5202 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضأ بالمُدِّ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (92) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، يجزئ في الغسل، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/121) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (6/121) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. وفي (6/234) قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا سعيد. وفي (6/234، 238) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا همام. وفي (6/234) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد. وفي (6/249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا أبان. وأبو داود (92) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا همام. وابن ماجة (268) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن همام. والنسائي (1/179) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي. قال: حدثنا عبدة يعني ابن سليمان، عن سعيد.
ثلاثتهم - همام، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة - عن قتادة، عن صفية، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/218) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا قتادة، عن معاذ، عن صفية، عن عائشة، مثله. زاد فيه معاذة.
* وأخرجه أحمد (6/234) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة أو معاذة، عن عائشة، بمثله.
وعن عطاء. قال: قالت عائشة: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» .
أخرجه أحمد (6/133) قال: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة. قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره.
وعن أم الحسن، عن عائشة. قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» .
أخرجه أحمد (6/280) والنسائي (1/180) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وأبو بكر - قالا: حدثنا الحسن بن موسى. قال: حدثنا شيبان، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، فذكرته.(7/190)
5203 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصَّاع ويتطهر بالمدِّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (93) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر.
1- أخرجه أحمد (3/303) قال: حدثنا هشيم. وفي (3/370) قال: حدثنا علي بن عاصم وعبد بن حميد (1114) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وأبو داود (93) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم.
ثلاثتهم - هشيم، وعلي، ومحمد - عن يزيد بن أبي زياد.
2- وأخرجه ابن خزيمة (117) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه، قال: حدثنا ابن فضيل، عن حصين، ويزيد بن أبي زياد.
كلاهما - حصين ويزيد - عن سالم بن أبي الجعد، فذكره.
وعن أبي الزبير، عن جابر، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.» .
أخرجه عبد بن حميد (1070) قال: حدثني صالح بن عبد الله. وابن ماجة (269) قال: حدثنا هشام بن عمار.(7/190)
5204 - (م ت) سفينة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتوضأُ المدِّ» .
وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُغَسِّلَه الصَّاعُ من الماءِ من الجنابة، ويُوضِّؤُه المدُّ» أخرجه مسلم. [ص:191]
وللترمذي قال: «إنه كان يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (326) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والترمذي رقم (56) في الطهارة، باب في الوضوء بالمد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/222) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفيه (5/222) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم والدارمي (694) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن علية، ومسلم (1/177) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، وعمرو بن علي.
كلاهما - عن بشر بن المفضل - (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (267) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والترمذي (56) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل بن علية. ثلاثتهم - علي بن عاصم، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وبشر بن المفضل - قالوا: حدثنا أبو ريحانة، فذكره.
* قال أحمد، في رواية علي بن عاصم، عن أبي ريحانة: وسماه علي: عبد الله بن مطر. المسند (5/222) .(7/190)
5205 - (د س) أم عمارة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ، فأُتِيَ بإناء فيه ماء قدرَ ثلثي المدِّ» أخرجه أبو داود.
وزاد النسائي: قال شعبة: «فأحفظ: أنه غسل ذِرَاعَيْه، وجعل يَدْلُكُهما، ومسح أُذنيه باطنَهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرَهما» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (94) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي 1 / 58 في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أبو داود (94) والنسائي (1/58) وفي السنن الكبرى (76) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد. ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة، عن حبيب. قال: سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب، فذكره.(7/191)
5206 - (د) عبد الله بن زيد [بن عاصم]- رضي الله عنه - قال: «جاءنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فأخْرجنا له ماء في تَوْر من صفْر، فتوضأ» . أخرجه أبوداود (1) .
__________
(1) رقم (100) في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.(7/191)
5207 - (ت) أُبي بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن للوضوء شيطاناً يقال له: الْوَلَهَانُ، فاتقوا وَسْوَاسَ الماء» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (57) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، وإسناده ضعيف، فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين، وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا.
أخرجه أحمد (5/136) قال: ثنا محمد بن المثنى، وابن ماجة (421) ، والترمذي (57) وابن خزيمة (122) قالوا: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما- ابن المثنى، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدا، أسنده غير خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء.(7/191)
الثامنة: المنديل
5208 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- خِرْقَة يُنشِّفُ بها بعد الوضوء» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (53) في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ: يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل، أقول: ورواه الحاكم في " المستدرك " 1 / 154 من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقال: أبو معاذ هذا، هو الفضل بن ميسرة بصري روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وقال الحاكم: وهو حديث قد روي عن أنس ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وقال الحافظ في " التلخيص "، وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (53) قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن زيد بن حباب، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
* قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث.(7/192)
5209 - (ت) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه بطرَف ثوبه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (54) في الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء، وفي سنده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهما ضعيفان، وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري وساق حديثاً من قول الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (54) قال: حدثنا قتيبة، قال:حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث.(7/192)
التاسعة: الدعاء والتسمية
5210 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (101) في الطهارة، باب التسمية على الوضوء، من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وفي سنده انقطاع، قال الحافظ في " التهذيب ": قال البخاري: لا يعرف ليعقوب سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. أقول: ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، وقال الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب ": ولاشك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يثبت في هذا الباب حديث. تقدم تخريجه.(7/192)
5211 - (ت) رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيطب: عن جدته عن أبيها قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (25) في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، وإسناده ضعيف، وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) : أحسن شيء في هذا الباب: حديث رباح بن عبد الرحمن، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب ": ولاشك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يثبت في هذا الباب حديث.
1- أخرجه أحمد (4/70) (5/381) (6/382) قال: حدثنا الهيثم بن خارجة وفي (4/70) قال عبد الله: وقد سمعته أنا من الهيثم قال: حدثنا حفص بن ميسرة. وفي (6/382) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والترمذي (25) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وبشر بن معاذ العقدي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل.
ثلاثتهم - حفص بن ميسرة، ووهيب، وبشر - عن عبد الرحمن بن حرملة.
2- وأخرجه أحمد (4/70) قال: حدثنا شيبان. وابن ماجة (398) والترمذي (26) قالا: حدثنا الحسن ابن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما - شيبان، ويزيد بن هارون - عن يزيد بن عياض.
كلاهما - ابن حرملة، ويزيد بن عياض - عن أبي ثفال المري، أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، فذكره.
* رواية ابن ماجة مختصرة على «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.» .
* ورواية الترمذي مختصرة على «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.» .
* أخرجه أحمد (6/382) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرته. ليس فيه سعيد بن زيد.
* رواية الترمذي (26) عن الحسن بن علي، لم يذكرها المزي في تحفة الأشراف. وقد أشار محقق جامع الترمذي إلى أن هذه الرواية لا توجد في بعض النسخ.(7/193)
5212 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من ذكر الله أولَ وضوئه، طَهُر جسده كلُّه، وإذا لم يذكر الله، لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " ونسبه لعبد الرزاق في الجامع عن الحسن الكوفي مرسلاً، قال المناوي: قال الذهبي: وفيه محمد بن أبان لا أعرفه الآن، وقال ابن القطان: فيه من لا يعرف البتة، وقال المناوي: ورواه الدارقطني عن أبي هريرة مسنداً مرفوعاً، قال الحافظ العراقي: وسنده أيضاً ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، عزاه السيوطي في الصغير لعبد الرزاق. قال المناوي: قال الذهبي: وفيه محمد بن أبان لا أعرفه الآن، وقال ابن القطان: فيه من لا يعرف.
وعزاه المناوي للدارقطني مرفوعا، وضعف سنده الحافظ العراقي.(7/193)
5213 - () أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ، فسمعته يقول: اللهم اغْفِرْ لي ذنبي، ووَسِّعْ لي في داري، وبارك لي في رزقي» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ص / 10 وذكره النووي في " الأذكار "، وزاد نسبته للنسائي في " عمل اليوم الليلة "، وهو حديث حسن، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بدون ذكر الوضوء رقم (3496) في الدعوات، باب رقم (82) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين: عزاه النووي في «الأذكار» للنسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه ابن السني فيه (ص 10) .(7/193)
الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء، وفيه ستة فروع
الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما، وفيه أربعة أنواع
[النوع] الأول: الرِّيح
5214 - (ت م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وضوء إلا من صوت أو رِيح» .
وفي رواية قال: «إذا كان أحدُكم في المسجد فوجد ريحاً بين ألْيَتَيْهِ، فلا يَخرُجْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً» أخرجه الترمذي.
وفي رواية مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج [منه شيء] أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» .
وفي رواية أبي داود قال: «إذا كان أحدُكم في الصلاة، فوجدَ حركة في دُبُره: أحْدَثَ أو لم يُحْدِث، فأشكلَ عليه، فلا يَنْصَرِفْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (362) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، والترمذي رقم (74) و (75) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وأبو داود رقم (177) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح.» .
أخرجه أحمد (2/410) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/435) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/471) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (515) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (713) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شعبة..
خمستهم - محمد بن جعفر، ويحيى، ووكيع، وعبد الرحمن، وخالد بن الحارث - عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.» .
وفي رواية عبد العزيز بن محمد: «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه..» الحديث.
أخرجه أحمد (2/414) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والدارمي (727) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (1/190) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. وأبو داود (177) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والترمذي (75) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وابن خزيمة (24) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وفي (24 و 28) قال: حدثنا أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن عبد الله الواسطي.
أربعتهم - حماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز،وخالد بن عبد الله - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
وعن سعيد المقبري، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس به، كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه» .
أخرجه أحمد (2/330) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري. فذكره.(7/194)
5215 - (خ م د س) عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: «شُكِيَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة، قال: لا ينْصَرِفُ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
ولفظ البخاري: « [أنه] شُكِيَ إليه الرجلُ الذي يُخَيَّل إليه أنه يجِد الشيءَ في الصلاة، فقال: لا يَنْفَتِلُ - أو لا يَنْصَرِفُ - حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ رِيحاً» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين «إذا دخلَ أحدُكم المسجد، فوجدَ شيئاً بين ألْيَتَيْه، فلا يخرج حتى يسمعَ فَشِيشَها أو طَنِينَها» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَشيشها) الفَشِيش: صوت خروج ريح من زقٍّ ونحوه، أراد: صوت الرِّيح التي تخرج من الإنسان.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 208 و 209 في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم رقم (361) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود رقم (176) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث، والنسائي 1 / 99 في الطهارة، باب الوضوء من الريح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/195)
5216 - (د ت) علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: «أتى أعْرابيّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، الرَّجلُ مِنَّا يكونُ في الصلاة، فتكون منه الرُّوَيْحَةُ، ويكون في الماء قِلَّة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا فَسا أحدُكم فَلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساءَ في أعْجَازِهنَّ، فإن الله لا يستحيي من الحقِّ» .
وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا فَسَا أحدُكم فلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساء في أعْجازِهِنَّ» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فَلْيَنْصِرِفْ، وليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1164 - 1166) في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود رقم (1005) في الصلاة، باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق.
1- أخرجه أحمد قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (1146) قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وأبو داود (205 و 1005) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد. والترمذي (1164) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا:حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى الورقة (122-أ) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير وأبو معاوية.
خمستهم - أبو معاوية، وشعبة، وسفيان، وعبد الواحد، وجرير - عن عاصم الأحول.
2- وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (122-أ) قال: أخبرنا صفوان بن عمرو الحمصي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا أبو سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام.
كلاهما - عاصم، وعبد الملك - عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام،فذكره.
(*) أخرجه أحمد. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق، فذكره. جعل مسلم بن سلام هو الراوي عن عيسى - بخلاف الروايات السابقة.
(*) وأخرجه أحمد (1/86) (655) . والترمذي (1166) قال: حدثنا قتيبة وغير واحد. والنسائي في الكبرى الورقة (122-أ) قال: أخبرنا هناد بن السري.
جميعهم - أحمد، وقتيبة، وغير واحد، وهناد - عن وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث.
ولم ينسبه وكيع.
(*) فأورده أحمد بن حنبل في مسند علي بن أبي طالب.
(*) وقال الترمذي: علي هذا هو علي بن طلق.
(*) وذكره النسائي تحت باب: حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن.
قلت: نقل الترمذي عن البخاري، لا أعلم لعلي غير هذا الحديث.(7/196)
5217 - () أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن أعرابياً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنا نكون بالفلاة، ومع أحدنا نُطْفَة من ماء ليشربه، فتخرج منه الرُّوَيحةُ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يَستَحيي من الحق، مَن فَسَا فليتوضأ» أخرجه ... (1) . [ص:197]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُطْفَة) النُّطفة: الماء القليل، وبه سميت نطفة الإنسان المني.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.(7/196)
5218 - (خ م ت د (1) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتى يتوضأ، فقال رجل من حَضرَمَوْت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساء، أو ضُراط» .
وفي رواية قال: «لا وضوء إلا من حدَث، قال له رجل أعْجَمِيّ: ما الحدَث؟ قال: فُساء أو ضُراط» .
وهذا طرف من حديث قد أخرجه الجماعة (2) .
__________
(1) في الأصل والمطبوع: خ م ط ت د س، ولم نجده عند الموطأ والنسائي.
(2) رواه البخاري 1 / 206 و 207 في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي الحيل، باب في الصلاة، واللفظ له، ورواه مسلم رقم (225) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، وأبو داود رقم (60) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والترمذي رقم (76) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، أقول: وكلام المصنف في آخر الحديث يوهم أنه رواه أيضاً الموطأ والنسائي، ولم نجده عندهما، والمصادر التي بين أيدينا تشير إلى أنه لم يروه سوى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من أصحاب الكتب الستة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/197)
[النوع] الثاني: المَذْي
5219 - (خ م د س ط ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ، [ص:198] فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: «فأمرتُ رجلاً يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: اغْسلْ ذكرَك وتوضأ» .
ولمسلم عن ابن عباس قال: قال عليّ: «أرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل [به] ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ وانضَحْ فَرْجَكَ» .
وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن علياً أمره أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دَنَا من أهله، فخرج منه المذيُ: ماذا عليه؟ قال عليّ: فإن عندي ابنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أسْتَحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إذا وجدَ ذلك أحدُكم فَلْيَنْضَحْ فَرجَهُ بالماء، ولْيتوضأْ وضوءَه للصلاة» .
وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» .
وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد ... » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَييه» .
وفي أخرى: لم يذكر أُنثَييهِ.
وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فجعلتُ أغْتَسِلُ، حتى [ص:199] تَشقَّق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أو ذُكِر له (1) - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تَفعلْ، إذا رأيتَ المذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ» .
وفي رواية الترمذي قال عليّ: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن المذي، فقال: من المذي الوضوءُ، ومن المني الغُسْلُ» .
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» .
وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مذَّاء، وكانت ابنةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- تحتي، فاسْتَحْيَيتُ أن أسألَه، فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سَلْهُ، فقال: فيه الوضوء» .
وفي أخرى قال: «قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرجل بأهله فأمْذَى ولم يُجَامِعْ، فَسلِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستَحيي أن أسألَه عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأ وضوءَه للصلاة» .
وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فأمرتُ عمَّار بن ياسر يسألُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجلِ ابنتِهِ عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوءُ» .
وفي أخرى عن ابن عباس قال: تَذَاكَر عليّ والمقدادُ وعمَّار، فقال عليّ: إني امْرؤ مَذَّاء، وإني أستحيي أن أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته مني، فيسألُه أحدُكما، فذكر لي أنَّ أحدَهما - ونَسِيتُه -[سألَهُ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: [ص:200] «ذلك المذْيُ، إذا وَجَدَه أحدُكم فليغسلْ ذلك منه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة أو كوضوءِ الصلاة» .
وفي أخرى قال: «كنتُ رجلاً - يعني مَذَّاء - فأمرتُ رجلاً فسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: فيه الوضوء» .
وفي أخرى [قال] : «توضأ، وانضحْ فَرْجَكَ» .
وفي أخرى «فلينضحْ فَرْجَهُ، وليتوضأ وضوءَهُ للصلاة» .
وفي رواية عن رافع بن خَديج: «أن علياً أمر عَمَّاراً أن يسألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن المذي؟ فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويتوضأ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَضَخْت) الماء: دفقته، والفَضْخ: الدَّفْق.
(بَنَى الرجل بأهله) : إذا دخل بها، قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله، وإنما يقال: بنى على أهله.
__________
(1) انظر ما قاله الحافظ في " الفتح ": 1 / 326 حول سؤال علي رضي الله عنه بنفسه وسؤال المقداد وغيره.
(2) رواه البخاري 1 / 325 و 326 في الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، وفي العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (303) في الحيض، باب المذي، والموطأ 1 / 40 في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وأبو داود رقم (206) و (207) و (208) و (209) في الطهارة، باب المذي، والترمذي رقم (114) في الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي، والنسائي 1 / 96 و 97 في الطهارة، باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقض الوضوء من المذي، وفي الغسل، باب الوضوء من المذي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن محمد بن علي، عن علي، قال: «استحييت أن أسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله. فقال: فيه الوضوء» .
1- أخرجه أحمد (1/82) (618) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/140) (1182) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/45) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود. وفي (1/55) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. ومسلم (1/169) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وعبد الله بن أحمد (1/80) (606) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (1/97 و 214) . وفي الكبرى (147) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وابن خزيمة (19) قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
ستتهم - أبو معاوية، وشعبة، وعبد الله بن داود، وجرير، ووكيع، وهشيم - عن سليمان الأعمش.
2- وأخرجه عبد الله بن أحمد (1/103) (811) قال: حدثني محمد بن جعفر الوركاني، قال: أنبأنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، عن الحجاج بن أرطأة.
كلاهما - الأعمش، وحجاج - عن أبي يعلى منذر الثوري، عن محمد بن علي، وهو ابن الحنفية، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (1/124) (1010) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى، عن ابن الحنفية، أن عليّا أمر المقداد فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي؟ فقال: يتوضأ. مرسل.
وعن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته، فسأله. فقال: توضأ. واغسل ذكرك» .
أخرجه أحمد (1/125) (1026) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زائدة بن قدامة. (ح) وابن أبي بكير، قال: حدثنا زائدة. والبخاري (1/76) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة. وعبد الله بن أحمد (1/129) (1071) قال: حدثني أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصري، وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، وسفيان بن وكيع. وحدثنا أحمد بن محمد بن أيوب. قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي (1/96) وفي الكبرى (145) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش. وابن خزيمة (18) قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي، قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش.
كلاهما - زائدة، وأبو بكر بن عياش - عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، فذكره.
وعن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه، قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال فيه الوضوء» .
أخرجه أحمد (1/110) (870) والنسائي (1/214) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. وابن خزيمة (23) قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار.
ثلاثتهم - أحمد، وابن حاتم، ومحمد بن سعيد - عن عبيدة بن حميد، قال: حدثني سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وعن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب: «أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: توضأ. وانضح فرجك» .
أخرجه مسلم (1/169) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. وعبد الله بن أحمد (1/104) (823) قال: حدثني أحمد بن عيسى. والنسائي (1/214) قال: أخبرنا أحمد بن عيسى. وابن خزيمة (22) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم.
ثلاثتهم - هارون، وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي (1/214) : مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا.
(*) أخرجه النسائي (1/214) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن ليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث. فذكره مرسلا.
وعن ابن عباس، قال: تذاكر علي والمقداد وعمار. فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته مني. فيسأله أحدكما. قال عطاء: فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ذاك المذي. إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة، أو كوضوء الصلاة» .
أخرجه النسائي (1/213) قال: أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
وعن حصين بن قبيصة، عن علي رضي الله عنه، قال: «كنت رجلا مذاء. فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وإذا فضخت الماء فاغتسل» .
أخرجه أحمد (1/109) (868) قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن. وفي (1/125) (1028) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زائدة. قال عبد الرحمن: فذكرته لسفيان. فقال: قد سمعته من ركين. وفي (1/125) (1029) قال: حدثنا معاوية وابن أبي بكير، قالا: حدثنا زائدة. وفي (1/145) (1237) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا شريك. وأبو داود (206) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء. والنسائي (1/111) . وفي الكبرى (195) قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (1/111) وفي الكبرى (196) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زائدة (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة. وابن خزيمة (20) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد.
أربعتهم - عبيدة، وزائدة، وسفيان، وشريك - عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، فذكره.
وعن عروة بن الزبير، قال: قال علي: «كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته. فأمرت المقداد فسأله. فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.» .
أخرجه أحمد (1/124) (1009) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (209) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا أبي. والنسائي (1/96) وفي الكبرى (146) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير.
ثلاثتهم - وكيع، ومسلمة، وجرير - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (1/126) (1035) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (208) قال: حدثنا أحمد ابن يونس، قال: حدثنا زهير.
كلاهما - يحيى، وزهير - عن هشام بن عروة، عن عروة، أن علي بن أبي طالب قال للمقداد. الحديث. مرسل.
(*) قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: «سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل» .
أخرجه أحمد (1/87) (662) قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي وخالد يعني الطحان، وفي (1/109) (869) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وابن ماجة (504) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم. والترمذي (114) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. وعبد الله بن أحمد (1/111) (890) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (1/111) (891) قال: حدثني وهب بن بقية الواسطي، قال: أنبأنا خالد، وفي (1/111) (893) و (1/121) (977) قال: حدثني شيبان أبو محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، يعني أبا زيد القسملي.
سبعتهم - أبو جعفر الرازي، وخالد، وعبيدة، وهشيم، وزائدة، وابن فضيل، وعبد العزيز - عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
وعن عائش بن أنس، أن عليا، قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء»
أخرجه الحميدي (39) . وأحمد (4/320) . والنسائي (1/96) وفي الكبرى (148) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وقتيبة - قالوا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح، عن عائش، فذكره.
- وعن يزيد بن شريك التيمي، عن علي، قال: «كنت رجلا مذاء. فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل» .
أخرجه أحمد (1/107) (847) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا رزام بن سعيد التيمي، عن جواب التيمي، عن يزيد بن شريك، يعني التيمي، فذكره.
- وعن هانئ بن هانئ، عن علي، قال: «كنت رجلا مذاء، فإذا أمذيت اغتسلت، فأمرت المقداد، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: فيه الوضوء» .
أخرجه أحمد (1/108) (856) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، فذكره.(7/197)
5220 - (د ت) سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: «كنتُ ألقَى [ص:201] من المذْي شِدَّة وعَناء، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إيما يُجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيبُ الثوبَ منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذَ كَفاً من ماء فتنضحَ به حيث ترى أنه أصابَ من ثوبك» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (210) في الطهارة، باب في المذي، والترمذي رقم (115) في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (506) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/485) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وعبد بن حميد (468) قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد. والدارمي (729) قال: أخبرنا يزيد ابن هارون وأبو داود (210) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم. وابن ماجة (506) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان. والترمذي (115) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة. وابن خزيمة (291) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وحدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي.
ستتهم - إسماعيل بن إبراهيم، وابن علية، وحماد، ويزيد، وابن المبارك، وعبدة، وابن أبي عدي - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، فذكره.(7/200)
5221 - (ط) - جندب - مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن المذي فقال: إذا وجدتَهُ فاغسلْ فَرْجَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 41 في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وجندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي مجهول، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده محتمل التحسين: أخرجه مالك (85) قال: عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش به.
قلت: قال الإمام الزرقاني: قال ابن الحذاء جندب، لم يذكره البخاري. اهـ، يعني في التاريخ وهو مجهول.(7/201)
5222 - (د) عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم (211) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. أما أنا، فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.
وأما الماء يكون بعد الماء: فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي. وأتوضأ.
وأما الصلاة في المسجد، والصلاة في بيتي: فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» .
وأما مؤاكلة الحائض، فآكلها» .
1- أخرجه أحمد (4/342) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود (211) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والترمذي (133) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي الشمائل (297) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.
2- وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار.
كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد،
كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.
(*) في رواية الدارمي (1078) وابن ماجة (1378) . والترمذي: حرام بن معاوية.
(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) . وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على مؤاكلة الحائض.
(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على الغسل والماء من الماء.
(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» . وساق الحديث.
(*) رواية ابن ماجة (1378) والترمذي في الشمائل، وابن خزيمة، جميعها مختصرة على الصلاة في المسجد.
قلت: زاد الحافظ عزوه للبخاري في تاريخه، الإصابة (6/103) (4708) .(7/201)
5223 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إني لأجده [ص:202] ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءَه للصلاة - يعني المذيَ -» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 41 في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (84) قال: عن يزيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.(7/201)
[النوع] الثالث: القَيء
5224 - (ت د) أبو الدرداء (1) - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاء وكان صائماً، فتوضأ، قال معدان: ولقيتُ ثوبان في مسجد دمشق، فسألتُه، فقال: صدق، وأنا صببت له وضوءَه» أخرجه الترمذي، وأبو داود نحوه (2) .
__________
(1) في المطبوع: عبد الله بن سعد الأنصاري، وهو خطأ.
(2) رواه الترمذي رقم (87) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وأبو داود رقم (2381) في الصوم، باب الصائم يستقيئ عامداً، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن معدان بن أبي طلحة، أن أبا الدرداء أخبره.
أخرجه أحمد (6/443) قال: حدثنا عبد الصمد. والدارمي (1735) قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وأبو داود (2381) قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. والترمذي (87) قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. والنسائي في الكبرى الورقة (42) قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا أبو معمر، (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثني عبد الصمد ابن عبد الوارث. وابن خزيمة (1956) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي والحسين بن عيسى البسطامي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
كلاهما - عبد الصمد، وأبو معمر - عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، أن أباه حدثه. قال: حدثني معدان بن أبي طلحة، فذكره.
(*) في رواية أبي داود، وإسحاق بن منصور، وعمرو بن علي: «معدان بن طلحة» .
قال أبو عبد الرحمن النسائي:الصواب معدان بن أبي طلحة. وقال الترمذي: ابن أبي طلحة أصح.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (42) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: سمعت أبي يحدث. قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن عبد الله بن عمرو الأوزاعي حدثه، أن يعيش بن الوليد حدثه، أن معدان بن طلحة حدثه، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: كذا وجدته في كتابي.
أخرجه أحمد (5/195) (277) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن ابن معدان، أو معدان، عن أبي الدرداء، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (42) قال: أخبرني عبدة بن عبد الرحيم المروزي، قال: أخبرني ابن شميل، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وابن خزيمة (1956) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: سمعت أبي. قال: حدثنا الحسين، وهو المعلم وفي (1958) قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حرب بن شداد.
ثلاثتهم - هشام، وحسين المعلم، وحرب - عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان، فذكره. لم يقل فيه يعيش: عن أبيه.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (42) قال: أخبرنا سليمان بن سلم، قال: أخبرنا النضر. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد سرخسي. يقال له: أبو قدامة، عن معاذ بن هشام. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وابن خزيمة (1959) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن عثمان البكراوي.
(*) رواية النضر. قال: أخبرنا هشام، عن يحيى، عن رجل، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن أبي معدان، عن أبي الدرداء.
(*) وفي رواية معاذ، قال: حدثني أبي، عن يحيى، قال: حدثني رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء.
(*) وفي رواية ابن أبي عدي، عن هشام، عن يحيى، قال: حدثني رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، أن ابن معدان، أخبره، نحوه.
(*) وفي رواية عبد الرحمن بن عثمان، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. قال: حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام، أن معدان أخبره، نحوه.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (42) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
كلاهما - إبراهيم، ومحمد - عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام، عن يحيى، عن يعيش بن وليد ابن هشام، أن معدان أخبره. وفي رواية محمد بن إسماعيل أن خالد بن معدان أخبره، فذكره. لم يقل يحيى: عن رجل، ولم يقل يعيش: عن أبيه.
(*) وأخرجه أحمد (6/449) . والنسائي في الكبرى الورقة (42) قال: أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وأحمد بن فضالة - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، قال: «استقاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفطر، فأتي بماء فتوضأ» . ولم يذكر ثوبان.(7/202)
[النوع] الرابع: الدم
5225 - (ط) المسور بن مخرمة: «أنه دخل على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الليلة التي طُعن فيها، فأيقظ عمرَ لصلاة الصبح، فقال عمرُ: نعم، ولا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجُرْحُه يَثْعَبُ دماً» . أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَثْعَب) ثَعَبْتُ الماء: إذا فجرته وأَسْلَتْه.
__________
(1) 1 / 39 و 40 في الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (81) قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه أن المسور به.(7/202)
5226 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه (1) - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني: في غزوة ذات الرِّقاع - فأصاب رجل امرأةَ رجل من المشركين، فحلف: أن لا أنتهي حتى أُهريق دماً من أصحاب محمد، فخرج يَتْبَع أثر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فنزل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- منزلاً، فقال: مَنْ رجل يَكْلَؤنا؟ فانْتُدِب رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفَمِ الشِّعب، فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجريُّ، وقام الأنصاريُّ يصلِّي، فأتى الرجل، فلما رأى شَخْصَه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، ونَزَعه، حتى رماه بثلاثة أسْهُم، ثم ركع وسجد، ثم أنْبَه صاحبَه، فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هَرَب، فلما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريِّ من الدماء، قال: سبحان الله! ألا أنْبَهتَني أول ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحبَّ أن أقطعها» . أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَانتِدب) الانتداب: الإجابة، يقال: ندبت فلاناً لهذا الأمر، [ص:204] أي: بعثته عليه، فانتدب، أي: أجاب.
(رَبِيئة) الرَّبِيئة: الذي يحفظ القوم، ويتطلَّع لهم خبر العدوِّ لئلا يهجم عليهم.
__________
(1) في المطبوع: أبو الدرداء، وهو خطأ.
(2) رقم (198) في الطهارة، باب الوضوء من الدم، وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/343) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا ابن المبارك. وفي (3/359) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي وأبو داود (198) قال: حدثنا أبو توبة، الربيع بن نافع، قال: حدثنا ابن المبارك. وابن خزيمة (36) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال: حدثنا يونس بن بكير (ح) وحدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل.
أربعتهم - ابن المبارك، وإبراهيم بن سعد، وابن بكير، وسلمة - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، فذكره.
قلت: عقيل بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان.(7/203)
الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج، [وهو نوعان]
[النوع] الأول: في لمس المرأة
5227 - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قَبَّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنتِ؟ فضحكتْ» .
وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَها ولم يتوضأ» .
وفي رواية «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ» .
أخرج الأولى الترمذي، والثانية أبو داود، والثالثة النسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (178) و (179) و (180) في الطهارة، باب الوضوء من القبلة، والترمذي رقم (86) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، والنسائي 1 / 104 في الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، ورواه أيضاً أحمد، وابن ماجة، والدارقطني، والطبري، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول لا يثبت: عن زينب السهمية، عن عائشة، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ، ثم يقبل، ويصلي ولا يتوضأ. وربما فعله بيّ» .
أخرجه أحمد (6/62) . وابن ماجة (503) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة - قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، فذكرته.
- وعن عروة، عن عائشة:
«أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» .
قلت: ما هي إلا أنت،فضحكت.
أخرجه أحمد (6/210) . وأبو داود (179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (502) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. والترمذي (86) قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد ابن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث.
عشرتهم - أحمد بن حنبل، وعثمان، وأبو بكر، وعلي بن محمد، وقتيبة، وهناد، وأبو كريب، وأحمد بن منيع، ومحمود، وأبو عمار الحسين بن حريث - عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، فذكره.
(*) في رواية أحمد بن حنبل، وابن ماجة: عروة بن الزبير. وفي باقي الروايات: عروة غير منسوب.
(*) قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء. قال: حدثنا الأعمش. قال: أخبرنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة، بهذا الحديث.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني، أن هذين يعني حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.
قال أبو داود: وروي عن الثوري. قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. سنن أبي داود رقم (180) .
(*) وقال الترمذي: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني. قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدّا وقال: هو شبه لا شيء.
قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
وعن إبراهيم التيمي، عن عائشة، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» .
أخرجه أحمد (6/210) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (178) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن. والنسائي (1/104) وفي الكبرى (153) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى. ثلاثتهم - وكيع، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي - قالوا: حدثنا سفيان، وهو الثوري، عن أبي روق الهمداني، عن إبراهيم التيمي، فذكره.
(*) قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.(7/204)
5228 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «قبلة الرجل امرأتَه وجَسُّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده: فعليه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 43 في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (93) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.(7/205)
5229 - (ط) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال مالك: إنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود، كان يقول: «مِنْ قُبْلَةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 44 في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته بلاغاً، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (95) أنه بلغه.(7/205)
5230 - (خ م) زيد بن خالد: «سألَ عثمان بن عفَّان، فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأُبيَّ بن كعب، فأمروه بذلك، قال: وأخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذا لفظ البخاري.
وأما مسلم: فإنه أخرج الحديث إلى قوله: «قال عثمان: سمعتُه من [ص:206] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ثم قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذَكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 247 في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي الغسل، باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، ومسلم رقم (347) في الحيض، باب إنما الماء من الماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/63) (448) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الحسين، يعني المعلم. وفي (1/64) (458) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان. والبخاري (1/56) قال: حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان. وفي (1/80) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين. ومسلم (1/186) قال: حدثني زهير بن حرب، وعبد ابن حميد، قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن الحسين بن ذكوان. وابن خزيمة (224) قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثني حسين المعلم.
كلاهما - حسين بن ذكوان المعلم، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة، أن عطاء ابن يسار، أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، فذكره.(7/205)
5231 - (خ م) أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: أنه قال: «يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ ويُصلِّي» أخرجه البخاري.
وعند مسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنزلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ» .
وفي أخرى له قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلِّي» (1) .
هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه. [ص:207]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُكْسِل) أَكْسَل الرجل يُكْسِل: إذا جامع ولم يُنْزِل.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 340 في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم رقم (346) في الحيض، باب إنما الماء من الماء. أقول: وهذا الحديث والذي قبله منسوخان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إذ التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/113) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (5/113) أيضا قال: حدثنا أبو معاوية، وفي (5/114) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (1/81) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، ومسلم (1/185) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/114) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو معاوية، وشعبة، وحماد بن زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، فذكره.(7/206)
[النوع] الثاني: لمس الذكر
5232 - (د ت س) طلق بن علي اليماني - رضي الله عنه - قال: «قَدِمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مَسِّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا مُضْغَة منه - أو بَضْعَة منه -؟» أخرجه أبو داود.
وأما الترمذي: فإنه لم يخرِّج من الحديث إلا قوله: «وهل هو إلا مُضغة منه - أو بَضْعة منه -؟» إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر.
وأما النسائي فإنه قال: «قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعنَاهُ، وصَلِّينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل.. وذكر الحديث» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُضْغَة) المضغة: قدر اللقمة من اللحم. [ص:208]
(بَضْعة) البضعة: قطعة من اللحم أكبر من المُضغة.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (182) و (183) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، والترمذي رقم (85) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1 / 101 في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (4/23) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي (4/23) قال: حدثنا قران بن تمام. وأبو داود (183) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (483) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. أربعتهم - موسى، وقران، ومسدد، ووكيع - عن محمد بن جابر.
2- وأخرجه أحمد (4/22) قال: حدثنا حماد بن خالد، وأخرجه أحمد أيضا قال: حدثنا أبو النضر.
كلاهما - حماد، وأبو النضر - قالا: حدثنا أيوب بن عتبة.
3- وأخرجه أبو داود (182) قال: حدثنا مسدد. والترمذي (85) قال: حدثنا هناد. والنسائي (1/101) وفي الكبرى (158) قال: أخبرنا هناد بن السري.
كلاهما - مسدد، وهناد - قالا: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، قال: حدثنا عبد الله بن بدر.
ثلاثتهم - ابن جابر، وأيوب، وعبد الله بن بدر - عن قيس بن طلق الحنفي. فذكره.(7/207)
5233 - (ط د ت س) بُسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - أنها قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن مَسَّ ذكره فلا يُصلِّي حتى يتوضأ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية «الموطأ» عن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: «دخلت على مَرْوان بنِ الحكم، فَتذَاكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِنْ مَسِّ الذكرِ الوضوءُ، قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروانُ: أخبرتْني بُسرة بنتُ صفوان، أنها سمعتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا مَسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ» وأخرج أبو داود والنسائي رواية «الموطأ» .
وللنسائي نحوه، وفيه: «قال عروة: فلم أزَلْ أُمَاري مرْوانَ، حتى دعا رجلاً من حَرَسِهِ، فأرسله إلى بُسرةَ، وسألها عمّا حَدَّثت من ذلك، فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدَّثني عنها مروان» .
وأخرجه النسائي رواية الترمذي، وله في أخرى قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَن مَسَّ فَرْجَهُ فليتوضأ» .
وفي أخرى: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (82) و (83) و (84) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والموطأ 1 / 42 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وأبو داود رقم (181) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1 / 100 في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ورواه أيضاً [ص:209] أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وهو حديث صحيح، وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، ومعاوية ابن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس، وانظر " التلخيص " 1 / 122 - 124.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن مروان بن الحكم، قال: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» .
أخرجه مالك الموطأ (51) . والحميدي (352) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/406) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/407) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. والدارمي (731) قال: أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق. وأبو داود (181) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والنسائي (1/100) وفي الكبري (157) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. قال: أنبأنا مالك. وفي (1/100) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: أنبأنا مالك. (ح) وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري..
أربعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والزهري، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان، فذكرته.
(*) أخرجه أحمد (6/406) قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم. قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال: ذاكرني مروان مس الذكر. فقلت: ليس فيه وضوء. فقال: إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه. فأرسل إليها رسولا. فذكر الرسول أنها تحدث ... فذكرته.
(*) وأخرجه ابن ماجة (479) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. والترمذي (83) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن خزيمة (33) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قالا: حدثنا أبو أسامة.
كلاهما- عبد الله بن إدريس، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، فذكره. ليس فيه قصة عروة مع مروان.
(*) وأخرجه أحمد (6/406) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام. والدارمي (730) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري. قال: حدثني ابن حزم. والترمذي (82) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، وفي (84) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. والنسائي (1/216) قال: أخبرنا قتيبة، عن سفيان، عن عبد الله، يعني ابن أبي بكر. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب. وفي (1/216) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة.
أربعتهم - هشام بن عروة، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، وابن شهاب، وأبو الزناد - عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، فذكرته. ليس فيه: مروان بن الحكم.
(*) وأخرجه النسائي (1/216) قال: أخبرنا عمران بن موسى. قال: حدثنا محمد بن سواء، عن شعبة، عن معمر، عن ازهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، فذكرته. ليس فيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم.
(*) في رواية سفيان، والزهري عن عبد الله بن أبي بكر: «قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه، فأرسله إلى بسرة، فسألها عما حدثت مروان؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان» (*) قال النسائي عقب حديث هشام بن عروة، عن أبيه، (1/216) : هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.(7/208)
5234 - (ط) مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «كنتُ أُمْسِكُ المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحْتَكَكْتُ، فقال سعد: لعلك مَسِسْتَ ذَكَرَك؟ قلت: نعم، قال: قُمْ فتوضأ، فتوضأتُ، ثم رَجَعْتُ» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 42 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (5234) قال: عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب.(7/209)
5235 - (ط) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهم - أن عبد الله بن عمر (1) كان يقول: «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره، فقد وجب عليه الوضوءُ» .
وفي رواية سالم قال: «رأيت أبي عبد الله بنَ عمر يغتسل، ثم يتوضأ فقلت: يا أبَتِ، أما يجزيك الغُسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحْياناً أمَسُّ ذكري، فأتوضأ» .
وفي رواية قال: «كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته - بعد أن طلعت الشمس - توضأ ثم صلَّى، فقلت له: إن هذه لَصلاَة ما كنتَ تُصلِّيها؟ فقال: إني بعدَ أن توضأتُ لصلاة الصبح مَسِسْتُ فرجي، ثم نسيتُ أن أتوضأ، فتوضأت، وعُدْتُ لصلاتي» أخرجه «الموطأ» (2) . [ص:210]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحياناً) الأحيان: جمع حين، وهو مقدار من الزمان غير محدود.
__________
(1) في المطبوع: أن عمر، وهو خطأ.
(2) 1 / 42 و 43 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (90 و 91 و 92) في (91) عن نافع، والآخرين عن سالم، به.(7/209)
5236 -[ (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: أنه كان يقول: «مَنْ مَسَّ ذكره فقد وجب عليه الوضوء» أخرجه «الموطأ» (1) ملحقاً] (2) .
__________
(1) أي ملحقاً بحديث عبد الله بن عمر في الرواية الأولى من الحديث الذي قبله.
(2) 1 / 43 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح، ويقابل هذه الأحاديث حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر، فقال: هل هو إلا بضعة منك، وهو حديث صحيح، وقد اختلف العلماء في العمل بحديثي بسرة وطلق بن علي، فمنهم من قدم العمل بحديث بسرة، وادعى نسخ حديث طلق بن علي، ومنهم من عكس، وكلاهما بعيد، ومنهم من جمع بينهما، بأن حديث بسرة يحمل على الندب، ومنهم من جمع بينهما بحمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (90) ملحقا عن هشام بن عروة عن أبيه، به.(7/210)
الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي
5237 - (م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قتادة: قال أنس: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينامون، ثم يُصلُّون، ولا يتوضأون، قال: قلت: أسمعتَه من أنس؟ قال: إي والله» أخرجه مسلم.
وأخرجه الترمذي إلى قوله: «يتوضؤون» .
وفي رواية أبي داود: «كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رُؤوسُهم، ثم يصلُّون ولا يتوضؤون» . [ص:211]
وأخرج أيضاً بمعنى الأولى (1) .
وقد تقدَّم في كتاب الصلاة لهذا الحديث روايات عِدَّة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود. فلم نُعِدْها.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَخْفِق) خَفَقَ رأس النَّاعِس من النوم: إذا مال على صدره.
__________
(1) رواه مسلم رقم (376) في الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود رقم (200) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والترمذي رقم (78) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/210)
5238 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «كان ينام جالساً ثم يُصلِّي ولا يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 22 في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ (39) قال: عن نافع، فذكره.(7/211)
5239 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وِكاءُ السَّهِ العَيْنانِ، فمن نام فليتوضأ» ، أخرجه أبوداود (1) .
[ص:212]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وِكاء السَّه) الوكاء: ما يشد به رأس القِربة ونحوها، والسَّه: الاست، وقيل: هي حَلقة الدُّبر.
__________
(1) رقم (203) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (887) ، وابن ماجة رقم (477) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، من حديث علي رضي الله عنه، ورواه أحمد 4 / 96، والدارمي 1 / 184، والبيهقي من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ولمتنه شواهد: أخرجه أحمد (1/111) (887) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (203) قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين. وابن ماجة (477) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي.
ثلاثتهم - علي بن بحر، وحيوة، وابن مصفى - عن بقية بن الوليد، قال: حدثني الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، فذكره.
قلت: الوضين شيخ بقية للضعف أقرب. وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان عند البيهقي في الكبرى(7/211)
5240 - (د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- نام وهو ساجد، حتى غَطَّ - أو نَفَخ - ثم قام يُصلِّي، فقلتُ: يا رسول الله، إنك قد نِمْتَ؟ قال: إن الوضوءَ لا يجب إلا على من نام مُضطجعاً، فإنه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مفاصِلُه» . أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يسجد، وينامُ وينفُخ، ثم يقوم فيُصلِّي، ولا يتوضأ، فقلت له: صلَّيتَ ولم تتوضأ وقد نِمْتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» .
زاد في رواية «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .
قال أبو داود: قوله: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» حديث منكر، لم يَرْوِه إلا يزيد [أبو خالد] الدالاني عن قتادة، وروى أوَّلَه له جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- محفوظاً.
وفي رواية النسائي قال: «صليتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فقمت [ص:213] عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى، ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذِّن فصلى ولم يتوضأ» (1) .
هذا القدر طرف من قيام الليل، وقد تقدَّم ذِكْرُه في كتاب «الصلاة» من حرف الصاد.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غَطَّ) الغَطِيط: صوت النائم.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (77) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، وأبو داود رقم (202) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والنسائي 2 / 30 في الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، وإسناده ضعيف في المرفوع، وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ، قال الحافظ في " التلخيص ": وإسناده جيد، وهو موقوف، وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعاً، وبه يقول: الثوري وابن المبارك وأحمد، قال: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي: من نام قاعداً فرأى رؤيا أو زالت مقعدته أو سن النوم فعليه الوضوء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/256) (2315) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد. وعبد بن حميد (659) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (202) قال: حدثنا يحيى بن معين، وهناد بن السري، وعثمان بن أبي شيبة. والترمذي (77) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، وهناد، ومحمد بن عبيد المحاربي.
سبعتهم - عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو نعيم، ويحيى، وهناد، وعثمان، وإسماعيل، ومحمد بن عبيد - عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، فذكره.
(*) قال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدالاني، عن قتادة.
وعن عكرمة، عن ابن عباس، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، نام، حتى سمع له غطيط، فصلى، ولم يتوضأ» .
أخرجه أحمد (1/244) (2194) قال: حدثنا يونس. وعبد بن حميد (616) قال: أخبرني أبو الوليد.
كلاهما - يونس، وأبو الوليد - عن حماد بن سلمة، عن حميد وأيوب، عن عكرمة، فذكره.
وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «كان نومه ذلك وهو جالس» يعني النبي، -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه ابن ماجة (476) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، عن ابن أبي زائدة، عن حريث بن أبي مطر، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري، عن سعيد بن جبير، فذكره.(7/212)
5241 - (ط) زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: «إذا نام أحدُكم مضطجعاً فليتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 21 في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (37) قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.
قلت: زيد لم يدرك عمر.(7/213)
5242 - (خ م س) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على [ص:214] عائشة، فقلت لها: ألا تحدِّثيني عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: بلى، ثَقُل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعُوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليَنُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: والناسُ عُكُوف [في المسجد] ينتظرون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لصلاةِ العشاءِ الآخِرة. الحديث بطوله» وسيجيء في ذِكر وفاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ومرضه في كتاب «الموت» من حرف الميم، وفي فضائل أبي بكر في كتاب «الفضائل» من حرف الفاء.
أخرجه البخاري ومسلم (1) . [ص:215]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِخْضَب) المخضب: المِرْكَن والإجَّانة.
(ليَنُوء) نَاء يَنُوء: إذا نهض ليقوم.
(عُكُوف) العكوف: جمع عاكف، وهو المقيم في المكان الذي لا يفارقه.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 144 و 145 في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة، وباب من أسمع الناس تكبير الإمام، وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، وباب إذا بكى الإمام في الصلاة، وفي الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وفي الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي الجهاد، باب ما جاء في [ص:215] بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} ، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وفي الطب، باب اللدود، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (418) في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، ورواه أيضاً النسائي 2 / 101 و 102 في الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: يأتي تخريجه في كتاب الفضائل «أبي بكر» .(7/213)
5243 - (خ م) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت في حديث الكسوف: «قمتُ حتى تجلاَّني الغَشْيُ، وجعلتُ أصُبُّ فوق رأسي ماء، قال عروة: ولم تتوضأ» .
هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 250 في الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، وفي العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، وفي الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، وفي السهو، باب الإشارة في الصلاة، وفي العتق، باب ما يستحب من العتاقة، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (905) في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (133) وأحمد (6/345) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (1/31) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/57) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. وفي (2/46) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (2/89) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: حدثنا الثوري. وفي (9/116) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (3/32) قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة.
خمستهم - مالك، وعبد الله بن نمير، ووهيب بن خالد، وسفيان الثوري، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، فذكرته.(7/215)
الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار، وهو نوعان
[النوع] الأول: في الوضوء منه
5244 - (م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: وَجدَه عبد الله بن قارظ يتوضأ على [ظهر] المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثْوار أقِط أكلتُها، لأني سمعت النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه مسلم والنسائي.
وفي رواية للنسائي: أن ابن عباس قال: «أتَوَضأ من طعام أجِدُه في كتاب الله حلالاً، لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حَصى، فقال: أشهد عدد هذا الحصى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: توضؤوا مما مسَّت النار» .
وفي أخرى له مختصراً، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما مسَّت النار» .
وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما مست النار، ولو من أثوار أقط، فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهْن؟ أنتوضأ من الْحَميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعتَ حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلاً» . [ص:217]
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما أنْضَجَتِ النارُ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أقِط) الأقط: لبن جامد مُستَحْجِر.
(أثْوَار) الأثوار: جمع ثَور، وهو القطعة من الأقِط.
(الحَمِيم) : الماء الحار.
__________
(1) رواه مسلم رقم (352) في الحيض، باب الوضوء مما مست النار، والنسائي 1 / 105 و 106 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، والترمذي رقم (79) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (194) في الطهارة، باب التشديد في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن الأغر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما أنضجت النار» .
أخرجه أحمد (2/458) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (194) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.
كلاهما - محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد - عن شعبة، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، عن الأغر، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن الأغر، عن رجل آخر، عن أبي هريرة، فذكره.
- وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضئوا مما مست النار» .
أخرجه أحمد (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/427) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا معمر. وفي (2/469) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (2/478) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة. ومسلم (1/187) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد، والنسائي (1/105) وفي الكبرى (177) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا إسماعيل وعبد الرزاق، قالا: حدثنا معمر. وفيه (1/105) وفي الكبرى (176) قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي، قال: حدثنا محمد، يعني ابن حرب، قال: حدثني الزبيدي. وفيه (1/105) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، وهو ابن مضر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة.
سبعتهم - معمر، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن عبد الله، وعقيل، والزبيدي، وبكر بن سوادة - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فذكره.
(*) في رواية ابن جريج، وعقيل، والزبيدي، وبكر بن سوادة، اسمه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وفي رواية إسماعيل، عن معمر: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أو قارض. لا أدري شك إسماعيل.
وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «توضئوا مما مست النار» .
أخرجه أحمد (2/529) . والنسائي (1/105) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وإبراهيم - عن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، عن حسين المعلم، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول، فذكره.
وعن عبد الله بن عمرو، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «توضئوا مما مست النار» .
أخرجه النسائي (1/106) وفي الكبرى (180) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد، فذكره.
وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
هكذا ذكره أحمد عقب حديث الأغر، عن رجل آخر، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: «توضئوا مما غيرت النار» . ولم يذكر متنه.
أخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش عن أبي صالح، فذكره - وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط» . قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن، أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: با ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلا.
أخرجه أحمد (2/503) قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (485) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (79) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
كلاهما - يزيد، وسفيان - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، فذكره.
(*) لم يذكر يزيد في حديثه قصة ابن عباس.(7/216)
5245 - (م) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ عائشة تقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (353) في الطهارة، باب الوضوء مما مست النار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/89) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (1/187) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد.
كلاهما - شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد - عن الزهري. قال: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو ابن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فذكره.
(*) أخرجه ابن ماجة (486) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرنا يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، فذكره. ليس فيه سعيد بن خالد.(7/217)
5246 - (د س) أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة [بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني] أنه دخل على أمِّ حبيبة، فَسَقَتْه قَدَحاً من سَوِيق، فدعا بماء، فمضمض، قالت: يا ابن أختي، ألا تتوضأ؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا مما غيِّرت النار - أو قال: مما مست النار-» أخرجه أبو داود.
وأخرجه النسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخْنَس بن شَريق، أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي خالته - فسقته سَوِيقاً، ثم قالت [ص:218] له توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا مما مست النار» .
وفي أخرى له: فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (195) في الطهارة، باب التشديد في ذلك، والنسائي 1 / 107 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (6/326) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان، يعني ابن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (6/327) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري. وفي (6/327) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا علي، يعني ابن مبارك، عن يحيى. وفي (6/327) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي (6/328) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: حدثنا شعيب. قال: قال الزهري. وفي (6/328) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا ابن إسحاق. قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب. وفي (6/426) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب. قال: حدثني الزهري. وفي (6/427) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وأبو داود (195) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير. والنسائي (1/107) وفي الكبرى (182) قال: أخبرنا هشام ابن عبد الملك قال: حدثنا ابن حرب. قال: حدثنا الزبيدي، عن الزهري. وفي (1/107) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. قال: حدثني بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن محمد بن مسلم بن شهاب.
كلاهما - يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 2- وأخرجه أحمد (6/327) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله.
كلاهما - أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله - عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس، فذكره.(7/217)
5247 - (س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «توضؤوا مما غيَّرت النار» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 106 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (1/106) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن بشار. وفي الكبرى (179) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما - عمرو، وابن بشار - قالا: أنبأنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو، قال محمد القاري، فذكره.(7/218)
5248 - (س) أبو طلحة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا مما أنضَجَت النار» وفي أخرى «مما غيَّرت النار» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 106 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن همام، قال: قيل لمطر الوراق، وأنا عنده: عمن كان يأخذ الحسن أنه يتوضأ مما غيرت النار؟ قال: أخذه عن أنس. وأخذه أنس عن أبي طلحة. وأخذه أبو طلحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
أخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، فذكره.
- وعن ابن أبي طلحة، عن أبي طلحة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «توضئوا مما أنضجت النار» .
أخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (4/30) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (1/106) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة.
ثلاثتهم - عبد الصمد، وابن جعفر، وحرمي - قالوا: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: حدثنا الزهري، عن ابن أبي طلحة، فذكره.
- وعن عبد الله بن عمرو القاري، عن أبي طلحة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «توضئوا مما غيرت النار» .
أخرجه النسائي (1/106) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله. وفي الكبرى (178) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
كلاهما - عبيد الله، وهارون - عن حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري، فذكره.
(*) حديث أنس بن مالك، قال: كنت أنا، وأبي بن كعب، وأبو طلحة جلوسا، فأكلنا لحما وخبزا، ثم دعوت بوضوء. فقالا: لم تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا. فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك.(7/218)
5249 - (س) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 107 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح، ولكن هذه الأحاديث منسوخة بالتي بعدها، وأصرحها حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي، وسيأتي برقم (5253) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/184) قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب. وفي (5/188) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل. وفي (5/189) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: قرأت في كتاب معمر. وفي (5/190) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (5/191) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. والدارمي (732) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. ومسلم (1/187) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث، قال: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني عقيل. والنسائي (1/107) وفي الكبرى (181) قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا محمد هو ابن حرب الأبرش، قال:حدثنا الزبيدي.
خمستهم - ابن أبي ذئب، وعقيل، ومعمر، وشعيب، والزبيدي - عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خارجة بن زيد، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/190) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة، ليس فيه عبد الملك بن أبي بكر.(7/218)
[النوع] الثاني: في ترك الوضوء منه
5250 - (خ م ط د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن [ص:219] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أكل كَتِفَ شاة وصلَّى ولم يتوضأ» (1) .
أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري «أنه انْتَشَلَ عَرْقاً من قِدْر» .
وفي أخرى «تَعرَّق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- كَتِفاً» .
ولمسلم «أنه أكل عَرْقاً أو لحماً، ثم صلى، ولم يتوضأ، ولم يَمسَّ ماء» . وأخرج «الموطأ» الأولى.
وأخرج أبو داود الأولى، وله في أخرى «أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كَتِفاً، ثم مسح يده بِمسْح كان تحته، ثم قام فصلَّى» .
وفي أخرى «انْتَهَسَ من كتف، ثم صلَّى، ولم يتوضأ» .
وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أكل خبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» (2) .
[ص:220]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(انْتَشَل عَرْقاً) العَرْق قد ذُكِرَ، وانتشاله: أخذه من القدر باليد، وأراد به هاهنا: عَظْماً ذا لحم كان يُطبخ في قِدْر.
(تَعَرَّقَ) ما على العظم من اللحم: إذا أكله.
(انتهس) نَهْسَ اللحم - بسين غير معجمة -: أخذه بمقدَّم الأسنان، وكذلك انتهسته، كذا قال الجوهري.
__________
(1) قال البغوي في " شرح السنة " 1 / 347 طبع المكتب الإسلامي: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
(2) رواه البخاري 1 / 268 في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الأطعمة، باب النهس وانتشال اللحم، ومسلم رقم (354) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والموطأ 1 / 25 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وأبو داود رقم (187) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي 1 / 108 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع عليه ثيابه» . ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم، ثم صلى بالناس، وما مس ماء» .
1- أخرجه أحمد (1/227) (2002) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/281) (2545) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (1/188) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (39) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا يحيى. وفي (40) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما- يحيى، ووهيب - قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان.
2- وأخرجه أحمد (1/253) (2286) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/258) (2341) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك.
كلاهما - وهيب، وعبد الله - قال وهيب: حدثنا، وقال عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة.
3- وأخرجه أحمد (1/264) (2377) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. 4- وأخرجه أحمد (1/272) (2461) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه.
5- وأخرجه مسلم (1/189) قال: حدثني علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة.
6- وأخرجه مسلم (1/189) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير.
ستتهم - وهب بن كيسان، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، وأبو الزناد، ومحمد بن عمرو بن حلحلة، والوليد - عن محمد بن عمرو بن عطاء، فذكره.
(*) أخرجه ابن خزيمة (38) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، ولم يذكر وهب بن كيسان، وقال ابن خزيمة: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة، وبين محمد ابن عمرو بن عطاء: وهب بن كيسان، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان.
(*) الروايات متقاربة في المعنى.
- وعن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ» .
1- أخرجه مالك في الموطأ صفحة (42) . وأحمد (1/226) (1988) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/63) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/188) . وأبو داود (187) قالا: حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب. والنسائي تحفة الأشراف (5979) عن قتيبة. وابن خزيمة (41) قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا روح يعني ابن عبادة، ستتهم - يحيى، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وقتيبة، وابن وهب، وروح - عن مالك.
2- وأخرجه أحمد (1/356) (3352) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام.
3- وأخرجه أحمد (1/365) (3453) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
ثلاثتهم - مالك، وهشام، ومعمر - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «أكل النبي -صلى الله عليه وسلم-، كتفا، ثم مسح يديه بمسح كان تحته، ثم قام إلى الصلاة، فصلى» .
1- أخرجه أحمد (1/267) (2406) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. وفي (1/320) (3941) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، وفي (1/326) (3014) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (189) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وابن ماجة (488) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص.
أربعتهم - زهير، وزائدة، وسفيان، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب.
2- وأخرجه أحمد (1/254) (2289) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/273) (2467) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا جرير.
كلاهما - جرير، وحماد - عن أيوب.
3- وأخرجه البخاري (7/95) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، وعاصم.
ثلاثتهم - سماك، وأيوب، وعاصم - عن عكرمة، فذكره.
في رواية أيوب، وعاصم: «انتشل النبي، -صلى الله عليه وسلم-، عرقا من قدر، فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ.» .
عن سليمان بن يسار، أنه سمع ابن عباس، ورأى أبا هريرة، يتوضأ، فقال: أتدري مم أتوضأ؟ قالا: قال: أتوضأ من أثوار أقط، أكلتها، قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأت «أشهد لرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أكل كتف لحم، ثم قام ألى الصلاة، وما توضأ» .
أخرجه أحمد (1/366) (3464) قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن بكر. والنسائي (1/108) وفي الكبرى (185) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وخالد - عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يوسف، أن سليمان بن يسار، أخبره، فذكره.
- وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أنه سمع ابن عباس يقول: «بينا رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، يأكل عرقا، أتاه المؤذن، فوضعه، وقام إلى الصلاة، ولم يمس ماء» .
أخرجه أحمد (1/226) (1994) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/366) (3463) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر.
ثلاثتهم - يحيى، وعبد الرزاق، وابن بكر - عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، فذكره.
- رواية يحيى: «أكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ» .
- وعن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، خرج من الخلاء، فقرب إليه طعام. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء، إذا قمت إلى الصلاة» .
أخرجه أحمد (1/282) (2549) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/359) (3381) قال: حدثنا إسماعيل. وعبد بن حميد (690) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (3760) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل. والترمذي (1847) وفي الشمائل (185) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي (1/85) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وابن خزيمة (35) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية.
ثلاثتهم - وهيب، وإسماعيل، ومعمر - عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، فذكره.
- وعن محمد بن سيرين، أن ابن عباس حدثه، قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعرق كتفا، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ» .
أخرجه أحمد (1/244) (2188) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (1/353) (3312) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. وفي (1/363) (3433) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن هشام. والبخاري (7/95) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين، فذكره.
- وعن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مر بقدر. فأخذ منها عرقا، وكتفا، فأكله، ثم صلى، ولم يتوضأ» .
أخرجه أحمد (1/241) (2153) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جابر الجعفي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي، فذكره.
- وعن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أكل عرقا، أو لحما، ثم صلى ولم يتوضأ، ولم يمس ماء» .
1- أخرجه الحميدي (898) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/227) (2002) قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة. وفي (1/336) (3108) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا فليح. ومسلم (1/188) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، (ح) وحدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وابن ماجة (490) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. وابن خزيمة (39) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام. وفي (40) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة.
خمستهم - سفيان، وهشام، وفليح، وعمرو، والأوزاعي - عن الزهري.
2- وأخرجه أحمد (1/227) (2002) . ومسلم (1/188) قال: حدثنا زهير بن حرب. وابن خزيمة (39) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار. وفي (40) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
أربعتهم - أحمد، وزهير، ومحمد بن بشار، ويعقوب - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.
3- وأخرجه أحمد (1/258) (2339) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. وفي (1/351) (3295) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد.
كلاهما - عبد الوهاب، وسعيد- عن محمد بن الزبير.
4- وأخرجه أحمد (1/351) (3287) قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحسين بن سعد.
أربعتهم - الزهري، ومحمد بن علي، ومحمد بن الزبير، والحسن - عن علي بن عبد الله، فذكره.
وعن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، انتهش من كتف ثم صلى، ولم يتوضأ» . أخرجه أحمد (1/279) (2524) قال: حدثنا عفان. وفي (1/361) (3403) قال: حدثنا بهز. وأبو داود (190) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.
ثلاثتهم - عفان، وبهز، وحفص - قالوا: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة، عن يحيى بن يعمر، فذكره.
وعن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا، ثم دعا بماء فمضمض، وقال: إن له دسما» .
1- أخرجه أحمد (1/223) (1951) و (1/227) (2007) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/329) (3051) قال: حدثني محمد بن مصعب. وعبد بن حميد (649) . والبخاري (7/141) قال: حدثنا أبوعاصم. ومسلم (1/189) قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (498) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وابن خزيمة (47) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، وأبو موسى، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد.
أربعتهم - يحيى، ومحمد، وأبو عاصم، والوليد، - عن الأوزاعي.
2- وأخرجه أحمد (1/337) (3123) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. والبخاري (1/63) قال: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (1/188) . وأبو داود (196) . والترمذي (89) . والنسائي (1/109) وفي الكبرى (188) .
أربعتهم - عن قتيبة، قال: حدثنا الليث. وابن خزيمة (47) قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة بن روح حدثهم.
كلاهما - الليث، وسلامة - عن عقيل بن خالد.
3- وأخرجه أحمد (1/373) (3538) قال: حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (1/189) قال: حدثني حرملة ابن يحيى، قال ك أخبرنا ابن وهب.
كلاهما - عثمان، وابن وهب - عن يونس بن يزيد.
4- وأخرجه مسلم (1/189) قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وأخبرني عمرو.
5- وأخرجه ابن خزيمة (47) قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا معتمر، يعني ابن سليمان، قال: سمعت معمرا.
خمستهم - الأوزاعي، وعقيل، وعمرو، ويونس، ومعمر - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.
وعن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا ثم مضمض» .
أخرجه ابن خزيمة (46) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، فذكره.(7/218)
5251 - (خ م ت) عمرو بن أمية - رضي الله عنه - أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَحْتَزُّ من كتف شاة في يده، فدُعِي إلى الصلاة، فألقى السِّكين التي يحتزُّ بها، ثم قام فصلَّى، ولم يتوضأ» .
وفي رواية «فألقاها والسكينَ التي [كان] يحتزُّ بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» .
وفي أخرى «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل ذراعاً يحتزُّ منها ... وذكر الحديث» .
وفي أخرى «يحتزُّ من كتف يأكل منها، ثم صلى، ولم يتوضأ» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأخيرة (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 268 في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الجماعة، باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد، باب ما يذكر في السكين، وفي الأطعمة، باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم (355) في الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي رقم (1837) في الأطعمة، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/139) و (5/287) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا فليح. وفي (4/139) و (5/288) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (4/139) (5/288) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (4/179) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة. وفي (4/179) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (4/179) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (733) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. والبخاري (1/63) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (1/172) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم، عن صالح، وفي (4/51) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد. وفي (4/51) و (7/96 و 107) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/98) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معمر. ومسلم (1/188) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (ح) وحدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث. وابن ماجة (490) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (1836) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/10700) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب بن أبي حمزة.
تسعتهم - فليح، وصالح، وإبراهيم بن سعد، وهشام بن عروة، ومعمر، وعقيل، وشعيب، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي - عن الزهري، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، فذكره.
(*) في رواية هشام بن عروة. قال: حدثني الزهري، عن فلان بن عمرو بن أمية، عن أبيه.(7/220)
5252 - (خ م) ميمونة - رضي الله عنها -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أكل عندها كَتِفاً، ثم صلَّى ولم يتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 270 في الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ومسلم رقم (356) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/331) قال: حدثنا عتاب بن زياد. قال: حدثنا عبد الله. (ح) وعلي ابن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال حدثني بكير. والبخاري (1/63) قال: حدثنا أصبغ. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير. ومسلم (1/188) قال: حدثني أحمد بن عيسى. قال:حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. قال: حدثني بكير بن الأشج. (ح) وقال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج.
كلاهما - بكير بن الأشج، ويعقوب بن الأشج - عن كريب مولى ابن عباس، فذكره.(7/221)
5253 - (ط د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحتْ له شاة، فأكل، وأتَتْهُ بِقناع من رُطَب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتَتْهُ بعُلالَة من عُلالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: «قُرِّبَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- خُبز ولحم، فأكل، ودعا بِوَضوء، فتوضأ، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفَضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» .
وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخِرُ الأمْرَين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تَرْكَ الوضوء مما غيِّرت النار» .
وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلاً عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقُرِّب إليه ... وذكره (1) .
[ص:222]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بقِناع) القِناع: الطَّبَق.
(بعُلالة) العُلالة: بَقيَّة الشيء، والمراد به: بقيَّة لحم الشاة، وقيل: العُلالة: ما يُتعلّل به شيئاً بعد شيء.
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 27 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والترمذي رقم (80) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (191) و (192) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، والنسائي 1 / 108 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح، وهو الناسخ لما تقدم من أحاديث اللباب: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة من الأنصار، فرشت له صورا لها. والصور: النخلات المجتمعات وذبحت له شاة فأكل منها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت صلاة الظهر، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم-، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم أتي بعلالة الشاة، فأكل منها، ثم قام إلى العصر، ولم يتوضأ، ثم أتيت أبا بكر الصديق، فقال لأهله: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتي بها، فحلبها، وجعل لنا منه لبأ، فأكل منه وأكلنا، ثم قام إلى الصلاة فصلى، ولم يتوضأ، ثم أتيت عمر بن الخطاب، فأتى بجفنتين فجعلت إحداهما بين يديه، والأخرى من خلفه، فأكل وأكلنا، ثم صلى، ولم يتوضأ» .
أخرجه الحميدي (1266) . والترمذي (80) . وفي الشمائل (180) مختصرا. قال: حدثنا ابن أبي عمر
كلاهما - الحميدي، وابن أبي عمر - قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
- وعن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا. «قد كنا زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ» .
أخرجه البخاري (7/106) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. وابن ماجة (3282) قال: حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما - إبراهيم، وابن وهب - عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، فذكره.
- وعن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «قربت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خبزا ولحما، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» .
أخرجه أحمد (3/322) قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو داود (191) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، قال: حدثنا حجاج.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومحمد. وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، فذكره.
- وعن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ» .
أخرجه الترمذي (80) وفي الشمائل (180) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، فذكره.
- وعن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار» .
أخرجه أبو داود (192) قال: حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي. والنسائي (1/108) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. وابن خزيمة (43) قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي.
كلاهما - موسى، وعمرو - قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر، فذكره.(7/221)
5254 - (م) أبو رافع - رضي الله عنه - قال: «أشهدُ لقد كنتُ أشوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- بطن شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (357) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/8) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، وفي (6/9) قال: حدثنا علي بن بحر. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. قال: حدثنا ابن عجلان. ومسلم (1/188) قال: حدثني أحمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. قال: حدثني سعيد بن أبي هلال. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9/12031) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن خالد ابن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال.
كلاهما - محمد بن عجلان، وسعيد بن أبي هلال - عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، فذكره.
(*) في رواية أحمد بن الحجاج: عباد بن عبيد الله بن أبي رافع، وفي رواية علي بن بحر عباد بن أبي رافع، وعباد لقب عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع.
(*) وفي رواية خالد بن يزيد: ابن أبي رافع ولم يسمه.(7/222)
5255 - (ط) عبد الرحمن بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه -: «أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب، فقرَّبَ لهما طعاماً، قد مَسَّته النار، فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعِرَاقيَّة (1) ؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبيُّ بن كعب، فصلَّيا ولم يتوضآ (2) » أخرجه «الموطأ» (3) . [ص:223]
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار، وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالك في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه، والله أعلم.
(3) 1 / 27 و 28 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/252) (255) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (188) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي في الشمائل (166) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى الورقة (87-أ) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى.
كلاهما - وكيع، والفضل - عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، فذكره.(7/222)
5256 - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «ضِفتُ النبي - صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فأمر بجَنْب فَشُويَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجعل يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال، فآذَنَه بالصلاة، قال: فألْقَى الشَّفْرَةَ، وقال: ما له؟ تَرِبَت يداه، وقام يُصَلي» .
زاد [محمد بن سليمان] الأنباري، وكان شارِبي وفَى، فقصَّه [لي] على سواك - أو قال: أقصُّه لك على سواك -. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَرِبَت يداه) هذا دعاء عليه بالفقر، من المَتْرَبة، أي: لَصِقَت يده بالتراب، من الفقر، هذا هو الأصل، ثم صار يستعمل في مواقع التعجب من الإنسان والإنكار عليه، وإن لم يُرد به الدعاء عليه. (وفَى) الشَّعرُ: إذ كثُر وطال.
__________
(1) رقم (188) في الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 252، وإسناده صحيح.(7/223)
5257 - (س) زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أكل كِتفاً، فخرج إلى الصلاة، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 107 و 108 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/107 و 108) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، فذكره.
قال العماد ابن كثير: لها أحاديث - أي زينب - وليس لها عند الإمام أحمد في «مسنده» شيء. جامع المسانيد (15/467) .
قلت: لم يوردالعماد بن كثير لها هذا الحديث ولا ترجم لها من رواية علي بن الحسين!!!(7/223)
5258 - (د) عبيد (1) بن ثمامة المرادي قال: «قدم علينا مصرَ عبد الله بنُ الحارث بن جَزء من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فسَمِعتُه يُحدِّث في مسجد مصرَ، قال: لقد رأيتُني سابعَ سبعة - أو سادس ستة - مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في دار رجل، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا، فَمَرَرْنا برجل، وبُرْمَتهُ على النار، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: أطابت بُرْمتكَ؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي، فتناول منها بَضْعَة، فلم يزل يَعلِكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة وأنا أنظر إليه» . أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البُرْمَة) : القِدْر.
__________
(1) قال الحافظ في " التقريب " ويقال: عتبة، وبه جزم ابن يونس، وقال في " التهذيب ": ورواه الطبراني في " الكبير "، وقال: عتبة، وهو الصواب.
(2) رقم (193) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، وعبيد بن ثمامة المرادي، مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (193) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة، قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين، قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي، فذكره.
وعن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن الجزء الزبيدي، قال: «أكلنا مع رسول الله، طعاما في المسجد. لحما قد شوي. فمسحنا أيدينا بالحصباء، ثم قمنا نصلي، ولم نتوضأ» .
أخرجه أحمد (4/190) قال: حدثنا حسن بن موسى. والترمذي في الشمائل (165) قال: حدثنا قتيبة. وابن ماجة (3311) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن بكير.
ثلاثتهم - حسن بن موسى، وقتيبة، ويحيى بن بكير - قالوا: حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد الحضرمي، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/191) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، وسليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، فذكره.(7/224)
5259 - (خ ط س) سويد بن النعمان - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- عام خيبرَ، حتى إذا كنا بالصَّهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يُؤتَ إلا بالسّويق، فأمَرَ به، فثُرِّيَ، وأكل وأكلنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلَّى ولم يتوضأ» . أخرجه البخاري و «الموطأ» والنسائي (1) .
__________
(1) 1 / 269 في الوضوء، باب من مضمض من السويق، وباب الوضوء من غير حدث، وفي الجهاد باب حمل الزاد في الغزو، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وباب غزوة خيبر، وفي الأطعمة، باب ليس على الأعمى حرج، وباب السويق، وباب المضمضة بعد الطعام، والموطأ 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والنسائي 1 / 108 و109 في الطهارة، باب المضمضة من السويق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (437) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/462) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/462) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (3/488) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. والبخاري (1/63) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (1/64) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال وفي (4/66) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (5/160) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (5/166) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (7/90، 105) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/91) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (492) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (1/108) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي الكبرى (187) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4813) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان.
عشرتهم - سفيان، وشعبة، وابن نمير، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك، وسليمان بن بلال، وعبد الوهاب، وحماد بن زيد، وعلي بن مسهر، والليث - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت بشير بن يسار، فذكره.
لفظ رواية محمد بن جعفر، عن شعبة: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر،فلم يكن عندهم طعام، قال: فأتوا بسويق، فلاكوا منه، وشربوا منه، ثم أتوا بماء فمضمضوا، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى.» . رواية ابن أبي عدي، عن شعبة، مختصرة على: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أتوا بسويق فاكلوه» . رواية الليث مختصرة على: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بسويق فأكل وأكلنا معه، ثم تمضمض، فقام فصلى المغرب، ولم يتوضأ» .(7/224)
5260 - (ط) ربيعة بن عبد الله [بن الهدير]- رحمه الله - «أنه تعشّى مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (1) ، ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": تعشى طعاماً مسته النار.
(2) 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (49) قال: عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، فذكره.(7/225)
5261 - (ط) أبان بن عثمان - رحمه الله - «أن عثمان بن عفان أكل خبزاً ولحماً، ثم مضمض وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى، ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (50) قال: عن حمزة بن سعيد المازني، فذكره.(7/225)
5262 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: «أن عليَّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس: كانا لا يتوضَّآن مما مست النار» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، بلاغاً، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (51) كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست النار.(7/225)
5263 - (ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «رأيتُ أبا بكر الصديق أكل لحماً، ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 27 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (53) قال: عن أبي نعيم وهب بن كيسان، فذكره.(7/225)
5264 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شرب لبناً فلم يمضمض، ولم يتوضأ، وصلَّى» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (197) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، وفي سنده مطيع بن راشد، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف وله شواهد تقدمت: أخرجه أبو داود (197) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن مطيع بن راشد، عن توبة العنبري، فذكره.
قلت: مطيع بن راشد مجهول، وللحديث شواهد تقدمت قريبَا.(7/225)
الفرع الخامس: في لحوم الإبل
5265 - (م) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أُصَلي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: «نعم» قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: «لا» أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَرَابِض الغنم) : موضع رُبوضها، وهو الموضع الذي تكون فيه.
(مَبارِك الإبل) : موضع بُرُوكها، وإنما نهى عن مَبَارِك الإبل لما يَعْرِض لها من النِّفَار والاضطراب في أكثر أحوالها، وذلك مما يُلْهِي المصلي ويَشغَله، أو يُؤذيه بحركتها.
__________
(1) رقم (360) في الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم في الصلاة.(7/226)
5266 - (د ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: [ص:227] لا تصلُّوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلُّوا فيها، فإنها بركة» أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي إلى قوله: «لا توضؤوا منها» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (184) في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، والترمذي رقم (81) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 288 و 4 / 303، وابن الجارود في " المنتقى " صفحة 22، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه في حرف الصاد، كتاب الصلاة.(7/226)
الفرع السادس: في أحاديث متفرقة
5267 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رجل يُصلِّي مُسبِل إزاره، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اذهب فتوضأ، فذهبَ فَتَوضأ ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله، مالك أمرتَه أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يُصلِّي وهو مُسبل إزارَه، وإن الله لا يقبلُ صلاةَ رجل مُسبل إزاره» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4086) في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4086) قال: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، فذكره.(7/227)
5268 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «كُنَّا لا نَتَوضأ من مَوطِئ، ولا نَكُفُّ شعراً ولا ثَوْباً» أخرجه أبو داود (1) . [ص:228]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَوْطِئ) الموطِئ: ما يُوطَأ في الطريق من الأذى. أراد: أنهم كانوا لا يُعيدون الوضوء من الأذى الذي يصيب أرجلهم، ولا كانوا يغسلونها منه.
(لا نَكُفّ شَعراً ولا ثوباً) أي: لا نَقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن التَّتريب، ولكن نُرْسِلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء.
__________
(1) رقم (204) في الطهارة، باب في الرجل يطأ الأذى برجله، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1041) ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (204) قال: حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثني شريك، وجرير، وابن إدريس. وابن ماجة (1041) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وابن خزيمة (37) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وعبد الله بن محمد الزهري، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالوا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية.
خمستهم - أبو معاوية، وشريك، وجرير، وعبد الله بن إدريس، وسفيان - عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، فذكره.
(*) قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، أو حدثه عنه. قال: قال عبد الله. وقال هناد: عن شقيق، أو حدثه عنه.
(*) وفي رواية أبي معاوية عند ابن خزيمة: حدثنا الأعمش. قال: حدثني شقيق أو حدثت عنه، عن عبد الله.
(*) قال ابن خزيمة: وهذا الخبر له علة: لم يسمعه الأعمش عن شقيق.(7/227)
الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول: في جواز المسح
5269 - (خ م ط د ت س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في سَفَر، فقال: يا مُغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى تَوارَى عَنِّي، فقضى حاجَتَهُ وعليه جُبَّة شاميَّة، فذهبَ ليُخرِجَ يده من كُمِّها، فضاقتْ، فأخرج يدَه من أسفلها، فَصبَبْتُ عليه، فتوضَّأ وضوءَهُ للصلاة، ومَسَحَ على خُفَّيْهِ، ثم صلَّى» . [ص:229]
وفي رواية قال: «وَضَّأتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فمسح على خُفَّيه وصلَّى» .
وفي أخرى «أنَّه انْطَلَقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحاجته، ثم أقْبَل، فَتَلَقَّيْتُه بماء، فتوضأ، وعليه جُبَّة شاميَّة، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهبَ يخرجُ يديه من كُمَّيه، فكانا ضيِّقيْن، فأخرجهما من تحته فغسلهما، ومسح برأسه، وعلى خفيه» .
وفي أخرى «أنه كان مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في سفر، وأنه ذهب لحاجته، وأنَّ المغيرة جعل يَصُبُّ عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» .
وفي أخرى «ذهب َالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- لبعض حاجاته، فقمت أسْكُبُ عليه الماءَ - لا أعْلمه إلا قال: في غزوة تبوك - فَغَسَلَ وجهه وذهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيه، فضاق عليه كمُّ الجُبَّة، فأخرجهما من تحت جُبَّتِهِ، فغسلهما، ثم مسح على خفَّيه» .
وفي أخرى: «كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأهْويتُ لأنزعَ خفيه، فقال: دَعْهما فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما» .
وفي أخرى «كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلة في مَسِير، فقال لي: أمعك ماء؟ فقلت: نعم فنزل عن راحلته يمشي، حتى توارَى في سوادِ الليل، ثم جاء، فأفْرَغْتُ عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبَّة من [ص:230] صُوف، فلم يستطعْ أن يُخرِجَ ذراعيه منها، حتى أخرجَهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزِع خُفَّيه، فقال: ... وذكر الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم في أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفَّين ومُقَدَّمِ رأسه، وعلى عِمامته» .
وفي أخرى «توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخُفين» .
وقد تقدَّم لمسلم في «كتاب الصلاة» روايتان لهذا الحديث، وهما في «باب صلاة الجماعة» . وأخرجه «الموطأ» ، وقد تقدَّمت روايتُه هنالك.
وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في رَكبَة، ومعي إدَاوَة، فخرج لحاجته، ثم أقْبَلَ، فَتلقَّيتُه بالإداوة، فأفرَغْتُ عليه، فغسل كفَّيه ووجهه، ثم أراد أن يُخرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف من جِباب الرُّوم ضيِّقَةُ الكمَّين، فضاقت، فَادَّرَعهما ادِّراعاً، ثم أهويتُ إلى الخفين لأنزِعهما، فقال: دع الخفين، فإني أدخلتُ القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» .
قال الشعبي: شهد لي عروة - يعني: ابنَ المغيرة - على أبيه، وشهدَ أبوه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. [ص:231]
وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على الخفين [وعلى ناصيته] ، وعلى عمامته» .
وله في أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفَّين، فقلتُ: يا رسول الله، نَسيتَ؟ قال: بل أنتَ نَسيتَ، بهذا أمرني ربي عز وجل» .
وفي رواية الترمذي «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- توضأ، ومسح على الخفين والعِمامة» لم يزد على هذا القدر.
وفي رواية النسائي قال: «خرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- لحاجته، فلما رجع تلقَّيته بإداوة، فصببتُ عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت به، فأخرجهما من أسفل الجبة، فغسلهما ومسح على خفيه، ثم صلى بنا» .
وفي أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خرج لحاجته، فاتَّبَعه المغيرةُ بإداوة فيها ماء، فصبَّ عليه حتى فرغَ من حاجته، فتوضأ ومسح على خفيه» .
وفي أخرى قال: «كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فقال: تَخلَّفْ يا مُغَيرةُ، وامضوا أيها الناس،، فتخلفتُ ومعي إداوة من ماء، ومضى الناسُ، فذهبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحاجته، فلما رجعَ ذهبتُ أصُبُّ عليه، وعليه جبَّة رُوميَّة ضيِّقَةُ الكُمَّين، فأراد أن يُخرِجَ يده منها، [ص:232] فضاقتْ عليه، فأخرج [يده] من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على خفيه» .
وفي أخرى له قال: «كُنَّا معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر فقرع ظهري بعصاً كانت معه، فَعدَل، وعدلْتُ معه، حتى أتينا كذا وكذا من الأرض، ثم سار حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي سَطيحة لي، فأتيتُه بها فأفْرغتُ عليه، فغسل يديه ووجهه، وذهبَ ليَغْسِل ذراعَيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكُمَّين، فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئاً، وعِمامته شيئاً - قال ابن عَون: لا أحفظ كما أريد - ثم مسح على الخفين، ثم قال: حاجتَك؟ قلتُ: يا رسول الله، ليست لي حاجة، فجئنا وقد أمَّ الناسَ عبد الرحمن بنُ عوف وقد صلى بهم ركعة من الصبح، فذهبتُ لأُوذِنَهُ، فنهاني، فصلَّينا ما أدركنا، وقضينا ما سُبِقْنا» .
وله في أخرى نحوها، وقال في آخره: «فألْقاها على مَنْكبيْه، فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخفين» .
وقال في أخرى: «فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا» . [ص:233]
وله في أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح ناصيته، وعمامته، وعلى الخفين» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أهويت) بيدي إلى الشيء: إذا مددتها إليه.
(تَوَارى) التَّواري: الاستتار.
(رَكَبة) الرَّكَبة بالتحريك: أقل من الرَّكْب، والرَّكْب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها.
(فادَّرَعَهما ادّرَاعاً) قال الخطابي: «ادّرَعَهما» أي: نزع ذِرَاعيه عن الكُمَّين، وأخرجهما من تحت الجُبَّة، ووزنه: افْتَعَل، من ذرع، أي: مدَّ ذِرَاعيه، كما يقال: اذّكَرَ من ذَكَرَ. [ص:234]
قلت: وحقيقة ذلك من الذِّراع، وهو السَّاعِد، والذَّرْع: بَسط اليد ومدُّها، أي: مدُّ الذِّراع، والتذريع في المشي: تحريك الذِّراعين، فإذا بَنَيْت افْتَعَل من الذَّرْع.
قلت: اذْتَرَع يَذْتَرِع اذْتِرَاعاً، فلما اجتمع الذال والتاء - والنطق بهما ثقيل - أرادوا أن يُدغموا لتخفيف النطق، فقلبوا التاء دالاً غير معجمة، لأنها من مخرجها، ولأن الدال أخت الذال، فاجتمع دال وذال، ولهم حينئذ فيما كان من هذا النوع مذهبان: فمنهم من يقلب الذال المعجمة دالاً ويُدغم، فيقول: مُدَّرِع، بدال مشددة غير معجمة، ومنهم من يقلب الدال غير المعجمة ذالاً معجمة، فيقول: مُذَّرِع، بذال مشددة معجمة، ومثله: مُدَّكر ومُذَّكر، فإن كانت الرواية الأولى كما فسَّره الخطابي فهو «اذَّرعهما» بذال معجمة، ويجوز أن يكون بدال غير معجمة، على التقدير الذي ذكرناه، ويكون المراد بها: المعنى المطلوب من الاذَّراع بالذال المعجمة، وإلا فالادَّراع - بالدال المهملة - على غير هذا التقدير، فإنما هو افتعال من الدَّرع بالدال غير المعجمة، وهو لبس الدِّرع أو الدُّرَّاعة، وذلك بخلاف المطلوب من الحديث، فإنه إنما أراد: إخراج يديه، لا إدخالهما.
وقال الأزهري في الحديث: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- اذّرع ذراعيه من أسفل الجبة اذراعاً» . قال النضر: اذّرع ذراعيه، أي: أخرجهما، وكذا قال [ص:235] فيه الهروي، فإن كانت الرواية هكذا، فقد زال ذلك التعسُّف، إلا أن تفسير الخطابي له، أن وزنه: «افْتَعَل» يمنع من هذا وقول الخطابي أولى، لأن الحديث أخرجه أبو داود في " السنن "، وهو شرح ما أخرجه أبو داود في " المعالم "، وقيَّده بهذا القول، وهو كان أعرف بالحديث من غيره.
(فقرع) قرعته بالعصا، أي: ضربته بها.
(لأُوذِنَه) آذَنْتُه بالشيء أُوذِنُه إيذاناً: إذا أعلمتَه.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 265 في الوضوء، باب المسح على الخفين، وباب الرجل يوضئ صاحبه، وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وفي الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، وباب الصلاة في الخفاف، وفي الجهاد، باب الجبة في السفر والحرب، وفي المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وفي اللباس، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وباب جبة الصوف في الغزو، ومسلم رقم (274) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والموطأ 1 / 36 في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وأبو داود رقم (149) و (150) و (151) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (97) و (98) و (99) و (100) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، والنسائي 1 / 82 في الطهارة، باب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين في السفر، وباب صفة الوضوء، وباب المسح على العمامة مع الناصية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/247) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد. قال: سمعت بكر بن عبد الله، فذكره.
- وعن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، قال: «كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى توارى عني، فقضى حاجته.، ثم جاء، وعليه جبة شامية، ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه، ثم صلى» .
أخرجه أحمد (4/250) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (1/101) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/108) قال: حدثنا إسحاق بن نصر، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (4/50) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (7/158) قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (1/158) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، عن أبي معاوية. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، جميعا عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (389) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (1/82) قال: أخبرنا علي ابن خشرم، قال: حدثنا عيسى. وفي الكبرى الورقة (129-أ) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية.
أربعتهم - أبو معاوية، وأبو أسامة، وعبد الواحد، وعيسى - عن الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/247) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن المغيرة، فذكره. ليس فيه مسروق.
(*) اللفظ لأبي معاوية عند مسلم.
- وعن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، قال: «وضأت النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، ألا أنزع خفيك؟ قال: لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان، ثم لم أمش حافياا بعد، ثم صلى صلاة الصبح» .
أخرجه أحمد (4/245) قال: حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، فذكره.
- وعن قبيصة بن برمة، عن المغيرة بن شعبة، قال: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض ما كان يسافر، فسرنا حتى إذا كنا في وجه السحر، انطلق حتى توارى عني، فضرب الخلاء ثم جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأدخل يده من أسفل الجبة، ثم غسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» .
أخرجه أحمد (4/248) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا عبيد الله بن إياد، قال: سمعت إيادا يحدث، عن قبيصة بن برمة، فذكره.
- وعن أبي السائب مولى هاشم بن زهرة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة، يقول: «خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فنزل منزلا، فتبرز النبي -صلى الله عليه وسلم-، فتبعته بإداوة، فصببت عليه، فتوضأ، ومسح على الخفين» .
أخرجه أحمد (4/254) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني شريك، يعني ابن عبد الله بن أبي نمر، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، فذكره. - وعن الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة، قال: «بينا أنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، إذ نزل فقضى حاجته، ثم جاء، فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ، ومسح على خفيه» ..
أخرجه مسلم (1/157) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا أبو الأحوص، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن أبي نعم، قال: حدثنا المغيرة بن شعبة، «أنه سافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- واديا فقضى حاجته، ثم خرج فأتاه فتوضأ، فخلع خفيه، فتوضأ، فلما فرغ وجد ريحا بعد ذلك فعاد فخرج فتوضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا نبي الله، نسيت، لم تخلع الخفين، قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل» .
أخرجه أحمد (4/246) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (4/253) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (156) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن حي.
ثلاثتهم - محمد بن عبيد، ووكيع، والحسن بن صالح بن حي - عن بكير بن عامر البجلي، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.
وعن أبي أمامة الباهلي، عن المغيرة بن شعبة، قال: «دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء، فأتيت خباء، فإذا فيه امرأة أعرابية، قال: فقلت: إن هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إليَّ من روحه، ولا أعز، ولكن هذه القربة مسك ميتة، ولا أحب أنجس به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرجعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته، فقال: ارجع إليها، فإن كانت دبغتها فهي طهورها، قال: فرجعت إليها، فذكرت ذلك لها، فقالت: إي والله لقد دبغتها، فأتيته بماء منها، وعليه يومئذ جبة شامية، وعليه خفان وخمار، قال: فأدخل يديه من تحت الجبة، قال: من ضيق كميها، قال: فتوضأ، فمسح على الخمار والخفين» .
أخرجه أحمد (4/254) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا معان بن رفاعة، قال: حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي، فذكره.
- وعن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين، على ظاهرهما» .
أخرجه أحمد (4/246) ، (254) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. (ح) وحدثناه سريج، والهاشمي. وأبو داود (161) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. والترمذي (98) قال: حدثنا علي بن حجر.
خمستهم - إبراهيم بن أبي العباس، وسريج، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن الصباح، وعلي ابن حجر - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، فذكره.
وعن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله» ..
أخرجه أحمد (4/251) . وأبو داود (165) قال: حدثنا موسى بن مروان، ومحمود بن خالد الدمشقي. وابن ماجة (550) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (97) قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وموسى، ومحمود، وهشام، وأحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد - قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن وراد كاتب المغيرة، فذكره.
(*) قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
(*) قال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال: وسألت أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء ابن حيوة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة، مرسل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر فيه المغيرة.
وعن ابن المغيرة، عن أبيه، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته» .
أخرجه أحمد 4/255) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (1/159) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم، جميعا عن يحيى القطان. وأبو داود (150) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر. والترمذي (100) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي (1/76) وفي الكبرى (108) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثني يحيى بن سعيد.
كلاهما - معتمر بن سليمان، ويحيى - عن سليمان التيمي، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة، فذكره.
قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة.
(*) أخرجه مسلم (1/159) قال: حدثنا أمية بن بسطام، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا المعتمر، عن أبيه، قال: حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، فذكره ليس فيه الحسن.(7/228)
5270 - (خ ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاص قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عن ذلك؟ فقال له: نعم، إذا حدَّثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- شيئاً، فلا تسأل عنه غيرَه» . أخرجه البخاري.
وفي رواية «الموطأ» «أن عبد الله بنَ عُمَرَ قَدِم الكوفةَ على سعد بن أبي وقاص- وهو أميرُها - فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سَلْ أباك - إذا قدمتَ عليه - فَقدِمَ عبد الله، فنسيَ أن يسألَ عُمَرَ عن ذلك حتى قَدِمَ سعد، فقال: أسألتَ أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلتَ رِجْلَيْك [في الخفين] وهما طاهرتان، [ص:236] فامْسحْ عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدُنا من الغائط؟ قال عمرُ: نعم، وإن جاء أحدُكم من الغائط» .
وفي رواية النسائي: أن سعداً قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين» .
وفي أخرى «في المسح على الخفين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنه لا بأس به» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 264 في الوضوء، باب المسح على الخفين، والموطأ 1 / 36 في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، والنسائي 1 / 82 في الطهارة، باب المسح على الخفين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/15) (88) قال: حدثنا هارون بن معروف. والبخاري (1/62) قال: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري. والنسائي (1/82) وفي الكبرى (127) قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وابن خزيمة (182) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي.
خمستهم - هارون، وأصبغ، وسليمان، والحارث، ويونس - عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، قال: حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سعد بن أبي وقاص «عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الخفين أنه لا بأس به» .
أخرجه أحمد (1/169) (1452) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر. وفي (1/169) (1459) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والنسائي (1/82) وفي الكبرى (128) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر.
كلاهما - إسماعيل بن جعفر، ووهيب - عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، فذكره. - وعن يحيى بن يحيى بن عبيد البهراني، عن محمد بن سعد، قال يحيى: وكان يتوضأ بالزاوية، فخرج علينا ذات يوم من البراز فتوضأ، وسمح على خفيه. فتعجبنا، وقلنا: ما هذا؟ قال: حدثني أبي، أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعل مثل ما فعلت.» .
أخرجه أحمد (1/186) (1617) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا الحجاج بن أرطأ، عن يحيى بن عبيد البهراني، عن محمد بن سعد، فذكره.
قلت: رواية مالك في الموطأ (71) عن نافع وعبد الله فذكراه.(7/235)
5271 - (ط) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما -: «أنَّ عبد الله بنَ عمر بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دُعِيَ لجنازة ليصلِّيَ عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 36 و 37 في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (72) قال: عن نافع، فذكره.(7/236)
5272 - (م ت د س) بلال بن رباح - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين والخمار» أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن عبد الرحمن بنَ عوف سأل بلالاً عن وُضوءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: كان يَخْرُجُ يقضي حاجتَهُ، فآتيه بإناء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْه» . [ص:237]
وعند النسائي قال: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين والخمار- وفي أخرى: على الخفين-» .
وله في أخرى: «دخلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وبلال الأسواقَ، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالاً، ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُوقَيه) المُوق: الخفّ، وهو نوع منها ساقه إلى القصر.
__________
(1) رواه مسلم رقم (275) في الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة، وأبو داود رقم (153) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (101) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، والنسائي 1 / 75 و 76 في الطهارة، باب المسح على العمامة، وباب المسح على الخفين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخمار والخفين.» .
أخرجه الحميدي (150) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبان بن تغلب، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأحمد (6/13) قال: حدثنا وكيع، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة. وفي (6/13 و 15) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا سفيان، عن الأعمش. وفي (6/14) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة. وفي (6/15) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/76) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن شعبة.
خمستهم - أبان، وابن أبي ليلى، وشعبة، والأعمش، وزيد - عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
- وعن كعب بن عجرة، عن بلال.
«أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين والخمار» .
أخرجه أحمد (6/12) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/14) قال: حدثنا ابن نمير. ومسلم (1/159) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي، يعني ابن مسهر. وابن ماجة (561) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والترمذي (101) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (1/75) قال: أخبرنا الحسين بن منصور. قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وأنبأنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وابن خزيمة (180) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (183) قال: حدثنا محمد ابن العلاء بن كريب الهمداني، وعبد الله بن سعيد الأشج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة.
خمستهم - أبو معاوية، وابن نمير، وعيسى، وابن مسهر، وزائدة - عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، فذكره.
وعن أبي عبد الرحمن، أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته، وموقيه» .
1- أخرجه أحمد (6/12) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (6/13) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (153) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - محمد، ومعاذ - قالا: حدثنا شعبة.
كلاهما - ابن جريج، وشعبة - عن أبي بكر بن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله، مولى بني تيم بن مرة، عن أبي عبد الرحمن، فذكره.
رواية ابن جريج عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، قلبه.
وعن نعيم بن خمار، عن بلال، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «امسحوا على الخفين والخمار» .
أخرجه أحمد (6/12) قال: حدثنا هشام بن سعيد. وفيه (6/12) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وفي (6/13) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/14) قال: حدثنا هاشم بن القاسم.
أربعتهم - هشام، وأبو سعيد، وعبد الرزاق، وهاشم - عن محمد بن راشد، قال: حدثنا مكحول، عن نعيم بن خمار، فذكره.
وعن البراء بن عازب، عن بلال قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين» .
أخرجه أحمد (6/15) قال: حدثنا معاوية، عن عمرو، ويحيى بن أبي كثير قالا: حدثنا زائدة. والنسائي (1/75) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، عن طلق بن غنام، قال: حدثنا زائدة، وحفص بن غياث.
كلاهما - زائدة، وحفص - عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، فذكره - وعن أبي إدريس الخولاني، عن بلال: «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الموقين والخمار» .
أخرجه أحمد (6/15) قال: حدثنا عفان. وابن خزيمة (189) قال: حدثنا نصر بن مرزوق المصري، قال: حدثنا أسد يعني ابن موسى.
كلاهما - عفان، وأسد - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، فذكره.
وعن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، قال: «دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبلال الأسواق، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- لحاجته، ثم توضأ: فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى» .
أخرجه النسائي (1/81) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. وسليمان بن داود. وابن خزيمة (185) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
أربعتهم- دحيم، وسليمان، ويونس، ومحمد - عن عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.(7/236)
5273 - (ت) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: «سألتُ جابرَ بنَ عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: السُّنَّة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة، فقال: أمِسَّ الشعرَ» .
أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (102) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (102) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، فذكره.(7/237)
5274 - (خ م د ت س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: «بَالَ، [ص:238] ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعلُ هذا؟ فقال: نعم، رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» .
قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحابُ عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «إن جريراً بال، ثم توضأ، ومسح على الخفين، ثم قال: فما يمنعني أن أمسحَ وقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح، قالوا: إنما ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمتُ إلا بعدَ نزول المائدة» .
وفي رواية: «أنَّ جريراً توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسحُ؟ فقال: قد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح» وكان أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُعجبهم قولُ جرير، قال: وكان إسلامُ جرير قبل موتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيَسير.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى، وله في أخرى قال: «رأيتُ جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلتُ له في ذلك، فقال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على خفيه، فقلتُ له: أقَبْلَ المائدة، أم بعدَ المائدة؟ فقال: ما أسلمتُ إلا بعد المائدة» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 415 في الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف، ومسلم رقم (272) في الطهارة، باب المسح على الخفين، وأبو داود رقم (154) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (93) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والنسائي 1 / 81 في الطهارة، باب المسح على الخفين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن همام بن الحارث، قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: «نعم، رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال، ثم توضأ ومسح على خفيه» .
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
1- أخرجه الحميدي (797) . وأحمد (4/361) . ومسلم (1/157) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر.
ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وابن أبي عمر - قالوا: حدثنا سفيان.
2- وأخرجه أحمد (4/358) ومسلم (1/156) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو كريب. وابن خزيمة (186) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني.
خمستهم - أحمد، ويحيى، وإسحاق، وأبو كريب، والحسن - عن أبي معاوية.
3- وأخرجه أحمد (4/364) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة.
4- وأخرجه أحمد (4/364) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/364) أيضا قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. والبخاري (1/108) قال: حدثنا آدم. والنسائي (2/73) وفي الكبرى (761) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وابن خزيمة (186) قال: حدثنا الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
أربعتهم - ابن جعفر، وابن أبي عدي، وآدم، وخالد - عن شعبة.
5- وأخرجه مسلم (1/156) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، ووكيع.
6- وأخرجه مسلم (1/157) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس.
7- وأخرجه مسلم (1/157) قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال: أخبرنا ابن مسهر.
8- وأخرجه ابن ماجة (543) قال: حدثنا علي بن محمد، والترمذي (93) قال: حدثنا هناد. وابن خزيمة (186) قال: حدثنا سلم بن جنادة.
ثلاثتهم - علي، وهناد، وسلم - قالوا: حدثنا وكيع.
9- وأخرجه النسائي (1/81) وفي الكبرى (120) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حفص.
10- وأخرجه ابن خزيمة (186) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو أسامة.
تسعتهم - سفيان، وأبو معاوية، وأبو عوانة، وشعبة، ووكيع، وعيسى بن يونس، وابن مسهر، وحفص، وأبو أسامة - عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، فذكره.
وعن مجاهد، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح بعدما أسلمت» .
أخرجه أحمد (4/363) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، فذكره.
- وعن قيس بن أبي حازم، عن جرير: «عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يدخل المخرج في خفيه، ثم يخرج فيتوضأ، ويمسح عليهما» .
أخرجه أحمد (4/363) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن قيس بن أبي حازم، فذكره.
- وعن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: أن جريرا بال، وتوضأ، ومسح على خفيه، فعابوا عليه. فقال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين» .
فقيل له: ذلك قبل المائدة؟ قال: إنما كان إسلامي بعد المائدة.
أخرجه أبو داود (154) قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا ابن داود. وابن خزيمة (187) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى.
كلاهما - عبد الله بن داود الخريبي، والفضل - عن بكير بن عامر البجلي، عن أبي زرعة، فذكره.
- وعن شهر بن حوشب، قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ، ومسح على خفيه. قال: فقلت له في ذلك. فقال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح على خفيه» .
فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة.
أخرجه الترمذي (94 و 611) قال: حدثنا قتيبة. وفي (612) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي.
كلاهما - قتيبة، ونعيم - عن خالد بن زياد الترمذي، عن مقاتل بن حيان، عن شهر بن حوشب، فذكره.
في تحفة الأشراف لم يذكر إسناد محمد بن حميد الرازي. وقال محقق سنن الترمذي هذا الإسناد الثاني لم يتقدم مع الأول، ويظهر أنهما في نسخ قليلة من السنن.(7/237)
5275 - (خ س) عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه -: «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين» .
وفي رواية قال: «رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يمسح على عِمامته وخفيه» . أخرجه البخاري.
وعند النسائي «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الخفين» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 266 في الوضوء، باب المسح على الخفين، والنسائي 1 / 81 في الطهارة، باب المسح على الخفين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، أن أباه أخبره.
أخرجه أحمد (4/139) (5/288) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (4/139) و (5/288) قال: حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد. قالا: حدثنا شيبان. وفي (4/139) و (5/287) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا علي. يعني ابن مبارك. وفي (4/179) و (5/288) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (4/179) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان. والدارمي (716) قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (1/62) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. (ح) وحدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي. وابن ماجة (262) قال: حدثنا دحيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (1/81) وفي الكبرى (125) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا حرب بن شداد. وابن خزيمة (181) قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: سمعت الأوزاعي.
خمستهم - الأوزاعي، وشيبان، وعلي بن مبارك، وأبان، وحرب- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/179) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أمية الضمري. قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين. وليس فيه عن جعفر بن عمرو
(*) أخرجه أحمد (4/139) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري (ح) وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه. قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين.
وأخرجه أحمد (5/288) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني جعفر بن عمرر بن أمية، عن أبيه، مثله.(7/239)
5276 - (م د ت س) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- صلى الصلواتِ يومَ الفتْح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكنْ تصنَعُهُ؟ فقال: عمداً صنعتُه يا عمرُ» . أخرجه مسلم وأبو داود.
وزاد الترمذي والنسائي في أوله «أنه كان يُصلِّي الصلواتِ بوضوء واحد» ولم يذكر المسح (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (277) في الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود رقم (172) في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي رقم (61) في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1 / 86 في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه. في كتاب الصلاة.(7/239)
5277 - (د ت) بريدة - رضي الله عنه -: «أن النجاشيَّ أهدى للنبيِّ [ص:240] صلى الله عليه وسلم- خُفَّين أسْوَدَين ساذَجَين، فلَبِسَهما، ثم توضأ، ومسح عليهما» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (155) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (2821) في الأدب، باب ما جاء في الخف الأسود، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/352) . وأبو داود (155) قال: حدثنا مسدد، وأحمد بن أبي شعيب الحراني. وابن ماجة (549) قال: حدثنا علي بن محمد، وفي (3620) قال: حدثنا أبو بكر والترمذي (2820) وفي الشمائل (73) قال: حدثنا هناد.
ستتهم - أحمد، ومسدد، وأحمد بن أبي شعيب الحراني، وعلي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد - عن وكيع، قال: حدثنا دلهم بن صالح، عن حجير بن عبد الله الكندي، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.
قلت: دلهم بن صالح، قال فيه الحافظ: مقبول. التقريب (1/236) .(7/239)
5278 - (ط) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنه أتى قُبَاءَ، فبالَ، ثم أُتِيَ بوَضوء، فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجدَ فصلَّى» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 37 في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (73) قال: عن سعيد بن عبد الرحمن رقيش أنه قال: رأيت أنس.......(7/240)
الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل
5279 - (ت د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومسح على الجَوْرَبَين والنَّعلَين» أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثُ بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفَّين» ، قال: وروي هذا [أيضاً] عن أبي موسى الأشعري عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- «أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابنُ مسعود، والبراءُ بن عازب، وأنسُ بنُ مالك، وأبو [ص:241] أُمامةَ، وسهلُ بنُ سعد، وعمرو بنُ حريث (1) ، ورُوي ذلك عن عمرَ بنِ الخطاب وابنِ عباس، رضي الله عنهم (2) .
__________
(1) في المطبوع: عمرو بن حرب، وهو خطأ.
(2) رواه أبو داود رقم (159) في الطهارة، باب المسح على الجوربين، والترمذي رقم (99) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه ابن حبان وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول وقد صح من فعل الصحابة رضوان الله عليهم: أخرجه أحمد (4/252) قال: حدثنا وكيع. وعبد بن حميد (398) قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد. وأبو داود (159) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع. وابن ماجة (559) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (99) قال: حدثنا هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع. والنسائي (1/هامش83) . وفي الكبرى (129) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (198) قال: حدثنا بندار، ومحمد بن الوليد، قالا: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا زيد بن الحباب.
ثلاثتهم - وكيع، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وزيد بن الحباب - عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، فذكره.
(*) قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث.
(*) وقال النسائي: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين» .(7/240)
5280 - (د) أوس بن أبي أوس الثقفي - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتَى كِظَامَةَ قوم - يعني: المِيضَأةَ - فتوضأ، ومسح على نَعْلَيهِ، وقَدَمَيْهِ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية مُسدَّد لم يذكر الميضأة والكِظامة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكِظَامة) بكسر الكاف: آبار تُحْفَر ويُباعَد بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَنَاة تُؤدِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماء إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها، هكذا شرحه الأزهري، وقد جاء في لفظ الحديث أنها «الميضأة» .
__________
(1) رقم (160) في الطهارة، باب المسح على الجوربين، وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى، وتبعه الذهبي في " الميزان ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/8) قال: حدثنا هشيم. وفيه (4/8) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وأبو داود (160) قال: حدثنا مسدد، وعباد بن موسى، قالا: حدثنا هشيم.
كلاهما - هشيم، وشعبة - عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، فذكره.
زاد شعبة في روايته: ثم قام إلى الصلاة.
قلت: عطاء والد يعلى مجهول.(7/241)
الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف
5281 - (ت د س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يمسحُ أعلى الْخُفِّ وأسْفلَه» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: «وضَّأتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فمسحَ أعلى الخفَّيْنِ وأسفلَهما» .
وفي رواية النسائي قال: «سَكَبْتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين توضَّأ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين» .
وفي أخرى للترمذي قال: «رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخُفَّيْنِ: على ظاهرهما» .
وفي أخرى لأبي داود «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- مسح على ظهر الخُفَّينِ» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (97) و (98) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، وباب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما، وأبو داود رقم (161) و (165) في الطهارة، باب كيف المسح، والنسائي 1 / 62 في الطهارة، باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الرواية الأولى معلولة:أخرجها أحمد (4/251) .وأبو داود (165) قال: حدثنا موسى بن مروان، ومحمود بن خالد الدمشقي. وابن ماجة (550) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (97) قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي.
خستهم - أحمد بن حنبل، وموسى، ومحمود، وهشام، وأحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد - قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن وراد كاتب المغيرة، فذكره.
(*) قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
(*) قال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وقال: وسألت أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة،مرسل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر فيه المغيرة.
والرواية الثانية: أخرجها أحمد (4/246) و (254) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. (ح) وحدثناه سريج، والهاشمي. وأبو داود (161) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. والترمذي (98) قال: حدثنا علي بن حجر.
خمستهم - إبراهيم بن أبي العباس، وسريج، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن الصباح، وعلي بن حجر - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، فذكره.(7/242)
5282 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح أعلاه - وفي رواية: يمسح على ظاهر خفيه» . [ص:243]
قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: «كنتُ أرى باطنَ القَدَمَيْنِ أحقّ بالغَسل (1) من ظاهرهما، حتى رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح [على] ظاهرهما» قال وكيع: يعني الخفين.
وفي رواية قال: «رأيتُ علياً توضأ، فغسلَ ظَاهرَ قَدَمَيْهِ، وقال: لولا أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعله ... وساق الحديث» .
وفي أخرى «ما كنتُ أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظَهْرِ خُفَّيْهِ» (2) .
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أحق بالمسح.
(2) رقم (162) و (163) و (164) في الطهارة، باب كيف المسح، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (47) . وأبو داود تحفة الأشراف (10204) قال: حدثنا حامد بن يحيى. وعبد الله بن أحمد (1/114) (918) و (1/124) (1014 و 1015) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. والنسائي في الكبرى (119) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أربعتهم - الحميدي، وحامد، وإسحاق بن إسماعيل، وإسحاق بن إبراهيم - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثني أبو السوداء عمرو النهدي، عن ابن عبد خير.
2- وأخرجه أحمد (1/95) (737) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش وفي (1/148) (1263) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يونس والدارمي (721) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا يونس. وأبو داود (162، 164) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. وفي (163) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش. وعبد الله بن أحمد (1/114) (917) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/124) (1013) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة. قالا: حدثنا وكيع. قال: حدثنا الأعمش. والنسائي في الكبرى (118) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش.
كلاهما - الأعمش، ويونس - عن أبي إسحاق.
كلاهما - ابن عبد خير، وأبو إسحاق - عن عبد خير، فذكره.(7/242)
الفرع الرابع: في مدة المسح
5283 - (م س) شريح بن هانئ: قال: «أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين؟ فقالتْ: عليك بابنِ أبي طالب فَسَلْهُ، فإنه كان يُسافِرُ معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألناهُ، فقال: جَعلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثةَ أيام ولياليَهُنَّ للمسافر، ويوماً وليلة للمُقيم» . أخرجه مسلم.
وأخرجه النسائي، ولم يذكر عائشة (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (276) في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1 / 84 في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين.
1- أخرجه الحميدي (46) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد. وأحمد (1/96) (748) و (1/113) و (907) (1/149) (1276) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا الحجاج بن أرطاة،عن الحكم. وفي (1/113) (906) قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن الحكم. وفي (1/134) (1126) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم. وفي (1/146) (1244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس، عن الحكم. والدارمي (720) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عتيبة. ومسلم (1/159 و 160) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة. (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الحكم. وابن ماجة (552) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (1/84) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة. وفي (1/84) وفي الكبرى (130) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم. وابن خزيمة (194) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى، قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن الحكم. وفي (195) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، قال: حدثنا أبي، عن الحكم.
كلاهما - يزيد بن أبي زياد، والحكم بن عتيبة - عن القاسم بن مخيمرة.
2- وأخرجه أحمد (1/117) (949) قال: حدثنا حجاج. وفي (6/110) قال: حدثنا أسود وحجاج.
كلاهما قالا: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح.
كلاهما - القاسم، والمقدام - عن شريح بن هانئ، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (1/100) (780) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وفي (1/120) (966) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (1/133) (1119) قال: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - أبو سعيد، ويحيى، ومحمد- عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ. فذكر الحديث موقوفا من قول علي.
(*) قال يحيى بن سعيد: كان يرفعه، يعني شعبة، ثم تركه.
(*) وقال محمد بن جعفر: إنه يعني شعبة، كان يرى أنه مرفوع ولكنه كان يهابه.
لففي رواية أبي سعيد مولى بني هاشم. قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وغيره.(7/243)
5284 - (ت د) خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ [ص:244] عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة» .
زاد في رواية «ولو اسْتزَدْناهُ لزَادَنا» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (95) في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وأبو داود رقم (157) في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري، قال: «رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا» ..
1- أخرجه أحميدي (434) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور. وفي (534) قال: حدثنا عمر بن سعيد، عن أبيه. وأحمد (5/213) قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي، قال: حدثنا منصور وفي (5/213) أيضا قال: حدثنا سفيان. عن منصور. وفي (5/214) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ن عن سفيان (ح) وأبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه. وفي (5/215) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثني أبي والترمذي (95) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق. كلاهما - منصور، وسعيد بن مسروق - عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي.
2- وأخرجه أحمد (5/213) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام الدستوائي، قال: حدثنا حماد. وفي (5/213 و214) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، وحماد. وفي (5/213) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، ومنصور. وفي (5/214) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي معشر. وفي (5/214) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا هشام، عن حماد. وفي (5/215) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني حكم وحماد. وفي (5/215) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي معشر. وأبو داود (157) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد.
أربعتهم - حماد، والحكم، ومنصور، وأبو معشر - عن إبراهيم النخعي.
كلاهما - عمرو بن ميمون، وإبراهيم - عن أبي عبد الله الجدلي، فذكره.
وعن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، قال: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا» .
أخرجه أحمد (5/213) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث عن الحارث بن سويد، وابن ماجة (553) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي. وفي (554) قال: حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث عن الحارث بن سويد.
كلاهما - الحارث، وإبراهيم - عن عمرو بن ميمون، فذكره.(7/243)
5285 - (ت س) صفوان بن عسال المرادي - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرُنا إذا كنا سَفْراً أن لا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيام وليالِيَهُنَّ، إلا من جنابة، ولكنْ من بول وغائِط ونَوْم» أخرجه الترمذي.
وأخرجه النسائي، وقال: «إذا كُنَّا مُسافرين» .
وفي أخرى للنسائي قال: «رَخَّصَ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا كنا مُسافرين: أن لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيام وليالِيَهُنَّ» .
وفي أخرى للترمذي عن زِرِّ بنِ حُبَيْش قال: أتيتُ صفوانَ بنَ عَسَّال المراديّ، أسألُهُ عن المسحِ على الخفين؟ فقال: ما جاء بك يا زِرُّ؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: إنَّ الملائكةَ تضع أجْنِحَتَها [لطالب العلم] رضى بما يطلب قلت: إنه حَكَّ في صدري المسحُ على الخفين بعدَ الغائط والبول، وكنتَ امرءاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجئتُكَ أسألُكَ: هل سمعتَهْ يَذْكُرُ في ذلك [ص:245] شيئاً؟ قال: نعم. كان يأمرنا إذا كنا سَفْراً - أو مسافرين - أن لا نَنْزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَّ، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، قال: قلتُ: هل سمعتَهُ يذكر في الهَوي شيئاً؟ قال: نعم، كُنَّا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فبينا نحن عنده إذْ ناداه أعرابي بصوت جَهوَريّ: يا محمدُ، فأجابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بنحو من صوته: هاؤمُ، فقلنا: ويحك، اغْضُضْ من صوتك، فإنك عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وقد نُهيتَ عن هذا، فقال: والله، لا أغْضُضُ، قال الأعرابيُّ: الْمَرْء يُحب القوم ولَمَّا يَلْحقْ بهم؟ قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: المرء مع من أحبَّ يوم القيامة، قال زِرّ: فما زال يُحدّثني حتى ذكر باباً من قِبَل المغرب مسيرة عرضه - أو يسير الراكب في عرضه - أربعين، أو سبعين عاماً، قال سفيان: قِبَلَ الشام، خلقه الله يومَ خلق السموات والأرض مفتوحاً - يعني: للتوبة - لا يُغْلَقُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ منه.
وفي رواية نحوه، وزاد: وذلك قول الله تعالى: {يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمَانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إنَّا مُنْتَظِرُونَ} [الأنعام: 158] .
وأخرج النسائي من هذه الرواية حديث المسح إلى قوله: «من غائط [ص:246] وبول ونوم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَفْراً) السَّفْر - بسكون الفاء - جمع سافر، كما يقال: رَاكِب ورَكْب، وتاجر وتَجْر، وهم القوم المسافرون.
(هاؤُم) بمعنى تعال، وبمعنى: خُذْ، وإنما رفع صوته - صلى الله عليه وسلم- من طريق الشفقة عليه لئلا يحبط عمله، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوقَ صَوْتِ النبيِّ ... } الآية [الحجرات: 2] فعذره النبي - صلى الله عليه وسلم- لجهله وقلة علمه، ورفع النبي - صلى الله عليه وسلم- صوته حتى كان فوق صوت الأعرابي أو مثله، لفرط رأفته [به] وشفقته عليه.
(الهَويّ) بفتح الهاء: القطعة من الليل.
(لا أغضُضُ) غضُّ الصوت: إخفاؤه، وترك الصِّياح فيه.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (96) في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ورقم (3529) و (3530) في الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي 1 / 83 و 84 في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ورواه أيضاً أحمد والشافعي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (881) . وأحمد (4/240) . وابن ماجة (478) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (3535) قال: حدثنا ابن أبي عمر. والنسائي (1/83) وفي الكبرى (143) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (17) قال: حدثنا علي بن خشرم (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر، وابن أبي عمر، وقتيبة، وابن خشرم، والمخزومي - قال ابن خشرم: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (4/239) قال: حدثنا عفان. وفي (4/240) قال: حدثنا يونس. والدارمي (363) قال: أخبرنا عمرو بن عاصم.
ثلاثتهم -عفان، ويونس، وعمرو - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.
3- وأخرجه أحمد (4/239) . والترمذي (2387) قال: حدثنا محمود بن غيلان. وابن خزيمة (196) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ومحمد بن رافع.
أربعتهم- أحمد، ومحمود، والمخرمي، وابن رافع - قالوا: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري.
4- وأخرجه أحمد (4/239) وابن ماجة (226) قال: حدثنا محمد بن يحيى. وابن خزيمة (193) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع.
ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن يحيى، وابن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
5- وأخرجه أحمد (4/241) قال: حدثنا حسن بن موسى. والترمذي (2387) (3536) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4952) عن محمد بن النضر بن مساور. وابن خزيمة (17) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
ثلاثتهم - حسن، وابن عبدة، وابن النضر - عن حماد بن زيد.
6- وأخرجه ابن ماجة (4070) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل.
7- وأخرجه الترمذي (96) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص.
8- وأخرجه النسائي (1/83) ، وفي الكبرى (143) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري، ومالك بن مغول، وزهير، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة.
9- وأخرجه النسائي (1/98) وفي الكبرى (131 و 144) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي (1/98) قال: أخبرنا عمرو بن علي، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا يزيد بن زريع.
كلاهما - خالد، ويزيد - قالا: حدثنا شعبة.
جميعهم - ابن عيينة، وحماد بن سلمة، والثوري، ومعمر، وحماد بن زيد، وإسرائيل، وأبو الأحوص، وابن مغول، وزهير، وأبو بكر بن عياش، وشعبة - عن عاصم بن أبي النجود، قال: أخبرنا زر بن حبيش، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.(7/244)
5286 - (د) أُبي بن عمارة - رضي الله عنه - وكان قد صلَّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- القِبْلَتَيْنِ أنه قال: «يا رسول الله، أمْسحُ على الخفين؟ قال: [ص:247] نعم، قال: يوماً؟ [قال: يوماً] ، قال: ويومين؟ [قال: ويومين] ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئْتَ» .
أخرجه أبو داود، وقال في رواية: «حتى بلغ سبعاً، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نِعْمَ ما بَدَا لك» .
قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس [هو] بالقوي (1) .
__________
(1) رقم (158) في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وهو حديث ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، «أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: يوما، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت» .
أخرجه أبو داود (158) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، فذكره.
وعن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة. «أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: ويومين، قال: وثلاثا؟ حتى بلغ سبعا، قال له: وما بدا لك» .
أخرجه ابن ماجة (557) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، وعمرو بن سواد المصريان، قالا: حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: أنبأنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، فذكره.(7/246)
الباب الخامس: في التيمم، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء
5287 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفارِه، حتى إذا كُنَّا بالبَيْدَاءِ - أو بذاتِ الجيش - انْقطَعَ عِقْد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على التماسه، وأقام الناسُ معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناسُ إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صَنَعتْ عائشة؟ [ص:248] قامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم- وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- وَاضِع رأسه على فَخذي قد نام، فقال: حَبستِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والناسَ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يَطْعَن بيده في خاصِرَتي، فلا يمنعني من التحرُّك إلا مكانُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على فَخِذي، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى أصْبَح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فَتَيَمَّمُوا، فقال أسَيد بنُ حُضَير - وهو أحدُ النُّقَباء -: ما هي بأولِ بَرَكتِكُمْ يا آل أبي بكر، قالت عائشةُ: فَبَعثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فوجدنا العِقْدَ تحتَه.
وفي رواية: أن عائشة قالت: «سَقَطَتْ قِلاَدَة لي بالبَيْدَاءِ، ونحن داخلون المدينة، فأناخَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، ونزل، فَثَنى رأسه في حَجْرِي راقداً، فأقْبَل أبو بكر فلكَزَني لَكْزَة شديدة، وقال: حبسْتِ الناسَ في قِلاَدة، فَبيَ الموتُ لمكانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقد أوجعني، ثم إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- استيقظَ وحضرتِ الصبحُ، فالتمس الماءَ فلم يوجد، فنزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكُمْ وأيديَكُمْ إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكُمْ وأرجُلَكُم إلى الكعبين وإن كنتم جُنباً فاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أو جاء [ص:249] أحدٌ منكُمْ من الغائط أو لامستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمَّمُوا صعيداً طَيِّباً فامسحوا بوجوهِكم وأيديكم منه ما يريدُ اللهُ ليجعلَ عليكم من حَرَجٍ ولكن يريدُ لِيُطَهِّرَكم ولِيُتِمَّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون} [المائدة: 6] قال أُسيدُ بنُ حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم» .
وفي أخرى «أنها استعارتْ من أسماءَ قِلادة، فهلكتْ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركْتهم الصلاة، فصلَّوْا بغيرِ وضوء، فلما أتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- شَكَوْا ذلك إليه، فنزلتْ آية التيمم، فقال أسيدُ بنُ حضير: جزاكِ الله خيراً، فوالله ما نزل بكِ أمر قطُّ إلا جَعَلَ الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بَرَكة» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» والنسائي الرواية الأولى.
وفي رواية أبي داود قالتْ: «بَعَثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أُسَيْدَ بنَ حُضيْر وأُناساً معه في طلب قِلادة أضَلَّتها عائشةُ، فحضرتِ الصلاةُ، فَصلَّوْا بغير وضوء، فأتَوُا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فذكروا ذلك له، فأُنزلت آية التيمم» .
زاد في رواية: «فقال لها أسَيد: يرحمكِ اللهُ، ما نزلَ بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولكِ فيه فرجاً» (1) . [ص:250]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التيمم) في اللغة: القصد: وهو في الشريعة: الفعل المعروف القائم مقام الوضوء.
(النُّقَبَاء) : جمع نَقِيب: وهو المقدَّم على جماعة يكون أمرهم مردوداً إليه، كالعريف أو أكبر منه، والمراد بالنقباء: الجماعة من الأنصار الذين أسلموا في العقبة، وهم سُبَّاق الأنصار إلى الإسلام، جعلهم النبي - صلى الله عليه وسلم- نقباء على قومهم، وكان أسيد بن حضير منهم.
(فَبَعثنا) بعثت البعير وغيره: إذا أثَرْته ليقوم.
(فثَنى رأسه في حجري) أي: عَطَفَه ولَوَاه.
(فَلَكَزني) اللَّكْز والنَّخس واحد.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 373 في التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً، وفي فضائل، أصحاب [ص:250] النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلاً، وباب فضل عائشة، وفي تفسير سورة النساء، باب {وإن كنتم مرضى أو على سفر} ، وفي تفسير سورة المائدة، باب {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} ، وفي النكاح، باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، وباب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، وفي اللباس، باب استعارة القلائد، وفي المحاربين، باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، ومسلم رقم (367) في الحيض، باب التيمم، والموطأ 1 / 53 و 54 في الطهارة، باب هذا باب في التيمم، وأبو داود رقم (317) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي 1 / 163 و 164 في الطهارة، باب بدء التيمم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (57) وأحمد (6/179) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك والبخاري (1/91) و (7/52) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (5/9) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك وفي (6/63) و (64) و (8/215) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. (ح) قال: وحدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرني عمرو. ومسلم (1/191) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. والنسائي (1/163) وفي الكبرى (291) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك وابن خزيمة (262) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه.
كلاهما - مالك، وعمرو بن الحارث - عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
وعن عروة، عن عائشة. «أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناسا من أصحابه في طلبها» .
أخرجه الحميدي (165) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/57) قال: حدثنا ابن نمير. وعبد بن حميد (1504) قال: حدثني ابن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والدارمي (752) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا أبو أسامة والبخاري (1/92) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وفي (5/37 و 7/29) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (6/57) قال: حدثنا محمد. قال: أخبرنا عبدة. وفي (7/204) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا عبدة. ومسلم (1/192) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر. وأبو داود (317) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا عبدة. وابن ماجة (568) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (1/172) وفي الكبرى (304) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو معاوية. وابن خزيمة (261) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر، وأبو معاوية - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
وعن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: «أقبلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال» .
أخرجه أحمد (6/272) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، فذكره.(7/247)
5288 - (د س) عمار بن ياسر - رضي الله عنه - «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عرَّس بذات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عِقد لها من جزع ظفار، فحبس الناسَ ابتغاءُ عِقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، [ص:251] قال: فتغيَّظَ عليها أبو بكر، وقال حبستِ الناسَ وليس معهم ماء، فأنزل اللهُ على رسوله رُخْصَةَ التَّطَهُّر بالصعيدِ الطيِّبِ، فقام المسلمون مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديَهم، ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوهَهم وأيديَهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط» .
زاد في رواية: قال ابنُ شهاب في حديثه: «ولا يَعتبرُ بهذا الناس» قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر فيه «ضربتين» ، كما ذكره يونس، ورواه معمر عن الزهري «ضربتين» (1) .
وفي رواية النسائي: «من جزع أظفار» وفيه: «فأنزل الله رخصة التيمم بالصعيد» ، وفيه: «فلم ينفضوا من التراب شيئاً» وانتهت روايته إلى قوله: «الآباط» .
وفي أخرى «تيممنا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فمسحنا بوجوهِنا وأيدينا إلى المناكب» .
وفي أخرى لأبي داود «أنهم تمسَّحوا وهم مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكُفِّهم الصعيد، ثم مسحوا بوجوههم مَسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم بالصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلِّها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم (2) » . [ص:252]
وفي أخرى نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط.
قال ابن الليث - وهو عبد الملك بن شعيب -: «إلى ما فوق المرفقين» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَرَّس) التَّعْرِيس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم أو الاستراحة.
(أظْفَار) يروى هذا الحديث «جزْع ظِفَار» ، و «جزع أظْفَار» فأما «ظفار» بوزن: قَطَام، فهو مدينة باليمن، نُسِب الجزع إليها، وأما «أظفار» فهو اسم لنوع من الجزع يعرفونه.
(الصَّعِيد) : التراب، وقيل: وجه الأرض، وأراد بالطَّيِّب: الطاهر منه، ومنه الاستطابة للاستنجاء، وهو تطييب الرجل نفسه بإزالة الأذى عنه.
__________
(1) ما روي من ضربتين في التيمم، فكلها مضطربة.
(2) قال البغوي في " شرح السنة ": هذا حكاية فعلهم، لم ننقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عمار عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه وأعرض عن فعله.
(3) رواه أبو داود رقم (318) و (319) و (320) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي 1 / 166 - 168 في الطهارة، باب التيمم، وباب التيمم في السفر، وباب الاختلاف في كيفية التيمم، والصحيح في التيمم الاقتصار على الوجه واليدين، وأما رواية المسح إلى المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/264) (396) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (4/265) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، وفيه (4/265) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفيه (4/265) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والبخاري (1/95) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد، هو غندر، عن شعبة. وفي (1/95) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. وفي (1/96) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (1/192) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير» . ميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد. وأبو داود (321) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير. والنسائي (1/170) وفي الكبرى (300) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (270) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو معاوية.
خمستهم - أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، ويعلى، وحفص بن غياث - عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، فذكره.
وعن ناجية بن خفاف، عن عمار بن ياسر، قال: «أجنبت وأنا في الإبل، فلم أجد ماء، فتمعكت في التراب تمعك الدابة. فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك. فقال: إنما كان يجزيك من ذلك التيمم» .
أخرجه الحميدي (144) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/263) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي (1/166) وفي الكبرى (301) قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد، قال: حدثنا أبو الأحوص.
ثلاثتهم - سفيان، وأبو بكر، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن ناجية بن خفاف، أبي خفاف العنزي، فذكره.
وعن عبد الله بن عتبة، عن عمار بن ياسر. قال: «تيممنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المناكب» .
أخرجه الحميدي (143) قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (566) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو. والنسائي (1/168) . وفي الكبرى (293) قال: أخبرنا العباس ابن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك.
ثلاثتهم - سفيان، وعمرو بن دينار، ومالك - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/320) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (4/320) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (4/321) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس. وأبو داود (318) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (319) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وابن ماجة (565) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (571) قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأنا يونس بن يزيد.
أربعتهم - ابن أبي ذئب، ومعمر، ويونس، والليث - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار، فذكره. ولم يقل فيه: عبيد الله، عن أبيه.
(*) أخرجه أحمد (4/263) . وأبو داود (320) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين. والنسائي (1/167) وفي الكبرى (292) قال: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله.
جميعهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد، ومحمد بن يحيى، والآخرون - قالوا: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمار، فذكره.
وأكثر الروايات ذكرت في الحديث قصة.
«عرس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر فقال: حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد. قال: فقام المسلمون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأباط» .(7/250)
5289 - (خ م د س) شقيق بن سلمة الأسدي قال: «كنتُ جالساً مع عبد الله ابنِ مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: أرأيتَ يا أبا عبد الرحمن: لو أن رجلاً أجْنَبَ، فلم يَجِدِ الماءَ شهراً: كيفَ يصنعُ بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهراً، فقال أبو موسى: فكيف [ص:253] بهذه الآية في سورة المائدة {فلم تجدوا ماءً فتيمَّمُوا صعيداً طيِّباً} [المائدة: 6] ؟ فقال عبد الله: لو رُخِّص لهم في هذه الآية لأوشَكَ إذا بردَ عليهم الماءُ أن يتيمَّمُوا بالصعيد، قلتُ: وإنما كَرِهْتم هذا لِذَا؟ قال: نعم، فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قولَ عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجْنَبْتُ، فلم أجِد الماءَ، فَتَمرَّغت في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدَّابةُ، ثم أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا - وضربَ بكفَّيه ضربة على الأرض - ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله- أو ظهرَ شِماله بكفِّه - ثم مسح بها وجهه؟» .
وعند مسلم: إنما كان يكفيك أن تقولَ بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشِّمالَ على اليمين، وظاهرَ كَفَّيْه ووجهه، فقال عبد الله: أوَ لم تَرَ عمر لم يقنعْ بقول عمار.
وفي رواية: «قال أبو موسى: فَدَعْنَا من قول عمار، فكيف تصنع بهذه الآية؟ فما دَرَى عبد الله ما يقول؟» .
وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما كان يكفيك أن تقولَ هكذا، وضرب بيديه الأرض، فنفض يديه، فمسح وَجْهَه وكفيه» .
أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن مسلماً لم يقل: «فقال: إنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم» . [ص:254]
وأخرجه أبو داود، وفيه - بعد قوله: «أن يتيمَّموا بالصعيد» - «فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمعْ قولَ عمَّار.. وذكره» وفيه «إنما كان يكفيك أن تصنعَ هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفَّين، ثم مسح وجهه ... وذكر الحديث» .
وفي رواية النسائي قال شقيق: «كنتُ جالساً مع عبد اللهِ وأبي موسى، فقال أبو موسى: أو لم تسمعْ قولَ عَمَّار لعمرَ: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حاجة، فأجْنبْتُ، فلم أجِدِ الماءَ، فتمَرَّغتُ بالصعيد، ثم أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك له، فقال: إنما [كان] يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة، فمسح كفَّيْه، ثم نَفَضَهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، على كفيه ووجهه؟ فقال عبد الله: أوَ لَمْ تَرَ عمرَ لم يقْنع بقول عمار؟» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 385 في التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وباب المتيمم هل ينفخ فيهما، وباب التيمم للوجه والكفين، وباب التيمم ضربة، ومسلم رقم (368) في الحيض، باب التيمم، وأبو داود رقم (321) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي 1 / 170 في الطهارة، باب تيمم الجنب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
راجع تخريج الحديث المتقدم، الرواية الأولى.(7/252)
5290 - (خ م د س) عبد الرحمن بن أبزى «أن رجلاً أتى عمرَ فقال: إني أجْنَبتُ، ولم أجد ماء؟ فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمَّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سَرِيَّة، فأصابتنا جنابة، فلم نجد الماءَ، فأما أنت؛ فلم تُصَلِّ، وأما أنا: فَتَمعَّكْتُ في التراب وصليتُ، فقال رسول الله [ص:255] صلى الله عليه وسلم-: إنما يكفيك: أن تضرب بيديك الأرض، ثم تَنْفُخَ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نُولِّيك ما تَوَلَّيْتَ» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «كنتُ عند عُمرَ، فجاءَهُ رَجُل، فقال: إنا نكونُ بالمكان الشهرَ والشهرين؟ فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عَمَّار: يا أميرَ المؤمنين، أما تَذْكُرُ إذْ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل، فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعَّكتُ، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك له، فقال: إنما [كان] يكفيك أن تقولَ هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع؟ فقال عمرُ: يا عَمَّار، اتَّقِ اللهَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن شئتَ واللهِ لم أذْكُرْه أبداً، فقال عمرُ: كلا والله، لَنوَلِّيَنَّكَ من ذلك ما تولَّيت» .
وله في أخرى في هذا الحديث: «فقال: يا عمارُ، إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذِّراعين إلى نصف الساعد (1) - ولم يبلغ المرفقين - ضربة واحدة» .
وفي أخرى بهذه القصة «فقال: إنما كان يكفيك، وضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يده إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفَّيه» شك سلمةُ وقال: لا أدري فيه: «إلى المرفقين» . يعني: أو «إلى الكفَّين؟» . [ص:256]
وفي أخرى بهذا الحديث قال: «ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين، أو إلى الذراعين» قال شعبة: كان سلمةُ يقول: «الكفَّين والوجه والذِّرَاعين» فقال له منضور ذاتَ يوم: انْظُر ما تقول؛ فإنه لا يذكر الذِّراعين غَيْرُك.
[وفي أخرى قال: «فقال - يعني: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: إنما كان يكفيك أن تضربَ بيديك إلى الأرض، فتمسحَ بهما وجهك وكفَّيك.. وساق الحديث» ] .
وفي أخرى قال: «سمعتُ عماراً يخطُبُ بمثله، إلا أنه لم ينفُخْ» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى، وفيها «فقال: إنما كان يكفيك، وضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بيديه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه - وسلمةُ شك، لا يدري فيه: إلى المرفقين، أو الكفَّين - فقال: نُوَلِّيكَ ما تَوَلَّيْتَ» .
وأخرج رواية أبي داود الأولى، وفيها: «فقال عمار: أتذكرُ يا أمير المؤمنين، حيثُ كنتَ بمكان كذا وكذا، ونحن نَرْعى الإبل فتعلم أنا أجنبْنا؟ قال: نعم، قال: فأما أنا فتمرَّغتُ في التراب، فأتينا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فضحك، فقال: إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجههُ وبعض ذراعيه؟ فقال: اتَّقِ الله يا عمار، فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ لم أذكره، قال: لا، ولكن نُوَلِّيك من ذلك ما تَوَلَّيتَ» . [ص:257]
وله في أخرى «أن رجلاً سأل عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - عن التيمم، فلم يَدْرِ ما يقول، فقال عمار: أتذكر حيث كنا في سريَّة فأجْنَبتُ فَتمعَّكتُ في التراب، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنما كان يكفيك هذا؟ - وضرب شعبة بيديه على ركبتيه، ونفخ في يديه، ومسح بهما وجهه وكفَّيه مرة واحدة -» .
وفي أخرى مثل الأولى وقال: «ثم نفخ [فيهما] ، فمسح بهما وجهه وكفيه - شك سلمة وقال: لا أدري، فيه: إلى المرفقين، أو إلى الكفين - قال عمر: نُوَلِّيك من ذلك ما تَوَلَّيتَ» قال شعبةُ: كان [يقول] : الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور: ما تقولُ؟ فإنه لا يذكر: «الذراعين» أحد غيرك، فشك سلمة فقال: لا أدري ذكر الذِّراعين، أم لا.
وفي أخرى «قال عمار: أجْنَبْتُ وأنا في الإبل، فلم أجِدْ ماء، فَتمعَّكت في التراب تمعُّكَ الدابةِ، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك، فقال: إنما كان يجزيك من ذلك التيمُّمُ» .
وفي رواية أخرى لأبي داود: «أنهم تَمسَّحُوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفِّهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلِّها إلى المناكب والآباط من بُطُون أيديهم» .
وفي أخرى نحو هذا، قال: «فقام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يَقْبِضُوا من التراب شيئاً.. فذكر نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين» . [ص:258]
وفي أخرى قال: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن التيمم، فأمرني: ضربة واحدة للوجه والكفين» .
وفي أخرى: سئل قتادةُ عن التيمم، فقال: عن عمار: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إلى المرفقين» .
وفي رواية النسائي قال: «تَيمَّمْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب» .
وأخرج الترمذي من هذا الحديث بطوله: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمره بالتيمم للوجه والكفَّين» (2) .
قال الترمذي: وقد روي عنه أنه قال: «تيمَّمْنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى المناكب والآباط» ولِقلَّةِ ما أخرج لم نُثْبِتْ له علامة (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَرِية) السَّرِيَّة: قطعة من الجيش تبلغ أربعمائة ينفذون في مقصد.
(فَتَمعَّكْتُ) التَّمعُّك: التَّمرُّغ في التراب. [ص:259]
(نُولِّيك ما تولَّيت) أي: نَكِلُك إلى ما قلت، ونَرُدُّ إليك ما وَلَّيْتَه نفسك، ورضيت لها به.
__________
(1) رواية المسح إلى نصف الذراع فيها مقال، كما ذكر الحافظ في " الفتح ".
(2) رواه البخاري 1 / 375 في الوضوء، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وباب التيمم للوجه والكفين، وباب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وباب التيمم ضربة، ومسلم رقم (368) في الحيض، باب التيمم، وأبو داود رقم (318) و (319) و (322) و (323) و (324) و (325) و (326) و (327) و (328) في الطهارة، باب التيمم، والنسائي 1 / 165 - 170 في الطهارة، باب التيمم في الحضر، وباب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين، وباب نوع آخر من التيمم.
(3) انظر الكلام على المسح على المناكب والآباط في الحديث رقم (5288) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع تخريج الحديث المتقدم.(7/254)
5291 - (خ م س) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً معتزِلاً لم يُصَلِّ في القوم، فقال: يا فلان، ما منعكَ أن تُصلِّيَ مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة، ولا ماءَ، فقال: عليك بالصعيد، فإنَّه يكفيك» .
أخرجه البخاري والنسائي، وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 379 - 484 في التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، وباب التيمم ضربة، وفي الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام، والنسائي 1 / 171 في الطهارة، باب التيمم بالصعيد، ومسلم رقم (682) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/434) قال: حدثنا يحيى، عن عوف. والدارمي (749) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عوف. والبخاري (1/93) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عوف. وفي (1/96) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عوف. وفي (4/232) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سلم بن زرير. ومسلم (2/140) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا سلم بن زرير العطاردي. وفي (2/114) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي. والنسائي (1/171) وفي الكبرى (302) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن عوف، وابن خزيمة (113و 271 و 987 و 997) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل ابن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قالوا: حدثنا عوف.
كلاهما - عوف،وسلم - عن أبي رجاء العطاردي، فذكره.(7/259)
5292 - (د ت س) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «اجتمعتْ غُنَيمة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا أبا ذر، أُبْدُ فيها، فَبَدَوتُ إلى الرَّبَذَةِ، فكانت تُصِيبُني الجنابةُ، فأمكثُ الخمسَ والسِّتَّ، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو ذرّ: فسكتُّ، فقال: ثَكِلَتْكَ أمُّك أبا ذَرّ، لأمِّك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعُسّ فيه ماء، [ص:260] فسترتني بثوب، واسْتَتَرْتُ بالراحلة، واغتسلتُ، فكأني ألقيتُ عنِّي جبلاً، فقال: الصعيدُ الطيّب وَضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسَّه جلدَك، فإن ذلك خير» .
وفي رواية «غُنيمة من الصدقة» .
وفي أخرى قال رجل من بني عامر: «دخلتُ في الإسلام، فهمَّني دِيني، فأتيتُ أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجْتَوَيتُ المدينة، فأمَرَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بذَوْد وبغَنَم، فقال لي: اشرب من ألبانها - قال حماد: وأشك: في أبوالها - فقال أبو ذر: فكنتُ أعزُبُ عن الماء ومعي أهلي، فتُصيبُني الجنابةُ، فأُصلي بغير طهور، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بنصف النهار وهو في رَهْط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: أبو ذر: فقلتُ: نعم، هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قلتُ: إني كنتُ أعزُبُ عن الماء، ومعي أهلي، فتُصيبُني الجنابةُ، فأُصلي بغير طهور، فأمَرَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بماء، فجاءتُ به جارية سوداءُ بعسّ يتخضْخَضُ، ما هو بملآن، فَتَستَّرْتُ إلى بعير فاغتسلتُ، ثم جئتُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا أبا ذر، إن الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طهور وإن لم تجد الماءَ إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسَّه جلدَك» .
أخرجه أبو داود، وقال: «أبْوَالُها» ليس بصحيح في هذا الحديث، قال: [ص:261] وليس في أبوالها إلا حديث أنس، تفرَّدَ به أهلُ البصرة.
وفي رواية الترمذي مختصراً، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الصعيدَ الطيِّبَ طهور المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين، فإذا وجدَ الماءَ فَلْيُمِسَّه بشرَته، فإن ذلك خير» .
وفي رواية «إن الصعيد الطَّيِّبَ وضوءُ المسلم» .
وأخرجه النسائي مثل الترمذي إلى قوله: «عشر سنين» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ابْدُ) بَدوت: إذا خرجت إلى البادية، وهي الصحراء البعيدة من المدن والقرى، والمراد: كن في هذه الإبل بالبادية.
(الثُّكْل) : فَقْد الولد، فكأنه دعاء عليه بالموت.
(بعُسٍّ) العُسُّ: قدح ضحم.
(بالراحلة) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال.
(اجْتَويت) المنزل والبلد: إذا استوخمته فلم يُوَافق طبعك، فتغيرَّ له مزاجك، وهو افتعلت، من الجَوَى: المرض. [ص:262]
(بذود) الذود من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة.
(أعزُبُ) عَزب عن المكان يَعْزُبُ: إذا بعُد.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (332) و (333) في الطهارة، باب الجنب يتيمم، والترمذي رقم (124) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، والنسائي 1 / 171 في الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، وهو حديث حسن، قال الحافظ في " التلخيص " 1 / 154: وفي الباب عن أبي هريرة، رواه البزار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/146) قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد. وفي (5/155) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وأبو داود (333) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: أخبرنا حماد.
أربعتهم - إسماعيل بن علية، وسعيد بن أبي عروبة، وسفيان، وحماد - عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قشير، فذكره.
(*) في رواية سفيان: عن رجل، ولم ينسبه.(7/259)
5293 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سئل عن التيمم، فقال: إنَّ الله قال في كتابه حين ذَكَر الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُم إلى المرَافِقِ} [المائدة: 6] ، وقال في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيْديكُمْ} [المائدة: 6] وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} [المائدة: 38] وكانت السُّنَّة في القطع: الكفَّين، إنما هو الوجه والكفَّين (1) . - يعني: التيمم-» أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) وفي بعض نسخ الترمذي: والكفان، وهي أصوب، ورواية (الكفين) بالجر، على تقدير: إنما هو مسح الوجه والكفين.
(2) رقم (145) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم، وفي سنده محمد بن خالد القرشي، وهو مجهول، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (145) قال: ثنا يحيى بن موسى، حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة، فذكره قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وقال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله ورفع درجته في المهديين -: هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي، فإني لم أجده مرويّا في شيء من كتب السنة التي بين يدي، ومنها مسند أحمد على سعته، ولم أجد أحدا من العلماء نقله أو تكلم عليه،وهو حديث مرفوع حكما.(7/262)
5294 - (س) طارق بن شهاب: «أن رجلاً أجْنَب فلم يُصلِّ فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: أصَبْتَ، فأجْنب آخرُ فتيمم وصلى، فأتاه، فقال نحو ما قال للآخر - يعني: أصبتَ-» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 172 في الطهارة، باب فيمن لا يجد الماء ولا الصعيد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/172) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا خالد، قال: أنبأنا شعبة، أن مخارقا أخبرهم عن طارق به.
* رواية رزين غريبة، وهي في السنن من حديث جابر يأتي بعد هذا.(7/262)
الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح
5295 - (د) عبد الله بن عباس (1) - رضي الله عنه - قال: «أصاب [ص:263] رجلاً جَرْح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟» أخرجه أبو داود (2) .
وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك.
(العِيّ) : قُصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.
__________
(1) في المطبوع: عبد الله بن مسعود، وهو خطأ.
(2) رقم (337) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ورواه ابن ماجة رقم (752) في الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة، وابن حبان في " صحيحه " رقم (201) موارد، والحاكم 1 / 165 وذكر له شاهداً عن ابن عباس، و 1 / 178، وهو حديث حسن بشواهده.
(3) هي عند أبي داود كما في الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (336) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، فذكره.
قلت: الزبير بن خريق، لين الحديث.(7/262)
5296 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حَجَر فشجَّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رُخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قَدِمْنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأُخْبِر بذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه [ص:264] أن يتيمم ويَعْصِر - أو يَعصِبَ، شك موسى - على جَرحه خِرْقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَشَجَّه) شَجَّ رأسه: إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه.
__________
(1) رقم (336) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، وهو حديث حسن بشواهده كما في الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/203) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة. وأبو داود (334) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب.
كلاهما - عبد الله بن لهيعة، ويحيى - عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (335) قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية، وذكر الحديث نحوه.
زاد فيه: عن أبي قيس. ولم يذكر أبو داود متن الحديث، وبالرجوع إلى هذا الطريق طريق أبي قيس في سنن الدارقطني (1/179) والسنن الكبرى للبيهقي (1/226) لم يذكر فيه أبو قيس عن عمرو بن العاص بل أرسله. وفات المزي الإشارة إلى ذلك في تحفة الأشراف (8/10750) فالحديث من طريق أبي قيس مرسل.
(*) قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري، مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير.(7/263)
الفرع الثالث: في التيمم من البرد
5297 - (د) عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاسِل، فأشْفَقْتُ إن اغتسلتُ أن أهلِك، فتيممتُ ثم صلَّيتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: {وَلاَ تَقْتُلوا أنْفُسَكُمْ إنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء: 29] فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يقل شيئاً» .
وفي رواية «أن عمرو بن العاص كان على سرية ... وذكر الحديث نحوه» قال: «فغسل مَغَابِنَه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلَّى بهم ... فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم» . [ص:265]
قال أبو داود: روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسَّان بن عطية قال فيه: «فتيمم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَغَابِنَه) المغابن: مكاسِر الجلد والأماكن التي يجتمع فيها الوسخ والعرق.
__________
(1) رقم (334) و (335) في الطهارة، باب إذا خاف الجنب أيتيمم، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو حديث حسن، له شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس وأبي أمامة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (334) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا أبي، قال: سمعت يحيي بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المعدي فذكره.
والرواية الثانية:
أخرجها (335) قال حدثا محمد بن سلمة المروي قال: أخبرنا بن وهب، عن بن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن جبير، عن أبي قيس مولى عمر بن العاص، فذكره.(7/264)
الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء
5298 - (د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «خرج رجلان [في سفر] ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمّما صعيداً طيباً فصلَّيَا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعدِ الآخر، ثم أتَيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ: أصَبتَ السُّنَّةَ، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين» .
أخرجه أبو داود، قال: وروي عن عطاء بن يسار عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال ... ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث: ليس بمحفوظ، وهو مرسل. [ص:266]
وفي أخرى عن عطاء بن يسار «أن رجلاً من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» .
وفي رواية النسائي «أن رجلين تَيمَّمَا وصلَّيا، ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يُعِد الآخر، فسألا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال للذي لم يعد: أصبت السنَّة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: أمَّا أنت فَلكَ مثلُ سَهمِ جمع» .
وله في رواية عن عطاء بن يسار «أن رجلين.. وساق الحديث» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَهْم جمع) أراد: أنه سهم من الخير جُمع له فيه حظان، كذا قال الخطابي، قال: وقال الأصمعي: أراد به: سهم الجيش، قال: والجمع هاهنا أراد به الجيش، واستدل بقوله تعالى: {سَيُهْزَمُ الجَمْعُ} [القمر: 45] ، وقوله تعالى: {فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعانِ} [الشعراء: 61] .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (338) و (339) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، والنسائي 1 / 213 في الغسل، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة، وهو حديث حسن، ورواه ابن السكن بإسناد صحيح موصول، كما ذكره الحافظ في " التلخيص ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (750) . وأبو داود (338) قالا: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي والنسائي (1/213) قال: أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم.
كلاهما - محمد بن إسحاق المسيبي، ومسلم بن عمرو- عن عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، فذكره.
(*) قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه، عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل.
(*) أخرجه أبو داود (339) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عمير، عن عطاء بن يسار، أن رجلين من أصحاب رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- بمعناه. مرسلا.
وكذا أخرجه النسائي (1/213) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن ليث بن سعد، قال: حدثنا عميرة وغيره، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث.(7/265)
5299 - (خ ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أقْبَل من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بِمرْبَدِ النَّعَم، فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة [ص:267] والشمسُ مرتفعة، فلم يُعِدْ» (1) .
وفي رواية نافع «أنه أقبل هو وابن عمر من الجُرف، حتى إذا كان بالمربد: نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى» .
وفي أخرى «أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين» (2) .
أخرج الأولى رزين، ولم أجدها، والباقي أخرجه الموطأ، وأخرج الأولى البخاري في ترجمة باب.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِمرْبَد النَّعم) المِرْبَد: موقف الإبل، من رَبَد في المكان: إذا أقام فيه، والنَّعَم: الإبل.
__________
(1) ذكره البخاري تعليقاً في ترجمة باب 1 / 374 في التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ولم يذكر: فتيمم، قال الحافظ في " الفتح ": قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن عجلان عن نافع، عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف، ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب.
(2) رواه مالك في الموطأ 1 / 56 في الطهارة، باب العمل في التيمم بإسناد صحيح، وقد تقدم في الصحيحين وغيرهما أن التيمم مسح الوجه والكفين، وهو الصواب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (119 و 120) في الموضعين عن نافع فذكره. وعلقه البخاري (1/374) في باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء.(7/266)
الباب السادس: في الغسل، وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في غسل الجنابة، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في وجوبه وموجبه، وفيه ثلاثة أنواع
[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين
5300 - (م ط ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه-: «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ - أو يا أمَّ المؤمنين - إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟ [ص:269] فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، [فإنما أنا أُمُّك] ، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً» .
وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» .
وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» .
وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ [ص:270] الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا» .
وفي رواية له قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدِّفق) : كناية عن إنزال المني متدِّفقاً، لأنه كذلك ينزل.
(خالط) المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.
(شُعَبِها) قيل: إن الشُّعَب الأربع: رجلاها، وشَفْراها، وقيل: ساقاها ويداها.
__________
(1) رواه مسلم رقم (349) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ 1 / 46 في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (108) و (109) في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: «إن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» .
أخرجه أحمد (6/68 و 110) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا حسن، عن أشعث. وفي (6/74) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (6/74) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (1/187) قال: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عياض بن عبد الله. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (17983) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي وذكر آخر.
ثلاثتهم - أشعث، وابن لهيعة، وعياض بن عبد الله القرشي - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، فذكرته.
وعن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين، ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة. فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت: «قد فعلت أنا ورسول الله، -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا» . فلا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله.
أخرجه أحمد (6/265) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، فذكره.
وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاغتسلنا» .
أخرجه أحمد (6/161) . وابن ماجة (608) قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والترمذي (108) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. والنسائي في الكبرى (192) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وأبو موسى، وعبيد الله بن سعيد - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية الترمذي.
وعن أبي موسى. قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار.
أخرجه مسلم (1/186) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن خزيمة (227) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
كلاهما - محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.
(*) في رواية عبد الأعلى: «عن حميد بن هلال. قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة» .
وعن سعيد بن المسيب، عن عائشة. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .
أخرجه أحمد (6/47) قال: أخبرنا إسماعيل. وفي (6/97) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/112) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/135) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (109) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم - إسماعيل، وشعبة، وسفيان الثوري - عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وعن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» .
أخرجه أحمد (6/123) قال: حدثنا عفان. وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (6/239) قال: حدثنا يزيد.
ثلاثتهم - عفان، وأبو كامل، ويزيد - عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، فذكره.
* لفظ رواية عفان وأبي كامل: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا التقى الختانان اغتسل» .(7/268)
5301 - (ط) محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيدَ بنَ ثابت عن الرَّجُلِ يُصيبُ أهلَه، ثم يُكسِلُ ولا يُنْزِلُ، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بنَ كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بنَ كعب نَزَع عن ذلك قبل أن يموتَ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 47 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (103) قال: عن يحيى بن سعيد،عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، فذكره.(7/270)
5302 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ ابنَ عفَّان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: «إذا مَسَّ الخِتانُ [ص:271] الختانَ، فقد وجب الغُسْلُ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 45 و 46 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (100) قال: عن ابن شهاب، فذكره.(7/270)
5303 - (ط) نافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 47 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه عنه مالك (104) .(7/271)
5304 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل» .
زاد في رواية: «وإن لم يُنزل» أخرجه البخاري ومسلم.
وعند أبي داود: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ، فقد وجبَ الغُسْلُ» .
وعند النسائي مثل الأولى [وقال] : «ثم اجتهد» .
وله في أخرى: «إذا قَعَدَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَهَدَها) جَهدته أجهده: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 337 في الغسل، باب إذا التقى الختانان، ومسلم رقم (348) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، وأبو داود رقم (216) في الطهارة، باب في الإكسال، والنسائي 1 / 110 و 111 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل» .
وفي حديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي: «وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .
1- أخرجه أحمد (2/234) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم بن قطن، وهو أبو قطن، قال: حدثنا هشام. وفي (2/347) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام وأبان. وفي (2/393) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. وفي (2/520) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا هشام وشعبة. وفي (2/520) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. (ح) وعبد الصمد، قال: حدثنا هشام والدارمي (767) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. والبخاري (1/80) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا أبو نعيم، عن هشام. ومسلم (1/186) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني وهب بن جرير.
كلاهما - ابن أبي عدي، ووهب- عن شعبة، وأبو داود (216) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وشعبة. وابن ماجة (610) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي. والنسائي (1/110) وفي الكبرى (193) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة.
زبرعتهم - هشام الدستوائي، وهمام، وأبان، وشعبة - عن قتادة.
2- وأخرجه مسلم (1/186) قال: حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام،قال: حدثني أبي، عن قتادة ومطر.
كلاهما - قتادة،ومطر - عن الحسن، عن أبي رافع، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (2/470) قال: حدثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: أبو رافع.
وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل» .
أخرجه النسائي (1/111) وفي الكبرى (194) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، قال: حدثني عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه،والصواب: أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة، أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن أنا: أشك..(7/271)
[النوع] الثاني: الإنزال
5305 - (م خ د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: [ص:272] خرجتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على بابِ عِتْبانَ [بن مالك] فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنما الماءُ من الماءِ» .
وفي رواية مختصراً عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الماء من الماءِ» . أخرجه مسلم.
وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» .
وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .
وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 247 و 248 في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (343) في الحيض، باب إنما الماء من الماء، وأبو داود رقم (217) في الطهارة، باب في الإكسال، وهو حديث منسوخ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه.
فخرج ورأسه يقطر. فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. يا رسول الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء» .
1- وأخرجه أحمد (3/21) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/26) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/56) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا النضر. ومسلم (1/185) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (606) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر غندر، ويحيى، والنضر - عن شعبة، عن الحكم.
2- وأخرجه أحمد (3/94) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش.
كلاهما - الحكم، والأعمش - عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد، فذكره.
(*) رواية الأعمش مختصرة على آخره، دون ذكر القصة.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: «إنما الماء من الماء» . أخرجه أحمد (3/29) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين. ومسلم (1/186) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب وأبو داود (217) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب.
كلاهما - رشدين، وعبد الله بن وهب - عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.
وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على باب عتبان. فصرخ به فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الماء من الماء» .
1- أخرجه أحمد (3/7) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (3/36) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زهير. وفي (3/47) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا زهير. ومسلم (1/185) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. وابن خزيمة (234) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا أبو عامر (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا زهير وهو ابن محمد التميمي.
ثلاثتهم - سليمان بن بلال، وزهير، وإسماعيل بن جعفر - عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر.
2- وأخرجه ابن خزيمة (233) قال: أخبرني محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة بن روح، حدثهم، عن عقيل وهو ابن خالد، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي سعيد الخدري.
كلاهما - شريك، وسعيد بن عبد الرحمن - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.(7/271)
5306 - (س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الماءُ من الماءِ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 115 في الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (5/416) .وابن ماجة (607) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والنسائي (1/115) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء.
ثلاثتهم - وأحمد، وابن الصباح، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (5/421) . والدارمي (764) قال: أخبرنا يحيى بن موسى.
كلاهما - أحمد ويحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، فذكره.(7/273)
5307 - (ت د) أُبيُّ بنُ كعب - رضي الله عنه - قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه (1) » أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» .
وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ (2) » .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: ثم نهى عنها، أي: عن هذه الرخصة.
(2) رواه الترمذي رقم (110) و (111) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وأبو داود رقم (214) و (215) في الطهارة، باب في الإكسال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/115) قال: حدثنا: علي بن إسحاق، ثنا ابن المبارك، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد الأنصاري، فذكره. وفيه: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد فذكره. قال العماد بن كثير: وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن وهب بن عمرو بن الحارث به.
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث يونس عن الزهري عن سهل. وقال الترمذي: حسن صحيح، وعجب له، كيف صحح ذلك وهو منقطع بين الزهري وبين سهل؟ فإنه لم يسمعه منه كما صرح به في رواية أحمد وأبي داود بذكر الواسطة بينهما. اهـ جامع المسانيد (1/76 و 77) .(7/273)
5308 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما الماءُ من الماءِ: في الاحتلام» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (112) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (5308) قال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، فذكره.(7/273)
[النوع] الثالث: الاحتلام
5309 - (ت د) عائشة - رضي الله عنها -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذْكُرُ احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بَلَلا، قال: لا غُسلَ عليه، قالت أمُّ سلمةَ: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النِّسَاءُ شَقائقُ الرجال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَقَائِق) الشَّقيق: المِثْل والنظير، كأنه شُقَّ هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شِق، وهذا شِق، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (236) في الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي رقم (113) في الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف وله شواهد: أخرجه أحمد (6/256) قال: حدثنا حماد بن خالد. والدارمي (771) قال: أخبرنا يحى بن موسى. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (236) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. وابن ماجة (612) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حماد بن خالد. والترمذي (113) قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. كلاهما - حماد بن خالد الخياط، وعبد الرزاق - عن عبد الله بن عمر العمري، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، فذكره.
قلت: عبد الله بن عمر العمري، ضعفوه.(7/274)
5310 - (خ م ط د ت س) أم سلمة - رضي الله عنها -: «أن أمَّ سُلَيم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: أوَ تحتلمُ المرأةُ؟ فقال: تَرِبَتْ يداكِ، فبمَ يُشبِهها ولدُها؟» . وزاد في رواية «قالت: فَضَحْتِ النساء» . [ص:275]
وفي أخرى «فَغطَّتْ أم سلمة - يعني: وجهها - وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يمينُك، فبمَ يُشبهها ولدُها؟» .
وفي أخرى «فضحكت أمُّ سلمة» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه «الموطأ» إلى قوله: «إذا رأتِ الماءَ» .
وفي رواية الترمذي نحو الأولى، وفيه: «قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل» قالت أم سلمة: قلتُ لها: فَضَحْتِ النساءَ يا أمَّ سُليم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، إلا أنه قال: «إن امرأة قالتْ: يا رسول الله، ولم يُسَمِّ أمَّ سُلَيم» .
وأخرجه أبو داود عقيب حديث عائشةَ الذي يتلو هذا الحديث، وقال في آخره: وأما هشامُ بن عروة فقال: عن عروةَ، عن زينبَ بنتِ أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ «أن أمَّ سُلَيم جاءت إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-» ولم يذكر الحديث إحالة على حديث عائشة (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 202 في العلم، باب الحياء في العلم، وفي الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، وفي الأنبياء، باب {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة} ، وفي الأدب، باب التبسم والضحك، وباب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، ومسلم رقم (313) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والموطأ 1 / 51 في الطهارة، باب غسل المرأة إذا رأت المنام مثل ما يرى الرجل، والترمذي رقم (122) في الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي 1 / 112 - 115 في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأبو داود رقم (237) في الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، «أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة. فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فبما يشبه الولد؟» .
أخرجه مالك الموطأ صفحة (56) والحميدي (298) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/292) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/302) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي. وفي (6/306) قال: حدثنا وكيع وابن نمير والبخاري (1/44) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (1/79) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (4/160) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. وفي (8/29) قال: دحنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى. وفي (8/35) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. ومسلم (1/172) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (600) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (122) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/114) وفي الكبرى (197) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف. قال: حدثنا يحيى وابن خزيمة (235) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعباد بن عباد، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، فذكرته.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (4/160) .
وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، «أن أم سليم، قال حجاج: امرأة أبي طلحة، قالت: يا رسول الله المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها أعليها غسل؟ قال: نعم إذا رأت بللا. فقالت أم سلمة: أو تفعل ذلك؟ فقال: تربت يمينك أني يأتي شبه الخؤلة إلا من ذلك أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه.» .
وقال حجاج في حديثه: ترب جبينك.
سفيان (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا عبد ابن حميد. قال: أخبرنا عبند الرزاق. قالا: يزيد، وعبد الرزاق: أخبرنا الثوري (ح) وحدثنيه أحمد الدارمي. قال: حدثنا زكريا ابن عدي. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع، عن روح بن القاسم. وأبو داود (251) قال: حدثنا زهير ابن حرب وابن السرح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (603) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (105) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان والنسائي (1/131) وفي الكبرى (236) قال: أخبرنا سليمان بن منصور، عن سفيان. وابن خزيمة (246) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم- سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وروح بن القاسم - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، فذكره.
* أخرجه الدارمي (1161) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا عبيد الله. وأبو داود (252) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن نافع، يعني الصائغ.
كلاهما - عبيد الله، وعبد الله بن نافع الصائغ - عن أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة، أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فذكرته. ليس فيه عبد الله بن رافع.(7/274)
5311 - (م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن أمَّ سُلَيم - أمَّ بني [أبي] طلحة - سألتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلُ: هل عليها من غُسل؟ فقال: نعم، إذا رأتِ الماءَ» .
قال الحميديُّ: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: «بمعناه، غير أن فيه: أن عائشةَ قالت: فقلت لها: أفٍّ [لكِ] ، أترى المرأةُ ذلك؟» .
وفي رواية «أن امرأة قالتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبْصرتِ الماءَ؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشةُ: تَرِبَتْ يداك، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: دَعِيها، وهل يكون الشَّبَهُ إلا من قِبَل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشْبَه الولدُ أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرجل ماءها أشبه أعمامَه» . أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» عن عروةَ بنِ الزبير «أن أمَّ سُلَيم قالتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: المرأةُ ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أُفّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: تَرِبتْ يمينُك، ومن أين يكون الشَّبَهُ؟» .
وفي رواية أبي داود «أن أمَّ سليم الأنصارية - وهي أمُّ أنس بن مالك - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيتَ المرأةَ إذا رأتِ في المنام ما يرى الرجلُ: أتغتسل، أم لا؟ قالتْ عائشةُ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «فلتغتسل إذا وجدتِ الماءَ، قالت عائشةُ: فأقبلتُ عليها، فقلتُ: أفّ لكِ، [ص:277] وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: تَرِبَتْ يَمينُكِ يا عائشةُ، ومن أيْن يكون الشَّبَهُ؟» .
وفي رواية النسائي: «أن أمَّ سُليم كلَّمتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعائشةُ جالسة، فقالتْ له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق ... وذكر نحوه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أفٍّ لك) أي: قذراً لك، وأفّاً لك، والتنوين للتنكير، وفي أفّ لغات ست، وقيل: أكثر.
__________
(1) رواه ومسلم رقم (314) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والموطأ 1 / 51 في الطهارة، باب غسل المرأة إذا رأت المنام مثل ما يرى الرجل، وأبو داود رقم (237) في الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، والنسائي 1 / 112 و 113 في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/92) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن مصعب ابن شيبة، عن مسافع بن عبد الله الحجبي. والدارمي (769) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب. ومسلم (1/172) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب. قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله. وأبو داود (237) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة. قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب. والنسائي (1/112) وفي الكبرى (199) قال: أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري.
كلاهما - مسافع، وابن شهاب - عن عروة بن الزبير، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (56) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أم سليم قالت. فذكره مرسلا.
وعن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة:
«أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة. فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فبما يشبه الولد؟» .
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (56) . والحميدي (298) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/292) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/302) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي. وفي (6/306) قال: حدثنا وكيع وابن نمير. والبخاري (1/44) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (1/79) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (4/160) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. وفي (8/29) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى. وفي (8/35) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. ومسلم (1/172) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (600) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (122) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/114) وفي الكبرى (197) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف. قال: حدثنا يحيى وابن خزيمة (235) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب. أن مالكا حدثه.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعباد بن عباد، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، فذكرته.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (4/160) .(7/276)
5312 - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «جاءت أمُّ سليم - وهي جدة إسحاق (1) - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت له وعائشةُ عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمَّ سليم - فضحت النساءَ- تَربَتْ يمينُكِ. - قولها: تربت يمينك: خير (2) - فقال لعائشةَ: بل أنتِ فتربت يمينُكِ، نعم فَلْتَغْسِلْ يا أمَّ سليم، إذا رأتْ ذاك» . [ص:278]
أخرجه مسلم، قال الحميديُّ: زاد الراوي في نفس الحديث: «قولها: ترِبت يمينك خير» كذا في كتاب مسلم، ولعله من قول الراوي، في أنه لا يُراد بهذه اللفظة إلا الخير.
واختصره النسائي قال: «سألتْ أمُّ سليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلتِ الماءَ فلتغتسل» ولمسلم في رواية «أن امرأة سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» (3) .
__________
(1) هو إسحاق بن أبي طلحة الراوي عن أنس رضي الله عنه.
(2) أي: هو دعاء لها بالخير.
(3) رواه ومسلم رقم (310) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والنسائي 1 / 112 في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس بن مالك، قال:
جاءت أم سليم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له - وعائشة عنده - يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه؟ فقالت عائشة: يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، فقال لعائشة: «بل أنت فتربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك» .
أخرجه الدارمي (770) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، ومسلم (1/171) قال: حدثنا زهير ابن حرب، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار.
كلاهما - الأوزاعي، وعكرمة - عن إسحاق، فذكره.
وفي رواية الأوزاعي زيادة: «قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال: نعم، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال» . وجعل فيه أم سلمة بدلا من عائشة.
- وعن قتادة، عن أنس:
أن أم سليم سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأت ذلك، فأنزلت، فعليها الغسل» فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: «نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا، أشبهه الولد» .
أخرجه أحمد (3/121) و (282) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/121) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/199) قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن ماجة (601) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى. والنسائي (1/112 و 115) وفي الكبرى (198) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبدة.
خمستهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.
- وعن أبي مالك الأشجعي، عن أنس بن مالك، قال:
«سألت امرأة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» .
أخرجه مسلم (1/172) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا صالح بن عمر، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي، فذكره.(7/277)
5313 - (م) أم سليم - رضي الله عنها -: «أنها سألتْ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل، فقالت أمُّ سليم: واسْتَحْيَيتُ من ذلك، [قالت] : وهل يكون هذا؟ فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، فمن أين [يكون] الشبه؟ إن ماءَ الرجلِ غليظ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيق أصفرُ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (311) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع تخريج الحديث رقم (5311) الرواية الثانية.(7/278)
5314 - (س) خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - قالت: «سألتُ [ص:279] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 115 في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/409) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان. وابن ماجة (602) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بزيد. والنسائي (1/115) وفي الكبرى (200) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن شعبة. قال: سمعت عطاء الخراساني.
كلاهما - علي بن زيد بن جدعان، وعطاء الخراساني - عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/409) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. والدارمي (768) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك - عن شعبة، عن عطاء الخراساني. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم، فأمرها أن تغتسل، مرسل.(7/278)
5315 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ماء الرجلِ غليظ أبيضُ، وماء المرأةِ رقيق أصفرُ، فأيُّهما سبق كان الشَّبَهُ» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 115 و 116 في الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: راجع تخريج الحديث رقم (5312) .الرواية الثانية. وإسناده صحيح لولا ما يخشى من تدليس ابن أبي عروبة وشيخه قتادة السدوسي.(7/279)
الفرع الثاني: في فرائضه وسننه، وفيه ستة أنواع
[النوع] الأول في: كيفية الغسل
5316 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تحت كلِّ شعرة جَنَابَة، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وأنْقُوا البَشَرَ» أخرجه أبو داود والترمذي (1) . [ص:280]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنْقُوا البَشر) : جمع بَشَرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، والإنقاء: التنظيف.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (248) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (106) في الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وقال أبو داود: الحارث بن وجيه، حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص ": قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر: أخرجه أبو داود (248) . وابن ماجة (597) . والترمذي (106) .
ثلاثتهم - أبو داود، وابن ماجة، والترمذي - قالوا: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، فذكره.
(*) قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف.
(*) وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك.(7/279)
5317 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من تَرَكَ موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار. قال عليّ: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي، فمن ثمَّ عاديت رأسي، فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي ثلاثاً، وكان يَجُزُّ شَعْرَه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (249) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح، لأن حماداً سمع من عطاء قبل اختلاطه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/94) (727) قال: حدثنا حسن بن موسى. وفي (1/101) (794) قال: حدثنا عفان. والدارمي (757) قال: أخبرنا محمد بن الفضل. وأبو داود (249) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (599) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الأسود بن عامر. وعبد الله بن أحمد (1/133) (1121) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ومحمد بن أبان بن عمران الواسطي.
سبعتهم - حسن، وعفان، ومحمد بن الفضل، وموسى، والأسود، وإبراهيم، ومحمد بن أبان - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، فذكره.(7/280)
5318 - (د) ثوبان - رضي الله عنه - قال: «إنهم اسْتَفْتََوْا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغُسْلَ من الجنابة - فقال: أمَّا الرجلُ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَغْسِلْه، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر، وأما المرأةُ، فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرْفَاتِ بكفّيها» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (255) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (255) قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. وقال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير، فذكره.(7/280)
5319 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة: بَدَأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، [ص:281] ثم يُدْخِل أصابعه في الماء، فَيُخَلِّلُ بها [أصولَ] شعره، ثم يَصُبُّ الماءَ على رأسه ثلاث غُرَف بيديه، ثم يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كلِّه» .
وفي رواية «ثم يُخلِّل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروَى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، نَغْتَرِف منه جميعاً» .
أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفْرِغُ بيمينه على شماله فيغسل فَرْجَهُ، ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يأخذُ الماءَ، فيُدخِلُ أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استَبْرَأ حَفَن على رأسه ثلاثَ حَفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» .
وفي أخرى له «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً ... ثم ذكر نحو هذه الرواية، ولم يذكر غسل الرجلين» .
وفي أخرى «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَ يديه في الإناء، ثم توضأ [مثل] وضوئه للصلاة» .
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصَبَّ عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صَبَّ على رأسه، قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسل [ص:282] أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ونحن جنبان» .
وفي أخرى لهما قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلابِ، فأخذ بكفِّه، فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفّيه، فقال بهما على رأسه» .
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وفي رواية أبي داود «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة - قال سليمان: يبدأ فيُفرغ بيمينه [على شماله] . وقال مسدَّد: غسل يديه، يَصُبُّ الإناء على يده اليمنى - ثم اتَّفَقَا (1) : فيغسل فرجه. وقال مسدد: يُفرغ على شماله وربما كَنَتْ عن الفرج - ثم يتوضأُ وضوءَه للصلاة، ثم يُدْخِلُ يده في الإناء، فيُخلِّل شَعْرَهُ، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة - أو أنْقَى البشرة - أفرغ على رأسه ثلاثاً، فإذا فَضلَ فَضْلة صبَّها عليه» .
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مَرَافِغَهُ، وأفاض عليه الماءَ، فإذا أنقاهما أهْوى بهما إلى حائط، ثم يستقبلُ الوضوءَ ويُفيض الماء على رأسه» .
وفي أخرى قالت عائشةُ: «لئن شئتم لأُرِيَنَّكم أثَرَ يَدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الحائط، حيثُ كان يغتسل من الجنابة» . [ص:283]
وفي أخرى عن جُميع بن عمير - أحد بني تَيم الله بن ثعلبة - قال: «دخلتُ مع أُمِّي وخالتي على عائشة، فسألتْها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشةُ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر» .
وأخرج أبو داود الرواية الآخرة التي فيها «دعا بشيء نحو الحِلاب» .
وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة وُضع له الإناء، فيَصُبُّ على يديه قبل أن يُدخِلَهما الإناءَ، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صبَّ باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم يصبُّ على رأسه مثل كَفَّيْه ثلاث مَرَّات، ثم يُفيضُ على جسده» .
وله في أخرى «قالت: كان يُفرِغُ على يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يُفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده» .
وفي أخرى قال: «وَصَفَتْ عائشةُ غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثاً، ثم يُفيض بيده اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه [ص:284] وما أصابه - قال عمرو [بن عُبَيد] : ولا أعلمه إلا يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات - ثم يتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً، يصبُّ على اليمنى» .
وفي أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه» وذكر الرواية الأولى من الحديث، وأخرج الرواية الثانية، ونحو الأولى لمسلم، والرواية التي فيها ذِكر الحِلاب.
وله في أخرى «أنه كان يغسل يديه، ويتوضأ، ويُخلِّل رأسَهُ حتى يَصِلَ إلى شعره، ثم يُفْرِغُ على سائرجسده» .
وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُشَرِّبُ رأسه، ثم يَحْثي عليه ثلاثاً» .
وفي رواية الترمذي قالت: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَهما الإناءَ، ثم غسل فرجه، ويتوضأ وضوءَهُ للصلاة، ثم يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الماءَ، ثم يَحْثي على رأسه ثلاث حثيات» (2) . [ص:285]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرْوى) أرْويت الشَّعر بالماء والدُّهن: إذا أوصلته إلى جميع أجزائه، كأنه قد روي كما يروى العطشان، وكذلك تشريب الشَّعر بالماء: هو بَلُّه جميعه بالماء.
(اسْتَبْرَأ) أي: استقصى وخَلَص من عهد الغسل، وبرئ منها كما يبرأ من الدَّيْن وغيره.
(الحِلاب) المِحْلَبُ، وهو الإناء الذي يُحلَب فيه.
وفي كتاب «الهروي» في باب الجيم: «كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الجُلاَّب، فأخذ بكفِّه، فبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر» . قال الهروي: قال الأزهري: أراد بالجُلاّب هاهنا: ماء الوَرْد، وهو فارسي معرب.
قال الهروي: «أراه دعا بشيء مثل الحلاب» بالحاء، وهو الإناء الذي يحلَب فيه، وهذا القول من الهروي قد ذكره الأزهري في كتابه ونسبه إلى أصحاب المعاني، قال: قالوا: هو الحلاب، وهو ما تُحلَب فيه الغنم، كالمِحْلَبْ سواء، فصحف، يعني: أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب. [ص:286]
قال الحميدي: وفي هذا الحديث في كتاب البخاري إشكال ربما ظن الظان أنه قد تأوله على الطِّيب؛ لأنه ترجم الباب، فقال: باب من بدأ بالحلاب والطِّيب عند الغسل، وفي بعض النسخ: أو الطيب، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث.
وأما مسلم: فجمع الأحاديث بهذا المعنى في موضع واحد، وحديث الحلاب فيها، وذلك من فعله يدُلُّك على أنه أراد الآنية والمقادير، والله أعلم.
ويحتمل أن يكون البخاري - رحمه الله - ما أراد إلا «الجُلاَّب» بالجيم. ولهذا ترجم الباب به، وبالطِّيب، ولكن الذي يروى في كتابه: إنما هو «الحلاب» بالحاء، وكذلك رويناه، وهو به أشبه منه بالجُلاَّب، لأن الطيب لمن يغتسل بعد الغسل أليق من قبله وأولى، فإنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء.
(مرافغه) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين، الواحد: رفغ ورفغ.
(يحثي) الحثية: المرة الواحدة، والجمع حثيات، مثل حفنة وحفنات.
__________
(1) أي: سليمان بن حرب ومسدد على روايتهما، فقالا: فيغسل فرجه.
(2) رواه البخاري 1 / 310 في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها، ومسلم رقم (316) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، والموطأ 1 / 44 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (240) و (241) [ص:285] و (242) و (243) و (244) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي 1 / 132 في الطهارة، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، وباب تخليل الجنب رأسه، والترمذي رقم (104) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها -:
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف. ثم يفيض الماء على جسده كله» .
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (52) . والحميدي (163) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/52) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/101) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. والدارمي (754) قال: أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (1/72) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (1/74) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد. وفي (1/76) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (1/174) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثناه عمرو الناقد. قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. وفي «تحفة الأشراف» (12/16901) عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة. وأبو داود (242) قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد. قالا: حدثنا حماد. والترمذي (104) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/134) وفي الكبرى (93 (r)) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي (1/135) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: أنبأنا يحيى. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سفيام. وفي (1/205) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وفي (1/206) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: حدثنا علي بن مسهر. وابن خزيمة (242) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد -.
جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وحماد بن سلمة، وجعفر بن عون، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية، وجرير بن عبد الحميد، وعلي بن مسهر، وعبد الله ابن نمير، وزائدة بن قدامة، وأبو خيثمة زهير بن معاوية - عن هشام بن عروة.
2 - وأخرجه أحمد (6/252) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا المثنى - يعني ابن سعيد- قال: حدثنا قتادة.
كلاهما - هشام بن عروة، وقتادة - عن عروة، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة. وأثبتنا لفظ رواية مالك عند النسائي (1/134) .
- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: حدثتني عائشة - رضي الله عنها:
«أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة، وضع له الإناء، فيصب على يديه، قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه، أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده» .
* في رواية أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة قال: «دخلت على عائشة - رضي الله عنها - وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا، فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا» .
1 - أخرجه أحمد (6/71) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (1/72) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثني عبد الصمد. ومسلم (1/176) قال: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. والنسائي (1/127) وفي الكبرى (225) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد.
أربعتهم - عبد الصمد بن عبد الوارث، ويزيد، ومعاذ العنبري، وخالد بن الحارث - عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص.
2 - وأخرجه أحمد (6/96) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -. وفي (6/115) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة. وفي (6/161) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/132) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا حسين، عن زائدة. وفي (1/133) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/133) وفي الكبرى (237) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: أنبأنا النضر. قال: أنبأنا شعبة. وفي (1/134) وفي الكبرى (238) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا عمر بن عبيد.
أربعتهم - حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، وشعبة، وعمر بن عبيد - عن عطاء بن السائب.
3 - وأخرجه مسلم (1/176) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه.
4 - وأخرجه النسائي (1/205) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - هو ابن سماعة - قال: أنبأنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير.
أربعتهم - أبو بكر بن حفص، وعطاء بن السائب، وبكير، ويحيى بن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا لفظ رواية النسائي (1/132) .
وعن القاسم، عن عائشة قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه» .
أخرجه البخاري (1/73) قال: حدثنا محمد بن المثنى. ومسلم (1/175) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. وأبو داود (240) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والنسائي (1/206) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. وابن خزيمة (245) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي.
كلاهما - محمد بن المثنى العنزي، وأحمد بن سعيد الدارمي - عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، فذكره.
- وعن الأسود، عن عائشة. قالت:
» كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه «.
أخرجه أحمد (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وعبد الوهاب. وأبو داود (243) قال: حدثنا عمرو بن علي الباهلي. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وعبد الوهاب، ومحمد بن أبي عدي - عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي عن الأسود، فذكره.
- وعن الشعبي، عن عائشة. قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة، وغسل فرجه وقدميه، ومسح يده بالحائط، ثم أفاض عليه الماء، فكأني أرى أثر يده في الحائط» .
أخرجه أحمد (6/236) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا عروة أبو عبد الله البزاز، عن الشعبي، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (244) قال: حدثنا الحسن بن شوكر. قال: حدثنا هشيم. عن عروة الهمداني. قال: حدثنا الشعبي. قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة» .
وعن شيخ من بني سواءة. قال: سألت عائشة، قلت: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أجنب، فغسل رأسه بغسل، اجتزأ بذلك، أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت: بل كان يفيض على رأسه الماء» .
أخرجه أحمد (6/70) قال: حدثنا حسين. وفي (6/222) قال: حدثنا حجاج.
كلاهما - حسين، وحجاج - عن شريك، عن قيس بن وهب، عن شيخ من بني سواءة، فذكره.
وعن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة، فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ كفّا من ماء، يصب عليّ الماء، ثم يأخذ كفّا من ماء يصبه عليه» .
أخرجه أحمد (6/153) . وأبو داود (257) قال: حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا شريك، عن قيس ابن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، فذكره.
وعن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«أنه كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولايصب عليه الماء» .
أخرجه أبو داود (256) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. قال: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، فذكره.
وعن عبيد بن عمير. قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا. يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» .
أخرجه أحمد (6/43) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. ومسلم (1/179) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. وابن ماجة (604) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. والنسائي (1/203) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان. وابن خزيمة (247) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال: حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي: حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم -.
جميعا - عبد الوارث، وابن علية - عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية مسلم (1/179) .
وعن جُمَيع بن عمير، أحد بني تيم الله بن ثعلبة، قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضُّفر» .
أخرجه أحمد (6/188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (1153) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا زائدة. وأبو داود (241) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن زائدة بن قدامة. وابن ماجة (574) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/16053) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة.
كلاهما - زائدة، وعبد الواحد بن زياد - عن صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة، فذكره.
وعن صفية بنت شيبة، عن عائشة. قالت:
«كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر» .
أخرجه البخاري (1/77) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. وأبو داود (253) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير.
كلاهما - خلاد بن يحيى، ويحيى بن أبي بكير - قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، فذكرته.(7/280)
5320 - (خ ط د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخَذَتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذُ بيدها على شِقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شِقِّها الأيسر» أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ عن عائشةَ في أفراد البخاري، ولم يجعلْهُ في [ص:287] جملة رِوايات الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشةَ قد أفرده، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده، وحيث أفرده اتَّبعناه، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبَّهنا عليه.
وأخرجه أبو داود قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، أخذت ثلاثَ حَفَنات هكذا - تعني: بكفيها جميعاً -[فتصبُّ] على رأسها، وأخذت بيدٍ واحدة، فصبَّتها على هذا الشِّقّ، والأخرى على الشِّقّ الآخر» .
وفي رواية «الموطأ» عن مالك قال: «بلغه: أن عائشةَ سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة، فقالت: لِتَحْفِنْ على رأسها ثلاث حَفنات من الماء، ولْتضغَثْ رأسَها بيدها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَلْتَضْغَث) الضِّغث: المَرْس (2) ، [وقال المصنف في «النهاية» : الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل] .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 329 و 330 في الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، والموطأ 1 / 45 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (253) في الطهارة، باب في المرأة تنقض شعرها عند الغسل.
(2) المرس، والمرث: الدلك، قال في " اللسان ": المرس: مصدر مرس التمر يمرسه، ومرثه يمرثه: إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع الحديث المتقدم.(7/286)
5321 - (خ م د ت س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[وضوءه] للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من [ص:288] الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نَحَّى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة» .
وفي رواية قالت: «سترتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صَبَّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط، أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تَنحَّى فغسل قدميه» .
وفي رواية «فغسل فرجه بيده، ثم دَلَكَ بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه» .
وفي أخرى قالت: «وضعتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسلَ مَذاكِيرَه، ثم دَلَكَ يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحَّى من مقامه، فغسل قدميه» .
وفي رواية نحوه، وفي آخره قالت: «فناولتُه خِرْقة، فقال بيده هكذا، ولم يُرِدها» .
وفي أخرى نحوه قالت: «فأتيتُه بخرقة فلم يُرِدْها، وجعل ينفض بيديه» .
وفي أخرى «فناولتُه ثوباً، فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفُض يديه» .
وفي أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول هكذا - تعني يَنْفُضُه-» . أخرجه البخاري ومسلم. [ص:289]
وفي رواية أبي داود قالتْ: «وَضَعْتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غُسلاً يغتسل به من الجنابة، فأكْفَأ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين، أو ثلاثاً، ثم صب على فرجه، فغسل فرجَهُ بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صَبَّ على رأسه وجسده، ثم تَنَحَّى ناحية فغسل رجليه، فناولتُه المنديلَ، فلم يأخذْهُ، وجعل ينفُض الماءَ عن جسده» فذكرت ذلك لإبراهيم (1) ، فقال: كانوا لا يروْن بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، قال أبو داود: قال مسدَّد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.
وفي رواية الترمذي قالت: «وضعتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غُسلاً، فاغتسل من الجنابة، فَأكْفَأ الإناءَ بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أدخل يدهُ في الإناءِ، فأفاض على فرجه، ثم دَلَكَ بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، فأفاض على رأسه ثلاثاً، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه» .
وفي رواية النسائي قالت: «أدْنَيتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- غسْلَه من الجنابة، فغسل كفَّيْه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه، [ص:290] ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دَلْكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ رأسه ثلاث حَثَيات مِلءَ كفَّيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تَنحَّى عن مقامه فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته بالمنديل فردَّه» وأخرج الرواية الأولى.
وله في أخرى قالت: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفْرِغ بيمينه على شِماله، ثم يُفْرغ على رأسه وعلى [سائر] جسده، ثم يتنحَّى فيغسل رجليه» .
وفي أخرى قالت: «اغتسل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة، فغسل فرجه، ودَلَك يده بالأرض - أو الحائط - ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غِسلاً) الغِسْل - بكسر الغين (3) -: ما يغتسل به. [ص:291]
(فأكْفَأ) أكْفَأت الإناء: إذا أمَلْتَه.
__________
(1) هو إبراهيم النخعي، والقائل له: هو سليمان الأعمش، كما في رواية أبي عوانة في هذا الحديث، أخرجه أحمد في " المسند " والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري.
(2) رواه البخاري 1 / 311 في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم (317) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود رقم (245) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (103) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1 / 137 في الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، وفي الغسل، باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، وباب الغسل مرة واحدة.
(3) في النهاية: بضم الغين، وهو أصوب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (316) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/329) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/330) قال: حدثنا وكيع. «قال عبد الله بن أحمد: وحدثني أبو الربيع. قال: حدثنا وكيع» . وفي (6/335) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/336) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (753) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا زائدة. والبخاري (1/72) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/73) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (1/74) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. وفي (1/74) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/75) قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (1/75) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/76) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. قال: أخبرنا الفضل بن موسى. وفي (1/77) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا أبو حمزة. وفي (1/78) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (1/174) قال: حدثني علي بن حجر السعدي. قال: حدثني عيسى بن يونس. وفي (1/175) قال: حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب والأشج وإسحاق، كلهم عن وكيع (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (1/183) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا موسى القارئ. قال: حدثنا زائدة. وأبو داود (245) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا عبد الله بن داود. وابن ماجة (467 و 573) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (103) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (1/137) . وفي الكبرى (243) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا عيسى. وفي (1/200) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا عبيدة. وفي (1/204) قال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/204) قال: أخبرنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/208) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أنبأنا جرير. وفي «تحفة الأشراف» (12/18064) عن يوسف بن عيسى، عن الفضل ابن موسى. وابن خزيمة (241) قال: حدثنا أبو موسى. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا أبو موسى. قال: حدثنا عبد الله بن داود.
جميعهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ووكيع، وأبو عوانة، وزائدة، وسفيان الثوري، وعبد الواحد ابن زياد، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى، وأبو حمزة، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن داود، وعبيدة بن حميد، وجرير، ومحمد بن فضيل - عن سليمان الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد.
2 - وأخرجه عبد بن حميد (1550) . والدارمي (718) قال عبد: حدثنا وقال الدارمي: أخبرنا عبيد الله ابن موسى، عن ابن أبي ليل، عن سلمة بن كهيل.
كلاهما - سالم بن أبي الجعد، وسلمة بن كهيل - عن كريب، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.(7/287)
5322 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويدَه اليُسرى على فرجه] ، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غُسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما ذُكر» أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اتَّسقَت الأحاديث) أي: انتظمت واتفقت.
__________
(1) 1 / 205 و 206 في الغسل، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه النسائي (1/205) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - وهو ابن سماعة -، قال: أنبأنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن سعد، عن نافع، فذكره.(7/291)
5323 - (م ت د س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تُفيضينَ (1) عليه الماء فتَطْهُرينَ» . [ص:292]
وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا ... ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى.
وفي رواية أبي داود «أن امرأة من المسلمين - وقال زهير [يعني: ابن حرب] إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضُه للجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْفِني عليه ثلاثاً - وقال زهير: تَحْثي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء - ثم تُفيضِي على سائرِ جسدك، فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .
وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمِّ سلمةَ ... بهذا الحديث.
قالت: فسألتُ لها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه، وقال فيه: واغْمِزي قُرونكِ عند كل حَفْنَة» .
وفي رواية النسائي قالت: «يا رسول الله، إني امرأة شديدة ضَفْرَة رأسي، أفأنْقُضُها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفِيضين على جسدكِ» (2) .
[ص:293]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اغْمِزي قُرُونَك) القُرُون: الضَّفائر من الشعر، وغمزها: كَبْسُها باليد، ليدخل الماء فيها.
__________
(1) القياس حذف النون عطفاً على " تحثي " فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين، فيكون من باب عطف الجمل.
(2) رواه مسلم رقم (330) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود رقم (251) و (252) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، والترمذي رقم (105) في الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي 1 / 131 في الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5311) الرواية الأخيرة.(7/291)
5324 - (م) عبيد بن عمير (1) قال: «بلَغَ عائشةَ أن عبد الله بنَ عَمْرو يأمر النساء - إذا اغْتَسلْنَ - أن يَنْقُضْنَ رؤوسهنَّ، قالت: يا عَجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضنَ رؤوسهنَّ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل [أنا] ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ولا أزيدُ على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكة، روى عن أبيه.
(2) رقم (331) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/43) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. ومسلم (1/179) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا، عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. وابن ماجة (604) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. والنسائي (1/203) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان. وابن خزيمة (247) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال: حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي: حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا- عبد الوارث، وابن علية - عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير،عن عبيد بن عمير، فذكره.(7/293)
5325 - (خ م س) محمد الباقر: قال: قال لي جابر: «أتاني ابنُ عَمِّكَ - يُعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال لي: كيف الغسل من الجنابة؟ قلت: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يأخُذُ ثلاثة أكُفّ فَيُفيضُها على رأسه، ثم يُفيضُ على سائر جسده، فقال الحسن: إني رجل كثيرُ الشَّعرِ؟ فقلتُ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أكثر شعراً منك» .
وفي رواية: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يُفرغ على رأسه ثلاثاً» . [ص:294]
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة عن أبي سفيان عن جابر «أن وَفْدَ ثقيف سألوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، قالوا: إن أرضَنَا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أمَّا أنا: فأُفْرِغ على رأسي ثلاثاً» .
هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد مسلم، والروايات التي قبلها في المتفق عليه، وهذا عجب، فإنها منها، وليس فيها إلا أنَّ راويها غير الأول، وذلك بخلاف عادته.
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل أفْرَغَ على رأسه ثلاثاً» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأَفْرَغ) أَفْرَغْت الإناء إفرَاغاً: إذا قَلَبْتَ ما فيه من الماء، والإفراغة: المرة الواحدة، وجمعه: إفراغات.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 316 في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، وباب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (328) و (329) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، والنسائي 1 / 207 في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (1264) قال: حدثنا سفيان. وأحمد بن حنبل (3/319) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/379) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري في «الأدب المفرد» (959) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (1/178) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي -. وابن ماجة (577) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث. وابن خزيمة (243) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعمر بن حفص الشيباني، قالوا: حدثنا سفيان
خمستهم - سفيان، ويحيى، وعبد الوهاب، ووهيب، وحفص - عن جعفر بن محمد.
2 - وأخرجه أحمد (3/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/370) قال: حدثنا سعيد بن عامر. والبخاري (1/73) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. والنسائي (1/207) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.
ثلاثتهم - غندر، وسعيد، وخالد - عن شعبة، عن مخول بن راشد.
3- وأخرجه البخاري (1/72) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير. والنسائي (1/127) . وفي الكبرى (226) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو لأحوص. كلاهما - زهير، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق.
4 - وأخرجه البخاري (1/73) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام.
أربعتهم - جعفر، ومخول، وأبو إسحاق، ومعمر - عن محمد بن علي، فذكره.
(*) في رواية حفص بن غياث عند ابن ماجة قال: «قلت: يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا» .
وفي رواية أبي إسحاق، قال جابر: «يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء» ثم ذكر باقي القصة.(7/293)
5326 - (د) شعبة: «أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابةِ يُفرغُ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فَنَسِيَ مَرة كم أفرغ، [ص:295] فسألني: [كم أفرغْت] ؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أمَّ لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتطهَّر» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (246) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وفي سنده شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس، وهو سيء الحفظ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
أخرجه أحمد (1/307) (2801) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (246) قال: حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، قال: حدثنا ابن أبي فديك.
كلاهما - يزيد، وابن أبي فديك - عن ابن ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، فذكره.
قلت: الراوي عن ابن عباس، ضعفوه.(7/294)
5327 - (خ م د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أمَّا أنا فأُفيض على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما» .
وفي رواية قال: «تَمَارَوْا في الغسل عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال بعضُ القوم: أمَّا أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمَّا أنا فأُفِيض على رأسي ثلاثَ أكفّ» .
وفي أخرى: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» (1) . [ص:296]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَمَارَينا) التَّماري والممَارَاة: الاختلاف والمنازعة.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 315 و 316 في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، ومسلم رقم (327) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، وأبو داود رقم (239) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي 1 / 207 في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/81) قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (4/84) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. عن سفيان. وفي (4/85) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/73) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا زهير. ومسلم (1/177) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص. وفي (1/178) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (239) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (575) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (1/135) وفي الكبرى (240) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (1/207) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة. (ح) وأنبأنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن شعبة.
خمستهم - إسرائيل، وسفيان، وشعبة، وزهير، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، فذكره.(7/295)
5328 - (ط) نافع - مولى ابن عمر -: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واسْتَنْثَر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 45 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (98) عن نافع، فذكره.(7/296)
[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع
5329 - (خ د ت س) قتادة «أن أنس بن مالك حدَّثهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد» .
وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد» .
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 324 في الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وفي النكاح، باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، وأبو داود رقم (218) في الطهارة، باب في الجنب يعود، والترمذي رقم (140) في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، والنسائي 1 / 143 في الطهارة، باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه البخاري (1/79 و 7/44) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، وفي (7/4) قال: حدثنا مسدد. والنسائي (6/53) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. ثلاثتهم عن يزيد بن زريع.
2 - وأخرجه أحمد (3/166) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وليس فيه «وله يومئذ تسع نسوة» .
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.(7/296)
5330 - (د) أبو رافع - رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً آخراً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر» .
أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَزْكى) الزَّكاء: الطهارة والنَّماء.
__________
(1) رقم (219) في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/8) قال: حدثنا عفان. وفي (6/9) قال: حدثنا عبد الرحمن وأبو كامل. وفي (6/391) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (219) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (590) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: أنبأنا عبد الصمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12032) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال.
سبعتهم - عفان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو كامل، ويزيد بن هارون، وموسى بن إسماعيل، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحبان بن هلال - عن حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، فذكرته.
(*) في رواية عبد الرحمن وأبي كامل: «عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافع» .
(*) وفي رواية حبان بن هلال: «عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع» .
(*) وفي رواية عبد الرحمن وأبي كامل ويزيد: «عن عمته» ولم يسمها.(7/297)
5331 - (م د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم بَدَا له أن يُعاوِدَ فليتوضأ بينهما وضوءاً» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعند النسائي «إذا أراد أحدُكم أن يعودَ فليتوضأ» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (308) في الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وأبو داود رقم (220) في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي رقم (141) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي 1 / 142 في الطهارة، باب في الجنب إذا أراد أن يعود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (753) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/7) قال: حدثنا سفيان. وفي (3/21) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا شعبة. وفي (3/28) قال: حدثنا محاضر بن المورع. ومسلم (1/171) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثني عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. وأبو داود (220) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا حفص بن غياث. وابن ماجة (587) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والترمذي (141) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا حفص بن غياث. والنسائي (1/142) . وفي الكبرى (250) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4250) عن هارون ابن إسحاق، عن حفص (ح) وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك. وابن خزيمة (219) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا مروان الفزاري (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا مروان الفزاري (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث -، قال: حدثنا شعبة. وفي (221) قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة.
ثمانيتهم - سفيان، وشعبة، ومحاضر، وحفص، وابن أبي زائدة، ومروان، وعبد الواحد، وابن المبارك- عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، فذكره.(7/297)
[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل
5332 - (ت س د) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يتوضأ بعد الغسل» أخرجه الترمذي والنسائي. [ص:298]
وعند أبي داود: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل ويُصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدِث وضوءاً بعد الغسل» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (107) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل، والنسائي 1 / 137 في الطهارة، باب ترك الوضوء من بعد الغسل، وأبو داود رقم (250) في الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وصححه الحاكم والذهبي وغيرهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/68) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا شريك. وفي (6/119) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا زهير. وفي (6/154) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا زهير. وفي (6/192) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شريك. وفي (6/253) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حسن. وفي (6/258) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا شريك. وأبو داود (250) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (579) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي. قالوا: حدثنا شريك. والترمذي (107) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى. قال: حدثنا شريك. والنسائي (1/137) و (209) وفي الكبرى (242) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. قال: حدثنا أبي. قال: أنبأنا الحسن - وهو ابن صالح - (ح) وحدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا شريك ثلاثتهم - شريك بن عبد الله، وزهير بن معاوية، والحسن بن صالح - عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، فذكره.(7/297)
[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء قد تقدَّم في باب الوضوء من هذا المعنى أحاديث، ونحن نذكر هاهنا ما لم نذكر هناك.
5333 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء - هو الفَرَق - من الجنابة» .
وفي رواية أخرى «كُنتُ أغتسل أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، من قَدَح، يقال له: الفَرْق» . قال سفيان: والفَرْق: ثلاثة آصُع.
وفي رواية عن أبي سلمة قال: «دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة، فدعتْ بإناء قَدْر الصاع، فاغْتسلتْ، وبيننا وبينها سِتْر، وأفرغتْ على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوَفْرةِ» وفي رواية «نحواً من صاع» . [ص:299]
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الثالثة.
وله في أخرى «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، وهو قَدْرُ الفَرقِ» .
وله في أخرى قال موسى الجُهني: «أُتِيَ مُجاهد بِقَدَح حَزَرْتُه ثمانية أرطال، فقال: حدَّثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بمثل هذا» .
وفي رواية أخرى قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل في القَدَحِ، وهو الفَرق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفَرْق) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلاً، وقد تقدم ذِكْره، والصَّاع قد تقدم ذكره أيضاً. (الوَفْرَة) : أن يبلغ شعر الرأس إلى شَحْمة الأذُن، والجُمَّة أطول من ذلك.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 313 في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (319) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والموطأ 1 / 44 و 45 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (238) في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي 1 / 127 في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
وفي رواية جرير بن حازم، عن هشام بن عروة:
«كنت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- أغتسل من إناء واحد، فأقول: أبق لي. أبق لي» .
وفي رواية همام، عن هشام بن عروة:
» أنها كانت تغتسل هي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، يغرف قبلها، وتغرف قبله «.
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (52) عن ابن شهاب. والحميدي (159) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (6/127) و (173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا معمر. قال: أخبرنا الزهري. وفي (6/130) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/192) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/193) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (6/193) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن هشام بن عروة. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، وابن جريج، عن الزهري. وفي (6/230) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة (ح) وقال - أبو معاوية -: حدثنا هشام، عن أبيه. وفي (6/231) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا هشام. وفي (6/281) قال: حدثنا عامر بن صالح. قال: حدثني هشام ابن عروة. والدارمي (755) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري. وفي (756) قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا جعفر بن برقان، عن الزهري. والبخاري (1/72) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري. وفي (1/74) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. عن أبي بكر بن حفص. وفي (9/130) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام بن حسان، أن هشام بن عروة حدثه. ومسلم (1/175) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث، عن الزهري (ح) وحدثنا ابن رمح. قال: أخبرنا الليث، عن الزهري، (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري. وأبو داود (238) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب. وابن ماجة (376) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. والنسائي (1/57) و (127) و (179) . وفي الكبرى (73و224) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب. وفي (1/128) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: حدثنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري. (ح) وفي الكبرى (228) قال: وأنبأنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر وابن جريج، عن الزهري. وفي (1/128) و (201) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة. وفي (1/128) و (201) . وفي الكبرى (229) قال: أنبأنا قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة. وابن خزيمة (239) قال: حدثنا بندار ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام بن حسان عن هشام ابن عروة.
أربعتهم - ابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، وتميم بن سلمة، وأبو بكر بن حفص - عن عروة بن الزبير، فذكره.(7/298)
5334 - (خ س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال محمد [ص:300] الباقر: «إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعراً، وخيراً منك، ثم أمَّنَا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «تمارَيْنَا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي مَن هو خير منكم وأكثر شعراً» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 315 في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، وباب من أفاض على رأسه ثلاثاً، والنسائي 1 / 128 في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، ولم نجد هذه الرواية عند مسلم، قال الحافظ في " الفتح ": وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه. راجع الحديث رقم (5325) .(7/299)
5335 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تَوْر من شَبَه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (98) و (99) في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، والرواية الأولى منقطعة، وفيها مجهول، والثانية متصلة، وفيها مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (98) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، قال: أخبرني صاحب لي، عن هشام بن عروة، فذكره.
* أخرجه أبو داود (99) قال: حدثنا محمد بن العلاء.، أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. نحوه. زاد فيه «عن أبيه» .(7/300)
[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف
5336 - (د س) يعلى [بن شداد بن أوس]- رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يغتسل بالبَراز، فصعِد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حَيِي سِتِّير يحب الحياء والسّتر، فإذا اغتسل أحدُكم فليستتر» أخرجه أبو داود والنسائي. [ص:301]
وللنسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله عز وجل سِتِّير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارَ بشيء» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِتِّير) أي: من شأنه الستر والصَّون، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي: مَسُْتور.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (4012) و (4013) في الحمام، باب النهي عن التعري، والنسائي 1 / 200 في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 224، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/224) . وأبو داود (4013) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. والنسائي (1/200) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد، وأبو بكر- قالوا: حدثنا الأسود بن عامر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي عياش، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، فذكره.
* وأخرجه أحمد (4/224) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى. وأبو داود (4012) قال: حدثنا ابن نفيل. قال: حدثنا زهير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. والنسائي (1/200) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الملك.
كلاهما - ابن أبي ليلى، وعبد الملك - عن عطاء، عن يعلى بن أمية، فذكره. ليس فيه «صفوان بن يعلى» .
قلت: وهم الشيخ عبد القادر في تعيين «يعلى» الصحابي، فسماه «ابن شداد» وضع ذلك بين معكوفتين، والصواب أنه «ابن أمية» .(7/300)
5337 - (س) أبو السمح - رضي الله عنه - قال: «كنت أخدمُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: وَلِّني، فأُوَلِّيه قَفَايَ، فأسْتُرُه به» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 126 في الطهارة، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (376) قال: حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم. وابن ماجة (613) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد ابن موسى. والنسائي (1/126) . وفي الكبرى (221) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى.
ثلاثتهم - مجاهد، والعباس بن عبد العظيم، وعمرو بن علي - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثني يحيى بن الوليد. قال: حدثني محل بن خليفة، فذكره.(7/301)
5338 - (م) أم هانئ - رضي الله عنها - قالت: «ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فوجدتُه يغتسل، وفاطمة ابنتُه تستره بثوب» .
أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث طويل، قد ذكر في صلاة الضُّحى (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (336) في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الصلاة.(7/301)
5339 - (م س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «وضعتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ماء، وسترته فاغتسل» . [ص:302]
أخرجه مسلم، وهو طرف من حديثها، وقد ذكر في كيفية الغسل.
وعند النسائي قالت: «ثم أتيته بخرْقة فلم يُرِدْها» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (337) في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، والنسائي 1 / 200 في الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في الباب المشار إليه.(7/301)
5340 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- اغتسل، فأُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول بالماء هكذا» .
أخرجه النسائي (1) ، وقد تقدَّم في باب الوضوء أحاديث في هذا المعنى وفي كيفية الغسل في جملة روايات عائشة وميمونة.
__________
(1) رواه النسائي 1 / 138 في الطهارة، باب ترك المنديل بعد الغسل، وإسناده صحيح، وقد أبعد المصنف النجعة، فقد رواه مسلم رقم (317) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة من حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (1/138) . وفي الكبرى (244) قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن أيوب بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن الأْعمش عن سالم،عن كريب.(7/302)
[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة
5341 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الصلاةُ خمسين، والغسلُ من الجنابة سبع مِرار، وغَسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمساً، وغسلُ الجنابة مرة، وغسلُ البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (247) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا: أخرجه أحمد (2/109) (5884) قال: حدثنا حسين بن محمد. وأبو داود (247) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما - حسين، وقتيبة - قالا: حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، فذكره.
في رواية حسين بن محمد: عن عبد الله - يعني ابن عصمة..(7/302)
5342 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما اغتسل [ص:303] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ثم جاء فاستَدْفأ بي، فضممته إليَّ وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (123) في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، ورواه أيضاً ابن ماجة حديث رقم (580) في الطهارة، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، وفي سنده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل، وبه يقول: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (580) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شريك. والترمذي (123) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع.
كلاهما - شريك، ووكيع - عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، فذكره.
قلت: حريث بن أبي مطر، ضعفوه.(7/302)
5343 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضِّمادُ، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مُحِلاَّت ومُحْرِمات» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضِّماد) ضَمْدتُ الجُرْح بالضِّماد: إذا جعلت عليه الدواء، وضَمَدْته بالزعفران والصَّبِر: إذا لطخته بهما.
__________
(1) رقم (254) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (6/137) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (254) قال: حدثنا نصر ابن علي. قال: حدثنا عبد الله بن داود.
كلاهما - وكيع، وعبد الله بن داود - عن عمر بن سويد الثقفي، عن عائشة بنت طلحة، فذكرته.(7/303)
5344 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسَه بالخِطْمي وهو جُنب، يَجْتَزِئ بذلك، ولا يَصُبُّ عليه الماء» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخطمي) معنى الحديث: أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، ولا يستعمل بعده ماء آخر.
__________
(1) رقم (256) في الطهارة، باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، وفي إسناده رجل مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: تقدم تخريجه في صفة الغسل.(7/303)
الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه، وهي أربعة [أنواع]
[النوع] الأول: في قراءة القرآن
5345 - (د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال عبد الله بن سلمة -[وهو المرادي الكوفي]-: «دخلتُ على عليّ أنا ورجلان، رجل مِنَّا، ورجلُ من بني أسد، أحْسبُ بعثهما عليٌّ وَجهاً، وقال: إنكما عِلْجَانِ، فَعالِجَا عن دِينكما، ثم قام فدخل المخْرَجَ، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حَفْنَة فَتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من الخلاء، فيُقْرِئُنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يَحْجُبُه - أو قال: يَحْجزه - عن القرآن شيء، ليس الجنابة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي عن علي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُقْرِئُنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جُنُباً» .
ولفظ النسائي: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة» .
وله في أخرى قال: «أتيتُ علياً أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخرج من الخلاء، ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يَحْجُبه [ص:305] من القرآن شيء، ليس الجنابة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِلْجان، فَعالِجا) يقال: رجل عِلْج: إذا كان شديد الخَلْق، وثيق البِنْيَة، وقوله: «فعَالِجَا دِينكما» أي: جاهدا فيه، وابْلُغا فيه إلى الواجب.
(المخرَج) يريد بالمخرج: الخلاء، لأنه موضع إخراج النجاسة وإلقائها فيه، فكنى به عنها.
(ليس الجنابة) يريد: غير الجنابة، و «ليس» ترد بمعنى «غير» وبمعنى «إلا» تقول: قام القوم ليس زيداً، وما قام أحد ليس زيداً.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (229) في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، والترمذي رقم (146) في الطهارة، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والنسائي 1 / 144 في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وابن ماجة والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (57) قال: حدثنا سفيان، عن مسعر وابن أبي ليلى وشعبة. وأحمد (1/83) (627) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/84) (639) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (1/107) (840) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/124) (1011) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة. وفي (1/134) (1123) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ابن أبي ليلى. وأبو داود (229) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (594) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (146) قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد، قالا: حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى. والنسائي (1/144) . وفي الكبرى (253) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة. وفي (1/144) . وفي الكبرى (254) قال: أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (208) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وسمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول: حدثنا سعيد بن الربيع، عن شعبة.
أربعتهم - مسعر، وابن أبي ليلى، وشعبة، والأعمش - عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، فذكره.
- وعن الحارث، عن علي، قال:
«قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما أحدث قبل أن يمس ماء» .
أخرجه أحمد (1/89) (686) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.
وربما قال إسرائيل: عن رجل، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعن أبي الغريف، قال: «أتي عليّ بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن. ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية» .
أخرجه أحمد (1/110) (872) قال: حدثنا عائذ بن حبيب، قال: حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، فذكره.(7/304)
5346 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «لم يَرَ بالقراءة للجنب بأساً» (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعل هذا الحديث جزءاً من الحديث الذي قبله، وهو خطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول.(7/305)
[النوع] الثاني: في نومه وأكله
5347 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قال أبو سلمة: «سألت عائشةَ: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرقُد وهو جنُب؟ قالت: نعم ويتوضأ» . [ص:306]
وفي رواية عروة قالت: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنُب غسل فرجه وتوضأ للصلاة» أخرجه البخاري.
وفي رواية مسلم «كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» .
وفي أخرى «كان إذا كان جنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة» .
وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وِتْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... فذكر الحديث، وفيه: «قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينامَ، أو ينامُ قبل أن يغتسل؟ قالت: كلُّ ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» .
هكذا أخرجه مسلم مختصراً، لأجل غرضه في النوم قبل الغسل، وهو طرف من حديث قد أخرجه الترمذي وأبو داود، وقد ذكر في باب الوتر من كتاب الصلاة، وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وله في أخرى: أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدُكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا يَنَمْ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» .
وفي رواية أبي داود قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» .
وزاد في رواية «وإذا أراد أن يأكل - وهو جنب - غسل يديه» . [ص:307]
قال أبو داود: رواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً.
وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني: وهو جنب -» .
وفي أخرى عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: «أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل، أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلتُ: أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُوتر أول الليل، أم في آخره؟ قلت: ربما أوتر في الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن، أم يَخْفِت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خَفَت، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» .
وفي رواية الترمذي «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب، ولا يَمسُّ ماء» . قال الترمذي: وقد روي عنها: «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» . وهو أصح.
وأخرج أبو داود هذه الرواية أيضاً. [ص:308]
وفي رواية النسائي: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ» زاد في رواية «وضوءه للصلاة» .
وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه» .
وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب، قالت: غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب» .
وأخرج الأولى من رواية مسلم ورواية أبي داود التي عن غُضَيف بن الحارث إلى قوله: «سََعة» في المرة الأولى.
وله في أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال: «سألت عائشة: كيف كان نومُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الجنابة؟ أيغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلُّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل ونام، وربما توضأ» (1) . [ص:309]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَفَت) في قراءته: إذا لم يجهر بها.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 335 في الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، ومسلم رقم (305) و (307) في الحيض، باب جواز نوم الجنب، والموطأ 1 / 47 و 48 في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم، وأبو داود رقم (222) و (223) و (224) و (226) و (228) في الطهارة، باب الجنب يأكل، وباب الجنب يؤخر الغسل، ورقم (1437) في الصلاة، باب في وقت الوتر، والترمذي رقم (118) و (119) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، والنسائي 1 / 138 في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل، وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، وباب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وفي الغسل، باب الاغتسال قبل النوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أبي سلمة، عن عائشة:
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة» .
(*) في رواية يونس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، زادا: فإذا أراد أن يأكل أو يشرب، غسل كفيه.
1 - أخرجه أحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/102) قال: حدثنا سكن بن نافع. قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر. وفي (6/118) قال: حدثنا علي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (6/200) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/279) قال: حدثنا عامر بن صالح. قال: حدثنا يونس بن يزيد. ومسلم (1/170) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وأبو داود (222) قال: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا سفيان. وفي (223) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس. وابن ماجة (584) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. قال: أنبأنا الليث بن سعد. وفي (593) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس. والنسائي (1/139) . وفي الكبرى (246) قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس. وفي (1/139) وفي الكبرى (247) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن يونس. وفي (1/139) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17769) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن الليث ويونس. وابن خزيمة (213) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وصالح، ويونس، وابن جريج، والليث - عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (6/121) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (6/128) قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: أخبرنا هشام. وفي (6/202) قال: حدثنا يحيى، عن هشام - يعني الدستوائي -. والبخاري (1/80) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا هشام وشيبان.
ثلاثتهم - همام، وهشام، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير.
3 - وأخرجه أحمد (6/216) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (6/237) قال: حدثنا يزيد. كلاهما - إسماعيل، ويزيد بن هارون - عن محمد بن عمرو.
ثلاثتهم - الزهري، ويحيى، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/119) قال: حدثنا علي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. وفي (6/192) قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16491و 17769) عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع.
كلاهما - عبد الله بن المبارك، ووكيع - عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، فذكرا نحوه.
* وأخرجه أحمد (6/85) قال: حدثنا بهلول بن حكيم القرقساني. قال: حدثنا الأوزاعي. عن الزهري. وفي (6/91) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا ابن لهيعة. عن أبي الأسود. وفي (6/103) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا أبو الأسود. والبخاري (1/80) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16453) عن صفوان بن عمرو الحمصي، عن علي بن عياش، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي (12/16520) عن عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه. (ح) وعن إسحاق بن منصور، عن الفريابي. كلاهما - الوليد بن مزيد، والفريابي - عن الأوزاعي، عن الزهري.
كلاهما - الزهري، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن - عن عروة، فذكر نحوه.
* وأخرجه أحمد (6/119) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا يونس. قال: حدثني ابن شهاب. عمن حدثه، عن عائشة، نحوه.
(*) قال أبو داود: ورواه ابن وهب، عن يونس. فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا. ورواه صالح ابن أبي الأخضر، عن الزهري كما قال ابن المبارك. إلا أنه قال: عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال ابن المبارك.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: والصواب حديث إسحاق. وحديث علي بن عياش خطأ.
وعن الأسود، عن عائشة، قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبا..» .
(*) رواية عبد الرحمن بن الأسود. ورواية يحيى عن شعبة عند أحمد مختصرة على ذكر النوم فقط.
1 - أخرجه أحمد (6/126 و 192) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/192) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2084) قال: حدثنا سهل بن حماد. ومسلم (1/170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن علية ووكيع وغندر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. وأبو داود (224) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (591) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن علية وغندر ووكيع. والنسائي (1/138) وفي الكبرى (245) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب. (ح) وحدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15926) عن عمران بن موسى، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة (215) قال: حدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع.
تسعتهم - محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وسهل بن حماد، وابن علية، ومعاذ بن معاذ العنبري، وسفيان بن حبيب، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع - عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم.
2 - وأخرجه أحمد (6/143 و235) قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج. وفي (6/260) قال: حدثنا سليمان بن حيان، عن حجاج. وفي (6/273) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. والدارمي (763) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. كلاهما - الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الرحمن بن الأسود.
كلاهما - إبراهيم، وعبد الرحمن - عن الأسود، فذكره.
(*) قال أحمد بن حنبل عقب حديث يحيى بن سعيد: قال يحيى: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
- وعن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة، أنها أخبرته:
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكون جنبا فيريد الرقاد ... » .
أخرجه أحمد (6/120) قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره، فذكره.
- وعن الأسود، عن عائشة قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء» .
أخرجه أحمد (6/224) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فذكره.
- وعن الأسود، عن عائشة قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصيب من أهله من أول الليل، ثم ينام ولا يمس ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل» .
أخرجه أحمد (6/43) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. قال: حدثنا الأعمش. وفي (6/106) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن سفيان. وذكر رجلا آخر، عن سفيان. وفي (6/109) قال: حدثنا أسود ابن عامر. قال: أخبرنا شريك. وفي (6/146) و (171) قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد. وأبو داود (228) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (581) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (582) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (583) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (118) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (119) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/16024) عن هناد، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (11/16033) عن إسماعيل بن يعقوب الصبيحي، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن مطرف. وفي (11/16018) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد.
ستتهم - الأعمش، وسفيان الثوري، وشريك، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو الأحوص، ومطرف بن طريف - عن أبي إسحاق، عن الأسود، فذكره.
(*) قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي. قال: سمعت يزيد بن هارون. يقول: هذا الحديث وهم - يعني حديث أبي إسحاق.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: وقد روى غير واحد، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد. ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
(*) الروايات متقاربة المعنى.
- وعن كريب عن عائشة. قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجنب، ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام ولا يمس ماء» .
أخرجه أحمد (6/111) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، فذكره.
- وعن عروة، عن عائشة:
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم» .
أخرجه ابن خزيمة (218) قال: حدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن يونس ابن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
- وعن غضيف بن الحارث، قال: قلت لعائشة.
أخرجه أحمد (6/47) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (6/138) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وأبو داود (226) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا المعتمر (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وابن ماجة (1354) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والنسائي (1/125) . وفي الكبرى (220) قال: أخبرنا عمرو بن هشام. قال: حدثنا مخلد، عن سفيان. وفي (1/125 و 199) ، وفي الكبرى (219) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. قال: حدثنا حماد.
أربعتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وسفيان، والمعتمر، وحماد بن زيد - عن برد بن سنان أبي العلاء، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث، فذكره.
- وعن يحيى بن يعمر، قال: «سألت عائشة: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب؟ قالت لي: وربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام قبل أن يغتسل، ولكنه كان يتوضأ. قال: الحمد لله الذي جعل في الدين سعة» .
أخرجه أحمد (6/166) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن يحيى ابن يعمر، فذكره.
- وعن عبد الله بن أبي قيس. قال: «سألت عائشة عن وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره؟ فقالت: كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فقلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» .
أخرجه أحمد (6/73) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثني ليث بن سعد. وفي (6/149) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري في خلق أفعال العباد (45) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث. ومسلم (1/171) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. وأبو داود (1437) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث بن سعد. والترمذي (449 و 2924) وفي الشمائل (317) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث والنسائي (1/199) و (3/224) وفي الكبرى (1282) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (259) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (259 و 1081 و 1160) قال: حدثنا بحر بن نصر. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. وفي (1160) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي.
ثلاثتهم - ليث، وعبد الرحمن، وابن وهب - عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا لفظ رواية الترمذي (2924) .(7/305)
5348 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذَكَرَ عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه تُصيبُه الجنابةُ من الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ، واغسل ذَكَرك، ثم نَمْ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «استَفْتى عمرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدُنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» .
وفي أخرى «أيرقُد أحدُنا وهو جُنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدُكم فليرقدْ» ولمسلم بنحو ذلك.
وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 336 في الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، ومسلم رقم (306) في الحيض، باب جواز نوم الجنب، والموطأ 1 / 47 في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، وأبو داود رقم (221) في الطهارة، باب في الجنب ينام، والنسائي 1 / 140 في الطهارة، باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والترمذي رقم (120) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/16) (94) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. عن ابن إسحاق. قال: حدثني نافع. وفي (1/17) (105) قال: حدثنا عبيدة بن حميد، قال: حدثني عبيد الله ابن عمر، عن نافع. وفي (1/24) (165) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار. وفي (1/35) (230) قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع. وفي (1/38) (263) قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار. وفي (1/44) (306) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن نافع. والترمذي (120) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. والنسائي في الكبرى «الورقة 122 - أوب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا قراد، وهو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار. (ح) وأخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا عبيدة وغيره، عن عبيد الله، عن نافع (ح) وأخبرني سهل بن صالح، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. (ح) وأخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن نافع. (ح) وأخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة. (ح) وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثني محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم. وابن خزيمة (211) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار. وفي (212) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار.
أربعتهم - نافع، وعبد الله بن دينار، وأبو سلمة، وسالم - عن ابن عمر، فذكره.(7/309)
5349 - (س) نافع - مولى ابن عمر-: أن ابن عمر - رضي الله عنهما [ص:310] قال: «يا رسول الله، أينام أحدُنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 139 في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
راجع تخريج الحديث السابق.(7/309)
5350 - (ط) نافع - مولى ابن عمر- «أن ابنَ عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أراد أن ينام أو يَطْعَمَ وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 48 في الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (107) قال: عن نافع، فذكره.(7/310)
5351 - (ت د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» .
أخرجه الترمذي، وانتهت رواية أبي داود عند قوله: «يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
وقال عليّ وابن عمر [وعبد الله بن عمرو] : «الجُنُبُ إذا أراد أن يأكل توضأ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (225) في الطهارة، باب من قال: يتوضأ الجنب، والترمذي رقم (613) في الصلاة، باب في الرخصة للجنب في الأكل والنوم، ورواه أيضاً أحمد مطولاً 4 / 320، والطيالسي وغيرهما، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/320) قال: حدثنا بهز بن أسد. وأبو داود (225 و 4176 و 4601) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (613) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة.
ثلاثتهم - بهز، وموسى، وقبيصة - عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(7/310)
[النوع] الثالث: في مجالسته ومحادثته
5352 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لَقِيَهُ في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانْخَنَسْتُ منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: كنتُ جُنُباً، [ص:311] فكرهتُ أن أُجَالِسَكَ وأنا على غير طهارة، قال: سبحان الله! إن المؤمن لا يَنجُس» أخرجه البخاري.
وللبخاري قال: «لَقِيَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشَيْتُ معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرَّحْلَ فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» .
وعند مسلم «أنه لقيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في طريق من طرق المدينة وهو جنب فَانسَلَّ، فذهب فاغتسل، ففقده (1) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فلما جاء قال: أين كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لَقِيتَني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» .
وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وقال: «فانتجشْتُ (2) » وفي الحاشية: صوابه «فانخنستُ» أي: اسْتَتَرْتُ واخْتَفَيْتُ، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست (3) » أي: تَنَحَّيتُ.
وفي رواية أبي داود مثلها وقال: «فاختنستُ» .
وفي رواية النسائي قال: «فانْسَلَّ عنه» (4) . [ص:312]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فانْخَنَسْتُ) هذه اللفظة قد جاءت في الروايات مختلفة، فأخرجه البخاري في متن كتابه «فانْتَجَشْتُ» وفي الكتاب أيضاً فوق الكلمة «فانْخَنَسْتُ» وعند الترمذي «فانْبجست» وفي حاشية كتابه: صوابه «فانخنست» أي: استترت، واختفيت، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست» أي: تنحيت، وفي كتاب أبي داود: «فاخْتَنَسْتُ» . وفي رواية مسلم والنسائي «فانْسَلَّ» وفي أخرى للبخاري «فانْسَلَلْتُ» هذه ألفاظ رواياتهم على اختلافها.
فأما «انْخَنَسْتُ» و «اخْتَنَسْتُ» بالخاء المعجمة والسين المهملة فهو من الخُنُوس: التأخر والاختفاء، يقال: خَنَس يَخْنِس: إذا تأخَّر وأخْنَسَه غيره، ومنه سميت الكواكب الخمسة - زُحَل، والمشتري، والمرِّيخ، والزُّهرة، وعطارد-: الخُنَّس في قوله تعالى: {فَلا أُقْسِمُ بالخُنَّسِ} [التكوير: 15] على ما جاء في التفسير، سُمِّيت بذلك، لأنها تتأخَّر في رجوعها، بينا تراها في مكان من السماء، حتى تراها راجعة إلى وراء جهتها [ص:313] التي كانت تسير إليها، أو لأنها تخفى بالنهار، وحينئذ لا يختص ذلك بالخمسة، فإن جميع الكواكب تختفي بالنهار، والأول الوجه، و «انْخَنَسْت» انْفَعَلَت فالأول مُطاوع بالنون. والثاني: مطاوعه بالتاء، ويعضد ذلك: ما جاء في رواية مسلم والنسائي، وإحدى روايتي البخاري من قوله: «فانْسَلَّ» و «انْسَلَلْتُ» .
وأما «انْتَجَشْت» بالجيم والشين المعجمة: فإنه من النَّجْش: الإسراع، قال الجوهري: ومرَّ فلان يَنْجُش نَجْشاً أي: يُسْرِع، والنَّاجِشُ الذي يَحُوش الصيد، ونجشتُ الصيد: إذا اسْتَثَرْتَه، وذلك نوع من الإسراع في الحركة، والله أعلم.
__________
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: فتفقده.
(2) وفي بعض الروايات: فانتجست، أي: اعتقدت نفسي نجساً، وفي بعضها: فانبجست، أي: فاندفعت.
(3) في الأصل: انتجست، والتصويب من نسخ الترمذي المطبوعة.
(4) رواه البخاري 1 / 333 في الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وباب الجنب يخرج [ص:312] ويمشي في السوق وغيره، ومسلم رقم (371) في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود رقم (231) في الطهارة، باب في الجنب يصافح، والترمذي رقم (121) في الطهارة، باب ما جاء في مصافحة الجنب، والنسائي 1 / 145 و 146 في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/235 و 382) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. وفي (2/471) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يحيي. وفي (1/79) قال: حدثنا عياش، قال: حدثنا عبد الأعلى. ومسلم (1/194) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيي -يعني ابن سعيد - (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. وأبو داود (231) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى وبشر. وابن ماجة (534) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والترمذي (121) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي (1/145) . وفي الكبرى (255) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل.
خمستهم - محمد بن أبي عدي، ويحيى بن سعيد، وعبد الأعلى، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل- عن حميد الطويل، قال: حدثنا بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، فذكره.
(*) اللفظ ليحيى بن سعيد عند البخاري.(7/310)
5353 - (م د س) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقيه، وهو جنب، فَحَادَ عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جُنباً، فقال: إن المسلم لا ينجس» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود والنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لَقِيَهُ، فأهْوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم ليس بنجس» .
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا لَقِيَ الرجلَ من أصحابه مَسَحه ودَعَا له، قال: فرأيتُه يوماً بُكرة فَحِدْتُ عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فَحِدْتَ عني؟ فقلت: إني كنت جنباً، فَخشيتُ [ص:314] أن تَمسَّنِي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن المسلم لا ينجُس» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِدْتُ) عن الشيء أَحِيد: إذا تَنَحيت عن جهته.
__________
(1) رواه مسلم رقم (372) في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود رقم (230) في الطهارة، باب في الجنب يصافح، والنسائي 1 / 145 في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/384) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (5/402) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (1/194) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع. وأبو داود (230) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (535) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا يحيى بن سعيد. والنسائي (1/145) وفي الكبرى (256) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى.
كلاهما - يحيى، ووكيع - قالا: حدثنا مسعر، قال: حدثني واصل الأحدب، عن أبي وائل، فذكره.
والرواية الثانية:
أخرجها النسائي (1/145) وفي الكبرى (257) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن الشيباني، عن أبي بردة، فذكره.(7/313)
5354 - (د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (227) في الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، والنسائي 1 / 141 في الطهارة، باب في الجنب إذا لم يتوضأ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " بأطول منه رقم (647) ، وابن حبان في " صحيحه " رقم (1484) موارد، والحاكم 1 / 171 وفي سنده نجي الحضرمي، وهو مجهول ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن:أخرجه أحمد (1/83) (632) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/104) (815) قال: حدثنا عفان. وفي (1/139) (1172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (227) و (4152) قال: حدثنا حفص بن عمر. وابن ماجة (3650) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر. والنسائي (1/141) . وفي الكبرى (249) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وفي (7/185) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد ويحيى بن سعيد.
خمستهم - يحيى، وعفان، ومحمد بن جعفر، وحفص، وهشام - عن شعبة، قال: حدثني علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، فذكره.
(*) في نسختنا من «سنن ابن ماجة» : «عن عبد الله بن نجي عن علي» ليس فيه: «عن أبيه» وشيخ ابن ماجة في هذا الحديث هو أبو بكر بن أبي شيبة، فرجعنا إلى «مصنفه» (8/478) فوجدنا أنه لم يكن في الأصل «عن أبيه» وأضافها محقق الكتاب بين معقوفتين.
لكن الحديث ورد في «تحفة الأشراف» (10291) من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه.
وبلفظ: «صنعت طعاما، فدعوت النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء فدخل، فرأى سترا فيه تصاوير، فخرج. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير» .
أخرجه ابن ماجة (3359) قال: حدثنا أبو كريب. والنسائي (8/213) قال: حدثنا مسعود بن جويرية.
كلاهما - أبو كريب، ومسعود - قالا: حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وله شاهد بنحوه:
أخرجه عبد الله بن أحمد (1/146) - (1246) قال: حدثنا شيبان أبو محمد. وفي (1/148) (1269) قال: حدثنا أبو سلم خليل بن سلم.
كلاهما - شيبان، وخليل - قالا: حدثنا عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.
* قال عبد الله بن أحمد (1/146) (1247) : وحدثناه شيبان مرة أخرى، قال: حدثنا عبد الوارث، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبة بن أبي حبة، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني كان حديثه لا يسوَى عنده شيئا.(7/314)
[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً
5355 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أُقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصُّفُوفُ قياماً، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنب، فقال لنا: مكانَكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يَقْطُرُ، فكبَّر، فصلَّينا معه» .
وفي رواية: «فَعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يخرج إلينا» أخرجه البخاري.
قال الحميديُّ: وأخرج مسلم بعض هذا عن أبي هريرة «أن الصلاة كانت تُقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فيأخذ الناسُ مَصَافَّهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم [ص:315] مقامه» ، ولأجل هذا القدر أخرجه الحميديُّ في المتفق بين البخاري ومسلم، وليس الغرض من الحديث: ذكر الصفوف في الصلاة وإنما الغرض منه: دخول الجنب المسجد، وفي الصلاة وهو جنب ولا يعلم. وكذلك ترجَم عليه البخاري قال: «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم» وترجم عليه أبو داود «باب الجنب يُصلي بالقوم وهو ناسٍ» .
وفي رواية أبي داود قال: «أُقيمت الصلاة، وصف الناسُ صفوفهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانَكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج إلينا يَنْطُفُ رأسُه، وقد اغتسل، ونحن صفُوف» .
قال: وفي رواية: «فلم نزل قياماً ننتظره، حتى خرج علينا وقد اغتسل» .
قال أبو داود: ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: « [فلما] قام في مصلاه، وانتظرنا أن يُكبِّر: انصرَفَ، ثم قال: كما أنتم» .
ورواه أيوب وابنُ عَون وهشام عن محمد - وهو ابن سيرين - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «فكبَّر، ثم أوْمَأ إلى القوم: أن اجلِسوا، فذهب فاغتسل» .
وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن [أبي] حكيم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كبَّر في صلاته» وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبَان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- «أنه كبَّر» . [ص:316]
وفي رواية «الموطأ» عن عطاء بن يسار «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كبَّر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده: أن امْكُثُوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينطُف) نَطَفَ شعرُه ينطُف: إذا قَطَرَ منه الماء.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 329 في الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، وفي الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة، وباب إذا قال الإمام: مكانكم ثم رجع انتظروه، ومسلم رقم (605) في المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، والموطأ 1 / 48 في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله، وأبو داود رقم (234) و (235) في الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، والنسائي 1 / 81 و 82 في الإمامة، باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/237) قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2/259) قال: حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. وفي (2/283) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر. وفي (2/338) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (2/518) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. والبخاري (1/77) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (1/164) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان. وفي (1/164) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. ومسلم (2/101) قال: حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا أبو عمرو - يعني الأوزاعي -. وأبو داود (235) قال: حدثنا عمرو بن عثمان. قال: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثنا الزبيدي. (ح) وحدثنا عياش بن الأزرق. قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس. (ح) وحدثنا مخلد بن خالد. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، إمام مسجد صنعاء. قال: حدثنا رباح، عن معمر. (ح) وحدثنا مؤمل بن الفضل. قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي. والنسائي (2/81) وفي الكبرى (778) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. قال: حدثنا محمد ابن حرب، عن الزبيدي، والوليد، عن الأوزاعي، وفي (2/89) وفي الكبرى (794) قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا ابن وهب، عن يونس. وابن خزيمة (1628) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس.
خمستهم - الأوزاعي، ومعمر، وصالح بن كيسان، ويونس، والزبيدي - عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.
وبلفظ: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصلاة، فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم. ثم خرج فاغتسل، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم. فلما صلى، قال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل» .
أخرجه أحمد (2/448) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (1220) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي.
كلاهما - وكيع، وعبد الله بن موسى - عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فذكره.(7/314)
5356 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، فأومَأ بيده: أن مكانكم، ثم جاء ورأسُه يقطُر، فصلى بهم» .
وفي رواية بمعناه، قال في أوله: «فكبَّر» وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جُنباً» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (233) و (234) في الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/41) قال: حدثنا يزيد. وفي (5/41) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (5/45) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (233) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (234) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن خزيمة (1629) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: حدثنا يحيى بن عباد. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد أيضا، قال: حدثنا عفان. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
خمستهم - يزيد بن هارون، وأبو كامل، وعفان،وموسى، ويحيى بن عباد - عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، فذكره.(7/316)
5357 - (ط) سليمان بن يسار: «أن عمر - رضي الله عنه - صلَّى بالناس الصبحَ، ثم غَدَا إلى أرضه بالجُرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: إنا لما [ص:317] أصبنا الوَدَك لانَتِ العُروق، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته» .
وفي رواية - بعد قوله: «احتلاماً» - فقال: «لقد ابْتُلِيتُ بالاحتلام منذُ وُلِّيتُ أمرَ الناس، واغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس» .
وفي رواية زُبَيْد بن الصلت قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجُرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أُراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يَرَ، وأذَّن، أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضُّحى مُتمكِّناً» أخرجه «الموطأ» (1) .
وهذه الأحاديث كلَّها أخرجوها في «كتاب غسل الجنابة» ويَصْلُح أن تجيء في «كتاب الصلاة» فاتبعناهم وأخرجناها في «غسل الجنابة» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضُّحى) بالضم والقصر: حين تشرق الشمس وتضيء وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالمد والفتح: عند ارتفاع النهار كثيراً، والأول: ضَحْوَة النهار، ثم بعده الضحى، ثم الضَّحَاء.
__________
(1) 1 / 49 في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (111) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره.
والرواية الثانية: أخرجها (110) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سليمان بن يسار، فذكره.
والرواية الثالثة: أخرجها (109) عن هشام بن عروة، عن زبيد بن الصلت، فذكره.(7/316)
الفصل الثاني من باب الغسل: في غسل الحائض والنفساء
5358 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - «أن امرأة من الأنصار سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خُذي فِرْصَة من مِسْك، فتطهَّري بها، قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، فاجْتَذَبْتُها إليَّ فقلت: تتَّبعي بها أثَرَ الدم» .
ومن الرواة من قال فيه: «خذي فِرصة مُمَسَّكَة، فتوضَّئي بها ثلاثاً، ثم إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- اسْتَحْيَى، وأعْرَض بوجهه، وقال: توضئي بها، فأخذتُها فاجتذبتُها، فأخبرتُها بما يُريد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم عن عائشة: «أن أسماء سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءَها وسِدْرَتَها، فتطهَّر فتحسن الطُّهُورَ، ثم تصبُّ على رأسها، فَتدْلُكه دَلْكاً شديدَاً، حتى تبلغ شُؤون رأسها، ثم تصبُّ عليه الماء، ثم تأخذ فِرصة مُمْسَّكة، فتَطَهَّر بها، فقالت أسماء: فكيف تطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، قالت عائشة - كأنها تُخفي ذلك [ص:319]: تَتَّبِعِين بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء، فتطهر، فتُحسن الطُّهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شُؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، فقالت عائشة: نِعمَ النساء نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدين» .
وفي أخرى: «دخلت أسماء بنت شَكل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من الحيض ... وساق الحديث» ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
وفي أخرى بهذا: «قال: سبحان الله! تطهَّري بها، واسْتَتَر» .
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، وفيها «واستتر» ، ونحو الرواية الثانية.
وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم بطولها.
وله في أخرى قالت: دخلت أسماءُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سِِدرَها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها، وتدلكه حتى يبلغ الماءُ أُصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرصتها فتطهَّر بها، فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهَّر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فقلت لها: تَتَبَّعين آثار الدم.
وفي أخرى «أن عائشة ذكرت نساءَ الأنصار، فأثْنَت عليهن، وقالت [ص:320] لهنَّ معروفاً، وقالت: دخلت امرأة منهنَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... فذكر معناه، إلا أنه قال: فِرصة ممسَّكة» قال مُسدَّد: كان أبو عوانة يقول: «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول «قََرْصة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فِرْصَةً من مِسْك) بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفَرْص: القَطْع، وقوله: «من مسك» [ظاهره: أن الفِرْصَة من المسك:] أي قطعة منه، وعليه المذهب وقول الفقهاء: إن الحائض بعد انقطاع دم الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيراً من مسك، فَتُطَيِّب به مواضع الدم ليذهب ريحُه، قالوا: والفرصة: القطعة من كل شيء، وأهل اللغة لم يطلقوا هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه؛ لأنه من الفَرْص: القطع، فإن لم تجد المسك فتأخذ طيباً غيره، هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء، لأجل الحديث، وكذلك قوله: «فرصة ممسَّكة» أي مطيَّبة بالمسك، وهو ظاهر في اللغة، أي: تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خِرْقة فتطيّبها بمسك، وتَتَبَّع [ص:321] بها أثر الدم، فيحصل منه الطِّيب، والتَّنْشِيف: إزالة أثر الدم بالمسح، وهذه الرواية أوضح من الأولى وأبين، واتفق عليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والأولى لم يخرّجها أبو داود، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم «قَرْصَة» بالقاف، يعني شيئاً يسيراً يؤخذ من المسك، مثل القَرْصة بأطراف الإصبعين، ولكنه لم يذكر «من المسك» وإنما أورده في آخر حديثه الذي ذكر فيه «فِرصة ممسَّكة» قال: قال مسدَّد: كان أبو عَوَانة يقول: «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول: «قرصة» ، قال الخطابي في شرح حديث أبي داود: وقد تأول بعضهم «الممسَّكة» على معنى الإمساك دون الطيب، يقال: أمْسَكْتُ الشيء ومَسَكْتُه، يريد أنها تُمْسِكُها بيدها فتستعملها، وقال: متى كان المسك عندهم بالحال التي يُمْتَهَن فَيُتَوسَّع في استعماله [[هذا التوسع]] .
قلت: وهذا، وإن كان الحال يناسبه، والأمر على ما قاله، ولكن الصحيح الأول، وهو الذي ذهب إليه الفقهاء والمحدثون من الصدر الأول، وهم أعرف بتأويل الأحاديث ومعانيها، ولا يجوز مخالفتهم لقياس مناسب والأمر محتمل لا حاجة إليه ولا ضرورة تحمل عليه، والله أعلم.
(شؤون رأسها) : مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقاها، والمراد: إيصال الماء إلى منابت الشعر، مبالغةً في الغسل.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 353 و 354 في الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت في المحيض، وباب غسل المحيض، وفي الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم رقم (332) في الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، وأبو داود رقم (314) و (315) و (316) في الطهارة، باب الاغتسال من المحيض، والنسائي 1 / 135 - 137 في الطهارة، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (167) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/122) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. والبخاري (1/85) و (9/134) قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (1/86) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا وهيب. وفي (9/134) قال: حدثنا محمد - هو ابن عقبة -. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري. ومسلم (1/179) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا وهيب. والنسائي (1/135) . وفي الكبرى (241) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/207) قال: أخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد، والفضيل بن سليمان - عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، فذكرته.
وبلفظ: «أن أسماء سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من المحيض ... » .
أخرجه أحمد (6/147) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/188) قال: حدثنا عبد الرحمن وعفان. قالا: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (779) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا إسرائيل. ومسلم (1/179 و 180) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص. وأبو داود (314) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا سلام بن سليم. وفي (315) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: أخبرنا أبو عوانة. وفي (316) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: أخبرنا أبي، عن شعبة. وابن ماجة (642) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (248) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة.
أربعتهم - شعبة، وأبو عوانة، وإسرائيل، وأبو الأحوص سلام - عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، فذكرته.
(*) زاد في رواية أبي عوانة في أول الحديث: «ذكرت «عائشة» نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا. وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنه، ثم اتخذن منه خمرا ... » .(7/318)
5359 - (د) أمية بنت أبي الصلت - رضي الله عنها - عن امرأة من بني غِفار - قد سماها لي - قالت: «أرْدَفَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على حَقيبة رحْلِه قالت: فوالله لَنَزَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حَقيبة رَحْلِه، فإذا بها دم منِّي وكانت أول حيضة حضتُها، قالت: فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واسْتحيَيتُ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بي، ورأى الدَّمَ، قال: ما لَكِ؟ لعلَّكِ نُفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: فأصْلِحي من نفسك، ثم خُذي إناء من ماء فاطْرحي فيه مِلْحاً، ثم اغْسلِي ما أصاب الحقِيبة من الدم، ثم عُودي لِمَرْكَبكِ، قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم-خيبَر رَضَخَ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تَطَهَّرُ من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُفِسْت) المرأة - بضم النون وفتحها وكسر الفاء -: إذا ولدت، وبفتح النون: إذا حاضت، وإذا ولدت.
(رَضْخ) الرضخ: العطاء القليل.
(الفيء) : ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال.
__________
(1) رقم (313) في الطهارة، باب الاغتسال من الحيض، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/380) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. وأبو داود (313) قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي. قال: حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل.
كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وسلمة بن الفضل - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت، فذكرته.(7/322)
الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد
5360 - (خ م س ط د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «غُسل الجمعة واجب على كل مُحْتَلِم» .
وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» .
وفي أخرى قال: «الغسل يومَ الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَستَنَّ، وأن يَمَسَّ طيباً إن وجد، قال عمرو -[يعني ابن سليم راوي الحديث]-: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاسْتِنَانُ والطِّيبُ (1) فالله أعلم: أواجب هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث» كذا عند البخاري، وأخرجه هو ومسلم.
ولمسلم قال: «غُسلُ [يوم] الجمعة على كل محتلم، وسِوَاك، ويمَسُّ من الطِّيب ما قَدَر عليه» .
وفي رواية قال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» . [ص:324]
وأخرجه أبو داود والنسائي مثل روايتي مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَستَنُّ) الاستنان: التَّسَوُّك بالسِّواك.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث.
(2) رواه البخاري 2 / 298 و 299 في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، وباب الطيب للجمعة، وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، وفي صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان، وفي الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم رقم (846) في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، والموطأ 1 / 102 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وأبو داود رقم (341) في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 2 / 92 في الجمعة، باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، وباب إيجاب الغسل يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (84) . وأحمد (3/60) قال: قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثناه أبو سلمة - يعني الخزاعي -. والدارمي (1545) قال: حدثنا خالد بن مخلد. والبخاري (2/3) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/6) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (3/3) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (341) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. والنسائي (3/93) . وفي الكبرى (1594) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (1742) قال: حدثنا يونس. قال: أخبرنا ابن وهب.
ثمانيتهم - عبد الرحمن، وأبو سلمة الخزاعي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن وهب - عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (736) . وأحمد (3/6) . والدارمي (1546) قال: أخبرنا أبو نعيم. والبخاري (1/217) و (3/232) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (1089) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل. وابن خزيمة (1742) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو نعيم، وعلي، وسهل، وعبد الجبار، وسعيد - عن سفيان بن عيينة.
3 - وأخرجه ابن خزيمة (1742) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا أبو علقمة - وهو الفروي - (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي، مرة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة.
ثلاثتهم - مالك، وابن عيينة، وأبو علقمة - عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
- وبلفظ: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه» .
أخرجه أحمد (3/30) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن بكير. وفي (3/69) قال: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، قال: حدثنا ليث، عن خالد - يعني ابن يزيد - عن سعيد. ومسلم (3/3) قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، حدثه. وأبو داود (344) . والنسائي (3/92) وفي الكبرى (1593) قال أبو داود: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة «المرادي» ، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، حدثه. والنسائي (3/97) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الحسن بن سوار، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن سعيد. وابن خزيمة (1743) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبي، وشعيب، قالا: أخبرنا الليث، عن خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال - وهو سعيد.
كلاهما - بكير، وسعيد بن أبي هلال - عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.
* وأخرجه البخاري (2/3) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (3/3) قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج حدثه. وأبو داود (344) . والنسائي (3/92) . وفي الكبرى (1593) قال أبو داود: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة «المرادي» ، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج، حدثه. وابن خزيمة (1744) قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء أبو عمران البصري، قال: حدثنا سعيد بن سلمة، عن محمد بن المنكدر. وفي (1745) قال: حدثنا أبو يحيى، قال: أخبرنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - شعبة، وبكير، ومحمد بن المنكدر - عن أبي بكر بن المنكدر، قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري، عن أبي سعيد، فذكره. «ليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد» .
* أخرجه أحمد (3/65) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح، قال: سمعت أبا بكر المنكدر، عن أبي سعيد الخدري، فذكره. «ليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد، ولا عمرو بن سليم» .
(*) في رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن. وقال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» .(7/323)
5361 - (ط) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم كغُسل الجنابة» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 101 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (224) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.(7/324)
5362 - (ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حَقاً على المسلمين أن يَغْتَسِلُوا يوم الجمعة، ولْيَمَسَّ أحدُهم من طيب أهله، فإن لم يجدْ فالماء له طِيب» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (528) في الصلاة، باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة، وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/282) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/283) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. والترمذي (528) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي، قال: حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي. وفي (529) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم.
ثلاثتهم - هشيم، وعبد العزيز، وإسماعيل - عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن.
ثم ذكر في الحديث الذي يليه قائلا: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد: نحوه.
ثم قال: ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.(7/324)
5363 - (ط) عبيد الله بن السباق [المدني الثقفي]- رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في جمعة من الْجُمَعِ: «يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يَضُره أن يمسَّ منه، [ص:325] وعليكم بالسواك» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 65 و 66 في الطهارة، باب ما جاء في السواك، وإسناده منقطع، فإن عبيد بن السباق لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصله ابن ماجة رقم (1098) في أقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (141) عن ابن شهاب، عن ابن السباق، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/192) : وهو مرسل، وقد وصله ابن ماجة من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، فذكر نحوه. قلت: صالح يضعف في الحديث.(7/324)
5364 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من جاء منكم الجمعةَ فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
وفي أخرى للنسائي قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إذا رَاحَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (1) .
وفي أخرى له «قال وهو على المنبر ... » .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 295 في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غسل، وباب الخطبة على المنبر، ومسلم رقم (844) و (845) في الجمعة في فاتحته، والموطأ 1 / 102 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، والترمذي رقم (492) في الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، والنسائي 3 / 93 و 105 و 106 في الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، وباب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (608) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/330) (3059) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. وفي (2/9) (4553) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/35) (4920)
قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/149) (6369) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (2/6) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/12) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ومسلم (3/2) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (492) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (3/105) . وفي الكبرى (1639) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط. وفي الكبرى (1597) قال: أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد - وهو ابن حرب - عن الزبيدي. وفي (1598) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سفيان. وفي (1599) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، مصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. وابن خزيمة (1749) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ومعمر، وابن جريج، وابن أبي ذئب، ويونس، وإبراهيم بن نشيط، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، فذكره.
* أخرجه مسلم (3/2) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
(*) لفظ رواية إبراهيم بن نشيط: «أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: سنة، وقد حدثني به سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تكلم بها على المنبر» .
وبلفظ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
وفي رواية عبد العزيز بن مسلم: «إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا» .
أخرجه الحميدي (609) . وأحمد (2/37) (4942) . قالا: حدثنا سفيان. وفي (2/75) (5450) قال أحمد: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن مسلم - قالا: حدثنا عبد الله بن دينار، فذكره.
وبلفظ: «من أتى الجمعة، فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/47) (5078) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/51) (5128) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/53) (5142) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان. وفي (2/57) (5210) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/115) (5961) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل. والنسائي في الكبرى (1606) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.
ثلاثتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، قال: سمعت يحيى بن وثاب، فذكره.
(*) لفظ رواية شعبة: «عن يحيى بن وثاب، أنه سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: أمرنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
- وبلفظ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/120) (6020) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني ليث. (ح) ويونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/149) (6370) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج. (ح) وابن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. ومسلم (3/2) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. والترمذي (493) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. والنسائي (3/106) . وفي الكبرى (1601) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى (1600) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج.
كلاهما - ليث بن سعد، وابن جريج - قالا: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.
* أخرجه مسلم (3/2) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، وعبد الله، ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله.
- وبلفظ: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء» .
أخرجه ابن خزيمة (1752) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا زيد بن حباب (ح) وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، قال: أخبرنا زيد، قال: حدثني عثمان بن واقد العمري، قال: حدثني نافع، فذكره.(7/325)
5365 - (خ م ط د ت) ابن عمر وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: «أن عمر بينا هو يخطُب الناسَ يوم الجمعة، إذْ دخل رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين الأولين - وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي: إذ دخل عثمان بن عفّان - فناداه عمر: أيَّةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلْتُ اليوم، فلم أنْقَلِبْ إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزِدْ على أن توضأتُ، فقال عمر: والوضوءَ أيضاً، وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل؟» . [ص:326]
وفي حديث أبي هريرة أنه قال: «ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه «الموطأ» عن سالم بن عبد الله مرسلاً، والترمذي عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة «أن عمر بَينا هو يخطب يوم الجمعة، إذْ دخل رجل، فقال عمر: أتَحْتَبِسُون عن الصلاة؟.. وذكر الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 208 في الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم رقم (845) في الجمعة في فاتحته، والموطأ 1 / 101 و 102 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وأبو داود رقم (340) في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي رقم (493) في الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- عن بن عمر أخرجه أحمد (1/29) (199) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك. وفي (202) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (1/45) (312) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا مالك بن أنس. وعبد بن حميد (8) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والبخاري (2/2) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: أخبرنا جويرية، عن مالك. ومسلم (3/2) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي في الكبرى (1596) قال: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب حمصي، عن الزبيدي.
أربعتهم - مالك، ومعمر، ويونس، والزبيدي - عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، فذكره.
رواية الزبيدي مختصرة على: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
* أخرجه مالك «الموطأ» (84) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب ... الحديث. ليس فيه: «عن عبد الله بن عمر» .
* أخرجه الترمذي (494) قال: حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (495) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، عن يونس.
كلاهما - معمر، ويونس - عن الزهري، قال: حدثني آل عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ليس فيه «سالم» .
وعن أبي هريرة:
أخرجه أحمد (1/15) (91) قال: حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد. قالا: حدثنا شيبان. وفي (1/46) (319) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب - يعني ابن شداد -. وفي (320) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الحسين المعلم. والدارمي (1547) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (2/4) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. ومسلم (3/3) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. وأبو داود (340) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: أخبرنا معاوية. وابن خزيمة (1748) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي. (ح) وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال: حدثنا بشر - يعني ابن بكر - قال: حدثنا الأوزاعي.
خمستهم - شيبان، وحرب، وحسين المعلم، والأوزاعي، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.(7/325)
5366 - (د خ م) عكرمة مولى ابن عباس: «أن ناساً من أهل العراق جاءوا، فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطْهَر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأُخْبِرُكم كيف بَدْءُ الغسل: كان الناسُ مَجْهُودِين، يلبَسُون الصوف، ويَعْمَلون على ظُهُورهم، وكان مسجدهم ضَيّقاً مقارِب السقف، إنما هو عَرِيش، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يوم حارّ، وعرِقَ الناس في ذلك الصوف، حتى ثارتْ منهم رِياح، آذى بذلك بعضُهم بعضاً، فلما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تلك الريح، قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا، ولْيَمَسَّ أحدُكم أفضل ما يَجِدُ من دُهْنِه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاءَ الله [ص:327] تعالى ذِكْرُهُ بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووُسِّعَ مسجدُهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضُهم بعضاً من العَرَق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري ومسلم عن طاوس قال: «قلت لابن عباس: ذكروا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: اغْتَسِلُوا يومَ الجمعة، واغْسِلُوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جُنُباً، وأصِيبُوا من الطيب؟ قال ابن عباس: أما الغسل: فنعم، وأما الطيب: فلا أدري» . وفي أخرى عن ابن عباس: «أنه ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الغسل يوم الجمعة، قال [طاوس] : فقلت لابن عباس: أيمسُّ طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَجْهُودين) المجهود: الذي قد أصابه الجهد، وهو المشقة والعناء.
(عَرِيش) العريش: ما يستظل به من سقف يُعمل من جذوع ونحوه، ويُظَلَّل بتُرس أو خشب أو ما كان نحوه.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (353) في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن، والبخاري 2 / 210 و 211 في الجمعة، باب الدهن للجمعة، ومسلم رقم (848) في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (1/268) (2419) قال: حدثنا أبو سعيد. وعبد بن حميد (590) قال: حدثني خالد بن مخلد. وابن خزيمة (1755) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا ابن وهب.
ثلاثتهم - أبو سعيد، وخالد، وابن وهب - عن سليمان بن بلال.
2 - وأخرجه أبو داود (353) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد.
كلاهما - سليمان، وعبد العزيز - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، فذكره.
- ورواية البخاري ومسلم:
1 - أخرجها أحمد (1/265) (2383) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (1/330) (3059) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. والبخاري (2/4) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. والنسائي في الكبرى (1607) قال: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وابن خزيمة (1759) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. كلاهما - ابن إسحاق، وشعيب - عن الزهري.
2 - وأخرجها أحمد (1/367) (3471) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. والبخاري (2/4) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (3/4) قال: حدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا روح بن عبادة (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. خمستهم عبد الرزاق، وابن بكر، وهشام، وروح، والضحاك - عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما - الزهري، وإبراهيم - عن طاوس اليماني، فذكره.
في رواية إبراهيم بن ميسرة: عن طاوس، عن ابن عباس: أنه ذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغسل يوم الجمعة. قال طاوس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا، إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه.(7/326)
5367 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الناس [ص:328] يَنْتابُون الجمعة من منازلهم من العَوالي، فيأتُون في العَباء، ويُصِيبُهم الغُبَارُ والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لو أنكم تطهَّرتم ليومكم هذا؟» .
وفي رواية يحيى بن سعيد «أنه سأل عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: كان الناسُ مَهَنَةَ أنفسهم، فكانوا إذا رَاحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» .
وفي أخرى «كان الناس أهلَ عمل، ولم يكن لهم كُفَاة، فكانوا يكونُ لهم تَفَل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة؟» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قالت: «كان أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عمالَ أنفسهم، فكان يكون لهم أرْواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» أدرجه على ما قبله.
وفي رواية أبي داود قالت: «كان الناسُ مُهَّانَ أنفسهم، فَيرُوحُون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» .
وفي رواية النسائي: «ذُكر عندها غسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضُرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الرَّوْح: سَطَعَتْ أرْواحُهم، فيتأذَّى به الناس، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أولا تغتسلون؟» (1) . [ص:329]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْتَابُون) الانْتِياب: القصد والمجيء.
(التَّفَل) : الريح الكريهة، هكذا جاء في كتاب النسائي: «أن عائشة - رضي الله عنها - ذُكر عندها الغُسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العَالِيَة، فيحضرون الجمعة وبهم وَسَخ، فإذا أصابهم الرَّوْح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس ... » الحديث.
(أرواحهم) الرَّوَح - بفتح الراء - هو نسيم الريح، أرادت: أنهم كانوا إذا مرَّ عليهم الريح تكَيَّف بأرواحهم، وحملها إلى الناس في ممَرَّه عليهم فيتأذَّون بذلك، والأَرْواح جمع ريح.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 320 و 321 في الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، ومسلم [ص:329] رقم (847) في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود رقم (352) في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3 / 93 و 94 في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
بلفظ: «كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة» .
أخرجه الحميدي (178) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/62) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/8) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/3) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. وأبو داود (352) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، والليث، وحماد - عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، فذكرته.
(*) في رواية الحميدي قال سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد مالا أحصي.
وبلفظ: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح. فقيل لهم: لو اغتسلتم» .
أخرجه البخاري (2/8) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه. وفي (3/74) قال: حدثني محمد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثني أبو الأسود. ومسلم (3/3) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. وأبو داود (1055) قال: حدثنا أحمد ابن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. والنسائي في الكبرى (1608) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثني أبو الأسود. وابن خزيمة (1753) قال: حدثنا محمد بن الوليد. قال: حدثنا قريش بن أنس. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (1754) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثنا عمي. قال: أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (3/74) .
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة. فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أولا يغتسلون» .
أخرجه النسائي (3/93) . وفي الكبرى (1609) قال: أخبرنا محمود بن خالد، عن الوليد. قال: حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر، فذكره.
- وبلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس يوم الجمعة. فرأى عليهم ثياب النمار. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما على أحدكم، إن وجد سعة، أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» .
أخرجه ابن ماجة (1096) . وابن خزيمة (1765) .
كلاهما - ابن ماجة، وابن خزيمة - قالا: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه فذكره.
* وأخرجه ابن خزيمة (1765) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عن زهير، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (ح) وعن يحيى بن سعيد، عن رجل منهم.(7/327)
5368 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضأ يومَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . [ص:330]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَبِها ونِعْمَت) الباء في «فبها» متعلقة بفعل مضمر، أي: فبهذه الفَعلة أو الخصلة - يعني: الوضوء - ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، وسئل الأصمعي عنها؟ فقال: أظنه يريد: فَبِالسُنَّةِ أَخذ، وأضمر ذلك، والله أعلم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (354) في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي رقم (497) في الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، والنسائي 3 / 94 في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وهو حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا بهز، وعبد الصمد. وفي (5/15) قال: حدثنا عفان. والدارمي (548) قال: أخبرنا عفان. وأبوداود (354) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود. وفي (5/16) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (5/22) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
ستتهم - بهز، وعبد الصمد، وعبد الرحمن، وأبو داود، وعفان، وأبو الوليد - عن همام.
2 - وأخرجه أحمد (5/11) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والترمذي (497) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري. والنسائي (3/94) وفي الكبرى (1610) قال: أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة (1757) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع.
كلاهما -يزيد، وسعيد - قالا: حدثنا شعبة.
كلاهما - همام، وشعبة - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
(*) قال النسائي: الحسن عن سمرة كتابا. ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.
وقد رواه بعض أصحاب قتادة [عن قتادة] عن الحسن عن سمرة [بن جندب] .
ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.(7/329)
5369 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: «بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ما على أحدكم لو اتَّخَذَ ثوبين لجمعته، سوى ثوبَيْ مَهْنَتِهِ» . أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَهْنَتِه) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة - بالفتح -: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمَهنة - بفتح الميم والهاء -: جمع ماهِن، وهو الخادم، ويجمع على مُهَّانٍ أيضاً.
__________
(1) 1 / 110 بلاغاً في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده معضل، وقد وصله أبو داود رقم (1078) في الصلاة، باب اللبس للجمعة، وابن ماجة رقم (1095) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (240) عن يحيى بن سعيد، بلاغا، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/328) : وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، ومن طريق مهدي بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.(7/330)
5370 - (ط) نافع - مولى ابن عمر-: «أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادَّهن وتطيَّب، إلا أن يكونَ حراماً» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 110 في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (241) عن نافع، فذكره.(7/330)
5371 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: « [عن نافع] أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفِطرِ قبل أن يَغْدُوَ إلى المصلَّى» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 177 في العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (428) عن نافع، فذكره.(7/331)
5372 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غُسل يوم، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده عند الموطأ، وهو عند النسائي 3 / 93 في الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا بشر بن المفضل. والنسائي (3/93) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر. وابن خزيمة (1747) قال: حدثناه بندار. قال: حدثنا ابن أبي عدي. (ح) وحدثنا أبو الخطاب، قال: حدثنا بشر. - يعني ابن المفضل - (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب.
ثلاثتهم - بشر، وابن أبي عدي، وعبد الوهاب - عن داود بن أبي هند.
2 - وأخرجه عبد بن حميد (1072) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج.
كلاهما - داود، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.(7/331)
5373 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حقُّ للهِ على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل رأسَه وجسدَه» أخرجه ... (1) .
__________
(1) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وقد رواه البخاري 2 / 318 في الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، وباب فرض الجمعة، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم (849) في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم يرمز له بشيء، وهو جزء من حديث صحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا، من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده» .
1 - أخرجه الحميدي (955) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/249) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/274) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/341) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. والبخاري (2/6) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا وهيب. وفي (4/215) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (3/4) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب. وفي (3/6) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (3/85) وفي الكبرى (1580) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (1579) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي، عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وابن خزيمة (1720) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء،. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان، ومعمر، ووهيب - عن ابن طاوس.
2- وأخرجه ابن خزيمة (1761) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. قال: حدثنا روح. قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت عمرو بن دينار.
كلاهما - عبد الله بن طاوس، وعمرو بن دينار - عن طاوس، فذكره.
(*) في روايات سفيان ومعمر لم يذكرا الغسل.
(*) رواية عمرو بن دينار، ورواية وهيب عند مسلم اقتصرتا على ذكر الغسل فقط.
(*) أثبتنا لفظ رواية «مسلم بن إبراهيم عن وهيب» عند البخاري.(7/331)
الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه
5374 - (خ م ط د ت س) أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: [ص:332] دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تُوُفِّيَتْ ابنتُه، فقال: «اغْسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك - إن رأيْتُنَّ ذلك - بماء وسِدْر، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً - أو شيئاً من كافور - فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنَي، فلما فرغنا آذَنَّاهُ، فأعطانا حقْوَهُ، فقال: أشْعِرْنَها إياه - يعني: إزاره» .
زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين] ، وكان في حديث حفصة «اغْسِلْنَها وِتْراً - وكان فيه: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ - وكان فيه: ابْدَأن بمَيامنها ومواضع الوضوء [منها] وكان فيه: أن أمَّ عطية قالت: إنهنَّ جعَلْنَ رأسَ بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثةَ قُرون، نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جَعَلْنَه ثلاثةَ قرون» .
قال [محمد] بن سيرين: «جاءت أمَّ عطية امرأة من الأنصار من اللاَّئي بايَعْنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قَدِمَت البصرةَ، تُبَادِرُ ابناً لها، فلم تُدْرِكه، فحدثتنا ... وذكر الحديث إلى قوله: أشْعِرْنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألْفَفْنَها فيه، وكذلك كان محمد [بن سيرين] يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر.
وفي رواية «فنزع من حقْوه إزاره، فقال: أشْعِرْنها إياه» .
وفي أخرى قالت: «ضَفَرْنَا شَعرَ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتَها وقَرْنَيْها» .
وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألْقيناها خلفها» . [ص:333]
وفي أخرى قالت: لما ماتت زينبُ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اغْسِلْنَها وِتْراً، ثلاثاً، أو خمساً، واجَْعَلْنَ في الخامسة كافوراً ... وذكر إلى قوله: أشْعِرْنَها إيَّاه» ، أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه» .
وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه: «وتراً، ثلاثاً، أو خمساً» .
وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» .
وفي أخرى: وقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وابْدَأنَ بمَيَامِنِها ومواضع الوضوء» .
وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: «مََشطناها» بدل «ضفرناها» .
وفي رواية له «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّه» .
وأخرجه النسائي مثل الترمذي.
وفي أخرى له: «أنَّهنَّ جَعلنَ رأس بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون، قلتُ: نَقَضْنَه، وجعلنه ثلاثةَ قرون؟ قالت: نعم» .
وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غسل ابنته: «ابْدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها» .
وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعاً» وقال في آخرها: «ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها» . [ص:334]
وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها: «قلت: ما قوله: أشْعِرْنَها إياه: أتُؤزَّر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: ألْفَفْنَها فيه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حقْوَه) الحقو في الأصل: مَشدَّ الإزار، ثم جعل الإزار نفسه حقواً. (أشْعِرْنها) الإشْعار هاهنا: جعل الثوب شِعاراً، وهو ما يلي الجسد، وقد ذكر شرحه في الحديث.
(قُرُون) المرأة: ضَفَائِرها، وقد ذكرت.
(ولا تُؤزَّر) التَّأزُّر: شَدُّ المِئْزَر على وسط الإنسان.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 106 في الجنائز، باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وتراً، وباب يبدأ بميامن الميت، وباب مواضع الوضوء من الميت، وباب هل يجعل الكافور في آخره، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الإشعار للميت، وباب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، ومسلم رقم (939) في الجنائز، باب غسل الميت، والموطأ 1 / 222 في الجنائز، باب غسل الميت، وأبو داود رقم (3142) و (3143) و (3144) و (3145) و (3146) في الجنائز، باب كيف غسل الميت، والترمذي رقم (990) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، والنسائي 4 / 28 في الجنائز، باب غسل الميت بالماء والسدر، وباب نقض رأس الميت، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وباب غسل الميت وتراً، وباب غسل الميت أكثر من خمس، وباب غسل الميت أكثر من سبعة، وباب الكافور في غسل الميت، وباب الإشعار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (155) . والحميدي (360) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/84) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (6/407) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (2/93) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. وفي (2/93) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (2/94) قال: حدثنا حامد بن عمر. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/95) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا ابن جريج. ومسلم (3/47) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وأبو داود (3142) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (3146) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (1458) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والنسائي (4/28) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي (4/31) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن يزيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد. وفي (4/32) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وأخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.
سبعتهم - مالك، وسفيان، وإسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن زيد، وابن جريج، ويزيد بن زريع - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني.
2 - وأخرجه البخاري (2/94) قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد. والنسائي (4/33) قال: أخبرنا شعيب ابن يوسف النسائي. قال: حدثنا يزيد. كلاهما - عبد الرحمن بن حماد، ويزيد بن هارون - عن ابن عون.
3 - وأخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور.
ثلاثتهم - أيوب، وعبد الله بن عون، ومنصور بن زاذان - عن محمد بن سيرين، فذكره.
* أخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام، عن قتادة. قال: أخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية. قالت: غسلنا ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرنا أن نغسلها بالسدر ... الحديث.
وأخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن سيرين. قال: نبئت أن أم عطية، فذكرته.
* وأخرجه أبو داود (3147) قال: حدثنا هدبة بن خالد. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. عن محمد بن سيرين، أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور.
(*) في رواية إسماعيل بن علية عند أحمد والنسائي زاد في آخره: «قال: وقالت حفصة: قال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون» .
وبلفظ: «توفيت إحدى بنات النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأتانا النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: «اغسلنها بالسدر وِترا. ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذِنَّني. فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حِقوهُ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها» .
أخرجه الحميدي (360) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. وأحمد (5/85) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عاصم. وفي (6/407) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. قال: أخبرنا هشام. وفي (6/408) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون. قالا: أخبرنا هشام. والبخاري (2/93) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي (2/94) قال: حدثنا حامد بن عمر. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (2/94) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: قال أيوب. وفي (2/95) قال: حدثنا قَبيصة. قال: حدثنا سفيان، عن هشام. (ح) وقال وكيع: قال سفيان: «ناصيتها وقرنيها» . (ح) وحدثنا مُسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان. ومسلم (3/47) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب. قال: حدثنا ابن عُلَية. قال: وأخبرنا أيوب. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، جميعا عن أبي معاوية. قال عمرو: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي (3/48) قال: حدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وأبو داود (3144) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام. وابن ماجة (1459) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. والنسائي (4/30) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: قال أيوب. (ح) وأخبرنا عمرو ابن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام. وفي (4/31، 32) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
ثلاثتهم - أيوب، وعاصم الأحول، وهشام بن حسان - عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/407) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ومسلم (3/47) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زُريع. وأبو داود (3143) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة، وأبو كامل، أن يزيد بن زريع حدثهم. والنسائي (4/32) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان، ويزيد - عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن حفصة بنت سيرين، فذكرته. (زاد فيه محمد بن سيرين) .
وأخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هُشيم. قال: أخبرنا خالد وهشام، عن محمد وحفصة، عن أم عطية، فذكرته.
* وأخرجه النسائي (4/31) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا بشر، عن سلمة بن علقمة، عن محمد، عن بعض إخوته، عن أم عطية، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية يحيى بن سعيد عند البخاري (2/95) .
- وبلفظ: «لما غسلنا بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لنا ونحن نغسلها: ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء منها» .
1 - أخرجه أحمد (6/408) قال: حدثنا إسماعيل، والبخاري (1/53) قال: حدثنا مُسَدد. قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/94) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. (ح) وحدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. ومسلم (3/48) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا هُشيم. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلهم عن ابن عُلَيَّة. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة. وأبو داود (3145) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (4/30) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. قال: حدثنا إسماعيل.
ثلاثتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، وسفيان، وهشيم - عن خالد الحذاء.
2 - وأخرجه البخاري (2/93) قال: حدثنا محمد. وابن ماجة (1459) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب.
كلاهما - خالد الحذاء، وأيوب- عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
* أخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا خالد، عن حفصة ومحمد، عن أم عطية، فذكرته.(7/331)
5375 - (س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «تُوفي ابني، فجزِعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتُله، [ص:335] فانطلق عُكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره بقولها، فتبسّم، ثم قال: ما قالت - طال عمرها -؟ فلا نَعلَمُ امرأة عَمِرتْ ما عمرت» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 4 / 29 في الجنائز، باب غسل الميت بالحميم، وفي سنده أبو الحسن مولى أم قيس، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/355) قال: حدثنا حجاج وهاشم. والبخاري في «الأدب المفرد» (652) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (4/29) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - حجاج، وهاشم، وقتيبة - قالوا: حدثنا ليث. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن، فذكره.
قلت: فيه أبو الحسن مولى أم قيس بنت محصن قال عنه الحافظ في «التهذيب» (12/74) : جهله ابن القطان.(7/334)
5376 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من غسَّل الميت فليغتَسِلْ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «مِنْ غسلِه الغُسلُ، ومن حَمْله الوضوءُ -[يعني: الميتَ] » (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من غَسَّل الميت فليغتسل) قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن يترَّشش عليه من الغَسُول، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها، فيكون عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه.
وقيل في قوله: «ومن حَمْلِهِ الوضوء» أي: ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة عليه، هذا لفظ الخطابي. [ص:336]
قلت: والغسل من غسل الميت مسنون، وبه يقول الفقهاء، قال الشافعي - رحمه الله -: وأحب الغسل من غسل الميت، وقال ابن الصباغ: حديث أبي هريرة لم يثبت.
وقيل: إنه موقوف عليه، قال: على أن من أصحابنا من قال: إن الخبر محمول على الاستحباب.
قال الشافعي: ولو صح الحديث قلت به، ومن الأصحاب من قال: إن صح يحمل على الوجوب، أما الغسل، فلأجل الترشُّش، أو تعبُّداً، وأمَّا الوضوء، فيحمل على غسل اليد، أو على الوضوء لمسّ فرجه، والله أعلم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3161) في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، والترمذي رقم (993) في الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/272) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وابن ماجة (1463) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. والترمذي (993) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار.
كلاهما - ابن جريج، وعبد العزيز بن المختار - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
(*) رواية ابن ماجة مختصرة على: «من غسّل ميتا فليغتسل» .
* وأخرجه أبو داود (3162) قال: حدثنا حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه. زاد فيه: «إسحاق، مولى زائدة» .
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا.
وأخرجه أبو داود (3161) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن أبي فديك. قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، فذكره.
وبلفظ: «من غسل ميتا فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/280) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/280) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكر نحوه. زاد فيه: «عن رجل من بني ليث» .
وأخرجه أحمد (2/433 و 472) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج.
كلاهما - يحيى، وحجاج - عن ابن أبي ذئب، عن صالح - مولى التوأمة - فذكره.
(*) في رواية حجاج زاد: «ومن حمله فليتوضأ» .(7/335)
5377 - (د س) ناجية بن كعب: أن علياً - رضي الله عنه - قال: «لما مات أبو طالب أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: إن عَمَّك الشيخَ الضَّال قد مات، قال: اذهب فَوَارِ أباك، ثم لا تُحدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيَني، فوارَيتُه فجئتُه، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي: «أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهبُ فوارِهْ، قال: إنه مات مشركاً، قال: اذهبُ فواره، فلما واريته رجعتُ إليه، فقال لي: اغتسل» .
وله في أخرى قال: قلت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «إن عمك الشيخ الضَّال مات، فمن يُواريه؟ قال: اذهب فَوارِ أباك، ولا تُحْدِثنَّ حدثاً حتى تأتيَني، [ص:337] فواريتُه، ثم جئتُ، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي ... وذكر دعاء لم أحفظْه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَوَاره) التَّوَارِي: الاستتار، أراد به الدَّفن.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3214) في الجنائز، باب الرجل يموت وله قرابة مشرك، والنسائي 1 / 110 في الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، و 4 / 79 في الجنائز، باب مواراة المشرك، ورواه أيضاً أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح، وانظر " التلخيص " 2 / 114.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/97) (759) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/131) (1093) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3214) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان والنسائي (1/110) وفي الكبرى (191) قال: أخبرنا محمد ابن المثنى، عن محمد، قال: حدثني شعبة. وفي (4/79) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال::حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي الكبرى (191) قال: أخبرنا محمد - وهو ابن بشار -، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - شعبة، وسفيان - عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، فذكره.
وبنحوه: أخرجه أحمد (1/103) (807) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. وعبد الله بن أحمد (1/129) (1074) قال: حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، وحدثنا محمد بن بكار، وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس.
خمستهم - إبراهيم، وزكريا، وابن بكار، وأبو معمر، وسريج - قالوا: حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره، عن أبي عبد الرحمن السلمي، فذكره.(7/336)
5378 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحجامة، ومن غَسْلِ الميت» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3160) في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، وفي سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3160) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر،قال: حدثنا زكريا، قال:حدثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، فذكره.(7/337)
5379 - (ط خ) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما - «أن ابن عمر حَنَّطَ ابناً لسعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلَّى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حنّط) تَحنِيط الميت: مباشرته بالحَنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب.
__________
(1) 1 / 25 في الطهارة، باب ما لا يجب منه الوضوء، وإسناده صحيح.
(2) رواه البخاري تعليقاً 3 / 101 في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وقد وصله مالك، بإسناد صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (46) عن نافع، فذكره.
والبخاري تعليقا في الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.(7/337)
5380 - (ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن أسماءَ بنتَ عُمَيس - امرأة أبي بكر - غسَّلت أبا بكر حين تُوفِّيَ، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديدُ البردِ، فهل عليَّ من غُسل؟ فقالوا: لا» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 223 في الجنائز، باب غسل الميت، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (522) عن عبد الله بن أبي بكر، فذكره.(7/338)
الفصل الخامس: غسل الإسلام
5381 - (د ت س) قيس بن عاصم - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أُريدُ الإسلام، فأمرني أن أغتسلَ بماء وسِدْر» .
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، إلا أن الترمذي والنسائي قالا: «إنه أسلم، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ... » (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (355) في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، والترمذي رقم (605) في الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، والنسائي 1 / 109 في الطهارة، باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/61) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (355) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. والترمذي (605) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (1/109) . وفي الكبرى (189) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (254) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (255) قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير، ويحيى بن سعيد القطان - عن سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/6) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن عاصم، عن أبيه، أن جده أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يغتسل بماء وسدر.(7/338)
5382 - (د) عثيم بن كليب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده، أنه جاء [ص:339] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد أسلمتُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ألْقِ عنك شَعر الكفر - يقول: احْلِق-» قال: وأخبرني آخرُ «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال لآخرَ معه: ألْقِ عنك شَعْر الكفر، واخْتَتِنْ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (356) في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/415) . وأبو داود (356) قال: حدثنا مخلد بن خالد.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومخلد - قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، فذكره.
قلت: عثيم كثير بن كليب ينسب لجده مجهول، قاله الحافظ في «التقريب» .(7/338)
الفصل السادس: في الحمَّام
5383 - (ت د) عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال والنساءَ عن دخول الحمَّام، قالت: ثم رخَّص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال: «دخل على عائشةَ نسوة من نساءِ أهل الشام، فقالت: لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمَّامات؟ قُلنْ: نعم، قالت: أما إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حِجَاب» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكورة) : اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (4009) و (4010) في الحمام في فاتحته، والترمذي رقم (2803) و (2804) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:
عن أبي عذرة رجل كان أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن عائشة قالت:
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمامات للرجال والنساء، ثم رخص للرجال في المآزر، ولم يرخص للنساء» .
أخرجه أحمد (6/132) قال: حدثنا عفان. وفي (6/139) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/179) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (4009) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3749) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان. والترمذي (2802) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
أربعتهم - عفان، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي،وموسى بن إسماعيل - عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عذرة، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.
وعن أبي المليح الهذلي، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة.
أخرجه أحمد (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/173 و 198) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (2655) قال: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل. وأبو داود (4010) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3750) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والترمذي (2803) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة.
ثلاثتهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل - عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والدارمي (2654) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة. وأبو داود (4010) قال: حدثنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن منصور.
ثلاثتهم - الأعمش، وعمرو بن مرة، ومنصور - عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة، نحوه. ليس فيه «أبو المليح الهذلي» .
(*) وأخرجه أحمد (6/173) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن رجل. قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، نحوه.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: أتين نسوة من أهل حمص عائشة. فقالت لهن عائشة: لعلكن من النساء اللواتي يدخلن الحمامات؟ فقلن لها: إنا لنفعل. فقالت لهن عائشة: أما إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ما بينها وبين الله» .
أخرجه أحمد (6/267) قال: حدثنا عبيدة. قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.(7/339)
5384 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «سَتُفْتَحُ لكم أرض العجم، وستجدون فيها بُيوتاً يقال لها: الحمَّامات، فلا يدخلنَّها الرجالُ إلا بأُزُر، وامْنَعُوا منها النساء، إلا مريضة أو نُفساءَ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4011) في الحمام في فاتحته، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (350) قال: حدثنا جعفر بن عون. وأبو داود (4011) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (3748) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا خالي يعلى، وجعفر بن عون.
أربعتهم - جعفر، وزهير، وعبدة، ويعلى بن عبيد - عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، فذكره.
قلت: ابن أنعم الأفريقي وشيخه يضعفان في الحديث.(7/340)
5385 - (ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2802) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، والنسائي 1 / 198 في الغسل، باب الرخصة في دخول الحمام، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (3/339) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.
2- وأخرجه الدارمي (2098) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر.
3- وأخرجه النسائي (1/198) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2886) . قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء.
4 - وأخرجه ابن خزيمة (249) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا زهير.
أربعتهم - ابن لهيعة، وابن أبي جعفر، وعطاء، وزهير - عن أبي الزبير، فذكره.
رواية الدارمي والنسائي في الكبرى مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» .
رواية النسائي (1/198) مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» .
لفظ رواية ابن خزيمة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» .
أخرجه الترمذي (2801) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء، قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان الليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.(7/340)
الباب السابع: في الحيض، وفيه فصلان
الفصل الأول: في الحائض وأحكامها، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها
5386 - (م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- النبيَّ؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير، [ص:342] وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجامِعهنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعَرفا: أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود: «ولم يشاربوها» .
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يَصنعوا [بهنَّ] كلَّ شيء إلا الجماع» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وجد عليهما) المَوْجِدة: الغضب، يقال: وَجَد عليه يَجِد [وَجْداً، و] مَوْجِدَة: إذا غَضِب.
__________
(1) رواه مسلم رقم (302) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (2165) في النكاح، باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي رقم (2981) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1 / 152 في الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في التفسير، حرف التاء.(7/341)
5387 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (135) في الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (639) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والدارمي 1 / 259، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده. أقول: وقد صح بلفظ: " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "، صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: تقدم تخريجه.(7/342)
5388 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُباشرَها، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها، ثم يباشرُها، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يملك إرْبَه؟» .
وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر، فيُباشِرني وأنا حائض، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها» .
وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر، ثم يباشرني» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تَأْتَزِرَ، ثم يُضاجعها زوجُها، وقالت مرة: يباشرها» .
وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء» .
وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال: «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي، فسألتاها: كيف كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟ [ص:344] قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُبَاشِرها) المُبَاشَرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.
(فَور) الشيء: ابتداؤه وأوله، وفَوحه: مُعظمه، وأوله أيضاً مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.
(إرْبَه) الإرْب: العضو، والإرْب: الحاجة، وكذلك الأرَب والإرْبة، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان - صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه وهنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيره لو هَمَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 344 في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (293) في الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، والموطأ 1 / 58 في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وأبو داود رقم (268) و (273) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، والترمذي رقم (132) في الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي 1 / 189 في الحيض، باب مباشرة الحائض، وباب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن الأسود، عن عائشة. قالت:
» كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه «.
أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني وفي (6/143 و 235) قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج. والبخاري (1/82) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني -. ومسلم (1/166) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق. وأبو داود (273) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن الشيباني. وابن ماجة (635) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم. (ح) وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني.
أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني، وحجاج، وعبد الكريم، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (3/63) ورواية مسلم (1/166) .
- وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة. قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها» .
وفي رواية: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه» .
وفي رواية: «كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في لحافه» .
أخرجه أحمد (6/113) قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (6/160) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. قال: حدثني أبي. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/182) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة. وفي (6/204 و 206) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسرائيل. والدارمي (1052) قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (1053) قال: أخبرنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/151 و 189) . وفي الكبرى (271) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص.
أربعتهم - إسرائيل، وزكريا، وشعبة، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر وعبد الصمد، عن شعبة: «عن أم المؤمنين» ولم يصرحا باسمها.
وعن جميع بن عمير. قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي. فسألتاها: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت:
«كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا، أن تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها» .
أخرجه أحمد (6/123) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي (1/189) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن عياش، وهو أبو بكر.
كلاهما - عبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش - عن صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جميع بن عمير، فذكره.
وعن يزيد بن بابنوس عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: له ما فوق الإزار» .
أخرجه أحمد (6/72) قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا المبارك. عن أبي عمران الجوني. عن يزيد بن بابنوس، فذكره.
وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:
«طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتأخرت. فقال: مالك أنُفست؟ قالت: لا، ولكني حضت. قال: فشدي عليك إزارك ثم عودي» .
أخرجه أحمد (6/65) قال: حدثنا حسن بن موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. عن موسى بن سعد - أو سعيد - بن زيد بن ثابت، عن خبيب بن عبد الله بن الزبير، فذكره.
- وعن الوليد بن عبد الرحمن القرشي، عن عائشة، أنها قالت:
«حضت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فراشه فانسللت. فقال لي: أحضت؟ فقلت: نعم. قال: فشدي عليك إزارك ثم عودي» .
أخرجه أحمد (6/184) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. قال: حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي، فذكره.(7/343)
5389 - (خ م د س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .
وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» . [ص:345]
وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .
أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(محتجزة) الاحْتِجاز: شَدُّ الإزار على العورة، ومنه حُجزة السراويل، والحاجز: الحائل بين الشيئين.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 345 في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (295) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود رقم (267) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والنسائي 1 / 189 و 190 في الحيض، باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين» .
في حديث الليث: «محتجزة به» .
أخرجه أحمد (6/332 و 335) قال: حدثنا حجاج وأبو كامل. قالا: حدثنا ليث بن سعد. والدارمي (1062) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. وأبو داود (267) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي. قال: حدثنا الليث. والنسائي (1/151 و 189) . وفي الكبرى (272) قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، عن يونس والليث.
كلاهما - الليث، ويونس - عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/332) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. عن الزهري، عن عروة، عن بدية، فذكرت نحوه.
* وأخرجه أحمد (6/336) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن بدية مولاة ميمونة، فذكرته. ليس فيه: «حبيب مولى عروة» .
(*) في رواية يونس والليث عند النسائي: «عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بدية. وكان الليث يقول: ندبة» .
- وعن كريب مولى ابن عباس. قال: سمعت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .
أخرجه مسلم (1/167) قال: حدثني أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب، عن مخرمة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس، فذكره.
- وعن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» .
أخرجه أحمد (6/335) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. و (6/336) قال: حدثنا أسباط. (ح) وحدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد. وعبد بن حميد (1551) قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد. قال: حدثنا حفص بن غياث. والدارمي (1051) قال: أخبرنا عمرو بن عون. قال: حدثنا خالد. والبخاري (1/83) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (1/167) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (2167) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسدد. قالا: حدثنا حفص.
خمستهم - سفيان، وأسباط، وعبد الواحد، وحفص بن غياث، وخالد بن عبد الله - عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى. واللفظ لمسلم.(7/344)
5390 - (ط) زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 57 في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، ومعناه صحيح ثابت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه مالك (122) قال: عن زيد بن أسلم، به.(7/345)
5391 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتَّعَفُّف عن ذلك أفضل» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أبو داود رقم (213) في الطهارة، باب في المذي، وقال أبو داود: وليس هو بالقوي، ورواه أيضاً أبو داود رقم (212) في الطهارة، باب في المذي من حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.(7/346)
5392 - (د) عكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (272) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (272) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، فذكره.(7/346)
5393 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» .
وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر - فنصف دينار» .
أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. [ص:347]
وفي رواية أبي داود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .
وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .
وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (136) و (137) في الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، وأبو داود رقم (264) و (265) و (266) في الطهارة، باب في إتيان الحائض، والنسائي 1 / 153 في الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، ورواه أيضاً ابن ماجة والدارمي وغيرهما، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إذا أتى الرجل امرأته - وهي حائض -، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فليتصدق بنصف دينار» .
1 - أخرجه أحمد (1/229) (2032) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم. وفي (1/229) (2032) و (1/286) (2595) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (264 و 2168) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم. وابن ماجة (640) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم. والنسائي (1/153) و (188) . وفي الكبرى (274) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6490) عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، عن شعبة، عن الحكم. (ح) وعن خشيش بن أصرم، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
كلاهما - الحكم، وقتادة - عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
2 - وأخرجه أحمد (1/237) (2121) و (1/312) (2844) قال: حدثني يزيد. وفي (1/237) (2122) قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (1/339) (3145) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6493) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان.
أربعتهم - يزيد، وعبد الوهاب، ومحمد، وعبدة - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
3 - وأخرجه أحمد (1/272) (2458) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شريك. والدارمي (1110) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شريك. وفي (1114) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (266) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شريك. والترمذي (136) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (6486) عن علي بن حجر عن شريك. وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريج.
ثلاثتهم - شريك، وسفيان، وابن جريج - عن خصيف.
4 - وأخرجه الدارمي (1116) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي. وابن ماجة (650) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (137) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6491) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. (ح) وعن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم، عن الحجاج.
خمستهم - أبو جعفر، وأبو الأحوص، وأبو حمزة، وسفيان، والحجاج - عن عبد الكريم.
5 - وأخرجه أحمد (1/367) (3473) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره.
6 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4677) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد ابن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عن الحكم.
خمستهم - عبد الحميد، وقتادة، وخصيف، وعبد الكريم، والحكم - عن مقسم، فذكره.
وأخرجه الدارمي (111) قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4677) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن الحكم.
كلاهما - عبد الحميد، والحكم - عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار. «موقوفا» .
* وأخرجه الدارمي (1112) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6490) عن إبراهيم بن يعقوب.
كلاهما - الدارمي، وإبراهيم - عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار، قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح، وأني حدثت بهذا. أو سكت عن هذا.
لفظ رواية قتادة: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
(*) قال عبد الله بن أحمد عقب رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن (1/229) (2032) قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
- وعن عكرمة، عن ابن عباس:
«عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار» .
1 - أخرجه أحمد (1/245) (2201) قال: حدثنا يونس. وفي (1/306) (2789) قال: حدثنا سريج. وفي (1/363) (3428) قال: حدثنا أبو كامل.
ثلاثتهم - يونس، وسريج، وأبو كامل - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عطاء العطار.
2 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6072) عن سهل بن صالح الأنطاكي، عن محمد بن عيسى بن الطباع، عن شريك، عن خصيف.
كلاهما - عطاء، وخصيف - عن عكرمة، فذكره.(7/346)
الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها
5394 - (خ م د س ت ط) عائشة - رضي الله عنها - من رواية [ص:348] هشام [بن عروة] عن أبيه: «أنه سأل: أتخدُمني الحائض، أو تَدْنُو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليَّ هَيِّن، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت تُرَجِّلُ رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهي حائض، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حينئذ مُجَاوِر في المسجد، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها، فتُرجِّله وهي حائض» .
وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُصغِي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد، فأُرَجِّله وأنا حائض» .
وفي أخرى «أنها كانت ترجل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حُجرتها، يُنَاوِلُها رأسَه» .
زاد في رواية: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» .
وفي أخرى: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .
وفي أخرى «كنت أرجِّل رأس النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض» .
وفي أخرى «كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُخْرِج إليَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض» .
وفي أخرى «كان إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسه فأرجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .
وأخرج «الموطأ» أنها قالت: «كنت أرجِّل رأس النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض» . [ص:349]
وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكون معتكفاً في المسجد، فيُنَاولني رأسه من خَلَل الحُجرة فأغسل رأسه - وقال مسدَّد: فأرجِّله وأنا حائض-» .
وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم الأولى.
وفي أخرى «وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» .
وأخرج الترمذي وأبو داود و «الموطأ» الرواية الخامسة، وللنسائي روايات نحو ما تقدَّم من الروايات (1) .
وقد تقدَّم لهم في «كتاب الاعتكاف» شيء من هذا، فلم نُعِدْه.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُجَاوِر) المجاورة: الاعتكاف هاهنا.
(تُرَجِّل) ترجيل الشعر: تسريحه. [ص:350]
(يُصغي) الإصغاء: الإمالة، أصغيت رأسي إليه، أي: أملته، وكذلك أصغيت الإناء.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 342 في الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وفي الاعتكاف، باب الحائض ترجل المعتكف، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وباب غسل المعتكف، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وفي اللباس، باب ترجيل الحائض زوجها، ومسلم رقم (297) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ... ، والموطأ 1 / 60 في الطهارة، باب جامع الحيضة، وأبو داود رقم (2467) و (2468) و (2469) في الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي رقم (804) في الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والنسائي 1 / 193 في الحيض، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، وباب غسل الحائض رأس زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/347)
5395 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يَتَّكئُ في حَجري وأنا حائض، فيقرأُ القرآن» .
وفي أخرى «كان يقرأ القرآن ورأسُه في حَجري وأنا حائض» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى.
وفي رواية النسائي قالت: «كان رأسُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حَجر إحدانا وهي حائض، وهو يقرأ القرآن» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 342 و 343 في الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وأبو داود رقم (260) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1 / 191 في الحيض، باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (169) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/117) قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا زهير. وفي (6/135) قال: حدثنا علي بن عاصم، وفي (6/148 و 190) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/158) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا داود. (ح) وحدثناه حسن بن الربيع. قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن. وفي (6/204) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان وفي (6/258) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا داود. والبخاري (1/82) قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. سمع زهيرا. وفي (9/194) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (1/169) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي. وأبو داود (260) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (634) قال: حدثنا محمد بن يحيي. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا سفيان. والنسائي (1/147 و 191) وفي الكبرى (260) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن حجر. قال: أنبأنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وعلي بن عاصم، وسفيان الثوري، وداود بن عبد الرحمن - عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، فذكرته.(7/350)
5396 - (م د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ناولِيني الخُمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حَيْضَتَكِ ليست في يدِكِ» .
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وللنسائي قالت: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد قال: يا عائشة، [ص:351] ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلِّي، فقال: ليس في يدِكِ، فناولَتُهُ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخُمرة) حصير صغير مَضْفُور من ليف أو غيره بقدر الكف، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود.
(ليست حيضتك في يدك) الحِيضة - بكسر الحاء -: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيُّض، كما قالوا: الجِلْسَة والقِعدة، يريدون الجلوس والقعود، فأما الحَيضة - بالفتح - فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.
__________
(1) رواه مسلم رقم (298) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (261) في الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد، والترمذي رقم (134) في الطهارة، باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد، والنسائي 1 / 192 في الحيض، باب استخدام الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/45 و 229) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. وفي (6/101) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. قال: سليمان الأعمش أخبرني. وفي (6/114) قال: حدثنا أراه أبو نعيم. قال: حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن سليمان. (ح) وعبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. عن الأعمش. والدارمي (777 و 1076) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة، قال: سليمان أخبرني. ومسلم (1/168) قال: حدثنا يحيى بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج وابن أبي غنية. وأبو داود (261) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والترمذي (134) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش. والنسائي (1/146 و 192) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. عن عبيدة، عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وفي الكبرى (258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش.
ثلاثتهم - الأعمش، وحجاج بن أرطاة، وعبد المللك بن أبي غنية - عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.(7/350)
5397 - (س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَضَعُ رأسه في حَجْرِ إحدانا، فَيَتْلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخُمْرَتِه إلى المسجد، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 192 في الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، وفيه جهالة أم منبوذ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في إسناده جهالة:أخرجه النسائي (1/192) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان عن منبوذ عن أمه، فذكرته.
قلت: أم منبوذ فيها جهالة.(7/351)
5398 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد، فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتكِ ليست في يدكِ» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (299) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي 1 / 192 في الحيض، باب استخدام الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/428) .ومسلم (1/168) قال: حدثني زهير بن حرب، وأبو كامل ومحمد بن حاتم. والنسائي (1/146 و 192) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، وأبو كامل الجحدري، ومحمد بن حاتم، وابن المثنى - عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، فذكره.(7/351)
5399 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان يغسلُ جَوَارِيه رجْلَيه ويُعْطِينَه الخُمرة وهُنَّ حُيَّض» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 52 في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (117) قال: عن نافع، فذكره.(7/352)
5400 - (خ م س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخَمِيلة، إذْ حضْت، فانْسَلَلتُ، فأخذتُ ثياب حيضتي فلبستُها (1) ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنُفِستِ؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قالت: وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحدِ من الجنابة» هذا لفظ مسلم.
وللبخاري نحوه، وزاد: «قالت: وحدَّثَتْني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُقَبِّلُها وهو صائم، قالت: وكنت أغتسل أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة» .
وفي رواية نحوه، وفيه الزيادة، وأخرج النسائي الأولى (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَمِيلة) الخميلة: كِساء له خَمَل، أو إزار.
__________
(1) لفظة " فلبستها " ليست في نسخ مسلم المطبوعة.
(2) رواه البخاري 1 / 343 في الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً، وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، وفي الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم رقم (296) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، والنسائي 1 / 149 و 150 في الطهارة، باب مضاجعة الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/300) قال: حدثنا عفان. قال: أخبرنا همام. وفي (6/300) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. وفي (6/318) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قالا: حدثنا هشام. والدارمي (1050) قال: أخبرنا وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي. والبخاري (1/82) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام. وفي (1/88) قال: حدثنا سعد بن حفص. قال:حدثنا شيبان. وفي (1/88) قال: حدثنا معاذ بن فضالة. قال: حدثنا هشام. وفي (3/39) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله. ومسلم (1/167) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (6/318) قال: حدثناه هدبة. قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار. والنسائي (1/149 و 188) . وفي الكبرى (267 و 268) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا هشام (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قالا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي.
أربعتهم - همام، وأبان، وهشام، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/294) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (1049) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون. وابن ماجة (637) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر.
ثلاثتهم - يزيد، ويعلى، ومحمد - عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أم سلمة، فذكرته. ليس فيه: «زينب بنت أبي سلمة» .(7/352)
5401 - (ط د) عائشة - رضي الله عنها -: «كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد، وإنها وثبَت وَثْبة شديدة. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مالكِ؟ لعلَّك نَفِستِ - يعني الحيضةَ - قالت: نعم، قال: شُدِّي على نفسك إزَارَكِ، ثم عُودِي إلى مضجعكِ» أخرجه «الموطأ» (1) .
وفي رواية أبي داود عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدَّثتْه: «أنها سألت عائشة، فقالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ فقالت عائشة: أُخبركِ ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: دخل ليلاً وأنا حائَض، فمضى إلى مسجده (2) - قال أبو داود: تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غَلَبَتْنِي عينايَ، وأوْجَعه البرد، فقال: ادْني منِّي، فقلت: إني حائض، فقال: وإنْ، اكشفي عن فخذيك، فكشفتُ عن فخذيَّ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئ، فنام» (3) . [ص:354]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَنَيْت) حنى عليه يحني: إذا انثنى عليه مائلاً. وحَنَا يَحْنُو: إذا عطف عليه وأشفق.
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 58 في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، من حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن عائشة رضي الله عنها، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة، أقول: وحديث أم سلمة رواه البخاري 1 / 343 في الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً، ومسلم رقم (296) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(2) في نسخ أبي داود المطبوعة: دخل فمضى إلى مسجده.
(3) رواه أبو داود رقم (270) في الطهارة، باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: تقدم تخريجه.(7/353)
5402 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ إذا حِضْتُ نزلتُ عن المِثالِ (1) على الحصير، فلم نَقْرُبْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم نَدْنُ منه حتى نطهر» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) المثال: بكسر الميم: الفراش.
(2) رقم (271) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (271) قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد -. عن أبي اليمان، عن أم ذرة، فذكرته.(7/354)
الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها
5403 - (م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قالت: «كنت أتَعَرَّق العَرْقَ وأنا حائض، فأُْعطيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعتُ فَمِي [ص:355] فيه، وكنت أشرب من القَدَح فأُناوله إياه، فيضع فمَه في الموضع الذي كنت أشرب» .
وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ «سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامِث؟ قالت: نعم، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعوني، فآكل معه وأنا عَارِك، وكان يأخذُ العَرْق فيُقْسم عليَّ فيه، فآخذُه فأتعَرَّق منه، ويضع فَمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أتَعرَّق العَرْق) العرق: العظم عليه بقية اللحم، وتَعرَّقَه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.
(عَارِك) عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك: إذا حاضت.
__________
(1) رواه مسلم رقم (300) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1 / 148 في الطهارة، باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (166) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا مسعر بن كدام. وأحمد (6/62) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا مسعر. وفي (6/64) قال: حدثنا سفيان، عن مسعر. وفي (6/127 و 214) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/192 و 210) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان ومسعر. وفي (6/214) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان. والدارمي (1066) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (1/168) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان. وأبو داود (259) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الله بن داود. عن مسعر. وابن ماجة (643) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/56 و 178) وفي الكبرى (62) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (1/148 و 190) وفي الكبرى (264) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا يزيد- وهو المقدام بن شريح بن هانئ. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (265) قال: أخبرني أيوب بن محمد الوزان. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن الأعمش. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (266) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. عن مسعر. وفي (1/149 و 191) وفي الكبرى (61) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا مسعر وسفيان. وفي الكبرى تحفة الأشراف (11/16145) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث، عن شعبة. وابن خزيمة (110) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن مسعر بن كدام. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان.
خمستهم - مسعر، وسفيان الثوري، وشعبة، ويزيد بن المقدام، والأعمش - عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، فذكره.(7/354)
5404 - (ت) عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن مُواكلة الحائض؟ فقال: واكلها» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (133) في الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وهو حديث حسن، وفي الباب عن عائشة وأنس، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (4/342) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (211) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (133) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي «الشائل» (297) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.
2 - وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار. كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد.
كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.
(*) في رواية الدارمي (1078) . وابن ماجة (1378) . والترمذي «حرام بن معاوية» .
(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) ، وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على «مؤاكلة الحائض» .
(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على «الغسل والماء من الماء» .
(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار..» وساق الحديث.
(*) رواية ابن ماجة (1378) . والترمذي في «الشمائل» . وابن خزيمة، جميعها مختصرة على «الصلاة في المسجد ... » .(7/355)
الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة
5405 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن امرأة قالت لها: أتُجْزِئُ إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ كنا نَحِيضُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله -» .
وفي رواية: قالت مُعاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحروريَّةِ، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة» .
وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشةَ فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كانت إحدانا تَحِيضُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم لا تؤمر بقضاء» .
وفي رواية: «قد كُنَّ نساءُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَحِضْنَ، أفأمرهنَّ أن يَجْزين؟ - قال غندر: يعني: يقضين-» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية، [ص:357] وأخرج الترمذي الأولى.
وله [في أخرى] قالت: «كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى: أن امرأة سألتْها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا نقضي، ولا نُؤمَر بالقضاء (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَحَرُورِيَّة؟) الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حَرُوراء، كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها.
وقولها لها: «أحرورية أنت؟» تريد [به] : أنها خالفت السُّنَّة، وخرجت عن الجماعة، كما خرج أولئك عن جماعة المسلمين.
وقيل: إنها شبهتها في سؤالها وتعنتها فيه بالحروريَّة، فإنهم يكثرون المسائل، ويتعنَّتون الناس بها امتحاناً وافتتاناً.
(يَجزِين) جَزيت فلاناً على فعله: إذا فعلت معه ما يُقَابِلُ فعله، والمراد [ص:358] به هاهنا: القضاء، فإن من يقضي الصلاة الواجبة عليه فقد جزى مثل ما فاته.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 356 في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم رقم (335) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبو دود رقم (262) و (263) في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي رقم (130) في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، ورقم (787) في الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، والنسائي 1 / 191 و 192 في الحيض، باب سقوط الصلاة عن الحائض و 4 / 191 في الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
(*) في رواية عاصم الأحول، ورواية قتادة عند النسائي: « ... فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .
أخرجه أحمد (6/32) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. عن أبي قلابة. وفي (6/94 و 120) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا همام، عن قتادة. وفي (6/97) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: سئل عن المرأة تقضي الصلاة أيام محيضها؟ قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (6/120) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا همام ابن يحيى. عن قتادة. وفي (6/185) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك. وفي (6/231) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن عاصم الأحول. (ح) قال معمر: وأخبرني أيوب، عن أبي قلابة. والدارمي (985) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد عن أيوب. عن أبي قلابة. وفي (986) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد، عن يزيد الرشك وفي (993) قال: أخبرنا سعيد بن الربيع. قال: حدثنا شعبة. عن يزيد الرشك. والبخاري (1/88) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. ومسلم (1/182) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد. عن أيوب. عن أبي قلابة. (ح) وحدثنا حماد. عن يزيد الرشك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن يزيد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. عن عاصم. وأبو داود (262) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة. وابن ماجة (631) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. والترمذي (130) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة. والنسائي (1/191) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة. وفي (4/191) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي - يعني ابن مسهر - عن سعيد، عن قتادة. وابن خزيمة (1001) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب، عن أبي قلابة ويزيد الرشك.
أربعتهم - أبو قلابة، وقتادة، ويزيد الرشك، وعاصم الأحوص - عن معاذة العدوية، فذكرته.
* أخرجه أبو داود (263) قال: حدثنا الحسن بن عمرو. قال: أخبرنا سفيان - يعني ابن عبد الملك - عن ابن المبارك. عن معمر. عن أيوب، عن معاذة العدوية - ليس فيه أبو قلابة - نحوه.
- وعن الأسود، عن عائشة، قالت:
«كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .
أخرجه الدارمي (984) قال: أخبرنا يعلى. وابن ماجة (1670) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (787) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر.
ثلاثتهم - يعلى، وعبد الله بن نمير، وعلي بن مسهر - عن عبيدة بن معتب، عن إبراهيم. عن الأسود، فذكره.
- وعن القاسم، عن عائشة قالت:
«كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بقضاء ولا نقضيه» .
أخرجه أحمد (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (991) قال: أخبرنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد.
كلاهما - زائدة، وخالد - عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.(7/356)
5406 - (د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية-: «قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (312) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال: ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (312) قال: حدثنا الحسن بن يحيى. قال: أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد. قال: حدثتني الأزدية، فذكرته.
قال محمد - يعني ابن حاتم -: واسمها مسة، تكنى أم بسة.(7/358)
5407 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه: أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 60 في الطهارة، باب جامع الحيضة، بلاغاً، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك (128) الموطأ - كتاب الطهارة - جامع الحيضة.(7/358)
5408 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنب شيئاً من القرآن» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (131) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، وهو حديث حسن بشواهده، وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (595) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر. والحسن بن عرفة.
ثلاثتهم - هشام، وعلي، والحسن - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه شعف روايته عنهم فيما تفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.(7/358)
الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها
5409 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش- خَتَنَةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وتحت عبد الرحمن بن عوف - اسْتُحِيْضَتْ سبع سنين، فاسْتَفْتتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن هذه ليست بالحَيضة، ولكن هذا عِرْق، فاغْتَسلي وصلِّي، قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكَن في حُجرةِ أختها زينب بنت جحش، حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» قال ابن شهاب: فحدثتُ بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: «يرحم الله هنداً، لو سمعت بهذه الفُتْيا؟ والله إنْ كانت لتَبْكي، لأنها كانت لا تصلي» هذا لفظ حديث مسلم.
وهو عند البخاري مختصراً «أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تغتسل، وقال: هذا عِرق، فكانت تغتسل لكل صلاة» . [ص:360]
وفي رواية نحوه إلى قوله: «حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» ولم يذكر ما بعده.
وفي أخرى قالت: «اسْتَفْتَت أمُّ حبيبة بنتُ جحش رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني أُستحاض؟ فقال: إنما ذلك عِرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» . قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كلِّ صلاة، ولكنه شيء فعلتْهُ هي. [وفي رواية: «بنت جحش» ولم يذكر أم حبيبة] .
ولمسلم: «أن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شَكَت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الدمَ فقال لها: امْكُثي قدرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» .
وفي رواية «ثم اغتسلي وصلي ... وفيه، قالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها مَلآنَ دَماً» .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وفي رواية أبي داود مثل البخاري.
وله في أخرى قال: «اسْتُحِيضت أم حبيبة بنت جحش - وهي تحت عبد الرحمن ابن عوف - سبعَ سنين، فأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: إذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاغْتَسلي، وصلي» . ولم يذكر هذا الكلام أحد [ص:361] من أصحاب الزهري غير الأوزاعي.
وزاد فيه ابن عيينة: «أمرها أنْ تَدَعَ الصلاة أيام أقرائها» وهو وهم من ابن عيينة.
وله في أخرى نحوه إلى قوله: «حُمرةُ الدم الماءَ» - زاد في رواية: قالت عائشة: «فكانت تغتسل لكل صلاة» .
وله في أخرى اسْتُحيِضَت زينب بنت جحش، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: «اغتسلي لكل صلاة ... وساق الحديث» .
وفي أخرى قال: «توَضَّئي لكل صلاة» قال أبو داود: وهذا وهم من راويه، وأخرج رواية مسلم.
وفي رواية النسائي نحو الأولى، وأخرج الثانية ورواية مسلم.
وله في أخرى «أن أم حبيبة - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - استحيضت لا تطهر، فذُكر شأنُها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها رَكْضَة من الرَّحِمِ، لِتَنظُرْ قدرَ قَرْئِها التي كانت تحيض لها، فتترك الصلاةَ، ثم تَنْظُر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة» .
وفي أخرى «أنها كانت تُستحاض سبع سنين، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ليست بالحيضة، إنما هو عِرْق، فأمرها أن تترك الصلاة قدرَ أقرائها [ص:362] وحيضتها، وتغتسل وتُصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَقرائِها) الأقراء: جمع قَرْء - بفتح القاف - وهو الحيض عند أبي حنيفة، والطُّهر عند الشافعي - رحمهما الله تعالى -.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 361 و 362 في الحيض، باب عرق الاستحاضة، ومسلم رقم (334) في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود رقم (288) و (289) و (290) و (291) في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والترمذي رقم (129) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، والنسائي 1 / 181 و 182 في الحيض، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وباب المرأة يكون لها أيام معلومة، وباب ذكر الأقراء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن عمرة، عن عائشة:
«أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين. فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: ليست بالحيضة. إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة» .
أخرجه الحميدي (160) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/128) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر. وفي (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري. (ح) وأبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم. قال: حدثنا ابن شهاب. والدارمي (788) قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن سعد - عن الزهري. ومسلم (1/181) قال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. قال: أخبرنا إبراهيم - يعني بن سعد - عن ابن شهاب. (ح) وحدثني محمد بن المثنى. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي «تحفة الأشراف» (12/17922) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. كلاهما عن عبد الرزاق. عن معمر، عن الزهري. والنسائي (1/120 و 183) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم. قال: حدثنا إسحاق بن بكر. قال: حدثني أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد. وفي (1/21 و 183) وفي الكبرى (211) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري.
كلاهما - الزهري، وأبو بكر بن محمد بن حزم - عن عمرة، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/82) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثني ليث. وفي (6/141) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. والدارمي (774) قال: أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي. والبخاري (6/82) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا معن. قال: حدثني ابن أبي ذئب. ومسلم (1/181) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث. وأبو داود (285 و 288) قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان. قالا: حدثنا ابن وهب. عن عمرو بن الحارث. وفي (291) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ذئب. وابن ماجة (626) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (1/117) وفي الكبرى (207) قال: أخبرنا عمران بن يزيد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/118) وفي الكبرى (208) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الهيثم بن حميد. قال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد، وهو حفص بن غيلان. وفي (1/119) وفي الكبرى (209) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث.
ستتهم - ليث، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، والنعمان بن راشد، وحفص بن غيلان - عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، فذكرا نحوه.
(*) في «تحفة الأشراف» ذكره المزي في ترجمة عروة، عن عمرة، عن عائشة (12/17910) . وقال: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود. ووقع في رواية الخطيب عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة. وكذلك ذكره أبو القاسم في أول ترجمة «الزهري، عن عروة، عن عائشة» ولم يذكره في هذه الترجمة.
* أخرجه أحمد (6/83) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثني الزهري. عن عروة، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، نحوه.(7/359)
5410 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش - وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إني امرأة أُسْتَحَاضُ فلا أطهر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنما ذلك عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنكِ الدمَ، وصلي» .
وفي رواية سفيان «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» .
وفي أخرى «ولكن دَعِي الصلاة قَدْر الأيام التي كُنْتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» . [ص:363]
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» الأولى، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قالت: «جاءتْ فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ... فذكر خبرها، ثم قال: اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي» .
وفي أخرى للنسائي «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُسْتحاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن دم الحيض دم أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكِي عن الصلاة، وإذا كانت الآخر فتوضَّئي» .
وزاد في الأولى «قيل له: فالغسل؟ قال: ذاك لا يَشكُّ فيه أحد» . وأخرج الثانية (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 357 في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وباب إذا رأت المستحاضة الطهر، وفي الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم رقم (333) و (334) في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، والموطأ 1 / 61 في الطهارة، باب المستحاضة، والترمذي رقم (125) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وأبو داود رقم (282) و (298) في الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، وباب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، والنسائي 1 / 183 - 185 في الحيض، باب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (62) . والحميدي (193) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/194) قال: حدثنا يحيى. (ح) ووكيع. والدارمي (780) قال: أخبرنا جعفر بن عون. وفي (785) قال: أخبرنا حجاج بن منهال. قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (1/66) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/84) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (1/87) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/89) قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء. قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (1/90) قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير. ومسلم (1/180) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا خلف بن هشام. قال: حدثنا حماد بن زيد. وأبو داود (282) قال: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي. قالا: حدثنا زهير. وفي (283) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (621) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (125) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية. والنسائي (1/122) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية. وفي (1/123 و 185) وفي الكبرى (215) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. قال: حدثنا حماد. وهو ابن زيد. وفي (1/124 و 186) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (1/124 و186) وفي الكبرى (216) قال: أخبرنا أبو الأشعث. قال: حدثنا خالد بن الحارث. وفي (1/186) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: حدثنا عبد الله.
جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وجعفر بن عون، وحماد بن سلمة،، وأبو معاوية، وأبو أسامة، وزهير بن معاوية، وعبد العزيز بن محمد، وجرير، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، وعبدة بن سليمان، وخالد بن الحارث، وعبد الله بن المبارك - عن هشام بن عروة.
2 - أخرجه أحمد (6/42 و 262) قال: حدثنا علي بن هاشم. وفي (6/204) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (298) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (624) قال: حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا وكيع.
كلاهما - علي بن هاشم، ووكيع - عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت.
3 - أخرجه أحمد (6/237) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد - يعني ابن إسحاق -. والدارمي (781) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: أنبأنا محمد بن إسحاق. وفي (784) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (789) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. عن محمد بن إسحاق. ومسلم (1/180) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث. وأبو داود (286) قال: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا «بعد حديث: عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش» . ثم حدثنا به بعد حفظا، قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (290) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. قال: حدثني الليث بن سعد. وفي (292) قال: حدثنا هناد بن السري. عن عبدة، عن ابن إسحاق. والترمذي (129) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائي (1/117 و 181) وفي الكبرى (206) قال: أخبرنا هشام بن عمار. قال: حدثنا سهل بن هاشم. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/119 و 181) وفي الكبرى (203) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا اليث. وفي (1/123 و 185) وفي الكبرى (214) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال: حدثنا محمد بن عمرو.
أربعتهم - محمد بن إسحاق، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومحمد بن عمرو - عن الزهري.
4 - وأخرجه أحمد (6/222) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. عن يزيد بن أبي حبيب. ومسلم (1/181) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. عن يزيد بن أبي حبيب. وفي (1/182) قال: حدثني موسى بن قريش التميمي. قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. قال: حدثني أبي. وأبو داود (279) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. والنسائي (1/119و 182) وفي الكبرى (204) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما - يزيد بن أبي حبيب، وبكر بن مضر - عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك.
أربعتهم - هشام بن عروة، وحبيب، والزهري، وعراك - عن عروة بن الزبير، فذكره.
(*) في رواية الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت. قال: « ... ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير» .
(*) في رواية محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: « ... فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغسل لكل صلاة. «قالت عائشة» : فإن كانت لتدخل المركن وإنه هـ لمملوء ماء، فتنغمس فيه، ثم تخرج منه، وإن الدم فوقه لعاليه فتصلي. وسماها «زينب بنت جحش» في رواية أحمد (6/237) و «ابنة جحش» في رواية الدارمي (781) و «أم حببة بنت جحش» في رواية الدارمي (789) وأبي داود (292) .
(*) في رواية حماد بن زيد، عن هشام بن عروة قال فيه: « ... فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» قيل له: فالغسل. قال: ذلك لا يشك فيه أحد.(7/362)
5411 - (د س) فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: «أنها سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فشكت إِليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إِنما ذلك عِرْق، [ص:364] فانظري إِذا أتى قَرْؤُكِ فلا تصلي، فإِذا مرّ قَرؤكِ فتطهَّري، ثم صلي ما بين القَرْءِ إِلى القَرء» .
وفي أخرى قال عروة بن الزبير: حدثتْني فاطمةُ بنت أبي حبيش: «أنها أمرت أسماءَ - أَو أَسماءُ حدثتني أنها أمرتها فاطمةُ بنت أَبي حبيش - أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل» .
قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أمِّ سلمة: «أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تدع - يعني الصلاة - أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي» .
زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عَمْرة عن عائشة: «أن أُم حبيبة كانت تُستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» . وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إِلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح.
وقد روى الحميديُّ هذا الحديث عن ابن عيينة، لم يذكر فيه «تدع الصلاة أيَّام أقرائها» ، قال: وروت قَمِير [بنت عمرو، زوج مسروق] عن عائشة: «المُسْتحاضَةُ تتركُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل» ، وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تترك الصلاةَ قدرَ أقرائها» . قال: وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «أن أُم حبيبة بنت جحش استحيضت ... فذكر مثله» . [ص:365]
وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أن المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتُصلِّي» .
ورواه العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر: «أن سودة استُحيضت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إِذا مَضَتْ أيامها اغتسلت وصلَّت» .
وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس: «المستحاضة تجلس أيام قرئها» ، وكذلك رواه عمار - مولى بني هاشم - وطَلْق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه مَعْقِل الخَثْعَمِي عن عليّ، وكذلك روى الشعبي عن قَمِير - امرأَة مسروق - عن عائشة، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإِبراهيم، وسالم، والقاسم: «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» ، قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً.
هذا جميعه لفظ أبي داود، وأخرجه عقيب حديث عروة عن فاطمة، فأَوردناه بحاله.
وفي أخرى عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إِذا كان دم الحيضة؛ فإنه دَم أسودُ يُعرَف، فإذا كان كذلكِ: فأمْسِكِي عن الصلاة، وإِذا كان الآخر: فتوضئي وصلي، فإِنما هو عِرْق» .
قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أَبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا [ص:366] به بعد حفظا، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري عن عروة، عن عائشة «أن فاطمة كانت تُستحاض ... فذكر معناه» .
قال أبو داود: وروى أَنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إِذا رأَت الدم البَحْرَانيَّ، فلا تُصَلِّي، وإِذا رأَت الطُّهْرَ، ولو ساعة: فلتغتسل وتُصلي» .
وقال مكحول: «النساء لا تخْفى عليهن الحيضة، إِن دمها أسودُ غليظ، فإِذا ذهب ذلك، وصارت صُفْرَة رقيقة فإنها مستحاضة: فلتغتسل ولتُصلِّ» .
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: «فإِذا أقْبَلَتِ الحيضة: تركت الصلاة، فإِذا أَدْبَرَت: اغتسلت وصلَّت» .
ورواه سُمَيّ وغيره عن سعيد بن المسيب: «تجلسُ أيام أقرائها» ، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والأخرى التي فيها: ذِكر لَوْن الدم، وأنه أسود.
وله في أخرى: «أن فاطمة بنت قيس - من بني أسدِ قريش - أتَتِ النبيَّ [ص:367] صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنها تُستحاض، فزعمت أنه قال لها: إِنما ذلك عِرْق، فإِذا أقبلت الحيضة: فدعي الصلاة، فإِذا أدبرت: فاغسلي عنك الدم، ثم صلِّي» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البَحْرَاني) دم بَحْرَاني: شديد الحمرة، كأنه قد نُسِبَ إلى قَعْر الرحم وهو البحر، وزاده في النسبة ألفاً ونوناً للمبالغة.
قال الخطابي: يريد: الدَّم الغليظ الواسع، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته، والتَّبَحُّر: التوسع في الشيء والانبساط فيه.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (280) و (281) و (286) في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والنسائي 1 / 181 في الحيض، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/420 و 463) قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (280) قال: حدثنا عيسى بن حماد. وابن ماجة (620) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي (1/121 و 183) . وفي الكبرى (212) قال: أخبرنا عيسى بن حماد. وفي (6/211) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
أربعتهم - يونس بن محمد، وعيسى بن حماد، ومحمد بن رمح، وعبد الله بن يوسف - عن الليث بن سعد. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، فذكره..
* وأخرجه أبو داود (281) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير، عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن الزهري، عن عروة بن الزبير. قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء، أو أسماء، حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش، أن تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل.
* وأخرجه أبو داود (286 و 304) . والنسائي (1/123 و 185) . وفي الكبرى (213) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا ابن أبي عدي. عن محمد - وهو ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص - عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش:.
«أنها كانت مستحاض. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق» .
(*) قال أبو داود والنسائي: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا. ثم حدثنا به بعد حفظا. قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه. وقد تقدم في مسند أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. رقم (16123) .
(*) وقال النسائي: قد روي هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي.
* وأخرجه النسائي (1/116 و 181) . وفي الكبرى (205) قال: أخبرنا عمران بن يزيد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثني هشام ابن عروة، عن عروة، عن فاطمة بنت قيس، من بني أسد قريش.
«أنها أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» .(7/363)
5412 - (د ت) حمنة بنت جحش - رضي الله عنها -: قالت: «كنت أُستحاض حَيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أَسْتَفْتِيهِ وأُخبرُه فوجدته في بيت أُختي زينب [بنت] جحش، فقلت: يا رسول الله، إِني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد مَنَعتني الصلاة والصوم، قال: أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ، فإنه يُذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوباً، قالت: هو أكثر من ذلك، إِنما أثُجُّ ثَجّاً، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: سَآمُرُكِ بأمرين، فأيَّهما فعلت أجْزَأ عنكِ من الآخر، وإِن قَويِتِ عليهما، [ص:368] فأنتِ أَعْلَمُ، قال لها: إِنما هذه ركْضَة من ركضات الشيطان، فتحيَّضِي ستة أيام، أو سبعة أَيام في عِلْمِ الله تعالى، ثم اغتسلي، حتى إِذا رَأَيتِ أَنَّكِ قد طَهُرْتِ واسْتَنقَأْتِ: فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، وصُومي، فإِن ذلك يُجْزِيكِ، وكذلك فافعلي كلَّ شهر، كما تَحيضُ النساءُ، وكما يَطْهُرْنَ، ميقات حيضهن وطهرهن، وإِن قَويِتِ على أن تُؤخِّرِي الظهرَ وتُعَجِّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتُؤخرين المغرب وتُعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: فافعلي، وتغتسلين مع الفجر: فافعلي، وصومي إِن قَدرْتِ على ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: وهذا أعجب الأمرين إِليَّ» .
أخرجه أبو داود، وقال: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال: «قالت حَمْنَةُ: هذا أعجب الأمرين إِليَّ» لم يجعله قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية الترمذي مثله إِلى قوله: «فإنه يُذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فَتَلَجَّمي، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتَّخِذِي ثوباً، قالت: هو أكثر من ذلك، إِنما أثُجُّ ثجّاً، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: سآمُرُكِ بأمرين، أيَّهما صنعت أجزأ عنكِ، فإِن قويتِ عليهما، فأنتِ أعلمُ، فقال: إِنما هي ركضة من الشيطان ... وذكر الحديث، وفيه: ثم تغتسلين مع [ص:369] الصبح وتُصلِّين» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَكْضَة من الشيطان) الرَّكْضَة: الدفعة، أي: إن الشيطان قد حَرَّك هذا الدّم وليس بدم حَيض معتاد.
قال الخطابي: معناه: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمرها وشأن دينها، ووقت طهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير: كأنه ركضة نالتها من رَكَضَاته.
(الكُرْسُف) : القطن.
(أثُجُّ ثَجّاً) ثَجْجت الماء أثُجُّه ثَجاً: إذا أسلته وأجريته [بكثرة] ، أرادت: أن دمها يجري جرياً كثيراً.
(الميقات) : الوقت المعهود للحيض، وهو مِفْعَال من الوقت.
(تَلَجَّمي) التَّلجُّم: كالاسْتِثْفَار، وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها، بعد أن تحتشي قطناً، فتمنع بذلك الدَّم أن يجري أو يقطر.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (287) في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والترمذي رقم (128) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/381 و 439) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا شريك بن عبد الله. وفي (6/349) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا زهير - يعني ابن محمد الخراساني -. والبخاري في «الأدب المفرد» (797) قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك. قال: حدثني أبي. وأبو داود (287) قال: حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا زهير بن محمد. وابن ماجة (622) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه، وكان السائل غيري. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (627) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أنبأنا شريك. والترمذي (128) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. قال: حدثنا زهير بن محمد.
ثلاثتهم - شريك بن عبد الله، وزهير بن محمد الخراساني، وابن جريج - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، فذكره.(7/367)
5413 - (د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «اسْتُحِيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأُمِرَتْ أن تُعجِّل العصرَ وتُؤخِّرَ الظهر، وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخِّرَ المغرب، وتعجِّل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً، قال: فقلت لعبد الرحمن [بن القاسم] : عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لا أُحَدِّثك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- بشيء» (1) .
وفي رواية: «أن سَهْلَةَ بنت سهيل اسْتُحيضت، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فأَمرها أن تَغْتَسِلَ عند كل صلاة، فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسْل، والمغربِ والعشاء بغُسل، وتغتسل للصبح» .
وفي رواية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أن امرأة اسْتُحيضَت فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها بمعناه» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «أن امرأة مستحاضة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- قيل لها: إِنه عِرْقٌ عانِد، وأُمِرَتْ أنْ تُؤخِّرَ الظهر وتُعجِّل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتُعجِل العشاء، وتغتسل لهما [غسلاً] واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غُسلاً واحداً» (2) . [ص:371]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِرق عانِد) عَنَدَ العِرق يَعْنِدُ فهو عانِد: إذا سال دماً، ولم ينقطع.
__________
(1) وفي بعض نسخ أبي داود: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فعلى رواية حذف " إلا " معناه أن عبد الرحمن غضب على شعبة لسؤاله وشكه لأنه علم أن عبد الرحمن لا يحدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه الرواية الأخرى.
(2) رواه أبو داود رقم (294) و (295) في الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، والنسائي 1 / 184 في الحيض، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/119) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق. وفي (6/139) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (6/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. قال: حدثني شعبة. والدارمي (782) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (783) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شعبة. وفي (790) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق. وأبو داود (294) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وفي (295) قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى. قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق. والنسائي (1/122 و 184) وفي الكبرى (210) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - محمد بن إسحاق، وشعبة - عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، واختلف في اسم المرأة، فجاء في رواية أنها «سلمة بنت سهيل» وفي رواية: «سهيلة بنت سهل» . وفي رواية «سهلة بنت سهيل» وأثبتنا لفظ رواية النسائي.(7/370)
5414 - (د) أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: قلتُ: يا رسول الله إِن فاطمة بنت أبي حبيش اسْتُحِيضَت مُنْذُ كذا وكذا، فلم تُصلِّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لِتجلِسْ في مِرْكَن، فَإِذا رأتْ صُفْرَة فوق الماء فلْتَغْتَسِل للظهر والعصر غُسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسْلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتتوضأَ فيما بين ذلك» .
أخرجه أبو داود وقال: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اشتدَّ عليها الغسل: أمرها أن تجمع بين الصلاتين» (1) .
__________
(1) رقم (296) في الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (296) قال: حدثنا وهب بن بقية. قال: أخبرنا خالد، عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.(7/371)
5415 - (د) أبو سلمة [بن عبد الرحمن]- رحمه الله -: قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: «أن امرأة كانت تُهرَاقُ الدَّم - وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تغتسل عند كلِّ صلاة وتُصلي» .
وأخبرني: أن أمَّ بكر أخبرتْه أن عائشة قالت: «إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: في المرأة ترى ما يَرِيبُها بعد الطهر: إِنما هو عرق أو قال: عُرُوق» . [ص:372]
وقال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعاً، قال: «إِن قَويتِ فاغْتَسِلي لكل صلاة، وإِلا فاجمَعي» . كما قال القاسم في حديثه (1) .
وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُهَرَاق الدَّم) أي: يجري دمها كما يهراق الماء، يعني: أنها تُسْتحَاض، وليست تحيض.
(يَرِيبُها) رَابَني الشيء يَريبني: إذا شككت فيه.
__________
(1) انظر " عون المعبود " شرح سنن أبي داود حول حديثي ابن عقيل، والقاسم 1 / 118 و 119.
(2) رواه أبو داود رقم (293) في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (293) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.(7/371)
5416 - (د ت) عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة: «تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرَائِها، ثم تغتسل وتصلِّي، والوضوء عند كل صلاة» .
زاد في رواية: «وتصوم و [تصلي] » أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (297) في الطهارة، باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، والترمذي رقم (126) و (127) في الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الدارمي (798) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. وأبو داود (297) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (625) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى. والترمذي (126) قال: حدثنا قتيبة. وفي (127) قال: حدثنا علي بن حجر.
سبعتهم - محمد بن عيسى، ومحمد بن جعفر بن زياد، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى، وقتيبة، وعلي بن حجر - عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، فذكره.
قال الترمذي: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقلت: عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده. جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه «دينار» فلم يعبأ به.
(*) قال أبو داود: هو حديث ضعيف. «تحفة الأشراف» (3/3542) .(7/372)
5417 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: «في المستحاضة تغتسل - يعني [ص:373] مرة واحدة - ثم توضأ إِلى أيام أقرائها» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مثله.
قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت هذا، والأعمش عن حبيب، وأيوب أبي العلاء، كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (299) و (300) في الطهارة، باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، أقول: وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (300) قال: حدثنا أحمد بن سنان. قال: حدثنا يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، فذكرته.(7/372)
5418 - (ط د س) أم سلمة - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تُهْرَاقُ الدِّماءَ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاسْتَفْتَت لها أُمُّ سلمةَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: لِتَنْظُرْ عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبَها الذي أصابها، فلْتَتْرُكِ الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر، فإذا خَلَّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتَثْفِرْ بثوب، ثم لتُصَلِّ» . أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي.
ولأبي داود: «أن امرأة كانت تُهْرَاق الدَّم ... فذكر معناه، قال: فَإِذا خَلّفت ذلك، وحضرت الصلاة: فلتغتسل ... بمعناه» .
أخرجوا الرواية الأولى عن سليمان بن يسار عن أُمِّ سلمةَ، وأخرج أبو داود الثانية عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وله في أخرى: عن سليمان ابن يسار عن رجل من الأنصار: «أن امرأة كانت تُهَرَاق الدماء ... فذكر معنى [حديث] الليث، يعني: الرواية [ص:374] الثانية - قال: فإذا خلَّفتْهنَّ وحضرتِ الصلاةُ فلتغتسل - ... وساق الحديث بمعناه» .
وفي أخرى [عن نافع] قال: بإسناد الليث، ومعناه: «فلْتَتْرُك الصلاة قَدرَ ذلك، ثم إِذا حضرت الصلاة فلتغتسل، ولْتَستَذْفِرْ (1) بثوب، ثم تصلِّي» .
وفي أخرى عن سليمان عن أمِّ سلمة بهذه القصة، قال فيه: «تَدَعُ الصلاة، وتغتسل فيما سِوَى ذلك، وتَسْتَدْفِرُ بثوب، وتُصلِّي» .
قال أَبو داود: سمَّى المرأة التي كانت اسْتُحِيضَت: حمَّادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أَبي حبيش.
وفي رواية للنسائي عن أم سلمة قالت: «سألت امرأة النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، قالت: إِني أُستَحاض، فلا أطهر، أَفأَدَعُ الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قَدرَ تلك الأيام والليالي التي كنت تَحيضين فيها ثم اغْتَسلي واسْتَثْفِري وصلِّي» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خلَّفت) الشيء: إذا تركته وراءك وجاوزتَهُ إلى غيره. [ص:375]
(لتستَثْفِر) الاستثفار قد ذُكِرَ، والاستدفار مثله، قلبت الثاء دالاً، وهو الثَّفر، والذفر للدابة، وشبه ذلك للمرأة به.
__________
(1) وفي بعض النسخ: ولتستثفر.
(2) رواه الموطأ 1 / 62 في الطهارة، باب المستحاضة، وأبو داود رقم (274) و (275) و (276) و (277) و (278) في الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، والنسائي 1 / 182 في الحيض، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (62) عن نافع. والحميدي (302) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (6/293) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع. وفي (6/320) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن نافع. وفي (6/322) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (274) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع. وفي (278) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا أيوب. وابن ماجة (623) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. والنسائي (1/119 و 182) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع. وفي (1/182) قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. قال: أخبرني نافع.
كلاهما - نافع، وأيوب - عن سليمان بن يسار، فذكره.
* أخرجه الدارمي (786) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: حدثنا الليث بن سعد. وأبو داود (275) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب. قالا: حدثنا الليث. وفي (277) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا صخر بن جويرية.
كلاهما - الليث، وصخر - عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلا أخبره، عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه.
* وأخرجه أبو داود (276) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا أنس - يعني ابن عياض - عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأة كانت تهراق الدماء، فذكره. ليس فيه: «عن أم سلمة» .(7/373)
5419 - (ط) زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنها -: «أنها رأتْ زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف (1) ، وكانت تُستحاض، فكانت تغتسل وتُصلِّي» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) وليست هي أم المؤمنين، وإنما هي أم حبيبة أختها.
(2) 1 / 62 في الطهارة، باب المستحاضة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (134) قال: عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.(7/375)
5420 - (س) القاسم بن محمد: عن زينب بنت جحش قالت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّها مُستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخِّر الظهر، وتعجِّل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل، وتُصلِّيهما [جميعاً] ، وتغتسل للفجر» . أَخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 184 و 185 في الحيض، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/184) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: ثنا عبد الله عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، فذكره.(7/375)
5421 - (د) بُهية [مولاة أبي بكر] قالت: «سمعتُ امرأة تسأل عائشةَ عن امرأة فَسَدَ حيضُها، وأُهْرِيقَتْ دماً، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن آمُرها فلتنظُر قدرَ ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضُها مُستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لْتَدَع الصلاة فيهنَّ أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتَسْتَذْفِرْ بثوب، ثم لتُصلِّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (284) في الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (284) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عقيل، عن بهية، فذكرته.(7/375)
5422 - (د) سُمي - مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: «أن القَعْقَاعَ وزيد بن أسْلَم أرْسلاه إِلى سعيد بن المسيّب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر إِلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإِنْ غَلَبَهَا الدمُ اسْتَثْفَرَتْ بثوب» .
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر، وأنس بن مالك: «تغتسل من ظهر إِلى ظهر» . وكذلك روى داود [بن أبي هند] ، وعاصم [بن سليمان] ، عن الشعبي عن امرأته عن قَمِير عن عائشة، إِلا أن داود قال: «كل يوم» ، وفي حديث عاصم «عند الظهر» ، وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء، [قال أبو داود: قال مالك: إِني لأظن حديث ابن المسيب: «من طهر إِلى طهر» فَقَلَبَهَا (1) الناس: «من ظهر إِلى ظهر» ] ، أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في بعض النسخ: فلقنها الناس.
(2) رقم (301) في الطهارة، باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (301) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سمي، فذكره.(7/376)
5423 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «المُسْتَحَاضةُ إِذا انْقَضَى حيضها، اغْتسلت كل يوم، واتَّخَذَتْ صُوفة فيها سَمْن أو زيت» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (302) في الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة ولم يقل: عند الظهر، وفي سنده معقل الخثعمي، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (302) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. ثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل الخثعمي، فذكره.
قلت: معقل الراوي عن علي مجهول.(7/376)
5424 - (د) محمد بن عثمان: «أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة، قال: تَدَعُ الصلاةَ أيَّامَ أقْرائِها، ثم تغتسل فتُصلي، ثم تغتسل [ص:377] في الأيام» . أَخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (303) في الطهارة، باب من قال: تغتسل بين الأيام، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (303) قال: حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عثمان، فذكره.(7/376)
5425 - (د) عكرمة بن عبد الله: «أن أمَّ حَبيبة بنت جحش اسْتُحِيضَت، فأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتُصلي، فإِنْ رَأتْ شيئاً من ذلك توضَّأَت وصلَّت» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (305) في الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. قال المنذري: هذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش، أقول: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.(7/377)
5426 - (ط) عبد الله بن سفيان قال: كنتُ جالساً مع ابن عمر، فجاءته امرأة تَسْتَفْتيه، فقالت: إِني أقبلت أُريد أن أطوف بالبيت، حتى إِذا كنتُ عند باب المسجد هَرَقت الدِّماءَ، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقْبَلتُ حتى إِذا كنت عند باب المسجد: هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إِذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغْتسلي، ثم اسْتَثْفِري بثوب، ثم طُوفي. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 371 في الحج، باب جامع الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (844) قال: عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان، فذكره.(7/377)
الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة
5427 - (د) عكرمة: قال: «كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحاضُ، وكان [ص:378] زوجها يَغْشَاها» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يغشاها) الغِشْيان: الوطء والجماع، وذلك حلال أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وذهب أحمد بن حنبل إلى المنع من ذلك، إلا أن يخاف العنت، وحكي ذلك عن ابن سيرين وغيره.
__________
(1) رقم (309) في الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال المنذري: في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيها ما يدل على سماعه منهما، والله أعلم، وقال الحافظ في " الفتح ": وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: تقدم تخريجه.(7/377)
5428 - (د) عكرمة: قال: عن حَمْنَةَ بنت جحش: «أنها كانت مُستحاضة، وكان زوجُها يُجامعها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (310) في الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، وانظر التعليق الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.(7/378)
الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة
5429 - (د س) أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا لا نَعُدُّ الكدْرَة والصُّفْرَةَ بعد الطُّهر شيئاً» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (307) و (308) في الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، والنسائي 1 / 186 و 187 في الحيض، باب الصفرة والكدرة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن محمد بن سيرين. قال: قالت أم عطية:
«كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا» .
أخرجه البخاري (1/89) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (308) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (647) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. والنسائي (1/186) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل.
كلاهما - إسماعيل بن علية، ومعمر - عن أيوب، عن محمد بن سيرين، فذكره.
- عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» .
أخرجه أبو داود (307) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: أخبرنا حماد، عن قتادة. وابن ماجة (647) قال: قال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي. قال: حدثنا وهيب، عن أيوب.
كلاهما - قتادة، وأيوب - عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل، فذكرته.(7/378)
5430 - (ط خ) مرجانة - مولاة عائشة قالت: «كان النساءُ يَبْعَثْنَ إِلى عائشة بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُفُ، فيه الصُّفرَة من دم الحيضة، يَسألْنَها عن [ص:379] الصلاة، فتقول لهن: لا تَعجَلْنَ حتى تَرَينَ القَصَّة البيضاءَ - تريد بذلك الطهر من الحيضة-» . أخرجه الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القَصَّة) : الجِصُّ، ومعناه: أن تُخرج الخِرْقَةَ أو القطنة التي تحتشي بها المرأة، كأنها قَصَّة لا يُخَالِطُها صُفْرة ولا كُدْرَة، وقيل: إن القصة شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع الدم كلِّه.
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 59 في الطهارة، باب طهر الحائض، وذكره البخاري في ترجمة باب 1 / 356 في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، وفي سنده مرجانة والدة علقمة، لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (126) قال: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة، فذكرته.
قلت: علقه البخاري (1/356) باب إقبال المحيض وإدباره.(7/378)
5431 - (ط خ) ابنة زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -: «بلغها: أن نساء كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح من جَوفِ الليل، يَنْظُرْنَ إِلى الطهر، فكانت تَعِيبُ ذلك عليهنَّ، وتقول: ما كان النساءُ يَصنْعنَ هذا» . أخرجه الموطأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 59 في الطهارة، باب طهر الحائض، وذكره البخاري في ترجمة، باب 1 / 357 في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، بلاغاً، وفي سنده انقطاع وجهالة ابنة زيد، وانظر " الفتح " 1 / 357.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه مالك (127) قال: عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت.(7/379)
الفرع الرابع: في وقت النفاس
5432 - (د ت) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «كانت النُّفساء [ص:380] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تَعُدُّ نِفَاسَها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكُنَّا نَطْلي على وجوهنا الوَرْسَ - يعني: من الكَلَف-» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قالت: «كانت النفساءُ تجلس على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أربعين يوماً، وكنا نَطْلي وُجوهَنا بالوَرْسِ من الكَلَف» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَرْس) : نبت أصفر يُصبَغ به، ويُتَّخَذُ منه حمرة للوجه ليحسِّن اللون.
(الكَلَف) لون يعلُو الوجه، يخالف لونه، يضرب إلى السواد والحمرة، والله أعلم
__________
(1) رواه أبو داود رقم (311) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، والترمذي رقم (139) في الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (6/300) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا أبو خيثمة - يعني زهير بن معاوية -. وفي (6/302) قال: حدثنا شجاع بن الوليد. وفي (6/304) قال: حدثنا حسن بن موسى. قال: حدثنا زهير. وفي (6/309) قال: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك. قال: حدثنا زهير. والدارمي (960) قال: أخبرنا ابن الوليد. قال: حدثنا أبو خيثمة. وأبو داود (311) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: أخبرنا زهير. وابن ماجة (648) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا شجاع بن الوليد. والترمذي (139) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر.
كلاهما - زهير أبو خيثمة، وشجاع بن الوليد - عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، فذكرته.(7/379)
الكتاب الثاني من حرف الطاء: في الطعام، وفيه خمسة أبواب
الباب الأول: في آداب الأكل، وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في آلات الطعام
5433 - (خ ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لم يأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على خِوان حتى مات، وما أكل خُبْزاً مُرَقَّقاً حتى مات» .
وفي رواية له قال: «ما علمتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم- أكل على سُكُرُّجَة قطُّ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّق قطُّ، ولا أكل على خِوان قط، قيل لقتادة: فعلامَ كانوا يأكلون؟ قال: على السُّفَرِ» .
أخرجه البخاري، وأخرج الترمذي الثانية، وزاد في رواية: [ص:382] «حتى مات» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 463 في الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان، وباب شاة مسموطة والكتف، وفي الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، والترمذي رقم (1789) في الأطعمة، باب ما جاء علام كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن قتادة، عن أنس، قال:
«ما علمت النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان» .
سكرجة: إناء صغير «فارسي معرب» .
أخرجه أحمد (3/130) . والبخاري (7/91) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (7/97) قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. وابن ماجة (3292) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والترمذي (1788) وفي «الشمائل» (147) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1444) عن إسحاق بن إبراهيم. وعن عمرو بن علي وإسحاق بن إبراهيم.
سبعتهم - أحمد، وعلي، وابن أبي الأسود، وابن المثنى، وابن بشار، وإسحاق، وعمرو - عن معاذ ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف، عن قتادة، فذكره.
- وعن قتادة، عن أنس، قال:
«لم يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات» .
1- أخرجه البخاري (8/119) . والترمذي (2363) . وفي «الشمائل» (150) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1174) عن الفضل بن سهل الأعرج.
ثلاثتهم - البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والفضل - عن أبي معمر.
2 - وأخرجه ابن ماجة (3293) قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري، قال: حدثنا أبو بحر.
كلاهما - أبو معمر، وأبو بحر البكراوي - قالا: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.(7/381)
5434 - (خ ت) أبو حازم [سلمة بن دينار] قال: «سألتُ سهْلَ بن سعد، فقلتُ: هل أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النَّقيَّ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النَّقيَّ من حِين ابْتَعَثَه الله حتى قَبَضَه الله، فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مَنَاخِلُ؟ قال: ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مُنْخُلاً من حِين ابْتَعَثَهُ الله حتى قبضه الله، قلت: كيف كنتم تأكلون الشَّعيرَ؟ غير مَنْخَول؟ قال: كنا نَطْحَنُه ونَنفُخُه، فيطير [منه] ما طار، وما بقي ثَرَّينَاه» .
وفي رواية مختصراً قال: «هل رأيتم في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النَّقيَّ؟ قال: لا، قلتُ: أكنُتم تَنْخلون الشعير؟ قال: لا ولكنا كنا نَنفخُه» . أخرجه البخاري والترمذي (1) .
وزاد فيه الترمذي بعد «النَّقيَّ» : «يعني: الحُوَّارَى» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّقيُّ) : الطعام الأبيض الحُوَّارَى. [ص:383]
(ثريناه) ثَرَّيت الدقيق والسويق: إذا بَللته.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 477 في الأطعمة، باب النفخ، وباب ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (2365) في الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/332) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن عبد الله بن دينار -. وعبد بن حميد (461) قال: حدثني عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والبخاري (7/96) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (7/96) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب. وابن ماجة (3335) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وسويد بن سعيد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (2364) . وفي «الشمائل» (146) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4785) عن قتيبة، عن يعقوب.
أربعتهم - عبد الرحمن بن عبد الله، وعبد العزيز، وأبو غسان، ويعقوب - عن أبي حازم، فذكره.(7/382)
5435 - (خ) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت: «صَنعتُ سُفْرَة للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في بيت أبي بكر، حين أراد أنْ يُهاجر إلى المدينة، فلم نَجِدْ لسُفَرتِه ولا لِسقَائِه ما يَربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجِدُ شيئاً أرْبطُه به إلا نِطَاقي، قال: فشُقِّيه باثْنيَن، فارْبطي بواحد السِّقَاءَ، وبواحد السُّفْرَةَ ففعلت، فلذلك سُمِّيت: ذَاتَ النِّطاَقَين» . أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نِطَاقي) النِّطَاق: شيء تَشُدُّ به المرأة وسطها، وترفع به ثوبها أن ينال الأرض عند قضاء الأشغال.
(سِقَاء) السِّقاء: إناء للماء من الجلود كالقِرْبَة.
__________
(1) 6 / 91 في الجهاد، باب حمل الزاد في المغازي، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وفي الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/346) . والبخاري (4/66) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. وفي (5/78) قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعبيد، وعبد الله - قالوا: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا هشام، عن أبيه، وفاطمة بنت المنذر، فذكراه.
- وعن عروة، وعن وهب بن كيسان، قال: كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير، يقولون: يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء: يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأحدهما وجعلت في سفرته آخر، قال: فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: إيها والإلة، تلك شكاة ظاهر عنك عارها.
أخرجه البخاري (7/91) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، وعن وهب بن كيسان، فذكراه.(7/383)
الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل
5436 - (م د) حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنهما - قال: «كنا إذا [ص:384] حَضَرنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- طعاماً، لم نَضَعْ أَيْديَنا حتى يَبدَأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَيضَع يدَه، وإنَّا حضَرناْ معه مرَّة طعاماً فجاءتْ جاريةُ كأنَّها تُدْفَعُ، فذهبت لتَضَعَ يدَها في الطعام، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيدها، ثم جاء أعرابيُّ كأنما يُدفَع، فذهب ليضع يدَه في الطعام، فأخذ بيده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إن الشيطان يَستَحِلُّ الطعامَ: أنْ لا يُذْكَر اسمُ الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحِِلَّ بها، فأخذتُ بيدها، فجاء بهذا الأعرابيِّ ليستحلَّ به، فأخذتُ بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يَدِها» ، زاد في رواية «ثم ذكر اسمَ الله وأكل» أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود، وقدَّم ذِكْرَ الأعرابي على الجارية، وقال: «إن يدَه في يدي مع أيديهما» ولم يذكر الزيادة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُدفَع) أراد: سرعة مجيئها، كأن وراءها من يدفعها إلى قُدَّامِها.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2017) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وأبو داود رقم (3766) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/382) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/397) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. ومسلم (6/107) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/108) قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3766) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (273) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
ثلاثتهم - أبو معاوية، وسفيان، وعيسى - عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي حذيفة، فذكره.(7/383)
5437 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل أحدُكم طعاماً فليقل: بسم الله، فإنْ نَسِيَ في الأول، [ص:385] فليقل في الآخر: بسم الله في أوَّلِه وآخره» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3767) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام، والترمذي رقم (1859) في الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (6/207) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/246) قال: حدثنا روح. وفي (6/265) قال: حدثنا عبد الوهاب. والدارمي (2027) قال: أخبرنا بندار. قال: حدثنا معاذ بن هشام، وأبو داود (3767) قال: حدثنا مؤمل بن هشام. قال: حدثنا إسماعيل. والترمذي (1858) . وفي «الشمائل» (193) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. قال: حدثنا وكيع. وفي «الشمائل» (189) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا أبو داود. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (281) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان.
سبعتهم - وكيع، وروح بن عبادة، وعبد الوهاب الثقفي، ومعاذ بن هشام، وإسماعيل بن علية، وأبو داود الطيالسي، والمعتمر بن سليمان - عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/143) . والدارمي (2026) . وابن ماجة (3264) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو بكر - عن يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام، عن بديل، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة، نحوه. ليس فيه «أم كلثوم» .(7/384)
5438 - (ت) عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل طعاماً في ستة من أصحابه، فجاء أعرابيُّ فأكله بلُقمَتيَن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أما إنه لو سَمَّى لكفَاكم» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي بإسناد الحديث الذي قبله برقم (1859) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: تقدم تخريجه، وهو جزء من الحديث الذي قبله.(7/385)
5439 - (د) وحشي بن حرب [بن وحشي] عن أَبيه عن جده: «أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع؟ قال: لعلَّكم تفترِقُون؟ قالوا: نعم، قال: فاْجتَمعِوُا على طعامكم، واذكروا اسْمَ الله، يُبَارَكْ لكم فيه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3764) في الأطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3286) في الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام، وأحمد في " المسند " 3 / 501، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/501) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. وأبو داود (3764) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. وابن ماجة (3286) قال: حدثنا هشام بن عمار، وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح.
خمستهم - يزيد، وإبراهيم، وهشام، وداود، وابن الصباح - قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، فذكره.
قلت: وحشي بن حرب مستور، قاله الحافظ في «التقريب» .(7/385)
5440 - (د) أمية بن مخشي - رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، - رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالساً ورجلُ يأكل، فلم يُسَمِّ، حتى لمَ يَبقَ من طعامه إلا لُقْمة، فلما دَفعَها إلى فيه، قال: بسم الله أوَّلَه وآخِرَه، فَضَحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل مَعَهُ، [ص:386] فلما ذكر [اسم] الله آخِراً اسْتَقَاءَ ما في بطنه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3768) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام، وإسناده ضعيف، وقال ابن علان في " شرح الأذكار ": قال الحافظ - يعني ابن حجر في " أمالي الأذكار " - بعد تخريج الحديث: هذا حديث غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف غريب: قال العماد بن كثير:
أخرجه أحمد (4/336) . رواه أبو داود (8673) عن مؤمل بن الفضل الجزري، عن عيسى بن يونس. عن جابر بن صبح، عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عمه أمية به.
ورواه النسائي الكبرى عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح، به.
قلت: المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي مستور، قاله الحافظ، ونقل ابن علان عنه استغرابه لهذا الحديث عزوا لأماليه في تخريج الأذكار.(7/385)
5441 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا دخل الرجلُ مَنزِلَه فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبيتَ لكم ولا عَشاءَ، وإن ذكر الله عند دُخوله، ولم يذكره عند عشائه، يقولُ: أدركتم العَشاء، ولا مَبيِتَ لكم، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيتَ والعَشاءَ» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2018) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وأبو داود رقم (3765) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/346) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة.
2 - وأخرجه أحمد (3/383) قال: حدثنا روح. والبخاري في «الأدب المفرد» (1096) قال: حدثنا خليفة، قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/108) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم -. (ح) وحدثنيه إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة. وأبو داود (3765) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (3887) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (178) قال: أخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: حدثنا حجاج.
ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.
كلاهما - ابن لهيعة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.(7/386)
الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل، وفيه ثمانية أنواع
[النوع] الأول: الأكل باليمين
5442 - (م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يأكلنَّ أحدٌ منكم بشِِمالِه، ولا يشربَنَّ بها، فإن الشيطان يأكل [ص:387] بشماله، ويشربُ بها، قال: وكان نافع يزيد فيها: ولا يأخذُ بها، ولا يُعطي بها» .
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكل أحدُكم فلْيأُكل بيمينه، وإذا شَرِبَ فلْيَشربْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» . أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الثانية، وأخرج الترمذي الأولى بغير زيادة نافع (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2020) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، والموطأ 2 / 922 و 923 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال، وأبو داود رقم (3776) في الأطعمة، باب الأكل باليمين، والترمذي رقم (1801) في الأطعمة، باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه ... » .
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (574) . وأحمد (2/33) (4886) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (2036) قال: أخبرنا أبو محمد الحنفي. ومسلم (6/109) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وفي «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا قتيبة ببن سعيد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وأبو محمد الحنفي، وقتيبة - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه الحميدي (635) . وأحمد (2/8) (4537) . والدارمي (2037) قال: أخبرنا عمرو بن عون. ومسلم (6/109) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وأبو داود (3776) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 -أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن عون، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير، وابن أبي عمر، وقتيبة - عن سفيان بن عيينة.
3 - وأخرجه أحمد (2/106) (5847) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا العمري.
4 - وأخرجه أحمد (2/146) (6334) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: سمعت مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر.
5 - وأخرجه مسلم (6/109) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا يحيى، وهو القطان. والترمذي (1799) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. كلاهما - عبد الله بن نمير، ويحيى القطان - عن عبيد الله بن عمر.
أربعتهم - مالك، وسفيان، وعبد الله بن عمر العمري، وعبيد الله بن عمر - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.
- وعن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» .
أخرجه أحمد (2/80) (5514) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك.
كلاهما - محمد بن عبيد، وشريك - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
- وعن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه، وإذا شرب، فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» .
1- أخرجه الحميدي (635) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/146) (6332) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وعبد الأعلى. وفي (2/146) (6333) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح. والترمذي (1800) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
ستتهم - سفيان، وعبد الرزاق، وعبد الأعلى، ورباح، وسعيد، ويزيد - عن معمر، عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (2/134) (6184) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عاصم بن محمد. والبخاري في «الأدب المفرد» (1189) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. ومسلم (6/109) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائي في الكبرى «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا عاصم، وهو ابن محمد.
ثلاثتهم - عاصم، وابن وهب، وسفيان - عن عمر بن محمد، قال: حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
كلاهما - الزهري، والقاسم - عن سالم، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/128) (6117) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، نحوه. ليس فيه «القاسم» .(7/386)
5443 - (م ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأكلَ الرجلُ بشِماله، أو يشربَ بشماله، أو يمشيَ في نَعْل واحدة، أو يشتمل الصَّمَّاء، أو يَحْتَبيَ في ثوب واحد كاشِفاً عن فَرْجِه» .
وفي رواية: «لا تأكلوا بالشِّمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال» .
أخرجه مسلم والموطأ، ولم يذكر الموطأ (1) «أو يشربَ بشماله» (2) .
__________
(1) وكذلك ليست في نسخ مسلم المطبوعة، ولعلها من زيادات الحميدي.
(2) رواه مسلم رقم (2019) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، ورقم (2099) في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، والموطأ 2 / 922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا يونس بن محمد، وحجين. ومسلم (6/108) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3268) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2917) عن قتيبة.
أربعتهم - يونس، وحجين، وقتيبة، وابن رمح - عن الليث بن سعد.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - الليث، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: ومالك في «الموطأ» (2/922) في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- باب النهي عن الأكل بالشمال.(7/387)
5444 - (م) سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه - «أن رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشماله، فقال: كُلْ بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعتَ، ما مَنَعه إلا الكِبْرُ، قال: فما رفعها إلى فِيهِ» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2021) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواية بهز، وهاشم، وأبي الوليد: «أبصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسر بن راعي العير بأكل بشماله ... » الحديث.
أخرجه أحمد (4/45) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/46) قال: حدثنا بهز. وفي (4/50) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (388) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. والدارمي (2038) قال: أخبرنا أبو الوليد. ومسلم (6/109) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب.
ستتهم - وكيع، وبهز، ويحيى، وهاشم، وأبو الوليد، وزيد - عن عكرمة بن عمار اليمامي، قال: حدثني إياس بن سلمة، فذكره.(7/388)
[النوع] الثاني: الأكل مما يليك
5445 - (خ م ط د ت) عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنهما - قال: «كنتُ غُلاماً في حجْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكانت يَدي تطيشُ في الصحفَة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا غلامُ، سَمِّ الله، وكلْ بيمينك، وكلْ مما يَليك، فما زالتْ تلك طِعْمَتي بعدُ» .
وفي رواية قال: «أكلتُ يوماً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاماً، فجعلت آكلُ من نواحي الصَّحفَة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كُل مما يَليِك» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري من رواية مالك عن وهَب بن كَيْسان قال: «أِتيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بطعامٍ، ومعه رَبِيبُه عمرُ بن أبي سلمة: فقال: سمِّ الله، وكل مما يَلِيك» مرسل. وأخرج الموطأ رواية البخاري. [ص:389]
وللترمذي وأبي داود: «أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعنده طعام فقال: ادْنُ يا بُنَيَّ، فَسَمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَطِيش في الصَّحْفَة) الطَّيْش: الخِفَّة، أراد أن يده تمتد إلى جوانب الصحفة، والصحفة كالقَصعَة والصَّحْن مما يكون فيه الطعام.
(طِعمتي) الطِّعْمَة بكسر الطاء: الحالة.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 458 في الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، وباب الأكل مما يليه، ومسلم رقم (2022) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، والموطأ 2 / 934 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وأبو داود رقم (3777) في الأطعمة، باب الأكل باليمين، والترمذي رقم (1858) في الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول:
«كنت غلاما في حجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانت يدي تطيش في الصحفة ... » .
أخرجه أحمد (4/26) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثير. والدارمي (2025 و 2051) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (7/88) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: أخبرنا سفيان. قال: الوليد بن كثير أخبرني. (ح) وحدثني عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي. ومسلم (6/109) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان، عن الوليد بن كثير. (ح) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق. قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة. وابن ماجة (3267) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثير. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» وفي «عمل اليوم والليلة» (278) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير. وفي «عمل اليوم والليلة» (279) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك بن أنس.
ثلاثتهم - الوليد، ومالك، ومحمد بن عمرو - عن وهب بن كيسان، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (581) . والبخاري (7/88) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. والنسائي في الكبرى «الورقة (88 - أ) وفي «عمل اليوم والليلة» (280) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما - عبد الله، وقتيبة - عن مالك، عن وهب بن كيسان أبي نعيم، قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطعام، ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة. فقال: سم الله وكل مما يليك» «مرسلا» قال النسائي: هذا أولى بالصواب. يعني من حديث خالد بن مخلد عن مالك «متصلا» .
وعن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة:
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بطعام. فقال: يا بني، سم الله عز وجل، وكل بيمينك، وكل مما يليك. قال: فما زالت أكلتي بعد» .
أخرجه أحمد (4/26) قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو معاوية. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (276) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (277) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة.
ثلاثتهم - وكيع، وأبو معاوية، وعبدة بن سليمان - عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة، رجل من بني سعد، عن رجل من مزينة، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد، عن هشام «قال خالد في هذا الحديث:» قرأه عن رجل من بني سعد - وقد سمى السعدي -: حدثه السعدي عن رجل من مزينة - كان جارا لعمر بن أبي سلمة، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا الصواب عندنا يعني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة.
* أخرجه أحمد (4/27) «قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثكم أبو سعيد مولى بني هاشم» . (ح) وقرأت على أبي: موسى بن داود. (ح) وقرأت على أبي: منصور بن سلمة الخزاعي. وعبد الله بن أحمد (4/27) قال: حدثناه لوين. وأبو داود (3777) قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين.
أربعتهم - أبو سعيد، وموسى، ومنصور، ولوين - عن سليمان بن بلال، عن أبي وجزة، عن عمر بن أبي سلمة، فذكره. ليس فيه: «عن رجل من مزينة» .
وعن عروة بن الزبير، عن عمر بن أبي سلمة، أنه دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده طعام. قال: ادن يابني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» .
أخرجه أحمد (4/26) قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3265) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1857) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» وفي «عمل اليوم والليلة» (275) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر. وفي «عمل اليوم والليلة» (274) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرني هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وسعيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن سعد المقعد، عن عمر بن أبي سلمة، قال:
«قرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعام. فقال لأصحابه: اذكروا اسم الله. وليأكل كل امرئ مما يليه» .
أخرجه أحمد (4/27) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الأسود، عن عبد الرحمن بن سعد المقعد، فذكره.(7/388)
5446 - (ت) عبد الله بن عكراش بن ذؤيب - عن أبيه قال: «بعثني بنو مرة بن عُبَيَد بصدقات أموالهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فَقَدِمْتُ [عليه] المدينة، فوجدته جالساً بين المهاجرين والأنصار، قال: فأخذ بيدي، فانطلَق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأُُُِتينَا بجفنة كثيرةِ الثَّريد والوَذْرِ، فأقبلنا نأكل منها، فَخَبطْتُ بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عِكْراشُ كُلْ من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أُتينا بطبَق فيه ألوان التمر، أو [ص:390] الرطب - شك عبيد الله - فجعلتُ آكل من بين يَدَيَّ، وجالتْ يَدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الطَّبق، فقال: يا عِكْراش، كُلْ من حيث شئتَ، فإنه غير لون واحد، ثم أُتينا بماءِ، فغَسل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يديه ومسح بِبلَل كفَّيه وجهَه وذراعيه ورأسَه، وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما غيَّرت النار» .
أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، تفرد به العلاء بن الفضل، وفي الحديث قصة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَذْرَة) : القطعة من اللحم، وجمعها: وَذْر، مثل: تَمْرَة وتَمْر.
__________
(1) رقم (1849) في الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3274) . والترمذي (1848) . وابن خزيمة (2282) قالوا: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل، قال: حدثنا عبيد الله بن عكراش، فذكره.
(*) رواية ابن ماجة وابن خزيمة مختصرة.
(*) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث. ولا نعرف لعكراش عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا هذا الحديث.
قلت: نقل الحافظ في «الإصابة» (7/35) (5631) قول ابن حبان: له صحبة إلا أني لست معتمدا على إسناد خبره.(7/389)
[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه
5447 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البَرَكةُ تَنْزِلُ وسط الطعام، فكلوا من حافَّتَيْه ولا تأكلوا من وسَطه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1806) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، وهو حديث حسن، يشهد له الذي بعده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء ابن السائب، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (529) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (1/270) (2439) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وفي (1/300) (2730) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/343) (3190) قال: حدثنا عبد الرحمن، وابن جعفر، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1/345) (3214) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (1/364) (3438) قال: حدثنا عمر بن عبيد. والدارمي (2052) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة. وأبو داود (3772) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال:حدثنا شعبة وابن ماجة (3277) قال حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل. والترمذي (1805) قال: حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا جرير. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5566) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة.
ستتهم - ابن عيينة، والثوري، وشعبة، وعمر بن عبيد، وابن فضيل، وجرير - عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره.(7/390)
5448 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل أحدُكم طعاماً فلا يأكُلْ من أعلى الصَّحْفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3772) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصفحة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع تخريج الحديث السابق.(7/391)
5449 - (د) عبد الله بن بُسر - رضي الله عنه - قال: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- قَصْعةُ يقال لها: الغرَّاءُ، يَحملها أربعة رجال، فلما أضْحَوْا وسجدوا الضحى، أُتِيَ بتلك القَصعة وقد ثُِرد فيها، فالتَفَّوا عليها، فلما كثروا، جَثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له أعرابيُّ: ما هذه الجِلسةِ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله جَعلني عبداً كريماً، ولم يجعلني جبَّاراً عنيداً، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كلوا من جوانبها، ودَعُوا ذِرْوَتَها يبارَكْ فيها» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَثَا) يَجْثُو: إذا قعد على ركبتيه.
(جبَّاراً عَنِيداً) العنيد: الجائر عن القصد، والمخالف الذي يردُّ الحقّ مع العلم به، والجبَّار: العَاتي المتكبِّر.
(ذِرْوَتها) ذِرْوَة كلِّ شيء: أعلاه.
__________
(1) رقم (3773) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصفحة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3773) . وابن ماجة (3263 و 3275) قالا: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق، فذكره.(7/391)
[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر
5450 - (خ م ت د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَقْرُنَ الرجل بين التمرتين، إلا أن يَستأذِنَ أصحابه» قال شعبة: الإذن من قول ابن عمير. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن القِرانِ، إلا أن تَستَأذنِ أصحابَك» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين عن جَبلَة بن سُحَيم قال: «أصاَبنا عامٌ سَنَة مع ابن الزبير، وكان يرزُقنا تمراً، وكان ابن عمر يمرُّ بنا ونحن نأكل، ويقول: لا تُقَارِنُوا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن القِرَان، [ثم يقول] : إلا أن يستأذن الرجلُ أخاه» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِرَان) القِرَان في أكل التمر: أن يجمع في اللقمة بين تمرتين، وإنما [ص:393] نهي عنه لما كان القوم فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه، غير أن الطعام قد يكون قليلاً، وفي القوم من قد اشتد جوعه وبلغ منه مبلغاً، فربما قَرَن بين التمرتين، أو عظَّم اللقمة ليسدَّ به جوعه، فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى الإذن فيه، وأمر بالاستئذان فيه، لتَطِيب به أنْفُس أصحابه، فأما اليوم، فقد كثُر الخير وزال ذلك التَّقَشُّف، فلا يحتاجون إلى الاستئذان في ذلك إلا عند الإعْوَاز والضِّيق.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 493 في الأطعمة، باب القران في التمر، وفي المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز، وفي الشركة، باب القران في التمر بين الشركاء، ومسلم رقم (2045) في الأشربة، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين، وأبو داود رقم (3834) في الأطعمة، باب الإقران في التمر عند الأكل، والترمذي رقم (1815) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهة القران بين التمرتين.
(2) هذه الرواية عند البخاري 9 / 493 في الأطعمة، باب القران في التمر، وهي إحدى روايات الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
«إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه» .
هذه رواية شعبة. وفي رواية سفيان:
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه» .
1 - أخرجه أحمد (2/7) (4513) . وأبو داود (3834) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد، وواصل - عن محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق الشيباني.
2 - وأخرجه أحمد (2/44) (5037) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وفي (2/46) (5063) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/74) (5435) قال: حدثنا بهز. وفي (2/81) (5533) قال: حدثنا محمد. وفي (2/103) (5802) قال: حدثنا عفان. والدارمي (2065) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والبخاري (3/171) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (3/181) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (7/104) قال: حدثنا آدم. ومسلم (6/122) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/123) قال: حدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى «الورقة / 87 - ب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي «تحفة الأشراف» (6667) عن عبد الحميد بن محمد، عن خالد ابن الحارث.
جميعهم - محمد بن جعفر، وحجاج، ويزيد بن هارون، وبهز، وعفان، وأبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، وآدم، ومعاذ بن معاذ، وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحارث - عن شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (2/60) (5246) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. والبخاري (3/181) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. ومسلم (6/123) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (3331) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1814) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وعبيد الله. والنسائي في الكبرى «الورقة / 87 - ب» قال: أخبرنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، وهو ابن يونس. ستتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وخلاد بن يحيى، وأبو أحمد الزبيري، وعبيد الله بن موسى، وعيسى بن يونس - عن سفيان الثوري.
4 - وأخرجه أحمد (2/131) (6149) قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، وشعبة، وسفيان، وعبد الملك بن أبي غنية - عن جبلة بن سحيم، فذكره.
* أخرجه النسائي «الكبرى / الورقة - 87 ب» قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، أنه سئل عن قران التمر؟ فقال: لا يقرن، إلا أن يستأذن أصحابه. «موقوفا» .
* في رواية محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم بن أبي أياس، عن شعبة: قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان.(7/392)
[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين
5451 - (د) عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَقْطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّين، فإنه من صَنِيع الأعاجم، وانْهَسُوهُ نَهْساً، فإنه أهْنَأُ وأمْرَأُ» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَهْساً) النَّهْس والنَّهش: الأكل بمقدَّم الأسنان، كذا قال الجوهري، وقال غيره: النَّهس بأطراف الأسنان، والنَّهش بالأضراس.
__________
(1) رقم (3778) في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وإسناده ضعيف، لكن يشهد للشطر الأخير منه حديث صفوان الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا: أخرجه أبو داود (3778) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
* قال أبو داود: وليس هو بالقوي.(7/393)
5452 - (د ت) صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قال: «كنتُ آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فآخُذُ اللَّحمَ بيدي من العَظْم، فقال: ادْن العظْم من فِيك؛ فإنه أهْنَأُ وأمْرأُ» أخرجه أبو داود. [ص:394]
وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن الحارث قال: زوَّجني أبي، فدعا ناساً، فيهم صفْوان بن أمية، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْساً، فإنه أهنأُ وأمرأُ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3779) في الأطعمة، باب في أكل اللحم والترمذي رقم (1836) في الأطعمة، باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهساً، وإسناده ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، وانظر " الفتح " 9 / 477.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/401) و (6/466) . وأبو داود (3779) قال: حدثنا محمد بن عيسى.
كلاهما - أحمد، ومحمد بن عيسى - قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - ابن علية - قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن عثمان بن أبي سليمان، فذكره.
(*) قال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل.
قلت: لفظ الترمذي (1836) باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهسا.(7/393)
[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام
5453 - (خ ت د) أبو جحيفة - رضي الله عنه - قال: «كنتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لرجل عنده: لا آكل مُتَّكِئاً - أو قال: وأنا مُتَّكئ -» أخرجه البخاري.
وعند الترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أمَّا أنا فلا آكل مُتَّكئاً» .
وعند أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا آكل متكئاً» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا آكل مُتَّكِئاً) قال الخطابي: يَحْسَبُ أكثر العامة أن المتكئ هو المائل على أحد شقيه، لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب، ودفع الضرر عن البدن: أنه إذا كان الآكل مائلاً على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ألم يناله في مجاري طعامه، فلا يُسِيغُه ولا يَسْهُل نزوله [ص:395] إلى معدته، قال الخطابي: وليس معنى [الحديث] ما ذهبوا إليه، إنما المتكئ هاهنا: هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، فكل من استوى قاعداً على وِطَاء فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، وهو افتعال منه، فالمتكئ هو الذي أوكأ مقعدته، وشدها بالقعود على الوِطَاء الذي تحته، أراد: أنه إذا أكل لم يقعد على الأوطئة والوسائد، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل عُلْقَة، وآخذ من الطعام بُلْغَة، فيكون قعودي مستوفِزَاً، لا مستوطِناً، فقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم- «كان يأكل مُقْعِياً» (2) ، ويقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد» (3) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 472 في الأطعمة، باب الأكل متكئاً، والترمذي رقم (1831) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً، وأبو داود رقم (3769) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئاً.
(2) روى مسلم في صحيحه رقم (2044) في الأشربة، باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده، من حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً، كما في الحديث الذي بعده.
(3) حديث صحيح، أخرجه ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وتمامه: وأجلس كما يجلس العبد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (891) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة ومسعر. وأحمد (4/308) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/309) قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان. (ح) وابن أبي زائدة، عن أبيه. وفي (4/309) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. والدارمي (2077) قال: أخبرنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/93) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا مسعر. (ح) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا جرير، عن منصور. وأبو داود (3769) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3262) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر. والترمذي (1830) . وفي «الشمائل» (132) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا شريك. وفي «الشمائل» (133 و 140) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (139) قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي. قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، يعني الحضرمي. قال: حدثنا شعبة، عن سفيان الثوري. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا شريك.
خمستهم - زكريا بن أبي زائدة، ومسعر، وسفيان الثوري، ومنصور، وشريك - عن علي بن الأقمر، فذكره.(7/394)
5454 - (د) [عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -] (1) قال: «ما رُئيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل مُتكئاً قط، ولا يطأُ عَقِبَه رجلان قط، إن كانوا ثلاثة مَشَى بينهما، وإن كانوا جماعة قدَّم بعضهم» .
أخرجه أبو داود إلى قوله: «رجلان» (2) .
__________
(1) في الأصل: أنس بن مالك، وهو خطأ.
(2) رواه أبو داود رقم (3770) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئاً، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (244) في المقدمة، باب من كره أيوطأ عقباه، وإسناده حسن، وانظر " التهذيب " 8 / 51.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/165) (6549) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/167) (6562) قال: حدثنا أبو كامل. وأبو داود (3770) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (244) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سويد بن عمرو.
أربعتهم - يزيد، وأبو كامل، وموسى بن إسماعيل، وسويد - عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن شعيب بن عبد الله بن عمرو، فذكره.(7/395)
5455 - (م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - (1) قال: «أُتِيَ النبيُّ [ص:396] صلى الله عليه وسلم- بتَمْر هدية (2) ، فجعل يقْسِمُه وهو مُحتفِز يأكل منه أكْلاً ذَريعاً - وفي رواية حثيثاً - قال: ورأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالساً مُقْعِياً يأكل تَمْراً» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فرجعتُ إليه، فوجدتُه يأكل تمراً وهو مُقْعٍ» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُحْتَفِز) المحتفز: المُسْتَعْجِل المُسْتَوفِز، والرجل يَحْتَفِز في جلوسه كأنه يتهيأ للقيام.
(أكْلاً ذَرِيعاً) أي: سَريعاً، وحثَيثاً مثله.
(مُقْعِياً) الإقعاء في الجلوس: هو أن يُلْصِقَ الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يده بالأرض (4) ، وقيل: هو أن يجلس على وركيه وهو مستوفز.
__________
(1) في الأصل: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو خطأ.
(2) كلمة " هدية " ليست في نسخ مسلم المطبوعة.
(3) رواه مسلم رقم (2044) في الأشربة، باب استحباب الآكل وصفة قعوده، وأبو داود رقم (3771) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئاً.
(4) وهذا هو الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، وأما الإقعاء على القدمين بين السجدتين فسنة ثابتة كما رواه مسلم في صحيحه عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (1221) . ومسلم (6/122) قال: حدثنا زهير بن حرب، وابن أبي عمر.
ثلاثتهم - الحميدي، وزهير، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (3/180) . وأبو داود (3771) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1591) عن إسحاق بن إبراهيم.
ثلاثتهم - أحمد، وإبراهيم، وإسحاق - عن وكيع.
3 - وأخرجه أحمد (3/203) قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي.
4- وأخرجه الدارمي (2068) . والترمذي في «الشمائل» (142) . قال: حدثنا أحمد بن منيع. كلاهما - الدارمي، وابن منيع - قالا: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين.
5 - وأخرجه مسلم (6/122) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن حفص ابن غياث.
خمستهم - ابن عيينة، ووكيع، والواسطي، وأبو نعيم، وحفص - عن مصعب، فذكره.(7/395)
5456 - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجُلُوسِ على المائدة يُشْرَبُ الخَمْرُ عليها، وأنْ يأكل رجل [ص:397] أو يشرب مُنْبَطِحاً على بطنه - وفي نسخة: وجهه - ورَخَّص في أكل حب مَقْلِيٍّ ونحوه متكئاً» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أخرجه أبو داود رقم (3774) في الأطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر، أقول: وروه الترمذي والنسائي من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر "، وهو حديث حسن، وقد تقدم برقم (5385) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر:
عن سالم، عن أبيه، قال:
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه» .
أخرجه أبو داود (3774) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (3370) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - عثمان، وابن بشار - قالا: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3775) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر، أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.
* رواية محمد بن بشار، مختصرة على: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه» .
* قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.(7/396)
[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة
5457 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بتَمْر عَتِيق، فجعل يُفَتِّشُ حتى يُخْرِجَ السُّوسَ منه» .
وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يُؤتَى بالتَمْرِ فيه الدُّودُ ... فذكر معناه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3832) و (3833) في الأطعمة، باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3832) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة. وابن ماجة (3333) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف.
كلاهما - ابن جبلة، وأبو بشر - قالا: حدثنا سلم بن قتيبة، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.(7/397)
5458 - (م د ت) عبد الله بن بُسر - رضي الله عنه - قال: «نزلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبِي، فَقَرَّبْنا إليه طعاماً ورُطَبَة، فأكل منها، ثم أُتِيَ بتمْر، فكان يأكله، ويُلْقِي النَّوَى بين أصبعيه، ويجمعُ السَّبابةَ والوُسْطَى - قال شعبة: هو ظَنِّي، وهو فيه إن شاء الله إلقاءُ النَّوَى بين الأصبعين - ثم أُتِيَ بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي وأخَذَ بِلِجَام دَابَّتِه: ادْعُ الله لنا، فقال: اللهم باركْ لهم فيما رَزَقْتهم، واغْفِر لهم وارْحَمْهم» . [ص:398]
وفي رواية نحوه، ولم يشك في إلْقاء النوى بين الأصبعين. أخرجه مسلم.
قال الحميدي: كذا فيما رأينا من نسخ كتاب مسلم «فقرَّبْنا إليه طعاماً ورُطَبَة» بالراء، وهو تصحيف من الراوي، وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في كتابه الواو، وأخرجه أبو بكر البُرْقاني، فقال: «وجاءَه بوَطْبَة» بالواو، وفي آخره: قال النضر: الوطبة، الْحَيسُ، يجمع بين التمر البَرْني، والأقِط المدْقوق، والسَّمْن الجيّد، فلم يترك النضر بن شُمَيْل إشْكالاً، وبيَّن غاية البيان، ونقله عن شعبة على الصحة، وكان من أهل اللغة، هذا حكاية لفظ الحميديِّ - رحمه الله -.
قلت: والذي رأيته أنا في كتاب مسلم من طريق روايتنا له «وَطْبة» بالواو، وأخرج الحديث أبو داود والترمذي، ولم يتعرَّضا لذكر هذه اللفظة، وهذا لفظ الترمذي قال: «نزلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبي، فقرَّبْنا إليه طعاماً، فأكل منه، ثم أُتِيَ بتَمْر، فكان يأكله» وذكر الرواية الأولى، وأما أبو داود فقال: «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى أبي، فنزل عليه، فقدَّم إليه طعاماً ... فذكر حَيسَاً أتاه به، ثم أتاه بشراب، فشرب، فَنَاوَلَ مَن على يمينه فأكل تمراً، فجعل يُلقِي النَّوَى ظَهْرَ إصبعيه: السبَّابة والوسطى، فلما قام، قام أبي، فأخذ [بلجام] دابَّتِه، فقال: ادْعُ الله لي، فقال: اللَّهُمَّ بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفِر لهم وارحمهم» . [ص:399]
وقول أبي داود في روايته «فذكر حَيساً» ممّا يُحقق رواية «وَطبة» بالواو؛ لأنه ذكر معنى الوطبة، والله أعلم (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2042) في الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر، وأبو داود رقم (3729) في الأشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي رقم (3571) في الدعوات، باب ما جاء في دعاء الضيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/188) قال: حدثنا عفان. وفي (4/188) قال: حدثنا بهز. وفي (4/190) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وعبد بن حميد (507) قال: حدثني أبو الوليد. ومسلم (6/122) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنيه محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد. وأبو داود (3729) قال: حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (3576) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (292) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثني أبو داود. وفي (293) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
ثمانيتهم - عفان، وبهز، ومحمد بن جعفر، وأبو الوليد، وابن أبي عدي، ويحيى بن حماد، وحفص ابن عمر، وأبو داود - عن شعبة، عن يزيد بن خمير، فذكره.(7/397)
[النوع] الثامن: في لعق الأصابع والصَّحفة
5459 - (خ م د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل أحدُكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَلعَقُها) لَعِقْت الشيء - بالكسر - أَلْعَقُه لعقاً: إذا لَحسته، وأَلْعَقْتُه غيري.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 499 في الأطعمة، باب لعق الأصابع ومصها، ومسلم رقم (2031) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود رقم (3847) في الأطعمة، باب في المنديل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (490) . وأحمد (1/221) (1924) . والدارمي (2032) قال: أخبرنا عمرو بن عون. والبخاري (7/106) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (6/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. وابن ماجة (3269) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5942) عن محمد بن عبد الله بن يزيد. تسعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن عون، وعلي بن عبد الله، وابن أبي شيبة، والناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - عن سفيان، عن عمرو بن دينار.
2 - وأخرجه أحمد (1/293) (2672) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. وفي (1/346) (3234) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/370) (3499) قال: حدثنا روح. وعبد بن حميد (629) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/113) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني أبو عاصم. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة. وأبو داود (3847) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5916) عن شعيب بن يوسف، عن يحيى.
خمستهم - عبد الله بن الحارث، ويحيى، وروح، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.
3 - وأخرجه عبد بن حميد (626) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا طلحة.
ثلاثتهم - عمرو بن دينار، وابن جريج، وطلحة - عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
(*) زاد في رواية عبد بن حميد (629) : «فإن آخر الطعام فيه بركة» .
(*) قال سفيان: فقال له - يعني لعمرو بن دينار - عمرو بن قيس: يا أبا محمد، إنما حدثناه عطاء، عن جابر. فقال عمرو: والله لقد سمعته من عطاء يحدثه ابن عباس، قبل أن يقدم علينا جابر مكة.(7/399)
5460 - (م د) كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقَها» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود: «ولا يَمْسحْ يدَه حتى يلْعقها» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2033) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود رقم (3848) في الأطعمة، باب في المنديل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/386) قال: حدثنا ابن نمير. والدارمي (2040) قال: حدثنا موسى بن خالد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. ومسلم (6/114) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - عبد الله بن نمير، وعيسى - عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أو عبد الله بن كعب، أخبره، فذكره.
* وأخرجه مسلم (6/114) قال: وحدثناه أبو كريب، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا هشام، عن عبد الرحمن بن سعد، أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه- أو أحدهما - عن أبيه، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/454) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. (ح) وحدثنا ابن نمير، عن هشام، عن عبد الرحمن بن سعد. وفي (3/454) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد. وفي (6/386) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. والدارمي (2039) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد المدني. ومسلم (6/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ومحمد بن حاتم. قالوا: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. وأبو داود (3848) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. والترمذي في «الشمائل» (137) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى «الورقة 88» قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم.
كلاهما - عبد الرحمن بن سعد، وسعد بن إبراهيم - عن ابن كعب بن مالك، فذكره.
* قال مسلم بن الحجاج (6/113) : قال ابن أبي شيبة في روايته: عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه.
* وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (141) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن ابن كعب بن مالك، فذكره. ليس فيه «عبد الرحمن بن سعد» .(7/399)
5461 - (م ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ بِلَعْق الأصابع والصَّحْفَةِ، وقال: إنكم لا تَدْرُون في أيِّ طعامكم البَرَكة» .
وفي رواية «إذا وَقَعتْ لُقْمَةُ أحدِكم فلْيَأخُذْها فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى، ولْيَأكُلْها، ولا يَدَعها للشيطان، ولا يمسحْ يدَه بالمِنْديل حتى يَلْعَقَ أصابَعه، فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة» .
وفي أخرى قال: «إن الشيطان يحضر أحدَكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطتْ لُقمَةُ أحدِكم فلْيَأخُذْها، فلْيُمِطْ ما كان بها من أذى، ولْيَأكلها، ولا يَدَعْها للشيطان، فإذا فرغ فلْيَلْعَق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركةُ» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكل أحدُكم طعاماً، فسقطتْ لُقْمتُه، فلْيُمِطْ ما بها من أذى (1) ، ثم لْيَطْعَمْها، ولا يَدَعْها للشيطان» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى) الإماطة: الإزالة، والأذى: ما ينال اللقمة إذا سقطت من ترابٍ وتلويث وغيره.
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: فليمط ما رابه منها.
(2) رواه مسلم رقم (2034) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، والترمذي رقم (1803) في الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (1234) . ومسلم (6/114) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
كلاهما - الحميدي، وابن أبي شيبة - قالا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عبد الرزاق. وفي (3/331) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (3/337) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، الذي يقال له العدني. وفي (3/365) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (3/393) قال: حدثنا حسين. وعبد بن حميد (1067) قال: حدثنا عمر بن سعد. ومسلم (6/114) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو داود الحفري (ح) وحدثنيه محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (3270) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا أبو داود الحفري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2745) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم.
تسعتهم - وكيع، وعبد الرزاق، وأبو أحمد، وعبد الله بن الوليد، وأبو نعيم، وحسين، وعمر بن سعد، وابن نمير، والحفري - عن سفيان الثوري.
3 - وأخرجه أحمد (3/394) قال: حدثنا حسن. والترمذي (1802) قال: حدثنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة، وحسن - قالا: حدثنا ابن لهيعة.
4 - وأخرجه أحمد (1/293) (2672) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. وعبد بن حميد (630) قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2873) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد.
ثلاثتهم - عبد الله بن الحارث، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.
أربعتهم - ابن عيينة، والثوري، وابن لهيعة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
لفظ رواية ابن جريج: «لا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة» .
- وعن أبي سفيان، عن جابر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» .
أخرجه أحمد (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (6/114) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثناه أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم،جميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وابن ماجة (3279) قال: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل.
ثلاثتهم - أبو معاوية، وجرير، وابن فضيل - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.
رواية محمد بن فضيل في مسلم (6/115) : عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر، في ذكر اللعق.(7/400)
5462 - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكل أحدُكم فلْيَلْعَق أصابعه، فإنه لا يدري في أيَّتِهنَّ البركةُ» أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2035) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع، والترمذي رقم (1802) في الأطعمة، باب ما جاء في لعق الأصابع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/341) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (6/115) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب. والترمذي (1801) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار.
كلاهما - وهيب، وعبد العزيز - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.(7/401)
5463 - (م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أكل طعاماً لَعِقَ أصابِعَه الثلاثَ، وقال: إذا سقطت لُقمةُ أحدِكم فليُمِطْ عنها الأذى، وليأكلْها، ولا يدْعها للشيطان، وأمرنا أن نَسْلُتَ القَصْعةَ، وقال: فإنكم لا تدرون في أيِّ طعامكم البركةُ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .
وزاد رزين «إن آنيةَ الطعام لَتَسْتَغْفِر للذي يَلْعَقُها ويغسلها، وتقول: أعْتَقَكَ الله من النار كما أعْتَقْتَنِي من الشيطان» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَسْلُت) سَلَتَ القصعة: إذا مسحها من أثر الطعام.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2034) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، والترمذي رقم (1804) في الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط، وأبو داود رقم (3845) في الأطعمة، باب في اللقمة تسقط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/177) . ومسلم (6/115) قال: حدثنيه أبو بكر بن نافع.
كلاهما - أحمد، وأبو بكر - قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت، فذكره.
قلت: أخرجه الترمذي في الأطعمة (1804) ، وأبو داود فيه (3845) .(7/401)
5464 - (ت) أمُّ عاصم - وهي أمُّ ولد لسِنان بن سلمة - قالت: [ص:402] دخل علينا نُبيشَةُ الخيْرِ ونحن نأكل في قَصْعة، فَحدّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أكل في قَصْعَة ثم لَحَسَها، اسْتَغْفَرتْ له القصعةُ» أخرجه الترمذي (1) .
وذكر رزين في أخرى «تقول له القصعة: أعْتَقك الله من النار كما أعْتَقْتَنِي من الشيطان» .
__________
(1) رقم (1805) في الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط، ورواه أيضاً أحمد، والدارمي، وابن ماجة، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: تقدم تخريجه.(7/401)
الفصل الرابع: في غسل اليد والفم
5465 - (ت د) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قرأتُ في التوراة: أن بَرَكَةَ الطَّعام الوضوءُ بعدَه، فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وأخبرتُه بما قرأتُ في التوراة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بركة الطعام الوُضُوء قبلَه، والوضوء بعدَه» أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1847) في الأطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، وأبو داود رقم (3761) في الأطعمة، باب غسل اليد قبل الطعام، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (5/441) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3761) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (1846) . وفي «الشمائل» (187) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني.
أربعتهم - عفان، وموسى بن إسماعيل، وعبد الله بن نمير، وعبد الكريم - عن قيس بن الربيع، قال: حدثنا أبو هاشم الرماني، عن زاذان، فذكره.
وعن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال:
«سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكثر جنود الله. لا آكله ولا أحرمه» .
1- أخرجه أبو داود (3813) قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي، قال: حدثنا ابن الزبرقان، قال: حدثنا سليمان التيمي.
2- وأخرجه أبو داود (3814) قال: حدثنا نصر بن علي، وعلي بن عبد الله. وابن ماجة (3219) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ونصر بن علي.
ثلاثتهم - نصر بن علي، وعلي بن عبد الله، وبكر بن خلف - قالوا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة، قال: حدثنا أبو العوام الجزار.
كلاهما - سليمان التيمي، وأبو العوام - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.
(*) قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر «سلمان» .
(*) وقال أيضا: رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر «سلمان» .
(*) قال علي بن عبد الله: اسمه فائد. يعني أبا العوام.(7/402)
5466 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشيطان حَسَّاس لَحَّاس، فاحْذَرُوهُ على أنفسكم، مَن باتَ وفي يَدِه رِيحُ غَمَر فأصابه شيء فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَه» . [ص:403]
وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من بات وفي يَدِه غَمَر ... وذكر الحديث» أخرجه الترمذي.
وأخرج أبو داود الثانية، ولفظُه: «مَن نام - وزاد فيها -: ولم يغسله» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حسَّاس لحَّاس) حسَّاس: شديد الحِسِّ والإدراك، ولحَّاس: كثير اللَّحس لما يصل إليه.
(غََمََر) الغَمَر بفتح الميم: ريح اللحم وزُهُومَتُه، يقال: غَمِرَت يدي بالكسر من اللحم، فهي غَمِرة.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1860) و (1861) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر، وأبو داود رقم (3852) في الأطعمة، باب في غسل اليد من الطعام، وأخرجه أيضاً ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة، والطبراني في " الأوسط " من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (1859) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، فذكره.
أما رواية أبي داود فهي صحيحة:
عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» .
أخرجه أحمد (2/263) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا سهيل. وفي (2/537) قال: حدثنا أبو كامل وهاشم. قالا: حدثنا زهير. قال: حدثنا سهيل. والدارمي (2069) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد، عن سهيل. والبخاري في «الأدب المفرد» (1220) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل. وأبو داود (3852) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا سهيل. وابن ماجة (3297) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح. والترمذي (1860) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني. قال: حدثنا محمد بن جعفر المدائني. قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش.
كلاهما - سهيل بن أبي صالح، والأعمش - عن أبي صالح، فذكره.
(*) واللفظ للأعمش.(7/402)
5467 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أقْبَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من شِعْب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تَمْر على تُرْس، أو جَحَفة، فدعوناه، فأكل معنا، وما مَسَّ ماء» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3762) في الأطعمة، باب في طعام الفجاءة، وهو حديث حسن.(7/403)
5468 - (م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن [ص:404] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج يوماً من الخلاء، فقُدِّمَ إليه طعام، فقالوا: ألا نأتِيك بوَضُوء؟ قال: إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة» .
وفي رواية «فقال: أُريد أن أُصَلِّيَ فأتوضأ؟» .
وفي أخرى «قضى حاجَته من الخَلاء، فقُرِّب إليه الطعامُ، فأكل، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي الأولى (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (374) في الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام، وأبو داود رقم (3760) في الأطعمة، باب في غسل اليدين عند الطعام، والترمذي رقم (1848) في الأطعمة، باب ما جاء في ترك الوضوء قبل الطعام، والنسائي 1 / 85 في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.(7/403)
5469 - () أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قُرِّبَ إلى عمر طعام وقد جاء من الخَلاَءِ، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لولا التَّغَطْرُسُ ما غسلتُ يَدِي» أخرجه ... (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التَّغَطْرُس) بالغين المعجمة: الكِبْر.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين. لم أقف عليه.(7/404)
5470 - (خ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: - «وقد سئل عن الوضوء ممَّا مَسَّت النار -: [فقال: لا] ، قد كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نَجِدُ مِثْلَ ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه: لم يكن لنا مَنَادِيلُ [ص:405] إلا أكُفَّنا وسَوَاعدَنا وأقْدَامَنا، ثم نُصلِّي ولا نتوضأ» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 9 / 501 في الأطعمة، باب المنديل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.(7/404)
5471 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شَرِبَ لَبَناً، فدعا بماء، فمضمض، وقال: إن له دَسَماً» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 270 في الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، وفي الأشربة، باب شرب اللبن، ومسلم رقم (358) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود رقم (196) في الطهارة، باب في الوضوء من اللبن، والترمذي رقم (89) في الطهارة، باب في المضمضة من اللبن، والنسائي 1 / 109 في الطهارة، باب المضمضة من اللبن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.(7/405)
الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل
5472 - (خ م ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال نافع: «كان ابنُ عمر لا يأكل حتى يُؤتَى بمسكين يأكل معه، فأدْخَلْتُ إليه رجلاً يأكل معه، فأكل كثيراً، فقال: يا نافع، لا تُدْخِل هذا عليَّ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: المسلم يأكل في مِعَيّ واحد، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء» .
وفي رواية ابن دينار قال: «كان أبو نُهَيْك رجلاً أكولاً، فقال له ابن [ص:406] عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، قال: فأنا أُومِنُ بالله ورسوله» .
أخرج الأولى البخاري ومسلم، والثانيةَ البخاري، وأخرج الترمذي المسند من الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سبعة أمعاء) قوله: المؤمن يأكل في معيّ واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء: هو تمثيل لرضى المؤمن باليسير من الدنيا، وحرص الكافر على الكثير منها.
وقيل: ذُكر له رجل أكول قد أسلم فقَلَّ أكله، فقاله، والأوجه أن يكون هذا تَحْضيضاً للمؤمن على قلة الأكل، وتحامي ما يجرُّه الشبع من قسوة القلب وطاعة الشهوة، وغير ذلك من أنواع الفساد، وذكر الكافر ووصفه بكثرة الأكل تغليظاً على المؤمن، وتأكيداً لما أمر به المؤمن وحضه عليه.
__________
(1) رواه البخاري: 9 / 468 في الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، ومسلم رقم (2060) في الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، والترمذي رقم (1819) في الأطعمة، باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
رواية ابن دينار «عبد الله» :
أخرجها الحميدي (669) . والبخاري (7/93) قال: حدثنا علي بن عبد الله.
كلاهما - الحميدي، وعلي - قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.
لفظ رواية علي بن عبد الله: «كان أبو نهيك رجلا أكولا: فقال له ابن عمر: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء فقال: فأنا أومن بالله ورسوله» .
وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد» .
1- أخرجه أحمد (2/21) (4718) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2047) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (7/92) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبدة. ومسلم (6/132) قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالوا: أخبرنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير.. وابن ماجة (3257) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (1818) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8156) عن أبي قدامة، عن يحيى.
أربعتهم - يحيى بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة - عن عبيد الله.
2- وأخرجه أحمد (2/43) (5020) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/74) (5438) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/92) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الصمد. ومسلم (6/133) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وعفان، وعبد الصمد - قالوا: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد.
3 - وأخرجه أحمد (2/145) (6321) . ومسلم (6/132) قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد. ثلاثتهم - أحمد، وابن رافع، وعبد - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.
ثلاثتهم - عبيد الله بن عمر، وواقد بن محمد، وأيوب السختياني - عن نافع، فذكره.
* لفظ رواية واقد بن محمد: رأى ابن عمر مسكينا، فجعل يدنيه، ويضع بين يديه، فجعل يأكل أكلا كثيرا. فقال لي: لا تدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .(7/405)
5473 - (خ م ط ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال [ص:407] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المسلم يأكل في معَيّ واحد، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء» .
وفي رواية «أن رجلاً كان يأكل كثيراً، فأسلم، فكان يأكل أكلاً قليلاً، فذُكِرَ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن المؤمن يأكل في مِعَي واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
وفي أخرى قال: «أضَافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ضيفاً كافراً، فأمَر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة، فَحُلِبَت، فَشَرِبَ حِلاَبَها، [ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه] حتى شرب حِلاَبَ سبع شِياه، ثم إنه أصْبَح فأسلم، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة فشرِب حلابها، ثم أخرى، فلم يَسْتَتِمَّه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن المؤمن يشرب في مِعيّ واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء» .
أخرج الأولى مسلم والبخاري «والموطأ» ، والثانية البخاري، والثالثة مسلم «والموطأ» والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِلابها) الحِلاب: الإناء الذي يحلَب فيه، وأراد به اللبن الذي هو قدر حِلابها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 469 في الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، ومسلم رقم (2063) في الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، والموطأ 2 / 924 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في معي الكافر، والترمذي رقم (1820) في الأطعمة، باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (575) . وأحمد (2/375) قال: حدثنا إسحاق. ومسلم (6/133) قال: حدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والترمذي (1819) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12739) عن هارون بن عبد الله، عن معن.
كلاهما - إسحاق بن عيسى، ومعن - عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
وعن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (575) . وأحمد (2/257) قال: حدثني يزيد. قال: أخبرنا محمد. والبخاري (7/93) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك.
كلاهما - مالك، ومحمد بن إسحاق - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معيّ واحد» .
أخرجه أحمد (2/318) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
وعن أبي حازم، عن أبي هريرة:
«أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا، فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
أخرجه أحمد (2/415) قال: حدثنا عفان. وفي (2/455) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. والبخاري (7/93) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وابن ماجة (3256) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13412) عن عمرو بن يزيد، عن بهز.
أربعتهم - عفان ومحمد بن جعفر، وبهز، وسليمان - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية سليمان بن حرب.(7/406)
5474 - (م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن يأكل في مِعيٍّ واحد، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2062) في الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (6/133) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. وابن ماجة (3258) قال: حدثنا أبو كريب. والترمذي في «العلل» (5/760) قال: حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبوالسائب والحسين بن الأسود.
أربعتهم - أبو كريب محمد بن العلاء، وأبو هشام، وأبو السائب، والحسين بن الأسود - قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن جده أبي بردة، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من قِبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث أبي كريب. عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل «البخاري» عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث أبي كريب، عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب، عن أبي أسامة. فقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب. وقال: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. وقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.(7/408)
5475 - (خ م ط ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامُ الاثنين كافِي الثلاثة، وطعامُ الثلاثة كافي الأربعة» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 467 في الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين، ومسلم رقم (2058) في الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام، والموطأ 2 / 928 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، والترمذي رقم (1821) في الأطعمة، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (578) . والحميدي (1068) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/244) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/92) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. ومسلم (6/132) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. والترمذي (1820) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13804) عن قتيبة، عن مالك (ح) وعن علي بن شعيب، عن معن، عن مالك.
كلاهما - مالك، وسفيان - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.(7/408)
5476 - (م ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «طعامُ الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعةَ، وطعام الأربعةِ يكفي الثمانية» أخرجه مسلم والترمذي.
ولمسلم: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «طعامُ رجل يكفي رجلين، وطعامُ رجلين يكفي أربعة، وطعامُ أربعة يكفي ثمانية» . (1) . [ص:409]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طعام الواحد يكفي الاثنين) معناه: أن شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربعة، وقيل: معناه نحو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة الرَّمادة: «لقد هَمَمْتُ أن أُنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يَهْلِك على نصف بطنه» .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2059) في الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، والترمذي رقم (1821) في الأطعمة، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع (ح) وعبد الرحمن. ومسلم (6/132) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي «عبد الله بن نمير» (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2749) عن ابن مثنى، وابن بشار. كلاهما عن عبد الرحمن. ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، وعبد الله بن نمير - عن سفيان.
2 - وأخرجه أحمد (3/382) قال: حدثنا روح. والدارمي (2050) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (6/132) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا روح. وابن ماجة (3254) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، قال: حدثنا يحيى بن زياد الأسدي. ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، والأسدي - عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
وعن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية» .
أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا سفيان، وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (6/132) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر وأبو كريب: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية. وفي (6/132) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير. والترمذي (1820) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان.(7/408)
5477 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «تَجَشَّأ رجل عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: كُفَّ عنَّا جُشَاءَك، فإن أكثرَهم شِبَعاً في الدنيا أطْوَلُهُم جُوعاً يومَ القيامة» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2480) في صفة القيامة، باب صور من الفضائل، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي جحيفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: قال العماد ابن كثير: رواه الترمذي عن محمد بن حميد، وابن ماجة، عن عمرو بن رافع. كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله عن يحيى البكاء، فذكره. وقال الترمذي: حسن غريب. جامع المسانيد (29/446) .(7/409)
5478 - () أبوجحيفة - رضي الله عنه - قال: كنت عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فَتَجَشَّأتُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أقْصِرْ عنا من جُشائك، إنَّ أطْولَ الناس جُوعاً يوم القيامة أكثرُهم شِبَعاً في الدنيا» .
قال: فما شَبِعْتُ بَعْدُ. أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الحاكم في " المستدرك " 4 / 121 وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: فيه فهد بن عوف، قال المديني: كذاب، وعمر (يعني بن موسى) هالك، وذكر الحديث أيضاً المنذري في " الترغيب والترهيب "، فقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: بل واه جداً، فيه فهد بن عوف، وعمر بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات: ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، والبيهقي ... الخ، وانظر " الترغيب " 3 / 122.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول.
قلت: عزاه الحافظ زكي الدين المنذري في ترغيبيه (3179) للحاكم وقال عنه: صحيح الإسناد وتعقبه: بل واه جدّا فيه فهد بن عوف وعمرو بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين، رواة أحدهما ثقات،ورواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي.(7/409)
5479 - () نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أهْدَى رجل من العراق إلى ابن عمر جَوَارِشَ، فقال: ما يُصنَع بهذا؟ قال: إذا كظَّكَ الطعامُ أخَذْتَ منه، قال: والله ما شَبِعْتُ مُنذُ كذا وكذا، لا حاجة لي فيه» أخرجه ... (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَوَارِش) الجورش: دواء يُرَكَّب ليهضم الطعم، ويُفَتِّق الشهوة.
(كظَّك) كظّه الطعام والشراب: إذا ملأ جوفه، ووجد منه ثقلاً.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين، لم أهتد إليه.(7/410)
5480 - (ت) مقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما مَلأ آدميّ وعاء شَراً من بَطْنٍ، بِحَسْب ابن آدم لُقَيْمَات (1) يُقِمنَ صُلْبَه، فإن كان لا مَحَالةَ: فَثُلُث لطَعَامِه، وثُلث لشرابِهِ، وثُلُث لنَفَسِه» أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: أكلات، بضم الهمزة والكاف، والأكلة: اللقمة، وعند ابن حبان وابن ماجة: لقيمات.
(2) رقم (2381) في الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً ابن حبان وابن ماجة والحاكم 4 / 121 وصححه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/132) قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا سليمان بن سليم الكناني. والترمذي (2380) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا إسماعيل ابن عياش، قال: حدثني أبو سلمة الحمصي، وحبيب بن صالح. (ح) وحدثنا الحسين بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي سلمة الحمصي، وحبيب بن صالح. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي سلمة سليمان بن سليم. (ح) وحدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح.
ثلاثتهم - سليمان بن سليم أبو سلمة، وحبيب بن صالح، ومعاوية بن صالح - عن يحيى بن جابر، فذكره.(7/410)
الفصل السادس: في آداب متفرقة
الحث على العَشاء
5481 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تَعَشَّوْا ولو بكَفٍّ من حَشَف، فإن تَرْكَ العَشاءِ مَهرَمة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1857) في الأطعمة، باب ما جاء في فضل العشاء، من حديث عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق، قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدّا: أخرجه الترمذي (1856) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا محمد بن يعلى الكوفي، قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الملك بن علاق، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول.(7/411)
5482 - (ط) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «رأيت عمر -[وهو يومئذ] أميرُ المؤمنين - يُطْرَحُ له عن عَشَائه صَاع من التمر فيأكله، ويأكل الحَشَفَ معه» .
أخرجه «الموطأ» (1) ، ولم يذكر «عن عَشائه» وذكرها رزين.
__________
(1) 2 / 933 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1800) قال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، فذكره.(7/411)
ذم الطعام
5483 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما عَابَ [ص:412] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاماً قطُّ، إن اشْتَهَاهُ أكله، وإن كَرهه تركه» .
وفي رواية «إن اشْتَهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
وفي رواية لمسلم: «ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عاب طعاماً قط، كان إذا اشْتَهَاه أكله، وإن لم يشْتَهِه سكت» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 477 في الأطعمة، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً، وفي الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (2064) في الأشربة، باب لا يعيب الطعام، وأبو داود رقم (3764) في الأطعمة، باب في كراهية ذم الطعام، والترمذي رقم (2032) في البر والصلة، باب ما جاء في ترك العيب للنعمة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/474) قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن، عن سفيان. وفي (2/479) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (4/230) قال: حدثني علي بن الجعد. قال: أخبرنا شعبة. وفي (7/96) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (6/133 و 134) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا جرير (ح) وحدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري، كلهم عن سفيان. (ح) وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (3763) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3259) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2031) قال: حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان.
ستتهم - سفيان، وشعبة، ووكيع، وجرير، وزهير بن معاوية، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم، فذكره.
(*) ورواية مسلم:
أخرجها أحمد (2/472 و 495) . ومسلم (6/136) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد. وابن ماجة (3259) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
خمستهم - أحمد، وأبو بكر، وأبو كريب، وابن المثنى، وعمرو - عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي يحيى مولى آل جعدة، فذكره.(7/411)
الذُّبَاب في الطعام
5484 - (د خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقَعَ الذُّبَابُ في إنَاءِ أحدِكم: فامْقُلُوه - يقول: اغْمِسُوه - فإن في أحَدِ جنَاحَيْه دَاء، وفي الآخَرِ شِفَاء، وإنه يَتَّقي بجنَاحِه الذي في الداء، فَلْيَغْمِسه كُلَّه» .
وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فَلْيَغْمِسه كلَّه، ثم لْيَنْزِعْه، فإن في أحد جناحيه شِفاء، وفي الآخَر داء» .
أخرج الأولى أبو داود، والثانية البخاري (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3844) في الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، والبخاري 10 / 213 في الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء، وفي بدء الخلق، وباب فيها من كل دابة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/398) قال: حدثنا سليمان. قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (2044) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا سليمان بن بلال. والبخاري (4/158) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (7/181) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وابن ماجة (3505) قال: حدثنا سويد بن سعيد. قال: حدثنا مسلم بن خالد.
ثلاثتهم - إسماعيل، وسليمان، ومسلم - عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين، فذكره.
وعن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله» .
أخرجه أحمد (2/229) قال: حدثنا بشر بن مفضل، عن ابن عجلان. وفي (2/246) قال: حدثنا سفيان، عن ابن العجلان. وفي (2/443) قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل. وأبو داود (3844) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - عن ابن عجلان. وابن خزيمة (105) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني. قال: حدثنا بشر بن المفضل. قال: حدثنا محمد بن عجلان.
كلاهما - ابن عجلان، وإبراهيم بن الفضل - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.(7/412)
5485 - (س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فَلْيَمْقُلْه» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 178 و 179 في الفرع والعتيرة، باب في الذباب يقع في الإناء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (3/24) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/67) قال: حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (884) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. وابن ماجة (3504) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (7/178) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، وأبو بكر الحنفي - عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة، فذكره.(7/413)
الأكل مع المجذوم
5486 - (ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله أخذَ بِيدِ مَجْذُوم، فَوضعها معه في القَصْعَة، وقال: كُلْ، ثِقَة بالله، وتَوَكُّلاً عليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3925) في الطب، باب في الطيرة، والترمذي رقم (1818) ، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم، من حديث المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر، وإسناده ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر، وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح، ورواه أيضاً الحاكم 1 / 137 وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر، في " أمالي الأذكار "، وانظر " شرح الأذكار " 5 / 216 و 217 في الجمع بين هذا الحديث، وحديث أبي هريرة الآتي رقم (5489) وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول: الصحيح وقفه: أخرجه عبد بن حميد (1092) . وأبو داود (3925) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. وابن ماجة (3542) قال: حدثنا أبو بكر، ومجاهد بن موسى، ومحمد بن خلف العسقلاني. والترمذي (1817) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر، وإبراهيم بن يعقوب.
سبعتهم - عبد بن حميد، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو بكر، ومجاهد بن موسى، والعسقلاني، وأحمد بن سعيد، وإبراهيم بن يعقوب - قالوا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة.
قلت: الصحيح وقفه على ابن عمر، راجع «فتح المجيد» بتحقيقي.(7/413)
5487 - () بريدة - رضي الله عنه -: «أن أبا بكر وعمر فَعلاَ مِثْل ذلك، وقالا مثل ذلك» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وانظر " شرح الأذكار " 5 / 217.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري، لم أهتد إليه.(7/413)
5488 - () نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن ابن عمر كان يأكل مع المجذوم والأبْرَص» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
راجع الحديث رقم (5486) .(7/413)
5489 - (م) عمرو بن الشريد - رضي الله عنه - عن أبيه قال: «كان في وَفْدِ ثَقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-: إنَّا قد بايَعناك، فارْجِع» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2231) في السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شريك. وفي (4/390) قال: حدثنا هشيم بن بشير. ومسلم (7/37) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، وهشيم بن بشير. وابن ماجة (3544) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (7/150) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4837) عن الحسن بن إسماعيل، عن هشيم.
كلاهما - شريك بن عبد الله، وهشيم - عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، فذكره.(7/414)
باكورة الثمار
5490 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُؤتَى بأوَّلِ الثَّمَرِ، فيقول: اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا في مَدِينَتنا، وفي ثمارنا، وفي مُدِّنا وفي صَاعنا، بَرَكةً مع برَكة، ثم يُعْطِيه أصغر من يحضُره من الْوُلْدَان» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1373) في الحج، باب فضل المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (552) . والدارمي (2078) قال: أخبرنا نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد. والبخاري في «الأدب المفرد» (362) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا عبد العزيز. ومسلم (4/116) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس - فيما قرئ عليه - وفي (4/117) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني. وابن ماجة (3329) قال: حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (3454) . وفي «الشمائل» (201) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (302) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. (ح) والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -. عن ابن القاسم. قال: حدثنا مالك.
كلاهما - مالك بن أنس، وعبد العزيز بن محمد - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.(7/414)
بقيَّة الطعام
5491 - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ما بَقي منها؟ قالت: ما بقِي منها إلا كَتِفُها، قال: بقي كلُّها إلا كَتِفها» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2472) في صفة القيامة، باب رقم (34) ، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/50) . والترمذي (2470) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار - قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، فذكره.
* قال أبو عيسى: أبو ميسرة، هو الهمداني. اسمه عمرو بن شرحبيل.(7/414)
الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه، وفيه فصلان
الفصل الأول: في الحيوان:
الضَّبّ
5492 - (خ م ط د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سَيْفُ الله - أخبره: أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي خالتُه وخالةُ ابن عباس - فوجد عندها ضَبَّاً مَحْنُوذاً، قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيدَةُ بنت الحارث من نَجْد، فقدَّمت الضَّبَّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان قَلَّما يُقَدَّم بين يديه الطعام حتى يُحدَّث عنه ويُسمَّى له - فأهْوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحُضُور: أخْبِرْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما قَدَّمْتُنَّ له، قُلْنَ: هو الضَّبُّ يا رسول الله، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدَه، فقال خالد بن الوليد: أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدِني أعَافُه، قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر، فلم يَنْهني» . [ص:416]
ومن الرواة من لم يقل فيه: «عن خالد» وجعله من مسند ابن عباس.
وفي رواية عن ابن عباس نفسه قال: أهْدَتْ خالتي أُمُّ حُفَيْد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأقطاً وأضُبّاً، فأكل من السَّمن والأقِط، وترك الضَّبَّ تَقَذُّراً، وأُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولو كان حراماً ما أُكِلَ على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
وفي أخرى له «أن أم حُفَيدَةَ بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأقِطاً وأَضُبَّاً، فدعا بهنَّ، فأُكِلْنَ على مائدته، وتركهنَّ كالمتقَذِّر لهنَّ، ولو كنَّ حراماً ما أُكِلْنَ على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا أمر بأكلهن» .
وفي رواية له قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ببيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ مَحْنُوذ، فأهْوَى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده، فقال بعض النِّسْوَة اللاتي في بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما يُرِيد أن يأكل، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدَه، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعافُه، قال خالد: فاجْتَرَرتُه، فأكلتُه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر» .
وفي أخرى له قال: «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلَحْم ضَبٍّ ... ثم ذكر معناه» . [ص:417]
ومنهم من قال فيه: عن ابن عباس عن خالد، وذكر الرواية الأولى، وفيها: «قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيْدَةُ بنت الحارث من نجْد» قال بعضُ الرواة: «وكانت تحت رجل من بني جعفر» .
أخرجه البخاري ومسلم، وفيها روايات أُخَر لم يذكر الحميديُّ لفظَها، وقال: وعلى هذه الروايات عوَّل البخاري في أنه من مسند خالد بن الوليد، قال: وقد أخرج مسلم الروايات بالوجهين في كتابه.
وأخرج مسلم من حديث يزيد بن الأصَم قال: «دَعَانا عَرُوس بالمدينة، فقرَّب إلينا ثلاثة عشر ضَبّاً، فآكِل وتَارِك، فلقيتُ ابنَ عباس من الغد، فأخبرتُه، فأكثر القومُ حولَه، [حتى] قال بعضهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا آكُلُه، ولا أنْهَى عنه، ولا أُحَرِّمُه، فقال ابن عباس: بئْس ما قُلْتُم، ما بُعِثَ نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم- إلا مُحَلّلاً ومُحرِّماً، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قُرِّبَ إليهم خِوَان عليه لَحْم، فلما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يأكُلَ قالت له ميمونة: إنه لَحْمُ ضَبّ، فَكَفَّ يدَه، وقال: هذا لَحْم لم آكُلُه قط، وقال لهم: كلُوا، فأكَلَ منه الفضل وخالد بن الوليد، والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكلُ من شيء إلا شيئاً (1) يأكل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وأخرج «الموطأ» عن خالد: «أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَيْتَ مَيمونةَ [ص:418] زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- فأُتِي بضَبٍّ مَحْنُوذ، فأهْوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده، فقال بعضُ النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما يُريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضَبٌّ يا رسول الله، فرفع يدَه، فقلتُ: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومِي، فأجدُني أعافُه، فاجْتَرَرْتُه فأكلتُه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر» . وأخرج أبو داود رواية «الموطأ» .
وله في أخرى عن ابن عباس: «أن خالتَه أهْدَتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأضُبّاً وأقِطاً ... وذكر الحديث» وهي الرواية الثانية.
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» ، والرواية الثانية، وهي التي أخرجها أبو داود.
وله في أخرى عنه عن خالد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بضَبٍّ مَشْويّ، فقُرِّبَ إليه، فأهْوَى إليه يدَه ليأكُلَ منه، قال له مَن حضر: يا رسول الله، إنه لَحْمُ ضبٍّ، فرفع يدَه عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحَرَام الضَّبُّ؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه، فأهْوَى خالد إلى الضبِّ، فأكَلَ منه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر» .
وله في أخرى عن ابن عباس: أنه سُئِلَ عن أكل الضِّبَاب؟ فقال: [ص:419] أهْدَتْ أمُّ حُفَيْد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأقِطاً وأضُبّاً، فأكل السَّمْن والأقِط ... وذكر نحو الثانية.
وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: «كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضَبَّيْن مَشْوِيَّيْن على ثُمَامَتَيْن، فتبزَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له خالد [ابن الوليد] : إخَالُك تَقْذَرهُ يا رسول الله؟ قال: أجل، ثم أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلَبَن فشرب، ثم قال: إذا أكل أحدُكم طعاماً فليقل: اللهم بارِكْ لنا فيه، [وأطْعِمْنا خيراً منه، وإذا سُقي لَبناًَ فليقُل: اللهم بارك لنا فيه] وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يُجْزِئ من الطعام والشراب إلا اللبن» (2) .
هذا الحديث باختلاف طُرُقه، بعضُها عن ابن عباس عن خالد، وبعضها عن نفسه، فيحتاج إلى أن يكون حديثين في مُسندين، ولكن حيث اختلفت طُرُقُه أوْرَدْناهُ حديثاً واحداً عن ابن عباس، فإن اللفظ في الجميع له، ونبَّهنا على ما هو له، وما هو لخالد (3) . [ص:420]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المحْنُوذ) : المَشويّ.
(أَعَافُه) عِفْتُ الشيء أعافه: إذا كرهته.
(أَضُبّاً) الأَضُبُّ: جمع قلّة للضَّبّ.
(أَقِطا) الأقط: لبن جامد يابس.
(عَرُوس) العروس: اسم يقع على الرجل والمرأة أيام بنائهما أو دخول أحدهما بالآخر.
__________
(1) وفي بعض النسخ: إلا شيء.
(2) وإسناد رواية أبي داود هذه، ضعيف.
(3) رواه البخاري 9 / 466 في الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، وباب الشواء، وفي الذبائح، باب الضب، ومسلم رقم (1945) و (1946) و (1948) في الصيد، باب إباحة الضب، والموطأ 2 / 968 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب، وأبو داود رقم (3793) و (3794) في الأطعمة، باب في أكل الضب، ورقم (3730) في الأشربة، باب ما يقول إذا شرب اللبن، والنسائي 7 / 198 و 199 في الصيد، باب الضب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه مالك في «الموطأ» (599) . والبخاري (7/125) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وأبو داود (3794) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3504) عن هارون بن عبد الله، عن معن.
كلاهما - القعنبي، ومعن - عن مالك.
2 - وأخرجه أحمد (4/88) . ومسلم (6/68) قال: حدثني أبو بكر بن النضر، وعبد بن حميد. والنسائي (7/198) قال: أخبرنا أبو داود.
أربعتهم - أحمد، وأبو بكر، وعبد بن حميد، وأبو داود - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان.
3- وأخرجه أحمد (4/89) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك -. والدارمي (2023) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث. والبخاري (7/92) قال: حدثنا محمد ابن مقاتل، أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/68) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة، جميعا عن ابن وهب.
ثلاثتهم - ابن المبارك، والليث، وابن وهب - عن يونس.
4 - وأخرجه البخاري (7/93) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: أخبرنا معمر.
5 - وأخرجه ابن ماجة (3241) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا كثير بن عبيد.
كلاهما - ابن المصفى، وكثير - عن محمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي.
خمستهم - مالك، وصالح، ويونس، ومعمر، والزبيدي - عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/88) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد، أنهما دخلا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكراه.
(*) في رواية معن عن مالك «أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة، فذكره ولم يقل عن خالد، إلا أن في آخره ما يدل على أنه عن خالد» .(7/415)
5493 - (ط) سليمان بن يسار: قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَيْت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضِباب فيها بَيْض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهْدَتْه لي أختي هُزَيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كُلا، فقالا: أو لا تأكُل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تَحْضُرني من الله حاضِرة، قالت ميمونة: أنَسْقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم، فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهْدَته لي أختي هُزَيلة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أرأيتِكِ جاريتَكِ التي كنتِ اسْتَأمَرتِيني في عِتْقها؟ أعْطِيها أخْتَكِ، وَصِلي بها رَحِمَكِ، تَرْعَى عليها، فإنه خير لكِ» .
أخرجه «الموطأ» ، ويحتمل أن تكون من جملة روايات الحديث الذي قبله، [ص:421] ولكنه حيث أخرجه مرسلاً عن سليمان بن يسار أفْرَدْناه منه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حاضِرَة) أراد: الملائكة الذين يحضرونه، وحاضرة: صفة طائفة أو جماعة.
__________
(1) 2 / 967 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب مرسلاً، قال ابن عبد البر: وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1870) قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فذكره.(7/420)
5494 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأُتوا بلحم ضبّ، فنادت امرأة من نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: إنه لَحمُ ضبّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كُلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .
وفي حديث غُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريِّ قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديثَ الحسن - يعني ابن أبي الحسن البصري - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: إنه لحم ضبّ فأمْسَكُوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كلوا، واطعَمُوا، فإنه حلال - أو قال: لا بأس به - شك توبة - ولكنه ليس من طعامي» . [ص:422]
أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن الضبِّ. فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .
ولمسلم بنحوه، وقال: «وهو على المنبر» .
وفي أخرى كذلك، ولم يقل: «على المنبر» .
وفي أخرى «أُتِيَ بضبٍّ فلم يأكلْه، ولم يُحرِّمْه» .
وفي أخرى «أنه سئل عن الضب؟ فقال: لا آكله ولا أنْهَى عنه» .
وفي رواية «الموطأ» أن رجلاً نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَسْتُ بآكِلِه، ولا بمُحَرِّمِه» .
وفي رواية الترمذي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سِِئل عن أكل الضبِّ؟ فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 571 في الصيد، باب الضب، وفي خبر الواحد، باب خبر المرأة الواحدة، ومسلم رقم (1943) و (1944) في الصيد، باب إباحة الضب، والموطأ 2 / 968 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب، والترمذي رقم (1791) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضب، والنسائي 7 / 197 في الصيد، باب الضب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/84) (5565) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/137) (6213) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. والبخاري (9/112) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/67) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، ويحيى بن أبي بكير، ومعاذ بن معاذ - قالوا: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري.
2 - وأخرجه أحمد (2/157) (6465) قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر.
كلاهما - توبة العنبري، وابن أبي السفر - عن الشعبي، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر: عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم سعد.. الحديث.
* أخرجه ابن ماجة (26) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا.
- وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:
«أن رجلا نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لست بآكله ولا بمحرمه» .
أخرجه مالك «الموطأ» (600) . والحميدي (641) قال: حدثنا سفيان، وصالح بن قدامة. وأحمد (2/9) (4562) و (2/10) (4573) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/46) (5058) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/60) (5255) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2/62) (5280) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثني سفيان. وفي (2/74) (5440) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/81) (5530) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2021) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (7/125) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. ومسلم (6/66) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب. وقتيبة، وابن حجر، عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وابن ماجة (3242) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1790) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7196) عن عمرو بن يزيد، عن بهز، عن شعبة.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وصالح بن قدامة، وشعبة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار، فذكره.
* أخرجه النسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.
وعن نافع، عن ابن عمر، قال:
«سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه» .
أخرجه أحمد (2/5) (4497) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/13) (4619) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/33) (4882) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وعبيد الله. وفي (2/41) (5004) قال: حدثنا أبو معاوية، عن مالك - يعني ابن مغول -. وفي (2/43) (5026) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن حكيم. وفي (2/46) (5068) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/60) (5255) قال: حدثنا وكيع، عن العمري. وفي (2/115) (5962) قال: حدثنا حسين، عن جرير. ومسلم (6/66) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وحدثناه أبو الربيع، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. وفي (6/67) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مالك بن مغول (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: سمعت موسى بن عقبة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة.
جميعهم - أيوب، وعبيد الله، ومالك بن مغول، ويعلى بن حكيم، ومحمد بن إسحاق، والعمري، وجرير، والليث، وابن جريج، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثي - عن نافع، فذكره.
* أخرجه النسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.(7/421)
5495 - (م) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن أعْرَابياً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني في غائِط مُضبَّة، وإنه عَامَّةُ طَعَامِ أهلي؟ فلم يُجبْه، فقلنا: عَاوِدْه، فعَاوَدَه، فلم يُجِبْه - ثلاثاً - ثم ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الثالثة، فقال: يا أعرابيُّ، إن الله لَعَن - أو غَضِبَ - على سِبْط من بني إسرائيل، فمَسَخَهم دَوَابَّ يدُبُّونَ في الأرض، فلا أدري: لعلَّ هذا منها، فلَستُ آكلُها، ولا أنْهَى عنها» .
وفي رواية: قال أبو سعيد: قال رجل: «يا رسول الله، إنَّا بأرض مُضبَّة، فما تأمُرُنا - أو فما تُفْتِينا -؟ قال: ذُكِرَ لي: أن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ، فلم يأمُرْ، ولم يَنه، قال أبو سعيد: فلما كان بعدَ ذلك قال عمرُ: إنَّ الله لَيَنْفَعُ به غيرَ واحد، وإنه لَطَعَامُ عامَّةِ هذه الرِّعاءِ، ولو كان عندي لَطَعِمْتُه، إنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُضِبَّة) الذي جاء في الرواية «مُضِبَّة» بضم الميم وكسر الضاد والمعروف فتحهما، وقد جاء في بعض نسخ مسلم كذلك، قال الأزهري أضبَّت أرض فلان: كثُر ضبابها، وأرض مُضِبَّة: ذات ضِبَاب. [ص:424]
وقال الجوهري: وقعنا في مضابّ مُنْكرة، وهي قطع من الأرض كثيرة الضِّباب، الواحدة: مَضَبَّة، ومثله: مَرْبَعة ومَأْسَدة ومَذْأَبة: ذات يَرَابيع وأسُود وذئاب، على أن للأول قياساً مطَّرداً، يقال: أضَبَّ البلد: إذا كثرت ضِبَابُه، وقياسه: فهو مُضِبٌّ، مثل: أَعَدَّ، فهو مُعِدّ، ولكن الذي جاء في اللغة ما ذكرناه.
(غائط) الغائط: المنخفض من الأرض، وإنما أنَّث «مُضِبَّة» لأنه أراد الأرض والبقعة.
(سبط) الأسْبَاط: في ولد إسحاق بن إبراهيم كالقبائل في ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم، يقال لكل جماعة من أب وأمّ: قبيلة.
__________
(1) رقم (1951) في الصيد، باب إباحة الضب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/5) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/19 و 66) قال: حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (6/70) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وابن ماجة (3240) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.
ثلاثتهم - ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الرحيم - عن داود بن أبي هند.
2 - وأخرجه أحمد (3/46) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة.
3 - وأخرجه أحمد (3/62) قال: حدثنا أبو سعيد. ومسلم (6/70) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. كلاهما - أبو سعيد، وبهز - قالا: حدثنا أبو عقيل الدورقي.
ثلاثتهم - داود، وقتادة، وأبو عقيل بشير بن عقبة - عن أبي نضرة، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.(7/423)
5496 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بِضَبّ، فأبى أن يأكلَ منه، وقال: لا أدْري، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَتْ» أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القُرُون) : الأمم الخالية، جمع قَرن - بفتح القاف - يقال: مضى قَرن من الناس: أي أُمَّة.
__________
(1) رقم (1949) في الصيد، باب إباحة الضب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/323) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/380) قال: حدثنا محمد ابن بكر. ومسلم (6/70) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، وابن بكر - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال:
«أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به، فقال: لا أطعمه، وقذره» .
فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرمه، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته.
أخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.
- وعن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله:
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم الضب، ولكن قذره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته» .
أخرجه ابن ماجة (3239) قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، فذكره.(7/424)
5497 - (د س) ثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جيش، فأصَبْنَا ضِباباً، قال: فَشوَيْتُ منها ضَباً، فأتيتُ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فوضعتُه بين يديه، قال: فأخذ عُوداً فَعَدَّ به أصابِعَهُ، ثم قال: إن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأرض، وإني لا أدري أيَّ الدَّوَاب هي؟ قال: فلم يأكُل، ولم يَنْهَ» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3795) في الأطعمة، باب في أكل الضب، والنسائي 7 / 199 و 200 في الصيد، باب الضب، وإسناده صحيح، صححه الحافظ في " الفتح " وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:
1 - أخرجه أحمد (4/220) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/220) قال: حدثنا بهز. وفي (4/220) و (5/390) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/200) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
ثلاثتهم - محمد،وبهز، وعفان - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت.
2- أخرجه أحمد (4/220) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا يزيد بن عطاء. وأبو داود (3795) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد. وابن ماجة (3238) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (7/199) قال: أخبرنا سليمان بن منصور البلخي، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2069) عن أبي داود سليمان بن سيف، عن محمد بن سليمان الحراني، عن أبي جعفر الرازي.
خمستهم - يزيد، وخالد، وابن فضيل،وأبو الأحوص، وأبو جعفر - عن حصين بن عبد الرحمن.
كلاهما - عدي، وحصين - عن زيد بن وهب، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر، وعفان، وبهز «عند أحمد 4/220» : «ثابت بن وداعة» .
(*) وفي رواية عفان «عند أحمد 5/390» ، وبهز «عند النسائي» ، وخالد «عند أبي داود» : «ثابت ابن وديعة» .
(*) وفي رواية يزيد بن عطاء: «ثابت بن يزيد بن وداعة الأنصاري» .
(*) وفي رواية ابن فضيل وأبي الأحوص: «ثابت بن يزيد الأنصاري» .
- وعن البراء بن عازب، عن ثابت بن وديعة:
«أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بضب، فقال: إن أمة مسخت. والله أعلم» .
أخرجه أحمد (4/220) قال: حدثنا عفان، ومحمد بن جعفر. والدارمي (2022) قال: أخبرنا سهل ابن حماد. والنسائي (7/200) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن.
أربعتهم - عفان، ومحمد، وسهل، وعبد الرحمن - عن شعبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء، فذكره.
(*) في رواية أحمد: «ثابت بن وداعة» .
(*) وفي رواية الدارمي والنسائي: «ثابت بن وديعة» .(7/425)
5498 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال يوماً رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وَدِدْتُ أن عندي خُبزة بيضاءَ من بُرَّة سَمْراءَ، مُلَبَّقَةً بسمْن ولبَن، فقام رجل من القوم فاتَّخَذَ ذلك، فجاءه به، فقال: في أيِّ شيء كان السَّمْنُ؟ قال: في عُكَّةِ ضَبّ، قال: ارْفَعه» .
أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث مُنكَر (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُلَبَّقة) ثَرِيد ملبَّق: شديد التَّثريد، مُلَيَّنٌ بالدسم، يقال: ثريدة ملبَّقة.
__________
(1) رقم (3818) في الأطعمة، باب في الجمع بين لونين من الطعام، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3341) في الأطعمة، باب الخبز الملبق بالسمن، قال القاري في " المرقاة ": قال الطيبي: هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أخرج مخرج التمني، ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يصح، منكر: أخرجه أبو داود (3818) قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. وابن ماجة (3341) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب.
كلاهما - محمد بن عبد العزيز، وهدية بن عبد الوهاب - عن الفضل بن موسى السيناني، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، فذكره.
* قال أبو داود: هذا حديث منكر، وأيوب ليس هو السختياني.(7/425)
5499 - (د) عبد الرحمن بن شبل (1) - رضي الله عنه -: «أن رسول الله [ص:426] صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لَحمِ الضَّبِّ» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في الأصل: عبد الله بن شرحبيل، وهو خطأ.
(2) رواه أبو داود رقم (3796) في الأطعمة، باب في أكل الضب، من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح "، وقال: وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي، ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقول ابن الجوزي: لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي قبله، 9 / 574 - 576 في الذبائح والصيد، باب الضب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3796) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: حدثنا ابن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، فذكره.(7/425)
الأرنب
5500 - (د) خالد بن الحويرث: «أن عبد الله بن عَمْرو كان بالصِّفاح - مكان بمكة - وأن رجلاً جاء بأرْنَب قد صادها. فقال: يا عبد الله بنَ عمرو، ما تقول؟ : قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس معه، فلم يأكلْها، ولم ينْهَ عن أكلها، وزعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3792) في الأطعمة، باب في أكل الأرنب، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3792) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا محمد بن خالد، قال: سمعت أبي: خالد بن الحويرث يقول، فذكره.(7/426)
5501 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أنْفَجنَا أرْنباً بمَرِّ الظَّهْران، فسَعَى القومُ فَلَغَبُوا، وأدْرَكتُها فأخَذتُها وأتَيْتُ بها أبا طلْحَةَ، فذبحها بمَروَة، فبعثَ معي بفَخِذَيها وبِوَركِها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قَبِلَه» .
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [ص:427]
وفي رواية الترمذي «بفَخِذِها أو بِوَركِها» .
وفي رواية أبي داود قال: «كنت غُلاماً حَزَوراً، فصِدْتُ أرْنباً [فشَوَيْتُها] ، فبعث معي أبو طلحةَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَجُزِها، فأتيتُه بها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَنْفَجنا) أنفجت الأرنب: إذا أَثَرْتَها من مَجْثَمِها.
(لَغَبُوا) اللَّغَب: التَّعب والإعياء.
(بمَرْوَة) المَرْوَة: حجر بَرَّاق أبيض.
(حَزَوَّراً) الحَزَوَّر: الغلام المشتد القوي.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 570 في الصيد، باب الأرنب، وباب ما جاء في التصيد، وفي الهبة، باب قبول هدية الصيد، ومسلم رقم (1952) في الصيد، باب إباحة الأرنب، وأبو داود رقم (3791) في الأطعمة، باب في أكل الأرنب، والترمذي رقم (1790) في الأطعمة، باب ما جاء في الأرنب، والنسائي 7 / 196 في الصيد، باب الأرنب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/118) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. والدارمي (2019) قال: أخبرنا أبو الوليد.. والبخاري (3/202) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/114) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (7/125) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (6/71) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد بن الحارث وابن ماجه (3243) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1789) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.
تسعتهم - وكيع، وابن جعفر، وحجاج، وأبو الوليد، وسليمان بن حرب، ويحيى بن سعيد القطان، وخالد، وابن مهدي، وأبو داود - عن شعبة.
2- وأخرجه أحمد (3/291) قال: حدثنا بهز. وأبو داود (3791) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - بهز، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة.
كلاهما - شعبة، وحماد بن سلمة - عن هشام بن زيد، فذكره.(7/426)
الضَّبُع
5502 - (د ت س) ابن أبي عمار (1) قال: «قلت لجابر: الضَّبُعُ، أصَيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: آكُلها؟ قال: نعم، قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم» . [ص:428]
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ أبي داود: قال جابر: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضَّبُع؟ فقال: هو صَيْد، وجَعلَ فيه كَبْشاً إذا صَادَهُ المُحرِم» (2) .
__________
(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي حليف بني جمح الملقب بالقس.
(2) رواه الترمذي رقم (1792) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، وأبو داود رقم (3801) في الأطعمة، باب في أكل الضبع، والنسائي 7 / 200 في الصيد، باب الضبع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الحافظ في " التلخيص ": وصححه البخاري والترمذي، وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، وقال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بأكل الضبع، وهو قول أحمد وإسحاق، أقول: وهو قول الشافعي أيضاً، وقال الترمذي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك، أقول: وهو قول أبي حنيفة أيضاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم.
وفي رواية: عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال:
«سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.»
1- أخرجه أحمد (3/297) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وابن ماجه (3236) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي.
كلاهما - معمر، وابن رجاء - عن إسماعيل بن أمية.
2- وأخرجه أحمد (3/318) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/322) قال: حدثنا محمد بن بكر. والدارمي (1948) قال: أخبرنا أبو عاصم. والترمذي (851) (1791) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي (5/191 و 7/200) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2645) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري.
ستتهم - يحيى، وابن بكر، وأبو عاصم، وإسماعيل بن إبراهيم، وسفيان، والأنصاري - عن ابن جريج.
3- وأخرجه الدارمي (1947) قال: أخبرنا أبو نعيم. وأبو داود (3801) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي. وابن ماجه (3085) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2646) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - أبو نعيم، والخزاعي، ووكيع - قالوا: حدثنا جرير بن حازم.
ثلاثتهم - إسماعيل بن أمية، وابن جريج، وجرير - عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن، فذكره.(7/427)
5503 - (ت) خزيمة بن جزء (1) - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن [أكل] الضَّبُع؟ فقال: أوَ يأكل الضَّبُعَ أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أوَ يأكل الذئبَ أحد فيه خير؟» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في المطبوع: خزيمة بن حزم، وهو خطأ.
(2) رقم (1793) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقال الحافظ في " التلخيص ": وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء، فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه ابن ماجه (3237) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن واضح، عن ابن إسحاق، والترمذي (1792) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم.
كلاهما - ابن إسحاق، وإسماعيل - عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، عن حبان بن جزء، فذكره.
قلت: عبد الكريم بن أبي المخارق، ضعفوه.(7/428)
القُنْفُذ
5504 - (د) نميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسُئِل [ص:429] عن أكل القُنْفُذِ؟ فتَلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَماً مَسفُوحاً أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خبيثة) يقال للحرام البحت: الخبيث، مثل الدم والمال الحرام.
__________
(1) رقم (3799) في الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند "، وسعيد بن منصور في " سننه "، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدّا: أخرجه أحمد (2/381) . وأبو داود (3799) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور.
كلاهما - أحمد، وأبو ثور - قالا: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، فذكره.(7/428)
الحُبَارَى (1)
5505 - (د [ت] ) سفينة - رضي الله عنه - قال: «أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لَحْمَ حُبَارى» أخرجه أبو داود [والترمذي] (2) .
__________
(1) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي، وأطول عنقاً، يضرب به المثل في البلاهة، فيقال: أبله من الحبارى، وهو أنواع كثيرة.
(2) رواه أبو داود رقم (3797) في الأطعمة، باب في أكل لحم الحبارى، والترمذي رقم (1829) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الحبارى، من حديث برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده، وبرية: هو إبراهيم بن عمر بن سفينة، وهو مجهول، قال المنذري: وقال ابن حبان: إبراهيم ابن عمر يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال، وذكر له هذا الخبر وغيره وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال الحافظ في " التلخيص ": إسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (3797) والترمذي (1828) وفي الشمائل (155) قالا - أبو داود، والترمذي -: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة، عن أبيه، فذكره.
* في رواية أبي داود: برية بن عمر بن سفينة. وبرية هو لقب إبراهيم بن عمر بن سفينة.
قلت: إبراهيم بن عمر بن سفينة، ضعفوه بشدة، ولا يعرف هذا الخبر إلا من طريقه.(7/429)
الجراد
5506 - (خ م ت د س) ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غَزونَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبْع غَزَوَات - أو سِتّاً - وكنا نأكل الْجَرَادَ ونحن معه» .
وفي رواية: «غَزَونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكُلُ الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» .
وللنسائي أيضاً: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[سِتَّ] غزوات، فكنا نأكل الجرادَ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 535 و 536 في الصيد، باب أكل الجراد، ومسلم رقم (1952) في الصيد، باب إباحة الجراد، والترمذي رقم (1822) و (1823) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجراد، وأبو داود رقم (3812) في الأطعمة، باب في أكل الجراد، والنسائي 7 / 210 في الصيد، باب الجراد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (713) . وأحمد (4/380) . ومسلم (6/71) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. والترمذي (1821) قال: حدثنا أحمد بن منيع. والنسائي (7/210) قال: أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وإسحاق، وابن أبي عمر، وأحمد بن منيع، وقتيبة- عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (4/353) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2016) قال: أخبرنا محمد بن يوسف والترمذي (1822) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، والمؤمل.
أربعتهم - وكيع، ومحمد، وأبو أحمد، والمؤمل - عن سفيان الثوري.
3- وأخرجه أحمد (4/357) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/117) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (6/71) قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا ابن بشار، عن محمد بن جعفر، وأبو داود (3812) قال:حدثنا حفص بن عمر النمري. والترمذي (1822) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/210) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان وهو ابن حبيب.
خمستهم - ابن جعفر، وأبو الوليد، وابن أبي عدي، وحفص بن عمر، وسفيان بن حبيب - عن شعبة.
4- وأخرجه عبد بن حميد (526) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح.
5- وأخرجه مسلم (6/70) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وشعبة، والحسن، وأبو عوانة - عن أبي يعفور، فذكره(7/430)
5507 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سُئِلَ عُمَرُ عن الجراد؟ فسمعتُه يقول: وَدِدْتُ أنَّ عندنا منه قَفعَة فنأكُلُه» .
أخرجه «الموطأ» (1) . [ص:431]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَفْعة) القَفْعة: شيء كالزِّنبيل ليس بالكبير، يُعْمَل من الخوص لا عُرى له.
__________
(1) 2 / 933 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده صحيح ولفظه في الموطأ المطبوع: وددت أن عندي قفعة نأكل منه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1801) قال: عن عبد الله بن دينار، فذكره.(7/430)
5508 - (د) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكْثَرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3813) في الأطعمة، باب في أكل الجراد، من حديث ابن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه، وقال أبو داود: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان، يعني مرسلاً، وقال التبريزي في " المشكاة " رقم (4134) : وقال محيي السنة (يعني البغوي) ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:
1- أخرجه أبو داود (3813) قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي، قال: حدثنا ابن الزبرقان، قال: حدثنا سليمان التيمي.
2- وأخرجه أبو داود (3814) قال: حدثنا نصر بن علي، وعلي بن عبد الله. وابن ماجه (3219) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ونصر بن علي.
ثلاثتهم - نصر بن علي، وعلي بن عبد الله، وبكر بن خلف - قالوا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة، قال: حدثنا أبو العوام الجزار.
كلاهما - سليمان التيمي، وأبو العوام - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.
* قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. لم يذكر سلمان.
* وقال أيضا: رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. لم يذكر سلمان.
* قال علي بن عبد الله: اسمه فائد. يعني أبا العوام.(7/431)
5509 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دَعَا على الجراد، فقال: اللَّهم أهْلِك الجرادَ، واقْتُل كِبَارَه، وأهْلِك صَغَارَه، واقْطع دَابِرَه، وخُذْ بأفواهها عن مَعَايشِنا وأرْزاقِنا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تَدْعُو على الجراد وهو جند من أجْنادِ الله أنْ يَقْطع دابِرَه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنه نثْرَةُ حُوت في البحْر» أخرجه ... (1) . [ص:432]
وقد تقدم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعْب الأحبار في ذِكر الجراد، وإبَاحَةِ أكله، وأنه من صَيد البحر، فلم نعِدْهُ.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(واقطع دَابِرَه) يقال: قطع الله دابرهم، أي: استأصلهم، والدَّابِر: الأصل.
(نَثْرة حُوت) النَّثْرَة: العَطْسَة.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الترمذي رقم (1824) في الأطعمة، باب ما جاء في الدعاء على الجراد، وابن ماجة رقم (3221) في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، من حديث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر، وموسى منكر الحديث، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وانظر جامع الأصول 3 / 68 - 70.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر: أخرجه ابن ماجه (3321) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. والترمذي (1823) قال: حدثنا محمود بن غيلان.
كلاهما - هارون، ومحمود - قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره عن جابر وأنس.
قلت: موسى بن محمد في حديثه نكارة شديدة.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير.(7/431)
الخيل
5510 - (خ م س) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نَحَرْنَا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرساً، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرساً بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَحرنا) النحر: ما كان في اللَّبَّة، والذبح: ما كان في الحَلْق، فالإبل يستحب لها النحر، لأنه أعجل لموتها، والغنم يستحب لها الذبح، لقِصَر رقابها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 553 في الصيد، باب النحر والذبح، وباب لحوم الخيل، ومسلم رقم (1942) في الصيد، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي 7 / 230 في الضحايا، باب نحر ما يذبح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (322) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/345) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/346 و 353) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/346 و 353) قال: حدثنا وكيع. وعبد بن حميد (1573) قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر والثوري. والدارمي (1998) قال: حدثنا جعفر بن عون والبخاري (7/121) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا إسحاق. سمع عبدة. (ح) وحدثنا قتيبة. قال: حدثنا جرير. وفي (7/123) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/166) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجه (3190) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (7/227) قال: أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني، عسقلان بلخ. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني سفيان. وفي (7/231) قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرني محمد بن آدم. قال: حدثنا عبدة.
جميعهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن سعيد، ووكيع، ومعمر، وسفيان الثوري، وجعفر بن عون، وعبدة بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن نمير، وحفص بن غياث، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، فذكرته.(7/432)
5511 - (ت س د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أكلنا [ص:433] زمنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وحُمُرَ الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية، وأَذِنَ في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية الترمذي قال: «أطْعَمَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لُحُومَ الْخَيْلِ، ونهانا عن لُحُومِ الحُمُرِ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3788) في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي 7 / 205 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، والترمذي رقم (1794) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/322) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (6/66) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثني يعقوب الدورقي، وأحمد بن عثمان النوفلي، قالا: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجه (3191) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي (7/205) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل وهو ابن فضالة.
أربعتهم - ابن بكر، وابن وهب، وأبو عاصم، والمفضل بن فضالة - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/356) قال: حدثنا يونس، وسريج، وعفان. وفي (3/362) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3789) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
أربعتهم - يونس، وسريج، وعفان، وموسى بن إسماعيل - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.
3- وأخرجه النسائي (7/201) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين وهو ابن واقد.
ثلاثتهم - ابن جريج، وحماد بن سلمة، وحسين بن واقد - عن أبي الزبير، فذكره.
* لفظ رواية حماد «ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» .(7/432)
الجَلالة
5512 - (د ت) عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جَلاَّلَةِ الإبِلِ أن يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَبَ من ألبَانها» .
وفي أخرى «نهى عن الجلاَّلة في الإبل أن يُرْكَبَ عليها» .
وفي أخرى «نهى عن ركوب الجَلاَّلَة» أخرجه أبو داود.
وعند الترمذي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألْبَانِها» (1) . [ص:434]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجلاَّلة) : التي تأكل العذرة، فاستعار للعذرة الجلة، وهو البَعْر فوضعه موضعه.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3785) و (3787) في الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي رقم (1825) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، من حديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر، وقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عنه عن مجاهد عن ابن عمر، وقيل: عن مجاهد مرسلاً، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس، [ص:434] ورواه البيهقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس الذي بعده، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عباس - يريد الحديث الذي بعده - أقول: والجلالة: الحيوان الذي يأكل العذرة من الجلة، وهي البعرة، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل، وغيرها، كالدجاج والبط والأوز، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة، وجزم به النووي في " تصحيح التنبيه " وقال في " الروضة " تبعاً للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة، بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو لونها فهي جلالة، قال الخطابي: اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياماً وتعلف علفاً غيره، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. اهـ. وعلة النهي عن ركوب الجلالة أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه رواية عمرو بن أبي قيس. وفي رواية عبد الوارث: «نهي عن ركوب الجلالة» .
أخرجه أبو داود (2557) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (2558 و 3787) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرني عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عمرو، يعني ابن أبي قيس.
كلاهما - عبد الوارث، وعمرو - عن أيوب السختياني، عن نافع، فذكره.
وعن مجاهد، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها.» .
أخرجه أبو داود (3785) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. وابن ماجه (3189) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. والترمذي (1824) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة.
كلاهما - عبدة، وابن أبي زائدة - عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.(7/433)
5513 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلاَّلة، وشُرْبِ لبنها» .
وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلاَّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلاَّلة» (1) . [ص:435]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.
(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3786) في الأطعمة، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة وألبانها، والترمذي رقم [ص:435] (1826) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والنسائي 7 / 240 في الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن دقيق العيد، قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقاء، وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة، وإسناده قوي، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم» .
أخرجه الترمذي (1885) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن سنان الجزري، عن ابن لعطاء بن أبي رباح، عن أبيه، فذكره.
وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء» .
1- أخرجه أحمد (1/226) (1989) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (1/241) (2161) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (1/293) (2671) قال: حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. وفي (1/321) (2952) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام الدستواى. وأبو داود (3719) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (3786) قال حدثنا بن المثنى. قال: حدثني أبو عامر. قال: حدثنا هشام. وفي (1/339) (3142) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو عبد الصمد، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1/339) (3143) قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد. والدارمي (1981) (2123) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (2007) قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا هشام. والترمذي (1825) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ابن أبي عروبة. والنسائي (7/240) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (2552) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد يعني ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة.
أربعتهم - هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة. وحماد بن سلمة - عن قتادة.
2- وأخرجه البخاري (7/145) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد.
كلاهما - قتادة، وخالد الحذاء - عن عكرمة، فذكره.
* رواية أبي عامر مختصرة على: النهي عن لبن الجلالة.
* في رواية حماد بن سلمة « ... وعن ركوب الجلالة، والمجثمة» .
* رواية خالد الحذاء: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.(7/434)
5514 - (خ م س) زَهْدَم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا مُوسى أُتِيَ بدَجاجة، فَتَنحَّى رجل من القوم، فقال: ما شأنُك؟ فقال: «إني رأيتُه يأكُل شيئاً فقَذِرْتُه، فحلفتُ أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادْنُ فكُلْ، فإني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكُلُهُ، وأمره أن يكفِّرَ عن يمينه» .
وفي أخرى قال: «كُنَّا عند أبي موسى، فقُدِّم طعامُه، وقُدِّم في طعامه لحمُ دَجَاج، وفي القوم رجل من تَيْمِ الله، أحْمَر، كأنه مولى، فلم [ص:436] يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادْنُ فإني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» .
أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 556 و 557 في الذبائح، باب لحم الدجاج، وفي الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة فيهم فتحلل من المسلمين، وفي المغازي، باب قدوم الأشعريين، وباب غزوة تبوك، وفي الأيمان والنذور في فاتحته، وباب لا تحلفوا بآبائكم، وباب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية، وباب الاستثناء في الأيمان، وباب الكفارة قبل الحنث وبعده، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} ، ومسلم رقم (1649) في الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، والنسائي 7 / 206 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم الدجاج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: يأتي تخريجه في المجلد الحادي عشر.(7/435)
الحشرات
5515 - (د) مِلقام (1) بن تَلِب - رحمه الله - عن أبيه قال: «صحبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) ويقال: هلقام، بالهاء.
(2) رقم (3798) في الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض من حديث غالب بن حجرة عن ملقام بن تلب عن أبيه، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3798) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا غالب ابن حجرة، قال: حدثني ملقام بن تلب، فذكره.
قلت: غالب بن حجرة مجهول، قاله الحافظ. التقريب (2/104) وشيخه «ملقام» مستور. التقريب (2/272) .(7/436)
المُضْطَرّ
5516 - (د) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أن رجلاً نزل بالحَرَّة ومعه أهلُه وولدُه، فقال رجل: إن ناقة لي ضَلَّت، فإن وجدتَها فأمْسِكها، فوجدها فلم يجدْ صاحِبها، فمرضتْ، فقالت له امرأته: انْحَرْها، فأبَى، فَنَفَقَتْ، فقالت له: اسْلخها حتى نُقَدِّدَ شَحمها ولحمَها ونأكلَه، فقال: [ص:437] حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه فسأله، فقال: هل عِندك غِنى يُغْنيك؟ قال: لا، قال: فكُلُوها، فجاء صاحبُها، فأخبره الخبر، فقال: هلاَّ كنت نَحَرتَها؟ قال: اسْتَحْيَيتُ منك» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3816) في الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/87 و 88) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا شريك. وفي (5/89) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (5/104) قال: حدثنا أبو كامل، وبهز، قالا: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (3816) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني الحسن بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5/97) قال: حدثني خلف بن هشام، قال: حدثني أبو عوانة.
ثلاثتهم - شريك، وأبو عوانة، وحماد- عن سماك بن حرب، فذكره.(7/436)
5517 - (د) الفجيع العامري - رضي الله عنه -: «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحلُّ لنا [من] الميْتَة؟ قال: ما طعامُكم؟ قلنا: نَغْتَبِقُ ونَصْطبح - قال: أبو نُعَيْم [وهو الفضل بن دُكَيْن] : فَسَّرَه لي عُقْبة: قَدَح غدْوة، وقَدح عَشِيَّة - قال: ذاك وأبي الجُوعُ (1) ، فأحَلَّ لهم الميتة على هذه الحال» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) قوله: ذاك وأبي الجوع، الواو في قوله: وأبي، للقسم، والجوع بالرفع، يعني هذا القدر لا يكفي من الجوع، بل يبقى الجوع على حاله، وفي المطبوع: وأبى الجوع، بنصب كلمة الجوع، وهو خطأ.
(2) رقم (3817) في الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة، من حديث الفضل بن دكين عن عقبة بن وهب ابن عقبة العامري البكائي عن أبيه وهب بن عقبة عن الفجيع العامري رضي الله عنه، وعقبة ابن وهب، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال علي بن المديني وسفيان بن عيينة: ما كان يدري ما هذا الأمر، يعني الحديث، ولا كان شأنه، وقال يحيى بن معين: صالح، قال الحافظ في " التهذيب ": وقال مهنا عن أحمد: لا أعرفه، وقال ابن عدي: ليس هو بمعروف، أقول: وأبوه وهب بن عقبة لم يوثقه أيضاً غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار.
أخرجه أبو داود (3817) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا عقبة بن وهب العامري، قال: سمعت أبي، فذكره.
قلت: عقبة بن وهب أمره غير مشهور.(7/437)
إبل الصدقة والجزية
5518 - (ط) أسلم - مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال [ص:438] لعمر بن الخطاب: «إن في الظَّهر ناقة عَمْياءَ، فقال عمر: ادْفَعها إلى أهل بيت ينتفِعُون بها، قال: فقلت: وهي عمياءُ؟ قال: يَقْطُرونها بالإبل، قال: فقلتُ: كيف تأكل من الأرض؟ فقال عمر: أمِن نَعَم الجزية هي، أم من نَعَم الصدقة؟ فقلت: بل من نَعَم الجزية، فقال عمرُ: أردتُم والله أكْلَها، فقلت: إنَّ عليها وَسْمَ نَعَم الجزية، فأمر بها عمر فنُحِرَتْ، وكان عنده صِحاف تِسْع، فلا تكون فاكهة ولا طُرَيفة إلا جعل منها في تلك الصِّحاف، فيبعث به إلى أزْوَاجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، ويكون الذي يبعثُ به إلى حَفْصَة ابْنَتِه من آخر ذلك، فإن كان فيه نُقْصان كان في حَظِّ حَفْصَة، قال: فجعل في تلك الصِّحَاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وأمر بما بَقِيَ من لحم تلك الجزور فصُنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار» . أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظَّهْر) أراد به: المركوب من الإبل وغيرها.
__________
(1) 1 / 279 في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (623) قال: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.(7/437)
اللَّحْم
5519 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إياكم واللَّحم فإن له ضَرَاوة كَضَرَاوَةِ الْخَمر» . [ص:439]
وفي رواية: «إن لِلَّحم ضراوة كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللَّحميين» أخرج الأولى «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضَرَاوة) الضَّراوة: العادة والدُّرْبَة، أراد: أن لِلَّحم عادةً نَزّاعةً إلى الخمر، تفعل كفعلها.
(اللَّحْمِيِّين) رجل لَحِم، وبيت لَحِم: اعتاد أكل اللحم وإدامته، والإدمان عليه، وقيل: أراد به: الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة، والأول أوجه.
__________
(1) 2 / 935 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أكل اللحم، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1806) قال: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب، به.(7/438)
5520 - (ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أدْرَكني عمر وأنا أجيءُ من السوق، ومعي حِمالُ لحم، فقال: ما هذا؟ قلتُ: قَرِمنا إلى اللَّحْمِ، فاشتريتُ بدرهم لحماً، فقال: أمَا يُرِيدُ أحدكم أن يَطْويَ بطنَه عن جاره أو ابْن عَمّه، أيْن يذهب عنكم قوله تعالى: « {أَذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} » [الأحقاف: 20] أخرجه «الموطأ» (1) . [ص:440]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَرِمْنا) قرمت إلى اللحم، أي: اشتهيته، ومالت نفسي إليه.
__________
(1) 2 / 936 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أكل اللحم، وإسناده منقطع أيضاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1806/م) بالإسناد السابق.(7/439)
الفصل الثاني: ما ليس بحيوان
الثُّوم والبصل
5521 - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أكل ثُوماً أو بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أو لِيَعْتَزِلْ مسجدَنا - زاد في رواية وَلْيَقْعُد في بيته، وإنه أُتِيَ بِبَدْر فيه خَضِرَات من بُقُول، فوجدَ لها ريحاً، فسأل، فأُخبِر بما فيها من البُقُول، فقال: قَرِّبُوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كَرِهَ أكلها، قال: كُلْ، فإني أُناجي مَن لا تُنَاجِي» .
وفي أخرى أنه قال: «من أكل من هذه البَقْلَةِ: الثُّوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكُرَّاث - فلا يَقْرَبنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تَتَأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدم» .
وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل البصل والكُرَّاث، فَغَلَبَتْنَا الحاجةُ، فأكلْنا منها، فقال: مَن أكل من هذه [ص:441] الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنْسُ» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وقال فيها: «فأُتِيَ ببَدْر» قال - أحمد بن صالح «ببدر» فسَّره ابن وهب: طَبَق.
وأخرج الترمذي الثالثة إلى قوله: «مسجدنا» .
وأخرجها النسائي بتمامها (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أكل من الثوم والبصل من الجُوع أو غيره، فلا يقربنَّ مسجدَنا يُؤذِينا بريح الثوم، قيل لجابر: ما يعني به؟ قال: ما أُرَاه يعني إلا نِيئَه» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البقلة الخبيثة) يقال: للشيء الخبيث الرائحة الكريه الطعم، مثل الثوم والبصل والكراث: خبيث.
(ببدر) قد جاء في الحديث تفسيره بالطبق، قال الخطابي: إنما سُمِّي [ص:442] الطبق بَدْراً، لاستدارته، ومنه سُمِّي القمر عند كماله بدراً، لاستدارته واتِّساقه، ومن رواه «بقِدْر» فهو معروف، ولكن ليس من عادة القدور أن يحضر فيها البقول، اللهم إلا أن تكون مطبوخة.
(فلا يقربن مسجدنا) ليس أكل الثوم والبصل من باب الأعذار في الانقطاع عن المساجد، وإنما أمره بالاعتزال عقوبة لهم ونكالاً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- كان يتأذَّى بريحها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول، وفي صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وفي الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم رقم (564) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً، وأبو داود رقم (3822) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، والترمذي رقم (1807) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي 2 / 43 في المساجد، باب من يمنع من المسجد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/380) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (1/216) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (2/80) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/80) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (1806) . والنسائي (2/43) عن إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2447) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث. وابن خزيمة (1665) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى.
خمستهم - عبد الرزاق، وأبو عاصم، ويحيى، ومحمد، وخالد - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/397) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا الربيع يعني ابن صبيح.
3- وأخرجه أحمد (3/400) والبخاري (7/105) قالا: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا أبو صفوان عبد بن الله بن سعيد. والبخاري (1/216) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب. وفي (9/135) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. ومسلم (2/80) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب وأبو داود (3822) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2485) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب
كلاهما - أبو صفوان، وابن وهب - عن يونس.
وأخرجه ابن خزيمة (1664) قال: حدثنا محمد بن عزيز، أن سلامة بن روح حدثهم، قال: حدثني عقيل.
كلاهما - يونس، وعقيل - عن ابن شهاب.
ثلاثتهم - ابن جريج، والربيع، وابن شهاب - عن عطاء، فذكره.(7/440)
5522 - (خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قيل له: ما سمعتَ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في الثُّوم؟ قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبنَّ مسجدنا» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول، وفي صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم رقم (562) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/186) ، ومسلم (2/79) قال: حدثني زهير بن حرب.
كلاهما- أحمد، وزهير - قال: حدثنا إسماعيل بن علية.
2- وأخرجه البخاري (1/217) قال: حدثنا أبو معمر. وفي (7/105) قال: حدثنا مسدد.
كلاهما - أبو معمر، ومسدد - عن عبد الوارث بن سعيد.
كلاهما - إسماعيل وعبد الوارث - عن عبد العزيز، فذكره.(7/442)
5523 - (م ط) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا، ولا يُؤذِينا بريح الثُّومِ» .
أخرجه مسلم وأخرجه «الموطأ» مرسلاً عن ابن المسيب (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (563) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، والموطأ 1 / 17 في وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/264) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم (ح) ويعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. ومسلم (2/79) قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجه (1015) قال: حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.
كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ومعمر - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.(7/442)
5524 - (د) حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:443] قال: «مَن تَفَل تُجاه القبلة جاء يوم القيامة تَفْلُه بين عَيْنَيْه، ومن أكل من هذه البَقْلة الخَبِيثَة فلا يقْرَبنَّ مسجدَنا - ثلاثاً -» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التَّفْل) : شبيه بالبَزْق، إلا أنه أقل منه.
(تُجاه) الشيء: ما يقابله.
__________
(1) رقم (3824) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (3824) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن خزيمة (925 و 1314، 1663) قال: حدثنا يوسف بن موسى.
كلاهما - عثمان، ويوسف- قالا: حدثنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زر ابن حبيش، فذكره.(7/442)
5525 - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: أكلتُ ثُوماً فأتيتُ مُصَلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد سُبِقتُ بركعة - فلما دخلتُ المسجد وجدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- رِيحَ الثُّومِ، فلمَّا قضى صلاتَه قال: «مَن أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبنَّا، حتى يذهب ريحُها - أو ريحه -» فلما قضيتُ الصلاةُ جئْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلتُ: لَتُعْطينِّي يدَك، فأدخلتُ يده في كمِّ قميصي إلى صدري، فإذا أنا مَعْصُوبُ الصدر، فقال: «إن لك عُذْراً» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(معصوب الصدر) الجائع من عادته أن يشد جوفه بعصابة، وقد يجعل عليها حجراً، وقد كان حينئذ جائعاً، فأراد أن يعرفه عذره.
__________
(1) رقم (3826) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وفي سنده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/249) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا أبو هلال. وفي (4/252) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. وأبو داود (3826) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو هلال. وابن خزيمة (1672) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة.
كلاهما - أبو هلال الراسبي، وسليمان بن المغيرة - عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، فذكره.(7/443)
5526 - (خ م د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خَيْبَر: «مَن أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يَأتِيَنَّ المساجد» .
وفي أخرى «من أكل هذه البَقْلة، فلا يَقْرَبَنَّ مساجدنا حتى يذهبَ ريحُها، يعني: الثومَ» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْربَنَّ المساجدَ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 281 و 282 في صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم رقم (561) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً، وأبو داود رقم (3825) في الأطعمة، باب في أكل الثوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/13) (4619) و (2/20) (4715) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2059) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (1/216) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/79) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير (ح) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي وأبو داود (3825) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (1016) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي. وابن خزيمة (1661) قال: حدثنا بندار وأبو موسى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - يحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن رجاء - عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، فذكره.(7/444)
5527 - (س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «أيُّها الناسُ إنكم تأكلون من شجرتين، ما أُرَاهُما إلا خَبِيثَتَيْن: هذا البَصَلُ، وهذا الثُّوم، ولقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا وَجَدَ رِيحَها من الرجل، أمر به فأُخْرِجَ إلى البَقيع، فمن أكلها فَلْيُمِتْها طبخاً» أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَلْيُمِتها طبخاً) أي: فليبالغ في طبخها.
__________
(1) 2 / 43 في المساجد، باب من يخرج من المسجد، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه النسائي (2/43) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، فذكره.(7/444)
5528 - (م د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مَرَّ على مَزْرَعةِ بَصَل، هو وأصحابُه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه، ولم [ص:445] يأكل آخَرُون، فَرُحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخَّر الآخَرين حتى ذهب رِيحُها» .
وفي رواية قال أبو سعيد: لم نَعْدُ أن فُتِحَتْ خَيبرُ، فَوقَعْنَا أصحابَ محمد - صلى الله عليه وسلم- في تلك البَقْلة: الثوم، والناسُ جِياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رُحْنا إلى المسجد، فَوَجَد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الرِّيحَ، فقال: مَن أكل من هذه الشجرة الخَبِيثَةِ شيئاً فلا يَقْرَبَنَّا في المسجد، فقال الناس: حُرِّمَت، حُرِّمَتْ، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «أيها الناس، ليس بي تحريمُ ما أحَلَّ الله لي، ولكنها شجرة أكْرَهُ ريحَها» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود: أنه ذُكِر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الثُّومُ والبصلُ، وقيل: يا رسول الله، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثومُ، أفتُحَرِّمه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كُلُوه، ومن أكله منكم فلا يَقْرَبْ هذا المسجد حتى يذهب ريحُه منه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لم نَعْدُ) أي: لم نتجاوز ولم نتعدَّ.
__________
(1) رواه مسلم رقم (565) و (566) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، وأبو داود رقم (3823) في الأطعمة، باب في أكل الثوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (2/80) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن ابن خباب، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3823) قال: حدثنا أحمد بن صالح. وابن خزيمة (1669) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد بن صالح، ويونس - قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر ابن سوادة، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد، حدثه، فذكره.
* الرواية قبل الأخيرة: أخرجها أحمد (3/12 و 60) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/80) قال: حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. وابن خزيمة (1667) قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب. قال: حدثنا إسماعيل.
كلاهما - إسماعيل، وعبد الأعلى - عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، فذكره.(7/444)
5529 - (د ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نُهيناعن أكل الثُّومِ إلا مطبوخاً» وفي أخرى «أنه كره أكل الثُّوم إلا مطبوخاً» . [ص:446]
أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3828) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، والترمذي رقم (1809) في الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وقال الترمذي: وقد روي هذا عن علي أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً قوله، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، قال: وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، أقول: وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3828) ، والترمذي (1808) قال: حدثنا محمد بن مدويه.
كلاهما -أبو داود، ومحمد- قالا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1809) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي، قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. موقوفا.
* وقال الترمذي: هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي، قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.(7/445)
5530 - (د) معاوية بن قرة: عن أبيه [وهو قُرَّةُ بنُ إياس المزني]- رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: مَن أكلهما فلا يقربنَّ مسجدَنا، وقال: إن كنتم لابُدَّ آكِلِيها فأمِيتُوهما طَبخاً، قال: يعني البصل والثوم» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3827) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/19) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرر. وأبو داود (3827) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. والنسائي في الكبرى الورقة (87) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - عبد الملك، وزيد بن أبي الزرقاء - عن خالد بن ميسرة، قال: حدثنا معاوية بن قرة، فذكره(7/446)
5531 - (م) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان نزل عليه، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السُّفْل، وأبو أيوب في العُلْو، فانْتَبه أبو أيوب ليلة، فقال: نَمْشِي فوقَ رأسِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فَتَنحَّوْا، فباتُوا في جانب، ثم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «السُّفْلُ أرْفَقُ بي، فقال: لا أعْلُو سَقِيفَة أنت تحتها، فتحوَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جِيءَ به إليه سأل عن موضع أصابعه، فَيَتَتَبَّعُ موضع أصابعه، فصنع له طعاماً فيه ثُوم، [ص:447] فلما رُدَّ إليه سأل عن موضع أصابعه؟ فقيل له: لم يأكلْ، فَفَزِع وصَعِد إليه، فقال: أحَرَام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهُه، قال: فإني أكْرَهُ ما تكره، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُؤْتى، يعني بالوَحي، وفي نسخة: مَجِيءَ الملَك» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2053) في الأشربة، باب إباحة أكل الثوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/416) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/417) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (229) قال: حدثنا سعد بن الربيع. ومسلم (6/126) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3455) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.
أربعتهم - ابن جعفر، ويحيى، وسعد بن الربيع، وخالد - عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، فذكره.(7/446)
5532 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه – قال: «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبي أيوب، فكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضلْهِ، فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل منه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فلما أتى أبو أيوب النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فذَكَرَ ذلك له، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: فيه الثُّومُ، فقال: يا رسول الله، أحَرَام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1808) في الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (5/103) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد. وفي (5/106) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والترمذي (1807) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة. وعبد الله بن أحمد (5/95) قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/94) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (5/95) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي، قال: حدثنا حماد بن سلمة.
ثلاثتهم - حماد، وشعبة، وأبو الأحوص، عن سماك بن حرب به.(7/447)
5533 - (ت) عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه: أن أم أيوب [الأنصارية] أخْبَرَتْه «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نزل عليهم، فتكلُّفوا له طعاماً فيه بعض هذه البُقُول، فكره أكْله، فقال لأصحابه: كُلوه، فإني لَسْتُ كأحدِكم، إني أخاف أن أُوذِيَ صاحبي» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1811) في الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه الحميدي (339) . وأحمد (6/433) و (462) .والدارمي (2060) قال: أخبرنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (3364) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1810) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار. وابن خزيمة (1671) قال: حدثنا أبو قدامة وزياد بن يحيى.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي بن عبد الله، وابن أبي شيبة، والحسن بن الصباح، وأبو قدامة، وزياد بن يحيى - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، فذكره.(7/447)
5534 - (د) أبو زياد خيار بن سلمة: أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: «إن آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3829) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وقد رواه بالعنعنة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/89) قال: حدثنا حيوة بن شريح. وأبو داود (3829) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. (ح) وحدثنا حيوة بن شريح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/16068) عن عمرو بن عثمان.
ثلاثتهم - حيوة، وإبراهيم بن موسى، وعمرو بن عثمان - عن بقية بن الوليد. قال: حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد خيار بن سلمة، فذكره.(7/448)
طعام الأجنبي، وفيه ثلاثة أنواع
[النوع الأول] : لبن الماشية
5535 - (خ م ط د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحْلِبَنَّ أحدُكم ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه، أيُحِبُّ أحدكم أنْ تُؤتَى مَشْرَبتُه، فَتُكْسَر خَزَائِنُه، فيُنْتَثَلَ (1) طعامُه؟ إنما تَخْزُن لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَتهم، فلا يحلُبنَّ أحد ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه» .
أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ماشية) الماشية: اسم لجميع الإبل والبقر والغنم السائمة، وأكثر ما يستعمل في الغنم. [ص:449]
(مَشْرُبة) المشرُبة بضم الراء وفتحها: الغُرْفَة.
(فَيُنْتَثَل) الانتثَال: التَّفريق والتَبديد والنَّثر.
__________
(1) وفي بعض النسخ: فينتقل.
(2) رواه البخاري 5 / 64 و 65 في اللقطة، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم رقم (1726) في اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن صاحبها، وأبو داود رقم (2623) في الجهاد، باب فيمن قال: لا يحلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (601) والحميدي (683) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (2/4) (4471) قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/6) (4505) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/57) (5196) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والبخاري (3/165) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/137) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي.
كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، جميعا عن أيوب (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب (ح) وابن جريج، عن موسى. وأبو داود (2623) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وابن ماجة (2302) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد.
ستتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، والليث، وأيوب، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.
رواية معتمر، عن عبيد الله: «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم» .
رواية يحيى، عن عبيد الله: «عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها» .(7/448)
5536 - (ت د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فَلْيَسْتَأذِنْه، فإن أذِن له فَلْيَحتَلِبْ، ولْيَشْرَب، وإن لم يكن فيها أحد فَلْيُصَوِّتْ ثلاثاً، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يَحمِلْ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1296) في البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، وأبو داود رقم (2619) في الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، قال الحافظ في " الفتح ": إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، أقول: وللحديث شواهد يقوى بها، منها ما رواه ابن ماجة والطحاوي وصححه وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إذا أتيت على راع فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، ولذلك قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وانظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في " تهذيب سنن أبي داود " 3 / 420 - 427.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2619) قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام. والترمذي (1296) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن خلف.
كلاهما - عياش، ويحيى - قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
قلت: اختلفوا في سماع الحسن من سمرة، ولمتنه شواهد، وقد صححه الترمذي وقال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.(7/449)
[النوع الثاني] الثمار
5537 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائِطاً فليأكل، ولا يَتِّخِذْ خُبْنَة» أخرجه الترمذي (1) . [ص:450]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خُبْنَة) الخبنة: ما يأخذه الإنسان في طرف ثوبه وأسفل إزاره.
__________
(1) رقم (1287) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وفي سنده يحيى بن [ص:450] سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعباد بن شرحبيل، ورافع بن عمرو، وعمير مولى آبي اللحم، وأبي هريرة، أقول: وله شاهد عند الترمذي رقم (1289) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، قال الحافظ في " الفتح ": قال البيهقي: لم يصح، يعني حديث ابن عمر، وجاء من أوجه أخر غير قوية: قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، قال الترمذي: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن، وانظر " تحفة الأحوذي " 4 / 510.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (2301) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وأيوب بن حسان الواسطي، وعلي بن سلمة، والترمذي (1287) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
أوعتهم - هدية، وأيوب وعلي، وعبد الملك - عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: مداره على يحيى بن سليم الطائفي، ضعفوه.(7/449)
5538 - (ت د) رافع بن عمرو [الغفاري]- رضي الله عنه - قال: «كنتُ أرْمِي نَخْلَ الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رافع، لِمَ تَرمي نخلَهم؟ قلت: يا رسول الله، الجُوعُ، قال: لا تَرْمِ، وكُلْ ما وقع، أشْبَعك الله وأروَاك» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: عن ابن أبي حكم الغفاري قال: حَدَّثتْني جدتي عن عمِّ أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: «كنتُ غُلاماً أرْمي نَخْلَ الأنصار، فأُتِيَ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: لِمَ ترمي النخلَ؟ قلتُ: لآكُلَ، فقال: لا تَرْمِ النخلَ، وكُلْ ما سَقَط في أسْفَلِها، ثم مسحَ رأسَه، وقال: اللهم أشْبِعْ بطنه» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1288) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وأبو [ص:451] داود رقم (2622) في الجهاد، باب من قال: إنه يأكل مما سقط، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2299) في التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: عن ابن أبي الحكم الغفاري، قال: حدثتني جدتي، عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري، قال: «كنت وأنا غلام أرمي نخلنا..» .
أخرجه أحمد (5/31) وأبو داود (2622) قال: حدثنا عثمان، وأبو بكر، ابنا أبي شيبة. وابن ماجة (2299) قال: حدثنا محمد بن الصباح، ويعقوب بن حميد بن كاسب.
خمستهم - أحمد، وعثمان، وأبو بكر، وابن الصباح، ويعقوب - عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري، فذكره.
وعن أبي جبير، عن رافع بن عمرو، قال: كنت أرمي نخل الأنصار ... » .
أخرجه الترمذي (1288) قال: حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، فذكره.
قلت: في مطبوع سنن الترمذي: حسن غريب صحيح، وعند ابن كثير في جامع المسانيد: حسن غريب وهو أليق، والله أعلم.(7/450)
[النوع الثالث] السُّنبُل
5539 - (د س) عباد بن شرحبيل [الغبري اليشكري]- رضي الله عنه - قال: «أصابتني سَنَة، فدخلتُ حائِطاً من حِيطان المدينة، ففركتُ سُنْبُلاً، فأكلتُ، وحَمَلْتُ في ثوبي، فجاء صاحبُه، فضربني وأخذ ثوبي، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال له: ما عَلَّمتَ إذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إذ كان جائعاً، أو [قال] : سَاغِباً، فأمره فَردَّ عليَّ ثوبي، وأعطاني وَسْقاً - أو نصفَ وَسْق - من طعام» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: «قدمتُ مع عُمُومَتي المدينةَ، فدخلتُ حائطاً ... وذكر الحديث» وفيه: «فأخذ كِسائي» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَنَة) السَّنَة: الجَدْب والغَلاء.
(وَسْقاً) الوَسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمُدُّ: رطل وثلث، أو رطلان، على اختلاف المذهبين.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2620) و (2621) في الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به، والنسائي 8 / 240 في القضاة، باب الاستعداء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2298) في التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟ ، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (4/166) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (2620) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي (2621) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (2298) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة بن سوار (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن الوليد، قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - ابن جعفر، ومعاذ العنبري، وشبابة - قالوا: حدثنا شعبة.
2- وأخرجه النسائي (8/240) قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر، قال: حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين، قال: حدثنا سفيان بن حسين.
كلاهما - شعبة، وسفيان - عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، فذكره. قال الحافظ في الإصابة (5/314) (4459) روى حديثه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم بإسناد صحيح، وعزاه لأوسط الطبراني.(7/451)
الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال
5540 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّراً، فبعث الله نبيَّه، وأنزل كتابه، وأحَلَّ حلالَه، وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفْو، وتلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أن يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] » أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3800) في الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، ورواه أيضاً الحاكم، وابن مردويه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3800) قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، فذكره.(7/452)
5541 - (د ت) قبيصة بن هلب: عن أبيه قال: سمعتُ رسول الله [ص:453] صلى الله عليه وسلم- يقول: - وسأله رجل - «إن من الطعام طعاماً أتَحَرَّجُ منه؟ فقال: لا يَتَحَلَّجَنَّ في نفسك شيء، ضَارَعْتَ (1) فيه النصرانية» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي عن هُلْب قال: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن [طعام النصارى] ... وذكر الحديث» .
وفي النسخة «يَخْتلجنَّ» بالخاء المعجمة (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَتَحَرَّج) تَحَرَّجْت من هذا الأمر، أي: تأثَّمْت، أي: خِفْت أن يُوقِعَني في الحرج، وهو الضِّيق والإثم.
(يَتَحَلَّجَن) : يروى بالحاء والخاء، فبالحاء غير المعجمة معناه: لا يدخل قلبك منه ريبة، وكذا فسره الخطابي بالحاء غير المعجمة، وقال: أصله من الحَلْج، وهو الحركة والاضطراب، قال: ومنه حَلْجُ القُطن، وكذلك بالخاء المعجمة، ومعناه: لا يتحرَّك فيه شيء من الشَّك، والاختلاج: الحركة، والمعنى راجع إلى الأول.
(ضَاهَيْت - ضَارَعْت) : المُضاهاة والمُضارعة: المشابهة والمماثلة، ضاهيت وضارعت بمعنى.
__________
(1) وفي نسخة: ضاهيت.
(2) رواه أبو داود رقم (3784) في الأطعمة، باب في كراهية التقذر للطعام، والترمذي رقم (1565) في السير، باب ما جاء في طعام المشركين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (5/226) قال: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك. قال: حدثنا زهير. وفي (5/226) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3784) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2830) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان. والترمذي (1565) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داوس الطيالسي، عن شعبة. (ح) قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل. وعبد الله بن أحمد (5/226) قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. قال: حدثنا شريك. وفي (5/226) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح. قال: حدثنا شريك. وفي (5/226) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (5/227) قال: حدثنا محرز بن عون بن أبي عون. قال: حدثنا شريك.
خمستهم - زهير، وسفيان، وشعبة، وإسرائيل، وشريك - عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، فذكره. قال الحافظ: ذكره ابن سعد، أي هلب، في طبقة مسلمة الفتح.
قلت: قبيصة بن هلب مستور، والإسناد محتمل التحسين لاعتبارات منها وجاهة الطبقة المتقدمة من التابعين وإن كان هو متأخرأ نسبيا لأن أبان من مسلمة الفتح، والله أعلم.(7/452)
5542 - (ت) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن السَّمْن والْجُبْنِ والفِرَاءِ؟ فقال: الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه: فهو مما عفا عنه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1726) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في " سننه "، والحاكم في " المستدرك "، وفي سنده سيف بن هارون، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح، أقول: ويغني عنه حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم رقم (5540) ، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد المرفوع ضعيف، والموقوف أرجح: أخرجه ابن ماجة (3367) . والترمذي (1726) قالا: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح.(7/454)
الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب
5543 - (م ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ ذي ناب من السِّبَاع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1) . [ص:455]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كل ذي ناب) ذو الناب، كالأسد والنمر ونحوهما.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1933) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والموطأ 2 / 496 في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والترمذي رقم (1479) في الصيد، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، والنسائي 7 / 200 في الصيد، باب تحريم أكل السباع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (307) وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (6/60) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب. وابن ماجة (3233) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معاوية بن هشام (ح) وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (7/200) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الرحمن.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، وابن وهب، ومعاوية بن هشام - عن مالك بن أنس، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، فذكره.(7/454)
5544 - (م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
ولأبي داود «نهى يومَ خَيْبَرَ ... الحديث» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وذي مِخْلَب) وذو المخلب كالبازي والصقر ونحوهما، و «المِخْلب» : الظفر.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1934) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأبو داود رقم (3803) و (3805) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7 / 206 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم الدجاج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه أحمد (1/339) (3141) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح. وأبو داود (3805) قال: حدثنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي. وابن ماجة (3234) قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (7/206) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن بشر هو ابن المفضل.
أربعتهم - ابن جعفر، وروح، وابن أبي عدي، وبشر بن المفضل - عن سعيد بن أبي عروية، عن علي ابن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، فذكره.
* 1- أخرجه أحمد (1/244) (2192) قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (ا/327) (3024) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (1988) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (6/61) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل، قال:حدثنا هشيم (ح) وحدثني أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (3803) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - أبو عوانة، وهشيم - عن جعفر بن أبي وحشية أبي بشر.
2- وأخرجه أحمد (1/289) (2619) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله. ومسلم (6/60) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا سهل بن حماد.
ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، ومعاذ، وسهل - عن شعبة، عن الحكم.
3- وأخرجه أحمد (1/302) (2747) وفي (1/373) (3544) . ومسلم (6/60) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا الحكم وأبو بشر.
كلاهما - الحكم، وأبو بشر - عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه سعيد بن جبير.
* في رواية شعبة عن الحكم مسند أحمد (1/289) قال شعبة: رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أحدث برفعه. قال: وحدثني غيلان والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه.(7/455)
5545 - (خ م ط د ت س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كُلِّ ذِي ناب من السِّبَاع» وفي رواية «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.
وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكلُ كلِّ ذي ناب من [ص:456] السباع حرام» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 566 في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، وفي الطب، باب ألبان الأتن، ومسلم رقم (1932) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والموطأ 2 / 496 في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأبو داود رقم (3802) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والترمذي رقم (1477) في الصيد، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، والنسائي 7 / 201 في الصيد، باب تحريم أكل السباع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وفي رواية «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية» .
وفي رواية قال: «حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية.» .
أخرجه مالك الموطأ (307) والحميدي (875) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/193) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل بن خالد. وفي (4/194) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا سفيان. وفي (4/195) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن صالح. والدارمي (1986) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (7/124) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (7/124) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (7/181) قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/59) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (6/60) قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو، يعني ابن الحارث. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، وغيرهم. (ح) وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون. (ح) وفي (6/63) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد.
كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وأبو داود (3802) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3232) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1477) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
والنسائي (7/200) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن المثنى، عن سفيان. وفي (7/24) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، عن بقية، قال: حدثني الزبيدي.
جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وعقيل، ومعمر، وابن جريج، وصالح، ويونس، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ويوسف بن الماجشون، والزبيدي - عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.
وعن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني. قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخطفة، والمجثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه الدارمي (1987) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.(7/455)
الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية
5546 - (خ م س) [عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها» (1) . [ص:457]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أكْفِئُوا القدور) كفأْتُ القِدْر: إذا قلبتها وكبَبْتُها، وكذلك أكفأْتُهَا.
(تُخمَّس) الخُمس: ما يجب إخراجه من الغنيمة، وتَخْميس الغنيمة أَخْذُ خمسها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 563 في الصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1937) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (716) قال: ثنا سفيان. وأحمد (4/354) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، وفي (4/355) قال: ثنا أبو معاوية. وفي (4/357) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (4/381) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (4/116) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (5/173) قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد. ومسلم (6/63) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (6/64) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد. وابن ماجة (3192) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (7/203) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان، وشعبة، وأبو معاوية، وعبد الواحد، وعباد، وعلي بن مسهر - عن أبي إسحاق الشيباني، فذكره.
* حديث عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان: «أصبنا حمرا، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-: أكفئوا القدور.» .
أخرجه أحمد (4/291) قال: حدثنا هاشم. وفي (4/354) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. وفي (4/356) قال: حدثنا عفان. والبخاري (5/173) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفيه (5/173) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا عبد الصمد. وفيه (5/173) قال: حدثنا مسلم. وفي (7/123) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (6/64) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
تسعتهم - هاشم، وابن جعفر، وبهز، وعفان، وحجاج، وعبد الصمد، ومسلم بن إبراهيم، ويحيى ومعاذ - عن شعبة، عن عدي بن ثابت، فذكره.
رواية هاشم، ومسلم بن إبراهيم عن البراء فقط.(7/456)
5547 - (م خ س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكلِ الحمارِ الأهليّ [يومَ خَيبرَ] وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.
وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .
وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحُمُر الأهلية» (1) .
وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ» (2) .
__________
(1) هذه الرواية في النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر الأهلية معاً، عند البخاري، وهي عند مسلم مفرقة، وانظر الكلام عليها في " الفتح " 7 / 369 و 9 / 563 فإن فيها إدراجاً.
(2) رواه البخاري 9 / 563 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (561) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، وفي الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، في باب النهي عن أكل الثوم.(7/457)
5548 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أتانا [ص:458] مُنَادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَنْهَاكم عن لُحُوم الحُمُر، فإنها رِجْس» .
وفي أخرى قال: «صَبَّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم المَسَاحي، فلما رأوْنا قالوا: محمد والخميسُ (1) ، ورجعُوا إلى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدَهُ، وقال: الله أكبر، خَرِبَتْ خيبرُ، إنا إذا نَزَلْنا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صباحُ المنْذَرين، فأصَبْنا فيها حُمُراً، فطبخناها، فنادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس» .
أخرجه النسائي، وأول هذه الرواية الثانية إلى قوله: «المنذَرين» قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهو مذكور في «غزوة خيبر» من «كتاب الغزوات» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
ولهذا الحديث طرق كثيرة، فمن جملتها: ما أخرجه البخاري مثل النسائي، وقال: ومنهم من قال: «فإنها رجس أو نَجَس» وأن المنادي كان أبا طلحة.
وفي أخرى له «إن الله ورسولَه يَنْهَيانكم عن لُحُومِ الحُُمُر الأهلية فأُكْفِئت القُدُور وإنها لَتفُورُ باللحم» (2) . [ص:459]
وأخرج هو ومسلم هذا المعنى في الحُمُر مفرداً.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجس) الرِّجْس: النَّجس.
(المساحي) جمع مِسحاة، وهي المِجْرَفة من الحديد.
__________
(1) في المطبوع: فلما رأونا قالوا: الحمد لله، محمداً والخميس، وهو خطأ.
(2) رواه البخاري 9 / 564 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، وفي الجهاد، باب التكبير عند الحرب، ومسلم رقم (1940) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي 7 / 204 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1200) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/164) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (5/167) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (7/124) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب. ومسلم (6/65) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (1/56) وفي الكبرى (56) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3196) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
ثلاثتهم - سفيان، ومعمر، وعبد الوهاب - عن أيوب.
2- وأخرجه أحمد (3/115) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/121) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (1997) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (6/65) قال: حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
أربعتهم - يحيى، ويزيد بن هارون، وسفيان، وابن زريع - عن هشام بن حسان.
كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين. فذكره.(7/457)
5549 - (خ) زاهر الأسلمي - رضي الله عنه - وكان ممن شَهِد الشجرة - قال: «إني لأُوقِدُ تحتَ القدور بلحُوم الحُمُر، إذْ نادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينْهاكم عن لُحُوم الحُمُر» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 7 / 347 في المغازي، باب غزوة الحديبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (5/160) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن مجزأة، فذكره.(7/459)
5550 - (خ م س) البراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نُلْقِيَ لُحُومَ الحمر الأهلية نِيئَة ونَضِيجَة، ثم لم يأمُرْنا بأكلها» .
وفي أخرى قال: «غزونا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فأصابوا حُمُراً» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكْفِئُوا القُدُور» .
وفي أخرى قال: البَرَاء: «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
__________
(1) رواه البخاري 7 / 370 في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1938) في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (5546) الرواية الثانية.(7/459)
5551 - (خ م س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرَّمَ لُحُومَ الحُمُر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم.
وعند النسائي «أنهم غَزَوْا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناسُ جِياع، فوجدوا فيها حَمِيراً من حُمُر الإنْسِ، فذبح الناسُ منها، فَحُدِّثَ بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذَّن في الناس: ألا إن لُحُومَ الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أني رسول الله» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 8 / 564 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم رقم (1936) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 304 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع تخريج الحديث رقم (5545) .(7/460)
5552 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حَمُولَة الناس، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر؟ يعني: لحومَ الحمُر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَمُولة) الحمولة من الدواب: التي تحمل عليها الأثقال.
__________
(1) رواه البخاري 7 / 370 و 371 في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1939) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (5/174) قال: حدثني محمد بن أبي الحسين. ومسلم (6/64) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
كلاهما - محمد، وأحمد - قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، فذكره.(7/460)
5553 - (خ د) عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: [ص:461] يزعمون أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمُر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قُلْ لاَ أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل» ، قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ - يريد: ابنَ عباس» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البحر) رجل بحر، أي: عالم واسع العلم، تشبيهاً له بالبحر في كثرة مائة وسعته وغزارته كما شبَّهوا الجواد به.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 564 و 565 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وأبو داود رقم (3808) في الأطعمة، باب في لحوم الأحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (859) . وأحمد (4/213) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (7/124) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم ابن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، فذكره.(7/460)
5554 - (د) غالب بن أبجر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أذِنَ له: أن يُطْعِمَ أهْلَه في سنة أصابَتْهُم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطْعِمْ أهلك من سَمِين حُمُرك، فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّال القرية» .
أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصَابَتْنا سَنَة، فلم يكن في [ص:462] مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرَّم لحوم الحمُر الأهلية، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلتُ: يا رسول الله أصابتنا السَّنَةُ، ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانَ حُمُر، وإنك حرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطْعِمْ أهْلَكَ ... الحديث» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَوَّال القرية) الجوَّال جمع جالَّة، وهي التي تأكل العذرة، والجَلَّة مستعارة لها كما ذكرنا، يقال: جلّت الدابّة الجَلَّة، وهي البعير، واجتلتْها، فهي جَالَّة وجلاَّلة: إذا التقطتها، وأكل الجلالة حلال إن لم يظهر النَّتن في لحمها، فإن ظهر النَّتَن: فهو نجس وحرام، وإن أُزِيل ذلك بالعلف: حلّت، وإن أُزيل بالطبخ: فلا، وجلدها يطهر بالدِّباغ وبالذّكاة إن لم تبن الرائحة في الجلد، وذكر العراقيون أن الجلالة تكره ولا تحرم، فأما النهي عن ركوبها، على ما جاء في الحديث فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعر، فتكثر النجاسة على أجسامها، وربما لمست راكبها بفمها وفيه أثر العذرة أو البعر فيتنجس، فيشبه أن يكون النهي لذلك، والله أعلم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3809) في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 5 / 320 اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - يريد الحديث الذي بعده - قال المنذري: وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3809) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن، فذكره.
* قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل.
* قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة، أن سيد مزينة أبجر، أو ابن أبجر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
* أخرجه أبو داود (3810) قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر. أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم. والآخر غالب بن الأبجر.
قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-. بهذا الحديث.
قال الحافظ في الإصابة (8/50) (6896) ترجمة غالب بن أبجر، له حديث في سنن أبي داود اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، ثم ذكر الاختلاف وقال: وله حديث آخر في تاريخ البخاري اهـ.(7/461)
الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم
5555 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .
وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن الحمارِ الأهليِّ» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.
وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني يومَ خَيْبَرَ - لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .
وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .
وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .
وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» . [ص:464]
وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَخْمَصَة) المخمصة: المجاعة.
__________
(1) رواه البخاري 7 / 369 في المغازي، باب غزوة خبير، وفي الذبائح، باب لحوم الخيل، وباب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم رقم (1941) في الصيد، باب في أكل لحوم الخيل، والترمذي رقم (1478) في الصيد، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب ومخلب، وأبو داود رقم (3788) و (3789) في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي 7 / 202 في الصيد، باب الإذن في أكل لحوم الخيل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: «أطعمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل» .
أخرجه الحميدي (1254) قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1793) قال: حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (7/201) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين وهو ابن واقد.
كلاهما - سفيان، والحسين -عن عمرو بن دينار، فذكره.
عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر» .
أخرجه أحمد (3/361) قال: حدثنا عفان. وفي (3/385) قال: حدثنا حسن بن موسى، وسريج. والدارمي (1999) قال: أخبرنا أبو النعمان. والبخاري (5/173 و 7/123) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/123) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (6/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (3788) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والنسائي (7/201) قال: أخبرنا قتيبة. وأحمد بن عبدة.
عشرتهم - عفان، وحسن، وسريج، وأبو النعمان، وسليمان بن حرب، ويحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة، وأحمد بن عبدة - عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر، ولم يسمه.
وعن عطاء، عن جابر، قال: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
1- أخرجه ابن ماجة (3197) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري، ومعمر، والنسائي (7/201) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو وفي (7/202) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان.
ثلاثتهم - الثوري، ومعمر، وعبيد الله بن عمرو - عن عبد الكريم الجزري.
2- وأخرجه النسائي (7/201) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين وهو ابن واقد، عن ابن أبي نجيح.
كلاهما - عبد الكريم، وابن أبي نجيح - عن عطاء، فذكره.
* في رواية عبد الكريم «كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا» .
* وفي رواية ابن أبي نجيح «ونهانا عن لحوم الحمر.» .(7/463)
5556 - (س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تَحلُّ النُّهْبَى، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي.
وله في أخرى: «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النُّهبَى) : اسم ما يُنْهَب.
__________
(1) رواه النسائي 7 / 201 و 204 في الصيد، باب تحريم أكل السباع، وباب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: «إن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله. قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع، فجهدوا، فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا، وقال: لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة» .
أخرجه أحمد (4/194) قال: حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (7/201، 204، 237) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
كلاهما - زكريا بن عدي، وعمرو بن عثمان - عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، فذكره.
* رواية النسائي (7/201) مختصرة على «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة» .و (7/237) مختصرة على «لا تحل المجثمة» .(7/464)
5557 - (خ) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: «نهى النبيُّ [ص:465] صلى الله عليه وسلم- عن أكل كلِّ ذي ناب من السَّبُع (1) » قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيتُ الشامَ، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأُتُن، أو مَرَارَةَ السَّبُع، أو أبْوَالَ الإبلِ؟ قال: قد كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها، فلا يَرَوْنَ بذلك بأساً، فأما ألْبَانُ الأُتُن، فقد بلغنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُحُومها، ولم يَبْلُغْنا عن ألبانها أمر ولا نَهي، وأما مرارةُ السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني: أن أبا ثعلبة الخُشني حدَّثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كلّ ذي ناب من السباع» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأُتن) جمع أتان، وهي الأنثى من الحمير.
__________
(1) وفي بعض النسخ: من السباع.
(2) رواه البخاري 10 / 212 في الطب، باب ألبان الأتن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5545) .(7/464)
5558 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيْبَرَ كلَّ ذي ناب من السباع، والْمُجَثَّمَةَ، والحمارَ الإنْسِيَّ» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1796) في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وجابر، والبراء، وابن أبي أوفى، وأنس، والعرباض بن سارية، وأبي ثعلبة، وابن عمر، وأبي سعيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ورواية عبد العزيز بن محمد: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه أحمد (2/366) قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا زائدة. وفي (2/418) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1479) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (1795) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة.
كلاهما - زائدة، وعبد العزيز - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.(7/465)
5559 - (د س) خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيلِ والبغال والحمير» .
زاد في رواية «وكلِّ ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قال: غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيبرَ فَأتَتِ اليهودُ، فَشَكوْا: أن الناس قد أسْرَعُوا إلى حظائِرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تحلُّ أموال المُعاهَدِين إلا بحقِّها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخَيْلُها وبِغالها، وكلُّ ذي ناب من السباع، وكلُّ ذِي مِخْلب من الطير» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعاهد) : الذي بينك وبينه عهد ومهادنة من الكفار، وأراد به. هاهنا: أهل الذّمة، لأنه أراد يهود خيبر.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3790) في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، و (3806) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7 / 202 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الخيل، وهو حديث ضعيف، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ففي البخاري من حديث جابر: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، وعند مسلم أيضاً من حديث جابر: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، ولذلك قال أبو داود في " سننه " عقب حديث خالد بن الوليد: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها، وانظر " تهذيب سنن أبي داود " 5 / 316 و 317.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/89) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. وأبو داود (3790) قال: حدثنا سعيد بن شبيب، وحيوة بن شريح الحمصي. وابن ماجة (3198) قال: حدثنا محمد بن المصفى. والنسائي (7/202) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (7/202) قال: أخبرنا كثير بن عبيد.
ستتهم - يزيد، وسعيد، وحيوة، وابن المصفى، وإسحاق، وكثير - عن بقية بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وعن المقدام بن معد يكرب، قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابنا إلى اللحم، فقالوا: أتأذن لنا أن نذبح رمكة له، فدفعتها إليهم فحبلوها، ثم قلت: مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله، قال: فأتيته فسألته؟ فقال:
«غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزوة خيبر ... » .
أخرجه أحمد (4/89) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. وفي (4/89) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (3806) قال: حدثنا عمرو بن عثمان.
ثلاثتهم - أحمد، وعلي، وعمرو - قالوا: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا سليمان بن سليم أبو سلمة، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، فذكره.(7/466)
5560 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يومَ خيبر عن لُحوم الحُمُر الأهلية وعن الجلاَّلة: عن رُكوبها، وعن أكل لحمها» .
أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3811) في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية، والنسائي 7 / 240 في الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (2/219) (7039) قال: حدثنا مؤمل. وأبو داود (3811) قال: حدثنا سهل بن بكار. والنسائي (7/239) قال: أخبرني عثمان بن عبد الله، قال: حدثني سهل بن بكار.
كلاهما- مؤمل، وسهل بن بكار - عن وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* في رواية عثمان بن عبد الله: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. قال مرة: عن أبيه. وقال مرة: عن جده.(7/467)
5561 - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (1) ، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَليسة) : الشاة يَخْتَلِسُها سبع، أي: يَسْتَلِبُها فيقتلها.
__________
(1) يعني: الخليسة.
(2) رقم (1474) في الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 128، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/127) . والترمذي (1474) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (1564) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.(7/467)
5562 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قوماً فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَقروه) قَريت الضَّيْف أقْريه، إذا أقمت به فيما يحتاج إليه من مأكل ومشرب.
(يُعَقِبهم) التَّعْقِيب هاهنا: أخذ ما يقوم مقام القِرَى وحق الضيافة، من قولهم: أخذت من أسيرى عُقبة، أي: بدلاً، قال الله تعالى: {وإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبتمْ} [الممتحنة: 11] وقُرئ «فعقَّبتم» أي: فَغَنِمْتُم عِوَض أزواجكم.
__________
(1) رقم (3804) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، وهو حديث حسن، وقد تقدم برقم (5201) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/130) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز. وأبو داود (3804) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي. وفي (4604) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان.
كلاهما - حريز ومروان- عن عبد الرحمن بن أبي عوف، فذكره.(7/468)
الفصل الخامس: في الهِرِّ
5563 - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:469] نهى عن أكل الهِرِّ، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3807) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ورواه أيضاً رقم (1280) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، ورواه أيضاً النسائي، وابن ماجة، وهو حديث ضعيف، وقد ثبت النهي عن ثمن الكلب والسنور، فقد روى مسلم في " صحيحه " من حديث معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (1044) . وأبو داود (3480) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (3807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (3250) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (1280) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (3/297) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: عمر بن زيد ضعفوه، والنهي عن ثمن السنور، ثابت من حديث جابر عند مسلم وليس فيه ذكر أكلها.(7/468)
الباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحه
الخَلّ
5564 - (م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألَ أهلَه الإدامَ؟ فقالوا: ما عندنا إلا اَلخلُّ، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: نِعْمَ الإدامُ الخلُّ، نِعمَ الإدامُ الخلُّ.
[وفي رواية: قال جابر: «أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيدي يوم إلى منزله، فأخْرَجَ إليه (1) فِلَقاً من خبز، فقال: ما مِن أُدْم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خَلّ، قال: فإن الخلَّ نعم الأدْمُ] قال جابرُ: فما زلتُ أُحِبُْ الخلَّ [ص:470] منذ سمعتها من نبيِْ الله - صلى الله عليه وسلم-، قال طلحة بن نافع: ومازلت أُحِبُّ الخلَّ مُنْذُ سمعتُها من جابر» .
وفي أخرى قال: «كنتُ جالساً في داري، فَمرَّْ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأشار إليَّ، فأتيته (2) ، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى بعض حُجر نسائه، فدخل، ثم أذِنَ لي، فدخلتُ الحجابَ [عليها] ، فقال: هل من غَدَاء؟ قالوا: نعم، فأُتِيَ بثلاثة قِرَصَة من شعير فوضعهنَّ (3) على نبيٍّ (4) ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُرْصاً، فوضعه بين يديه، وأخذ آخرَ فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث، فكَسَره باثنْين، فجعل نصفه بين يديه، ونصفَه بين يديَّ، ثم قال: هل من إدام؟ قالوا: لا، إلا شيءُ من خلَّ، قال: فَهاتُوه، فَنِعْمَ الإدَامُ هو» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والترمذي مختصراً قوله: " نعم الإدام الخل ". وفي رواية النسائي قال: «دخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بَيتْهَ، فإذا فِلَقُ خبز وخَلّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نِعْمَ [ص:471] الإدامُ الخلُّ» (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأُدم) : ما يؤكل مع الخبز.
(قِرَصَة) : جمع قُرْص، [وهو الرغيف] وجمع القُرْصة: قُرَص.
(نَبيٍّ) مشدداً غير مهموز: الشيء المرتفع، والنبيُّ أيضاً جمع نَابٍ، وهو الرَّابيَة من الأرض من النَّبَاوة، والنَّبْوة: الارتفاع، أراد: أنه وضع الخبز على شيء مرتفع عن الأرض.
(فِلَق) جمع فِلْقة، أي: كِسرة.
__________
(1) أي: الخادم ونحوه.
(2) في نسخ مسلم المطبوعة: فقمت إليه.
(3) في نسخ مسلم المطبوعة: فوضعن.
(4) قال النووي في " شرح مسلم " هكذا هو في أكثر الأصول " نبي " بنون مفتوحة، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت مشددة، وفسروه بمائدة من خوص، ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة - أو الأكثرين - أنه " بتي " بياء موحدة مفتوحة، ثم مثناة فوق مكسورة مشددة، ثم ياء مثناة من تحت مشددة، و " البت " كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام، قال: ورواه بعضهم " بني " بضم الباء، وبعدها نون مكسورة مشددة، قال القاضي الكناني: هذا هو الصواب، وهو طبق من خوص.
(5) رواه مسلم رقم (2052) في الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، وأبو داود رقم (3820) و (3821) في الأطعمة، باب في الخل، والترمذي رقم (1840) و (1843) في الأطعمة، باب ما جاء في الخل، والنسائي 7 / 14 في الأيمان، باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً بخل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/371) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد.
2- وأخرجه أبو داود (3820) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. والترمذي (1839و 1842) . وفي الشمائل (153) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري.
كلاهما - عثمان بن أبي شيبة، وعبدة الخزاعي - قالا: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان.
3- وأخرجه ابن ماجة (3317) قال: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا قيس بن الربيع.
ثلاثتهم - عبيد الله بن الوليد، وسفيان، وقيس بن الربيع - عن محارب بن دثار، فذكره.(7/469)
5565 - (ت) أم هانئ -رضي الله عنها - قالت: «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: هل عندكم شيءُ؟ فقلتُ: لا، إلا كِسَر يابِسَةُ، وخَلُّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: قَرِّبِيهِ، فما أقْفَرَ بيت من أُدُم فيه خَلٌّ» ، أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ما أقْفر) : من القَفار، وهو الخبز وحده، أقْفَر الرجل: إذا لم يَبقَ عنده أُدم، وأكل فلان القَفار: إذا أكل الخبز بغير أُدْم.
__________
(1) رقم (1842) في الأطعمة، باب ما جاء في الخل، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدا: أخرجه الترمذي (1841) . وفي الشمائل (173) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حمزة الثمالي، عن الشعبي، فذكره.(7/471)
5566 - (م ت) -عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعْمَ إلادامُ الخلُّ - أو الأُدُمُ، شك الراوي» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2051) في الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، والترمذي رقم (1841) في الأطعمة، باب ما جاء في الخل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الدارمي (2055) قال: حدثني يحيى بن حسان. ومسلم (6/125) قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان. (ح) وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي. قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي. وابن ماجة (3316) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري. قال: حدثنا مروان بن محمد. والترمذي (1840) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. قال: حدثنا يحيى بن حسان. (ح) وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان. وفي الشمائل (151) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا يحيى بن حسان.
ثلاثتهم - يحيى بن حسان، ويحيى بن صالح، ومروان بن محمد - قالوا: حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.(7/472)
الزيت والملح
5567 - (ط) حميد بن مالك بن خُثيم - رحمه الله- قال: «كنتُ جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قومُ من أهل المدينة على دوابّ، فنزلوا عنده، وسلمَّوا عليه، قال حُميد: فقال لي أبو هريرة: اذْهَبْ إلى أمِّي، فقل: إن ابنك يُقرئُك السلام، ويقول لكِ: أطْعمينا ممَّا كان عندك، قال: فوضعتْ ثلاثةَ أقْراص في صَحْفَة، وشيئاً من زيت وَمِلْح، ثم وضَعتِ الصفحةَ على رأسي، فجئتُ بها، فلمَّا وضعتها بين أيديهم كبَّرَ أبو هريرة، وقال: الحمدُ لله الذي أشبَعَنا من الخُبْزِ بعدَ أنْ لم يكن طعامُنا إلاَّ الأسْوَدَانِ: الماءُ، والتمرُ، قال: فلم يُصبِ القوم من الطَّعام شيئاً، فلما اْنصَرَفُوا قال: يا ابن أخي، أحْسِنْ إلى غَنَمِكَ، وامْسحِ الرُّعَام عنها، وأطِبْ مَرَاحها، وصَلِّ في ناحيتها، فإنها من دَوَابِّ الجنة، والذي نفسي بيده، ليُوشِكُ أنْ يأتيَ على الناسِ زمانُ تكون الثُلَّةُ من الغنم أحَبَّ إلى صاحبها من دَارِ مَروْانَ» . أخرجه «الموطأ» (1) . [ص:473]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأسودان) : التمر والماء، أما التمر: فأسود، لأن الغالب على تمر المدينة السواد، أو لأن الأحمر إذا كَمَدَت حمرته مال إلى السواد، ولما اجتمع مع الماء غلب أحدهما على الآخر، كما قيل: القمران والعمران، أو لأن الماء لا لون له.
(الرُّعام) بضم الراء وبالعين المهملة: المخاط، شاة رعوم: بها داء يسيل منه رُعامها.
(مَرَاحها) المراح: الموضع الذي تأوى إليه الغنم بالعشيِّ.
(أوشَك) يُوشِك: إذا أسرع، والوَشْك: الإسراع.
(الثُّلَّة) : الجماعة من الغنم.
__________
(1) 2 / 933 و 934 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1802) عن محمد بن عمرو بن حلحلة، فذكره.(7/472)
5568 - (ت) عمر بن الخطاب وأبو أسيد - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُوا الزَّيْتَ وادَّهنُوا به، فإنه من شجرة مُباركة» .
أخرجه الترمذي. وقال: وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... مرسلاً ولم يذكر عمر، وفي حديث أبي أسيد: «كلوا من الزيت» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1852) و (1853) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الزيت، وهو حديث حسن، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، والدارمي في " سننه "، والحاكم في " المستدرك "، وصححه ووافقه الذهبي، كما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (13) .وابن ماجة (3319) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (1851) . وفي الشمائل (158) قال: حدثنا يحيى بن موسى.
ثلاثتهم - عبد بن حميد، والحسين، ويحيى - عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه: عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وربما رواه على الشك، فقال: أحسبه عن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وربما قال: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مرسلا.
حدثنا أبو داود سليمان بن معبد، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.نحوه. ولم يذكر فيه: عن عمر. انتهى كلام الترمذي.(7/473)
السَّمن
5569 - (ط) يحيى بن سعيد -رحمه الله - «أن عمر كان يأكل خُبْزاً بسَمْن، فدعا رجلاً من أهل البادية، فجعل يأكل، ويَتَتَبَّعُ باللقمة وَضَرَ الصَّحفة فقال له عمر: كأنك مُقْفِرٌ؟ قال: والله ما أكلتُ سَمْناً ولا سَميناً، ولا رأيت آكِلاً به مُنْذُ كذا وكذا، فقال عمر: لا آكل السمنَ حتى يَحْيَا الناسُ من أوّل ما يَحْيونَ» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وضر) الوضر: الدسم.
(مُقْفِر) القفر قد ذُكِر، وذلك لما رأى أكله قال له ذلك.
(يَحْيَوْن) أراد به: الخِصْب، فإن الخصب سبب الحياة، أو هو من الحيا: المطر، وأراد حتى يمطروا، والمطر سبب الربيع والخِصْب.
__________
(1) 2/932 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1799) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره.(7/474)
الدُّبَّاء
5570 - (خ م ط ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ خياطاً دَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لطعام صَنَعَه، قال أنس: فذهبتُ مَعَ رسول [ص:475] الله - صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خبزاً من شعير ومَرَقاً فيه دُبَّاء وقَديد، قال أنس: فرأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَتتبَّعُ الدُّبَاءَ من حَوَالي الصحْفةِ، فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّباءَ من يومئذٍ» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «دخلتُ مع النبي- صلى الله عليه وسلم- على غُلام خَيَّاط، فَقَدَّمَ إليه قَصْعة فيها ثَريِد، وعليه دُبَّاء، قال: وأقْبَل على عمله - يعني: الغلامَ - قال: فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يَتَتَبَّع الدُّبَّاءَ، قال أنس: فجعلت أتَتَبّعُه وَأَضَعُه بين يديه، قال: ومازلتُ بعدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ» .
وفي رواية لمسلم قال: «دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلُ، فانطلقت معه، فجِيء بَمرَقة فيها دُبَّاء فجعلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل من ذلك الدُّبَّاءِ، ويُعجِبُه، قال: فلما رأيتُ ذلك، جعلتُ أُلقيِه إليه، ولا أطعَمُه، قال: فقال أنس: فما زلِتُ بعدُ يُعْجبِني الدُّبَّاءُ» .
وفي أخرى «أن رجلاً خَيَّاطاً دَعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر نحوه» وزاد: قال ثابت «فسمعتُ أنساً يقول: فما صُنع لي طعام بَعدُ أَقدِرُ على أن يُصنَع فيه دُبَّاء إلا صُنع» .
وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الأولى. [ص:476]
وفي رواية الترمذي قال: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتتَبّع في الصحْفةِ، - يعني: الدُّبَّاءَ - فلا أزال أُحِبُّه» .
وللترمذي عن أبي طالوتَ قال: «دخلتُ على أنس وهو يأكلُ قَرْعاً وهو يقول: يا لَكِ من شجرة، ما أَحَبَّكِ إليَّ لِحُب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيَّاكِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دُبَّاء) الدُّبَّاء: القرع.
(قَدِيد) القديد: اللحم المملَّح اليابس.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 484 في الأطعمة، باب الدباء، وباب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، وباب الثريد، وباب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله، وباب المرق، وباب القديد، وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً، وفي البيوع، باب ذكر الخياط، ومسلم رقم (2041) في الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، والموطأ 2 / 546 و 547 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (3782) في الأطعمة، باب في أكل الدباء، والترمذي رقم (1850) و (1851) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الدباء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: بلفظ: «أن خياطا دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعه ... » .
1- أخرجه مالك في الموطأ صفحة (338) .
2- أخرجه الحميدي (1213) . وأحمد (3/150) . والترمذي (1850) قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي. ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وابن ميمون - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه الدارمي (2056) . والبخاري (7/102) كلاهما عن أبي نعيم.
4- وأخرجه البخاري (3/79) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
5- وأخرجه البخاري (7/89) . ومسلم (6/121) . والترمذي في الشمائل (162) . والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (198) .
أربعتهم عن قتيبة بن سعيد.
6- وأخرجه البخاري (7/101) ، وأبو داود (3782) قالا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
7- وأخرجه البخاري (7/102) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس.
ستتهم - سفيان، وأبو نعيم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، والقعنبي، وإسماعيل - عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره.
وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، قال: «كنت غلاما أمشي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدخل، رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على غلام له خياط ... » .
أخرجه البخاري (7/98) قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم. وفي (7/101) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أزهر بن سعد. وفي (7/101) أيضا قال: حدثني عبد الله بن منير، سمع النضر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (503) عن الحسين بن عيسى، عن أزهر.
ثلاثتهم - الأشهل، وأزهر، والنضر بن شميل - عن ابن عون، عن ثمامة، فذكره.
وبلفظ: «دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل، فانطلق وانطلقت معه، قال: فجيء بمرقة فيها دباء ... » .
1- أخرجه أحمد (3/225) ، وعبد بن حميد (1277) قالا: حدثنا هاشم بن القاسم.
2- وأخرجه مسلم (6/121) قال: حدثنا محمد بن العلاء، أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة.
كلاهما - هاشم، وأبو أسامة - عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، فذكره.
وعن ثابت البناني، وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك. «أن رجلا خياطا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقرب منه ثريدا عليه..» .
أخرجه مسلم (6/121) قال: حدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد. والترمذي في الشمائل (341) قال: حدثنا إسحاق.
ثلاثتهم - حجاج، وعبد، وإسحاق - عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت وعاصم، فذكراه.
وبلفظ: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب الدباء، قال: فأتي بطعام، أو دعي له، قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه» .
أخرجه أحمد (3/177، 273) قال: حدثنا محمد بن جعفر، (ح) وحدثنا حجاج. وفي (3/290) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2057) قال: أخبرنا الأسود بن عامر. والترمذي في الشمائل (160) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن أحمد في زياداته علي المسند (3/279) قال: حدثنا أبو عبد الله السلمي، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1275) عن محمد بن المثنى، عن غندر.
خمستهم - محمد بن جعفر غندر، وحجاج، والأسود، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود - عن شعبة، عن قتادة، فذكره.
وبلفظ:
«أن خياطا دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى طعام، فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع ... » .
أخرجه أحمد (3/180) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/252) قال: حدثنا عفان. وفي (3/289) قال: حدثنا بهز.
ثلاثتهم - وكيع، وعفان، وبهز - عن همام بن يحيى، عن قتادة، فذكره.(7/474)
الجُبن
5571 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بجبُنْة في تَبُوك من عمل النصارى، فدعا بسكِّين، فسمى، وقطع، وأكَلَ» . [ص:477] أخرجه أبو داود إلى قوله: «وقطع» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجُبْنة) أخصُّ من الجبن، وهو الذي يؤكل.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3819) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجبن، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3819) قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، فذكره.(7/476)
التَّمْر
5572 - (خ) أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً بين أصحابه تَمْراً، فأعْطَى كلَّ إنسان سبعاً، وأْعطَاني سبعاً، إحداهُنَّ حَشَفَةُ، فكانت أعْجَبهنَّ إليَّ لأنها شدَّت في مَضَاغي» .
وفي رواية قال أبو عثمان النَّهدي: «تضيَّفت أبا هريرة سَبعاً، فكان هو وامرأُته وخادمُه يعْتَقبِون الليل أثلاثاً: يَصليَّ هذا، ثم يُوقظُ هذا، وسمعتُه يقول: قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» .
وفي أخرى «فأعْطى كلَّ إنسان منا خَمْسةً خمسة: أربعَ تمرات، وواحدة حَشفة، قال: ورأيت الحشفَةَ أشَدَّهنَّ لضرْسي» . أخرجه البخاري (1) . [ص:478]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَضَاغي) بفتح الميم: المضغ، وهذه لقمة ليِّنة المضغ.
وقيل: المضاغ: الطعام يمضغ، والماضِغَان: ما انضم من الشِّدقين، والمضاغة: ما يبقى في الفم مما يمضغ.
(تضيَّفت) فلاناً: إذا نزلت به ضيفاً، وأضافني فلان وضيَّفني: إذا أنزلني عنده ضيفاً.
(يَعتَقِبُون) الاعْتِقاب والمُعَاقبة والتَّعاقُب من التَّنَاوب، وهو أن يفعل واحد فعلاً ويمضي ويجيء آخر بعده فيفعله.
__________
(1) 9 / 489 في الأطعمة، باب القثاء بالرطب، وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (2/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/353) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي (2/415) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (7/96) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (7/102) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. وابن ماجة (4157) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر، عن شعبة. والترمذي (2474) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13617) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة.
كلاهما - شعبة، وحماد - عن عباس بن فروخ الجريري.
2- وأخرجه البخاري (7/102) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم.
كلاهما - عباس الجريري، وعاصم الأحول - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.(7/477)
5573 - (د) يوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أخذ كِسرَة من خُبْز شَعير، فوضع عليها تمرة، فقال: «هذه إدَامُ هذه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3830) في الأطعمة، باب في التمر، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3259) و (3260) في الأيمان والنذور، باب في الرجل يحلف أن لا يتأدم، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:
بلفظ: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع تمرة على كسرة،فقال: هذه إدام هذه» .
أخرجه أبو داود (3259) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن العلاء، عن محمد بن يحيى، فذكره.
وبلفظ الباب: أخرجه أبو داود (3260 و 3830) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. والترمذي في الشمائل (183) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
كلاهما - هارون، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي- عن عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية الأعور، فذكره.
قلت: اختلفوا في صحبة يوسف بن عبد الله فقال البخاري: له صحبة وقال ابن أبي حاتم له رؤية، وصحح الحافظ قول البخاري في الإصابة.(7/478)
5574 - (م د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لاَ يجُوعُ أهلُ بيت عندهم التمرُ» .
وفي أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بَيتُ لا تمر فيه جياعُ أهله - أو جاعَ أهله، قالها مرتين أن ثلاثاً» أخرجه مسلم. [ص:479]
وفي رواية الترمذي وأبي داود «بيتُ لا تمرَ فيه جاع أهلُه» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2046) في الأشربة، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، وأبو داود رقم (3831) في الأطعمة، باب في التمر، والترمذي رقم (1816) في الأطعمة، باب ما جاء في استحباب التمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/105) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/179 و 188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثني يعقوب بن محمد. والدارمي (2066) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء. ومسلم (6/123) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء.
كلاهما - عبد الرحمن بن أبي الرجال، ويعقوب - عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة، فذكرته.
* قال عبد الرحمن بن مهدي، عقب روايته (6/179) : كان سفيان حدثناه عنه.
وعن عروة، عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» .
وفي رواية: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» .
أخرجه الدارمي (2067) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. ومسلم (6/123) قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان. وأبو داود (3831) قال: حدثنا الوليد بن عتبة. قال: حدثنا مروان بن محمد. وابن ماجة (3327) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي. قال: حدثنا مروان بن محمد. والترمذي (1815) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا يحيى بن حسان.
كلاهما - يحيى، ومروان - قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.(7/478)
الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء
5575 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكلُ البِطَّيخَ بالرُّطَبِ» أخرجه الترمذي.
وزاد أبو داود: يقول: «نَكسِرُ حرَّ هذا بِبَرْدِ هذا، [وبَرْدَ هذا بحرِّ هذا] » (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3836) في الأطعمة، باب في الجمع بين لونين في الأكل، والترمذي رقم (1844) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (255) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا هشام بن عروة. وأبو داود (3836) قال: حدثنا سعيد بن نصير. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا هشام بن عروة. والترمذي (1843) وفي الشمائل (198) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن هشام بن عروة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16688) عن محمد بن مسلم بن وارة، عن محمد الواسطي، وهو محمد بن عبد العزيز الرملي، عن عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن الزهري. وفي (12/16760) عن أحمد بن الخليل، عن زكريا بن عدي، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة. وفي (12/16908) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن هشام بن عروة.
كلاهما - هشام بن عروة، والزهري - عن عروة، فذكره.
* أخرجه الترمذي في الشمائل (200) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن عروة، فذكره. ليس فيه الزهري.
* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل، ولم يذكر فيه عن عائشة.
* قال النسائي عقب حديث الزهري، عن عروة: ليس هو بمحفوظ من حديث الزهري.(7/479)
5576 - (خ م د ت) عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكلُ القِثَّاءَ بالرطب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 488 و 489 في الأطعمة، باب القثاء بالرطب، وباب القثاء، وباب جمع اللونين أو الطعامين مرة، ومسلم رقم (2043) في الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب، وأبو داود رقم (3835) في الأطعمة، باب الجمع بين لونين في الأكل، ورواه أيضاً الترمذي رقم (1845) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب، كما رواه أحمد، وابن ماجة، وأبو يعلى وغيرهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (540) .وأحمد (1/203) (1741) . والدارمي (2064) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. والبخاري (7/102) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وفي (7/104) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. وفي (7/104) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/122) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعبد الله بن عون الهلالي. وأبو داود (3835) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري. وابن ماجة (3325) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وإسماعيل ابن موسى. والترمذي (1844) . وفي الشمائل (197) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري.
جميعهم - الحميدي، وأحمد، ومحمد بن عيسى، وعبد العزيز، وإسماعيل بن عبد الله، وعبد الله بن المبارك، ويحيى، وعبد الله بن عون، وحفص، ويعقوب، وإسماعيل بن موسى - عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، فذكره.(7/479)
5577 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أرادتْ أمِّي أن [ص:480] تُسَمِّني لدخولي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم أُقْبِلْ عليها بشيء مما تريدُ (1) حتى أطْعمتني القِثَّاءَ بالرُّطَب، فسَمِنتُ عليه كأحْسَن السِّمَنِ» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) أي: بشيء مما تريد أن تسمني به من الأدوية، بل أدبرت عنها في كل ذلك، أي: ما استعملت شيئاً من الأدوية التي أرادت أمي أن تسمني به، بل استنكفت عن ذلك كله، ولفظه عند ابن ماجة: كانت أمي تعالجني للسمنة، تريد ن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب ... الحديث.
(2) في المطبوع: أخرجه أبو داود والنسائي، ولم نجده عند النسائي، وهو عند أبي داود رقم (3903) في الطب، باب في السمنة، من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن رواه ابن ماجة رقم (3324) في الأطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان، من حديث يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، ويونس بن بكير، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، فالحديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (3903) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا نوح بن يزيد بن سيار. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق. وابن ماجة (3324) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا يونس بن بكير. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17182) عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن إسحاق بن منصور السلولي، عن إيراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق.
كلاهما - محمد بن إسحاق، ويونس بن بكير - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.(7/479)
الزُّبْد والتمر
5578 - (د) -[عبد الله وعطية] ابنا بسر السلميان - رضي الله عنهما - قالا: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقدَّمنا إليه زُبداً وتمراً، وكان يُحبُّ الزُّبْدَ والتمرَ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3837) في الأطعمة، باب في الجمع بين لونين في الأكل، ورواه ابن ماجة رقم (3334) في الأطعمة، باب التمر بالزبد، وهو حديث صحيح، قال الحافظ في " التهذيب ": قال محمد بن يوسف الهروي في هذا الحديث: سألت محمد بن عوف: من هما، يعني ابني بسر، فقال: عبد الله وعطية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3837) قال: حدثنا محمد بن الوزير، قال: حدثنا الوليد بن مزيد. وابن ماجة (3334) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد.
كلاهما - الوليد، وصدقة - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سليم بن عامر، فذكره.(7/480)
الحَلْواء
5579 - (خ ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله يُحِبُّ الحلواءَ والعسل» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1832) في الأطعمة، باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل هكذا مختصراً، وهو حديث صحيح، وقد رواه البخاري 9 / 483 في الأطعمة، باب الحلواء والعسل، ورواه أيضاً مسلم بأطول من هذا رقم (1474) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، وأبو داود رقم (3715) في الأشربة، باب في شراب العسل، وابن ماجة رقم (3323) في الأطعمة، باب الحلواء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الترمذي (1831) قال: حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة،عن أبيه، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
قلت: وهو عند البخاري في الأطعمة وأخرجه في الأشربة والطب، ومسلم في الطلاق ذكراه بطوله.(7/481)
الثَّريد
5580 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أحَبُّ الطعامِ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الثَّرِيدُ من الخبْز، والثَّرِيدُ من الحيْس» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحيْس) طعام يخلط من سَمْن وتمر وأقِط، وقد يُجعل عِوَض الأقِطِ دقيق أو فَتِيت.
__________
(1) رقم (3783) في الأطعمة، باب في أكل الثريد، وقال أبو داود: وهو ضعيف، أقول: وفي إسناده رجل مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف في إسناده مبهم: أخرجه أبو داود (3783) قال: حدثنا محمد بن حسان السمتي، قال: حدثنا المبارك بن سعيد، عن عمر بن سعيد، عن رجل من أهل البصرة، عن عكرمة، فذكره.
قال أبو داود: وهو ضعيف.(7/481)
المَرَق
5581 - (ت) عبد الله المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [ص:482] صلى الله عليه وسلم-: «إذا اشترى أحدُكم لحماً فَلْيُكثِر مَرقَتَه، فإن لم يجِدْ لحماً أصاب مَرَقاً، وهو أحدُ اللَّحْمَين» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1833) في الأطعمة، باب ما جاء في إكثار المرقة، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، أقول: ولبعضه شاهد عند الترمذي رقم (1834) من حديث أبي ذر بلفظ: " إذا اشتريت لحماً، أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك منه "، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه مسلم رقم (2625) من حديث أبي ذر بلفظ: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وبلفظ: " إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدا: أخرجه الترمذي (1832) قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن فضاء، حدثني أبي عن علقمة بن عبد الله المزني، فذكره.
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن الفضاء وقد تكلم فيه سلمان بن حرب.(7/481)
الذِّرَاع
5582 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بِلَحْم، فدُفع إليه الذِّرَاعُ - وكانتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهس منها» . أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الذِّراع) : ساعِد الشاة.
__________
(1) رقم (1838) في الأطعمة، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه الترمذي (1837) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة، فذكره.
وقال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح.(7/482)
5583 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان الذِّراَعُ أحَبَّ اللحم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؛ ولكن كان لا يَجدُ اللَّحم إلا غِبّاً، فكان يُعجَلُ إليه، لأنه أعْجَلُها نُضجاً» . أخرجه الترمذي (1) . [ص:483]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غِبّاً) الغِبُّ في أوراد الإبل: أن تشرب يوماً وتدع يوماً، وفي غير ذلك: أن يفعل الشيء يوماً ويدعه أياماً لا يفعله، والمراد به هاهنا: أنهم ما كانوا يأكلون اللحم دائماً، إنما كانوا يأكلونه وقتاً دون وقت.
__________
(1) رقم (1839) في الأطعمة، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث فليح بن سليمان المدني، عن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن [ص:483] جد أبيه عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، وفليح بن سليمان المدني، صدوق كثير الخطأ، وعبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال الحافظ في " التهذيب ": ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات، وقال: يروي عن المدنيين، ومقتضاه عنده أنه لم يلحق جد أبيه عبد الله بن الزبير، فيحرر، أقول: وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (1838) . وفي الشمائل (170) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد. قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، فذكره.(7/482)
5584 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان أحبُّ العُرَاق إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عُراَقُ الشاةِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العُرَاق) جمع عَرق: العظم عليه بقيةٌ من اللحم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3780) و (3781) في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (1/394) (3733) قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زهير. وفي (1/397) (3777) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا زهير. وفي (1/397) (3778) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3780) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود، عن زهير. وفي (3781) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن زهير. والترمذي في الشمائل (168) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن زهير، يعني ابن محمد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9234) عن هارون بن عبد الله، عن أبي داود، عن زهير.
كلاهما - زهير، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، عن سعد بن عياض، فذكره.(7/483)
5585 – (د) وبهذا الإسناد قال «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُه الذراع، قال: وسُمَّ في الذراع، وكان يرى أن اليهود: هم سَمُّوه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3781) في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وهو حديث صحيح، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع وكانت تعجبه ... الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: راجع الحديث المتقدم.(7/483)
السِّلْق
5586 - (خ م) سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كنا [ص:484] نفرَحُ بيوم الجمعة، قلت: وَلِمَ؟ قال: كانت لنا عجوزٌ تُرسْلُ إلى بُضاعةَ - قال ابن سلمة: نَخْل بالمدينة- فتأخذ من أصول السِّلْقِ فَتطْرَحه في القِدْرِ وتُكَرْكِرُ عليه حَبَّات من شعير - زاد في رواية: والله ما فيه شَحْم ولا وَدَك - وفي أخرى: لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شَحم ولا ودَك - فإذا صلَّينا الجمعة انْصرفَنْا، فَنُسلِّمُ عليها، فَتُقَدِّمه إلينا، فنفرح بيوم الجمعة من أجله» .
وفي رواية بمعناه، وفيه «كانت لنا عجوز تأخذ من أصولِ سِلْقٍ كنا نَغرِسه على أرْبِعائنا» .
وفي أخرى: «كانت فينا امرأة تجعل على أربِعاء مزرعتها سِلْقاً ... وذكر الحديث بمعناه» .
وفي أخرى «وما كنا نَقِيلُ ولا نتَغدَّى إلا بعد الجمعة» .
وفي أخرى «كنا نُصَلِّي مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- الجمعة، ثم تكون القَاِئَلةُ» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة - زاد في رواية: في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى «كنا نَقِيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة» (1) . [ص:485]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُكَرْكِر) كَرْكَرْت الشعير ونحوه: إذا طحنته، سُمِّي بذلك لترديد الرَحى على الطَّحن، والتكرير: الترديد. (الأرْبِعَاء) : جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 475 في الأطعمة، باب السلق والشعير، وفي الجمعة، باب قول الله تعالى: [ص:485] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وباب القائلة بعد الجمعة، وفي الحرث والمزارعة، باب ما جاء في الغرس، وفي الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، ومسلم رقم (859) و (860) في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: «ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.» وفي رواية بشر بن المفضل عند أحمد (3/433) «رأيت الرجل تقيل وتتغذى يوم الجمعة» .
وفي روايته عند أحمد (5/336) . «كنا نقيل، ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية سليمان بن بلال: «كنا لانتغدي، ولانقيل يوم الجمة إلا بعد الجمعة» .
وفي رواية أبي غسان: «كنا نصلي مع النبي، -صلى الله عليه وسلم-، الجمعة، ثم تكون القائلة» .
وفي رواية سفيان: «كنا نقيل، ونتغدى بعد الجمعة» .
وفي رواية الفضيل بن سليمان: «كنا نجمع مع رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، ثم نرجع، فنتغدى، ونقيل» .
أخرجه أحمد (3/433 و 5/336) قال: حدثنا بشر بن المفضل. وعبد بن حميد (454) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال. والبخاري (2/17) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (2/17) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (8/77) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/9) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ويحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم. وأبو داود (1086) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان وابن ماجة (1099) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (525) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد الله بن جعفر. وابن خزيمة (1875) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، والحسن بن قزعة، قالا: حدثنا الفضيل بن سليمان، وفي (1876) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
سبعتهم - بشر، وسليمان، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبو غسان، وسفيان، وعبد الله بن جعفر، والفضيل- عن أبي حازم، فذكره.
وعن أبي حازم، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أنه قال: «إنا كنا نفرح بيوم الجمعة. كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير. لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.» .
أخرجه البخاري (2/16) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (3/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (7/95) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (8/68) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4784) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - أبو غسان، ويعقوب، وابن أبي حازم - عن أبي حازم، فذكره.
* رواية أبي غسان ليس فيها ذكر القائلة.(7/483)
الكَبَاث
5587 - (خ م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيتُنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَمر الظَّهْران نَجْني الكَباثَ، وهو ثمر الأراك، ويقول: عليكم بالأسود منه، فإنه أطْيَبُ، فقلت: أكنتَ ترْعَى الغنم؟ قال: وهل من نبيٍّ إلا ورَعَاها؟» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة، باب الكباث، وفي الأنبياء، باب يعكفون على أصنام لهم، ومسلم رقم (2050) في الأشربة، باب فضيلة الأسود من الكباث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/326) قال: حدثنا عثمان بن عمر. والبخاري (4/191) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث. وفي (7/105) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب. ومسلم (6/125) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3155) عن هارون بن عبد الله، عن عثمان بن عمر.
ثلاثتهم - عثمان بن عمر، والليث، وابن وهب - عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.(7/485)
الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً
5588 - (خ م ت د) نافع - مولى ابن عمر - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أجِيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدَّعوة في العُرْسِ وغيرِ العُرْس وهو صائم» .
وفي أخرى قال: «إذا دُعِيتمُ إلى كُراَع فَأجيبُوا» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال: «اْئتُوا الدَّعوَةَ إذا دُعيتم» .
وعند أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَن دُعي فَلم يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً، وخرج مُغِيراً» (1) . [ص:487]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُغيراً) المُغِير: الذي ينهب الناس، شبه خروج هذا الآكل من طعام لم يدع إليه، كمن أغار على قوم ونهبهم، وكذلك شبَّهه في دخوله عليهم بالسارق.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 210 - 214 في النكاح، باب حق الوليمة والدعوة، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم رقم (1429) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والترمذي رقم (1098) في النكاح، باب ما جاء في إجابة الداعي، وأبو داود رقم (3736) و (3737) و (3738) و (3739) و (3741) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وزاد مخلد بن خالد في روايته عن أبي أسامة: « ... فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع.» .
وفي رواية عمر بن محمد: «إذا دعيتم إلى كراع، فأجيبوا» .
1- أخرجه مالك الموطأ (338) . وأحمد (2/20) (4712) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/31) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/152) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3736) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3839) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.
أربعتهم - يحيى بن سعيد، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن مالك.
2- وأخرجه أحمد (2/22) (4730) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/37) (4949 و 4950) قال: حدثنا حماد بن أسامة. والدارمي (2211) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (4/152) قال: حدثا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي وأبو داود (3737) قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1914) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير.
أربعتهم - عبد الله بن نمير، وحماد بن أسامة أبو أسامة، وعقبة بن خالد، وخالد بن الحارث - عن عبيد الله.
3- وأخرجه أحمد (2/68) (5367) و (2/127) (6108) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/101) (5766) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (2/146) (6337) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وعبد بن حميد (777) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/152) قال: حدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (3738) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.
ثلاثتهم - حماد بن زيد، ووهيب، ومعمر - عن أيوب.
4- وأخرجه الدارمي (2088) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والبخاري (7/32) قال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. ومسلم (4/152) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج.
كلاهما - عبد العزيز بن محمد، وابن جريج - عن موسى بن عقبة.
5- وأخرجه مسلم (4/152) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثني عيسى بن المنذر. وأبو داود (3739) قال: حدثنا ابن المصفى.
كلاهما - عيسى بن المنذر، وابن المصفى - قالا: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزبيدي.
6- وأخرجه مسلم (4/152) قال: حدثني حميد بن مسعدة الباهلي. والترمذي (1098) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف.
كلاهما - حميد بن مسعدة، ويحيى بن خلف - قالا: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية.
7- وأخرجه مسلم (4/153) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد.
سبعتهم - مالك، وعبيد الله، وأيوب، وموسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وإسماعيل بن أمية، وعمر بن محمد - عن نافع، فذكره.(7/486)
5589 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو دُعيتُ إلى كُراَع أو ذراَع لأجَبتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 9 / 213 في النكاح، باب من أجاب إلى كراع، وفي الهبة، باب القليل من الهبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع. وفي (2/479) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/512) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش. والبخاري (3/201) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (7/32) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13405) عن بشر بن خالد العسكري، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة.
خمستهم - أبو معاوية، ووكيع، وشعبة، وأبو بكر بن عياش، وأبو حمزة - عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم، فذكره.
* رواية أبي بكر بن عياش: «من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ولو أهدي إلي ... » الحديث.(7/487)
5590 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فَلْيُجِبْ، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء ترك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1430) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود رقم (3740) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/392) قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (1066) قال: حدثنا عمر بن سعد. ومسلم (4/153) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (3740) قال: حدثنا محمد بن كثير. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2743) عن سليمان بن منصور البلخي، عن أبي الأحوص.
ستتهم - عبد الرزاق، وعمر بن سعد، وابن مهدي، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن كثير، وأبوالأحوص- عن سفيان.
2- وأخرجه مسلم (4/153) قال: حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (1751) قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي.
كلاهما - ابن نمير، والسلمي - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
في رواية ابن ماجة «زيادة من دعي إلى طعام وهو صائم» .(7/487)
5591 - (م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا دُعي أَحدكم فليُجب، فإن كان صائماً فَلْيُصَلِّ، وإن كان مُفْطِراً فَليَطْعَمْ» .
وفي رواية قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم» . أخرجه مسلم أبو داود والترمذي (1) . [ص:488]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَلْيُصَلِّ) أي: فليدع، والصلاة: الدعاء.
(إني صائم) أي: يُعرِّفُهم ذلك لئلا يُكرِهوه على الأكل، أو لئلا تضيق صدُورُهم بامتناعه من الأكل.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1431) و (1432) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود رقم (3742) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، والترمذي رقم (781) في الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في الصيام.(7/487)
5592 - (د) حميد بن عبد الرحمن الحميري - رحمه الله - عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اجتَمع دَاعيانِ فأجِبْ أقرَبَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربهما جِواَراً، وإن سبق أحدُهما فأجب الذي سَبقَ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3756) في الأطعمة، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/408) . وأبو داود (3756) قال: ثنا هناد بن السري.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وهناد - عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، فذكره.
* في رواية أحمد بن حنبل: «عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:ليس فيه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-» .(7/488)
5593 - (خ م ت) أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شُعَيْب، وكان له غلام لَحَّام، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَعَرَفَ في وجهه الجوعَ، فقال لغلامه: ويحك، اصْنَعْ لنا طعاماً لخمسةِ نفر، فإني أريدُ أن أَدْعُوَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خَامِسَ خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فدعاه خامِس خَمْسة، فاتَّبَعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: إن هذا اتّبَعنا، فإن شِئتَ أن تَأْذنَ له وإن شئتَ [ص:489] رَجَع، قال: بل آذَنُ له يا رسول الله» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 505 في الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي، وباب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، وفي البيوع، باب ما قيل في اللحام والجزار، وفي المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز، ومسلم رقم (2036) في الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والترمذي رقم (1099) في النكاح، باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/396) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا زهير. وفي (4/120) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (4/121) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وعبد بن حميد (236) قال: حدثنا سليمان بن داود، عن شعبة، والدارمي (2074) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (3/76) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. وفي (3/171) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (7/101) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/107) قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (6/115) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير. وفي (6/116) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثناه نصر بن علي الجهضمي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاوية، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. (ح) وحدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، والترمذي (1099) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى (الورقة 86-ب) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن شعبة.
تسعتهم - زهير، وعبد الله بن نمير، وشعبة، وسفيان، وحفص بن غياث، وأبو عوانة، وأبو أسامة، وجرير، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 86-ب) قال: أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، فذكره.
* قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب رواية الحكم: هذا خطأ والصواب الذي قبله. يعني حديث إسماعيل بن مسعود.
* أخرجه أحمد (4/120) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود، عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب. قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث.(7/488)
5594 - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن جاراً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَارسيَّاً كان طَيِّب المَرَق، فصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاماً، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: وهذه؟ قال: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا، ثم عادَ يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: وهذه؟ قال: نَعَم في الثالثة، فقاما يَتَدَافَعانِ إلى منزله» أخرجه مسلم.
وعند النسائي: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- جَار فَارسيٌّ طَيِّبُ الَمرقةِ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يوم وعنده عائشةُ، فأوَمأَ إليه بيده: أنْ تَعال، وَأَومَأَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى عائشة، أي: وهذه؟ فأومأ إليه الآخر هكذا: أن لا، مرتين أو ثلاثاً» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2037) في الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والنسائي 6 / 158 في الطلاق، باب الطلاق بالإشارة المفهومة، وانظر معنى الحديث في " شرح مسلم " للنووي رحمه الله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/123) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3/272) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1290) قال: حدثني محمد بن الفضل. ومسلم (6/116) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (6/158) قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز.
أربعتهم - يزيد، وعفان، وابن الفضل، وبهز - عن حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.(7/489)
5595 - (خ د) - جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- لما قَدِمَ المدنيةَ نَحَرَ جزُوراً أو بقرة» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَزوراً) الجزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة.
__________
(1) رقم (3747) في الأطعمة، باب الإطعام عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح، وقد رواه البخاري 6 / 134 في الجهاد، باب الطعام عند القدوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3747) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع،عن شعبة، عن محارب بن دثار، فذكره.(7/490)
الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس
5596 - (خ م ط د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَر صفرَة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوَّجتُ امرأة على وَزْن نَواة مِنْ ذَهب، قال: فَبارَك الله لَكَ، أوْلم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَلِيمة) : طعام العُرْس، قال الخطابي: إجابة الدعوة في الوليمة واجبة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولما في إتيانها من إعلان النكاح، وعلى هذا: يُتأوَّل [ص:491] قول أبي هريرة: «من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فأما سائر الدعوات فليست كذلك.
(وزن نَوَاة) النَّواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم، وقيل: أراد: زِنَة نواة من نوى التمر، وقيل: أراد: ذهباً قيمته خمسة دراهم.
__________
(1) تقدم الحديث بطوله ورواياته في كتاب " الصداق " الصفحة 13 برقم (4987) فانظره هناك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه برقم (4987) .(7/490)
5597 - (خ م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «ما أوْلَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أحد من نسائه ما أَولَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاة» .
وفي رواية «أكْثَر وأفْضَل ما أَولَم على زينب، قال ثابت: بِمَ أولمَ؟ قال: أَطعَمَهم خبزاً ولحماً حتى تركوه» .
وفي أخرى «أوَسعُ المسلمين خُبْزاً ولحماً» .
وفي أخرى «ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أَولَمَ على امرأةِ من نسائه ما أَولَمَ على زينب، فإنه ذبح شاة» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «بَنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بامرأة، فأرسلني، فدعوتُ رجالاً إلى الطعام، ولم يُسَمها» وأخرج أبو داود الأولى، ولهذا الحديث طرق طوال، وردَ بعضُها في تفسير سورة الأحزاب، من «كتاب التفسير» من «حرف التاء» ويردِ بعضُها في المعجزات من «كتاب النبوة» من «حرف النون» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 205 في النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، ومسلم رقم (1428) في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، وأبو داود رقم (3743) في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن ثابت، قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس، فقال:
«ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة» .
أخرجه أحمد (3/227) قال: حدثنا يونس. وعبد بن حميد (1368) .والبخاري (7/31) قالا - عبد، والبخاري -: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/31) أيضا قال البخاري: حدثنا مسدد. ومسلم (4/149) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، وفضيل بن حسين، وقتيبة. وأبو داود (3743) قال: حدثنا مسدد وقتيبة. وابن ماجة (1908) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي في الكبرى. «تحفة الأشراف - 287» عن قتيبة.
سبعتهم - يونس، وسليمان، ومسدد، وأبو الربيع، وفضيل، وقتيبة، وأحمد بن عبدة - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره.
- وعن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
«ما أولم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على امرأة من نسائه أكثر،أو أفضل،مما أولم على زينب» فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه» .
أخرجه أحمد (3/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (4/149) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1025) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد.
كلاهما - ابن جعفر، وخالد بن الحارث - عن شعبة، عن عبد العزيز، فذكره.(7/491)
5598 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أقام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ لَيال يَبني بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمين إلى وَليمتهِ، وما كان فيها من خُبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأْنطَاع فبُسطَت، فألقىَ عليها التَّمرَ والأقط والسمنَ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين، أو ما ملكتْ يمينه؟ فقالوا: إن حجَبها فهي إحدى أُمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مِما ملكت يمينه، فلما ارتْحَلَ وطَّأ لها خلفَه وَمَدَّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي.
وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (1) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 110 في النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، وباب البناء في السفر، وفي البيوع، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، وفي المغازي، باب غزوة خبير، وفي الأطعمة، باب الخبز المرقق، ومسلم رقم (1365) في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، والنسائي 6 / 134 في النكاح، باب البناء في السفر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/492)
5599 - (د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه- «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أولَمَ على صَفِيَّة بنتِ حُيَي بسويق وتمرِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك [ص:493] الحديث، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصراً أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعَلُه منه فليفعل (1) .
__________
(1) روا أبو داود رقم (3744) في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والترمذي رقم (1095) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/492)
5600 - (خ) صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: «أَوْلَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه (1) بِمُدَّين من شعير (2) » .
أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": لم أقف على تعيين اسمها صريحاً، وأقرب ما يفسر به أم سلمة ... الخ، وانظر " الفتح " 9 / 207.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه، إلا عبد الرحمن بن مهدي، فوقع في روايته: بصاعين من شعير، أخرجه النسائي والإسماعيلي من روايته، وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد، كما قال الشافعي في غير هذا، والله أعلم.
(3) 9 / 207 و 208 في النكاح، باب من أولم بأقل من شاة، قال الحافظ في " الفتح ": قال البرقاني: روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة، ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة عن عائشة قال: والأول أصح، وصفية ليست بصحابية، وحديثها مرسل، قال الحافظ: وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً، فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني، فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرجه البخاري من المراسيل، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية، لكن ذكر المزي في " الأطراف " أن البخاري أخرج في كتاب " الحج " عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة، قال: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال: ووصله ابن ماجة من هذا الوجه، قال الحافظ: وكذا وصله البخاري في " التاريخ "، ثم قال الحافظ: وقد ذكر المزي [ص:494] أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه، أخرجه أبو داود وابن ماجة، قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رواية، فإن إسناده حسن، قال الحافظ: وإذا ثبت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك، فما المانع أن تسمع خطبته صلى الله عليه وسلم، ولو كانت صغيرة، وانظر " الفتح " 9 / 206 و 207.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/113) قال: حدثنا أبو أحمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17863) عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن يحيى بن يمان.
كلاهما - أبو أحمد الزبيري، ويحيى بن يمان - عن سفيان الثوري، عن منصور بن صفية، عن أمه، فذكرته.
* وأخرجه الحميدي (236) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثونا عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو لم على بعض نسائه بشعير» .
* قال الحميدي: فوقفنا سفيان: فقال: لم أسمعه.
* وأخرجه البخاري (7/31) قال: حدثنا محمد بن يوسف. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15907) عن ابن بشار، عن ابن مهدي.
كلاهما - محمد بن يوسف، وعبد الرحمن بن مهدي - عن سفيان الثوري، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة. قالت: أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه بمدين من شعير. ليس فيه «عائشة» .
(*) قال النسائي: مرسل.(7/493)
5601 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «لقد بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يوُلِمُ بالولَيمةِ ما فيها خبز ولا لحم» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 546 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة بلاغاً، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس، أقول: وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1185) قال: عن يحيى بن سعيد، به.(7/494)
5602 - (خ م) سهل بن سعد - رضي الله عنهما - «أن أبا أُسَيد السَّاعِدي دعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابَه لِعُرسه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قَربَّه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيد، قال: وَأَنقَعَت له تمرات من الليل في تَور من حجارة، فلما فرغ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من الطعام أمَاثَتهُ، فسقَته إيَّاه تخُصُّه بذلك، فكانت المرأة خَادِمَهم يومئذ، وهي العَروسُ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[ص:495]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أمَاثَته) الرواية: «أماثته» ، والذي في اللغة: «مَاثَتة» بغير ألف تقول: مِثْتُ الشيء أَمِيثه، ومُثْتُه أَمُوثُه: إذا دُفْتَه بالماء، ومَاثَه الرجل وماثته المرأة.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 211 في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم، وباب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، وفي الأشربة، باب الانتباذ في الأوعية والتور، وباب نقيع التمر ما لم يسكر، وفي الأيمان والنذور، باب إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء، ومسلم رقم (2006) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه البخاري (7/32) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (8/173) قال: حدثني علي. ومسلم (6/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (1912) قال: حدثنا محمد بن الصباح.
ثلاثتهم - قتيبة، وعلي، وابن الصباح - عن عبد العزيز بن أبي حازم.
2 - وأخرجه البخاري (7/33) . ومسلم (6/103) قال: حدثني محمد بن سهل التميمي.
كلاهما - البخاري، ومحمد بن سهل - قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان.
3 - وأخرجه البخاري (7/33 و 139) . وفي «الأدب المفرد» (746) قال: حدثنا يحيى بن بكير. وفي (7/138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (6/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4779) عن قتيبة.
كلاهما - يحيى بن بكير، وقتيبة - قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - عبد العزيز، وأبو غسان محمد بن مطرف، ويعقوب - عن أبي حازم، فذكره.(7/494)
5603 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «طعامُ الوَليمة أَوَّلَ يومِ: حقُّ، والثاني: سُنَّة، وطعام يوم الثالث: سُمعَة، ومَن سَمَّع سَمَّع الله به» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1097) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الذي بعده، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة، وعن أنس عند البيهقي، وعن وحشي وابن عباس عند الطبراني.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1097) قال: حدثنا محمد بن موسى البصري، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، فذكره.
(*) قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.(7/495)
5604 - (د) الأعور الثقفي - رضي الله عنه- واسمه زهير بن عثمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الْوَليمةُ أَوَّلَ يوم حق، والثاني: مَعروف، والثالث: سُمْعَة ورياء» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3745) في الأطعمة، باب في كم تستحب الوليمة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
أخرجه أحمد (5/28) قال: حدثنا بهز. وفي (5/28) قال: حدثنا عبد الصمد. والدارمي (2071) قال: أخبرنا عفان. وأبو داود (3745) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3651) . كلاهما - أبو داود، والنسائي - عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عفان بن مسلم.
ثلاثتهم - بهز، وعبد الصمد، وعفان - قالوا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، فذكره.
قلت: عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول. قاله الحافظ في التقريب (1/433) وقال في «الإصابة» (3/22) (2824) ترجمة زهير بن عثمان: له حديث في الوليمة عند أبي داود والنسائي بسند لا بأس به، وقال ابن السكن: ليس بمعروف في الصحابة، إلا أن عمرو بن علي ذكره فيهم، وقال البخاري: لا نعرف له صحبة، ولم يصح إسناده. اهـ.(7/495)
5605 - (خ م ط د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتها» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ. [ص:496]
وزاد أبو داود في رواية أخرى له «فإن كان مفطِراً أكلَ، وإن كان صائماً فَلْيدْعُ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 210 في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم رقم (1429) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والموطأ 2 / 546 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (3736) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5588) .(7/495)
5606 - (خ م ط د) الأعرج- أن أبا هريرة كان يقول: «شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعى له الأغنياءُ، ويُترك المساكين، ومَن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله» .
وفي أخرى «شَرُّ الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها مَن يأباها» ، والباقي كما سبق، قال سفيان: [قلت للزهري «يا أبا بكر كيف هذا الحديث: شَرُّ الطعام طعامُ الأغنياء؟ فضحك، فقال: ليس هو شرُّ الطعام طعامُ الأغنياء» ] قال سفيان: وكان أبي غنياً، فأفْزَعَني هذا الحديث حين سمعتُ به، فسألت عنه الزهري ... فذكره. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 211 و 212 في النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومسلم رقم (1432) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والموطأ 2 / 546 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (3742) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (338) عن ابن شهاب. والحميدي (1171) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وأحمد (2/240) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. والدارمي (2072) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري. والبخاري (7/32) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. ومسلم (4/153 و 154) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. قال: قلت للزهري. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وأبو داود (3742) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب. وابن ماجة (1913) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13955) عن قتيبة، عن سفيان، عن الزهري.
كلاهما - ابن شهاب الزهري، وأبو الزناد - عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/267) . ومسلم (4/153) قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب والأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
* وأخرجه أحمد (2/405) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا النعمان بن راشد. وفي (2/494) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - النعمان، وأيوب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.(7/496)
الفصل الثالث: في العَقِيقة
5607 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلُّ غلام رَهِِينةٌ بعقَيقَتِه، تُذبَح عُنه يوم السابع، ويُحلقُ رأسُه، ويُسمَّى» قال همام في روايته: «وَيدَمَّى» ، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنَع به؟ قال: «إذا ذبحتَ العَقيقَةَ أخذتَ منها صُوفَة، واستَقْبَلتَ بها أَوداَجَها، ثم تُوضع على يافُوخ الصبيَّ، [حتى تسيل] على رأسِهِ مثل الخيط، ثم يُغسَلُ رأسُه بعدُ ويُحلَق» .
أخرجه أبو داود، وقال: هذا وهم من همَّام، [يعنى «ويُدَمَّى» ] وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخ، قال: «ويُسَمَّى» أصحُّ، هكذا قال سَلاَّم بن أبي مطيع عن قتادة، وإياس بن دُغفُل عن الحسن قال: «ويُسمَّى» ورواه أشعت عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ويُسَمَّى» .
وفي رواية الترمذي قال: «الغلامُ مُرتَهَن بعَقيقتَه، تُذبَحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويُحلَق رأسُه» وفي رواية نحوه.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وما ذكره [ص:498] أبو داود عن قتادة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَهِينة بعَقِيقَتِه) قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا في الشفاعة، يريد: أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً، لم يشفع في والديه، وإثبات الهاء في «رهينة» للمبالغة، يقال: فلان كريمة قومه، وهذا عقيلة المتاع، أي: غُرَّتُه، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله [- صلى الله عليه وسلم-] : «فأَمِيطُوا عنه الأذى» والأذى إنما هو ما عَلِقَ به من دم الرَّحم.
و «العقيقة» في الأصل من العقّ، وهو الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة، لأنه يُحْلَق عنه.
وقيل للذبيحة التي تُذبح عنه: عقيقة، لأنه يشقّ حلقها بسببه.
قال الترمذي: العقّ: القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق، ومنه: شقَّ العصا، أي: فارق الجماعة، والمراد به في العقيقة: إمَّا قطع شعر الصبي، وإما شق أوداج الشاة بالذبح. [ص:499]
(يَافُوخ) الرأس: هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2837) و (2838) في الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي رقم (1552) في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، والنسائي 7 / 166 في العقيقة، باب متى يعق، من حديث الحسن عن سمرة، وإسناده صحيح، فقد صرح النسائي بسماع الحسن حديث العقيقة من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن تذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين، وانظر الحديث رقم (5609) في سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (5/7) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) ويزيد، قال: أخبرنا سعيد (ح) وبهز، قال: حدثنا همام. وفي (5/12) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/12) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/17) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان العطار، وفي (5/17و22) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. والدارمي (1975) قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا همام. وأبو داود (2837) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: حدثنا همام. وفي (2838) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. وابن ماجة (3165) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. والترمذي (1522) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة. والنسائي (7/166) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، عن سعيد.
أربعتهم - شعبة، وسعيد، وهمام، وأبان - عن قتادة.
2 - وأخرجه الترمذي (1522) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن إسماعيل ابن مسلم.
كلاهما - قتادة، وإسماعيل - عن الحسن، فذكره.
* أخرجه البخاري (7/109) قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود. والترمذي (182) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى. (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا علي بن عبد الله. والنسائي (7/166) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله.
أربعتهم - ابن أبي الأسود، وابن المثنى، وعلي، وهارون - عن قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث «في العقيقة» فسألته. فقال: من سمرة بن جندب.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن عن سمرة، قيل: إنه من صحيفة غير مسموعة إلا حديث العقيقة. فإنه قيل للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة. وليس كل أهل العلم يصحح هذه الرواية - قوله: قلت للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة. «السنن الكبرى» (الورقة 90 - ب) .(7/497)
5608 - (د) بريدة - رضي الله عنه - قال: «كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأَحدنا غلام، ذبح شاةَ، ولَطَخ رأسَه بدَمِها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه، ونلطخه بزَعفَران» . أخرجه أبو داود (1) ، وزاد رزين «ونُسميِّه» .
__________
(1) رقم (2843) في الأضاحي، باب في العقيقة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أبو داود (2843) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.(7/499)
5609 - (خ س) حبيب بن الشهيد - رحمه الله - قال: «أمرني ابنُ سيرين أن أسألَ الحسن: مِمَّن سَمِِعَ حديث العَقيقة؟ فسألتُه، فقال: من سَمُرَةَ بن جندب» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 512 في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، والنسائي 7 / 166 في العقيقة، باب متى يعق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5607) .(7/499)
5610 - (خ د ت س) سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مع الغلام عَقيقَتُه، فأهريِقُوا عنه دماً، وأمِيطُوا عنه الأذى» وقد رُوي عنه موقوفاً. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) . [ص:500]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَمِيطُوا عنه الأذى) إماطَة الأذى: إزالته، وهو هاهنا: حَلْق الشَّعر عن رأس المولود، قال الخطابي: إذا كان قد أمرهم بإزالة الأذى اليابس، فكيف يأمرهم بتَدمِية رأسه والدم نجس نجاسة مغلَّظة؟ وهذا يدل على صحة الرواية الأخرى، وهي قوله: «ويُسمَّى» عوض قوله: «ويُدَمَّى» .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 509 في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، وأبو داود رقم (2839) في الأضاحي، باب الآذان في أذن المولود، والترمذي رقم (1515) في الأضاحي، باب رقم (17) ، والنسائي 7 / 164 في العقيقة، باب العقيقة عن الغلام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/18) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس. وفي (4/18) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - قال: أخبرنا أيوب، وحبيب، ويونس، وقتادة. وفي (4/18) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -، عن هشام. وفيه (4/18) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وقتادة. وفيه (4/18) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن عون، وسعيد. وفيه (4/18) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. والبخاري (7/109) قال: وقال حجاج: حدثنا حماد - هو ابن سلمة - قال: أخبرنا أيوب، وقتادة، وهشام، وحبيب. وفيه (7/109) قال: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني. والنسائي (7/164) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، وحبيب، ويونس، وقتادة.
سبعتهم - يونس، وأيوب، وحبيب، وقتادة، وهشام، وابن عون، وسعيد - عن محمد بن سيرين، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/18) قال: حدثنا يونس. والبخاري (7/109) قال: حدثنا أبو النعمان.
كلاهما - يونس، وأبو النعمان - قالا: حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر، فذكره موقوفا.
(*) وقال البخاري: وقال غير واحد: عن عاصم، وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن سلمان قوله.(7/499)
5611 - (ط) زيد بن أسلم- عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا أُحِبُّ العُقُوقَ، وكأنه كَرِه الاسم، قال: ومَن وُلِدَ له ولد، فأحَبَّ أن يَنسُكَ عن ولده فليفعل» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينْسُك) النُّسُك هاهنا: الذبح، والنَّسيكة: الذبيحة.
__________
(1) 2 / 500 في العقيقة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بإسناده مبهم: أخرجه مالك (1103) قال: عن زيد بن أسلم، به.(7/500)
5612 - (د س) عمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا يحبُّ الله العُقُوقَ، كأنه كَرِهَ الاسم، قال: ومَن وُلِدَ له وَلَد فأحَبَّ أنْ يَنسُك عنه: فَليَنسُك عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» . [ص:501] أخرجه النسائي (1) وزاد أبو داود (2) زيادة تجيء في الفصل الرابع الذي يلي هذا.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا يُحبُّ العُقُوق) قوله: لا يحب العقوق، ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يُسمَّى بأحسن منه، على عادته في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فيسمِّيها النَّسِيكة والذبيحة.
__________
(1) 7 / 162 و 163 في العقيقة في فاتحته، وأبو داود رقم (2842) في الأضاحي، باب في العقيقة، وإسناده حسن.
(2) في المطبوع: وزاد أبو هريرة، وهو خطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/182) (6713) و (2/187) (6759) قال: ثنا عبد الرزاق. وفي (2/193) (6822) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2842) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. قال: حدثنا عبد الملك - يعني ابن عمرو -. والنسائي (7/162) قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم.
أربعتهم - عبد الرزاق، ووكيع، وعبد الملك، وأبو نعيم - عن داود بن قيس الفراء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
(*) في رواية عبد الملك بن عمرو، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. أراه عن جده.
* أخرجه أبو داود (2842) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- به مرسلا.
* أخرجه النسائي (7/168) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، قال: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم «قالوا: يا رسول الله، الفرع. قال: حق ... الحديث» مرسلا. وليس فيه العقيقة.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.(7/500)
5613 - (د ت س) أم كرز - رضي الله عنها - قالت: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يقول: «عن الغلام شاتان مكافِئتان، وعن الجارية شاةَ» .
وفي أخرى قالت: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أَقِرُّوا الطَّيرَ على مكنَاتِها، قالت: وسمعتُه يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرُّكم ذُكراناً كُنَّ أم إناثاً» .
وفي أخرى قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عن الغلام شاتان مِثلان، وعن الجارية شاة» أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى.
وله في أخرى قالت: «أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالحديبية أسألُه عن لحوم الهَدي؟ فسمعته يقولُ: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضرُّكم ذُكرَاناً كنَّ أم إناثاً» . [ص:502]
وفي رواية الترمذي قالت: «سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، ولا يضركم أذُكرَاناً كنّ أم إناثاً» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُكافِئَتَان) قال أبو داود السجستاني رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: «مكافئتان» : مُستَويَتَان أو مُقَارِبتان، قال الخطابي: وقد فسره أبو عبيد قريباً من هذا، إلا أن المراد بذلك: التَّكافُؤ في السِّنِّ، يريد: شاتين مُسِنَّتَين تجوزان في الضحايا، لا تكون إحداهما مُسنَّة، والأخرى غير مُسنَّة، واللفظة: «مكافِئتان» بكسر الفاء، كافأه يُكافِئُه فهو مُكافِئه، أي: مساويه، قال: والمحدِّثون يقولون: «مُكافَأتان» بالفتح، وكل من ساوى شيئاً حتى يكون مثله فقد كافَأه.
وقال بعضهم في تفسير الحديث: تُذبح إحداهما مقابل الأخرى، وأرى الفتح أولى، فإنه يريد: شاتان قد سُوِّي بينهما، أي: شاتان مساوىً بينهما، وأما بالكسر، فمعناه: أنهما مساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، إنما لو قال: [ص:503] «متكافئتان» كان الكسر هو الوجه، فأما حيث حذف التاء فالفتح الوجه، والله أعلم.
(أقِرُوا الطيْرَ على مَكِنَاتِها) قال الخطابي: قال أبو عبيد: قال أبو زياد الكلابي: لا يُعْرَف للطير مَكِنَات، إنما هو وُكُنات، جمع وَكْنَة، وهي موضع عُشِّ الطائر، قال أبو عبيد: وتفسير المكنات يقول: لا تَزْجُروا الطير ولا تلتفتوا إليها، وأقِرُّوها على مواضعها التي جعل الله لها، من أنها لا تضر ولا تنفع، ويُحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كانت العرب إذا خرج أحدهم من بيته غادياً في بعض الحاجة، نظر: هل يرى طائراً يطير، فيزجر سُنُوحه أو بُروحه، فإذا لم يرَ ذلك، عمد إلى الطير الواقع على الشجر، فحرَّكه ليطير، ثم نظر إلى أي جهة يأخذ، وزجره، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أقِرُّوا الطير على أمْكِنتها: لا تُطيِّروها ولا تزجروها» وقال الأزهري: قال أبو عبيد: سألت عِدَّة من الأعراب عن المكِنات؟ فقالوا: لا نعرف للطير مَكِنَات، إنما المَكِنَات بَيْض الضِّبَاب، واحدتُها: مَكِنَة، وقد مَكِنت الضَّبَّة وأمكنت: [إذا] جمعت البيض في جوفها، قال: وجائز أن يُستعمل مَكْن الضباب، فيجعل للطير، كما قالوا: مَشَافِر الحبش، وإنما المشافر للإبل، وقيل: أراد بِمكنَاتها: أمكنتها، وذكر نحو ما ذكر الخطابي من زجر الطير، ونحو قول الشافعي، وقيل: المكِنَات جمع مَكِنَة، والمَكِنة: التمكُّن، إن بني فلان لذوو مَكِنَةٍ من السلطان، أي: ذوو [ص:504] تمكُّن، أي أقِرُّوا الطير على كلِّ مَكِنة تَروْنها عليها، ودَعُوا التطيُّر بها، وهذا مثل التَّبِعَة من التَّتبع، والطَّلِبة من التَّطَلُّب، وذكر الهروي كلام الأزهري، ونسب هذا الوجه الآخِر إلى شِمْر، قال: قال شمر: الصحيح فيها ... وذكره.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2834) و (2835) و (2836) في الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي رقم (1516) في الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، والنسائي 7 / 165 في العقيقة، باب العقيقة عن الجارية، وباب كم يعق عن الجارية، ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم وابن حبان، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن محمد بن ثابت بن سباع، أن أم كرز أخبرته:
«أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة، فقال: عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة. ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا» .
أخرجه أحمد (6/422) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/422) قال: حدثنا محمد بن بكر. والترمذي (1516) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر - قالا: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن محمد بن ثابت بن سباع، فذكره.
* أخرجه الحميدي (345) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1974) قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: حدثنا حماد بن زيد. وأبو داود (2836) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. والنسائي (7/165) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا ابن جريج.
ثلاثتهم - سفيان، وحماد بن زيد، وابن جريج - عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، فذكره. ليس فيه: «محمد بن ثابت بن سباع» .
زاد في رواية قتيبة عند النسائي: «أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول ... » الحديث.
* وأخرجه أبو داود (2835) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (3162) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار.
ثلاثتهم - مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، فذكره.
- وعن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» .
أخرجه الحميدي (346) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عمرو بن دينار. وأحمد (6/422) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وفي (6/422) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. (ح) وعبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وأبو داود (2834) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار. والنسائي (7/165) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. قال: قال عمرو.
كلاهما - عمرو بن دينار، وابن جريج - عن عطاء بن رباح، عن حبيبة بنت ميسرة، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/422) قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور، عن عطاء، عن أم كرز الكعبية الخثعمية، فذكره. ليس فيه «حبيبة» .
(*) في رواية ابن جريج: «أم بني كرز الكعبية» .
وعن عطاء وطاوس، ومجاهد، عن أم كرز، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«في الغلام شاتان مكافأتان، وفي الجارية شاة» .
أخرجه النسائي (7/164) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، عن عطاء وطاوس ومجاهد، فذكروه.
قلت: عزا الحافظ حديثها للطحاوي وابن حبان في صحيحه.(7/501)
5614 - (ت) عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافِئَتَان، وعن الجارية شاة» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1513) في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3163) في الذبائح، باب العقيقة، كما رواه أحمد، وابن حبان، والبيهقي وغيرهم، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (6/31) قال: أخبرنا بشر بن المفضل. وفي (6/82) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفي (6/158) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/251) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. وأبو داود (2833) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (3163) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. والترمذي (1513) قال: حدثنا يحيى بن خلف البصري. قال: حدثنا بشر بن المفضل.
ثلاثتهم - بشر بن المفضل، ووهيب، وحماد بن سلمة - عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، فذكرته.(7/504)
5615 - (ط) نافع -مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن ابن عمر لم يكن يسألُه أحد من أهلِه عَقيقة إلا أعطاه إيَّاها، وكان إنما يَعُقُّ عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإِناث. وكذلك كان عُروةُ بن الزبير يفعل (1) » .
قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب كان يفعل ذلك. أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) رواهما مالك في الموطأ 2 / 501 في العقيقة، باب العمل في العقيقة، وإسنادهما صحيح.
(2) هذه الرواية لم نجدها في الموطأ بهذا اللفظ، والذي في الموطأ: عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1106) قال: عن نافع، به.
قلت: رواية ابن الزبير أخرجها (1109) قال: عن هشام عن أبيه، به.
والرواية الأخيرة برقم (1108) ولفظها: أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب.
قلت: فعلى هذا الضمير عائد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لذا قال الزرقاني في «شرحه» : أخرجه أبو داود من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر الحديث الآتي برقم (5616) . الشرح (3/130) .(7/504)
5616 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عن الحسن والحسين كَبْشاً كَبْشاً» . أخرجه أبو داود. [ص:505] وعند النسائي «بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2841) في الأضاحي، باب في العقيقة، والنسائي 7 / 166 في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية، وإسناده صحيح، وصححه أيضاً عبد الحق الأشبيلي، وابن دقيق العيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (2841) قال: ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. والنسائي (7/165) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم هو ابن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة.
كلاهما - أيوب، وقتادة - عن عكرمة، فذكره.
(*) في رواية أيوب، قال: كبشا كبشا.(7/504)
5617 - (س) بريدة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عن الحسن والحسين» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 164 في العقيقة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/355) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (5/361) قال: حدثنا علي بن الحسن - وهو ابن شقيق -. والنسائي (7/164) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل.
ثلاثتهم - زيد، وعلي، والفضل - عن الحسين بن واقد،عن عبد الله بن بريدة، فذكره.(7/505)
5618 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عن الحسين بشاة، وقال: يا فاطمة، احْلِقي رأسَه، وتَصَدَّقي بِزِنَةِ شَعْرِه فضَّة، فوَزَنَّاه، فكان وزنُه درهماً، أو بعضَ درهم» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1519) في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة بشاة، من حديث الباقر محمد بن علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه، وإسناده منقطع، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، منها الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه الترمذي (1519) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين، فذكره.
(*) وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب.(7/505)
5619 - (ط) جعفر بن محمد: عن أبيه «أن فاطمة وَزَنَتْ شعر الحسن والحسين وزينبَ وأمِّ كلثوم، وتَصَدَّقت بِزِنَةِ ذلك فضة» .
وفي رواية: «أن فاطمة وزنت شعر حَسَن وحُسينِ، فتصدَّقت بِزِنته فضة» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2 / 501 في العقيقة، باب العمل في العقيقة مرسلاً، وفي سنده انقطاع، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله فهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: الرواية الأولى: أخرجها مالك (1104) عن جعفر بن محمد، به.
والرواية الثانية: أخرجها (1105) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: فذكره.
قلت: وهو لم يلق فاطمة - رضوان الله عليها.(7/505)
الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة
5620 - (د س) نبيشة [الهذلي]- رضي الله عنه - قال: «نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نَعْتِرُ عَتِيرَة في الجاهلية في رجب، فما تأمرُنا؟ قال: اذْبَحوا لله في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله، وأطْعِمُوا لله، قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعاً في الجاهلية: فما تأمُرنا؟ قال: في كلِّ سائمة فَرع تَغْذُوهُ ماشيتُك، حتى إذا اسْتَحْمَلَ - زاد في رواية: استحمل للحَجيج - ذبحتَه، فَتَصَدَّقْتَ بلَحمه - قال أحدُ رواته (1) : أحسبه قال: على ابن السبيل - فإن ذلك خير، قيل لأبي قلابة (2) : كم السائمة؟ قال: مائة» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي مثله، وفيه: «نادى رجل وهو بمنى، وقال: حتى إذا اسْتَحمَل ذبحتَه وتصدقتَ بلحمه» .
وله في أخرى قال: ذُكِرَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: كُنَّا نَعتِرُ في الجاهلية؟ قال: اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله عز وجل، وأطْعِمُوا» .
وفي أخرى قال نُبَيْشَةُ - رجل من هُذَيل - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إني كنت نهيتكم عن لُحُوم الأضاحي فوق ثلاث، كَيْمَا تَسَعُكُمْ، فقد جاء الله [ص:507] بالخير، فكلوا وادَّخِروا، فإن هذه الأيامَ أيامُ أكل وشرب ووذِكْرٍ لله عز وجل، فقال رجل: إنا كنا نَعتِرُ عَتِيرَة في الجاهلية في رجب، فما تأمرُنا؟ فقال: اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله عز وجل، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرُنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في كل سائمة من الغنم فَرَع تَغْذُوه غَنَمُك، حتى إذا اسْتَحمَلَ ذبحتَه، وتصدَّقت بلحمِه على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفَرَع والعَتِيرة) قد جاء شرح الفَرَع والعَتِيرة في متن الحديث، وكانت الجاهلية تذبحهما، وكذلك كان المسلمون في صدر الإسلام، ثم نهوا عن ذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم-: «على كل مسلم في كل عام أُضْحِية وعَتيرة» منسوخ، وليس الآن إلا الأضحية لا غير، و «العتيرة» هي الذبيحة التي تُعتَر: أي تُذبح.
(سائمة) السائمة: الإبل أو البقر أو الغنم الراعية التي ليست بمعلوفة، وإنما تأكل من العُشب في الصحراء.
(استحمل) أي: قوي على الحمل وصَلُح له.
__________
(1) هو خالد الحذَّاء.
(2) القائل: هو خالد الحذَّاء.
(3) رواه أبو داود رقم (2830) في الأضاحي، باب في العتيرة، والنسائي 7 / 169 - 171 في الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، وباب تفسير الفرع، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: تقدم تخريجه.(7/506)
5621 - (د س) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «سئل [ص:508] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العَقيقَة؟ فقال: لا يُحِبُّ الله العُقُوقَ، كأنه كَرِه الاسم، ومَن وُلِدَ له وَلَد فأحَبَّ أن يَنْسُكَ عنه، فَلْيَنْسُك عن الغُلام شاتان مُكافِئَتَان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الفَرَع؟ قال: والفَرَعُ حَقّ، وأن تتركوه حتى يكونَ بكْراً شُغْزُباً - ابنَ مَخَاض، أو ابنَ لَبُون - فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَة، أو تَحْمِل عليه في سبيل الله: خير من أن تذبَحه، فَيَلصَقَ لحمه بوَبَرِه، وتُكفئ إناءَك، وتُولِهِ نَاقتَك» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي عن أبيه عن جده، وعن زيد بن أسلم «قالوا: يا رسول الله، الفَرَعُ؟ قال: حَقّ، فإن تركتَه حتى يكون بَكْراً فَتَحمِلَ عليه في سبيل الله، أو تعْطِيهُ أرْمَلَة: خير من أن تذبحه فيَلْصَق لحمُه بوَبَرِه فَتُكْفِئَ إناءَك، وتُولِهِ ناقتَك، قالوا: يا رسول الله، فالعَتِيرةُ؟ قال: العتيرة حق» (1) .
وقد أخرج النسائي ذِكر العُقوق مفرداً، وقد ذكرناه في الفصل الثالث.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَكْراً) البَكْر: الفَتيُّ من الإبل، والأنثى: بَكْرَة.
(شُغْزُبّاً) وأما الشُّغْزُب فإن هذه اللفظة هكذا جاءت في كتاب أبي داود، وكذا رواها، قال الخطابي: هو الشديد، وقال: هكذا وجدته في رواية أبي داود، وهو غلط، والصواب: «زُخْزُبّاًً» وهو الغليظ، هكذا [ص:509] رواه أبو عبيد وغيره، وقال: يشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالشين، والخاء بالغين، لقُرْب المخارج، فصار «شُغْزُبّاً» فَصحَّفه بعض الرواة فقال: «شُغْزُبّاً» والذي جاء في كتاب الهروي والجوهري والزمخشري «زُخْرُبّاً» قالوا: هو الغليظ الجسم المشتد اللحم، والله أعلم (2) .
(ابن مخاض) ابن المخاض من الإبل: ما دخل في السنة الثانية، سمي بذلك، لأن أمه مخاض، أي: حامل.
(ابن لبون) ابن اللبون من الإبل: ما دخل في السنة الثالثة، سمي بذلك، لأن أمه ذات لَبَن.
(تُكْفي إناءك) كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبْتَه، وأكفأته: لغة فيه.
(تُولِه ناقتك) الوَلَه: ذهاب العقل، والتحَيُّر من شدة الحُزن والوَجد، رجل وَالِه، وامرأة وَالِه، ووَالِهَة، وناقة وَالِهَة من حزنها على فِراق ولدها، لأنه إذا نحر ولد ناقته فقد أَوْلَهَهَا، والمعنى: أنه إذا نحر ولد ناقته فقد جمع بين أمرين، أحدهما: أنه ينقطع لبنها، فأكفأ إناءه، لأنه لا لبن له، والآخر: أنه أوْلَه ناقته وأَحْزَنَها، وذلك سبب لهُزَالها.
(أَرْمَلة) الأرملة: المرأة التي لا زوج لها، وأَرْمَلَت المرأة: إذا مات عنها زوجها، والأرمل: الرجل الذي لا زوجة له.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2842) في الأضاحي، باب في العقيقة، والنسائي 7 / 168 في الفرع والعتيرة في فاتحته، وإسناده حسن.
(2) وقد رد العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند " رقم (6713) على من ادعى أن رواية شغزباً غلط، فانظره هناك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: تقدم تخريجه.(7/507)
5622 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أمرنا رسول الله [ص:510] صلى الله عليه وسلم- من كل خمسين شاة شاة» .
أخرجه أبو داود (1) ، وقال في رواية رزين: «أمرنا أن نذبحَ» .
__________
(1) رقم (2833) في الأضاحي، باب في العتيرة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5614) ، واللفظ المشار إليه هو لفظ موسى بن إسماعيل، عند أبي داود (2833) .(7/509)
5623 - (س) الحارث بن عمرو [السهمي الباهلي]- رضي الله عنه -: « [أنه] لَقِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو على ناقته العَضباء، فأتيتُه من أحدِ شِقَّيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي اسْتَغْفِرْ لي، فقال: غَفَرَ الله لكم، ثم أتيتُه من الشِّق الآخر أرجو أن يَخُصَّني دونَهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيديه: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العَتائرُ والفَرَائعُ؟ قال: مَن شاء عَتَرَ، ومن شاء لم يَعتِرْ، ومن شاء فَرَعَ، ومن شاء لم يُفْرِعْ، في الغنم أُضْحِيَتُها، وقَبَضَ أصَابِعَهُ، إلا واحدة» . أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العضباء) اسم ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم تكن عضباء، فإن العضباء هي المشقوقة الأذن.
__________
(1) 7 / 168 و 169 في الفرع والعتيرة في فاتحته، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
1 - أخرجه أحمد (3/485) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/168) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك -. وفي (7/169) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا عفان. (ح) وأنبأنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. وفي «عمل اليوم والليلة» (420) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان.
أربعتهم - عفان، وعبد الله، وهشام، والمعتمر - عن يحيى بن زرارة.
2 - وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1148) . وفي «خلق أفعال العباد» (52) . وأبو داود (1742) قالا - البخاري وأبو داود -: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عتبة بن عبد الملك.
كلاهما - يحيى، وعتبة -: قالا: حدثني زرارة السهمي، فذكره.
في رواية أحمد قال: وقال عفان مرة: حدثني يحيى بن زرارة السهمي، قال: حدثني أبي، عن جده الحارث.
رواية عتبة بن عبد الملك مختصرة. وفيها عند البخاري في «الأدب المفرد» : فذهب بيده بزاقه ومسح به نعله كره أن يصيب أحدا من حوله. وفي «خلق أفعال العباد» : فليبلغ الشاهد الغائب.
رواية أبي داود:
«أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق» .(7/510)
5624 - (س) لقيط بن عامر العقيلي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونُطعِمُ من جاءنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا بأس به، قال وكيع بنُ عُدس: فلا أدَعُه» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 171 في الفرع والعتيرة، باب تفسير الفرع، وفي سنده وكيع بن عدس وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/12) قال: حدثنا بهز، وعفان. (ح) وحدثنا يحيى بن حماد. والنسائي (7/171) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن.
أربعتهم - بهز، وعفان، ويحيى، وعبد الرحمن بن مهدي - عن أبي عوانة، قال: حدثنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، فذكره.
قلت: وكيع بن عدس لا يعرف «مجهول» .(7/510)
5625 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ، والفرَعُ: أوَّلُ النِّتَاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتِيرَةُ في رجب» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي إلى قوله: «أول النِّتَاج» وقال: «كان يُنْتَجُ لهم فيذبحونه» قال: وفي الباب عن نُبَيْشَةَ ومِخنف بن سليم، وهذا حديث حسن صحيح، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يُعظِّمُون شهرَ رجب، لأنه أول شهر من الأشهر الحرُم، وأشهر الحرُم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، كذلك روي عن بعض أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وغيرهم في أشهر الحج.
وفي رواية أبي داود قال: «لا فرَع ولا عتيرة» قال ابن المسيب: الفرَعُ: أوَّلُ النِّتاج كان يُنْتَج لهم فيذبحونه.
وقال في أخرى: قال ابن المسيب: الفرَع، أوَّل ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله (1) ، ويُلْقي جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب.
وفي رواية النسائي قال: «لا فرَع ولا عتيرة» .
وفي رواية «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الفرَع والعتيرة» (2) . [ص:512]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طَوَاغِيتهم) الطواغيت هاهنا: الأصنام.
__________
(1) أي الذابح.
(2) رواه البخاري 9 / 515 في العقيقة، باب الفرع، وباب العتيرة، ومسلم رقم (1976) في الأضاحي، باب في الفرع والعتيرة، وأبو داود رقم (2831) و (2832) في الأضاحي، باب في العتيرة، والترمذي رقم (1512) في الأضاحي، باب ما جاء في الفرع والعتيرة، والنسائي 7 / 167 في الفرع والعتيرة في فاتحته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1095) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/229) قال: حدثنا هشيم. قال: إن لم أكن سمعته منه- يعني الزهري - فحدثني سفيان بن حسين. وفي (2/239) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد ابن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن معمر. قال محمد: وقد سمعته أنا من معمر. وفي (2/490) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا معمر. والدارمي (1970) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (7/110) قال: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/82 و 83) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (2831) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3168) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1512) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/167) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وهشيم، وسفيان بن حسين، ومعمر - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.(7/511)
الكتاب الثالث من حرف الطاء: في الطب والرُّقى، وفيه أربعة أبواب
الباب الأول: في الطب، وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في جواز التداوي
5626 - (د) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله أنْزَلَ الدَّاءَ والدَّوَاءَ، وجعل لكلِّ داء دواء، فَتَدَاوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بحرام» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2874) في الطب، باب الأدوية المكروهة، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3874) قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، فذكرته.(7/512)
5627 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ لكلِّ دَاء دَوَاءً، فإذا أُصِيبَ دواءُ الدَّاءِ بَرَأ بإذن الله» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2204) في السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/335) قال: حدثنا هارون بن معروف. ومسلم (7/21) قال: حدثنا هارون بن معروف، وأبو الطاهر، وأحمد بن عيسى. والنسائي في الكبرى «تحفة المزي» (2785) عن وهب بن بيان.
أربعتهم - هارون، وأبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، وابن بيان - عن ابن وهب. قال: أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزبير، فذكره.(7/513)
5628 - (د ت) أسامة بن شريك (1) - رضي الله عنهما - قال: «أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه حولَه، وعليهم السَّكِينَةُ، كأنما على رؤوسِهم الطيرُ، فسلَّمتُ، ثم قعدتُ، فجاءت الأعرابُ من هاهنا وهاهنا يسألونه، فقالوا: يا رسول الله، أنَتَدَاوَى؟ قال: تَدَاوَوْا، فإن الله تعالى لم يَضَعْ داء إلا وضع له دواء، غيرَ داء واحد، وهو الهرمُ» أخرجه أبو داود.
وعند الترمذي قال أُسامة: «قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداوَوْا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شِفَاء - أو دَواء - إلا داءً واحداً، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم» (2) . [ص:514]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كأنَّما على رؤوسهم الطير) هذا وصف لهم بالسكون والتأدب في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شَبَّههم في سكونهم: كأن على رؤوسهم طيراً، فهي لسكونهم لا تطير، لأن الطائر لا يستقرُّ على رأس إنسان، فكيف وهو متحرك؟ .
__________
(1) في المطبوع: أسامة بن زيد، وهو خطأ.
(2) رواه أبو داود رقم (3855) في الطب، باب في الرجل يتداوى، والترمذي رقم (2039) في الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد، والبخاري في " الأدب المفرد " وابن ماجة وغيرهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي خزامة عن أبيه، وابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (824) . وابن ماجة (3436) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار. ثلاثتهم - الحميدي، وأبو بكر، وهشام - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (4/278) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (3855) قال: حدثنا حفص بن عمر. والنسائي في الكبرى «تحفة 127» عن إسماعيل بن مسعود، ومحمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن خالد بن الحارث.
ثلاثتهم - ابن جعفر، وحفص، وخالد - عن شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (4/278) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي «مختصرا» .
4 - وأخرجه أحمد (4/278) قال: حدثنا ابن زياد - يعني المطلب بن زياد -. «مختصرا» .
5 - وأخرجه أحمد (4/278) قال: حدثنا مصعب بن سلام. قال: حدثنا الأجلح. «مختصرا» .
6 - وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (291) قال: حدثنا أبو النعمان. والترمذي (2038) قال: حدثنا بشر بن معاذ.
كلاهما - أبو النعمان، وبشر - قالا: حدثنا أبو عوانة.
7 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة 127» عن أحمد بن خالد، عن إسحاق بن يوسف، عن مسعر.
سبعتهم - سفيان، وشعبة، والمسعودي، والمطلب، والأجلح، وأبو عوانة، ومسعر - عن زياد بن علاقة، فذكره.(7/513)
5629 - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن رجلاً في زمن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أصابَهُ جُرْح، فَاحْتَقَنَ الجُرحُ بالدَّم، وأن الرجل دَعا رُجلين من بني أنْمار فنظرا إليه، فزعما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لهما: أيُّكما أطَبُّ؟ فقالا: أوَ في الطِّبِّ خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنْزَلَ الدواء الذي أنزل الأدْوَاءَ» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2 / 943 و 944 في العين، باب تعالج المريض، مرسلاً، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها، منها الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1821) عن زيد بن أسلم به.(7/514)
5630 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أنْزَلَ الله من داء إلا أنزل له دواء» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 10 / 113 في الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/158) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن ماجة (3439) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، والنسائي في الكبرى (الورقة 99-أ) قال: أخبرنا نصر بن علي بن نصر،ومحمد بن المثنى. أربعتهم- محمد بن المثنى، وأبو بكر، وإبراهيم بن سعيد، ونصر بن علي - عن أبي أحمد الزبيري، قال:حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال:حدثني عطاء بن رباح، فذكره.(7/514)
الفصل الثاني: في كراهية التداوي
5631 - (ت) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُم على الطعام والشراب، فإن الله يُطْعِمُهم ويَسْقِيهم» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2041) في الطب، باب ما جاء: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3444) في الطب، باب لا تكرهوا المريض على الطعام، وفي سنده بكر بن يونس بن بكير الشيباني الكوفي، وهو ضعيف، قال ابن علان في " شرح الأذكار " 4 / 90: قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو حديث حسن بشواهده ... وذكرها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده: أخرجه ابن ماجة (3444) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، والترمذي (2040) قال:حدثنا أبو كريب.
كلاهما - محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب - قالا: حدثنا بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن على بن رباح، عن أبيه، فذكره.
قلت: في إسناد الخبر بكر بن يونس ضعفوه، والحديث حسنه الحافظ لشواهد، قاله ابن علان في شرح الأذكار (4/90) .(7/515)
5632 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - قالت: لَدَدْنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مرضه، فجعل يُشيرُ إلينا: «أن لا تَلُدُّوني» فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «ألم أنهَكم أن تَلُدُّوني؟» فقلنا: كراهية المريض للدواء فقال: «لا يبقى أحد في البيت إلا لُدَّ - وأنا أنظر - إلا العباس، فإنه لم يَشْهَدْكم» . أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لَدَدْنا) لَدَّه باللَّدُود، وهو أن يسقيَه الدواء في أحد جانبي فمه وجانبا الفم: لَدِيدَاه، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يُلَدَّ كل من في البيت: عُقوبة [ص:516] لهم، حيث لَدُّوه بغير إذنه، لا بل بعد نهيه إياهم عن ذلك.
__________
(1) 10 / 140 في الطب، باب اللدود، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ورواه أيضاً مسلم رقم (2213) في السلام، باب كراهية التداوي باللدود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/53) . والبخاري (6/17و7/164) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (9/8) قال: حدثنا عمرو بن علي. وفي (9/10) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (7/24) قال: حدثني محمد بن حاتم. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/13618) عن عمرو بن علي.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله المديني، وعمرو بن علي، ومسدد، ومحمد بن حاتم- عن يحيى بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.(7/515)
5633 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما أُبَالي ما أتيتُ إن أنا شرِبتُ تِرْيَاقاً، أو تَعَلَّقْتُ تَميمَة، أو قلت الشِّعْرَ من قِبَلِ نفسي» .
أخرجه أبو داود، [وقال: هذا كان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- خاصَّة، وقد رخَّصَ فيه قوم، يعني: الترياقَ] (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَميمة) التميمة: واحدة التمائم، وهي خَرَزَات كانت العرب تُعَلِّقُها على أولادهم يَرُدُّون بها العين في زعمهم، فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم-.
__________
(1) رقم (3869) في الطب، باب في الترياق، وفي سنده عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري، قاضي إفريقيا، وهو ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (2/167) (6565) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوه. وفي (2/223) (7081) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد،قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب. وأبو داود (3869) قال:حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال:حدثنا سعيد ابن أبي أيوب.
كلاهما - حيوة،وسعيد - عن شرحبيل بن شريك المعافري، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، فذكره.
(*) في رواية سعيد بن أبي أيوب. قال:حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري.
قلت: عبد الرحمن بن رافع، ضعفوه.(7/516)
5634 - (ت) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ اكْتَوَى أوِ اسْتَرْقَى: فقد بَرِئ من التَّوَكُّل» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2056) في الطب، باب ما جاء في كراهية الرقية، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجة، وابن حبان في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك "، قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه الحميدي (763) قال: حدثنا سفيان،قال: حدثنا ابن أبي نجيح، وأحمد (4/249) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا ليث. وفي (4/251) قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، وفي (4/253) قال:حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان، عن منصور، وعبد بن حميد. (393) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري،عن منصور. وابن ماجة (3489) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث. والترمذي (2055) قال:حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور.
ثلاثتهم - ابن أبي نجيح، وليث،ومنصور - عن مجاهد، عن عقار بن المغيرة، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/253) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا:حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى (الورقة 100- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا جرير.
كلاهما - شعبة، وجرير- عن منصور، قال: سمعت مجاهدا يحدث،قال:حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا،فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه،فرجعت إليه إنا وصاحب لي، فلقيت حسان بن أبي وجزة، وقد خرج من عنده فقال:ما جاء بك؟ فقلت: كذا وكذا، فقال حسان حدثناه عقار، عن أبيه، فذكر الحديث.(7/516)
الفصل الثالث: فيما وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأدوية
العسل
5635 - (خ م ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أخي اسْتُطْلِق بطنُه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسْقِهِ عسلاً» فَسَقَاهُ، ثم جاء فقال: «إني سَقَيْتُه عسلاً، فلم يَزِدْهُ إلا استطلاقاً» ، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعةَ، فقال: «اسْقِه عسلاً» فقال: لقد سَقَيْتُه، فلم يزده إلا استطلاقاً، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صَدق اللهُ، وكَذَبَ بطنُ أخيك، فَسَقَاهُ فَبَرَأ» .
وفي رواية: «أن رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أخي عَرِبَ بطنُه؟ فقال: اسْقِهِ عسلاً ... ثم ذكر نحوه ومعناه» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي مثله إلى قوله: «استطلاقاً» الأولى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسقه عسلاً» فقال: يا رسول الله، إني قد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقاً؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسْقه عسلاً، فسقاه فبَرَأ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 119 في الطب، باب الدواء بالعسل، وباب دواء المبطون، ومسلم رقم (2217) في السلام، باب التداوي بسقي العسل، والترمذي رقم (2083) في الطب، باب ما جاء في التداوي بالعسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد (3/19) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/92) قال: حدثنا محمد بن جعفر،وحجاج. وفي (3/92) قال: حدثنا روح،وعبد بن حميد (938) قال:حدثني ابن أبي شيبة، قال:حدثنا يزيد بن هارون، والبخاري (7/165) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومسلم (7/26) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا:حدثنا محمد بن جعفر، والترمذي (2082) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4251) عن عمرو بن علي، عن يحيى ومحمد جعفر.
أربعتهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وروح، ويحيى - عن شعبة.
2- وأخرجه البخاري (7/159) قال:حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى. ومسلم (7/26) قال: حدثنيه عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء.
كلاهما - عبد الأعلى،وعبد الوهاب - عن سعيد.
كلاهما - شعبة، وسعيد بن أبي عروبة - عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، فذكره.(7/517)
5636 - () نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن ابن عمر ما كانت تخرج له قَرْحَة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل، ويقرأ: {يَخْرُجُ مِن بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ألْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69] » أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين، وقد ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ونسبه لحميد بن زنجويه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين: عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن زنجويه.(7/518)
5637 - () شقيق [بن سلمة] قال: سمعت عبد الله يقول: «عليكم بالشِّفَاءَين: القرآن، والعسل» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين، وقد رواه ابن ماجة رقم (3452) في الطب، باب العسل، مرفوعاً، وإسناده حسن، ورواه الحاكم 4 / 200 مرفوعاً وموقوفاً، وصححه ووافقه الذهبي، وقال المناوي: قال البيهقي في " شعب الإيمان ": الصحيح موقوف على ابن مسعود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين.
أخرجة البيهقي في الشعب (2/519) (2581) ، وقال: ورفعه زيد بن الحباب والصحيح موقوف على بن مسعود.
قلت: أخرجة ابن ماجة (3452) موفوعا. والحاكم (4/200) موقوفا ومرفوعا وصححه ووافقه الذهبي، وهو ذهول منها - رحمهما الله -.(7/518)
5638 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المَبْطُونُ شَهِيد، ودَوَاءُ المَبطُون العسلُ» أخرجه ... (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المَبْطُون) : الذي يشتكي بطنه، ويُشبه أن يُراد به المُسْتَسقي.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين وقفت عليه بلفظ: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» .
أخرجه مالك الموطأ (101) .وأحمد (2/324) قال:حدثنا روح. وفي (2/533) قال: قرأت على عبد الرحمن. و، البخاري (1/167) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (1/184و7/169) قال: حدثنا أبوعاصم. وفي (4/29) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (6/51) قال:حدثنا يحيى بن يحيى. والترمذي (1063) قال: حدثنا الأنصاري. قال:حدثنا معن (ح) وحدثنا قتيبة،والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12577) عن قتيبة.
سبعتهم - روح،وعبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، وأبو عاصم النبيل، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، ومعن بن عيسى - عن مالك بن أنس، عن سمى أبي بكر بن أبي عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان،فذكره.(7/518)
الحَبَّة السَّوداء
5639 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:519] قال: «في الحبَّةِ السَّودَاء: شِفَاء من كل داء، إلا السَّام والسَّامُ: الموت» .
وفي رواية قال قتادة: «حُدِّثتُ: أن أبا هريرة قال: الشونيز دَواء من كل داء، إلا السام، قال قتادة: يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة من الشونيز، فيجعلهنَّ في خرقة ويَنْقَعُها ويَتَسَعَّطُ به كل يوم في مِنْخره الأيمن قطرتين، وفي الأيسَر قطرة، والثاني: في الأيمن واحدة، وفي الأيسر ثنتين، والثالث: في الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة» أخرجه الترمذي (1) .
وعند البخاري ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء، إلا السَّام» .
وفي أخرى لهما قال: «في الحبَّة السوداء شفاء من كل داء، إلا السام» .
قال ابن شهاب: والسَّام: الموت، والحبَّة السوداء: الشونيز (2) .
__________
(1) هذه الرواية عند الترمذي موقوفة، وفي سندها انقطاع، وقد وردت في حديث مرفوع أخرجه المستغفري في " كتاب الطب "، وإسنادها ضعيف.
(2) رواه البخاري 10 / 122 في الطب، باب الحبة السوداء، ومسلم رقم (2215) في السلام، باب التداوي بالحبة السوداء، والترمذي رقم (2042) في الطب، باب ما جاء في الحبة السوداء، ورقم (2071) في الطب، باب ما جاء في الكمأة والعجوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبرهما، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» .
والسام: الموت: والحبة السوداء: الشونيز.
أخرجه البخاري (7/160) قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومسلم (7/25) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. وابن وابن ماجة (3447) قال: حدثنا محمد بن رمح، ومحمد بن الحارث المصريان.
ثلاثتهم - يحيى، ومحمد بن رمح. ومحمد بن الحارث - عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن هشاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، فذكراه.
(*) أخرجه الحميدي (1107) قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري، وأحمد (2412) قال: حدثنا سفيان. عن الزهري. وفي (2/261و429) قال: حدثنا يزيد بن هارون، ويعلى قالا: حدثنا محمد بن عمرو، وفي (2/268) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. وفي (2/343) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري (2/423) قال: حدثنا غسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو..وفي (2/429) قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (2/504) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد، ومسلم (7/25) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. كلهم عن الزهري. والترمذي (2041) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وسعيد بن عبدد الرحمن المخزومي، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري. والنسائى في الكبرى (الورقة 99-أ) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري.
كلاهما - الزهري، ومحمد بن عمرو- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. ليس فيه: (سعيد بن المسيب) .
(*) وأخرجه أحمد (2/510) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة. ومسلم (7/25) قال: حدثنيه أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، والنسائي في الكبرى (الورقة 99-ب) قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
كلاهما -محمد بن أبي حفصة، ويونس - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه - أبو سلمة بن عبد الرحمن -
(*) الروايات ألفاظها متقاربة. وأثبتنا رواية عقيل عند مسلم.
(*) في رواية سفيان عند أحمد (2/241) : عن الزهري، عن أبي سلمة إن شاء الله.
وعن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام» .
أخرجه أحمد (2/389) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص. وفي (2/484) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زهير، ومسلم (7/26) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن، وهو ابن جعفر.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن إبراهيم، وزهير، وإسماعيل بن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.
يقول، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» .
قال شْعبة: فقلت: ماالسام؟ قال: الموت. أخرجه أحمد (2/468) .(7/518)
5640 - (خ) خالد بن سعد (1) : قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبْجَرَ، فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فَعَادَه ابن أبي عتيق، فقال لنا: عليكم بهذه الحُبَيْبَةِ السويداء، فَخُذُوا منها خمساً، أو سبعاً، فَاسْحقُوها، ثم اقْطُرُوها في أنفه بَقَطراتِ زيت في هذا الجانب، وفي هذا الجانب، فإن [ص:520] عائشة أم المؤمنين حدَّثتني: أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن هذه الحبة السوداءَ شفاء من كل داء، إلا من السَّام، قلت: وما السام؟ قال: الموت» . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) هو مولى أبي مسعود البدري، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث.
(2) 10 / 120 و 121 في الطب، باب الحبة السوداء، وانظر " الفتح " 10 / 121.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/160) . وابن ماجة (3449) .
كلاهما - البخاري، وابن ماجة - عن عبد الله بن محمد أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله، قال: أنبأنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد بن سعد، فذكره.(7/519)
العَجْوة
5641 - (خ م د) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن اصْطّبَحَ كلَّ يوم سَبْعَ تمرات من عجوة، لم يضُرَّه سُمّ ولا سِحْر ذلك اليوم إلى الليل» .
وفي رواية: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن تَصَبَّحَ بسبعِ تمرات عجوة لم يضرَّه ذلك اليوم سُمّ ولا سحر» .
وفي أخرى: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أكل سبع تمرات من بين لاَبَتَيْها حين يُصبح: لم يضرَّه سُمّ حتى يُمْسِي» .
أخرجه البخاري ومسلم، و [أخرج] أبو داود الثانية، وأخرج مسلم الثالثة والأولى ذكرها رزين (1) .
وفي أخرى لأبي داود قال: «مَرِضْتُ مرضاً، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَعُودُني، فوضع يده بين ثَدْيَيَّ، حتى وجدتُ بَرْدَها على فؤادي، فقال: [ص:521] إنك رجل مَفْؤُود، ائْتِ الحارث بن كَلَدةَ أخا ثَقيف، فإنه رجل يَتَطَبَّبُ، فلْيأخُذ سبعَ تمرات من عجوة المدينة، فَلْيَجأهُنَّ بنَوَاهُنَّ، ثم لْيَلُدَّكَ بهن» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تصبح عجوة) العجوة: نوع من تمر المدينة معروف. وتصَبُّحه: الأكل منه كل يوم بُكْرَة على الرِّيق وقت الصباح، والاصْطِبَاح مثله.
(لابَتَيْهَا) اللابَة: الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمراد به: حَرَّتَا المدينة.
(مفؤود) رجل مفؤود: يشكو وجع فؤاده، فَأَدْتُه: إذا أصبت فُؤاده.
(فَلْيجَأْهُنَّ) وَجَأْتُ النَّوى ونحوه: إذا دَقَقْتَه.
__________
(1) وهي عند البخاري 10 / 203 في الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر.
(2) رواه البخاري 10 / 203 و 204 في الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، وباب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، وفي الأطعمة، باب العجوة، ومسلم رقم (2047) في الأشربة، باب فضل تمر المدينة، وأبو داود رقم (3875) و (3876) في الطب، باب في تمر العجوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت سعدا يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» .
1-أخرجه الحميدي (70) قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، وأبو ضمرة، وأحمد (1/181) (1572) قال: حدثنا مكي (ح) وحدثناه أبو بدر. والبخاري (7/104) قال: حدثنا جمعة بن عبد الله، قال: حدثنا مروان. وفي (7/179) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا مروان. وفي (7/179) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو أسامة. وفي (7! 181) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر. ومسلم (6/123) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثناه ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، وأبو داود (3876) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبوأسامة. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (3895) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي بدر (ح) وعن أحمد بن يحيى الصوفي، عن إسحاق بن منصور السلولي، عن إبراهيم بن حميد.
سبعتهم- مروان، وأبو ضمرة و، ومكي، وأبو بدر، وأبو أسامة، وأحمد بن بشير، وإبراهيم بن حميد - عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص
2- وأخرجه أحمد (1/168 (1442) و (1/177) (1528) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، أبو عامر، قال: حدثنا فليح. ومسلم (6/123) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) .
كلاهما - فليح، وسليمان - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر.
كلاهمما- هاشم، وعبد الله بن عبد الرحمن - عن عامر بن سعد، فذكره.
(*) أخرجه عبد بن حميد (145) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا أبو مصعب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، قال: خرج ناس من عند عمر بن عبد العزيز، فأخبروا، أن عامر ابن سعد، قال: سمعت أبي، فذكره.
(*) لفظ رواية عبد الله بن عبد الرحمن «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسى» .
- وعن عائشة بنت سعد، عن سعد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تصبح بسبع تمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» .
أخرجه أحمد (1/181) (1571) قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم، عن عائشة بنت سعد، فذكرته.(7/520)
5642 - (م) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن في عجوة العالية شِفَاء، وإنها تِرْياق أوَّلَ البُكرَةِ» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2048) في الأشربة، باب فضل تمر المدينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/77) قال:حدثنا منصور بن سلمة. قال: أخبرنا سليمان، يعني ابن بلال. وفي (6/105) قال:حدثنا أبو سعيد. قال:حدثنا سليمان، وفي (6/105) قال: حدثنا سليمان ابن داود، قال:حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر،وفي (6/152) قال: حدثنا أبو عامر،عن سليمان، يعني ابن بلال،ومسلم (6/124) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا،. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. والنسائي في الكبرى (الورقة99-ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا سليمان. (ح) وأخبرنا علي بن حجر. قال:حدثنا إسماعيل. وفي «تحفة الأشراف» (12/16270) عن القاسم بن زكريا، عن خالد بن مخلد،عن سليمان بن بلال.
كلاهما- سليمان بن بلال،وإسماعيل بن جعفر - عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمره عن عبد الله بن أبي عتيق، فذكره.
(*) في رواية سليمان بن بلال: عن ابن أبي عتيق ولم يسمه.(7/521)
الكمْأة والعَجْوة
5643 - (خ م ت) سعد بن زيد - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الكمْأةُ من المَنِّ، وماؤها شفاء للعين» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
ولمسلم «الكمأةُ من المنِّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» .
وفي أخرى من المنِّ الذي أنزله الله على موسى ... الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكمأة من المن) أي: مما امتَنَّ الله عز وجل به، لأنها تظهر من غير بَذْر ولا صُنع آدمي، وقيل: شبَّهها بما كان الله ينزله على بني إسرائيل عَفْواً من غير تَعَب.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 137 و 138 في الطب، باب المن شفاء للعين، وفي تفسير سورة البقرة، باب قول الله تعالى: {فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون} ، وفي تفسير سورة الأعراف، باب المن والسلوى، ومسلم رقم (2049) في الأشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، والترمذي رقم (2068) في الطب، باب الكمأة والعجوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (81) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/187) (1625) قال: حدثنا معتمر بن سليمان. وفي (1/187) (1626) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/188) (1632) قال:حدثنا عمر بن عبيد. وفي (1/188) (1634) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وفي (1/188) (1635) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:حدثنا شعبة. والبخاري (6/22) قال:حدثنا أبو نعيم، قال:حدثنا سفيان. وفي (6/75) قال: حدثنا مسلم،قال:حدثنا شعبة. وفي (7/164) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر،قال:حدثنا قتيبة. ومسلم (6/124) قال:حدثنا قيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم،قال: أخبرنا جرير، وعمر بن عن عبيد (ح) وحددثنا وحدثنا محمد ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (6/125) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال:حدثنا حماد بن زيد، قال:حدثنا حماد محمد بن شبيب، قال: سمعته من شهر بن حوشب، فسألته. فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير. قال: فلقيت عبد الملك، فحدثني،وابن ماجة (3454) قال حدثنا محمد بن الصباح، قال:أنبأنا سفيان بن عيينة،الترمذي (2067) قال:حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4465) عن إسحاق بن إبراهيم. عن جرير، وعمر بن عبيد (ح) وعن علي بن حجر عن شعيب بن صفوان. (ح) وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن محمد بن شبيب، قال: سمعته من شهر بن حوشب (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل، عن شعبة.
تسعتهم - سفيان بن عيينة، ومعتمر، وعمر بن عبيد، وسفيان الثوري، وشعبة، وجرير،وشهر،ومحمد ابن شبيب، وشعيب بن صفوان - عن عبد الملك بن عمير.
2-وأخرجه أحمد (1/188) (1636) قال: حدثنا محمد بن جعفر،قال:حدثنا شعبة،والبخاري (7/164) ، ومسلم (6/124) قالا:حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/124) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن مطرف. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن مطرف، والنسائى في الكبري (تحفة الأشراف) (4465) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن مطرف (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن حجر.
كلاهما عن جرير، عن مطرف (ح) وعن محمد بن المثنى، وعمرو بن يزيد الجرمي، كلاهما عن غندر، عن شعبة.
كلاهما- شعبة، ومطرف- عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن العرني.
كلاهما - عبد الملك، والحسن العرني - عن عمرو بن حريث، فذكره.
(*) لفظ رواية ابن عيينة، عن عبد الملك، ومطرف: «الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين» .
(*) في رواية شعبة قال: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.(7/522)
5644 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الكمأة جُدَرِيُّ الأرض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الكمأة من المنِّ، وماؤها شِفَاء للعين، والعجوةُ من الجنة، وهي شفاء من السُّمِّ، وقال أبو هريرة: فأخَذْتُ ثلاثةَ أكمُؤ [ص:523] أو خمساً، أو سبعاً - فَعَصَرْتُهنَّ، وجعلتُ ماءَهن في قَارُورة، وكَحَلْتُ به جارية لي عَمْشَاء فَبَرأت» .
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الْعَجْوَةُ من الجنَّة، وهي شِفَاء من السُّمِّ، والكمأةُ من المنِّ، وماؤها شِفَاء للعين» أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكمأة جُدَرِيُّ الأرض) شبَّه الكمأة بالجُدَرِيِّ لظهورها من بطن الأرض، كما يظهر الجدري في جلد الإنسان، أراد به: ذَمَّها.
__________
(1) رقم (2068) و (2069) و (2070) في الطب، باب ما جاء في الكمأة والعجوة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/325) قال: حدثنا روح. والنسائي في الكبرى (الورقة / 87 - أ) قال: أخبرنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عبد الأعلى. كلاهما - روح، وعبد الأعلى - عن سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/301و 488) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر. وفي (2/305) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا جعفر بن أبي وحشية. وفي (2/356 و 490) قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وفي (2/357) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبان - يعني ابن يزيد العطار - عن قتادة. وفي (2/421) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، وجعفر بن أبي وحشية، وعباد بن منصور. وفي (2/511) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام، عن قتادة. والدارمي (2843) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عباد - هو ابن منصور -. وابن ماجة (3455) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. والترمذي (2068) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة. والنسائي في الكبرى (الورقة / 87 - أ) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة. وفي (الورقة / 87 - أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي (الورقة / 87 - أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، في حديثه، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر. وفي «تحفة الأشراف» (13496) عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة. وعن محمد بن بشار، عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن مطر الوراق.
خمستهم - أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وقتادة، وعباد بن منصور، ومطر الوراق، وخالد الحذاء - عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: - عبد الرحمن بن غنم -.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
وبلفظ: «العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن ومأوها شفاء للعين» .
أخرجه الترمذي (2066) قال: حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني، وهو ابن أبي السفر، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.(7/522)
الحِنَّاء
5645 - (ت) سَلمى- هي امرأة كانت تخدِم بعضَ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قالت: ما كان نال (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قَرْحَة ولا نَكْبَة إلا أمَرَني أن أضع عليها الحِنَّاء. أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
(2) رقم (2055) في الطب، باب ما جاء في التداوي بالحناء، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (1563) قال:حدثني عبد الله بن مسلم. وأبو داود (3858) قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. قال: حدثنا يحيى،يعني ابن حسان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالى (3502) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن الحباب. والترمذي (2054) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا زيد ين حباب.
ثلاثتهم - عبد الله بن مسلمة وعبد الرحمن بن أبي الموالي،وزيد بن الحبان، عن فائد،مولى عبيد الله بن علي بن رافع، عن مولاه عبيد الله بن على بن أبي رافع، فذكره.
(*) وأخرجه الترمذي (2054) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال:حدثنا حماد بن خالد الخياط. قال: حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع، عن علي بن عبيد الله، عن جدته سلمى، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (/462) قال حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الموالي، عن أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع، عن جدته سلمى،نحوه.
(*) وأخرجه أحمد (6/462) قال: حدثنا أبو سعيد،مولى بن هاشم قال:حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالى. قال:حدثنا فائد، مولى بن رافع عن على بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عمته سلمى، نحوه.(7/523)
السَّنَا
5646 - (ت) أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لها: «بمَ تَسْتَمشِينَ؟ فقالت: بالشُّبْرُم، فقال حَارٌّ جارٌّ، قالت: [ص:524] ثم اسْتَمْشَيتُ بالسَّنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لو أن شيئاً كان فيه شفاء من الموت لكان في السَّنَا» . أخرجه الترمذي (1) .
وفي أخرى ذكرها رزين مثلُه، وقال: عليكم بالسَّنا والسَّنُوت، فإنه لو كان شيء ينفع من الموت كان السَّنا» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِمَ تَسْتَمشِينَ) أي: بِمَ تَسْتَطْلِقين؟ وبأي دواء تُسْهِلين بطنك؟ فكنى عن ذلك بالمشي، لأن الإنسان يحتاج أن يمشي ويتردد إلى الخلاء مع شرب الدواء.
(الشُّبْرُم) : حب صغير، شبيه بالحمِّص يُتَّخذ في الأدوية.
(حارٌّ جارٌّ) إتباع له، وكذلك: حارٌّ يارٌّ، وحرَّان يرَّان.
(السَّنَا والسَّنوت) السَّنا: نَبْتٌ يُتداوى به معروف، والسَّنُوت: العسل، وقيل: الرُّب، وقيل: الكُّمون، وقيل: ضرب من التمر.
__________
(1) رقم (2083) في الطب، باب ما جاء في السنا، من حديث عبد الحميد بن جعفر عن عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وعتبة بن عبد الله، ويقال: عتبة بن عبيد الله، ويقال: اسمه زرعة بن عبد الرحمن، وهو مجهول، ورواه ابن ماجة رقم (3461) في الطب، باب دواء المشي، من حديث عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لعمر التيمي، وعلى هذا، فرواية الترمذي منقطعة لسقوط المولى منها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء بنت عميس. قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار جار، ثم استمشيت بالسنى. فقال: لو كان شيء يشفي من الموت، كان السنى أو السنى شفاء من الموت» .
أخرجه أحمد (6/369) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. ابن ماجة (3461) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة عن عبد الرحمن، عن مولى لمعمر التيمي فذكره.
أخرجه الترمذي (2081) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بكير. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. قال: حدثني عتبه عبد الله، فذكره.
قلت: زرعة بن عبد الرحمن ويقال: عتبة بن عبد الله ويقال: ابن عبد الله مجهول. وهو في السند الأول يحدث بواسطة.
فكأن رواية الترمذي منقطعة إن كان الأول محفوظ. وعلى كل فالحديث ضعيف.(7/523)
العود الهندي
5647 - (خ م د) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: دخلت بابْن لي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقد أعْلَقْتُ عليه من العُذْرَةِ، فقال: [ص:525] عَلاَمَ تدْغَرْنَ أولادكُنَّ بهذا العِلاَق؟ عليكم بهذا العُود الهندي فإن فيه سبعةَ أشْفِية، منها ذَاتُ الجنب، يُسْعَطُ من العُذْرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب» . قال سفيان: فسمعت الزهري يقول: «بَيَّنَ لنا اثْنَتَيْنِ، ولم يُبَيِّن لنا خمساً» .
قال البخاري: وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري: «عَلَّقْتُ عليه» وفي رواية «وقد أعْلَقْتُ من العذرة» ولم يذكر «عليه» ، وفي أخرى: فقال: «اتَّقُوا الله، عَلام تَدْغَرْنَ أوْلاَدَكُنَّ بهذه الأعلاق؟ قال علي - يعني: ابن المديني - فقلت لسفيان: فإن معمراً يقول: «أعْلَقْتُ عليه» قال: لم يحفظ، إنما قال: «أعْلَقْتُ عنه» حفظته من في الزهريِّ، ووصف سفيان العلاق: يُحنَّك بالإصبع، وأدخل سفيان إصبَعه في حَنكِه - وقال: إنما يعني رفع حنكه بإصبعه.
وفي أخرى قال يونس: أعْلقتُ: غَمزْتُ: فهي تخاف أن تكون به عذْرة، وفيه: «عليكن بهذا العود الهندي، يعني به الكُسْتَ» قال البخاري: والقسط الهندي: البحري، وهو الكُسْتُ، مثلُ الكافور والقافُور، ومثل: كُشِطَتْ: نزعتْ، وقرأ عبد الله «قُشِطَتْ» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى (1) . [ص:526]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السَّعُوط) : ما يُستعَط به في الأنف.
(أعْلَقْتُ) أعلقتُ على الصبي، وأعلقت عنه أُعْلِقُ إعْلاقاً والإعلاق: مُعالَجَة الصبي من العُذْرة، قال الخطابي: المحدِّثون يقولون: أعلقت عليه، وإنما هو أعلقت عنه، أي: دفعت عنه العذرة بالإصبع ونحوها، وقد جاء في بعض الروايات «أعلقت عنه» وقال الجوهري: الإعلاق: الدَّغْر، يقال: أعْلَقَت المرأة ولدها من العُذْرة: إذا رَفَعَتْها بيدها، وقد جاء في بعض الروايات «العِلاق» والمعروف: الإعلاق.
(العُذرة) بالضم: وَجَعٌ يعرضُ في الحلق من الدم.
(عَلام تَدْغَرْنَ) الدَّغْر: علاج العذرة، وهو أن ترفع لَهَاة المعذور بالإصبع، و «علام» بمعنى: على أي شيء والأصل: على ما، فأُسقِطت الألف تخفيفاً، كقولهم: عمَّ وفيم [ولم] وبِمَ؟.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 124 في الطب، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، باب اللدود، وباب العذرة، وباب ذات الجنب، ومسلم رقم (1214) في السلام، باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست، وأبو داود رقم (3877) في الطب، باب العلاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه (5375) .(7/524)
الكُحْل
5648 - (ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «عليكم بالإثْمِد، وقال: إن من خير أكْحالِكم الإثْمِدَ: يجلو البصر، ويُنْبِتُ الشَّعَر، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اكْتَحَلَ يكتَحلُ في اليمنى ثلاثة، يَبْتدِئ بها، ويَخْتِم بها، وفي اليسرى ثِنْتَين» . [ص:527]
وفي رواية: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اكْتَحِلُوا بالإثْمِدِ، فإنه يَجْلُو البصر، ويُنْبِتُ الشعر، وزعم أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كانت له مُكْحُلَة يكتحل منها كلَّ ليلة ثلاثَة في هذه، وثلاثة في هذه» وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من خير أكْحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر، وينبت الشعر» أخرج الثانية الترمذي، والثالثة النسائي، والأولى ذكرها رزين (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1757) في اللباس، باب ما جاء في الاكتحال، والنسائي 8 / 150 في الزينة، باب الكحل، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 1 / 354، وابن ماجة رقم (3497) في الطب، باب الكحل بالإثمد، وأبو داود رقم (4061) في اللباس، باب في البياض، بزيادة في أوله: " البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ... " وذكر الحديث، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وقال: وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وعليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر "، وقال الحافظ في " الفتح ": وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس ورفعه " اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلوا البصر، وينبت الشعر " أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس في " الشمائل "، وفي الباب عن جابر عند الترمذي في " الشمائل " وابن ماجة وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ " عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر " وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني، ولفظه " عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفات للبصر "، وسنده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (1/345) (3318) قال: حدثنا يزيد. وفي (354) (3320) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل. وعبد بن حميد (573) قال: حدثنا يزيد بن هارون، وابن ماجة (3499) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (1757) قال: حدثنا محمد حميد، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي (ح) وحدثنا على بن حجر، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2048) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي الشمائل (49) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. وفي (50) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل (ح) وحدثنا على بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
ثلاثتهم - يزيد بن هارون، وإسرائيل، وأبو داود - عن عباد بن منصور، عن عكرمة فذكره.(7/526)
الماء
5649 - (خ م ت) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الْحُمَّى من فَوْرِ جهنم، فأبردوها بالماء» . وفي رواية: «من فيح جهنم، فأبردوها بالماء» [ص:528] أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، وهذا لفظه قال: «الحمَّى فَور من النار، فأبردوها بالماء» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَوْر جهنم) فَوْر الشيء: أَوَّلُه وشدَّتُه.
(فَيح) النار: وَهَجُها.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 150 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، وفي بدء الخلق، باب صفة النار، ومسلم رقم (2212) في السلام، باب لكل داء دواء، والترمذي رقم (2074) في الطب، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/463) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/167) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (7/24) قال: حدثنا هناد بن السري. والترمذي (2073) قال: حدثنا هناد، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (3562) عن هناد.
ثلاثتهم - عفان ومسدد، وهناد - قالوا: حدثنا أبو الأحوص.
2- وأخرجه أحمد (4/141) قال: حدثنا عبد الرحمن والدارمي (2772) قال: حدثنا محمد بن يوسف. والبخاري (4/146) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (7/24) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن حاتم، وأبو بكر بن نافع، قالوا: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي.
كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وابن يوسف - عن سفيان.
3- وأخرجه ابن ماجة (3473) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا إسرائيل.
ثلاثتهم- أبو الأحوص، وسفيان، وإسرائيل - عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، فذكره.
(*) وأخرجه عبد بن حميد (424) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه، عن جده فذكره.(7/527)
5650 - (خ م ط ت) عائشة - رضي الله عنها -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الحمى من فَيْح جهنم، فأبردوها بالماء» . أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 150 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، وفي بدء الخلق، باب الحمى من فيح جهنم، ومسلم رقم (2210) في السلام، باب لكل داء دواء، والموطأ 2 / 945 في العين، باب الغسل بالماء من الحمى، والترمذي رقم (2075) في الطب، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/50) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا ابن نمير. وفي (6/90) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد وعبد بن حميد (1498) قال: حدثني محاضر. والبخاري (4/147) قال:حدثنا مالك بن إسماعيل. قال: حدثني زهير. وفلي (7/167) قال: حدثني محمد بن المثنى. قال:حدثنا يحيى. ومسلم (7/23) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبوكريب. قالا: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال:حدثا أخبرنا خالد بن الحارث عبدة بن سليمان. وابن ماجة (3471) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (2074) قال:حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال:حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/16887) عن إسحاق بن إبراهيم، عن خالد بن الحارث. وفي (12/17050) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة.
سبعتهم - يحيى بن سعيد، ووعبد الله بن نمير،وإبراهيم بن سعد ومحاضر، وزهير بن معاوية،وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان - عن هشام ابن عروة، عن أبيه، فذكره.(7/528)
5651 - (خ م ط ت) أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- نحوه، أخرجه الترمذي. وفي رواية البخاري ومسلم: «أن أسماء كانت إذا أُتِيَتْ بالمرأة قد حُمَّت تَدْعُو لها: أخذت الماء فصبَّت بينها وبين جَيْبِها، وقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نُبْرِدَها بالماء» . [ص:529] وفي أخرى لهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أبردوها بالماء» وقال: «إنها من فيح جهنم» وأخرج «الموطأ» روايتهما الأولى (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 149 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، ومسلم رقم (2211) في السلام، باب لكل داء دواء، والموطأ 2 / 945 في العين، باب الغسل بالماء من الحمى، والترمذي رقم (2075) في الطب، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (586) . وأحمد (6/346) قال: حدثنا ابن نمير والبخاري (7/167) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم 70/23) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبده بن سليمان. وفي (7/24) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، وابن ماجة (3474) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبده بن سليمان. والترمذي (2074) قال: حدثنا هارون بن إسحاق. قال: حدثنا عبدة والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/15744) عن قتيبة (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. كلاهما عن مالك.
أربعتهم - مالك، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته.(7/528)
5652 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الحمَّى من فَيْح جهنم، فأطْفِئُوها بالماء» وكان ابن عمر إذا أصابته حُمَّى يقول: «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الرِّجزَ إنا مؤمنون» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرِّجز) : العذاب.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 147 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، وفي بدء الخلق، باب صفة النار، ومسلم رقم (2209) في السلام، باب لكل داء دواء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: «الحمي من فيح جنهم، فأبردوها بالماء» .
أخرجه مالك الموطأ (صفحة (587) وأحمد (2/12) (4719) قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن عبيد الله، البخاري (4/147) قال:حدثنا مسدد، عن يحيى بن عبيد الله، وفي (7/167) قال: حدثني يحيى بن سليمان قال:حدثني ابن وهب، قال:حدثنا مالك. ومسلم (7/23) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال:أخبرنا ابن وهب، قال: حدثين مالك. (ح) وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد، وعن عبيد الله (ح) وحدثناه ابن نمير،قال حدثنا أبي محمد بن بشر (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر. قالا: حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا محمد بن رافع،قال: حدثنا ابن أبي فديك،قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان، وابن ماجة (3472) قال: حدثنا على بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير،عن عبيد الله بن عمر، والنسائى في الكبرى (الورقة 100-أ) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، ومحمد بن بشر، عن عبيد الله. كلاهما - مالك وعبيد الله - عن نافع، فذكره.
وعن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر،أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الحمى من فيح جهنم، فأطفؤها بالماء» .
أخرجه أحمد (2/85) (5576) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (7/23) قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال:حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا روح.
كلاهما - محمد بن جعفر، وروح - قالا: حدثنا شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (2/134 (6183) قال:حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن أخيه عمر ابن محمد، عن محمد بن زيد، أو سالم،عن عبد الله بن عمر، فذكره.
وعن سليط، عن ابن عمر، قال: قال:رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أحسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد» .
أخرجه أحمد (2/119) (6010) قال:حدثنا هاشم، قال:حدثنا جسر، قال: حدثنا سليط، فذكره.(7/529)
5653 - (خ) أبو جمرة [نصر بن عمران] قال: كنت أُجالِسُ ابنَ عباس بمكة، فَأخَذَتْني الحمَّى، فقال: أبْرِدْها عنك بماءِ زمزمَ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء - أو قال: بماءِ زمزمَ» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 6 / 238 في بدء الخلق، باب صفة النار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/291) (2649) قال: حدثناعفان،والبخاري (4/146) قال:حدثني عبد الله بن محمد بن قال: حدثنا أبو عامر. والنسائي في الكبرى (تحفةالأشراف) (6530) عن الحسن بن إسحاق بن عفان.
كلاهما- عفان، وأبو عامر قالا: حدثنا همام، قال: أخبرنا أبو جمرة الضبعي، فذكره.(7/529)
5654 - (ت) ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب أحدَكم الحمَّى، فإن الحمى قطعة من النار، فليُطفئها عنه بالماء: فليستنقِعْ في نهر جار، وليستقبلْ جِرْيَتَه، فيقول: بسم الله، اللَّهم اشْفِ عَبدَك، وصدِّق رسولَك، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولْيَنْغَمِسْ فيه ثلاث غَمَسات ثلاثةَ أيام، فإن لم يبرَأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تُجَاوِزُ تسعاً بإذن الله عز وجل» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2085) في الطب، باب رقم (33) ، من حديث مرزوق أبي عبد الله الشامي، عن سعيد رجل من أهل الشام عن ثوبان رضي الله عنه، وقد سماه الحافظ في " التهذيب " سعيد بن زرعة، وقال: قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الحافظ في " الفتح ": وفي سنده سعيد بن زرعة، وهو مختلف فيه، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/281) .والترمذي (4825) قال:حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر، الرباطي. كلاهما - ابن حنبل، وأحمد بن حنبل - قالا:حدثا روح بن عبادة، قال: حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي، قال:حدثنا سعيد رجل من أهل الشام فذكره.
(*) لم يسمه في رواية الترمذي.(7/530)
5655 - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ جبريل علَّمني دواء يَشْفِي من كل داء، وقال لي: نَسَخْتُه في اللوح المحفوظ: تأخذُ من ماءِ مطر لم يَمْشِ في سَقْف، في إناء نظيف، فتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وآيةَ الكرسيِّ مثله، وسورة الإخلاص مثله، و {قل أعُوذُ بربّ الفَلَق} مثله، و {قل أعوذ برب الناس} مثله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويُميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثم تصُوم سبعة أيام، وتفطر كل ليلة بذلك الماء» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نقف له على سند، وعلامات الضعف أو الوضع عليه لائحة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول. ولم أهتد إليه.(7/530)
التَّلْبِينَة
5656 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها -: كانت تأمرُ بالتَّلْبِينَةِ للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن التَّلْبِينَة تُجِمُّ فؤادَ المريض، وتَذهب ببعض الحزن» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن عائشة كانت تأمرُ بالتلبينة، وتقول: هو البَغِيضُ النافع - تعني: التَّلْبِينَ» .
وفي أخرى «أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النِّساء ثم تفرَّقنَ إلا أهلها وخَاصَّتَها، أمَرَت بِبُرْمة من تلبينة فطبخت، ثم صُنِع ثَريد، فصُبَّت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنَ، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «التلبينة مَجَمَّة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التَّلْبِينَة) : حَسَاء يُتَّخذ من دقيق أو نخالة، وربما جُعل فيه عسل.
(تُجِمُّ) الإجمام: الاستراحة، أَجَمَّ نفسه، إذا أراحها، والمُجِمَّة: المُزِيلة المذهبة للألم وللحُزْن.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 123 و 124 في الطب، باب التلبينة للمريض، وفي الأطعمة، باب التلبينة، ومسلم رقم (2216) في السلام، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/80) قال:حدثنا هاشم. قال:حدثنا الليث،، وفي (6/155) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث. وفي (7/161) قال: حدثنا حبان بن موسى. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس بن يزيد. ومسلم (7/26) قال:حدي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/16539) قال:محمد بن حاتم بن نعيم عن حبان بن موسى. عن عبد الله، عن يونس بن يزيد (ح) وعن نصير بن الفرج، عن حجاج بن محمد، عن ليث.
كلاهما - الليث بن سعد، ويونس بن يزيد - عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة فذكره.
(*) أخرجه الترمذي (2042) قال:حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني، عن ابن المبارك، عن يونس،عن الزهري، عن عروة، فذكره. ليس فيه عقيل.(7/531)
5657 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أصاب بعضَ أهله الوعْكُ أمَرَ بالحَساء من الخمير (1) فصُنِع، ثم أمرهم فَحَسوْا منه، ويقول: «إنه ليرتُو فؤادَ الحزين، ويسرو عن فؤاد السَّقيم، كما تسرو إحداكن الوسخَ عن وجهها بالماء» أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لِيَرْتُو) أي: يشُدُّه ويُقَوِّيه.
(يَسْرُو) أي: يكشفه ويُزيله.
__________
(1) جملة " من الخمير " ليست في نسخ الترمذي المطبوعة.
(2) رقم (2040) في الطب، باب ما جاء ما يطعم المريض، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/32) ،ابن ماجة (3445) قال:حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، والترمذي (2039) قال: حدثنا أحمد بن منيع، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17990) عن زياد بن أيوب. أربعتهم - أحمد، وإبراهيم بن سعيد، وأحمد بن منيع، وزياد بن أيوب - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال: حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه، فذكرته.(7/532)
أبوال الإبل
5658 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن ناساً من عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المدينَةَ فَاجْتَوَوْها، فبعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في إبل الصدقة، وقال: «اشْرَبُوا من ألبانها وأبوالها» أخرجه الترمذي (1) ، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في «كتاب الحدود» من «حرف الحاء» (2) وقد تقدَّم [ص:533] في «الفصل الرابع» من «الباب الثالث» من «كتاب الطعام» حديث أبي ثعلبة الخشني، أخرجه البخاري، وفيه ذكر التَّداوي بأبوال الإبل، وألبان الأُتن، ومرارة السَّبُع (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اجْتَوَوها) اجْتَوَيْتُ المكان: إذا اسْتَوْخَمته، ولم يُوافق طَبْعَك، وهو افتعال من الجَوَى: المرض.
__________
(1) رقم (2043) في الطب، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، وهو حديث صحيح.
(2) تقدم الحديث من رواية البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي برقم (1805) في كتاب الحدود فليراجع.
(3) انظر الحديث رقم (5557) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه برقم (1085)(7/532)
أدوية مشتركة
5659 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الشِّفَاء في ثلاثة: شَرْبَةِ عسل، وشَرْطَةِ مِحجَم، وكيَّة بنار، وأنْهَى أمَّتي عن الكيِّ» أخرجه البخاري. وفي رواية: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «في العسل والحَجْمِ الشِّفَاءُ» (1) .
__________
(1) 10 / 116 في الطب، باب الشفاء في ثلاث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/245) (2208) .البخاري (7/158) قال:حدثني الحسين،قال: حدثنا أحمد بن منيع،وفي (7/159) قال:حدثني محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا سريج بن يونس أبوالحارث. وابن ماجة (3491) قال: حدثنا أحمد بن منيع.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وسريج بن يونس - عن مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، فذكره.
(*) رواية أحمد بن حنبل ليس فيها ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.(7/533)
5660 - (خ م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنْ كان في شيء من أدْوِيتكم خير، ففي شَرْطَةِ محجم، أو شَربةِ عسل، أو لَذْعَة بنار توَافِقُ الدَّاء، وما أُحِبُّ أن أكْتَويَ» .
وفي رواية «إن كان في شيء من أدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم، [ص:534] أو لذعة بنار، وما أحِبُّ أن أكتويَ» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 118 في الطب، باب الدواء بالعسل، وباب الحجامة من الداء، وباب الحجم من الشقيقة والصداع، وباب من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم رقم (2205) في السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/343) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير (وهو أبو أحمد الزبيري) والبخاري (7/159) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (7/162) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان. وفي (7/163) قال: حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك. ومسلم (7/21) قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي.
خمستهم - الزبيري، وأبو نعيم، وأبن أبان، وأبو الوليد، والجهضمي - عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، فذكره.(7/533)
5661 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن خَيرَ ما تَدَاوَيْتُم به: السَّعُوطُ، واللَّدُودُ، والحِجَامَةُ، والمشِيُّ، فلما اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لَدَّه أصحابُه، فلما فرغ قال: لُدُّوهم فَلَدُّوهم إلا العباس» .
وفي رواية مثله إلى قوله: «المشي» وقال: «وخير ما اكْتحلتم به الإثمدُ، فإنه يَجْلو البصر، ويُنْبت الشعر، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- له مُكْحُلَة يكتحل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين» أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المَشِيّ) شربت مَشُوّاً ومَشِيّاً: إذا شربت مسهِلاً.
__________
(1) رقم (2048) و (2049) في الطب، باب ما جاء في السعوط وغيره، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح: أخرجه الترمذي (2047) قال: حدثنا محمد بن مدويه،قال: حدثنا عبد الرحمان بن حماد الشعبي. وفي (2048) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2053) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا النضر بن شميل.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، ويزيد، والنضر - قالوا:حدثنا عباد بن منصور قال:سمعت عكرمة،فذكره.(7/534)
5662 - (ت) زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يَنْعَتُ الزيت والوَرْس من ذات الجنب، قال قتادة: يَلُدُّه، ويُلَدُّ من الجانب الذي يشتكيه. [ص:535]
وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نتداوى من ذات الجنب بالقُسط البحريِّ والزيت» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2079) و (2080) في الطب، باب ما جاء في دواء ذات الجنب، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3467) في الطب، باب دواء ذات الجنب، والحاكم في " المستدرك " 4 / 202 وصححه، ووافقه الذهبي، وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري الكندي، وهو ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/369) قال: حدثنا أبو داود، قال أخبرنا شعبة، عن خالد الحذاء، وفي (4/372) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا معاذ، ابن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، وابن ماجة (3467) قال: عبد الرحمن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ميمون. والترمذي (2078) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، وفي (2079) قال: حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري، قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (3684) عن إسحاق بن إبراهيم، وعمرو بن علي، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة. (ح) وعن محمد بن بشار، عن أبي داود، عن شعبة، عن خالد الحذاء.
ثلاثتهم - خالد، وقتادة، وعبد الرحمن - عن ميمون أبي عبد الله، فذكره.
قلت: مداره على أبي عبد الله ميمون، ضعفوه.(7/534)
5663 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ماذا في الأمَرَّيْن من الشِّفَاءِ: الصَّبِرِ، والثُّفَّاء» أخرجه ... (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصَّبر) هذا الدواء المرّ المعروف.
(الثُّفَّاء) [بضم المثلثة المشددة على وزن: قُرَّاء]-: الخردل، بلغة أهل الغور، وقيل: هو الحُرْف، [حَبُّ الرشاد] .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.(7/535)
أحاديث متفرقة
5664 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اسْتَعَطَ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3867) في الطب، باب في السعوط، وأخرجه البخاري ومسلم بأتم منه، ورواه الحاكم في " المستدرك " 4 / 203 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: تقدم تخريجه قريبا.(7/535)
5665 - (د ت) أم المنذر بنت قيس الأنصارية - رضي الله عنها [ص:536] قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعه عليّ، وعليّ ناقِه، ولنا دَوَال مُعَلَّقة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منها، وأخذ عليّ ليأكل منها، فَطفِق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول له: مَهْ يا عليّ، إنك نَاقِه، فكفَّ عليّ، قالت: فَصنَعْتُ شَعِيراً وسِلقاً وجئتُ به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أصِبْ من هذا فهو أنْفَعُ لكَ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي نحوه، وفيه: «فجعلتُ لهم سِلقاً وشعيراً ... الحديث» [وفيه «أوْفَق لك» ] (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَاقِه) الناقِه: الذي أبَلَّ من مرضه، ولم تتكامل صحته.
(دَوَال) الدوالي: أعْذَاق من بُسْر تُعَلَّق: كلما أرْطَبَتْ أكل منها، واحدتها: دَالية.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3856) في الطب، باب في الحمية، والترمذي رقم (2038) في الطب، باب ما جاء في الحمية، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (6/363) قال: حدثنا أبو عامر. وفي (6/364) قال: حدثنا يونس. وفي (6/. 364) قال: حدثنا سريج. وأبو داود (3856) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود وأبو عامر. وابن ماجة (34442) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يونس بن محمد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر وأبو داود. والترمذي (2037) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر أبو داود.
أربعتهم - أبو عامر، ويونس، وسريج وأبو داود - عن فليح بن سليمان، عن أيوب عن عبد الرحمن بن صعصة الأنصاري.
2- وأخرجه الترمذي (2037) قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري. قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي.
كلاهما- أيوب بن عبد الرحمن، وعثمان بن عبد الرحمن - عن يعقوب بن أبي يعقوب، فذكره.
قال الحافظ في الإصابة (13/295) (1511) : قال: الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث فليح، وتعقيب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيي الأسلمي، عن أبيه، عن يعقوب نحوه. ا. هـ(7/535)
5666 - (خ م ت) أبو حازم: قال: «إنه سمع سهل بن سعد يُسأل عن جُرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم أُحُد؟ فقال: جُرِحَ وَجهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكُسِرَت رَبَاعِيَتُه، وهُشِمَت البَيْضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تغسل الدم، وكان عليّ يَسْكُب عليها بالمجنِّ، فلما رأت [ص:537] فاطمةُ أن الماءَ لا يَزِيدُ الدمَ إلا كثرة، أخذت قطعة حَصير فأحْرَقتْهُ حتى صار رماداً، فألْصَقَتْهُ بالجرح، فاسْتَمْسك الدمُ» .
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال: «اختلف الناس: بأيِّ شيء دُووِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فسألوا سهل بن سعد، وكان آخرَ من بَقِيَ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة - قال: ما بقيَ أحد أعْلَمُ مني بما دُوويَ به جُرحُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، كانت فاطمةُ تغسل الدم عن وجهه، وعليّ يأتي بالماء في مجنَّة فأُخِِذ حَصير فأُحْرِقَ وحُشيَ به جُرحُه» .
وفي رواية مختصراً قال سهل: «لما كان يومُ أحُد عَمَدَت فاطمةُ إلى حصير أحْرَقَتْهُ وألْصَقَتْهُ على جُرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هُشِمَت البَيْضَة) البَيْضَة: الخُوْذَة، والهَشْم: الكسر.
(المِجَنُّ) : التُّرْس.
__________
(1) رواه البخاري 6 / 69 في الجهاد، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، وباب لبس البيضة، باب دواء الجرح بإحراق الحصير، وفي الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وفي المغازي، باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح يوم أحد، وفي النكاح، باب {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} ، وفي الطب، باب حرق الحصير لسد الدم، ومسلم رقم (1790) في الجهاد والسير، باب غزوة أحد، والترمذي رقم (2086) في الطب، باب التداوي بالرماد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (929) . وأحمد (5/330) ، والبخاري (1/70) قال: حدثنا محمد. وفي (4/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (7/51) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (5/178) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. وابن أبي عمر. والترمذي (2085) قال: حدثنا ابن أبي عمر.
تسعتهم - الحميدي، وأحمد، ومحمد، وعلي، وقتيبة، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (5/334) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق.
3- وأخرجه عبد بن حميد (453) قال: حدثني عبد الله بن سلمة، والبخاري (4/48) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (5/178) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. وابن ماجة (3464) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح.
أربعتهم - عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وهشام، وابن الصباح - قالوا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
4- وأخرجه البخاري (4/46و7/167) قال: حدثنا سعيد بن عفير. وفي (5/129) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (5/178) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما - سعيد بن عفير، وقتيبة - قالا: حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) .
5-وأخرجه مسلم (5/178) قال: حدثنا عمرو بن سواء العامري، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال.
6- وأخرجه مسلم (5/178) قال: حدثني محمد بن سهل التميمي. قال: حدثني ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد (يعني ابن مطرف) .
ستتهم - سفيان، وعبد الرحمن بن إسحاق، وعبد العزيز، ويعقوب، وسعيد، محمد بن مطرف - عن أبي حازم فذكره.
(*) في «تحفة الأشراف» (4688) ذكر المزي أن حديث ابن ماجة عن محمد بن الصباح، وهشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، والذي في النسخة المطبوعة، عن عبد العزيز بن أبي حازم.
هشمت البيضة: البيضة: الخوذة، والهشم: الكسر.
المجن: الترس.(7/536)
الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به
5667 - (م ت د) وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أن طارِقَ بن سُوَيد سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن الخمر؟ فنهاه - أو كَرِهَ أن يصنَعَها - فقال: إنما أصْنَعُها للدَّواء؟ فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: أنه شهد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وسأله سويد بن طارق - أو طارق بن سويد - عن الخمر؟ فنهاه، فقال: إنَّا نتداوى بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليست بدواء، ولكنها داء» .
وعند أبي داود «أنه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن الخمر، فنهاه، ثم سأله، فنهاه، فقال له: يا نبيَّ الله، إنها دواء؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: لا، ولكنها داء» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولكنها داء) إنما سَمَّى الخمر داء، لما في شربها من الإثم، وقد يُستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب، ومساوئ الأخلاق، ألا تراه سمَّى البخل داء، فقال: «وأي داءٍ أدْوى من البخل؟» وقال: «دَبَّ إليكم داء الأمم: البغي والحسد» فنقلها النبي - صلى الله عليه وسلم- من أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وحولَّها من [ص:539] باب الطبيعة إلى باب الشريعة، ومعلوم أن فيها دواء من بعض الأمراض وصحة لبعض الأبدان، وهذا كما نقل أيضاً «الرَّقُوب» فإنه سئل عن الرَّقوب؟ فقال: «هو الذي لم يَمُتْ له ولد» ومعلوم أنه في اللغة: الذي لم يعش له ولد، وكذلك قال في المُفْلِس: «هو الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وضرب هذا، فيُؤخَذ من حسناته لهم، ويؤخذ من سيئاتهم إليه، فيُطْرَح في النار» فكل هذا إنما هو على ضربٍ من التمثيل، وتحويله من أمر الدنيا إلى أمر الآخرة.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1984) في الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود رقم (3873) في الطب، باب في الأدوية المكروهة، والترمذي رقم (2047) في الطب، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/311) قال: حدثنا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة. وفي (4/317) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا إسرائيل وفي (4/317) قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة. وفي (6/399) قال: حدثنا وكيع، وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. والدارمي (2101) قال: أخبرنا سهل بن حماد. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/89) (قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد ابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والترمذي (2046) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة. (ح) وحدثنا محمود. قال: حدثنا النضر بن شميل، وشبابة، عن شعبة.
كلاهما - شعبة، وإسرائيل - عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل فذكره.(7/538)
5668 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كل دَواء خبيث، كالسُّمِّ ونحوه» أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدَّوَاءِ الخبيثِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دواء خبيث) الدواء والخبيث يكون من جهتين، إحداهما: النجاسة وهو الحرام، كالخمر ونحوها، ولحوم الحيوان المحرَّمة وأرْوَاثِها وأبْوَالِها، وكلُّها نجسة وخبيثة، وتناولها حرام، إلا ما خصته السُّنَّة من أبوال الإبل عند بعضهم، والجهة الأخرى: من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كَرِه ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، وكراهية النفوس لها.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3870) في الطب، باب في الأدوية المكروهة، والترمذي رقم (2046) في الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/305) قال: حدثنا أبو قطن. وفي (2/446 و478) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (3870) قال:حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن بشر، وابن ماجة (3459) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا وكيع، والترمذي (2045) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.
أربعتهم - أبو قطن، ووكيع، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن المبارك- عن يونس بن أبي إسحاق - عن مجاهد، فذكره.(7/539)
5669 - (د س) عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن طبيباً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ضِفدَع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِها» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رقم (3871) في الطب، باب في الأدوية المكروهة، والنسائي 7 / 210 في الصيد، باب الضفدع، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، والحاكم وصححه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/453، 499) قال حدثنا يزيد. وفي (3/499) قال: حدثنا هشام،وعبد بن حميد (313) قال:حدثنا عبد الملك بن عمرو. والدارمي (2004) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد. وأبو داود (3871) و5269) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (7/210) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي فديك.
ستتهم - يزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم،وعبد الملك بن عمرو، وعبيد الله بن عبد المجيد، وسفيان ابن أبي فديك - عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، فذكره(7/540)
الفصل الخامس: في الحِجامة
5670 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنْ كان دواء يبلغ الداءَ، فإن الحِجَامَةَ تَبْلُغه» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) بلاغاً 2 / 974 في الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن جندب، أقول: ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: " الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1888) كتاب الجامع - باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام قال الإمام الزرقاني: بلغه مما صح بمعانه عن أبي هريرة، وأنس، وسمره بن جندب.(7/540)
5671 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن كان في شيء ممَّا تَداوَيْتُم به خير فالحِجامةُ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3857) في الطب، باب في الحجامة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3476) في الطب، باب الحجامة، وإسناده حسن، وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/342) قال:حدثنا عفان.. وفي (2/423) قال: حدثنا غسان وأبو داود (3857) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3476) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أسود بن عامر.
أربعتهم - عفان، وغسان بن الربيع، وموسى بن إسماعيل، وأسود بن عامر - عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة فذكره.(7/540)
5672 - (د) أبو كبشة الأنماري (1) - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يَحْتَجِمُ على هَامَتِه وبين كَتِفَيْه، وهو يقول: من أهْرَاقَ من هذه الدماء فلا يضرُّه أن لا يتداوى بشيء لشيء» أخرجه أبو داود (2) .
وفي رواية ذكرها رزين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ في عشرةِ مواضع من بدنه، وكان يقول: من أهْرَاق من هذه الدِّماءِ فلا يَضُرُّه أن لا يتداوى لشيء» .
قال (3) : «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يحتجم ثلاثاً في أخْدَعَيهِ وكاهِلِه، وبين كتفيه وكاهله» (4) .
وفي أخرى (5) «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ على هامَتِه من الشَّاةِ المسمومة» .
قال معمر: «فاحتجمتُ أنا من غير سُمّ كذلك في يَافوخي، فذهب حُسْنُ الحفظ عني، حتى كنتُ أُلَقَّن فاتحة الكتاب في الصلاة» (6) . [ص:542]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أخْدَعَيه) الأخدعان: العِرقان المُكتَنِفان للعُنُق.
(كاهِله) الكاهل: ما بين الكتفين.
(الهامة) الرأس، وجمعها هام.
__________
(1) في المطبوع: أبو كبشة الأنصاري، وهو خطأ.
(2) رقم (3859) في الطب، باب موضع الحجامة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3484) في الطب، باب الحجامة، وإسناده حسن.
(3) أي: رزين.
(4) سيأتي الكلام على هذه الرواية في حديث أنس عند أبي داود رقم (5674) .
(5) هي لرزين أيضاً.
(6) هذه رواية رزين، والذي عند أبي داود رقم (3860) في الطب، باب في موضع الحجامة، قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته، وهو جزء من حديث أنس، وسيأتي الكلام عليه رقم (5674) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3859) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد، وابن ماجة (3484) قال: حدثنا محمد بن المصفي الحمصي.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، وكثير، وابن المصفي - عن الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، فذكره.
قلت: الوليد بن مسلم مدلس. وقد عنعن.(7/541)
5673 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احتجم على وَرِكِه من وَثْء (1) كان به. أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من وَثْء) الوَثْء: شبيه بالخلْع، وليس به.
__________
(1) وقد يترك همزه فيقال: وثي.
(2) رقم (3863) في الطب، باب متى تستحب الحجامة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3863) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم،ثنا هشام عن أبي الزبير، فذكره.(7/542)
5674 - (ت د خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يحتجم في الأخْدَعَين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- احتجم [ثلاثاً] في الأخدَعَين والكاهل» (1) . [ص:543]
وعند البخاري ومسلم قال: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يحتجم، ولم يكن يَظْلِمُ أحداً أجرَه» (2) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2052) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، وأبو داود رقم (3760) في الطب، باب في موضع الحجامة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 191 و 192، وابن ماجة رقم (3483) في الطب، باب الحجامة، من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، قال الحافظ في " التقريب ": جرير في حديثه عن قتادة ضعف، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، والنووي، وغيرهما.
(2) رواه البخاري 4 / 377 في الإجارة، باب خراج الحجام، ومسلم رقم (1577) في السلام، باب لكل داء دواء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: دون ذكر المواقيت:
1-أخرجه أحمد (3/119) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/9192) قال: حدثنا بهز. وأبو داود (3860) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وابن ماجة (3483) قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب، قال: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - وكيع، وبهز، ومسلم - عن جرير بن حازم.
2- وأخرجه الترمذي (2051) ، في الشمائل (364) قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام وجرير بن حازم.
كلاهما 0 همام، وجرير - عن قتادة، فذكره..
أما رواية البخاري ومسلم
أخرجه أحمد (3/120) قال: ثنا وكيع. وفي (3/215) قال: ثنا وكيع. وفي (3/215) قال: ثنا محمد بن عبيد. وفي (3/261) ، والبخاري (3/122) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (7/22) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، كلاهما عن وكيع.
ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم - عن مسعر.
2-وأخرجه أحمد (3/177) قال حدثناعبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان الثوري.
كلاهما- مسعر، والثوري - عن عمرو بن عامر، فذكره.
قلت: لفظهما مقتصرا على ماذكره المنصف.(7/542)
5675 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال عكرمة: «كان لابن عباس غِلْمَة ثلاثة حَجَّامين (1) ، وكان اثنان يُغِلاَّن [عليه وعلى أهله] ، وواحد يحجمه ويحجم أهله، قال: قال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «نِعْمَ العبد الحجَّامُ، يُذْهِبُ الدَّمَ، ويُجَفِّفُ الصُّلْبَ، ويَجْلو عن البَصَر» وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيث عُرِج به، ما مرَّ على مَلأ من الملائِكَةِ إلا قالوا: عليك بالحجامة، وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يومُ سبعَ عشرة، ويومُ تسعَ عشرة، ويومُ إحدى وعشرين، وقال: إن خير ما تداويتم به السَّعُوطُ واللَّدُودُ، الحجامةُ والمشِيُّ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لَدَّه العباسُ وأصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَدَّني؟ فكلُّهم أمْسَكُوا، فقال: لا يَبْقى أحد مِمَّن في البيت إلا لُدَّ، غير عمِّه العباس» أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ملأ) الملأ: أشراف الناس وغيرهم.
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: حجامون
(2) رقم (2054) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، وحسنه الترمذي، وهو كما قال، وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/354) (3316) قال:حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (574) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. ابن ماجة (3477) قال:حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال:حدثنا زياد بن الربيع. والترمذي (2053) قال:حدثنا عبد بن حميد،قال: أخبرنا النضر بن شميل.
ثلاثتهم - يزيد بن هارون، وزياد بن الربيع، والنضر بن شميل - عن عباد بن منصور،عن عكرمة، فذكره.(7/543)
5676 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شِفَاء من كل داء» أخرجه أبو داود (1) .
وفي رواية ذكرها رزين «إذا وافق يومُ سبعَ عشرة يومَ الثلاثاء: كان دوَاءَ السَّنةِ لمن احتجم فيه» .
__________
(1) رقم (3861) في الطب، باب متى تستحب الحجامة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3861) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع،قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أبيه، فذكره.(7/544)
5677 - () عمران بن حصين- رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يحتجم يوم سبعة عشر وتسعة عشر وأحد وعشرين» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.(7/544)
5678 - (خ م) عاصم بن عمر بن قتادة - رحمه الله -: أن جابر بن عبد الله عَادَ المُقَنَّع بن سنان، فقال: لا أبْرَحُ حتى تحتجم، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن فيه شِفاء» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلِنا، ورجل يشتكي خُرَاجاً به - أو جِرَاحاً - فقال: ما تشتكي؟ قال: خُرَاج بي قد شَقَّ عليَّ، فقال: يا غلام، ائْتِني بحجَّام، فقال له: ما تصنَعُ بالحجَّام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أنْ أُعَلِّقَ فيه مِحْجَماً، فقال: والله إن الذُّباب لَيُصِيبُني، أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشقُّ عليَّ، فلما رأى تَبرُّمَه من ذلك قال: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:545] يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شَربة مِنْ عسل، أو لَذعة بنار» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وما أحبُّ أن أكتويَ، قال: فجاء بحجَّام فشرطه، فذهب عنه ما يجد» وهذه الرواية لم أجدها في كتاب الحميديِّ الذي قرأته (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 127 في الطب، باب الحجامة من الداء، وباب الدواء بالعسل، وباب الحجم من الشقيقة والصداع، وباب من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم رقم (2205) في السلام، باب لكل داء دواء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/335) قال: حدثنا هارون بن معروف، والبخاري (7/162) قال: حدثنا سعيد بن تليد. ومسلم (7/21) قال: حدثناهارون بن معروف، وأبو الطاهر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف - المزي) (2340) عن وهب بن بيان.
أربعتهم- هارون، وسعيد بن أبو الطاهر، وابن بيان - عن ابن وهب، وقال: أخبرني عمرو، أن بكيرا حدثه، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، فذكره.
(*) في رواية سعيد بن تليد، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، وغيره.(7/544)
5679 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن أمَّ سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الحجامة، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أبا طَبْيَةَ أن يَحْجمها قال: حَسِبْتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم يحتلم» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2206) في السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وأبو داود رقم (4105) في اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/350) قال: حدثنا حجين، ويونس، ومسلم (7/22) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبو داود (4105) قال:حدثنا قتيبة، وابن وهب، وابن ماجة (3480) قال:حدثنا محمد بن رمح المصري.
خمستهم - حجين، ويونس،وقتيبة، وابن رمح، وابن موهب - عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، فذكره.(7/545)
5680 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «حدَّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنه ليلة أُسْرِيَ به ما مرَّ على ملأ من الملائكة إلا أمَرُوه: أن مُرْ أمَّتَك بالحجامة» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2053) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2052) قال:حدثنا أحمد بن بديل الكوفي، قال:حدثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فذكره.
قلت: عبد الرحمن اختلفوا في سماعه من أبيه وقد لقيه والمعتمد في السماع حديثان ليس هذا منهما.(7/545)
5681 - (د) سلمى - خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها - قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وجعاً في رأسِه إلا قال: [ص:546] «احتجمْ، ولا وجعاً في رجليه، إلا قال: اخْتَضِبْهما» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3858) في الطب، باب في الحجامة، ورواه أيضاً مختصراً الترمذي في الطب، باب ما جاء في التداوي بالحناء، وابن ماجة رقم (3502) في الطب، باب الحناء، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه قريبا.(7/545)
5682 - (د) أبو بكرة بكار [بن عبد العزيز بن أبي بكرة] قال: «أخبرتني عمَّتي كَيِّسة (1) بنتُ أبي بكرة: أن أباها كان ينهى أهلَه عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويَزْعُمُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يومَ الثلاثاءِ يومُ الدَّم، وفيه ساعة لا يَرقَأُ» أخرجه أبو داود (2) .
وزاد رزين «لا تَفْتَحوا الدم في سُلْطَانِه، فإنه اليوم الذي أثَّرَ فيه الحديد، ولا تَسْتَعْمِلوا الحديد في يوم سلطانه» .
__________
(1) في الأصل، وفي بعض النسخ المطبوعة: كبشة، والصواب كيسة، كما في كتب الرجال.
(2) رقم (3862) في الطب، باب متى تستحب الحجامة، وكيسة بنت أبي بكرة الثقفية، قال الحافظ في " التقريب ": لا يعرف حالها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3862) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا أبو بكر بكار بن عبد العزيز، قال: أخبرتني عمتي كيسة بنت أبي بكرة، فذكرته.(7/546)
5683 - (خ م د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجَّام أجرَه، واستَعَط» أخرجه البخاري ومسلم، وعند أبي داود بعد قوله: «أجرَه» «ولو علمه خبيثاً لم يعطه» (1) .
وفد تقدم في «كتاب الحج» حديثُ احتجام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- عن ابن عباس باختلاف طرقه، وسيجيء في «كتاب الكسب» .
__________
(1) رواه البخاري 4 / 377 في الإجارة، باب خراج الحجام، وفي البيوع، باب ذكر الحجام، وفي الطب، باب السعوط، ومسلم رقم (1202) في السلام، باب لكل داء دواء، وأبو داود رقم (3423) في البيوع، باب في كسب الحجام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريحه في الحج.(7/546)
الفصل السادس: في الكي
5684 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «رُمِيَ سعدُ بنُ مُعَاذ في أكْحَلِه، فحَسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِه بِمشْقَص، ثم وَرِمَتْ، فحَسَمه الثانية» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كوَى سعدَ بنَ مُعاذ من رَمْيَتِهِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فحَسمه) حَسَمْتُ الجرح: إذا قطعتَ الدم الجاري منه بالكَيِّ.
(مِشْقَص) المشقص: سهم له نصل طويل: وقيل: عريض، وقيل: هو النصل نفسه.
(أكْحَله) الأكحل: عِرق في وسط الساعد يكثُر فَصْدُه.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2208) في السلام، باب لكل داء دواء، وأبو داود رقم (3866) في الطب، باب في الكي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه وكوي سعد ثبت في صحيح مسلم.(7/547)
5685 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «بعث [ص:548] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى أُبَيِّ بن كعب طبيباً، فقطع منه عِرْقاً ثم كوَاهُ عليه» .
وفي رواية «أن أُبَيَّ بن كعب رُمِيَ في يوم الأحزاب على أكْحَلِه، فكَواه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود [إلى قوله: «فقطع منه عِرْقاً» ] . ولم يذكر الكي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2207) في السلام، باب لكل داء دواء، وأبو داود رقم (3864) في الطب، باب في موضع الحجامة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/303) قال: حدثنا هشيم. وفي (3/304) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3 ,371) قال: حدثنامحمد بن عبيد، وعبد بن حميد (1018) قال: حدثنا يعلى، ومحمد بن عبيد، ومسلم (7/22) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب قال: يحيى: أخبرنا قال الآخران: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا سفيان (ح) وحدثني بشر بن خالد، وقال: حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة، وأبو داود (3864) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3493) قال: حدثنا عمرو بن نافع، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي.
سبعتهم - هشيم، وشعبة، وأبو معاوية، ومحمد بن عبيد، ويعلي بن عبيد، وجرير، وسفيان - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.(7/547)
5686 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «بلغني: أن أسْعَدَ بن زُرَارَةَ اكْتَوَى في زَمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الذُّبَحة، فمات» أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الذُّبَحة) بفتح الباء: وجع يأخذ من الحلق، وقيل: قَرْحَة تطلع فيه، والعامة تقوله بسكون الباء.
__________
(1) 2 / 944 في العين، باب تعالج المريض بلاغاً، وإسناده منقطع، وقد وصله ابن ماجة رقم (3494) في الطب، باب من اكتوى من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ووصله أحمد 4 / 65 و 5 / 378 من حديث أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، يشهد له الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1822) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره بلاغا قال الإمام الزرقاني: ووصله ابن ماجة عن جابر.(7/548)
5687 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كوى أسعد بن زرارة من الشَّوكة» أخرجه الترمذي (1) . [ص:549]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشَّوكة) : حُمْرَة تظهر في الوجه، وقد شيك الرجل: إذا أصابته هذه العِلَّة.
__________
(1) رقم (2051) في الطب، باب ما جاء في الرخصة في الكي، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: وفي الباب عن أُبي وجابر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول: أخرجه الترمذي (2050) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، فذكره.
قلت: هذا حديث معلول يرويه البصريون عن معمر بن راشد الصنعاني من هذا الوجه، ولمعمر أغاليط عند البصريين هذا منها.
قال أبو حاتم أخطأ فيه معمر إنما هو الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كوى أسعد. مرسل (2/261) .
وقد رواه معمر على الصواب في اليمانين، أخرجه عبد الرزاق (10/406) وتابع معمر بن هذه الرواية الصحيحة صالح بن كيسان، أخرجه ابن سعد من طريقه بإسناد صحيح الطبقات (2/3/140) يبقى أن يقال: أبو أمامة معدود في الصحابة صحيحة عند البعض من أهل الفن، وهو الراجح عندي فبهذا يثبت كوي النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن معاذ بن وأسعد بن زرارة، ولمزيد من الفائدة راجع ترجمة أسعد بن زرارة من تعجيل المنفعة (45) ط دار العلمية بتحقيقي، وفتح المجيد ص82 ط دار أهل السنة بتحقيقي.(7/548)
5688 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر (1) اكْتَوَى من اللَّقوَةِ، ورُقِيَ من العقرب» أخرجه «الموطأ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللَّقوة) : مرض يعرض للوجه، فيميله إلى أحد جانبيه.
__________
(1) في المطبوع: أن عمر، وهو خطأ.
(2) 2 / 944 في العين، باب تعالج المريض، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1823) قال: عن نافع،فذكره.(7/549)
5689 - (د ت) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الكيِّ، فابْتُلينا، فاكْتَوَيْنا كَيَّات، فما أفْلَحْنا ولا أنْجَحْنَا» .
وفي رواية قال: «نُهينا عن الكيِّ» لم يزد.
أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . [ص:550]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نهى عن الكي) قال الخطابي: نهيه عن الكي يحتمل أنه من أجل أنهم كانوا يُعظِّمون أمره، ويقولون: آخر الدواء الكي، ويرون أنه يَحْسِم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه، فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله عز وجل، وطلب الشِّفاء منه، بما يحدث من البُرْء عقب استعماله، فيكون الكي والدواء سبباً لا علة، وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس، فتخطئ فيه ظنونهم، كما أكثر ما نسمعهم يقولون: لو أقام فلان بأرضه وبلده لم يهلك، ولو شرب الدواء لم يسقم، ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب، وتعليق الحوادث بها دون ما تسليط القضاء عليها، وتغليب المقادير فيها، فتكون الأسباب أمارات لتلك الكائنات، لا موجبات لها، يجوز أن يكون نهيه عن الكي: إذا كان يفعله احترازاً من الداء قبل وقوع الحاجة ونزول البلية، وذلك مكروه، وإنما أيبح العلاج والتداوي عند نزول الحاجة ودعاء الضرورة: ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم- كوى سعداً حين خاف عليه الهلاك من النزف؟ ويحتمل أن يكون نهي عمران بن حصين خاصاً عن الكي في علة بعينها، لعلمه أنه لا ينجح، ألا تراه قال: «فما أفلحنا ولا أنجحنا» وقد كان به الباسور؟ أو لعلَّه نهاه عن ذلك لخطر فيه، والله أعلم.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2050) في الطب، باب في كراهية التداوي بالكي، وأبو داود رقم (3865) في الطب، باب في الكي، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 427، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال: وفي الحافظ في " الفتح " 10 / 130 بعد ذكر حديث عمران هذا: وسنده قوي، قال: والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى، لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/444) قال: حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت. وفي (4/446) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان. قالا: حدثنا حماد قال: حدثنا أبو التياح (قال عفان أخبرنا أبو التياح) . وأبو داود (3865) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن قال: حدثنا حماد، عن ثابت.
كلاهما - ثابت، وأبو التياح يزيد بن حميد - عن مطرف، فذكره.
الرواية الأولى:
أخرجه أحمد (4/427) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) ويزيد بن قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة. وفي (4/430) قال: حدثنا هشيم، عن يونس. وابن ماجة (3490) قال: حدثنا عمرو بن نافع، قال حدثنا هشيم بن منصور ويونس، والترمذي (2049) قال: حدثنا بن بشار، قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة (ح) وحدثنا عبد القدوس بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، والنسائي في الكبرى (الورقة 99 -ب) قال: أخبرنا يعقوب بن ماهان، هشيم، قال أخبرنا منصور ويونس.
ثلاثتهم - قتادة، يونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان - عن الحسن، فذكره.(7/549)
5690 - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كُويتُ من ذَاتِ الجَنْبِ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيّ، وشهدني أبو طلحة (1) ، وأنسُ بنُ النضر (2) ، وزيدُ بنُ ثابت، وأبو طلحة كواني» أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) هو زيد بن سهل زوج والدة أنس بن مالك أم سليم.
(2) هو عم أنس بن مالك.
(3) 10 / 145 في الطب، باب ذات الجنب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (10/145) قال: حدثنا عارم، حدثنا حماد قال: قرأ علي أيوب من كتب أبي قلابة منه ماحدث به، ومنه ما قرئ عليه، فذكره قلت:وأخرجه أحمد مختصرا على كوي أبو طلحة لأنس، وقال:حدثنا سليمان بن داود، قال:حدثنا عمران، عن قتادة، فذكره. المسند (3/139) .(7/551)
5691 - (م) مطرِّف [بن عبد الله بن الشخير]- رحمه الله - قال: قال لي عمران بن حصين: «أُحدِّثُك حديثاً عسى اللهُ أن ينفعك به، إنه قد كان يُسلَّمُ عليَّ حتى اكتويتُ فتُرِكتُ، ثم تَركتُ الكيَّ فعاد» (1) .
وفي رواية «أنه قال له ذلك في مرضه الذي مات فيه، وقال له: إن عِشْتُ فاكْتُمْ عليَّ، وإنْ مُتُّ فحدِّث به إنْ شِئْتَ» أخرجه ... (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُسلَّم عليَّ) قوله: كان يُسلَّم عليَّ، أراد أن الملائكة كانت تسلِّم عليه لإخلاصه، فلما اكتوى امتنعت من ذلك، لأنه يقدح في التوكل والانقياد لقضاء الله وقدره.
__________
(1) معنى الحديث: أن عمران بن حصين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكن يصبر على ألمها، وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه.
(2) كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه مسلم رقم (1226) في الحج، باب جواز التمتع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول لم أهتد إليه.(7/551)
الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في جوازها
5692 - (م د) عوف بن مالك [الأشجعي]- رضي الله عنه - قال: «كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعْرِضُوا عليَّ رُقاكم، ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شِرك» .
أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم (2200) في السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وأبو داود رقم (3886) في الطب، باب ما جاء في الرقى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (7/19) قال: حدثني أبو الطاهر. وأبو داود (3886) قال: حدثنا أحمد ابن صالح.
كلاهما - أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وأحمد بن صالح - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، فذكره.(7/552)
5693 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أرْخَص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في رُقْيَةِ الحَيَّةِ لبني عمرو بن حزم، قال أبو الزبير: فسمعتُ جابر بن عبد الله يقول: لَدَغَتْ رجلاً منا عَقْرَب، ونحنُ جُلوس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رجل: يا رسول الله، أرْقي؟ قال: مَن استطاع [منكم] أن ينفعَ أخاه فَلْيَفْعَلْ» . [ص:553]
وفي رواية قال: «رخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماءَ بنتِ عُمَيس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضَارِعَة، تُصِيبُهم الحاجةُ؟ قالت: لا، ولكنِ العَيْنُ تُسْرِعُ إليهم. قال: ارْقِيهم. قالت: فعرضتُ عليه. فقال: ارقيهم» .
وفي أخرى قال جابر: «كان لي خال يَرْقي من العقرب، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرُّقَى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنَّك نَهيْتَ عن الرُّقى، وإني أرْقِي من العقرب؟ فقال: مَن استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فليفعل» .
وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرُّقى، فجاء آلُ عمرو بن حزم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رُقْية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرُّقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (1) » أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضَارِعة) رجل ضارع الجسم. أي: ضعيف الجسم، ناحل الجسم.
__________
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: فلينفعه.
(2) رقم (2198) و (2199) في السلام، باب استحباب الرقية من العين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أبي سفيان، عن جابر قال: حدثنا «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرقي، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يارسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من القعرب، وإنك نهيت عن الرقي، قال: فعرضوها عليه، فقال: ماأرى باسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» .
أخرجه أحمد (3/302) قال: حدثنا وكيع وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن نمير، وعبد بن حميد (1026) قال: حدثني محاضر. ومسلم (7. /19) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3515) قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى.
ستتهم - وكيع، وأبو معاوية، وابن نمير، ومحاضر، وجرير، ويحيى بن عيسى - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.
وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رجل: يارسول الله، أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» .
1- أخرجه أحمد (3/382) قال: حدثنا روح. ومسلم (7/18) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا روح بن عبادة..وفي (7/19) قال: حدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثنا أبي.
كلاهما -روح، ويحيى الأموي - قالا: حدثنا ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا حجين، ويونس. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2929) عن قتيبة.
ثلاثتهم 0 حجين، ويونس، وقتيبة - عن ليث بن سعيد.
كلاهما - ابن جريج، وليث - عن أبي الزبير، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (3/393) قال: حدثنا حسن وموسى بن داود، قالا: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال سألت جابرا عن الرقية؟ فقال: أخبرني خالي أحد الأنصار ... فذكره. وعن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- لأل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: مالي أري أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا. ولكن العين تسرعت إليهم، قال: أرقيهم، قالت: فعرضت، عليه، فقال: ارقيهم.» .
أخرجه أحمد (3/333و382) قال: حدثنا روح. ومسلم (7/18) قال حدثني عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا أبو عاصم. (ح) وقال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا روح بن عبادة، وفي (7/19) قال: حدثني سعيد بن يحيى الأموى، قال: حدثنا أبي.
ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، ويحيى الأموى - عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، فذكره.
(*) في رواية رومح: «أرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في رقية الحية لبني عمرو» .
عن أبي الزبير عن جابر، «أن عمرو بن حزم دعي لأمرأة بالمدينة، لدغتها حية ليرقيها فأبى، فأخبر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعاه، فقال: عمرو يارسول الله، إنك تزجر عن الرقى، فقال: اقرأها علي، فقرأها عليه، فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا بأس، إنما هي مواثيق، فارق بها.» .
أخرجه أحمد (3/393) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.(7/552)
5694 - (ط) حميد بن قيس المكي - رضي الله عنه - قال: دُخِلَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بابنيْ جعفر بن أبي طالب، فقال لِحَاضِنَتِهما: ما لي أراهما [ص:554] ضَارِعَيْن؟ فقالت حاضنتُهما: يا رسول الله، إنهما تُسْرِعُ إليهما العينُ، ولم يمنعْنا أن نسترقِيَ لهما، إلا أنا لا ندري ما يُوَافِقُك من ذلك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسْترقُوا لهما، فإنه لو سبق شيء القَدَرَ لسبَقَتْهُ العين» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2 / 939 و 940 في العين، باب الرقية من العين، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ورواه ابن وهب في " جامعه " عن مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد به مرسلاً، وجاء موصولاً من وجوه صحاح عند أحمد والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت عميس أقول: وانظر رواية الترمذي التي بعده فهي شاهدة له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1812) قال: عن حميد بن قيس، قال الإمام الزرقاني: معضل، ورواه ابن وهب في جامعه عن مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد مرسلا، وجاء موصولا من وجوه صحاح عند أحمد والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت عميس الشرح (4/410) .(7/553)
5695 - (ت) عبيد بن رفاعة الزرقي - رضي الله عنه -: «أن أسماء بنت عُمَيْس قالت: يا رسول الله، إن وَلَدَ جعفر تُسرع إليهم العين، أفأستَرقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القَدَر لسبَقتهُ العين» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2059) في الطب، باب ما جاء في الرقية من العين، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 6 / 438 وابن ماجة رقم (3510) في الطب، باب من استرقى من العين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (2059) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. والنسائى في الكبري (الورقة/99-1) قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر.
كلاهما - الحسن بن علي، وأحمد بن الأزهر - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، فذكره.
(*) أخرجه الحميدي (330) . وأحمد (6/438) .وابن ماجة (3510) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والترمذي (2059) قال:حدثنا ابن أبي عمر.
أربعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة الزرقي، قال: قالت: أسماء، نحوه.
قلت:عروه بن عامر، مختلف في صحبته، له حديث في الطيرة ذكره ابن حبان في الثقات، قاله الحافظ.(7/554)
5696 - (ت) أبو خزامة عن أبيه قال: «قلتُ: يا رسول الله أرأيتَ رُقَاة (1) نَستَرقي بها، ودَوَاء نتَداوَى به، وتُقَاة نَتَّقيها: هل ترُدُّ من قَدَرِ الله شيئاً؟ قال: هو من قَدَرِ الله» أخرجه الترمذي (2) . [ص:555]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُقَاة) التُّقَاة: ما يُتَّقي ويُحذَر.
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: أرأيت رقى.
(2) رقم (2066) في الطب، باب ما جاء في الرقى والأدوية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/421) قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا علي ابن عياش، قال حدثنا بقية ابن الوليد، عن الزبيدي محمد بن الوليد. (ح) وحدثناه هارون، قال حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، (ح) وحدثنا حسين بن محمد، ويحيى بن أبي بكير، عن سفيان بن عيينة، وابن ماجة (3437) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، والترمذي (2065) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. وفي (2065و2148) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، والزبيدي، وعمرو - عن الزهري عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، فذكره.
(*) في رواية أحمد بن حنبل ومحمد بن الصباح وسعيد بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبيه.
وفي رواية الزبيدي، عن الزهري، عن أبي خزامة أحد بني الحارث، عن أبيه.
وفي رواية عمرو بن الحارث: عن ابن شهاب، أن أبا خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هريم حدثه، أن أباه حدثه.
وفي رواية حسين بن محمد، ويحيى بن أبي بكير وابن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه، قال أحمد بن حنبل: وهو الصواب. كذا قال: الزبيدي.(7/554)
5697 - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أذِنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لآل بيت من الأنصار أن يرقُوا من الحُمَةِ (1) والأُذُنِ، قال أنس: كُوِيتُ من ذاتِ الجنبِ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حَيّ، وشَهِدَني أبو طلحة وأنسُ بن النضر، وزيدُ بن ثابت، وأبو طلحة كواني» أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحُمَة) بالتخفيف: سُمُّ العقرب ونحوها، كالزُّنْبُور، وغيره، وقد تُسمى إبرة العقرب والزنبور حُمَة.
__________
(1) في الأصل: الحية، وما أثبتناه من نسخ البخاري المطبوعة، وهو الموافق لشرح الغريب.
(2) 10 / 145 في الطب، باب ذات الجنب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه برقم (5690) .(7/555)
5698 - (م د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الرُّقيةِ من العين، والحُمَةِ، والنَّملة» .
أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا رُقْيَةَ إلا من عيْن أو حُمة أو دم يرقأ» . [ص:556]
وفي رواية لم يذكر «العين» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّملة) : قُرُوح تخرج من الجنْبَين، وقد تخرج في غير الجنب، تُرقى فتذهب بإذن الله تعالى.
(لا رُقْيَة إلا من عين أو حُمَة) تخصيصه العين والحُمَة لا يمنع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض، لأنه قد ثبت أنه رقى بعض أصحابه من غيرهما، إنما معناه: لا رُقْيَة أولى وأنْفَع من رُقْيَة العين والسُّمِّ، كما قيل في المثل: لا فتى إلا عليٌّ، ولا سيف إلا ذو الفقار.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2196) في السلام، باب استحباب الرقية من العين، وأبو داود رقم (3889) في الطب، باب ما جاء في الرقى، والترمذي رقم (2067) في الطب، باب ما جاء في الرخصة في الرقية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/118، 119) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/118) قال حدثنا أبو أحمد. وفي (3/127) قال: حدثنا يحيى بن آدم. ومسلم (7/18) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (3516) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا معاوية بن هشام. والترمذي (2056) (قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النعيم، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (1709) عن إسحاق بن آدم، ومعاوية وأبو نعيم - عن سفيان.
2-وأخرجه مسلم (187) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، (زهير بن معاوية) .
3-وأخرجه مسلم (187) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، قال: حدثناحسن (وهو ابن صالح) .
ثلاثتهم - سفيان، وأبو خيثمة، وحسن بن صالح - عن عاصم بن سليمان الأحول، عن يوسف، فذكره.
عن الشعبي، عن أنس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا رقية إلا من عين» .
أخرجه أبو داود (3889) قال: حدثنا سليمان بن داود، وقال: حدثنا شريك (ح) وحدثنا العباس بن العنبري، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن العباس بن شريح، عن الشعبي، فذكره.(7/555)
5699 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رخَّص لأهل بيت من الأنصار في الرُّقْيَةِ من كلِّ ذي حُمَة» .
وفي رواية قال: «سألتُ عائشةَ عن الرقية من الحمة؟ فقالت: رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الرقية من كلِّ ذي حُمَة» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 175 في الطب، باب رقية الحية والعقرب، ومسلم رقم (2193) في السلام، باب استحباب الرقية من العين ... .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (306) .ومسلم (7/17) قال:ثنا يحيى بن يحيى.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى - عن هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم.
2-وأخرجه أحمد (6/61 و254) قال:حدثنا أسباط. وفي (6/190) قال:حدثنا عبد الرحمن،عن سفيان (ح) وأبو نعيم. قال:حدثنا سفيان، وفي (6/.208) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان. والبخاري (7/171) قال:حدثنا موسى بن إسماعيل. قال:حدثنا عبد الواحد. ومسلم (7/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا على بن مسهر. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/16011) عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم (ح) ومحمد بن المثنى، عن عبد الرحمن.
كلاهما - عن سفيان.
أربعتهم -أسباط بن محمد، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وعلي بن مسهر - عن سليمان الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود.
كلاهما - ابن يزيد، وعبد الرحمان بن الأسود- عن الأسود بن يزيد فذكره.(7/556)
5700 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:557] «كان يأمر أن نَستَرقِيَ من العين» وفي رواية «أمرني» .
أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 170 و 171 في الطب، باب رقية العين، ومسلم رقم (2195) في السلام، باب استحباب الرقية من العين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/63، 138) قال: وكيع. قال: حدثنا سفيان، ومسعر. والبخاري (7/171) قال حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان ومسلم (7/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب: حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر. (ح) وحدثنا بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. قال حدثنا مسعر. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (3512) قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان ومسعر. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/16199) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم، عن سفيان.
كلاهما- سفيان ومسعر - عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن شداد فذكره.(7/556)
5701 - (د ت) عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا رُقْيَةَ إلا من عَيْن أو حُمَة» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2058) في الطب، باب ما جاء في الرخصة في الرقية، وأبو داود رقم (3884) في الطب، باب في تعليق التمائم، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (836) قال:حدثنا سفيان، وأحمد (4/436) قال:حدثنا ابن نمير،قال: أخبرنا مالك،يعني ابن مغول. وفي (4/438) قال:حدثنا يحيى بن آدم. قال:حدثنا مالك،يعني ابن مغول. وفي (4/446) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني مالك. (ح) أبو نعيم، قال:حدثنا مالك، يعني ابن مغول. وأبو داود (3884) قال: حدثنا مسدد، قال:حدثنا عبد الله ابن داود، عن مالك بن مغول، والترمذي (2057) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان بن عيينة، ومالك بن عيينة - عن حصين بن عبد الرحمن،عن الشعبي، فذكره.
(*) أخرجه البخاري (7/163) قال حدثنا عمران بن ميسرة، قال:حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا حصين، عن عامر، عن عمران بن حصين، رضي الله عنهما، قال:لا رقية إلا من عين أو حمة. (موقوفا) .(7/557)
5702 - (د) سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: «مَرَرْنا بسيل فدخلتُ فاغتسلت فيه، فخرجتُ مَحْمُوماً، فَنُمِيَ ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مُرُوا أبا ثابت فَلْيَتَعَوَّذْ، قالت الرَّبابُ - راوية الحديث - قلت: يا سيِّدي، والرُّقَى صالحة؟ فقال: لا رُقية إلا في نفس، أو حُمَة، أو لَدْغَة» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّفْس) : العين التي تُصيب الإنسان، يقال: أصابته عين فلان ونَفْسه بمعنى.
__________
(1) رقم (3888) في الطب، باب ما جاء في الرقى، وفي سنده الرباب جدة عثمان بن حكيم، وهي مجهولة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/486) قال:حدثنا يونس بن محمد، وعفان. وأبو داود (3888) قال:حدثنا مسدد. والنسائي في عمل اليوم والليلة (257) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عفان. وفي (1034) قال: أخبرنا عمرو بن منصور،قال:حدثنا المعلي بن أسد.
أربعتهم - يونس، وعفان،ومسدد،والمعلى - قالوا:حدثنا عبد الرحمن بن زايد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم،قال:حدثتني جدتي الرباب، فذكرته.
قلت: جدة عثمان بن حكيم مجهولة.(7/557)
5703 - (خ م) أم سلمة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:558] قال لجارية في بيتها رأى في وجْهِهَا سَفْعَة - يعني: صُفْرَة - فقال: بها نظرة، اسْتَرْقُوا لها» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نظرة) يقال به نظرة: إذا أصابته العين من الجِنِّ، وقد يطلق أيضاً على الإنس.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 171 و 172 في الطب، باب رقية العين، ومسلم رقم (2197) في السلام، باب استحباب الرقية من العين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/171) قال: حدثني محمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن وهب ابن عطية الدمشقي، ومسلم (7/18) قال: حدثني أبوالربيع سليمان بن داود.
كلاهما - محمد بن هب، وأبو الربيع - قالا: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثني محمد بن الولد الزبيدي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، فذكرته(7/557)
5704 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل بيت أمِّ سَلَمَةَ وفي بيتها صَبيّ يبكي، فذكروا أن به العينَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا تَستَرْقُون له من العين؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2 / 940 في العين، باب الرقية من العين، وهو مرسل، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عمر بن عبد البر: مرسل عند جميع رواة الموطأ، وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة في " الصحيحين " من طريق الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها، أقول انظر الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه ملك (1813) قال: عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسار ابن عروة، به.
نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: مرسل عند جميع رواة الموطأ وهو صحيح: الشرح (4/411) ط /دار الكتب العلمية..(7/558)
5705 - (د) الشفاء بنت عبد الله - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا عند حفصة، فقال: «ألا تُعلِّمينَ هذه رُقْيَةَ النَّملةِ كما علَّمْتيها (1) الكتابة؟» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) الياء لاشباع كسرة التاء.
(2) رقم (3887) في الطب، باب ما جاء في الرقى، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/372) قال:حدثنا إبراهيم بن مهدي. قال:حدثنا ابن مسهر. وأبو داود (3887) قال:حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي. قال:حدثنا علي بن مسهر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/15900) عن إبراهيم بن يعقوب، عن علي بن عبد الله المديني،عن محمد بن بشر.
كلاهما- علي بن مسهر، ومحمد بن بشر - عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، فذكره.(7/558)
5706 - (ط) عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ أبو بكر ويهودية تَرْقيني، فقال: «ارقيها بكتاب الله» .
أخرجه «الموطأ» عن عَمْرَة: «أن أبا بكر دخل على عائشة [وهي تشتكي ويهودية تَرقيها ... » ] (1) .
__________
(1) 2 / 943 في العين، باب التعوذ والرقية في المرض، ورجال إسناده ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1820) قال: عن يحيى بن سعيد بن عمرة، فذكرته.(7/559)
الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه
5707 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُعلِّمهم رُقَى الحُمَّى، ومن الأوجاع كلِّها: بسم اللهِ الكبيرِ، أعوذ باللهِ العظيمِ، من كلِّ عِرْق نعَّار، ومن شَرِّ حَرِّ النار» أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عرق نَعَّار) نَعَرَ العِرْق بالدم: إذا ارتفع وعلا.
__________
(1) رقم (2076) في الطب، باب رقم (26) ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (1/300) (2729) قال: حدثنا أبو القاسم. وعبد بن حميد (594) قال: حدثني خالد بن مخلد البجلي. وابن ماجة (3526) قال:حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال:حدثنا ابن أبي فديك. والترمذي (2075) قال:حدثنا محمد بن بشار، قال:حدثنا أبو عامر العقدي.
أربعتهم -أبو القاسم، وخالد، وأبو عامر، وابن أبي فديك - عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث.(7/559)
5708 - (خ م د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اشْتكى الإنسانُ [الشيءَ منه] ، أو كانت به قَرْحة أو جُرْح، قال [ص:560] بإصبعه هكذا - ووضع سفيان سبَّابَتَه بالأرض ثم رفعها - وقال: بسم الله، تُرْبةُ أرضِنا، برِيقَة بعضِنا، يُشْفى [به] سقيمُنا، بإذن ربِّنا» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قالت: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يقول للإنسان - إذا اشْتكى - يقول بريقه، ثم قال به في التراب: تربة أرضنا ... وذكر الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 176 و 177 في الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (2194) في السلام، باب استحباب الرقية من العين، وأبو داود رقم (3895) في الطب، باب كيف الرقى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أخرجه الحميدي (252) . وأحمد (6/93) قال: حدثنا علي بن عبد الله، والبخاري (7/172) قال: حدثنا علي بن عبد الله. (ح) وحدثني صدقة بن الفضل. ومسلم (7/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وأبو داود (3895) قال: حدثنا زهير بن حرب، وعثمان ابن أبي شيبة وابن ماجة (3521) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في عمل اليوم والليلة قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي.
ثمانيته -الحميدي، علي بن عبد الله، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير، وابن أبي عمر، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو قدامة السرخسي - عن سفيان بن عيينة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكره.(7/559)
5709 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتى مريضاً، أو أُتِيَ به إليه قال: أذهب البَاسَ (1) ربَّ الناس، اشفِ أنت الشافي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤك، شِفَاء لا يُغَادِرُ سَقَماً» . أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الباس) الشِّدَّة والألم.
(يُغَادِر) المغادرة: التَّرْك، والعامة تستعمله بمعنى المخالطة.
__________
(1) الباس، بغير همزة للازدواج، فإن أصله الهمزة.
(2) رقم (3560) في الدعوات، باب في دعاء المريض، وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث عائشة وأنس اللذين بعدهما في الصحيحين، فهو بهما حسن، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن، يعني بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/76) (565) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد بن حميد (66) قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (3565) قال حدثنا سفيان بن وكيع.،قال: حدثنا يحيى بن آدم.
ثلاثتهم - أبو سعيد، وعبد الرزاق،ويحيى - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.(7/560)
5710 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُعَوِّذُ بعض أهلِه، يَمْسحُ بيده اليمنى، ويقول: اللهم ربَّ الناس، أذهب الباسَ، اشفِ أنتَ الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤكَ، شفاء لا يُغَادِرُ سَقَماً» .
زاد في رواية: «فلمَّا مَرِضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وثَقُلَ أخذتُ بيده، لأصْنَع به نحوَ ما كان يصنعُ، فانتزع يدَه من يدي، ثم قال: اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى، قالت: فذهبتُ أنْظُرُ، فإذا هو قد قضى» .
وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يَرْقي، يقول: امْسح الباسَ ربَّ الناس، بيدك الشِّفَاءُ، لا كاشف له إلا أنتَ» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرفيق الأعلى) أراد: الملائكة ومجاورتهم ومرافقتهم.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 176 في الطب، باب ما جاء في رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (2191) في السلام، باب استحباب رقية المريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وفي رواية حماد بن سلمة: «كنت أرقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين فأضع يدي على صدره وأقول: أمسح الباس ... » .
وفي رواية أبي معاوية: «....لاشفاء إلا شفاءك، اشف شفاء لايغادر سقما» .
أخرجه أحمد (6/50) قال:حدثنا يحيى. وفي (6/131) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/280) قال:حدثنا حسن بن موسى. قال:حدثنا حماد بن سلمة وعبد بن حميد (1497) قال:حدثني محاضر. والبخاري (7/172) قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء. قال: حدثنا النضر. ومسلم (7/16) قال:حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال:أخبرنا عيسى ابن يونس. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1019) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال: حدثنا أبو معاوية. في (0202) قال: أخبرنا على بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17333) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى.
تسعتهم - يحيى القطان، وحماد بن سلمة، ووكيع، ومحاضر بن المورع، والنضر بن شميل، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية الضرير - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
وعن مسروق،عن عائشة. قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى المريض يدعو له. قال:أذهب الباس رب الناس. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما» .
(*) زاد في رواية أبو معاوية وشعبة وجرير، عن الأعمش،عن مسلم بن صبيح أبي الضحى: « ... فلما مرض مرضه الذي مات فيه. قالت عائشة: أخذت بيده فذهبت لأقول، فأنزع يده، وقال: اللهم أغفرلي، واجعلني في الرفيق الأعلى.» .
(*) وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعود بعض أهله يمسحه بيمينه، فيقول:أذهب الباس ... » الحديث.
أخرجه أحمد (6/44) قال: حدثنا يحيى. قال:حدثنا سفيان. قال:حدثنا سليمان، عن مسلم. قال: سفيان فذكرته لمنصور، فحدثني عن إبراهيم وفي (6/45) قال:حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم. وفي (6/45، 126) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال:حدثنا شعبة. عن سليمان، عن أبي الضحي، وفي (6/109) قال: حدثنا سريج، قال:حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم. وفي (6/114) قال: حدثنا محمد بن سابق. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم ابن يزيد بن أبي الضحي وفي (6/127) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم. وفي (6/131) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، وفي (6/278) قال:حدثني حسين. قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم. والبخاري (7/157) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم وفي (7/171) قال: حدثنا عروة بن علي. قال:حدثنا يحيى. قال:حدثنا سفيان. قال:حدثني سليمان بن مسلم. قال: سفيان: حدثت به منصورا، فحدثني عن إبراهيم وفي (7/173) قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم. قال سفيان: فذكرته لمنصور، فحدثني عن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا،قال زهير: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي الضحى. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا بشر بن خالد بن قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا ابن بشار. قال:حدثنا ابن أبي عدي.
كلاهما - عن شعبة (ح) وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا يحيى،وهو القطان، عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير..
قال: حدثنا في عقب حديث يحيى، عن سفيان عن الأعمش، قال:حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير، عن منصور. عن أبي الضحى. (ح) وحدثني القاسم بن زكريا. قال:حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم ومسلم بن صبيح، وابن ماجة (1619) قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم. وفي (3520) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شبة. قال:حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحي والنسائى في عمل اليوم والليلة (1010) قال:أخبرنا عمرو بن علي،قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا سفيان. قال حدثنا سليمان، عن مسلم، قال: سفيان: حدثته منصورا، فحدثني عن إبراهيم. وفي (1011) قال: أخبرني محمد بن قدامة. قال حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحى. وفي (1012) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. وفي (1013) قال: أخبرنا عقبة بن قبيصة ابن عقبة. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم. وفي (1014) قال:أخبرنا عبدة بن عبد الله بن الصفار. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا إسرائيل (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان والقاسم بن زكريا بن دينار. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل. عن منصور، عن إبراهيم مسلم بن صبيح. وفي (1016) قال: أخبرنا عمران بن موسى. قال:حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي الضحي، وفي (1096) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى.
كلاهما - مسلم بن صبيح أبو الضحى، وإبراهيم بن يزيد - عن مسروق فذكره.
(*) رواية النسائي في عمل اليوم والليلة (1096) مختصرا على: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا مرض مرضه الذي مات فيه قال: اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق» .(7/561)
5711 - (خ د ت) عبد العزيز بن صهيب: قال: «دخلتُ أنا وثابت على أنسِ بنِ مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيتُ. فقال أنس: ألا أرْقِيك برقية رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: بلى، قال: اللهم ربَّ الناس، مُذْهِبَ الباس، اشفِ، أنتَ الشافي، لا شَافيَ إلا أنت، شفاء لا يغادِر سَقَماً» أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 175 في الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (3890) في الطب، باب كيف الرقى، والترمذي رقم (973) في الجنائز، باب في التعوذ للمريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/151) قال:حدثنا عبد الصمد. والبخاري (7/171) وأبو داود (3890) قالا: حدثنا مسدد. والترمذي (973) والنسائى في عمل اليوم والليلة (1022) كلاهما عن قتيبة.
ثلاثتهم - عبد الصمد،ومسدد،وقتيبة - عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره.(7/561)
5712 - (خ م ط د ت) عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوِّذات وينفثُ، فلما اشْتَدَّ وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاءَ بركتها» .
أخرجه «الموطأ» ، وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي نحواً منها (1) ، وقد ذُكر الحديث في «كتاب الدعاء» من «حرف الدال» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْفُث) النَّفْث: أقل ما يَبْزُق الإنسان.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 178 في الطب، باب النفث في الرقية، وفي فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، وفي الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، ومسلم رقم (2192) في السلام، باب رقية المريض بالمعوذات، والموطأ 2 / 942 و 943 في العين، باب التعوذ والرقية في المرض، وأبو داود رقم (3902) في الطب، باب كيف الرقى، والترمذي رقم (3399) في الدعوات، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن.
(2) تقدم الحديث رقم (2246) في الدعاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه مالك (الموطأ) (585) . وأحمد (6/104) قال:حدثنا أبو سلمة الخزاعي. قال: أخبرنا مالك. وفي (6/114) قال:حدثنا إبراهيم بن أبي العباس..قال:حدثنا أبو أويس. قال: (6/124) قال: حدثنا عفان. قال:حدثنا يزيد بن زريع،قال:حدثنا معمر، وفي (6/166) قال:حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/181) قال:حدثنا عبد الرحمن،عن مالك. وفي (6/256) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال:أخبرنا مالك. وعبد بن حميد (1474) قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والبخاري (6/13) قال:حدثني حبان. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا يونس. وفي (6/233) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (7/170) قال:حدثني إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا هشام، عن معمر، وفي (7/173) قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، قال: حدثنا هشام. قال: أخبرنا معمر. ومسلم. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير. قال:حدثنا أبو عاصم.
كلاهما عن ابن جريج. قال: أخبرني زياد، وأبو داود (3902) قال: حدثنا القعنبي،عن مالك. وابن ماجة (3529) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل. قال: حدثنا معن بن عيسى. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا بشر بن عمر. قالا:حدثنا مالك. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1009) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي الكبرى (الورقة /99-أ) قال: أخبرنا زياد بن يحيى. قال:حدثنا عبد الوهاب. قال:حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (الورقة /99- أ) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك (ح) والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: أخبرنا مالك. (ح) وأخبرنا على بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى،يعني ابن يونس. عن مالك.
ستتهم - مالك،وأبو أويس عبد الله بن عبد الله، ومعمر،ويونس، وزياد بن سعد، وعبيد الله بن عمر - عن ابن شهاب الزهري.
2- وأخرجه مسلم (7/16) قال: حدثني سريج ين يونس ويحيى بن أيوب. قالا: حدثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة.
كلاهما - الزهري، وهشام - عن عروة بن الزبير، فذكره.
(*) لفظ رواية هشام بن عروة: «كان رسول الله هـ-صلى الله عليه وسلم- إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركه من يدي.» .(7/562)
5713 - (د) ثابت بن قيس بن شماس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليه وهو مريض، فقال: اكشف الباسَ ربَّ الناس، عن ثابت بن قيس بن شماس، قال: ثم أخذ تُرَاباً من بُطْحَان، فجعله في قَدَح، ثم نَفَثَ عليه، [بماء] ، ثم صَبَّه عليه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3885) في الطب، باب ما جاء في الرقى، من حديث يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده، ويوسف بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان، ومحمد بن ثابت، قال الحافظ في " التهذيب ": الظاهر أن رواية محمد بن ثابت عن أبيه ثابت مرسلة، لأنه قتل يوم اليمامة وهو صغير، إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه في الأدعية.(7/562)
5714 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يتعوَّذُ ويقول: «أعوذ بالله من الجانِّ، ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوِّذتان، أخذَ بهما، وترك ما سواهما» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2059) في الطب، باب ما جاء في الرقى بالمعوذتين، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3511) في الطب، باب من استرقى من العين، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال. وفي الباب عن أنس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه ابن ماجة (3511) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد، والترمذي (2058) قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي، قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني، والنسائي (8/271) قال:أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال:حدثنا عباد.
كلاهما - عباد بن العوام، والقاسم - عن الجريري، عن أبي نضرة، فذكره.(7/563)
5715 - (م ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن جبريل - عليه السلام- أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا محمد، اشْتكيتَ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، فقال جبريل: باسم الله أرْقِيك، من كلِّ داء يُؤذيك، ومن شرِّ كلِّ نفس وعين، باسم الله أرقيك، والله يشفيك» .
وفي رواية مثله، وفيه: «من شرِّ كلِّ نفس، أو عَينِ حاسد، اللهُ يشفيك، باسم الله أرقيك» .
أخرجه مسلم والترمذي، إلا أن الترمذي قال: «عينٍ حاسِدَة» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2186) في السلام، باب الطب والمرض والرقى، والترمذي رقم (972) في الجنائز، باب في التعوذ للمريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/28) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/56) قال: حدثنا عفان، ومسلم (7/13) .وابن ماجة ((3523) .والترمذي (972) .
ثلاثتهم قالوا: حدثنا بشر بن هلال الصواف. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1005) قال:أخبرنا بشر بن هلال. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (4363) عن عمران بن موسى.
أربعتهم - عبد الصمد، وعفان،وبشر،وعفان - عن عبد الوارث بن سعيد،قال: حدثناعبد العزيز بن صهيب.
2- وأخرجه أحمد (3/58) قال:حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وفي (3/75) قال:حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وعبد بن حميد (881) قال:حدثني أحمد بن يونس. قال: حدثنا أبو شهاب.
ثلاثتهم - الطفاوي، ووهيب، وأبو شهاب عن داود بن أبي هند.
كلاهما - عبد العزيز، وداود - عن أبي نضرة فذكره.
(*) رواية وهيب، قال:حدثنا داود بن أبي نضر، عن أبي سعيد، أو عن جابر بن عبد الله.(7/563)
5716 - (م) عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اشْتكى رَقَاهُ جبريل، يقول: «باسم الله يُبْريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شرِّ حاسد إذا حسد، ومن شرِّ كلِّ ذي عين» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه مسلم، وهو الصواب، فقد رواه مسلم رقم (1186) في السلام، باب الطب والمرض والرقى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (7/13) قال:حدثنا ابن أبي عمر المكي. قال:حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد، هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد،عن محمد بن إبراهيم،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (6/160) قال: حدثنا أبوعامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عائشة، نحوه. ليس فيه (أبو سلمة بن عبد الرحمن) .(7/563)
5717 - (د) أبو الدرداء - رضي الله عنه - «أتاه رجل يذكرُ أنَّ أباه أصابَهُ الأسْرُ، وهو احْتِباسُ البول، فعلَّمهُ رُقْيَة سَمِعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، يقول: «مَنِ اشْتكى شيئاً فليقل: ربُّنا الله الذي في السماء، تَقدَّسَ اسمُك، أمْرُك في السماء والأرض، كما رحمتُك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض واغفِرْ لنا حُوبَنا وخَطَايَانا، أنت ربُّ الطَّيِّبين، فأنزل شِفاء من شِفائِك، ورحمة من رحْمَتِك على هذا الوَجَعِ، فَيَبْرَأ، وأمره أن يرقيه به، فرقاه، فبرأ» .
أخرجه أبو داود، وأول حديثه: عن أبي الدرداء: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من اشْتكى منكم شَيئاً، أو اشتكى أخ له، فليقل ... » وذكر الحديث، ولم يذكر مجيءَ الرجل إليه، وما قال له (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تقدَّس) التقديس: التطهير، تقدَّس اسمك، أي تطهَّر.
(حُوْبَنا) الحُوب بضم الحاء: الإثم، وبالفتح: مثله، وقيل: إن الضم لغة الحجاز، والفتح لغة تميم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3892) في الطب، باب كيف الرقى، وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري، وهو منكر الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعف جدا. أخرجه أبو داود (3892) قال:حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي. والنسائى في عمل اليوم والليلة (1038) قال:أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم، عن عمه.
كلاهما - يزيد، وسعيد بن أبي مريم عم أحمد- عن الليث بن سعد، عن زيادة بن محمد، عن محمد ابن كعب القرظي،عن فضالة بن عبيد، فذكره.
(*) وأخرجه النسائى في عمل اليوم والليلة (1037) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال:حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، ذكر أخره قبله، عن زيادة بن محمد، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي الدرداء،نحوه. ليس فيه (فضالة بن عبيد) .
قلت: مداره على زيادة بن محمد، وهو منكر الحديث.(7/564)
5718 - (م ط ت د) عثمان بن أبي العاص [الثقفي الطائفي]- رضي الله عنه- أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وجعاً في جسده مُنْذُ أسْلَمَ، فقال [له] : «ضَعْ [ص:565] يدَك على الذي يَألم من جسدك، وقل: باسم الله، ثلاث مرات، وقُلْ سَبْعَ مَرات: أعُوذُ بالله وقُدْرَتِهِ من شَرِّ ما أجِد وأُحاذرُ» أخرجه مسلم.
وعند «الموطأ» : «بعزَّة الله وقدرته من شرِّ ما أجد» قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزَلْ آمُرُ بها أهلي وغيرَهم» .
وفي رواية الترمذي وأبي داود مثل «الموطأ» وأول حديثهما: «أتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وبي وجع قد كاد يُهلكني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «امْسَحْ بيمينك سَبْعَ مَرَّات، وقل: أعُوذُ بعزَّةِ الله وقدرته ... الحديث» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2202) في السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم، والموطأ 2 / 942 في العين، باب التعوذ والرقية في المرض، وأبو داود رقم (3891) في الطب، باب كيف الرقى، والترمذي رقم (2081) في الطب، باب رقم (29) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه مالك (الموطأ) (585) . وأحمد (4/21) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (4/21) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، وعبد بن حميد (382) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثني يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد. وأبو داود (3891) قال: حدثناعبد الله القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3522) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد. والترمذي (2080) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، والنسائى في عمل اليوم والليلة (999) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثني معن، قال: حدثنا مالك.
كلاهما - مالك، وزهير - عن يزيد بن خصيفة، أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره.
2- وأخرجه مسلم (7/20) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1001) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
كلاهما - أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر، وحرملة - قالا: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب.
كلاهما - عمرو بن عبد الله، وابن شهاب - عن نافع بن جبير، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/217) قال: حدثنا سليمان الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر المدني، قال: أخبرني يزيد يعني ابن خصيفة، عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1000) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وأخبرنا أبوصالح محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن خصيفة، عن عمرو بن عبد الله كعب. وفي (1002) قال: أخبرنا ياسين بن عبد الأحمد بن الليث بن عاصم، قال: أخبرنا جدي عن عثمان بن الحكم، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب.
كلاهما- عمرو بن عبد الله، وابن شهاب - عن نافع بن جبير، أن عثمان بن أبي العاص قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم-....فذكره. مرسل.(7/564)
5719 - (ت) محمد بن سالم [الربعي البصري (1) ] قال: قال لي ثابت البُناني: يا محمد، إذا اشتكيتَ فضَعْ يدَك حيث تَشْتكي، ثم قل: باسم الله، أعُوذُ بِعزَّةِ الله وقُدرتِه من شرِّ ما أجد من وجعي هذا، ثم ارْفَعْ يدَك ثم أعِدْ ذلك وِتراً، فإنَّ أنس بن مالك حدَّثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حدَّثه بذلك. أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في المطبوع النضري، وهو تصحيف.
(2) رقم (3582) في الدعوات، باب في الرقية إذا اشتكى، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3588) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد،قال:حدثني أبي،قال: حدثنا محمد بن سالم،قال: حدثنا ثابت، فذكره.(7/565)
5720 - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا في مسير لنا، فنزلنا منزلاً، فجاءت جارية، فقالت: إن سَيِّدَ الحيِّ سَليم، وإن نفَرنا غَيَب، فهل منكم رَاق، فقام معها رجل ما كنا نأبِنُهُ برُقْيَة، فَرَقَاه فَبَرَأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسَقَانا لبناً، فلما رجع قلنا له: أكنتَ تُحْسِنُ رُقْية؟ أوْ: كنتَ ترقي؟ قال: لا، ما رقيتُ إلا بأمِّ الكتاب، قلنا: لا تُحْدِثوا شيئاً حتى نأتيَ - أو نسألَ - رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما كان يُدْريه أنها رقية، اقْسِمُوا، واضْرِبُوا لي بسهم» .
وفي رواية قال: «انطلق نفرْ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سَفْرة سافرُوها، حتى نزلوا على حيّ من أحياء العربِ، فاسْتَضَافُوهُم، فأبَوْا أن يُضَيِّفُوهم، فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فَسَعَوْا له بكل شيء لا ينْفَعُه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتُم هؤلاءِ الرَّهطِ الذين نزلوا بكم، لعلَّهم عندهم بعضُ شيء؟ فأتَوْهم، فقالوا: يا أيها الرَّهط، إن سَيِّدَنا لُدِغَ، وسَعَيْنا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: إني والله لأرْقي، ولكن والله لقد اسْتَضَفْناكم فلم تُضَيِّفُونا، فما أنا براق لكم حتى تَجْعَلُوا لنا جُعلاً، فصَالَحُوهم على قَطيع من الغَنَم، فانطلق يَتْفُلُ عليه ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما أُنْشِطَ من عِقال، فانطلق يمشي، وما به [ص:567] قَلَبَة، قال: فأوفَوهم جُعْلَهُم الذي صَالحوهم عليه، وقال بعضهم: اقْتَسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فنذكرَ له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا به. فقدموا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فذكروا له، فقال: وما يُدريكَ أنَّها رُقْيَة؟ ثم قال: قد أصَبْتم، اقْسِمُوا، واضْرِبوا لي معكم سهماً، وضحك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الثانية.
وفي رواية الترمذي قال: «بعثَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سَريَّة ... » وذكر نحوه، وفيه: «أن أبا سعيد هو الذي رقاه» وفيه: «أنه قرأ (الحمد) سَبعَ مَرَّات، وأن الغنم كانت ثَلاثين شَاة» .
وأخرجه أيضاً في رواية أخرى بنحو ما سبق (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَلِيم) السَّليم: اللَّدِيغ، سُمِي به تفاؤلاً له بالسلامة.
(النَّفَر) هاهنا: الرجال خاصة، أرادت: أن رجالنا غَيَب، والغَيَب الغائبون عن الحي، جمع غائب. [ص:568]
(نَأْبِنُه) أَبَنَه بكذا يَأْبِنُه [ويَأْبنُه] : إذا اتَّهمَه به.
(جُعْلاً) الجُعْل: الأجرة التي تُجْعل لك على أمر تفعله.
(يَتْفُل) التَّفْل: أكثر من النفث، فإن النفث لا يكون معه بزاق يُرَى، والتفل لابد له من ذلك.
(أُنْشِط من عِقَال) العِقَال: الحبل الذي تشد به ركبة البعير لئلا يَسْرَح، وأَنْشَطت البعير: إذا حَلَلْتُ عِقَاله، ونشَطته: إذا شددته، وقد جاء في بعض الروايات: «كأنما نُشِط من عِقال» والمعروف: أُنْشِط.
(قَلَبَة) ما به قَلَبة، أي: ما به عِلَّة، قيل: هو مأخوذ من القُلاب وهو داء يأخذ البعير، فيشتكي منه قَلْبه، فيموت من يومه.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 178 في الطب، باب النفث في الرقية، وباب الرقى بفاتحة الكتاب، وفي الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وفي فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، ومسلم رقم (2201) في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، وأبو داود رقم (3900) في الطب، باب كيف الرقى، والترمذي رقم (2064) و (2065) في الطب، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن سليمان بن قتيبة، عن أبي سعيد الخدري قال: «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثا فكنت فيهم، فأتينا علي قرية فاستطعمنا أهلها، فأبوا أن يطعمونا شيئا، فجاءنا رجل من أهل القرية، فقال: يامعشر العرب، فيكم رجل يرقي؟ فقال أبوسعيد: قلت: وماذاك؟ قال: ملك القرية يموت قال: فانطلقنا معه، فرقيته بفاتحة الكتاب فرددتها عليه مرارا، فعوفي فبعث إلينا بطعام، وبغنم تساق فقال: أصحابي: لم يعقد إلينا النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا بشيء، لا نأخذ منه شيئا حتى نأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فسقنا الغنم حتى أتينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فحدثناه، فقال: كل، وأطعمنا معك، وما يدريك إنها رقية؟ قال: قلت ألقي في روعى» .
أخرجه أحمد (3/50) قال: حدثنا عبد الله بن الزبير، أبو أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري بالكوفة، عن سليمان بن قتيبة، فذكره.
* وعن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري: «أن ناسا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-....» .
أخرجه أحمد (3/2) قال: حدثنا هشيم. وفي (3/44) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (3/121) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (7/170) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/173) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبوعوانة. ومسلم (7/19) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال أخبرنا هشيم. وفي (207) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن نافع، كلاهما عن غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، وأبو داود (3418 3900،) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. وابن ماجة (2156) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (2064) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة. والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (1028) قال أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد وذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة، وفي (1029) قال: أخبرني زياد بن أيوب أبو هاشم دلويه، قال: حدثنا هشيم.
ثلاثتهم -هشيم، وشعبة، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي المتوكل، فذكره..
* وعن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا مزلا، فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم..
أخرجه أحمد (3/83) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (6/231) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب. وفي (6/231) قال البخاري: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. ومسلم (7/20) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو داود (3419) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. ثلاثتهم - يزيد، وهب، وعبد الوارث - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد، فذكره.
*وعن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثين راكبا في سرية. فنزلنا بقوم ...
أخرجه أحمد (3/10) قال: حدثنا أبو معاوية. وعبد بن حميد (866) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وابن ماجة (2156) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو معاوية، والترمذي (2063) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1027) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلي. وفي (1030) قال: أخبرني زايد بن أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية، ويعلي، ومحمد.
ثلاثتهم - أبو معاوية، ويعلي بن عبيد، ومحمد بن عبيد - قالوا: حدثنا الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، فذكره.(7/566)
5721 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن نفراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرُّوا بماءٍ فيهم لَدِيغ - أو سَلِيم - فعرَض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل منكم من رَاق، فإن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكَرِهُوا ذلك، وقالوا: أخذتَ على كتابِ الله أجراً، حتى قَدِمُوا المدينةَ، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجْراً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أحَقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله» ، أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 10 / 169 في الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/170) قال:حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي،قال: حدثنا أبو معشر البصري (هو صدوق) يوسف بن يزيد البراء. قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن أبي مليكة، فذكره.(7/568)
5722 - (د) خارجة بن الصلت التميمي عن عمِّه [عِلاقة بن صُحار] قال: «أقْبَلْنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتينا على حيّ من العرب، فقالوا: إنا قد أُنْبِئْنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء، أو رُقْيَة، فإن عندنا مَعْتوهاً في القُيُودِ؟ قال: فقلنا: نعم، قال: فجاؤوا بمَعْتُوه في القُيُودِ، فقرأتُ عليه فاتحةَ الكتاب ثلاثة أيام غُدْوَة وعَشِيَّة، [كُلَّما ختمتُها] أجْمَعُ بَزَاقي، ثم أتْفُلُ، قال: فكأنما أُنشطَ من عِقَال، فأعْطَوْني جُعلاً، فقلتُ: لا، حتى أسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: كُلْ، فلَعمري مَن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق» .
وفي رواية عن عمِّه: أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-[فأسْلَمَ] ، ثم أقبل راجعاً من عنده، فمرَّ على قوم عِندهم رجل مجنون مُوثَق بالحديد، فقال أهلُه: إنَّا حُدِّثنا أنَّ صاحبكم هذا قد جاءكم بخير، فهل عندك شيء تُدَاويه؟ فَرَقَيتُه بفاتحة الكتاب، فَبَرأ، فأعطَوْني مائة شاة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته قال: هل إلا هذا - وفي رواية: «هل قلتَ غير هذا؟ قلتُ: لا، قال: خُذها، فَلَعَمْرِي لَمن أكل برُقيةِ باطل، لقد أكلتَ برقيةِ حق» . أخرجه أبو داود (1) . [ص:570]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَعتُوه) المعتوه: المجنون.
__________
(1) في المطبوع أخرجه أبو داود والنسائي، ولم نجده عند النسائي، ولعله في الكبرى، وقد رواه أبو داود رقم (3896) و (3901) في الطب، باب كيف الرقى، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/210) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا (ح) ووكيع، قال: حدثنا زكريا، وفي (5/211) قال: ثنا محمد بن جعفر (قال: حدثنا شعبة، عبد الله بن أبي السفر، وأبوداود (3420) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (3896) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن زكريا. وفي (3897) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن عبد الله بن أبي السفر. والنسائي في عمل اليوم والليلة (1032) قال: أخبرونا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عشبة، عن عبد الله بن أبي السفر.
كلاهما -زكريا، وعبد الله بن أبي السفر - عن عامر الشعبي، عن خارجة بن الصلت، فذكره.(7/569)
5723 - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «مَن عاد مريضاً لم يحضُرْ أجلُه، فقال عنده سبع مرار: أسألُ اللهَ العظيمَ، ربَّ العرشِ العظيم: أن يَشْفِيكَ، إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض» أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3106) في الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، والترمذي رقم (2084) في الطب، باب رقم (32) ، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (1/239) (2138) قال: حدثنا أبو معاوية، وفي (1/239) (2138) و (1/352) (3298) قال: حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (718) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال:حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1044) قال: أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي، قال: أخبرنا حفص.
أربعتهم - أبو معاوية، ويزيد، وعبد الرحيم، وحفص بن غياث - عن الحجاج بن أرطاة.
2 - وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (536) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن عبد ربه بن سعيد.
كلاهما - الحجاج، وعبد ربه - عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، فذكره.
* أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (1043) قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، قال: حدثني المنهال بن عمرو، عن مرة، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن الحارث، فذكره.(7/570)
الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم
5724 - (م) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يَدْخُل الجنَّة من أُمَّتِي سبعون ألفاً بغير حساب، قالوا: ومَن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذي لا يَكْتَوُون، ولا يَسْتَرْقُون، وعلى ربهم يتوكَّلون، فقام عُكَّاشَة فقال: ادْعُ الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل، فقال: يا نبي الله، ادْعُ الله أن يجعلني منهم، قال: سَبَقَك بها عُكَّاشَة» . [ص:571]
وفي رواية نحوه، وزاد فيه «ولا يَتَطَيَّرُونَ» ، ولم يذكر فيها قول عكاشة إلى آخره. أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (218) في الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، وانظر ما قاله النووي في " شرح مسلم " حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/441) قال: حدثنا يزيد. ومسلم (1/137) قال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، قال: حدثنا المعتمر.
كلاهما - يزيد بن هارون، ومعتمر بن سليمان - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فذكره.(7/570)
5725 - (خ م ت) حصين بن عبد الرحمن السلمي قال: «كنت عند سعيد بن جبير، فقال: أيُّكم رأى الكوكب الذي انْقَضَّ البارحة؟ قلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكن لُدِغْتُ. قال: فماذا صنعتَ؟ قلت: استرقيتُ، قال: ما حَمَلَك على ذلك؟ قلت: حديث حدَّثناه الشعبيُّ، فقال: وما حدَّثكم الشعبيُّ؟ قال: قلت: حدَّثنا عن بُرَيدَة بن الحُصَيْب الأسلمي، أنه قال: لا رُقية إلا من عَين أو حُمَة، فقال: لقد أحسن مَن انتهى إلى ما سمع، ولكن حدَّثنا ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: عُرِضَتْ عليَّ الأُمَمُ، فرأيت النبيَّ ومعه الرهطُ، والنبيَّ ومعه الرجل والرجلان، والنبيَّ ليس معه أحد، إذْ رُفِعَ لي سَوَاد عظيم، فظننت أنهم أمَّتي، فقيل لي: هذا موسى وقومُه، ولكن انْظُر إلى الأُفُقِ، فنظرتُ، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انْظُرْ إلى الأفقِ الآخَر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال بعضهم: فلعلَّهم الذين صَحِبُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال بعضهم: فلعلَّهم [ص:572] الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُشْرِكوا بالله شيئاً - وذكروا أشياءَ - فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما الذي تخوضُون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذي لا يَرْقُون (1) ، ولا يسترقون، ولا يتطيَّرون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام عُكَّاشة بن مِحْصَن، فقال: ادْعُ الله أن يجعلَني منهم، فقال: أنت منهم، ثم قام رجل آخرُ، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سَبقك بها عُكَّاشة» .
هذا الذي أخرجه الحميديُّ في كتابه في المتفق، وقال في رواية أبي بكر بن أبي شَيبَة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عُرِضَت عليَّ الأمم» ولم يذكر ما قبله هو ولا غيره ممن سمَّيْناه، وذكر ما سوى ذلك بنحوه، أو طرفاً منه.
هذا لفظ الحميديِّ، والذي وجدته في كتاب البخاري - ولم يذكره الحميديُّ - قال: حدَّثنا عمران بن مَيْسَرَة قال: حدَّثنا ابن فضيل، قال: حدَّثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال: «لا رُقْيَةَ إلا من عين أو حُمَة» فذكرته لسعيد بن جبير، فقال: حدَّثنا ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عُرِضَت عليَّ الأمم، فجعل النبيُّ والنَّبيَّانِ يَمُرُّون معهم الرهط، والنبيُّ ليس معه أحد، حتى رُفع لي سواد عظيم، فقلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومُه، قيل: انْظُر إلى الأفق، فإذا سواد [ص:573] عظيم قد ملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ [الأفق] ، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب، ثم دخل ولم يُبَيِّنْ لهم، فأفاض القومُ، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله، واتَّبَعْنَا رسولَه، فنحن هم، أم أولادُنا الذين وُلِدُوا في الإسلام، فإنَّا وُلِدْنا في الجاهلية، فبلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فخرج فقال: هم الذين لا يَستَرْقُون، ولا يتطيَّرُون، ولا يَكْتَوون، وعلى ربهم يتوكلون، فقال عُكَّاشة بن مِحْصَن: أمِنْهم أنا يا رسول الله؟ فقال: نعم، فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة» .
وللبخاري في أخرى قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا حصين بن نُمير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً، فقال: عُرِضت عليَّ الأمم، فجعل يَمُرُّ النبيُّ معه الرجل، والنبيُّ معه الرجلان، والنبيُّ معه الرهط، والنبيُّ ليس معه أحد، ورأيتُ سَوَاداً كثيراً (2) سَدَّ الأفق، فَرَجَوتُ أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى، ثم قيل: انظر، فرأيت سواداً كثيراً سدَّ الأفق، فقيل: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سواداً كثيراً سَدَّ الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرَّق الناس، ولم يُبَيِّن لهم، فتذاكر أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: أمَّا نحن فولِدنا في الشِّرْكِ، [ص:574] ولكنَّا آمَنَّا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: هم الذين لا يتطيَّرون، ولا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكَّلون، فقام عُكَّاشة بن مِحصَن، فقال: أمِنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم، فقام آخر، فقال: أمِنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة» .
وأخرج الترمذي قال: لَمَّا أُسْرِيَ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- جعل يَمُرُّ بالنبيِّ والنَّبيين ومعهم القومُ، والنبيِّ والنَّبيِّين ومعهم الرهط ... وذكر الحديث (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية (يعني التي فيها لفظة: يرقون) وزعم أنها غلط من راويها ... ، وانظر " الفتح " 11 / 354 في الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب.
(2) وفي بعض النسخ: كبيراً.
(3) رواه البخاري 10 / 179 في الطب، باب من لم يرق، وباب من اكتوى أو كوى غيره، وفي الأنبياء، باب وفاة موسى، وفي الرقاق، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وباب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم رقم (220) في الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، والترمذي (2448) في صفة القيامة، باب رقم (17) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(7/571)
5726 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قالت زينبُ امرأتُه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الرُّقَى والتَّمَائِمَ والتِّوَلَةَ شِرْك، قالت: قلت: لم تقولُ هذا؟ والله، لقد كانت عيني تَقْذِفُ، وكنت أخْتَلِفُ إلى فلان اليهوديِّ فيَرْقِيني، فإذا رَقَاني سَكَنَتْ، فقال عبد الله: إنما ذلك عملُ الشيطان، كان يَنْخُسُها بيده، فإذا رَقَاها كَفَّ عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: أذهِب الباس، ربَّ الناس، اشْفِ أنتَ الشافي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤكَ، شِفَاء لا يُغادِرُ سَقَماً» . [ص:575] أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التِّوَلة) بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبِّب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر، وقيل: التِّوَلَة - بكسر التاء وضمها - شبيه بالسِّحر.
__________
(1) رقم (3883) في الطب، باب في تعليق التمائم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (1/381) (3615) قال: حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (3883) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3530) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، قال: حدثنا معمر بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن بشر.
كلاهما - أبو معاوية، وعبد الله بن بشر - عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب، فذكرته.
(*) في رواية عبد الله بن بشر: «ابن أخت زينب امرأة عبد الله» .(7/574)
5727 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن النُّشْرَةِ (1) ، فقال: هو من عمل الشيطان» أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النُّشرة) كالتَّعويذة والرُّقْيَة، يقال: نشرته تَنْشيراً: إذا رقيته وعَوَّذْتُه، وإنما سميت نُشْرة، لأنها يُنْشَر بها عن المريض، أي: يُحَلُّ عنه ما خامره من الداء.
__________
(1) وهو النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به.
(2) رقم (3878) في الطب، باب في النشرة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/294) . وأبو داود (3868) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عقيل بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبه يحدث، فذكره.(7/575)
5728 - (د) عيسى بن حمزة (1) قال: دخلت على عبد الله بن عُكيم [أبي مَعبد الجُهني أعُودُه] ، وبه حُمْرَة، فقلت: ألا تُعَلِّقُ تَمِيمَة؟ فقال: نَعُوذُ بالله من ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَن تعلَّق شيئاً وُكِلَ إليه» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) كذا الأصل والمطبوع، و " المشكاة "، وليس في رجال الكتب الستة: عيسى بن حمزة، بل الصواب: عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(2) في الأصل: أخرجه أبو داود، ورمز له في أوله بـ: " د " لم نجده عنده، وفي المطبوع: أخرجه الترمذي، ورمز له في أوله بـ: " ت " وهو الصواب، فقد رواه الترمذي رقم (2073) في الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، وفي الباب عن عقبة، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/310) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/311) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (2072) قال: حدثنا محمد بن مدويه، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
أبرعتهم - وكيع، وشعبة، وعبيد الله، ويحيى - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، فذكره.
(*) قال الترمذي: عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.(7/575)
5729 - () مالك بن أنس - رحمه الله - سئل عن تعليق التمائم والخرَزِ فقال: ذلك شِرْك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما يُبَالي ما أتى مَن شَرِبَ تِرْياقاً، أو تَعلق تميمة» أخرجه ... (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تِرْياقاً) التِّرْيَاق، والدِّرْيَاق معروف، وليس شربه مكروهاً من أجل أن التداوي به حرام، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وغيرها من النجاسات، وهي محرَّمة، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أحمد بنحوه في " المسند " رقم (6565) ، وأبو داود رقم (3869) في الطب، باب في الترياق، من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه أيضاً أبو نعيم في " الحلية " 9 / 308، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.(7/576)
الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه
5730 - (خ م ط د) عبد الله عباس - رضي الله عنهما - «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام، حتى إذا كان بَسرْغَ (1) لَقِيَهُ أُمَراءُ [ص:577] الأجْنَادِ - أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه - فأخبروه أن الوَبَاءَ قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادْعُ لي المهاجرين الأوَّلين، فدعوتهم، فاستشارهم، وأَخبر أن الوباءَ قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجَتَ لأمرِ، ولا نرى أن ترجعَ عنه، وقال بعضهم: معكَ بقيَّةُ الناس وأصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولا نرى أن تُقدِمَهم على الوَباء، فقال: ارْتَفِعُوا عنِّي، ثم قال: ادْعُ [لي] الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادْعُ لي مَن كان هاهنا من مَشيخة قريش من مُهَاجِرَة الفَتح، فدعوتهم، فلم يختلف عنه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تُقْدمِهَم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مُصْبِحُ على ظَهر، فأصْبِحوا عليه، فقال أبو عُبَيْدَة بنُ الجراح: أَفِراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرُك قالها أبو عُبَيْدَة؟ - وكان عمر يكره خلافَه - نعم نَفِرُّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أرأيتَ لو كانت لك إبلُ، فَهَبَطَتْ وَادِياً له عُدْوتَان: إحداهما خِصْبَةُ، والأخرى جَدْبة، أليس إن رَعَيْتَ الخِصْبةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله، وإن رعيتَ الَجدْبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان مُتغيباً في بعض حاجاته- فقال: إن عندي من هذا عِلماً، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا سمعتم به بأرض: فلا تَقْدمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها: فلا [ص:578] تخرجوا فِراراً منه، قال: فَحَمِدَ الله عمرُ بن الخطاب، ثم انصرف» .
وفي حديث مَعْمر [قال: «وقال له أيضاً: أرأيتَ أنه لو رعى الَجدْبة وترك الخِصْبَةَ، أكنتَ مُعجِّزه؟ قال: نعم، قال: فَسِرْ إذاً، قال:] فسار حتى أتى المدينةَ، فقال: هذا المَحَلُّ - أو [قال] : هذا المنزلُ - إن شاءَ الله» .
وأما حديث عبد الله بن عامر [بن ربيعة] ، فإنه اقْتَصَرَ على المُسندَ: «أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاءَ سَرْغَ بلغه: أن الوَباَءَ قد وقع بها، فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[قال] ... فذكر نحوه» .
وفي كتاب مسلم عن الزهري عن سالم: «أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ، وأخرج أبو داود المسند منه، وهو قول عبد الرحمن بن عوف (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عُِدْوَتان) العُِدوة - بكسر العين وضمها -: جانب الوادي.
__________
(1) " سَرْغ " بفتح السين وسكون الراء وبالغين المعجمة: موضع بالشام، بين المغيثة وتبوك - قاموس.
(2) رواه البخاري 10 / 155 و 156 في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم رقم (2219) في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، وأبو داود رقم (3103) في الجنائز، باب الخروج من الطاعون.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .
فرجع عمر بن الخطاب من سرغ.
(*) ورواية سالم: «أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يسير في طريق الشام، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إن هذا السقم عُذِّب به الأممُ قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .
قال: فرجع عمر بن الخطاب من الشام.
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (559) . وأحمد (1/194) (1682) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والبخاري (7/169) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (9/34) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (7/30) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي في الكبرى «الورقة 99 - أ» قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
ستتهم - إسحاق، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى، وقتيبة، وابن القاسم - عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/193) (1678) قال: حدثنا حجاج، ويزيد، قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، فذكره. «زاد فيه سالم» .
(*) زاد عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى في روايتهما، عن مالك، قال: وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف.
- عن عبد الله بن عباس، أن عمر بن الخطاب - رضي الله - خرج إلى الشام ... الحديث.
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (557) . وأحمد (1/194) (1679) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/194) (1683) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك. والبخاري (7/168) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (7/29) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (7/30) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (3103) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والنسائي في الكبرى «الورقة 99 - أ» قال: أخبرني هارون ابن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك. (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: أخبرنا مالك.
ثلاثتهم - مالك، ومعمر، ويونس - عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل.
2 - وأخرجه أحمد (1/192) (1666) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله.
كلاهما - عبد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - عن عبد الله بن عباس، فذكره.
(*) رواية القعنبي، ومعن، وابن القاسم، عن مالك، ورواية عبيد الله بن عبد الله مختصرة على آخره على حديث عبد الرحمن بن عوف.
* وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«إذا سمعتم به بأرض، ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها» .
أخرجه أحمد (1/194) (1684) قال: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.(7/576)
5731 - (خ) عائشة - رضي الله عنها - «سألتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:579] عن الطاعون؟ فقال: كان عذاباً يَبعثُه الله على مَن كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما مِن عبد يكون في بلد يكون فيه، فيمكث [فيه] لا يخرج [من البلد] ، صابراً مُحْتَسباً، يعلم أنه لاُ يصيِبُه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثْلُُ أجرِ شهيد» أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صَابِراً مُحْتَسِباً) الصَّابر: الراضي بقضاء الله وقَدِرَه، والمحتسب: الذي يحتسب نفسه عند الله، أي: يدَّخرها، ويفوِّض أمره إليه.
__________
(1) 10 / 163 في الطب، باب أجر الصابر على الطاعون، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي القدر، باب {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/64) قال: حدثنا يونس بن محمد. وفي (6/154) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن. وفي (6/251) قال: حدثنا عبد الصمد. والبخاري (4/213) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (7/169) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا حبان. وفي (8/158) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا النضر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17685) عن العباس بن محمد، عن يونس بن محمد. (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه.
ستتهم - يونس بن محمد، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وموسى بن إسماعيل، وحبان بن هلال، والنضر بن شميل - قالوا: حدثنا داود - يعنون ابن أبي الفرات -. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، فذكره.(7/578)
5732 - (خ م ط ت) أسامة - رضي الله عنه - قال إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص: سمعتُ أسَامَة يُحدِّث سعداً عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سمعتم بالطَّاعُون بأرضِ: فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرضِ وأنتم بها، فلا تخرجوا منها» .
وفي حديث حبيب بن أبي ثابت قال: «كنا بالمدينة، فبلغني: أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال عَطَاء بن يَسار وغيره: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كنتَ بأرض فوقع بها، فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض، فلا تدخلْها، قال: قلت: عمَّن؟ قال عن عامر بن سعد يُحدِّث به، قال: [ص:580] فأُتيتُه، فقالوا: غائب، فلَقيِتُ أخاه إبراهيم بن سعد، فسألته؟ فقال: شهِدْتُ أُسامةَ يحدِْث سعداً، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن هذا الوَجع رِجْز - أو عذاب، أو بقَّيةُ عذاب - عُذِّبَ به أُنَاس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض، فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أنت سمعتَ أسامةَ يُحدِّثُ سعداً وهو لا ينكر؟ قال: نعم» .
وفي رواية عامر بن سعد «أنه سمع أسامة بن زيد يحدِّث سعداً: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذكر الوجع، فقال: رِجز - أو عذاب - عُذِّب به بعض الأمم، ثم بَقيَ منه بقيَّة، فيذهب المرةَ، ويأتي الأخرى، فَمن سمع به بأرض فلا يَقْدَمَنَّ عليه، ومَن كان بأرض وقع بها: فلا يخرجْ فِرَاراً منه» .
وفي رواية محمد بن المنكدر: أن أسامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الطَّاعُون رجِز أُرسلَ على طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلكم- فإذا سمعتم به بأرض، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تَخرجوا فراراً منه» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... بمعنى حديث شعبة، يعنى الروايةَ التي ذكرناها عن حبيب أولاً، وهذه الروايةُ تصلُح أن تكون في مسند كل واحد من المذكورين. [ص:581]
وفي أخرى عن إبراهيم بن سعد، قال: كان أسامة وسعد جالسين يتحدَّثان، فقالا: قال النبيُّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « ... بنحو ذلك» . وأخرج الموطأ والترمذي رواية عامر بن سعد (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 152 و 153 في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم رقم (2218) في السلام، باب الطاعون والطيرة، والموطأ 2 / 896 في الجامع، باب ما جاء في الطاعون، والترمذي رقم (1065) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: الرواية الأولى:
- عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» .
أخرجه أحمد (1/177) (1536) قال: حدثنا بهز. وفي (5/206) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. وفي (5/209) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/210) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/168) قال: حدثنا حفص بن عمر. ومسلم (7/28) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
سبعتهم- بهز، ويحيى بن أبي بكير، ومحمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، وحفص، وابن أبي عدي، ومعاذ - عن شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/182) (1577) و (5/213) . وعبد بن حميد (155) قال: حدثنا ابن أبي شيبة. ومسلم (7/28) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (84) عن محمود بن غيلان.
ثلاثتهم - أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمود - عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حبيبب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بمعنى حديث شعبة» .
* وأخرجه مسلم (7/29) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، قال: كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان، فقالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. «بنحو حديثهم» .
أخرجها أحمد (1/173) (1491) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان. وفي (1/175) (1508) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. وفي (1/176) (1527) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: حدثنا سليم بن حيان.
كلاهما - سليم، وقتادة - عن عكرمة بن خالد، عن يحيى بن سعد، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر: «عن شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن سعد، عن سعد. قال شعبة: وحدثني هشام أبو بكر - يعني الدستوائي - أن «عكرمة بن خالد» .
وبلفظ «الطاعون رجز، أو عذاب، أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .
1 - أخرجه مالك «الموطأ 558» . وأحمد (5/202) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. والبخاري (4/212) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم (7/26) قال: حدثني يحيى بن يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة 92» عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. أربعتهم عن مالك، عن محمد بن المنكدر، وأبي النضر.
2 - وأخرجه الحميدي (544) . وأحمد (5/200) . ومسلم (7/27) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
ومسلم (7/27) قال: حدثنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج.
ومسلم (7/27) قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وقتيبة بن سعيد. والترمذي (1065) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في الكبرى «تحفة 92» عن قتية. كلاهما - أبو الربيع، وقتيبة - عن حماد بن زيد.
ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وحماد - عن عمرو بن دينار.
3 - وأخرجه أحمد (5/207) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (5/208) . والبخاري (9/34) قالا - أحمد، والبخاري -: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. ومسلم (7/28) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا معمر. ثلاثتهم - معمر، وشعيب، ويونس - عن الزهري.
4 - وأخرجه أحمد (5/208) قال: حدثنا محمد بن بشر، ويزيد، عن محمد بن عمرو. ومسلم (7/27) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن محمد بن المنكدر.
5 - وأخرجه مسلم (7/27) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد، قالا: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي النضر.
أربعتهم - محمد بن المنكدر، وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، وعمرو بن دينار، والزهري - عن عامر ابن سعد، فذكره.(7/579)
5733 - (م) سعد - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بنحو حديث أسامة في الطاعون: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن هذا الوجع رجْز أو عذاب - أو بقَّيةُ عذاب- عُذِّب به أُنَاس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها: فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2218) في السلام، باب الطاعون والطيرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع ألفاظ الحديث السابق.(7/581)
5734 - (خ م) حفصة بنت سيرين - قالت: قال لي أنس: «بِمَ مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: بالطاعون، قال: فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: الطَّاعُون شهادة لكل مسلم» أخرجه بالبخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 162 في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، ومسلم رقم (1916) في الإمارة، باب بيان الشهداء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/150) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا ثابت.
2 - وأخرجه أحمد (3/220 و 265) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني. والبخاري (4/29) قال: حدثنا بشر بن محمد. كلاهما - الطالقاني، وبشر - عن عبد الله بن المبارك.
3 - وأخرجه أحمد (3/223 و 258) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/169) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ومسلم (6/52) قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي. ثلاثتهم - عفان، وموسى، والبكرواي - عن عبد الواحد بن زياد.
4 - وأخرجه مسلم (6/52) قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا علي بن مسهر.
أربعتهم - ثابت، وعبد الله، وعبد الواحد، وابن مسهر - عن عاصم بن سليمان الأحول، عن حفصة، فذكرته.(7/581)
5735 - () أنس بن مالك «سئل عن الطاعون؟ فقال: هو رحمةُ ربكم، ودعوةُ نبيكمَّ حين سألَ ربه أن يرفع الهرج عن أُمته، فمُنعَها، قال: [ص:582] اللهم فبالطاعون والموت - وفي رواية: اللهم طَعْناً وطاعوناً» أخرجه ... (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طَعْناً) الطعن: القتل بالرماح، وأراد به: القتل في سبيل الله، وقيل: الطعن: نظرة من الجن.
(طاعوناً) الطاعون: هذا المرض الذي يعرض للناس.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.(7/581)
5736 - (د) يحيى بن عبد الله بن بحير [بن ريسان المرادي اليماني] قال: أخبرني مَن سمع فَرْوة بن مُسَيك المرادي يقول: «قلت: يا رسول الله، عندنا أرضُ يقال لها: أرضُ أبْيَنَ، وهي أرضُ رِيفنا ومِيرَتِنا، وهي وبَيئَة - أو قال: وباؤها شديد -؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: دَعها عنك، فإن من القَرَفِ التَّلَفَ» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِيفِنَا) الرِّيف: الأرض ذات الزرع والخِصْب.
(مِيرَتنا) المِيرَة: الطعام.
(القَرَف) : الدُّنُو من الشيء، وكل شيء دانيته فقد قارَفْتَه.
(التَّلف) : الهلاك، أراد: [أنه] إن قَرُبَ من المريض ودنا منه تلف، [ص:583] وليس هذا من باب العدوى، وإنما هذا من باب الطب، فإن اسْتِصْلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء، وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره.
__________
(1) رقم (3923) في الطب، باب في الطيرة، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، للإبهام:
أخرجه أحمد (3/451) . وأبو داود (3923) قال: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومخلد، وعباس - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى ابن عبد الله بن بحير، قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك، فذكره.(7/582)
الباب الرابع: في العين
5737 - (م ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «العَينُ حق، ولو كان شيء سَابق القَدَرَ سَبقتْهُ العينُ، وإذا اسْتُغْسلتم فاغسِلوا» أخرجه مسلم، وأخرجه الترمذي، ولم يذكر «العين حقٌّ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إذا اسْتُغسِلْتم فاغسلوا) كان من عادتهم: أن الإنسان إذا أصابته العين من أحدٍ جاء إلى العائن، فجرِّد من ثيابه وغسل جسده، ومعاطفه ووجهه وأطرافه وأخذ المعين ذلك الماء فصبَّه عليه، فيبرأ بإذن الله تعالى.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2188) في السلام، باب الطب والمرض والرقى، والترمذي رقم (2063) في الطب، باب ما جاء أن العين حق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (7/13) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وحجاج بن الشاعر، وأحمد بن خراش، قال عبد الله: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا مسلم بن إبراهيم. والترمذي (2062) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5716) عن عمرو بن منصور، عن مسلم بن إبراهيم.
كلاهما - مسلم بن إبراهيم، وأحمد بن إسحاق - قالا: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، فذكره.(7/583)
5738 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ص:584] قال: «إن العين حق، ونهى عن الوَشْمِ» (1) . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم وأبو داود، ولم يذكر «الوشم» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَشْم) : هو الذي يُغَيَّر به لون موضع من الجسم، بنِيل أو كُحل، بأن يُغرَز الجلد بإبرة ويُحْشى مغارِزها بذلك، فيبقى أثره أبداً.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 173 في الطب، باب العين حق، وفي اللباس، باب الواشمة، ومسلم رقم (2187) في السلام، باب الطب والمرض والرقى، وأبو داود رقم (3879) في الطب، باب ما جاء في العين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/319) . والبخاري (7/171) قال: ثنا إسحاق بن نصر. وفي (7/214) قال: حدثني يحيى. ومسلم (7/13) قال: حدثنا محمد بن رافع. وأبو داود (3879) قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق بن نصر، ويحيى، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
* رواية محمد بن رافع ليس فيها الوشم.(7/583)
5739 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يُؤمَرُ العَائِنُ: فيتوضأُ، ثم يغتسلُ منه الَمعيِنُ» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العَائِن) : الذي تُصيب عينه.
(المَعِين) : المُصاب بالعين.
__________
(1) رقم (3880) في الطب، باب ما جاء في العين، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3880) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.(7/584)
5740 - (ط) محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف - أنه سمع أباه يقول: «اغْتَسل أبي سَهْلُ بنُ حُنْيف بالخَرَّار، فنزع جُبة كانت عليه، [ص:585] وعامرُ بنُ ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديدَ البَيَاض، حَسَنَ الجلْدِ، فقال عامر: ما رأيتُ كاليوم، ولا جِلدَ مُخَبَّأة عذْرَاءَ، فوُعِك سهل مكانَه، واشتَدَّ وَعْكُه، فأُخبِرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بوَعْكهِ، فقيل له: ما يَرْفَعُ رأسَه، وكان قد اكْتُتِبَ في جيش، فقالوا له: هو غيرُ رائح معك يا رسول الله، والله ما يرفعُ رأسَه، فقال: [هل] تَتَّهِمونَ له أحداً؟ قالوا: عامرَ بنَ ربيعةَ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فَتغيَّظَ عليه، وقال: عَلاَمَ يَقْتُلُ أحدُكم أخاه؟ ألاَّ برَّكتَ؟ اغتَسلْ له، فغسل عامر وجهه، ويديه، ومِرفَقَيْه، ورُكْبَتَيْه، وأطرَافَ رجليه، ودَاخِلةَ إزاره، في قَدَح، ثم صُبَّ عليه من ورائه، فَبَرأَ سهل من ساعته» .
وفي رواية نحوه إلى قوله: «واشْتَدَّ وَعْكُه - وبعده: فَأتَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: عَلامَ يقتلُ أَحدُكم أخاه؟ ألا برَّكْتَ؟ إن العين حق تَوضَّأ له، فتوضأ له عامر، وصُب عليه من خلفه، فَرَاحَ سهلُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليس به بأس» أخرجه الموطأ (1) . [ص:586]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُخَبَّأة عَذْرَاء) المخبَّأة: المخدَّرة، والعذرَاء البِكُر والجمع العَذَارى.
(ألا بَرَّكْت) من البركة، وهي الزيادة والنماء، أو الثبات والدوام، أي: هلا دعوت له بالبركة.
(دَاخِلَة إزَاره) : هي الطرف الذي يلي جسد المؤتزر.
وقيل: أراد موضع داخلة إزاره من جسده، لا إزاره، وقيل: أراد به مَذَاكِيره، فكنى عنها، كما يُكنى عن الفرج: بالسراويل، وقيل: هو الوَرِك.
__________
(1) 2 / 938 و 939 في العين، باب الوضوء من العين، وهو حديث حسن، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ظاهره الإرسال، لكنه محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه، ففي بعض طرقه عن أبي أمامة: حدثني أبي أنه اغتسل ... الخ. أقول: ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1810) عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره. وفي (1811) عن ابن شهاب عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف، فذكره
قال الإمام الزرقاني: ظاهره الإرسال، لكنه محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه، ففي بعض طرقه عن أبي أمامة حدثني أبي أنه اغتسل. الشرح (4/406) ط / دار الكتب العلمية.(7/584)
الكتاب الرابع: في الطلاق، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في الصريح
5741 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.
[وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة] (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق - ثلاث مرَّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .
__________
(1) رقم (2197) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2197) قال:وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة، فذكره وقال: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة. هذا قوله، لم يذكر ابن عباس. وجعله قول عكرمة.
قلت: كذا أسند أبو داود عن حميد بن مسعدة،ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، وذكر قصة وفيها مخالفة لحديث عكرمة حيث جعل ابن عباس الثلاثة موجبة للفراق البائن، ثم قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن من مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة بن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذكر غيرهم ثم قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: وبانت منك، نحوالحديث إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن كثير، ثم ذكر العلماء عن حماد بن زيد. فهذا هو الصحيح من قول ابن عباس أنه أجاز الثلاثة. أما اعتبارها واحدة فهي شاذة، إن صح سندها وفي النفس أنها من قول عكرمة، والله أعلم.(7/587)
5742 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس (1) : «إني طَّلقتُ امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى عليَّ؟ فقال ابن عباس: طَلُقَتْ منك بثلاث، وسَبْع وتسعون اتَّخَذّتَ بها آياتِ الله هُزُواً» أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مما رواه عبد الرزاق، وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس.
(2) بلاغاً 2 / 550 في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1195) . وقال الزرقاني في شرحه (3/216) بلغه مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير، وغيره.
قلت: وهما - عبد الرزاق، وأبو بكر - أصغر من مالك والضمير عائد على أصل القصة، وقد رواها أبو داود في سننه (2197) ، راجع الحديث المتقدم.(7/588)
5743 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود (1) فقال: «إني طلقتُ امرأتي ثمانيَ تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بَاَنتْ منكَ، فقال ابن مسعود: صَدَقُوا، مَن طَلَّق كما أمره الله، فقد بيَّنَ اللهُ له، ومَن لَبَّسَ على نفسِه لَبساً: جَعَلنا لَبْسه به، ولا تُلَبِّسوا على أَنْفُسكِم ونتحمَّله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَانَت) المرأة من زوجها: طَلُقت، بمعنى: انفصلت عنه.
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود.
(2) بلاغاً 2 / 502 في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1196) .
وقال الزرقاني في شرحه (3/217) : بلغه وقد رواه ابن أبي شيبة.(7/588)
5744 - (س) محمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال: «أُخْبِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلَّق امرأته ثلاثَ تَطْليِقات جميعاً، فقام غَضبانَ، وقال: أَيُلْعَبُ بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أَلا أَقتُلُه؟» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 6 / 142 في الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، من حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد، ورجال إسناده ثقات، ولكن مخرمة لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " التهذيب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه النسائي (6/142) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، فذكره. قلت: مخرمة لم يسمع من أبيه.(7/589)
5745 - (ت د) عبد الله بن يزيد بن رُكانة - عن أبيه عن جده قال: «أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني طلقَّت امرأتي ألبتَّة، فقال: ما أردْتَ بها؟ قلتُ: واحدة، قال: آللهِ؟ قلت: آللهِ، قال: فهو ما أَرَدْتَ» أخرجه الترمذي وأبو داود.
وفي رواية لأبي داود «أنَّ رُكانةَ طلَّق امرأتَه ألبتَّة، فَردَّها إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنَّ ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- واحدة» .
وفي أخرى لأبي داود: «أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهَيْمَةَ ألبتَّة، فأخْبَرَ بذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، وقال: والله ما أرّدْتُ إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: والله ما أرَدْتَ إلا واحدة؟ قال ركانةُ: والله ما أردتُ إلا [ص:590] واحدة؟ فردَّها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فطلَّقها الثانيةَ في زمان عمر، والثالثةَ في زمان عثمان» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ألبتَّة) من البت: القطع والبَتَات، وذلك إذا طلَّقها ثلاثاً.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1177) في الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وأبو داود رقم (2196) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ورقم (2206) و (2207) و (2208) في الطلاق، باب في البتة، قال الحافظ في " التلخيص " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، قال: وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في " التمهيد ": ضعفوه، قال: وفي الباب عن ابن عباس، رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضاً، وقال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مضطرب: أخرجه الدارمي (2277) قال: حدثنا سليمان حرب. وأبو داود (208) قال: حدثنا سليمان بن داود. وابن ماجة (2051) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1177) قال: حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة.
أربعتهم -سليمان بن حرب، وسليمان بن داود، ووكيع، وقبيصة - عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، فذكره.
قال الترمذي: هذا الحديث لانعرفه إلامن هذا الوجه، وسألت محمدا (يعني ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب.
وقع في المطبوع من «سنن الدارمي» - الزبير بن سعيد، رجل من بني عبد المطلب - وصوابه - الزبير بن سعيد -. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (3/ترجمة 584) .
وعن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد بن ركانة. «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة» .
أخرجه أبو داود (2207) قال: حدثنا محمد بن يونس النسائى، أن عبد الله بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، قال: حدثني عمي محمد بن علي، عن ابن السائب، عن نافع بن عجير، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2206) قال: حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي، في أخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير. عن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأتة ... الحديث مرسلا.
وقال في التلخيص أعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. ا. هـ.(7/589)
الفرع الثاني: في الكناية
5746 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أنه كُتِبَ إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلاً قال لامرأته: حَبْلُكِ على غَاربك، فكتب إلى عاِملهِ: أن مُرْهُ أن يُوافِيَني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لَقِيهُ الرجل، فسلَّم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: مَن أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمَرْت أن أُجْلَبَ إليك، فقال له عمر: أسألك بربِّ هذه البَنِيَّةِ (1) : ماذا أردتَ بقولك: حَبْلكِ على غَارِبِكِ؟ فقال له الرجل: لو [ص:591] استحلفتني في غير هذا المكان ما صَدقَتُك، أرَدْتُ بذلك الفِرَاقَ، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أرَدْتَ. أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَبْلُك على غَارِبِك) الغارِب مقدَّم السَّنام، وهذا من كنايات الطلاق، كأنها مطلقة قد ترك حبلها الذي يُمسكها على غاربها، فتسرح أين أرادت.
(الموسم) : أيام الحج.
__________
(1) يعني: الكعبة المشرفة.
(2) 1 / 551 بلاغاً في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1199) كتاب الطلاق -باب ماجاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك.(7/590)
5747 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: في الخَلِيَّة والبرِيَّةِ، كلُّ واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَلِيَّة - البرية) الخلية: من كنايات الطلاق، وهي التي خلت من الأزواج، أو شُبِّهت بالخليَّة: الناقة إذا أطلقت من عِقَالها، وكذلك «البرية» هي التي بَرِئت من الأزواج، أي: خلصت.
__________
(1) 1 / 552 في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع.
أخرجه مالك (1201) عن نافع به قلت: لفظه في المطبوع: إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.(7/591)
5748 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن علي بن أبي طالب [ص:592] رضي الله عنه - كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ حرامُ: إنها ثلاث تطليقات» (1) أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مما صح من طرق.
(2) 1 / 552 بلاغاً في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده منقطع، قال الحافظ في " الفتح ": وروي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والحكم، وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات، ولا يسأل عن نيته، به قال مالك، وعن مسروق والشعبي وربيعة: لا شيء فيه، وبه قال أصبغ من المالكية، وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاً، وزاد غيره عليها، وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضاً يطول استيعابها ... الخ، أقول: وانظر الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1200) الكتاب والباب السابقان. قال الزرقاني: صح من طرق عن علي ابن أبي طالب. الشرح (1/219) .(7/591)
5749 - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء (1) ، وقرأ {لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] » .
وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة» (2) . [ص:593]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُسْوة) الأُسوة: القُدوة، بضم أولها، ويكسر.
(يكفِّرها) الكفَّارة: ما يجب على من حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَمْحُوه.
__________
(1) أي: ليس بطلاق.
(2) رواه البخاري 9 / 328 في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك، وفي تفسير سورة التحريم في فاتحتها، ومسلم رقم (1473) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، والنسائي 6 / 151 في الطلاق، باب تأويل قوله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/225) (1976) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أنبأنا هشام، والبخاري (6/194) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وفي (7/56) قال: حدثني الحسن بن صباح. أنه سمع الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية. ومسلم (4/184) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام (يعني الدستوائي) . (ح) وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، قال: حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) . وابن ماجة (2073) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام الدستوائي.
كلاهما -هشام الدستوائي، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلي بن حكيم، عن سعيد بن جبير، فذكره.
رواية ابن سلام: «إذا حرم امرأته، ليس بشيء. وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة» . هذه عند البخاري.
ورواية معاوية بن سلام عند مسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها» . وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
قلت: رواية النسائي في السنن (6/151) .(7/592)
الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة
5750 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيَدِها فطلّقتْ نَفْسَها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أُراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه» أخرجه الموطأ (1) .
وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءُ ما قَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِدْ إلا واحدة، فَيَحْلِف على ذلك، ويكون أَمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها» (2) .
__________
(1) بلاغاً 2 / 553 في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الرواية التي بعده.
(2) 2 / 553 في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (4/120) كتاب الطلاق - باب ما يبين من التمليك. قلت: وأثر ابن عمر إسناده صحيح، أخرجه مالك (1205) عن نافع،به.(7/593)
5751 - (ط) خارجة بن زيد - رضي الله عنه - «أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عَتيِق وعَينْاه تدْمَعَان، فقال له زيد: ما شأنُك؟ فقال: ملَّكتُ امرأتي أمرَها، فَفَارَقَتْني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القَدَرُ، فقال زيد: فارْتَجِعْها إن شِئْتَ، فإنما هي واحدة، وأنتَ أمْلَكُ بها» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 554 في الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1206) عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابث، فذكره.(7/594)
5752 - (د ت س) حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمتَ أحداً قال في «أمْرُك بِيدكِ» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غَفْراً، إلا ما حدَّثني قتادة عن كثير مولى ابنِ سمرةَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فَلَقيِتُ كثيراً مولى ابن سِمرةَ، فسألتُه؟ فلم يعرِفْه، فَرجَعْتُ إلى قتادةَ، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2204) في الطلاق، باب في أمرك بيدك، والترمذي رقم (1178) في الطلاق، باب ما جاء في أمرك بيدك، والنسائي 6 / 147 في الطلاق، باب أمرك بيدك، وقال النسائي: هذا حديث منكر، أقول: لعله يريد بقوله: منكر، أن رفعه منكر، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، قال الترمذي: وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاً، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً، وكان علي بن نصر حافظاً صاحب حديث، قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي ": لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي ابن نصر روى هذا الحديث مرفوعاً، وكان ثقة حافظاً، وروايته مرفوعاً زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2204) قال: حدثنا الحسن بن علي. والترمذي (1178) قال:حدثنا علي بن نصر بن علي. والنسائى (6/147) قال: أخبرنا علي بن نصر بن علي.
كلاهما - الحسن، وعلي - قالا: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد. وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث. فقال حديث سليمان بن حرب. عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظ صاحب حديث.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائى: هذا حديث منكر.
(*) أخرجه أبو داود (2005) قال: حدثا مسلم بن إبرهيم. حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، في أمرك بيدك، قال: ثلاث.(7/594)
5753 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَبَة ابْنَةَ أبي أُميَّةَ، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوَّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيبَةَ بيدها، فاختَارَت زَوجَها، فلم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يوماً: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحداً، فأقام عليها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1208) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، به.(7/595)
5754 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زَوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِب بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلي يُصنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمت عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُفتات عليه) الافْتِيَات: الاجْتِرَاء على الإنسان والإقدام عليه، وترك المُبَالاة به.
__________
(1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1209) بالإسناد السابق.(7/595)
5755 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سُئلا عن الرجل يُمَلِّكُ امرأتَه، فَتَرُدُّ ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئاً؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1210) كتاب الطلاق - باب ما لا يبين من الملك.(7/596)
5756 - (خ م د ت س) مسروق - قال: «ما أُبَالي خَيَّرتُ امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفاً، بعد أن تختارَني، ولقد سألتُ عائشةَ؟ فقالت: خَيَّرنَا رسولُ - صلى الله عليه وسلم-، أفَكان ذلك طلاقاً؟» .
وفي رواية أنها قالت: «خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخْتَرنَاه، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسندَ فقط من الأولى.
وله في أخرى قالت: «خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاختَرناه، فلم يكن طلاقاً» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 322 في الطلاق، باب من خير أزواجه، ومسلم رقم (1477) في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، وأبو داود رقم (1179) في الطلاق، باب في الخيار، والترمذي رقم (1179) في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، والنسائي 6 / 56 في النكاح، باب ما افترض الله عز وجل على رسوله وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (234) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد. وأحمد (6/97) قال:حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/202) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. وفي (6/205) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/240) قال:حدثنا يزيد. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. والدارمي (2274) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. والبخاري (7/55) قال: حدثنا مسدد. قال:حدثنا يحيى، عن إسماعيل. ومسلم (4/186) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا عبثر، عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معن بن مسهر. عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن عاصم. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد. والترمذي (1179) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا، عن إسماعيل بن أبي خالد، والنسائى (6/56) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إسماعيل. وفي (6/160) قال:أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى، عن ابن سعيد، عن إسماعيل. وفي (6/161) قال: أخبرنا محمد بن عبد العلاء. قال: حدثنا خالد. قال:حدثنا شعبة، عن عاصم. (ح) وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران، عن خالد بن الحارث. قال: حدثنا،وهو ابن عبد الملك، عن عاصم.
كلاهما - إسماعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول - عن عامر الشعبي.
2- وأخرجه أحمد (6/45و47) قال:حدثنا أبو معاوية. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/239) قال:حدثنا يزيد قال: أخبرنا سفيان الثوري. والبخاري (7/55) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. ومسلم (4/187) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. وأبو داود ((2203) قال:حدثنا مسدد. قال:حدثنا أبو عوانة.. وابن ماجة (2052) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1179) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال:حدثنا سفيان. والنسائي (6/56) قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكري. قال: حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة. وفي (6/161) قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال:حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد الضعيف. قال: حدثنا أبو معاوية. ستتهم - أبو معاوية، وشعبة، وسفيان الثوري، وحفص بن غياث،وإسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى.
كلاهما- الشعبي،ومسلم بن صبيح أبو الأضحى - عن مسروق، فذكره.
وعن الأسود، عن عائشة بمثله هكذا ذكره مسلم عقب حديث مسروق، عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعددها علينا شيئا» .أخرجه مسلم (4/187) قال:حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. قال:حدثنا الأعمش، عن إبراهيم،عن الأسود، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (6/170) قال: حدثنا هشيم قال:أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم عن عائشة قالت: «قد خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقا» ليس فيه الأسود. وبلفظ: «لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأذني أبويك ... » أخرجه أحمد (6/77، 152) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة. وفي (6/103) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر. وفي (6/211) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (6/248) قال: حدثنا عثمان، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. والبخاري (6/146) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، ومسلم (4/185) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب. والترمذي (2204) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال حدثنا عثمان بن عمر. عن يونس بن يزيد، عن الزهري. والنسائى (6/55) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري. قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين. قال حدثنا أبي، عن معمر، عن الزهري. وفي (6/159) فال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال:حدثنا ابن وهب. قال:أنبأنا يونس بن يزيد يونس بن علي،عن ابن شهاب. ثلاثتهم - عمر بن أبي سلمة، ومحمد ابن عمرو، وابن شهاب الزهري - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.(7/596)
الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول
5757 - (م د س) طاوس - «أن أبا الصَّهْباءِ كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بهَا، جَعَلوها واحدة على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدراً من إمَارَة عمر؟ قال ابنُ عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصَدْراً من إمَارَة عمر، فلما رأى الناسَ قد تَتَايعُوا فيها قال: أَجِيزُوهنَّ عليهم» أخرجه أبو داود (1) .
وفي رواية مسلم «أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتك. ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تَتَايع (2) الناسُ في الطلاق فأجَازَه عليهم» .
وفي رواية عنه: أنَّ ابنَ عباس قال: «كان الطلاقُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناسَ قد اسْتَعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةُ، فلو أمْضَيْناه عليهم؟ فأمْضَاه عليهم» . [ص:598]
وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدة على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثاً من إمَارَةِ عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَنَاتك) الهَنَات: الخَصَلات، يقال: في فلان هَنَات شرٍّ، ولا يقال ذلك في الخير، وهي جمع هَنَة.
(تَتَايَع) التَّتَايُع: الوقوع في الشرِّ، والتهافت من غير تماسُك ولا توقُّف.
(أنَاة) الأناة: التَّأني وترك العجلة.
__________
(1) قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 3 / 124 عن هذه الرواية: الرواة عن طاوس مجاهيل.
(2) هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم تتابع، بالباء، لكن تتايع إنما يستعمل الشر، وتتابع يستعمل في الخير والشر، وتتايع هنا أجود.
(3) رواه مسلم رقم (1472) في الطلاق، باب طلاق الثلاث، وأبو داود رقم (2199) و (2200) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي 6 / 145 في الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وانظر ما قال النووي في " شرح مسلم " حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (1/314) (2877) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر. ومسلم (4/183) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن راعف، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4/184) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة،. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا ابن راعف، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج وأبو داود (2200) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جرير. والنسائي (6/145) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، وعن ابن جرير.
كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس.
2- وأخرجه مسلم (4/184) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما - ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة - عن طاووس، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2199) قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان. قال: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، فذكره.
رواية معمر: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» .(7/597)
5758 - (ط د) محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلَّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يَدخُلَ بها، ثم بَدا له أن يَنكحَها، فجاء يَستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد الله بِنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تَنْكحِهَا حتى تَنْكِحَ زوْجاً غيرَكَ، قال: فإنما طلاقي إيَّاها واحدةُ، [ص:599] قال ابن عباس: إنكَ أرْسَلتَ منْ يَدِك ما كان لك من فَضْل» أخرجه الموطأ.
وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري «أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلَّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، فما تَرَيان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمْر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فَسَلهْمُا، ثم ائْتنا فَأخبِرْنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْتِه يا أبا هريرة، فقد جاءتْك مُعضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوْجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُعْضِلَة) المعضلة: القضية المشكلة، ومنه داء عُضَال، أي: أعجز [الأطباء] دواؤه.
__________
(1) رواه الموطأ 2 / 570 و 571 في الطلاق، باب طلاق البكر، وأبو داود رقم (2198) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1235) قال: عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فذكره.
وأخرجه أبو داود (2198) بعد حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور برقم (5741) أول هذا الكتاب، قال: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثوبان عن محمد بن إياس، فذكره.
(*) قال أبو داود: وروى مالك بن يحيى بن سعيد بن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش، فذكر روايته معلقة عن مالك كما مر. وقد أخرجه مالك في موطأه (1237) .(7/598)
5759 - (ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص: [ص:600] الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 570 في الطلاق، باب طلاق البكر، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1236) قال: عن يحيى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، فذكره.(7/599)
5760 - (د) عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - «سئلوا عن البكر يُطَلقها زوجُها ثلاثاً؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيرَه» . أخرجه أبو داود (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: «أنهم سُئلوا عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها؟ فقالوا: الواحدة تُبيُنها، والثلاثة تُحرِّمها إلا بعد زوج، ولا عدَّة عليها في واحدة ولا ثلاث، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] ولها المُتْعَةُ، وذلك نصفُ ما سَمَّى لها، وإن كان لم يُسَمِّ لها شيئاً، فلها مُتْعَةُ، وهي غير لازمة» .
__________
(1) رقم (2198) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2198) بالإسناد المار برقم (5758) .(7/600)
الفصل الثالث: في طلاق الحائض
5761 - (خ ط م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه [ص:601] طلَّق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليرَاجعْها، ثم يُمْسِكهْا حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بَدَا له أن يطلِّقها، فليطلِّقْها قبل أن يمسَّها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» .
وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مُره فَلْيراجعْها حتى تحيض حيضة مستقبَلة، سِوى حيضتها التي طلَّقها فيها، فإن بدا له أن يطلِّقَها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتُها وَحُسبْتُ لها التطليقة [التي طلقتُها] » .
وفي رواية لمسلم «أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطَلِّقها طاهراً أو حاملاً» .
وفي أخرى له قال: «طلَّقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[وهي حائض] فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليدَعها حتى تطهر ثم تحيض حَيْضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعَها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساءُ.
قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعتِ التطليقةُ؟ قال: واحدةٌ اعتَدَّ بها» . [ص:602]
وفي رواية لهما بنحوه إلى قوله: «يطلَّقُ لها النساءُ» .
وفي أخرى لهما «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُرَاجعها ... » بنحوه.
وفي آخر حديث البخاري: «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلَّقتها ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيَرك، قال البخاري: وزاد فيه غيره» قال ابن عمر: لو طلَّقتَ مرة أو مرتين، فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا.
وفي حديث مسلم «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرني بهذا، وإن كنتَ طلقتها ثلاثاً: فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجاً غيرَك، وعصيتَ الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» .
قال مسلم: جوَّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة» .
وفي أخرى لهما عن محمد بن سيرين قال: «مكثتُ عشرين سنة يحدِّثني مَن لا أَتَّهِم: أن ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأُمِرَ أن يُراجعَها، فجعلتُ لا أتَّهمهم ولا أعرف الحديث: حتى لَقيتُ أبا غلاَّب يونسَ بن جبير [الباهلي]- وكان ذا ثَبَت (1) - فحدَّثني: أنه سأل ابن عمر؟ فحدَّثه: أنه طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض، فأُمِرَ أن يُراجعَها، قال: فقلت: أَفحُسِبتْ عليه؟ [ص:603] قال: فَمَهْ، أوَ إن عجَز واسْتَحْمقَ» هذا نص حديث مسلم عن علي بن حُجر، وفي حديث عبد الوارث قال: وقال: «يُطَلِّقها في قُبُل عدتها» وهو عند البخاري عن ابن سيرين بمعناه، ولم يذكر قول محمد بن سيرين في أوله، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر.
ولمسلم من حديث أبي الزبير «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عَزَّةَ، يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلَّق امرأتَه حائضاً، فقال: طلَّق ابنُ عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، [فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض؟] فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: ليُراجعها، فردَّها، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلِّق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يَا أَيُّها النبيُّ إذاَ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فطلقوهنُّ في قُبُل عدتَّهن (2) » قال مسلم: في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير بمثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، ولم يذكرها.
قال الحميديُّ: قال أبو مسعود في سياق هذا الحديث: «فردَّها عليَّ، ولم يَرَه شيئاً (3) » .
قال البخاري: وقال أبو مَعْمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا [ص:604] أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر «حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة» لم يزد.
وفي رواية الموطأ عن نافع: «أن عبد الله بن عمر طلق امرأَته وهي حائض على عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مُرهْ فليراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلق قبل أن يَمسَّ، فتلك العدَّةُ التي أمر الله أَن يُطَلَّقَ لها النساءُ» . وأخرج أبو داود رواية الموطأ. وأخرج هو والترمذي والنسائي رواية محمد بن سيرين مختصرة، قال: قال يونس بن جبير: «سألت ابن عمر ... وذكر الحديث - إلى قوله: فأمره أن يُرَاجعَها، قال: قلت: فتَعتَدُّ بتلك الطلقة؟ قال: فَمَهْ، أَرأَيتَ إن عجز واستَحْمَقَ؟» .
ولأبي داود أيضاً، قال: قال ابن سيرين: حدثني يونس بن جبير قال: «سألت عبد الله بن عمر: كم طلقتَ امرأتك؟ قال: واحدة» ، لم يزد على هذا.
وأخرج أبو داود والنسائي أيضاً رواية أبي الزبير التي لمسلم، قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة بمعناه، كلُّهم قالوا: عن ابن عمر «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يُراجعَها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسك» قال: وأما [ص:605] رواية سالم ونافع عن ابن عمر: «أنه أمره أن يُرَاجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق أو أمسك» قال أبو داود: والأحاديث كلُّها خلاف ما رواه أبو الزبير.
وأخرجه الترمذي أيضاً مختصراً عن سالم عن أبيه «أنه طلَّق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: مُره فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً» . وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي في آخرها: «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقتَ امرأتك مَرَّة أو مرَّتين ... الحديث» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَجَز واسْتَحْمَق) أي: صار أحمق، وفَعَلَ فِعل الحمقى: كاسْتَنْوَق الجمل: إذا صار يشبه الناقة والذي جاء في رواية «اسْتُحمِق» على ما لم يُسَمِّ فاعله، أي: فَعل فِعلاً جُعِلَ بسببه أحمق، والمعنى: أن تَطْلِيقه إياها في [ص:606] حال الحيض عجز وحمق، فهل يقوم ذلك عُذراً له حتى لا يعتد بتطليقه؟ .
(قُبُل عدتها) : ما أقْبَل منها. أي: يُطلِّقها مُسْتَقْبِلاً عدَّتها، ولم تكن حائضاً.
__________
(1) أي: متثبتاً.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين، والله أعلم.
(3) قد حقق الإمام ابن القيم رحمه الله صحة هذه الرواية، وعلل الرواية التي فيها أنه احتسب بها طلقة، فراجعه مفصلاً محققاً مجوداً في " زاد المعاد "، وفي " تهذيب سنن أبي داود " 3 / 95.
(4) رواه البخاري 9 / 306 و 307 في الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وباب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق، وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وباب مراجعة الحائض، وفي الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، وفي تفسير سورة الطلاق في فاتحتها، ومسلم رقم (1471) في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق، والموطأ 2 / 576 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وأبو داود رقم (2179) و (2180) و (2181) و (2182) و (2183) و (2184) و (2185) في الطلاق، باب في طلاق السنة، والترمذي رقم (1175) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، والنسائي 6 / 137 - 141 في الطلاق، باب وقت الطلاق، وباب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، وباب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (2/54) (1564) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/102) (5792) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (4/180) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. وابن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس. وابن ماجة (2019) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. والنسائي (6/137) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي (6/140) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا المعتمر.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومحمد عبيد، وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن إدريس، والمعتمر - عن عبيد الله بن عمر.
2- وأخرجه أحمد (2/63) (5299) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (2267) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (7/52) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (4/179) قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن التميم. وأبو داود (2179) قال: حدثنا القعنبي. والنسائى (6/138) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا بن القاسم.
ستتهم- عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وإسماعيل بن عبد الله، ويحيى بن يحيى، والقعنبي وابن القاسم - عن مالك بن أنس.
3-وأخرجه مسلم (4/179) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح. وقال قتيبة: حدثنا ليث. قال الآخرون: أخبرنا الليث بن سعد.
4-وأخرجه النسائي (6/212) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وأخبرنا زهير، عن موسى بن عقبة.
ستتهم - عبيد الله بن عمر، ومالك، والليث بن سعيد، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة - موسى بن عقبة.
ستتهم - عبيد الله بن عمر، ومالك، والليث بن سعد، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة- عن نافع، فذكره.
(*) أخرجه مالك (الموطأ) (356) . وأحمد (2/6) (4500) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/64) (5321) قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي (2/124) (6061) قال حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. والبخاري (7/75) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/180) قال حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وأبو داود (2180) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب.
ثلاثتهم - مالك، وأيوب، والليث - عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فذكر الحديث مرسلا.
زاد في رواية أيوب، والليث: « ... فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخري، ثم يمهلها حتي تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك» .
وعن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: «طلقت امرأتي، وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فقال: مره فيراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها.» .
قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه.
1- أخرجه أحمد (1/43) (304) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/128) (6119) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (4/182) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله.
ثلاثتهم - يزيد، ومحمد بن عبيد، وخالد بن عبد الله - عن عبد الملك بن أبي سليمان.
2- وأخرجه أحمد (2/61) (5268) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وبهز. وفي (2/74 (5434) قال: حدثنا بهز. وفي (2/78) (5489) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/52) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (4/182) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار. قال: ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنيه يحيى بن حبيب. قال حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا بهز.
خمستهم - عبد الرحمن بن مهدي، وبهز، ومحمد بن جعفر، وسليمان بن حرب، وخالد بن الحارث - قالوا: حدثنا شعبة.
كلاهما - عبد الملك، وشعبة - عن أنس بن سيرين، فذكره.
وعن سالم، عن ابن عمر، «أنه طلق امرأته، وهي حائَض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا» .
أخرجه أحمد (2/26) (4789) و (2/58) (5228) قال: حدثنا وكيع. والدرامي (2268) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (4/181) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وابن نمير. قالوا: حدثنا وكيع. وأبو داود (2181) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.، قال: حدثنا وكيع، وابن ماجة (2023) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1176) قال: حدثنا هناد، قال: وحدثنا وكيع. والنسائي (6/141) قال: أخبرنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، وعبيد الله بن موسى - عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
وعن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال ... فذكره.
أخرجه أحمد (2/61 (5270) و2/81 (5525) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة وفي (2/130) (6141) قال حدثنا يعقوب، قال: أخبرني ابن أخي شهاب. والبخاري (6/193) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال حدثنا عقيل، وفي (9/82) قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني. قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس. ومسلم (4/180) قال: حدثني عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري، وفي (4/181) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثني الزبيدي. وأبوداود (2182) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس، والنسائي (6/ 138) قال: أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب. قال: حدثنا الزبيدي.
خمستهم - محمد بن أبي حفصة، وابن أخي ابن شهاب، وعقيل، ويونس، ومحمد بن الوليد الزبيدي- عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره.
وعن سالم، عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فراجعها» .
أخرجه النسائى (6/213) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، مروزي، قال: حدثنا الفضيل بن موسى، قال: حدثنا حدثنا حنظلة، عن سالم، فذكروه.
(*) أخرجه أحمد (6/213) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، مروزي، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا حنظلة، عن سالم، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (2/61) (5272) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حنطلة، قال سمعت سالما، وسئل عن رجل طلق امرأته، وهي حائض فقال: لا يحوز. طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها فراجعها» .
وعن يونس بن جبير، قال: قلت: لابن عمر: رجل طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ «فإنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله فأمره أن يرجعها، ثم تستقبل عدتها.»
1- أخرجه أحمد (2/43) (5025) قال حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر. قالا: حدثنا سعيد. وفي (2/74) (5433) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة وفي (2/79) (5504) قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (7/52) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/53) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار. قال ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (6/212) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهمام بن يحيى - عن قتادة.
2- وأخرجه أحمد (2/51) (5121) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. والبخاري (7/76) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. ومسلم (4/181 و182) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا عبد الوراث بن عبد الصمد. قال: حدثني أحمد، عن جدي، عن أيوب (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية بن يونس وأبو داود (2184) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام. والترمذي (1175) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والنسائي (6/. 141) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابن علية، وعن يونس.
أربعتهم - يونس بن عبيد، ويزيد بن إبراهيم، وأيوب، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين.
كلاهما - قتادة، وابن سيرين - عن أبي غلاب يونس بن جبير، فذكره.
(*) وأخرجه أبو داود (2183) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر ابن أيوب، عن ابن سيرين، قال: أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر. فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة» .
وعن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر -وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: «طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، علي عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.
أخرجه أحمد (2/61) (5269) و (2/80) (5524) قال: حدثنا روح بن عبادة. وفي (2/139) (6246) قال: حدثنا حجاج. (ح) وعبد الرزاق. مسلم (4/183) قال: حدثنا هارن بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبوعاصم. (ح) وحدثنيه محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزق. وأبو داود (2185) قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق، النسائى (6/. 139) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج.
أربعتهم - روح بن عبادة، وحجاج بن محمد، وعبد الرزاق، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
(*) في رواية محمد بن راعف، وأحمد بن صالح، عن عبد الرزاق: «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة) قال مسلم: أخطأ حيث قال (عروة) ، إنما هو (مولى عزة) .
(*) رواية حجاج، وعبد الرزق، عند أحمد، مختصرة على: «قرأ رسول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» .
عن طاووس، أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر: قال: نعم قال: «فإنه طلق امرأته حائضا، فأتي عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها، حتى تطئها» ..ولم أسمعه يزيد على هذا.
أخرجه أحمد (2/145) (6329) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائى (6/213) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبوعاصم.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، وعاصم - عن ابن جريج قال: أخبرنيه. ابن طاووس، عن أبيه، فذكره.
وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. «أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، أو يمسك» .
أخرجه مسلم (4/181) قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان، وهو ابن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره.(7/600)
الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران
5762 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في المطبوع: والمغلوب على أمره، وهو خطأ.
(2) رقم (1191) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، وإسناده ضعيف في المرفوع، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. أقول: وقد ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفاً عليه، وسيأتي برقم (5765) ، قال الحافظ في " الفتح ": والمراد بالمعتوه: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خلاف قديم ... ، وانظر " الفتح " 9 / 345.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الترمذي (1191) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان ابن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث(7/606)
5763 - (ط) ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أُمَّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (1) ، فجئتُه، فدخلت عليه، فإذا سِيَاط موضوعة، وإذا قَيدان من [ص:607] حديد، وعبدانِ له قد أجلسهما، فقال: طَلِّقها، وإلاَّ والذي يُحْلَفُ به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً، قال: فخرجت من عنده، فَأدرَكتُ عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرتُه بالذي كان من شأني، فتغيَّظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تَحرُم عليكَ، فارجِع إلى أهلك، قال: فلم تَقررْني نَفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، - وهو يومئذ بمكة أمير عليها - فأخبرتُه بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرمْ عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري - وهو أمير المدينة - يأمرُه أن يعاقبَ عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يُخلِّيَ بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهَّزتْ صفيَّةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتْها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرْسِي لوَلِيمتَي، فجاءني» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الحافظ ابن حجر في " تعجيل المنفعة ": قال ابن الحذاء: بين يحيى بن يحيى التميمي في روايته عن مالك أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد. اهـ. قال: وذكره البخاري في " التاريخ " فقال: روى عنه عبد الكريم منقطع، قال: وأظنه أخا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن الحذاء: أم عبد الله، فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2) 2 / 587 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1280) عن ثابت بن الأحنف به.(7/606)
5764 - (د) صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغْلاق (1) » أخرجه أبو داود، وقال: [ص:608] الغْلاِق: الغضب (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إغْلاق) الإغلاق: الإكراه، كأنه يُغْلَق عليه الباب، ويُحبس حتى يُطلِّق، وقد جاء في بعض الرواية (3) «الغِلاق» ، والمعروف: الإغلاق.
__________
(1) وفي بعض النسخ: في غلاق، وعند ابن ماجة: إغلاق، وترجم عليه: باب طلاق المكره والناسي، ولذلك فسر علماء الغريب الإغلاق: بالإكراه، منهم ابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد وغيرهم، وقيل: الغضب وقد وقع ذلك في " سنن أبي داود ".
(2) رقم (2193) في الطلاق، باب في الطلاق على غلط، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وابن ماجة رقم (2046) في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، كما رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص ": ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة، أقول: ويشهد له من جهة المعنى، حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وهو حديث حسن. اهـ. أقول: وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره، وبه قال جماعة من أهل العلم، وقال الحافظ في " الفتح ": واحتج عطاء بآية النحل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط، سقط ما هو دونه بطريق الأولى.
(3) وهو في بعض نسخ أبي داود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/276) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم. وأبو داود (2193) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم.
كلاهما - سعد بن إبراهيم بن سعد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد - قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن أيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، فذكرته.
(*) وأخرجه ابن ماجة (2046) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة فذكرته.
قلت: محمد بن عبيد بن أبي صالح، ضعفوه، وإن لم يكن في سند ابن ماجة إلا أنه علنه تدليس ابن إسحاق، والله أعلم.(7/607)
5765 - (خ) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المَعْتُوه والمكرَه» (1) . [ص:609]
وقال: «ألم تعلمْ أن القلم رُفِعَ عن المَجنون حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
__________
(1) رواه البخاري معلقاً 9 / 345 قال الحافظ في " الفتح ": وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي، قال الحافظ: وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - يريد الحديث الذي تقدم برقم (5762) - وهو ضعيف جداً.
(2) تعليقاً 9 / 344 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة ... فذكره، وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً، لكن لم يذكر فيهما ابن عباس، جعله عن أبي ظبيان، عن علي، ورجح الموقوف على المرفوع، قال الحافظ: وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي ... الخ، وانظر " الفتح " 9 / 344.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (9/345) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليا، فذكره. وقال: وهكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي ا. هـ.
قلت: ونحن بحاجة لتصريح الأعمش بالسماع، وحديث رفع القلم حسن، تقدم تخريجه من حديث علي وأم المؤمنين عائشة.(7/608)
5766 - (خ) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسَكْرَانَ ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 9 / 342 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة عن شبابة، ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب عن الزهري، قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبينه امرأته، حتى حدثه أبان ابن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون وعلى السكران طلاق، فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان، فجلده ورد إليه امرأته، قال الحافظ: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ في الفتح (9/340) : وصله ابن أبي شيبة، ورويناه في الجزء من تاريخ أبي زرعة الدمشقي.(7/609)
5767 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ليس لمُسْتَكْرَه ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 9 / 343 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعاً عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ليس لسكران ولا مضطهد طلاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ في الفتح (9/232) : وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور(7/609)
5768 - (خ) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 9 / 343 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": أي: لا يقع، لأن الوسوسة حديث نفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري في الطلاق -باب الطلاق في الإيمان (9/343) .(7/610)
الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد
5769 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.
(2) بلاغاً 2 / 584 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه - من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1274) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.(7/610)