كسرتها، فكسرها طلاقها. "ت، م - عن أبي هريرة".
44957- إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها. "حم، حب، ك - عن سمرة".
44958- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. "م 1 عن أبي هريرة".
44959- إن المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت تقومها كسرتها، وإن تدعها ففيها أود وبلغة. "حم، ن - عن أبي ذر".
44960- أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. "ك - عن عائشة".
44961- إن أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون - قاله لأزواجه. "ت، خ، ن - عن عائشة".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء رقم 60. ص.(16/373)
44962- أعروا النساء يلزمن الحجال 1 "طب - عن مسلمة بن مخلد".
44963- إن الله تعالى يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق على يديها الخيط، فما يرغب واحدا منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما. "طب - عن المقدام".
44964- لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير، كلهن تشكو زوجها من الضرب، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم. "د، ن، هـ حب، ك، كر - عن إياس الدوسي".
44965- مرها، فإن يك منها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضرب أمتك. "هـ، حب - عن لقيط بن صبرة".
44966- لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها غيره. "حم، م - عن أبي هريرة".
__________
1 الحجال: الحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار وتجمع على حجال. النهاية 1/346. ب.(16/374)
44967- يعمد أحدكم فيجلد امرآته جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. "حم، ق، ت، هـ، عق - عن عبد الله ابن زمعة".
44968- إن من النساء عيا 1 وعورة، فكفوا عيهن بالسكوت، وواروا عوراتهن بالبيوت. "عق - عن أنس".
44969- إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. "م - كتاب النكاح رقم 124 حم - عن أبي سعيد".
44970- خياركم خيركم لأهله. "طب - عن أبي كبشة".
44971- خياركم خياركم لنسائهم. "هـ - عن أبي هريرة".
44972- شر الناس المضيق على أهله. "طس - عن أبي أمامة".
44973- إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل
__________
1 عيا العي: الجهل. النهاية 3/334. ب.(16/375)
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. "حم، م كتاب النكاح رقم 123، د - عن أبي سعيد".
الإكمال
44974- أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. "د - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال - فذكره".
44975- أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. "د، هـ عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال - فذكره".
44976- إن المرأة مثل الضلع، إن جئت أن تقومها كسرتها. "العسري في الأمثال - عن عائشة".
44977- خلقت المرأة من ضلع، إن جئت أن تقيمها تكسرها، وإن تتركها تعش معها على عوجها. "العسكري في الأمثال عن أبي هريرة".(16/376)
44978- إنما المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، فذرها تعش بها. "الروياني، طب، ص - عن سمرة".
44979- المرأة كالضلع، فدارها تعش بها. "كر - عن أبي موسى".
44980- إني لأبغض الرجل قائما على امرأته ثائرا فرائص 1 رقبته يضربها. "الحسن بن سفيان، والديلمي - عن أم كلثوم بنت أبي بكر".
44981- إني لأكره أن أرى الرجل ثائرا فرائص رقبته قائما على مريئته يضربها. "عب - عن أسماء بنت أبي بكر".
تربية أهل البيت
44982- يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يعانقها ولا يستحيي. "ابن سعد - عن أبي أيوب".
44983- أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد! يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره، أما يستحيي. "عب -
__________
1 فرائص: الفريصة: اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد. وأراد بها ههنا عصب الرقبة وعروقها، لأنها هي التي تثور عند الغضب. أهـ 3/ 341 النهاية. ب.(16/377)
عن عائشة، صحيح".
44984- لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن قد ضربت، ما أحب أن أرى الرجل ثائرا فريص عصب رقبته على مريئته يقاتلها. "ابن سعد، ك، ق - عن أم كلثوم بنت أبي بكر".
44985- لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح. "ابن جرير - عن حجاج مرسلا".
44986- أيها الناس! إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. "ابن جرير - عن ابن عمر".
44987- النساء خلقن من ضلع وعورة، فاستروا عورتهن بالبيوت، واغلبوا على ضعفهن بالسكوت. "ابن لال - عن أنس".
44988- حرثك، فأت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} . "حم، طب - عن بهز بن حكيم -(16/378)
عن أبيه عن جده".
44989- خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. "ت: حسن غريب، حب، هب، وابن جرير عن عائشة".
44990- خيركم خيركم للنساء. "ك - عن ابن عباس".
44991- لا تنزلوهن في الغرف، ولا تعلموهن الكتابة - يعني النساء، وعلموهن الغزل وسورة النور. "ك، هب - عن عائشة".
44992- يا أيها الناس! اتقوا الله في أزواجكم وفيما خولكم. "الخرائطي في مكارم الأخلاق - عن سهل بن سعيد".
44993- اتقوا الله في النساء. "ن - عن جابر".
44994- يؤتى الرجل من أمتي يوم القيامة وماله من حسنة ترجى له الجنة، فيقول الرب تعالى: أدخلوه الجنة فإنه كان يرحم عياله. "ابن لال، وابن عساكر، والخطيب - عن ابن مسعود".
44995- من أدخل على أهل بيته سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا يستغفر له إلى يوم القيامة. "أبو الشيخ - عن جابر".(16/379)
تربية أهل البيت من الإكمال
44996- لا ترفع عصاك على أهلك، فأخفهم في الله. "العسكري في الأمثال - عن ابن عمر".
44997- علق سوطك حيث يراه الخادم. "ابن جرير - عن ابن عباس".
44998- رحم الله عبدا علق في بيته سوطا يؤدب به أهله. "الديلمي".
44999- لا تسكنوا نساءكم الغرف، ولا تعلموهن الكتاب. "الحكيم - عن ابن مسعود".(16/380)
الباب السادس في ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء
الفصل الأول في الترهيبات
...
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب السادس في ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الترهيبات
45000- إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع - وفي لفظ: حتى تصبح. "حم، ق 1 عن أبي هريرة".
45001- إذا تطيبت المرأة لغير زوجها، فإنما هو نار وشنار "أي عار ". "طس - عن أنس".
45002- إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. "3 عن أبي موسى"2.
__________
1 أخرجه مسلم كتاب النكاح رقم 1436. ص.
2 أخرجه الترمذي كتاب الأدب رقم 2937 وقال حسن صحيح. ص.(16/381)
45003- إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها. "طب - عن أم سلمة".
45004- انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. "ابن سعد، طب - عن عمة حصين بن محصن".
45005- أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. "حم، هـ 1، ك - عن عائشة".
45006- أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها. "خط - عن أنس".
45007- أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. "حم، د، ت، هـ، حب، ك - عن ثوبان".
45008- أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الأدب رقم 2750. ص.(16/382)
فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر. "طس - عن أبي هريرة".
45009- أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. "حم، طب، ك، هب - عن أبي أمامة".
45010- أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. "حم، ن، ك - عن أبي موسى".
45011- أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه، فإنه زور تزيد فيه. "ن - عن معاوية".
45012- خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. "ق، د، ن، هـ عن عائشة".
45013- صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا(16/383)
يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. "حم، م 1 - عن أبي هريرة".
45014- عامة أهل النار النساء. "طب - عن عمران بن حصين".
45015- قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. "حم، ق "كتاب الذكر رقم 93"، ن - عن أسامة بن زيد".
45016- هن أغلب - يعني النساء. "طب - عن أم سلمة".
45017- كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية. "حم، ت - عن أبي موسى".
45018- لعن الله الرجلة 2 من النساء. "د - عن عائشة".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الجنة رقم 52. ص.
2 الرجلة: بمعنى المترجلة ويقال امرأة رجلة: إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة ومنه الحديث: "إن عائشة كانت رجلة الرأي". أهـ النهاية 2/203. ب.(16/384)
45019- لعن الله القاشرة 1 والمقشورة 2 "حم - عن عائشة".
45020- لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. "حم، د، ت، هـ - عن ابن عباس".
45021- لعن الله المسوفات التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول، سوف، حتى تغلبه عيناه. "طب - عن ابن عمر".
45022- لعن الله المفسلة التي إذا أراد زوجها قالت: أنا حائض. "تخ - عن أبي هريرة".
45023- لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 3 والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. "حم، ق 4 4، - عن ابن مسعود".
45024- لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. "حم،
__________
1 القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة ليصفو لونها.
2 المقشورة: يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد. أهـ النهاية 4/64. ب.
3 المتنمصات: النامصة التي تنتف الشعر من وجهها. والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. أهـ النهاية 5/119. ص.
4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب الوصل في الشعر 7/213. ص.(16/385)
ق 1 4 - عن ابن عمر".
45025- إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم - يعني قصة من شعر. "ق - 3 عن معاوية".
45026- إنه قد لعن الموصولات 2 "ق - عن عائشة".
45027- كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشى مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا - وهو أطيب من الطيب - فمرت بين المرأتين، فلم يعرفوها فقالت بيدها: هكذا. "م - عن أم سعد".
45028- ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان، وتقيم أياما لا تصلي. "د - عن ابن عمر"3.
45029- ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الترجل رقم 4169. ص.
2 الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور. المستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. أهـ النهاية 5/192. ب.
3 أخرجه أبو داود كتاب السنة رقم 4169. ص.(16/386)
بينها وبين الله. "د، ت - عن عائشة".
45030 - ما من امرأة تخرج في شهرة من الطيب فينظر الرجال إليها إلا لم تزل في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها. "طب - عن ميمونة بنت سعد".
45031 - لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة! وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما. "د - عن ابن عباس".
45032- لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. "خ، د - عن أبي هريرة".
45033- يا أيها الناس! انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. "هـ - عن عائشة".
45034- أدخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها ذرية المؤمنين والفقراء، ووجدت أقل أهلها النساء والأغنياء. "هناد - عن حبان بن أبي جبلة مرسلا".
45035- اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. "عم - عن(16/387)
ابن عمرو".
45036- استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. "د - عن أسيد الأنصاري".
45037- يا معشر النساء! لا تحلين الذهب، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما! إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت يوم القيامة. "حم، د، ن، هب - عن خولة بنت اليمان".
45038- لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. "3 ك - عن ابن عباس".
45039- لعن الله زوارات القبور. "حم، ت، هـ، ك - عن حسان بن ثابت؛ حم، ت، هـ - عن أبي هريرة".
45040- لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء. "حم، ن - عن عائشة".
45041- مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلة يوم القيامة لا نور لها. "ت - عن ميمونة بنت سعد".
45042- المختلعات 1 هن المنافقات. "ت - عن ثوبان".
__________
1 المختلعات: يعني اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر. أهـ. النهاية 2/65. ب.(16/388)
45043- المختلعات والمتبرجات هن المنافقات. "حل - عن ابن مسعود".
45044- إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. "طب - عن عقبة بن عامر".
45045- المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. "ت - عن ابن مسعود".
45046- ويل للنساء من الأحمرين: الذهب، والمعصفر. "هب - عن أبي هريرة".
45047- لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يقوم من فراشه فتصلي تطوعا إلا بإذنه. "طب - عن ابن عباس".
45048- لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. "حم، خ، ت، د - عن ابن مسعود".
45049- لا تشمن ولا تستوشمن. "خ، ن - عن أبي هريرة".
45050- لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. "حم، د، حب، ك - عن أبي سعيد".(16/389)
45051- نهى عن الجمة 1 للحرة، والعقصة 2 للأمة. "طب - عن ابن عمر".
45052- نهى عن الزور. "ت - عن معاوية".
45053- نهى عن الوشم في الوجه، والضرب في الوجه. "حم، م، ت - عن ابن عمر".
45054- نهى عن الوشم. "حم - عن أبي هريرة".
45055- نهى عن الوشر 3 والوشم والنتف، ومكامعة 4 الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن
__________
1 الجمة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين أهـ. النهاية 1/300. ب.
2 العقصة: أصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله أهـ. النهاية 3/275. ب.
3 الوشر: الواشرة: المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها. تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب أهـ. النهاية 5/188. ب.
4 مكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. والكميع: الضجيع. وزوج المرأة كميعها أهـ. النهاية 4/200. ب.(16/390)
يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى 1 وركوب النمور ولبس الخاتم إلا لذي سلطان. "حم، د، ن - عن أبي ريحانة".
45056- نهى أن تحلق المرأة رأسها. "ت، ن - عن علي".
45057- نهى أن تكلم النساء إلا باذن أزواجهن. "طب - عن عمرو".
45058- ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر. "هق - عن ابن عمر".
45059- ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. "طب - عن واثلة".
45060- ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه. "هق - عن ابن عمر".
45061- ليس للنساء في الجنائز نصيب. "طب - عن ابن عباس".
45062 - ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة - يعني
__________
1 النهبى: بمعنى النهب. كالنحلى والنحل، للعطية. وقد يكون اسم ما ينتهب، كالعمرى والرقبى أهـ. النهاية 5/133. ب.(16/391)
ليس لها خادم - إلا في العيدين: الأضحى والفطر، وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي. "طب - عن ابن عمر".
45063- ليس للنساء وسط الطريق. "هب - عن أبي عمرو ابن حماش وعن أبي هريرة".
45064- ليس للنساء سلام، ولا عليهن سلام. "حل - عن عطاء الخراساني مرسلا".
45065- إذا رأيتم اللاتي ألفين على رؤوسهن مثل أسنمة البعر فأعلموهن أنه لا تقبل لهن صلاة. "طب - عن أبي شقرة".
45066- أخرجوا المخنثين من بيوتكم. "حم، خ، د، هـ - عن ابن عباس؛ خ، د - عن أم سلمة".
الإكمال
45067- ما من امرأة تطيب للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها للجنابة. "حم - عن أبي هريرة".
45068- ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف 1 ريحها فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. "ق،
__________
1 تعصف: في الحديث: "كان إذا عصفت الريح" أي اشتد هبوبها أهـ. النهاية 3/248. ب.(16/392)
وابن عساكر - عن أبي هريرة".
45069- ما على المرأة أن لا تطيب وزوجها غائب. "طب - عن أسماء بنت أبي بكر".
45070- إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا هو أطيب الطيب. "ن - عن أبي سعيد".
45071- إن الله تعالى يبغض صوت الخلخال كما يبغض الغناء ويعاقب صاحبه كما يعاقب الزامر، ولا تلبس خلخالا ذات صوت إلا ملعونة. "الديلمي - عن أبي أمامة".
45072- إن الفساق هم أهل النار، قالوا يا رسول الله! ومن الفساق قال النساء، قالوا: أو لسن بأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. "حم، طب، ك - عن عبد الرحمن بن شبل".
45073- إنه عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت قطفا من عنبها لآتيكم به، ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض، لا ينقصونه، فحيل بيني وبينه؛ وعرضت علي النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرت، وأكثر ما رأيت فيها النساء اللاتي إن أوتمن أفشين، وإن سألن أحفين، وإن أعطين(16/393)
لم يشكرن، ورأيت فيها عمرو بن لحى يجر قصبه 1 في النار، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم، فقال معبد: يا رسول الله! أيخشى علي من شبهه؟ قال: لا، أنت مؤمن وهو كافر، وهو أول من جمع العرب على الأصنام. "حم، ك، ص - من طريق الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه".
45074- أريت النار أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. "مالك، خ كتاب الإيمان - عن ابن عباس".
45075- يا معشر النساء! تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار، إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل
__________
1 قصبة: القصب بالضم: المعي وجمعه أقصاب وقيل القصب اسم للأمعاء كلها. وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء أهـ. النهاية 4/67. ب.(16/394)
ولم تصم، فذلك من نقصان دينها. "حم، خ 1، م - عن أبي سعيد؛ هـ - عن ابن عمر؛ حب، ك - عن ابن مسعود".
45076- يا معشر النساء! إنكن أكثر حطب جهنم، لأنكن إذا أعطيتن لم تشكرن، وإذا ابتليتين لم تصبرن، وإذا أمسك عنكن شكوتن، وإياكن وكفر المنعمين! المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. "طب - عن أسماء بنت يزيد".
45077- يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم، إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما وجد من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهن من النساء، أما نقص رأيهن فجعلت شهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقص دينهن فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة. "ك - عن ابن مسعود".
45078- من تسع وتسعين امرأة واحدة في الجنة، وبقيتهن في النار، إن المرأة المسلمة إذا حملت كان لها أجر الصائم القائم
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان رقم 132. ص.(16/395)
المحرم المجاهد في سبيل الله حتى وضعت، وإن لها من أول رضعة ترضعه أجر حياة نسمة. "أبو الشيخ - عن ابن عباس، وفيه حسن ابن قيس".
45079- تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم، إنكن تكثرن الشكاة 1 وتكفرن العشير. "حم، خ، م، ن - عن جابر".
45080- تصدقن، فإنكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. "سمويه - عن حزام بن حلال عن أبيه".
45081- تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. "حم - عن ابن مسعود".
45082- لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. "طب، ق، ك، والخطيب - عن ابن عمرو".
45083- إياكن وكفر المنعمين! قيل: وما كفر المنعمين؟
__________
1 الشكاة: الشكوى والمرض والعيب أهـ. الوسيط 1/492. ب.(16/396)
قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها 1 أو تعنس 2 عند أبويها ثم يرزقها زوجا ثم يرزقها الله منه ولدا ثم تغضب الغضبة فتكفره فتقول: والله ما رأيت منك خيرا قط. "حم، طب، ابن عساكر - عن أسماء بنت يزيد".
45084- إنك من قبيل يقللن الكثير، ويمنعن ما لا يغنيها، وتسأل عما لا يعنيها. "البغوي، وابن قانع - عن شهاب بن مالك".
45085- إن المرأة المؤمنة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان، والنار قد خلقت للسفهاء، وإن النساء من السفهاء، إلا صاحبة القسط 3 والسراج. "الحكيم - عن كثير بن مرة".
45086- المرأة المؤمنة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان،
__________
1 أيمتها: الأيمة: طول التعزب والأيم: في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. أو مطلقة كانت أو متوفى عنها. أهـ 1/85. ب.
2 تعنس: عنست المرأة فهي عانس. والعانس من الرجال والنساء. الذي يبقى زمانا بعد أن يدرك لا يتزوج. أهـ 3/308. ب.
3 القسط: نصف الصاع وأصله من القسط: النصيب وأراد به ها هنا الاناء الذي توضئه منه. كأنه أراد: إلا التي تخدم بعلها وتقوم بأموره في وضوئه وسراجه. أهـ النهاية 4/60. ب.(16/397)
فإن النار خلقت للسفهاء، وإن النساء أسفه السفهاء، إلا صاحبة القسط والسراج. "ابن عساكر - عن أبي شجرة".
45087- لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. "حم - عن عمارة بن خزيمة".
45088- لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب الأعصم من هذه الغربان. "حم، طب، ك - عن عمرو".
45089- إن فجور المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر، وإن بر المؤمنة كعمل سبعين صديقا. "حل - عن ابن عمر".
45090- بر المرأة المؤمنة كعمل سبعين صديقا، وفجور المرأة المؤمنة كفجور ألف فاجر. "أبو الشيخ - عن ابن عمرو".
45091- إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في رؤسهن فلعن وحرم عليهن المساجد. "طب - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقصة فقال - فذكره".
45092- إيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. "ن، طب - عن معاوية".
45093- أهلك النساء الأحمران: الذهب والزعفران. "العسكري في الأمثال - عن الحسن مرسلا، وقال أبو بكر الأنباري:(16/398)
هكذا جاء هذا الحرف مفسرا في الحديث، وأحسب التفسير من بعض نقلته".
45094- أول ما تسأل المرأة يوم القيامة عن صلاتها، ثم عن بعلها كيف عملت إليه. "أبو الشيخ في الثواب - عن أنس".
45095- ألا! إن النار خلقت للسفهاء وهن النساء إلا التي أطاعت بعلها. "طب - عن أبي أمامة".
45096- أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس والقمر إلا أن يرضى عنها زوجها. "الديلمي - عن أنس".
45097- أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها هتكت ما بينها وبين الله من ستر. "طب - عن أم الدرداء عن عائشة".
45098- والذي نفسي بيده! ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت إحدى أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. "حم، طب، وابن عساكر - عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن أم الدرداء".
45099- والذي نفسي بيده! ما من امراة تضع ثيابها في غير بيت زوجها وأمهاتها إلا وهي هاتكة ستر ما بينها وبين الرحمن. "طب -(16/399)
عن أم الدرداء".
45100- أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها من النار مثله يوم القيامة. "حم، د 1 - عن أسماء بنت يزيد".
45101- دعها فإنها جبارة. "طس - عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ومرت امرأة فقال لها رجل: الطريق! فقالت: الطريق ثمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره".
45102- دعوها فإنها جبارة. "ع - عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق، ومرت امرأة سوداء فقال لها رجل، تنحي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: الطريق واسعة، قال - فذكره؛ الشيرازي في الألقاب - عن أبي هريرة".
45103- لا تكلمها فإنها جبارة، إنه إن لا يكون ذلك في قدرتها فإنه في قلبها. "طب - عن أبي موسى".
45104- لا تحدثن من الرجال إلا محرما. "ابن سعد - عن الحسن مرسلا".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الخاتم رقم 4238. ص.(16/400)
45105- سيكون في آخر الزمان نساء يركبن على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على باب المسجد، كاسيات عاريات، رؤسهن كأسنمة البخت العجاف، فالعنونهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم خدمتهم كما يخدمكم نساء الأمم قبلكم. "طب - عن ابن عمر".
45106- يكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر 1 حتى يأتوا أبواب المساجد، نساءهم كاسيات عاريات، على رؤسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمتهم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. "طب - عن ابن عمرو".
45107- لا تزال المرأة تلعنها الملائكة ويلعنها الله وملائكته وخزان الرحمة والعذاب ما نهكت من معاصي الله شيئا. "بز - عن معاذ، وحسن".
45108- لا تنحن ولا تقعدن مع الرجال في خلاء. "ابن سعد
__________
1 المياثر: الميثرة: هي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب وأصله موثرة. والميم زائدة. النهاية 4/378. ب.(16/401)
عن عطاء الخرساني مرسلا".
45109- لعن الله النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة 1 والواشمة والمستوشمة. "ق - عن ابن عمر".
45110 - لعن الله الواصلة والمستوصلة. "طب - عن أم سلمة".
45111- لعن الله الواصلة والموصولة. "طب - عن معاوية؛ حم، طب - عن معقل بن يسار".
45112- لعن الله مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء والمتشبهات بالرجال، والمتبتلين الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات اللاتي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده، والبائت وحده. "حم، عب - عن أبي هريرة".
45113- لعن الله الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. "هـ، حب، طب - عن أبي أمامة".
__________
1 السالقة: في الحديث: "وليس منا من سلق وحلق" سلق: أي رفع صوته عن المصيبة. وقيل هو أن تصك المرأة وجهها وتمرشه. والأول أصح. النهاية 2/391. ب.(16/402)
45114- لعن الله المسوفات 1 "خ في التاريخ - عن عكرمة مرسلا؛ الخطيب - عن أبي هريرة".
45115- لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن. "طب - عن خولة بنت النعمان؛ طب - عن ابن عمرو".
45116 - لا خير في جماعة النساء إلا عند ذكر أو جنازة، وإنما مثل جماعتهن إذا اجتمعن كمثل صيقل 2 أدخل حديدة النار، فلما أحرقها ضربها، فأحرق شررها كل شيء أصابت. "طب - عن عبادة بن الصامت".
45117- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه، ولا تضربه، وإن
__________
1 المسوفات: المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه. وقالت سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية 2/422.
2 صيقل: الصقال. الوسيط 1/519 ب.(16/403)
كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن كان هو رضي عنها وقبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن هو أبى يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها. "طب، ك، ق - عن معاذ".
45118- لا تصفن المرأة لزوجها المرأة كأنه ينظر إليها. "طب عن ابن مسعود".
45119- لا تسأل المرأة طلاق أختيها لتكتفيء ما في صفحتها فإنما رزقها على الله عز وجل. "طب - عن أم سلمة".
45120 - ألا! اختضبي، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل. "حم - عن امرأة".
45121- ما على إحداكن أن تغير أظفارها وتعضد يدها ولو بسير 1 "ابن سعد - عن بثينة بنت حنظلة عن أمها سنان الأسلمية".
__________
1 السير: القد. النهاية 2/433. ب.
السير: الذي يعد من الجلد. وجمعه سيور. الصحاح 325. ب.(16/404)
الفصل الثاني في ترغيبات تختص بالنساء
45122- أما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله، وإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء والأرض ما أخفي لها من قرة أعين فإذا وضعت لم يخرج من لبنها جرعة ولم يمص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة، فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة تعتقهم في سبيل الله سلامة، أتدرين من أعني بهذا! المتنعمات الصالحات المطيعات لأزواجهن اللاتي لا يكفرن العشير. "الحسن بن سفيان، طس، وابن عساكر - عن سلامة حاضنة السيد إبراهيم".
45123- إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. "ق، 1 4 - عن عائشة".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الزكاة رقم 81. ص.(16/405)
45124- إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. "ق، د - عن أبي هريرة".
45125- إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. "البزار - عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف؛ طب - عن عبد الرحمن بن حسنة".
45126- إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. "حب - عن أبي هريرة".
45127- جهادكن الحج. "خ - 1 عن عائشة".
45128- ليس على النساء غزو ولا جمعة ولا تشييع جنازة. "ط، ص - عن أبي قتادة".
45129- هذه ثم ظهور الحصر. "حم - 5/218 عن أبي واقد".
45130- إن الله يحب المرأة الملقة البزعة 2 مع زوجها الحصان
__________
1 أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب جهاد النساء 4/39. ص.
2 البزعة: البزيع: الظريف من الناس. النهاية 1/125. ب.
بزع الصبي بزاعة: صار ظريفا كيسا. وصار متناهي الجمال. المعجم الوسيط. 1/54. ب.(16/406)
عن غيره. "فر - عن علي".
45131- إن النساء شقائق الرجال. "حم - عن عائشة".
45132- إنما النساء شقائق الرجال. "حم، د، 1 ت - عن عائشة؛ البزار - عن أنس".
45133- حاملات مرضعات رحيمات لأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. "حم، هـ، طب، ك - عن أبي أمامة".
45134- إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهيد. "طب - عن ابن مسعود".
45135- أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. "ت، هـ، ك - عن أم سلمة".
45136- أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار. "خ - كتاب الجنائز عن أبي سعيد".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة رقم 236. ص.(16/407)
45137- أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. "ابن بشران - عن أنس".
45138- خدمتك زوجتك صدقة. "فر - عن ابن عمر".
45139- خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. "حم، ن، ك - عن أبي هريرة".
45140- خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. "طب - عن عبد الله ابن سلام".
45141- رحم الله المتسرولات من النساء. "قط في الأفراد، ك في تاريخه، هب - عن أبي هريرة؛ خط في المتفق والمفترق - عن سعد بن طريف؛ هق - عن مجاهد بلاغا".
45142- فجور المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر، وبر المرأة الصالحة كعمل سبعين صديقا. "أبو الشيخ - عن ابن عمر".
45143- للمرأة ستران: القبر والزوج. "عد - عن ابن عباس".(16/408)
45144- رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. "حم، د، 1 ن، هـ، حب ك - عن أبي هريرة".
45145- مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم الذي إحدى رجليه بيضاء. "طب - عن أبي أمامة".
45146- مهنة إحداكن في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن شاء الله تعالى. "ع - عن أنس".
45147- اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي. "البيهقي في الأدب عن علي".
45148- خير نساءكم العفيفة الغلمة 2، عفيفة في فرجها غلمة على زوجها. "فر - عن أنس".
45149- قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. "ن - عن عائشة".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة رقم 1308. ص.
2 الغلمة: الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما يقال: غلم غلمة. واغتلم اغتلاما. النهاية 3/382. ب.(16/409)
الإكمال
45150- أخبرها أنها عاملة من عمال الله ولها نصف أجر المجاهد. "الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق زافر بن سليمان - عن عبد الله الوضاحي أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي امرأة إذا دخلت عليها قالت لي: مرحبا بسيدي وسيد أهل بيتي! وإذا رأتني حزينا قالت: ما يحزنك الدنيا وقد كفيت أمر الآخرة! قال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره".
45151- إنما هي هذه، ثم ألزمن ظهور الحصر. "حم - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال - فذكره".
45152- جهادكن الحج المبرور هو لكن جهاد. "حم - عن عائشة".
45153- لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. "ن - عن عائشة".
45154 - يا أم سلمة! إنه لم يكتب على النساء الجهاد. "طب، حل - عن أنس".
45155- إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولها أجر ما نوت، وللخازن(16/410)
الباب السابع في بر الأولاد وحقوقهم وفيه أربعة فصول
الفصل الأول في الأسماء والكنى
45191- حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويزوجه إذا أدرك، ويعلمه الكتاب. "حل، فر - عن أبي هريرة".
45192- حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. "هب - عن ابن عباس".
45193- حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه. "هب - عن عائشة".
45194- أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. "م 1 د، ت، هـ - عن ابن عمر".
45195- أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له، وأصدق الأسماء همام وحارث. "الشيرازي في الألقاب، طب - عن ابن مسعود".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في تعبير الأسماء رقم 4949. ب.(16/418)
45202- بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب. "قط في الأفراد، 4 - عن ابن عمر".
45203- خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث. "طب عن أبي سبرة".
45204- من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل. "طب - عن ابن عباس".
45205- ما ضر أحدكم لو كان في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. "ابن سعد - عن عثمان العمري مرسلا".
45206- ما من قوم يكون فيهم رجل صالح فيموت فيخلف فيهم مولود فيسمونه باسمه إلا أخلفهم الله تعالى بالحسنى. "ابن عساكر عن علي".
45207- تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. "حم، ق، ت، هـ - عن أنس؛ حم، ق، هـ - عن أنس عن جابر".
45208- ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي. "هـ - عن عائشة".(16/419)
45209- أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. "ع - عن أنس".
45210- تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. "خد، د، 1 ن - عن أبي وهب الجسمي".
45211- من دعا رجلا بغير اسمه لعنته الملائكة. "ابن السني - عن عمير بن سعد".
45212- سم ابنك عبد الرحمن. "خ - عن جابر".
45213- سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. "كر - عن جابر".
45214- سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم. "ابن عساكر - عن أبي هريرة".
45215- سموا السقط يثقل الله به ميزانكم، فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أي رب! أضاعوني فلم يسموني. "ميسرة في مشيخته عن أنس".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الأدب رقم 4050. ص.(16/420)
45216- سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. "طب - عن ابن عباس".
45217- سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. "ق - عن جابر".
45218- سموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة. "تخ عن عبد الله بن جراد".
الإكمال
45219- ادعوا إخوانكم بأحسن أسمائهم ولا تدعوهم بالألقاب. "4 - عن عبد الله بن جراد".
45220- إذا سميتم محمدا فلا تجبهوه ولا تحرموه ولا تقبحوه بورك في محمد، وفي بيت فيه محمد، وبمجلس فيه محمد. "الديلمي عن جابر".
45221- من تسمى بأسمي يرجو بركتي غدت عليه البركة وراحت إلى يوم القيامة. "ابن أبي عاصم، وأبو نعيم - عن ابن جشيب عن أبيه".(16/421)
45222- تسمون محمدا ثم تسبونه. "عبد بن حميد - عن أنس".
45223- من ولد له مولود ذكر فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة. "الرافعي - عن أبي أمامة".
45224- ما اجتمع قوم في مشورة معهم رجل اسمه محمد لم يدخلوه في مشورتهم إلا لم يبارك لهم فيه. "عد، وابن عساكر - عن علي؛ قال عد: حديث غير محفوظ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات".
45225- سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. "ع عن أبي وهب الجسمي".
45226- تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل، وأمسحوا بنواصيها وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشعر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. "حم، خ في الأدب، د، ت، والبغوي، وابن قانع، طب، ق(16/422)
عن أبي وهب الجسمي".
45227- إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث. "أبو أحمد الحاكم - عن سبرة بن أبي سبرة".
45228- أول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن أسمه. "أبو الشيخ في الثواب - عن أبي هريرة".
45229- تسموا بخياركم، واطلبوا حوائجكم عند حسان الوجوه. "الديلمي - عن عائشة".
45230- بادروا بأبنائكم الكنى لا تلزمها الألقاب. "الشيرازي في الألقاب - عن أنس".
45231- سمه بأحب الناس إلي حمزة. "محمد بن مخلد في جزئه، ك، والخطيب - عن عمرو بن دينار عن رجل من الأنصار عن أبيه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما اسميه؟ قال - فذكره".
45232- سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم. "ابن عساكر عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة؛ والبختري ضعيف؛(16/423)
ورواه كر بلفظ: أولادكم فإنهم من أطفالكم - وقال: المحفوظ الأول".
45233- اكتني بابنك عبد الله بن الزبير. "ابن سعد، طب - عن عبادة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: يا رسول الله! ألا تكنيني؟ قال - فذكره؛ طب، ك، ق عن عبادة عن عائشة؛ حم، ق عن عروة عن عائشة".
فرع في محظورات الأسامي
45234- نهى أن يسمى كلب أو كليب. "طب - عن بريدة".
45235- نهى أن يسمى أربعة أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. "د، هـ - عن سمرة".
45236- نهى أن يجمع أحد بين - يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم - وكنيته. "ت - عن أبي هريرة".
45237- الأجدع شيطان. "حم، د 1 هـ، ك - عن عمر".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الأدب رقم 4957. ص.(16/424)
45238- الصرم قد ذهب. "البغوي، طب - عن سعد ابن يربوع".
45239- إن شهابا اسم شيطان. "هب - عن عائشة".
45240- الحباب اسم شيطان. "ابن سعد - عن عروة وعن الشعبي وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا".
45241- نهى أن يسمى الرجل حربا أو وليدا أو مرة أو الحكم أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحا أو يسارا. "طب - عن ابن مسعود".
45242- أخنع 1 الأسماء عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك، ولا مالك إلا الله. "د 2، ق، ت - عن أبي هريرة".
45243- أحرج اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك. "د - عن أبي هريرة".
__________
1 أخنع: أذلها وأوضعها. والخانع: الذليل الخاضع. أهـ النهاية 2/84. ب.
2 أخرجه أبو داود كتاب الأدب رقم 4961. ص.(16/425)
45244- اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله. "حم، ق - عن أبي هريرة - الحارث عن ابن عباس".
45245- أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. "حم، م - عن أبي هريرة".
45246- إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. "د، حب، ك - عن جابر".
45247- لئن عشت إن شاء الله تعالى لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ويسار. "هـ، ك - عن عمر".
45248- لأنهين أن يسمى بنافع وبركة ويسار. "ت - عن عمر".
45249- سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم. "م - عن جابر"1.
45250- من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي. "حم، د، حب - عن جابر"2.
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الآداب رقم 4. ص.
2 أخرجه مسلم كتاب الآداب رقم 19. ص.(16/426)
45251- لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم؛ سموها زينب. "م، د - عن زينب بنت أبي سلمة".
45252- إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. "حم، م، ت - عن المغيرة".
45253- إذا سميتم بي فلا تكنوا بي. "ت - عن جابر".
45254- لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. "حم - عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة".
45255- لا تسم غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسارا ولا نجيحا يقال: أثم هو؟ فيقال: لا. "د 1، ت - عن سمرة".
45256- لا تسم غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. "م - عن سمرة"2.
45257- لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا: خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. "ق - عن أبي هريرة".
45258- لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحبلة.
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الآداب رقم 4958. ص.
2 أخرجه مسلم كتاب الآداب رقم 11. ص.(16/427)
"م - عن وائل".
45259- تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. "البزار، ع، ك - عن أنس".
الإكمال
45260- لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، وسموها زينب. "م، د - عن زينب بنت أبي سلمة؛ قالت: سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره".
45261- أحسنت الأنصار! تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. "كر - عن جابر".
45262- تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. "م، وابن سعد - عن جابر".
45263- تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أنا أبو القاسم. "ابن سعد، والحاكم في الكني - عن أبي هريرة".
45264- لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. "ابن سعد، ع، طس، هب - عن أبي هريرة".
45265- ما أحل اسمي وحرم كنيتي، وما حرم كنيتي وأحل(16/428)
اسمي. "حم - عن عائشة".
45266- اسمه محمد وكنيته أبو سليمان، لا أجمع له اسمي وكنيتي. "ابن سعد - عن إبراهيم بن محمد بن طلحة مرسلا".
45267- لا تسموا باسمي وتكنوا بكنيتي - نهى أن تجمع بين الاسم والكنية. "ابن سعد - عن أبي هريرة".
45268- لئن عشت لأنهين أن يسمى نافعا وبركة ويسارا. "ابن جرير - عن عمر".
45269- لا تسموا رقيقكم رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نجيحا إن شاء الله تعالى. "ابن جرير - عن سمرة بن جندب".
45270- لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا - وفي لفظ: فلا يكون. "د، وابن جرير وصححه - عن سمرة بن جندب".
45271- أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. "حم، م - عن أبي هريرة".
45272- لا تسمه عزيزا ولكن سمه عبد الرحمن، فإن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن والحارث. "حم، طب -(16/429)
عن عبد الرحمن بن سمرة الجعفي".
45273- لا تسميه الحباب فإن الحباب شيطان، ولكن هو عبد الرحمن. "طب - عنه".
45274- لا تسم عبد العزي وسم عبد الله، فإن خير الأسماء عبد الله وعبيد الرحمن والحارث وهمام. "طب - عن أبي سبرة".
45275- لا تسموا بالحريق. "طب - عن ابن عباس".
45276- سميتموه بأسامي فراعنتكم، ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد، وهو شر على هذه الأمة من فرعون على قومه. "ك - عن أبي هريرة".
45277- إن كدتم لتتخذون الوليد حنانا. "طب - عن إسماعيل ابن أيوب المخزومي".
45278- ما اتخذوا الوليد إلا حنانا. "ابن سعد - عن أم سلمة".
45279- لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المؤمن. "كر - عن أبي هريرة".
45280- إن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم، من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وإنكم تدعون الحائط من العنب(16/430)
الكرم، ألا! وإن اسمه الجفن، والرجل هو الكرم. "طب - عن سمرة".(16/431)
الفصل الثاني في العقيقة
45281- كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى. "حم، د 1، ن، هـ، ك - عن سمرة".
45282- مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى. "خ 2، د، هـ - عن سلمان بن عامر".
45283- لا يحب الله العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. "د 3، هـ - عن ابن عمر".
45284- يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة. "ت، ك - عن علي".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي رقم 2838. ص.
2 أخرجه البخاري كتاب العقيقة باب اماطة الأذى عن الصبي 7/109 وأبو داود كتاب الأضاحي 2839. ص.
3 أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي رقم 2842. ص.(16/431)
45285- يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم. "م - عن يزيد بن عبد المزني".
45286- إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. "هق - عن أبي هريرة".
45287- عن الغلام عقيقتان، وعن الجارية عقيقة. "طب - عن ابن عباس".
45288- عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. "حم، د، ن، هـ، حب - عن أم كرز؛ حم - عن عائشة؛ طب - عن أسماء بنت يزيد"1.
45289- عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانا كلا أم إناثا. "حم، د، ت، ن، حب، ك - عن أم كرز؛ ت 2 - عن سلمان بن عامر وعن عائشة".
45290- العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. "طس - عن أسماء بنت يزيد".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي رقم 2834. ص.
2 أخرجه الترمذي كتاب الأضاحي رقم 1516 وقال حسن صحيح. ص.(16/432)
45291- العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. "طس، والضياء - عن بريدة".
45292- الغلام يرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه. "ت، ك - عن سمرة"1.
45293- الغلام مرتهن بعقيقته، فأهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. "طب - عن سلمان بن عامر".
45294- في الإبل فرع وفي الغنم فرع، ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. "طب - عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه".
45295- في الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. "ن - عن سلمان بن عامر"2.
الإكمال
45296- إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. "طب - عن ابن عمر".
__________
1 أخرجه الترمذي في كتاب الاضاحي رقم 1515. ص.
2 أخرجه النسائي في العقيقة باب العقيقة عن الغلام رقم 4219. ص.(16/433)
45297- اذبحوا على اسمه فقولوا: بسم الله اللهم! لك وإليك هذه عقيقة فلان. "ابن المنذر - عن عائشة".
45298- لا أحب العقوق، من ولد له منكم مولود فأحب ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. "ك - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ حم، والبغوي، ق - عن رجل من بني حمزة".
45299- عن الغلام عقيقتان، وعن الجارية عقيقة. "طب - عن ابن عباس".
45300- يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم! لك وإليك، هذه عقيقة فلان. "ق - عن عائشة".
45301- كل مولود مرتهن بعقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. "طب - عن سلمان بن عامر الضبي".
45302- اجعلوا مكان الدم خلوقا. "حب - عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة وإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره".(16/434)
45303- لا تعقي عنه بشيء، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله على الأوفاض 1 والمساكين. "حم، طب، ق - عن أبي رافع".
__________
1 الأوفاض: هم الفرق والأخلاط من الناس. من وفضت الابل: أي تفرقت. النهاية 5/21. ب.(16/435)
الفصل الثالث في الختان
45304- " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. " حم، ق 2 عن أبي هريرة، نقل في ذكر إبراهيم".
45305- "الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. " حم - عن والد أبي المليح".
45306- "اخفضي 3 ولا تنهكي 4 فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج. " طب، ك - عن الضحاك بن قيس الفهري".
45307- " إذا اختتنت فلا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة
__________
2 أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم رقم 151، ص.
3 اخفضي: الخفض للنساء كالختان للرجل. النهاية 2/54. ب.
4 لا تنهكي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية 5/137. ب.(16/435)
وأحب إلى البعل. " هق - عن أم عطية".
45308- "إذا خفضت فأشمي 1، ولا تنهكي، فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج. " خط - عن علي".
45309- "إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرح للوجه وأحظى عند الزوج. " طس - عن أنس".
45310- "إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة. " هق - عن الحسن بن علي".
45311- "لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. " د 2 - عن أم عطية".
الإكمال
45312- "اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع نباتا للحم، وأروح للقلب. " أبو حفص عمر بن عبد الله بن زاذان في فوائده، والديلمي - عن علي".
45313- "يا أم عطية! اخفضي ولا تنهكي، فإنه أسر للوجه
__________
1 أشمي: شبه القطع اليسير باشمام الرائحة. النهاية 2/503 ب.
2 أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب ما جاء في الختان رقم 5271. ص.(16/436)
وأحظى عند الزوج. " ق، والخطيب في المتفق والمفترق - عن الضحاك ابن قيس".
45314- "يا أم عطية! إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسر للوجه وأحظى عند الزوج. " ثعلب في أماليه، طس، عد، ق والخطيب، عن أنس".
45315- "يا أم عطية! اخفضي ولا تنهكي، فإنه أسر للوجه وأحظى عند الزوج. " ابن منده، وابن عساكر - عن الضحاك ابن قيس".
__________
1 فوعة العشاء: أي أوله. كفورته. النهاية 3/479. ب.(16/437)
الفصل الرابع في حقوق وآداب متفرقة
الفرع الأول في كف الصبيان وقت المغرب عن الخروج
...
الفصل الرابع في حقوق وآداب متفرقة
وفيه خمسة فروع
الفرع الأول في كف الصبيان وقت المغرب عن الخروج
45316- "كفوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وحفظة. " هـ - عن جابر".
45317- "احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة 1 العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. " ك - عن جابر".
__________
1 فوعة العشاء: أي أوله. كفورته. النهاية 3/479. ب.(16/437)
45318- "إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله تعالى، وإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا 1 قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا 2 آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. " حم، ق، د، ن، عن جابر"3.
45319- "إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. " طب - عن ابن عباس".
45320- "أمسكوا أنفسكم وأهليكم في البيوت عند فورة 4 العشاء الأولى، فإن فيها تعم الجن. " عبد بن حميد - عن جابر".
45321- لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس
__________
1 أوكوا: شدوا رؤوسها بالوكاء لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء النهاية 2/222. ب.
2 خمروا: التخمير: التغطية. النهاية 2/77. ب.
3 أخرجه مسلم كتاب الأشربة رقم 97. ص.
4 فوره: فور كل شيء أوله. النهاية 3/478. ب.(16/438)
حتى تذهب فحمة 1 العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. " حم، م، 2 د - عن جابر".
الإكمال
45322- "إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوها وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. " خ، حم، م، د، ن، وابن خزيمة، حب - عن جابر".
45323- "اتقوا فورة العشاء. " حم - عن جابر".
__________
1 فحمة العشاء: هي إقباله وأول سواده ويقال للظلمة التي بين صلاتي العشاء: الفحمة. النهاية 3/217. ب.
2 أخرجه مسلم كتاب الأشربة رقم 98. ص.(16/439)
الفرع الثاني في الأمر بالصلاة
45324- "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين،(16/439)
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. " حم، د 1، ك - عن ابن عمر".
45325- " إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. " د 1، ك - عن ابن عمر".
45326- "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادات إذا احتلم. " المرهبي في العلم - عن ابن عباس".
45327- "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر. " حم، ت، طب، ك - عن سبرة".
45328- "إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، ثم لا تبالوا متى ماتوا، وإذا اثغروا 2 فمروهم بالصلاة. " ابن السني في عمل يوم وليلة - عن ابن عمرو".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة رقم 495 ورقم 496. ص.
2 اثغروا: الاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها. والمراد به ها هنا السقوط يقال إذا رواضع الصبي فإذا نبتت بعد السقوط قيل اثغر. النهاية 1/213 ص.(16/440)
45329- "إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة. " قط، ك - عن سبرة ابن معبد".
45330- " علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع. " البزار - عن أنس".
45331- "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. " د 1 - عن ميسرة".
الإكمال
45332- "افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله، فإنه من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة ما سئل عن ذنب واحد. " كر - وقال: غريب - في تاريخه؛ هب - عن ابن عباس".
45333- "إذا بلغ الغلام سبع سنين فأمروه بالصلاة، فإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها. " ش - عن سبرة بن معبد".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة رقم 494. ص.(16/441)
45334- "اضربوا على الصلاة لسبع، واعزلوا فراشه لتسع، وزوجوه لسبع عشرة إن كان؛ فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم ليقل لا جعلك الله علي فتنة في الدنيا ولا في الآخرة. " ابن السني في عمل يوم وليلة - عن أنس".
45335- "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة. " قط، طس - عن أنس".
45336- "فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين. " ن - عن ابن عمرو".
45337- "من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم ينكحه ثم أحدث حدثا فالإثم عليه. " الديلمي - عن ابن عباس".
45338- "الولد سيد سبع سنين، وخادم سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت مكانفته 1 لإحدى وعشرين، وإلا فاضرب على كتفه، قد أعذرت إلى الله فيه. " الحاكم في الكنى؛ طس - عن
__________
1 مكانفته: في حديث أبي ذر: قال له رجل: ألا أكون لك صاحبا أليف راعيك وأقتبس منك. أي أعينه وأكون إلى جانبه أو أجعله في كنف وكنفت الرجل: إذا قمت بأمره وجعلته في كنفك. أهـ. النهاية 4/206. ب.(16/442)
أبي جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة عن أبيه عن جده؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات".
45339- "من سقى ولده شربة ماء في صغره سقاه الله سبعين شربة من ماء الكوثر يوم القيامة. " أبو نعيم - عن ابن عمر".(16/443)
الفرع الثالث في الرمي والسباحة
45340- "حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبا. " الحكيم، وأبو الشيخ في الثواب؛ هب - عن أبي رافع".
45341- "علموا بنيكم الرمي، فإنه نكاية العدو. " فر - عن جابر".
45342- "علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل. " هب - عن عمر".
45343- "علموا أولادكم السباحة والرماية، ونعم لهو المؤمنة في بيتها الغزل! وإذا دعاك أبواك فأجب أمك. " ابن منده في المعرفة وأبو موسى في الذيل؛ فر - عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري".(16/443)
الإكمال
45344- "يلزم الوالد من الحقوق لولده ما يلزم الولد من الحقوق لوالده. " ابن النجار - عن أبي هريرة".
45345- "كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ قال: أفلا أتقدم في ذلك؟ قال: بلى، ما مالك؟ قال: أربعون ألفا وهي لله! قال: لا، أعط بعضا وأمسك بعضا، وأصلح إلى ولدك، قال: أولهم علينا حق كما لنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والرمي والسباحة وأن يورثه طيبا. " حل - عن أبي رافع".(16/444)
الفرع الرابع في العدل بين العطية لهم
45346- "ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. " طب، خط، وابن عساكر - عن ابن عباس".
45347- "اعدلوا بين أولادكم في النحل 1 كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. " طب - عن النعمان بن بشير".
__________
1 النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. أهـ. النهاية 5/29. ب.(16/444)
45348- "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم. " طب - عن النعمان بن بشير".
45349- "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. " ق - عنه".
45350- "إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل. " ابن النجار - عن النعمان بن بشير".
45351- "القبلة حسنة والحسنة عشرة. " حل - عن ابن عمر".
الإكمال
45352- "اتق الله واعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك. " طب - عن النعمان".
45353- "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. " خ، م 1 - عن النعمان بن بشير".
45354- "أعدلوا بين أولادكم، أعدلوا بين أولادكم. " ق، وابن النجار - عنه عنه شيخ من أهل مكة".
45355- "اعدلوا بين أولادكم. " د 2، ن - عن النعمان بن بشير".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 13. ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم 3544. ص.(16/445)
45356- "إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم. " طب - عن النعمان بن بشير".
45357- " إن عليكم من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. " ط، ق - عنه".
45358- "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. " طب - عنه".
45359- "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. " ص، طب، ق - عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس".
45360- "سووا بين أولادكم في العطية، فإني لو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت النساء على الرجال. " ص، كر - عن يحيى بن أبي كثير مرسلا".
45361- "لا أشهد ولو على رغيف محترق. " ابن النجار - عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله! اشهد بغلامي هذا لابني، قال: " ألكل ولدك جعلت مثله؟ قال: لا - فذكره".(16/446)
الفرع الخامس في بر البنات والصبر عليهن
...
الإكمال
45150- "أخبرها أنها عاملة من عمال الله ولها نصف أجر المجاهد. " الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق زافر بن سليمان - عن عبد الله الوضاحي أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي امرأة إذا دخلت عليها قالت لي: مرحبا بسيدي وسيد أهل بيتي! وإذا رأتني حزينا قالت: ما يحزنك الدنيا وقد كفيت أمر الآخرة! قال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره".
45151- "إنما هي هذه، ثم ألزمن ظهور الحصر. " حم - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال - فذكره".
45152- "جهادكن الحج المبرور هو لكن جهاد. " حم - عن عائشة".
45153- "لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. " ن - عن عائشة".
45154- "يا أم سلمة! إنه لم يكتب على النساء الجهاد. " طب، حل - عن أنس".
45155- "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولها أجر ما نوت، وللخازن(16/410)
الباب الثامن في بر الوالدين
الأم
45439- "الجنة تحت أقدام الأمهات. " القضاعي، خط في الجامع - عن أنس".
45440- "أمك! ثم أمك! ثم أمك! ثم أباك! ثم الأقرب فالأقرب. " حم، د، ت، ك - عن معاوية بن حيدة عن أبي هريرة".
45441- "لو كان جريح الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه. " الحسن بن سفيان، والحكيم، وابن قانع، هب - عن حوشب الفهري".(16/461)
45442- "من قبل بين عيني أمه كان له سترا من النار. " عد هب - عن ابن عباس".
45443- "الزم رجلها، فإن الجنة تحت أقدامها - يعني الوالدة. " حم، ن - عن فاطمة".
45444- "الزم رجلها فثم الجنة. " هـ - عنها".
45445- "الأب والأم! آمرك بالوالدين خيرا. " حم - عن ابن عمر".
45446- "أوصي الرجل بأمه! أوصي الرجل بأمه أوصى الرجل بأمه! أوصي الرجل بأبيه! أوصي الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه من أذى يؤذيه. " حم، هـ ك، هق - عن أبي سلامة".
45447- "إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم - ثلاثا، إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم - مرتين، إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب. " خد، هـ، طب، ك - عن المقدام".
45448- "أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم! من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين، فقلت: آمين، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم! من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل(16/462)
النار فأبعده الله قل: آمين، فقلت: آمين، قال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين، فقلت آمين. " طب عن جابر بن سمرة".
45449- "استغفار الولد لأبيه من بعد الموت من البر. " ابن النجار - عن أبي أسيد مالك بن زرارة".
45450- "أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك. " طب - عن ابن عمرو".
45451- "أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا مما كسب أولادكم. " حم، د، هـ - عن ابن عمرو".
45452- "قد أجرك الله ورد عليك في الميراث. " حم، م، 4 - عن بريدة".
45453- "هما جنتك ونارك - يعني الوالدين. " هـ - عن أبي أمامة".
45454- "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. " هـ، والحكيم، عن ثوبان".(16/463)
45455- "من الكبائر شتم الرجل والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. " ق، ت - عن ابن عمر".
45456- "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. " د - عن ابن عمرو".
45457- "إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما، وابتشر به أرواحهما في السماء. " قط - عن زيد بن أرقم".
45458- "اثنتان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين. " تخ، طب - عن أبي بكرة".
45459- "إن الله تعالى لا يحب العقوق. " حم - عن ابن عمر".
45460- "احفظ ود أبيك، لا تقطعه فيطفئ الله نورك. " خد، طس، هب - عن ابن عباس".
45461- "إذا نظر الوالد إلى ولده نظرة كان للولد عدل عتق نسمة. " طب - عن ابن عباس".(16/464)
45462- "إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. " حم، خد، م، د، ت - عن ابن عمر".
45463- "من البر أن تصل صديق أبيك. " طس - عن أنس".
45464- "من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. " 4، حب - عن ابن عمر".
45465- " أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة: البغي ووقيعة الرحم. " ت، هـ - عن عائشة".
45466- "بابان يعجلان عقوبتهما: البغي والعقوق. " ك - عن أنس".
45467- "إن الله تعالى يزيد في عمر الرجل ببره والديه. " ابن منيع، عد - عن جابر".
45468- "إن عم الرجل صنو 1 أبيه. " طب - عن ابن مسعود".
45469- "عم الرجل صنو أبيه. " ت - عن علي؛ طب - عن ابن عباس".
__________
1 صنو: الصنو: المثل. النهاية 3/57. ب.(16/465)
45470- "العم والد. " ض 4 - عن عبد الله بن الوراق مرسلا".
45471- "أنت ومالك لأبيك. " هـ - عن جابر؛ طب - عن سمرة وابن مسعود".
45472- "الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب. " طب، عد، هب - عن كليب الجهني".
45473- "حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. " هب - عن سعيد بن العاص".
45474- "بر الوالدين يجزيء من الجهاد. " ش - عن الحسن مرسلا".
45475- "بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاء، ولله عز وجل في خلقه قضاآن: قضاء نافذ، وقضاء محدث، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. " أبو الشيخ في التوبيخ؛ عد - عن أبي هريرة".
45476- "بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. " طس - عن ابن عمر".(16/466)
45477- "بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن النساء تعف نساؤكم، ومن تنصل إليه أخوه فلم يقبل فلن يرد على الحوض. " طب، ك - عن جابر".
45478- "رغم أنفه! ثم رغم أنفه! ثم رغم أنفه! من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. " حم، م 1 - عن أبي هريرة".
45479- "طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. " طس - عن أبي هريرة".
45480- "العبد المطيع لوالديه ولربه في أعلى عليين. " فر - عن أنس".
45481- "فيهما فجاهد - يعني الوالدين. " حم، ق، 3 - عن ابن عمرو".
45482- "من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا. " ابن عساكر - عن ابن عباس".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب البر باب رغم أنف رقم 2551. ص.(16/467)
45483- "من بر والديه طوبى له، زاد الله في عمره. " خد، ك - عن معاذ ابن أنس".
45484- "من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج. " قط - عن جابر".
45485 -" من حج عن والديه أو قضى عنهما مغرما 1 بعثه الله يوم القيامة مع الأبرار. " طس، قط - عن ابن عباس".
45486- "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل يوم الجمعة فقرأ عنده يس غفر له. " عد - عن أبي بكر".
45487- "من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله له وكتب برا. " الحكيم - عن أبي هريرة".
45488- "ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. " د، ك - عن عائشة".
45489- " الوالد أوسط أبواب الجنة. " حم، ت، هـ، ك - عن أبي الدرداء".
__________
1 مغرما: وهو الدين. ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله. أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه. أهـ النهاية 3/363. ب.(16/468)
45490- "الولد من كسب الوالد. " طس - عن ابن عمر".
45491- "لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. " خد، م، د، ت، ن - عن أبي هريرة".
45492- "إنما سماهم الله تعالى الأبرار، لأنهم بروا الآباء والأمهات والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك. " طب - عن ابن عمر".
45493- "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم، وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. " الحكيم - عن والد عبد العزيز".
45494- "ليس الجهاد أن يضرب الرجل بسيفه في سبيل الله، إنما الجهاد من عال والديه وعال ولده فهو في جهاد، ومن عال نفسه فكفاها عن الناس فهو في جهاد. " ابن عساكر - عن أنس".
45495- "ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. " حم، د، ك - عن أبي سعيد".
45496- "ما من رجل ينظر إلى وجه والديه نظرة رحمة إلا كتب له بها حجة مقبولة مبرورة. " الرافعي - عن ابن عباس".(16/469)
45497- "من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. " ابن النجار - عن أنس".
بر الأم من الإكمال
45498- "إذا كنت تصلي فدعاك أبواك فأجب أمك ولا تجب أباك. " الديلمي - عن جابر".
45499- "إن دعاك أبواك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك. " أبو الشيخ في الثواب والديلمي - عن جابر".
45500- "لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء وقرأت الفاتحة فدعتني أمي: يا محمد! لأجبتها. " أبو الشيخ - عن طلق بن علي".
45501- "إنه كان فيما قبلكم من الأمم رجل متعبد، صاحب صومعة يقال له جريج وكانت له أم فكانت تأتيه فتناديه ويشرف عليها فيكلمها، فأتته يوما وهو في صلاته مقبل عليها، فنادته فجعلت تناديه رافعة رأسها إليه واضعة يدها على جبهتها: أي جريج! أي جريج - ثلاث مرات، كل ذلك يقول جريج: أي رب! أمي أو صلاتي، فغضبت فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في(16/470)
وجوه المومسات 1، وبلغت بنت ملك القرية فحملت، فولدت غلاما، فقالوا لها: من فعل هذا بك من صاحبك؟ قالت: هو صاحب الصومعة جريج، فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه، فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى، فجعلوا يجؤون 2 أنفه ويضربونه، يقولون: مراء تخادع الناس بعملك، قال: ويلكم ما لكم؟ قالوا: بنت صاحب القرية بنت الملك التي أحبلتها! قال: فما فعلت؟ قالوا: ولدت غلاما، قال: الغلام حي هو؟ قالوا: نعم، قال: فتولوا عني، فتولوا، فصلى ركعتين ثم انتهى حتى مشى إلى الشجرة فأخذ منها غصنا، ثم أتى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصن وقال: يا ابن الطاغية! من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. قالوا: إن شئت بنينا لك صومعتك بذهب وإن شئت بفضة! قال: أعيدوها كما كانت. " طب - عن عمران بن حصين؛ طس - عن أبي حرب بن أبي الأسود".
45502- "هل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي، قال: قابل
__________
1 المومسات: الفاجرات، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 33 وهو في الصحيحين في كتاب الصلاة ومسلم في بر الوالدين. ص.
2 يجؤون: لغة في يجيء وجاء. أهـ. القاموس المحيط 1/11. ب.(16/471)
الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عليك أمك فاتق الله وبرها. " طس - عن أنس".
45503- "حية والدتك فبرها فتكون قريبا من الجنة. " الخطيب - عن أبي مسلم رجل من الصحابة".
45504- "لا تبرح من أمك حتى تأذن لك أو يتوفاها الموت لأنه أعظم لأجرك. " طب - عن ابن عباس".
45505- "كره لكم عقوق الأمهات. " خ في التاريخ - عن معقل بن يسار".
45506- "لعله أن يكون بطلقة 1 واحدة. " طس - عن بريدة أن رجلا قال: يا رسول الله! إني حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة أو ألقيت فيها بضعة من لحم لنضجت! فهل أديت شكرها؟ قال - فذكره".
__________
1 طلقة: وجع الولادة. والطلقة: المرة الواحدة. أهـ النهاية 3/136. ب.(16/472)
بر الأب من الإكمال
45507- "إذا نظر الوالد إلى ولده نظرة كان للولد عدل عتق نسمة، قيل: يا رسول الله! وإن نظر ثلاثمائة وستين نظرة؟ قال:(16/473)
إبراهيم به أباه: " يا أبت"، ولا يسميه باسمه. " الديلمي - عن أنس".
45514- "لا تمش أمام أبيك، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه. " ابن السني في عمل يوم وليلة - عن أبي هريرة؛ طس - عن عائشة".
45515- "ما بر أباه من شد طرفه إليه. " الخرائطي في مساوي الأخلاق، وابن مردويه - عن عائشة".
45516- "يا عبد الله؟ طلق امرأتك وأطع أباك. " ك - عن ابن عمر".
45517- "لا يبقى للولد من بر الوالد إلا أربع: الصلاة عليه، والدعاء له، وإنقاذ عهده من بعده، وصلة رحمه، وإكرام صديقه. " ق - عن أبي أسيد الساعدي".
بر الأب والأم من الإكمال
45518 -" أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي، ذلك حق واجب ورحم موصولة. " د، والبغوي، وابن قانع، طب، ق - عن كليب بن منفعة عن جده بكر بن الحارث الأنماري أنه قال: يا رسول صلى الله عليه وسلم! من أبر؟ قال - فذكره".(16/474)
45519- "بر أمك ثم أباك ثم أخاك ثم أختك. " الديلمي - عن ابن مسعود".
45520- "بر الوالدين يزيد في العمر، والدعاء يرد القضاء، والكذب ينقص الرزق، ولله في خلقه قضاآن: قضاء محدث وقضاء نافذ؛ وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. " عد، وابن صصري في أماليه، وابن النجار، والديلمي - عن أبي هريرة".
45521- "من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. " حم - عن أنس".
45522- "كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح: اشكر لي ولوالديك أقك المتالف، وأفسح لك في عمرك، وأحيك حياة طيبة، وأفلتك إلى خير منها. " ابن عساكر - عن جابر".
45523- "من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. " خ، م، ت - عن ابن عمرو".
45524- "نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما يضحكانك(16/475)
أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. " ابن لال - عن ابن عمر".
45525- "لا تقبل صلاة الساخط عليه أبواه غير ظالمين له. " أبو الحسن بن معروف في فضائل بني هاشم - عن أبي هريرة".
45526- "يأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف وليس للولد أن يأكل من مال والديه إلا بإذنهما. " الديلمي - عن جابر".
45527- "يقال للعاق: اعمل ما شئت من الطاعة فإني لا أغفر لك، ويقال للبار: اعمل ما شئت فإني أغفر لك. " حل - عن عائشة".
45528- "ليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. " ك في تاريخه - عن معاذ".
45529- "لم يتل القرآن من لم يعمل به، ولم يبر والديه من أحد النظر إليهما في حال العقوق، أولئك براء مني، وأنا منهم بريء. " قط - عن أبي هريرة".
45530- "ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. " م - عن زيد بن عمر".(16/476)
45531- "فيهما فجاهد. " حم، خ، م، د، ت، ن، حب - عن ابن عمرو وقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ "قال: نعم، قال - فذكره. "طب - عن ابن عمر".
45532- "ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. " حم، د، ن، هـ، ك، حب - عنه".
45533- "قد هجرت الشرك، ولكنه الجهاد، هل لك أحد باليمن؟ قال أبوين، قال: أذنا لك؟ قال: لا، قال: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. " حب - عن أبي سعيد".
45534- "إن الرجل يموت والده أو أحدهما وإنه لعاق لهما، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله برا. " كر - عن أنس؛ وفيه يحيى بن عقبة كذبه ابن معين".
45535- "ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة، قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: نعم، الله أكثر وأطيب. " ك في تاريخه، وابن النجار - عن ابن عباس".(16/477)
45536- "النظر في ثلاثة أشياء عبادة: النظر في وجه الأبوين وفي المصحف، وفي البحر. " أبو نعيم - عن عائشة".
45537- "من أحزن والديه فقد عقهما. " خط في الجامع - عن علي".
45538- "من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. " ط، حم، وأبو القاسم البغوي، والباوردي، وابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، طب، ص - عن أبي مالك، البغوي: ولا أعلم له غيره قلت: ثان يأتي".
45539- "من أصبح والداه راضيين عنه، أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، ومن أمسى والداه راضيين عنه أمسى وله بابان مفتوحان من الجنة، ومن أصبحا ساخطين عليه أصبح وله بابان مفتوحان من النار، ومن أمسيا ساخطين عليه أمسى وله بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحدا فواحد، فقيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه. " قط في الأفراد - عن زيد بن أرقم الديلمي - عن ابن عباس".
45540- "من بر قسمهما وقضى دينهما ولم يستسب لهما كتب بارا وإن كان عاقا في حياته، ومن لم يبر قسمهما ويقض دينهما(16/478)
واستسب لهما كتب عاقا وإن كان بارا في حياته. " طس - عن عبد الرحمن بن سمرة".
45541- "من قضى دين والديه بعد موتهما وأوفى نذرهما ولم يستسب لهما فقد برهما وإن كان عاقا بهما، ومن لم يقض دينهما ولم يوف نذرهما واستسب لهما فقد عقهما وإن كان بهما بارا في حياتهما. " ابن عساكر - عن أبي هريرة".
45542- "الباب الأوسط مفتوح لبر الوالدين، فمن برهما فتح له، ومن عقهما غلق دونه. " ابن شاهين والديلمي - عن أبي الدرداء".
45543- "من زار قبر والديه أو أحدهما في كل يوم جمعة فقرأ عنده يس غفر الله له بعدد كل حرف منها. " عد، والخليل، وأبو الفتوح عبد الوهاب بن إسماعيل الصيرفي في الأربعين، وأبو الشيخ والديلمي وابن النجار والرافعي - عن عائشة عن أبي بكر".
45544- "من زار قبر والديه أو أحدهما احتسابا كان كعدل حجة مبرورة، ومن كان زوارا لهما زارت الملائكة قبره. " الحكيم عد - عن ابن عمر".(16/479)
العقوق
45545- "كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلا عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. " طب - عن أبي بكر".
45546- "لعن الله من لعن والديه! ولعن الله من ذبح لغير الله! ولعن الله من آوى محدثا! ولعن الله من غير منار الأرض. " حم، م، ن - عن علي".
45547- "ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب. " طس، وابن مردويه - عن عائشة".
45548- "من أحزن والديه فقد عقهما. " خط في الجامع - عن علي".
45549- "أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. " ت، ق - عن عائشة".
45550- "بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. " ك - عن أنس".
45551- "رضاء الرب في رضاء الوالدين، وسخطه في سخطهما".(16/480)
"طب - عن ابن عمر".
45552- "رضى الرب في رضاء الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالد. " ت، ك - عن ابن عمرو".
الإكمال
45553- "أوحى الله تعالى إلى موسى: لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا، يا موسى! لولا من يعبدني ما أمهلت لمن يعصيني طرفة عين، يا موسى! إنه من آمن بي فهو أكرم الخلق علي، يا موسى! إن كلمة من العاق تزن جميع رمال جبال الدنيا، قال موسى: يا رب من علي من العاق؟ قال: إذا قال لوالديه: لا لبيك. " أبو نعيم في المعرفة - عن أنس".
45554- "من ضرب أباه فاقتلوه. " الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن سعيد بن المسيب عن أبيه".
45555- "فخذ عبد الله بن حراش في جهنم مثل أحد، وضرسه مثل البضاء 1 قيل: ولم ذاك؟ قال: كان عاقا لوالديه". "طس - عن أبي هريرة".
__________
1 البضاء: اسم جبل. الحديث في صفة أهل النار. النهاية 1/173. ب.(16/481)
45556- "إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق. " ك في التاريخ، والديلمي - عن أنس".(16/482)
حرف النون من قسم الأفعال كتاب النكاح
الترغيب فيه
45583- "مسند الصديق" عن أبي بكر الصديق قال: ابتغوا الغنى في النكاح. "وكيع الصغير في الغرر".
45584- عن أبي بكر الصديق قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . "ابن أبي حاتم".
45585- عن عمر قال: ابتغوا الغنى في الباءة وتلا: {إِنْ(16/486)
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . "عب، ش".
45586- عن عمر قال: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح. "ق".
45587- عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال: ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة، وقد وعد الله فيما وعده فقال: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} . "عب، وعبد ابن حميد".
45588- عن طاوس قال قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. "ص".
45589- عن ابن عمر أن عمر تزوج امرأة فأصابها شمطاء 1 وقال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، والله ما أقربكن شهوة! ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. "خط - وسنده جيد".
45590- عن عمر قال: إني لأقشعر من الشاب ليست له
__________
1 شمطاء: الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. والرجل أشمط. والمرأة شمطاء. الصحاح 346. ب.(16/487)
امرأة، ولو علم أنه ليس عيش من الدنيا إلا ثلاثة أيام لأحببت أن أتزوج فيهن. "في بعض الأجزاء الحديثية المسندة، ولم أقف على إسم صاحبه".
45591- عن قيس بن عبيد عن معاوية عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: لم يعط عبد بعد إيمان بالله شيئا خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن منهن لغنما لا يجدي منه، وإن منهن لغلا لا يفدى منه. " أبو نعيم في فضيلة الإنفاق على البنات".
45592- عن عثمان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من قريش أنا فيهم فقال: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فلينكح، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء." البغوي في مسند عثمان".
45593- عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتيه عزاب فقال:" من منكم ذا طول فليتزوج! فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. " حم، ن، والبغوي في مسند عثمان".(16/488)
45594- عن ابن سيرين أن عتبة بن فرقد عرض على ابنه التزيج فأبى، فذكر ذلك لعثمان فقال، له عثمان: أليس قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج أبو بكر وقد تزوج عمر! وعندنا منهن ما عندنا! فقال: يا أمير المؤمنين! من له عمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومثل عملك! فلما قال: مثل عملك، قال: كف إن شئت فتزوج وإن شئت فلا. "ابن راهويه".
45595- قال وكيع حدثني محمد بن محمد بن علي بن حمزة حدثني عبد الصمد بن موسى حدثني يحيى بن الحسين بن زيد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعرف المؤمن منزلته عند ربه بأن يربي ولدا له كافيا قبل الموت".
45596- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول "تزوجوا الودود الولود، فأني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. " حم".
45597- "من مسند جابر بن عبد الله" عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندنا يتيمة خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم ير للمتحابين مثل النكاح. " ابن النجار".(16/489)
45598- "مسند مدلوك" قال كر: له صحبة، عن مدلوك أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود اسود من امرأة له من بني عجل، فأوحش لذلك فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال " هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: فيها الأحمر والأسود وغير ذلك، قال: فأنى ذلك؟ قال: عرق نزع، قال: وهذا عرق نزع، قال: فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء.
45599- "من مسند سهل بن الحنظلية الأوسي" عن سعيد ابن عبد العزيز قال: كان لا يولد لابن الحنظلية فكان يقول: لأن يكون لي سقط في الإسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. "كر".
45600- "مسند أبي هريرة" يا أبا هريرة! تزوج، ولا تمت وأنت عزب، ألا وكل عزب في النار، يا أبا هريرة! اطلب عزابها في آخر الزمان فهو خيار أمتي. "الديلمي - عن أبي هريرة".
45601- عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استطاع منكم الباءة فليتزوج - أو لينكح، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. " ابن النجار".
45602- عن عمر بن صبيح الناجي عن بشر بن عطاء عن ابن(16/490)
عباس قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا إذ دخل عليه عكاف وكان من سادة قومه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم قال: "يا عكاف! هل لك زوجة؟ قال: اللهم! لا، قال: ولا جارية؟ قال: لا، قال: وأنت موسر؟ قال: نعم، قال: أنت إذا من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فأنت منهم، وإن كنت منا فشأننا التزويج، ويحك يا عكاف! إن من شراركم عزابكم، وما الشيطان من سلاح هو أبلغ في الصالحين من المتعزبين إلا المتزوجين منهم، فأولئك هم المبرؤن المطهرون، ويحك يا عكاف! أما علمت أنهن صاحب داود ويوسف وكرسف! ويحك يا عكاف! تزوج، وإلا فإنك من المذنبين، فقال: يا نبي الله! زوجني، فلم يبرح حتى زوجه ابنة كلثوم الحميري. " الديلمي".
45603- عن عمرو بن دينار قال: أراد ابن عمر أن لا يتزوج، فقالت له حفصة: يا أخي! لا تفعل، تزوج، فإن ولد لك ولد كانوا لك أجرا، وإن عاشوا دعوا الله لك. "ص".
45604- عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس: تزوج: قلت: ما ذاك في نفسي اليوم، قال: إن قلت ذاك لما كان في صلبك مستودعا ليخرجن. "ص".(16/491)
45605- عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس: تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. "ص".
45606- عن مجاهد أن ابن عباس دعا مهجعا وكريبا فقال لهم: إنكم قد بلغتم ما تبلغ الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته، لم يزن رجل قط إلا نزع الله منه نور الإسلام، يرده إليه إن شاء أن يرده أو يمنعه إياه إن شاء أن يمنعه. "ص".
45607- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال. " كر".
45608- "مسند ابن عمر" إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة ذرية صالحة يرزقها العبد، فيدعون له بعد موته فليحقه دعاؤهم في قبره؛ فذلك زيادة العمر. "طب - عن أبي الدرداء".
45609- "مسند عقيل " يا عكاف! هل لك من زوجة؟ قال: لا، قال: ولا جارية؟ قال: لا، قال: وأنت موسر بخير؟ قال: نعم، قال: أنت إذن من إخوان الشياطين! إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع، لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم؛ وإن من سنتنا النكاح،(16/492)
شراركم عزابكم، إن الشياطين يمرسون 1، ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤن من الخنا 2، ويحك يا عكاف! تزوج، إنهن صاحب أيوب وداود ويوسف وكرسف، قيل: ومن كرسف يا رسول الله! قال: رجل كان في بني إسرائيل يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان من عمل عمله فتاب عليه، ويحك يا عكاف! تزوج، وإلا فأنت من المذنبين". "حم - عن أبي ذر، وضعف؛ ع، طب، هب - عن عطية ابن بشر المازني؛ الديلمي - عن ابن عباس".
45610- عن ابن مسعود قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. "ص".
45611- "مسند علي" عن سعد قال: لقد رد رسول الله
__________
1 يمرسون: التمرس شدة الالتواء أي يتلعب بدينه ويعبث به. أهـ. النهاية 4/318. ص.
2 الخنا: الفحش في القول. أهـ. النهاية 2/86. ب.(16/493)
صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا. "عب".(16/494)
الترهيب عنه
45612- عن عمر قال: والله ما استفاد رجل فائدة بعد الإسلام خيرا من امرأة حسناء، حسنة الخلق، ودود ولود! والله ما استفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرا من مرية سيئة الخلق، حديدة اللسان! والله إن منهن لغلاما يفدى منه، وغنما ما يجدي. "ش، وهناد، وابن أبي الدنيا في الأشراف، ق، كر".
45613- عن الأسود عن محمد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسينا فقبله، ثم أقبل عليهم فقال: "إن الولد مبخلة مجبنة. " البغوي، وابن السكن، قط في الأفراد، كر، ق؛ قال البغوي وابن السكن: ليس للأسود غير هذين الحديثين، قال في الإصابة: وجدت له ثالثا ورابعا".
45614- عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو محتضن حسنا أو حسينا وهو يقول: "إنكم لتجبنون وتجهلون، وإنكم من ريحان الله. " العسكري في الأمثال".
أدب النكاح
45615- عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم(16/494)
وخضراء الدمن 1! قيل: يا رسول الله! وما ذاك؟ قال: المرأة الحسنى في المنبت السوء. " العسكري في الأمثال، والديلمي".
45616- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتلى 2 عائشة من أهلها قبل أن يدخل بها. "كر".
45617- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله، قال: " كمل دينه، النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان. " ق وقال: تفرد به حسن ابن عبد الله وهو ضعيف".
__________
1 الدمن: جمع دمنة وهي ما تدمنه الابل والغنم بأبوالها وأبقارها. أي تلبده في مرابضها. فربما نبت فيها النبات الحسن النضير. أهـ. النهاية 2/134. ب.
2 اجتلى: اجتلى العروس على بعلها: عرضها عليه مجلوة، اجتلى العروس بعلها: نظر إليها. أهـ. الوسيط 1/132. ب.(16/495)
الخطبة
45618- عن عمر قال: ما تصعدني شيء ما تصعدتني شيء خطبة النكاح. "أبو عبيد".(16/495)
45619- عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رأيتها؟ فقلت: لا، قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم 1 بينكما، فأتيتها فذكرت ذلك لوالديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه، فقمت فخرجت، فقالت الجارية على الرجل، فرجعت فوقفت ناحية خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أحرج عليك أن تنظر، فنظرت إليها فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت سبعين امرأة. "ص، وابن النجار".
45620- عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم وخضراء الدمن! قيل يا نبي الله! وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسنى في المنبت السوء. " الرامهرمزي، والعسكري معا في الأمثال؛ وفيه الواقدي".
الوليمة
45621- عن ابن رومان قال: سئل عمر بن الخطاب عن
__________
1 يؤدم: أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. أدم الله بينهما يأدم أدما: أي ألف ووفق. أهـ. النهاية 1/32. ب.(16/496)
طعام العرس فقيل: يا أمير المؤمنين ما بال طعام العرس ريحه أطيب من ريح طعامنا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في طعام العرس مثقال من ريح الجنة، قال عمر: دعا له إبراهيم الخليل ومحمد أن يبارك فيه ويطيبه. "الحارث، خط في كتاب الطفيليين؛ قال ابن حجر: إسناده مظلم، وقال خط: روى من وجه آخر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه عن الشعبي قال: ذكروا عند عمر بن الخطاب طعام العرس فقيل ما بال طعام العرس فيه طعم لا نجده في غيره؟ فقال عمر: دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ودعا إبراهيم خليل الرحمن أن يبارك الله فيه ويطيبه لأن فيه من طعام الجنة".
45622- عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. "ص".
45623- عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من أباها ويمنع من أرادها، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء. "ص".
45624- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عن بعض نسائه بتمر وسويق. "كر".(16/497)
آداب متفرقة
45625- عن عمر قال: انكحوا الجوار الأبكار، فإنهم أطيب أفواها وأفتح أرحاما وأرضى باليسير. "عب، ش".
45626- عن أبي مليكة أن عمر قال: يا بني السائب! إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع 1 "الدينوري".
45627- عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب قال: عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أنتق 2 أرحاما، وأعذب أفواها، وأرضى باليسير. "ابن أبي الدنيا".
45628- عن الأشعث بن قيس قال ضيفت عمر بن الخطاب فقال: يا أشعث! احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟ ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت. " ك، ق، ص".
__________
1 النزائع: النساء الغرائب من عشيرتكم. يقال هذا للنساء التي تزوجن في غير عشائرهن. أهـ النهاية 5/41. ص.
2 أنتق: أي أكثر أولادا ويقال للمرأة الكثيرة الولد. ناتق لأنها ترمي بالأولاد رميا. أهـ - النهاية 5/13. ب.(16/498)
45629- عن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب صوت كبر 1 فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح، فقال: أفشوا النكاح. "ض".
45630- عن أبي المجاشع الأسدي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: أيها الناس! اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال - يعني شبهها. "ص".
45631- عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قصدها إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكرك. "ش".
45632- "من مسند جابر بن عبد الله" عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم، قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات، فلي تسع أخوات، فلم أحب أن يجمع إليهن خرقاء مثلهن، وقلت: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال أصبت. " ص".
__________
1 كبر: الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحد. أهـ - النهاية 4/143. ب.(16/499)
45633- عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف 1، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة 2 كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! هذه بركتك، قال: ما يعجلك؟ قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس، قال: " فبكر تزوجت أو ثيب؟ قلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك! فقال: إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس! فلما قدمنا ذهبنا نهارا، فقال: امهلوا حتى ندخل عشاء لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة. " ص".
45634- عن جابر قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسعا فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تزوجت يا جابر؟ قلت
__________
1 قطوف: القطاف: تقارب الخطو في سرعة، من القطف: وهو القطع. وقد قطف يقطف قطفا وقطافا. والقطوف: فعول منه. وفي حديث جابر "فبينا أنا على جملي أسير، وكان جملي فيه قطاف" وفي رواية "على جمل لي قطوف" النهاية 4/84. ب.
2 بعنزة: العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان الرمح، والعكازة: قريب منها. النهاية 3/308. ب.(16/500)
نعم، قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك - أو قال: تضاجعها وتضاجعك؟ فقلت: إن أبي مات وترك تسع بنات أو سبعا، فإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: أحسنت! بارك الله فيك وقال لي خيرا. "ابن النجار".
45635- "من مسند زيد بن حارثة" عن القفل بن الشيباني قال قال أبو حنيفة: أفيدك حديثا ظريفا لم تسمع أظرف منه أخبرنا حماد بن أبي سليمان عن زيد العمى عن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا زيد؟ قلت: لا، قال تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة: شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قلت: يا رسول الله لا أدري مما قلت شيئا وأنا بأحدهن جاهل، قال ألستم عربا أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك. " الديلمي".
45636- عن أبي عينية عن أبي نجيح عن مجاهد قال: المنى يزيد في الولد. "عب".
45637- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النبي(16/501)
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا من بني فلان، وانكحوا من بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم: وهو المكروه، فحصنوا الفروج. " ابن النجار".(16/502)
أحكام النكاح
45638- عن عمر قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث. "قط، عب، ش".
45639- عن عمر قال: أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. "مالك 1 والشافعي، عب، ش، ص، ق".
45640- عن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسته
__________
1 أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم 27. ص.(16/502)
إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. "مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق".
45641- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته. "عب، ش، قط، ق".
45642- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما. "ش".
45643- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. "ش، ق وصححه".
45644- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به".
45645- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال: عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها. "الشافعي، ق".(16/503)
45646- عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين! تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذن! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون عند شروطهم، عند مقاطع حقوقهم. "ص".
45647- "مسند عمر" عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر بن الخطاب عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها. "ص، ق".
45648- عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر أني في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال: لها شرطها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إذا طلقتنا، قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. "ص، ش، ق".
45649- عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي في الرجل يتزوج امرأة فشرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها.(16/504)
"ص، ش، ق".
45650- عن الحارث بن قيس بن الأسود الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. "أبو نعيم".
45651- عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه الله من الإماء إلا يجمعهن رجل - يقول: يزيد على أربع في السراري. "عب".
45652- "من مسند ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول. "ش".
45653- عن ابن عباس قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها العاص بن الربيع مشرك ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. "عب".
45654- عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. "عب".(16/505)
45655- عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. "ابن النجار".
45656- عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. "كر".
45657- عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة. "عب".
45658- عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها. "عب".
45659- "مسند ابن عمر" إن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان عشرة نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. "عب، ش".
45660- عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته(16/506)
عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فلقيه فقال: إني أظن الشيطان فيما يسترق السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وايم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال 1! قال نافع: فما مكث إلا سبعا حتى مات. "ع، كر"2.
45661- عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بنكاحها الأول ولم يجدد نكاحا. "طب، ش".
45662- عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر
__________
1 أبو رغال: كان رجلا عشارا في الزمن الأول جائرا فقبره يرجم إلى اليوم، وقبره بين مكة والطائف وكان عبدا لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال. أهـ 11/291 لسان العرب. ب.
2 أبو رغال: بكسر الراء هو أبو ثقيف وكان من ثمود. والحديث في سنن أبي داود كتاب الخراج باب نبش القبور العادية رقم 388. ص.(16/507)
يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. "عب".
45663- عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. "ص، ومسدد، قط".
45664- عن مالك بن أوس بن حدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، فقال لي علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. "عب، وابن أبي حاتم".
45665- عن علي قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. "ص، ق".
45666- "مسند علي" عن خلاس أن امرأة ورثت من(16/508)
زوجها شقصا 1 فرفع ذلك إلى علي، فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقيته وتزوجتيه. "ق".
45667- "مسند علي" عن عباد الأسدي عن علي قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. "ص، ق".
45668- "مسند علي" عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. "ق".
45669- "مسند علي" عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا وجب الصداق والعدة. "ص، ق".
45670- "أيضا" عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق، فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله،
__________
1 شقصا: الشقص والشقص: النصيب في العين المشتركة. أهـ النهاية 2/490. ب.(16/509)
عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع. "ع، ض".
45671- "أيضا" عن بحرية ابنة هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شورق فسألني، وجعل لي مدهنا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة، فبات فوضعت له تورا فيه خلوق، فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي: فضحتني، فقلت له: مثلي يكون سرا، فجاء أبي فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ قال: نعم، فأجاز النكاح. "ش".(16/510)
مباح النكاح
45672- عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. "عب، ص".
45673- عن عمر قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. "عب".
45674- عن عمر قال: إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها(16/510)
وليطف بها يتعرض بها رزق الله. "ش".
45675- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا قال: ما هذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان، صمت وأقره. "عب، ص، ومسدد، ق".
45676- عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. " ص".(16/511)
محرمات النكاح
45677- عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وما أحب أن أصنعه، فبلغ ذلك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو وليت شيئا من أمر المسلمين ثم جئت به جعلته نكالا - قال الزهري: أراه عليا. "مالك، والشافعي، عب، وعبد بن حميد، ش، مسدد، وابن جرير، قط، ق".
45678- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كره الأمة وابنتها في ملك اليمين. "عب".
45679- أنبأنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد(16/511)
الله بن دينار الأسلمي أن أباه استسر وليدة ولها ابنة، فلما ترعرت الجارية عزل أمها وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنت لأفعل - قال أبو الزناد: فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء. "....".
45680- عن أبي عمر الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؛ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وإن ولدت عشرة ففرق بينهما. "ق".
45681- عن عمر أنه وهب لابنه جارية فقال له: لا تمسها، فإني قد كشفتها. "مالك، ق".
45682- عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سئل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه. "مالك، والشافعي، عب، ش، ومسدد، ق".
45683- عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن(16/512)
الخطاب على المنبر يقول: يا معشر المسلمين! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر. "ق".
45684- عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها؛ فسأله إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك. "ش".
45685- عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال: رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا، قال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا. "ق".
45686- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق".(16/513)
45687- عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان. "ش".
45688- عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. "ش".
45689- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. "ابن وهب، حم، ع".
45690- عن عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك. "عب".
45691- عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} هي مرسلة. "عب".
45692- عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. "ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن(16/514)
أبي حاتم".
45693- عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا يخرجها من ملكه، قيل فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. "ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق".
45694- عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. "ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار".
45695- عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام. "ش".
45696- عن أبي صالح قال قال علي: سلوني، فإنكم لا تسألون(16/515)
مثلي ولن تسألوا مثلي! فقال ابن الكواء: أخبرني عن الأختين المملوكتين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. "ش، ومسدد، ع، وابن جرير، ق، وابن عبد البر في العلم".
45697- عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتي برأسه. "ش".
45698- عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء فقلت: أي عم! إلى أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. "حم، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم".
45699- عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قال: حرمتا عليه جميعا. "عب".
45700- عن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى. "عب".
45701- عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه(16/516)
إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فقتله وخمس ماله. "أبو نعيم".
45702- عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا. "عب".
45703- عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية - وفي لفظ: راية للنبي صلى الله عليه وسلم - فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله - أو أضرب عنقه. "ش، وابن النجار".
45704- عن ابن عمر أنه سأله عن الأمة يطأها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. "عب".
45705- عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. "عب".
45706- عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة. "عب".
45707- عن ابن المسيب والشعبي والزهري قالوا: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. "عب".(16/517)
45708- "مسند علي" عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل وطيء أم امرأته فقال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال. "ق".
45709- عن علي قال: لا تزوج امرأة رضعتها امرأة أخيك ولا امرأة ابنك. "عبيد الله بن محمد بن حفص العيشى في حديثه".
45710- "أيضا" عن إياس بن عامر قال قال لي علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك. "ق".
45711- عن الزبير عن سليمان بن يسار قال: سأل نيار الأسلمي عثمان عن الأختين من ملك اليمين أيجمع بينهما؟ فقال عثمان: أما أنا أو أحد من ولدي فلا نفعل ذلك، ثم خرج نيار فلقي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فسألهما عن ذلك فكلاهما نهاه عن ذلك. "ابن جرير".
المتعة
45712- عن سعيد بن المسيب قال: استمتع ابن حريث(16/518)
وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر. "ابن جرير".
45713- عن ابن أبي مليكة قال قال عروة بن الزبير لابن عباس: أهلكت الناس! قال: وما ذاك؟ قال تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما، فقال: ألا للعجب! إني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فسكت. "ابن جرير".
45714- عن عمرو قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد إذ حرمها، ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن ياتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. "كر، ص، وتمام".
45715- عن عمر قال: متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. "أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي".(16/519)
45716- عن ابن عمر أن عمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته. "ق".
45717- عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر يجر ثوبه فزعا وقال: هذه المتعة! ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. "مالك، والشافعي، ق".
45718- عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج. "مسدد".
45719- عن جابر: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ابن الخطاب. "ابن جرير".
45720- عن جابر قال: تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. "ابن جرير".
45721- عن الشفاء ابنة عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة فأغلظ فيها القول ثم قال: إنما كانت المتعة ضرورة. "ابن جرير".(16/520)
45722- عن أبي قلابة أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما. "ابن جرير، كر".
45723- عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء فقال: هي حرام، فقال له: ابن عباس يفتى بها، فقال ابن عمر: أفلا تزمزم 1 بها ابن عباس في زمن عمر: لو أخذ فيها أحد لرجمته. "ابن جرير".
45724- عن أبي نضرة قال: سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال: أما إني قد فعلتهما جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد. "ابن جرير".
45725- عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر قال: إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء، فلا أوتى
__________
1 تزمزم: تزمزم الجمل: هدر. وتزمزم به شفتاه: تحركتا. القاموس 1/400. ب.(16/521)
برجل تزوج امرأة إلا رجمته بالحجارة. "ابن جرير".
45726- عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. "ابن جرير".
45727- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. "مالك، ط، عب، والحميدي، ش، حم، والعدني، والدارمي، وابن وهب، خ، م، ت ن، هـ ن ع، وابن جرير، كر، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطحاوي، حب، ق".
45728- عن علي قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب(16/522)
لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي. "عب، د، في ناسخه، وابن جرير".
45729- عن علي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ويقول: هي حرام إلى يوم القيامة. "قط في الأفراد وقال: تفرد به أحمد بن محمد بن يونس، كر، وأحمد المذكور، قال ابن صاعد فيه: كذاب".
45730- عن جابر أنه سئل عن متعة النساء فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر. "عب".
45731- "أيضا" عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في غزوة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا. "عب".
45732- عن جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عمر الناس، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة. "عب".
45733- عن قيس قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول عزبتنا فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟ فنهانا، ثم رخص أن(16/523)
نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. "عب".
45734- عن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. "عب".
45735- عن سبرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي وتراه أجود من بردي، فتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فسمعته يقول، من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. "عب".(16/524)
45736- عن سبرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير".
45737- عن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح. "ابن جرير".
45738- عن سبرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "ابن جرير".
45739- عن سبرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة وحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء، قال: فعرضنا ذلك على النساء، فأبين أن يتزوجننا إلا أن تضرب بيننا وبينهن أجلا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب، فمررنا بامرأة فأعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، وجعلت الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة؛ ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيت والركن يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس! إني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء، ألا! وإن الله قد حرم ذلك(16/525)
إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "ابن جرير".
45740- عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها. "ابن جرير".
45741- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتها ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل ازدادا." قال سلمة: لا أدري أكانت لنا رخصة أم للناس عامة. "ابن جرير".
45742- عن أبي سعيد: لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقا. "عب".
45743- عن أبي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب. "ابن جرير".
45744- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدم - أو قال: حرم - المتعة الطلاق والعدة والميراث. "ابن النجار".
45745- عن سالم أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، فقال فإن فلانا يفتى بها، فقال: والله! لقد علم أن رسول الله(16/526)
صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين. "ابن جرير".
45746- "مسند ابن عمر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير".
45747- عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. "عب".
45748- عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل. "ابن جرير".
45749- عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها. "عب".
45750- "مسند علي" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها. "طس، ق".
45751- "أيضا" عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "طس".(16/527)
الأولياء
45752- "مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق".
45753- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي. "عب، ق".
45754- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. "الشافعي، عب، ص، ش، ق".
45755- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه. "ش".
45756- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. "ش".(16/528)
45757- عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق".
45758- عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها وفرق بينهما. "ص، ش، ق".
45759- عن عمر قال: لا تزوج النساء إلا الأولياء، ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء. "ص".
45760- عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر، فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. "ش".
45761- عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب، فقال: زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم. "ص، ق".(16/529)
45762- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان. "مالك، ق".
45763- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، قيل: يا رسول الله! من الولي؟ قال: رجل من المسلمين. " كر، وفيه المسيب بن شريك متروك".
45764- عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. "ص".
45765- عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. "ص".
45766- عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "كر".
45767- عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها. "عب".
45768- عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. "ق، وصححه".(16/530)
45769- عن علي قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. "ش، ق".
45770- "مسند علي" عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب حتى كان يضرب فيه. "ش، ق".
45771- "مسند علي" عن هذيل أن عليا أجاز نكاح الخال. "ش، ق".
45772- "مسند علي" عن أبي قيس الأزدي عمن حدثه أن امرأة زوجتها أمها برضاها، فرفع ذلك إلى علي، فقال: أليس قد دخل بها فالنكاح جائز. "ص، ش، ق".
45773- "مسند علي" عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم، فقال له علي: إنها تصغر عن ذلك، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحب أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فقال علي للحسن والحسين: زوجا عمكما، فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها! فقام علي(16/531)
مغضبا، فامسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه! قال: فزوجاه. "ق".
45774- "أيضا" عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها. "ص".
45775- "أيضا" عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. "ش".(16/532)
استئذان النكاح
45776- عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: تستأمر الثيبة في نفسها، ورضاها أن تسكت. "ش".
45777- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تشاور، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحيي؟ قال: سكوتها رضاها. " كر".
45778- عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله! أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها. " كر".(16/532)
45779- عن عبد الرحمن بن معاوية: أنكح حزام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد نكاحها. "طب".
45780- عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن علي قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر وسكوتها رضاها. "ص".
45781- عن علي قال: لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها. "ش".
45782- عن علي قال: إذا زوجت الثيبة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج. "ش".
45783- "مسند الزبير" عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت: طيب نفسي بواحدة فطلقها واحدة، فوضعت حملها، وجاء فقال: خدعتني خدعها الله! فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب، اخطبها إلى نفسها. "عب".(16/533)
نكاح السر
45784- عن أبي الزبير المكي قال: أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه! ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. "مالك، والشافعي، ق".(16/533)
الأكفاء
45785- عن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء. "عب".
45786- عن إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء. "عب".
45787- عن عمر قال: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وايهم انكحت. "عب، وأبو سعيد".
45788- "مسند علي" عن عبد الرحمن بن بردان قال: زوج امرأة أخوالها، وهم من بني عائذ الله وهي من ازد فأتوا عليا فقال لابنته أم كلثوم: انظري أمن النساء هي؟ قالت: نعم، فدفعها إلى زوجها، وقال: هم اكفاء. "ص".(16/534)
الصداق
45789- عن أبي العجفاء قال: خطب عمر فقال: ألا! لا تغلوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل(16/534)
ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة: إن أحدكم ليغلى صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه، وهي تقول: قد كلفت إليك علق القربة؛ وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. " عب، ط، والحميدي، ض، وابن سعد، وأبو عبيد في الغريب، ش، حم 1، والعدني، والدارمي، د، ت - وقال: صحيح، ن، هـ، ع، حب، كر، قط في الأفراد، حل، ق، ص".
45790- عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها. "ص، ع".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب الصداق رقم 2106 وجرى ضبط الحديث وما نقص منه من مسند أحمد رقم /285/ وقال أحمد شاكر: اسناده صحيح. ص.(16/535)
45791- عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنكحوا الأيامى منكم، قالوا: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. " ابن مردويه، ق وقال: ليس بمحفوظ؛ قال: قد روي عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى عنه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم".
45792- عن ابن سيرين أن عمر رخص أن تصدق المرأة ألفين، ورخص عثمان في أربعة آلاف. "ش".
45793- عن نافع أن عمر نهى أن تزداد النساء على أربعمائة. "ش".
45794- عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سرا من عمر. "ش".
45795- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى، المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. "مالك، والشافعي، ق".
45796- عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا! لا تغالوا في صداق النساء، وأنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا(16/536)
جعلت فضل ذلك في بيت المال - ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا! ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، فليفعل رجل في ماله ما بدا له. "ص، ق".
45797- عن عمر قال: لو كان المهر سناء ورفعة في الآخرة كان بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه أحق بذلك. "أبو عمر ابن فضالة في أماليه".
45798- عن مسروق قال: ركب عمر المنبر فقال: لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها - ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، قالت أما سمعت الله يقول في القرآن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} الآية فقال: اللهم!(16/537)
غفرا، كل الناس أفقه من عمر! ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل. "ص، ع، والمحاملي في أماليه".
45799- عن عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة منهن: ليس ذلك لك يا عمر! إن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} من ذهب - قال: وكذلك هي قراءة ابن مسعود، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. "عب، وابن المنذر".
45800- عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك! قال: ولم! قالت: لأن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} - الآية فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. "الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم".
45801- عن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} . "ص، وعبد بن حميد، ق".(16/538)
45802- "مسند أبي حدرد الأسلمي" عن أبي حدرد الأسلمي أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح فقال: كم أصدقت؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم. " أبو نعيم في المعرفة".
45803- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "انطلق فقد زوجتكما، فعلمها سورة من القرآن. " ش".
45804- عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فصمت، ثم عرضت نفسها له، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت، فقام رجل أحسبه من الأنصار فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: لك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله! قال: اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد! فذهب ثم رجع فقال: والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا أشقه بيني وبينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في ثوبك فضل عنك، فهل تقرأ من القرآن؟ قال نعم، قال: ماذا؟ قال: سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا، قال: اذهب فقد املكتها بما معك من القرآن؛ فرأيته يمضي وهي تتبعه. "عب".
45805- "مسند عامر بن ربيعة" إن رجلا تزوج على عهد(16/539)
النبي صلى الله عليه وسلم على نعل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "ش".
45806-[أيضا] إن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا على نعلين، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: "ارضيت لنفسك نعلين؟ قالت: إني رأيت ذلك، قال: وأنا أرى ذلك. " كر".
45807-[أيضا] أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة بامرأة فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "ارضيت؟ فقالت: نعم، ولو لم يعطنى لرضيت، قال: شأنك وشأنها. " كر".
45808- عن إسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد أنه قال: تزوج جدي عبد الله بن حدرد امرأة بأربع أواق، فأخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنتم تنحتون من فناء جبل - أو قال: من أحد - ما زدتم على ذلك، عندنا نصف صداقها، قال عبد الله: فانطلقت فجمعتها فأديتها إلى امرأتي، ثم انبأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أكن قلت لك: عندنا نصف الصداق، فلعلك إنما فعلت ذلك لما كان من قولي! قلت: لا يا رسول الله! وما كان بي إلا ذلك. " كر".
45809- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأة(16/540)
وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال: لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه. "ابن جرير".
45810- عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها. "ابن جرير".
45811- عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجكها إلا على حكمي، قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم. "كر".
45812- عن حميد بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي، فقال: عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. "كر".
45813- عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أمة وجعل مهرها عتقها. "عب".
45814- عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة(16/541)
دراهم. "ق، وضعفه".
45815- عن علي قال: لا صداق دون عشرة دراهم. "قط، ق، وضعفه".
45816- "مسند علي" عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ما تراضى به الزوجان. "قط، ق".
45817- عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. "ص، ق".
45818- عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. "ش، وهو صحيح".
45819- عن ابن عطاء عن أبيه قال: تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها. "ابن جرير".(16/542)
نكاح الرقيق
45820- عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. "الشافعي، هب، ق".
45821- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. "عب، ص، ش، والدارمي".
45822- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج. "عب، ش".
45823- عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها. "ش".
45824- عن قتادة قال: تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى، فساق إليها خمس قلائص، فخاصمته إلى عثمان، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا. "عب".(16/543)
45825- عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان. "عب".
45826- عن محمد بن سيرين قال: قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنتين. "ص".
45827- عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أي المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد. "ص، ق".
45828- عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها. "ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه".
45829- عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب(16/544)
سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين. "...........".
45830- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية: قال عمر: وافقت الذي في نفسي. "عب".
45831- عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسن، إنما يكلف مثلهم في الذرع. "عب".
45832- عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال: لا يحل لك مسلم بعده. "عب".
45833- عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت(16/545)
لعمر بن الخطاب فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. "عب".
45834- عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال: ائتي عمر فسليه؛ فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها. "............".
45835- عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت. "عب".
45836- عن جابر في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. "عب".
45837- عن الحسن مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب".(16/546)
45838- عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكى! فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ فقال: "إنما أنا شفيع له، فقالت: لا والله لا أرجع إليه أبدا. " عب".
45839- عن ابن عباس قال: لا ينكح الرجل أمته عبده بغير مهر. "عب".
45840- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد. "عب".
45841- عن علي قال: ينكح اثنتين لا يزيد عليهما. "الشافعي، ش، ق".(16/547)
نكاح الكافر
45842- عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. "عب، وابن جرير، ق".
45843- عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أخاف(16/547)
أن تطيعوا المومسات منهن. "عب، ق".
45844- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس فإني أخشى أن يقول الجاهل: قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس، ففارقها. "عب".
45845- عن سليمان الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام، فأبى ففرق بينهما. "عب".
45846- عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. "عب".
45847- عن جابر قال: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام. "عب".
45848- "أيضا" عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله(16/548)
يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني أيزوج العبد الأمة؟ قال: لا. "عب".
45849- عن معمر عن الزهري قال: نكح رجل من قومي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أهل الكتاب. "عب".
45850- عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرض غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر، فبعث رسولا إليه ابن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم، وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤس الناس وهو على فرسه وقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، إن رضيت مني أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب! قال: لا والله! لا أنزل حتى تبين لي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لك سير أربعة أشهر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل(16/549)
هوزان بجيش، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل طوعا، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحانا عليه رداؤه حتى بايعه، ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبينها، فاستقرت عنده على ذلك النكاح، ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفار إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر، إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها. "عب".
45851- عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال: أسلمت(16/550)
زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة مشرك، ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر فافتدى وكان موسرا، ثم شهد أحدا أيضا مشركا، فرجع عن أحد إلى مكة، ثم مكث بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسره بطريق الشام نفر من الأنصار، فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن المسلمين يجبر عليهم أدناهم! قال: وما ذاك يا زينب! قالت: أجرت أبا العاص، قال: قد أجزت جوارك، ثم لم يجز جوار امرأة بعدها، ثم أسلم فكانا على نكاحهما، وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث قد علمت وقد كان نعم الصهر! فإن رأيت أن تنتظره! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك؛ قال: وأسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمر الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن، فحبسوا على نكاحهم وكانت امرأة مخرمة شفاء ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوام، وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة ابن ربيعة، وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضا مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان بعد(16/551)
الفتح، ثم أسلم صفوان بعد فأقام عليهما.
45852- "مسند الزبير" عن محمد بن الحسن قال: كان معدان بن حواس التغلبي وامرأته نصرانيين، فأسلمت امرأته في ولاية عمر بن الخطاب وفرت منه إلى عمر، فخرج معدان يطلبها حتى قدم المدينة، فنزل على الزبير بن العوام فاستجار به، فقال له الزبير: هل انقضت عدتها منك؟ قال: لا، قال: فأسلم، فغدا به الزبير إلى عمر، فرد عليه امرأته. "كر".(16/552)
ذيل النكاح
45853- عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكان يحبها حبا شديدا، فجعل لها حديقة على أن لا تزوج بعده، فرمي بسهم يوم الطائف فانتقض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة فمات، فرثته عاتكة فقالت:
آليت لا تنفك عيني سخينة ... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة ... وما طرد الليل الصباح المنورا
فخطبها عمر بن الخطاب، قالت: قد كان أعطاني حديقة أن لا أتزوج(16/552)
بعده، قال: فاستفتي، فاستفتت علي بن أبي طالب، فقال: ردي الحديقة إلى أهله وتزوجي، فتزوجها عمر، فسرح إلى عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب، وكان أخا عبد الله بن أبي بكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لعمر: ائذن لي فأكلمها، فقال: كلمها، فقال: يا عاتكة!
آليت لا تنفك عيني قريرة ... عليك ولا ينفك جلدي أصفرا
فقال عمر: غفر الله لك! لا تفسد علي أهلي. "وكيع"1.
45854- عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له: بالرفاء والبنين! فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على الخير والبركة، بارك الله لك وبارك عليك. " كر".
45855- عن علي قال: النساء أربع: الفريع، والوعوع، وغل لا ينزع، وجامعة تجمع؛ فأما الفريع فالسمحة، وأما الوعوع فالسخابة، وأما الغل لا ينزع فالمرأة السوداء للرجل منها أولاد لا يدري كيف يتخلص، وأما الجامعة فالتي تجمع الشمل وتلم الشعث. "الديلمي".
__________
1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة عاتكة 8/265. ص.(16/553)
45856- عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات. " الديلمي".
45857- عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم - وفي لفظ: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. " م 1، والطحاوي".
باب في حق الزوجين
حق الزوج
45858- عن عمرقال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. "ش".
45859- عن أبي غرزة أنه أخذ بيد ابن الأرقم، فأدخله على امرأته فقال أتبغضيني؟ قالت: نعم، قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال كثرت على مقالة الناس، فأتى ابن الأرقم عمر
__________
1 أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 1443. ص.(16/554)
ابن الخطاب فأخبره، فأرسل إلى أبي غرزة فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس، فأرسل إلى امرأته فجاءته ومعها عمة منكرة فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: إنه استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. "ابن جرير".
45860- عن كهمس الهلالي قال: كنت عند عمر فبينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي قد كثر شره وقل خيره، فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمة، قال: إن ذاك رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر لرجل عنده جالس: أليس كذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت، فقال لرجل: قم فادعه لي، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر، فلم يلبث أن جاءا معا حتى جلس بين يدي عمر، فقال عمر: ما تقول هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قل خيرك وكثر شرك، قال: قد بئسما قالت(16/555)
يا أمير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائهم، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن فحلها بلى، فقال عمر للمرأة: ما تقولين؟ قالت: صدق، فقام عمر إليها بالدرة فتناولها بها، ثم قال: أي عدوة نفسها! أكلت ماله وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه! قالت: يا أمير المؤمنين! لا نعجل؛ فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا، فأمر لها بثلاث أثواب، فقال: خذي هذا بما صنعت بك، وإياك أن تشتكي هذا الشيخ! قال: فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب، ثم أقبل على زوجها فقال: لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها! فقال: ما كنت لأفعل، قال: فانصرفا؛ ثم قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خير أمتي القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني والثالث، ثم ينشأ قوم يسبق إيمانهم شهادتهم، يشهدون من غير أن يستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم. " ط، خ في تاريخه، والحاكم في الكنى، قال ابن حجر: إسناده قوي".
45861- عن أبي إدريس الخولاني أن معاذا قدم عليهم اليمن، فقالت له امرأة: من أرسلك إلينا أيها الرجل؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة: أفلا تحدثني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سلي عما شئت، قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته، قال(16/556)
لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت، فقال: والذي نفس معاذ بيده! لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق أنفه ووجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم التعقتها بفيك لكيما تبلغي حقه ما بلغتيه أبدا. "كر".
45862- "مسند عائشة" جاءت هند أم معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فهل علي في ذلك؟ قال: " خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. " عب".
45863- عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده لتزدادن! ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. " عب"1.
__________
1 أخرجه في صحيح البخاري بلفظه كتاب الأحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه 9/182. ص.(16/557)
45864- عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال: يحل له أن يأخذ من حليتك؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا. "عب".
45865- "من مسند عائشة " اعبدوا ربكم، وآووا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. " حم".
45866- عن عبد الله بن محصن عن عمة له أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقضي الحاجة، فقضت حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، فقال: كيف أنت له؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصري أين أنت! فإنه جنتك ونارك. " عب".
45867- عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: جاء رجل فشكا امرأته إلى ابن المسيب، فقال ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيتما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر الله إليها(16/558)
يوم القيامة، فقال رجل عند ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيتما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق فلم تبره حطت عنها سبعون صلاة، فقال رجل آخر عند ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتما امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة. " عب".
45868- عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب - قال قتادة: يعني مالا يدخر كالخبز واللحم والصبغ. " عب".(16/559)
حقوق الزوج
45869- "مسند لقيط بن صبرة" انطلقت أنا وأصحابي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع 1، فقال: "أطعمتم من شيء؟
__________
1 يتقلع: في صفته عليه الصلاة والسلام "إذ مشى تقلع" أراد قوة مشيه، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه، فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به. النهاية 4/101. ب.(16/559)
قلنا: نعم، فبينا نحن على ذلك رفع الراعي الغنم في المراح على يده سخلة، قال: "هل ولدت؟ قال: نعم، قال: فاذبح لهم شاة، ثم أقبل علينا فقال: لا تحسبن - ولم يقل: تحسبن - أنا ذبحنا الشاة من أجلكم، إن لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد عليها، إذا ولد الراعي لنا بهيمة امرناه فذبح شاة. قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، قال: إذا توضأت فأسبغ، وخلل بين الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما، قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة - فذكر من طول لسانها وبذائها، فقال: طلقها، قلت: يا رسول الله! إنها ذات صحبة وولد، قال: فأمسكها وأمرها، فإن لم يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك. " الشافعي، عب، د، 1 حب".
45870- عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال: " أنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك، أخفهم في الله. " ابن جرير".
45871- عن أبي ذر قال: إذا خرج عطائي حسنت منه
__________
1 أخرجه أبو داود في الطهارة رقم 142. ص.(16/560)
نفقة - يعني إلى أن يخرج العطاء الآخر. "عب".
45872- عن أبي ذر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! أوصني، فقال: "أخف أهلك ولا ترفع عنهم عصاك. " ابن جرير".
45873- عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال: "على ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها من يومه. " ابن جرير".
45874- عن عائشة أنها قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " اسكتي يا عائشة! فإني كنت لك كأبي زرع، ثم أنشأ يحدثنا أن إحدى عشر امرأة اجتمعن فتعاقدن وتعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا وذكرت الحديث وزاد فيه: قالت عائشة: يا رسول الله! بل أنت خير من أبي زرع. "الرامهرمزي في الأمثال، وابن أبي عاصم في السنة".
45875- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله، فذئر 1 النساء وساءت أخلاقهن على
__________
1 فزئر: أي نشزن عليهم وأجترأن. يقال: ذئرت المرأة تذأر فهي ذئر وذائر: أي ناشز. النهاية 2/151. ب.(16/561)
أزواجهن مذ نهيت عن ضربهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاضربوهن، فضرب الناس النساء تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح: "لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين من الضرب، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم. " عب، والحميدي، والدارمي، وابن جرير، وابن سعد، د، 1 ن، هـ، حب، طب، ك والبغوي، والباوردي، وابن قانع، وأبو نعيم ق، ص؛ قال البغوي: وماله غيره".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في ضرب النساء رقم 2146. ص.(16/562)
القسم
45876- عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن رسول الله تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال وجمعها في شوال، قالت: يا رسول الله! سبع عندي، قال: "إن شئت سبعت عندك ثم سبعت عند صواحبك، وإن شئت فثلاثك، قلت: بل ثلاثي، ثم تدور علي يومي. " البغوي، ك وقال: كذا أخرجه البغوي في ترجمته ووهم فيه، إنما هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث عن أبيه أبي بكر، وأبو بكر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في ضرب النساء رقم 2146. ص.(16/562)
فيكون الحديث مرسلا، لا مدخل لعبد الرحمن فيه، وقد أخرجه ابن منده على الصواب".
45877- عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. "ق".
45878- عن الزهري قال: ضرب على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم لنسائه. "عب".
45879- "مسند الأسود بن عويم السدوسي" عن علي بن قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن الأسود بن عويم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة، فقال: "للحرة يومان وللأمة يوم. " ابن منده، وأبو نعيم؛ وابن قرين كذبه ابن معين".
45880- عن علي قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم. "عب، ص، ش".(16/563)
المباشرة وآدابها
45881- عن أبي عثمان قال: دخلت أنا وسلمان بن ربيعة(16/563)
الباهلي عن عمر بن الخطاب وسلمان قريب عهد بعرس، فقال له: كيف وجدت أهلك؟ ثم قال له: كيف تصنع إذا أصابتك الجنابة ثم أردت أن تنام؟ فقال أخبرني كيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تنام فاغسل فرجك ويديك ثم وجهك - ثم ساره عمر، فلما خرجنا من عنده قلت: ما سارك به أمير المؤمنين؟ قال قال لي: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فاغسل فرجك ويديك ووجهك ثم عد، فذكرنا عند أبي المستهل، قال: ذكرنا هذا الحديث عند أبي سعيد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فلا يعد حتى يغسل فرجه. "المحاملي، ش".
45882- عن ابن عمر قال: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فتوضأ بينهما وضوءا. "ش، وابن جرير".
45883- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله، اللهم! جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني! فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. " ز".
45884- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لتعد إحداكن الخرقة لزوجها إذا أتاها. "ص".(16/564)
45885- عن عائشة قالت: إن المرأة لتتخذ الخرقة لزوجها، فإذا قضى الرجل حاجته امتسحت بها ثم ناولته فمسح عنها. "ص".
45886- عن معروف أبي الخطاب عن واثلة بن الأسقع عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعض نسائه قنع رأسه وغمض عينيه، وقال للتي تكون تحته: عليك بالسكينة والوقار. "كر، ومعروف منكر الحديث".
45887- عن الحسن عن ضبة بن محصن عن عروة قال: دخلت خولة ابنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي بادية الهيئة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار! فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فذكرت ذلك له، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: "يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفمالك في أسوة حسنة! فوالله إن أخشاكم وأحفظكم لحدوده لأنا. " عب".(16/565)
محظور المباشرة
45888- عن عمر بن الخطاب قال: إنه كان له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة، فظن أنها كاذبة فوجدها صادقة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسين دينارا."ابن(16/565)
راهويه، وحسن".
45889- عن عمر أنه أتى جارية له فقالت: إني حائض، فوقع بها فوجدها حائضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يغفر الله لك يا أبا حفص! تصدق بنصف دينار. "الحارث، هـ".
45890- عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عمر قال: استحيوا من الله، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. "ن".
45891- عن خزيمة بن ثابت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني آتي امرأتي من دبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، فقالها مرتين أو ثلاثا، ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمن دبرها في قبلها فنعم، فأما في دبرها فإن الله نهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن. " كر".
45892- "مسند أنس" ابن النجار أنبأنا أبو طاهر العطار عن أبي علي الهاشمي أن أبا الحسن أحمد بن محمد الفينقي أخبره أنبأنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي ثنا محمد بن يحيى الصولي أنبأنا أبو العيناء محمد بن القاسم مولى بني هاشم ثنا مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم أبو القاسم الكاتب ثنا أبي وكان يكتب لإبراهيم بن المهدي ثنى محمد بن مسلمة الضبي قال سمعت المهدي بن المنصور أمير المؤمنين يقول حدثني(16/566)
المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجامعن أحد منكم وبه حقن من خلاء، فإنه يكون منه البواسير، ولا يجامعن أحد منكم وبه حقن من بول فإنه منه يكون النواصير. " سهل الديباجي، قال في المغني: قال الأزهري: كذاب رافضي".(16/567)
العزل
45893- "مسند الصديق" عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل، ويأمران الناس بالغسل منه. "ش".
45894- "مسند عمر" عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا باذنها. "حم، هـ، ق".
45895- عن ابن عمر أن عمر قال: ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلونهن! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. "مالك والشافعي، عب، ض، ق".
45896- عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكره العزل، وكان عمر يكره بعض ذلك. "عب".
45897- عن سالم بن عبد الله قال: كان عمر ينهى عن العزل،(16/567)
وكان عبد الله بن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت يعزلان. "ق".
45898- عن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فحملت، فشق ذلك عليه وقال: اللهم! لا تلحق بآل عمر من ليس منهم، فولدت غلاما أسود، فسألها فقالت: من راعي الإبل، فاستبشر. "عب".
45899- عن محمد ابن الحنفية قال: سئل علي عن عزل النساء فقال: ذاك الوأد الخفي. "عب".
45900- عن جابر قال: جاء ناس من المسلمين فقالوا: يا رسول الله! إنها تكون الإماء فنعزل عنهن، وزعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كذبت اليهود وكذبت اليهود ولو أراد الله أن يخلقه لم يردوه. " عب، ت".
45901- عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قدر يكن، فلم يلبث أن حملت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تر أنها حملت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:ما قضى الله لنفس ما أن تخرج إلا وهي كائنة. " عب".(16/568)
45902- "أيضا" عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال: قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب".
45903- "من مسند حذيفة بن اليمان" كانوا يتحدثون في العزل، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فقال: " إنكم لتفعلونه؟ قالوا: نعم، قال: أو لم تعلموا أن الله لم يخلق نسمة هو كائنها إلا وهي كائنة. " طب".
45904- عن عبد الله بن مرة عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا من أشجع واسمه سعد بن عمارة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: " ما يقدر في الرحم يكن. " البغوي".
45905- عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية، وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمرها كما يستأمر الحرة. "عب، ش، ق".(16/569)
النفقة
45906- عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا،(16/569)
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. "الشافعي، عب، ش، ق".
45907- عن ابن المسيب أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء. "عب، وأبو عبيد في الأموال، ص، وعبد ابن حميد، وابن جرير، ق".
45908- عن ابن المسيب أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه. "عب، ق".
45909- عن الزهري أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع".(16/570)
العنين
45910- عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتته امرأة فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله حولا، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائتة. "ابن خسرو".
45911- عن علي قال: يؤجل العنين سنة، وإن وصل وإلا ففرق بينهما. "ق".(16/570)
ذيل حق الزوجة
45912- عن هانئ ابن أم هانئ قال: رأيت امرأة ذات شارة جاءت إلى علي ابن أبي طالب فقالت: هل لك في امرأة ليست بأيم ولا ذات بعل! وجاء زوجها يتلوها على عصا، فقال له علي، أما تستطيع أن تصنع شيئا؟ فقال: لا. قال: ولا في السحر؟ قال لا. قال: أما أنا فلست مفرقا بينكما، فاتقى الله واصبري. "ابن السني، وأبو نعيم، ق - وقال ضعفه الشافعي في سنن حرملة".
45913- عن الحكم أن امرأة من طيء أتت عليا وزوجها معها فقالت: إن زوجها لا يأتيها وإنها امرأة تريد الولد! فقال له: ولا من السحر حيث يتحرك من الشيخ؟ قال: ولا من السحر. قال: هلكت وأهلكت! وأقبل عليها فقال لها: اصبري حتى يفرج الله. "مسدد".(16/571)
حقوق متفرقة
45914- عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعري، إن إحداهن إن كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج. "ش".(16/571)
45915- عن أوس الثعلبي قال: أكريت جرير بن عبد الله في الحج، فقدم على عمر فسأله على أشياء فكان فيما يسأله قال: وجدت نساءك! قال: يا أمير المؤمنين! ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير نوبتها، وما خرجت لحاجة إلا قالت: كنت عند فلانة، فقال عمر: إن كثيرا منهن لا يؤمن بالله ولا يؤمن للمؤمنين، ولعل أحدا يكون في حاجة بعضهن أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فتتهمه؛ فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن إبراهيم خليل الرحمن شكا إلى الله رداءة في خلق سارة، فقال له: إن المرأة كالضلع إن تركتها اعوجت، وإن قومتها كسرت، فاستمتع بها على ما فيها، فضرب عمر بين كتفي ابن مسعود وقال: لقد جعل الله في قلبك من العلم غير قليل. "ابن راهويه".
45916- عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجلا سبقه بعمل أو عمل مثل عمله، يقوم الليل حتى يصبح، ويصوم النهار حتى يمسي، ثم تجلاها الحياء فقالت: أقلني يا أمير المؤمنين! فقال: جزاك الله خيرا! فقد أحسنت الثناء، قد أقلتك، فلما ولت قال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين! لقد أبلغت إليك في الشكوى، فقال: ما اشتكت(16/572)
قال: زوجها، قال: على المرأة! فقال لكعب: اقض بينهما، قال: أقضي وأنت شاهد! قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن، قال: فإن الله تعالى يقول: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} صم ثلاثة أيام، وأفطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة، فقال عمر: لهذا أعجب إلي من الأول، فبعثه قاضيا لأهل البصرة. "ابن سعد".
45917- عن ابن عمر قال: خرج عمر بن الخطاب فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا حبيب ألاعبه
فوالله لولا الله أني أراقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه
فقال عمر لحفصة: كم أكثر ما يصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من هذا. "ق".
45918- عن إبراهيم التيمي قال: كان عمر بن الخطاب يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده(16/573)
وجد رجلا. "ابن أبي الدنيا، والدينوري، عب".
45919- عن جابر بن عبد الله أنه جاء يشكو إليه ما بقي من النساء فقال عمر: إنا لنجد ذلك حتى أني لأريد الحاجة فتقول: ما تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن! فقال له عبد الله بن مسعود عند ذلك: أما بلغك أن إبراهيم شكا إلى الله رديء خلق سارة، فقيل له: إنها خلقت من الضلع، جالسها على ما فيها ما لم تر عليها خربة في دينها؛ فقال له عمر: لقد حشا الله في أضلاعك علما كثيرا. "عب".
45920- عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا عريت لزمت بيتها. "ابن أبي الدنيا".
45921- عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، قال: أفتأمريني أن أمنعه قيام الليل وصيام النهار! فانطلقت، ثم عاودت بعد ذلك فقالت له مثل ذلك، فرد عليها مثل قوله الأول، فقال له كعب بن سور: يا أمير المؤمنين! إن لها حقا، قال: وماحقها؟ قال: أحل الله له أربعا، فاجعل واحدة من الأربع لها، في كل أربع ليال ليلة، وفي كل أربعة أيام يوم، فدعا عمر زوجها وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال(16/574)
ليلة، ويفطر من كل أربعة أيام يوما. "عب".
45922- عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن عمر بن الخطاب جاءته امرأة فقالت: إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إلى زوجها فسأله فقال: كبرت وذهبت قوتي، فقال عمر: أتصيبها في كل شهر مرة؟ قال: أكثر من ذلك، قال عمر في كم؟ قال: أصيبها في كل طهر مرة، قال عمر: اذهبي، فإن في هذا ما يكفي المراة. "عب".
45923- عن الشعبي قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين! ما رأيت عبدا أفضل من زوجي، إنه ليقوم الليل ما ينام ويصوم النهار ما يفطر، فقال: جزاك الله خيرا! مثلك أثنى بالخير وقاله! ثم ولت، وكان كعب بن سور حاضرا فقال: يا أمير المؤمنين! ألا أعديت المرأة إذ جاءت تستعدي؟ فقال: علي بها - مرتين، فجاءت، فقال لها عمر: اصدقيني ولا بأس بالحق! فقالت: يا أمير المؤمنين! إني امرأة لأشتهي النساء، فقال: يا كعب: اقض بينهما، فإنك قد فهمت من أمرها ما لم أفهم، فقال: يا أمير المؤمنين! يحل من النساء أربع، فلا ثلاثة أيام وثلاث ليال يتعبد فيهن ما شاء، ولها يومها وليلتها، فقال عمر: ما الحق إلا هذا! اذهب فأنت قاض على البصرة. "اليشكري في اليشكريات".(16/575)
45924- عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن عمر بينما هو يطوف سمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا حبيب ألاعبه
فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه
فقال عمر: وما لك؟ قالت أغربت زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه! قال: أردت سوءا؟ قالت: معاذ الله! قال فاملكي عليك نفسك فإنما هو البريد إليه، فبعث إليه؛ ثم دخل على حفصة فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمني فافرجيه عني، في كم تشتاق المرأة إلى زوجها! فخفضت رأسها واستحيت، قال: فإن الله لا يستحيي من الحق، فأشارت بيدها ثلاثة أشهر، وإلا فأربعة أشهر، فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. "عب".
45925- عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تضع عصاك عن أهلك، وأنصفهم من نفسك. " ابن جرير".(16/576)
45926- عن المدائني قال: قال علي بن أبي طالب: لا يكون الرجل قيم أهله حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس ولا ما سد به فورة الجوع. "الدينوري".(16/577)
باب في بر الوالدين والأولاد والبنات
بر الوالدين
45927- "الصديق" عن قيس بن أبي حازم: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله لحاجة! فقال لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله! أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك؟ فقال: نعم، وإنما يعني بذلك النفقة، ارض بما رضي الله عز وجل. "طس، ق".
45928- عن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي! فقال: "أنت ومالك لأبيك. " البزار، قط في الأفراد".
45929- عن شقيق بن وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمام(16/577)
جنازتها. "المحاملي، كر".
45930- عن أبي سعيد الأعور أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم عليه قادم سأله عن الناس، فقدم قادم فسأله: من أين؟ قال: من الطائف، قال: فمه؟ قال رأيت بها شيخا يقول:
تركت أباك مرعشة يداه ... وأمك ما تسيغ لها شرابا
إذا نغب 1 الحمام ببطن وج 2 ... على بيضاته ذكرا كلابا
قال: ومن كلاب؟ قال: ابن للشيخ كان غازيا، فكتب عمر فيه، "الفاكهي في أخبار مكة".
45931- عن عروة قال: أدرك أمية بن الأشكر الإسلام وكان له ابنان ففرا منه، فبكاهما بأشعار، فردهما عمر بن الخطاب وحلف عليهما أن لا يفارقاه حتى يموت. "الزبير بن بكار في الموبقات".
45932- عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمه
__________
1 نغب: نغب الطائر ينغب نغبا: حسا من الماء؛ ولا يقال شرب. لسان العرب 1/762. ب.
2 وج: موضع بناحية الطائف. 5/154. ب.(16/578)
فقال: "أنت ومالك لأبيك. " كر".
45933- عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي يريد أن يستبيح مالي قال: "أنت ومالك لأبيك. " ابن النجار".
45934- "مسند أبي أسيد" قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال: "نعم، أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنقاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما؛ فهذا الذي بقي من برهما بعد موتهما. " ابن النجار".
45935- عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي قال: لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بدر أزمعت الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك، قال: بل أنت أقم على أختك؛ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أمامة بالمقام، وخرج أبو بردة، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفيت فصلى عليها. "الحسن بن سفيان، وأبو نعيم".(16/579)
45936- "مسند أبي هريرة" قال قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بالصحبة؟ قال: "أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أبوك فيرون أن لأمك الثلثين ولأبيك الثلث. قال سفيان: لأبيك في الحديث؟ قال: نعم. " ابن النجار".
45937- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أنا في الجنة إذ سمعت قارئا، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. " ق في البعث".
45938- "مسند عبد الله بن عمرو بن العاص" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي! قال: "أنت ومالك لأبيك. " ش".
45939- "مسند ابن مسعود" قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن لي أبا وأما وأخا وعما وخالا وخالة وجدا وجدة فأيهم أحق أن أبر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بر أمك، ثم أباك، ثم أخاك، ثم أختك. " الديلمي، وفيه سيف بن محمد الثوري كذاب".(16/580)
45940- عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أنت ومالك لأبيك. " ابن النجار".
45941- عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أبي غصبني مالي! فقال أنت ومالك لأبيك. " ش".
45942- عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن لي مالا وإن لي عيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإن أبي يريد أن يأخذ مالي! قال: "أنت ومالك لأبيك. " كر".
45943- قرأت على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحسين عن عبد العزيز بن أحمد أنبأنا أبو نصر بن امحان حدثنا أبي ثنا محمد بن أحمد ابن أبي هشام القرشي حدثني محمد بن سعيد بن راشد حدثنا أبو مسهر حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر عن مكحول قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من الأشعريين فقال لهم: "أمنكم وحرة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله! قال: فإن الله أدخلها ببرها أمها وهي كافرة الجنة، أغير على حيها في الجاهلية فتركوها وأمها، فحملتها على ظهرها، وجعلت تسير بها، فإذا اشتد عليها الحر جعلتها في حجرها وحنت 1
__________
1 وحنت: الحنان: الرحمة والعطف. أهـ 2/452 النهاية. ب.(16/581)
عليها، فلم تزل كذلك حتى استنقذتها من العدى، قال: أبو مسهر: وقال في ذلك بعض الأشعريين شعرا:
ألا أبلغن أيها المعتدى ... بني جميعا وبلغ بناتي
بأن وصاتي بقول الإله ... ألا فاحفظوا ما حييتم وصاتي
وكونوا كوحرة في برها ... تنالوا الكرامة بعد الممات
وقت أمها سبرات الرميض ... وقد أوقد القيظ نار الفلات
لترضي بهذا شديد القوى ... وتظفر من ناره بالفلات
فهذي وصاتي وكونوا لها ... طوال الحياة رعاة وعاة
45944- عن عمرو بن حماد قال حدثنا رجل قال: خرج علي وعمر من الطواف فإذا هما بأعرابي معه أم له يحملها على ظهره وهو يرتجز ويقول:
أنا مطيتها لا أنفر ... وإذا الركاب ذعرت لا أذعر
وما حملتني وأرضعتني أكثر ...
لبيك! اللهم لبيك! فقال علي: يا أبا حفص! ادخل بنا الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا، فدخل يطوف بها وهو يقول:
أنا مطيتها لا أنفر ... وإذا الركاب ذعرت لا أذعر
ما حملتني وأرضعتني أكثر ...(16/582)
لبيك! اللهم لبيك! وعلى يقول:
إن تبرها فالله أشكر ... يجزيك بالقليل الأكثر
. "هب".
45945- عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأشتهي الجهاد وإني لأقدر عليه! قال: "بقي واحد من والديك؟ قال: أمي، قال: فأبل الله عذرا، فإنك إذا فعلت ذلك كنت حاجا ومعتمرا ومجاهدا إن رضيت عنك أمك، فاتق الله وبرها. " ابن النجار".(16/583)
بر الأولاد
45946- "الصديق" عن البراء قال: دخلت مع أبي بكر أول ما تقدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، وأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية! وقبل خدها. "خ، د، ق".
45947- عن مجاهد أن أبا بكر قبل رأس عائشة. "ش".
45948- عن ابن عمر قال: كان عمر يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا، ولا تجمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. "في الأدب".
45949- عن محمد بن سلام قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلا على عمل، فرأي عمر يقبل صبيا له، تقبله وأنت أمير المؤمنين!(16/583)
لو كنت أنا ما فعلته، قال عمر: فما ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة! إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء؛ ونزعه عن عمله فقال: أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس. "الدينوري".
45950- عن عثمان بن عفان أن رجلا قال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: "والديك، قال: ليس لي والدان، قال: فولدك. " حميد ابن زنجويه في ترغيبه".
45951- عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو بكر أو قال عمر - لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: إنما ابنك سهم من كنانتك. "حم".
45952- عن أبي أمامة أن سهل بن حنيف قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم 1 ومقاتلتكم الرمي. "ابن وهب، حب، قط، ق، وابن الجارود، والطحاوي".
45953- عن علي قال: مروا أولادكم بطلب العلم. "ابن عمشليق في جزئه".
45954- "من مسند بشير بن سعد الأنصارى والد النعمان
__________
1 العوم: السباحة. يقال: عام يعوم عوما. أهـ 3/323 النهاية. ب.(16/584)
ابن بشير" عن النعمان بن بشير عن أبيه بشير بن سعد أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له يحمله فقال: يا رسول الله! إني نحلت ابني غلاما وأنا أحب أن تشهد، فقال: "لك ابن غيره؟ قال: نعم، قال: فكلهم نحلت مثل ما نحلت؟ قال: لا، قال: لا أشهد على ذا. " أبو نعيم".
45955- "من مسند خالد بن الوليد" أمرنا أن نعلم أولادنا الرمي والقرآن. "طب".
45956- عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاردده. " ش، عب".
45957- "أيضا" أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك، فقال:" أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا أشهد على جور. " ش".
45958- عن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على عثمان بن مظعون ومعه صبي له صغير يلثمه، فقال: "ابنك هذا؟ قال: نعم،(16/585)
قال: "أتحبه يا عثمان؟ قال: إي والله يا رسول الله إني أحبه! قال: أفلا أزيدك له حبا؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي! قال: إنه من يرضى صبيا له صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. " كر".
45959- عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أنا وامرأة سعفاء الخدين سعفاء المعصمين إذا حنت على ولدها أطاعت ربها واحصنت فرجها في الجنة إلا كهاتين - وفرق بين إصبعيه. " ابن زنجويه، وسنده ضعيف".
45960- عن سهل بن سعد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بابن له وغلام فقال: يا رسول الله! اشهد بغلامي هذا لابني هذا! قال: " ألكل ولدك جعلت مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا أشهد ولا على رغيف محترق. " ابن النجار".
45961- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زوجوا ابناءكم وبناتكم، قيل: يا رسول الله! هذا ابناؤنا فكيف بناتنا؟ قال: حلوهن الذهب والفضة، واجيدوا لهن الكسوة، واحسنوا إليهن بالنخلة ليرغب فيهن. " ك في تاريخه، والديلمي".(16/586)
45962- عن أبي بن كعب قال: ليس على الوالد جناح فيما أدب ولده. "ابن جرير".(16/587)
بر البنات
45963- عن عمر قال: يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح، إنهن يحببن مثل - ما تحبون. "عب".
45964- عن عمر قال: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الدميم - وفي لفظ: القبيح - فإنهن يحببن مثل ما تحبون. "ص، ش".(16/587)
ذيل الأولاد
45965- عن جميل بن سنان السلمي قال: رأيت علي بن أبي طالب يصعد المنبر وهو يقول: حزقة حزقة 1 ترق عين بقه. "وكيع الصغير في الغرر".
__________
1 حزقة: وفيه أنه عليه السلام كان يرقص الحسن والحسين ويقول: حزقة حزقة: ترق عين بقه فترق الغلام حتى وضع قدميه على صدره. الحزقة: الضعيف المتقارب الخطو من ضعه، فذكرها له على سبيل المداعبة والتأنيس له. وترق: بمعنى اصعد. وعين بقه كناية عن صغر العين. النهاية 1/178. ب.(16/588)
الأسماء والكنى
45966- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم، فجاء آباؤهم فأقاموا بينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى عامتهم، فخلى عنهم، قال أبو بكر: وكان أبي فيهم. "ابن سعد، وابن راهويه، وحسن".
45967- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر بن الخطاب إلى أبي عبد الحميد وكان اسمه محمدا ورجل يقول له: فعل الله بك وفعل - وجعل يسبه، فقال عند ذلك: يا ابن زيد ادن مني، لا أرى محمدا يسب بك! والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا! وسماه عبد الرحمن، ثم أرسل إلى بني طلحة، وهم يومئذ سبعة، وأكبرهم وسيدهم محمد بن طلحة، فأراد أن يغير اسمه، فقال محمد بن طلحة: يا أمير المؤمنين! أنشدك الله، فوالله! إن سماني محمدا إلا محمد، فقال عمر: قوموا، فلا سبيل إلى شيء سماه محمد صلى الله عليه وسلم. "ابن سعد، حم، وأبو نعيم في المعرفة".
45968- عن أبي بكر بن عثمان المخزومي من آل يربوع أن(16/588)
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان اسمه إبراهيم، فدخل على عمر بن الخطاب في ولايته حين أراد أن يغير اسم من تسمى بأسماء الأنبياء، فغير اسمه فسماه عبد الرحمن، فثبت اسمه إلى اليوم. "ابن سعد".
45969- عن أبي بكر بن عثمان من آل يربوع قال: دخل عبد الرحمن بن زيد العدوي على عمر بن الخطاب وكان اسمه موسى، فسماه عبد الرحمن، فثبت اسمه إلى اليوم، وذلك حين أراد عمر أن يغير اسم من تسمى بأسماء الأنبياء. "ابن سعد".
45970- "مسند علي" عن علي قال: قلت يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: "نعم، فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. "حم، د، ت وقال صحيح، ع، والحاكم في الكنى، والطحاوي، ك، ق، ض، ابن عساكر".
45971- أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الأصبهاني حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس أنبأنا(16/589)
محمد بن إسماعيل قال قال لي أحمد بن الحارث "ح" وأنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي قال حدثنا أبو الفضل بن ناصر أنبأنا أحمد بن الحسين والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي - وللفظ له - قالوا انبأنا أبو أحمد - زاد أحمد: ومحمد بن الحسين - قالا أنبأنا أحمد بن عبدان أنبأنا محمد بن سهل أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: عبد الله بن جراد له صحبة. قال البخاري: قال لي أحمد بن الحارث ثنا أبو قتادة الشامي - ليس بالحراني - مات سنة أربع وستين ومائة: أنبأنا عبد الله بن جراد قال صحبني رجل من مؤتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقال: يا رسول الله! ولد لي مولود فما خير الأسماء؟ قال: "إن خير أسمائكم الحارث وهمام، ونعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن، وسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة، قال: وباسمك؟ قال: وباسمي، ولا تكنوا بكنيتي - زاد ابن سهل: في إسناده نظر.
45972- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فقال رجل: يا سعد! وقال آخر: يا سعد! وقال آخر: يا سعد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما جمع ثلاثة سعود في حديث إلا سعد أهله. " كر".
45973- عن ابن عمر أن كثير بن الصامت كان اسمه قليلا،(16/590)
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأن مطيع بن الأسود كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا، وأن أم عاصم بن عمر كان اسمها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة، وكان يتفاءل بالاسم. "ابن منده، كر".
45974- عن عتبة بن عبد السلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل وله الاسم لا يحبه حوله، ولقد أتيناه لتسعة من بني سليم، أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه جميعا معا. "ابن منده، وأبو نعيم، كر".
45975- عن يحيى بن عتبة بن عبد عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام حدث، فقال: "ما اسمك؟ قلت: عتلة ابن عبد، قال: بل أنت عتبة بن عبد، وقال: أرني سيفك، فسله فنظر إليه، فلما رآه رأى فيه رقة وضعفا، فقال: لا تضربن بهذا ولكن اطعن به طعنا؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة والنضير: من أدخل هذا الحصن سهما وجبت له الجنة، قال عتبة: فأدخلت فيه ثلاثة أسهم. "الحسن بن سفيان، وابن منده، وأبو نعيم، كر".(16/591)
محظورات الأسماء
45976- "مسند عمر" عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة يكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجتنا! فلم يزل يكني بأبي عبد الله حتى هلك. "د، والحاكم في الكنى، ق، ص".
45977- عن عمر قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه باسم فراعنتكم! ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له "الوليد" لهو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه. "حم، حب في الضعفاء. وقال: خبر باطل، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، واستندوا إلى قول ابن حبان، ورد الحافظ ابن حجر في كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد كلام ابن حبان وابن الجوزي، وقد سقت كلامه في كتاب اللآلى المصنوعة، وللحديث طرق أخرى موصولة ومرسلة تأتي في محالها من هذا الكتاب، وقد روى هذا الحديث أبو نعيم في الدلائل، وزاد فيه بعد قوله "بأسماء فراعنتكم" غيروا اسمه، فسموه عبد الله فإنه(16/592)
سيكون - والبقية سواء".
45978- عن عمر أنه سمع رجلا ينادي بمنى: يا ذا القرنين! فقال له عمر: اللهم غفرا! ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم وأسماء الملائكة. "ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن الأنباري في كتاب الأضداد".
45979- عن الشعبي قال: لما قدم مسروق على عمر قال: من أنت؟ قال: مسروق بن الأجدع، قال: الأجدع شيطان! ولكن مسروق بن عبد الرحمن، فكان يكتب مسروق بن عبد الرحمن. "ابن سعد، خط".
45980- عن نافع أن كثير بن الصامت كان اسمه قليلا فسماه عمر بن الخطاب كثيرا. "ابن سعد".
45981- عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب قال: لا تسموا الحكم ولا أبا الحكم، وإن الله هو الحكم، ولا تسموا الطريق السكة. "عب".
45982- قال ابن جرير ثنا ابن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن(16/593)
عشت لأنهين أن يسمى نافعا وبركة ويسارا. " قال ابن جرير: هذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه، وقد يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: أحدها: أن المعروف من رواية هذا الحديث القصورية على جابر من غير إدخال عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؛ والثانية: إنه قد حدث به عن أبي الزبير غير سفيان فوافق في تركه إدخال عمر بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم برواية الذين رووه عن سفيان، فلم يدخلوا في حديثهم عنه بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا؛ والثالثة أن أبا الزبير عندهم ممن لا يعتمد على روايته لأسباب؛ الرابعة أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه - انتهى".
45983- عن أسلم أن عمر ضرب عبد الله ابنه بالدرة وقال: أتكنى بأبي عيسى! أو كان له أب. "ك".
45984- عن أسلم قال: جاءت امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين! اعذرني من أبي عيسى، قال: ومن أبو عيسى؟ قالت: ابنك عبد الله، قال: قد يكنى بأبي عيسى؟ قالت: نعم، قال: يا أسلم! اذهب فادعه ولا تخبره لأي شيء أدعوه، فجئت فقلت له: أجب أباك، فسألني لأي شيء دعاه،(16/594)
فأبيت أن أخبره، فرشاني بيضة دجاجة بحرية فأخبرته فجاء وقد حذر، فقال لي: أخبرته - وكان لا يكذب؟ فقلت: نعم، فضربني، ثم قال له: تكنيت أبا عيسى؟ وهل لعيسى أب! ليس هذا الكنى من كنى العرب، إنما كنى العرب أبو شجرة وأبو سلمة وأبو قتادة - لأسماء عدها. "كر".
45985- عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقال له: ما اسمك؟ قال: نعم، قال: أنت عبد الله. "أبو نعيم".
45986- عن جابر قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح ويسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها، ولم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عنها، ثم أراد عمر أن ينهى عنها ثم تركه. "ابن جرير وصححه".
45987- عن جابر قال: هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى ميمونا وبركة وأفلح - وهذا النحو، ثم تركه. "ابن جرير وصححه".
45988- "مسند جهم البلوي" عن علي بن جهم البلوي عن أبيه قال: وافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فسألنا من نحن، فقلنا: نحن بنو عبد مناف، فقال: أنتم بنو عبد الله. "أبو نعيم".(16/595)
45989- عن سهل بن سعد قال: كان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسود، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض. "الحسن بن سفيان، وأبو نعيم".
45990- عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: توفي صاحب لي غريبا فكنا على قبره أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكان اسمي العاص واسم ابن عمرو العاص، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا واقبروه وأنتم عبيد الله، فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا. "كر".
45991- عن الحكم عن سعيد بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقال: "ما اسمك؟ قلت: الحكم، قال: بل أنت عبد الله، قال: فأنا عبد الله يا رسول الله. " خ في تاريخه، وابن منده، قط في الأفراد، كر".
45992- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: يا شاهان شاه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله ملك الملوك. " ابن النجار".
45993- عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة، قالت: إن رسول الله(16/596)
صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الاسم، سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. " كر".
45994- عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح غيره، وكان رجل اسمه مضطجع، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم منبعثا. "ابن النجار".
45995- عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن يكون ذلك يعتقه. "ابن جرير".
45996- عن الزهري أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد. "كر".
45997- عن أبي بكر بن محمد أن جده عمرو بن حزم ولد له محمد بن عمرو بن حزم فسماه محمدا وكناه أبا القاسم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، قال: فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الملك. "كر".
45998- عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت كنية أبي أبا القاسم، فزار أخواله في بني ساعدة، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي، قال:(16/597)
فغيرت كنيتي وتكنيت بأبي عبد الملك. "كر".
45999- عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كنت أتكنى بأبي القاسم، فجئت أخوالي فسمعوني أتكنى بها فنهوني وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي فغيرت كنيتي وتكنيت بأبي عبد الملك. "ك".
46000- عن أسامة بن أخدري أن رجلا من بني شقرة يقال له اصرم وكان في النفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بغلام له حبشي اشتراه من تلك البلاد. فقال: يا رسول الله! إني اشتريت هذا وأحببت أن تسميه وتدعو له بالبركة، قال: "ما اسمك أنت؟ قال: أنا أصرم، قال: بل أنت زرعة، قال: ما تريده؟ قال أريده راعيا، فقال: هو عاصم هو عاصم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم كفه. "د 1، والحسن بن سفيان، والبغوي، وابن السكن، وقالا: ليس له غير هذا الحديث. والباوردي، وابن قانع، طب، ك، وأبو نعيم، خط في المتفق والمفترق، ض".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح رقم 4954. ص.(16/598)
العقيقة
46001- عن علي قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين بشاة، فقال: "يا فاطمة! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. " ت وقال: حسن غريب؛ ك، ق".
46002- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وقال: "زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة. " كر، ق".
46003- "من مسند جابر بن عبد الله" أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. "ش".
46004- عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا، وأمر به. "طب، وأبو نعيم".
46005- "مسند علي" عن محمد بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر الحسن والحسين يوم السابع. "ابن وهب في مسنده".(16/599)
باب في ترغيبات النساء وترهيباتهن
الترهيب
46006- عن أبي بكر قال: أهلكهن الأحمران: الذهب والزعفران. "مسدد، عب، ص".
46007- عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك عن ذلك أشد النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. "ق، وابن المنذر، وأبو ذر الهروي في الجامع".
46008- عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة نفر أن لا يتناجيان اثنان دون واحد من أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس. "ز".
46009- عن عمر أنه خطب فقال: يا معشر النساء! إذا اختضبتن فاياكن والنقش والتطريف! ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا - وأشار إلى موضع السوار. "عب، ش".(16/600)
46010- عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد ريحها، فعلاها بالدرة ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن! وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات 1 "عب".
46011- عن الحسن البصري قال قال علي بن أبي طالب: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "أي شيء خير للمرأة؟ فلم يكن عندنا لذلك جواب، فلما رجعت إلى فاطمة قلت: يا بنت محمد! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا عن مسألة فلم ندر كيف نجيبه! فقالت: وعن أي شيء سألكم؟ فقلت: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: فما تدرون ما الجواب؟ قلت لها: لا، فقالت: ليس خير من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فلما كان العشي جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله! إنك سألتنا عن مسألة فلم نجبك فيها، ليس للمرأة شيء خير من أن لا ترى رجلا ولا يراها، قال: ومن قال ذلك؟ قلت: فاطمة، قال: صدقت، إنها بضعة مني. " قط في الأفراد وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث حسن البصري عن علي، تفرد به أبو بلال الأشعري عن قيس بن الربيع".
__________
1 تفلات: أي تاركات للطيب. أهـ 1/153 النهاية. ب.(16/601)
46012- عن علي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أي شيء خير للمرأة؟ فسكتوا، قال: فلما رجعت قلت: لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت لا يرين الرجال ولا يرونهن، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة مني. " البزار، حل وضعف".
46013- "مسند جابر بن عبد الله" عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة بشعرها شيئا. "ابن جرير".
46014- "من مسند جبلة بن حارثة الكلبي" عن القاضي ابن عمرو الطفاوي عن حبيب بن الحارث وأبي غادية أنهما خرجا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما أم غادية فقالت: يا رسول الله! أوصني، قال: "إياك وما يسوء الأذن. " العسكري في الأمثال".
46015- عن جبلة بن حارثة عن عمرو بن العاص أنه حج فدخل شعبا فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب فإذا غربان كثيرة وإذا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب في هذه الغربان. " حم، والبغوي، طب، كر، ك".
46016- عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر النساء من شعورهن بالخرق. "ابن جرير".(16/602)
46017- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا، فأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. "ابن جرير".
46018- عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأة زادت في شعرها ليس منها فإنه زور تزيده - وفي لفظ ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا غير شعرها إلا كان زورا. " ابن جرير".
46019- عن معاوية أنه خطب وفي يده قصة من شعر من قصص النساء فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا وقال: "إنما هلكت - وفي لفظ: إنما عذبت - بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم. " ابن جرير".
46020- عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والموصولة والنامصة والمنموصة والواشرة والموشورة. " ابن جرير".
46021- عن معقل بن يسار أن رجلا تزوج بامرأة، فسقط شعرها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل، فلعن(16/603)
الواصلة والموصولة. "ابن جرير".
46022- عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. "ابن جرير".
46023- عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة - وفي لفظ: والموتصلة - والواشمة والمستوشمة. "ابن جرير".
46024- عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة - وفي لفظ: والمتوشمة - والواصلة والموصولة. "ابن جرير".
46025- عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموشمة، والواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والعاضهة والمستعضهة 1 "ابن جرير".
46026- عن أم عثمان ابنة سفيان عن ابن عباس قال: نهى
__________
1 العاضهة والمستعضهة: قيل: هي الساحرة والمستسحرة، وسمي السحر عضها لأنه كذب وتخييل لا حقيقة له. النهاية 3/255. ب.(16/604)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وقال: الحلق مثله. "ابن جرير".
46027- عن مجاهد قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة. "ابن جرير".
46028- عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوصال في الشعر، فلعن الواصلة والمستوصلة. "كر، وابن النجار".
46029- عن عائشة أن سائلا سأل، فأمرت له بطعام، فمر الخادم فدعته لتنظر ما معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! لا تحصي فيحصى عليك، فقالت: والله! ما أردت ذلك. فقال: إن أكثركن في النار، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنكن إذا شبعتن حجلتن، وإذا جعتن دقعتن 1، ولأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وتغلبن ذا الرأي والدين على رأيه ناقصات الرأي والدين. " العسكري في الأمثال".
__________
1 دقعتن: الدقع: الخضوع في طلب الحاجة، مأخوذ من الدقعاء وهو التراب: أي لصقتن به. النهاية 2/127. ب.(16/605)
46030- عن عائشة قالت: أيما امرأة غاب عنها زوجها فحفظت غيبته في نفسها، وطرحت زينتها، وقيدت رجلها، وعطلت زبنتها، وأقامت الصلاة فإنها تحشر يوم القيامة عذراء طفلة، فإن كان زوجها مؤمنا فهو زوجها في الجنة، وإن لم يكن زوجها مؤمنا زوجها الله من الشهداء، فإن هي فشت بطنها لغيره، وتزينت لغيره وأفسدت في بيتها، وأخفت رجليها تريد البغى نكست على رأسها في جهنم. "ابن زنجويه، وسنده حسن".
46031- عن عائشة قالت: أيما امرأة اعتزلت فراش زوجها بغير إذن زوجها فهي في سخط الله حتى يستغفر لها، وأيما امرأة استشارت غير زوجها لقمت من جمر جهنم، وأيما امرأة رضي عنها زوجها رضي الله عنها، وإن سخط عليها زوجها سخط الله عليها، إلا أن يأمرها بما لا يحل. "ابن زنجويه".
46032- عن عائشة أنها سئلت عن الواشمة والمستوشمة 1
__________
1 الواشمة والمستوشمة: الوشم: أن يغرز الجلد بابرة يحشي بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية 5/189. ب.(16/606)
والواصلة والموصلة والنامصة والمتنمصة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. "ابن جرير".
46033- عن سعد الإسكاف عن ابن شريح قال: قلت لعائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة؟ قالت: يا سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئا من صوف فتصل به شعرها تزين به عند زوجها، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الشابة تبغي في شيبتها حتى إذا هي أسنت وصلتها بالقيادة. "ابن جرير".
46034- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. " ابن جرير".
46035- عن أم سلمة قالت: لا تصلي الشعر بالشعر، ولكن خذي خريقة طيبة فارفعي بها عقيصتك. "ابن جرير".
46036- عن أم عطية أنها رأت رأس أختها فإذا هو موصول بخرق، فقالت أم عطية: لا تصليه بشيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل بشيء. "ابن جرير".
46037- عن عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله: "إن الفساق هم أهل النار، فقال رجل: يا رسول الله! من الفساق؟ قال:(16/607)
النساء، فقال رجل: يا رسول الله! أليس أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أنطين لم يكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. " هب".
46038- عن عكرمة قال: لعنت المرأة التي تصل شعرها يريد الفخر والرياء. "ابن جرير".
46039- "مسند أبي" عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله وعن الطفيل بن أبي عن أبيه قالا: بينا نحن صفوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر إذ رأيناه تناول شيئا بين يديه وهو في الصلاة ليأخذه، ثم تناوله ليأخذه، ثم حيل بينه وبينه، ثم تأخروا وتأخرنا، فلم سلم قال أبي بن كعب: يا رسول الله! رأيناك اليوم تصنع في صلاتك شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: "عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت قطفا من عنبها لآتيكم به، ولو أخذته لأكل ما بين السماء والأرض لا ينتقصونه، فحيل بيني وبينه؛ ثم عرضت علي النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرت؛ وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أرتمن أفشين، وإن سألن(16/609)
إلى يوم القيامة إلا سرها ذلك، الله رب الرجال والنساء، وآدم أبو الرجال والنساء، وحواء أم الرجال والنساء، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله وإن رجعوا أجرهم الله ونحن النساء نقوم على المرضى ونداوي الجرحى، فما لنا من الأجر؟ فقال: يا وافدة النساء! أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج والاعتراف بحقه تعدل ذلك كله. " الديلمي".
46043- عن أنس بن مالك عن سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! إنك تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء! قال: "أصويحباتك دسسنك لهذا؟ قالت: أجل، هن أمرتني، قال: أما ترضى إحداكن ... [ ... ] .
46044- عن أنس بن مالك قال: جاءت سلامة حاضنة إبراهيم فذكر معناه. "كر".
46045- عن علي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي! مر نساءك لا تصلين عطلا 1، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء،
__________
1 عطلا: العطل: فقدان الحلي، وامرأة عاطل وعطل. النهاية 3/157. ب.(16/610)
لا يشبهن بأكف الرجال. "ابن جرير".(16/611)
لواحق النكاح
46046- عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى، أما سمعت الله تعالى يقول: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} فبدأ بالإناث قبل الذكور. "كر وفيه العدي بن كثير منكر الحديث".
46047- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا زف إنسانا قال: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. " ص".(16/611)
حرف الواو
وفيه ثلاثة كتب: الوصايا، الوديعة، الوقف، كتاب الوصية من قسم الأقوال
التحريض عليها
46048- قال الله تعالى: "يا ابن آدم! اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك 1 لأظهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. " هـ 2 - عن ابن عمر".
46049- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. " م، ن - عن ابن عمر".
__________
1 بكظمك، ومنه حديث النخعي "له التوبة ما لم يؤخذ بكظمه" أي عند خروج نفسه وانقطاع نفسه.
وفي حديث علي "لعل الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأكظامها" هي جمع كظم بالتحريك، وهي مخرج النفس من الحلق. النهاية 4/178. ب.
2 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2710 وفي إسناده مقال. ص.(16/612)
46050- من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. "هـ - 1 عن جابر".
46051- "المحروم من حرم الوصية. " هـ 1 عن أنس".
46052- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. " مالك، حم، ق، عد - عن ابن عمر".
46053- "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته. " طب - عن ابن مسعود".
الإكمال
46054- "من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته. " طب، والخطيب - عن معاوية بن قرة عن أبيه".
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 1701 ورقم 2700. ص.(16/613)
الأحكام
46055- "إن الله عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. " طب - عن خالد بن عبيد السلمي".
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 1701 ورقم 2700. ص.(16/613)
46056- "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. " ت - عن عمرو بن خارجة".
46057- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. " حم، ن - عن أبي أمامة، وروى د، هـ بعضه".
46058- "إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. " حم، هـ 1 - عن عمرو بن خارجة".
46059- "أوص بالعشر، أوص بالثلث والثلث كثير. " ت - عن سعد بن أبي وقاص".
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم 2712. ص.(16/614)
46060- "أوصى الرجل بابنه، وأوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. " حم، هـ، ك، هق - عن ابن سلامة".
46061- "الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. " م - عن سعد".
46062- "لا وصية لوارث. " قط - عن جابر".
46063- "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. " قط - هق - عن ابن عباس".
46064- "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. " هـ 1 - عن أبي هريرة؛ طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء".
46065- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. " هـ - عن أنس".
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2713. ص.(16/615)
46066- "الثلث والثلث كثير. " حم، ق، ن، هـ - عن ابن عباس".
46067- "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. " مالك، حم، ق 4، - عن سعد".
الإكمال
46068- "أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. " طب - عن شداد بن أوس".
46069- "الإضرار في الوصية من الكبائر. " ابن جرير، وابن أبي حاتم، ق - عن ابن عباس، وصحح، ق وقفه".
46070- "جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. " عب - عن سليمان بن موسى".
46071- "لاوصية لوارث، ولا إقرار بدين. " ق - وضعفه - عن جابر".(16/616)
46072- "لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. " ق - عن عمرو بن خارجة".
46073- "قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. " ش، حم، ت وضعفه، هـ، ك - عن علي".
46074- "ليس لوارث وصية، قد أعطى الله لكل ذي حق حقه، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. " طب - عن خارجة بن عمرو الجمحي".
46075- "إذا قالت المرأة لزوجها وهي مريضة: تركت مهري عليك، فإن ماتت لم يكن شيئا، وإن عاشت فقد مضى ما قالت. " الديلمي - عن ابن عباس".
46076- "نشر الله عبدين من عباده أكثر لهما المال والولد، فقال لأحدهما: أي فلان بن فلان! قال: لبيك رب وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب! قال: وكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: تركته لولدي مخافة العيلة عليهم، قال: أما! إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، أما! إن الذي تخوفت عليهم قد أنزلت بهم، ويقول للآخر: أي فلان(16/617)
ابن فلان! فيقول: لبيك أي رب وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب! قال: فكيف صنعت فيما آنيتك؟ قال أنفقت في طاعتك، ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك، قال: اما! إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، أما إن الذي وثقت لهم به قد أنزلت بهم. " طس - عن ابن مسعود".(16/618)
الوعيد على تارك الوصية والضار فيها
46077- "إن الرجل ليحمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. " د، ت - عن أبي هريرة".
46078- "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. " حم، هـ 1 - عن أبي هريرة".
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2704. ص.(16/618)
46079- "ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار 1 في الآخرة. " طس - عن ابن عباس".
46080- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى. " أبو الشيخ في الوصايا - عن قيس".
46081- "الضرار في الوصية من الكبائر. " ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير - عن ابن عباس".
46082- "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. " هـ - عن أنس"2.
46083- "درهم الرجل ينفق في صحته خير من عتق رقبة عند موته. " أبو الشيخ - عن أبي هريرة".
46084- "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن تتصدق بمائة عند موته. " د، حب - عن أبي سعيد".
46085- "لا حبس 3 بعد سورة النساء. " ق - عن ابن عباس".
__________
1 شنار: الشنار: العيب والعار. أهـ 2/504 النهاية. ب.
2 أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2703. ص.
3 لا حبس: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه وكأنه اشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا =(16/619)
الإكمال
46086- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل: يا رسول الله! يتكلمون؟ قال: نعم، ويتزاورون. " أبو الشيخ في الوصايا عن قيس بن قبيصة".
46087- "رأيت في المنام امرأتين: واحدة تكلم، والأخرى لا تتكلم، كلتيهما في الجنة، فقلت لها: أنت تكلمين وهذه لا تتكلم؟ فقالت: أما أنا فأوصيت، وهذه ماتت بلا وصية، لا تتكلم إلى يوم القيامة. " الديلمي - عن أبي هدبة عن أنس".
__________
= إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله لا حبس: يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر. أهـ 1/329 النهاية. ب.(16/620)
كتاب الوصية من قسم الأفعال
46088- "مسند الصديق" عن خالد بن معدان أن أبا بكر قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. "مسدد".
46089- عن عروة قال قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "ابن سعد".(16/620)
46090- "عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية. "أبو الشيخ في الفرائض، ض".
46091- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.
46092- عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط. "عب، ش، ق".
46093- عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. "عب، والدارمي".
46094- عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا. "ص، ق".
46095- عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها. "مالك، ش".
46096- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها(16/621)
المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. "عب، ش، ص".
46097- عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. "ص".
46098- عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، ويرثني أعراب موالى كلالة، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل حتى بلغ العشر. "ص".
46099- عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال له: أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله! إني لأرى الشيطان فيمان يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال! فراجع نساءه وراجع ماله، فما مكث إلا سبعا حتى مات. "عب". مر برقم 45640.
46100- عن علي قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية(16/622)
وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "ط، حم، عب، ت وضعفه – هـ، ع، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والدورقي، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق".
46101- عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} وليس لك كبير مال، فدع مالك لورثتك. "عب، والفريابي، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ك، ق".
46102- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي: مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أوصيت؟ قلت: نعم، قال: كيف قلت: أوصيت بمالي كله، قال: فما تركت لورثتك؟ قلت: إنهم أغنياء، قال: أوص بالعشر واترك سائره لورثتك، قلت: يا رسول الله! إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير." قال أبو عبد الرحمن السلمي: فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث. "أبو الشيخ في الفرائض".
46103- عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب(16/623)
إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "عب، ش، كر".
46104- عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. "عب".
46105- عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم. "عب".
46106- عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا لبابة؟ يجزيء عنك الثلث من مالك؛ فتصدقت بالثلث. "طب، وأبو نعيم".
46107- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد(16/624)
فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة. "ش، ص".
46108- عن جندب قال: سألت ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا بأذن مواليه. "عب".
46109- عن عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. "ص".
46110- عن ابن عمر قال: يوشك المنايا أن تسبق الوصايا. "ك".
46111- عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية: إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. "ض".
46112- عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. "عب".
46113- عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. "عب".(16/625)
46114- عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان 1 من الأمر: الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات. "ص".
46115- عن طاوس قال: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز وصية لوارث. " ص، عب".
46116- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أسويت بين ولدك، قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: نعم، وفي غيره. " عب".
__________
1 المريان: تثنيه مرى، مثل صغرى وكبرى وصغريان وكبريان فهي فعلى من المرارة تأنيث الأمر كالجلي والأجل أي الخصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الخصال المرة أن يكون الرجل شحيحا بماله ما دام حيا صحيحا، وأن يبدره فيما لا يجدي عليه؛ من الوصايا المبينة على هوى النفس عند مشارفة الموت. النهاية 4/317. ب.(16/626)
46117- عن عكرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا باذن زوجها. "ن، عب".
46118- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: "يا ابن آدم! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك. " عب".
46119- عن علي قال: لا وصية لوارث، وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "أبو الحسن الحربي في الحربيات".(16/627)
محظورات الوصية
46120- عن عمران قال: توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أدركته ما دفن مع المسلمين، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة. " عب".
46121- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق(16/627)
أربعة. "ش، ص".
46122- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. " ص".
46123- حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. "ص".
46124- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
46125- عن ابن المسيب قال: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. "عب، ص".
46126- عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. "ص".
46127- عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال: اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة(16/628)
فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم مثل ما نحلته؟ قال: لا، فإني لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذا. "عب".
46128- عن عكرمة بن خالد قال: أعتق رجل مملوكين له أو ثلاثة ليس له مال غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق أحدهم. "عب".
46129- عن ابن سيرين قال: جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحله إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا بين أولادكم، وأبى أن يشهد. "عب".
46130- عن مكحول قال: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا ستة لم يكن لها مال غيرهم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال في ذلك قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح فأقرع بينهم، فأعتق اثنين. "عب".
46131- "مسند أنس" عن مقاتل بن صالح صاحب الحميدي قال: دخلت على حماد بن سلمة فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فقال: يا صبية! انظري من الباب! قالت: رسول محمد بن سليمان(16/629)
الهاشمي، قال: قولي له: ليدخل وحده، فدخل وسلم - ومعه كتاب - ثم ناوله الكتاب، فقال لي: اقرأ، فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة، أما بعد! صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقعت مسألة ائتنا نسأل عنها، فقال لي: اقلب الكتاب واكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا أقواما لا يأتون أحدا، فإن كان لك حاجة فأتنا واسألنا عما بدا لك، فإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أفضحك ولا أفضح نفسي - والسلام، فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب، فقال: يا صبية! انظري من بالباب! قالت: محمد بن سليمان الهاشمي، قال: قولي له: يدخل وحده، فدخل وحده فسلم، ثم جلس بين يديه، فقال له: يا أبا سلمة! ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا، فقال له حماد: لأن ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد بعلمه الكنوز هاب من كل شيء، فقال له: ما تقول يرحمك الله - في رجل له ابنان هو عن أحدهما راض فأراد أن يجعل ثلثي ماله في حياته لذلك الغلام؟ فقال: مهلا - رحمك الله - لأني سمعت(16/630)
ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد الله أن يعذب غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية جائرة فلا يقوم بأمره. " كر، وابن النجار".(16/631)
كتاب الوديعة من قسم الأقوال
46132- "من استودع وديعة فلا ضمان عليه. " هـ، هق - عن ابن عمر".
46133- "لا ضمان على مؤتمن. " هق - عن ابن عمر".
الإكمال
46134- "ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا أدى الله تعالى عنه، فإن مات ولم يؤدها وقد علم الله تعالى منه الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد موته. " ابن النجار - عن أبي أمامة".
46135- "من أودع وديعة فلا ضمان عليه. " هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
46136- "ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان. " قط، ق - وضعفاه - عن ابن عمر - وصححا(16/631)
وقفه على شريح".
46142- "احبس أصلها، وسبل 1 ثمرتها. " ن، هـ 2 -
__________
1 وسبل، أي اجعلها وقفا، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، سبات الشيء إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة. أهـ 2/339 النهاية. ب.
2 أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات باب من وقف رقم 2396 و 2(16/632)
كتاب الوديعة من قسم الأفعال
46137- "مسند الصديق" عن جابر أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها. "مسدد".
46138- "عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. " ص، ق".
46139- عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن بالوديعة. "مسدد".
46140- عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله. "المحاملي، ق".
46141- عن أنس قال: استودعت مالا فوضعته مع مالي، فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: إنك لأمين في نفسي، ولكن هلك من بين مالك فضمنته. "ق".(16/632)
حرف الهاء
كتاب الهبة من قسم الأقوال
الهبة
...
كتاب الهبة من قسم الأقوال
46159- "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. " ك، هق - عن ابن عمر".
46160- "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. " هـ - عن أبي هريرة".
46161- "الواهب أحق بهبته ما لم يثب. " هق - عن أبي هريرة".
الإكمال
46162- "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه. " طب - عن ابن عباس".(16/638)
الرجوع في الهبة
46163- "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل(16/638)
حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. " هـ - عن أبي هريرة".
46164- "العائد في هبته كالعائد في قيئه. " حم، ق، د، ن هـ - عن ابن عباس".
46165- "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. " حم، ق، د، ن - عن عمر".
46166- "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. " قط ك، هق - عن سمرة".
46167- "ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. " حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس؛ عد، خط - عن أبي بكر".
46168- "مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. " م، ن، هـ - عن ابن عباس".
46169- "مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب. " د - عن ابن عمرو".
46170- "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع(16/639)
فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. " حم، 4، ك - عن ابن عمرو وعن ابن عباس".
46171- "لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. " حم، ن، هـ - عن ابن عمرو".
الإكمال
46172- "مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. " حم - عن أبي هريرة".
46173- "مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. " ع - عن عمر".
46174- "العائد في هبته كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. " الخرائطي - عن أبي هريرة".
46175- "العائد في هبته كالعائد في قيئه إلا الوالد من ولده. " عب - عن عكرمة مرسلا".
46176- "الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا(16/640)
شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. " ابن النجار - عن أبي هريرة".
46177- "من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه. " طب - عن ابن عباس".
46178- "من وهب هبة ثم ارتجعها أوقف عليها يوم القيامة. " الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن ابن عمرو".
46179- "لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذه منه إلا الوالد. " عب - عن طاوس مرسلا".
46180- "ليس لنا مثل السوء، الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. " عب، حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس؛ عد، والخرائطي، كر - عن أبي بكر".
46181- "لا تعد في صدقتك. " ت: حسن صحيح؛ ن هـ عن عمر؛ حم - عن ابن عمر".(16/641)
الرقبى والعمرى
...
الرقبى 1 والعمرى 2
46182- "الرقبى جائزة. " ن - عن زيد بن ثابت".
46183- "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. " ن - عن ابن عباس".
46184- "لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات. " د، ن، حب - عن جابر".
__________
1 الرقبى: هو يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. وهي فعلى من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها. النهاية 2/249. ب.
2 العمرى: قد تكرر ذكر العمرى والرقبى في الحديث. يقال: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. النهاية 3/298. ب.(16/642)
46185- "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له في حياته ومماته. " حم، ن، هـ - عن ابن عمر".
46186- "لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له. " حم، ن، هـ - عن أبي هريرة".
46187- "يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته. " ن - عن جابر".
46188- "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. " حم، م 1 - عن جابر".
46189- "من أعمر رجلا عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. " م،2 د، ن، هـ - عن جابر".
46190- "من أعمر شيئا فهو له حياته وبعد موته. " ن، حب عن جابر".
46191- "من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم 27. ص.
2 أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم 21. ص.(16/643)
من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. " د، هـ - عن زيد بن ثابت".
46192- "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها. " م، 1 3 - عن جابر".
46193- "العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث. " طب - عن زيد بن ثابت".
46194- "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها. " هـ - 4 عن جابر"2.
46195- "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. " حم، ن - عن ابن عباس".
46196- "العمرى جائزة لأهلها. " حم، ق، ن - عن جابر؛ حم، ق، ن - عن أبي هريرة؛ حم، ت، د - عن سمرة؛ ن - عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس".
46197- "العمرى ميراث لأهلها. " م 2 - عن جابر وأبي هريرة".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 1625. ص.
2أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 30 و 38 و 32.(16/644)
46198- "العمرى لمن وهبت له. " م 1 د، ن - عن جابر".
الإكمال
46199- "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له. " عب - عن جابر".
46200- "من أعمر عمرى فهي له ولورثته بعد. " الشيرازي في الألقاب - عن ابن عمر".
46201- "العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث. " طب - عن زيد بن ثابت".
46202- "العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها سبيلهما سبيل الميراث. " طب - ابن الزبير".
46203- "العمرى للوارث. " عب - عن زيد بن ثابت".
46204- "العمرى سبيل الميراث. " عب - عن طاوس مرسلا".
46205- "العمرى جائزة. " عب - عن قتادة عن الحسن أو غيره".
46206- "العمرى جائزة مورثة. " عب - عن ابن عباس".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 30 و 38 و 32. ص.(16/645)
46207- "لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو له. " طب - عن ابن عباس، عب عن طاوس مرسلا؛ عب عن ابن عباس موقوفا".
46208- "الرقبى لمن أرقبها، والعمرى لمن أعمرها. " ابن الجارود، حب - عن جابر".
46209- "لا رقبى ولا عمرى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو حياته ومماته. " عب، طب - عن ابن عمر".
46210- "قضى بالعمرى، أنها لمن وهبت. " خ، م - عن جابر".
46211- "لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث. " حم - عن زيد بن ثابت".(16/646)
كتاب الهبة من قسم الأفعال
الأحكام
46212- عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يحرز نحله نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. "مالك".
46213- عن ابن عمر قال: من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب من هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب. "عب".(16/647)
الرجوع عن الهبة
46214- "مسند الصديق" عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. " عد، خط، كر".
46215- "مسند عمر" عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه، فظننت أنه بائعه برخص، فقلت حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم! فقال: "لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه."(16/647)
"مالك ط، حم، والعدني، والحميدي، خ، م، ت، ن، وأبو عوانة، ع، والطحاوي، حب، ق".
46216- عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعناه إليه فوضعه حيث أراه الله تعالى، فجئت بالفرس فدفعته إليه، فحمل عليه رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "لا تشتريها ولا تعد في شيء من صدقتك. "ع، وأبو الشيخ في الوصايا".
46217- عن عمر قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك. " طس، وأبو ذر الهروي في الجامع، ص".
46218- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعها حتى تلقاها وولدها. " عب".
46219- عن عمر قال: من وهب هبة بصلة رحم أو على(16/648)
وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها. "مالك، عب، ومسدد، والطحاوي، ق".
46220- عن عمر قال: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين. "عب، ق".
46221- عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. "ص، ق".
46222- عن أسلم قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق، فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتركه حتى يوافيك يوم القيامة. "ش".
46223- عن عمر قال: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها. "ش، وابن جرير".
46224- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. "عب".
46225- عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم(16/649)
أراد أن يشتريه. فقال له رجل: إن أبا هريرة نهاني أن أشتري صدقتي. "كر".
46226- عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته. "عب".
46227- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. "ابن النجار".
46228- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا وهب هبة فرجع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا مثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه ثم رجع إليه فأكله. " كر".
46229- عن طاوس قال: كنت أسمع - وأنا غلام - الغلمان يقولون: الذي يعود في هبته كمثل الكلب الذي يعود في قيئه، ولا أشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى أخبرت به بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قياه. " عب".(16/650)
الهبة قبل القبض
46230- "مسند الصديق" أخبرنا ابن جريج قال: زعم(16/650)
سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به، فرده حين حضره الموت. "عب".
46231- عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه: الإنحال ميراث ما لم يقبض. "عب، ش".
46232- عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: ما لي وفي يدي! وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك. "عب".
46233- عن سعيد بن المسيب ... فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا [ ... ] .
46234- عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الإنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. "ش، ق".(16/651)
العمري والرقبي
46235- عن علي قال: الرقبي منزلة العمري. "عب".(16/651)
46236- عن جابر قال: إنما العمري التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. "عب".
46237- "أيضا" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطاها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاه عطاء وقعت فيه المواريث. "عب".
46238- عن محمد ابن الحنفية قال: قدمت على معاوية بن أبي سفيان فسألني عن العمري، فقلت: جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أعطيها، قال: تقولون ذلك؟ قلت: نعم، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر عمرى فهي له يرثها من عقبه من يرثه. " كر".
46239- عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها، والعمرى للذي أعمرها. "عب".
46240- عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة. "عب".(16/652)
كتاب الهجرتين من قسم الأقوال
46241- "أفضل الهجرتين الباتة، والهجرة الباتة أن تثبت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم، والهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك، وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومكرهك ومنشطك وأثرة عليك. "طب - عن واثلة".
46242- إن الله تعالى أوحى إلي: أي هذه الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك: المدينة، أو البحرين، أو قنسرين. "ت، ك - عن جرير".
46243 -" ذهب أهل الهجرة بما فيها. " طب، كر - عن مجاشع ابن مسعود".
46244- "لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. " ق - عن أبي موسى".
46245- "الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي، أما البادي فيجيب إذا دعى ويطيع إذا أمر؛ وأما الحاضر فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا. " ن - عن ابن عمر".
46246- "ويحك! إن شأن الهجرة لشديد، فهي لك من إبل تؤدي صدقتها؟ فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك(16/653)
شيئا. " حم، ق، د، ن - عن أبي سعيد"1.
46247- "أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة، فاما أن يكون هجر أو تكون يثرب. " طب، ك - عن صهيب".
46248- "لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. " حم، ن، حب - عن عبد الله بن وقدان السعدي".
46249- "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. " م، د - عن معاوية".
46250- "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. " م 1 - عن عائشة؛ حم، ن - عن صفوان بن أمية؛ حم، ت، ن - عن ابن عباس".
46251- "لا هجرة بعد فتح مكة. " خ - عن مجاشع بن مسعود".
46252- "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الامارة باب المبايعة رقم 86 رقم 87. ص.(16/654)
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر. " حم، ق، د، ن - عن ابن عباس"1.
46253- "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. " هـ - عن معاوية بن حيدة".
الإكمال
46254- "ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فقروا عن سكنتكم، فقد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. " ق - عن ابن عباس".
46255- "أزمعت بذاك يا عثمان! فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة - يعني النجاشي، فإنه ذو وفاء، واحمل معك رقية فلا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجهوا هناك وليحملوا معهم نساءهم ولا يخلفوهم. " ابن منده، كر - عن أسماء بنت أبي بكر".
46256- "زعمت أسماء أن عثمان ورقيه قد سارا فذهبا، والذي
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها رقم 1353. ص.(16/655)
نفسي بيده إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط. " ابن منده، وابن عساكر - عن أسماء بنت أبي بكر".
46257- "صحبهما الله! إن عثمان لأول من هاجر إلى الله تعالى بأهله بعد لوط. " ع، ق في...... - عن أنس أن عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره".
46258- "أما ترضون أن تكون للناس هجرة ولكم هجرتان. " ابن قانع - عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه وكان في مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو بن سعيد، فلما قدموا جزعوا أن لا يكونوا شهدوا بدرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره".
46259- "أنا وأصحابي حيز، والناس حيز، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. " ط، ش، حم، طب، ك، ق في الدلائل - عن أبي سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج معا".
46260- "أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. " طب - عن أبي قرصافة".
46261- "المهاجر من هجر السوء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. " ابن عساكر - عن ابن عمرو".(16/656)
46262- "الهجرة هجرتان: إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله تعالى ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل. " حم، طب - عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية وابن عمر".
46263- "أفضل الهجرة أن تهجر ما كره الله. " حم، وعبد ابن حميد - عن جابر؛ ن، ق - عن ابن عمر".
46264- "أفضل الهجرة أن تهجر السوء. " طب - عن عمرو بن عبسة".
46265- "أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وأفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر، وهجرة البادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا. " ط، حم، حب، ك - عن ابن عمرو".
46266- "يا فديك! أقم الصلاة وأد الزكاة، واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا. " حب، ق،(16/657)
وابن عساكر - عن صالح بن بشير بن فديك قال قال فديك يا رسول الله! إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك، قال - فذكره".
46267- "يا فديك! أقم الصلاة، وصم رمضان، وحج البيت واقر الضيف، وأسكن أي أرض قومك شئت. " البغوي والبارودي عن صالح بن بشير بن فديك عن أبيه؛ قال البغوي: ولا أعلم له غير هذا".
46268- "وما تحزنون! للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان: هاجرتم حين خرجتم إلى صاحب الحبشة، ثم جئتم من عند صاحب الحبشة مهاجرين إلي. " ابن منده، وابن عساكر - عن خالد بن سعيد بن العاص".
46269- "كذب من قال ذاك، لكم هجرتان: هاجرتم إلى النجاشي، وهاجرتم إلي. " طب - عن أسماء بنت عميس".
46270- "حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. " حم - عن رجل من بني مالك".
46271- "عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها. " ن - عن أبي فاطمة".(16/658)
46272- "فضل عمل المهاجر على الأعرابي سبعين ضعفا، وفضل عمل العالم على العابد سبعين ضعفا، وفضل عمل السر على العلانية سبعين ضعفا، ومن استوت سريرته وعلانيته باهى الله تعالى به ملائكته ثم يقول: يا ملائكتي! هذا عبدي حقا. " الخطيب في المتفق والمفترق، الديلمي - عن ابن عباس؛ وفيه عمر بن أبي البلخي شيخه الحكيم الترمذي ضعيف".
46273- "لا تنقضي الهجرة ما قوتل الكفار. " حم، طب، وابن منده، ق - عن عبد الله بن السعدي؛ البغوي، وابن منده، وأبو نعيم في المعرفة - عن عبد الله السعدي المصري - وقيل: البصري".
46274- "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. " البغوي - عن ابن السعدي".
46275- "ويحك! إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها. قال: نعم، قال فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. " حم، خ، م د، ن، حب - عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال - فذكره".(16/659)
46276- "لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت من المغرب ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. " كر - عن عبد الرحمن ابن عوف ومعاوية بن عمرو".
46277- "لا هجرة بعد الفتح، ولكن إنما هو الإيمان والنية والجهاد؛ ومتعة النساء حرام. " الحسن بن سفيان، والبغوي، والباوردي وابن السكن وابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم - عن الحارث ابن غزية الأنصاري".
46278- "لا هجرة بعد الفتح. " عب - عن أنس".(16/660)
كتاب الهجرتين من قسم الأفعال
46279- عن أبي بكر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال: "يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما. " ابن سعد، ش، حم، خ، م، ت، وابن جرير في تهذيب الآثار، وابن المنذر، وأبو عوانة، حب، وابن مردويه، وأبو نعيم في المعرفة".
46280- عن أبي بكر قال: جاء رجل من المشركين حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورته يبول فقلت: يا رسول الله! أليس الرجل يرانا؟ قال: "لو رآنا لم يستقبلنا بعورته - يعني وهما في الغار. "ع، وضعف".
46281- عن أبي بكر قال: رأيت رجلا مواجه الغار، فقلت: يا رسول الله! إنه لو نظر إلى قدميه - لرآنا، قال: "كلا! إن الملائكة تستره، فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر! لو كان يراك ما فعل هذا. " أبو نعيم في الدلائل من طريق آخر".
46282- عن أبي بكر أنهما لمن انتهيا إلى الغار فإذا جحر(16/661)
فألقمه أبو بكر رجليه وقال: يا رسول الله! إن كانت لدغة أو لسعة كانت في. "ش، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وأبو نعيم في الدلائل".
46283- عن عائشة قالت: قال أبو بكر: لو رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صعدنا الغار! فأما قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقطرتا دما، وأما قدماي فعادت كأنهما صفوان، قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعود الحفية. "ابن مردويه".
46284- عن عمرو بن الحارث عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل: أنا قال: اقرأ، فلما بلغ {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ} بكى وقال: أنا والله صاحبه. "ابن أبي حاتم".
46285- عن حبشي بن جنادة قال قال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحد المشركين رفع رأسه لأبصرنا، فقال: "يا أبا بكر! لا تحزن إن الله معنا. " ابن شاهين، وفيه حصن بن مخارق واه".
46286- عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فيحمله(16/662)
إلى منزلي، فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه، فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت: اضطجع يا رسول الله! فاضطجع، ثم خرجت هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام! فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت، فهل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة على فمها خرقة فحلب لي كثبة من اللبن، فصببت - يعني الماء - على القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيت، ثم قلت: هل أتى الرحيل! فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا! فقال: "لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة، قلت:(16/663)
يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقنا! وبكيت، قال: لم تبكي؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي ولكني أبكي عليك! فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم! أكفناه بما شئت، فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلدة، ووثب عنها، فقال: يا محمد! قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حاجة لي فيها، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا، فتلقاه الناس، فخرجوا في الطرق وعلى الأجاجير فاشتد الخدم والصبيان في الطريق: الله أكبر! جاء رسول الله! جاء محمد؟ وتنازع القوم أيهم ينزل عليه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك، فلما أصبح غدا حيث أمر. "ش، حم، خ، م 1 وابن خزيمة، هب، ق في الدلائل".
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الزهد باب في حديث الهجرة رقم 2009. ص.(16/664)
46287- عن أبي بكر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت متنحيا فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد الله! إنما أنا امرأة وليس معي أحد فعليكما بعظيم الحي إذا أردتما القرى! فلم يجبها، وذلك عند المساء فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها، فقالت له: يا بني! انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه، وكلا وأطعمانا، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انطلق بالشفرة وجئني بالقدح، قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن؟ قال: انطلق، فانطلق فجاء بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسمية المبارك، وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة فمر أبو بكر الصديق فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمه! إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك، فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! من الرجل الذي كان معك، قال: وما تدرين ما هو؟ قالت: لا، قال: هو(16/665)
النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأدخلني عليه، فأدخلها عليه، فأطعمها وأعطاها، وأهدت له شيئا من أقط ومتاع الأعراب، فكساها وأعطاها؛ وأسلمت. "ق في الدلائل، كر، قال ابن كثير: سنده حسن".
46288- عن عمر قال: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ن، ع، وابن منده في غرائب شعبة، ص".
46289- عن عمر قال: كنا قد استبطأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم علينا وكانت الأنصار يغدون إلى ظهر الحرة فيجلسون عليها حتى يرتفع النهار، فإذا ارتفع النهار وحميت الشمس رجعت إلى منازلها، فكنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل من اليهود قد أوفى على أطم من آطامهم، فقال: يا معشر العرب! هذا صاحبكم الذي تنتظرون! ّوسمعت الوجبة في بني عمرو بن عوف. "البزار، وحسنه الحافظ ابن حجر في فوائده".
46290- عن ابن عمر أن عمر قال: لا تتخذوا من وراء الروحاء مالا، ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة؛ ولا تنكحوا نساء طلقاء مكة، وأنكحوا نساءكم في بيوتهن. "المحاملي في أماليه".
46291- عن عثمان قال: النفقة في أرض الهجرة مضاعفة(16/666)
بسبعمائة ضعف. "كر".
46292- عن علي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. "ك".
46293- عن علي قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، فلم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغار. "أبو بكر في الغيلانيات".
46294- "مسند البراء بن عازب" أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، فما قدم حتى قرأت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في سور من المفصل. "ش".
46295- "مسند بشير بن فديك" قال أبو نعيم: يقال إن له رواية - عن الأوزاعي وغيره عن الزهري عن صالح بن بشير بن فديك أن جده فديكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنهم يزعمون أن من لم يهاجر هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا فديك! أقم الصلاة، وآت الزكاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا. " البغوي، وابن منده، وأبو نعيم وقال:(16/667)
ذكره عبد الله بن عبد الجبار الخبائري عن الحارث بن عبيدة عن محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري فقال عن صالح بن بشير عن أبيه قال: جاء فديك".
46296- عن جرير البجلي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، وقال: "أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: لا تراآى ناراهما. " العسكري في الأمثال، هب".
46297- عن خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. "العسكري".
46298- عن جنادة بن أمية الأزدي قال: هاجرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفنا في الهجرة، فقال بعضنا: قد انقطعت، وقال بعضنا: لم تنقطع، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. " الحسن بن سفيان، وأبو نعيم".
46299- عن الحارث بن خزمة بن أبي غنم الأنصاري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لأربع عشرة من ربيع الأول(16/668)
وكان يوم بدر يوم الاثنين من رمضان، وتوفي يوم الاثنين لخمس عشرة من ربيع الأول. "أبو نعيم".
46300- "مسند حبيش بن خالد بن الأشعر الخزاعي القديدي وهو أخو عاتكة أم معبد" عن حزام بن هشام بن حبيش بن خالد الخزاعي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة وخرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة، ثم تسقى وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين 1 فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: "ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، قال: "فهل بها من لبن؛ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: "أتأذنين أن أحلبها؛ قالت: بلى بأبي أنت وأمي! نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها،
__________
1 مسنتين: أي مجدبين، أصابتهم السنة، وهي القحط والجدب. أهـ 2/407 النهاية. ب.(16/669)
وسمى الله عز وجل، ودعا لها في شاتها، فتفاجت 1 عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض 2 الرهط، فحلب فيها ثجا حتى علاه الهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ثم أراضوا، ثم حلب فيها ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها، وارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا تساوكن 3 هزلا ضحى مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب 4 حيال 5 ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا، والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا،
__________
1 فتفاجت: التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. أهـ 3/412 النهاية. ب.
2 يربض: أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. أهـ 2/184 النهاية. ب.
3 تساوكن: يقال: تساوكت الابل إذا اضطربت أعناقها من الهزال، أراد أنها تتمايل من ضعفها. ويقال أيضا: جاءت الإبل ما تساوك هزالا: أي ما تحرك رؤوسها. أهـ 2/20 النهاية. ب.
4 عازب: أي بعيدة المرعى لا تأوي إلى المنزل في الليل. ب.
5 حيال: جمع حائل وهي التي لم تحمل. أهـ 3/227 النهاية. ب.(16/670)
قال: صفيه لي يا أم معبد! فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة 1، ولم تزر به صعلة 2، وسيم قسيم 3، في عينيه دعج 4، وفي أشفاره وطف 5، وفي صوته صحل 6، وفي عنقه سطع 7، وفي لحيته كثاثة 8
__________
1 ثجلة: أي ضخم بطن. ورجل أثجل، ويروى بالنون والحاء: أي نحول ودقة. أهـ 1/20؟؟ النهاية. ب.
2 صعلة: هي صغر الرأس. وهي أيضا الدقة والنحول في البدن. أهـ 2/32 النهاية. ب.
3 قسيم: القسامة: الحسن. ورجل مقسم الوجه: أي جميل كله، كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال. أهـ 4/63 النهاية. ب.
4 دعج: الدعج والدعجة: السواد في العين وغيرها، يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد، وقيل: الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. أهـ 2/119 النهاية. ب.
5 وطف: أي في شعر أجفانه طول. أهـ 5/204 النهاية. ب.
6 صحل: هو التحريك كالبحة، وألا يكون حاد الصوت. أهـ 3/13 النهاية. ب.
7 سطع: أي ارتفاع وطول. أهـ 2/365 النهاية. ب.
8 كثاثة: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة. أهـ 4/152 النهاية. ب.(16/671)
أزج 1، أقرن 2، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل، لا هذر ولا نزر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربع لا تشنؤه 3 من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال انصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود؛ لا عابس ولا مفند؛ قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، فأصبح صوت بمكة عاليا، يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول:
جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين قالا خيمتي أم معبد
__________
1 أزج: الزجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. النهاية 2/296. ب.
2 أقرن القرن بالتحريك التقاء الحاجبين. النهاية 14/54. ب.
3 لا تشؤه: أي لا يبغض لفرط طوله. النهاية 2/503. ب.(16/672)
هما نزلاها بالهدى واهتدت به ... فقد فاز من أمسى رفيق محمد
فيا لقصي ما زوى الله عنكم ... به من فعال لا تجازى وسؤدد
ليهن بني كعب مكان فتانهم ... ومقعدها للمؤمنين بمرصد
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ... فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
دعاها بشاة حائل فتحلبت ... عليه صريحا ضرة الشاة مزبد
فغادرها رهنا لديها بحالب ... يرددها في مصدر ثم مورد
فلما أن سمع حسان بن ثابت بذلك شبب 1 يجيب الهاتف وهو يقول:
لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ... وقدس من يسري إليه ويغتدي
__________
1 شبب: أي ابتدأ في جوابه، من تشبيب الكتب، وهو الابتداء بها والأخذ فيها. النهاية 2/439. ب.(16/673)
ترحل عن قوم فضلت عقولهم ... وحل على قوم بنور مجدد
هداهم به بعد الضالة ربهم ... وأرشدهم من يتبع الحق يرشد
وهل يستوي ضلال قوم تسكعوا 1 ... عمايتهم هاد به كل مهتد
وقد نزلت منه على أهل يثرب ... ركاب هدى حلت عليهم بأسعد
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ... ويتلو كتاب الله في كل مسجد
وإن قال في يوم مقالة غائب ... فتصديقها في اليوم أو في ضحي الغد
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ... ومقعدها للمؤمنين بمرصد
__________
1 تسكعوا: أي تحيروا. والتسكع: التمادي في الباطل. النهاية 2/384. ب.(16/674)
ليهن أبا بكر سعادة جده ... بصحبته من أسعد الله يسعد
"طب، وأبو نعيم، كر".
46301- عن إياس بن مالك بن الأوس عن أبيه قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مروا بإبل لنا في الجحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لمن هذه الإبل؟ قال: لرجل من أسلم، فالتفت إلى أبي بكر فقال: سلمت إن شاء الله تعالى! فقال: ما اسمك؟ فقال: مسعود، فالتفت إلى أبي بكر، فقال: سعدت إن شاء الله تعالى! فأتاه أبي فحمله على جمل. "ابن العباس السراج في تاريخه، وأبو نعيم".
46302- عن خالد بن سعيد بن العاص وكان من مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاهم حين دنوا منه، وذلك بعد بدر بعام، فحزنوا أن لا يكونوا شهدوا بدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما تحزنون! إن للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان: هاجرتم حين خرجتم إلى صاحب الحبشة، ثم جئتم من عند صاحب الحبشة مهاجرين إلي. " ابن منده، كر".
46303- "من مسند خالد بن الوليد" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم(16/675)
إلى ناس من خثعم، فاعتصموا بالسجود، فقتلهم فوادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ثم قال: "أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراأى ناراهما. " طب".
46304- عن خالد بن الوليد عن واثلة بن الأسقع قال: خرجت من أهلي وأريد الإسلام فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصففت في آخر الصفوف فصليت بصلاتهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة انتهى إلي وأنا في آخر الصفوف فقال: "ما حاجتك؟ قلت: الإسلام، قال: هو خير لك، قال: وتهاجر؟ قلت: نعم، قال: هجرة البادي أو هجرة الباتي؟ قلت: أيتها خير؟ قال: هجرة الباتي، قال: وهجرة الباتي أن تثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرة البادي أن يرجع إلى باديته، قال: وعليك الطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك! قلت: نعم، فقدم يده وقدمت يدي، فلما رآني لا أستثني لنفسي شيئا، قال: فيما استطعت، فقلت فيما استطعت، فضرب على يدي. "ابن جرير".
46305- عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري حدثني أبي عن أبيه عن جده سليط وكان بدريا قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة(16/676)
ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة.... 1 "كر".
46306- ابن سعد انبأنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الطفيل قال: كنت أطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يطلبه ليلة الغار فقمت على باب الغار وما أدري فيه أحد أم لا. "كر، قال ابن سعد، هذا الحديث غلط، أبو الطفيل لم يولد تلك الليلة، وينبغي أن يكون حدث بالحديث عن غيره، فأوهم الذي حمله عنه".
46307- عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة. "ابن سعد، وابن منده، كر".
46308- "مسند أبي موسى الأشعري" لقي عمر بن الخطاب أسماء بنت عميس فقال: نعم القوم أنتم لولا أنا سبقناكم بالهجرة! فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بل لكم الهجرة مرتين: هجرة إلى أرض الحبشة، وهجرة إلى المدينة. " ط، وأبي نعيم".
__________
1 وتمام الحديث ذكره ابن حجر في الاصابة 3/123 ... وابن اريقط فمروا على أم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم وكذا الحديث بدلائل النبوة لأبي نعيم فراجعه إن شئت. ص.(16/677)
46309- عن أبي موسى قال: بلغنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا أنا وإخوان له وأنا أصغرهم في ثلاثة أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمها جميعا فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا وقال: "يا أهل السفينة! لكم أنتم هجرتان. " الحسن بن سفيان، وأبو نعيم".
46310- عن عبد الله بن السعدي قال: وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية وأنا من أحدثهم سنا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضوا حوائجهم وخلفوني في رحل لهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أخبرني عن حاجتي، فقال: "م احاجتك؟ قلت: رجال يقولون: قد انقطعت الهجرة! فقال: أنت خيرهم حاجة - أو حاجتك خير من حاجاتهم - لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. " ابن منده، كر".
46311- عن ابن عباس قال: نام علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجى بثوبه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أبو بكر فقال: أي رسول الله! فأخرج علي رأسه فقال:(16/678)
لست برسول الله، أدرك رسول الله ببئر ميمون، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل معه، فكان المشركون يرمون عليا فيتضور 1، فلما أصبح فقالوا: إنا كنا نرمي محمدا فلا يتضور وقد استنكرنا ذلك منك. "أبو نعيم في المعرفة، وفيه أبو بلج، قال خ: فيه نظر".
46312- عن ابن عباس قال: قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة إنه لا دين لمن لم يهاجر، فقال: لا أصل إلى بيتي حتى أقدم فقدم المدينة فنزل على العباس بن عبد المطلب ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما جاء بك يا أبا وهب؟ قال: قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فقروا على مسكنكم، فقد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية، فإن استنفرتم فانفروا. " كر".
46313- عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اجتمع الكفار يتشاورون في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال لها دمشق حتى آتى الموضع مستغاث الأنبياء حيث قتل ابن آدم أخاه فأسأل الله أن يهلك قومي فإنهم ظالمون! فأتاه جبريل
__________
1 فيتضور: فيه "أنه دخل على امرأة وهي تتضور من شدة الحمى" أي تتلوى وتضج وتتقلب ظهرا لبطن. أهـ 3/105 النهاية. ب.(16/679)
فقال يا محمد! ائت بعض جبال مكة فأو بعض غاراتها، فإنها معقلك من قومك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى أتيا الجبل فوجدا غارا كثير الدواب. "كر".
46314- عن ابن عباس قال: خرج جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة ومعه امرأته أسماء بنت عميس، فولدت له بأرض الحبشة عبد الله ومحمدا ابني جعفر. "ابن منده وقال غريب بهذا الإسناد، كر".
46315- عن ابن عباس قال: إن الذين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر صعدوا الجبل فلم يبق إلا أن يدخلوا، فقال أبو بكر: أتينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر! لا تحزن، إن الله معنا، وانقطع الأثر فذهبوا يمينا وشمالا. "ابن شاهين".
46316- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى وهما في الغار، فجاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أسمع من المشركين من الأذى فيك ما لا صبر عليه، فوجهني وجها أتوجه فلأهجرنهم في ذات الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أزعمت يداك يا عثمان؟ قال: نعم، قال: فليكن وجهك إلى هذا الرجل بالحبشة - يعني النجاشي، فإنه ذو وفاء، واحمل معك رقية فلا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك(16/680)
فليتوجهوا هناك، وليحملوا معهم نساءهم، ولا يخلفوهم، فودع عثمان نبي الله صلى الله عليه وسلم وقبل يديه، فبلغ عثمان رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إني خارج من تحت ليلتي، ونقيم لكم بجدة ليلة أو ليلتين، فإن أبطأتم فوجهي إلى باضع - جزيرة في البحر - قالت: فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما فعل عثمان ورقية؟ قلت: قد سارا فذهبا، فقال: قد سارا فذهبا؟ قلت: نعم، فالتفت إلى أبي بكر فقال: زعمت أسماء أن عثمان ورقية قد سارا فذهبا، والذي نفسي بيده إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط. "كر".
46317- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله خمسة آلاف درهم، فانطلق بها معه، فدخل جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: والله إني لأراكم قد فجعتم بماله مع نفسه، قلت: كلا يا أبت! إنه قد ترك خيرا كثيرا، فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة من البيت التي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت! ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه، وقال: لا بأس، إذا ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم؛ لا والله ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكت الشيخ بذلك، قالت: فلما خرج(16/681)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقف على باب أبو بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي، فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، ثم انصرفوا، فمكثنا ثلاث ليال، ما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وإن الناس ليتبعونه، يسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلى مكة:
جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين حلا خيمتي أم معبد
هما نزلا بالبر ثم تروحا ... فأفلح من أمسى رفيق محمد
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ... ومقعدها للمؤمنين بمرصد
"ابن إسحاق".
46318- عن عائشة قالت: بينا أنا ألعب في ظهيرة في ظل جدار وأنا جارية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتددت إلى أبي فقلت: هذا عمي قد جاء! فخرج إليه فرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر!(16/682)
ألم ترني كنت استأذن الله في الخروج؟ قال أجل، قال: فقد أذن لي، قال: أبو بكر: الصحابة! قال الصحابة، قال أبو بكر: إن عندي راحلتين قد علفتهما من ستة أشهر لهذا فخذ أحدهما، فقال: بل أشتريها، فاشتراها منه، فخرجا، فكانا في الغار، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى غنما لأبي بكر، فكان يأتيهما إذا أمسيا باللبن واللحم، وكان عبد الله بن أبي بكر يسمى إليهما فيأتيهما بما يكون بمكة من خبرهم، ثم يرجع فيصبح بمكة، فلا يرون إلا أنه بات معهم، فكان ذلك حتى سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وعامر بن فهيرة يمشي مع أبي بكر مرة وربما أردفه، وكانت أسماء تقول: لما صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سفرتهما وجد أبو قحافة ريح الخبز فقال: ما هذا؟ لأي شيء هذا؟ فقلت: لا شيء، هذا خبز عملناه نأكله، ثم إني لم أجد حبلا للسفرة، فنزعت حبل منطقي وربطت السفرة، فلذلك سميت ذات النطاقين، فلما خرج أبو بكر جعل أبو قحافة يلتمسه ويقول: أقد فعلها! خرج وترك عياله علي! ولعله قد ذهب بماله! وكان قد عمى، فقلت: لا، فأخذت بيده فذهبت به إلى جلد فيه أقط فمسه، فقلت: هذا ماله. "البغوي، قال ابن كثير: حسن الإسناد".(16/683)
46319- عن ابن عمر قال قال أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل المدينة راشدا مهديا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فخرج الناس فجعلوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مر على قوم قالوا: يا رسول الله! ههنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإنها مأمورة - يعني ناقته - حتى بركت على باب أبي أيوب الأنصاري. "عد، كر".
46320- عن ابن مسعود قال: إن أول من هاجر من هذه الأمة غلامان من قريش. "ش".
46321- ابن هشام في السيرة: حدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ليلا، فدخل أبو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبعا أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه.
46322- عن عروة أن عبد الله بن أبي بكر كان الذي يختلف بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار. "ش".
46323- عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة استقبلتهم هدية طلحة إلى أبي بكر في الطريق فيها ثياب بيض، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر(16/684)
المدينة. "ش".
46324- عن علي قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس، وإنما كان يسمى الأمين، فأقمت ثلاثا وكنت أظهر، ما تغيبت يوما واحدا، ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت بني عمرو بن عوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم، فنزلت على كلثوم بن الهدم وهنالك منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ابن سعد".
46325- عن ابن شهاب قال: خرج قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد وأم سلمة ومصعب بن عمير وعثمان بن مظعون وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعبد الله بن جحش وعمار بن ياسر وشماس بن عثمان بن الشريد وعامر بن ربيعة ومعه امرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة، فنزل أبو سلمة وعبد الله بن جحش في بني عمرو بن عوف في أصحاب لهم، ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة في أصحاب لهم، فنزلوا على بني عمرو بن عوف. "كر".
46326- عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلفه مرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا(16/685)
كنت أمامك خشيت أن تؤتي من ورائك، وإذا كنت خلفك خشيت أن تؤتي من أمامك، حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور، قال أبو بكر: كما أنت حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه! فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك، قال نافع: فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. "البغوي، قال ابن كثير: هذا مرسل حسن، قال: وقد رواه وكيع بن الجراح عن نافع عن ابن عمر الجمحي المكي عن رجل لم يسمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لما انتهينا إلى الغار إذا جحر في الغار قال: فألقمها أبو بكر رجله فقال: يا رسول الله! إن كانت لدغة أو لسعة كانت بي دونك".
46327- عن أبي برزة أن أبا بكر الصديق قال لابنه: يا بني! إن حدث في الناس حدث فائت الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. "ابن أبي الدنيا في المعرفة، والبزار، وفيه موسى بن مطير القرشي واه".(16/686)
كتاب اليمين من قسم الأقوال
الباب الأول في اليمين وفيه سبعة فصول
الفصل الأول في لفظ اليمين
...
حرف الياء
كتاب اليمين من قسم الأقوال وفيه بابان
الباب الأول في اليمين وفيه سبعة فصول
الفصل الأول في لفظ اليمين
46328- "من حلف بغير الله فقد أشرك. " حم، ت، ك - عن ابن عمر".
46329- "كل يمين يحلف بها دون الله شرك. " ك - عن ابن عمر".
46330- "احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يحب أن يحلف به. " حل - عن ابن عمر".
46331- "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. " ن - عن ابن عمر".
46332- "من حلف فليحلف برب الكعبة. " حم، هق - عن قتيلة بنت صيفي".
46333- "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا(16/687)
فليحلف بالله، وإلا فليصمت. " مالك، حم، ق 1، د، ن - عن عمر".
46334- "إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. " حم، ق - عن عمر".
46335- "لا تحلفوا بآبائكم. " خ، ن - عن عمر".
46336- "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. " حم، ن، هـ - عن عبد الرحمن سمرة".
46337- "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. " د 2، ن - عن أبي هريرة".
46338- "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يؤمن بالله فليس من الله". "هـ - عن ابن عمر".
46339- "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. " حم، حب، ك - عن بريدة".
__________
1 أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب لا يحلف باللات 8/165. ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب الإيمان باب في كراهية الحلف بالآباء رقم 3248. ص.(16/688)
46340- "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق. " ابن عساكر - عن أنس".
الإكمال
46341- "من حلف بالأمانة فليس منا، ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. " ق - عن بريدة".
46342- من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله. "الديلمي - عن أبي هريرة".
46343- "لا تحلف بأبيك، ولا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. " حم، حل، ق - عن ابن عمرو".
46344- "لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم، واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به، ولا تحلفوا بشيء من دونه. " طب عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده".
46345- "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. " ك - عن ابن عمر".
46346- "لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالأمانة. " عب عن قتادة".(16/689)
46347- "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر. " ق - عن الحسن مرسلا، ق - عن مجاهد مرسلا؛ الديلمي - عن الحسن عن أبي هريرة".
46348- "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر، فمن شاء بره ومن شاء فجره. " عب - عن مجاهد مرسلا".
46349- "لا يحلف أحدكم بالكعبة، فإن ذلك.... فليقل ورب الكعبة. " ابن عساكر - عن يزيد بن سنان".
46350- "إن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له. " حم، طب، ص - عن عبد الله بن الزبير".(16/690)
الفصل الثاني في اليمين الفاجرة
46351- "أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه، لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. " الحسن بن سفيان، طب، ك - عن ثعلبة الأنصاري".
46352- "إن اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم(16/690)
تعقم الرحم. " ابن سعد - عن أبي الأسود".
46353- "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك. " حم، 1 م، ن، هـ - عن أبي أمامة الحارثي".
46354- "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. " حم 1، ق، 4 - عن الأشعث بن قيس وابن مسعود".
46355- "لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. " م 1 د - عن الأشعث بن قيس".
46356- "أما إنه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض. " م 1، د، ت، هـ - عن وائل ابن حجر".
46357- "من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا ليقتطع
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 218، 220، 221، 222، 223. ص.(16/691)
بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار. " حم، د، 1 ك - عن عمران بن حصين".
46358- "إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك! فيرد عليه، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. " أبو الشيخ في العظمة؛ طس، ك - عن أبي هريرة".
الإكمال
46359- "أبر بها، فإن الإثم على المحنث. " حم، ق - عن عائشة".
46360- "إن أحنثتها كان إثمها عليها. " طب - عن أبي أمامة".
46361- "من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل، فإنما إثمه على الذي لم يبره. " ق - وضعفه - عن أبي هريرة".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الإيمان رقم 4242. ص.(16/692)
46362- "إن مما لا يغفر اليمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. " الديلمي - عن ابن مسعود".
46363- "إن يمين المسلم من ورائها أعظم من ذلك إن هو حلف كاذبا يدخله الله النار. " طب - عن الأشعث بن قيس".
46364- "من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار. " طب، ز - عن الحارث بن الرجاء".
46365- "خلق الله عز وجل أحجارا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة ثم أمر بها أن يوقد عليها، اتخذها الله لإبليس ولفرعون ومن حلف باسمه كاذبا. " الديلمي - عن أنس".
46366- "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار وإن كان سواكا من أراك. " البغوي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أحد بني بياضة".
46367- "ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت له نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. " الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن عبد الله بن أنيس".
46368- "ما من أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق(16/693)
امرئ مسلم إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. " طب - عن الحارث ابن البرصاء".
46369- "إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. " حم - عن أبي موسى".
46370- "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. " حم، م، والدارمي وأبو عوانة، والباوردي، وابن قانع، ن، هـ، وأبو نعيم، طب - عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك عن أبيه".
46371- "من اقتطع شيئا من حق أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم. " حب، والبغوي، والباوردي وابن قانع، طب، ك، ص - عن الحارث ابن البرصاء الليثي، قال البغوي: ولا أعلم له غير حديثين، هذا، وحديث: لا تغزى مكة".
46372- "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. " طب، والحاكم في الكنى، ك - عن أبي أمامة الحارثي".(16/694)
46373- "من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. " طب - عن الأشعث بن قيس".
46374- "إياكم واليمين الكاذبة! فإنها تدع الديار بلاقع، والكذب كله إثم. " الخطيب - في المتفق والمفترق - عن علي".
46375- "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو أجذم. " ك - عن الأشعث بن قيس".
46376- "من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، عفا عنه أو عاقبه. " ك - عن الأشعث ابن قيس".
46377- "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، قيل: يا رسول! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان سواكا من الأراك. " الشافعي في سننه؛ ن - عن معبد بن كعب عن أبيه؛ كر - عن ابن مسعود".
46378- "من حلف على يمين يريد أن يقتطع بها حق أخيه ظالما لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم. " طب(16/695)
عن أبي موسى؛ طب - عن العرس بن عميرة".
46379- "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. " حم، وعبد بن حميد، ن، طب، ق، هب عن عدي بن عميرة الكندي".
46380- "اليمين الفاجرة تعقم الرحم. " الخطيب، وابن عساكر - عن ابن عباس؛ عب، والبغوي، وابن قانع - عن شيخ يقال له أبو أسود، واسمه حسان بن قيس".
46381- "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. " حم، حل، وابن جرير، والخرائطي في مساوي الأخلاق، ق - عن أبي هريرة".
46382- "اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال أخيه المسلم تعقم الرحم. " حم، طب - عن أبي سود".
46383- "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع 1 " أبو الحسن
__________
1 بلاقع: البلاقع جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. أهـ 1/153 النهاية. ب.(16/696)
خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي في جزئه - عن واثلة".
46384- "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. " ابن جرير - عن أبي هريرة".
46385- "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح. " ابن جرير - عن أبي هريرة".
46386- "اليمين الغموس تذهب بالمال وتدع الديار بلاقع. " الديلمي - عن أبي هريرة".
46387- "اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الرجل مال أخيه هي التي تترك الديار بلاقع. " الخطيب في المتفق والمفترق - عن أبي الدرداء".
46388- "اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وتعقم الرحم، وتقل العدد. " عب - عن معمر بلاغا".(16/697)
الفصل الثالث في موضع اليمين
46389- "أيما امرئ من المسلمين حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار وإن على سواك أخضر. " حم - عن جابر".
46390- "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو(16/697)
على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. " حم، د، ن، حب، ك - عن جابر".
46391- "لا يحلف أحد عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. " هـ، ك - عن أبي هريرة".
46392- "من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. " هـ، ك - عن جابر".
الإكمال
46393- "من حلف على منبري ولو على قضيب سواك أخضر كاذبا كان من أهل النار. " قط في الأفراد - عن أبي هريرة".
46394- "منبري روضة من رياض الجنة، فمن حلف عنده على سواك أخضر كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم. " طب - عن ابن جريج - عن عمر بن عطاء عن ابن الجوزاء مرسلا".
46395- "لا يحلف أحدكم على منبرى هذا على يمين آثمة ولو سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. " مالك، والشافعي، حم، وابن سعد، د، ن، وابن الجارود، ع، حب، ك، ق، ض - عن جابر".
46396- "ما حلف عند منبرى هذا من عبد ولا أمة يمينا(16/698)
آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. " ابن عساكر - عن أبي هريرة".(16/699)
الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا
46397- "إنما الحلف حنث أو ندم. " هـ - عن ابن عمر".
46398- "الحلف حنث أو ندم. " تخ، ك - عن ابن عمر".
46399- "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. " ق، د، ن - عن أبي هريرة".
46400- "البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء: لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه. " هب، خط - عن أبي الدرداء".(16/699)
الفصل الخامس في نقض اليمين
46401- "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. " ق، د، هـ - عن أبي موسى".
46402- "لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء(16/699)
الفصل السادس في الاستثناء في اليمين
46416- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة".
46417- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر".
46418- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر".
46419- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر".
46420- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس".
الإكمال
46421- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر".
46422- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا(16/702)
كفارة عليه. " حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر".
46423- "من حلف على يمين فقال في إثر يمينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله. " ق - عن ابن عمر".
46424- "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. " عب - عن أبي هريرة".
46425- "الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين. " ق - عن أبي هريرة".(16/703)
الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة
46426- "اليمين على نية المستحلف. " م 1، هـ - عن أبي هريرة".
46427- "ليس على مقهور يمين. " قط - عن أبي أمامة".
46428- "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. " حم، م،
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم 21 و 20. ص.(16/703)
د، هـ - عن أبي هريرة".
46429- "اليمين على ما يصدقك به صاحبك. " ت - عن أبي هريرة".
46430- "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. " د، ك - عن عمران بن حصين".
46431- "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما 1 عليها. " د - عن أبي هريرة".
46432- "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. " حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم".
46433- "أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " حم، ت - عن ابن عمر".
46434- "ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. " حم - عن قيس بن عاصم".
46435- "إذا استلج 2 أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله
__________
1 فليستهما: ومنه الحديث "اذهبا فتوخيا ثم استهما" أي اقترعا. يعني ليظهر سهم كل واحد منكما. أهـ 2/429 النهاية. ب.
2 إذا استلج: هو استفعل، من اللجاج. ومعناه أن يحلف على =(16/704)
من الكفارة التي أمر بها. " هـ - عن أبي هريرة".
46436- "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. " حم، ق 1 - عن أبي هريرة".
46437- "من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى! فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء. " الشافعي، حم، ق - عن أبي هريرة".
الإكمال
46438- "من حلف على يمين فهو كما حلف، وإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا 2 جهنم وإن صلى وصام. " ك - أبي هريرة".
__________
= شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فذلك أثم له. أهـ 4/233 النهاية. ب.
1 أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 26. ص.
2 جثا: الجثا: جمع جثوة بالضم وهو الشيء المجموع. النهاية /239. ب.(16/705)
46439- "من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. " حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه".
46440- "أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها. " البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي؛ قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره".
46441- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. " طب - عن ابن عباس".
46442- "قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " ابن جرير - عن ابن عمرو".
46443- "لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. " ابن جرير - عن قيس بن عاصم".
46444- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. " ابن جرير - عن ابن عباس".(16/706)
46445- "لا يزيد الحلف الإسلام إلا شدة. " طب - عن فرات بن حيان".
46446- "لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام. " ابن جرير - عن الزهري مرسلا".
46447- "من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه كاذب فأحل الله أن يحلف به، وجبت له الجنة. " أبو الشيخ - عن رافع ابن خديج".
46448- "لا تضطروا الناس بأيمانهم على أن يحلفوا ما لا يعلمون. " عب - عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا".
46449- "لا تضطروا بأيمانهم إلى ما لا يعلمون. " الخطيب - عن ابن مسعود".
46450- "من حلف بالمشي أو بالهدى أو جعل ماله في سبيل الله وفي المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين. " الديلمي عن عائشة".
46451- "باع آخرته بدنياه. " حب - عن أبي سعيد؛ قال:(16/707)
مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم، فقال: لا والله! ثم باعنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره".
46452- "لا يمين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. " طب - عن ثابت بن الضحاك".
46453- "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك. " ق - عن عمر".
46454- "لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملكة، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغريب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح. " عد - عن جابر، وفيه حزام بن عثمان الأنصاري، قال في المغني: متروك بالاتفاق، مبتدع".
46455- "يا أيها الناس! إنه ما كان من حلف في الجاهلية(16/708)
فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر دية نصف دية المسلم، لا خبب 1 ولا جنب 2، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. " حم، ق - عن ابن عمرو".
46456- "ما شهدت حلفا إلا حلف قريش من حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني نقضته. " ق - عن أبي هريرة".
46457- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضته. " ق - عن أبي هريرة".
46458- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي في دار الندوة. " ق - عن ابن عباس".
__________
1 خبب: الخبب ضرب من العدو. ومنه الحديث: وسئل عن السير بالجنازة فقال: "ما دون الخبب". النهاية /2/2/. ب.
2 جنب: الجنب بالتحريك في الزكاة: أن ينزل العامل بأقص مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. النهاية 1/303. ب.(16/709)
الباب الثاني في النذر
46459- "إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين. " هق - عن ابن عباس".
46460- "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر فيه معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. " ن - عن عمران بن حصين".
46461- "أوف نذرك. " حم، ق، ت - عن ابن عمر".
46462- "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. " حم، خ، ك - عن عائشة".
46463- "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. " هـ - عن عقبة بن عامر".
46464- "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. " هـ - عن ثابت بن الضحاك".
46465- "سبحان الله بئس ما جزيتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك.(16/710)
"حم، م، كتاب النذر، د - عن عمران بن حصين".
46466- "مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام، فإن الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغني. " حم، د، ن، هـ - عن عقبة بن عامر؛ د، ك - عن ابن عباس".
46467- "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. " م، ت، ن - عن أبي هريرة".
46468- "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. "د، هـ - عن عمران بن حصين".
46469- "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. " د، ن عن ابن عمرو".
46470- "قده بيده. " طب - عن ابن عباس".
46471- "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. " حم، ن - عن عمران بن حصين".(16/711)
46472- "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. " ت - عن عمران بن حصين".
الإكمال
46473- "النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح. " ن - عن ابن عمر".
46474- "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. " د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق: ومن نذر نذرا يطيقه فليف".
46475- "صح جسمك يا خوات! ف لله ما وعدته، إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته. " ابن قانع، وابن السني في عمل يوم وليلة؛ طب، ك، ص - عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير".
46476- "لا تنذروا، فإن الله لا يعطي على الرشوة. " ابن النجار - عن أبي هريرة".(16/712)
46477- "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. " الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة".
46478- "لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. " طب - عن ابن عباس".
46479- "لا نذر في معصية. " طب، ص - عن عبد الله ابن بدر".
46480- "لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس".
46481- "لا نذر في غلط. " ك في تاريخه - عن أبي هريرة".
46482- "لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. " ن - عن عمران بن حصين".
46483- "لا نذر فيما لا تملك. " عب - عن ثابت بن ضحاك".(16/713)
46484- "لا نذر في غضب ولا في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين. " عب من طريق يحيى بن أبي كثير - عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا".
46485- "لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " ابن النجار - عن أنس".
46486- "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم. " ابن النجار - عن أنس".
46487- "لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم. " م، عب - عن أبي هريرة".
46488- "لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك. " طب - عن أبي ثعلبة".
46489- "لا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. " حل - عن عائشة".
46490- "ليس هذا بنذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. " حم، والخطيب وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فرأى رجلا قائما في الشمس فقال(16/714)
له: ما شأنك؟ قال: نذرت أن لا أزال قائما في الشمس حتى تفرغ، قال - فذكره".
46491- "أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله. " ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ حم عنه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال القران؟ فقالا: نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، قال - فذكره".
46492- "إنما النذر ما ابتغى به وجه الله عز وجل. " ق ك - عن ابن عمرو".
46493- "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " طب - عن ثابت ابن الضحاك".
46494- "أوف بنذرك. " حب، خ، م، ت - عن ابن عمر، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره".
46495- "بئسما جزيتها! إن الله تعالى أنجاها عليها لتنحرنها(16/715)
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. " د - عن عمران ابن حصين".
46496- "بئسما جزيتها! ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغى به وجه الله. " ق - عن ابن عمر".
46497- "اذبح سبعا من الغنم. " ق - عن ابن عباس؛ إن رجلا قال: يا رسول الله! إني نذرت بدنة فلم أجدها قال - فذكره".
46498- "لا يجوز في النذر العجفاء والعوراء، وإياكم والمصطلمة 1 أطباؤها 2 كلها. " طب، ك - وتعقب - عن ابن عباس".
46499- "اركب أيها الشيخ، فإن الله تعالى غني عنك وعن نذرك. " م، هـ، ك - عن أبي هريرة".
46500- "إن الله تعالى غني عن نذر أختك، لتحج راكبة
__________
1 والمصطلمة: الاصطلام: افتعال، من الصلم: القطع. أهـ 3/49 النهاية. ب.
2 أطباؤها: أي المقطوعة الضروع. والأطباء: الأخلاف: واحدها: طبيء بالضم والكسر. أهـ 3/115 النهاية. ب.(16/716)
وتهدي بدنة. " ق - عن ابن عباس".
46501- "إن الله تعالى لغني عن نذر أختك، فلتركب ولتهد بدنة. " حم، طب - عن ابن عباس".
46502- "إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. " ت: حسن - عن أنس؛ قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال - فذكره ق - عن ابن عباس".
46503- "إن الله تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب. " حم، خ، م، ت، ن، وابن خزيمة، حب - عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادي بين اثنين فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال - فذكره".
46504- "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. " حم، خ، م، د، ن، وابن خزيمة، حب - عنه".
46505- "إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. " ت: حسن، ق - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله - إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة قال - فذكره".(16/717)
46506- "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا أن تحج راكبة ولتكفر يمينها. " حم، ق - عن ابن عباس".
46507- "إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب. " ط، ق - عن عمران بن حصين".(16/718)
حرف الياء
كتاب اليمين والنذر من قسم الأفعال
اليمين
46508- "مسند الصديق" عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا: ايما رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فليست عليه حرام وعليه كفارة. "هناد بن السري في حديثه".
46509- عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. "عب، قط، ق".
46510- عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم. "عب".
46511- عن عمر قال: يمينك على ما صدقك صاحبك. "ش".
46512- عن عمر قال: إن اليمين مأثمة أو مندمة. "ش، خ في تاريخه، د".
46513- عن الحارث بن برصاء الليثي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول: "من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ شاهدكم غائبكم - وفي لفظ: "من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم(16/719)
بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار". " أبو نعيم".
46514- عن ابن عباس في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر، قال: يمين مغلظة. "عب".
46515- عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة فقالت: مالي في سبيل الله! وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: ما لي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها. "عب".
46516- عن ابن عباس قال: من كانت عليه رقية من ولد إسماعيل لم يخزه إلا منا. "عب".
46517- عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به. "عب".
46518- عن ابن عمر: إذا قال: أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. "عب".
46519- عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية(16/720)
إن لم تطلق امرأتك وتفرق بينك وبين امرأتك، فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكان إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب - فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقال: يا زينب! جعلني الله فداك! إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت زينب: يهودية ونصرانية! خلى بين الرجل وامرأته، فكأنها لم تقبل ذلك؛ فلقيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقال: يا أم المؤمنين! جعلني الله فداك! قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية، فقالت حفصة: يهودية ونصرانية! خلي بين الرجل وبين امرأته، فكأنها أبت؛ فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبأمي أبوك! فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت! أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما، قالت: يا أبا عبد الرحمن! جعلني الله فداك! إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية! كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته. "عب".
46520- عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال عبد الله - لا أدرى ابن مسعود أو ابن عمر - لأن أحلف بالله كاذبا أحب(16/721)
إلي من أحلف بغيره صادقا. "عب".
46521- عن أبي مكتف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة! فقال: أتراه مكفرا! أما! إن عليه بكل آية منها يمين. "عب".
46522- عن ابن مسعود في الرجل يحرم امرأته قال: إن كان يرى طلاقا، وإلا فهي يمين. "عب".(16/722)
نقض اليمين
46523- "مسند الصديق" عن زيد بن وهب عن أبي بكر الصديق أنه أتى امرأة فلم تكلمه، فلم يتركها حتى كلمته، قالت: يا عبد الله! من أنت؟ قال: من المهاجرين، قال: المهاجرون كثير، فمن أين أنت؟ قال: من قريش، قالت: قريش كثير، فمن أيهم أنت؟ قال أنا أبو بكر، قالت: بأبي أنت وأمي! كان بيننا وبين قوم في الجاهلية شيء فحلفت إن الله عافانا أن لا أكلم أحدا حتى أحج، قال إن الإسلام هدم ذلك فتكلمي. "ق".
46524- عن عمر: قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. "ش".(16/722)
46525- عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب إني لأحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاعا من قمح. "عب، ش، وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ".
46526- عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالشيء أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها طعام عشرة مساكين. "ق".
46527- عن ابن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين احملني! قال: والله لا أحملك! قال: والله لتحملني! إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي، فحمله ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. "ق".
46528- عن شقيق قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا(16/723)
من تمر. "عب، ق".
46529- "مسند بشر أبي خليفة" عن أبي معشر البراء قال حدثتني النوار بنت عمر قالت حدثتني فاطمة بنت مسلم قالت حدثني خليفة بن بشر عن أبيه بشر أنه أسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده، ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هو وابنه طلقا مقرونين بالحبل فقال: ما هذا يا بشر؟ قال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما: حجا، فإن هذا من الشيطان. "طب، وابن منده وقال: غريب وتفرد بالرواية عن بشر ابنه خليفة، وأبو نعيم".
46530- عن أبي الدرداء قال: تضيفهم ضيف، فأبطأ أبو الدرداء حتى نام الضيف طاويا ونام الصبية جياعا، فجاء والمرأة غضبى تلظى فقالت: لقد شققت علينا منذ الليلة، قال: أنا قالت: نعم أبطأت علينا حتى بات ضيفنا طاويا وبات صبياننا جياعا، فغضب فقال: لا جرم والله لا أطعمه الليلة! والطعام موضوع بين يديه، فقالت: أنا والله لا أطعمه حتى تطعمه! فاستيقظ الضيف وقال: ما بالكما؟ فقال: ألا ترى إليها تجني علي الذنوب! إني احتبست في كذا وكذا، فقال الضيف: أنا والله لا أطعمه حتى تطعماه! قال: فلما(16/724)
رأيت الطعام موضوعا ورأيت الضيف جائعا والصبية جياعا قدمت يا رسول الله يدي فأكلت وقدموا أيديهم فبروا والله يا رسول الله وفجرت! قال: بل أنت كنت خيرهم وأبرهم. "كر".
46531- عن زهدم الجرمي قال: كنت عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه دجاج، فقام رجل من بني تيم الله فاعتزل، فقال له أبو موسى: ادن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها، فقال: إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكلها قال: فادن حتى أخبرك عن يمينك أيضا، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فقلنا: يا رسول الله! احملنا، فحلف أن لا يحملنا، ثم أتاه نهب 1 من إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فقلنا: تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن ذهبنا بها على هذا لا تفلح! فرجعنا إليه فقلنا يا نبي الله! إنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا! فقال: إن تبارك وتعالى هو الذي حملكم، وإني إن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلا أتيت الذي هو خير منه. "عب".
46532- عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في
__________
1 نهب: أي غنيمة. يقال: نهبت أنهب نهبا. النهاية 5/133. ب.(16/725)
يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. "عب".
46533- عن مجاهد قال: نزل رجل على رجل من الأنصار فجاء وقد أمسى فقال: أعشيتم ضيفكم؟ قالوا: لا، انتظرناك، قال: انتظرتموني إلى هذه الساعة! والله لا أذوقه! فقالت المرأة: والله لا أذوقه إن لم تذقه! وقال الضيف: والله لا آكل إن لم تأكلوا! فلما رأى ذلك الرجل قال: أجمع أن أمنع ضيفي ونفسي وامرأتي، فوضع يده فأكل، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ قال: أكلت يا رسول الله! قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعت الله وعصيت الشيطان. "عب".
46534- "مسند علي رضي الله عنه" عن الحسن عن علي في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، وإن عجز ركب وأهدى بدنة. "الشافعي، ق".(16/726)
تحلة اليمين
46535- عن عطاء أن عمر خاصم أبيا إلى زيد بن ثابت،(16/726)
فقضى باليمين على عمر، فأبى أبي أن يحلفه، فأبى عمر إلا أن يحلف، وفي يد عمر سواك من أراك، فحلف عمر أن بيدي سواكا من أراك. "الصابوني".
46536- عن عطاء أن رجلا كان بينه وبين عمر بن الخطاب خصومة فجعلوا بينهم أبي بن كعب، فقضى على عمر باليمين، فأبى الرجل أن يستحلف عمر، وأبى عمر إلا أن يحلف، وكان في يده سواك من أراك فجعل يحلف ويقول: وإن هذا السواك من أراك - مرتين يريهم أن لا بأس بذلك إذا كان حقا. "سفيان بن عيينة في جامعه".
46537- عن ابن قسيط قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ما يمنعكم أيها الناس. إذا استحلف أحدكم على حق له أن يحلف! فوالذي نفس عمر بيده! إن في يده لعويد - وكان في يده عويد. "السلفي في انتخاب أحاديث القراء".
46538- عن علي أن سارة كانت بنت ملك من الملوك، وكانت قد أوتيت حسنا فتزوج بها إبراهيم، فمر بها على ملك من الملوك فأعجبته، فقال لإبراهيم: ما هذه؟ فقال له ما شاء الله أن يقول، فلما خاف إبراهيم وخافت سارة أن يدنو منها دعوا الله عليه(16/727)
فأيبس الله يديه ورجليه، فقال لإبراهيم: قد علمت أن هذا عملك فادع الله لي، فوالله لا أسوءك فيها، فدعا له، فأطلق يديه ورجليه، ثم قال الملك: إن هذه لامرأة لا ينبغي أن تخدم نفسها، فوهب لها هاجر، فخدمتها ما شاء الله، ثم إنها غضبت عليها ذات يوم فحلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء، فقال: تخفضينها - وتثقبين أذنيها، ثم وهبتها لإبراهيم على أن لا يسوءها فيها، فوقع عليها، فعلقت فولدت إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. "ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وليس فيه عن علي غير هذا الحديث وحديث ذي القرنين".(16/728)
محظور اليمين
46539- عن عمر قال: حدثت قوما حديثا فقلت: لا وأبي! فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من آبائكم. " ش".
46540- عن الشعبي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقول: وأبي! فقال: "قد عذب قوم فيهم ابن مريم خير من أبيك، فنحن منك براء حتى ترجع. " عب".(16/728)
46541- عن عمر قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال: "يا عمر! لا تحلف بأبيك، احلف بالله، ولا تحلف بغير الله، فما حلفت بعد إلا بالله. "....".
46542- عن ابن الزبير قال: إن عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر، فانتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة! ثم انتهز الثانية، فسبقني فقال: سبقته والله! ثم انتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة! ثم انتهز الثالثة فسبقني فقال: سبقته والله ثم أناخ فقال: أرأيت حلفك بالكعبة، والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر. "عب، ق".
46543- عن عمر قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف وأقول: وأبي! فقال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. "سفيان بن عيينة في جامعه، م، ق".
46544- عن عطاء قال: كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبي! فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن يحلفان بآبائهما. "عب".(16/729)
46545- "مسند أبي هريرة" عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. "عب".
46546- عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، قيل: يا رسول الله! وإن كان يسيرا قال: وإن كان سواكا من أراك. " كر".
46547- عن العرس بن عميرة الكندي قال: اختصم امرؤ القيس بن عابس الكندي ورجل من حضرموت فسأل الحضرمي البينة فلم يكن عنده بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال له الحضرمي: يا رسول الله! قضيت عليه باليمين، ذهبت أرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، فقال امرؤ القيس: ما لمن ترك ذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة، قال: فاشهد أن الأرض أرضه؛ فلما ارتدت كندة ثبت على الإسلام فلم يرتد. "كر".
46548- "مسند عدي بن عمير" كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال(16/730)
للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه، قال: يا رسول الله! إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، فقال: يا رسول الله! فما لمن تركها وهو يعلم أنه حق، قال: الجنة، قال: فإني أشهدك أني قد تركتها. "أبو نعيم في المعرفة".(16/731)
46553- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. "عب".
46554- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. "عب".
46555- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين. "عب".
46556- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة. "عب".
46557- عن علي في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم".
46558- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. "عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ".
46559- عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو(16/332)
النذر
46560- عن عمر قال قلت: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلة - وفي لفظ: يوما، قال: "فأوف نذرك. " ط، حم، والدارمي، خ، م 1، ت، د، ن - هـ، وابن الجارود، ع، وابن جرير، ق".
46561- عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أوفي بنذري. "ش".
46562- عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي نذري. "ش".
46563- عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي، فإذا أعيا ركب ويهدي جزورا. "عب".
46564- عن جابر قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب".
46565- "مسند خوات بن جبير" مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برأت قال: "صح جسمك يا خوات! ف لله بما وعدته، قلت: ما وعدت الله شيئا، قال: إنه ليس من مريض مرض إلا
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 1956. ص.(16/733)
نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته. " طب، كر".
46566- عن خوات بن جبير عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا أنذر أبدا، ولا أعتكف أبدا. "عب".
46567- "مسند ابن عباس" إن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه. "عب".
46568- "أيضا" إن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضيه عنها. "ش، خ، م، د، ت، ن، هـ".
46569- عن ابن عباس قال: سأل ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه، فأمره بقضائه وفي لفظ: فقال: اقض عنها. "عب، ص".
46570- أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعين: سبعا لرجليه وسبعا ليديه، قلت: ولم تأمره بكفارة؟ قال: لا. "عب".(16/734)
46571- عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة بعتق رقبة. "عب".
46572- عن ابن عباس قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب".
46573- "مسند عبد الله بن عمر" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. " عب".
46574- عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به. "عب".
46575- عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال: أفضل الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فالتي تليها - يقول: الرقبة والكسوة والطعام. "عب".
46576- عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج من البخيل، ولا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. "عب".(16/735)
نقض النذر
46577- عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر به عمر بن الخطاب فقال: اذهب فكل معهم. "عب".
46578- عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت، فقال: "أما ناقتك فانحرها، وأما كيت وكيت فمن الشيطان. " حم".
46579- "مسند بشير الثقفي" عن أبي أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حفصة بنت سيرين عن بشير الثقفي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني نذرت في الجاهلية أن لا آكل لحم الجزور، ولا أشرب الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما لحم الجزور فكلها وأما الخمر فلا تشرب. " البغوي، والإسماعيلي وأبو نعيم، وأبو أمية ضعيف".
46580- "مسند ابن عباس" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود إنسانا بحزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده. "عب".(16/736)
46581- "أيضا" إن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان قد ربط يده إلى إنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "قده بيده. " عب، طب".
46582- عن ابن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة، قال: يمشي فإذا أعيا ركب، فإذا كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى ونحر بدنة. "عب".
46583- عن ابن عباس قال: من نذر أن يحج ماشيا فليمش من مكة. "عب".
46584- عن عطاء أن رجلا جاء ابن عمر فقال له نذرت لأمشين إلى مكة فلم أستطع، قال: فامش ما استطعت واركب حتى إذا دخلت الحرام فامش حتى تدخل، فاذبح أو تصدق. "عب".
46585- عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال: يمشي، فإذا أعيا ركب ويهدي جزورا. "عب".
46586- عن عطاء أن رجلا جاء ابن عمر فقال: نذرت لأنحرن نفسي، قال: أوف ما نذرت، قال: فأقتل نفسي؟ قال:(16/737)
إذن تدخل النار، قال: ألبست علي، قال: أنت ألبست على نفسك فجاء ابن عباس فأمره بكبش. "عب".
46587- عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين مقرنين قد ربط أحدهما نفسه إلى صاحبه بطريق المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله! نذرنا أن نقترن حتى نطوف بالبيت، قال: أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله. " ابن النجار".
46588- عن الحسن أن امرأة كانت في العدو وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في العدو، فدنت المرأة منها فجلست على عجزها، فنذرت دمها إن نجت، فأصبحت بالمدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، فقال: بئس ما جزيتها، لا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا تملك. "عب".
46589- عن ابن المسيب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقال: هو قانت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذكر الله. "
46590- عن طاوس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي إسرائيل وهو(16/738)
قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يقوم في الشمس وأن يصوم ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "امض لصومك واذكر الله واجلس في الظل. " عب".
46591- عن طاوس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا يا رسول! لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليقعد وليكلم الناس وليقم وليستظل. " عب".
46592- عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما - حسبت أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب - فقال: "ما شأن هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، جعل على نفسه نذرا أن يقوم يوما في الشمس ويصومه ولا يتكلم، قال: فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صيامه. " عب".
46593-عن ابن سيرين أن رجلا نذر: كلما ولد له ولد حتى يحلب ويصر فيشرب ويسقي أباه إلا حج وحج به، قال: ففعل ذلك بأولاده، ثم ولد له ولد، فبلغ حتى حلب وصر وشرب وسقى أباه، فمات أبوه قبل أن يحج به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "حج عن أبيك. " ابن جرير".(16/739)
46594- عن يحيى بن أبي كثير قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ناشرة شعرها، حافية، فاستتر منها ثم قال: "ما شأنها؟ فقالوا: نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختمر وتنتعل. "عب".
46595- عن يحيى بن أبي كثير أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتركب، ثم سأله الثانية فقال: لتركب، ثم سأله الثالثة فقال: لتركب فإن الله غني عن مشيها. " عب".(16/740)
خاتمة في المتفرقات من قسم الأقوال التي ما ظهر لي من أي باب هي حتى أكتبها في ذلك الباب
الإكمال
46596- "إذا أتيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له صبير. " طس - عن وبر بن عيسى الخزاعي".
46597- "أما! إنكم لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. " طب - عن أبي بكر".
46598- "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه. " طب - عن معاذ".
46599- "بغض العربي للمولى نفاق. " ابن لال - عن أنس".
46600- "تمسحوا على الأمواق والنصب. " ك - عن بلال".
46601- "ضعوا وتعجلوا. " ك، ق - عن ابن عباس".
46602- "لقد بارك الله في العشرة، كسا الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله الذي رزقنا هذا بقدرته. " طب - عن ابن عمر".(16/741)
46603- "لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار - يعني الحكم ابن كيسان. " ابن سعد - عن الزهري مرسلا".
46604- "يا أيها الناس! ما هذه الخفة؟ ما هذا النزف؟ أعجزتم أن تصنعوا كما صنع هذان الرجلان المؤمنان. " ك - عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده".
46605- "قضى بالجوارح. " حم - عن علي وابن مسعود معا".
46606- "نعم الغبة 1 إن لم تكن فيها ميتة. " مسدد - عن أم سليم الأشجعية".
46607- "وراءك أي لكاع. " طس - عن زينب بنت أم سلمة".
46608- "من أخرج من هذه شيئا فأصاب شيئا ضمن. " عب عن الحسن مرسلا".
__________
1 الغبة: بالضم هي البلغة من العيش.
وفي الحديث الغيبة "فقاءت لحما غابا" يقال: غب اللحم وأغب فهو غاب ومغب إذا أنتن. النهاية 3/336. ب.(16/742)
46609- "اللهم العن فلانا، واجعل قلبه قلب سوء، واملأ جوفه من رضيف جهنم. " الديلمي - عن عبد الله بن شبل".
46610- "اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. " حم 1، طب، عن أبي أمامة".
46611- "لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عنده وأن عنده لزوجتين له من الحور العين. " كر - عن جابر".
__________
1 الحديث طويل في مسند أحمد "5/257". ص.(16/743)
خاتمة في المتفرقات من قسم الأفعال
46612- عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. "عب، وابن وهب".
46613- عن شيبة قال: ما رأيت أعجب مما كنا فيه. "ابن سعد، كر".
46614- عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها. "عب".
46615- عن ابن عمر قال: يبدأ ويعتق. "عب".
46616- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح اليمين. "ك".
46617- عن صفوان بن المعطل قال: خرجنا حجاجا، فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فلم تلبث أن ماتت، فأخرج لها رجل منا خرقة من عيبته له، فلفها فيها وغيبها في الأرض فدفنها ثم قدمنا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال: أيكم(16/745)
46623- عن قتادة قال: كان الخلفاء - لا يبرزون - أبو بكر وعمر وعثمان. "ابن سعد".
46624- عن إبراهيم أن عمر أعطى خالا المال. "الدارمي".
هذا آخر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال حامدا لله ومصليا ومسلما على نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.(16/746)