1405 - (م) مسلم القري (1) قال: «سألتُ ابْنَ عبَّاسٍ -رضي [ص:123] الله عنهما- عن مُتعةِ الحجِّ؟ فرخَّصَ فيها، وكان ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنَهى عنها، فقال: هذه أمُّ ابنِ الزُّبيْرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَ فيها، فَادْخُلُوا عليها فَاسْألَوهَا، قال: فدَخلْنَا عليها، فإذا هي امرأةٌ ضَخْمَةٌ عَمْياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» .
وفي رواية «عن المتعةِ» ولم يقل: «عن مُتْعَةِ الحجِّ» .
وفي أخرى «لا أَدْرِي (2) : متعة الحج، أو متعة النِّساء؟» . أخرجه مسلم (3) .
__________
(1) هو مسلم بن مخراق العبدي القري - بضم القاف وكسر الراء المهملة - أبو الأسود البصري العطار روى عن ابن عباس وابن الزبير، وابن عمر، ومعقل بن يسار، وأبي بكر الثقفي، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة وابن عون وحزم بن أبي حزم القطعي والقاسم بن الفضل الحداني وشعبة.
(2) القائل " لا أدري " هو مسلم القري، كما صرح بذلك مسلم في " صحيحه ".
(3) رقم (1238) في الحج، باب في متعة الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/348) قال: ثنا روح. ومسلم (4/55) قال: ثنا محمد بن حاتم، قال: ثنا روح بن عبادة. (ح) وثناه ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، وثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد يعني ابن جعفر. والنسائي في الكبرى (الورقة 71 - ب) قال: نا محمود بن غيلان المروزي. قال: ثنا أبو داود.
أربعتهم: (روح، وعبد الرحمن، ومحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي) عن شعبة، عن مسلم القري، فذكره.(3/122)
1406 - (م د س) أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: «كانت لنا رُخْصَة «يعني المُتْعَةَ في الحجِّ» .
وفي روايةٍ قال: «كانت المتْعَةُ في الحجِّ لأصحاب محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- خاصةً» .
وفي أُخرى قال أبو ذرٍّ «لا تَصْلُحُ الْمتْعَتَان إلا لَنا خَاصَّةً، يعني: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، ومُتعَةَ الحجِّ» (1) .
وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنَّما كاَنتْ لَنَا رُخْصَةً دُونَكُمْ» . [ص:124] هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود «أنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يقولُ فِيمَنْ حَجَّ، ثم فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لم يكن ذلك إلا للِرَّكْبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية النسائي، قال في مُتْعَةِ الحجِّ: ليستْ لكم، ولستُمْ منها في شيء. إنّما كانَتْ رُخْصَةً لَنَا أصحابَ مُحمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى مختصراً قال: «كانت الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما، ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة. والله أعلم. أقول: أما متعة النساء، فقد كانت مباحة، ثم نسخت وأصبحت حراماً إلى يوم القيامة، وأما متعة الحج، وهي فسخ الحج إلى العمرة، فهي عامة للناس جميعاً، وليست خاصة للصحابة في مذهب أحمد ومن تبعه.
(2) أخرجه مسلم رقم (1224) في الحج باب جواز التمتع، وأبو داود رقم (1807) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5 / 179 و 180 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وهذه الروايات موقوفة على أبي ذر رضي الله عنه. قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك. وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاً، بل مراده: فسخ الحج إلى العمرة، كما ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. أقول: وحديث " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد " معارض لهذه النصوص في مذهب أحمد ومن تبعه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أ - عن يزيد بن شريك، عنه:
أخرجه مسلم (4/46) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عياش العامري. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن فضيل، عن زبيد. وفي (4/47) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن بيان. وابن ماجة (2985) قال: حدثنا علي ابن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي (5/179) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وعياش العامري. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة. (ح) وأخبرنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا غُندر، عن شعبة، عن سليمان. وفي (5/180) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء.
ستتهم- الأعمش، وعياش العامري، وزبيد، وبيان، وعبد الوارث بن أبي حنيفة، وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء - عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره.
* وفي حديث زبيد قال: «قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المُتْعَتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج» .
* ورواية عياش العامري: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج.
ب - عن الموقع، عنه:
أخرجه الحميدي (132 و 135) .
ج - وعن سليم بن الأسود، عنه:
أخرجه أبو داود (1807) .(3/123)
1407 - (خ م) أبو جمرة (1) قال: «سألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عن الْمُتْعَةِ؟ فأَمَرَني بِهَا. وسألتُهُ عن الهدْي؟ فقال: فيها جَزُورٌ، أو بقَرَةٌ، أوْ شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ، قال: وكان ناسٌ كرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فرأيْتُ في المنام: كَأنَّ إنْسَاناً يُنادي: [ص:125] حَجٌّ مبرورٌ ومُتْعةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (2) ، فأَتيْتُ ابنَ عباسٍ، فحدَّثْتُهُ، فقال: الله أكبرْ، الله أكبر، سُنَّةُ أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم: قال أبو جمرة «تَمتَّعْتُ، فَنَهاني نَاسٌ عَنْ ذِلكَ، فأَتيْتُ ابنَ عباس [فسألته عن ذلك] . فأمرني بها، قال: ثم انْطَلَقْتُ إلى الْبَيْتِ فنمتُ، فأتاني آتٍ في مَنامِي، فقال: عُمرة متقبلة، وحَج مبرور، فأتيت ابن عباس فأَخبرته، فقال: الله أكبر، سُنَّةُ أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جزور) : الجزور من الإبل: يقع على الذكر والأنثى، والجمع: الجُزْر، واللفظة مؤنثة.
(مبرور) : الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم.
__________
(1) هو: نصر بن عمران الضبعي - بضم الضاد المعجمة - روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وطائفة: وعنه ابنه علقمة وأبو التياح والحمادان وخلق.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": قوله: متعة متقبلة. قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر (الراوي عن شعبة عن أبي جمرة) بقوله: متعة، ولا أعلم أحداً من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال: عمرة، وقال أبو نعيم: قال أصحاب شعبة كلهم: عمرة، إلا النضر، فقال متعة. اهـ. ورواية مسلم التي بعدها: عمرة متقبلة.
(3) أخرجه البخاري 3 / 426 و 427 و 428 في الحج، باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} ، ومسلم رقم (1242) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/241) (2158) قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج. والبخاري (2/175) قال: ثنا آدم. وفي (2/204) قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: نا النضر. ومسلم (4/57) قال: ثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر.
أربعتهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم، والنضر) عن شعبة، قال: نا أبو حمزة نصر بن عمران الضُبعي، فذكره.(3/124)
1408 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «مَنِ اعْتَمرَ في أشْهُرِ الحجِّ، في شوالٍ، أو ذي القَعدةِ، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثمَّ أقام بمكة حتَّى يدركهُ الحجُّ، فهو متمتع إنَّ حَجَّ، وعليه [ص:126] ما اسْتَيْسَرَ من الْهدْي، فإنْ لم يَجِدْ، فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ.
وفي رواية له قال: «والله، لأنْ أعْتَمرَ قَبْلَ الحجِّ وأُهْديَ: أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعتَمِرَ بعد الحج، في ذي الحجَّةِ» (1) .
__________
(1) 1 / 344 في الحج، باب ما جاء في التمتع، وإسناده صحيح، وفي حديث ابن عمر هذا مبالغة في جواز التمتع، وفيه رد على أبيه وعثمان في كراهته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (780) في الحج - باب ما جاء في التمتع، قال: عن عبد الله بن دينار، فذكره.(3/125)
1409 - (ط) عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه الله- أنَّ رجلاً سألَ سعيدَ بن المُسَيَّبِ قال: «أَعْتمِرُ قبْلَ أنْ أحجَّ؟ فقال سعيدُ: نعم، قد اعْتَمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قبلَ أنْ يَحُجَّ» .أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 343 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج. وهو مرسل، وأخرجه البخاري موصولاً عن ابن عمر 3 / 477 في العمرة، باب من اعتمر قبل الحج، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (775) في الحج - باب العمرة في أشهر الحج، قال: عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/353) : قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح.(3/126)
1410 - (ط) سعيد بن المسيب: «أنَّ عمر بْنَ أبي سَلَمَةَ اسْتَأذَنَ عُمَرَ بن الخطَّاب -رضي الله عنه- أنْ يَعْتَمر في شَوَّالٍ، فأذنَ لَهُ، فاعْتَمرَ ثم قَفَلَ إلى أهله، ولم يَحُجَّ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 343 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (776) في الحج - باب العمرة في أشهر الحج، قال: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.(3/126)
1411 - (ط) عائشة -رضي الله عنها-: كانت تقول «الصِّيام لَمِن [ص:127] تَمتَّعَ بالْعُمرَةِ إلى الحجِّ لمن لم يَجِدْ هَدياً: ما بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فإنْ لم يَصُمْ صامَ أيامَ مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 426 في الحج، باب صيام التمتع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (984) في الحج - باب صيام التمتع. قال: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، فذكره.(3/126)
1412 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنه كان يقول في ذلك مِثْلَ قول عائشةَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 426 في الحج، باب صيام التمتع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (985) في الحج - باب صيام التمتع. قال عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.(3/127)
1413 - (خ م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأَصحابُهُ بالحجِّ، وليس مع أَحدٍ منهم هديٌ غير النبيِّ وطَلْحَةَ، فقَدِمَ عليٌّ من اليمن مَعَهُ هديٌ، فقال: أَهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه: أن يَجْعَلُوهَا عمرةً ويَطُوفُوا، ثم يُقَصِّروا (1) ويَحلُّوا، إلا مَنْ كانَ مَعَهُ الهدْيُ، فقالُوا: نَنْطَلِقُ إلى مِنى وذكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما استدْبَرتُ مَا أَهديْتُ (2) ، ولولاَ أنَّ مَعي الهدي لأحلَلْتُ. وحاضَتْ عائشَةُ، فَنَسَكَتِ المْنَاسِكَ كُلَّها، غيْرَ أنْ لم تَطُفْ بالْبَيْتِ، فلما طافتْ [ص:128] بالبيْتِ، قالت: يا رسول الله، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ، وَأنْطَلِقُ بحَجٍّ؟ فَأمَرَ عَبْدَ الرَّحمن بنَ أبي بكرٍ: أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنْعيم، فاعْتَمَرتْ بعد الحجِّ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري «أنَّهُ حَجَّ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يوم ساَقَ الهديَ معه، وقد أَهلُّوا بالحجِّ مُفْرداً، فقال لهم: أحِلُّوا من إحْرامكم، واجْعَلُوا الَّتي قَدمتُمْ بِها مُتْعَة (3) ، فقالوا: كيفَ نجْعَلُها مُتْعَة وقد سمَّيْنَا الحج؟ فقال: افْعَلُوا ما أقولُ لكم، فلولا أنِّي سُقْتُ الهدْي لَفَعَلْتُ مثْلَ الذي أمرتُكُمْ، ولكن لا يحلُّ مني حَرَامٌ حَتَّى يَبْلغَ الهديُ مَحلَّهُ. فَفَعَلُوا» .
وفي رواية له نحوه، وفيه «وقدمْنا مَكَّة لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مَنْ ذي الحِجَّةِ، فأمَرنَا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أنْ نَطُوفَ بالْبيْت وبالصَّفا والمروة، ونَجْعَلَها عمْرة ونَحِلَّ، إلا مَنْ معه هديٌ» .
وفيه «ولَقِيَهُ سُراقَةُ بنُ مالكٍ وهو يرمي الْجَمْرةَ بالْعَقَبَةَ، فقال: يا رسولَ الله، ألَنا هذه خاصة؟ قال: بل للأبد - وذكر قصة عائشة، واعتمارها من التَّنْعيم» . [ص:129]
وفي أخرى له قال: «أهْلَلْنَا -أصحابَ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ خَالِصاً وَحْدَهُ. فقَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- صُبْحَ رَابِعةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّة، فأمَرَنَا: أَنْ نَحِلَّ» .
وذكر نحوه، وقولَ سراقة، ولم يذكر قصة عائشة،
وفي أخرى له: قال «أَهْلَلْنَا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ. فلما قدمنا مكة: أمرَنا أن نَحِلَّ ونَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وضاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فبَلَغَ ذَلِكَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فما نَدْرِي أشيءٌ بلَغَهُ من السَّماءِ، أمْ شيءٌ من قِبَلِ الناس؟ فقال: يا أيها الناسُ أحِلُّوا، فلولا الهدْيُ الذي مَعي فعلتُ كما فَعَلْتُمْ، قال: فأحْلَلْنَا، حتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وفعَلْنَا ما يَفْعَلُ الْحَلالُ. حتى إذَا كان يومُ التَرْوِيَةِ، وجَعَلْنَا مَكَّة بِظَهْرٍ: أهْلَلْنا بالحجِّ» .
وفي أخرى للبخاري ومسلم مختصراً، قال: «قَدِمْنَا مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نقول: لَبَّيكَ بالحجِّ، فأمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجَعلْناهَا عُمْرَة» .
وفي روايةٍ لمسلمٍ: قال: «أقْبَلْنَا مُهِلَّينَ مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحجٍّ مُفْرَدٍ، وأقْبَلَت عائشَةُ بِعُمْرةٍ، حتى إذا كُنَّا بِسَرِفَ عَركت، حتى إذا قَدِمْنَا طُفْنا بالْكَعْبةِ والصّفَا والمروةِ، فأمرنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يَحِلَّ مِنَّا منْ لم يَكُنْ معه هَدْيٌ، قال: فَقُلْنَا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحلُّ كلُّهُ، فَوَاقَعْنَا [ص:130] النِّسَاءَ، وتَطَيَّبْنَا بالطِّيبِ، ولَبِسْنَا ثِيَاباً (4) ، وليس بَيْننا وبَيْنَ عَرَفَةَ إلا أربَعُ ليالٍ، ثم أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثم دخلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشةَ، فوجَدَها تَبْكي، فقال: ما شأْنُكِ؟ قالت: شَأني أَنِّي قد حضْتُ، وقد حَلَّ الناسُ، ولم أحْلِلْ، ولم أطُفْ بالبَيْتِ، والنَّاس يَذْهَبُونَ إلى الحجِّ الآنَ. فقال: إنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَم، فَاغْتَسلي، ثم أهِلِّي بالحجِّ. ففعلتْ، ووقَفَتِ المواقِفَ كلَّها، حتَّى إذاَ طَهُرَتْ طافَتْ بالكعبة والصَّفا والمروَةِ، ثم قال: قد حلَلْتِ من حجَّكِ وعُمْرَتكِ جميعاً، فقالت: يا رسول الله، إنِّي أجدُ في نفسي: أنِّي لم أطُفْ بالبيت حينَ حجَجْتُ (5) ، قال: فَاذْهَبْ بها يا عبدَ الرحمن، فأَعْمرْها من التَّنْعيم (6) وذلك لَيْلَةَ الْحَصبَةِ (7) » .
زاد في رواية «وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً سَهْلاً، إذا هَويَتِ الشَّيء تابَعَهَا عليه» .
وفي أخرى لمسلم نحوه، وقال: «فَلَمَّا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهْلَلْنَا [ص:131] بالحج، وكَفَانا الطَّواف الأولُ بين الصفا والمروةِ، وأمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشْتَرِكَ في الإبلِ والبقرِ: كُلُّ سَبْعةٍ منَّا في بَدَنَةٍ» .
وفي أخرى له عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي، قال: «أهْلَلْنا- أَصحابَ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- (8) بالحج خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- صُبْحَ رابِعَةٍ من ذي الحِجَّةِ، فأمرنا أن نَحِلَّ - قال عطاء-: قال: حِلُّوا وأصَيبوا النساء. قال عطاء: ولم يَعْزِم عليهم، ولكن أحَلَّهُنَّ لهم. فقلنا: لَمَّا لم يكن بيننا وبين عرفةَ إلا خمسٌ، أمرَنا أن نفضي إلى نِسائِنا، فنأَتي عرفةَ تَقْطُرُ مذاكيرُنا الْمَنِيَّ - قال: يقول جابرٌ بيده - كأنِّي أنظر إلى قوله بيده يُحَرِّكُهُا - قال: فقام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فينا، فقال: قد علمتُمْ: أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ عز وجلَّ، وأصدقُكُم وأَبرُّكمْ، ولَوْلا هَدْيي لَحَلَلْتُ كما تَحِلُّونَ، ولو اسْتقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أَسُقِ الْهَدي، فَحِلُّوا، فَحَلَلْنا، وسَمِعْنا وأطعنا، [قال عطاء:] قال جابرٌ: فَقَدِمَ عليٌّ من سعايَتهِ (9) فقال: بم أَهْلَلْتَ؟ قال: بما أَهلَّ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: فأهد، [ص:132] وامْكُثْ حَرَاماً، [قال] وأهدى له عليٌّ هَدياً، فقال سُراقةُ بْنُ مالكِ بنِ جُعْشُم (10) يا رسول الله، لِعَامِنا هذا، أم لْلأَبَدِ؟ قال للأَبدِ» .
وفي أخرى له قال: «أمرَنا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، لمَّا أَحْلَلْنا: أنْ نُحْرِمَ إذا توّجهْنا إلى منى، قال: فأهْلَلْنا من الأَبطَحِ» .
وفي أخرى له قال: «لم يَطُف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا أصحابهُ بين الصفا والمروةِ، إلا طوافاً واحداً: طَوَافَهُ الأول» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه لم يذكر حيض عائشة وعُمرتَها. وأخرج أيضاً الرواية الأولى والثانية من أفراد مسلم.
وأخرج أيضاً أخرى. قال: «أهْلَلْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً، لايُخَالطُهُ شيءٌ. فقَدِمْنَا مكَّةَ لأَربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحِجَّةِ. فَطُفنا وسعينا، فأمرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ نَحِلَّ، وقال: لولا الهديُ لحَلَلْتُ، فقامَ سُراقةُ بنُ مالكٍ، فقال: يارسولَ الله، أرأيتَ مُتعتنا هذه: [ص:133] ألِعامِنا، أم للأَبدِ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: بل هي للأبد» (11) . [ص:134]
وأخرج النسائي الرواية الثالثة والرابعة من أفراد البخاري. والأولى من أفراد مسلم.
وله في أخرى مختصراً قال: قال سراقةُ: «يا رسولَ الله، أرأيْتَ عُمرتنا هذه، لِعامِنا، أم للأبد؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لِلأَبَدِ» .
وفي أخرى له قال: «تَمتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وتَمتَّعنا معه، فَقُلْنَا: ألنا خاصَّة، أم للأبد؟ قال: بل للأبد» (12) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَرَكَت) المرأة: إذا حاضت.
__________
(1) وهو الأفضل للمتمتع أن يقصر من شعره، وأن يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله " ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي " هذا دليل على جواز قول " لو " في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع.
وأما الحديث الصحيح: في أن " لو تفتح عمل الشيطان " فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه، والله أعلم.
(3) قال الحافظ في " الفتح ": أي: اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة، تحللوا فيها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازاً، والعلاقة بينهما ظاهرة.
(4) في مسلم المطبوع: ولبسنا ثيابنا.
(5) في مسلم المطبوع: حتى حججت.
(6) " التنعيم " أقرب الحل من طريق المدينة على فرسخين أو أربعة من مكة، وسمي بذلك، لأن عن يمينه جبلاً يقال له: نعيم. وعن شماله آخر يسمى: ناعم، والوادي بينهما نعمان.
(7) قوله " ليلة الحصبة " أي: الليلة التي بعدها ليالي التشريق، التي ينزل فيها من المحصب، والمشهور فيها: سكون الصاد. وجاء فتحها وكسرها، و " الحصبة " أرض في طرف مكة من جهة منى، وتسمى الأبطح.
(8) قال في " المفصل ": وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء، وذلك قولهم: نحن نفعل كذا أيها القوم. واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أي: نحن نفعل مختصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب.
(9) " السعاية " العمل على جمع الصدقة. وكان علي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ساعياً، فقدم منها ومعه إبل ساقها هدياً.
(10) هو سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي، يكنى أبا سفيان، من مشاهير الصحابة، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا إلى المدينة، وقصته مشهورة، ثم أسلم يوم الفتح، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، سنة أربع وعشرين.
(11) وفي الحديث الذي بعده رقم (1414) عند مسلم " فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ".
قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 393: اختلف العلماء في معناه على أقوال، أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج، والثاني: معناه: جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة،
والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا: معناه: سقوط العمرة، قالوا: ودخولها في الحج معناه: سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه، والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضاً ضعيف.
قال الحافظ في " الفتح " 3 / 485: وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل (يعني فسخ الحج إلى العمرة) بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم.
أقول: والذي عليه الحنابلة هو استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفرداً أو قارناً إذا لم يسق الهدي، وقد اتفق جمهور العلماء على جواز الأنساك الثلاثة، واختلفوا في أفضليتها، فقال الشافعي ومالك وآخرون: أفضلها الإفراد، وقال أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران، وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة أولاً، فإذا فرغ منها أحرم بحج. وقول أحمد ومن تبعه أقرب إلى الأدلة.
وقد قال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي في " المغني " 3 / 398: ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه، أما إذا كان معه هدي، فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. وأما من لا هدي معه ممن كان مفرداً أو قارناً فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرامه متمتعاً إن لم يكن وقف بعرفة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة. قال: وقد روى فسخ الحج: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وأحاديثهم متفق عليها ورواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح.
أقول: هذه هي أقوال جمهور الفقهاء باختصار في جواز الأنساك الثلاثة، وخلافهم في الأفضل منها فقط، وهو رأي جمهور المحدثين والمفسرين، وجل ما هنالك أن التمتع أفضل عند الإمام أحمد ومن تبعه، وقد خالف جمهور هؤلاء العلماء في هذا: ابن حزم في " المحلى " وابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " فقالا [ص:134] بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، متبعين في ذلك بعض من خالف الجمهور قبلهم، وقلدهما في ذلك الأستاذ ناصر الدين الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بوجوب فسخ الحج إلى العمرة، ووجوب التمتع بالعمرة لمن لم يسق الهدي وذلك يقتضي تأثيم كل من أحرم في الحج مفرداً أو قارناً، ولم يسق الهدي، ولا قائل به عند جمهور العلماء من السلف والخلف.
(12) أخرجه البخاري 3 / 402 و 403 في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وأخرجه مسلم رقم (1213) و (1214) و (1215) و (1216) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم (1785) و (1786) و (1787) و (1788) و (1789) في المناسك، باب في إفراد الحج، والنسائي 5 / 178 و 179 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: لفظ الباب، عن عطاء، عنه:
1 - أخرجه أحمد (3/305) قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري (2/195) و (3/4) قال: ثنا محمد ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب. قال: وقال لي خليفة: ثنا عبد الوهاب. وفي (9/103) قال: ثنا الحسن بن عمر، قال: ثنا يزيد. وأبو داود (1789) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. وابن خزيمة (2785) قال: ثنا محمد بن الوليد القرشي، قال: ثنا عبد الوهاب.
كلاهما (عبد الوهاب، ويزيد) عن حبيب المعلم.
2 - وأخرجه أحمد (3/366) قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 0- يعني الزبيري - قال: ثنا معقل -يعني ابن عبيد الله الجزري -.
كلاهما (حبيب، ومعقل) عن عطاء، فذكره.
أما الرواية الأخرى عن عطاء أيضا عن جابر.
1 - أخرجه الحميدي (1293) قال: ثنا سفيان، وأحمد (3/317) قال: ثنا إسماعيل. والبخاري (2/172) و (5/208) و (9/137) قال: ثنا المكي بن إبراهيم. وفي (3/185) قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/36) قال: ثني محمد بن حاتم، قال: يحيى بن سعيد. وأبو داود (1787) قال: ثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: ني أبي، قال: ثني الأوزاعي. وابن ماجة (1074) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو عاصم. والنسائي (5/157) و (202) قال: نا عمران بن يزيد، قال: ثنا شعيب. وفي (5/178) قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية. وابن خزيمة (957) و (2786) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر.
تسعتهم - سفيان، وإسماعيل، والمكي، وحماد، ويحيى، والأوزاعي، وأبو عاصم، وشعيب، وابن بكر - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/302) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/302) أيضا قال: حدثنا إسحاق. ومسلم (4/37) قال: حدثنا ابن نمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير) قال: حدثني أبي. والنسائي (5/248) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. أربعتهم (يحيى، وإسحاق، وعبد الله، وخالد) عن عبد الملك بن أبي سليمان.
3 - وأخرجه أحمد (3/362) قال: حدثنا عفان. وأبوداود (1788) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2473) عن هلال بن العلاء، عن حجاج بن منهال. ثلاثتهم (عفان، وموسى، وحجاج) عن حماد بن سلمة، عن قيس.
4 - وأخرجه البخاري (2/176) . ومسلم (4/37) قال: حدثنا ابن نمير. كلاهما (البخاري، وابن نمير) قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى بن نافع (أبو شهاب) .
5 - وأخرجه مسلم (4/38) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال: حدثنا أبو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي، عن أبي عوانة، عن أبي بشر (جعفر بن إياس) .
6- وأخرجه ابن ماجة (2980) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي.
ستتهم - عبد الملك، وابن جريج، وقيس، وأبو شهاب، وأبو بشر، والأوزاعي- عن عطاء، فذكره.(3/127)
1414 - (خ م د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا يَرَونَ (1) العمرةَ في أشهر الحجِّ من أَفْجرِ الْفُجُورِ في الأَرض، [ص:135] وكانوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمُ صفَر (2) ، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَرْ، وعَفَا الأَثَرْ، وانْسَلَخَ صَفَرْ: حَلَّتِ العمرةُ لمن اعتَمَرْ، قال: فقَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ صَبيحَةَ رابعَةٍ، مُهلِّينَ بالحجِّ، فأمرَهُمْ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أن يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فَتَعَاَظَمَ ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الْحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ» .
قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عَمْرو يقول: إنَّ هذا الحديث له شأْنٌ» . [ص:136]
وفي أخرى قال: «قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ لِصُبْحِ رِابِعَةٍ يُلَبُّونَ بالحجِّ، فأمرهم: أن يجعلوها عمرةً، إلا من معه هَدْيٌ» .
وفي أخرى قال: «أَهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدِمَ لأربَعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، وقال -حين صلى -: مَنْ شَاء أن يَجْعلها عمرةً فليجعلها عمرةً» .
ومنهم من قال: «فصلَّى الصبحَ بالْبَطْحَاءِ» .
ومنهم من قال: «بذِي طوىً» (3) .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وعند مسلم أيضاً قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه عمرة اسْتمْتَعْنا بها، فمن لم يكنْ معه الهديُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإنَّ العمرةَ قد دخلتْ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى من الْمُتَّفَقِ، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم.
وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعْمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي [ص:137] الحجَّةِ إلا ليَقطَعْ بذاك أمْرَ أهْل الشِّركِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دَانَ بِدِينهم،، كانُوا يقَولُونَ: إذاَ عَفَا الْوَبَرْ، وبَرَأ الدَّبَرْ، ودَخَلَ صَفَرْ، فقد حَلَّتِ العمرةُ لمن اعْتَمَرْ، فكانُوا يُحَرِّمُونَ العمرةَ، حتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الحِجة والمحرم» .
وله في أخرى: قال: «أهَلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قَدِمَ، طاف بالبَيْتِ، وبين الصفا والمروةِ - قال ابن شَوْكَرٍ: ولم يُقَصِّرْ، ثم أتَّفَقَا - قال: ولم يَحِلَّ من أجْلِ الهدْي، وأمَرَ مَنْ لَمْ يكن ساقَ الْهَدْيَ: أنْ يَطُوفَ ويَسْعَى، ويُقَصِّرِ، ثم يَحِلَّ- قال ابن منيع في حديثه: أو يَحْلِق، ثُمَّ يَحِلَّ» .
وأخرج النسائيُّ الرِّوَايَةَ الأُولى، وقال: «عَفَا الْوَبَرْ» . بَدَلَ «الأثر» .
وزاد بعد قوله: «وانْسَلَخَ صَفَر» أو قال: «دخَلَ صفر» .
وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم.
وفي أخرى للنسائي قال: «أَهَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرةِ، وأهَلَّ أصْحَابُهُ بالحجِّ، وأمر من لم يَكُنْ معه الهديُ: أن يَحِلَّ، وكان فيمن لم يكن معه الهديُ: طَلْحةُ بنُ عُبيد الله، ورجلٌ آخر، فَأحَلا» .
وفي أخرى له قال: «قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ لصبْحِ رابعةٍ، وهم [ص:138] يُلَبُّونَ بالحجِّ، فأَمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَحِلُّوا» .
وفي أخرى له «لأرَبعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّةِ، وقد أهَلَّ بالحج وصلَّى الصبحَ بالبَطْحَاءِ، وقال: مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلها عمرةً فَلْيَفْعَلْ» .
وأخرج الترمذيُّ من هذا الحديث طرفاً يسيراً: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخَلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم الْقِيامَةِ» .
وحيث اقْتصَرَ على هذا القدر منه لم أُثبِت له علامة، وقنعْتُ بالتنبيه عليه في المتن (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليلة الحصبة) : التحصيب: النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل، وكان موضعاً نزله النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير أن يسنه للناس، فمن شاء حصب، ومن شاء لم يُحَصِّب. والمحصب أيضاً: موضع الجمار بمنى، وليس هذا. [ص:139]
(أفجر الفجور) : الفجور: الميل عن الواجب يقال للكاذب: فاجر، وللمكذب بالحق: فاجر.
(برأ الدَّبَر) : الدَّبَر: جمع دَبْرَة وهي العقر في ظهر البعير. تقول: دبر البعير بالكسر وأدْبره القَتَب.
(عفا) الشيء: إذا زاد وكثر ونما. والوبر: وبر الإبل. وأما الرواية الأخرى وهي «عفا الأثر» : فإن عفا بمعنى درس.
(حلّت العُمرة لمن اعتمر) : كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم حتى تنسلخ، فذلك معنى قوله: «ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» لأن بدخول صفر تنسلخ الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
(دان بدينهم) : الدِّين: الطاعة. ودان فلان بدِين كذا: أخذ به وتابعه واقتدى به.
(دخلت العمرة في الحج) : قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل ذلك. فقالت طائفة: إن العمرة واجبة، وإليه ذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي: ليست واجبة، واستدلوا على ذلك بقوله: «دخلت العمرة في الحج» فسقط فرضها بالحج. وقال الموجبون: إن عملها قد دخل في عمل الحج. فلا نرى على القارن أكثر من إحرام واحد. وقيل: بل معناه: أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره. وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في [ص:140] أشهر الحج. فأبطل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
__________
(1) قوله: " يرون " أي يعتقدون. والمراد: أهل الجاهلية. وقد روى ابن حبان عن ابن عباس [ص:135] قال: " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم: كانوا يقولون - فذكر نحوه " فعرف بهذا تعيين القائلين. قاله الحافظ في " الفتح ".
(2) قال الحافظ في " الفتح " (ج 3 ص 337) قوله: " ويجعلون المحرم صفر " كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين " صفر " من غير ألف بعد الراء.
قال النووي: وكان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوباً، لأنه مصروف.
قال الحافظ: يعني: والمشهور عن اللغة الربيعية: كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف: أن لا يصرف، فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه. لكن في " المحكم ": كان أبو عبيدة لا يصرفه. فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والساعة. وفسره المطرزي: بأن مراده بالساعة: أن الأزمنة ساعات، والساعة مؤنثة. اهـ.
وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم " صفراً " بالألف: وأما جعلهم ذلك، فقال النووي: قال العلماء: المراد: الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفراً ويحلونه، ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر، لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك، فقال {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ... } الآية. اهـ.
(3) قوله " بذي طوى " بفتح الطاء وضمها وكسرها. ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره. الأصح الأشهر: الفتح، ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره، وهو مقصور منون، وهو واد معروف بقرب مكة. قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد، وكذا ذكره ثابت، قاله النووي.
(4) أخرجه البخاري 3 / 337 و 338 في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، وأخرجه مسلم رقم (1240) و (1241) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، وأبو داود رقم (1987) في الحج، باب العمرة، ورقم (1792) في المناسك، باب في إفراد الحج، والنسائي 5 / 180 و 181 و 201 و 202 في الحج، باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 252.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: لفظ الحديث من رواية طاوس، عنه:
1 - أخرجه أحمد (1/252) (2274) قال: ثنا عفان. والبخاري (2/175) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (5/51) قال: حدثنا مسلم. ومسلم (4/56) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. والنسائي (5/180) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثا أبو أسامة. خمستهم (عفان، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وبهز، وأبو أسامة) عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس.
2 - وأخرجه البخاري (3/185) قال: حدثنا أبو النعمان، قا: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج.
كلاهما - ابن طاوس، وابن جريج - عن طاوس، فذكره.
رواية ابن جريج مختصرة على آخره.
ورواية مجاهد، عنه:
أخرجه أحمد (1/236) (2115) و (1/341) (3172) . والدارمي (1863) . ومسلم (4/57) . وأبو داود (1790) . والنسائي (5/181) .
* وقال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.(3/134)
1415 - (خ م ط د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أشهر الحج، وليالي الحج، وحُرُمِ الحج (1) . فَنَزْلْنَا بِسَرِفَ، قالت: فخرج إلى أصحابه، فقال: من لم يكن مِنْكُم مَعَهُ هَدْيٌ فأحبَّ أنْ يَجْعلَها عُمْرة فليفعلْ، ومن كان مَعَهُ الهدي فلا، قالت: فالآخذُ بها، والتَّارِكُ لها من أصحابه، قالت: فأمَّا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجالٌ من أصحابهِ، فكانُوا أهْلَ قُوَّةٍ، وكان معهم الهديُ، فلم يَقْدِروا على العمرةِ (2) ، فَدَخَلَ عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ما يُبْكِيكِ يا هَنتَاهُ؟ قُلْتُ: سمعتُ قولَك لأصحابك: فمُنِعْتُ العمرةَ، قال: وما شأْنُكِ؟ قُلْتُ: لا أُصَلِّي، قال: فلا يَضُرُّكِ، إنما أَنْتِ امرأةٌ من بنَات آدَمَ، كَتب اللَّه عليكِ ما كتبَ عليهنَّ، فَكُوني في حَجِّكِ، فَعَسَى الله أن يَرْزُقَكِيها، قالت: فَخَرجْنا في حَجَّتهِ» . [ص:141]
وفي روايةٍ: «فخرجت في حَجَّتي، حتَّى قدْمنا مِنى، فَطَهُرْتُ، ثم خَرَجْت من منى، فأفضْت بالبَيت، قالت: ثم خرجت معه في النَّفْر الآخر، حتَّى نَزَل الْمُحَصَّبَ (3) ، ونزلنا معه، فدعا عبدَ الرحمن بن أبي بَكْرٍ، فقال: اخرُج بأُخْتِكَ من الحرَمِ، فَلْتُهلَّ بِعُمْرَةٍ، ثم افْرُغا، ثم أئْتِيا هَاهُنا، فإني أَنْظِرُكما حتى تأتِيا، قالت: فخرجنا، حتَّى إذا فرْغتُ من الطوافِ جئْتُهُ بسَحَرٍ، فقال: هل فَرَغتُمْ؟ قلت: نَعَمْ، فأذَّنَ بالرحيل في أصحابِهِ، فارتحلَ الناسُ، فمرَّ متوجهاً إلى المدينة» .
وفي أخرى نحوه، وفي آخره: «فأذّنَ في أصحابِهِ بالرحيلِ، فَخرج، فمرَّ بالبيت، فطافَ بِهِ قَبْلَ صلاةِ الصُّبْحِ، ثم خرج إلى المدينة» .
وفي أخرى قالت: «خرجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لا نذكْرُ إلا الحج، حتَّى جِئْنا سَرِفَ، فَطَمِثْتُ، فدخلَ عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: مايُبْكِيكِ؟ فقلتُ: والله لَوِدِدتُ: أنِّي لم أَكُنْ خَرجْتُ العامَ، فقال: مالَكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ (4) ؟ قلت: نعم. قال هذا شيءٌ كَتَبَهُ الله على [ص:142] بَنَاتِ آدَمَ. افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبيْتِ حتى تَطْهري، قالت: فلما قدمتُ مَكَّةَ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اجْعَلُوها عُمْرةً، فأحَلَّ النَّاسُ، إلا من كان معه الهدْي. قالت: فكان الهدْيُ مع رسول الله وأبي بكرٍ وعمرَ، وذَوي الْيَسَارَةِ، ثم أَهَلُّوا حين أراحُوا، قالت: فلما كان يوم النَّحر طهُرت فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفَضْتُ. قالت: فأُتِينا بلحم بقرٍ. فقلتُ: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسولُ الله عن نسائِهِ بالبقر، فلما كانتْ لَيْلَةُ الحصبَةِ قُلْتُ: يا رسول الله، أَيرجِع النَّاسُ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ، وأرجِع بِحَجَّةٍ؟ قالت: فأمَرَ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ، فأرْدَفَني على جَمَلِهِ، قالت: فإني لأذكُرُ، وأَنا حديثةُ السِّنِّ أَنْعَسُ فيصيبُ وُجْهي مُؤخَّرَةَ الرَّحْلِ - حتَّى جئنا إلى التَّنعيم، فأَهْلَلْنا منها بعُمْرَةٍ، جزاء بِعُمْرَةِ الناس الَّتي اعْتَمَرُوا» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الودَاعِ، فمنَّا مَنْ أَهَلَّ بعمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحج. فَقَدِمْنا مَكَّةَ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أحرمَ بعمرةٍ، ولم يُهْدِ، فَلْيَحلِلْ، ومن أحرم بِعُمْرةٍ وأهْدَى، [ص:143] فلا يَحْلِلْ حتَّى يَحِلَّ نَحْرُ هدْيِهِ، ومن أهل بحج فلْيُتمَّ حجَّهُ، قالَتْ: فحِضْتُ، فلم أزلْ حائضاً حتَّى كان يومُ عرفةَ، ولم أُهْلِلْ إلا بعمرَةٍ، فأمَرَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ أَنْقُضَ رَأْسي، وأَمْتَشط وأُهِلَّ بالحج وأتركَ العمرةَ. ففعلتُ ذلك، حتَّى قضيتُ حَجِّي، فبعثَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرني: أن أعتمرَ مكانَ عمرتي من التنعيم» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حِجَّةِ الوداعِ، فأَهْلَلْنا بعُمرَةٍ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانَ معه هدْي فَلْيُهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يَحلُّ حتى يَحِلَّ منهما جَمِيعاً. فقدمْتُ مَكَّة - وأنا حائض- ولم أَطُفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشَكوتُ ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: انْقُضي رأْسَكِ وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحج، ودعي العمرةَ، قالت: ففعلتُ. فلما قَضَيْنا الحج، أرَسلَني رسولُ الله مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ إلى التَّنعيم فاعتمرتُ، فقال: هذه مكانَ عمرتكِ، قالت: فطاف الذين كانوا أَهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروةِ، ثم حَلُّوا، ثم طافُوا طوافاً آخر، بعد أنْ رَجعوا من مِنى لحجِّهم. وأمَّا الذين جمعوا الحج والعمرةَ. طافوا طوافاً واحداً» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: مَنْ أراد منكم أن يُهلَّ بحج وعمرةٍ فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحج فَلْيُهلَّ، ومن [ص:144] أراد أن يُهِلَّ بعمرة فليُهلَّ، قالتْ عائشةُ: فأهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بحج، وأَهلَّ به ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ معه ناس بالعمرة والحج، وأهلَّ ناسٌ بعمرةٍ، وكُنْت فيمن أهلَّ بعمرةٍ» .
وفي أخرى قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُوافين لِهلالِ ذي الحجَّةِ (5) ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: من أحبَّ أنْ يُهِلَّ بعُمْرةٍ فليُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بحَجَّة فليهل، فلولا أنِّي أهْدَيْت لأَهللت بعُمرةٍ، فمنهم من أهلَّ بعمرةٍ، ومنهم من أهلَّ بحج، وكنت فيمن أهلَّ بعمرة، فَحضْت قبل أن أدْخُل مكة فأدركني يومُ عَرَفةِ وأنا حائض، فشكوتُ ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر نحوَ ما سبق.
وقال في آخره: «فَقَضَى اللهُ حَجَّها وعُمرَتَها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صدقة، ولا صومٌ» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمنا من أَهَلَّ بعمرةٍ، ومِنَّا مَنْ أهَلَّ بحج وعمرةٍ، ومنَّا من أهل بحج وأهلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج فأمَّا من أهَلَّ بعمرةٍ: فَحَلَّ. وأما من أهل بحج، أو جَمَعَ الحج والعمرة: فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النحر» . [ص:145]
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا نَرَى إلا أَنهُ الحجُّ، فلما قَدِمنا [مَكَّةَ] تطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساقَ الْهَدي أن يَحِلَّ، قالت: فَحَلَّ من لم يكن ساقَ الهديَ، ونِساؤه لم يَسُقْن الهَدْيَ فأحْلَلْنَ. قالت عائشةُ: فَحِضْت فلم أطُف بالبيت، فلَمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَةِ، قلت: يا رسول الله يرجعُ النَّاس بِحجَّةٍ وعمرةٍ، وأرجِعُ أنا بِحَجَّة؟ قال: أوَ ما كُنْتِ طُفْتِ لَيَاليَ قَدمنا مَكَّةَ؟ قلت: لا. قال: فَاذْهبي مع أخيك إلى التَّنعيم فأهلِّي بعُمرَةٍ، ثُمَّ مَوْعدُك مكان كذا وكذا، قالت صفيَّةُ: ما أرَاني إلا حابسَتَكُمْ، قال: عَقْرَى حَلْقى، أو ما كُنْتِ طُفْتِ يوم النَّحرِ؟ قالت بَلَى، قال: لا بأس عليك، انْفُري. قالت عائشة: فَلَقيَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو مُصْعِدٌ من مَكَّة، وأنا مُنهَبِطَةٌ عليها - أو أنا مُصْعِدة، وهو مُنْهَبِطٌ منها» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نُلَبِّي، لاَ نَذْكُرُ حجّاً ولا عُمْرة ... » وذكر الحديث بمعناه.
وفي أخرى قالت: «قلت: يا رسولَ الله، يصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكَينِ، وأصْدُرُ بِنُسُكٍ واحدٍ؟ قال: انتَظِري، فإذا طَهُرْتِ فاخْرُجِي إلى التَّنعيم، فأهِلّي مِنْهُ، ثمَّ ائْتيا بمكانِ كذا، ولكنها على قدر نَفَقَتِك، أو نَصَبِكِ» . [ص:146]
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمسٍ بقينَ من ذي القَعدة، ولا نُرَى إلا أنَّه الحجُّ (6) ، فلما كُنَّا بِسَرفَ حِضْت، حتَّى إذا دَنَوْنَا من مَكَّةَ: أمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكن معه هَدْيٌ - إذا طَافَ بالبَيْت وبين الصَّفا والمروة - أنْ يَحلَّ، قالت عائشةُ: فدُخِلَ علينا يومَ النَّحْرِ بِلَحمِ بَقَرٍ، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذَبَح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أزْواجِهِ» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا لا نُرَى إلا الحجَّ، فلما كُنَّا بِسَرِفَ أو قريباً (7) منها حضْت، فدخَلَ عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال مَالَكِ: أنَفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: إنَّ هذا أمرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بناتِ آدَمَ، فَاقْضي ما يَقْضي الحاجُّ، غيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيت، قالت: وَضَحَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن نِسَائِهِ بالبقر» .
هذه رواياتُ البخاري ومسلم.
وللبخاري أطرافٌ من هذا الحديث، قالت عائشةُ: «منَّا مَنْ أهَلَّ [ص:147] بالحج مُفْرداً، ومنَّا مَنْ قرَنَ، ومنَا من تَمَتَّعَ» .
وفي رواية قال: «جاءتْ عائشةُ حاجَّة» لم يزدْ.
وفي روايةٍ قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «لو استَقبَلْتُ. من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهديَ، ولَحَلَلْتُ مع النَّاسِ حيثُ حَلُّوا» .
وفي رواية أنها قالت: «يا رسولَ الله، اعْتَمَرتَ ولم أَعْتَمِرْ؟ فقال: يا عبدَ الرحْمنِ، اذهب بأُخْتِكَ، فَأعْمِرْها من التَّنعيم، فأحقَبهَا على نَاقَةٍ فاعْتَمرَتْ» .
وفي رواية: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعثَ معها أخَاهَا عبدَ الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وحملها على قَتَبٍ» .
وفي أخرى زيادة «وانتظرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأَعلى مَكَّةَ حتَى جَاءتْ» .
ولمسلم أيضاً أطراف من هذا الحديث، قالت: «قدم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأربَعٍ مَضَينَ من ذي الحجَّةِ - أو خَمسٍ - فدخلَ عليَّ وهو غَضْبَانُ، فقلت: مَنْ أغضَبَكَ؟ -أدْخَلَهُ اللهُ النَّار - قال: أوَ مَا شَعَرْت: أنِّي أَمرتُ النَّاس بأمْرٍ، فإذا هم يَتَرَدَّدُونَ، ولو أني [ص:148] استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقتُ الهديَ معي، حتى أَشتريَه، ثم أحِلَّ كما حَلُّوا» .
وفي رواية «أنها أهَلَّتْ بعمرةٍ فقَدِمتْ، فلم تَطُفْ بالبَيْتِ، حتَّى حَاضَتُ، فَنَسَكَتِ الْمَناسِكَ كُلَّها، وقد أهلَّت بالحج، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ: يَسَعُكِ طوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ؟ فأبَت، فَبَعَثَ بها مع عبد الرحمن إلى التَّنعيم، فاعتمرتْ بعد الحج» .
وفي رواية: أنها قالت: «يا رسول الله، أيَرْجعُ النَّاسُ بأجْرَيْنِ وأرجِع بأجر؟ فأمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ: أن ينْطلِقَ بها إلى التَّنعيم، قالت: فأرْدَفَني خلْفَهُ على جَمَلٍ له، قالت: فَجَعَلْتُ أرفَعُ خِمَاري، أحْسرُهُ عَنْ عُنُقي، فَيَضْرِبُ رِجْلي بِعِلَّةِ الرَّاحلَةِ (8) ، فقلت: له وهل ترى من أحدٍ؟ [ص:149] قالت: فأهللتُ بعمرةٍ، ثم أقْبَلْنا حتى أنْتَهَينا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بالْحَصْبَةِ» .
وأخرج الموطأ من هذه الروايات: الرواية الخامسة والثامنةَ والثانيةَ عشرة من المتفق بين البخاري ومسلم.
وله في أخرى قالت: «قدمت مَكَّة وأنا حائضٌ، فلم أطُفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افْعلي مَا يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى تطهري» .
وأخرج أبو داود من هذه الروايات: الرواية الأولى من أفراد مسلم، والثالثة والخامسةَ والسابعة والثَّامِنةَ من المتفق بين البخاري ومسلم.
وله في أخرى قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نَرَى إلا أنَّهُ الحج، فلما قدمنا طُفْنا بالبيت، فأمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يَكُنْ ساقَ الهديَ: أن يَحِلَّ، فَحَلَّ من لم يكن ساقَ الهديَ» . [ص:150]
وفي أخرى مثل الثامنة، وأسقط منها: «فَأمَّا مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ فحلَّ» .
وفي أخرى: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو استقبلتُ من أمْري ما استدْبَرْتُ: لما سُقتُ الهديَ - قال أحدُ رواته: أَحْسِبُه قال: ولَحَللْتُ مع الذين أحلُّوا من العمرة - قال: أراد: أنْ يكون أمْرُ النَّاس وَاحِداً» .
وأخرج النسائي من هذه الروايات: الرواية الرابعة والخامسة، وأخرج من السابعة طرفاً، إلى قوله: «أنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ» .
وأخرج الرواية التاسعة، ومن الثانية عشرة طرفاً، إلى قوله: «إذا طاف بالبيت أن يحِلَّ» . وأخرج الرواية الثالثة عشرة.
وأما الترمذي: فإنه لم يُخرج من هذا الحديث شيئاً إلا طرفاً واحداً قالت: «حِضْت، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن أقضي المناسك كلَّها، إلا الطواف بالبيت» .
وحيث اقتصر على هذا الطرف، لم أثبت علامته على الحديث، وقنعت بالتنبيه على ما ذكر منه (9) . [ص:151]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَنَتَاهُ) : يا هَنَتَاه، كناية عن البَلَه وقلة المعرفة بالأمور.
(لا يضيرك) : يقال: لا يضرك ولا يضيرك ولا يضِرك بمعنى. وماضي يضير ضارّ، وماضي يضر ضَرّ.
(ويوم النفر الأول) : هو اليوم الثاني من أيام التشريق.
(ويوم النفر الآخر) : هو اليوم الثالث.
(فَطَمِثَت) طمثت المرأة: إذا حاضت.
(ذوي اليسارة) : اليسار واليسارة: الجدّة والغنى.
(عقرَى حَلْقى) : معنى «عقرى» عقرها الله تعالى، ومعنى «حلْقى» : حلقها. أي أصابها بالعقر وبوجع في حلقها. كما يقال: رأسها. أي أصابها في رأسها، وقيل: يقال للمرأة عَقْرَى حلقى أي مشؤومة مؤذية، وكذا يرويه المحدثون غير مُنَوَّن، وهو عند أهل اللغة منون.
(لو استقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما سقتُ الهدي) : يقول: [ص:152] لو عَنّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخِراً وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي. أي لما جعلت عليّ هدياً وأشعرته وقلّدته وسقته بين يدي. فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، فمن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا، ويجوز له فسخ الحج.
قال الخطابي: إنما أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا القول لأصحابه تطييباً لقلوبهم، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم، وليعلموا: أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه.
قال: وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران.
وقيل: بل كان قوله هذا مع تطييب قلوب أصحابه: دلالة على الجواز، وأن ما فعلوه جائز، وأنني لولا الهدي لفعلته.
(فأحقبها) : أي: أردفها. والمحقب: المردف.
(النسك) : ما يتقرب به إلى الله تعالى، وأرادت به ها هنا: الحج والعمرة.
(أحسره) : حسرت اللثام عن وجهي: إذا كشفت وجهك.
(بعلّة الراحلة) : أي: بسببها، يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله. ومراده: عائشة رضي الله عنها.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " وحرم الحج " هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض في " المشارق " عن جمهور الرواة، قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراء، قال: فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وأما بالفتح: فجمع حرمة: أي ممنوعات الشرع ومحرماته، وكذلك قيل للمرأة المحرمة بسبب حرمتها، وجمعها حرم.
(2) الذي في شرح مسلم بشرح النووي (ج 8 ص 150) " فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان معه الهدي، ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي - الخ ".
(3) المحصب: بضم الميم وبالحاء والصاد المهملتين المفتوحتين، وبالموحدة: مكان متسع بين مكة ومنى، وسمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل، فإنه موضع منهبط، وهو الأبطح والبطحاء، وحدوه: بأنه ما بين الجبلين إلى المقابر، وليست المقبرة منه.
والمحصب أيضاً: موضع الجمار من منى، ولكنه ليس هو المراد ها هنا، قاله الكرماني.
(4) قوله " نفست " بفتح النون، أي: حضت، أما بمعنى الولادة: فبضم النون وفتحها، والفاء مكسورة [ص:142] فيهما، عزاه النووي للأكثرين، قاله الزركشي.
وقال في " الفتح " " نفست " بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل: بالضم في الولادة، وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم. لأنه يسمى نفساً.
(5) قوله: " موافقين لهلال ذي الحجة " أي مقارنين لاستهلاله، وكان خروجهم قبله، لخمس بقين من ذي القعدة، كما صرحت به في رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذه، قاله النووي. وستأتي قريباً.
(6) بضم النون في " نرى " أي: نظن، يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل، ثم أهلت بعمرة، ويحتمل أن يريد به حكاية فعل غيرها من الصحابة، فإنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج، ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره، قاله الزركشي.
وقال النووي: معناه لا نعتقد أننا نحرم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج.
(7) في نسخة " أو قريب ".
(8) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله " بعلة الراحلة " المشهور في النسخ: أنه بباء موحدة، ثم عين مهملة مكسورتين، ثم لام مشددة ثم هاء. وقال القاضي عياض: وقع في بعض الروايات " نعلة " يعني بالنون. وفي بعضها بالباء، قال: وهو كلام مختل، وقال بعضهم: صوابه " ثفنة الراحلة " أي: فخذها، يريد: ما خشن من مواضع مباركها. قال أهل اللغة: كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك: فهو ثفنة. قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام، ولا جوابها لأخيها بقولها: «وهل ترى من أحد؟» ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة، قال: وكل هذا وهم. قال: والصواب «فيضرب رجلي بنعلة السيف» يعني أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، فقالت: «وهل ترى من أحد؟» هذا كلام القاضي.
قلت: ويحتمل أن المراد: فيضرب رجلي بسبب الراحلة، أي يضرب رجلي عامداً لها في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها «بعلة الراحلة» معناه: بسبب الراحلة، والمعنى: أنه يضرب رجلها بسوط [ص:149] أو عصى، أو غير ذلك، حين تكشف خمارها عن عنقها، غيرة عليها، فتقول له هي: «وهل ترى من أحد؟» أي نحن في خلاء، ليس هنا أجنبي أستتر منه. وهذا التأويل متعين، أو كالمتعين، لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية، وللمعنى، ولسياق الكلام، فتعين اعتماده.
(9) أخرجه البخاري 1 / 341 في الحيض، باب كيف بدأ الحيض، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وفي الحج، باب الحج على الرحل، وباب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} ، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم رجع هل [ص:151] يجزئه من طواف الوداع، وباب أجر العمرة على قدر النصب، وفي الأضاحي باب الأضحية للمسافر والنساء، وباب من ذبح ضحية غيره. وأخرجه مسلم رقم (1211) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، والموطأ 1 / 410 و 411 و 412 في الحج، باب دخول الحائض مكة، وأبو داود رقم 1778 و 1779 و 1780 و 1781 و 1782 و 1783 في المناسك، باب إفراد الحج، والنسائي 5 / 177 و 178 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (265) . والحميدي (203) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/140) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. قال: حدثني عقيل. وفي (6/35) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، وفي (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/119) قال: حدثنا يعمر بن بشر. قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/177) قال: قرأت على عبد الرحمن: [عن] مالك. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا مالك. وفي (6/243) قال: حدثنا روح. قال: صالح بن أبي الأخضر. وفي (6/245) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والبخاري (1/86) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم. وفي (1/87) و (2/205) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث. عن عقيل. وفي (2/172) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا مالك. وفي (2/191) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك. وفي (5/221) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا مالك. ومسلم (4/27) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي. عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. وفي (4/28) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (1781) قال: حدثنا القعنبي. عن مالك. وفي (1896) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (5/165) قال: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك وفي (5/246) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن يونس. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16591) عن محمد بن يحيى النيسابوري، عن بشر بن عمر، عن مالك. وفي (12/16591) و (16601) عن يعقوب الدورقي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (12/16601) عن قتيبة. عن مالك. (ح) وعن هناد، عن يحيى بن أبي زائدة، عن مالك. وابن خزيمة (2605) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا: حدثنا سفيان. وفي (2744) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2784 و 2789 و 2948) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا بن وهب، أن مالكا أخبره (ح) وحدثنا الفضل بن يعقوب. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا مالك، يعني ابن أنس. وفي (2788) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه.
ثمانيتهم (مالك، وسفيان بن عيينة، وعقيل، ويونس بن يزيد، ومعمر، وصالح بن أبي الأخضر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (6/191) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/191) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (1/86) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة وفي (3/4) قال: حدثنا محمد ابن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (3/5) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/28) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. وفي (4/29) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1778) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة (ح) وحدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (3000) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان.
والنسائي (5/145) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، وابن خزيمة (2604) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. وفي (3028) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى.
تسعتهم - يحيى، ووكيع، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ووهيب - عن هشام بن عروة.
3 - وأخرجه النسائي (1/132) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17175) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. كلاهما (يونس، ومحمد بن عبد الله) عن أشهب ابن عبد العزيز، عن مالك، أن ابن شهاب، وهشام بن عروة، حدثاه.
كلاهما - الزهري، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.
* قال النسائي عقب رواية يونس: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. وقال عقب رواية ابن الحكم: لم يقل أحد عن مالك، عن هشام غير أشهب.
* وأخرجه ابن خزيمة (3029) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثني ميمون بن مخرمة، عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول: سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة. يقول: سمعت عائشة. قال: وقال: سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث، عن عروة، عن عائشة. أنها حدثتهم عن عمرتها بعد الحج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: حضت فاعتمرت بعد الحج، ثم لم أصم، ولم أهد. (هكذا ورد الإسناد في المطبوع) .
* في «تحفة الأشراف» (12/17048) أشار المزي أن البخاري رواه في الحج عن محمد، هو ابن سلام، عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه. وهو غير موجود في المطبوع من «صحيح البخاري» .
- وعن عمرة، عن عائشة:
أخرجه مالك «الموطأ» (255) . والحميدي (207) . وأحمد (6/194) والبخاري (2/209 و211 و 4/59) . ومسلم (4/32) . وابن ماجة (2981) . والنسائي (5/121 و 5/178) وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17933) . وابن خزيمة (2904) .
- وعن الأسود عنها:
أخرجه أحمد (6/122 و 175 و 191 و 213 و 224 و 233 و 253 و 254 و 266) . والدارمي (1923و1924) . والبخاري (2/174و220 و 223و 7/75 و 8/45) . ومسلم (4/33 و 94 و95) . وأبو داود (1783) . وابن ماجة (3073) . والنسائي (5/146 و 177) وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15927 و 15946و 15993) .
- وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عنها:
أخرجه أحمد (6/141) . وابن ماجة (3075) . وابن خزيمة (2790) .
- وعن عروة، عنها:
أخرجه مالك «الموطأ» (121) . والحميدي (205) .
وأحمد (6/36 و 104) . والبخاري (2/174 و 5/225) . ومسلم (4/29) . وأبو داود (1779و1780) . والنسائي (5/145) .(3/140)
1416 - (خ م ت د) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرني أَنْ أردِفَ عائشةَ وأُعْمِرَهَا من التَّنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن: «يا عبدَ الرحمن، أرْدِف أُختَكَ فأعْمِرهَا من التَّنْعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمةِ فلْتُحْرِمْ، فإنها عمرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الأكمة: الموضع المرتفع من الأرض.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 843 في الحج، باب عمرة التنعيم، وفي الجهاد، باب إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم رقم (1212) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم 1995 في المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والترمذي رقم 934 في الحج، باب ما جاء في العمرة من التنعيم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه الحميدي (563) . وأحمد (1/197) (1705) . والدارمي (1869) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. والبخاري (3/4) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (4/67) قال: حدثني عبد الله ابن محمد. ومسلم (4/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير. وابن ماجة (2999) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع. والترمذي (934) قال: حدثنا يحيى بن موسى، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
جميعهم - الحميدي، وأحمد، وصدقة، وعلي بن عبد الله، وعبد الله بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو إسحاق الشافعي، ويحيى بن موسى، وابن أبي عمر، الله - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس الثقفي، فذكره.
أما لفظ أبي داود فعن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أخرجه أحمد (1/198) (1710) . والدارمي (1870) . وأبو داود (1995) .(3/153)
1417 - (خ م س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «قَدِمتُ على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مُنِيخٌ بالبَطْحَاءِ. فقال: بم أهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: بإهلال النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: هل سُقْتَ الهدْيَ؟ قلتُ: لا. قال: فَطُفْ بالبَيْت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ. فَطُفْتُ بالبيت وبالصَّفا والمروة، ثم أتَيْتُ امرأةً من قومي فَمَشَطَتْني وغَسلت رأسي، وكنتُ أُفتي بذلك النَّاسَ، فلم أزَلْ أُفتي بذلك مَنْ يسألُني في إمارةِ أبي بكرٍ، فلما مات وكان [ص:154] عمر: إنِّي لَقَائم في الموسِم، إذ جاءني رجلٌ، فقال: اتَّئِدْ في فُتْياكَ، إنك لا تدري ما يُحدِثُ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ، فقلتُ: أيُّها النَّاس، مَنْ كُنَّا أفْتَيْناه بشيء فَلْيَتَّئِد، فهذا أمير المؤمنين قَادمٌ عليكم فَيِهِ فائْتمُّوا. فلما قدم قُلتُ له: يا أمير المؤمنين، ماهذا الذي بلغني، أحْدَثتَ في شَأنِ النُّسُكِ؟ فقال: إنْ نأُخذْ بِكتَابِ الله تعالى، فإنَّ الله يقول: {وأتِمُّوا الحجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 961] ، وإنْ نَأَخُذْ بِسُنَّةِ رسول الله - وقد قال: «خُذوا عني مناسِكَكُمْ» فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يَحِلَّ حتَّى نَحَرَ الهديَ» (1) .
هذه رواية البخاري والنسائي.
وفي رواية مسلم والنسائي أيضاً «أنَّ أبا موسى كان يُفْتي بالمُتْعَةِ، فقال له رَجَلٌ: رُويْدكَ ببعض فُتْياك، فإنك لا تدري ما أحدثَ أمير المؤمنين، فلقيهُ بعدُ فسألهُ؟ فقال له عمر: قد علمتُ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد فعلَه وأصحابُه، ولكن كرهتُ: أنْ يظَلُّوا مُعْرِسِينَ (2) بِهِنَّ في الأراك، ثم يَرُوُحونَ في [ص:155] الحجِّ تَقْطُرُ رُؤوسُهمْ» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اتئد) : أمر بالتؤدة: وهي التأني في الأمور والتثبُّتُ.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 401: قال القاضي عياض رحمه الله: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع، إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيد هذا قوله بعد هذا: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك.
(2) قال النووي: هو بإسكان العين وتخفيف الراء، والضمير في " بهن " يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.
(3) أخرجه البخاري 3 / 491 في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب الذبح قبل الحلق، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وباب حجة الوداع، وأخرجه مسلم رقم (1221) في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي 5 / 153 في الحج، باب التمتع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/39) (273) و (4/397) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (4/393) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (4/410) قال: حدثنا أبو داود الحفري. والبخاري (2/173) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (4/45) . والنسائي (5/154) قال مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي. أربعتهم (عبد الرحمن، وعبد الرزاق، وأبو داود، ومحمد بن يوسف) عن سفيان الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (4/395) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1822) قال: حدثنا سهل بن حماد. والبخاري (2/175) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر. وفي (2/212) قال: حدثنا عبدان (يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة) قال: أخبرني أبي. وفي (3/8) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (5/222) قال: حدثني بيان، قال: حدثنا النضر. ومسلم (4/44) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر. (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (5/156) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. ستتهم (غندر، وسهل، وعثمان، والنضر بن شميل، ومعاذ، وخالد) عن شعبة.
3 - وأخرجه البخاري (5/205) قال: حدثني عباس بن الوليد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن أيوب بن عائذ.
4 - وأخرجه مسلم (4/45) قال: حدثني إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أبو عميس.
أربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة، وأيوب بن عائذ، وأبو عميس عتبة بن عبد الله) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة(3/153)
1418 - (خ م ت) أنسُ بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قدِمَ عليٌّ من اليَمَنِ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكةَ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:بم أَهْلَلْتَ؟ قال: بما أهَلَّ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لَوْلا أنَّ مَعيَ الهدْيَ لأحلَلْتُ» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1220) في الحج، باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والترمذي رقم (956) في الحج، باب رقم 109.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (3/185) قال: ثنا بهز. والبخاري (2/172) قال: ثنا الحسن بن علي الخلال، قال: ثنا عبد الصمد. ومسلم (4/59) قال: ثنى محمد بن حاتم، قال: ثنا ابن مهدي. (ح) وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: ثنا عبد الصمد (ح) وثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا بهز. والترمذي (956) قال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبي.
ثلاثتهم (بهز، وعبد الصمد، وابن مهدي) عن سليم بن حيان، عن مروان الأصفر، فذكره.(3/155)
1419 - (د س) البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «كنتُ مع عليٍّ، حين أمَّرَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فَأَصَبْتُ مَعَهُ أوَاقيَّ، فلما قَدِم عليٌّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجَدَ فاطمَة قد نضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ، فغضبَ، فقالت: مالك؟ فَإنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمَرَ أصحابَهُ فأحَلُّوا، قال: [ص:156] قلتُ لها إني أهللتُ بإهلالِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كَيف صَنَعْتَ؟ قلتُ: أهللتُ بإهلالِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإني سُقتُ الهدْيَ وقرنتُ، قال: وقال لي: انْحَرْ من الْبُدن سَبعاً وستين، أو ستاً وستينَ، وأمْسِك لِنَفْسِكَ ثلاثاً وثَلاثِين، أو أربعاً وثلاثين، وأمسك من ُكلِّ بَدَنَةٍ منها بَضْعة» . هذه رواية أبي داود.
ورواية النسائي قال: «كنتُ مع عليِّ بن أبي طالب، حين أمَّرهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فلما قَدِمَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال عليٌّ: فأتيتُ رسولَ الله، فقال لي رسول الله: كَيْفَ صنَعْتَ؟ قلت: إنِّي أهْلَلْتُ بإهْلالِكَ، قال: فإني سُقْتُ الهدْيَ وقرنْتُ، قال: وقال لأصحابه: لو اسْتَقْبَلْتُ كما اسْتَدْبَرتُ: لفَعَلْتُ كما فَعَلْتُمْ، ولكن سُقْتُ الهدْيَ وقَرنْتُ» .
وفي أخرى له بنحوه، وفيها: ذكر النَّضُوح، مثل رواية أبي داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِنَضُوح) : النضوح: ضرب من الطِّيب، ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1797) في المناسك، باب الإقران، والنسائي 5 / 149 في الحج، باب في القران، وباب الحج بغير نية يقصده المحرم. وفي سنده الحجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، وأبو إسحاق السبيعي، وهو أيضاً ثقة لكنه اختلط بآخره، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (1797) ، والنسائي (5/148) . والنسائي (5/148) قال: ني معاوية ابن صالح. وفي (5/157) قال: ني أحمد بن محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - أبو داود، ومعاوية، وأحمد بن محمد - عن يحيى بن معين، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره.(3/155)
1420 - (خ س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاء عليٌّ من الْيَمَن في حجَّةِ الوَداع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِعَليٍّ:بم أَهللتَ؟ قال: أهللتُ بما أهَلَّ به النبيُّ؟ قال: أمسكْ فإنَّ مَعَنَا هَدياً» .
وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عليّاً: أن يُقيمَ على إحرَامِهِ» .
وفي أخرى له «قال له: فأهْدِ، وامْكُثْ حَرَاماً» . أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي قال: «قَدِمَ عَليٌّ من سِعَايَتِهِ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَ أهلَلْتَ؟ قال: بما أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-. قال: فَأَهْدِ وامْكُثْ حَرَاماً. كما أنْتَ، قال: وأهْدَى عليٌّ لَهُ هَدْياً» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد في الحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، والنسائي 5 / 157 في الحج، باب الحج بغير نية يقصده المحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:تقدم برقم (1413) .
وهي في رواية البخاري (2/172 و 5/208) . والنسائي (5/157) مختصرة على هذه القصة.(3/157)
1421 - (خ م) عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما [ص:158]
«كَانَ يسْمَعُ أَسْماءَ تَقول، كلَّما مرَّتْ بالحجونِ (1) : صلى الله على رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَد نَزَلْنَا مَعَهُ ها هنا، ونَحْنُ يومَئذٍ خفافُ الْحَقَائِبِ (2) ، قَليلٌ ظَهْرُنَا، قَليلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْنَا معه، أنا وأخْتي عائِشَةُ، وَمَعَنَا الزُّبيرُ، وفُلانٌ وفُلانٌ، فلما مَسَحْنَا أَحلَلْنا (3) ، ثم أهللنا من العشيِّ بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (4) .
__________
(1) " الحجون " هو بفتح الحاء والجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب.
(2) قوله: " خفاف الحقائب " جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا، قاله النووي.
(3) قوله: " فلما مسحنا أحللنا " أي: فلما مسحنا الركن أحللنا، وهذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره: فلما مسحنا الركن وأتممنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا: أحللنا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، قاله النووي.
(4) أخرجه البخاري 3 / 491 و 492 في الحج، باب متى يحل المعتمر، ومسلم رقم (1237) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/8) قال: ثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/55) قال: ثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى.
كلاهما - أحمد بن عيسى، وهارون - قالا: ثنا ابن وهب، قال: ني عمرو، عن أبي الأسود، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه، فذكره.(3/157)
1422 - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وَخَرَجْنا مَعهُ، فَلَّما بَلَغَ ذا الْحُلَيفَةِ صَلّى الظُّهر، ثم رَكِبَ راحِلَتَهُ، فلما اسْتَوَتْ بِهِ على البيداءِ أهلَّ بالحجِّ والعمرةِ جَمِيعاً، فَأهْلَلْنا مَعَهُ، فَلَّما قدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ، وطُفْنَا [ص:159] أَمَرَ النَّاسَ: أَنْ يَحلُّوا فَهَابَ الْقومُ، فقال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أنَّ مَعيَ الهديَ لأحْلَلْتُ، فَحَلَّ الْقَوْمُ، حتَّى حَلُّوا إلى النِّساَءِ، ولم يَحِلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يُقَصِّرْ إلى يوَمِ النَّحْرِ» . أخرجه النسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «باتَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بها -يعني بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركبَ، حتى إذا استوتْ به راحلَتُهُ على البيداء حَمِدَ وسبَّحَ وكَبَّرَ، ثم أهَلَّ بِحجَّةٍ وعُمْرَةٍ، وأهَلَّ النَّاسُ بِهِما، فَلمَّا قَدِمَ أمرَ النَّاس فَحلُّوا، حتى إذا كانَ يومُ الترويةِ، أهلُّوا بالحج، فَلما قَضَى رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الحجَّ نَحَر سَبْعَ بدَناتٍ بيدِهِ قياماً» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1796) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 225 في الحج، باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي. ورواه البخاري بنحوه 3 / 327 في الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/142 و 207) قا: ثنا روح. والدارمي (1814) قال: نا إسحاق، قال: نا النضر. وأبو داود (1774) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا روح. والنسائي (5/127) و 162) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا النضر (هو ابن شميل) ، وفي (5/225) قال: نا أحمد ابن الأزهر، قال: ثنا محمدبن عبد الله الأنصاري.
ثلاثتهم (روح بن عبادة، والنضر، والأنصاري) عن أشعث، عن الحسن، فذكره.(3/158)
1423 - (د س) بلال بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فَسْخُ الحج لنَا خاصَّة، أو لمن بعدَنا؟ قال: بلْ لكم خاصَّة» . هذه روايةُ أبي داود.
وروايةُ النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، أفسْخُ الحجِّ لَنَا خَاصَّة، [ص:160] أم لِلنَّاسِ عامَّة؟ قال: بَلْ لنا خاصَّة» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1808) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5 / 179 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول، قال الحافظ في " التهذيب ": وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (3/469) قال: حدثنا سريج بن النعمان، وفي (3/469) قال عبد الله ابن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: حدثني قريش بن إبراهيم. والدارمي (1862) قال: أخبرنا نعيم بن حماد. وأبو داود (1808) قال: حدثنا النفيلي. وابن ماجة (2984) قال: حدثنا أبو مصعب (وهو أحمد بن أبي بكر الزهري) والنسائي (5/179) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ستتهم (سريج، وقريش، ونعيم، والنفيلي، وأبو مصعب، وإسحاق) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، فذكره.
قلت: فيه الحارث بن بلال بن الحارث، قال فيه الحافظ في «التهذيب» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. اهـ.
كما أنه ليس له إلا هذا الحديث في السنن.(3/159)
1424 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أهَلَّ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِعُمْرَةٍ، وأهَلَّ أصْحَابُهُ بِحج» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1804) في المناسك، في باب الإقران، وإسناده صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم والنسائي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (1/240) (2141) قال: ثنا محمد بن جعفر، وروح. ومسلم (4/56) قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي. (ح) وثناه محمد بن بشار، قال: ثنا محمد (يعني ابن جعفر) . وأبو داود (1804) قال: ثنا ابن معاذ، قال: نا أبي. والنسائي (5/181) قال: ثنا محمد ابن بشار، قال: ثنا محمد.
ثلاثتهم: - محمد بن جعفر، وروح، ومعاذ - قالوا: ثنا شعبة، عن مسلم القري، فذكره.(3/160)
1425 - (خ) عكرمة بن خالد المخزوميّ -رحمه الله (1) - قال: سألتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن العمرةِ قبل الحج؟ قال: «لا بأسَ، اعْتَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قبل الحج» . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي المكي، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وأيوب ومحمد بن إسحاق، وخلق، وثقه النسائي وابن معين.
(2) 3 / 477 في الحج، باب من اعتمر قبل الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/46) (5069) قال: حدثنا محمد بن بكر. والبخاري (3/2) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثنا عمر بن علي، قال:حدثنا أبوعاصم و (أبو داود) (1996) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:حدثنا مخلد بن يزيد، ويحيى بن زكريا. خمستهم -محمد بن بكر، وعبد الله بن المبارك،وأبو عاصم،ومخلد بن يزيد، ويحيى بن زكريا - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (2/158) (6475) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.
كلاهما - ابن جريج، وابن إسحاق - عن عكرمة بن خالد، فذكره.(3/160)
1426 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَث أبَا بَكْرٍ على الحج، يُخْبِرُ النَّاسَ بِمَنَاسِكِهِمْ ويُبَلِّغُهُمْ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، حتَّى أتَوَا عَرَفَةَ من قِبَلِ ذي الْمَجَازِ (1) ، فَلم يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، ولكن شَمَّرَ إلى ذي المجاز، وذلك أَنهم لم يكونوا اسْتَمْتَعُوا بالْعُمْرَةِ إلى الحج» . أخرجه البخاري (2) . [ص:161]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شمّر) : إلى ذي المجاز: قصد وصمم وأرسل إبله نحوها.
__________
(1) ماء لهذيل كانت تقوم به أسواق الجاهلية، كانت تقوم بعرفة وتبقى ثمانية أيام. قال ياقوت: ذو المجاز موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة خلفها.
(2) لم أره عند البخاري بهذا اللفظ.(3/160)
1427 - (د) سعيد بن المسيب - رضي الله عنهما -: «أنَّ رَجُلاً من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أتى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله عنه -، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في مَرَضِهِ الذي قُبِضَ فيه - يَنْهى عن الْعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1793) في المناسك، باب في إفراد الحج، وفي إسناده أبو عيسى الخراساني التميمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:أخرجه أبو داود (1793) قال: ثنا أحمد بن صالح. قال: ثنا عبد الله بن وهب. قال: ني حَيْوة، قال: ني أبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
قلت: الحديث منقطع، وفيه أبو عيسى الخراساني، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.(3/161)
الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي، وفيه فرعان
الفرع الأول: في الطواف، وهو ثلاثة أنواع
[النوع] الأول: في هيئته
[ص:162]
1428 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ مَكَّة، وقد وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فقال المشركُون: إنَّهُ يَقْدُمُ عليكُمْ غَداً قومٌ قد وَهَنتْهُمُ الحمى، ولَقُوا منها شِدَّةً، فَجَلَسُوا ممَّا يَلي الْحِجْرَ، وأَمرهُم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْواطٍ، ويَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، لِيرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُم فقال المشركون: هؤلاء الذين زَعَمتم أن الحُمَّى قد وَهَنَتْهُمْ؟ هؤلاء أَجْلَدُ من كذا وكذا. قال ابنُ عبَّاسٍ: ولم يمنَعه [أنْ يأمرَهم] أنْ يَرْمُلُوا الأشواط كُلَّها: إلا الإبقاءُ عليهم (1) » .
وفي رواية: قال البخاري: وزاد حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن أيُّوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما قَدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِعَامِه الَّذي اسْتأْمَنَ فِيهِ، قال: ارْمُلُوا، لِيُريَ المُشْركِينَ قُوَّتَهُم، والمشركون من قِبَلِ قُعَيْقِعَان (2) » .
وفي رواية مختصراً: قال ابنُ عباسٍ «إنما سَعَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت وبين الصفا والمروة لِيُرِيَ المشركين قُوَّتَهُ» . [ص:163] هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي الرواية المختصرة الأخيرة.
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى.
إلا أن أبا داود قال في حديثه: «إنَّ هَؤلاء أجْلَدُ مِنَّا» .
وفي أخرى لأبي داود «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أضْطَبَعَ، فاسْتَلَمَ وكبَّرَ، ثمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ، فكانُوا إذا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليمانيَّ، وتَغَيّبُوا عن قُريْشٍ، مَشَوْا، ثم يَطْلُعُونَ عليهم يَرْمُلُون، فتقول قُرَيْشٌ: كأنهم الغزلانُ، قال ابن عباس: فكانت سُنَّة» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وهنَتْهم) : أي أضعفتهم ووعكتهم.
(أن يرملوا) : الرمل: سرعة المشي والهرولة.
(أشواط) : جمع شوط، والمراد به: المرة الواحدة من الطواف بالبيت. [ص:164]
(جلَدَهم) : الجلد: القوة والصبر.
(أطواف) : جمع طوف. والطوف: مصدر طُفت بالبيت أطوف به طوفاً وطوافاً.
(استأمن) الرجل: طلب الأمان.
(اضطبع) : الاضطباع المأمور به في الطواف: هو أن تُدخِلَ الرِّداء من تحت إبطك الأيمن وتجمع طرفيه على عاتقك الأيسر فيبدو منكبك الأيمن ويتغطى الأيسر. وسمي بذلك لإبداء الضبعين. وهما العضدان ما تحت الإبط.
__________
(1) " إلا الإبقاء عليهم " بكسر الهمزة، وبالباء الموحدة والمد: أي الرفق بهم. يقال: أبقيت عليه إبقاءاً: إذا رحمته، وأشفقت عليه، والاسم: البقيا. نهاية.
(2) " قعيقعان " على وزن: زعيفران: جبل بمكة، وجهه إلى أبي قبيس. قاموس.
(3) أخرجه البخاري 3 / 376 في الحج، باب كيف كان بدء الرمل، وفي المغازي، باب عمرة القضاء، ومسلم رقم (1266) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والترمذي رقم (863) في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وأبو داود رقم (1866) و (1889) في المناسك، باب في الرمل، والنسائي 5 / 230 في الحج، باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 290 و 306 و 373.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/290) (2639) قال: حدثنا عفان. وفي (1/294) (2686) قال: حدثنا يونس. والبخاري (2/184 و 5/181) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (4/65) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني. وأبو داود (1886) قال: حدثنا مسدد. والنسائي (5/230) قال: أخبرني محمد بن سليمان. ستتهم (عفان، ويونس، وسليمان بن حرب، وأبو الربيع، ومسدد، ومحمد بن سليمان) عن حماد بن زيد.
2 - وأخرجه أحمد (1/306) (2794) قال: حدثنا سُريج، ويونس، وفي (1/373) (3536) قال: حدثنا روح. وابن خزيمة (2720) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد. أربعتهم (سريج، ويونس، وروح، وأسد بن موسى) عن حماد بن سلمة.
كلاهما (حماد بن زيد، وحماد بن سلمة) عن أيوب، عن سعيد بن جبير، فذكره.
في رواية عفان قال: (وقد سمعتُ حمادا يحدِّثه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن عبد الله، عن سعيد بن جبير، لا شك فيه عنه) .(3/161)
1429 - (م د) أبو الطفيل - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ لابْنِ عبَّاسٍ: «أرأيْتَ هذا الرَّمَلَ بالبيت ثلاثَةَ أطْوَافٍ، ومَشْيَ أربْعَةِ أطوافٍ: أسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإنَّ قومَكَ يَزعُمُونَ أنه سُنَّةٌ، قال: فقال: صَدَقُوا وكذَبُوا (1) ، قال: قلت: ماقولك: صَدَقُوا وكَذَبُوا؟ قال: إنَّ رسولَ الله [ص:165] صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ مَكَّةَ، فقال المشركون: إنَّ مُحَمَّداً وأصحابَهُ لا يَسْتَطِيعونَ أنْ يَطُوفُوا بالبيت من الهُزَالِ، وكانُوا يَحْسُدُونهُ، قال: فأمرَهُمْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثاً، ويَمْشُوا أربعاً، قال: قلتُ له: أخْبِرْني عن الطَّوَافِ بيْنَ الصَّفا والمروةِ راكباً: أسُنَّةٌ هُوَ؟ فإنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أنه سُنَّةٌ، قال: صَدَقُوا وكذَبوا، قال: قُلْتُ: وما قولُكَ: صدقوا وكَذَبُوا؟ قال: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كثُرَ عليه النَّاسُ، يقولون: هذا مُحَمَّدٌ، هذا محمدٌ، حتَّى خَرَجَ الْعَواتِقُ (2) مِنَ البُيُوتِ، قال: وكان رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يُضرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كثُرَ عليه رَكبَ، والمشيُ والسعيُ أفْضَلُ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: قلت لابن عباس: «يَزْعُمْ قوْمُكَ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد رَمَلَ بالْبيْتِ، وأنَّ ذلك سنَّةٌ؟ قال: صَدَقُوا وكذَبوا، قلتُ: ما صدقوا، وما كَذَبوا؟ قال: صدقوا: قد رَمَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وكَذَبُوا: لَيْس بسُنَّةٍ، إنَّ قُرَيشاً قالت - زَمنَ الحديبية -: دَعُوا محمداً وأصحابَهُ، حتى يمُوتُوا موتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُوهُ على أنْ يَجيؤوا من [ص:166] الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فيقيموا بمكة ثَلاثَةَ أيامٍ فَقَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، والمشركُونَ من قِبَل قُعَيْقعان: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابِهِ: ارْمُلُوا بالبَيْتِ ثَلاثاً، ولَيْسَ بسنَّةٍ، قُلْتُ: يزعم قومُك: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- طَافَ بين الصَّفا والمروةِ على بعيرٍ، وأَنَّ ذلك سُنَّةٌ؟ قال: صدقوا وكذَبوا، قلت: ما صدقوا، وما كذبوا؟ قال: صدقوا، [قد] طَافَ رسولَ الله بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ على بعير، وكذبوا، ليست بسُنَّة: كان النَّاسُ لا يُدَفعُونَ عَنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا يُضْرَبُونَ عَنْهُ (3) ، فطافَ على بعيرٍ لِيَسْمَعُوا كلامَهُ، ولِيَرَوْا مَكَانهُ، ولا تَنَالُهُ أيْدِيهِمْ» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النغف) : جمع نغفة، وهي الدودة البيضاء التي تكون في أنف الغنم والإبل.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم: إنه سنة مقصودة متأكدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرر السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم، فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة، وفاتته فضيلة، ويصح طوافه ولا دم عليه.
(2) " العواتق " جمع عاتق، وهي البكر البالغة، أو المقاربة للبلوغ. وقيل: التي لم تتزوج، سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة، قاله النووي.
(3) في بعض النسخ: يصرفونه عنه.
(4) أخرجه مسلم رقم (1264) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود رقم (1885) في المناسك، باب في الرمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (511) قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين، وفطر. وأحمد (1/229) (3029) قال: حدثنا يحيى، عن فطر. وفي (1/233) (2077) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا فطر. وفي (1/297) (2707) و (1/373) (3535) قال: حدثنا سريج، ويونس، قالا: حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) عن أبي عاصم الغنوي. وفي (1/298) (2708) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أبو عاصم الغنوي، وفي (1/311) (2843) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، عن عاصم الغنوي. (كذا قال روح، والناس يقولون أبو عاصم) وفي (1/369) (3492) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجريري. وفي (1/372) (3534) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. ومسلم (4/64) قا: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الجريري. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجريري. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين. وأبو داود (1885) قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أبو عاصم الغنوي. وابن خزيمة (2719) (2779) قال: حدثنا أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن عبد الله، عن الجريري.
خمستهم- ابن أبي حسين، وفطر، وأبو عاصم، والجريري، وابن خثيم - عن أبي الطفيل، فذكره.
رواية ابن أبي حسين وفطر وابن خثيم، مختصرة على قصة الرمل.
رواية الجريري مختصرة على- الرمل، والسعي بين الصفا والمروة -.
رواية أبي عاصم الغنوي جاءت مطولة ومختصرة.(3/164)
1430 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ: إذا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسودَ، أوّلَ ما يَطُوفُ: يَخُبَّ (1) ثَلاثَةَ أطْواف من السَّبْع» . [ص:167]
وفي رواية: «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ إذاَ طافَ بالبيتِ الطَّوافَ الأوَّلَ: خَبَّ ثَلاَثاً، ومَشَى أرَبعاً، وكان يَسْعَى ببَطْنِ المَسِيلِ، إذا طَاف بين الصَّفا والمروةِ، وكان ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» .
وفي أخرى قال: «رمَلَ رسَولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من الْحَجَرِ إلى الْحَجَرِ (2) ثلاثاً ومَشَى أربَعاً» .
وفي أخرى بنحوه، وزاد «ثم يُصَلِّي سَجْدَتَيْن - يعني: بعد الطواف بالبيت - ثم يطوف بين الصفا والمروة» .
وفي أخرى «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سعى ثلاثَةَ أشْوَاطٍ، ومَشَى أربعة في الحج والعمرةِ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ قال: «كان عبد الله بن عمر يَرْمُلُ من الحجَر الأسود إلى الحجَر الأسْودِ ثلاثَةَ أطوافٍ، ويَمشي أربعَة أطوافٍ» . فَجَعَلهُ موقوفاً عليه.
وفي رواية أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كانَ إذا طَافَ في الحج [ص:168] أو العمرة - أوَّلَ ما يَقْدُمُ - فإنَّه يَسْعَى ثلاثَةَ أطوافٍ، ويمشي أربعاً، ثم يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ» .
وفي أخرى له ولمسلم قال: «إنَّ ابنَ عمر رَمَلَ من الْحَجَر إلى الحجَرِ وذَكَرَ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ ذلك» .
وفي رواية النسائي مِثْلُ روايتي أبي داود، وزاد في الأُولى «ثم يطوفُ بين الصَّفا والمروةِ» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاستلام) : افتعال من السلام، وهو التحية، كما يقال: اقترأت، من القراءة، ولذلك أهل اليمن يسمون الركن الأسود: المُحَيّا، ومعناه: أن الناس يحيُّونه، وقيل: هو افتعال من السِّلام - بكسر السين - جمع سَلِمَة. وهي الحجر، تقول: استلمت الحجر: إذا لمسْتَه، كما تقول: اكْتحلْتُ من الكُحل.
__________
(1) أي يسرع في مشيه، والخبب: العدو السريع، وهو والرمل بمعنى واحد.
(2) أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، و " الرمل ": سير سريع مع تقارب الخطا، لإظهار النشاط والقوة، قال النووي في " شرح مسلم ": واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة.
(3) أخرجه البخاري 3 / 377 في الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة، ومسلم رقم (1262) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والموطأ 1 /365 في الحج، باب الرمل في الطواف، وأبو داود رقم (1893) في الحج، باب الدعاء في الطواف، ورقم (1891) في الحج، باب في الرمل، والنسائي 5 / 229 و 230 في الحج، باب الخبب في الثلاثة من السبع، وباب الرمل في الحج والعمرة، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 1 / 42 كتاب المناسك، باب من رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، وأحمد في المسند 2 / 30.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (2/13) (4618) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/30) (4844) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/75) (5444) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب. وفي (2/98) (5737) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي (2/100) (5760) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي (2/123) (6047) قال: حدثنا أبو نوح. والدارمي (1848) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. وفي (1849) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والبخاري (2/187) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس ابن عياض، وفي (2/194) قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، قال: حدثنا عيسى بن يونس. ومسلم (4/63) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي (4/63) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي، قال: حدثنا ابن المبارك، وفي (4/64) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وأبو داود (1891) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حثنا سليم بن أخضر. وابن ماجة (2950) قال: حدثنا امحمدبن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أحمد بن بشير (ج) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (5/229) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2762) قال: حدثنا بشر ابن معاذ، قال: حدثنا أيوب، يعني ابن واقد جميعهم (يحيى بن سعيد، ومحمد بن عبيد، ووهيب، وعيسى، وسليم، وأبو نوح قرّاد، وعقبة بن خالد، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن عياض، وعبد الله ابن نمير وأيوب بن واقد) عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/40) (4983) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (2/59) (5238) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/71) (5401) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. وفي (2/114) (5943) قال: حدثنا سريج. وفي (2/155) (6433) قال: حدثنا أسباط. وفي (2/157) (6463) قال: حدثنا حماد بن خالد. ستتهم (زيد بن الحباب، ووكيع، وأبو سلمة الخزاعي، وسريج بن النعمان، وأسباط، وحماد ابن خالد) عن عبد الله بن عمر العمري.
3 - وأخرجه أحمد (2/125) (6081) قال: حدثنا يونس وسريج. والبخاري (2/185) قال: حدثني محمد، قال: حدثنا سريج بن النعمان، كلاهما (يونس، وسريج) قالا: حدثنا فليح.
4- وأخرجه البخاري (2/187) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة أنس. ومسلم (4/63) قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) . وأبو داود (1893) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب. والنسائي (5/229) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب. ثلاثتهم - أنس بن عياض، أبو ضمرة، وحاتم بن إسماعيل، ويعقوب - عن موسى بن عقبة.
5- وأخرجه النسائي (5/230) قال: أخبرني محمد وعبد الرحمن، ابنا عبد الله بن عبد الحكم، قالا: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد.
خمستهم - عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العمري، وفليح بن سليمان، وموسى بن عقبة، وكثير ابن فرقد -عن نافع، فذكره.(3/166)
1431 - (م ط ت س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لما [ص:169] قَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ: دَخَلَ المسجد. فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى على يَمِينِهِ، فَرَملَ ثَلاثاً، ومَشَى أَربَعاً، ثم أتَى المقام. فقال: {واتَّخِذُوا من مَقام إبراهيم مُصلَّى} [البقرة: 125] وصلَّى رَكْعَتيْنِ، والمقام بينه وبين البيت، ثم أتَى الْحَجَر بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، فاسْتَلَمَهُ، ثم خرجَ إلى الصَّفا، أظُنُّهُ قال: {إنَّ الصفا والمروة من شعائِرِ الله} [البقرة: 159] . أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي أخرى للترمذي: «أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَمَلَ من الحجَرِ إلى الحَجَرِ ثَلاَثاً، ومَشَى أربعاً» . وفي أخرى للنسائي قال: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَمَلَ من الحجَرِ الأسودِ حتَّى انْتَهى إليه، ثَلاثَةَ أطوافٍ» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي للنسائي.
وفي رواية مسلم: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا قَدِمَ مَكَّة أتَى الْحَجَر، فاسْتَلَمَهُ، ثم مَشَى على يمينه، فرَملَ ثَلاَثاً، ومَشَى أربعاً» .
وفي أخرى: «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رَمَل الثَّلاثَةَ أطْواف (1) من الْحَجرِ [ص:170] إلى الحَجَرِ» .
وفي أخرى: «رَمَلَ مَن الحجر الأسود، حَتى انْتَهى إليه، ثَلاثَةَ أطوافٍ» (2) .
__________
(1) في الأصل " الأطواف " وفي " صحيح مسلم " " أطواف " قال النووي: قوله: " رمل الثلاثة أطواف " هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة، وفي نادر منها: " الثلاثة الأطواف "، وفي أندر منه " ثلاثة أطواف " فأما " ثلاثة أطواف " فلا شك في جوازه وفصاحته، وأما " الثلاثة الأطواف " بالألف واللام فيهما [ص:170] ففيه خلاف مشهور بين النحويين، منعه البصريون، وجوزه الكوفيون. وأما " الثلاثة أطواف " بتعريف الأول وتنكير الثاني - كما وقع في معظم النسخ - فمنعه جمهور النحويين، وهذا الحديث دليل لمن جوزه، وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فعمل هذه الثلاث درجات " وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة، وقد سبق التنبيه عليه.
(2) أخرجه مسلم رقم (1218) في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ورقم (1263) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والموطأ 1 / 364 في الحج، باب الرمل في الطواف، والترمذي رقم (856) في الحج، باب ما جاء كيف الطواف، و (857) في الحج، باب ما جاء الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي 5 / 228 في الحج، باب طواف القدوم واستلام الحجر، وأخرجه ابن ماجة رقم (2951) في المناسك، باب الرمل حول البيت، والدارمي في السنن 1 / 42 كتاب المناسك، وأحمد في المسند 3 / 320 و 340 و 373 و 388 و 394 و 397.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» (239) . وأحمد (3/340) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. وفي (3/373) قال: حدثنا حماد بن خالد. وفي (3/388) قال: حدثنا إسحاق. وفي (3/397) قال: حدثنا موسى بن داود. والدارمي (1847) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله. ومسلم (4/64) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجة (2951) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسين العكلي، والترمذي (857) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. والنسائي (5/230) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، ابولحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. وابن خزيمة (2718) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب جميهم - أبو سلمة، وحماد بن خالد، وإسحاق، وموسى، وأحمد بن عبد الله، وابن مسلمة، ويحيى، وأبو الحسين، وابن وهب، وابن القاسم، وإسماعيل - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه مسلم (4/64) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مالك، وابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/340) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. وفي (3/394) قال: حدثنا موسى بن داود. كلاهما (الخزاعي، وموسى) عن سليمان بن بلال.
4 - وأخرجه مسلم (4/43) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، والترمذي (856) قال: حدثنا محمود بن غيلان.. والنسائي (5/228) قال: أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. ثلاثتهم (إسحاق، ومحمود، وعبد الأعلى) عن يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري.
5 - وأخرجه النسائي (5/236) قال: أخبرنا علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل.
6 - وأخرجه ابن خزيمة (2709) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) .
7 - وأخرجه ابن خزيمة (2717) قال: ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة، قال: ثنا أبو عاصم.
سبعتهم (مالك، وابن جريج، وابن بلال، والثوري وإسماعيل، ويحيى، وأبو عاصم) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.
* وفي رواية أحمد (3/394) ، والترمذي (856) ، والنسائي (5/228) و (236) زيادة: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} .(3/168)
1432 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصْحابَهُ اعْتَمَرُوا من الْجِعْرانَةِ، فَرَمَلُوا بالبَيْت، وجعلوا أَرْدِيَتَهُمْ تحتَ آباطهِمْ، قد قذَفُوها على عواتِقِهِمُ الْيُسْرَى» .
وفي أخرى: «فَرَمَلُوا بالبَيْتِ ثلاثاً،ومَشَوْا أَرْبَعاً» .لم يَزِدْ على هذا. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1884) في المناسك، باب الاضطباع في الطواف، ورقم (1890) باب في الرمل، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:أخرجه أحمد (1/306) (2793) قال: ثنا سريج، ويونس. وفي (1/371) (3512) قال: ثنا روح. وأبو داود (1884) قال: ثنا أبو سلمة موسى.
أربعتهم- سريج، ويونس، وروح، وأبو سلمة) قالوا: ثنا حماد (يعني ابن سلمة- عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن سعيد بن جبير، فذكره.(3/170)
1433 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: «إنه رأى عبدَ الله بن الزُّبير أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ من التنعيم، قال: ثم رأيته يَسْعَى حَولَ البيت الأشْواطَ الثلاثَةَ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي: الأشواط الثلاثة الأول، لاستحباب ذلك لمن أحرم من التنعيم والجعرانة ونحوهما، بخلاف من أحرم من مكة فلا يستحب له ذلك، ولذا عقبه به. يريد الحديث الذي بعده.
(2) 1 /365 في الحج، باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» من رواية أبي مصعب (1285) في الحج - باب الرمل في الطواف، قال: عن هشام بن عروة، فذكره.
* الحديث عن هشام بن عروة، وليس عن عروة بن الزبير،وعبد الله هذا أخوه.(3/171)
1434 - (ط) نافع مولى ابن عمر: «أنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كانَ إذا أحْرَمَ من مكةَ لم يَطُفْ بالبَيْتِ، ولا بَينَ الصَّفَا والمروةِ، حتى يرجِعَ من مِنى، وكان لا يَرْمُلَ إذا طاف حَوْلَ البَيْتِ إذا أَحرمَ من مكة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 /365 في الحج، باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (831) في الحج - باب الرمل في الطواف، قال: عن نافع، فذكره.(3/171)
1435 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَرْمُلْ في السبْعِ الذي أَفَاضَ فيه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2001) في المناسك، باب في الإفاضة في الحج، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3060) في المناسك، باب زيارة البيت، وفيه تدليس ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (2001) قال: ثنا سليمان بن داود، وابن ماجة (3060) قال: ثنا حرملة ابن يحيى، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5917) عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (2943) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم -سليمان، وحرملة، ويونس - عن ابن وهب، قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، فذكره.(3/171)
1436 - (د) أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: سمعت عمر بنَ الخطاب يقول: «فِيمَ الرَّمَلانُ والكَشْفُ عن المناكِبِ، وقد أطَّأ الله الإسلامَ، ونَفى الكُفر وأهلَه، ولكن مع ذلك لا نَدَعُ شيئاً كُنَّا نُفْعَلُهُ مع [ص:172] رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أطَّأ) : مهد وثبت، وإلا فهو وطَّا، والهمزة فيه مبدلة من الواو مثل وقَّتت وأقَّتت.
__________
(1) رقم (1887) في المناسك، باب في الرمل، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2952) في المناسك، باب الرمل حول البيت، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (1/45) (317) قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، وأبو داود (1887) قال: ثنا أحمد ابن حنبل، قال: ثنا عبد الملك بن عمرو. وابن ماجة (2952 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا جعفر ابن عون. وابن خزيمة (2708) قال: ثنا محمد بن رافع، قال: ثنا ابن أبي فديك.
ثلاثتهم - عبد المك، وجعفر، وابن أبي فديك - عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.(3/171)
1437 - (ت د) يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: «طافَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُضْطَبعاً بِبُرْدٍ أْخضَرَ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي: «طافَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُضْطَبِعاً عليه بُرْدٌ» (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (1883) في المناسك، باب الاضطباع في الطواف، والترمذي رقم (859) في الحج، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2954) في المناسك، باب الاضطباع، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
محمد بن يوسف، وقبيصة - قالا: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن يعلى، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/222) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن رجل، عن ابن يعلى، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/223) قال: حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص. قال: حدثنا ابن جريج، عن بعض بني يعلى بن أمية، عن أبيه، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (4/،223 224) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1883) قال: حدثنا محمد بن كثير.
كلاهما - وكيع، ومحمد بن كثير - عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن يعلى، فذكره. ليس بين ابن جريج، وابن يعلى أحد.
وقال الترمذي: هذا حديث الثوري عن ابن جريج، ولا نعرفه إلا من حديثه. وهو حديث حسن صحيح، وعبد الحميد هو ابن جبيرة بن شيبة عن ابن يعلى، عن أبيه، وهو يعلى بن أمية.(3/172)
1438 - (د) عبد الرحمن بن صفوان - رضي الله عنه - قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكة. قلتُ: لألْبسَنَّ ثَيابي - وكانَتْ دَاري على الطريق - فَلأَنْظُرنَّ كَيفَ يَصنَعُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فانطلقْتُ، فرأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد خرج من الكعْبَةِ هو وأصحابُهُ، وقَدِ اسْتَلمُوا البيتَ من الباب إلى الحطيم، وَوَضْعُوا خُدُودَهم عليه، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَسْطَهُمْ» . [ص:173] أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1898) في المناسك، باب الملتزم، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، كبر فتغير حتى صار يتلقن، كما قال الحافظ بن حجر في " التقريب "، وذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (3/430) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (3/431) قال: حدثنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وأبو داود (1898) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جريج بن عبد الحميد. وفي (2026) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. وابن خزيمة (3017) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر الكوفي، قال: حدثنا ابن فضيل، (ح) وحدثنا أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد.
أربعتهم - عبيدة بن حميد، وجرير، وابن فضيل، وخالد- عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، فذكره.
(*) رواية عبيدة بن حميد مختصرة على: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت» .
قلت: مدار الحديث على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.(3/172)
[النوع] الثاني: في الإستسلام
1439 - (خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة -رحمه الله (1) - قال: «رأَيتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، ويقول: إنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ ما تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ، ولولا أنِّي رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» (2) . أخرجه الجماعة. [ص:174]
إلا أنَّ الموطأ أخرجه عن عروة «أنَّهُ رأَى عمَرَ» .
وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أسلم عن عمر.
وأخرجه مسلم عن سالم [ابن عبد الله بن عمر] عن أبيه عن عمر، ونافع عن ابن عمر. ومن رواية غيرهما عنه.
وزاد مسلم والنسائي في إحداهما: ولكن رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بِكَ حَفِيّاً، ولم يقُلْ: «رأَيتُ رسولَ الله يُقَبِّلُكَ» .
وفي أخرى لمسلم عن عبد الله بن سَرْجِس -رضي الله عنه (3) - قال: «رأيتُ الأصْلَعَ - يعني: عمر - يُقَبِّلُ الحجَرَ ويقولُ: والله، إنِّي لأُقبِّلكَ، وإنِّي أعْلَمُ أنَّك حَجَرٌ، وأنَّكَ لا تضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولولا أنِّي رأَيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» .
وفي رواية: «رأيتُ الأُصَيْلِعَ» (4) . [ص:175]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَفيّاً) : يقال: حفيت بالشيء حفاوة، وتحفَّيت به، فأنا به حفي: أي بالغت في إكرامه والعناية به.
__________
(1) هو عابس بن ربيعة النخعي الكوفي، مخضرم. روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة. وعنه ابنه عبد الرحمن وإبراهيم وأسماء، وأبو إسحاق السبيعي، وإبراهيم النخعي، وهو ثقة مخضرم.
(2) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 370: قال الطبري: إنما قال ذلك عمر، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت تعتقده في الأوثان. وقال الحافظ: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.
(3) هو عبد الله بن سرجس - بفتح السين وكسر الجيم - المزني، حليف بني مخزوم، صحابي، سكن البصرة، له سبعة عشر حديثاً. انفرد له مسلم بحديث.
(4) أخرجه البخاري 3 / 369 في الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، وباب الرمل في الحج والعمرة، وباب تقبيل الحجر، ومسلم رقم (1270) في الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود، والموطأ 1 / 367 في الحج، باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، والترمذي رقم (860) في الحج، باب ما جاء في تقبيل الحجر، وأبو داود رقم (1873) في المناسك، باب في تقبيل الحجر، والنسائي 5 / 227 في الحج، باب تقبيل الحجر، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2943) في المناسك، باب استلام الحجر، والدارمي [ص:175] 1 / 52 و 53 في المناسك، باب في تقبيل الحجر الأسود، وأحمد في المسند 1 / 21 و 26 و 34 و 35 و 39 و 46 و 51 و 53 و 54، وفي الباب من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/16) (99) قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير. وفي (1/26) (176) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/46) (325) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (2/183) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، ومسلم (4/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، جميعا عن أبي معاوية. وأبو داود (1873) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. والترمذي (860) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/227) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس وجرير.
ستتهم - زهير، وأبو معاوية، ومحمد بن عبيد، وسفيان الثوري، وعيسى، وجرير- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، فذكره.
(*) ومالك (الموطأ) (835) في الحج - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر فذكره.(3/173)
1440 - (خ م د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «لَمْ أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَلِمُ من الْبَيْت إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمانِيَّيْنِ (1) » . [ص:176]
وفي رواية «يمسح» مكان «يستلم»
وفي رواية لمسلم: «لم يكن يستلم من أَركان البيت إلا الرُّكْنَ الأسْوَدَ، والَّذي يَليهِ، من نحو دورِ الْجُمَحِيِّينَ» .
وفي أخرى للبخاري ومسلم قال: «ما تَرَكنَا اسْتلامَ هَذَيْن الرُّكنَيْنِ: اليمانيِّ والحجَرِ في شدَّةٍ ولا رَخاءٍ، مُنْذُ رأيتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَلِمُهُما» .
وفي أخرى لهما: قال نافع: «رأيتُ ابْنَ عمر يَسْتلم الحجَرَ بيدهِ، ثمَّ قَبَّلَ يَدَه، وقال: ما تَرَكْتُهُ مُنْذُ رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله» .
وفي أخرى: قال: «قلتُ لنافعِ: أكان ابنُ عمر يَمْشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكونَ أيسَرَ لاستِلامِهِ» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وله في أخرى: قال: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدَعُ أنْ يَسْتَلِمَ [ص:177] الرُّكْنَ اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافه، قال: وكان عبد الله بن عمر يَفْعَلُهُ» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، والثالثة.
وله في أخرى «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يستَلِم الركن اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافِهِ» .
وفي أخرى «كان لا يستلم إلا الحجرَ والركن اليمانيَّ» .
وفي رواية للبخاري والنسائي: قال «سألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عن استِلام الحجَرِ؟ فقال: رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويُقَبِّلُهُ، قال: أرأيت: إن زُحِمْتُ؟ أرأَيتَ: إن غلِبْتُ؟ قال: اجْعَل «أرأيتَ» باليمنِ، رأيتُ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يستَلمُهُ ويقبِّلُهُ» .
ورأيتُ الحميديَّ قد أَخرج هذه الرواية في كتابه في أفراد البخاري، ولم يُضفها إلى الروايات التي أخرجها للبخاري ومسلم، المقدَّم ذِكْرُها، وحيث رأيتُ المعنى فيها واحداً، أضَفْتُ هذه الرواية إلى باقي الروايات، ونَبَّهْتُ على ما فعله الحميديُّ (2) . [ص:178]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اجعل «أرأيت» باليمن) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيداً عنك حتى كأنه باليمن، وأنت بموضعك هذا.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 412: فالركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهما " اليمانيان " للتغليب، كما قيل في الأب والأم: الأبوان، وفي الشمس والقمر: القمران، وفي أبي بكر وعمر: العمران، وفي الماء والتمر: الأسودان، ونظائره مشهورة.
واليمانيان: بتخفيف الياء، هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى: بالتشديد، فمن خفف قال: هي نسبة إلى اليمن، فالألف عوض عن إحدى ياءي النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة، ولو شددناها لكان جمعاً بين العوض والمعوض عنه، وذلك ممتنع، ومن شدد قال: الألف في " اليمان " زائدة، وأصله: اليمني، فتبقى الياء مشددة، وتكون الألف زائدة، كما زيدت النون في " صنعاني، ورقباني " ونظائر ذلك، والله أعلم.
وأما قوله: " يمسح " فمراده: يستلم.
واعلم: أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود، والركن اليماني - ويقال لهما: اليمانيان كما سبق - وأما الركنان الآخران، فيقال لهما: الشاميان، فالركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية: كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران: فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، للفضيلتين، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا [ص:176] يستلمان، والله أعلم.
وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان، قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري 3 / 379 في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وباب الرمل في الحج والعمرة، وباب تقبيل الحجر، ومسلم رقم (1267) في الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، وأبو داود رقم (1874) في المناسك، باب تقبيل الحجر، والنسائي 5 / 231 و 232 في الحج، باب استلام الركنين في كل طواف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/98) ، 2 56 قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/120) (6017) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وإسحاق بن عيسى. والبخاري (2/186) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (4/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قُتيبة. وأبو داود (1874) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي..والنسائي (5/232) قال: أخبرنا قُتيبة. خمستهم -هاشم ابن القاسم، وإسحاق بن عيسى، وأبو الوليد الطيالسي، ويحيى بن يحيى، وقُتيبة بن سعيد- عن الليث بن سعد.
3 - وأخرجه مسلم (4/65) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. وابن ماجة (2946) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. والنسائي (5/232) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع. وابن خزيمة (2725) قال: حدثنا يونس. أربعتهم -أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وحرملة، والحارث، ويونس بن عبد الأعلى- عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس.
ثلاثتهم - معمر، والليث، ويونس بن يزيد - عن الزهري، عن سالم، فذكره.
والرواية الصحيحة الأخرى، فعن نافع عنه:
أخرجها أحمد (2/3) (4463) ، و (2/33) (4888) ، و (2/40) (4986) ، (2/59) (5239) ، و (2/108) (5875) (والدارمي (1845) ، والبخاري (2/185) ، ومسلم (4/66) ، والنسائي (5/232) ، وابن خزيمة (2715) . - أما رواية: «أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت» ..
أخرجها أحمد (2/152) (6396) ، والبخاري (2/186) ، والترمذي (861) ، والنسائي (5/231) .
عن حماد بن زيد، عن الزبير بن عربي، فذكره.(3/175)
1441 - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه -رضي الله عنهم (1) - قال: «طُفْتُ مع عبد الله - يعني أباه - فلما جِئْنَا دُبُرَ الكعبَةِ قلتُ: ألا تَتَعَوَّذُ؟ قال: نَعُوذُ بالله من النَّار، ثم مَضَى حتَّى استلم الْحَجَرَ، فأقام بين الركن والباب. فوضعَ صَدْرَهُ ووجهَهُ وذِراعَيْهِ وكَفَّيهِ هكذا - وبَسطهما بَسطاً - ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلُه» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) ووقع عند ابن ماجة " عن أبيه عن جده " فيكون شعيب ومحمد طافا جميعاً مع عبد الله.
(2) رقم (1899) في المناسك، باب الملتزم، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2962) في المناسك، باب الملتزم، وفي إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف اختلط بآخره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (1899) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عيسى بن يونس، وابن ماجة (2962) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عيسى، وعبد الرزاق- عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
قلت: فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف.(3/178)
1442 - (خ م ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: أبو الطُّفَيْلِ: «كُنتُ مع ابن عباسٍ، ومعاويةُ لاَ يَمُرُّ بِرُكْنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يستلم إلا الحجرَ الأسودَ والرُّكْنَ اليمانيَّ، فقال معاوية: لَيْسَ شيءٌ من البَيْتِ مَهجوراً» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية مسلم: أنَّه سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يقول «لم أر رسول الله [ص:179] صلى الله عليه وسلم- يستَلِمُ غير الرُّكْنيْنِ اليمانِيَّيْنِ» .
وفي رواية البخاري عن أبي الشَّعْثَاءِ - جابرِ بنِ زَيْدٍ - قال: «ومَنْ يَتَّقي شَيْئاً من البيت (1) ؟ وكان معاوَيةُ يستَلِمُ الأَركانَ، فقال له ابْنُ عباس: إنَّهُ لا يُستَلَمُ هَذَانِ الركنانِ، فقال: ليس شيءٌ من البيت مهجوراً، وكان ابنُ الزبَيْرِ يَسْتَلمُهُنَّ كُلَّهُنَّ» .
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في أفراد البخاري، فذكر رواية البخاري، ثم قال عقيبه: وأخرج مسلم من حديث قتادة عن أبي الطفيل، وذكر رواية مسلم، وكان من حقه: أن يجعل الحديث في المتفق، لا في الأفراد، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده، وهذا بخلاف عادته، والله أعلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": " من " في قوله: " ومن يتقي " استفهامية على سبيل الإنكار.
(2) أخرجه البخاري 3 / 379 في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم رقم (1269) في الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، والترمذي رقم (858) في الحج، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 332 و 372.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/246) (2210) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا أبو خيثمة. وفي (1/332) (3074) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، والثوري، وفي (1/372) (3533) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الثوري، والترمذي (858) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، ومعمر، ثلاثتهم - أبو خيثمة، ومعمر، وسفيان الثوري - عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
2 - وأخرجه أحمد (1/372) (3532) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد. (ح) وعبد الوهاب، عن سعيد،، ومسلم (4/66) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث. كلاهما - سعيد، وعمرو بن الحارث - عن قتادة بن دعامة.
كلاهما - عبد الله بن عثمان، وقتادة - عن أبي الطفيل، فذكره.
رواية عمرو بن الحارث عن قتادة مختصرة على: «لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم غير الركنين اليمانيين» ، وليس فيها ذكر (معاوية) .
أما رواية مجاهد، عنه:
أخرجها أحمد (1/217) 1877.(3/178)
1443 - (س) حنظلة -رحمه الله (1) - قال: «رأيتُ طَاوُساً يَمُرُّ [ص:180] بالرُّكن، فإن وَجَدَ عليه زِحاماً مَر ولم يُزَاحِمْ، وإذا رآه خالياً، قَبَّلَهُ ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ ابن عباس فعل ذلك، وقال ابنُ عباس: رأيتُ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فَعَل مثلَ ذلك، ثم قال: إنك حَجَرٌ لا تنفَعُ ولا تَضُرٌ، ولولا إنِّي رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ، ثم قال عمر: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن ميناء، وطاوس، وغيرهم، وعنه الثوري، وحماد بن عيسى الجهني، والوليد بن مسلم وغيرهم، وقد وقع في المطبوع بتحقيق الشيخ حامد الفقي: هو حنظلة بن خويلد العنزي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(2) 5 /227 في الحج، باب كيف يقبل الحجر، وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو ثقة، ولكنه كثير التدليس والتسوية. ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عابس بن ربيعة في الصحيحين، وقد تقدم برقم (1439) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه النسائي (5/227) قال: نا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد، عن حنظلة فذكره.
قلت: فيه الوليد بن مسلم، وهو كثير التدليس.(3/179)
1444 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لابْنِ عَوْفٍ: «كيف صَنَعتَ يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال استلمتُ، وتَركْتُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أصَبْتَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 /366 في الحج، باب الاستلام في الطواف من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وقد أخرجه ابن عبد البر موصولاً من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عوف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (الموطأ) (833) في الحج - باب الاستلام في الطواف قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/406) : مرسل، أخرجه ابن عبد البر موصولا من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، قال: ثنا سفيان الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن يونس، فذكره.(3/180)
1445 - (د) عبد الله بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنَّهُ أُخْبِرَ بقول عائشَةَ (1) : إنَّ الْحجْرَ بَعْضُهُ لَيْسَ من [ص:181] البَيْتِ (2) ، قال ابنُ عمر: والله، إني لأَظنُّ عائِشَةَ - إن كانت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنِّي لأَظنُّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَتْرُكِ اسْتلامَهُما إلا لأَنَّهما (3) ليسا على قواعِدِ البَيْت، ولا طَافَ الناسُ من وراء الحجْرِ إلا لذلك» . أخرجه أبو داود (4) .
__________
(1) كذا في رواية أبي داود " عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبر " بصيغة المجهول. ولفظه عن مالك 1 / 363 في الحج، باب ما جاء في بناء الكعبة، وعند البخاري 3 / 351 في الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ومسلم رقم (1333) في الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. " عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله " بفتح همزة " أخبر " ونصب " عبد الله " على المفعولية. قال الحافظ في " الفتح ": وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك، فيكون من روايته عن عبد الله [ص:181] ابن محمد، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب، لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد، فوهم.
وقد ذكر الحديث الشيخ حامد الفقي في المطبوع من رواية مسلم وقال: هذا الحديث كان بهامش أصل الجامع، ولعل بعض من قرأ النسخة أضافه توضيحاً لرواية أبي داود، وليس في الأصول التي بين أيدينا.
(2) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: " إن الحجر بعضه من البيت ". وظاهر رواية البخاري أن الحجر كله من البيت، وانظر فتح الباري 3 / 354 في الحج، باب فضل مكة وبنيانها.
(3) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: إلا أنهما.
(4) رقم (1875) في المناسك، باب استلام الأركان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود 1875 قال: ثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
وبنحوه عن عائشة:
أخرجه مالك (الموطأ) (ص238) ، وأحمد (6/، 113، 176 247) والبخاري (2/، 179 4/، 177 6/24) ، ومسلم (4/97) ، والنسائي (5/214) ، وابن خزيمة 2726.(3/180)
1446 - (ت س) عبيد بن عمير -رحمه الله- «أن ابْنَ عمر كان يُزاحِمُ على الركنين، فقلت: يا أبا عبْد الرحْمَنِ، إنك تُزاحِمُ على الركنينِ زِحَاماً ما رأيت أحَداً من أصحابِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُزاحمُهُ؟ فقال: إن أفْعَلْ، فإني سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنَّ مَسْحَهما كَفَّارَةٌ لِلخَطايا، وسمعتُهُ يقول: من طاف بهذا البيت أُسْبُوعاً فأحصاهُ: كان كعتق رقبة يقول: لا يَرفَعُ قَدَماً، ولا يَضعُ قَدَماً، إلا حَطَّ الله عنه بها خِطِيئة، وكتب له بها حسنة» . هذه رواية الترمذي.
وقال الترمذي: وروي أيضاً عن ابن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ، ولم يذكر: عن أبيه. [ص:182]
وفي رواية النسائي أنه قال له: «يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنَّ مَسْحَهُما يَحُطَّانِ الْخطيئةَ، وسمعتهُ يقول: من طَافَ سَبعاً، فهو كعِتْق رَقَبَةٍ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (959) في الحج، باب ما جاء في استلام الركنين، والنسائي 5 / 221 في الحج، باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 11 وفي سنده عطاء بن السائب، وهو صدوق، لكنه اختلط، وروايته عند الترمذي عن جرير عن عطاء بن السائب، وما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه. لكن روايته عند النسائي عن حماد بن زيد قبل أن يتغير، وروايته عنه جيدة، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/3) (4462) قال: حدثنا هشيم. وفي (2/88) (5621) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر والثوري، وفي (2/95) (5701) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا همام. وعبد بن حميد (831) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، والثوري، وفي (832) قال: حدثنا عمر ابن سعد، عن أبي الأحوص. والترمذي (959) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، وابن خزيمة (2729) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا هشيم، وفي (، 2730 2753) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل، وفي (2730) قال: حدثنا الحسن بن الزعفراني.
سبعتهم - هشيم، ومعمر، والثوري، وهمام، وأبو الأحوص، وجرير، وابن فضيل - عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (2/11) (4585) قال: حدثنا سفيان، والنسائي (5/221) قال: أنبأنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. كلاهما - سفيان، وحماد- عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر فذكره. ليس فيه (عن أبيه) .
وقال الترمذي: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه، وقال أيضا: هذا حديث حسن.
قلت: فيه العطاء بن السائب، قال عنه الإمام أحمد: ثقة رجل صالح، من سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: قديم السماع من عطاء: سفيان وشعبة وقد استثنى غير واحد من الأئمة معهما حماد بن زيد.(3/181)
1447 - (ط) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كانَ يقولُ: «ما بَيْنَ الركْنِ والبابِ: الْمُلْتَزَمُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1/ 424 في الحج، باب جامع الحج بلاغاً، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": هكذا رواه ابن وضاح عن يحيى، وهو الصواب. وفي رواية ابنه عبيد الله: ما بين الركن والمقام، وهو خطأ لم يتابع عليه، وقد تقدم بمعناه رقم (1441) ، وسنده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه مالك (الموطأ) 980 بلاغا في الحجة - باب جامع الحج، فذكره.(3/182)
1448 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال بَلَغَني: أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان إذا قضى طَوافَهُ، وركع الرَّكعْتَيَنِ وأراد أن يَخْرُجَ إلى السَّعي (1) : استَلمَ الرُّكْنَ الأسْودَ قبل أن يَخْرُجَ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) في الموطأ المطبوع: وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة.
(2) 1 / 366 في الحج، باب الاستلام في الطواف بلاغاً، وإسناده منقطع، لكن صح هذا المعنى في رواية مسلم الطويلة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (1218) ، وأبي داود رقم (1915) وابن ماجة (3074) : ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ... الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (832) بلاغا في الحج - باب الاستلام في الطواف، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/406) : صح في مسلم، وأبي داود وغيرهما في الحديث الطويل في صفة الحجة النبوية عن جابر.(3/182)
1449 - () عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رجلاً يقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطَّابِ: «يا أَبا حَفْصٍ، إنَّكَ فيك فَضْلُ قُوَّةٍ، فلا تُؤذِ الضَّعيِفَ، إذا رأَيتَ الرُّكنَ خِلْواً فاستلم، وإلا كَبِّرْ وامْضِ، قال: ثم سمعتُ عمر يقول لرجلٍ: لا تؤذ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الشافعي في مسنده 2 / 43 بدائع المنن في ترتيب السنن للبنا، في الحج، باب النهي عن الزحام على تقبيل الحجر الأسود. ورواه أيضاً أحمد في المسند عن عمر نفسه رقم (190) وفي إسناده رجل مجهول، وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه من زيادات رزين على الأصول.
وبنحوه أخرجه أحمد (1/28) (190) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن أبي يعفور العبدي، قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث، فيذكره.(3/183)
النوع الثالث: في ركعتي الطواف
1450 - (خ) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان ابن عمر يصلي لكل أُسبوع (1) ركعتين» . أخرجه البخاري تعليقاً (2) . [ص:184]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أسبوع) : الأسبوع: سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام.
__________
(1) في البخاري المطبوع: سبوع بضم السين والباء: لغة في الأسبوع، قال ابن التين: جمع سبع بضم السين وسكون الباء، كبرد وبرود.
(2) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبوعه ركعتين.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/567) : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر فذكره، وعن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.(3/183)
1451 - () عروة بن الزبير قال: «كانَ عبدُ الله بن الزبير يَقْرِنُ بين الأَسابيع، ويُسْرِعُ المشيَ، ويذكرُ أَنَّ عائشةَ كانت تَفْعَلُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتيْنِ» .
وفي رواية: «أنَّهُ كان يطوفُ بعد الْفَجْرِ، ويُصَلِّي ركْعَتَيْنِ، وكان إذا طاف، يُسْرِعُ في المشي» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.(3/184)
1452 - () امرأةٌ كاَنتْ تخدُمُ عائشةَ -رضي الله عنها- أنها طَافَتْ معها أربَعةَ أَسابِيعَ مَقرُونَة، ثم رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسبُوعِ رَكعَتَينِ، قالت: «ويُستَحبُّ لِكُلِّ أُسبوعٍ ركعتانِ (1) ، ويُستَحَبُّ استلام الركن في كل وتْرٍ» . أخرجه (2) .
__________
(1) في الأصل: ويستحب لكل أسبوع ركعتين.
(2) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.(3/184)
1453 - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ «أنَّهُ طَافَ بالبيت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، بعد صلاة الصبح، فلما قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ، فلم يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ حتَّى أنَاخَ بِذِي طُوى، فَصَلَّى [ص:185] ركعتين» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 369 في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) 837 في الحج - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري، فذكره.(3/184)
1454 - (خ) إسماعيل بن أمية -رحمه الله- قال: «قُلْتُ للزهريِّ: إنَّ عطاء يقولُ تُجْزِئُهُ الْمكْتُوبَةُ من رَكْعتَي الطَّوافِ، فقال: اتِّبَاعُ السُّنةِ أَفْضَلُ، لم يَطُفْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطُّ أُسبوعاً إلا صلَّى له رَكْعَتَينِ» . أخرجه البخاري تعليقاً (1) .
__________
(1) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: إلا صلى ركعتين، أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً، لأن الصبح ركعتان، فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر، فلم يرد بقوله: إلا صلى ركعتين، أي من غير المكتوبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبوعه ركعتين. وقال الحافظ في الفتح (3/567) : وصله ابن أبي شيبة مختصرا، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل ابن أمية، عن الزهري، قال: «مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ، ووصله عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بتمامه.(3/185)
1455 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «قرأ في رَكْعتي الطَّوافِ: سُورتي الإخْلاصِ: {قل يا أيها الكافرون} ، و {قُلْ هو الله أحدٌ} » . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (869) في الحج، باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري المدني الأعرج المعروف بابن ثابت، وهو متروك، كما قال الحافظ في " التقريب ": احترقت كتبه، فحدث من حفظه فاشتد خلطه. ولكن يشهد لهذا الحديث حديث جابر الطويل عند مسلم رقم (1218) في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الركعتين (أي ركعتي الطواف) قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا:
1 - أخرجه الحميدي (1267) ، والترمذي (862) و (2967) قال: حدثنا ابن أبي عمر. وابن خزيمة (2756) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم -الحميدي، وابن أبي عمر،،وعبد الجبار- قالوا: حدثنا سفيان.
2 - وأخرجه أبو داود (3969) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. (ح) وحدثنا نصر بن عاصم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
3 - وأخرجه ابن ماجة (1008) و (2960) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، والنسائي (5/236) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما -العباس، وعمرو- عن الوليد بن مسلم، عن مالك.
4 - وأخرجه الترمذي (869) قال: أخبرنا أبو مصعب المدني، قراءة، عن عبد العزيز بن عمران.
خمستهم -سفيان، ويحيى، وحاتم، ومالك، وعبد العزيز - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.
(*) في رواية سفيان لم يذكر القراءة في ركعتي الطواف.
(*) ورواية الترمذي مختصرة على القراءة في ركعتي الطواف.
وقال الترمذي: وهذا -أي الحديث الذي ذكره بعده - أصح من حديث عبد العزيز بن عمران. وحديث جعفر ابن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعبد العزيز ابن عمران ضعيف في الحديث.(3/185)
الفرع الثاني: في كيفية السعي
1456 - (ت د س) كثير بن جمهان (1) -رحمه الله- قال: «رأيتُ عبدَ الله بنَ عمر -رضي الله عنهما- يَمْشي في السعي، فقلتُ له: أتَمشي في المسعى؟ قال: لئن سَعَيْتُ لقد رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْعَى، ولئن مَشَيْتُ لقد رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَمْشي، وأنا شيخٌ كبير» . هذه رواية الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود عن كثيرٍ: أنَّ رَجُلاً قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بين الصفا والمروة - «يا أبا عبد الرحمن، أرَاكَ تَمْشي والنَّاسُ يَسْعَونَ - وذكر الحديثَ - إلا أنَّه قَدَّم ذِكْر المشي على السعي» (2) .
__________
(1) كثير بن جمهان - بضم الجيم وسكون الميم - السلمي، ويقال: الأسلمي، أبو جعفر الكوفي، روى عن أبي هريرة وابن عمر، وأبي عياض. وعنه عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم.
(2) أخرجه الترمذي رقم (864) في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وأبوداود رقم (1904) في المناسك، باب أمر الصفا والمروة، والنسائي 5 / 241 و 242 في الحج، باب المشي بينهما، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2988) في الحج، باب السعي بين الصفا والمروة، من حديث محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان، وعطاء بن السائب صدوق، لكنه اختلط، وما روى عنه محمد بن فضيل، ففيه غلط واضطراب، وكثير بن جمهان، لم يوثقه غير ابن حبان. ولكن يشهد للحديث من جهة المعنى ما في الصحيحين من حديث ابن عمر: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط، ومشى أربعة في الحج والعمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/53) (5143) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وفي (2/60) (5257) ، (2/61) (5265) قال: حدثنا وكيع، عن أبيه. وفي (2/120) (6013) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا أبو خيثمة. وأبو داود (1904) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2988) قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبي. والترمذي (864) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل، والنسائي (5/241) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2770) قال: حدثنا علي ابن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (2771) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان. أربعتهم - سفيان، والجراح والدوكيع، وزهير بن معاوية أبو خيثمة، وابن فضيل - عن عطاء ابن السائب، عن كثير بن جهمان، فذكره.(3/186)
1457 - (ط س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-،: «كانَ إذا نَزَلَ من الصَّفَا مَشَى، حتى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بطْنِ الوادي: سعَى، حتى يخرجَ منه» . أخرجه الموطأ والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(انصبت) : قدماه، أي: انحدرت في المسعى.
__________
(1) الموطأ 1 / 374 في الحج، باب جامع السعي، والنسائي 5 / 243 في الحج، باب موضع المشي، وإسناده صحيح، وهو عند مسلم بمعناه في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك في الموطأ (245) . وأحمد (3/388) قال: قرأت على عبد الرحمن، وحدثنا إسحاق. والنسائي (5/243) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم. ثلاثتهم - عبد الرحمن، وإسحاق، وابن القاسم - عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (1268) ، والنسائي (5/243) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما -الحميدي، وابن المثنى- عن سفيان.
3 - وأخرجه أحمد (3/333) قال: حدثنا روح. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2624) عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، كلاهما -روح، وشعيب- عن ابن جريج،
4- وأخرجه النسائي (5/243) قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن سعيد.
أربعتهم -مالك، وسفيان، وابن جريج، ويحيى - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.(3/187)
1458 - (ط ت س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ -حين خرج من المسجد وهو يُريدُ الصَّفا - وهو يقولُ: «نَبْدَأُ بما بَدَأَ الله به، فَبدَأ بالصَّفا» . أخرجه الموطأ والنسائي.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة - وطَافَ بالْبَيْتِ سَبعاً، فقرأ: {واتَّخِذُوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى} [البقرة: 126] فَصلَّى خَلْفَ المقام، ثم أتى الحجَرَ فاسْتَلَمه، ثم قال: نَبْدَأُ بما بَدَأ الله بهِ، فَبدَأَ بالصَّفَا: وقرأ: {إنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله} [البقرة: 158] » (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 1 / 372 في الحج، باب البدء بالصفا في السعي، والترمذي رقم (862) في الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، والنسائي 5 / 235 في الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف وباب ذكر الصفا والمروة، وقد أخرجه أيضاً بمعناه مسلم رقم (1218) وأبو داود رقم (1905) وابن ماجة رقم (3074) في الحج، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك في (الموطأ) (243) . وأحمد (3/388) قال: قرأت على عبد الرحمن، (ح) وحدثنا إسحاق، والنسائي (5/239) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم، ثلاثتهم - عبد الرحمن، وإسحاق، وابن القاسم - عن مالك.
2- وأخرجه النسائي (5/239) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - مالك، ويحيى - قالا: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.
ورواية الترمذي: انظر حديث رقم 1431.(3/187)
1459 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لمَّا خرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السَّعْي تلا: {إنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله} ثم قال: نَبدَأ بما بَدَأَ الله به، فَلَمَّا عَلا على الصفا - حيثُ يَنظُرُ إلى الْبَيتِ- رفع يَدَيْهِ فَجَعَلَ يذْكُرُ الله بما شَاء» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من زيادات رزين العبدري.(3/188)
1460 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «السعي من دَارِ بني عبَّادٍ إلى زُقَاق بني أبي حُسَينٍ. قال: وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طَافَ الطواف الأول خَبَّ ثلاثاً، ومَشَى أربعاً» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. ويشهد لبعضه، وهو قوله: " خب ثلاثاً ومشى أربعاً " ما في الصحيحين عن ابن عمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من زيادات رزين العبدري.(3/188)
1461 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس السَّعيُ في بطن الوادي بين الصَّفا والمروة سُنَّةً (1) ، إنما كان أهْلُ الْجَاهِليَّةِ يَسْعَوْنَها، ويقولون: لا نُجِيزُ البطحاءَ إلا شَدَّاً (2) » . أخرجه البخاري (3) . [ص:189]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَدّاً) : الشد: العدو.
(بالبطحاء) : المراد بالبطحاء هاهنا: بطن المسعى.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": إن أراد به أنه لا يستحب، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف. ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيراً على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه.
(2) أي لا نقطع. والبطحاء: مسيل الوادي، تقول: جزت الموضع: إذا سرت فيه، وأجزته: إذا خلفته وراءك. وقيل: هما بمعنى. وقوله: الأشد: أي: لا نقطعها إلا بالعدو الشديد. قاله الحافظ في " الفتح ".
(3) 7 /120 في مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في مناقب الأنصار - باب القسامة في الجاهلية.
وقال الحافظ في «الفتح» : وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب.(3/188)
1462 - (س) صفية بنت شيبة -رضي الله عنها (1) - عن امرأة قالت: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى في بطن المسيل، يقول: لا يُقْطَعُ الوادِي إلا شَدّاً» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " التقريب ": هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر الدارقطني إدراكها.
(2) 5 / 242 في الحج، باب السعي في بطن المسيل، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2987) في المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة، وأحمد في المسند 6 / 404 و 405 وجهالة الصحابية لا تضر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/404) قال: حدثنا عفان. والنسائي (5/242) قال: أخبرنا قتيبة.
كلاهما - عفان، وقُتيبة - عن حماد بن زيد. قال: حدثنا بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (6/404) قال: حدثنا روح وأبو نعيم. وابن ماجة (2987) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - روح، وأبو نعيم، ووكيع - عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن بُديل بن ميسرة، عن صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة. قالت: رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى بين الصفا والمروة. وهو يقول: لا يُقْطَعُ الأبطحُ إلا شَدّا. ليس فيه: «المغيرة بن حكيم» .(3/189)
1463 - (س) الزهري قال: سألُوا ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «هل رأيتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَمَلَ بين الصفا والمروة؟ قال: كان في جماعةِ النَّاس، فَرَمَلُوا، فما أُراهم رَمَلُوا إلا بِرَمَلِهِ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 242 في الحج، باب الرمل بينهما، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه النسائي (5/242) قال: نا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا صدقة ابن يسار، عن الزهري، فذكره.
قال الحافظ في التهذيب (9/450) : وعن أحمد لم يسمع الزهري بن عبد الله بن عمر وقال أبو حاتم: لا يصح سماعه من ابن عمر ولا رآه.(3/189)
1464 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما سعى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين الصفا والمروة: لِيُرِيَ الْمُشْركينَ قُوّتَهُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 242 في الحج، باب السعي بين الصفا والمروة، وإسناده صحيح. وهو في صحيح البخاري 3 /402 في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (497) . وأحمد (1/221) (1921) . والبخاري (2/195) قال: حدثنا علي بن عبد الله. (ح) وزاد الحميدي. وفي (5/181) قال: حدثني محمد. ومسلم (4/65) قال: حدثني عمرو الناقد، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة. والنسائي (5/242) قال: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (5943) عن قتيبة، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2777) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن منيع، والمخزومي.
جميعهم -الحميدي، وابن حنبل، وعلي بن عبد الله، ومحمد، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، والحسين بن حريث، وقتيبة، وعبد الله بن محمد، وعبد الجبار، وأحمد بن منيع، والمخزومي سعيد ابن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، فذكره.
وعن طاووس عنه:
أخرجه الترمذي (863) .
وعن عكرمة عنه:
أخرجه أحمد (1/255) (2305) ، و (1/310) (2830) ، (1/311) (2836) .(3/189)
الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي، وهي: عشرة
[الحكم] الأول: الكلام في الطواف
1465 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطَّواف حولَ البَيْتِ مِثْلَ الصلاةِ، إلا أنكم تتكَلَّمونَ فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» . هذه رواية الترمذي، وقال: وقد روي موقوفاً عليه (1) . [ص:191]
وفي رواية النسائي عن طاوس عن رجلٍ أدركَ النبي- صلى الله عليه وسلم -: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطواف بالبيتِ صلاة، فأقِلُّوا الكَلامَ» .
هكذا ذكره النسائي، ولم يُسم الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم (2) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (960) في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب. اهـ.
وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح بعضهم الموقوف، وله طرق أخرى في المرفوع، منها ما رواه الحاكم في " المستدرك " 2 / 266، 267 في أوائل تفسير سورة البقرة، من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: {طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " وصححه الحاكم، وإسناد رجاله ثقات. ويعضد رواية عطاء بن السائب المرفوعة أيضاً رواية النسائي عن طاوس عن ابن عباس.
(2) 5 / 222 في الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، وإسناده حسن. قال الحافظ في " التلخيص ": والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
موقوف: أخرجه الدارمي (1854) قال: أخبرنا الحميدي، قال: حدثنا الفضيل بن عياض. وفي (1855) قال: أخبرنا علي بن سعيد، عن موسى بن أعين. والترمذي (960) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، وابن خزيمة (2739) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.
ثلاثتهم -الفضيل، وموسى، وجرير- عن عطاء بن السائب، عن طاووس، فذكره.
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.
قلت: وجرير من روى عن عطاء بآخرة.(3/190)
1466 - (س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أَقِلُّوا من الكلام في الطوافِ، فإنما أنتم في صلاةٍ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) إسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه ليس للرأي فيه مجال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح وهو موقوف: أخرجه النسائي (5/222) قال: نا محمد بن سليمان، قال: أنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس، قال: قال عبد الله بن عمر فذكره.(3/191)
[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي
1467 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «طاف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الوداع على بعير، يَسْتَلمُ الركنَ بِمحْجَنٍ» .
هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي.
وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال: «طَاف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم [ص:192] بالبيت على بعير، كُلَّما أتَى على الرُّكن أشَارَ إليه» .
زاد البخاري في رواية أخرى «بشيءٍ كانَ في يَدِهِ وكَبَّرَ» .
ورأيتُ الحميدي -رحمه الله- قد أخرج هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل الرواية الأولى في المتفق بين البخاري ومسلم، وجعل الثانية في أفراد البخاري، والحديث واحدٌ، ولعله أدرك ما لم ندركه. فلذلك قد نبهت عليه.
وفي أخرى لأبي داود: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قَدِمَ مَكَّةَ - وهو يشْتكي - فَطَاف على راحِلتِهِ، كُلَّما أتَى على الرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِمحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طوافِهِ أنَاخَ، وصلَّى رَكْعتَينِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بمحجن) : المحجن: عصا كالصولجان.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 378 في الحج، باب استلام الركن بالمحجن، وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكباً، وفي الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم رقم (1272) في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بالمحجن، وأبو داود رقم (1877) في المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي 5 / 233 في الحج، باب استلام الركن بالمحجن، والترمذي رقم (865) في الحج، باب ما جاء في الطواف راكباً، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2948) في المناسك، باب من استلم الركن بمحجن، وأحمد في المسند 1 / 214 و 237 و 248 و 304.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: لفظ الحديث أخرجه البخاري (2/185) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان، ومسلم (4/67) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأبو داود (1877) قال: حدثنا أحمد بن صالح، وابن ماجة (2948) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. والنسائي (2/47) ، وفي الكبرى (703) قال: أخبرنا سليمان بن داود، وفي (5/233) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود، وابن خزيمة (2780) قالل: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
ستتهم - أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وحرملة بن يحيى، وسليمان بن داود، ويونس بن عبد الأعلى - عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
والرواية الثانية: أخرجها أحمد (1/264) (2378) ، والدارمي (1852) ، والبخاري (2/186، 190، 7/66) ، والترمذي 865، والنسائي (5/233) ، وابن خزيمة، 2722، 2724، عن عكرمة، عنه.
- أما رواية أبي داود:
أخرجها أحمد (1/214) 1841، وفي (1/304) (2773) وعبد بن حميد (612) ، وأبو داود (1881) عن عكرمة عنه.(3/191)
1468 - (م س) عائشة --رضي الله عنها- طَاف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ [ص:193] الوداع حولَ الكعبَةِ على بعيرٍ، يستلم الرُّكنَ، كراهِيةَ أنْ يُصرَفَ عنه الناسُ (1) . هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي قالت: «طاف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حولَ الكَعْبَةِ، على بعيرِه ويَسْتَلمُ الرُّكْن بِمحْجَنهِ» (2) .
__________
(1) الذي في مسلم " كراهية أن يضرب " وقال النووي: هكذا هو في معظم النسخ، يضرب بالباء، وفي بعضها " يصرف " بالصاد المهملة والفاء، وكلاهما صحيح.
(2) أخرجه مسلم رقم (1274) في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، والنسائي 5 / 224 في الحج، باب الطواف بالبيت على الراحلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (4/68) قال: ثنا الحكم بن موسى القنطري، والنسائي (5/224) قال: ني عمرو بن عثمان.
كلاهما - الحكم بن موسى، وعمرو بن عثمان - قالا: ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن عروة، فذكره.(3/192)
1469 - (د) صفية بنت شيبة -رضي الله عنها- قالت: «لمَّا طافَ (1) رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بمَكَّةَ عام الْفتْح، طافَ على بعيرٍ، يَستَلِمُ الرُّكْنِ بِمحْجَنٍ في يَدِهِ، قالت: وأنا أنظر إليه» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: لما اطمأن.
(2) رقم (1878) في المناسك، باب الطواف الواجب، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2947) في الحج، باب من استلم الركن بمحجنه. وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (1878) قال: حدثنا مُصرف بن عمرو اليامي، وابن ماجة (2947) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
كلاهما - مصرف بن عمرو اليامي، ومحمد بن عبد الله بن نمير- عن يونس بن بكير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، فذكره.
قلت: فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، وهو مدلس، وله شواهد الحديث الذي قبله صحيح، وكذلك الذي بعده.(3/193)
1470 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «طاف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الودَاعِ على راحِلَتِهِ بالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الحجَرَ بمحجنَهِ، وبَيْنَ الصَّفا والمروة، لِيرَاهُ النَّاسُ، وليُشْرِف، وليسألُوهُ، فإن النَّاسَ غَشَوْهُ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
إلا أنَّ أبا داود ليس عنده «ويَستَلِمُ الرُّكْنَ بِمحجَنِهِ» (1) . [ص:194]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غشوه) : أي كثُرُوا عليه وازدحموا.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1273) في الحج، باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (1880) في المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي 5 / 241 في الحج، باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/317) قال: ثنا يحيى بن سعيد، وفي (3/333) قال: ثنا روح، ومسلم (4/67) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، (ح) وثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس، (ح) وثنا عبد بن حميد، قال: نا محمد - يعني ابن بكر - وأبو داود (1880) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى، والنسائي (5/241) قال: ني عمران بن يزيد، قال: أنا شعيب، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2803) عن عمرو بن علي، عن يحيى، وابن خزيمة (2778) قال: ثنا علي بن خشرم، قال: ني عيسى. (ح) وثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: ثنا يحيى، (ح) وثنا محمد بن معمر، قال: ثنا محمد بن بكر. ستتهم - يحيى، وروح، وابن مسهر، وعيسى، وابن بكر، وشعيب - عن ابن جريج، قال: ني أبو الزبير، فذكره.(3/193)
1471 - (م د) أبو الطفيل قال: «قلت لابن عباسٍ -رضي الله عنهما-: أرَاني قَدْ رأيْتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فَصِفْهُ لي، قلتُ: رأيتُهُ عند المروةِ على ناقةٍ، وقد كَثُرَ النَّاسُ عليه، قال ابنُ عباسٍ: ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إنَّهم كانوا لا يُدَعُّون عنهُ، ولا يُكْرَهُونَ» .
وفي رواية قال: «رأيْتُ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- يَطوف بالْبيْتِ، ويستَلم الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ معَهُ، ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِهِ «ثم خرج إلى الصَّفا والمروة، فطاف سبعاً على راحِلَتِهِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُدعَون) : يدفعون ويُطردون.
(يُكرهون، يُكهرون) : الذي جاء في متن الحديث «يكرهون» بتقديم الراء على الهاء، ومعناه ظاهر من الإكراه، والذي رأيته في كتب [ص:195] الغريب: بتقديم الهاء على الراء، ومعناه: يُنْهَرونَ ويُزْجَرُونَ، وهو أشبه بقوله: «يُدَعُّون» من الإكراه، وكذا رأيته في كتاب رزين بتقديم الهاء على الراء، وأما رواية مسلم التي أخرجها الحميدي - وهي التي قرأتها ونقلت منها - فإنها من الإكراه، ويدل على صحة النقل: أن هذه اللفظة لم يذكرها الحميدي في كتاب غريبه عند ذكره شرح «يُدعون» فإنه شرح «يُدعون» ولو كانت «يُكهرُون» لذكرها عقيب ذكره «يُدعون» ؛ لأنها لفظة تحتاج إلى شرح وبيان، فكونه لم يذكرها يدل على أنها «يُكرهون» لا «يُكهرُون» والله أعلم.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1265) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ورقم (1275) باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (1879) في المناسك، باب الطواف الواجب، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2949) في الحج، باب من استلم الركن بمحجنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: لفظ الحديث أخرجه مسلم (4/65) قال: ثنا محمد بن رافع، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر، عن أبي الطفيل، فذكره.
واللفظ الآخر: أخرجه أحمد (1/372) 3532، ومسلم (4/66) عن أبي الطفيل، فذكره.
واللفظ الأخير أخرجه ابن ماجة (2949، وأبو داود 1879 عن أبي الطفيل فذكره.(3/194)
1472 - (خ م ط د س) أم سلمة -رضي الله عنهما- قالت: «شَكَوتُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنِّي أشْتَكي، فقال: طوفي من وراء النَّاس وأنتِ رَاكِبةٌ (1) ، فَطُفْتُ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي إلى جَنبِ البيتِ يقرأُ بـ {الطور. وكتاب مسطورٍ} » . أخرجه الجماعة إلا الترمذي (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": إنما أمرهما صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين. أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكباً، وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها.
(2) أخرجه البخاري 3 / 392 في الحج، باب المريض يطوف راكباً، وباب طواف النساء مع الرجال، وباب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة {والطور} ، ومسلم رقم (1276) في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، والموطأ 1 / 371 في الحج، باب جامع الطواف، وأبو داود رقم (1882) في المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي 5 / 223 في الحج، باب كيف طواف المريض، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2961) في المناسك، باب المريض يطوف راكباً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (242) وأحمد (6/290) و (319) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/525) و (2/189) و (6/174) وفي خلق أفعال العباد (18) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/188) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/190) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (4/68) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1882) قال: حدثنا القعنبي. وابن ماجة (2961) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا مُعَلَّى بن منصور. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. النسائي (5/223) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا عبد الرحمن. وابن خزيمة (2776) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا. قال: حدثنا بشر بن عمر.
ثمانيتهم: -عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، ومعلى بن منصور، وعبد الرحمن بن القاسم، وبشر بن عمر - عن مالك.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (523) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك وابن لهيعة.
كلاهما - مالك، وابن لهيعة - عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزيبر، عن زينب ابنة أم سلمة، فذكرته.(3/195)
[الحكم] الثالث: في وقت الطواف
1473 - (م س) وبْرَة بن عبد الرحمن -رحمه الله- قال: «كنتُ جَالِساً عندَ ابن عمر، فَجَاءهُ رجلٌ، فقال: أيصلُحُ لي أن أَطُوفَ بالبيت قبل أنْ آتيَ الموقفَ؟ قال: نعم، قال فإن ابنَ عباس يقول: لا تَطُفْ بالبيت حتى تأتيَ الموقفَ؟ فقال ابن عمر: فقد حَجَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت قبل أن يأتيَ الموقف، فَبقَولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أَحقُّ أن تأخذ، أو بقول ابْنِ عباسٍ إنْ كنْتَ صادقاً (1) ؟» .
وفي رواية قال: «سألَ رجلٌ ابنَ عمر: أطوفُ بالبَيْتِ وقد أحرمتُ بالحجِّ؟ فقال: وما يمنعُك؟ قال: إنِّي رأيتُ ابنَ فُلانٍ يَكْرَهُهُ، وأنت أحبَّ إلينا منه، رأيناهُ قد فتنتْه الدنيا (2) ، قال: وأيُّنا - أو قال: [ص:197] وأيُّكم - لَمْ تَفتِنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أحرمَ بالحجِّ، وطَاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فَسُنَّةُ الله ورسولِه أحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ من سُنَّةِ فلان إنْ كُنتَ صادقاً» . أخرجه مسلم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الثانية، إلا أنه سَمَّى ابن فلانٍ، فقال: «ابْنَ عَبَّاسٍ» (3) .
__________
(1) معناه: إن كنت صادقاً في إسلامك، واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره. قاله النووي.
(2) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 405 هكذا هو في كثير من الأصول " فتنته الدنيا "، وفي كثير منها أو أكثرها " أفتنته الدنيا "، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، وهما لغتان صحيحتان: فتن، وأفتن، والأولى أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن، وأنكر الأصمعي أفتن. ومعنى قولهم: " فتنته الدنيا " لأنه تولى البصرة، والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتول شيئا. وأما قول ابن عمر: " وأينا لم تفتنه الدنيا؟ " فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه رضي الله عنه.
وفي بعض النسخ " وأينا، أو أيكم " وفي بعضها " وأينا - أو قال: وأيكم؟ " وكله صحيح.
(3) أخرجه مسلم رقم (1233) في الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج، والنسائي 5 / 225 في الحج، باب طواف من أفرد الحج، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 6.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/6) (4512) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. وفي (2/56) (5194) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. ومسلم (4/53) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عَبْثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن بيان. والنسائي (5/224) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا سويد، وهو ابن عمرو الكلبي، عن زهير، قال: حدثنا بيان.
كلاهما - بيان بن بشر، وإسماعيل بن أبي خالد - عن وبرة بن عبد الرحمن، فذ كره.(3/196)
1474 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ مَكَّةَ فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يَقْرُب الكعبةَ بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 3 /389 في الحج، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، وباب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً، خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (2/169 و 189 و 214) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، فذكره.
رواية لبخاري في (2/189) مختصرة على: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها،حتى رجع من عرفة» ،ورايته، (2/214) مختصرة على: «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا، أو يقصروا» .(3/197)
1475 - (د) عائشة -رضي الله عنها- «أن أصْحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الذين كانُوا مَعَهُ لم يَطُوفُوا حتى رَمَوْا الجَمْرَة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1896) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أبو داود (1781) قال: ثنا القعنبي، عن مالك، وفي (1896) قال: ثنا قتيبة. قال: ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.(3/197)
1476 - (ت د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله [ص:198] عليه وسلم- قال: «يَا بَني عبدِ منافٍ، لا تمنعوا أَحداً طاف بهذا الْبيْتِ، وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (868) في الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، وأبو داود رقم (1894) في المناسك، باب الطواف بعد العصر، والنسائي 5 / 223 في الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (561) ، وأحمد (4/80) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (4/81) قال: حدثنا محمد ابن عمرو، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (4/84) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (1894) قال: حدثنا ابن السرح، والفضل بن يعقوب، قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1254) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (868) قال: حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/284) وفي الكبرى (1478) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/223) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (1280) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن منيع، قالا: سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2747) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وعلي بن خشرم، وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان، وابن جريج) عن أبي الزبير.
2 - وأخرجه أحمد (4/82) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي. وفي (4/83) قال: حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما (إبراهيم، ومحمد) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح.
كلاهما (أبو الزبير، وابن أبي نجيح) عن عبد الله بن باباه، فذكره.
في بعض الروايات عبد الله بن بابيه.
وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا.(3/197)
1477 - (ط) أبو الزبير قال: «رأيتُ ابنَ عباس -رضي الله عنهما- يطوفُ بعد العصر أُسبوعاً، ثم يدخلُ حُجْرَته، فلا ندري ما يصنع؟ قال: (1) ولقد رأيتُ البيتَ يخلو بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر، ما يطوفُ به أحَدٌ حتى عند الغروب» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي أبو الزبير المكي.
(2) 1 / 369 في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (838 و 839) في الحج- باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، فذكره.(3/198)
1478 - () جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ الكعبة كانت تَخْلُو بعد الصُّبْح من الطائفين حتى تطلعَ الشمس، وبعد العصر حتى تَغْرُبَ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى قول أبي الزبير الذي رواه مالك في الموطأ قبل هذا. ورواه أحمد في المسند 3 / 393 بمعناه من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه بمعناه الإمام مالك في «الموطأ» (2/839) من حديث ابن عباس بشرح الزرقاني، وذكر الزرقاني في شرحه على «الموطأ» أنه رواه أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره.
ورواه أحمد (3/393) من حديث جابر فذكره.(3/198)
[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة
1479 - (ت د) عبد الله بن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أخَّرَ طَوافَ الزيارةِ إلى الليل» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود «أخَّرَ الطَّواف يَومَ النَّحْرِ إلى الليل» (1) . وأخرجه البخاري تعليقاً (2) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (920) في الحج، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، وأبو داود رقم (2000) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3059) في المناسك، باب زيارة البيت، وأحمد في المسند 1 / 288 و 309 و 6 / 215، وإسناده حسن.
(2) 3 / 452 في الحج، باب الزيارة يوم النحر (أي زيارة الحاج البيت للطواف به، وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضاً: طواف الصدر، وطواف الركن) ، وقال البخاري أيضاً تعليقاً: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث (يريد حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس) مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه طاف يوم النحر نهاراً. اهـ.
فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول، وحديث ابن عباس على بقية الأيام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/288) (2612) و (1/309) (2816) و (6/215) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (2000) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (3059) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (920) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6452) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي.
كلاهما (عبد الرحمن، ويحيى) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير، فذكره.
أخرجه ابن ماجة (3059) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثني يحيى بن سعيد. قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني محمد بن طارق عن طاوس مرسلا.
انظر (تحفة الأشراف) (18845) كتاب المراسيل.(3/199)
1480 - (خ م د) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ ثُمَّ رَجَعَ، فَصلَّى الظُّهرَ بمنَى- قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يُفيض يوم النحر، ثم يرجع، فيصلي الظهر بمنى، ويذكر: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فعله» . [ص:200] أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.
وأخرجه أبو داود إلى قوله: «بمنى - وزاد- رَاجِعاً» (1) .
__________
(1) لم أره عند البخاري مرفوعاً، وإنما هو عنده موقوف قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافاً واحداً، ثم يقيل، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر، قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله، وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 452: وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم، وزاد في آخره: ويذكر (أي ابن عمر) أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ورواه مسلم رقم (1308) في الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأبو داود رقم (1998) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 34.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/34) (4898) . ومسلم (4/84) قال: حدثني محمد بن رافع. وأبوداود (1998) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8024) عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (2941) قال: حدثنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.(3/199)
1481 - () عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إنَّ صَفِيَّةَ زَارَتْ مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَومْ النَّحر» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. وسيأتي شيء من هذا المعنى عن صفية رضي الله عنها في الحديث رقم (1488) .(3/200)
[الحكم الخامس] : في طواف الوداع
1482 - (م د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الناسُ ينصَرفونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لا ينْفِرْ أحَدٌ حتى يكون آخرُ عَهْدِه بالبيتِ» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1327) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود رقم [ص:201] (2002) في المناسك، باب الوداع، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3070) في المناسك، باب طواف الوداع، والدارمي في السنن 2 / 72 في المناسك، باب طواف الوداع. قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 427: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، يعني الشافعية، وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (502) . وأحمد (1/222) (1936) . والدارمي (1938) قال: أخبرنا محمد ابن يوسف. ومسلم (4/93) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وزهير بن حرب. وأبو داود (2002) قال: حدثنا نصر بن علي. وابن ماجة (3070) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5703) عن محمد بن منصور، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (3000) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
عشرتهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وسعيد بن منصور، وزهير، ونصر بن علي، وهشام ابن عمار، ومحمد بن منصور، والحارث بن مسكين، ويونس) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن طاوس، فذكره.(3/200)
1483 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنَّ عمر ابنَ الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت،فإن آخر النسك: الطواف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 369 في الحج، باب وداع البيت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/413) .(3/201)
1484 - (ط) يحيى بن سعيد- أن عمر بن الخطاب قال: «ردَّ رَجُلاً من مَرِّ الظهرانِ، لم يكن ودَّعَ الْبَيْتَ، حتَّى وَدَّعَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 370 في الحج، باب وداع البيت، من حديث يحيى بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر رضي الله عنه، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يقولون: بين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلاً، وهذا بعيد عن مالك، وأصحابه لا يرون رده لطواف الوادع من مثله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/413) .(3/201)
1485 - (خ م) أم سلمة -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أُمَّ سلمة طَافَت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [ص:202] «إذا أُقِيمَتْ صلاة الصُّبْحِ فَطوفي على بعيركِ والناسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ (1) » . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبي على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
(2) أخرجه البخاري 3 / 389 و 390 في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي طواف النساء مع الرجال، وباب المريض يطوف راكباً، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة {والطور} ، وأخرجه مسلم رقم (1276) والنسائي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/189) قال: حدثني محمد بن حرب، قال: حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني. والنسائي (5/223) قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة.
كلاهما (يحيى بن أبي زكريا، وعبدة بن سليمان) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، فذكره.
لفظ رواية عبدة بن سليمان «عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» قال النسائي عقب الحديث: عروة لم يسمعه من أم سلمة.(3/201)
1486 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالَتْ: «أحْرَمْتُ من التَّنْعيم بِعُمرةٍ، فدخلتُ، فَقَضَيْتُ عُمْرتي،وانتظرَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالأَبْطَح حتى فَرَغْتُ، وأمَرَ الناسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البيتَ، فَطَاف به ثم خرج» .
وفي رواية قالت: فخرجْتُ معه - تعني النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في النَّفَرِ الآخِر، ونَزَلَ الْمُحَصَّبَ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2005) و (2006) في المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (86:1) عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عنه به. الأشراف (12/254) .(3/202)
1487 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «رُخَّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذا حاضَتْ، وكان ابْنُ عُمَرَ يقولُ في أَوَّلِ أمْرِه: إنَّها لا تَنْفِرُ، ثم سمعتُهُ يقول: تَنْفِرُ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لَهُنَّ» . [ص:203] وفي رواية قال: «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْتِ، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: قال طَاوُسٌ: «كُنْتُ مع ابن عباسٍ، إذا قال له زيدُ بنُ ثابتٍ: تُفْتي أنْ تَصْدُرَ الحائضُ قَبْلَ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِها بالْبَيتِ؟ فقال له ابن عباسٍ: إمَّا لا، فَسَلْ فُلانَة الأْنصَاريَّةَ: هل أمَرَها بذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَضْحَكُ، وهو يقول: مَا أرَاكَ إلا وقد صَدَقْتَ» .
وللبخاري أيضاً: «أنَّ أهْل الْمَدينَةِ سألُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عن امرأةٍ طَافَتْ، ثم حَاضَتْ، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأْخُذُ بقولِكَ وَنَدَعُ قولَ زيْدٍ، قال: إذا قَدِمتُمْ المدينَةَ فَسَلْوا، فَقَدمُوا المدينَةَ فَسأَلُوا، فكانَ فيمن سَألُوا أُمَّ سُلَيمٍ، فَذكَرْت حديثَ صَفِيَّةَ - تعني: في الإذْنِ لها بأنْ تَنْفِرَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إما لا) : أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة. و «ما» [ص:204] زائدة. ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
__________
(1) أخرجه البخاري 1 / 362 و 363 في الحيض، باب تحيض المرأة بعد الإفاضة، وفي الحج، باب طواف الوداع، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم رقم (1328) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم ابن إبراهيم كلاهما عن وهيب وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد عن سفيان. كلاهما عنه به في الحج (67: 2) عن سعيد بن منصور وأبي بكربن أبي شيبة. كلاهما عن سفيان به والنسائي فيه (المناسك الكبرى 279: 14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به. و (279: 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن وهيب به مختصرا. رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله رخص لهن. الأشراف (5/12) .(3/202)
1488 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ - زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذِلكَ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحَابسَتُنا هِيَ؟ قَالُوا: إنها قد أفَاضَتْ، قال: فلا إذاً» .
وفي رواية قالت: «حَاضَتْ صَفِيَّةُ بعد ما أفَاضَتْ، قالت عائشةُ: فذَكرتُ حِيضَتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أحابستُنا هي؟ قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّها قَد كاَنتْ أَفَاضَتْ وطَافَتْ بالْبيْتِ، ثم حاضَتْ بعد الإفاضَةِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: فَلتَنْفِرُ» .
وفي أخرى «طَمثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ في حَجَّةِ الْوداع بعد مَا أفَاضَتْ طاهراً» .
وفي أخرى قالت: «لمَّا أراد النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ ينفِرَ، رأى صَفِيَّةَ على بابِ خِبَائها كَئيبَةً حَزينةً، لأنَّها حَاضَتْ، فقال: عَقْرى أو حَلْقى - لُغَةُ قُرْيشٍ- إنَّكِ لحابستُنا؟ ثم قال: أكُنْتِ أَفضتِ يوم النَّحْرِ؟ يَعني الطَّوَاف؟ قالت: نَعَمْ. قال: فَانْفري إذاً» .
وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لا نَذْكُرُ إلا الحجَّ، فَلمَّا قدِمْنا أمَرَنَا أنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كانتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ (1) . حاضتْ صَفِيَّةُ، فقال [ص:205] النبي -صلى الله عليه وسلم-: حَلْقى عَقْرَى، ما أُراها إلا حَابِسْتُنا، ثم قال: كُنْتِ طُفُتِ يَومَ النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفِري. قُلْتُ: يارسول الله، لم أكُنْ أَحللْتُ.
قال: فَأعتَمري من التَّنْعيمِ، فخرج معها أخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدّلِجاً، فقال: موعدُنا مكان كذا وكذا» .
وفي أخرى نحوه: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَعلَّها تَحبسُنا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بالْبَيْتِ؟ قالوا: بَلَى: قال: فَاخْرُجْنَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً: قالت: «حَجَجْنا مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأَفضْنا يومَ النَّحرِ، فحاضَت صَفِيَّةُ، فأرَادَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- منها ما يُريدُ الرَّجُلُ من أهلِهِ، فَقُلْتُ: يا رسول الله، إنها حائِضٌ، قال: حابِستُنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفَاضَتْ يوم النحر، قال: أخْرجُوا» .
ولمسلم بنحوٍ من هذه الرواية أيضاً، لكنَّها من تَرْجَمةٍ أُخْرَى.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى والثانية والسادسة.
وله في أخرى «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذَكرَ صَفِيَّة بنتَ حُيَيِّ، فقيل له: إنَّها قد حاضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعلها حابستنا؟ قالوا يا رسول الله، إنها قد طَافتْ، فقال رسولُ الله: فلا إذاً (2) ، قال عُرْوةُ: قالت عائشةُ [ص:206]: فلِمَ يُقَدّمُ النَّاسُ نِسَاءهْم، إنْ كان ذلك لا ينفُعهُم (3) ؟ ولو كان الذي يقولون لأصْبَحَ بمنى أكثَرُ من سِتَّةِ آلاف امْرَأةٍ حائِضٍ، كُلُّهُنَّ قد أَفضَنَ (4) » . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى.
وأخرج النسائي الرواية الآخِرةَ من روايات البخاري ومسلم (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُدْلجاً) : أدلَجَ الساري: إذا سَرَى من أول الليل. وأدَّلج: إذا سرى من آخره.
__________
(1) النفر: بفتح الفاء وإسكانها، قال الجوهري: يوم النفر وليلة النفر: لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى، وهو بعد يوم القر. ويكون الثالث عشر لمن تأخر، والثاني عشر لمن تعجل.
(2) قوله " فلا إذاً " أي: إذا كانت أفاضت فليست بحابستنا، لأنها أتت بالفرض الذي هو ركن الحج.
(3) الذي في " الموطأ ": " لا ينفعهن ".
(4) الذي في " الموطأ ": " قد أفاضت ".
(5) أخرجه البخاري 1 / 453 في الحج، باب الزيارة يوم النحر، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، وفي الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1211) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والموطأ 1 / 412 و 413 في الحج، باب إفاضة الحائض، والترمذي رقم (943) في الحج، باب في المرأة تحيض بعد الإفاضة، وأبو داود رقم (2003) في المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، والنسائي 1 / 194 في الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3072) في المناسك، باب الحائض تنفر قبل أن تودع، وأحمد في المسند 6 / 38 و 39 و 82 و 85 و 99 و 122 و 164 و 175 و 193 و 202 و 207 و 213 و 224 و 231 و 253.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (266) عن عبد الرحمن بن القاسم. والحميدي (202) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/39) قال: حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/99) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/164) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/192) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (6/207) قال: حدثنا وكيع، عن أفلح. والبخاري (2/220) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم. ومسلم (4/94) قال: حدثنا قتيبة. يعني ابن سعيد. قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا أيوب. كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم. (ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح. والترمذي (943) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17474) عن يعقوب ابن إبراهيم، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (12/17512) عن قتيبة، عن الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم. ثلاثتهم - عبد الرحمن بن القاسم، وعبيد الله بن عمر، وأفلح بن حميد- عن القاسم بن محمد. ورواته أيضا عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (266) وأحمد (6/177) . والبخاري (1/90) . ومسلم (4/94) . والنسائي (1/194) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17949) . ورواه أيضا عن عائشة أبو سلمة وعروة أخرجه أحمد (6/82) والبخاري (5/223) ومسلم (4/93) . وابن ماجة (3072) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16587) عن قتيبة به عن الليث.
وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (267) . والحميدي (201) . وأحمد (6/38) وفي (6/164) وفي (6/202) وفي (6/207) وفي (6/213) وفي (6/231) . وأبو داود (2003) . وابن ماجة (3072) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16450) . وابن خزيمة (3002) . وأخرجه أحمد (6/85) . وفي (6/185) . والبخاري (2/214) . ومسلم (4/94) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17733) . وابن خزيمة (2954) .
ورواه أيضا عن عائشة مجاهد. أخرجه مسلم (4/34) .(3/204)
1489 - (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - «أنَّ أُم سُلَيْمٍ بنْتَ مِلحَانَ اسْتفْتَتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وحَاضَتْ - أو وَلَدَتْ- بعدَ ما أفَاضَتْ يومَ النَّحرِ، فأذِنَ لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَخَرَجت» . [ص:207] أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 413 في الحج، باب إفاضة الحائض، وإسناده صحيح إن كان أبو سلمة قد سمع من أم سليم. قال ابن عبد البر: لا أعرفه عن أم سليم إلا من هذا الوجه، وتعقبه الزرقاني فقال: وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعاً لأن أبا سلمة لم يسمع من أم سليم، فله شواهد. اهـ. ثم ذكر بعضها، ومنها ما رواه مسلم عن طاوس كما في الحديث رقم (1488) الذي تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/505) وقال الزرقاني في تعليقه على الحديث: وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعا، لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم، فله شواهد فأخرج الطيالسي في مسنده حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة. قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم، فقالت: حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنفر (2/505) .(3/206)
1490 - (ت د) الحارث بن عبد الله بن أوسٍ قال: «أتيتُ عُمَرَ -رضي الله عنه-، فَسألتُهُ: عَنِ المرأَة تَطُوف بالبَيتِ يومَ النحر، ثم تحيض؟ قال: يَكُون آخِرُ عَهْدَها بالبيت، قال الحارثُ: كذلك أفْتاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال عمر: أرِبْت عن يَديَك، تسأَلني عن شيء سألت عنه رسولَ الله لكيْما أُخَالِفَ؟» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي: قال الحارث بن عبد الله: «سَمِعْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حَجَّ هَذا البيتَ أو اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخرُ عهده بالبيت، فقال له عمر: خَرِرْتَ مِنْ يَدَيْكَ، سمعتَ هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم تَخْبرْنا بِهِ؟» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
[ص:208] (أربْتَ عن يَدَيْك) : دعاء عليه، كأنه يقول: سقطت آرابك، وهي جمع إرب. والإرب العضو. وكذلك خررت عن يديك، أي: سقطت. يقال: خرَّ الرجل يخر: إذا سقط لوجهه.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (946) في الحج، باب ما جاء فيمن حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، وأبو داود رقم (2004) في المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، وإسناد أبي داود صحيح، وإسناد الترمذي ضعيف، فيه الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير التدليس، وعبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أبي داود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/416) قال: حدثنا بهز وعفان. وأبو داود (2004) قال: حدثنا عمرو بن عون. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3278) عن قتيبة.
أربعتهم - بهز، وعفان، وعمرو، وقتيبة -عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن فذكره.(3/207)
1491 - (ت) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال ابنُ عمر -رضي الله عنهما-، «لا تَنْفِر الحائض حتى تُودِّعُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بعْدُ يقُولُ: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَرْخَصَ لهُنَّ» .
وفي رواية قال: إنَّ ابْنَ عمرَ - رضي الله عنه - قال: «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عهده بالبيت، إلا الحيَّض، رَخَّصَ لَهُنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) الرواية الثانية عند الترمذي رقم (944) والأولى ليست عند الترمذي، ولعلها من رواية رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (944) قال: حدثنا أبو عمار. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - أبو عمار الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم - عن عيسى بن يونس عن عبيد بن عمر عن نافع، فذكره.(3/208)
1492 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن: «أنَّ عائشة أُمَّ المؤمنين كانت إذا حَجَّت، ومَعَها نِساءٌ تَخَاف أنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَومَ النَّحرِ فَأفَضنَ، فإنْ حِضْنَ بعْدَ ذلك لم تنْتظِرْهُنَّ تنفِرُ بِهِنَّ وهُنَّ حُيَّضٌ، إذا كنَّ قَدْ أفَضْن» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 413 في الحج، باب إفاضة الحائض، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/503) .(3/208)
1493 - () أنس بن مالكٍ وعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- [ص:209] «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بعدَ ثَالِثَةٍ في المُحَصَّبِ ورقَدَ رقْدَةً، ثم ركِبَ إلى الْبَيْتِ، فَطَاف به يُوَدِّعه» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعناه عن أنس في البخاري 3 / 470 في الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والدارمي 2 / 55 في الحج، باب كم يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات، ولفظه عند البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه بمعناه عن ابن عمر أحمد (2/100) (5756) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (2012) قال: حدثنا موسى أبو سلمة وفي (2013) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عفان.
كلاهما - عفان، وموسى بن إسماعيل - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر (ح) وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
أخرجه أحمد (2/110) (5892) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد الله عن ابن عمر، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/28) (4828) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد عن حميد. وفي (2/124) (6069) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة، عن أيوب وحميد، كلاهما عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر. فذكره ليس فيه (نافع) .
وهو بمعناه عن أنس في البخاري (3/470) في الحج. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. والدارمي (2/55) في الحج. باب كم يصلي بمنى حتى يغدى إلى عرفات ولفظه عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.(3/208)
1494 - () عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «وَدّعَ الْبَيْتَ بعد صَلاةِ الصُّبحِ، فَلَمَّا رأَى قَد أسْفَرَ جدّاً، لَمْ يَرْكَعْ حتَّى أَتَى ذا طُوى أنَاخَ ورَكَعَ، وفعلتْه أُم سلمة، وركعت في الحِلِّ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه مالك في الموطأ بنحوه 1 / 368 من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بنحوه بشرح الزرقاني (2/411) من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاريء أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف.(3/209)
[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء
1495 - (خ) ابن جريج -رحمه الله- قال: «أخْبَرَني عطاءُ إذ منَعَ ابْنُ هِشامٍ (1) النساءَ الطواف مع الرجالِ، قال: كيف تَمْنَعهُنَّ وقد طاف [ص:210] نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الرجال؟ قال: قلتُ: أبعْدَ الحجاب، أو قبله؟ قال: [إي لَعَمْري] ، لقد أدرَكْتُهُ بعد الحجاب. قلت: كيف يُخَالِطْنَ الرجالَ؟ قال: لم يكنَّ يُخَالِطْنَ، كانَت عائشةُ تطوف حَجْرة (2) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انْطَلِقي نَسْتَلِمُ يَا أمَّ المؤمنين، قالت: انطَلِقي عنْكِ، وَأبَتْ وكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بالليل، فَيَطُفْنَ مع الرجال، ولَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلنَ الْبَيتَ قُمنَ حتَّى يَدْخُلْنَ، وأُخْرِجَ الرِّجالُ، وكنتُ آتي [ص:211] عائشَةَ أنا وعُبَيْدُ بنُ عميرٍ، وهي مُجَاورَةٌ في جَوف ثَبيرٍ، قلت: وما حجابُها؟ قال: هي في قُبَّةٍ تُرْكيَّةٍ (3) لها غِشَاءٌ، وما بيننا وبينها غَيْرُ ذلك، ورأيْتُ عليها دِرعاً مُورَّداً (4) » . أخرجه البخاري (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حجرة) : قعد فلان حَجَرة من الناس: أي منفرداً.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " (3 / 384) هو إبراهيم أو أخوه محمد بن إسماعيل بن هشام بن الوليد [ص:210] ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، وكانا خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمداً إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته، فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره، سنة خمس وعشرين ومائة. قاله خليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا: أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: " نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء. قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة " وهذا - إن صح - لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً، فلهذا أنكر عليه عطاء، واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر، قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة: أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري. اهـ. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة.
(2) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 385 "حجرة " بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء: أي ناحية، قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلاً. وفي رواية الكشميهني: " حجزة " بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره، فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب، وأنكر ابن قرقول " حجرة " بضم أوله وبالراء، وليس بمنكر، فقد حكاه ابن عديس وابن سيده، فقالا: يقال: قعد حجرة - بالفتح والضم - أي ناحية.
(3) قال الحافظ في " الفتح ": قال عبد الرزاق: هي قبة صغيرة من لبود، تضرب في الأرض.
(4) أي: قميصاً لونه لون الورد.
(5) 3 / 384 و 385 في الحج، باب طواف النساء مع الرجال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
البخاري في الحج (64 تعليقا) قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع (ابن) هشام النساء الطواف مع الرجال.... فذكره الأشراف (12/239) .(3/209)
[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر
1496 - (خ) أبو السفر سعيد بن محمد -رحمه الله (1) - قال: «سمعتُ ابنَ عباس يقول: يا أيها الناس، اسْمَعوا (2) مني ما أقول لكم، وأسْمِعُوني [ص:212] ما تَقُولُونَ، ولا تَذْهبوا فتقولوا: قال ابنُ عباسٍ، قال ابنُ عباسٍ، مَنْ طَاف بالبيت فَلْيَطُفْ من وراء الحِجْرِ، ولا تقولوا: الْحَطِيمَ، فإنَّ الرجلَ في الجاهلية كان يَحْلِفُ، فيُلقي سَوطَهُ أو نعْلَهُ أو قَوْسَهُ» . أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) هو سعيد بن يحمد - بضم الياء المثناة وسكون الحاء المهملة وكسر الميم - الهمداني الثوري أبو السفر. روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص، والبراء بن عازب، وغيرهم، وأرسل عن أبي الدرداء، وعنه ابنه عبد الله بن أبي السفر، والأعمش، وشعبة وغيرهم، وهو ثقة، مات سنة 112 هـ.
(2) قوله: " اسمعوا " أي: سماع ضبط وإتقان، ولا تقولوا: قال ابن عباس كذا، من غير أن تضبطوا قولي ".
(3) 7 / 120 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
البخاري في أيام الجاهلية (المناقب 87: 3) عن عبد الله بن محمد عن سفيان عن مطرف عنه به الأشراف (4/466) .(3/211)
[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة
1497 - (خ م ط ت د س) عروة بن الزبير قال: «قلتُ لِعَائشةَ -رضي الله عنها- وأنا يومَئِذٍ حديثُ السِّنِّ - أَرأيتِ قوْلَ الله تعالى: {إنَّ الصَّفَا والمرْوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّف بِهِما} [البقرة: 158] ما أرَى على أحدٍ شيئاً أن لا يطَّوَّف بهما؟ فقالت عائشةُ: كَلا، لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطَّوَّف بهما، إنها إنما أُنْزِلَتْ هذهِ الآيةُ في الأنصار، كانوا يُهلُّون لمنَاةَ، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وكانوا يَتَحَرّجونَ أنْ يَطَّوَّفوا بَيْنَ الصَّفا والمروةِ، فلما جاء الإسلام، سألُوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنْزَلَ الله عزّ وَجلّ: {إنَّ الصَّفا والمرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ [ص:213] أنْ يَطَّوَّف بِهِما} [البقرة: 158] » . أخرجه الجماعة (1) .
وقد تقدَّم في كتاب تفسير القران من حرف التاء روايات أخرى لهذا الحديث أطول من هذا (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأنصار) : قال الخطابي: قد جاء في بعض روايات هذا الحديث «الأنصاب» فإن كانت محفوظة: فهي جمع نُصُب، وهي الأصنام التي كانوا ينصبونها ويعبدونها، قال: المشهور في الروايات، الأنصار، والله أعلم.
(فيُهلُّون لمناة) : مناة صنم كان يُعبَد في الجاهلية، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، أي: كانوا يحجون لها. [ص:214]
(يتحرجون) : التحرج: التأثم. وهو الخروج من الإثم أو الضيق.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 398 و 399 في الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، وفي تفسير سورة البقرة باب قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، وفي تفسير سورة النجم، ومسلم رقم (1277) في الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والموطأ 1 / 372 في الحج، باب جامع السعي، والترمذي رقم (2969) في التفسير، وأبو داود رقم (1901) في المناسك، باب أمر الصفا والمروة، والنسائي 5 / 238 و 239 في الحج، باب ذكر الصفا والمروة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2986) في المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة.
(2) انظر الحديث رقم (418) في تفسير سورة البقرة وشرح ألفاظه ومعانيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (243) . والبخاري (3/7) و (6/28) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (4/68) . قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو داود (1901) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك ح وحدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك. وابن ماجة (2986) قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. و «النسائى» في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17151) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك. وابن خزيمة (2769) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا عبد الرحيم، يعني ابن سليمان. أربعتهم (مالك، وأبو معاوية، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.
2 - وأخرجه الحميدي (219) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/144) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم. يعني ابن سعد وفي (6/162) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا مَعْمر. وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم. والبخاري (2/193) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (6/176) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/69) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا حُجَين بن المثنى. قال: حدثنا ليث، عن عقيل، وفي (4/70) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والترمذي (2965) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وفي (5/238) قال: أخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا أبي، عن شعيب. وابن خزيمة (2766) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي. قال: قال: حدثنا سفيان وفي (2767) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن وهب عن يونس.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، ويونس ابن يزيد - عن ابن شهاب الزهري.
كلاهما - هشام، والزهري - عن عروة بن الزبير، فذكره.(3/212)
1498 - (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لم يَطُفِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمروةِ إلا طوافاً واحداً، طوافَهُ الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1895) في المناسك، باب طواف القارن، والنسائي 5 / 244 في الحج، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وإسناده حسن، ورواه مسلم أيضاً رقم (1215) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2973) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.
4 - وأخرجه الترمذي (947) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.
أربعتهم - ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج - عن أبي الزبير، فذكره.(3/214)
1499 - (د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «طَوَافُكِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ: يَكْفِيكِ لَحجَّتِكِ وعُمْرَتِكِ» . أخرجه أبو داود (1) .
وهو طرف من حديثٍ قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في الباب الثالث من هذا الكتاب.
__________
(1) رقم (1897) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده حسن. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً، وقد تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (54: 3) عن الربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة به. وقال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، «عن عائشة» وربما قال: عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لعائشة» الأشراف (12/237) .(3/214)
[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً
1500 - (خ د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ [ص:215] صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .
وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .
وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 386 في الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، وفي الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (3302) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي 5 / 221 و 222 في الحج، باب الكلام في الطواف و 7 / 18 في الأيمان والنذور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (31: 3) وفي الحج (66) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (31: 4) والحج (65) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (33: 13) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور 30: 2) وفي الحج (135: 1) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و (135: 2) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (5/8) .(3/214)
1501 - (ط) [عبد الله بن عبيد الله] بن أبي مليكة: «أنَّ عمر مرَّ بامرأةٍ مجذومةٍ - وهي تطوف بالبيت - فقال لها: يا أمة الله لا تُؤذي النَّاس، [ص:216] لو جَلَسْتِ في بيتكِ لكانَ خيْراً لك، فجلستْ في بيتها، فمرَّ بها رجلٌ بعد ما مَاتَ عمرُ، فقال لها: إنَّ الَّذي نَهاكِ قَدْ مات فاخْرُجي، فقالت: والله، ما كنتُ لأُطِيعَهُ حَيّاً، وأعْصِيَهُ مَيِّتاً» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 424 في الحج، باب جامع الحج، وفي سنده انقطاع، فإن عبد الله بن أبي ملكية لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/531) .(3/215)
1502 - (خ) عروة بن الزبير أنَّ عائِشَةَ -رضي الله عنها- «رأتْ أُناساً طَافُوا بالبيتِ بعد صَلاةِ الصُّبْح، ثم جَلَسُوا عند المُذَكِّرِ، حَتى بَدَا حاجِبُ الشَّمسِ قامُوا يُصلُّونَ، فقالت عائشة: قَعَدُوا حتى إذا كانت الساعَةُ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصلاةُ (1) قاموا يُصلُّون؟» . أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المذَكِّر) : موضع الذِّكر.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 391 و 392 أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، فأخروا الصلاة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة. هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت: " إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، وصل لكل أسبوع ركعتين " وهذا إسناد حسن.
(2) 3 / 391 في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/190) قال: حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة، فذكره.(3/216)
1503 - (د س) عبد الله بن السائب: «أنَّهُ كان يَقودُ ابْنَ عباسٍ [ص:217] رضي الله عنهما- فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة، مِمَّا يَلي الرُّكنَ الذي يَلي الْحَجَر مما يَلي البابَ، فيقول له ابن عباسٍ: أثَبَت (1) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي ها هنا؟ فَيَقُولُ: نعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أنبئت. وفي النسائي: أما أنبئت؟ .
(2) أخرجه أبو داود رقم (1900) في المناسك، باب الملتزم، والنسائي 5 / 211 في الحج، باب موضع الصلاة من الكعبة. وفي إسناده محمد بن عبد الله السائب المخزومي، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/410) . وأبو داود (1900) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5317) عن عمرو بن علي.
ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله، وعمرو - عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن عمر المخزومي، عن محمدبن عبد الله بن السائب، فذكره.(3/216)
1504 - (ط) مالك بن أنس قال: «بَلَغَني أنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- كان إذا دَخَلَ مَكَّةَ مراهِقاً خرجَ إلى عَرَفَةَ قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجعَ» .
قال مالك: وذلك أوسع لمن فعله مراهقاً. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُراهِقاً) : يقال: أرهقت الصلاة: إذا أخَّرتَها إلى وقت الأخرى. والمراد به في الحديث: إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفه.
__________
(1) 1 / 371 بلاغاً في الحج، باب جامع الطواف، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/416) بلاغا.(3/217)
1505 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إنما جُعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورميُ الجمار: لإقَامِةِ ذكْرِ الله» . هذه رواية أبي داود. [ص:218]
وفي رواية الترمذي «إنما جُعِلَ رَميُ الجمَارِ، والسَّعيُ بَينَ الصفا والمروة، لإقامةِ ذِكْر الله» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (902) في الحج، باب ما جاء في كيف يرمي الجمار، وأبو داود رقم (1888) في المناسك، باب في الرمل، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/64) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/75) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/138) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1860) قال: أخبرنا أبو عاصم. وفي (1861) قال: أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف، عن سفيان. وأبو داود (1888) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «الترمذي» (902) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم. قالا: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2738) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد ح وحدثنا علي بن سعيد المسروقي. قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة ح وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ح وحدثنا سَلْم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2882 و 2970) قال: حدثنا علي بن خَشْرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
سبعتهم (سفيان، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم النبيل، وعيسى، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي زائدة، ومكي) عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، فذكره.(3/217)
[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي
1506 - (د) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: «سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في الطواف ما بين الركنين: {ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النَّار} [البقرة: 102] » . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1892) في المناسك، باب الدعاء والطواف، وفي سنده عبيد مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/411) قال: حدثنا عبد الرزاق وروح (ح) وابن بكر وفي (3/411) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1892) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5316) عن يعقوب الدَّوْرَقِي.، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2721) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد يعني ابن بكر البُرْسَاني (ح) وحدثنا الدورقي، قال: حدثنا أبو عاصم.
ستتهم- عبد الرزاق، وروح، ومحمد بن بكر، ويحيى، وعيسى، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبيد، عن أبيه، فذكره.(3/218)
1507 - (ط) نافع مولى ابن عمر بن الخطاب أنهَ سَمِع ابنَ عمر -رضي الله عنهما- يدعو على الصفا يقول: «اللهم إنَّكَ قلت: {ادْعُوني أَسْتَجِبْ لكم} [غافر: 60] وإنك لا تُخْلِفُ الميعادَ، وإني أسألُك كما هَدَيتني للإسلام: أن لا تَنْزِعه مِني، حتى تَتَوفَّاني وأنا مسلمٌ» . أخرجه الموطأ (1) . [ص:219]
وزاد رزين - ولم أجده في الموطأ - «وكان يكبر ثلاثَ تكبيراتٍ ويقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير» . يصنع ذلك سبع مراتٍ، ويصنع في المروة كذلك في كل شَوطٍ (2) .
وأخرج رزين أيضاً عن نافع: «أنَّ ابن عمر كان إذا طاف بين الصفا والمروة فَرَقِيَ عليه، حتَّى يَبْدُو له البيت، فَيُكبِّرُ ثَلاثَ تكْبيرَاتٍ، ويقول: لا إلا إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير - يصنع ذلكَ سبْعَ مَرَّاتٍ، وذلك: إحدى وعشرون من التكبير، وسبعٌ من التَّهليل، ويدعُو فيما بين ذلك، يسألُ الله عزَّ وَجَلَّ، ويَهْبطُ حتَّى إذا كانَ ببطْن المسيل سَعَى حتى يظْهرَ منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها، فيصنعُ عليها مثل ما صَنَعَ على الصَّفا، يصنَعُ ذلك سبع مراتٍ، حَتَّى يفْرُغَ من سَعيهِ» .
__________
(1) 1 / 372 و 373 في الحج، باب البدء بالصفا في السعي، وإسناده صحيح.
(2) انظر لفظ الموطأ في الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/419) .(3/218)
1508 - (ط) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «كان إذا وقفَ على الصَّفا يُكَبِّرُ ثلاثاً، ويقول: لا إله إلا الله، [ص:220] وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ، ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 372 في الحج، باب البدء بالصفا في السعي، ورواه أيضاً مسلم في صحيحه رقم (1218) ، وأبو داود رقم (1907) ، وابن ماجة رقم (3074) في المناسك، في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/418) ورواه أيضا مسلم في «صحيحه» رقم (1218) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني كلاهما (مالك، وحاتم بن إسماعيل) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، فذكره.(3/219)
1509 - (د س) عبد الرحمن بن طارق -رحمه الله- عن أُمِّهِ «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جاز مكاناً مِنْ دَارِ يَعْلى - نَسيَهُ عُبَيْدُ الله بن أبي يزيد - اسْتَقْبلَ البيت فدعا» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (2007) في المناسك، باب طواف الوداع، والنسائي 5 / 213 في الحج، باب الدعاء عند رؤية البيت. وفي سنده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة لو يوثقه غير ابن حبان وأمه مجهولة.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 430 حديث 192) : وأخرجه البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن طارق بالإسناد الذي خرجه به أبو داود والنسائي، وقال: وقال بعضهم: عبد الرحمن عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/436) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/437) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/437) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: حدثنا عبد الله. (ح) وعلي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. وأبو داود (2007) قال: حدثنا يحيى بن معين. قال: حدثنا هشام بن يوسف. والنسائي (5/213) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم.
خمستهم - محمد بن بكر، وعبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك، وهشام بن يوسف، وأبو عاصم- عن ابن جريج. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أن عبد الرحمن بن طارق أخبره، فذكره.(3/220)
1510 - (ط) [محمد] بن شهاب كان يقول: «كان عبدُ الله بنُ عمر -رضي الله عنهما- لا يُلبِّي وهو يطوف بالبيت» (1) . [ص:221] أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لعدم مشروعيتها في الطواف، ولذا كرهها ابنه سالم ومالك. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت، إلا عطاء بن السائب، وأجازه الشافعي سراً وأحمد، وكان ربيعة يلبي إذا طاف. وقال إسماعيل القاضي: لا يزال الرجل ملبياً حتى يبلغ الغاية التي يكون إليها استجابته، وهي الوقوف بعرفة، قاله أبو عمر، يعني ابن عبد البر.
(2) 1 / 338 في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) .(3/220)
الفصل الثالث: في دخول البيت
1511 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرجَ من عندها وهو مَسْرُورٌ، ثُمَّ رَجَعَ إليَّ وهو كئيبٌ، فقال: إنِّي دخلتُ الكعبةَ، ولو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْبرتُ ما دخلتُها، إني أخافُ أنْ أكْونَ قد شَقَقْتُ على أمَّتي» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي قالت: «خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- من عندي، وهو قريرُ العينِ، طَيِّبُ النفس، فرَجعَ وهو حزينٌ، فقُلْتُ له، فقال: إني دخلتُ الكعبة، ووددْتُ أني لم أكن فعلتُ، إني أخاف أَن أَكونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتي من بعدي» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (837) في الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة، وأبو داود رقم (2029) في المناسك، باب دخول الكعبة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3063) في المناسك، باب دخول الكعبة، وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، وهو صدوق كثير الوهم، وبقية رجاله [ص:222] ثقات، ومع ذلك فقد صححه الترمذي: وقال: حديث حسن صحيح. اهـ. وفي الحديث دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، وهو قول الجمهور، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب، ومحل الاستحباب ما لم يؤذ أحداً بدخوله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/137) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2029) قال: حدثنا مُسَدَّد. قال: حدثنا عبد الله بن داود. وابن ماجة (3064) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. والترمذي (873) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (3014) قال: حدثنا سَلْم بن جُنادة. قال: حدثنا وكيع.
كلاهما: (وكيع، وعبد الله بن داود) عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.(3/221)
1512 - (خ م د) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «اعتمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، واعتمرنا مَعَهُ، فلما دَخَلَ مَكَّةَ طَاف، فَطُفْنَا معه، وأتَى الصفا والمروةَ، وأتيناها معه، وكُنَّا نستُرُهُ مِنْ أهل مَكَّةَ: أنْ يَرْميهُ أحَدٌ، فقال له صاحبٌ لي: أكانَ دَخَلَ الكعبةَ؟ قال: لا» . هذه رواية البخاري.
وأخرج مسلم السؤال عن دخول الكعبة فقط.
وفي رواية قال: «اعتمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت، وصَلَّى خَلْفَ المقام ركعتين، ومعه مَنْ يَستُرُه من الناس» .
أخرج أبو داود: الرواية الثانية، وزاد فيها «سؤال الرجل عن دخول الكعبة» .
وفي أخرى له قال: «اعتمرنا مع نبيِّ الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سَبعاً، وصَلَّى ركعتين عند المقام، ثم أتى الصفا والمروة فَسَعَى بينهما سبعاً، ثم حلق رأسهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 490 في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب من لم يدخل الكعبة، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية وعمرة القضاء، ومسلم رقم (1332) في الحج، باب استحباب دخول الكعبة، وأبو داود رقم (1902) و (1903) في المناسك، باب أمر الصفا والمروة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (721) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/353) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/355) قال: حدثنا يعلى. وفي (4/355) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (4/381) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (1928) قال: أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (2/184) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (3/7) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير. وفي (5/163) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا يعلى. وفي (5/181) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (1902) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (1903) قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا شريك، وابن ماجة (2990) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يعلى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5155) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب، عن يحيى ابن يعلى بن الحارث، عن أبيه، عن غَيلان بن جامع. وابن خزيمة (2775) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد -.
عشرتهم (سفيان، ووكيع، ويعلى، ويزيد، ويحيى، وجعفر، وخالد، وجرير، وشريك، وغيلان) عن إسماعيل بن أبي خالد، فذكره.(3/222)
1513 - (خ م س) أسامة بن زيد وابن عباس -رضي الله عنهم- قال ابنُ جريج: «قلت لعطاء: أَسمعت ابنَ عَبَّاس يقول: إنَّما أُمِرتُمْ بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروُا بدخوله؟ قال: لم يكُن يَنْهى عن دخوله، ولكن سمعتُه يقول: أخبرني أُسامةُ بن زيد: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لمَّا دخَلَ البَيْت دعَا في نَواحيه كلِّها، ولم يُصَلِّ فيه حتى خَرَجَ، فلما خَرَجَ ركع في قُبُل البَيْت (1) ركْعتَينِ، وقال: هذه الْقِبْلةُ (2) ، قلت: ما نواحيها؟ أي: زواياها (3) ؟ قال: بل في كُلِّ قِبْلَةٍ من الْبَيت» . هذا لفظ مسلم.
وأخرجه البخاري بنحوها عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر أسامة. [ص:224]
وأخرج أخرى «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ الكعبةَ وفيها ست سَوَارٍ. فقَام عند كل سارية. فدعا، ولم يصلِّ» .
وفي رواية النسائي عن ابن عباس عن أسامة -رضي الله عنهم- قال: «دخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الكعبة، فَسَبَّحَ في نواحيها، ولم يصل، ثم خرج. فصلَّى خَلْف المقام ركعتين» .
وفي أخرى له عن أُسامة أيضاً قال: «دخل هو ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأمرَ بِلالاً، فأجاف الباب، والبيْت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسْطُوانتَيْنِ اللَّتَين تليانِ الباب -باب الكعبة- جلس، فَحَمدَ الله، وأثنى عليه، وسأله، واستغَفَره، ثم قام حتَّى أتى ما استَقْبَلَ من دُبُر الكعبة، فوضع وَجْههُ وخَدَّهُ عليه، وحَمِدَ الله، وأثنى عليه، وسأله، واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة، فاسْتَقْبَلَهُ بالتَّكبير والتَّهْليل والتَّسْبيح، والثَنَاءِ على الله تعالى، والمسألة والاسْتِغْفارِ، ثم خرج فصلى ركعتين مُسْتَقبلَ وجْهِ الكعبة، ثم انصرف، فقال: هذه القبلةُ، هذه القبْلة (4) » . [ص:225]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأجاف) : أجَفْتُ الباب: إذا رددته.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 429: قوله: " قبل البيت " هو بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء كما في نظائره.
قيل: معناه ما استقبلك منها، وقيل: مقابلها. وفي رواية في الصحيح: " فصلى ركعتين في وجه الكعبة " وهذا هو المراد بقبلها، ومعناه: عند بابها.
وأما قوله: ركع في البيت، فمعناه: صلى. وقوله: ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور: أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى.
(2) قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم: " هذه القبلة " قال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبداً. قال: ويحتمل: أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطابي.
قال النووي: ويحتمل معنى ثالثاً: وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرم، ولا مكة، ولا كل المسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط، والله أعلم.
(3) في مسلم المطبوع: أفي زواياها؟ .
(4) 3 / 375 في الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة، و 8 / 14 في المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وسيأتي رقم (1515) ، ومسلم رقم (1330) و (1331) في الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج، والنسائي 5 / 219 و 220 في الحج، باب الذكر والدعاء في البيت، وباب موضع الصلاة من الكعبة، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 237 و 311 و 5 /208.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (5/201، 208) والنسائي (5/220) قال: أخبرنا أبو عاصم خُشيش بن أصرم النسائي. وابن خزيمة (432) قال: حدثنا محمد بن يحيى.
ثلاثتهم (أحمد، وخشيش، ومحمد بن يحيى) قالوا: حدثنا عبد الرزاق.
2 - وأخرجه أحمد (5/208) قال: حدثنا روح بن عبادة.
3 - وأخرجه مسلم (4/96) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، وابن خزيمة (3003) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي.
ثلاثتهم - إسحاق، وعبد، ومحمد بن معمر - عن محمد بن بكر البرساني.
ثلاثتهم: -عبد الرزاق، وروح، والبرساني - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول، فذكره.(3/223)
1514 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: دخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الْبيت (1) هو وأُسامَةُ بن زَيدٍ، وبلالٌ، وعثمان ابنْ طلحةَ (2) ، فأغلَقوا عليهم (3) ، فلما فتحوا، كنتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فلقيتُ بلالاً، فَسَألْتُهُ: هل صَلَّى فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، بَيْنَ العَمُودَيْن اليمانيَّيْنِ» . [ص:226]
زاد في رواية: قال ابن عمر: «فَذَهبَ عَني أنْ أَسألَه: كم صَلَّى؟» .
وفي رواية: «فسألتُ بلالاً: أَين صَلَّى؟ قال: بين العَمودين المقَدَّمَيْنِ» .
وفي أخرى: «فسألتُ بلالاً - حين خرج -: ما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: جَعَلَ عموداً عن يمينه، وعموداً عن يساره، وثلاثةَ أعمْدَةٍ وراءه - وكان البَيْتُ يومئذٍ على ستةِ أعمدةٍ - ثم صَلَّى» .
وفي أخرى: «جعل عَمُوديْنِ عن يمينه» .
وفي أخرى: «فسألتُه، فقلت: هل صلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يَسارِكَ إذا دخلتَ، ثم خَرَجَ فَصَلَّى في وَجه الكعبة ركعتين» .
وفي أخرى قال: «أقبل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْفَتح، وهو مُردِفٌ أُسَامَةَ على الْقَصواءِ، ومعه بلالٌ وعثمانُ، حتى أناخَ عند البيت، ثم قال لعثمان: إيتنَا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح، ففتح له الباب، فدخل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأُسامةُ وبلالٌ وعثمان، ثم أَغلقوا عليهم الباب، فمكث نهاراً طويلاً، ثم خرج، فَأبْتَدَرَ الناسُ الدخولَ، فَسَبَقْتُهمْ، فوجدتُ بلالاً قائماً من وَرَاءِ البابِ، فقلتُ له: أين صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: صَلَّى بين ذَيْنِكَ العَمودَيْنِ المُقْدَّمَين، وكان البيت على ستةِ أعمدة سَطْرَيْنِ - صَلَّى بين العَمودَيْنِ من السَّطْرِ المُقَدَّمِ، [ص:227] وجعل بابَ البيت خَلفَ ظَهْرِه، واسْتَقُبَلَ بوجْهِه الذي يَسْتَقْبِلُكَ حين تَلِجُ البيت بيْنَهُ وبَيْنَ الجدار. قال: ونَسيت أنْ أَسأَلَهُ: كمْ صَلَّى؟ وعند المكان الذي صَلى فيه مَرَمرَةٌ حمراءُ» .
وفي أخرى قال: «فأخبرني بلال - أو عثمان بن طلحة - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى في جوف الكعبةِ بين العمودين اليمانيين» .
وفي أخرى لمسلم: «أقبل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَ الفتح على ناقة لأسامةَ، حتَّى أناخَ بفنَاءِ الكعبة، ثم دعا عثمانَ بن طلحةَ، فقال: إِيتني بالمفتاح، فذهب إلى أُمِّهِ، فأبت أن تُعْطِيَهُ. فقال: والله لتُعْطِينيهِ أو لَيَخْرُجَنَّ هذا السيفُ من صُلْبي، قال: فأعطتْهُ إيَّاه، فجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-[فدفعه إليه] ففتح الباب - ثم ذكر نحوه» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الثالثة، التي يذكر فيها «أنه جعل ثلاثة أعمدة وراءه» .
وأخرج الترمذي نحواً من إحدى هذه الروايات الثلاث.
وله في أخرى عن بلالٍ: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في جَوف الكعبةِ. قال ابن عباس: لم يُصَلِّ، ولكنه كبَّر» .
وأخرج أبو داود الرواية التي أخرجها الموطأ. [ص:228]
وفي أخرى له بنحوها، ولم يذكر السَّواري، قال: «ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثةُ أذْرِعٍ» .
زاد في رواية: «ونسيت أنْ أَسْأَلَهُ: كمْ صَلى؟» .
وأخرج النسائي الرواية التي ذُكر فيها «الْمَرْمَرَةُ الحمراءُ» . إلى قوله «وبينه وبين الجدار» . ثم زاد «نحوٌ من ثلاثة أذْرُعٍ» .
وأخرج الرواية الأولى، وأخرج الرواية التي ذكر في آخرها «فصَلَّى ركعتين في وَجْهِ الكعبة» .
وفي أخرى له قال: «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البيت، ومعه الْفَضْلُ ابْنُ العباس، وأُسامةُ بن زيد، وعثمانُ بن طلحة، وبلالٌ، فأجَافُوا عليهم البابَ، فمكث فيه ما شاء الله، ثم خرج، قال: فكان أولُ مَنْ لقيتُ بلالاً، فقلت: أيْنَ صَلَّى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: بين الأُسْطُوَانَتْين (4) » . [ص:229]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القَصْواء) : التي قُطع طَرَف أذنها، ولم تكن ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- مقطوعة الأذن، وإنما كان هذا لَقَباً لها.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": كان ذلك في عام الفتح.
(2) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 428: هو عثمان بن طلحة الحجبي - بفتح الحاء والجيم - منسوب إلى حجابة الكعبة، وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها، ويقال له ولأقاربه: الحجبيون، وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري، أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية، وشهد فتح مكة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان بن طلحة، وقال: " خذوها يا بني طلحة، خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم " ثم نزل عثمان المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى مكة، فأقام بها حتى توفي سنة اثنتين وأربعين، وقيل: إنه استشهد يوم أجنادين - بفتح الدال وكسرها - وهي موضع بقرب بيت المقدس، كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي، إلا سقاية الحاج، وسدانة البيت " قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم، قالوا: وهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى دائمة لهم، ولذرياتهم أبداً، لا ينازعون فيها، ولا يشاركون، ما داموا موجودين، صالحين لذلك. والله أعلم.
(3) في مسلم - فأغلقها عليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في " شرح مسلم ": وإنما أغلقها عليه صلى الله عليه وسلم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا، فينالهم ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم. والله أعلم.
(4) أخرجه البخاري 3/ 371 و 372 في الحج، باب إغلاق البيت وباب الصلاة في الكعبة، وفي القبلة، باب قول الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، وفي المساجد، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، وفي سترة المصلي، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وفي التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وفي الجهاد، باب الردف على الحمار، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1329) في الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والموطأ 1 / 398 في الحج، باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة، وأبو داود رقم (2023) في المناسك، باب الصلاة في الكعبة، والترمذي رقم (874) في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الكعبة، والنسائي 2 / 33 و 34 في المساجد، باب الصلاة في الكعبة، و 2 / 63 في القبلة، باب مقدار ذلك، و 5 / 217 في الحج، باب دخول البيت، وباب موضع الصلاة بالبيت. قال الحافظ في " الفتح " 3 / 373: وفي هذا الحديث من [ص:229] الفوائد: رواية الصاحب عن الصاحب، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به، والحجة بخبر الواحد، وفيه أيضاً اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، واستدل به على جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد، وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور؛ فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، وفيه استحباب دخول الكعبة، وفيه استحباب الصلاة في الكعبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك في «الموطأ» (258) ، والحميدي (149 و 692) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، وأحمد (2/3) قال: حدثنا هيثم، قال: أخبرنا غير واحد، وابن عون. وفي (2/33) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/55) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/113و138) و (6/13) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك. وفي (2/113) أيضا قال: حدثنا إسحاق قال: أنبأنا مالك وفي (6/13) قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، وفي (6/15) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا ابن أبي رواد وفي (6/15) أيضا قال: حدثنا سفيان عن أيوب. وعبد بن حميد (360) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد، وفي (777) قال: حدثني سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. والدارمي (1873) قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب. والبخاري (1/126) قال: حدثنا أبو النعمان، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (1/134) قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال حدثنا جويرية. وفي (1/134) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (1/134) قال البخاري: وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك. وفي (1/134) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وفي (2/184) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عقبة. وفي (4/68) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: قال يونس. وفي (5/222) قال: حدثني محمد، قال: حدثنا سريج ابن نعمان، قال: حدثنا فليح. ومسلم (4/95) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجَحْدَري، كلهم عن حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى وهو القطان (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبدة.
ثلاثتهم عن عبيد الله. وفي (4/96) قال: حدثني حميد بن مسعدة، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا عبد الله بن عون. وأبو داود (2023) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (2024) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (2025) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله. وابن ماجة (3063) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية. والنسائي (2/63) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي (5/216) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون. وفي (5/217) قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا ابن عون. وابن خزيمة (3009) قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، وفي (3010) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عمر بن العباس، قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. وفي (3011) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد. جميعا (مالك، وأيوب، وابن عون، وعبيد الله، وهشام، وابن أبي رواد، وجويرية، موسى، ويونس، وفليح، وحسان) عن نافع.
2 - وأخرجه أحمد (2/120) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. والدارمي (1874) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا ليث. والبخاري (2/183) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/96) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي (2/33) قال: أخبرنا قتيبة، قال حدثنا الليث.
كلاهما (ليث، ويونس) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
3 - وأخرجه أحمد (6/12) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن السائب بن عمر. وفي (6/13) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا عثمان بن سعد. وفي (6/13) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا السائب بن عمر (ح) ومحمد بن بكر، قال: أخبرنا السائب بن عمر. والنسائى (5/217) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا السائب بن عمر.
كلاهما (السائب، وعثمان) عن ابن أبي مليكة.
4 - وأخرجه أحمد (6/14) قال: حدثنا مروان بن شجاع، قال: حدثني خصيف، وفي (6/14) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سيف بن سليمان. والبخاري (1/109) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سيف، وفي (2/71) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سيف. والنسائي (5/217) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سيف بن سليمان. وابن خزيمة (3016) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سيف.
كلاهما (خصيف، وسيف) عن مجاهد.
5 - وأخرجه أحمد (6/14) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن سعيد يعني أباه.
خمستهم - نافع، وسالم، وابن أبي مليكة، ومجاهد، وسعيد -عن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/225)
1515 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما قَدِمَ أبى أنْ يدخُلَ البيتَ وفيه الآلهةُ، فأمرَ بها فَأُخْرِجَت، فأخْرَجُوا صُورَةَ إبراهيمَ وإسماعيل، وفي أيديهما الأزْلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قاتَلهم الله، أمَا والله،، لقد علموا: أنهما لم يَسْتَقْسِمَا بها قَطُّ، فدخل البيت، فكبَّر في نواحيه، ولم يُصَلِّ فيه» . أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
[ص:230] (الأزلام) : القِداح التي كانوا يستقسمون بها.
__________
(1) 3 / 375 و 376 في الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} ، وفي المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وأخرجه أيضاً أبو داود رقم (2207) في الحج، باب الصلاة في الكعبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/334) (3093) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي، وفي (1/365) (3455) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (2/184) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (4/170) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا هشام عن معمر، وفي (5/188) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي. وأبو داود (2027) قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثنا عبد الوارث.
كلاهما (عبد الوارث، ومعمر) عن أيوب، عن عكرمة، فذكره.(3/229)
1516 - (د) الأسلمية (1) -رضي الله عنها- قالت: «قلت لعثمان (2) : ما قال لك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين دَعَاكَ؟ قال: قال لي: إنِّي نَسيتُ أَنْ آمُرَكَ: أنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَينِ، فإنه ليس ينبَغي أن يكون في البيت شيءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي» . أخرجه أبو داودَ (3) .
__________
(1) هذا الحديث رواه أبو داود عن منصور الحجبي قال: حدثني خالي - مسافع بن أبي شيبة - عن أمي صفية بنت شيبة قالت " سمعت الأسلمية ". اهـ.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 441 حديث 1947) : أم منصور. هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية، وقد جاءت مسماة في بعض طرق هذا الحديث، واختلف في صحبتها، وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها. وقد اختلف في هذا الحديث، فروي كما سقناه، وروي عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم، وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه. اهـ.
(2) هو عثمان بن طلحة القرشي العبدري الحجبي.
(3) رقم (2030) في المناسك، باب دخول الكعبة، وفي سنده جهالة المرأة الأسلمية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (94: 3) عن أبي الطاهر بن السرح، وسعيد بن منصور، ومسدد ثلاثتهم عن سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، قال: حدثني خالي سماه ابن السرح (مسافع بن شيبة) عن أمي - يعني صفية بنت شيبة - قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت بهذا. ورواه أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن منصور عن خاله مسافع بن عبد الله بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة من بني سليم، ورواه عبيد الله بن عمر القواريري عن سفيان، عن منصور، عن خاله، ولم يسمه عن امرأة من بني سليم، ولم يذكر أمه صفية بنت شيبة.(3/230)
1517 - (د) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال له عبدُ الرحمن بنُ صفوان: «كَيْفَ صَنَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، حين دخل الكعبة؟» قال: «صَلَّى فيه ركعتين» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2026) في المناسك، باب الصلاة في الكعبة، وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، وهو ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله رقم (1514) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/430) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (3/431) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وأبو داود (1898) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (2026) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. وابن خزيمة (3017) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر الكوفي، قال: حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا ابن بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد..
أربعتهم (عبيدة بن حميد، وجرير، وابن فضيل، وخالد) عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، فذكره.
* رواية عبيدة بن حميد مختصرة على: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت» .
* ورواية عثمان بن أبي شيبة: (ليس فيها حديث عمر) .
* ورواية زهير بن حرب مختصرة على: «حديث عمر» .
* في رواية ابن فضيل، وخالد: «عن صفوان بن عبد الرحمن، أو عبد الرحمن بن صفوان» .(3/230)
1518 - (ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنتُ [ص:231] أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيت فأُصلِّيَ فيه، فأخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي فأدْخلني في الحِجْرِ، فقال لي: صلِّي فيه إنْ أرَدْتِ دُخُولَ الْبَيت، فإنما هو قِطعةٌ من البيت، وإنَّ قومَكِ اقْتَصَرُوا حين بَنَوْا الكَعبَةَ، فأخرجوه عن البيت» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
وفي أخرى للنسائي قالت: «قُلتُ: يا رسولَ الله، أَلا أَدخُلُ البيتَ؟ قال: أدخُلي الْحِجْرَ، فإنه من البَيْتِ» (2) .
وأخرج الموطأ عنها: هذا المعنى، أو قربياً منه، قالت: «مَا أُبالي: أصَلَّيتُ في الحِجْرِ، أم في البيت» (3) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (876) في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر، وأبو داود رقم (2028) في المناسك، باب الصلاة في الحجر، والنسائي 5 / 219 في الحج، باب الصلاة في الحجر، رواه الترمذي عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة، وأخرجه أبو داود: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 440 حديث 1945) قال الترمذي: حسن صحيح، وعلقمة هذا هو مولى عائشة، تابعي مدني، احتج به البخاري ومسلم. وأمه: حكى البخاري وغيره: أن اسمها مرجانة. أقول: ومرجانة، لم يوثقها غير ابن حبان، ولكن يشهد له رواية النسائي التي بعده.
(2) وإسناده صحيح.
(3) وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/92) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وأبو داود (2028) قال: حدثنا القعنبي. قال: حدثنا عبد العزيز. والترمذي (876) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والنسائي (5/219) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد. وابن خزيمة (3018) قال: حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا ابن أبي الزناد.
كلاهما (عبد العزيز بن محمد، وابن أبي الزناد) عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، فذكرته.(3/230)
1519 - (خ) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- قال: «كانَ ابنُ عمر إذا دَخَلَ الكعبة مَشَى قِبَل وَجْهِه، حين يدخُلُ، [ص:232] ويجعَلُ البابَ قِبلَ ظَهْرِهِ، ويمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَل وجهه قريب (1) من ثلاث أَذْرُعِ، فَيُصَلِّي، يَتَوَخَّى المكان الذي أَخبره بلالٌ: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فيه، قال: وليس على أَحدٍ بَأْسٌ: أنْ يُصَلِّي في أي نَواحي البيت شاء» . أخرجه البخاري، ولم يذكره الحميدي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَتَوَخَّى) : تَوَخَّيت الشيء، إذا قصدته واعتمدت فعله.
__________
(1) في نسخ البخاري المطبوعة: قريباً. قال الحافظ في " الفتح ": كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف.
(2) 3 / 374 في الحج، باب الصلاة في الكعبة، وباب إغلاق البيت، وفي القبلة، باب قول الله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، وفي المساجد، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، وفي سترة المصلي، باب الصلاة بين السواري بغير جماعة، وفي التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وفي الجهاد، باب الردف على الحمار، وفي المغازي، باب حجة الوداع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (52) عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك، و (بل في الصلاة 97) عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض. كلاهما عنه به الأشراف (6/242) .(3/231)
الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة، وفيه: ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه [ص:233]
1520 - (خ م ت د س) عائشة -رضي الله عنها-: قالت: «كانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَها، يَقِفُونَ بالمزْدَلِفَةِ، وكانوا يُسَمَّونَ الْحُمْسَ، وكان سائرُ العربِ يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نَبِيَّهُ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَأتيَ عَرَفَاتٍ، فَيَقِفَ بها، ثم يُفِيضَ منها فذلك قوله عزَّ وجلَّ: {ثم أَفيضُوا مِنْ حيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] » .
وفي رواية: قال عروة بن الزبير -رضي الله عنهما-: «كانت العربُ تطوف بالبيت عُرَاةً إلا الحُمْس، والحُمْس: قريش وماولدت، كانوا يطوفون عراة، إلا أنْ تُعطيهُمُ الْحُمْسُ ثياباً، فَيُعْطِي الرِّجالُ الرجال، والنِّساءُ النسَاءَ، وكانت الحُمْسُ لا يَخْرُجُونَ من المُزْدَلِفَةِ، وكان الناس كلهم يَبْلُغُون عَرَفَاتٍ - قال هشامٌ: فحدَّثني أبي عن عائشة قالت: الْحُمسُ: هم الذين أنْزَلَ الله فيهم {ثم افِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ الناس} - قالت: كان الناس يُفيِضُونَ من عَرَفاَتٍ، وكان الْحُمسُ يُفيضُونَ من المْزْدَلِفَةِ، يقولون: لا نُفِيضُ إلا من الحرم، فلما نزلت {أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أفاض الناس} رَجَعُوا إلى عرفاتٍ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. [ص:234]
وانفرد بالرواية الثانية البخاري ومسلم (1) .
وذكر رزين روايةً: «: قالت كانت قريْشٌ ومَنْ دَان بِدِينِها - وهم الْحُمُسُ - يَقِفُونَ بالمُزدَلِفَةِ، ويقولون: نحنُ قَطِينُ الله - أي: جيرانُ بيت الله - فلا نخرجُ من حَرَمه، وكان يَدْفَعُ بالعربِ أبَو سَيَّارةَ على حمارٍ عُرْي من عَرَفة» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحُمس) : جمع أحْمُس، وهم قريش، وأصلها: الشجاعة والشدة.
(قطين الله) : يقال: قطن بالمكان، إذا أقام فيه، فهو قاطن. والجمع: [ص:235] قُطّان وقَطين. والقطين: سكن الدار، فيكون على حذف المضاف، أي سكَنُ بيت الله.
__________
(1) أخرجه البخاري 8 / 139 في تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} ، وفي الحج، باب الوقوف في عرفة، ومسلم رقم (1219) في الحج، باب في الوقوف وقوله تعالى: {أفيضوا من حيث أفاض الناس} ، والترمذي رقم (884) في الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها، وأبو داود رقم (1910) في المناسك، باب الوقوف في عرفة، والنسائي 5 / 255 في الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة.
(2) لم أره بهذا اللفظ، وإنما رواه الترمذي بمعناه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة، يقولون: نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله عز وجل: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} والحمس: هم أهل الحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (2: 35: 1) عن علي بن عبد الله، مسلم في الحج (21: 1) عن يحيى بن يحيى - وفيه (المناسك 58) عن هناد بن السري والنسائي فيه (المناسك 202: 2) وفي التفسير (فيالكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم.
أربعتهم عن أبي معاوية الضرير به. تحفة الأشراف (12/202) .(3/232)
1521 - (خ م س) جبير بن مطعم -رضي الله عنه-: قال: «أضْلَلْتُ بَعِيراً لي، فذهبتُ أطْلُبهُ يَوْمَ عَرَفة، فرأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَاقِفاً مع النَّاس بِعرفة، فقلتُ: هذا والله مِن الْحُمسِ، فما شأُنُه ها هنا؟ وكانت قريشُ تُعَدُّ من الْحُمْس» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 411 في الحج، باب الوقوف بعرفة، ومسلم رقم (1230) في الحج، باب في الوقوف وقوله تعالى: {أفيضوا من حيث أفاض الناس} ، والنسائي 5 / 255 في الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والجملة الأخيرة في الحديث " وكانت قريش تعد من الحمس " ليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم.
قال الحافظ في " الفتح ": وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث، وليس كذلك، بل هي من قول سفيان، بينه الحميدي في مسنده عنه، ولفظه متصلاً بقوله: ما شأنه هاهنا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (559) . وأحمد (4/80) . والدارمي (1885) قال: حدثنا محمد بن يوسف. والبخاري (2/199) قال: حدثنا علي بن عبد الله. (ح) وحدثنا مسدد. ومسلم (4/44) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد. والنسائي (5/225) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (3060) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.
تسعتهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وعلي، ومسدد، وأبو بكر، وعمرو الناقد، وقتيبة، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/84) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جبير بن مطعم، فذكره. ليس فيه (محمد بن جبير) .(3/235)
1522 - (ت د س) عمرو بن عبد الله بن صفوان -رضي الله عنه- عن يزيد بن شيبان قال: «أتانا ابْنُ مِرْبَعٍ الأنصاريُّ - ونحن وُقُوفٌ بالموقف - مكاناً (1) يُبَاعِدُهُ عَمْرو [عن الإمام] (2) - فقال: إني رسولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إليكم، يقول: كُونُوا على مَشَاعِرِكُم فإنكم على إرثٍ من [ص:236] إرث إبراهيم» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (3) ، إلا أن عند النسائي «على إرثٍ مِنْ إرْثِ أبيكم إبراهيم» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مشاعركم) : جمع مشعر، وهو المعلم، والمراد به: معالم الحج.
__________
(1) أي في مكان، كما هو عند أبي داود وابن ماجة.
(2) أي: يباعد ذلك المكان، عمرو بن عبد الله بن صفوان، من موقف الإمام، يعني يجعله بعيداً، والقائل ذلك عمرو بن دينار الراوي عن عمرو بن عبد الله بن صفوان.
(3) أخرجه الترمذي رقم (883) في الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها، وأبو داود رقم (1919) في المناسك، باب موضع الوقوف في عرفة، والنسائي 5 / 255 في الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3011) في المناسك، باب الموقف بعرفات، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال.
(4) وهو كذلك عند أبي داود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (577) . وأحمد (4/137) . وأبو داود (1919) قال: حدثنا ابن نفيل. وابن ماجة (3011) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والترمذي (883) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (5/225) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (2818) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. وفي (2819) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن.
ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد بن نُفَيل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، وعبد الجبار بن العلاء، والحسين بن حريث، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن خاله يزيد بن شيبان، فذكره.(3/235)
1523 - (د س) نبيط ويكنى: أبا سلمة -رضي الله عنه- قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ عرفة واقفاً عى جَمَلٍ أحمرَ يَخْطُبُ (1) » . [ص:237] أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي: «قبل الصلاة» (2) .
__________
(1) أخرجه أبو داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط. قال المنذري (ج 2 ص 396 حديث 1836) : وأخرجه النسائي وابن ماجة عن سلمة بن نبيط عن أبيه، ولم يقولا: " عن رجل من الحي "، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (ج 2 ق 2 ص 137 ـ 138) وأبوه: نبيط بن شريط، له صحبة، ولأبيه شريط صحبة.
(2) أخرجه أبو داود رقم (1916) في المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة، والنسائي 5 / 253 في الحج، باب الخطبة يوم عرفة، وإسناد النسائي حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/305) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/306) قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني. وفي (4/306) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا رافع بن سلمة، يعني الأشجعي، وسالم بن أبي الجعد، عن أبيه. والدارمي (1616) قال: أخبرنا أبو نعيم. وابن ماجة (1286) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (5/253) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن آدم، عن ابن المبارك.
ستتهم (وكيع، وأبو يحيى الحماني، وأبو الجعد، وأبو نعيم، وسفيان، وابن المبارك) عن سلمة بن نبيط، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (1916) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن رجل من الحي، عن أبي نبيط، فذكره.(3/236)
1524 - (د) العداء بن خالد بن هوذة -رضي الله عنه- قال: «رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، يخطبُ النَّاسَ يومَ عَرَفَةَ على بعيرٍ. قائماً في الرِّكابَيْن» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1917) في المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/30) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/30) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم اليشكري. وأبو داود (1917) قال: حدثنا هناد بن السري، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع. وفي (1918) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عثمان بن عمر.
ثلاثتهم (وكيع، وعمر بن إبراهيم، وعثمان بن عمر) قال وكيع: وعثمان بن عمر: عن عبد المجيد أبي عمرو، وقال عمر بن إبراهيم: حدثنا شيخ كبير من بني عقيل يقال له عبد المجيد العقيلي، فذكره.
* رواية وكيع، وعثمان بن عمر، مختصرة على: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين» .
* في رواية هناد بن السري: - خالد بن العداء بن هوذة - قال أبو داود: رواه بن العلاء، عن وكيع كما قال هناد.
* أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (52) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان بن نشيط، قال: حدثني عبد الكريم من بني عقيل، فذكره. وسماه (عبد الكريم) وزاد في آخره: «فليبلغ الشاهد الغائب» .(3/237)
1525 - (د) زيد بن أسلم -رحمه الله- عن رجل من بني ضَمْرَةَ عن أبيه - أو عمِّهِ - قال: «رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر بعرفة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1915) في المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة، وفي سنده جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1915) قال: حدثنا هناد، عن ابن أبي زائدة ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضرة عن أبيه أو عمه، فذكره.(3/237)
1526 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «غَدَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- منْ منى - حين صلَّى الصُّبْحَ صَبيحةَ يوم عرفة، حتى أتى عرفَةَ، فنزل بنمِرة - وهي منزل الآمر (1) ، الذي يَنْزِلُ فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر رَاحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُهَجّراً، فَجمَعَ بين [ص:238] الظُّهْرِ والْعَصْرِ، ثم خَطَبَ النَّاسَ (2) ، ثم راح فوقفَ على الموقِفِ من عَرَفَةَ» . أخرجه أبو داود (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُهَجِّراً) : التهجير ها هنا: المسير عند الهاجرة، وهي شدة الحر.
__________
(1) كذا في الأصل في نسخة (أ) وفي (ب) : الأمراء، وفي نسخ أبي داود المطبوع: فنزل الإمام، وقال في " عون المعبود شرح سنن أبي داود ": قال ابن الحاج المالكي: وهذا الموضع يقال له: الأراك. قال الماوردي: يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات.
(2) قال في " عون المعبود شرح سنن أبي داود ": وقوله: ثم خطب الناس، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، وحديث جابر الطويل يدل على خلافه، وعليه عمل العلماء. قال ابن حزم: رواية ابن عمر لا تخلو عن وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب كما روى جابر، ثم جمع بين الصلاتين، ثم كلم صلى الله عليه وسلم الناس ببعض ما يأمرهم ويعظهم فيه، فسمى ذلك الكلام خطبة فيتفق الحديثان بذلك، وهذا أحسن، فإن لم يكن كذلك فحديث ابن عمر وهم.
(3) رقم (1913) في المناسك، باب الخروج إلى عرفة. وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، فالسند حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود في الحج (60) عن أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عنه به الأشراف (6/225) .(3/237)
1527 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - «أنَّ ابْنَ عمرَ كانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ والعصرَ والمغربَ والعشَاءَ والصُّبْحَ بمنى، ثم يَغْدُو إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ إلى عرفَةَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 400 في الحج، باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/476) .(3/238)
1528 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صَلى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمنى: الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشَاءَ والفَجرَ، ثُمَّ [ص:239] غَدَا إلى عرفات» . هذه رواية الترمذي (1) .
وفي رواية أبي داود (2) قال: «صَلى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرويَةِ، والفَجْرَ يومَ عرفَةَ بمنى» (3) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (879) في الحج، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق. وهو ضعيف الحديث، ولكن يشهد له الرواية التي بعده.
(2) وهو كذلك عند الترمذي رقم (880) بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات ".
(3) أبو داود رقم (1911) في المناسك، باب الخروج إلى منى، والترمذي رقم (880) في الحج، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، وفيه تدليس الأعمش، ولكن تشهد له الرواية التي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3004) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (879) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح.
كلاهما (أبو معاوية، وعبد الله بن الأجلح) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء، فذكره.(3/238)
1529 - (ت د س) عروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه- قال: «أتيتُ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمُزْدَلِفَة (1) ، حينَ أقَامَ الصلاةَ - وعند أبي داود: بالْمَوقف، يعني: بجَمع - فقلت: يا رسول الله، إني جئْتُ من جَبلي طَيِّءٍ، أكْلَلْتُ رَاحِلَتي - وعند أبي داودَ: مَطِيَّتي - وأَتَعبْتُ نَفْسيِ، والله، يا رسول الله، ما تركتُ من حَبْلٍ - وفي رواية: من جَبلٍ - إلا وقفْتُ عليه، فَهَل لي من حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا [ص:240] هذه، ووَقَفَ معنا، حتى يدفع، وقد وقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلك ليلاً أو نَهاراً، فقد تَمَّ حَجُّهُ، وقَضى تَفَثَهُ» .
هذه رواية الترمذي وأبي داود.
وفي رواية النسائي قال: «رأيت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- واقفاً بالمزدلفة. فقال: مَنْ صلَّى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، ليلاً أو نهاراً، فقد تم حَجُّهُ» .
وفي أخرى قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أدْركَ جَمْعَاً مع الإمام والنَّاس، حتى يُفيض منها، فقد أدْرَكَ الحجَّ، ومَنْ لم يُدرِك مع النّاسِ والإمامِ، فلم يُدْركْه» . وله في أخرى مِثْلُ رواية أبي داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حبل) : الحبل أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع منه واستطال، وارتفع. [ص:241]
(تَفَثَه) : التفث: كل ما يفعله المحرم إذا حل من الحلق والتقليم والطيب، ونحو ذلك.
__________
(1) قال عطاء: إذا أفضت من عرفة: فهي المزدلفة. وسميت بذلك: لازدلاف القوم بها، أي اجتماعهم. وقيل: لأنها يتقرب ويزدلف إلى الله تعالى فيها بالدعاء. وقيل: غير ذلك. قاله الحافظ في مقدمة " فتح الباري ".
(2) أخرجه الترمذي رقم (891) في الحج، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وأبو داود رقم (1950) في الحج، باب من لم يدرك عرفة، والنسائي 5 / 263 في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3016) في الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعة، والدارمي في السنن 2 /59، في المناسك، باب ما يتم الحج، وأحمد في المسند 4 / 261 و 262، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (900) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (901) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: وكان أحفظهما لهذا الحديث. وأحمد (4/15) قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي خالد، وزكريا. وفي (4/15) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (4/261) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. وفي (4/261) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الله بن أبي السفر. وفي (4/261) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (4/262) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: عبد الله بن أبي السفر حدثني. وفي (4/262) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. والدارمي (1895) قال: أخبرنا يعلى، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (1896) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وأبو داود (1950) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. وابن ماجة (3016) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. والترمذي (891) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وزكريا بن أبي زائدة. والنسائي (5/263) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، وداود، وزكريا. (ح) وأخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثني جرير، عن مطرف، (ح) وأخبرنا علي بن الحسين، قال حدثنا أمية، عن شعبة، عن سيار وفي (5/264) قال: أخبرنا إسماعيل ابن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. وابن خزيمة (2820) قال: حدثنا علي بن حُجر السعدي، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، وزكريا بن أبي زائدة. (ح) وحدثنا علي أيضا، قال: حدثنا علي ابن مسهر، وسعدان، يعني ابن يحيى، عن إسماعيل (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت إسماعيل. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، ويزيد بن هارون، قال يحيى: حدثنا وقال يزيد: أخبرنا إسماعيل (ح) وحدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، وسلم بن جنادة، قالا: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد. وفي (2821) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن زكريا. (ح) وحدثنا عبد الجبار في عقبه، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا داود. (قال ابن خزيمة: داود هذا هو ابن يزيد الأودي) .
سبعتهم (إسماعيل بن أبي خالد، وزكريا، وعبد الله بن أبي السفر، وداود بن أبي هند، ومطرف، وسيار أبو الحكم، وداود بن يزيد الأودي) عن عامر الشعبي، فذكره.(3/239)
1530 - (ت د س) عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه-: «أنَّ ناساً منْ أهلِ نَجْدٍ أتَوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة، فسألُوهُ؟ فَأمرَ مُنادياً يُنادي: الحجُّ عرفةُ، منْ جاءَ ليْلَة جمعٍ قبلَ طُلوع الفجر فقد أدْرَكَ الحجَّ، أيَّامُ مِنى: ثَلاثَةٌ، فمن تَعَجَّل في يَوْمَينِ فَلا إثْمَ عليه، ومَنْ تَأخّرَ فلا إثمَ عليه» . زاد في رواية «وأَردَفَ رجلاً، فَنادى» . هذه رواية الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «أتيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة، فجاءَ ناسٌ - أو نَفَرٌ - من أهل نجدٍ، فأمَرُوا رجلاً فنادى رسولَ الله: كيف الحجُّ؟ فأمرَ رجلاً فنادى: [الحجُّ] الحجّ يومُ عرفة، ومنْ جاء قبل صلاة الصُّبْح مِنْ ليلة جَمعٍ تمَّ حَجُّهُ (1) » .
وفي أخرى قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحجُّ عرفاتٌ، الحج [ص:242] عرفاتٌ، أيَّامُ مِنَى ثَلاَثٌ، فمن تَعَجَّلَ في يومين فلا إثْمَ عليه، ومن تَأخرَ فلا إثمَ عْلَيْهِ، ومَن أدرَكَ عرفَةَ قَبْلَ أن يطْلُعَ الفجرُ فقد أدرَكَ الحجَّ» . وفي رواية النسائي قال: «شَهِدْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأتاهُ نَاسٌ فسألوه عن الحجِّ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: الحجُّ عرفةُ، فمن أدْرَكَ عَرَفَةَ قبلَ طُلوع الفجر من ليلة جَمعِ، فقد تَمَّ حَجُّهُ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليلة جمع) : جمع: اسم علم للمزدلفة، وسمي به لاجتماع آدم عليه السلام بحواء فيه، كذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
__________
(1) في أبي داود المطبوع " فتم حجه ". قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: " الحج الحج " مرتين. ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال " الحج " مرة. وقال المنذري: وأخرجه ابن ماجة، وأخرجه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن الثوري، وذكر أن ابن عيينة قال: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري.
(2) أخرجه الترمذي رقم (889) في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وأبو داود رقم (1949) في المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والنسائي 5 /264 في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3015) في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، والدارمي في السنن 2 / 59، في المناسك، باب بم يتم الحج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (899) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/309 و 335) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1949) قال: حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3015) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (889) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. وفي (980) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (5/256) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وكيع. وفي (5/264) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (الورقة 52 - ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2822) قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. ستتهم (سفيان بن عيينة، ووكيع، ومحمد بن كثير، وعبد الرزاق، ويحيى ابن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي) عن سفيان بن سعيد الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (4/309) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/310) قال: حدثنا روح. وعبد ابن حميد (310) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (1894) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى (الورقة 54 - ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا سهل بن يوسف، وحماد بن مسعدة. ستتهم -محمد بن جعفر، وروح، ويزيد، وأبو الوليد، وسهل، وحماد - عن شعبة.
كلاهما - سفيان الثوري، وشعبة - عن بكير بن عطاء الليثي، فذكره.(3/241)
1531 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن ابنَ عمر كان يقولُ: «مَنْ لم يقِفْ بعرفةَ من ليلة المزْدَلفَةِ من قَبلِ أن يَطْلُعَ الفجرُ، فقد فاته الحجُّ، ومَنْ وقفَ بعرفةَ من ليلة المزْدلفَةِ مِن قَبلِ أن يَطْلُعَ الفجرُ، فقد أدركَ الحجَّ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 390 في الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/451) .(3/242)
1532 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال لَما وقَفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ قال: «وقَفْتُ ها هنا، وعرفَةُ كُلُّها مَوقِفٌ، ووقفتُ ها هنا بجمعٍ، وجمعٌ كُلُّها موقِفٌ، ونَحرْتُ ها هنا، ومنَى كلها مَنْحَرٌ، فانحَروا في رِحَالِكُمْ» .
وفي رواية أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُل عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وكلُّ مِنَى مَنحَرٌ، وكلُّ الْمُزْدلِفَةِ مَوقِفٌ، وكلُّ فِجَاج مَكةَ طريقٌ ومَنْحَرٌ» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجاج) : الفجاج: جمع فج، وهو المسلك والزُّقاق.
__________
(1) رقم (1936) و (1937) في المناسك، باب الصلاة بجمع، وإسناده صحيح. والرواية الأولى عند مسلم أيضاً رقم (1218) في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، والرواية الثانية عند ابن ماجة رقم (3048) في المناسك، باب الذبح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه: أبو داود (1936) قال: حدثنا مسدد. وابن خزيمة (2858) و (2890) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج.
كلاهما - مسدد، والأشج- قالا: حدثنا حفص بن غياث.
2 - وأخرجه النسائي (5/225و265) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2596) عن محمد بن مثنى. وابن خزيمة (2815 و 2857) قال: حدثنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم (يعقوب، وابن مثنى، وابن بشار) قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. كلاهما (حفص، ويحيى) عن جعفر بن محمد عن أبيه،فذكره.(3/243)
1533 - (د) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «لَما أصْبَحَ -يعني رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وَقَفَ على قُزَحَ (1) . فقال: هذاَ قُزَحُ، وهو الموقفُ. وجَمْعٌ كُله مَوقِفٌ، ونحرتُ ها هنا، ومنَى كُلها منْحرٌ، فانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) قزح - بضم ففتح، بوزن عمر وزفر - موقف الإمام بمزدلفة، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل.
(2) رقم (1935) في المناسك، باب الصلاة بجمع، ورواه أيضاً الترمذي مطولاً رقم (885) في [ص:244] الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، وابن ماجة مختصراً رقم (3010) في المناسك، باب الموقف بعرفات، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المدني، وثقه بعضهم وضعفه الأكثرون، وقد قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا. أقول: ويشهد له من جهة المعنى حديث جابر الذي قبله، فهو به حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/75) (562) قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/98) (768) و (1/156) (1347) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان بن سعيد. وأبو داود (1922) و (1935) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3010) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان. والترمذي (885) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان. وعبد الله بن أحمد (1/72) (525) و (1/76) (564) قال: حدثني أحمد بن عبدة البصري، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (1/81) (613) قال: حدثنا سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومائتين. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. وابن خزيمة (2837) (2889) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان، والمغيرة، ومسلم بن خالد) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، فذكره.(3/243)
1534 - (ط) عبد الله بن الزبير بن العوام -رضي الله عنهما- قال: «عرفَة كلُّها مَوْقِفٌ، إلا عُرَنَة، والمُزْدَلِفَة كلها موقِفٌ إلا مُحَسِّراً» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 388 في الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/448) .(3/244)
1535 - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنه- بَلَغَهُ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «عَرفَةُ كلُّها مَوقِفٌ، وارتَفِعُوا عن بَطْنِ عُرَنَةَ، والْمزدَلِفةُ كلُّها موقفٌ، وارتَفعُوا عن بَطنِ مَحسِّرٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 388 بلاغاًَ في الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وأخرجه ابن وهب في موطئه قال: أخبرني محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ الموطأ، ووصله عبد الرزاق بلفظه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة. أقول: ويشهد لهذا الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/447) قال الزرقاني: وأخرجه ابن وهب في «موطئه» قال: أخبرني محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر مرسلا بلفظ «الموطأ» ووصله عبد الرزاق بلفظه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة أن رسول الله، فذكره.(3/244)
1536 - (ط) علقمة بن أبي علقمة عن أمِّهِ «أنَّ عائِشَةَ -رضي الله عنها - كانت تَنْزِلُ من عرفَةَ بنَمِرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إلى الأراك (1) ، قالت: وكانت [ص:245] عائشة تُهِلُّ ما كانت في مَنْزِلها، ومَنْ كان معها، فإذا ركِبَتْ فتوجَّهت إلى الْمَوقِفِ تَرَكَتِ الإهْلالَ، وكانت عائشةُ تَعْتمِرُ بعد الحجِّ من مَكَّةَ في ذِي الحجَّةِ، ثم تَرَكَتْ ذلك، فكانت تَخْرُجُ قَبلَ هِلالِ المُحَرَّم، حتى تأتي الجحْفَةَ، فتقيم بها، حتى ترى الهلالَ، فإذا رأت الهلال أهلَّت بعُمْرَةٍ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) الأراك - بوزن سحاب - موضع بعرفة قرب نمرة.
(2) 1 / 338 و 339 في الحج، باب قطع التلبية، وفي إسناده مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة، لم يوثقها غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/345) عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين، فذكره.(3/244)
الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة
1537 - (خ ط د س) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- قال: «كتَبَ عبدُ الملك إلى الحجاج: أنْ لا تُخَالِفَ ابن عمر في الحج، فجاء ابنُ عمر- وأنا معه يوم عرفة - حين زالت الشمسُ، فصاح عند سُرَادِقِ الحجاج (1) فخرج وعليه ملْحَفَةٌ معَصفَرَةٌ، فقال: مَالَكَ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرَّواح إن كنتَ تُريدُ السُّنَّة (2) ، قال: هذه الساعةَ؟ قال [ص:246] نعم، قال: فَأَنْظِرْني حتى أُفيضَ على رأسي ماء، ثم أَخْرُجَ، فَنَزَلَ حتى خَرَجَ الحُجَّاجُ، فَسارَ بَيني وبَيْنَ أبي، فقلتُ: إنْ كنتَ تُرِيد السُّنة فاقصُرِ الْخُطْبَةَ، وعَجِّل الوقوفَ، فجعل ينظُرُ إلى عبد الله، فلما رأى عبدُ الله ذلك، قال: صدَقَ» .
وفي رواية «أنَّ الحَجَّاج - عامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ - سأل عبدَ الله: كيف تَصْنَعُ في الموقِفِ يوم عرفة؟ قال سالم: إن كنت تريد السُّنَّةَ، فَهَجِّرْ بالصلاةِ يوم عرفَةَ، فقال عبدُ الله: صدق إنهم كانوا يَجْمَعُون بين الظُّهرِ والعَصْرِ في السُّنَّة، فقلتُ لسالمٍ: أفَعَلَ ذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال سالم: وهل تَتَّبعُون في ذلك إلا سُنَّتَهُ؟» . أخرجه البخاري.
وأخرج الموطأ والنسائي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود قال: «لمَّا قَتَل الحَجَّاجُ ابنَ الزُّبيرِ، أرْسَلَ إلى ابن عمر أيَّةَ ساعةٍ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَروحُ في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذاك رُحْنا، قال: فلما أراد ابنُ عمر أن يَروحَ، قال: قالوا: لم تَزغِ الشمسُ، قال: أزَاغتْ؟ قالوا: لم تَزغ، أَوْ زَاغتْ، فَلَمَّا قالوا: قد زاغتْ، ارتحل» (3) . [ص:247]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنظروني) : الأنظار: التأخير.
(زاغت) الشمس: إذا مالت عن وسط السماء، وهو وقت الزوال.
__________
(1) أي: خيمته.
(2) قال الحافظ في " الفتح " وفي رواية ابن وهب: إن كنت تريد أن تصيب السنة.
(3) أخرجه البخاري 3 / 408 و 409 في الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة، وباب قصر الخطبة [ص:247] بعرفة. والموطأ 1 / 399 في الحج، باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، وأبو داود رقم (1914) في المناسك، باب الرواح إلى عرفة، والنسائي 5 / 252 في الحج، باب الرواح يوم عرفة، وباب قصر الخطبة بعرفة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3009) في المناسك، باب المنزل بعرفة. قال الحافظ في " الفتح " 3 / 409: قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة، لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني، فانتظره، وأهل العلم يستحبونه. اهـ. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم روى مالك في " الموطأ " عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، قال: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم، ويصير إلى رأيهم، وفيه مداخلة العلماء بالسلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك. وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره، وفيه الفهم بالإشارة، وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم عن أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر. وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه، وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (259) . والبخاري (2/198) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي (5/252) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني أشهب. وفي (5/254) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب. وابن خزيمة (2810) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (2814) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أشهب.
أربعتهم - عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وأشهب، وعبد الله بن وهب - قالوا: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.(3/245)
1538 - (خ ت د س) عمرو بن ميمون -رحمه الله- قال: «قال عمر: كانَ أهلُ الجاهلية لا يُفيضُونَ من جمعٍ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ، وكانوا يقولون: أَشْرِقْ ثبيرْ (1) ، فخالَفَهُمُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فأفاض قَبَلَ طُلُوعِ الشمسِ» . [ص:248]
وفي رواية قال: «شَهِدْتُ عمَر صلّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثم وقَفَ، فقال: إنَّ المشركين كانوا لا يُفيضُون حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ... الحديث» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أنّ الترمذي وأبا داود قالا فيه: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَالَفَهُمْ، فأفاضَ عمر قبل أن تطلعَ الشَّمسُ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أشرق ثبير) ثَبير: جبل عند مكة، والمعنى: ادخل أيها الجبل في الشروق، أي: في نور الشمس، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور نور الشمس على الجبال. يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت. وأشرقت: إذا أضاءت. وقولهم: كيما نغير، أي: ندفع للنحر، يقال: أغار يغير إغارة: إذا أسرع ودفع في عدوه (3) .
__________
(1) زاد أحمد، والدارمي، وابن ماجة " كيما نغير ".
(2) أخرجه البخاري 3 / 424 في الحج، باب متى يدفع من جمع، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، والترمذي رقم (896) في الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وأبو داود رقم (1938) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والنسائي 5 / 265 في الحج، باب وقت الإفاضة من جمع، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3022) في المناسك، باب الوقوف بجمع، والدارمي في السنن 2 / 60، في المناسك، باب وقت الدفع من المزدلفة، وأحمد في المسند 1 / 14 و 29 و 39 و 42 و 50 و 54.
(3) كيما نغير، ليست في الأصل وإنما ذكرها المصنف زيادة في الإيضاح، كما في بعض الروايات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/14) (84) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/29) (200) و (1/39) (275) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (1/39) (275) و (1/42) (295) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان. وفي (1/50) (358) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وأبو داود، عن شعبة. وفي (1/54) (385) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1897) قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل. والبخاري (2/204) قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/53) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (1938) قال: حدثنا ابن كثير، قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (3022) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. والترمذي (896) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة. والنسائي (5/265) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (2859) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان.
أربعتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل، وحجاج بن أرطاة - عن أبي إسحاق. قال: سمعت عمرو ابن ميمون، فذكره.(3/247)
1539 - (خ م د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: [ص:249] «دَفَعَ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وراءهُ زَجْراً شديداً، وَضَرباً للإبلِ وَرَاءهُ، فَأشَارَ بِسَوْطِهِ إليهم، وقال: أيها الناسُ عليكم بالسكينة، فإنَّ البِرَّ لَيسَ بالإيضاع (1) » . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم والنسائي: عنه عن أخيه الْفَضْل - وكان رديِفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال في عَشيَّة عرفَة، وغَدَاةَ جَمْعِ للناسِ، حين دَفَعُوا: «عليكم بالسَّكِينةِ - وهو كافٌّ ناقَتَهُ - حتى دَخلَ مُحَسِّراً - وهو من مِنى - قال: عليكم بِحَصَى الخذْفِ، الذي يُرمى به الجَمرَةُ، وقال: لم يَزَلْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُلبي حتى رَمى الْجَمْرَةَ» .
زاد في رواية بعد قوله: «حَصَى الْخَذْفِ» قال " «والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُشِيرُ بيَدِهِ، كما يَخْذِفُ الإنسانُ» .
وفي أخرى لمسلم عن ابن عباس: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفَاضَ من عَرَفة، وأُسَامةُ رِدْفُهُ، قال أُسامَةُ: فما زالَ يَسِيرُ على هِينَتِهِ، حتَّى أتى جَمْعاً» .
وفي رواية أبي داود قال: «أفاضَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفَةَ، [ص:250] وعليه السَّكينة، ورديفهُ أُسامةُ، فقال: يا أيُّها الناسُ، عليكم بالسكينة، فإنَّ البرَّ لَيْسَ بإيجَافِ الْخَيْلِ والإبِلِ، فما رأَيْتُها رافعةً يَدَيْها غاديةً، حتى أتَى جَمْعاً» .
زاد في رواية: «ثم أردف الْفَضْل بْنَ عبّاسٍ، فقال: أيها الناس، إنَّ البِرَّ ... وذكر الحديث - وقال عِوض جمْع: مِنَى» .
وفي رواية النسائي: عنه عن أخيه الفضل قال: «أفاض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفاتٍ، ورَدِيفُهُ أُسَامةُ بْنُ زيْدٍ، فجالتْ به الناقَةُ، وهو رافعٌ يديْه، لا تُجَاوزانِ رَأسَهُ، فما زالَ يسيرُ على هِينَتِه حَتَّى انْتَهَى إلى جَمْعِ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإيضاع) : ضرب من سير الإبل، سريع.
(حصى الخذف) : الخذف بالخاء المعجمة: رمي الحصاة بطرفي [ص:251] الإبهام والسبابة أو غيرها من الأصابع.
(بإيجاف الخيل) : الإيجاف: حث الركائب على السير والسرعة فيه.
__________
(1) بين صلى الله عليه وسلم: أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر، أي: ليس مما يتقرب به إلى الله، ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله، لما خطب بعرفة: " ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له ".
(2) أخرجه البخاري 3 / 417 في الحج، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط، ومسلم رقم (1282) في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة، ورقم (1286) ، وأبو داود رقم (1920) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي 5 / 257 و 258 في الحج، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، وأخرجه أيضاً الدارمي 3 / 60، في المناسك، باب الوضع في وادي محسر، وأحمد في المسند 1 / 211 و 244 و 269 و 277.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/201) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. قال: أخبرني سعيد بن جبير. فذكره.
ورواه أيضا عن ابن عباس عطاء:
أخرجه أحمد (1/244) (2193) قال: حدثنا يونس. وابن خزيمة (2863) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو النعمان.
كلاهما - يونس، وأبو النعمان - قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن كثير بن شنظير عن عطاء، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (عن عطاء، أنه قال: إنما كان بدء الإيضاع.. فذكره. وقال في آخره: وربما كان يذكره عن ابن عباس)
ورواه أيضا عن ابن عباس مقسم:
أخرجه أحمد (1/235) (2099) قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي. وفي (1/251) (2264) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا المسعودي. وفي (1/269) (2427) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش. وفي (1/277) (2507) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. وفي (1/326) (3005) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص. والأعمش. وفي (1/353) (3309) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا المسعودي. وفي (1/371) (3513) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر، عن الأعمش. وأبو داود (1920) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش (ح) وحدثنا وهب بن بيان، قال: حدثنا عبيدة، قال: حدثنا سليمان الأعمش.
ثلاثتهم (المسعودي، والأعمش، وأبو الأحوص) عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، فذكره.
ورواه أيضا عن ابن عباس أبو غطفان بن طريف. أخرجه النسائي (5/257) قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل (يعني ابن أمية) عن أبي غطفان بن طريف، فذكره.(3/248)
1540 - (خ م ط د س) أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: عروةُ: «سئِلَ أُسَامةُ بنُ زيدٍ - وأنا جالسٌ معه -: كيف كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يسيرُ في حجَّةِ الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسيرُ العنق، فإذا وجدَ فُرْجَةً نصَّ - قال هشامُ: والنَّصُّ: فوق العنق (1) » . وفي رواية: «فجْوة» بدل «فرجَة» . وفي رواية نحوه، وفيه: «وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أرْدَفَه من عَرَفاتٍ، قال: كيف كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسيرُ، حين أفاض من عَرَفاتٍ ... وذكره» . أخرجه الجماعة، إلا الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
[ص:252] (العنق) : ضرب من السير السريع.
(نَصّ) النَّص: ضرب من سير الإبل، وهو فوق العنق.
(فجوة) : الفجوة: المتسع من الأرض.
__________
(1) في النهاية: يقال: أعنق بعنق إعناقاً: إذا سار سريعاً يمد عنقه فيه. و " النص " تحريك الناقة حتى يستخرج أقصى سيرها. وأصل النص: أقصى الشيء وغايته. وقال الخطابي: هو من قولهم: نصصت الحديث: إذا رفعته إلى قائله، ونسبته إليه. ونصصت العروس: إذا رفعتها فوق المنصة.
(2) أخرجه البخاري 3 / 413 و 414 في الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، وفي الجهاد، باب سرعة السير، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1286) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والموطأ 1 / 392 في الحج، باب السير في الدفعة، وأبو داود رقم (1923) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي 5 / 259 في الحج، باب كيف السير من عرفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (93) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وفي الجهاد (135) عن أبي موسى. وفي المغازي (78) عن مسدد. كلاهما عن يحيى بن سعيد ومسلم في المناسك (الحج 47: 8) عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة كلاهما عن حماد بن زيد و (47: 9) عن أبي بكر عن عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن. وأبو داود وفيه (المناسك 64) عن القعنبي عن مالك والنسائي فيه (المناسك 205) عن يعقوب ابن إبراهيم عن يحيى بن سعيد. وفي (الكبرى) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان و (214: 4) عن محمد بن سلمة، المرادي والحارث بن مسكين المصريين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وابن ماجة فيه (المناسك 58) عن علي بن محمد الطنافسي. وعمرو بن عبد الله الأودي.
كلاهما عن وكيع ثمانيتهم عن هشام بن عروة عن أبيه به. الأشراف (1/52) .(3/251)
1541 - (د) بن عاصم بن عروة -رحمه الله- أنه سمع الشَّرِيدَ [ابن سُويد الثقفي] يقولُ: «أَفَضْتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما مَسَّتْ قدَماهُ الأرضَ، حتى أتى جمعاً» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) لم أره عند أبي داود، وقد نسبه إليه غير واحد، وهو عند أحمد في المسند 4 / 489، وفي سنده يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/389) . وأبو داود في «تحفة الأشراف» (4842) عن محمد بن المثنى.
كلاهما (أحمد، وابن المثنى) عن روح بن عبادة. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. قال: أخبرنا إبراهيم ابن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة، فذكره.(3/252)
1542 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- «أنَّ ابنَ عمر كان يُحَرِّكُ راحلتَهُ في بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدرَ رَمْيَةٍ بِحجَرٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 392 في الحج، باب السير في الدفعة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/455) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/252)
1543 - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ» .
زاد فيه بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ، «وأفَاضَ من جَمْعِ وعليه السَّكينةُ، وأمَرَهُمْ بالسّكينَةِ» .
وزاد فيه أبُو نُعَيمٍ: «وأمَرَهُم: أنْ يَرْمُوا بِمثل حصى الْخذْفِ، وقال [ص:253] لعلي لا أراكم بعدَ عامي هذا» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أَفَاض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه السّكينَةُ، وأمَرَهُمْ أن يَرْمُوا بِمثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وأوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ» .
وفي أخرى للنسائي: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أفَاضَ منْ عَرفَةَ جَعَلَ يقولُ: السكينةَ عبادَ الله، ويقولُ بيده هكذا، وأشارَ أيُّوبُ بباطن كفِّه إلى السَّماءِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أوضع) : إذا أسرع في السير، وقد تقدم.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (886) في الحج، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات، وأبو داود رقم (1944) في المناسك، باب التعجيل من جمع، والنسائي 5 / 258 في الحج، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أسامة بن زيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/332) و (367) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (3/391) قال: حدثنا روح. والدارمي (1905) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. وأبو داود (1944) قال: حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3023) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، والترمذي (886) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، وبشر بن السري، وأبو نعيم. والنسائي (5/258) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (5/267) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2747) عن ابن مثنى، عن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2862) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأيلي، قال: حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا قبيصة. جميعا (وكيع، وأبو أحمد، وروح، وعبيد الله، ومحمد بن كثير، وعبد الله بن رجاء، وبشر، وأبو نعيم، ويحيى، وعبد الرحمن، وأبو عامر، وقبيصة) عن سفيان الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (3/313) و (319) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/356) قال: حدثنا سليمان ابن حيان أبو خالد (يعني الأحمر) . ومسلم (4/80) قال: حدثني محمد بن حاتم، وعبد بن حميد، عن محمد بن بكر. والترمذي (897) . والنسائي (5/274) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرني محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. ثلاثتهم (يحيى، وسليمان، وابن بكر) عن ابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/355) قال: حدثنا يونس. والنسائي (5/258) قال: أخبرني أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب. كلاهما (يونس، وسليمان) قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.
4 - وأخرجه أحمد (3/371) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا رباح المكي.
5 - وأخرجه النسائي (5/274) قال: أخبرني محمد بن آدم. وابن خزيمة (2875) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب. كلاهما (ابن آدم، وابن العلاء) عن عبد الرحيم، عن عبيد الله بن عمر.
خمستهم - الثوري، وابن جريج، وأيوب، ورباح، وعبيد الله - عن أبي الزبير، فذكره.(3/252)
1544 - (خ م ط د س) أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: «دفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفَةَ، حتَّى إذا كان بالشِّعْب نَزَل فَبالَ، ثم تَوَضَّأ، ولم يُسْبِغ الوضوءَ (1) فقلتُ: الصلاة (2) يا رسول الله، فقال [ص:254] الصلاةُ أمامَكَ، فَرَكِبَ، فلما جاء المُزْدَلِفَةَ. نَزَلَ فَتَوضَّأ، فأسْبَغَ الوضوء (3) ، ثم أُقِيمت الصلاةُ، فَصَلَّى المغربَ، ثُمَّ أناخَ كلُّ إنسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثم أُقيمَتِ الْعِشَاءُ، فصلَّى، ولم يُصَلِّ بيْنَهُما» .
وفي رواية قال: «ردِفْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفات، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الأيسَر، الذي دُونَ المُزْدَلِفَةِ، أَناخَ فَبَالَ ثمَّ جاءَ، فَصَبَبْتُ عليه الوضوءَ، فَتَوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلتُ: الصلاةَ يا رسول الله، فقال: الصلاةُ أمامَك، فَرَكِبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتَّى يأتيَ المُزدَلِفَةَ، فصلى، ثم رَدَفَ الْفَضْلُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ جَمعٍ» .
وفي أخرى نحوه، وفيه: «فركِبَ، حتى إذا جئنَا المُزْدِلفَةَ، فأقامَ المغربَ، ثم أناخَ النَّاس في منازلهم، ولم يحلُّوا، حتى أقام العشاء الآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثم حَلُّوا، قلتُ: فكَيفَ فَعَلْتُم حين أصبحتُم؟ قال: رَدِفَهُ الفضْلُ بنُ عباس، وانطَلَقْتُ أنا في سُبَّاق قُريشٍ على رجْلي» .
وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، لما أتى النَّقْبِ الذي يَنْزِلُهُ الأُمراءُ، نَزَل فبال - ولم يَقُلْ: أهْراق - ثم دعا بِوَضُوءٍ فتوضأ وُضُوءاً [ص:255] خفيفاً، فقلت: يا رسول الله، الصلاةَ، قال: الصلاةُ أمامَكَ» .
وفي: أخرى نحو هذه، وفيها: «أنَاخَ راحِلتَه، ثم ذهبَ إلى الغائط. فلَمَّا رَجَعَ، صَبَبْتُ عليه من الإدَوَاة، فَتَوضأ، ثم رَكِبَ، ثم أتَى الْمزْدَلفَةَ، فَجَمَعَ بَيْن المغربِ والعشاء» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ وأبي داود والنسائي قال: «دَفَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ عَرَفَةَ - وذكر مثل الرواية الأولى» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي عن كُريْبٍ قال: «سألْتُ أسَامةَ بنَ زيد، قلتُ: أخْبرْني: كَيْفَ فَعَلْتُمْ - أو صَنَعْتُمْ - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: جِئنا الشِّعْبَ الذي يُنيخُ فيه الناسُ لِلْمُعَرَّس، فأناخ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ناقَتَهُ - وذكر الحديث» مثل الرواية الثالثة للبخاري ومسلم. وله في أخرى مختصراً قال: كُنتُ رديفَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فلما وقعت الشمس دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أخرى للنسائي قال: «أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا رديفهُ، فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلتَهُ، حتى إنَّ ذِفْرَاهَا لَتَكادُ تُصيبُ قَادَمةَ الرّحل، وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم السَّكينة والوقَارَ، فَإنَّ البرَّ ليسَ في إيضاع الإبلِ» .
وفي أخرى له مختصراً «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حيثُ أفاضَ من عرفة مَالَ [ص:256] إلى الشِّعْبِ، فقلتُ له: صَلِّ المغرب، فقال: الْمُصَلَّى أَمامَكَ» .
وفي أخرى له: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نزلَ الشِّعْبَ، الذي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ، فبال، ثم توضأ وضُوءاً خفيفاً فقلتُ: يا رسول الله، الصلاة، فقال: الصلاةُ أمامَكَ، فَلَمَّا أتَينا الْمُزْدَلِفَةَ، لم يَحِلَّ آخرُ النَّاس حتَّى صَلَّى» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُعَرَّس) : موضع التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة.
(يكبح) : كبحتُ الدابة: إذا جذبتَ رأسها إليك [وأنت راكب] ومنعتها من الجماح وسرعة السير.
(ذِفْرَى) البعير: هي الموضع الذي يعرق من قفاه خلف الأذن، وهي مؤنثة لا تنون.
(قادمة الرحل) : الرحل: هو الكور الذي يركب به البعير وقادمته: الخشبة التي في مقدمته، بمنزلة قربوس السرج.
__________
(1) يعني: لم يفعله على عادته صلى الله عليه وسلم، بل توضأ وضوءاً خفيفاً، بأن توضأ مرة مرة، وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته، كما في الرواية الآتية، كذا فسره النووي في " شرح مسلم " رحمه الله.
(2) " الصلاة " بالنصب: على أنه مفعول لفعل محذوف مقدر، وبالرفع: على الابتداء، وخبره محذوف تقديره: حاضرة، أو حانت، قاله الكرماني.
(3) قال الحافظ في " الفتح ": فائدة: الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلتئذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب.
(4) أخرجه البخاري 1 / 211 في الوضوء، باب إسباغ الوضوء، وباب الرجل يوضئ صاحبه، وفي الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، وباب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، ومسلم رقم (1280) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، والموطأ 1 / 400 و 401 في الحج، باب صلاة المزدلفة، وأبو داود رقم (1925) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي 1 / 292 في المواقيت، باب كيف الجمع، و 5 / 259 في الحج، باب النزول بعد الدفع من عرفة، وباب فرض الوقوف بعرفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ (260) » ، وأحمد (5/208) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي (5/208) قال: حدثنا روح. والبخاري (1/47) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وفي (2/201) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/73) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1925) قا ل: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي في الكبرى «تحفة 115) عن قتيبة ستتهم عن مالك بن أنس.
وأخرجه الدارمي (1889) قال: أخبرنا حجاج، قال: حدثنا حماد.
وأخرجه البخاري (1/56) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2/200) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/73) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. والنسائي في الكبرى «تحفة 115» عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد.
- ثلاثتهم -مالك، وحماد، ويحيى - عن موسى بن عقبة.
2 - وأخرجه البخاري (2/200) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (4/70) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر ويحيى بن يحيى. أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة. وزاد في روايته: «....... ثم ردف الفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع.....» .
3 - وأخرجه الحميدي (548) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن أبي حرملة، قال: سفيان: قال أحدهما: أخبرني كريب، عن ابن عباس، عن أسامة، وقال الآخر: أخبرني كريب عن أسامة.
4 - وأخرجه مسلم (4/73) قال: حدنثا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. والنسائي (5/260) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان. ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك.
وأخرجه أحمد (5/210) قال: حدثنا يحيى. وفي (5/210) قال: حدثنا عبد الرزاق، وأبو داود (1921) قال: حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3019) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (5/259) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (973) و (2850) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. خمستهم عن سفيان الثوري.
وأخرجه أحمد (5/210) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
وأخرجه أحمد (5/199) قال: حدثنا يحيى بن آدم.
والدارمي (1888) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم. وأبو داود (1921) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثلاثتهم عن زهير.
وأخرجه النسائي (5/259) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد. خمستهم (ابن المبارك، وسفيان، ومعمر، وزهير، وحماد) عن إبراهيم بن عقبة.
5 - وأخرجه مسلم (4/74) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع. قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة.
أربعتهم (موسى بن عقبة، وابن أبي حرملة، وإبراهيم بن عقبة، ومحمد بن عقبة) عن كريب، فذكره.
ورواه عن أسامة بن زيد أيضا ابن عباس.
أخرجه أحمد (5/200) . وابن خزيمة (2847) وأخرجه النسائي (1/292) . وابن خزيمة (64) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس: أخرجه أحمد (5/206) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد عطاء مولى ابن سباع. أخرجه مسلم (4/74) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد محمد بن المنكدر. أخرجه أحمد (5/202) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس. أخرجه البخاري (2/169، 2/204) .
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس. أخرجه أحمد (5/201) وفي (5/207) .(3/253)
1545 - (د) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ثم أُردف أُسامة فجعَلَ يُعْنِقُ على نَاقَتِهِ، والنَّاسُ يضربون الإبلَ يميناً وشِمَالاً، لا يَلْتَفِتُ إليهم، ويقول: السَّكِينَة، أَيها الناسُ، ودَفَعَ حين غابتِ الشَّمْسُ» .
هكذا ذكره أبو داود عَقِيبَ حديث كُرَيْبٍ عن أُسامةَ الذي ذكرناه آنفاً، ولم يذكر أَوَّلَ الحديث، وإنما أوَّلُ لفظٍ أبي داود: «عن علي» كما ذكرناه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آنفاً) : فعلتُ الشيء آنفاً: أي الآن.
__________
(1) رقم (1922) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، ورواه الترمذي مطولاً رقم (885) في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، وسنده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه أبو داود في الحج (64: 3) عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عنه به و (65: 10) بهذا الإسناد. فلما أصبح وقف على قزح وقال: هذا قزح وهو الموقف» إلى قوله: «فانحروا في رحالكم» . والترمذي فيه (الحج 54) عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الحديث بطوله وأوله وقف بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف» وقال: حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه وابن ماجة فيه (المناسك 55: 1) عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم ببعضه وقف بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. الأشراف (7/428) .(3/257)
1546 - (خ) عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله- قال: خرجتُ مع عبد الله بن مسعود إلى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمنَا جمعاً، فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ، كُلّ صَلاةٍ بآذَانٍ وإقَامَةٍ، والعَشَاءَ بينهما، ثم صَلَّى الفجْرَ [حين طلع الفجر] ، وقائلٌ يقولُ: طَلَعَ [الفجر] ، وقائلٌ يقول: لا، ثم قال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوِّلتا عن وقْتِهما في هذا المكان [المغربَ والعشاء] فلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعاً حتَّى يُعْتِموا (1) ، وصلاة الْفَجْرِ هذه الساعة، ثم [ص:258] وقف حتَّى أسْفَرَ، ثم قال: لو أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين أفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فما أدْري (2) : أقَوْلُه كان أسْرعُ، أم دَفْعُ عُثْمانَ؟ فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رمى جَمْرَةَ العَقَبةِ [يوم النحر] » . أخرجه البخاري (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُعتموا) : أعتَمَ القوم: إذا دخلوا في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.
__________
(1) أي يدخلوا في العتمة، وهو وقت العشاء الآخرة.
(2) هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(3) 3 / 418 و 419 في الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، وباب من يصلي الفجر بجمع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/410) (3893) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (1/418) (3969) قا: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/449) (4293) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي (1/461) (4399) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. والبخاري (2/202) قال: حدثنا عمور بن خالد، قال: حدثنا زهير. وفي (2/203) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9390) عن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير. وابن خزيمة (2852) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثني أبي.
أربعتهم - جرير، وإسرائيل، وزهير، وزكريا بن أبي زائدة والد يحيى - عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.(3/257)
1547 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أفَاضَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ» . أخرجه الترمذي، وقال: «يعني: من جَمْعِ» (1) .
__________
(1) رقم (895) في الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/231) (2051) . والترمذي (895) قال: حدثنا قتيبة.
كلاهما (أحمد، وقتيبة) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان. قال: سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم، فذكره.(3/258)
1548 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أنا ممَّنْ قَدَّمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفَةِ في ضَعفَةِ أهْلِهِ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
وفي أخرى للترمذي وأبي داود والنسائي مثلُه، وزاد: «وقال لهم: [ص:259] لا تَرْمُوا الْجَمْرةَ، حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال: «قَدَّمَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ جَمْعٍ: أُغيلِمَة بَني عبد المُطَّلِبِ، على حُمُرَاتٍ، فجعل يَلْطَحُ أفْخاذَنا، ويَقُولُ: أُبَيْنى، لا تَرمْوا الجمرَةَ، حتى تطْلُعَ الشَّمسُ» (1) .
وفي أخرى للنسائي عنه عن الْفَضْلِ: «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ ضَعَفَةَ بني هاشِمٍ: أنْ يَنْفِرُوا من جَمْعٍ بلَيلٍ» .
وفي أخرى له عن عبد الله بن عباس قال: «أرسَلَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مع ضَعَفَةَ أهْلهِ، فَصَلَّيْنا الصُّبْحَ بِمنَى، ورمينا الجَمرةَ» (2) . [ص:260]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضعفة) : جمع ضعيف، يريد بهم: النساء والصبيان والمرضى ونحوهم.
(أُغيلمة) : تصغير أغلمة قياساً، ولم تجىء، كما أن أُصيبية تصغير أصبية، ولم تستعمل، إنما المستعمل صِبية وغِلمة (3) .
(حُمُرات) : جمع حُمُر، والحُمُر: جمع حمار.
(يلطح) : اللطح - بالحاء المهملة - ضرب لين ببطن الكف.
(الأُبينى) : بوزن الأُعيمى: تصغير الأبنى بوزن الأعمى، وهو جمع ابن.
__________
(1) رواية أبي داود والنسائي هذه من رواية الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفي عن ابن عباس، وهو ثقة أرسل عن ابن عباس، كما قال الحافظ في " التقريب ". وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب ": قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: صدوق لا بأس به، إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس، قال الحافظ: وقال أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وقال أبو حاتم: لم يدركه، لكن له طرق يقوى بها. قال الحافظ في " الفتح ": وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم وعن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان.
(2) أخرجه البخاري 3 / 421 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة، ومسلم رقم (1293) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والترمذي رقم (892) و (893) في الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، وأبو داود رقم (1939) و (1940) في المناسك، باب التعجيل من جمع، والنسائي 5 / 261 و 271 و 272 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3025) في المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار.
(3) في اللسان: وتصغير صبية: أصيبية. وتصغير أصبية: صبية، كلاهما على غير قياس. وقال ابن سيده: وعندي أن صبية تصغير: صبية، وأصيبية: تصغير أصبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (463) ، وأحمد (1/222) (1939) قالا: حدثنا سفيان. والبخاري (2/202) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. وفي (3/23) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/77) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد. جميعا عن حماد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (1939) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/261) قال: أخبرنا الحسين بن حريث. قال: أنبأنا سفيان. وابن خزيمة (2872) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن جريج (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وابن جريج - عن عبيد الله بن أبي يزيد، فذكره.
ورواه أيضا عن ابن عباس مقسم:
أخرجه أحمد (1/326) (3008) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. وفي (1/344) (3203) قال: حدثنا وكيع، والترمذي (893) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع.
كلاهما - عبد الله بن يزيد، ووكيع - عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، فذكره.(3/258)
1549 - (خ م س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «استأذَنَتْ سَودَةُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ليلةَ جَمْعٍ، وكانت ثَقِيلَة ثبطَةً (1) فَأذِنَ لها» . [ص:261]
وفي رواية قالت: «كانت سودةُ امرأةً ضخمةً ثَبِطَة، فاستأذنتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أن تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بلْيلٍ، فَأذِنَ لها، فقالت عائشة: فَلَيْتَني كُنْتُ استأذنتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما اسْتَأْذَنتْهُ سودةُ، وكانت عائشةُ لا تُفيضُ إِلا مع الإِمام» .
وفي أخرى قالت: «ودِدْتُ: أَنِّي كُنتُ استأْذنتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما اسْتَأْذَنْتُهُ سودةُ، فأُصَلِّيَ الصُّبحَ بمنى، فأَرميَ الجَمْرَةَ قَبلَ أن يأتيَ الناس. قال القاسم: فقلتُ لعائشة: فكانت سودةُ اسْتَأْذنتْهُ؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأَة ثَقيلَة ثَبِطَة، فاستأْذنت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأذِنَ لها» .
وفي أخرى قالت: «نزلنا المزدلفَةَ، فاستأذَنت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سودَةُ: قبل حَطْمَةِ الناس (2) - وكانت امرأة بَطيئة - فأَذن لها، فدفعتْ قَبْلَ حطْمةِ النَّاس، وأَقْمنَا حتى أَصبَحْنا نحن، ثم دَفعنا بدَفْعِهِ (3) ، فَلأَنْ أَكُونَ استَأْذَنتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، كما اسْتَأذَنت سَودَةُ، أَحَبُّ إِليَّ مِن مَفْروحٍ بِهِ (4) » .
وفي أخرى نحوه، وفيه يقول القاسم: «الثَّبْطَةُ: الثَّقِيلَةُ» . [ص:262]
وفيه: «وحُبِسنَا، حتى أصْبَحْنا» .
وفيه: «كما استَأْذنتْهُ سَودة، فأكونَ أَدفعُ بِإِذْنِهِ» . هذه روايات البخاري، ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الثالثة.
وله في أخرى مختصراً قالت: «إِنَّمَا أَذِنَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لسودةَ في الإِفاضةِ قبلَ الصُّبحِ، لأنها كانتِ امرأة ثَبِطَة» (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثَبِطَة) : امرأة ثبطة: أي [ثقيلة] بطيئة.
(حطمة) : حطمة السيل: دَفعَتُهُ، والمعنى في الحديث: أن يدفع قبل دفع الناس.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 423: تنبيه: وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الخبر، ولفظه: وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف: (يعني البخاري) وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جداً، وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل، فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر، والله أعلم.
(2) في رواية مسلم: تدفع قبله وقبل حطمة الناس.
(3) أي: بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) أي: ما يفرح به من كل شيء.
(5) أخرجه البخاري 3 / 423 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (1290) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والنسائي 5 / 262 في الحج، باب الرخصة للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح، وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (6/30) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور. وفي (6/94) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/98) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/133) . قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (6/164) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/213) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثني سفيان. (ح) وعبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/203) . وفي الأدب المفرد (756) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (4/76) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي (قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب) . قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (4/77) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان. وابن ماجة (3027) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/262) قال: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم. قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا منصور. وفي (5/266) قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17473) عن عبد الله بن محمد الضعيف، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وابن خزيمة (2869) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا أيوب. خمستهم: (منصور وحماد بن سلمة، وعبيد الله بن عمر، وسفيان الثوري، وأيوب السختياني) عن عبد الرحمن بن القاسم.
2 - وأخرجه الدارمي (1893) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (2/203) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/76) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ثلاثتهم (عبيد الله، وأبو نعيم، وعبد الله بن مسلمة) عن أفلح بن حميد.
كلاهما (عبد الرحمن بن القاسم، وأفلح بن حميد) عن القاسم بن محمد، فذكره.(3/260)
1550 - (د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أرسلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بأُمِّ سَلَمَة لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجمرةَ قبل الفجر، ثم مَضَتْ فَأفَاضَتْ، فكانَ ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: عندها» . أخرجه أبو داود. [ص:263]
وفي رواية النسائي: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمر إحدى نسائه أن تَنفِرَ مِنْ جمْعٍ، فَتَأتيَ جمرة العقبةَ فَترمِيَها، وتصبحَ في منزلها» (1) .
هكذا أخرجه النسائي، ولم يُسَمِّ المرأَةَ، فيحتمل حينئذ أنْ تكونَ «أمَّ سَلَمَةَ» فيكون من هذا الحديث، وأن تكون «سَودَةَ» فيكون من الحديث الذي قبله.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1942) في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي 5 / 272 في الحج، باب الرخصة في ذلك للنساء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1942) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.(3/262)
1551 - (م س) أم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعثَ بها من جَمعٍ بليلٍ إلى مِنَى» .
وفي روايةٍ قالت أمُّ حبيبة: «كُنّا نفعله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نُغَلِّسُ من جَمعٍ إلى منَى» . وفي أخرى «نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدلفَةَ» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُغَلِّس) : التغليس: القيام وقت الغلس، وهو ظلمة آخر الليل.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1292) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والنسائي 5 / 262 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (305) . وأحمد (6/426) . ومسلم (4/77) ، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. (ح) وحدثنا عمرو الناقد، والنسائي (5/262) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء. خمستهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وعمرو الناقد، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار.
2 - وأخرجه أحمد (6/327) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/427) قال: حدثنا يحيى وروح ومحمد بن بكر. والدارمي (1892) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (4/77) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني علي بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى. والنسائي (5/261) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. خمستهم (يحيى، وروح بن عبادة، ومحمد ابن بكر، وأبو عاصم، وعيسى بن يونس) عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء.
كلاهما (عمرو بن دينار، وعطاء) عن سالم بن شوال، فذكره.(3/263)
1552 - (خ م ط) سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم- «أنَّ [ص:264] عبد الله ابن عمر: كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهْلهِ (1) ، فيقفون عند الْمَشْعَرِ الحرام بالمزدلفة بالليل (2) ، فيذكرون الله مَا بَدَالهم، ثم يدْفَعُونَ قَبْلَ أنْ يقفَ الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدَم مِنى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدمُ بعد ذلك، فإذا قَدِمُوا رمَوْا الجمرة، وكان ابنُ عمر يقولُ: أرخصَ في أُولئك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ عنه (3) وعن أخيه عبَيْدِ الله: «أنَّ أَباهما (4) كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهلهِ وصِبْيانَه من المزدَلفة، حتى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بمنى، ويرموا قبل أن يأتي النَّاسُ» (5) .
__________
(1) أي من نساء وغيرهم.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": قال صاحب المغني: لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى.
(3) أي عن سالم بن عبد الله بن عمر.
(4) عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(5) أخرجه البخاري 3 / 420 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (1295) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (99: 1) عن يحيى بن بكير عن الليث ومسلم فيه (الحج 49: 12) عن أبي الطاهر وحرملة. كلاهما عن ابن وهب كلاهما عنه به. الأشراف (5/406) .
وأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/452) عن نافع عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس.(3/263)
1553 - (خ م ط د س) عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- قال: «إنَّ مَولاةَ أسماء بنت أبي بكرٍ أخْبرته قالت: جئنا مع أسماءَ بنتِ أبي بكر -رضي الله عنهما- مِنى بغَلَسٍ، قالتْ: فقلتُ لها: لقد جئْنا مِنى بغَلَس، فقالت: قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع مَنْ هو خَيْرٌ منْكِ» . أخرجه الموطأ والنسائى. [ص:265]
وأخرج أبو داود: قال عطاء: أخْبَرَني مُخْبِرٌ عن أسماءَ: «أنها رمَتِ الجمرةَ، قُلْتُ (1) : إنَّا رمَيْنا الجمرة بلَيلٍ، قالت (2) : إنَّا كُنا نَصْنَعُ هذا على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وقد أخرج البخاري ومسلم والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادةٍ عن عبد الله مولى أسماءَ (3) ، «أنها نَزَلت ليلةَ جَمْعٍ عند المُزْدلفة، فقامتْ تُصلِّي، فَصَلَّتْ ساعَةً، ثم قالت: يا بُنيَّ، هل غَابَ القمرُ؟ قُلْتُ: لا، ثم صَلَّتْ ساعَةً، ثم قالت: هل غَابَ القمر؟ فقلت: نعم، قالت: فارتحِلوا (4) ، فَارْتحَلنا، فمضينا، حتى رَمَتِ الجمرة، ثم رَجَعَتْ، فصَلَّت الصبحَ في منزلها، فقلت لها: يا هَنْتاهُ (5) ، مَا أُرَانا إلا قد غَلَّسْنَا، قالت: يا بُنيَّ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أذنَ للظُّعن» وفي رواية (6) «قد أذنَ لِظُعُنِهِ» . وهي التي أخرجها الموطأ (7) . [ص:266]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظُّعُن) : جمع ظعينة: وهي المرأة ما دامت في الهودج. [ص:267]
(والظَّعائن) : الهوادج على الجمال، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة.
__________
(1) القائل ذلك المخبر.
(2) يعني أسماء.
(3) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 421 هو ابن كيسان المدني، يكنى أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر سيأتي في أبواب العمرة.
(4) في رواية مسلم: ارحل بي.
(5) يعني: يا هذه.
(6) هي عند مسلم رقم (1291) .
(7) أخرجه البخاري 3 / 421 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (1291) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وأبو داود رقم (1943) في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي 5 / 266 في الحج، [ص:266] باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ... .
قال الحافظ في " الفتح ": واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها، وبهذا قال أحمد، وإسحاق، والجمهور، وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي (رقم 1553 عندنا) واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهو حديث حسن. قال: وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه، واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه؛ لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول: من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن عطاء. وبه قال الأوزاعي: لا دم عليه مطلقاً، وإنما هو منزل، من شاء نزل به، ومن شاء لم ينزل به.
قال الحافظ: وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي، والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحج، ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم [ص:267] يذكر الوقوف وإنما قال: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ، وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً، قال: وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس رفعه قال: " من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه " لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. اهـ. وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، ولفظ أبي داود عنه: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجمع - قلت جئت: يا رسول الله من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ". وللنسائي " من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس، فلم يدرك " ولأبي يعلى " ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له ". وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفاً يهتم في المتون، وقد ارتكب ابن حزم الشطط، فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي، وعند الحنفية: يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/347) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/351) قال: حدثنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا روح. والبخاري (2/202) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى. ومسلم (4/77) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. (ح) وحدثنيه علي ابن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2884) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا محمد بن مَعمر، قال: حدثنا محمد.
أربعتهم- يحيى، ومحمد بن بكر، وروح، وعيسى بن يونس- عن ابن جريج، عن عبد الله مولى أسماء، فذكره.
ورواه أيضا عن أسماء مخبر:
أخرجه أبو داود (1943) قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. قال: أخبرني مخبر، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» (254) . والنسائي (5/266) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: أنبأنا ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أن مولىَ لأسماء بنت أبي بكر أخبره. قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر مِنى بغلس. فقلت لها: لقد جئنا منى بغَلَس. فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منكَ.
* في رواية «الموطأ» : «أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته» .(3/264)
1554 - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنه- بلغَهُ: «أن طلحَةَ ابْنَ عُبيدِ الله كانَ يُقدِّمُ نساءهُ وَصِبْيانَهُ من المُزدَلِفَةِ إلى مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/453) .(3/267)
1555 - (ط) فاطمة بنت المنذر -رضي الله عنها (1) - كانت تَرى أسْماء بنت أبي بكرٍ بالمزدلفة، تأمُرُ الذي يصَلِّي لها ولأصحابها الصبْحَ: «يُصَلِّي لهم الصُّبحَ حين يطْلُعَ الفجرُ، ثم تَرْكَبُ، فَتَسيِرُ إلى مِنى، ولا تقفُ (2) » . أخرجه الموطأ (3) .
__________
(1) هي زوجة هشام بن عروة وبنت عمه المنذر بن الزبير.
(2) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": عملاً بالرخصة.
(3) 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/454) .(3/268)
الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة
1556 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ أُسَامَةَ كانَ رِدفَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من عَرَفَةَ إلى المُزْدلفة، ثم أردفَ الْفَضْلَ من المُزدلفة إلى مِنى، فَكلاهُما قال: لم يَزَلِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلبيِّ حتَّى رمى جَمْرة العقبَة» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- «أرْدَفَ الفضلَ، فأخبَرَ الفضلُ: أنَّه لم يَزل يُلبيِّ حتَّى رمى الجمرةَ» . [ص:269]
وفي رواية الترمذي والنسائي قال: قال الفضلُ: «أردَفني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ جَمْعٍ إلى مِنى، فلم يَزَلْ يُلبيِّ، حتى رمى الجمرة» .
وفي رواية أبي داود: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَبَّى حتى رمى جمْرَةَ الْعَقَبَة» . وللنسائي مِثْلُها.
وفي أخرى للنسائي قال: «كنتُ رَديفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يَزَل يُلبيِّ حتَّى رمى جمرة العقبة، فرمى بِسَبع حَصياتٍ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ» .
وفي أخرى له: مِثْلُه، ولم يذكر «سَبْعَ حصياتٍ» . وزاد «فَلَمَّا رمى قَطَعَ التَّلبية» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 425 في الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة، وباب الارتداف في الحج، ومسلم رقم (1281) في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، والترمذي رقم (918) في الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في الحج، وأبو داود رقم (1815) في المناسك، باب متى تقطع التلبية، والنسائي 5 / 268 في الحج، باب التلبية في السير، وباب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجاً فلبِ حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. قال: وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/169) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وفي (2/204) قال: حدثنا زهير بن حرب كلاهما (عبد الله، وزهير) قالا: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثني أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أحمد (5/201) قال: حدثنا عفان وفي (5/207) قال: حدثنا أبو كامل. والنسائي (5/257) قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد. قال: حدثني أبي.
ثلاثتهم- عفان، وأبو كامل، ويونس - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد عطاء مولى ابن سباع.
أخرجه مسلم (4/74) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى ابن سباع، فذكره.
ورواه أيضا عن أسامة بن زيد الشعبي.
أخرجه أحمد (5/206) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (1/213) . قال: حدثنا بهز. قالا: (عبد الصمد، وبهز) : حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني عزرة، قال: حدثني الشعبي، فذكره.(3/268)
1557 - (م د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «غَدَونا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من مِنى إلى عَرَفاتٍ، منَّا [ص:270] المُلَبيِّ، ومنَّا المُكَبِّرُ» .
وفي رواية «فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ، ومنَّا المُهَلِّلُ، فأَمَّا نحن فَنُكَبِّرُ، قال: قلت: والله، لَعَجَباً منكم: كيف لم تَقُولُوا له: ماذا رأيتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ؟» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي إلى قوله: «ومِنَّا المُكَبِّرُ» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1284) في الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، وأبو داود رقم (1816) في المناسك، باب متى يقطع التلبية، والنسائي 5 / 250 في الحج، باب الغدو من منى إلى عرفات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/22) (4733) قال: حدثنا ابن نمير. ومسلم (4/72) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثني أبي. وأبو داود (1816) قا: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وابن خزيمة (2805) قال: حدثنا أبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. كلاهما (عبد الله بن نمير، ويحيى ابن سعيد الأموي) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) .
2 - وأخرجه أحمد (2/30) (4850) . ومسلم (4/72) قال: حدثني محمد بن حاتم، وهارون بن عبد الله، ويعقوب الدورقي. أربعتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن حاتم، وهارون بن عبد الله، ويعقوب الدورقي) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمر بن حسين.
كلاهما (يحيى بن سعيد الأنصاري، وعمر بن حسين) عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/3) (4458) قال: حدثنا هشيم. والدارمي (1883) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، والنسائي (5/250) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم (هشيم، وسفيان، وحماد) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه: (عبد الله بن عبد الله بن عمر) .(3/269)
1558 - (س) سعيد بن جبير قال: «كنتُ مع ابن عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- بعرفاتٍ، فقال: مالي لا أسْمَعُ الناسَ يُلَبُّونَ؟ قُلْتُ: يَخافُونَ مِنْ مُعَاوَيةَ، فخرج ابنُ عباسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ، فقال: لَبيكَ اللَّهم لبَّيْكَ، فإنَّهُم قد تَرَكُوا السُّنَّة عن بُغْضِ عَليّ» . أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فسطاطه) : الفسطاط الخيمة الكبيرة دون السرادق.
__________
(1) 5 / 253 في الحج، باب التلبية بعرفات، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (5/253) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. وابن خزيمة (2830) قال: حدثنا علي بن مسلم.
كلاهما - أحمد بن عثمان، وعلي بن مسلم - قالا: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير، فذكره.(3/270)
1559 - (خ م ط س) محمد بن أبي بكر الثقفي -رحمه الله- قال: «سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ، ونحن غاديانِ مِن منَى إلى عرفاتٍ عن التلبيَة: [ص:271] كيف كنتم تَصنْعُون مع النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كان يُلبِّي المُلبيِّ، فَلا يُنكرُ عليه. ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فلا يُنْكَرُ عليه» .
وفي رواية قال: «قلتُ لأنسٍ - غَدَاةَ عَرَفَةَ -: ما تقولُ في التلبية هذا اليومَ؟ قال: سِرْتُ هذا المَسيرَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فمنَّا المُكبِّرُ، ومنَّا المُهللُ، لا يَعيبُ أحَدُنا على صَاحِبِهِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرج الموطأ الرواية الأولى وَحدها (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 407 في الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات، وفي العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم رقم (1285) في الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، والنسائي 5 / 250 في الحج، باب التكبير في المسير إلى عرفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (223) . وأحمد (3/110) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (3/240) قال: حدثنا أبو سلمة. والدارمي (1884) والبخاري (2/25) قالا: حدثنا أبو نعيم. وفي (2/198) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/72) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (5/250) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الملائي - هو ابن نعيم -.
خمستهم - عبد الرحمن، وأبو سلمة، وأبو نعيم، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى- عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (1211) قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/72) قال: حدثني سريج بن يونس، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، والنسائي (5/251) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الله ابن رجاء. كلاهما (سفيان، وابن رجاء) قالا: حدثنا موسى بن عقبة.
3 - وأخرجه أحمد (3/147) قال: حدثنا حُجَين، قال: حدثنا عبد العزيز، وابن ماجة (3008) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (عبد العزيز، وسفيان) عن محمد بن عقبة. ثلاثتهم- مالك، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عقبة - عن محمد بن أبي بكر الثقفي، فذكره.(3/270)
1560 - (م س) عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله - قال: قال عبد الله بن مسعود - ونحن بجمع -: «سمعتُ الذي أُنْزلتْ عليه سورةُ البقرة يقول في هذا المقام: لَبيْكَ اللهم لبيك» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1283) في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة، والنسائي 5 / 265 في الحج، باب التلبية بمزدلفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/374) (3549) قال: حدثنا هشيم. وفي (1/419) (3976) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/71) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وحدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا هشيم، وفي (4/72) قال: حدثناه حسن الحلواني، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/265) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9391) ، عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن يحيى بن آدم، عن سفيان.
ثلاثتهم (هشيم، وسفيان، وأبو الأحوص) عن حصين، عن كثير بن مدرك الأشجعي، عن عبد الرحمن ابن يزيد، فذكره. أخرجه مسلم (4/72) قال: حدثنيه يوسف بن حماد المعنِي، قال: حدثنا زياد، يعني البكائي، عن حصين، عن كثير بن مدرك الأشجعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، والأسود بن يزيد، قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود، يقول: بِجَمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك. ثم لبى، ولبينا معه.(3/271)
1561 - (ط) جعفر بن محمد -رحمهما الله- عن أبيه قال: «كانَ عليٌّ يُلبِّي في الحجِّ، حتَّى إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ من يَومِ عرفةَ قَطَعَ التَّلْبيَة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 338 في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده منقطع، لأن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/343) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب، فذكره.(3/271)
1562 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «كانت عائِشةُ تَتْرُكَ التَّلْبيةَ، إذا رَاحَتْ إلى الموقِفِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 338 في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فذكره.(3/272)
1563 - (ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كانَ ابن عمر يقطَعُ التلْبيةَ في الحجِّ، إذا انْتَهى إلى الحرم، حتى يطوفَ بالبَيتِ، ثُمَّ يَسعى، ثم يُلَبيِّ حين يَغْدو مِن مِنى إلى عرفَةَ، فإذا غَدَا تَرَكَ التَّلبيةَ، وكان يقطعُ التَّلبيَةَ في العمرةِ، حين يدخل الْحَرَمَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 338 في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/272)
1564 - (س) أسامة بن زيد مولى رسولِ الله، -صلى الله عليه وسلم-ورضي الله عنه- قال: «كنُتُ رِدفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدعو فَمالَتْ بهِ نَاقَتُهُ، فَسَقَط خِطَامُهَا، فَتَنَاول الخِطامَ بإحدَى يَدَيْهِ، وهو رَافِعٌ يَدَهُ الأخرى» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 254 في الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/209) والنسائي (5/254) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. وابن خزيمة (2824) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد، ويعقوب- قالا: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء، فذكره.(3/272)
الباب السادس: في الرمي، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى
1565 - (خ س) سالم بن عبد الله -رحمه الله- «أنَّ ابنَ عمر كان يرمي الجمْرَةَ الدنيا بسبع حَصياتٍ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ، ثم يتقَدَّمُ فيُسْهلُ، فَيقومُ مُستَقْبل القبلَةِ طَويلاً، ويدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشِّمال، فيُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، ويرفع يديه، ويقومُ طويلاً، ثم يَرْمي الجمرَةَ ذاتَ الْعَقَبَة من بَطْنِ الوادي، ولا يقفُ عندها، ثم ينْصَرفُ، ويقولُ: هكذا رأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يفْعَلُهُ» .
وفي رواية الزهري: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رمى الجمْرَةَ التي تلي الْمَنْحَرَ ومسجد مِنَى، رماها بسبْع حَصيات، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمى بحصاةٍ، ثم تقدَّمَ أمامها، فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه يدعو، ويطيل [ص:274] الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية، فيرميها بسبع حَصياتٍ، يكبِّر كُلَّما رَمى بحصاة، ثم ينحَرفُ ذات الشِّمال، فَيَقفُ مُسْتَقبلَ البيْتِ، رافِعاً يديه يَدعو، ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقَبَةَ، فيرميها بسبعِ حَصياتٍ، ولا يقفُ عندها، قال الزهري: سمعتُ سالماً يحدِّثُ بهذا عن أبيه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكان ابن عمر يفعله» أخرجه البخاري، ووافقه على الثانية النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُسهل) : أسهل الرجل: إذا صار إلى السهل من الأرض، وهو ضد الحَزْن.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 465 في الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، والنسائي 5 / 276 في الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/152) (6404) قال: حدثنا عثمان بن عمر. والدارمي (1909) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. والبخاري (2/218) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى. وفي (2/219) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني أخي، عن سليمان. وفي (2/219) قال: وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر. وابن ماجة (3032) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى. والنسائي (5/276) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عثمان بن عمر. وابن خزيمة (2972) قال: حدثنا محمد بن يحيى، والحسين بن علي البسطامي، قالا: حدثنا عثمان بن عمر.
ثلاثتهم (عثمان بن عمر، وطلحة بن يحيى، وسليمان بن بلال) عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، فذكره.(3/273)
1566 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أفاضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ آخِرِ يومِه يومَ النَّحْرِ، حين صَلى الظهر، ثم رجع إلى مِنَى، فمكث بها ليالي أيَّام التشريق، يرمي الجمرةَ إذا زالت الشَّمسُ، كُلَّ جَمْرَة بسبعِ حَصياتٍ، يُكَبِّرُ معَ كُلِّ حَصاةٍ، ويَقِفُ عند الأولى والثانية، فَيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثة، ولا يقفُ عندها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1973) في المناسك، باب في رمي الجمار، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/90) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (1973) قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد وابن خزيمة (2956) و (2971) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج.
كلاهما (علي بن بحر، وعبد الله بن سعيد الأشج) عن أبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فذكره.(3/274)
1567 - (خ م ت د س) عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله- قال: [ص:275] «رمى عبدُ الله بنُ مسعودٍ -رضي الله عنه- جَمْرةُ العقبةِ (1) ، مِنْ بطْن الوادي، بسبع حَصياتٍ، يكَبرُ مع كل حَصاةٍ» .
وفي رواية: «فجعل البيتَ عن يساره، ومِنَى عن يمينه، قال: فقيل له: إنَّ أُناساً يرمُونها من فوقها، فقال: هذا - والذي لا إله غَيْرُهُ - مَقامُ الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقَرةِ» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي قال: «لمَّا أتى عبدُ الله جمرةَ العقبةِ اسْتَبطَنَ الوادي، واستقبلَ الكعبةَ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمَنِ، ثم رَمى بسَبع حصياتٍ، يُكَبِّرُ مع كل حصاةٍ، ثم قال: والله الذي لا إله غيرُهُ، مِنْ ها هنا رَمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة» . [ص:276]
وفي أخرى للنسائي: قال: «قيل لعبدِ الله: إنَّ ناساً يَرْمُونَ الجمرةِ من فوق العقبة؟ قال: فرمى عبد الله من بطْن الوادي، ثم قال: من ها هنا - والذي لا إله غيره - رمى الذي أُنزِلت عليه سورة البقرة» .
وفي أخرى له قال: «رمى عبدُ الله الجمرةَ بسبع حَصياتٍ، جَعَلَ البَيتَ عن يسارِهِ، وعرفَةَ عن يمينه، ثم قال: ها هنا مقامُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة» ،.
وفي رواية أبي داود: «قال: لما انْتَهى عبد الله إلى الجمرةِ الكبرى جعل البَيتَ عن يَسارهِ، وعرفَةَ عن يمينهِ، ورَمى الجمرة بسبعِ حصَياتٍ، وقال: هكذا رمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة» (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": هي الجمرة الكبرى، وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة: اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها. يقال: تجمر بنو فلان، إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً، فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل: لأن آدم وإبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه، أي أسرع، فسميت بذلك.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر، لأنها التي ذكر فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى. قلت (القائل ابن حجر) : ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، والله أعلم.
(3) أخرجه البخاري 3 / 463 و 464 في الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي، وباب رمي الجمار بسبع حصيات، وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، وباب يكبر مع كل حصاة، ومسلم رقم (1296) في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، والترمذي رقم (901) في الحج، باب ما جاء في كيف ترمى الجمار، وأبو داود رقم (1974) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 273 و 274 في الحج، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة.
قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، لقوله: يكبر مع كل حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم " وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبعة دفعة واحدة أجزأه، وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيأة، ولا سيما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر، فلا شيء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحمدي (111) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الأعمش، وأحمد (1/374) (3548) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة. وفي (1/408) (3874) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش. وفي (1/415) (3941) قال: حدثنا روح، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة (قال روح) حدثنا الحكم. وفي (1/415) (3942) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد، عن حماد، وفي (1/422) (4002) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش. وفي (1/436) (4150) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (1/456) (4359) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/457) (3470) قال: حدثنا سليمان بن حيان، قال: أخبرنا الأعمش، والبخاري (2/217) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. وفي (2/218) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (2/218) قال: حدثنا مسدد، عن عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (4/78) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال: أخبرنا ابن مُسْهر، عن الأعمش.. وفي (4/79) قال: حدثني يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة.
(ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غُندر، عن شعبة، عن الحكم (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثنا عُبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (1974) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، ومالك بن الخليل، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور. وفي (5/274) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، عن مغيرة. وفي (5/274) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أنبأنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (2879) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وفي (2880) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثنا الزعفراني، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور. خمستهم -الأعمش، ومغيرة، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومنصور- عن إبراهيم بن يزيد النخعي.
2 - وأخرجه أحمد (1/427) (4061) قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
3 - وأخرجه أحمد (1/430) (4089) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/432) (4117) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (3030) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (901) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - يحيى، ووكيع- عن المسعودي، عن جامع بن شداد أبي صخرة.
4 - وأخرجه أحمد (1/458) (4378) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن سحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي.
5 - وأخرجه مسلم (4/79) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا هناد بن السري. ثلاثتهم - أبو بكر، ويحيى، وهناد- عن يحيى بن يعلى أبي المحياة، عن سلمة بن كهيل.
خمستهم -إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وجامع بن شداد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسلمة بن كهيل- عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره.(3/274)
1568 - (د س) أبو مجلز قال: «سألتُ ابنَ عبَّاس -رضي الله [ص:277] عنهما- عن شيءٍ من أمرِ الجمار؟ فقال: ما أدري: رماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بستٍ، أو سبعٍ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجِمَار) : الحصى الصغار، وبه سميت جمار مكة، وهي المواضع المعروفة بمنى تُرمى بالجمار.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1977) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 275 في عدد الحصى التي رمى بها الجمار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/372) (3522) قال: حدثنا روح، وأبو داود (1977) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، قال: حدثنا خالد بن الحارث، والنسائي (5/275) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد كلاهما -روح، وخالد- قالا: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز فذكره.
في رواية روح: «أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني رميت بست أو سبع ... الحديث» .(3/276)
1569 - (س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «رَجعْنا في الحجَّةِ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وبعضُنا يقول: رمَيْتُ بسَبْعٍ، وبعضُنا يقول: رمَيْتُ بستٍ فلم يَعِبْ بَعْضُهم على بعض» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 275 في الحج، باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/168) (1439) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث، والنسائي (5/275) قال: أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما -عبد الوارث، وسفيان- عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره.(3/277)
1570 - (ط) مالك بن أنس بلغَهُ: «أنَّ عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه- كان يَقِفُ عند الجمرتين وقوفاً طويلاً، حتى يَمَلَّ الْقَائِمُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 406 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ... الخ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ) بشرح الزرقاني (2/490) .
قال الزرقاني: أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة أن عمر بن الخطاب.(3/277)
1571 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- «أنَّ ابنَ عمر كان يَقِفُ عند الجمرتين الأُولييْن وقوفاً طويلاً، يُكَبِّرَ الله، [ص:278] ويُسبِّحُهُ، ويَحْمَدُهُ، ويدعو الله، ولا يقفُ عند جمرة العقبة» .
وفي رواية: «أَنَّ ابنَ عمر كان يُكَبِّرُ عند رمي الجمرةِ كُلَّما رمى بِحصاةٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1/ 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في (الموطأ) بشرح الزرقاني (2/490) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.(3/277)
1572 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ العقبَةِ، وهو على راحتله: «هاتِ، الْقُط لي، فَلَقَطْتُ حَصياتٍ من حصى الْخَذْفِ، فلمَّا وَضَعْتُهنَّ في يده، قال: بأمثالِ هؤلاءِ، وإياكم والغُلُوَّ في الدِّين، فإنما هلكَ من كان قبلكم بالْغُلُوِّ في الدِّين» (1) أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في النسائي المطبوع: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
(2) 5 / 268 في الحج، باب التقاط الحصى، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/215) (1851) قال: حدثنا هشيم، وابن ماجة (3029) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن عُلية. وفي (5/269) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، وابن خزيمة (2867) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عبد المجيد.
سبعتهم -هشيم، وأبو أسامة، وابن عُلية، ويحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب- عن عوف بن أبي جميلة، قال: حدثنا زياد بن حصين، عن أبي العالية، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (1/347) (3248) قال: حدثنا يحيى، وإسماعيل، وابن خزيمة (2868) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى، وإسماعيل- قالا: حدثنا عوف، قال: حدثني زياد بن حصين، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس، -قال يحيى: لا يدرى عوف، عبد الله أو الفضل- فذكر الحديث.
وفي رواية ابن خزيمة: (قال عوف: لا أدري الفضل، أو عبد الله بن عباس) .(3/278)
الفصل الثاني: في وقت الرمي
1573 - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي يومَ النَّحرِ ضُحى، وأمَّا بعد ذلك، فبَعْدَ [ص:279] زوال الشَّمسِ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) . وأخرجه البخاري تعليقاً (2) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1299) في الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، والترمذي رقم (894) في الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، وأبو داود رقم (1971) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 270 في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.
(2) 3 / 462 في الحج، باب رمي الجمار. وقال الحافظ في " الفتح ": وصله مسلم، وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر ... فذكره، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1 - أخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا ابن إدريس، وفي (3/319) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/399) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -، والدارمي (1902) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (4/80) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وابن إدريس. (ح) وحدثناه علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. وأبو داود (1971) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (3053) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. والترمذي (894) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (5/270) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس. وابن خزيمة (، 2876 2968) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد - يعني ابن بكر -، وفي (2968) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثني ابن إدريس. ثمانيتهم - ابن إدريس، ويحيى، وحماد، وعبيد الله، وأبو خالد، وعيسى، وابن وهب، وابن بكر - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.(3/278)
1574 - (خ ط د) وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: «سألتُ ابنَ عمر -رضي الله عنهما-: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمَامُكَ فَارْمِهْ (1) فأَعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زَالت الشَّمسُ رَمَيْنَا» . أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي رواية الموطأ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يقول: «لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثةِ حتى تزول الشمسُ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نتحين) : تحينت الوقت: أي طلبتُ الحين، وهو الوقت.
__________
(1) بهاء ساكنة للسكت.
(2) أخرجه البخاري 3 / 462 في الحج، باب رمي الجمار، والموطأ 1 / 408 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وأبو داود رقم (1972) في المناسك، باب في رمي الجمار، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/217) قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو داود (1972) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - أبو نعيم، وسفيان- عن مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن فذكره.(3/279)
1575 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يَرمي الجِمار إذا زالت الشَّمسُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (898) في الحج، باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند رقم (2231) و (2635) ، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/328) (3039) ، (1/290) (2635) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج. وفي (1/248) (2231) قال: حدثنا نصر بن باب، قال: حدثنا الحجاج. وابن ماجة (3054) قال: حدثنا جُبارة بن المُغَلّس، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة، والترمذي (898) قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي البصري، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن الحجاج.
كلاهما - الحجاج، وأبو شيبة - عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، فذكره.
زاد أبو شيبة: «قَدر ما إذا فرغ من رميه، صلى الظهر» .(3/280)
1576 - (ط) نافع - مولى ابن عمر-رضي الله عنهما- «أنَّ ابْنَةَ أخٍ لصفيَّةَ بنتِ أبي عُبيْدٍ -امرأةِ عبد الله بن عمر- نُفِسَت بالمُزْدَلفةِ، فَتَخَلَّفَتْ هي وَصَفِيَّةُ، حتى أَتَتَا مِنَى، بعد أنْ غَرَبَتْ الشَّمسُ من يَوْمِ النَّحْر، فأمرهما ابنُ عمر: أنْ تَرْميا حين قَدِمتا مِنَى (1) ، ولم يَرَ عليهما شيئاً» أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) في الموطأ المطبوع: أن ترميا حين أتتا.
(2) 1 / 409 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/495) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه فذكره.(3/280)
1577 - (ط ت د س) أبو البداح عاصم بن عدي -رحمه الله- عن أبيه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: «رخَّصَ لِرِعَاءِ الإبل في البَيْتُوتَةِ عن مِنى، يَرمونَ يومَ النَّحرِ، ثم يَرْمُونَ الغَدَ، ومِن بعدِ الغدِ لِيَوْمَيْنِ، ثم يَرمونَ يوْمَ النَّفْرِ» .
قال مالك: تفسير ذلك - فيما نُرى، والله أعلم-: «أنهم يَرْمونَ يومَ النَّحرِ، فإذا مَضَى اليومُ الذي يَلي يومَ النَّحْرِ رَمَوْا من الغَدِ، وذلك يومُ النَّفْرِ الأول، ويَرْمُونَ لِلْيَومِ الذي مَضَى، ثم يَرْمُونَ ليومهم، ذلك لأنّهُ [ص:281] لا يقضي أحَدٌ شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجبَ عليه وَمضى، كان القضاءُ بعد ذلك، فَإن بدا لهم في النَّفرِ فَقَدْ فَرَغُوا، وإن أَقاموا إلى الغد رَمَوْا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخرِ، ونَفَرُوا» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية الترمذي قال: «أَرخص لِرِعَاءِ الإبلِ في البَيْتُوتَةِ عن مِنى، يَرمون يومَ النَّحرِ، ثم يَجمعونَ رَمْيَ يومين بعد يوم النحر، فيرمونه في أحدهما» .
قال: قال مالك: ظَنَنْتُ: أنه قال: في الأول منهما، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.
وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ: أنْ يرموا يوماً، ويَدَعوا يوماً» .
وفي أخرى للنسائي: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَ لِلرِّعاء في البيْتُوتةِ، يرمون يوم النحرِ، واليَومين اللّذيْنِ بعده، يَجمعونهما في أحدهما»
إسناد هذا الحديث في الموطأ: عن أبي البَدَّاح عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي نسخة أخرى: عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي الترمذي: عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه، وقال: وقد روى [ص:282] مالك بن أنس عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ عن أبيه. قال الترمذي: ورواية مالك أصح.
وأخرجه أبو داود: عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه.
وأخرج أيضاً هو والترمذي، عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه: الرواية الثانية.
وأخرج النسائي مرةً: عن أبي البداح بن عدي عن أبيه، ومرةً: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 1 / 408 و 409 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، والترمذي رقم (954) و (955) في الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، وأبو داود رقم (1975) و (1976) في المناسك، باب رمي الجمار، والنسائي 5 / 273 في الحج، باب رمي الرعاة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3036) و (3037) في المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه مالك (الموطأ) (264) عن عبد الله بن أبي بكر، والحميدي (854) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وأحمد (5/450) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، وأبو داود (1975) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفي (1976) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر. وابن ماجة (3037) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا مالك بن أنس، (ح) وحدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، والترمذي (954) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وفي (955) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، ومحمد بن المُثنى، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحي، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (45030) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، وابن خزيمة (2976) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (2978) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلية، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن أبي بكر، وفي (2979) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. كلاهما -عبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر - عن أبيهما أبي بكر بن محمد بن عمرو بن.
2 - وأخرجه ابن ماجة (3036) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن خُزيمة (2977) قال: حدثنا علي ابن خشرم، كلاهما - أبو بكر، وعلي بن خشرم - قال أبو بكر: حدثنا. وقال ابن خشرم: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر.
كلاهما - أبو بكر بن محمد، وعبد الملك بن أبي بكر - عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، فذكره.
(*) أخرجه الدارمي (1903) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، وابن خزيمة (2975) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، كلاهما -عبد الله بن مسلمة، ووكيع- عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، فذكره. ليس فيه -أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -.
(*) وقال الدارمي: منهم من يقول: -عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح -.(3/280)
1578 - (ط) نافع - مولى ابن عمر، أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «مَنْ غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق وهو بمنَى، فلا يَنفِرنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغَدِ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التشريق) : أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يُشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقطعونها [ص:283] ويقددونها، وتشريق اللحم: تقديده، وقيل: سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير، وقد مر ذكره، وقيل: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تُشرق الشمس (2) .
__________
(1) 1 / 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
(2) في اللسان: لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.(3/282)
الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً
1579 - (ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رمى الجمارَ مَشى إليها ذاهباً وراجعاً» .أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أنَّ ابنَ عمر كان يأتي الجمارَ في الأيام الثلاثة بعد يوم النَّحرِ ماشياً: ذاهباً وراجعاً، ويُخبرُ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (900) في الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، وأبو داود رقم (1969) في المناسك، باب رمي الجمار، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/114) (5944) قال: حدثنا سُريج، قال: حدثنا عبد الله، وفي (2/138) (6222) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله -يعني ابن عُمر العُمري-، وفي (2/156) (6457) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله. وأبو داود (1969) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر-. والترمذي (900) قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن نُمير، عن عُبيدالله بن عمر.
كلاهما - عبد الله، وعُبيد الله، ابنا عُمر العُمريان- عن نافع، فذكره.(3/283)
1580 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ الناس كانوا إذا رَمَوْا الجمارَ مَشَوْا ذاهبينَ وراجعين، وأَوَّل مَنْ ركِبَ: معاويةُ بن أبي [ص:284] سفيان» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لعذره بالسمن، ولابن شيبة: أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة.
(2) 1 / 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره. قال الزرقاني: وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر وروى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا.(3/283)
1581 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رَمى يومَ النحرَ رَاكِباً، وسائرُ النَّاس مَاشياً» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه. وهو عند أحمد في المسند بمعناه رقم (5944) من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً، وسائر ذلك ماشياً، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وحديث ابن عمر المتقدم رقم (1580) بمعناه، وإسناده حسن.(3/284)
1582 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- مِثله، وزاد: «وكان يرمي الثلاثةَ الأيام بعد يوم النّحرِ، بعد الزوالِ» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرةَ يومَ النحرِ راكِباً» .
أخرج الترمذي: الرواية الثانية، وأخرج الأولى رزين (1) .
__________
(1) رقم (899) في الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 232، وابن ماجة رقم (3034) في المناسك، باب في رمي الجمار راكباً، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله رقم (1580) ، والحديث الذي بعده رقم (1584) فالحديث حسن، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال النووي: مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، ولو رماها ماشياً جاز. وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياً، وفي اليوم الثالث: يرمي راكباً وينفر، هذا كله مذهب مالك والشافعي [ص:285] وغيرهما، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة، قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/344) (3199) قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب، وابن ماجة (3039) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن حبيب وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (5485) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب كلاهما - حبيب بن أبي ثابت، وأيوب- عن سعيد بن جبير فذكره.(3/284)
1583 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرمي على راحلته يومَ النَّحرِ، وهو يقول: خُذُوا (1) عَني مَناسِكَكُمْ، لا أدري لَعَلِّي لا أَحُجُّ بعد حَجَّتي هذه» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود.
وفي رواية النسائي: «فَإنِّي لا أدري؟ لَعَلي لا أعيشُ (3) بعدَ عَامي هذا» (4) .
__________
(1) لفظه في مسلم وأبي داود: لتأخذوا، وقال النووي في " شرح مسلم ": هذه اللام لام الأمر. ومعناه: خذوا مناسككم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم فخذوها عني، واقبلوها واحفظوها، واعملوا بها وعلموها الناس. قال: وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
(2) قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه، وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع.
(3) لفظه في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة في دار الكتب الظاهرية: لعلي لا أحج.
(4) أخرجه مسلم رقم (1297) في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وأبو داود رقم (1970) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 270 في الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/،332 367) قال: حدثنا أبو أحمد. كلاهما -وكيع، وأبو أحمد- قالا: حدثنا سفيان.
2 - وأخرجه أحمد (3/318) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/378) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (4/79) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، جميعا عن عيسى بن يونس، وأبو داود (1970) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (5/270) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن خزيمة (2877) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم -يحيى، ومحمد بن بكر، وعيسى- عن ابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (3/337) قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لهيعة.
ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.(3/285)
1584 - (ت س) قدامة بن عبد الله (1) - رضي الله عنه - قال: [ص:286] «رأَيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرمي الجمارَ على ناقَتِهِ، ليس ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ، ولا إليكَ إليكَ» . أخرجه الترمذي والنسائي. وزاد النسائي: «على ناقَةٍ له صَهْبَاءَ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صَهباء) : الصُّهْبة: من الألوان، وهي في الإبل: الذي يخالط بياضه حُمرة، وذلك أن يحمر أعلى الوَبر وتبيض أجوافه.
__________
(1) هو قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية العامري، الكلابي صحابي قليل الحديث، أسلم قديماً، وسكن مكة، ولم يهاجر، وشهد حجة الوداع.
(2) أخرجه الترمذي رقم (903) في الحج، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، والنسائي 5 / 270 في الحج، باب الركوب إلى الجمار، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3035) في المناسك، باب رمي الجمار راكباً، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/412) قال: حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي، من أهل الحصيب، وإلى جانبها رمع، وهي قرية أبي موسى الأشعري. وكان أبو قرة قاضيا له باليمن. وفي (3/413) قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، (ح) وحدثنا قران.. وفيه أيضا (3/413) قال: حدثنا معتمر. والدارمي (1907) قال: أخبرنا أبو عاصم، والمؤمل وأبو نعيم. وابن ماجة (3035) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (903) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية. وعبد الله بن أحمد (3/413) قال: حدثني محرز بن عون، وعباد بن موسى. قالا: حدثنا قران بن تمام، والنسائي (5/270) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وكيع.
تسعتهم - موسى بن طارق، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وقران، ومُعتمر، وأبو عاصم، ومؤمل، وأبو نعيم، ومروان- عن أيمن بن نابل، فذكره.(3/285)
1585 - (د س) أم الحصين -رضي الله عنها - قالت: «حَجَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حَجةَ الْودَاع، فرأيتُ أسامةُ وبلالاً، أحدهما: آخِذٌ بخِطامِ ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآخر: رافعٌ ثَوبَهُ يَستُرُه من الحرِّ، حتى رَمى جمرةَ العقبة» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وزاد النسائي: «ثم خَطَبَ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وذكر قولاً كثيراً» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1834) في المناسك، باب في المحرم يظلل، والنسائي 5 / 269 و 270 في الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وإسناده صحيح. وفي الحديث جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/402) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. ومسلم (4/79) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين. قال: حدثنا معقل. وفي (4/80) قال: حدثني أحمد بن حنبل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. وأبو داود (1834) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، والنسائي (5/269) قال: أخبرني عمرو بن هشام. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. وابن خزيمة (2688) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو الرقي -.
ثلاثتهم - أبو عبد الرحيم، ومعقل بن عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو الرقي - عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، فذكره.(3/286)
1586 - (د) سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه - هي أُمُّ جُنْدُب -رضي الله عنهما- قالت: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرمي الجمرةَ مِنْ بَطْنِ الوادي وهو راكبٌ، يُكبِّرُ مع كُلِّ حصاةٍ، ورجلٌ من خلفه يَسْتُرهُ، فسألتُ عن الرجل؟ فقالوا: الفَضْلُ بْنُ عباس وازدحَمَ النَّاسُ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: يا أيها الناسُ، لا يَقْتُلْ بَعضُكم بَعضاً، وإذا رَمَيْتُمُ الجمرة فَارْمُوا بمثل حصى الخذف» .
وفي رواية مختصراً قالت: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عند جمرة العقبة راكباً، رأيتُ بين أصَابعه حجَراً، فرمى، ورمى النَّاسُ» .
زاد في أخرى: «ولم يقم عندها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1966) و (1967) و (1968) في المناسك، باب في رمي الجمار، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف كبر فتغير حتى صار يتلقن، كما قال الحافظ في " التقريب ". وسليمان بن عمرو بن الأحوص لم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (358) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/503) قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (3/503) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (3/503) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/270) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/،379 6/376) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/379) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا يزيد بن عطاء. وفي (6/379) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد بن حميد (1567) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. وأبو داود (1966) قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي. قال: حدثني علي بن مسهر. وفي (1967) قال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان. قالا: حدثنا عبيدة. وفي (1968) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن إدريس. وابن ماجة (،3028 3031) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (3031) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.
عشرتهم - سفيان، وابن فضيل، ومعمر، وشعبة، ويزيد بن عطاء، وأبو عوانة، وعبد الرحيم، وعلي بن مسهر، وعبيدة، وابن إدريس- عن يزيد بن أبي زياد، أنه سمع سليمان بن عمرو بن الأحوص، فذكره.(3/287)
الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة
1587 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «الاسْتجْمَارُ تَوٌّ، ورَمْيُ الجمار تَوٌّ، والسَّعْيُ بين الصَّفا والمروة توٌّ، [ص:288] والطواف تَوٌّ، وإذا اسْتَجْمَرَ أحَدُكم، فَليَستَجْمِرْ بتَوٍّ» . أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الاستجمار: رمي الجمار، واستعمال الحجارة في الاستنجاء أيضاً.
تَوّ: التو: الفَرْدُ.
__________
(1) رقم (1300) في الحج، باب بيان أن حصى الجمار سبع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (4/80) قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، وهو ابن عبيد الجزري، عن أبي الزبير، فذكره.(3/287)
1588 - (م ت س) جابر - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: رمى الجمرةَ بمثلِ حَصَى الخَذْف» .أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1299) في الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، والترمذي رقم (897) في الحج، باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، والنسائي 5 / 274 في الحج، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في المناسك (52) ، عن محمد بن حاتم، وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر،، الترمذي، والنسائي جميعا فيه (المناسك ت 61، س 2267: 6) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد كلاهما عنه به، وقال: الترمذي: حسن صحيح. الأشراف (2/318) .(3/288)
1589 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «كان يقول حين يَرمي الجمارَ: اللهمَّ حَجٌّ مبرورٌ، وذَنبٌ مَغْفُورٌ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " عن ابن عمر، وابن مسعود، وذكر عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً ... ثم قال: أخرجه سعيد بن منصور. وذكر هذا الدعاء أيضاً ابن الجزري القارئ الشهير في كتابه " عدة الحصن الحصين " من رواية ابن أبي شيبة في المصنف. ورواه أحمد في المسند رقم (4061) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى جمرة العقبة، فرمى من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً " ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وإسناده حسن، وخص سورة البقرة بالذكر، لأن معظم أحكام الحج فيها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
.في رواية رزين، ولم أقف عليه(3/288)
1590 - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لولا مَا يُرفَعُ الذي يُتَقبَّلُ من الجمارِ كانت أَعظمَ من ثبيرٍ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أورده المنذري في " الترغيب والترهيب "، باب الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها 2 / 131 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول هذه الجمار التي ترمى كل سنة، فنحسب أنها تنقص، قال: " ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال ". قال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال المنذري: وفي إسنادهما: يزيد بن سنان التميمي مختلف في توثيقه. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أورده المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في رمي الجمار، وما جاء في رفعها (2/187) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص، قال: «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» قال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، قال: المملي -رحمه الله-: وفي إسنادهما يزيد بن سنان التميلي مختلف في توثيقه وقال الهيثمي فيه يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف. المجمع (3/260) .(3/289)
الباب السابع: في الحلق والتقصير
1591 - (خ م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أتَى مِنَى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَماهَا، ثم أتَى مَنْزِلَه بِمنى، ونَحَرَ، ثم قال لِلحلاقِ (1) : خُذْ، وأشارَ إلى جانبِهِ الأيمنِ، ثم الأَيسَرِ، ثم جعل يُعطِيه الناسَ» . [ص:290]
وفي رواية: «أنَّهُ قال للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعرهُ بين مَنْ يَليهِ، ثم أشارَ إلى الحلاقِ إلى الجانب الأيسَرِ، فَحَلَقَهُ، فأعطاهُ أُمَّ سُلَيمٍ» .
وفي أخرى: أنه قال: «فَبَدَأ بالشِّقِّ الأيمن، فوزَّعَهُ: الشَّعرَةَ والشَّعْرَتَيْنِ بين النَّاس، ثم قال: بالأيسَرِ، فَصنَعَ مثلَ ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة» .
وفي أخرى له: «أنَّهُ رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدْنِ فَنحرَها والحجَّامُ جالسٌ، وقال بيده- عن رأسه - فحلَقَ شِقَّهُ الأيمنَ فقسمه بين مَنْ يليه، ثم قال: احْلِقْ الشِّقَّ الآخرَ، فقال: أيْنَ أَبُو طلحَةَ؟ فأعطاه إياه» .
وفي أخرى: «أنَّه لمَّا رمى الجمرةَ، ونَحَرَ نُسُكَهُ وحَلَق، ناوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاريَّ فأعطاه إياهُ، ثم نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأيسَرَ، فقال: احْلِقْ، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقْسِمْهُ بين الناس» .
وفي أخرى: «أنه لمَّا حلق رأَسَهُ كان أبو طلحةَ أوَّلَ مَنْ أخذَ مِنْ شَعْرِهِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي منها: الرواية الخامسة.
وأخرج أبو داود منها: الرواية الثالثة، وأولُ روايته: أنَّ رسول الله [ص:291] صلى الله عليه وسلم- «رمى جَمْرة العقبة يومَ النَّحرِ، ثم رجع إلى مَنْزِلِهِ بِمنَى، فَدَعَا بذبحٍ، فَذَبَحَهُ، ثم دعا بالحلاق ... وذكر نحوها» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَوزَّعَه) : توزيع الشيء: قسمته وتفريقه.
(البُدْنُ) : جمع بدنة، وهي ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر، وقيل: من الإبل خاصة.
(نُسُكَهُ) : النُّسُكُ هنا: الذبيحة.
(بذبح) : بكسر الذال ما يُذْبَح، وهو المراد هنا - وبفتح الذال -: الفعل.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": اختلف في اسم الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور: أنه معمر بن عبد الله العدوي. وفي " صحيح البخاري " قال: " زعموا أنه معمر بن عبد الله "، وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكليبي: بضم الكاف، منسوب إلى كليب بن حبشية. والله أعلم. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في " أسد الغابة ": وهو الذي حلق للنبي الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وقال في " الإصابة " عن ابن السكن أنه " حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة في عمرة القضية " وفي " الاستيعاب " لابن عبد البر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوم الحديبية سفيراً إلى قريش، فآذته قريش، وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش، فبعث بعده عثمان ".
(2) البخاري 1 / 228 في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم رقم (1305) في الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والترمذي رقم (912) في الحج، باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق، وأبو داود رقم (1981) في المناسك، باب الحلق والتقصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (1220) ، وأحمد (3/111) ، ومسلم (4/82) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وأبو داود (1982) قال: حدثنا عبيد بن هشام، وعمرو بن عثمان، والترمذي (912) قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث، وفي (912) أيضا قال: حدثنا ابن أبي عمر، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1456) عن الحسين بن حريث. وابن خزيمة (2928) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى. سبعتهم -الحميدي، وأحمد، وابن أبي عمر، وعبيد بن هشام، وعمرو بن عثمان، والحسين بن حريث، وزياد ابن يحيى - عن سفيان بن عُيينة.
وأخرجه أحمد (3/208) قال: حدثنا روح.
وأخرجه أحمد (3/214) ، وعبد بن حميد (1219) قالا: حدثنا وهب بن جرير.
وأخرجه مسلم (4/82) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وفي (4/82) قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وأبو كريب، وأبو داود (1981) قال: حدثنا محمد بن العلاء. أربعتهم - يحيى، وأبو بكر، وابن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء- قالوا: أخبرنا حفص بن غياث.
وأخرجه مسلم (4/82) قال: حدثنا محمد بن المثنى، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1456) عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما - ابن المثنى، وإسحاق- عن عبد الأعلى، خمستهم -سفيان، وروح، ووهب، وحفص، وعبد الأعلى- عن هشام بن حسان.
2 - وأخرجه أحمد (3/256) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وهشام ابن حسان.
كلاهما - هشام، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره.(3/289)
1592 - (خ م ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «حَلَقَ في حجَّةِ الْوَدَاعِ وأُناساً من أصحابه، وقَصَّرَ بَعْضُهُمْ» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية للبخاري ومسلم أيضاً، وأبي داود إلى قوله: «حجَّة الوداع» . لَم يَزدْ (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3/ 448 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، والمغازي باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1304) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، والترمذي رقم (913) في الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير، وأبو داود رقم (1980) في المناسك، باب الحلق والتقصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/33) (4890) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.
2 - وأخرجه أحمد (2/88) (5614) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (2/128) (6115) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، وعبد بن حُميد (772) قال: حدثني أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، والبخاري (5/225) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة. وفي (5/225) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج،ومسلم (4/81) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاريُّ. (ح) وحدثنا قُتيبة، قال: حدثنا حاتم - يعني ابن إسماعيل-، وأبو داود (1980) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا يعقوب، وابن خُزيمة (2930) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج، وفي (3024) قال: حدثنا علي بن خَشرم، قال: أخبرنا عيسى، عن ابن جُريج. ستتهم - ابن جريج، وشجاع بن الوليد، وزهير، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ويعقوب بن عبد الرحمن، وحاتم بن إسماعيل- عن موسى ابن عقبة.
3 - وأخرجه البخاري (2/213) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة.
4 - وأخرجه البخاري (2/213) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء. أربعتهم - أيوب، وموسى بن عقبة، وشعيب بن أبي حمزة، وجُويرية بن أسماء - عن نافع، فذكره.
(*) في رواية موسى بن عقبة عند ابن خزيمة (2930) فيها زيادة: ... «وزعموا أن الذي حلق النبي -صلى الله عليه وسلم- معمر بن عبد الله بن نَضْلَةَ بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن عدي بن كعب» .
(*) في رواية موسى بن عقبة عند ابن خُزيمة (3024) زاد:وكان الناس يحلقون في الحج، ثم يعتمرون عند النفر، فيقول:ما يحلق هذا؟ فنقول لأحدهم: أَمِرِّ المُوسَى على رأسك. وباقي الروايات مطولة ومختصرة.(3/291)
1593 - (خ م د س) معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: «قَصَّرتُ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- (1) بِمشْقَصٍ» هذه رواية البخاري ومسلم. وزاد أبو داود فيها «على المروةِ» .
وفي أخرى له وللنسائي: قال: «رأيتُهُ يُقَصِّرُ على المروةِ بِمشْقَصٍ» .
وفي أخرى له: «أنه قال لابن عباس: أما علمتَ: أنِّي قَصَّرْتُ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمشْقَصِ أعْرَابي على المروة لحجَّتِهِ؟» .
[وفي أخرى لمسلم عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: «أعَلِمْتَ: أنِّي قَدْ قَصَّرْتُ من رأسِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عند المروة بِمشْقَصٍ؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حُجَّةً عليك» . أخرجه مسلم في «صحيحه» ] (2) . [ص:293]
وفي أخرى للنسائي: «أنَّهُ قَصَّرَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بِمشقْصٍ في عُمرةٍ على المروة» .
وفي أخرى له قال: «أخذتُ من أطراف شَعْرِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمشْقصٍ كانَ مَعي، بعدما طَافَ بالبيت، وبالصَّفا والمروة، في أيام الْعَشرِ» (3) . [ص:294]
قال قيسٌ: والناسُ يُنكِرون هذا على مَعاوية.
وفي رواية طاوس قال: قال معاويةُ لابن عبَّاسٍ: «أعَلمْتَ: أني قَصَّرْتُ من رأس النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عند المروة؟ فقال: لا، يقول ابنُ عباسٍ هذه على معاوية: أنْ ينْهى النَّاسَ عن الْمُتْعَةِ، وقد تَمتَّعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (4) » .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَصَّرْتُ) : التقصير: أخذ أطراف الشعر بمقص أو غيره.
(بِمشْقَص) : المِشقَصُ: نصل طويل ليس بالعريض، وقيل: هو سهم له نصل عريض، وقيل: أراد هاهنا بالمشقص: الجلم، وهو أشبه بهذا الحديث.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": أخذت من شعر رأسه، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك، إما في حج أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة.
(2) هذه الرواية ليست في الأصل، وقد استدركناها من المطبوع ومن نسخ صحيح مسلم. قال النووي في " شرح مسلم ": وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي ". وفي رواية " حتى أحل من الحج " والله أعلم. [ص:293] وقال الحافظ في الفتح 3 / 450: والذي رجحه النووي من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه، ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه، ولا يعارضه أيضاً قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره " فعلناها - يعني العمرة - في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش " يعني بيوت مكة، يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جوزه - أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة - أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض أصحابه المهاجرين، فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه الترمذي وغيره، ولم يعدوا معاوية فيمن صحبه حينئذ، ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال: لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم، وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفين، وأخرج الحاكم في " الإكليل " في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة، فإن ثبت هذا، وثبت أن معاوية كان حينئذ معه، أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً، وكان الحلاق غائباً في بعض حاجته، ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل، ففعل، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها، قال الحافظ: وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح، ولله الحمد، ثم لله الحمد أبداً.
(3) في هذه الرواية نظر، كما قال الحافظ في " الفتح ": 3 / 452 و 453، ولذلك قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك. قال الحافظ: وأظن قيساً رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك.
(4) أخرجه البخاري 3 / 450 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم رقم (1246) في الحج، باب التقصير في العمرة، وأبو داود رقم (1802) و (1803) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 244 و 245 في الحج، باب أين يقصر المعتمر، وباب كيف يقصر، وباب التمتع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (605) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حجير، عن طاووس، وأحمد (4/، 95 102) قال: حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري، قال: حدثنا خصيف، عن مجاهد، وعطاء، وفي (4/96) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، (ح) وروح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، وفي (4/98) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني حسن بن مسلم، عن طاووس، والبخاري (2/213) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس. ومسلم (4/58) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس.
وأبو داود (1802) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس. وفي (1803) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، ومحمد بن يحيى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، وعبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس، وفي (4/97) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وفي (4/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، وفي (4/102) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار الواسطي قال: حدثنا مؤمل، وأبو أحمد، أو أحدهما، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، والنسائي (5/244) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، أن طاووسا أخبره، وفي (5/245) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، وفي الكبرى (الورقة 54- أ) قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس.
أربعتهم - طاووس، ومجاهد، وعطاء، ومحمد بن علي- عن ابن عباس، فذكره.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر، ومحمد بن عباد. والنسائي (5/153) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - أبو معمر، ومحمد بن عباد، وعبد الله بن محمد- عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله عند المروة؟ قال: لا يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي.(3/292)
1594 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «مَنْ عقَص رأْسَهُ، أو ضفَرَ، أولبّدَ، فقد وجَبَ عليه الحلاقُ» (1) .
وفي أخرى قال: «منْ ضَفرَ فليَحْلِقْ، ولا تُشَبِّهوا بالتَّلبيدِ» (2) . [ص:295] أخرجه الموطأ (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَقَص) شعره: لواه على رأسه وأدخل أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.
(لَبَّدَ) : تلبيد الشعر: قد تقدم ذكره. وإنما جُعل على من لبد أو عقص أو ضفر: الحلق دون التقصير؛ لأن هذه الأشياء تقي شعره من الشعث والغبار، فجعل عليه الحلق عقوبة له.
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره.
(2) أي: لا تشبهوا الضفر بالتلبيد؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر.
(3) 1 / 398 في الحج، باب التلبيد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/467) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.(3/294)
1595 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما - كان إذا حَلقَ في حجٍّ أو عمرةٍ أَخَذَ من لحيته وشارِبهِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 396 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/465) عن نافع.(3/295)
1596 - (ط) نافع «أنَّ ابن عمر كانَ إذا أفطَرَ من رمضان، وهو يُريدُ الحجَّ، لم يَأْخُذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يَحجَّ» .
قال مالك: وليس ذلك على الناس (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) لما فيه من المشقة القوية.
(2) 1 / 396 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/465) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.(3/295)
1597 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على النساءِ الحلقُ، وإنما على النساءِ التقصيرُ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1985) في المناسك، باب الحلق والتقصير، وإسناده حسن، قال الشوكاني في " نيل الأوطار": وأخرجه الطبراني أيضاً، وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ، وأبو حاتم في العلل، وحسنه الحافظ ابن حجر، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (1911) قال: أخبرنا علي بن عبد الله المدني، وأبو داود (1985) قال: حدثنا أبو يعقوب البغدادي، ثقة.
كلاهما - علي بن عبد الله، وأبو يعقوب - قالا: حدثنا هشام بن يوسف،عن ابن جريج،عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، فذكرته.
(*) أخرجه أبو داود (1984) قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت: أخبرتني أم عثمان، فذكرته. مثله.(3/296)
1598 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَنْ تَحْلِقَ الْمَرأةُ رَأسَها» . أخرجه الترمذي (1) .
وزاد رزينٌ في كتابه في الحجِّ والعمرةِ فقال: «إنما عليها التقصيرُ» .
__________
(1) رقم (914) في الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، من حديث همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو مسنداً بذكر علي رضي الله عنه، ومرة مرسلاً من غير ذكر علي، وإسناده حسن، ويشهد له الحديث الذي قبله. قال الترمذي: وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون أن عليها التقصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (914) ، والنسائي (8/130) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن خلاس، فذكره.
(*) أخرجه الترمذي (915) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن همام، عن قتادة، عن خلاس نحوه. ولم يذكر فيه (عن علي) .(3/296)
1599 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لمَّا حَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دونَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- والبيت، نحَرَ بالحديبية، وحَلَقَ رأسَهُ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في رواية رزين، ولم أقف عليه.(3/296)
1600 - () محمد بن المنكدر -رحمه الله- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لاَتُوضَعُ النواصي تَذَللاً، إلا لله تعالى، في حجٍّ أو عمرةٍ» . أخرجه (1) . [ص:297]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّواصي) : جمع ناصية، وهي شعر مقدَّم الرأس.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو منقطع، فإن محمد بن المنكدر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي سنة 130 هـ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
. في رواية رزين، ولم أقف عليه.(3/296)
1601 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم ارْحم المُحَلّقينَ، قالوا: والمقَصِّرينَ يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» (1) .
قال البخاري (2) : وقال اللَّيثُ عن نافعٍ: «رَحِمَ الله المُحلِّقين: مرة، أو مَرَّتَيْنِ (3) .
وقال عُبَيْدُ الله (4) : حَدَّثني نافع قال في الرابعة: والمُقصِّرينَ» (5) . [ص:298]
وفي روايةِ (6) قال: «حَلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وحَلَقَ طائِفَةٌ من أصحابهِ، وقَصَّرَ بَعْضُهمْ، فقال رسول الله: رَحِمَ الله المُحَلِّقينَ، مرة أو مَرَّتينِ، ثم قال: والمُقصِّرين» .
أخرج الأولى: البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، والثانية: مسلم والترمذي (7) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ارحم المُحَلِّقين) : المُحَلِّقُون: الذين حلقوا شعورهم يوم النحر بمنى، والمُقصر: قد ذكر. قال الخطابي: وإنما خص المحلقين بالدعاء [ص:299] وقدمهم أولاً؛ لأنه كان أكثر من أحرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصحابة ليس معهم هدي، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ساق الهدي، ومن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل وجدوا من ذلك في أنفسهم، وأحبوا أن يأذن لهم في المُقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج، وكانت طاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بهم، فلما لم يكن لهم بد من الإحلال، كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك أخرهم في الدعاء، وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة ثم جمعهم بعد في الدعاء.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": قوله: قال: والمقصرين. كذا في معظم الروايات عن مالك (يعني البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر) إعادة ذلك الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في " التقصي " وأغفله في " التمهيد " بل قال فيه: أنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك. وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في " التقصي ".
(2) تعليقاً.
(3) قال الحافظ في " الفتح ": وصله مسلم، ولفظه: " رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قالوا: والمقصرين؟ ، قال: والمقصرين "، والشك فيه من الليث، وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك.
(4) وهو العمري.
(5) قال الحافظ في " الفتح ": وصلها مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري، وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه بلفظ " رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين؟ [ص:298] فذكر مثل رواية مالك سواء، وزاد: قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين "، وبيان أن كونها في الرابعة، أن قوله: والمقصرين، معطوف على مقدر، تقديره: يرحم الله المحلقين، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً، فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة، وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ: " قال في الثالثة: والمقصرين " والجمع بينهما واضح، بأن من قال: في الرابعة، فعلى ما شرحناه، ومن قال: في الثالثة أراد أن قوله: " والمقصرين " معطوف على الدعوة الثالثة، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت، ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه في ذلك، وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ " اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال: والمقصرين ". ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك.
(6) تعليقاً أيضاً.
(7) أخرجه البخاري 3/ 447 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم رقم (1301) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، والموطأ 1 / 395 في الحج، باب الحلاق، والترمذي رقم (913) في الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير، وأبو داود رقم (1979) في المناسك، باب الحلق والتقصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (256) ، وأحمد (2/79) (5507) ، قال: حدثنا روح. وفي (2/138) (6234) قال: قرأت على عبد الرحمن، (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى، والبخاري (2/213) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (4/81) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود (1979) قال: حدثنا القعنبي، ستتهم -روح، وعبد الرحمن، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي- عن مالك.
2 - وأخرجه أحمد (2/16) (4657) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/141) (6269) قال: حدثنا ابن نُمير، ومسلم (4/81) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، وابن ماجة (3044) قال: حدثنا علي بن محمد، وأحمد بن أبي الحَواري الدمشقي، قالا: حدثنا عبد الله بن نمير، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8219) عن أبي قدامة، عُبيدالله بن سعيد، عن يحيى، وابن خزيمة (2929) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي-. ثلاثتهم - يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - عن عبيد الله بن عمر.
3 - وأخرجه أحمد (2/34) (4897) ، (2/151) (6384) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.
4 - وأخرجه أحمد (2/119) (6005) قال: حدثنا هاشم، ومسلم (4/80) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، (ح) وحدثنا قتيبة، والترمذي (913) قال: حدثنا قُتيبة، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8269) عن قتيبة، أربعتهم - هاشم بن القاسم، ويحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة ابن سعيد- عن الليث.
5 - وأخرجه الدارمي (1912) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله.
خمستهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، وعبد الله - عن نافع، فذكره.(3/297)
1602 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم اغْفرْ للمحلِّقين، قالوا: يارسول الله، والْمُقَصِّرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلِّقين، قالوا: يا رسول الله، ولِلْمُقَصِّرين؟ قال: [اللهم اغْفِر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللْمُقَصِّرين؟ قال:] ولِلْمُقَصرينَ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3/ 448 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم رقم (1302) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/231) والبخاري (2/213) قال: حدثنا عياش بن الوليد. ومسلم (4/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب، وابن ماجة (3043) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد.
سبعتهم - أحمد بن حنبل، وعياش بن الوليد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب، وعلي بن محمد - عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن يعقوب:
أخرجه أحمد (2/411) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ومسلم (4/81) قال: حدثني أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح.
كلاهما - عبد الرحمن بن إبراهيم، وروح - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.(3/299)
1603 - (م) أم الحصين -رضي الله عنها- «أنَّها سَمِعَت النبيَّ [ص:300] صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الْوَدَاعِ (1) ، دَعَا للْمُحَلِّقينَ ثلاثاً، ولِلْمُقَصِّرينَ مرَّة واحدة» . أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) هذا الحديث يدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، قال النووي في " شرح مسلم ": هذا هو الصحيح المشهور، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، فما فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت، وذكر عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية، وقصر آخرون، ثم قال النووي: فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين، قال الحافظ في " الفتح ": بل هو المتعين؛ لتظافر الروايات بذلك في الموضعين إلا أن السبب في الموضعين مختلف، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن، لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سلمة أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم، ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم، وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير، وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس، فإن في آخره عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا: يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكوا.
(2) رقم (1303) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/70) ، (5/381) ، (6/402) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/452) قال: حدثنا روح، وفي (6/403) قال: حدثنا حجاج بن محمد. ومسلم (4/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وأبو داود الطيالسي، والنسائي في الكبرى -تحفة الأشراف- (13/18312) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي.
خمستهم -وكيع، وروح، وحجاج، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي- عن شعبة، عن يحيى بن حصين، فذكره.(3/299)
الباب الثامن: في التحلل وأحكامه، وفيه فصلان
الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض
1604 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله [ص:301] عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «وقف في حجة الوداع بمنَى للناس يسألونه، فجاء رجلٌ، فقال: لم أَشعُر، فَحلَقْتُ قبل أنْ أَذْبح؟ فقال: أذْبح ولا حَرجَ، فجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: أرم، ولا حرج فما سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يومئذ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلا قال: افْعَلْ، ولا حَرَج» .
وفي رواية: «أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخطُبُ يوم النَّحْرِ، فقام إليه رجلٌ، فقال: كُنْتُ أحسِبُ أنَّ كذا قبل كذا، ثم قام آخر، فقال: كنت أحسِبُ أنَّ كذا قبل كذا، حَلَقْتُ قبل أَنْ أَنْحَرَ، نحرتُ قبل أَنْ أرميَ، وأشباه ذلك. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، أفْعَلْ، ولا حَرَجَ، لَهُنَّ كُلّهُنَّ، فَمَا سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ إلا قال: افْعَلْ، ولا حَرَجَ» .
وفي أخرى قال: «وَقَفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقَتِهِ - ثم ذكر نحوه» .
وفي أخرى قال: «فما سَمِعْتُهُ سُئِلَ يومئذ عن أمْرٍ ممَّا يَنْسى المرءُ، أو يَجْهَلُ: من تَقديم بَعْضِ الأمُورِ على بَعْضٍ، وأشْباهها، إلا قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: افْعَلُوا ذلك، ولا حَرَجَ» .
وفي أخرى قال: «سمِعْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وأتاه رُجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة - فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ [ص:302] قال ارمِ، ولا حَرَجَ، وأَتاه آخر، فقال: إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: ارمِ ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إني أفضْتُ إلى البيتِ، قبل أَنْ أرميَ؟ قال: ارْمِ ولا حَرَجَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ وأبو داود: الرواية الأولى، إلا أنَّ الموطأ لم يَذْكُرْ «حجَّةَ الْوداعِ» .
وفي رواية الترمذي مختصراً: «أنَّ رجلاً سَألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: حَلَقْتُ قبل أنْ أذْبَح؟ قال: اذْبَحْ؟ ولا حَرَجَ، وسَأَلَهُ آخر، فقال: نحرتُ ولم أرم؟ قال: أرمِ، ولا حَرَجَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا حرج) : الحرج: الإثم والضيق.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 454 و 455 في الحج، باب الفتيا وهو واقف على الدابة، وفي العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، وباب السؤال عن الفتيا عند رمي الجمار، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم رقم (1306) في الحج، باب من حلق قبل النحر، والموطأ 1 / 421 في الحج، باب جامع الحج، والترمذي رقم (916) في الحج، باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، وأبو داود رقم (2014) في المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3051) في المناسك، باب من قدم نسكاً قبل نسك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك الموطأ (271) ، وأحمد (2/192) (6800) قال: حدثنا عبد الرحمن، والدارمي (1914) قال: أخبرنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، والبخاري (1/31) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (2/215) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (4/82) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود (2014) قال: حدثنا القعنبي، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8906) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، ستتهم - عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه الحميدي (580) ، وأحمد (2/160) (6489) ، ومسلم (4/84) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن ماجة (3051) قال: حدثنا علي بن محمد، والترمذي (916) ، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وابن أبي عمر، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8906) عن قُتيبة. وابن خزيمة (2949) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، تسعتهم -الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وزهير، وعلي، وسعيد، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وقُتيبة بن سعيد، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.
3 - وأخرجه أحمد (2/159) (6484) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (2/202) (6887) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وعبد الرزاق. ومسلم (4/84) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، والنسائي في الكبرى 0 (تحفة الأشراف) (8906) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن غُنْدَر كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وعبد الرزاق- عن معمر.
4 - وأخرجه أحمد (2/210) (6957) قال: حدثنا روح. ومسلم (4/84) قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن قُهزاد، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك، كلاهما - روح بن عبادة، وعبد الله بن المبارك - عن محمد بن أبي حفصة.
5 - وأخرجه أحمد (2/217) (7032) ، والبخاري (2/215) قال: حدثنا إسحاق، ومسلم (4/83) قال: حدثنا حسن الحُلواني ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، وحسن - عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح.
6- وأخرجه الدارمي (1913) قال: أخبرنا أبو نُعيم، والبخاري (1/43) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة.
7 - وأخرجه البخاري (2/215) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبي. وفي (8/168) قال: حدثنا عثمان بن الهيثم - أو محمد عنه -، ومسلم (4/83) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثني أبي. وابن خزيمة (2951) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر أربعتهم - يحيى بن سعيد، وعثمان، وعيسى، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.
8 - وأخرجه مسلم (4/83) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
9 - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8906) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك، ويونس.
ثمانيتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، ومحمد بن أبي حفصة، وصالح بن كيسان، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وابن جريج، ويونس - عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، فذكره.(3/300)
1605 - (خ م د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قِيلَ لَهُ في الذبحِ، والحَلْقِ، والرَّمي، والتَّقْدِيم، والتأْخير؟ [ص:303] فقال: لا حَرجَ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري أيضاً قال: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُسألُ يومَ النَّحرِ بمنَى؟ فيقول: لا حَرَجَ، فَسألُه رجلٌ، فقال: حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَذبَح؟ فقال: أذْبح، ولا حرج، قال: رَميتُ بعدما أَمْسَيْتُ؟ فقال: لا حَرَجَ» .
وفي أخرى له «أنَّهُ سُئِلَ عَمَّن حَلَق قَبلَ أنْ يَذْبَحَ، ونحوهِ؟ فقال: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ» .
وفي أخرى له قال: «قال رجلٌ للنبي -صلى الله عليه وسلم-: زُرتُ قَبلَ أن أرمي؟ قال: لا حَرَجَ،، قال: حَلَقتُ قبل أن أذَبحَ؟ قال: لا حَرَجَ، قال: ذَبَحْتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرَجَ» .
وفي أخرى: «أنَّهُ سُئِلَ في حَجَّتِهِ عن الذَّبحِ قَبْلَ الرَّمي؟ وعن الحلق قَبْلَ الذّبح؟ فَأَوْمأ بيده: لا حَرَجَ» .
وأخرج أبو داود والنسائي: الرواية الثانية (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 453 في الحج، باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً، وباب الذبح قبل الحلق، وفي العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم رقم (1307) في الحج، باب من حلق قبل النحر، وأبو داود رقم (1983) في المناسك، باب الحلق والتقصير، والنسائي 5 /272 في الحج، باب الرمي بعد المساء، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3049) و (3050) في المناسك، باب من قدم نسكاً قبل نسك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/258) (2338) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، وفي (1/269) (2421) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (2/214) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم (4/84) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف- 5713) عن عمرو بن منصور، عن المُعلى بن أسد.
خمستهم - يحيى بن إسحاق، وأبو سعيد، وموسى، وبهز، والمعلى - عن وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.(3/302)
1606 - (خ) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «سُئِلَ رسولُ [ص:304] الله -صلى الله عليه وسلم-: عَمَّنْ حَلَقَ قبل أَن يَذَبَح، ونحوه؟ فقال: لا حَرَجَ لا حَرَجَ» . أخرجه البخاري تعليقاً، بعد حديث ابن عباس المذكور (1) .
__________
(1) 3 / 446 تعليقاً. قال: وقال حماد عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر. قال الحافظ في " الفتح ": هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (3/326) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وعبد بن حميد (1004) ، والدارمي (1886) قال عبد: أخبرنا، وقال الدارمي: حدثنا عبيد الله بن موسى. وابن ماجة (3052) قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، ثلاثتهم - عثمان، وعبيد الله، وابن وهب- عن أسامة بن زيد.
2 - وأخرجه أحمد (3/385) قال: حدثنا حسن بن موسى، وعفان، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف- 2472) عن أحمد بن سليمان، عن عفان، كلاهما - حسن، وعفان - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد.
كلاهما - أسامة، وقيس- عن عطاء، فذكره.
قال الحافظ في الفتح (3/446) تعليقا: هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي، وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس.(3/303)
1607 - (د) أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَاجّاً، فكان النَّاسُ يأتُونَهُ، فَمِنْ قَائِلٍ: يا رسول الله، سَعَيْتُ قَبْلَ أنْ أطُوفَ، وأخرْتُ شَيْئاً؟ أو قدمت شيئاً فكان يقول: لا حَرَجَ، إلا على رجلٍ اقْتَرَضَ عِرضَ رجل مُسْلِمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حرِجَ وهلك» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اقْتَرَض) : الاقتراض: افتعال من القرض، وهو القطع، كأنه يقطع بالمقراض، والمراد به: الغيبة.
__________
(1) رقم (2015) في المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، وإسناده جيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أبو داود (2015) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة (2774) قال: حدثنا يوسف بن موسى. كلاهما - عثمان، ويوسف - قالا: حدثنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني.
2 - وأخرجه ابن خزيمة (2955) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني عمرو بن عاصم، قال: حدثنا أبو العوام عمران بن داور القطان، قال: حدثني محمد بن جُحادة.
- كلاهما -الشيباني، وابن جحادة- عن زياد بن علاقة، فذكره.(3/304)
1608 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما - لَقيَ رجلاً من أهله يُقَالُ له: المُجَبَّرِ، قد أفَاضَ، ولم يَحْلِقْ ولم يُقصِّرْ، جَهِلَ ذلك، فأمَرَهُ عبدُ الله بنُ عمر أنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ، أوْ يُقَصِّرَ، ثم يرجعَ [ص:305] إلى البيت، فَيُفيضَ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) أي: ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق.
(2) 1 / 397 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/466) عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره.(3/304)
الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه
1609 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ عُمَرَ قال: «مَنْ رَمَى الجمرَةَ، ثم حلَقَ، أَو قَصَّر، ونَحَرَ هَدْياً - إن كانَ معه - فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه، إلا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يطوفَ بالبَيْتِ» .
وفي روايةٍ: «أنَّ عُمَرَ: خَطَبَ النَّاس في عَرَفَةَ، فَعَلَّمَهُمْ أمْرَ الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئْتُمْ مِنَى غَداً، فمن رَمى الجمرة فقد حَلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ إلا النِّساء والطِّيبَ، لا يَمسَّ أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتّى يَطُوفَ بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 410 في الحج، باب الإفاضة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/46) عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.(3/305)
1610 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رَمَى الجمرَةَ فقد حَلَّ لَهُ كُلُّ شيءٍ إلا النّساءَ، قيل: والطِّيبَ؟ قال: أمَّا أنا فقد رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضَمَحُّ بالمسك، أوَ طيبٌ هو؟» . [ص:306]
أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَتَضَمَّخُ) : التضمخ بالطيب: الإكثار من استعماله، وظهور أثره عليه.
__________
(1) 5 / 277 في الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار من حديث الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3041) في المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة. والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/234) (2090) قال: حدثنا وكيع، وفي (1/344) (3204) قال: حدثناوكيع، وعبد الرحمن. وفي (1/369) (3491) قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (3041) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (5/277) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
أربعتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد، ويحيى - عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، فذكره.(3/305)
1611 - (د) أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت لَيْلَتي التي يَصِيرُ إليَّ فِيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَسَاءَ يومِ النَّحرِ، فصارَ إليَّ، فَدَخَل عَلَيَّ وهبُ بنُ زَمعَةَ، ودَخلَ معه آخرُ من آل أبي أُمَيَّةَ متَقَمِّصَين، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِوَهْب: «هل أفَضْت [أبا عبد الله؟] » قال: لا، [والله] يا رسول الله، قال: «انْزع عنك القميص» قال: فَنَزَعه من رأسهِ، ونَزَعَ صاحبُه قَمِيصَهُ من رأسه، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «إنَّ هذا يومٌ قد أُرخِصَ لكم إذا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الجمْرَةَ: أنْ تَحِلُّوا - يعني: مِنْ كُلِّ شيء، إلا النِّسَاءَ - فإذا أَمْسيْتُمْ قَبلَ أَنْ تَطُوفوا بهذا البيت صِرْتُمْ حُرُماً كَهَيْئَتِكُم قبل أنْ تَرْمُوا، حتى تَطُوفُوا به» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1999) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، وفي سنده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإنه وإن كان قد خرج له مسلم، لم يوثقه أحد. قال ابن القيم في مختصر سنن أبي داود: واستشكله الناس. قال البيهقي: وهذا حكم لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/295) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (6/303) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي. وأبو داود (1999) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، وابن خزيمة (2958) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.
كلاهما - ابن أبي عدي، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب أبي سلمة، فذكراه.
(*) أخرجه أحمد (6/303) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد ابن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان، عن خالد مولى الزبير بن نوفل. قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة، فذكرته. ليس فيه: «عبد الله بن زمعة» .(3/306)
1612 - (خ م س) عمرو بن دينار -رحمه الله- قال: «سَألنا ابنَ عُمَرَ: أَيقَعُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ في العُمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بين الصفا والمروة؟ فقال: قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَطافَ بالبيتِ سبعاً، ثم صَلَّى خَلْفَ المقام رَكْعَتَيْنِ، وطافَ بين الصَّفا والمروةِ وقال: {لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوَةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
زاد في رواية: وسألتُ جابرَ بْن عبد الله؟ فقال: لا يقرُبُ امرأته، حتى يَطُوفَ بين الصَّفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 490 في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، وباب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وفي القبلة، باب قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، ومسلم رقم (1234) في الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج، والنسائي 5 /225 في الحج، باب طواف من أهل بعمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (668) ، وأحمد (2/15) (4641) ، (3/309) ، والبخاري (1/،109 3/8) قال: حدثنا الحميدي، وفي (2/189) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
وفي (2/194) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (4/53) قال: حدثني زهير بن حرب، والنسائي (5/225) قال: أخبرنا محمد بن منصور، وفي (5/235) قال: أخبرنا قتيبة، وفي الكبرى تحفة الأشراف (7352) قال عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وابن خزيمة (2760) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وقتيبة، وعلي بن عبد الله المديني، وزهير بن حرب، ومحمد بن منصور، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (2/85) (5573) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (1937) قال: أخبرنا هاشم ابن القاسم، والبخاري (2/189) قال: حدثنا آدم، والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم، وآدم بن أبي إياس- قالوا: حدثنا شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (2/152) (6398) قال: حدثنا روح. والبخاري (2/195) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، ومسلم (4/53) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. ثلاثتهم - روح بن عبادة، والمكي بن إبراهيم، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.
4 - وأخرجه مسلم (4/53) ، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد.
5- وأخرجه ابن ماجة (2959) قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع، عن محمد بن ثابت العبدي.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وابن جريج، وحماد بن زيد، ومحمد بن ثابت العبدي - عن عمرو ابن دينار، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم، عن شعبة، قال: وأخبرني أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أنه قال: هو سُنَّة.(3/307)
1613 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقول: «لا يطُوفُ بالبيت حاجٌّ ولا غَيْرُ حاجٍّ إلا حلَّ، قيل لعَطاءٍ: مِنْ أيْنَ يقولُ ذلك؟ قال: من قول الله عزَّ وَجلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ الْعَتيقِ} [الحج: 33] ، قيل: فإن ذلك بعد المُعرَّفِ؟ فقال: كان ابنُ عبَّاسٍ يقول: هو بعد المُعَرَّفِ وقَبْلَهُ، وكان يأخْذُ ذلك من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم [ص:308] حين أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداع» (1) .
وفي رواية «قال: قال له رجلٌ مِن بني الْهُجَيم: ما هذه الفُتيَا (2) التي تَشَغَّفَتْ - أو تشَعَّبَتْ - بالناس (3) : إنَّ مَنْ طافَ بالبيتِ فقد حلَّ؟ فقال: سُنَّةُ نبيِّكم -صلى الله عليه وسلم-، وإنْ رَغِمْتُم» .
وفي أخرى: قال: «قيل لابن عباسٍ: إنَّ هذا الأمرَ قد تفَشَّغَ النَّاسَ.. وذكر الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم (4) . [ص:309]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُعَرَّف) : المعرف: شهود عرفة في الحج.
(تشغفت) : أي دخلت شغاف قلوبهم - وهو حجاب القلب - فشغلتها.
(تشعبت) : تفرقت بهم، وأخذتهم كل مأخذ من الآراء والمذاهب.
(تفشغ) الأمر: إذا انتشر وظهر.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": وهذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل له التحللان، ويحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف.
(2) يقال: فتيا وفتوى.
(3) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس. وفي الرواية الأخرى: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس. أما اللفظة الأولى [تشغفت] : فبشين ثم غين معجمة ثم فاء، والثانية [تشغبت] : كذلك لكن بدل الفاء باء موحدة، والثالثة [تفشغ] : بتقديم الفاء وبعدها شين ثم غين. ومعنى هذه الثالثة: انتشرت وفشت بين الناس. وأما الأولى فمعناها: علقت بالقلوب وشغفوا بها. وأما الثانية: فرويت أيضاً بالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها - المعجمة والمهملة - أبو عبيد، والقاضي عياض. ومعنى المهملة: أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم. ومعنى المعجمة: خلطت عليهم أمرهم.
(4) أخرجه البخاري 8 / 81 في المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1244) و (1245) في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2275) قال: حدثني عمرو بن علي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، ومسلم (4/58) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر، كلاهما - يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء فذكره.(3/307)
1614 - (ط) عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقول: المحرِم لايُحِلُّهُ شيءٌ، إلا البيتُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن مالك بن النجار أنه بلغه عن عائشة 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة رضي الله عنها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/394) .(3/309)
1615 - (خ م ط د س) حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَر أزْواجَهُ أنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداع، قالت حَفْصَةُ: فقلتُ: فما يَمْنَعُك أنْ تَحِلَّ؟ قال: إنِّي لَبّدْتُ رأْسي، وقَلّدْتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتى أنْحَرَ هَدْيي» .
وفي رواية: أنَّ حَفصةَ قالت: «قلتُ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ما شأْنُ النَّاس حلُّوا ولَمْ تَحِلَّ من عُمْرِتكَ؟ قال: إني قَلَّدْتُ هَدْيي، ولَبَّدتُ رَأْسي» ، [ص:310] فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحجِّ» .
وفي رواية: «فلا أُحِلُّ حتى أَنْحَرَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 343 في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، وباب قتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، وفي المغازي، باب حجة الوداع، وفي اللباس، باب التلبيد، ومسلم رقم (1229) في الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، والموطأ 1 / 394 في الحج، باب ما جاء في النحر في الحج، وأبو داود رقم (1806) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 136 في الحج، باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدي، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3046) في المناسك، باب من لبد رأسه، وأحمد في المسند 6 / 283 و 284 و 285 و 2 / 124 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (256) ، وأحمد (6/283) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (6/284) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، وفي (6/285) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، يعني ابن أبي حمزة. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، والبخاري (2/، 175 7/209) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، وفي (2/، 175 213) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/207) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، وفي (5/222) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثنا موسى بن عقبة، ومسلم (4/50) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن مالك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله، (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، وعبد المجيد، عن ابن جريج، وأبو داود (1806) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، وابن ماجة (3046) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، والنسائي (5/136) قال: أخبرنا عبيد الله ابن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، وفي (5/172) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك.
ستتهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وشعيب، ومحمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، وابن جريج - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
(*) في روايتي يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم عن عبد الله بن عمر أن حفصة - رضي الله عنهم - زوج النبي قالت يا رسول الله.(3/309)
1616 - (م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بعمرةٍ، وأهَلَّ أَصحابُهُ بحجٍّ، فلم يَحلَّ النبيُّ ومَنْ سَاقَ الهديَ من أصحابه، وحَلَّ بَقيَّتهم، وكان طلحةُ بنُ عُبَيْدِ الله فيمن سَاقَ الهَديَ، فلم يَحِلَّ» .
وفي رواية: «فكان مِمَّنْ لم يكن معه هديٌ طلحةُ بنُ عبيد الله، ورجلٌ آخرُ، فأحلا» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1239) في الحج، باب في متعة الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/240) (2141) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح، ومسلم (4/56) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - وأبو داود (1804) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: أخبرنا أبي، والنسائي (5/181) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وروح، ومعاذ، قالوا: حدثنا شعبة، عن مسلم القري، فذكره.(3/310)
1617 - (د) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه - رضي الله عنه [ص:311] قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى إذا كُنَّا بعُسفَانَ قال له سُراقةُ ابن مالك المُدْلجيُّ: يا رسول الله، اقضِ لنا قضاءَ قومٍ كأنّما ولدِوُا اليومَ فقال: إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ قد أدخَلَ عليكم في حَجكم هذا عُمْرَةً، فإذا قَدمْتُمْ، فمن تطَوَّفَ بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حَلَّ، إلا مَنْ كان معه هَدْيٌ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1801) في الحج، باب في الإقران، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/404) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، والدارمي (1864) قال: أخبرنا جعفر بن عون، وأبو داود (1801) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة.
ثلاثتهم - معمر، وجعفر، وابن أبي زائدة - عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع فذكره.(3/310)
1618 - (خ م) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- «أنَّ رَجُلاً من أَهَل العراقِ قال له: سَلَ لي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبير عن رجلٍ يُهِلُّ بالحجِّ فإذا طافَ بالبيت: أيَحِلُّ، أم لا؟ فإن قال لك: لا يَحِل، فقل له: إنَّ رجلاً يقولُ ذلك، قال: فسألته؟ فقال: لا يَحِلُّ مِنْ أهَلَّ بالحجِّ إلا بالحجِّ، فَقلتُ: إنَّ رجلاً كان يقول ذلك، قال: بئسَما قال: فَتَصدَّاني الرَّجُلُ (1) . فسألَني؟ فحدَّثتُه، قال: فقل له: إنَّ رجلاً كان يُخْبِرُ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد فعلَ ذلك، وما شَأْنُ أسماء والزبير فَعَلا ذلك؟ فذكرتُ له ذلك، فقال: مَنْ هذا؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: فما بَالُهُ لا يأتيني بنفسه يسألُني، أظُنُّهُ: عِرَاقيّاً؟ قلتُ: لا أدري: قال: فإنه قد كَذَب، قد حَجَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم [ص:312] فأخبَرْتني عائشَةُ: أَنَّ أَولَ شيء بَدَأ به حين قَدِمَ مكة: أنَّه تَوَضَّأ، ثم طافَ بالبيت. ثم حجَّ أبو بَكُرٍ، فكان أولَ شيء، بدأ به: الطوافُ، ثم لم تكن عمرةٌ (2) ، ثم معاويةُ وعبد الله بْنُ عمر، ثم حَجَجْتُ مع ابن الزُّبَيرِ بن العَوَّامِ، فكان أولَ شيء بدأ به: الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخرُ مَنْ رأيتُ فعل ذلك: ابنُ عمر، ثم لم يَنْقُضْها بعمرةٍ، وهذا ابنُ عمر عندهم، أفَلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مَضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقْدَامَهُم (3) أول من الطواف بالبيت، ثم لا يَحِلُّون، قد رأيت أمي وخالتي حين تَقْدَمان لا تبدآن بشيء أولَ من الطواف بالبيت، يطوفان به، ثم لا تَحِلان، وقد أخبَرَتني أُمي: أنها أقبلَت هي وأُختُها، والزُّبير، وفلان، وفلان، بعمرةٍ [ص:313] قَطٌّ، فلَمَّا مَسَحوا الركْنَ حَلُّوا (4) وقد كذب فيما ذَكَر من ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية: نحوهُ مُخْتصراً، وفيه: ذِكْرُ عمر وعثمان، مثل أبي بكرٍ ولم يذكر في أولها: حديث العراقي (5) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " فتصداني الرجل " أي: تعرض لي، هو في جميع النسخ " تصداني " بالنون، والأشهر في اللغة: تصدى لي.
(2) في نسخ مسلم المطبوعة: ثم لم يكن غيره. قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في جميع النسخ (غيره) بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ. قال: وهو تصحيف، وجوابه: " ثم لم تكن عمرة " بضم العين المهملة وبالميم. وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رآه، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي.
(3) قال النووي في " شرح مسلم ": فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم إلى مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم، ولا يفعل شيئاً قبله، ولا يصلي تحية المسجد، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله: " يضعون أقدامهم " يعني: يصلون مكة. وقوله: " ثم لا يحلون " فيه: التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق.
(4) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " فلما مسحوا الركن حلوا " هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن: هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. فلما مسحوا الركن، وأتموا طوافهم، وسعيهم، وحلقوا، أو قصروا: حلوا. ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف.
ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه ليس بواجب، ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا، ليكون موافقاً لباقي الأحاديث.
ثم قال: والمراد بالماسحين: من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع؛ بل كانت قارنة، ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر، وهكذا قول أسماء بعد هذا: " اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا بالحج " المراد به أيضاً: من سوى عائشة، وهكذا تأوله القاضي عياض، والمراد: الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: حجة الوداع، على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ، التي فسخوا الحج إليها، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها.
قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم.
(5) أخرجه البخاري 3 / 397 في الحج، باب الطواف على وضوء، وباب طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ومسلم رقم (1235) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (2/186) قال: حدثنا أصبغ. وفي (2/192) قال: حدثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/54) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وابن خزيمة (2699) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
أربعتهم - أصبغ، وأحمد بن عيسى، وهارون، وأحمد بن عبد الرحمن - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، فذكره.(3/311)
1619 - (م س) أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمينَ، فلما قَدِمنا مكة، قال رسولُ الله: «مَنْ كان معه هديٌ فَليقِمْ على إحْرَامِهِ، ومن لم يكُن معه هديٌ فَلْيَحْلِلْ، فلم يكن معِي هَديٌ. فَحَلَلْتُ، وكان مع الزبير هَديٌ، فلم يِحلَّ، قالت: فَلَبسْتُ ثيابي، ثم خرجت، فَجَلَسْتُ إلى جَنْبِ الزُّبيرِ، فقال لي: قومي عَنِّي (1) . فقلتُ: أتخْشى أنْ أثِبَ عليك؟» .
وفي رواية: قالت: «قَدِمنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، مُهِلِّين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: اسَتَرْخي عَني، استرخي عني» (2) .
أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخِري عني» (3) .
__________
(1) إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه: كلمس بشهوة أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها، من حيث إنها زوجة متحللة، تطمع بها النفس. قاله النووي.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": " استرخي عني: هكذا هو في النسخ مرتين. أي: تباعدي.
(3) أخرجه مسلم رقم (1236) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، والنسائي 5 / 246 في الحج، باب ما يفعل من أهل بعمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/350) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عمران بن يزيد، وفي (6/351) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وروح، قال: حدثنا ابن جريج، ومسلم (4/،54 55) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، (ح) وحدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، (ح) وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، قال: حدثنا وهيب، وابن ماجة (2983) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج، والنسائي (5/246) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو هاشم، قال: حدثنا وهيب بن خالد.
ثلاثتهم - عمران بن يزيد، وابن جريج، ووهيب - قالوا: حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، فذكرته.(3/314)
1620 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) قال: جاء رجلٌ إلى القاسم بن محمد فقال: «إنِّي أفضْتُ، [ص:315] وأَفَضْتُ معي بأهلي، ثم عدلتُ إلى شِعْب، فذهبتُ لأدنُوَ منها، فقالت: إني لم أُقَصِّرْ من شعري بَعدُ، فأخذتُ من شعرها بأسْناني، ثم وقَعْتُ بها، فضحك القاسمُ، فقال: مُرْها فَلْتأْخُذ بالْجلَمَيْن (2) من شعرها» .
قال مالك: وأنا أستحبُّ أن يُهراق في مثل هذا دمٌ، لقول ابن عباس: «مَنْ نَسيَ من نُسُكه شيئاً فَليُهْرِق دماً» . أخرجه الموطأ (3) .
__________
(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثمان المدني المعروف بـ: ربيعة الرأي، وهو ثقة فقيه مشهور.
(2) في الصحاح: الجلم - بالتحريك -: الذي يجز به، وهما جلمان.
(3) 1 / 397 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/466) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا فذكره.(3/314)
1621 - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قُرون رأسها) : قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.
__________
(1) 1 / 387 في الحج، باب جامع الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/446) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.(3/315)
1622 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بالحجّ، ثم قدِمَ مَكَّةَ، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، وهي عمرةٌ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1791) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النهاس عن عطاء فذكره.(3/315)
الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي، وفيه اثنا عشر فصلاً
الفصل الأول: في إيجابها واستنانها
1623 - (ت د س) مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ، فسمعته يقول: يا أيها الناسُ، إنَّ على [أهلِ] كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة، هل تَدْرُونَ: ما العتيرةُ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) . [ص:317]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَتيرة) : كانت العرب تنذر النذور فتقول: إن كان كذا وكذا، أو بلغ شأوه كذا وكذا: فعليه أن يذبح منها من كل عشرة كذا في رجب، وكانت تُسمى: العتائر. واحدها: عتيرة. والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام. قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في هذا الحديث: شاة تُذبح في رجب، هذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرها الجاهلية، فهي الذبيحة تُذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.
(الرَّجَبية) : هي العتيرة، وهي منسوبة إلى رجب.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1518) في الأضاحي، باب 17، وأبو داود رقم (2788) في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي 7 / 167 و168 في الفرع والعتيرة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3125) في المناسك، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ وأحمد في المسند 4 / 215، وفي سنده أبو رملة عامر شيخ لابن عون لا يعرف، ولكن قد جاء الحديث من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم، فيقوى، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحافظ في " الفتح ": رواه أحمد والأربعة بسند قوي.
وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية وكذلك حديث " من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن، وهذان الحديثان وما في معناهما حجة من قال بوجوب الأضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/215) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/76) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، وأبو داود (2788) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد، (ح) وحدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، وابن ماجة (3125) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، والترمذي (1518) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: دحثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/167) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا معاذ، وهو ابن معاذ.
خمستهم - ابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وروح - عن عبد الله بن عون، عن أبي رملة، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة ... فذكر الحديث.
كذا وقع هذا الإسناد في مسند أحمد. تحت ترجمة: حديث حبيب بن مخنف - رضي الله عنه -، والصواب أن هذا الحديث من رواية - حبيب بن مخنف، عن أبيه - هكذا جاء على الصواب في مصنف عبد الرزاق (4/386) (8159) . وهو شيخ أحمد في هذا الحديث، وانظر «تعجيل المنفعة» الترجمة (177) ، ولكن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/108) (498) وقال: قال عبد الرزاق: لا أدري (عن أبيه) أم لا. وانظر أيضا «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (8/11244) .(3/316)
1624 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً سَألَ ابنَ عمر عن الأُضْحِيةِ: أوَاجبةٌ هي؟ فقال: «ضَحى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون، فَأعَدَها عليه، فقال: أتَعقِل؟ ضَحَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1506) في الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3124) في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ من حديث حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر، والحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس لكن تابعه عند ابن ماجة رقم (3124) عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا، أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وجدت به السنة فهو به حسن، ولذلك [ص:318] قال الترمذي: حديث حسن، وذكر الحافظ في " الفتح " تحسين الترمذي وسكت عليه، والمراد بقوله: وجدت به السنة: الطريقة، لا السنة بالإصلاح التي تقابل الوجوب، وقد اختلف العلماء في الأضحية، فمنهم من قال: سنة مؤكدة، كسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، ورواية عن أحمد وأبي يوسف، ومنهم من قال بالوجوب الذي بين الفرض والسنة، كأبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد وزفر، ومنهم من قال بالفرض الذي هو والوجوب شيء واحد، وهو رواية عم أحمد وقول بعض المحدثين، وحجتهم الحديث قبل هذا، وهو حجة قوية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين، فذكره.
ورواه عن ابن عمر أيضا جبلة بن سحيم.
أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، والترمذي (1506) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما - إسماعيل، وهشيم - عن الحجاج بن أرطاة قال: حدثنا جبلة بن سحيم، فذكره.(3/317)
1625 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أقام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينَةِ عَشْرَ سِنينَ يُضَحِّي» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1507) في الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، ورواه أيضاً أحمد في المسند 2 / 38 من حديث الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر، والحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، ورواه عن نافع بالعنعنة، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/38) (4955) والترمذي (1507) قال: حدثني أحمد بن منيع وهناد.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وهناد - عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع، فذكره.(3/318)
1626 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أُمِرتُ بيومِ الأَضْحى عيداً جَعَلُه الله لهذه الأمة، قال له رجلٌ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ لم أجِد إلا مَنِيحَة أُنثَى، أفَأُضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن خُذْ من شَعرِكَ وأظْفارِكَ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فذلك تمامُ أُضْحِيَتِكَ عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَنيحة) : ناقة أو شاة تُعارُ ليُنْتَفَع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (2789) في الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي 7 / 213 في الضحايا، باب من لم يجد الأضحية، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الأضاحي (1:2) عن هارون بن عبد الله عن المقري عن سعيد بن أبي أيوب، والنسائي فيه (الضحايا 2) عن يونس، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخر كلاهما عن عياش بن عباس عنه به. الأشراف (6/374) .(3/318)
1627 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمرَ -رضي الله عنهما- لم يكن يُضَحِّي عما في بَطْن المرأَةِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/104) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/319)
الفصل الثاني: في الكمية والمقدار، وفيه فرعان
الفرع الأول: في المتعين منها
1628 - (م ط ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرةِ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ، نَشْتَركَ فيها» (1) .
وفي روايةٍ: قال: «نَحَرنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عام الْحُدَيْبِيَةِ: البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ» .
وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُهلِّينَ بالحجِّ، فَأمَرَنا [ص:320] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .
وفي أخرى قال: «اشْتَرَكنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كُلُّ سبعةٍ في بدنَةٍ، فقال رجلٌ لجابر: أَيُشْتَرَكُ في البدنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الْجَزُورِ (2) ؟ قال: ما هي إلا من الْبُدْنِ، وَخصَّ جابرٌ الْحُدَيْبِيَةِ. فقال: نَحَرْنَا يومَئِذٍ سَبعِينَ بَدنَةً، اشْتَرَكْنا: كُلُّ سبعةٍ في بَدَنَةٍ» . هذه روايات مسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية
وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: الأولى، والرابعة.
وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «البقَرَةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سَبْعةٍ» (3) .
__________
(1) وفي الحديث دليل المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة " كان " لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع. قاله النووي.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي: ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن.
(3) أخرجه مسلم رقم (1318) في الحج، باب الاشتراك في الهدي، والموطأ 2 /486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (904) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وأبو داود رقم (2807) في الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 78، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا هُشيم، وفي (3/318) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/88) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، وأبو داود (2807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2435) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2902) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، كلاهما - هشيم، ويحيى - عن عبد الملك.
2 - وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (2808) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2474) عن أبي داود، عن عفان، كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، كلاهما - عبد الملك، وقيس- عن عطاء، فذكره.
ورواه عن جابر بن عبد الله سليمان بن قيس أخرجه أحمد (3/353 و364) قال: حدثنا عفان، وعبد بن حميد (1097) قال: حدثني أبو الوليد، كلاهما - عفان، وأبو الوليد - قالا: أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس فذكره.(3/319)
1629 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فاشْتَرَكْنا في البقَرَةِ: سبعةً، وفي البعِيرِ: عشرة (1) » . أخرجه الترمذي والنسائي (2) .
__________
(1) " سبعة، وعشرة " منصوب بفعل محذوف، تقديره: أعني، بياناً لضمير الجملة.
(2) أخرجه الترمذي رقم (905) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، وفي سنده الحسين بن واقد، وهو صدوق له أوهام، ولكن للحديث شاهد من حديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم وغيرهما في الغنائم والفيء، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيراً بعشر شياه، وانظر التعليق على الحديث رقم (1223) وكلام الحافظ ابن حجر في معناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/275) (2484) قال: حدثنا الحسن بن يحيى، وابن ماجة (3131) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، والترمذي (،905 1501) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، وغير واحد، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (6158) عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة (2908) قال: حدثنا أبو عمار.
جميعهم - الحسن، وهدية، وأبو عمار، وغير واحد، ومحمد بن عبد العزيز، وإسحاق- عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، فذكره.(3/321)
1630 - (ت) حجية بن عدي -رحمه الله- قال: قال علي -رضي الله عنه-: «البقَرة: عن سبعةٍ، قلت: فإنْ وَلَدَتْ؟ قال: اذبح ولدها معها. قُلْتُ: فالعَرجاءُ؟ قال: إذا بَلَغَت المَنْسِكَ، قُلْتُ: فمَكسورةُ الْقَرنِ؟ قال: لا بأسَ. أُمِرْنَا - أو أمَرنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ نَستَشْرِفَ العَينَينِ والأذُنَيْنِ» . أخرجه الترمذي (1) . [ص:322]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَسْتَشْرِف) : الاستشراف: هو أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل [من] الشمس حتى يستبين الشيء. والمعنى في الحديث: أمرنا أن نختبر العين والأذن فنتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.
__________
(1) رقم (1503) في الأضاحي، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة، وقد رواه ابن ماجة مختصراً بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وإسناده حسن، وهو كذلك عند الترمذي رقم (1498) بمعناه، في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/95) (، 732 734) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/105) (826) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/125) (1021) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة. وفي (1/125) (1022) ، و (1/152) (1308) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/152) (1311) قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، والدارمي (1957) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، وابن ماجة (3143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري، والترمذي (1503) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا شريك، والنسائي (7/217) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، وابن خزيمة (2914) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قالا: حدثنا شعبة، (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، وفي (2915) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدقنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، عن أبي إسحاق.
خمستهم - سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وشريك، وأبو إسحاق، - عن سلمة بن كُهيل، عن حُجية، فذكره.
ورواه عن علي شريح بن النعمان:
أخرجه أحمد (1/80) (609) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وفي (1/108) (851) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، وفي (1/128) (1061) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، وعلي بن صالح، وفي (1/149) (1274) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، والدارمي (1958) . قال: أخبرنا عُبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، وأبو داود (2804) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، وابن ماجة (3142) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، والترمذي (1498) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، والنسائي (7/216، 217) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان، عن زكريا بن أبي زائدة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير، (ح) وأخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، (ح) وأخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثني زياد ابن خيثمة.
سبعتهم - أبو بكر بن عياش، وزهير، وإسرائيل، وعلي بن صالح، وشريك بن عبد الله، وزكريا، وزياد- عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، فذكره.(3/321)
1631 - (ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقولُ في الضَّحايا والبُدْنِ «الثَّنيُّ، فما فَوقَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثَّنيُّ) من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة، والجمع: ثنيَّان، والأنثى: ثَنِيَّة، والجمع ثَنِيَّات.
__________
(1) 1 / 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (870) في الحج - باب: العمل في الهدي حين يساق.(3/322)
1632 - (ط ت) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «ما كُنَّا نضحي بالمدينةِ إلا بالشَّاةِ الواحدةِ، يَذْبحُها الرَّجُلُ عنه وعن أهلِ بيته، ثم تَبَاهى النَّاسُ بعدُ، فصارتْ مُبَاهَاةً» . أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (1505) في الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3147) [ص:323] في الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ. وكذلك هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه ابن ماجة (3147) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي فديك، والترمذي (1505) قال: ثنا يحيى بن موسى، قال: ثنا أبو بكر الحنفي. كلاهما -ابن أبي فديك، وأبو بكر الحنفي- قالا: ثنا الضحاك بن عثمان، قال: ثنا عمارة بن عبد الله ابن صياد، عن عطاء فذكره.
وفي «الموطأ» (1069) عن عمارة بن يسار، أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، فذكره.(3/322)
1633 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- قال: «ما نَحَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْه وعن أهل بيته، إلا بدنَة واحدَة أو بَقَرَة واحدَة» .
قال مالك: لا أدري: أيَّتَهُما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 486 و 487 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر (يعني ابن عبد البر) : كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم، عن عائشة ... فذكره على الشك، ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة ... فذكره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (1070) في الضحايا - باب الشركة في الضحايا عن ابن شهاب فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر: كذا بجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية فرواه عن مالك، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك، ورواه معمر، ويونس، والزبيدي، عن الزهري، عن عمر، عن عائشة، ورواه ابن أبي أخي الزهري، عن عمه قال: ثني من لا أتهم عن عمرة، عن عائشة فذكره.(3/323)
1634 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «لا تُذبَحُ البقرةُ إلا عن إنسانٍ واحدٍ، ولا تُذَبحُ الشَّاةُ، ولا البدَنةُ، إلا عن إنسانٍ واحدٍ» .
وفي أخرى قال: «لا يَشتَركُ في النُّسُكِ الجماعةُ، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحدِ فقط» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
.لم أقف عليه(3/323)
الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين
1635 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قياماً، وضَحَّى في المدينة بِكبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَينِ» .
وفي رواية: «ضَحَّى بكَبْشَينِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ، يَذْبَحُ، ويُكَبِّرُ، ويُسَمِّي، ويَضَعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية البخاري ومسلم قال: «ضَحَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبشَينِ أملحَينِ، فَرَأيتُهُ واضعا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحهُما بيَدهِ» .
زاد في روايةٍ: «أقْرَنَينِ» .
وفي أخرى للبخاري: «أنَّهُ كان يضَحِّي بِكَبْشَينِ أَقْرَنَيْنِ، ويضعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما، ويَذْبَحُهُما بِيَدِهِ» .
وفي أخرى لمسلم بِنَحوه، ويقول: «بسم الله، والله أكبر» .
وفي أخرى له قال: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُضَحِّي بِكَبْشَينِ وأنا أُضَحي بِكَبْشَيْنِ» .
وأخرج الترمذي نحو رواية البخاري ومسلم مع الزيادة. [ص:325]
وأخرج النسائي رواية مسلم الآخِرةَ.
وللنسائي أيضاً قال: «خَطَبنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم انْكَفأ إلى كَبْشَينِ أمْلَحيْنِ، فَذَبحَهُما» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أملحين) كبش أملح: إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب من نحر بيده، وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وباب رفع الصوت بالإهلال، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، وباب نحر البدن قائمة، وفي الجهاد، باب الخروج بعد الظهر، وباب الإرداف في الغزو والحج، ومسلم رقم (1966) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والترمذي رقم (1494) في الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وأبو داود رقم (2793) و (2794) في الأضاحي، باب ما يستحب من الضحايا
، والنسائي 7 / 219 و 220 في الضحايا، باب الكبش، وباب وضع الرجل على صفحة الضحية، وباب تسمية الله عز وجل على الضحية، وباب التكبير عليها، وباب ذبح الرجل أضحيته بيده، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3120) في الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدارمي في السنن 2/ 75، في الأضاحي، باب السنة في الأضحية، وأحمد في المسند 1 / 101 و 115 و 130 و 178 و 183 و 189 و 211 و 214 و 222 و 255 و 258 و 268 و 272 و 279 و 281.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/، 99 272) قال: ثنا هشيم، وفي (3/115) قال: ثنا يحيى، وفي (3/، 118، 183 278) قال: ثنا وكيع. وفي (3/183) قال: ثنا وكيع، ومحمد بن جعفر، وفي (3/222) قال: ثنا هاشم، وفي (3/255) قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (3/272) قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج، وفي (3/272) أيضا قال: ثنا وكيع، ويحيى بن سعيد، والدارمي (1951) قال: نا سعيد بن عامر، والبخاري (7/131) قال: ثنا آدم بن أبي إياس، ومسلم (6/77) قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: نا وكيع، وفي (6/78) قال: ثنا يحيى بن حبيب، قال: ثنا خالد بن الحارث، وابن ماجة (3120) قال: ثنا نصر ابن علي الجهضمي، قال: ثنا أبي، وفي (، 3120 3155) قال ابن ماجة: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، والنسائي (7/230) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، وفي (7/230) أيضا قال: نا أحمد بن ناصح، قال: ثنا هشيم، وفيه أيضا (7/230) قال: نا القاسم بن زكريا، قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند (3/279) قال: ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري أبو القاسم، قال: ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم، عن شريك، وابن خزيمة (2895) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (2896) قال: ثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس.
جميعهم - هشيم، ويحيى بن سعيد، ووكيع، ومحمد بن جعفر، وهاشم، وحجاج، وسعيد بن عامر، وآدم، وخالد، وعلي الجهضمي، والحسن، وشريك، وعيسى - عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (3/144) قال: ثنا يونس، وفي (3/258) قال: ثنا عفان. كلاهما - يونس، وعفان- عن أبان بن يزيد العطار.
3 - وأخرجه أحمد (3/170) قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (3/189) قال: ثنا إسماعيل، ومسلم (6/78) قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، والنسائي (7/231) قال: نا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا يزيد بن زريع. أربعتهم - ابن جعفر، وإسماعيل، وابن أبي عدي، وابن زريع- عن سعيد بن أبي عرويبة.
4 - وأخرجه أحمد (3/211) قال: ثنا عبد الصمد، وفي (3/214) قال: ثنا عبد الملك، والبخاري (9/146) قال: ثنا حفص بن عمر، وأبو داود (2794) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، أربعتهم -عبد الصمد، وعبد الملك، وحفص، ومسلم- عن هشام الدستوائي.
5- وأخرجه أحمد (3/258) قال: ثنا عفان، وبهز، والبخاري (7/133) (قال: ثنا حجاج بن منهال، ثلاثتهم - عفان، وبهز، وحجاج - عن همام بن يحيى.
6 - وأخرجه البخاري (7/133) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1494) ، والنسائي (7/220) عن قتيبة ابن سعيد، قال: ثنا أبو عوانة.
ستتهم - شعبة، وأبان، وسعيد، وهشام، وهمام، وأبو عوانة - عن قتادة، فذكره.(3/324)
1636 - (ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُضَحِّي بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ، يَنْظُرُ في سوَادٍ، ويأكُلُ في سوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ» . [ص:326] أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَحِيل) الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعِظَم خَلْقه. ويقال: هو المنجب في ضرابه. والذي يراد من الحديث: أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة، وطلب نبله.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1496) في الأضاحي، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي، وأبو داود رقم (2796) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، والنسائي 7 / 221 في الضحايا، باب الكبش، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. وقد روى مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به يضحي به ... الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (2796) قال: ثنا يحيى بن معين، وابن ماجة (3128) قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، والترمذي (1496) قال: ثنا أبو سعيد الأشج، والنسائي (7/220) قال: نا عبد الله بن سعيد الأشج.
ثلاثتهم -ابن معين، ومحمد بن عبد الله، والأشج - قالوا: ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.(3/325)
1637 - (ت س) أبو بكرة - رضي الله عنه - «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَ، ثم نزَلَ، فَدَعا بِكَبْشَيْنِ، فَذَبحَهُما» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية النسائي: «ثم انصَرَفَ يومَ النَّحْرِ إلى كبْشَينِ أمْلَحيْنِ، فَذَبَحهُما وإلى جُزَيعةٍ من الغنَمِ فَقَسَمها فينا» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جزيعة) الجزيعة القطيعة من الغنم. وفي حديث آخر «فتجزعوها» [ص:327] أي اقتسموها، وأصله. من الجزع - القطع - هكذا ذكره الجوهري. والجزيعة بوزن: السميعة، فيما رأيناه من النسخ في كتابه على اختلافها. والذي جاء في «المجمل» لابن فارس: الجزيعة: بوزن: الفضيحة. وكأن ما ذكره الجوهري أشبه والله أعلم. ولكل منهما وجه يخرَّج عليه.
__________
(1) الترمذي رقم (1557) " تحفة الأحوذي " في الأضاحي، باب رقم 19، والنسائي 7 / 220 في الضحايا، باب الكبش، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/37) قال: ثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/45) قال: ثنا هوذة بن خليفة، والدارمي (1922) قال: نا أبو حاتم أشهل بن حاتم، والترمذي (1520) قال: ثنا الحسن بن علي الخلال، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان. والنسائي (7/220) قال: نا حميد بن مسعدة في حديثه، عن يزيد بن زريع، وفي الكبرى (الورقة 53-ب) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا بشر، وفي الورقة (76-أ) قال: نا سليمان بن سلم، قال: نا النضر.
خمستهم - محمد بن أبي عدي، وهوذة، وأشهل، وأزهر، والنضر بن شميل- عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.(3/326)
1638 - (ط) عبد الله بن دينار -رحمه الله- قال: «كان يَرَى عبدَ الله بنَ عمر يُهدي في الحجِّ بَدنَتَينِ، بَدَنتَينِ، وفي العُمرة بدَنةً، بدَنةً، قال: ورأيتُه في العُمرةِ ينحرُ بدَنة وهي قَائمة في دارِ خالد بن أسيدِ، وكان فيها مَنْزلُهُ، قال: ولقد رأيتُهُ طَعنَ في لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حتى خَرَجَتِ الْحَرَبةُ من تحتِ كَتِفِهِا» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 387 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (860) في الحج - باب: ما يجوز من الهدي، عن عبد الله بن دينار فذكره.(3/327)
1639 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيْرُ الأُضْحيَةِ: الْكَبْشُ، وخَيْرُ الْكَفَنِ: الْحُلَّةُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1517) في الأضاحي، باب رقم 18، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3130) في الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، وفي سنده عفير بن معدان الحمصي المؤذن أبو عائذ، وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث.
أقول: وله شاهد عند أبي داود رقم (3156) في الجنائز، باب في الكفن، بإسناد ضعيف منن حديث عبادة بن الصامت، فالحديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه ابن ماجة (3130) قال: ثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، والترمذي (1517) قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا أبو المغيرة كلاهما - الوليد، وأبو المغيرة- عن أبي عائذ، عفير ابن معدان، عن سليم بن عامر، فذكره.(3/327)
1640 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نَحَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِسائِهِ في حَجَّتهِ بَقَرَة» .
وفي روايةٍ قال: «نَحَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشةَ بقرة يَومَ النَّحر» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1329) في الحج، باب الاشتراك في الهدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/378) قال: ثنا محمد بن بكر، وروح. ومسلم (4/88) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. (ح) وثنا محمد بن حاتم، قال: ثنا محمد بن بكر (ح) وثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي.
أربعتهم - ابن بكر، وروح، ويحيى بن زكريا، ويحيى الأموي- عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.(3/328)
1641 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ذَبحَ عَمَّن اعْتَمَرَ من نِسائِهِ بَقَرَة بَيْنَهُنَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1751) في المناسك، باب في هدي البقر، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، ويحيى بن أبي كثير الطائي، وهو ثقة ثبت لكنه يدلس، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1751) قال: حدثنا عمرو بن عثمان، ومحمد بن مهران الرازي، وابن ماجة (3133) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15386) عن عمرو ابن عثمان، وابن خزيمة (2903) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية.
أربعتهم - عمرو بن عثمان، ومحمد بن مهران، وعبد الرحمن بن إبراهيم،ومحمد بن عبد الله بن ميمون- عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.
قلت: في إسناده الوليد بن مسلم، ويحيى بن أبي كثير، وهما ثقتان، ولكنهما يدلسان، ولكن للحديث شواهد.(3/328)
1642 - (د) عائشة -رضي الله عنها- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ عن آل مُحَمَّدٍ في حَجَّةِ الوداعِ بَقَرَة واحدَة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1750) في المناسك، باب في هدي البقر، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3135) في الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، وفي سنده يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، فهو حديث حسن، وهو بمعنى الحديثين اللذين قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (1750) قال: حدثنا ابن السرج. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وابن ماجة (3135) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أنبأنا يونس، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17924) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس، (ح) وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر.
كلاهما - يونس، ومعمر - عن ابن شهاب الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.
(*) أخرجه أحمد (6/248) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17924) عن يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد،، ويعقوب- عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة، وفي موضع آخر عن عمرة. كلاهما قاله عثمان عن عائشة، فذكرته.(3/328)
1643 - (ت د) حنش بن المعتمر قال: «رأَيتُ عَلياً - رضي الله عنه - ضحَّى بكَبشَيْنِ، وقال: أحدهما عني، والآخر: عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت له، فقال: أمرَني به - يعني: النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أو قال: أوصاني به - فلا [ص:329] أدَعُهُ أبداً» . هذه رواية الترمذي
وفي رواية أبي داود: قال: «رأيتُ علياً ضَحَّى بكبْشَينِ، فقلْتُ له: ما هذا؟ فقال: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أوصَاني: أنْ أُضَحِّيَ عنه، فأنا أُضَحِّي عنه» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1495) في الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية عن الميت، وأبو داود رقم (2790) في الضحايا، باب الأضحية عن الميت، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وأبو الحسناء الكوفي مجهول، وحنش بن المعتمر، صدوق له أوهام، فهو حديث ضعيف. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (1/107) (843) قال: حدثنا أسود بن عامر، وأبو داود (2790) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والترمذي (1495) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، وعبد الله بن أحمد (1/149) (1278) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي. وفي (1/150) (1285) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة.
أربعتهم - أسود، وعثمان، ومحمد بن عبيد، وأبو بكر - عن شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.(3/328)
1644 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «كان يقول لِبَنِيهِ، يا بَنيَّ، لا يُهدِيَنَّ أَحدُكم مِنَ البُدْنِ شيْئاً يَسْتَحْيي أن يُهْدِيَهُ لكريمهِ، فإنَّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ وأحقُّ من اختيرَ له» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لكريمه) : كريم الرجل: من يكرم عليه،ويعز عنده.
__________
(1) 1 / 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (872) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، فذكره.(3/329)
الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا
1645 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال [ص:330] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة (1) إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مسنة) : المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.
(جذعة) : الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر و [ذوات] الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان، و [جذاع] ، وجذعات.
__________
(1) قال النووي: قال العلماء: المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. قال النووي: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب كافة العلماء أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا.
(2) الجذع من الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، والضأن أسرع إجذاعاً من الماعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، قاله الحافظ في " الفتح ".
(3) أخرجه مسلم رقم (1963) في الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود رقم (2797) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 /218 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 312 و 327، وفي سنده أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق إلا أنه يدلس، قال النووي في " شرح مسلم ": هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/312) قال: ثنا حسن، وفي (3/327) قال: ثنا هاشم، وحسن بن موسى، ومسلم (6/77) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (2797) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، وابن ماجة (3141) قال: حدثنا هارون بن حيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. والنسائي (7/218) قال: أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن (وهو ابن أعين) وأبو جعفر (يعني النفيلي) ، وابن خزيمة (2918) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا سنان بن مطاهر.
تسعتهم - حسن، وهاشم، وأحمد بن يونس، وأحمد بن أبي شعيب، وعبد الرحمن بن عبد الله، وابن أعين، والنفيلي، وأبو نعيم، وابن مطاهر- عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.(3/329)
1646 - (خ م ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطاهُ غَنَماً يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضَحِّ به أنت» (1) .
وفي رواية قال: قَسم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيْن أصحابه ضحَايا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقلت: يا رسول الله، أصَابَني جَذَعٌ، فقال: «ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عتود) العتود من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه الحول.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: ولا رخصة فيها لأحد بعدك.
قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.
(2) أخرجه البخاري 10 / 9 في الأضاحي، باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وباب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك، وفي الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (1965) في الأضاحي، باب سن الأضحية، والترمذي رقم (1500) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، والنسائي 7 /218 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3138) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وأحمد في المسند 4 / 449.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج، والدارمي (1960) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخاري (3/128) ، (7/131) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفي (3/184) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (6/77) قال: حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3138) قال: حدثنا محمد بن رمح، والترمذي (1500) قال: حدثنا قتيبة، والنسائي (7/218) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - حجاج، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.
والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (4/،144 156) والدارمي (1959) ، والبخاري (7/129) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1500) ، والنسائي (7/218) ، وابن خزيمة (2916) عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.(3/331)
1647 - (د) زيد بن خالد [الجهني]- رضي الله عنه - قال: «قَسمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُوداً جذعاً، قال: فرجعتُ [ص:332] به إليه، فقلت له: إنه جَذَعٌ. فقال: ضَحِّ به، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2898) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا. وإسناده حسن، ورواه أيضاً أحمد في المسند، وصححه ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها أحمد (5/194) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي. وأبو داود (2798) قال: ثنا محمد بن صدران، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. كلاهما - إبراهيم، وعبد الأعلى - عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.(3/331)
1648 - (ت) أبو كباس -رحمه الله- قال: «جلَبْتُ غنماً جُذْعاناً إلى المدينة، قُربَ الأضحى، فكَسَدَتْ عليَّ، فلقِيتُ أبا هريرة فسألتُه؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: نِعمَ - أو نِعْمَتِ - الأُضْحِيةُ الجذَعُ من الضأن، فانْتهبَها النَّاس» .
أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة (1) .
__________
(1) رقم (1499) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، وفي سنده كدام بن عبد الرحمن، وأبو كباش، وهما مجهولان، لكن يشهد له الحديثان اللذان قبله، والحديث الذي بعده، وكذلك عند النسائي بإسناد قوي بلفظ: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن فهو حسن بهذه الشواهد.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
موقوف: أخرجه أحمد (2/444) ، والترمذي (1499) قال: ثنا يوسف بن عيسى. كلاهما - أحمد، ويوسف- قالا: ثنا وكيع. قال: ثنا عثمان بن واقد، عن كدام بن عبد الرحمن، عن أبي كباش، فذكره. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة، حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة، موقوفا.
ملحوظة: في المطبوع من «مسند أحمد» وقع حدثنا سفيان بين وكيع، وعثمان بن واقد.(3/332)
1649 - (د س) عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . [ص:333]
وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ (1) بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ» (2) .
__________
(1) في سنن النسائي المطبوع: فجعل الرجل منا يشتري المسنة.
(2) أخرجه أبو داود رقم (2799) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 / 219 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3140) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (2799) قال: ثنا الحسن بن علي، وابن ماجة (3140) قال: ثنا محمد بن يحيى. كلاهما - الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى - قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.
ورواية النسائي: أخرجها أحمد (5/368) ، والنسائي (7/219) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.(3/332)
الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا
1650 - (ط ت د س) عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال: أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ بَيِّنٌ [ص:334] مَرضُها، والْعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنْقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ على أحَدٍ» . هذه رواية أبي داود والنسائي.
وفي رواية الترمذي: أَنَّ البرَاءَ قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُضَحَّى بالْعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُها، ولا العَورَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمريضَةِ بَيِّنٌ مَرضُها، ولا بالعَجْفَاءِ التي لا تُنْقي» .
وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تُنْقي» . وجَعَلَ بَدَلَ «الكسير» : «الْعَجْفَاءَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ظلعها) : الظلع، العرج، والظالع الغامز في مشيته.
(تُنقي) : النِّقي، مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، أي: صار فيها نِقْي، ويقال: هذه ناقة مُنْقية، وهذه لا تُنْقي. [ص:335]
(بالعجفاء) : العجف - بالتحريك- الهزال والضعف.
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 482 في الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، والترمذي رقم (1497) في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود رقم (2802) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والنسائي 7 /214 و 215 في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، وباب العرجاء، وباب العجفاء، وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح منها، كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (4/، 284 289) قال: ثنا عفان، وفي (4/289) قال: حدثنا يحيى، وفي (4/300) قال: حدثنا وكيع، وابن جعفر، والدارمي (1956) قال: حدثنا سعيد بن عامر، وأبو داود (2802) قال: حدثنا حفص بن عمر، وابن ماجة (3144) ، والنسائي (7/215) كلاهما عن محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، والترمذي (1497) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، والنسائي (7/214) ، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، جميعا - عفان، ويحيى، وابن جعفر، وسعيد بن عامر، وحفص، وأبو داود، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، ويحيى بن أبي زائدة، وخالد - عن شعبة.
وأخرجه الترمذي (1497) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب.
وأخرجه النسائي (7/215) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد.
أربعتهم - شعبة، ويزيد، وعمرو، والليث- عن سليمان بن عبد الرحمن.
2 - وأخرجه مالك (الموطأ) (298) ، وأحمد (4/301) قال: حدثنا عثمان بن عمر، والدارمي (1955) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. كلاهما - عثمان، وخالد- قالا: حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - سليمان، وعمرو - عن عُبيد بن فيروز، فذكره.(3/333)
1651 - (د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمَرَنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ نَسْتشْرِفَ العينَ والأُذْنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بمُقابَلَةٍ: ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقَاءَ» .
زاد في رواية: «والمقابَلةُ: ما قُطعَ طَرَفُ أذنها، والمدابَرةُ: ما قُطِعَ من جانب الأذن، والشَّرْقَاءُ: المشْقُوقَةُ. والْخَرقَاءُ: المَثْقُوبَةُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمَرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوْرَاءَ، ولا مُقابلَةٍ ولا مُدَابَرةٍ، ولا خَرْقَاءَ، ولا شَرْقَاءَ» .
قال أبو داود: قال زهير -[وهو ابن معاوية]- فقلت لأبي إسحاق -[وهو السَّبِيْعِي]- أذكر «عَضْباءَ؟» قال: لا. قلت: فما المقابلةُ؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلتُ: فما المُدابَرَةُ؟ قال: يقطع من مُؤخَّر الأُذُن، قلتُ: فما الشرقاء؟ قال: تُشقُّ الأُذُن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذُنُها لِلسِّمةِ.
وأخرج النسائي مثل رواية الترمذي الأولى بغير زيادة. [ص:336]
وفي أخرى لهم: «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نَهَى أَن يُضَحَّى بِعضْباء الأُذُنِ والقَرْن» .
قيل لابن الْمُسَيَّبِ: ما الأَعْضَبُ؟ قال: المكسورُ النِّصُفِ فما فَوقه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مقابلة) : شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعة وتركت معلقة فيها كأنها زنمة.
(مدابرة) : المدابرة: التي فعل بها ذلك من مؤخر أذنها، واسم الجلدة فيها: الإقبالة والإدبارة.
(شرقاء) : الشرقاء: التي شقت أذنها، وقد شرقت الشاة -بالسكر - فهي شاة شرقاء.
(الخرقاء) : من الغنم: التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.
(عضباء) : العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1498) في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وأبو داود رقم (2804) و (2805) و (2806) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والنسائي 7 /217 في الضحايا، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، وباب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وباب العضباء، ورواه أيضاً ابن ماجة مختصراً رقم (3142) في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، وأحمد في المسند رقم (851) ، وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة لكنه اختلط بآخره، والجملة الأولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن، وهي أيضاً عند النسائي وأحمد في المسند.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود في الأضاحي (6، 3) عن النفيلي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان - وكان رجل صدوق - به. والترمذي فيه (الأضاحي 6، 1) عن الحسن بن على الحلواني، عن يزيد بن هارون، عن شريك، و (6: 2) عن الحسن بن علي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق نحوه، وقال: حسن صحيح. والنسائي فيه (الضحايا 8) عن محمد بن آدم، عن عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة، و (9) عن أبي داود الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير، كلاهما عن أبي إسحاق به، وزاد: وأن لانضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء. و (10) عن أحمد بن ناصح، عن أي بكر بن عياش و (11، 1) عن هارون بن عبد اللله، عن شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، كلاهما عن أبي إسحاق، بالزبادة دون المزيد عليه. وابن ماجة فيه (الأضاحي 1، 8) عن محمد بن الصباح، عن أبي بكر بن عياش نحوه. (تحفة الأشراف 7/383-384) .(3/335)
1652 - (د) يزيد ذو مصر -رحمه الله (1) - قال: «أَتيتُ عُتْبَةَ بن عبدٍ السُّلَمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا، فلم أجد شيئاً يعْجِبُني غيرَ ثَرْماءَ، فكرهتُها، فما تقول؟ قال: أفلا جِئْتَني بها؟ قلتُ: سبحان الله! تجوز عنكَ، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تَشُكُّ، ولا أشُك، إنما نَهى رسولُ الله عن الْمُصَفَّرة، والمُسْتَأْصِلَةِ والبَخْقَاءِ والمُشَيِّعَةِ والكَسراء. فالمصفَّرة: التي تسُتَأْصَلُ أُذُنُها حتى يَبْدو صِماخها، والمستأصِلة: التي اسْتُؤصِلَ قَرْنُها من أصله، والبخْقَاءُ: التي تُبْخَقُ عينُها، والمشيِّعة: التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفَاً وَضَعفاً، والكسراءُ: الكسيرُة» . أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثرماء) ثرمت الشاة: إذا سقطت ثنيتها.
(المصفَّرة) المستأصلة إذنها قطعاً، سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن، أي خلا، والصماخ: ثقب الأذن، ويكتب بالسين، والصاد، لغتين. [ص:338]
(البخقاء) : المبخوصة العين.
(المشيِّعة) : هي التي لا تتبع الغنم من الهزال والضعف، فهى إذاً تمشي وراءها، فكأنها أبداً تشيِّعُهم.
__________
(1) (مصر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة: اسم البلد، وهو يزيد المقرئ الحمصي، كان من وجوه أهل الشام.
(2) رقم (2803) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، وفي إسناده أبو حميد الرعيني وهو مجهول، ويزيد ذو مصر، لم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (4/185) قال: ثنا علي بن بحر. (ح) وثنا أحمد بن خباب، وأبو داود (2803) قال: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي (ح) وحدثنا علي بن بحر.
ثلاثتهم - علي بن بحر، وأحمد بن خباب، وإبراهيم بن موسى - عن عيسى بن يونس، قال: ثنا ثور بن يزيد، قال: ثنا أبو حميد الرعيني، قال: ني يزيد ذو معد، فذكره.(3/337)
1653 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْفي منها ما لم تُسْنِنْ (1) - يعني: ما ليس بثَنيٍّ - وينفي منها ما نَقَصَ من خَلْقِها» .أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) في الموطأ: " كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن " قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": روي بكسر السين من السن، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين. قال ابن قتيبة: أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانها. كما تقول: لم يلبن، ولم يسمن، ولم يعسل: أي لم يعط ذلك، وقال غيره: معناه: بل تبدل أسنانها. وهذا أشبه بمذهب ابن عمر، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم. قاله ابن عبد البر.
(2) رواه مالك في الموطأ 2 / 482 في الأضاحي، باب ما ينهى عنه من الضحايا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (1061) في الضحايا-باب ما ينهى عنه من الضحايا، عن نافع، فذكره.(3/338)
الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد
1654 - (م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهرَ بذِي الْحُلَيفَةِ، ثم دعا بناقتِهِ، فَأشْعَرَهَا (1) في [ص:339] صَفحَةِ سَنَامها الأيمن، وسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلدَهَا نَعْلَين، ثم ركب راحلته، فلما أستوَتْ به على البَيداء أهَلَّ بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَلَّدَ نعلين، وأشعَر الهديَ في الشِّقِّ الأَيْمَنِ بذي الحليفة، وأمَاط عنه الدم» .
وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سَلَتَ الدمَ بيده» .
وفي أخرى: «بإصبعه» .
وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أشْعَرَ بُدْنَه من الجانب الأيمنِ وسلتَ الدمَ عنها وأشعرَها» .
وفي أخرى له: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لمَّا كان بذي الْحُلَيْفَةِ أمَرَ بِبُدْنِهِ فأشْعَرَ في سَنامها من الشِّقِّ الأيمن، ثم سَلَتَ عنها الدم، وقَلَّدَهَا نَعْلَينِ فلما اسْتَوَتْ به راحلتُه (2) على البَيداء أهَلَّ» .
زاد في أخرى: «فلما استوتْ به على البَيْدَاء، لَبَّى وأَحرم عند الظهرِ وأهلَّ بالحجِّ» (3) . [ص:340]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإشعار) : إشعار الهدي: تعليمه بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه، فيعرف أنه هدي فلا يتعرض إليه
(سلت) الدم عنها: أي مسحه.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": إشعار الهدي علامة له. وهو مستحب ليعلم أنه هدي. فإن دخل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله.
(2) لفظة " راحلته " ليست في النسائي المطبوع.
(3) أخرجه مسلم رقم (1243) في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره، والترمذي رقم (906) في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، وأبو داود رقم (1752) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 170 و 172 في الحج، باب أي الشقين يشعر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3097) في المناسك، باب إشعار البدن، والدارمي 2 / 66، في المناسك، باب في الإشعار، وأحمد في المسند 1 / 216 و 254 و 280 و 339 و 344 و 347 و 372.
قال النووي في " شرح مسلم ": في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، [ص:340] وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار وأما قوله: إنه مثلة، فليس كذلك، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم، وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى، وقال مالك: في اليسرى، وهذا الحديث يرد عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/216) (1855) قال: حدثنا هشيم، وفي (1/254) (2296) قال: حدثنا عفان. وفي (1/280) (2528) قال: حدثنا بَهز، وفي (1/339) (3149) قال: حدثنا حجاج، وفي (1/347) (3244) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا روح، والدارمي (1918) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. ومسلم (4/57) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، وأبو داود (1752) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، وفي (1753) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يحيى، والنسائي (5/170) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، وفي (5/170) أيضا قال: أخبرنا عمرو ابن علي، قال: حدثنا يحيى، وابن خزيمة (2575، 2609) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (2609) قال: حدثنا بُندار أيضا، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر -. تسعتهم - هشيم، وعفان، وبهز، وحجاج، ويحيى بن سعيد، وروح، وأبو داود الطيالسي، وحفص بن عمر، ومحمد ابن جعفر - عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (1/344) (3206) قال: حدثنا وكيع، وفي (1/372) (525) قال: حدثنا روح، وأبو داود، ومسلم (4/58) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، وابن ماجة (3097) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، والترمذي (906) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، والنسائي (5/172) قال: أخبرنا عُبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ، وفي (5/174) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية. وابن خزيمة (2576) قال: حدثنا سَلم بن جُنادة، قال: حدثنا وكيع. خمستهم - وكيع، وروح، وأبو داود، ومعاذ بن هشام، وابن علية - عن هشيام الدستوائي.
كلاهما - شعبة، وهشام - عن قتادة، قال: سمعت أبا حسان الأعرج فذكره.(3/338)
1655 - (د س) المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خَرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زَمَنَ الْحُدَيبيةِ في بِضعَ عَشْرَةَ مائةٍ من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قَلَّدَ رسولُ الله الهديَ، وأشْعَرَهُ، وأحرم بالعمرةِ» . هذه رواية النسائي.
وأسقط منها أبو داود قوله: «بِضعَ عَشرَةَ مائةٍ من أصحابه» .وقوله: «بالعُمرَةِ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1754) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 169 و 170 في الحج، باب إشعار الهدي، وإسناده صحيح، وقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث في صحيح البخاري 3 / 433 في الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، حتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن عرو بن الزبيز بن العوام، وعن المسوزي بن مخرمة. أخرجه أبوداود في الجهاد (168،1) عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الأزهري، عنه به. وأعاد منه في السنة (9/24) قصة قيام المغيرة بالسيف. والنسائي في السير (الكبرى) عن محمد بن الأعلى ببعضه (تحفة الأشراف - 8/383) وعن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه القرشي الأسدي. أخرجه البخاري في الشروط (15) عن عبد الله بن محمد - بطوله، وهو أتمها وليس فيه ذكر الإحرام -، وفي الحج (176/1) عن محمود، كلاهما عن عبد الرزاق، وفيه (107/) عن أحمد بن محمد - مختصر، عن عبد الله بن المابرك، كلاهما عن معمر، وفي المغازي (36/10) عن علي بن عبد الله - مختصر- عن سفيان. كلاهما عن الزهري، عن (المغازي 36/28) عن عبد الله بن محمد، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري من حدث بهذا الحديث حفظت بعضه وبثتني معمر، عن الزهري بطوله. وأبو داود في الحج (15/3) عن عبد الأعلى بن حماد،عن سفيان، عن الزهري به. والنسائي في السير (الكبرى 162) عن يعقوب بن إبراهيم الدوري، عن يحيى بن سعيد، عن بن المبارك - ببعضه إلى قوله،من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «روحوا إذا» . و (1/2) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري - بهذه القصة. (تحفة الأشراف 8/371-372) .(3/340)
1656 - (خ م ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهْدَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّة إلى البيت غَنماً فقلَّدَها» . هذه رواية مسلم والنسائى.
وفي رواية البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله، وأسقط «فَقلَّدَها» .
وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فَتَلْتُ لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تَعني: الْقَلائِدَ- قبل أنْ يُحرِم» .
وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كُنْتُ أفتِل قَلائِدَ هَدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كُلّها غنماً (1) ، ثم لا يُحْرِم» .
وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنماً» . ولم يذكر الإحرام (2) .
__________
(1) وفي نسخة (أ) : كلها غنم. وقوله: كلها، بالنصب تأكيد للقلائد، أو بالجر تأكيد للهدي، وقوله: غنماً، حال عن الهدي إلا أنه اشترط في الحال من المضاف إليه صحة وضعه موضع المضاف، وهو هاهنا مفقود إلا على قول من قال: إذا كان المضاف مثل جزء المضاف إليه فيجوز الحال منه، وفيما نحن فيه نظراً إلى اتصال القلائد بالهدي كجزئه، وأجاز بعض النحاة من المضاف إليه مطلقاً، فحينئذ لا إشكال. كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب.
(2) أخرجه البخاري 3 / 437 في الحج، باب تقليد الغنم، وفي الأضاحي، باب إذا بعث بهديه ليذبح، ومسلم رقم (1321) في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم، والترمذي رقم (909) في الحج، باب ما جاء في تقليد الغنم، وأبو داود رقم (1755) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 173 و 174 في الحج، باب تقليد الغنم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3096) في المناسك، باب تقليد الغنم.
قال النووي في " شرح مسلم ": أما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً؛ فإنه لا يقول بتقليدها، قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك، قلت: [ص:342] (القائل النووي) قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف، وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (217) قال: ثنا سفيان، وأحمد (6/41) قال: ثنا سفيان. وفي (6/42) قال: ثنا أبو معاوية، والدارمي (1917) قال: نا يعلى بن عبيد، وأبو نعيم، والبخاري (2/208) قال: ثنا أبو نعيم، ومسلم (4/90) قال: ثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قال يحيى: نا أبو معاوية، وابن ماجة (3096) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا أبو معاوية، والنسائي (5/173) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، قال: ثنا شعبة. (ح) ونا هناد بن السري، عن أبي معاوية.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ويعلى، وأبو نعيم، وشعبة - عن سليمان الأعمش.
2 - وأخرجه أحمد (6/208) ، وأبو داود (1755) قال: ثنا هناد، كلاهما - أحمد، وهناد- قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.(3/341)
1657 - (س) وعنها -رضي الله عنها- قالت: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَشْعَرَ بُدْنَهُ» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 170 في الحج، باب إشعار الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه النسائي (5/170) قال: نا عمرو بن علي، قال: نا وكيع، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، فذكره.(3/342)
1658 - (ط) نافع مولى ابن عمر أنْ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهْدَى هَدْياً من المدينَةِ قَلَّدَةُ وأشعَرَه بذي الْحُلَيفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أنْ يُشْعِرهُ، وذلك في مكان واحدٍ، وهو مُوَجهٌ للقبلة، يُقَلِّدُهُ بنَعلَينِ، ويُشْعِرهُ من الشِّقِّ الأيسَرِ، ثم يُسَاقُ مَعَه، حتى يُوقَفُ به مع الناس بعرفَةَ، ثم يَدْفَعُ به معهم إذا دفَعُوا، فإذا قَدِمَ مِنَى غَداةَ النَّحرِ نَحَرَهُ قبل أنْ يَحْلق أو يقَصِّرَ، وكان هو ينحر هَدْيَهُ بيدهِ، يَصفُّهُنَّ قِياماً، ويُوجِّهُهُنَّ إلى القبلةِ، ثم يأكلُ ويُطعِمُ» .
وفي رواية: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا طْعَن في سَنام هدْيِهِ وهو يُشْعِرُهُ، قال: بسم الله، والله أكبر» .
وفي أخرى: «أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: الهديُ ما قُلِّدَ وأُشْعِرَ وَوُقِفَ به بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 379 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (865) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، قال: عن نافع، فذكره.(3/342)
1659 - (ت) وكيعٌ -رحمه الله- قال: «إشْعَارُ الْبُدْنِ وتقليدُها سُنَّةٌ، فقال له رجل من أهل الرأي: روي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: هو مُثْلَةٌ، فَغَضِبَ وكيعٌ، وقال: أقول لك: أشْعَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بُدْنَهُ، وهو سُنَّة، وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحَقَّكَ أنْ تُحْبَسَ حتى تَنْزِعَ، ثم لا تخرج عن مثل هذا القول» (1) .
أخرجه الترمذي، إلا أنَّ أولَ لفظه: «إنَّ وكيعاً قال لرجل مِمَّنْ يَنْظُرُ في الرأي:أشْعَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقولُ أبو حنيفة: هو مُثْلَة، فقال الرّجُلُ: إنه قد رُوي عن إبراهيم ... » . وذكر الحديث (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المثلة) : الشهرة وتشويه الخلق كجدع الأنف.
__________
(1) الذي في الترمذي المطبوع " ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ".
(2) ذكره الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (906) في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، ولفظه. قال أبو عيسى الترمذي: سمعت يوسف بن عيسى - وهو شيخه - يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الترمذي تعليقا على الحديث (606) .(3/343)
الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه
1660 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال [ص:344] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحرِ: «مَنْ كان ذَبَحَ قبلَ الصَّلاة فَلْيُعد. فقامَ رجلٌ فقال: يارسولَ الله، هذا يومٌ يُشْتَهى فيه اللحمُ، وذكَرَ هَنَةً من جيرانه - يعني فقْراً وحاجةً - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَدَّقَهُ. قال: وعندي جَذَعةٌ هي أحبُّ إليَّ من شَاتَيْ لَحْمٍ، أفأذبَحُها؟ فَرخَّص له. قال: فلا أَدري أَبلَغَتْ رُخْصتُهُ مَنْ سِواه، أَم لا؟ قال: وانْكفأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُما، فقام الناس إلى غُنَيْمَةٍ فتوَزَّعُوها، أو قال: فَتجزَّعُوها» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
وقد تقدَّم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هنَة) : أي حالاً اضطروا فيها، وحاجة بهم.
(انكفأ) : الرجل: إذا رجع منصرفاً.
(فتوزعوها) : توزعوا الشيء: إذا اقتسموه، وكذلك تجزعوها.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 / 4 في الأضاحي، باب ما يشتهى من لحم يوم النحر، وباب سنة الأضحية، وباب من ذبح قبل الصلاة في العيدين، وباب الأكل يوم النحر، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم رقم (1962) في الأضاحي، باب وقتها، والنسائي 2 / 192 في العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، وفي الأضاحي، باب الكبش.
(2) انظر الصفحة (325) من هذا الجزء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/113، 117) ، والبخاري (2/21) قال: حدثنا مسدد. وفي (7/129) قال: حدثنا صدقة. وفي (7/132) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (6/76) قال: حدثني يحيى بن أيوب، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن ماجة (3151) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنسائي (7/223) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
تسعتهم - أحمد، ومسدد، وصدقة، وعلي بن المديني، ويحيى بن أيوب، والناقد، وزهير، وعثمان بن أبي شيبة، ويعقوب - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
وأخرجه البخاري (2/28) قال: حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زيد.
وأخرجه مسلم (6/76) قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني. والنسائي (3/193) (7/220) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. كلاهما - زياد، وإسماعيل - قالا: حدثنا حاتم بن وَردان.
ثلاثتهم - ابن عُلية، وحماد، وحاتم - عن أيوب بن أبي تميمة.
2 - وأخرجه مسلم (6/76) قال: حدثنا محمد بن عُبيد الغُبري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، وهشام.
كلاهما - أيوب، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين، فذكره.(3/343)
1661 - (خ م ت د س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «ذَبح أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قبل الصلاة، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أبْدلها، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جَذَعةٌ؟ - قال شُعْبةُ: وأظُنُّهُ قال: هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ - فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اجعَلها مكانها، ولن تُجْزىء عن أحدٍ بعدك» .
ومنهم من لم يذكر الشك في قوله: «هي خيرٌ من مُسِنَّةٍ» .
وفي رواية: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ أولَ ما نَبْدأُ به في يومنا هذا: نُصلِّي، ثم نَرجعُ فننْحَرُ، فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب سُنّتنَا، ومنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فإنما هو لَحمٌ قدَّمهُ لأهله، ليس من النُّسُكِ في شيءٍ، وكان أبو بُرْدةَ بنُ نيارٍ قد ذبح، فقال: عندي جَذَعةٌ خيرٌ من مُسِنَّةٍ، فقال: اذبَحْها، ولن تُجزىء عن أحدٍ بَعدَكَ» .
وفي أخرى قال: «ضَحّى خَالٌ لي - يقال له: أبو بُرْدَةَ - قبل الصلاةِ، فقال له رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: شَاتُكَ شَاةُ لحمٍ، فقال: يا رسولَ الله، إن عندي داجناً جذَعةً من المعز؟ قال: اذبحها ولا تَصْلُحُ لغيركَ، ثم قال: مَنْ ذَبحَ قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نُسُكُه، وأصاب سُنَّةَ المسلمين» . [ص:346]
وفي رواية: «عَنَاقَ لَبنٍ» . وفي أخرى: «عناق جَذَعةٍ» .
وفي أخرى: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاتنا، ونَسَكَ نُسُكَنَا: فلا يذبح حتى يُصلِّيَ، فقال خالي: قد نَسكْتُ عن ابْنٍ لي؟ فقال: ذلك شيءٌ عَجَّلْتَهُ لأهلك، قال إن عندي شَاةً خير من شاتَيْنِ؟ قال: ضَحِّ بها، فإنها خيرُ نَسِيكَتيْكَ» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال: خَطَبَنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في يومِ نَحْرٍ، فقال: «لا يَذْبَحَنَّ أحدُكم حتى يصلِّي، فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يومٌ اللَّحمُ فيه مكروهٌ، وإني عَجَّلتُ نَسيكتي لأُطْعِمَ أَهلي وأهلَ داري - أو جيراني - قال: فَأعِدْ ذَبحكَ بآخرَ، فقال: يا رسول الله، عندي عَناقُ لبَنٍ، هي خير من شاتَيْ لحمٍ، أَفَأذْبَحها؟ قال: نعم، وهي خيرُ نَسِكتيْكَ ولا تُجْزئ جَذَعةٌ بعدك» .
وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال «خَطبَناَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّحْرِ بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتَنَا، ونَسكَ نُسُكنَا فقد أصاب [ص:347] النسُكَ، ومن نَسَك قبل الصلاة فتلك شاةُ لحم، فقام أبو بردةَ بَنُ نيار، فقال: يا رسول الله، لقد نسَكْتُ قبل أن أخرُجَ إلى الصلاةِ، وعرفتُ أنَّ اليوم يومُ أكلٍ وشرب، فَتَعَجَّلْتُ فأكلتُ، وأَطعمتُ أهلي وجيراني، فقال رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عَنَاقاً جَذَعَة وهي خيرٌ من شاتَيْ لحمٍ، فهل تُجزئ عني؟ قال نعم ولن تُجْزئ عن أحدٍ بعدك» (1) . [ص:348]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(داجناً) : الداجن، الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله، ويقال بالهاء، وتكون أيضا في غير الشاة.
(عناق لبن) : العناق، الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها بعد ترضع، فهى متربية على اللبن لا المرعى.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 /10 في الأضاحي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز، وباب سنة الأضحية، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وباب الأكل يوم النحر، وباب الخطبة بعد العيد، وباب التكبير إلى العيد، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم رقم (1961) في الأضاحي، باب وقتها، والترمذي رقم (1508) في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، وأبو داود رقم (2800) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 / 222 و 223 في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 80 في الأضاحي، باب في الذبح قبل الصلاة.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث من الفوائد: أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره عنه ولو كان بغير عذر، وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية، وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر، وفيه جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، لقوله: " إنما هو لحم قدمه لأهله "، وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/302) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والبخاري (7/131) ، ومسلم (6/76) قالا: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومسلم (6/76) قال: حدثناه ابن المثنى، قال: حدثني وهب -بن جرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر العَقدي.
ثلاثتهم - ابن جعفر، ووهب، وأبو عامر- قالوا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي جُحيفة، فذكره.
- ورواه عن البراء بن عازب الشعبي:
1 - أخرجه أحمد (4/281) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1769) عن عثمان بن عبد الله، كلاهما -أحمد، وعثمان - عن عفان، عن شعبة، عن زبيد، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد.
2 - وأخرجه أحمد (4/287) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (4/297) قال: حدثنا يزيد، وابن أبي عدي، ومسلم (6/74) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والترمذي (1508) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة (يحيى) . خمستهم - إسماعيل، ويزيد، وابن أبي عدي، وهُشيم، ويحيى بن زكريا- عن داود بن أبي هند.
3 - وأخرجه أحمد (4/297) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص، والبخاري (2/21) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، وفي (2/28) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. ومسلم (6/75) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، وأبو داود (2800) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (3/، 184، 190 7/223) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، وابن وابن خزيمة (1427) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، كلاهما - أبو الأحوص، وجرير- عن منصور.
4 - وأخرجه أحمد (4/303) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والبخاري (2/، 20 7/132) قال: حدثنا حجاج، وفي (2/23) قال: حدثنا آدم، وفي (2/24) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (7/128) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر، ومسلم (6/75) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، والنسائي (3/182) قال: أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا بهز، ستتهم - ابن جعفر، وحجاج، وآدم، وسليمان، ومعاذ، وبهز - عن شعبة.
وأخرجه البخاري (2/26) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا محمد بن طلحة.
كلاهما - شعبة، وابن طلحة -عن زبيد.
5 - وأخرجه الدارمي (1968) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، وزبيد.
6 - وأخرجه البخاري (7/131) وأبو داود (2801) قالا: حدثنا مُسدد. ومسلم (6/74) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى، كلاهما - مسدد، ويحيى- عن خالد بن عبد الله، عن مطرف.
7 - وأخرجه البخاري (7/132) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة، ومسلم (6/75) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، (ح) وحدثنا ابن نُمير (محمد) قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، (يحيى) قال: أنبأنا أبي. كلاهما - أبو عوانة، وزكريا - عن فراس بن يحيى.
8 - وأخرجه البخاري (8/170) قال: كتب إليّ محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون.
9 - وأخرجه مسلم (6/75) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول.
ثمانيتهم - زبيد، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد، ومطرف، وفراس، وعاصم- عن عامر الشعبي، فذكره وألفاظهم متقاربة.
- ورواه عن البراء بن عازب: يزيد بن البراء بن عازب:
أخرجه أحمد (4/282) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، وفيه (4/282) (مختصرا) قال: حدثنا سفيان، وفي (4/304) (مختصرا) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1145) (مختصرا) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة.
ثلاثتهم - زائدة، وسفيان، ووكيع - عن أبي جَناب، عن يزيد بن البراء، فذكره.(3/345)
1662 - (ط) بشير بن يسار «أنَّ أبا بُرْدَةَ بنَ نيَارٍ - رضي الله عنه - ذَبْحَ ضَحيَّتَهُ قَبلَ أن يَذْبحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى، فزعم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَهُ أن يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخرى، قال أَبو بردةُ: لا أجد إلا جَذَعاً، قال: وإن لم تَجدْ إلا جَذعاً فاذْبَحْ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 483 في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/95) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، أن أبا بردة ابن نيار فذكره.(3/348)
1663 - (خ م س) جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: «شهدتُ الأَضحى يوم النَّحْرِ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يَعدُ أنْ صَلَّى، وفَرَغَ من صلاته وسلَّم، فإذا هو يرَى لحمَ أضَاحِيَّ قد ذُبِحَتْ قبل أن يَفرُغَ من صلاتِهِ، فقال: من كان ذبحَ قبل أن يصلي - أو نُصَلِّي - فَليَذْبَحْ مكانَها أُخْرَى» .
وفي أخرى قال: «صلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، [ص:349] وقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أخرى مكانها، ومن لم يَذْبَحْ فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فلم يعد) : لم يعد أن فعل كذا، أي: لم يجاوز أن فعله.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 /17 في الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وفي الذبائح والصيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فليذبح على اسم الله "، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وفي التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم رقم (1960) في الأضاحي، باب وقتها، والنسائي 7 / 224 في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3152) في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (775) ، ومسلم (6/74) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وابن ماجة (3152) قال: حدثنا هشام بن عمار، أربعتهم - الحميدي، وإسحاق، وابن أبي عمر، وهشام - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عفان. وفي (4/313) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/313) أيضا قال: حدثنا يزيد، والبخاري (2/29) قال: حدثنا مسلم. وفي (7/132) قال: حدثنا آدم، وفي (8/171) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وفي (9/146) قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم (6/74) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، ثمانيتهم - عفان، وابن جعفر، ويزيد، ومسلم، وآدم، وسليمان، وحفص، ومعاذ- قال يزيد: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عبيدة بن حميد.
4 - وأخرجه أحمد (4/313) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان (هو الثوري) .
5- وأخرجه البخاري (7/118) ، ومسلم (6/74) ، والنسائي (7/224) قال النسائي: أخبرنا، وقال البخاري، ومسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة.
6 - وأخرجه مسلم (6/73) قال: حدثنا أحمد بن يونس، (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، كلاهما - أحمد، ويحيى- قال أحمد: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا زهير.
7 - وأخرجه مسلم (6/73) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي (7/214) قال: أخبرنا هناد بن السري، كلاهما -أبو بكر، وهناد- عن أبي الأحوص.
سبعتهم - ابن عيينة، وشعبة، وعبيدة، والثوري، وأبو عوانة، وزهير، وأبو الأحوص- عن الأسود بن قيس، فذكره.(3/348)
1664 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «صلى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ النَّحرِ بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ، فَنَحَرُوا، فَظَنوا أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد نَحَرَ، فَأمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَن كان نَحَرَ قبلَه أنْ يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى ينحرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1964) في الأضاحي، باب سن الأضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفي (3/324) قال: حدثنا محمد بن بكر، ومسلم (6/77) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما -عبد الرزاق، وابن بكر- قالا: أخبرنا ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/348) قال: حدثنا موسى، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة- عن أبي الزبير، فذكره.(3/349)
1665 - (ط) عويمر بن الأشقر - رضي الله عنه - «ذَبحَ ضحِيَّتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأمرَهُ أن يَعُودَ بِضَحيَّةٍ أخرى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 484 في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/97) عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر فذكره.(3/349)
1666 - (خ د س) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْحَرُ في المنحر. قال عُبَيْدُ الله، منحرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية: «أنَّ ابن عمر كان يَبعَثُ بِهديه من جَمْعٍ من آخر الليل، حتى يدخل به مَنحَرَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مع حجَّاجِ، فيهم الحرُّ والمملوكُ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نَحَرَ يومَ الأُضحى بالمدينَةِ» . قال: «وقد كان إذا لم يَنْحَرْ ذَبَحَ بالمصلَّى» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى، وأبو داود رقم (2811) في الضحايا، باب الإمام يذبح بالمصلى، والنسائي 7 / 213 و 214 في الضحايا، باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/108) (5876) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد- قال: حدثنا أبو أسامة، عن أسامة. وفي (2/152) (6401) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: بلغني عن نافع. والبخاري (2/28) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد. وفي (7/130) قال: حدثنا يحيى ابن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد. وأبو داود (2811) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة حدثهم، عن أسامة. وابن ماجة (3161) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا أسامة بن زيد. والنسائي (3/193) و (7/213) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن كثير بن فرقد. وفي (7/213) قال: أخبرنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، قال: حدثني عبد الله بن سليمان. جميعهم (أسامة بن زيد، ومن بلّغ ابن جريج، وكثير بن فرقد، وعبد الله بن سليمان) عن نافع، فذكره.
* أخرجه البخاري (2/209) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (7/130) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي.
كلاهما (إسحاق، ومحمد بن أبي بكر) عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: كان عبدُ الله ينحر في المنحر.
قال عبيد الله: يعني منحر النبي -صلى الله عليه وسلم-.(3/350)
1667 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- بَلَغَهُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنَى: «هذا المنحرُ، وكُلُّ منَى مَنحرٌ، وقال في العُمرَةِ: هذا المنحرُ - يعني: المروةَ - وكلُّ فجاج مكةَ وطرُقها مَنحرٌ» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجاج) : الفجاج السكك والطرق، جمع فج.
__________
(1) 1 / 393 في الحج، باب ما جاء في النحر في الحج، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/456) قال الزرقاني: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم عن جابر.(3/350)
1668 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر، ليس لها محلٌّ دون ذلك، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/461) .(3/351)
1669 - (ط) نافع أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال: «الأضْحى يَوُمَانِ بعد يوم الأضحى» .
قال مالك: وبَلَغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/103) .(3/351)
الفصل السابع: في كيفية الذبح
1670 - (م د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ، ويبْرُكُ في سَوادٍ، وينظْرُ في سَوادٍ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المدْيَةَ، ثم قال: اشْحذيها [ص:352] بِحَجرٍ، فَفَعلَتْ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ، ثُمَّ ذَبَحه، ثم قال بِسْم الله، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أمَّةِ محمد، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قال: «اشْحثِيها» بالثاء (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المدية) : السكين.
(شحذتها) : شحذت السكين ونحوها: إذا حددتها بالمسن وغيره مما يستخرج به حدها، وكذلك شحثتها بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود رقم (2792) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/78) قال: حدثنا هارون. ومسلم (6/78) قال: حدثنا هارون بن معروف. وأبو داود (2792) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما (هارون بن معروف، وأحمد بن صالح) قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: قال حَيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قُسَيط، عن عروة بن الزبير، فذكره.(3/351)
1671 - (ت د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ذَبَحَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ الذَّبح كَبْشَينِ أَقْرنَيْنِ أَمْلَحَينِ مَوجُوءَينِ، فَلمَّا وَجَّهَهُما قال: «إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهيَ للذي فَطَرَ السَّمَاوات والأرضَ، عَلى مِلِّةِ إبْراهِيمَ حَنِيفاً، ومَا أنا مِنَ المشْركين، إنَّ صَلاتي ونسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العالَمينَ، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنَا مِنَ المُسْلِمين، اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمّدٍ، وأُمَّتِهِ، بسم الله والله أكبر، ثم ذَبَحَ» (1) . [ص:353]
وفي رواية قال: «شَهِدْتُ مَعَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمُصَلَّى، فلما قضى خُطْبتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أَكبر، هَذَا عَني وعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ من أُمَّتي» (2) .
أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَوجوءين) : الوجاء نحو الخصاء. وهو أن يؤخذ الكبش فتُرَضّ خصياه، ولا تقطعا. وقيل: هو أن تقطع عروقهما وتتركا بحالهما.
__________
(1) هذه رواية أبي داود، وفي سندها أبو عياش المعافري المصري، وهو مجهول، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق، وكذلك سند ابن ماجة.
(2) أخرجه الترمذي رقم (1520) في الأضاحي، باب رقم 22، وأبو داود رقم (2795) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3121) في الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) وهذه رواية الترمذي، وفي سندها المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، وهو صدوق، ولكنه كثير التدليس والإرسال، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/375) . وابن خزيمة (2899) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، وكتبته من أصله. كلاهما (أحمد بن حنبل، وأحمد بن الأزهر) قالا: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، فذكره.
* أخرجه الدارمي (1952) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. وأبو داود (2795) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى. وابن ماجة (3121) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. ثلاثتهم (أحمد بن خالد، وعيسى، وإسماعيل بن عياش) قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر، فذكره، ليس فيه: (خالد بن أبي عمران) .(3/352)
1672 - (د) غرفة (1) بن الحارث الكندي - رضي الله عنه - قال: «شَهِدْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وأُتِيَ بالبُدنِ فقال: ادْعُوا لي أبا حسَنٍ، فَدُعيُ لَهُ [علي -رضي الله عنه-] ، فقال: خُذْ بِأسفَل الحَرْبَةِ، فَفَعَلَ، وأخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بأعلاها، ثم طَعَنا بِها البُدْنَ [ص:354] وَهِيَ مَعقُولةُ الْيدِ اليسرى، قائمةٌ على ما بقيَ مِنْ قوائمها، وذلك يومَ النَّحرِ بِمنَى، فَلمَّا فرغَ ركبَ بَغْلتَهُ وأردفَ عليّاً» .
أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي مَعْقولة - إلى قوله - بِمنَى» فإني لم أجدهُ فيما قرأْتهُ من كتابه، وذكره رزينٌ (2) .
__________
(1) " غرفة " بالغين المعجمة والراء مفتوحتين - كما في " المشتبه " للذهبي، وضبطه بعضهم بسكون الراء، وضبطه بعضهم بالعين المهملة والراء مفتوحتين. والصواب الأول، ويكنى أبا الحارث، له صحبة.
(2) رقم (1766) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ج 2 ص 96 حديث 1692: ذكر محمد بن يونس الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حرملة - يعني ابن عمران - غير ابن المبارك، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (1766) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي، فذكره.(3/353)
1673 - (خ م د) زياد بن جبير قال: «رَأيتُ ابنَ عُمَر -رضي الله عنهما- أتى عَلى رَجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَهُ يَنْحرُها، فقال: ابعثْها قِياماً [مُقَيَّدَةً] ، فهذه سُنَّةُ مُحمدٍ -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب نحر الإبل مقيدة، ومسلم رقم (1320) في الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، وأبو داود رقم (1768) في المناسك، باب كيف تنحر البدن.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً، وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذا، مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/3) (4459) قال: حدثنا هُشيم. وفي (2/86) (5580) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/139) (6236) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1920) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/210) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (4/89) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (1768) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6722) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم. وابن خزيمة (2893) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية. (ح) وحدثنا الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم.
سبعتهم (هشيم، وشعبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وسفيان، ويزيد بن زريع، وخالد بن عبد الله، وعبد الأعلى) عن يونس بن عبيد، قال: أخبرني زياد بن جبير، فذكره.(3/354)
1674 - (د) جابر (1) -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابهُ كانُوا يَنحَرُونَ البَدنَةَ مَعقولةَ اليُسْرى قائمة على ما بَقِي [ص:355] من قوائِمها» . أخرجه أَبو داود (2) .
__________
(1) في المطبوع: عبد الله بن جابر، وهو خطأ.
(2) رقم (1767) في المناسك، باب كيف تنحر البدن، وفيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير المكي، قال في " عون المعبود ": والحديث من مسند جابر كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام وغيرهم، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره مرسلاً، قال ابن القطان في كتابه بعد أن ذكره من جهة أبي داود: القائل: وأخبرني، هو ابن جريج، فيكون ابن جريج رواه عن تابعيين أحدهما أسنده وهو أبو الزبير، والآخر أرسله وهو عبد الرحمن بن سابط. أقول: وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1767) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير، فذكره.(3/354)
1675 - (د) عبد الله بن قرط (1) - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أَعظمَ الأيام عند الله عزَّ وجلَّ يومُ النَّحر، ثُم يَومُ القَرِّ - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وَقُرِّبَ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بَدَنَاتٌ خمسٌ، أو سِتٌّ، فَطفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه، بأيَّتِهِنَّ يبْدَأُ؟ قال: فَلمَّا وجَبتْ جُنُوبُها - قال: فَتَكَلَّم بِكَلِمةٍ خَفيفةٍ (2) لَم أفهَمْها، فَقلتُ: ما قال؟ قال: من شَاءَ اقْتَطعَ» . أخرجه أبو داود (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يوم القر) : هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك، لأن الناس يقرون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا، وقرُّوا. [ص:356]
(يزدلفن) : الازدلاف: الاقتراب. زلف الشيء: إذا قرب.
(وجبت جنوبها) : أي سقطت إلى الأرض، لأنها تنحر قائمة.
__________
(1) في المطبوع: عبد الله بن أقرط، وهو تحريف.
(2) في نسخ أبي داود المطبوعة: خفية.
(3) رقم (1765) في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/350) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1765) قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا مسدد، قال: أخبرنا عيسى. وابن خزيمة (2866) (2917) (2966) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1977) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، ويعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وعيسى بن يونس - عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن عامر بن لحي، فذكره.(3/355)
1676 - (ط د) علي - رضي الله عنه - قال: «لمَّا نَحَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُدنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بِيَدِهِ، وأَمرَني فَنحَرْتُ سَائِرَهَا» .
وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ ونَحرَ غَيرُهُ بَعضَهُ» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
__________
(1) وفي سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق.
(2) أخرجه الموطأ 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وأبو داود رقم (1764) في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، ورواية الموطأ عن يحيى عن مالك عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك علياً رضي الله عنه. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: كذا ليحيى والقعنبي عن علي، ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير، والقاسم، وابن نافع، وأبو مصعب، والشافعي عن مالك فقالوا: عن جابر، وهو الصحيح، وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، وأرسله ابن وهب لم يقل: عن جابر ولا عن علي، والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. اهـ. وعلى رواية يحيى وموافقيه فيه انقطاع؛ لأن محمداً لم يدرك علياً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/460) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب، فذكره. قال الزرقاني: قال أبو عمر كذا ليحيى والقعنبي عن علي. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير، وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب والشافعي عن مالك فقالوا عن جابر وهو الصحيح وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابر ولا عن علي والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. انتهى وعلى رواية يحيى وموافقه فيه انقطاع، لأن محمدا لم يدرك عليا.
* وأخرجه أبو داود (1764) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد. قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، رضي الله تعالى عنه،. قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.(3/356)
1677 - () أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أمَرَ بنَاتِه أن يضحِّينَ بأيدِيهِنَّ، ووَضع القَدَم عَلى صَفْحَةِ الذَّبيحةِ، والتكبير والتَّسميةِ عِنْدَ الذَّبْح» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد تقدم هذا المعنى في أحاديث صحيحة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين ولم أقف عليه.(3/356)
الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار
1678 - (خ م ط س) عطاء [بن أبي رباح] قال: قال جابر -رضي الله عنهما-: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْننا فَوقَ ثَلاثٍ، فأَرخَصَ لنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كلُوا وَتَزَوَّدوا. قال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئَنَا المدينةَ؟ قال: نعم» .
كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال: لا» ، وفي رواية قال: «كُنَا نَتَزَوَّدْ لُحُومَ الهدي على عَهدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة» . وفي رواية: «لُحُومَ الأضاحي» .
وفي أخرى قال: «كُنَّا لا نُمسِكُ لُحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاثٍ، فأمَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن نَتَزوَّدَ منها، وَنَأكُلَ منها - يعني: فَوقَ ثَلاث» .
وفي أخري لمسلم: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن أكل لُحُوم الضحايا بَعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال بَعْدُ: كُلُوا وتَزَوّدوا وادَّخرُوا» . [ص:358]
وأخرج الموطأَ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها: «وتَصَدَّقُوا» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين (2) زيادة قال: «فَشَكَوا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ لَهُم عِيالاً وحَشَماً وخدماً. فقال: كُلُوا وأَطْعِموا وادَّخِروا واحْبِسُوا» .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 445 في الحج، باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق، وفي الجهاد، باب حمل الزاد في الغزو، وفي الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم رقم (1272) في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي، والنسائي 7 / 233 في الأضاحي، باب الإذن في ذلك، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 317.
(2) وهي عند مسلم رقم (1793) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وسيأتي رقم (1684) من رواية مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (299) . وأحمد (3/388) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (6/80) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (7/233) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث ابن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
ثلاثتهم (إسحاق، ويحيى، وابن القاسم) عن مالك، عن أبي الزبير المكي، فذكره.
وأخرجه البخاري (3/652) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج. حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله.(3/357)
1679 - (خ م ت س) سالم [بن عبد الله]-رحمه الله- أنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «كُلُوا مِنَ الأَضاحي ثلاثاً، فَكانَ عبدُ الله يأكل بالزَّيت حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنَى، مِنْ أجلِ لُحُومِ الهدْي» .
وفي رواية: أَنَّه -صلى الله عليه وسلم- «نَهى أنْ تُؤكَلَ لُحُومُ الأضَاحي فَوقَ ثلاثٍ، قال سالم: فكان ابن عمر لا يَأكُلُ لُحومَ الأضاحِي فَوقَ ثَلاَثٍ» . هذه رواية البخاري ومسلم. [ص:359]
ولمسلم من رواية نافع: أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: «لا يَأكُلْ أحَدٌ مِنْ أضحِيَتِهِ فَوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ» .
قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابنَ عُمرَ كان إذا كانَ بِمنى فأمْسى مِنْ اليومِ الثالث مِنْ أيَّامِ مِنى سَألَ الَّذي يَصْنَعُ طَعَامَهُ: مِن أَينَ لحمُهُ الذي قَدَّمَهُ؟ فإنْ أخبَرَهُ أنَّهُ مِنْ هَدْيِهِ، لَمْ يأكُلهُ» .
قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي.
قال الحميدي: ولم أَجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث، فحذفها مسلم حين قصد المسند.
وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود.
وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَشماً) الحشم: اسم لجماعة الإنسان اللائذين بخدمته.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 / 24 في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم رقم (1970) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، والترمذي (1509) في الأضاحي، باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، والنسائي 7 / 232 في الضحايا، باب النهي عن ألأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/9) (4558) قال: قرأ عليّ سفيان بن عيينة. وفي (2/34) (4900) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/81) (5527) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. وفي (2/135) (6188) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. والبخاري (7/134) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب. ومسلم (6/80) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/232) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
خمستهم-سفيان، ومعمر، وابن جريج وابن إسحاق وابن أخي ابن شهاب-عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.
* وفي رواية ابن أخي ابن شهاب: «كلوا من الأضاحي ثلاثا» . وكان عبد الله يأكل بالزيت، حين ينهفر من منى، من أجل لحوم الهدي» .
وواه عن ابن عمر نافع:
1 - أخرجه أحمد (2/16) (4643) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/36) (4936) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (2/81) (5526) قال: حدثنا حجاج بن محمد. والدارمي (1963) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (6/80) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. أربعتهم (يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه مسلم (6/80) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن رمح الترمذي (1509) قال: حدثنا قتيبة. كلاهما - قتيبة - وابن رمح، عن الليث بن سعد.
3-وأخرجه مسلم (6/80) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا بن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني بن عثمان
ثلاثتهم- ابن جريج، والليث، والضحاك - عن نافع، فذكره(3/358)
1680 - (خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: [ص:360] قلت لعائشةَ: «أنهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَن تُؤكَلَ لُحُومُ الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فَعَلَهُ إلا في عامٍ جاعَ الناسُ فيه، فأراد أن يُطعِمَ الغنيُّ الفقيرَ، وإنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاع فنأكله بَعدَ خمسَ عشرةَ ليلة، قلت: وما اضْطَرَّكم إليه؟ فَضَحكَتْ وقالت: ماشَبِعَ آل محمد من خُبزٍ مَأُدُومٍ ثلاثةَ أيام، حتى لَحِقَ بالله تعالى» .
هذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مختصر.
وفي رواية الترمذي: قال عابس: قلتُ لأم المؤمنين عائشة: «أكانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهى عن لُحُومِ الأَضاحي؟ قالت: لا، ولكن قَلَّمَا كان يُضحي من النَّاس، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ من لم يُضَحِّ، فلقد كُنَّا نرفع الكُرَاعَ فنأكُلهُ بعد عشرةِ أيَّام» وأخرج النسائي الأولى
وله في أخرى قال: «سألتُ عائشة عن لُحُومِ الأَضاحي؟ فقالتْ: كُنَّا نَخْبأُ الكراعَ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهراً، ثم يأكله» .
وفي رواية البخاري عن عَمْرة بنت عبد الرحمن: «أنَّ عائشَةَ قالت: الضحيَّة كُنا نُمَلِّحُ منه، فَنقدَمُ (1) به النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، فقال: لا تأكلوا [ص:361] إلا ثَلاَثَةَ أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطْعِمَ منه، والله أَعلم» .
وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثَلاث. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم: فذكرت ذلك لعَمْرةَ فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دَفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حَضْرَةَ الأَضْحى (2) زَمَنَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله: ادَّخِروا ثلاثاً» .
وفي رواية: «لثلاثٍ، ثم تَصدَّقُوا بما بَقِي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسولَ الله» إنَّ الناسَ يَتَّخِذُون الأسْقِيَةَ من ضحَاياهُم، ويَجْمِلونَ منها الْوَدَكَ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «وما ذَاكَ؟ قالوا: نَهيت أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايا بعْدَ ثَلاثٍ، فقال: إنما نَهَيتُكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّتْ، فكلُوا وتصدَّقوا وادَّخِرُوا» .
وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي لمسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي مختصراً، قالت عمرة: «سمعتُ عائشة تقول: دفَّ نَاسٌ من أهل البادية ... الحديث» .
ورأيت الحميديَّ قد ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل [ص:362] حديث عابس في موضع، وحديثَ عمرةَ وعبد الله بن واقد في موضع، والمعنى فيهما واحد، وكلاهما جميعاً أوردهما في الأحاديث المتفقة بين البخاري ومسلم. وما أظنه فعل ذلك إلا لأجل المعنى الزائد الذي في حديث عابسٍ.
وهو قوله: «ما شَبِعَ آلُ محمدٍ من خبْزٍ مأُدُوم ثلاثَةَ أيام حتي لحق بالله تعالى» فإنه أضافه إلى روايات عن عمرةَ تَتَضَمَّنُ هذا المعنى وحده.
وإضافته إلى هذا المعنى الآخر في الأَضاحي أولى، لأن المقصود من الحديث هو ذكِر الأَضاحي، لا ذكر تلك الزيادة، ولأجل ذلك قد جعلناه نحن حديثاً واحداً، ونبهنا على ما فعله الحميديُّ -رحمه الله- (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دفَّ) : يقال: جاءت دافَّة من الأعراب، وهم من يرد منهم المصر. يقال: دفت دافة منهم.
(ويَجْمِلون) : جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته. [ص:363]
الوَدَك: دسم اللحم ودهنه.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": " فنقدم " بسكون القاف وفتح الدال من القدوم، وفي رواية: بفتح القاف وتشديد الدال: أي نضعه بين يديه، وهو أوجه.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": " حضرة الأضحى " هي بفتح الحاء وضمها وكسرها. والضاد ساكنة فيها كلها، وحكي فتحها، وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء، فيقال: بحضرة فلان.
(3) أخرجه البخاري 9 / 480 في الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم من حديث عابس بن ربيعة، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها من حديث عمرة، وأخرجه مسلم رقم (1971) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والموطأ 3 / 484 في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي، كلاهما من حديث عبد الله بن واقد، والترمذي رقم (1511) في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث من حديث عابس بن ربيعة، وأبو داود رقم (2812) في الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي، والنسائي 7 / 235 و 236 في الأضاحي، باب الادخار من الأضاحي، كلاهما من حديث عمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (6/102) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا زهير. والترمذي (1511) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. كلاهما (زهير، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق.
2 - وأخرجه أحمد (6/127) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/136) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد. وفي (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (6/209) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/98) قال: حدثنا خلاد ابن يحيى. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/102) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. وفي (8/174) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (8/218) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وابن ماجة (3159) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (3313) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/235) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (7/236) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا الفضل بن موسى. قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زياد بن أبي الجعد. كلاهما (سفيان، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد) عن عبد الرحمن بن عابس.
كلاهما (أبو إسحاق، وعبد الرحمن بن عابس) عن عابس بن ربيعة، فذكره.(3/359)
1681 - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ ضَحَّى منكم فلا يُصْبِحنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا العامَ الماضي؟ قال: كُلُوا وأطْعِمُوا وادَّخِروا، فإن ذلك العامَ كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) الذي في مسلم " أن يفشو فيهم " قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في جميع نسخ مسلم " يفشو " بالفاء والشين: أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون. ووقع في البخاري: " يعينوا " بالعين المهملة من الإعانة. قال القاضي في " شرح مسلم ": الذي في مسلم أشبه، وقال في " المشارق ": كلاهما صحيح، والذي في البخاري أوجه.
(2) أخرجه البخاري 10 /20 في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، ومسلم رقم (1974) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/134) وفي الأدب المفرد (563) ومسلم (6/81) قال: حدثنا إسحاق بن منصور.
كلاهما (البخاري، وإسحاق) عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.(3/363)
1682 - (خ ط س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «كان غائباً فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إليه لحمٌ، وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخِّروه لا أذُوقُه. قال: ثم قمتُ فخرجتُ، حتى آتي أخي قَتادةَ بن النعمان - وكان أخاهُ لأُمه (1) - وكان بَدْريًّا فذكرتُ ذلك له، فقال: إنه قد حَدَثَ بعدَكَ أمرٌ» . [ص:364]
وفي رواية: «وقدَ حدَثَ بعْدَكَ أمْر نَقْضاً (2) لِما كانُوا يَنَهونَ عَنهُ مِنْ أكلِ لُحُومِ الأضَاحي بَعدَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية الموطأ: «فخرج أبو سعيد فَسألَ عن ذلكَ، فأُخْبرَ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: نهيتُكم عن لُحُومِ الأضاحي بعدَ ثَلاثٍ، فَكْلُوا وتَصدّقوا وادَّخروا ونهيْتُكم عَنِ الانتبَاذ فانتبذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجْراً -يعني - لا تقولوا سُوءاً» .
وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري.
وفي أخرى له «أنَّ أبا سعيدٍ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عَنْ لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيَّامٍ، فَقَدِمَ قَتَادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمّه: وكان بدريّاً، فقدَّموا إليه من لحمِ الأَضَاحي، فقال: أليس قد نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن نأكُلَهُ فَوْقَ ثلاثَة أيامٍ، ثم رخَّص لنا أن نأكله ونَدَّخِرَ» .
هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قَتادة بن النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عمن أخبره ولم يسمه.
وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة. [ص:365]
وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد، بخلاف الأول (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هُجراً) : الهجر: الفحش من القول، والرديء.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": أمهما: أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار.
(2) وعلى هامش (أ) نسخة: نقض، وهو كذلك في النسخ المطبوعة من البخاري.
(3) أخرجه البخاري 10 / 19 و 20 في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، والموطأ 3 / 485 في الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، والنسائي 7 / 233 و 234 في الأضاحي، باب الإذن في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/100) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
والبخاري (10/26) حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/23) . والنسائي (7/234) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
كلاهما (أحمد، وعبيد الله) قالا: حدثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق، قال: حدثتني زينب، فذكرته.(3/363)
1683 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تأْكُلُوا لحُوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوْا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ لهم عيالاً وحَشَماً وخَدَماً، فقال: كُلُوا وأطْعمُوا وادّخرُوا- أو قال: واحبسُوا - شَكَّ الراوي» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي قال: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيَّامٍ، ثم قال: كُلُوا وأطْعموا» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1973) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، والنسائي 7 / 236 في الأضاحي، باب الادخار من الأضاحي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/85) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال: أخبرنا الجريري. ومسلم (6/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة.
كلاهما (الجريري، وقتادة) عن أبي نضرة، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/23) .وأخرجه النسائي (7/234) . قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد كلاهما- أحمد، وعبيد الله -قالا: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق، قال: حدثتني زينب، فذكرته.(3/365)
1684 - (م ت د س) بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنتُ نَهيْتُكم عن لحُوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتَّسعَ ذُوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ له فكلوا ما بَدَا لكم، وأطعِمُوا وادَّخرُوا» . [ص:366] هذا لفظ الترمذي.
وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتبَاذ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقاً فيما بينهم.
وأخرج النسائي أيضاً هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذو الطول) : الطول الغِنى والجدة.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1977) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والترمذي رقم (1510) في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، وأبو داود رقم (3698) في الأشربة، باب في الأوعية، ورقم (3235) في الجنائز، باب في زيارة القبور، والنسائي 7 / 234 في الأضاحي، باب الإذن في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الجنائز (36: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن قبيصة بن عقبة، وفي الأضاحي (5: 18) عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. كلاهما عن سفيان عن علقمة بن مرثد عنه به وأعاده في الأشربة (5: 4) عن حجاج بقصة الظروف والترمذي مقطعا في الجنائز (60) وفي الأضاحي (14: 1) وفي الأشربة (6: 1) عن محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال.
ثلاثتهم عن أبي عاصم به وقال حسن صحيح والنسائي في الأشربة (48: 2) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه بقصة الظروف وزاد في أوله: «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» وابن ماجة فيه (الأشربة 14: 1) عن عبد الحميد بن بيان الواسطي عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه. بقصة الظروف وزاد في إسناده «القاسم بن مخيمرة» (2/72) الأشراف.(3/365)
1685 - (س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أنْ تأكُلُوا لحُوم نُسُككم فوقَ ثلاثِ لَيالٍ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 233 في الضحايا، باب النهي عن ألأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/78) (781) و (1/140) (1186) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (1/103) (806) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (1/141) (1192) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/149) (1275) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. والبخاري (7/134) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. ومسلم (6/79) قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/232) قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم، عن غندر، قال: حدثنا معمر. وفي (7/233) قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي عن صالح ستتهم (معمر، وابن أخي ابن شهاب، وسفيان بن حسين، ويونس، وسفيان ابن عيينة، وصالح بن كيسان) عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (1/61) (435) و (1/70) (510) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ.
كلاهما (الزهري، وسعيد بن خالد) عن أبي عبيد، فذكره.
ورواه عن علي أيضا النابغة.
أخرجه أحمد (1/145) (1235) قال: حدثنا يزيد. وفي (1236) قال: حدثنا عفان.
كلاهما (يزيد، وعفان) عن حماد بن سلمة. قال: أخبرنا علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه، فذكره.(3/366)
1686 - (د) نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّا كُنا نهيناكم عن لُحُومها: أن تأْكلوها فوقَ ثَلاثٍ لكي تَسَعَكم، جَاءَ الله بالسَّعةِ، فكلوا وادَّخِرُوا وأئتَجرُوا، أَلا وإنَّ هذه الأيام أيامُ [ص:367] أكْلٍ وشُربٍ وذكرِ الله» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وائتجروا) : أمر من الأجر، أي: اطلبوا به الأجر والثواب. ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء، والتجارة في الضحايا لا تصح، لأن بيعها فاسد، إنما تؤكل ويتصدق منها.
__________
(1) رقم (2813) في الأضاحي، باب حبس لحوم الأضاحي، وإسناده حسن. وقد أخرجه أيضاً النسائي مطولاً، وأخرجه ابن ماجة مختصراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (5/75 و 76) قال: حدثنا هشيم. وفي (5/75 و 76) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (3/153) قال: حدثنا سريج بن يونس. قال: حدثنا هشيم. وأبو داود (2813) قال: حدثنا مسدد، قال: حدذثنا يزيد بن زريع، وابن ماجة (3160) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وفي (3167) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (7/170) قال: أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع. وفي الكبرى (الورقة 54 - ب) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وابن علية. أربعتهم (هشيم، وإسماعيل بن علية، ويزيد، وعبد الأعلى) عن خالد الحذاء.
2 - وأخرجه أحمد (5/76) . والنسائي (7/169) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) عن محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال حدثنا جميل.
كلاهما (خالد، وجميل) عن أبي المليح، فذكره.
* وأخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1964) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد، هو ابن عبد الله الطحان، ومسلم (3/153) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية. وأبو داود (2830) قال: حدثنا مسدد (ح) وحدثنا نصر بن علي، كلاهما عن بشر بن المفضل. والنسائي (7/170) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي (7/171) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية.
أربعتهم (شعبة، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل بن علية، وبشر) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، فذكره.
* في رواية شعبة، قال خالد الحذاء: وأحسبني قد سمعته من أبي المليح.
* وفي رواية إسماعيل بن علية عند مسلم، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به.
* وأخرجه النسائي (7/169) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل، عن خالد، وربما قال: عن أبي المليح، وربما ذكر أبا قلابة، عن نبيشة، فذكره.
* رواية هشيم عند أحمد (5/75) ، وروايتا مسلم، ورواية النسائي في الكبرى، مختصرة على: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله عز وجل» .(3/366)
1687 - (م د) ثوبانُ - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ضَحى بأضحِيةٍ، ثم قال لي: أصْلِحْ لنا لَحْمَهَا. قال: فمازلتُ أُطْعمُهُ منها حتى قَدِمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1975) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي، باب في المسافر يضحي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (5/277) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (5/281) قال: حدثنا زيد بن الحباب. ومسلم (6/81) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معن بن عيسى. وفي (6/82) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن رافع، قالا: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (2814) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2076) عن عمرو ابن علي، عن ابن مهدي،أربعتهم (ابن مهدي، وزيد، ومعن، وحماد بن خالد) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية.
2 - وأخرجه الدارمي (1966) قال: أخبرنا مروان بن محمد. ومسلم (6/82) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو مسهر. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن المبارك. ثلاثتهم (مروان، وأبو مسهر، ومحمد) عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
كلاهما - أبو الزاهرية، وعبد الرحمن بن جبير - عن جبير بن نفير، فذكره.(3/367)
الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي
1688 - (م د) موسى بن سلمة المحبق الهذلي -رحمه الله- قال: «انطَلَقَتُ أنا وسِنانُ بن سَلَمَةَ مُعتَمِرَيْنِ، قال: وانطلق سِنانُ معه ببدنةٍ، [ص:368] يَسوقُها، فأزْحَفَتْ (1) عليه بالطريق، فَعَيِيَ بشأنها، إن هي أُبدِعَتْ كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قَدِمتُ الْبَلدَ لأسْتَحْفِيَنَّ عن ذلك، قال: فأصحَبَت (2) فلما نَزَلْنا البَطحَاءَ قال: انْطَلِقْ إلى ابن عَبَّاسٍ نَتحدَّثْ إليه، قال: فذكر له شأن بَدَنَتِهِ، فقال: على الخَبيرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- سِتَّ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجلٍ، وأمَّرَهُ فيها. قال: فَمضَى، ثم رَجَعَ، فقالَ: يا رسول الله كيف أصَنَعُ بما أُبَدعَ عليَّ منها؟ قال: انْحرها ثم اصبُغ نَعْلَهَا في دَمِها، ثم اجْعَلهُ على صَفْحتها، ولا تأكُل منها أَنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفقَتِك» .
وفي رواية: «أنَّ ابنَ عباسٍ قال: إنَّ ذُؤيباً أبا قُبَيْصةَ حَدَّثَهُ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبُدنِ، ثم يقول: إن عَطِبَ منها شيءٌ، [ص:369] فخَشيِتَ عليها (3) موتاً فانحرْها، ثم اغْمِسْ نَعلَهَا في دَمِها، ثم اضرِبْ به صَفْحَتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحدٌ من أهْل رُفْقَتِكَ» .
أخرجه مسلم فجعل الأولى من مسند ابن عباس، والثانيةَ من مسْنَدِ ذُؤيبٍ، كذا ذكره الحميديُّ في كتابه.
وفي رواية أبي داود: «أنَّ ابنَ عبَّاس قال: بعث رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فُلاناً الأسلَميَّ، وبعَثَ معه بثمانيَ عَشْرةَ بَدَنَةً، فقال: أرَأَيتَ إن أزْحَفَ عليَّ منها شيءٌ؟ قال: تَنحَرُها، ثم تصْبُغُ نَعلَهَا في دَمِها، ثم اضْربها على صَفحَتها. ولا تأكُلْ منها أنَتَ ولا أَحدٌ من أصحابك - أو قال: من أهل رُفْقَتِكَ» .
وفي رواية: «ثم اجْعَلهُ على صفحتها» مكان «اضْرِبْها» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأزحفت) : أزحفت الناقة والشاة: إذا أعيت، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.
(فعيي بشأنها) : عييت بالشيء: إذا عجزت في أمره، يقال: عيِيَ [ص:370] وعيّ - بإظهار الياءين والإدغام - ومثله قوله تعالى: {وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] .
(أُبدعت) الناقة: إذا انقطعت عن السير بكَلال أو ظَلَع، جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها.
(ولا تأكل منها) : قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما حرمها عليه أصحابه حسماً لباب التهمة، لئلا يعتلُّوا بأن بعضها قد أزحف فينحرونه إقداماً على أكل لحمه.
(لأستحفين) : الاستحفاء، المبالغة في السؤال عن الشيء.
(فأصحبت) : أصحبت الناقة وغيرها، إذا انقادت وتبعت صاحبها.
(البطحاء) : في الأصل المكان المتسع من الأرض، ثم تُسمى به مواضع مخصوصة.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " أزحفت " هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة. هذه رواية المحدثين، لا خلاف بينهم فيه. وقال الخطابي: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: فأزحفت بضم الهمزة. يقال: زحف البعير: إذا قام، وأزحفه. وقال الهروي وغيره يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما، وكذا قال الجوهري وغيره يقال: زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره، فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء.
(2) وفي مسلم: " فأضحيت " قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت. قال صاحب "المطالع ": معناه: سرت في وقت الضحى.
(3) في مسلم المطبوع: فخشيت عليه.
(4) أخرجه مسلم رقم (1325) و (1326) في الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبو داود رقم (1763) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/217) (1869) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (1/244) (2189) قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (1/279) (2518) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (4/92) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قال: يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية. وأبو داود (1763) قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد (ابن زيد) (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث. والنسائي (5/116) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6503) عن يعقوب الدورقي، عن ابن علية. وابن خزيمة (3034) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث بن سعيد. وفي (3035) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم (إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث) عن أبي التياج الضبعي، قال: حدثني موسى بن سلمة، فذكره.(3/367)
1689 - (ط ت د) ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنعُ بما عَطبَ من البُدْنِ؟ قال: انْحرْها، ثم اغْمسْ نعلَها في دمها، ثم خَلِّ بين الناس وبينها فَيَأكُلُونَها» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه أبو داود، وقال: ناجية الأسلمي، وهذا لفظه: «أنَّ رسولَ [ص:371] الله -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ معه بِهدْي، وقال: إنْ عَطِبَ منها شيء فانحرْهُ، ثم اصْبُغْ نَعلَهُ في دَمِهِ، ثم خَلِّ بينه وبين الناس» .
وأخرجه أبو داود، عن عروة «أنَّ صاحب هَدْي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسولَ الله، كيف أصْنَعُ بما عَطِبَ من الهدي؟ قال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: كُلُّ بَدَنةٍ عطبتْ من الهدي فانحرها، ثم ألْق قلائدَها في دمها، ثم خلِّ بينها وبين الناس يأكلونها» .
كذا أخرجه الموطأ، ولم يُسَمِّ الرجل، وهو هذا نَاجيَة (1) ، لأن عروة يروي عنه (2) .
__________
(1) وهو مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية. اهـ.
وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما.
(2) أخرجه الموطأ 1 / 380 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، والترمذي رقم (910) في الحج، باب ما جاء في الهدي إذا عطب، وأبو داود رقم (1762) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3105) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب، وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (880) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/334) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/334) قال: حدثنا أبو معاوية. والدارمي (1915) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. وفي (1916) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث. وأبو داود (1762) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (3106) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالوا: حدثنا وكيع. والترمذي (910) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبرى (الورقة 54 -أ) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدة. وابن خزيمة (2577) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم، يعني ابن سليمان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.
ثمانيهم (سفيان بن عيينة، ووكيع، وأبو معاوية، وشعيب، وحفص، وسفيان الثوري، وعبدة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.(3/370)
1690 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه [ص:372] شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
(2) 1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.(3/371)
1691 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ أَهدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّت أو ماتَتْ، فإنها إن كانت نَذْراً أبْدَلَها، وإن كانت تَطَوعاً، فإن شَاءَ أبدَلَها، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن نافع عن عبد الله بن عمر.(3/372)
الفصل العاشر: في ركوب الهدي
1692 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يَسوقُ بَدَنَةً، فقال: «ارْكبها، فقال: إنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها، فقال إنَّها بدنة، فقال: اركبها، ويْلكَ، في الثانية، [ص:373] أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري: «أَنَّ نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يَسُوقُ بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بَدنةٌ، قال: اركبها، قال: إنها بَدَنَةٌ، قال: اركبها، قال: فلقد رأيتُه رَاكِبَها يُساير النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، والنعلُ في عُنُقِها» .
ولمسلم نحوه، وقال فيه: «بَدَنَةً مُقَلَّدَةً» .
وله في أخرى بنحوه، وفيه أنه قال: «ويلك اركبها، فقال: بدنةٌ يا رسول الله، فقال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها» .
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) . [ص:374]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويلك) : كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع حَرَد وغضب. و «ويحك» تقال له مع ترفق ورحمة.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً أو متطوعاً به؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك.
(2) أخرجه البخاري 3 / 429 و 430 في الحج، باب ركوب البدن، وباب تقليد النعل، وفي الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وفي الأدب، باب ما جاء في قول: ويلك، ومسلم رقم (1322) في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، والموطأ 1 / 387 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وأبو داود رقم (1760) في المناسك، باب في ركوب البدن، والنسائي 5 / 176 في الحج، باب ركوب البدنة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3103) في المناسك، باب ركوب البدن، وأحمد في المسند 2 / 245 و 254 و 278 و 312 و 464 و 473 و 474 و 478 و 481 و 487 و 505.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (246) . وأحمد (2/254) قال: حدثنا ربعي. حدثنا عبد الرحمن. وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2/487) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (2/205) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (4/8) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا مالك. وفي (8/46) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. ومسلم (4/91) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي. وأبو داود (1760) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3103) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري. والنسائي (5/176) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.
أربعتهم (مالك، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسفيان الثوري، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد عن الأعرج، فذكره.
* الروايات متقاربة المعنى.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عكرمة.
أخرجه أحمد (2/278) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر. وفي (2/478) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك والبخاري (2/208) قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر.
كلاهما (معمر، وعلي بن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، فذكره.
ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه.
أخرجه أحمد (2/312) . ومسلم (4/91) قال: حدثنا محمد بن رافع كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد ابن رافع) عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة أبو عثمان أخرجه الحميدي (1003) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/464) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قالا: حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري) عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/245) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه أو عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكره ثم قال: ولم يشك فيه مرة فقال: عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عجلان.
أخرجه أحمد (2/473) قال: حدثنا يحيى وفي (2/505) قال: حدثنا يزيد. كلاهما (يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون) عن ابن أبي ذيب. قال: حدثني عجلان مولى المشمعل، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة موسى بن يسار. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (796) قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار، فذكره.(3/372)
1693 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوقُ بَدَنةً، قال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ، قال: اركبها، قال: إنها بَدنَةٌ، قال: اركبها - ثلاثاً» .
وفي رواية نحوه، وقال في الثالثة: «اركبها ويلك» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم نحوه، وفي آخره: «فقال - في الثالثة، أو الرابعة -: اركبها، ويلك، أو وَيْحَكَ» .
وفي أخرى له قال: «مُرَّ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ببدنةٍ - أو هَدِيَّةٍ - فقال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ - أو هَدِيَّة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ أو هَدِيَّةٌ قال: وإنْ» .
وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى (1) . [ص:375]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قال: وإن) يريد به: وإن كانت بدنة، لأنه لما أمره بركوبها وكرر القول عليه: إنها بدنة، قال: «وإن» فذكر الشرط وحذف ما بعده، لأن الكلام قبله يدل عليه.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 430 في الحج، باب ركوب البدن، وفي الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وفي الأدب، باب يقول الرجل: ويلك، ومسلم رقم (1323) في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة، والترمذي رقم (911) في الحج، باب ما جاء في ركوب البدنة، والنسائي 5 / 176 في الحج، باب ركوب البدنة لمن جهده المشي، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3104) في المناسك، باب ركوب البدن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (104: 2) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وهشام كلاهما عن قتادة به، ومسلم في الحج (65: 5) عن أبي بكر عن وكيع و (65: 6) عن أبي كريب عن محمد بن بشر كلاهما عن مسعر عنه به، الأشراف (1/102، 332) والترمذي قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس فذكره. والنسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، فذكره.(3/374)
1694 - (م د س) جابر - رضي الله عنه - «سُئِلَ عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: اركبها بالمعروفِ، إذا أُلجِئتَ إليها حتى تجدَ ظهراً» .
وفي رواية مثله، ولم يقل: «إذا أُلجِئتَ إليها» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1324) في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة، وأبو داود رقم (1761) في المناسك، باب في ركوب البدن، والنسائي 5 / 177 في الحج، باب ركوب البدنة بالمعروف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/324) قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحجاج. وفي (3/325) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (4/92) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1761) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (5/177) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2663) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى. وفي (2664) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا محمد «يعني ابن بكر» .
ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وحجاج) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/348) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه مسلم (4/92) قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل. ثلاثتهم (ابن جريج، وابن لهيعة، ومعقل) عن أبي الزبير، فذكره.(3/375)
الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا؟
1695 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أنا [ص:376] فَتَلْتُ تلكَ القلائِدَ مِنْ عِهْنٍ كان عِنْدَنَا، وأصْبَحَ فينا حلالاً، يأتي ما يأتي الحلالُ من أَهله - أو يأتي ما يأتي الرجلُ من أَهله» .
وفي رواية أخرى: قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدنِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم أشْعَرَها وقَلَّدَها، ثم بَعَثَ بها إلى البيتِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلاً» .
وفي أخرى قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُهْدِي من المدينةِ، فَأفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيهِ، فَلا يجتَنِبُ شيئاً مما يجْتَنِبُ المحرِمُ.
وفي أخرى: «كنتُ أفْتِلُ القلائدَ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقيمُ في أهْلِهِ حَلالاً» .
وفي أخرى قالت: «كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ، فَنُرْسِلُ بِها، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حلالٌ، لم يَحْرُمْ منه شيءٌ» .
وفي أخرى: أنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأجدَعِ أتَى عائِشَةَ، فقال لها: «يا أُمَّ المؤمنين، إنَّ رَجُلاً يَبعثُ الهدي إلى الكعبةِ، ويَجْلِسُ في المِصرِ، فيُوصِي أنْ تُقلَّدَ بَدَنتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحرِماً حتى يَحلَّ النَّاس؟ قال: فسمعتُ تَصْفِيقَها من وراء الحجاب، وقالت: لقد كُنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فيبعثُ هديَهُ إلى الكعبةِ، فما يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا حَلَّ للرَّجُلِ من أهلِهِ حتى يرجعَ النّاسُ» . [ص:377]
وفي أخرى: أَنَّ زِيَادَ بنَ أبي سُفْيان كَتَبَ إلى عائِشَةَ «أنَّ عبدَ الله ابنَ عباس قال: مَنْ أَهدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيهِ ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حتى يَنحَرَ هَديَهُ، وقد بَعَثْتُ بهديٍ، فاكْتبي إليَّ بأمْرِكِ. قالت: ليس كما قال ابن عَبَّاس: أنا فَتَلتُ قلائدَ هَدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بيَدَيَّ، ثم قَلَّدَها، ثم بعث بها مَعَ أبي، فلم يَحْرُم على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-شيءٌ أَحَلَّهُ الله له، حتى نَحَرَ الهدي» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى لمسلم: قالت: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بيدَيَّ هاتين، ثم لا يَعْتزِلُ شيْئاً ولا يَتْرُكُهُ» .
وفي أخرى له: «ثم لا يُمْسكُ عن شيء لا يُمسكُ عنه الحلالُ» .
وأخرج الموطأ الرواية التي فيها ذكر زياد بن أبي سفيان.
وأخرجها النسائي، ولم يذكر زياداً وابنَ عباسٍ، واقتصر على المسند منها.
وأخرج الموطأ أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: «سألتُ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن عن الذي يَبْعثُ بهَديهِ ويقيمُ: هل يَحْرُمُ عليه شيءٌ؟ فأخبرَتْني أنْها سمعت عائشةَ تقول: لا يُحْرِم إلا مَنْ أهَلَّ ولَبَّى» .
وأخرج الترمذي والنسائي عنها قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدي رسولِ [ص:378] الله -صلى الله عليه وسلم-. ثم لم يُحْرِمْ ولم يتْرُكْ شيئاً من الثِّياب» .
وأخرج أبو داود والنسائي الروايةَ الأُولى والثانية والثالثة.
وأخرج النسائي الرواية الخامسة.
وله في أخرى: «كنت أفْتِلُ قَلائِدَ هدْي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَيَبْعَثُ بها، ثم يَأتي ما يأتي الحلالُ قبل أن يبْلُغَ الهديُ مَكَّةَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِهن) : العهن: صوف مصبوغ ذو ألوان، وقيل: هو الصوف مطلقاً.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 437 في الحج، باب تقليد الغنم، وفي الأضاحي، باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم رقم (1321) في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم، والموطأ 1 / 340 و 341 في الحج، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، والترمذي رقم (908) في الحج، باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، وأبو داود رقم (1757) و (1758) و (1759) في المناسك، باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي 5 / 171 في الحج، باب فتل القلائد، وباب ما يفتل من القلائد، وباب تقليد الهدي، وباب تقليد الإبل، وباب تقليد الغنم، وباب هل يوجب تقليد الهدي حراماً، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3094) في المناسك، باب تقليد البدن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (224) وأحمد (6/180) قال: حدثنا عبد الرحمن والبخاري (2/207) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وفي (3/134) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (4/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (5/175) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن وابن خزيمة (2574) قال: حدثنا يعقوب الدورقي. قال: حدثنا عثمان بن عمر.
خمستهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن عمر) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.
ورواه عن عائشة الأسود:
1 - أخرجه الحميدي (218) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي. وأحمد (6/91) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (6/253) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (6/262) قال: حدثنا الحسن. قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (2/208) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان ومسلم (4/90) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. والترمذي (909) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة. وفي (5/173) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/174) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/175) قال: أخبرنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير. وابن خزيمة (2608) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: حدثنا عبيدة، يعني ابن حميد. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.
ستتهم (جرير، وحماد بن زيد، وشعبة، وإسرائيل، وسفيان، وعبيدة بن حميد) عن منصور بن المعتمر.
2 - وأخرجه أحمد (6/102، 218) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن داود. قال: حدثنا زهير. وفي (6/102) قال: حدثنا به حسن بن موسى. قال: حدثنا زهير. وفي (6/236) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا زكريا. والنسائي (5/175) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الأحوص. ثلاثتهم (زهير، وزكريا، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق.
3 - وأخرجه أحمد (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر. 4 - وأخرجه أحمد (6/190) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى. كلاهما (عبد الرحمن، ويحيى) عن سفيان، عن منصور والأعمش.
5 - وأخرجه أحمد (6/212) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن حماد.
6 - وأخرجه أحمد (6/223) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (2/208) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (4/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3095) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/173) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. ثلاثتهم (أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان) عن الأعمش.
7 - وأخرجه أحمد (6/250) قال: حدثنا عبد الصمد. ومسلم (4/90) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الصمد. والنسائي (5/174) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى، ثقة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. (ح) وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثني أبو معمر. كلاهما (عبد الصمد، وأبو معمر) عن عبد الوارث، قال: حدثني محمد بن جحادة، عن الحكم.
ستتهم (منصور، وأبو إسحاق، وأبو معشر، والأعمش، وحماد بن أبي سليمان، والحكم) عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، فذكره.
ورواه مسروق عن عائشة:
أخرجه أحمد (6/30) قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/35) قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود وفي (6/127) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. عن إسماعيل. وفي (6/190) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، يعني ابن أبي خالد. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن زكريا. وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1941) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن أبي خالد. والبخاري (2/208) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا زكريا. وفي (7/133) قال: حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا إسماعيل. ومسلم (4/91) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا داود (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا زكريا. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا إسماعيل.
ثلاثتهم (إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، وزكريا) عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره.
ورواه عن عائشة عروة:
1 - أخرجه الحميدي (208) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. وفي (6، 185) قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج. وفي (6/200) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/225) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (5/175) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن قتيبة، عن سفيان. وابن خزيمة (2573) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر) عن ابن شهاب الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (6/191) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/212) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد. وفي (6/224) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد. قالوا: أخبرنا حماد بن زيد. ثلاثتهم (حماد بن سلمة، وأبو معاوية، وحماد بن زيد) عن هشام بن عروة.
كلاهما (الزهري، وهشام) عن عروة بن الزبير، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/82) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا ليث. والدارمي (1942) قال: أخبرنا الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (2/207) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/89) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (1758) قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي وقتيبة بن سعيد، أن الليث بن سعد حدثهم. وابن ماجة (3094) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث.
ثلاثتهم (شعيب بن أبي حمزة، والليث، ويونس) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، نحوه.
ورواه القاسم عن عائشة.
أخرجه الحميدي (209) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/85) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/129) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. قال: حدثنا أيوب. وفي (6/183) و 238) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/216) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. والبخاري (2/208) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا معاذ بن معاذ. قال: حدثنا ابن عون. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن ابن القاسم، وفيه (4/89) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حسين بن الحسن، قال: حدثنا ابن عون. والترمذي (908) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. عن عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي (5/171) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: أنبأنا يزيد. قال: أنبأنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (5/172) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حسين، يعني ابن حسن، عن ابن عون. وفي (5/173) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، وفي (5/175) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم.
ثلاثتهم (عبد الرحمن بن القاسم، وأيوب، وعبد الله بن عون) عن القاسم بن محمد، فذكره.
* في رواية ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين، ولم يسمها.
* أخرجه مسلم (4/89) قال: حدثنا علي حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة، عن عائشة، نحوه.
* وأخرجه أبو داود (1759) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. قال: حدثنا ابن عون. عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم، زعم أنه سمعه منهما جميعا، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا. قالا: قالت أم المؤمنين، فذكرته.
ورواه عن عائشة اقاسم.
أخرجه أحمد (6/78) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. والبخاري (2/207) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (2/207) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (4/89) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وأبو داود (1757) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. وابن ماجة (3098) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حماد بن خالد. والنسائي (5/170) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: أنبأنا وكيع. وفي (5/173) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا قاسم، وهو ابن يزيد.
ستتهم - محمد بن عبد الله، وأبو نعيم، وعبد الله بن مسلمة، وحماد بن خالد، ووكيع، وقاسم بن يزيد - عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، فذكره.
* رواية وكيع مختصرة على: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بُدْنَه» .(3/375)
1696 - (م د ت س) أم سلمة -رضي الله عنها- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة، وأرادَ أحَدُكم أَنْ يُضَحِّيَ: فَلْيُمْسكْ عن شَعُرِه وأظْفَارهِ» .
وفي أخرى: قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كانَ له ذِبحٌ يَذْبَحُهُ، [ص:379] فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شَعْرِه ولا مِنْ أظفاره شيئاً حتى يُضحي» (1) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.
ولمسلم عن عَمْرو بن مُسلم بن عمَّار اللَّيثي قال: «كنَّا في الحمَّام قُبيلَ الأضحى، فاطّلَى فيه أُناسٌ، فقال بعض أهل الحمَّام: إنَّ سعيد بن المُسَيّبِ يَكْرَهُ هذا وينهى عنه، فلقيتُ سعيد بن المسيبِ، فذكرتُ ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نُسِيَ وتُرِكَ، حدّثَتْني أُمُّ سلمة زوجُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث بمعناه» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 2 / 160: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب. واحتج من حرم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة قالت: " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده، ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه " رواه البخاري ومسلم.
قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه.
(2) أخرجه مسلم رقم (1977) في الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وأبو داود رقم (2791) في الأضاحي، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، والترمذي رقم (1523) في الأضاحي، باب رقم 21، والنسائي 7 / 211 و 212 في فاتحته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه الحميدي (293) . وأحمد (6/289) . والدارمي (1954) قال: أخبرنا محمد بن أحمد. ومسلم (6/83) قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (3149) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. والنسائي (7/212) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. سبعتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد، وابن أبي عمر، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله، وعبد الله بن محمد) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
2 - وأخرجه أحمد (6/301) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثني سعيد بن أبي هلال. وفي (6/311) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس. وفي (6/311) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد. قال: حدثنا معاذ بن معاذ. قال: حدثنا محمد بن عمرو. والدارمي (1953) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني خالد «يعني ابن زيد» يعني ابن أبي هلال. ومسلم (6/83) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان. قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس (ح) وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثي. وفي (6/84) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثني محمد بن عمرو. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني حيوة. قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال. وأبو داود (2791) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو. وابن ماجة (3150) قال: حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني (ح) وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس. والترمذي (1523) قال: حدثنا أحمد بن الحكم البصري. قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مالك بن أنس. والنسائي (7/211) قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي. قال: حدثنا النضر، وهو ابن شميل، قال: أنبأنا شعبة، عن مالك بن أنس. وفي (7/212) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن شعيب. قال: أنبأنا الليث. قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال. ثلاثتهم (سعيد بن أبي هلال، ومالك بن أنس، ومحمد بن عمرو) عن عمرو بن مسلم.
كلاهما (عبد الرحمن بن حميد، وعمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة) عن سعيد بن المسيب فذكره.
* أخرجه النسائي (7/212) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا شريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب، قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. فذكَرْتُهُ لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء والطيب.
* في رواية مالك عند أحمد (6/311) . ومسلم من رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مالك، والترمذي: «عمرأو عمر بن مسلم» . وفي رواية العنبري، عن محمد بن عمرو عند أحمد ومسلم: «عمر بن مسلم بن عمار» .
* وفي رواية حيوة، عن خالد بن يزيد عند مسلم: «عمرو بن مسلم» وفي «تحفة الأشراف» (13/18152) : «عمر بن مسلم» .(3/378)
1697 - (س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّهم كانوا إذا كانوا حاضِرينَ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينةِ بَعَثَ الهديَ، فمن شاءَ أحرَمَ ومَنْ شَاءَ تَرَكَ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 174 في الحج، باب هل يحرم إذا قلد، وفيه تدليس أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/350) قال: حدثني حجين ويونس. والنسائي (5/174) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم (حجين، ويونس، وقتيبة) قالوا: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير، فذكره.(3/380)
1698 - (ط) ربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]-رحمه الله- «رأى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بالعراقِ، فَسألَ الناسَ عنه؟ فَقَالوا: أمَرَ بِهدْيِهِ أن يُقلَّدَ، فلذلك تجرَّدَ، قال ربيعة: فلقيتُ عبدَ الله بن الزبير، فذكرتُ له ذلك، فقال: بِدْعَةٌ، ورَبِّ الكعبة» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بدعة) : البدعة الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه. وهو في الشرع: كل ما لا يوافق السنة، ولم تجر به عادة من عوائد الشرع، إلا أن [ص:381] منه حسناً وليس بمكروه، ومنه قبيحاً، وهو المكروه، وقد مر تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصى.
__________
(1) 1 / 341 في الحج، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجرداً على منبر البصرة ... فذكره، فعرف اسم المبهم وتعين خصوص المحل من العراق في رواية مالك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/349) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، فذكره.(3/380)
الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة
1699 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 378 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/432) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/381)
1700 - (د) وعنه - رضي الله عنه - «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله [ص:382] صلى الله عليه وسلم-: لا (1) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نجيباً) : النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.
__________
(1) أي: لا تبعها، بل انحرها إياها، وجاء بـ " إياها " للتوكيد.
(2) رقم (1756) في المناسك، باب تبديل الهدي، وفي سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال البخاري: لا يعرف لجهم سماع من سالم، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب ". اهـ. والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في " تاريخه " وابن حبان وابن خزيمة في " صحيحيهما ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/145) (6325) . وأبو داود (1756) قال: حدثنا النفيلي. وابن خزيمة (2911) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والنفيلي، وأحمد بن أبي الحرب) قالوا: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
* في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود.
* قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه: فقال بعضهم: جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم.
قال أبو داود: أبو عبد الرحيم.: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد.(3/381)
1701 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أهْدى عام الحُديبيَة هَدايا كان فيها جملٌ لأبي جهلٍ كان في رأسه بُرَةُ فِضَةٍ» . وقال ابنُ مِنْهَالٍ: «من ذَهب» .
زاد النُّفيلي: «يغيظُ بذلك المشركين» .أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بُرة) : البرة حلقة تكون في أنف البعير يشد فيها الزمام.
__________
(1) رقم (1749) في المناسك، باب في الهدي، وفي سنده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد في المسند رقم (2362) فهو حسن، ورواه أحمد رقم (2079) ورقم (2428) و (2466) وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3100) مختصراً بإسناد حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/261) (2362) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (1/273) (2466) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا جرير بن حازم. وأبو داود (1749) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن ابن إسحاق. وابن خزيمة (2897) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد. وفي (2898) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سلمة، قال: قال محمد.
كلاهما (محمد بن إسحاق، وجرير بن حازم) عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكره.
في رواية محمد بن المنهال: «بُرة من ذهب» .(3/382)
1702 - (ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -رحمه الله [ص:383] «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جَمَلاً كان لأبي جهل بن هشامٍ في حجٍّ أو عُمرةٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 377 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وهو مرسل، وقد وصله أبو داود عن ابن عباس في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/429) عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره.
قال الزرقاني: قال ابن عبد البر لا خلاف بين رواة الموطأ أنه لمالك عن عبد الله وغلط يحيى فقال عن نافع عن عبد الله ولم يرو نافع عن عبد الله شيئا بل عبد الله ممن يصلح أن يروى عن نافع وقد روى عنه من هو أجل منه ولسويد بن سعيد بن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر وهو من خطأ سويد وغلطه ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إلا كما رواه سائر الرواة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل يستند من وجوه.(3/382)
1703 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان يُجلِّلُ بُدْنَهُ القباطِيَّ والأَنْماط والْحُللَ، ثم يبعثُ بها إلى الكعبة، فَيكْسُوَها إيَّاها» .
وفي رواية: «أنَّ مالكاً سَألَ عبد الله بنَ دينارٍ: ما كان عبدُ الله بنُ عمر يَصنَعُ بجِلالِ بُدْنِهِ حين كُسيَتِ الكعبةُ هذه الكُسْوة؟ قال: كان يَتصدَّق بها» . وفي رواية: «أنَّ ابنَ عمر كان لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ، ولا يُجلِّلْها حتى يَغْدُوَ من مِنَى إلى عرفةَ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القباطي) : ثياب بيض دقاق من كتان تتخذ بمصر، واحدها: قبطية، ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط، وهو هذا الجيل من [ص:384] الناس، واختصاصه بذلك، لأن القبط: أهل مصر وسكانها.
(الأنماط) : ضرب من البسط. واحدها: نمط.
(الحلل) : جمع حلة، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.
__________
(1) 1 / 379 و 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/435) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/383)
1704 - (خ م د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بَعَثَني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فقُمْتُ على البُدْنِ، فقسمتُ لحُومَها، ثمَّ أمَرَني فَقَسَمْتُ جِلالها وُجلُودَها» .
وفي روايةٍ: «قال: أمرَني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أن أقُومَ على الْبُدْنِ، ولا أُعْطِيَ عليها شيئاً في جرارتِها» .
وفي رواية: «قال: أمرني النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أنْ أقُومَ على بدْنِهِ، وأتصَدَّقَ بلحمها وجُلُودِها وأَجِلَّتها، ولا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها. وقال: نحنُ نُعْطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) . [ص:385]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جِزارَتَها) : الجزارة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 444 في الحج، باب يتصدق بجلال البدن، وباب الجلال للبدن، وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، وباب يتصدق بجلود الهدي، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم رقم (1317) في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود رقم (1769) في المناسك، باب كيف تنحر البدن، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3099) في المناسك، باب من جلل البدنة، والدارمي في السنن 2 / 74، في المناسك، باب لا يعطى الجزار من البدن شيئاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (41) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري. وفي (42) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح. وأحمد (1/79) (593) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم. وفي (1/123) (1002) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني حسن ابن مسلم وعبد الكريم، وفي (1/123) (1003) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن عبد الكريم، وفي (1/132) (1100) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي. وفي (1/132) (1101) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم. وفي (1/143) (1208) قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، وفي (1/154) (1324) قال: حدثنا معاذ، قال: أنبأنا زهير بن معاوية أو خيثمة، عن عبد الكريم الجزري. وفي (1325) قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الكريم. وفي (1/159) (1374) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، وعبد بن حميد (64) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري. والدارمي (1946) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري. والبخاري (2/208) و (3/128) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح. وفي (2/210) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرني ابن أبي نجيج (ح) وقال سفيان حدثنا عبد الكريم في (2/211) قال حدثن مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري (2/211) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سيف بن أبي سليمان. ومسلم (4/87) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن عبد الكريم، (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان. وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح. (ح) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد ابن مرزوق وعبد بن حميد. قال عبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مال الحزري وأبوداود (1769) قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينه عن عبد الركيم الجزري وابن ماجة (3099) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم. وفي (3157) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم. وعبد الله ابن أحمد (1/112) (894) قال: حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن عبد الكريم وابن أبي نجيح. وفي (897) قال: حدثني سويد بن سعيد الهروي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم. والنسائي في الكبرى / الورقة 54 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سيف بن سليمان. (ح) وأخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم. (ح) وأخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا شعيب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري. (ج) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح 0 (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي نجيح. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن عبد الكريم، وابن أبي نجيح، (ح) وأخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم، يعني ابن سليمان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح. (ح) وأخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم. (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري، (ج) قال - يعني زهيرا -: وحدثني عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح. وفي (2930) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم. وفي (2922) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم. وفي (2923) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم.
أربعتهم (عبد الكريم، وابن أبي نجيح، وحسن بن مسلم، وسيف) عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
* لفظ رواية ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح «عند أحمد (1/159) » «لما نحر رسول الله بدنه، نحر بيده ثلاثين، وأمرني فنحرت سائرها وقال: قسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها ولا تعطين جازرا منها شيئا» .
وأخرجه أبو داود (1764) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.(3/384)
1705 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] «أنَّ عبد الله بنَ عمرَ -رضي الله عنهما- ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافع: فأمرَني أنْ اشْتَرِيَ له كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسهُ حين ذُبِحَ الكبْشُ، وكان مَرِيضاً لم يشْهدِ العيدَ مع النَّاسِ. قال نافع: فكان عبدُ الله بن عمر يقول: ليس حلاقُ الرأس بواجب على مَن ضَحّى، فَقَدْ فعله ابنُ عمر» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 483 في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك بشرح الزرقاني (3/94) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.(3/385)
1706 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» (1) .
قال الترمذي: وقد رُوي: «أَنَّ ابن عمر اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» . وهو أصح (2) واللَّه أعلم.
__________
(1) موضع بين مكة والمدينة، والحديث أخرجه الترمذي رقم (907) في الحج، باب رقم (68) ، وفي سنده يحيى بن اليمان العجلي، وهو صدوق عابد يخطئ كثيراً، وقد تغير. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان.
(2) أي: هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواه يحيى بن اليمان عن الثوري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في الحج (68) عن قتيبة بن سعيد وأبي سعيد الأشج - وابن ماجة فيه «المناسك (99) » عن محمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يحيى بن يمان عنه به وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هدية من قديد وهذا أصلح. الأشراف (6/137) .(3/385)
الباب العاشر: في الإحصار والفدية، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى
1707 - (خ م ط ت د س) كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: «أتَى عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أُوقِدُ تَحتَ قِدْرٍ لي، والقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي، فقال: أيُؤذِيكَ هَوَامُّ رأْسِكَ؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فَاحْلِقْ، وصُم ثَلاثَةَ أيامٍ، أو اطْعِمْ سِتَّةَ مساكين، أو انْسُكْ نَسِيكَة- لا أدري بأيِّ ذلك بَدَأ» .
وفي رواية قال: «فيَّ نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كانَ مِنْكمْ مَريضاً أوْ بِهِ أذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ} [البقرة: 196] قال فَأتيْتُهُ، فقال: ادْنُهْ، فدَنَوْتُ، فقال: ادنُهْ، فدنوت فقال: أَيُؤذِيكَ هوامكَ؟ - قال ابنُ عَوْنٍ: وأَظُنُّهُ قال: نعم - قال: فأمَرَني بفدْيةٍ من صيامٍ، أو صدقَةٍ، أو نُسُكٍ: ما تَيَسَّر» . [ص:387]
وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وقَفَ عليه ورأسُهُ يتهافَتُ قَملاً، فقال: أَيُؤذِيكَ هوامُّكَ؟ قلتُ: نَعَمْ، قال: فَاحْلِقْ رأْسَك، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضًا ... } وذكر الآية، فقال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: صُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو تصَدَّقْ بِفَرَقٍ بين ستةٍ، أو انْسُكْ ما تَيسَّرَ» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرّ به وهو بالحُديبيةِ قبْلَ أنْ يَدخلَ مَكةَ وهو مُحرمٌ، وهو يُوقِدُ تحْتَ قِدْر، والقَمْلُ يتَهافتُ على وجْهه، ولم يَتبينْ لهم أنهم يَحلُّوِن بها، وهم على طَمَعٍ أنْ يَدْخُلوا مَكَّةَ، فأنزلَ الله الفدية ... وذكر نحوه» .
وفي أخرى: «والفرقُ: ثلاثَةُ آصُع، وفيه: «أو انسُكْ نسيكَة» .
وفي أخرى: «أو اذبَح شَاة» .
وفي أخرى: «فَدعا بالحلاق فَحلَقَهُ» . ثمَّ ذكَر الفِدَاءَ.
وفي أخرى: بنحوه، وفيها: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: ما كنتُ أُرى الوجع بَلغَ بك ما أرَى - أو ما كنت أُرَى الجْهدَ بلغ بك ما أرى - أتَجدُ شَاة؟ قلتُ: لا، قال: فَصُم ثَلاثَةَ أيامٍ، أو أطْعم ستة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع. قال كعب فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامَّةً» . هذه روايات البخاري ومسلم. [ص:388]
وفي رواية الموطأ: «أَنَّهُ كان مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِماً، فَآذَاهُ القَمْلُ، فأمَرَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يحْلقَ رأسَهُ، وقال له: صُم ثلاثَة أيامٍ، أو أَطْعِمْ ستَّةَ مساكينَ، مُدَّيْن مُدَّيْنِ لِكُلِّ إنسانٍ، أو انْسُكْ بشاةٍ، أَيَّ ذلك فعَلْتَ أَجْزَأ عنك» .
وفي أخرى له قال: «جاءني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أنْفُخُ تَحتَ قِدْرٍ لأصحابي، وقد امْتَلأَ رأسِي ولحيَتي قَمْلاً، فَأخَذَ بجَبْهَتي، ثم قال: احلِقْ هذا الشعْر، ثم صُمْ ثلاثَةَ أيَّامٍ، أَو أطعم ستةَ مساكينَ، وقد كان عَلِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه ليس عندي مَا أَنسُكُ به» .
وفي رواية أخرى له مثل روايته الأولى، ولم يذكر: «مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إنسانٍ» .
وفي رواية أبي داود: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ به زَمَنَ الْحدَيبيةِ، فقال: قد آذَاكَ هَوَامُّ رأْسكَ؟ قال: نعم، قال: فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: احْلِقْ، ثم اذَبح شَاةً نُسُكاً، أو صُمْ ثلاثَة أيامٍ، أو أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ من تَمْرٍ على ستة مساكينَ» .
وفي أخرى: قال: «إن شِئْتَ فانْسُكْ نَسِيكَة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطْعِم ثلاثة آصُع من تمْرٍ لستة مساكينَ» . [ص:389]
وفي أخرى له قال: «أمَعَكَ دَمٌ؟ قال: لا ... فذكر نحوه، وقال: بَيْنَ كُلِّ مسكينين صاعٌ» .
وفي أخرى: «أنه كان قد أصاب في رأسه أذى، فحلَق، فأمره. رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنْ يُهْدِيَ هَدْياً بَقَرَة» .
وفي أخرى له قال: «أصابني هَوَامُّ في رأسي، وأنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبيةِ، حتى تَخَوّفْتُ على بَصَري. قال: فأنْزَل الله عزَّ وجل فيّ {فَمَن كانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أو بِهِ أذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدَيةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ ... } الآية، فَدَعاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: احلِقْ رَأسَكَ، وصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستةَ مساكينَ فَرَقَاً مِنْ زبيب، أو انْسُكْ شَاة، فَحَلقَتُ رأسِي ثم نَسكتُ» .
قال في رواية: «أيَّ ذلك فَعلْتَ أجْزأ عَنكَ» .
وأخرج الترمذي الرواية الرابعة من روايات البخاري ومسلم التي تُذْكرُ فيها الحدَيْبيةُ.
وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات الموطأ.
وله في أخرى قال: «أحْرمتُ فَكثُرَ قَمْلُ رأسِي، فَبَلَغَ ذلك النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأتاني وأنا أطْبُخُ قِدْراً لأصحَابي، فَمَسَّ رَأسِي بإصْبَعِهِ، فقال: [ص:390] انْطَلِقْ فَاحلِقهُ، وتصدَّقْ على سِتَّةِ مساكينَ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإحصار) : المنع، يقال: أحصره المرض أو العدو: إذا منعه عن مقصده، وحصره: إذا حبسه.
(ادْنُهْ) : أمر من الدنو، وهو القرب، والهاء للسكت، زيدت لبيان الحركة.
(بفَرَق) : الفرق: تفتح راؤه وتسكّن، والفتح أفصح، وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلاً.
(ثلاثة آصع) : الآصع جمع قلة للصاع، والصاع: أربعة أمداد على اختلاف المذهبين. [ص:391]
(هوامُّك) : الهوام جمع هامة، وهي الدبيب، كالقمل ونحوه مما يكون في الشعر والبدن.
(يتهافت) : التهافت: التساقط والانتشار.
(مُدَّيْن) : المد: مقدار يسع رطلاً وثلثاً بالعراقي عند الشافعي، ورطلين عند أبي حنيفة (2) .
__________
(1) أخرجه البخاري 4 / 10 و 11 و 12 في الحج، باب قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية} ، وباب قوله تعالى: {أو صدقة} ، وباب الإطعام في الفدية نصف صاع، وباب النسك شاة، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وفي التفسير باب {فمن كان منكم مريضاً} ، وفي المرضى، باب قول المريض: إني وجع أو وارأساه، وفي الطب، باب الحلق من الأذى، وفي الإيمان والنذور، باب كفارات الأيمان، ومسلم رقم (1201) في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم، والموطأ 1 / 417 في الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأبو داود رقم (1856) و (1857) و (1858) و (1859) و (1860) و (1861) في الحج، باب الفدية، والترمذي رقم (953) في الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه، والنسائي 5 / 194 و 195 في الحج، باب في المحرم يؤذيه القمل، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3079) في الحج، باب فدية المحصر.
(2) المد في لغة العرب: ملء الكفين مجتمعين ممدودين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (269) قال: عن عبد الكريم بن مالك الجزري (ح) وعن حميد بن قيس عن مجاهد بن أبي الحجاج. والحميدي (709) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن مجاهد. وفي (710) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وأحمد (4/241) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن مجاهد. وفي (4/241) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد. وفي (4/241) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن مجاهد. وفي (4/242) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد. وفي (4/242) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا خالد، عن أبي قلابة. وفي (4/243) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا الحكم. (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن داود، عن الشعبي. وفي (4/243) قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وفي (4/243) قال: حدثنا يحيى، عن سيف، قال: سمعت مجاهدا. وفي (4/244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن مجاهد. والبخاري (3/12) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد. وفي (3/13) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سيف، قال: حدثني مجاهد. وفي (3/13) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. (ح) وعن محمد بن يوسف، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وفي (5/157) قال: حدثنا الحسن بن خلف، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن أبي بشر ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وفي (5/164) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد. (ح) وحدثني محمد بن هشام أبو عبد الله، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن مجاهد. وفي (7/154) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وفي (7/162) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، قال: سمعت مجاهدا. وفي (8/179) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثناأبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد. (ح) وقال أبو شهاب: وأخبرني ابن عون، عن أيوب. - يعني عن مجاهد -. ومسلم (4/20 و21) قال: حدثن عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب (ح) وحدثني أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، قال: سمعت مجاهدا. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم، جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد، بمثله. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد. (ح) وحدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، وأيوب وحميد وعبد الكريم، عن مجاهد. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد - الحذاء -، عن أبي قلابة. وأبو داود (1856) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة. وفي (1857) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن داود، عن الشعبي. وفي (1860) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان، يعني ابن صالح، عن الحكم بن عتيبة. وفي (1861) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري. والترمذي (953) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج، وعبد الكريم، عن مجاهد. وفي (2973) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر، عن مجاهد. وفي (2974) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن مجاهد. والنسائي (5/194) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد. وفي الكبرى «الورقة 54» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن مجاهد. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت سيفا، رجلا من أهل مكة، يحدث عن مجاهد. وابن خزيمة (2676) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة. وفي (2677) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وفي (2678) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.
خمستهم (عبد الكريم الجزري، ومجاهد، وأبو قلابة، والحكم بن عتيبة، وعامر الشعبي) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/241) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن أبي قلابة. وفي (4/243) قال: حدثنا إسماعيل وبن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي. وأبو داود (1858) قال: حدثنا ابن المثني، قال: حدثنا عبد الوهاب (ح) وحدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن داود، عن عامر. والترمذي (2973) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن مجاهد.
ثلاثتهم (أبو قلابة، وعامر الشعبي، ومجاهد) عن كعب بن عجرة، ليس فيه (عبد الرحمن بن أبي ليلى) * في رواية ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي: أن كعبا أحرم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-....... الحديث. ورواه عن كعب عبد الله بن معقل
*أخرجه أحمد (4/242) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. (ح) وحدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/242) أيضا. قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/243) قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا سليمان يعني ابن قرم عن عبد الرحمن بن الأصبهاني وفي (4/243) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث عن الشعبي. والبخاري (3/13) قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني وفي (6/33) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. ومسلم (4/21 و 22) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد ابن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، وابن ماجة (3079) قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. والترمذي (2973) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي. والنسائي في الكبرى «الورقة (54) » قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني.
كلاهما (عبد الرحمن بن الأصبهاني، وعامر الشعبي) عن عبد الله بن معقل، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة يحيى بن جعدة.
أخرجه أحمد (4/242) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة، فذكر
ورواه عن كعب بن عجرة محمد بن كعب:
أخرجه ابن ماجة (3080) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن أسامة ابن زيد عن محمد بن كعب، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة أبو وائل:
أخرجه النسائي (5/195) قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي، قال: أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير، وهو ابن عدي عن أبي وائل، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة شيخ بسوق البرم بالكوفة:
أخرجه مالك في «الموطأ» صفحة (269) عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة، فذكره.
ورواه عن كعب بن عجرة رجل من الأنصار:
أخرجه أبو داود (1859) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره. فذكره.(3/386)
1708 - (ط) أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر -رحمه الله- «أنَّه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينةِ، فَمَرُّوا عَلى حُسين بن عليٍّ وهو مَريضٌ بالسُّقْيا، فَأقامَ عليه عبدُ الله بنُ جعفرٍ، حتى إذا خاف الفوتَ خَرَجَ، وبَعثَ إلى علي ابن أبي طالبٍ وأسماءَ بنتِ عُميسٍ - وهما بالمدينة - فَقَدِمَا عليه، ثُمَّ إنَّ حُسَيْناً أشَارَ إلى رأَسِهِ، فَأَمَرَ عليٌّ بِرَأسِهِ فَحُلِقَ، ثم نَسكَ عنه بالسُّقْيا، فَنَحرَ عنه بعيراً» .
قال يحيى بن سعيد: وكان حُسَيْنٌ خرجَ مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 388 في الحج، باب جامع الهدي، وفي سنده يعقوب بن خالد المخزومي، وأبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر، لم يوثقهما غير ابن حبان. لكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله رقم (1707) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/447) عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره، فذكره.(3/391)
1709 - (ت د س) الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُّ من قَابِلٍ» .
قال عِكْرِمَةُ: فسمعتهُ يقول ذلك، فسألت ابنَ عباس وأبا هريرة عما قال، فَصَدَّقَاهُ. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وزاد أبو داود في رواية أخرى: «أو مَرِضَ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (940) في الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وأبو داود رقم (1862) في المناسك، باب الإحصار، والنسائي 5 / 198 و 199 في الحج، باب من أحصر بعدو، وفي سنده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل كما قال الحافظ في " التقريب "، وانظر الحديث الآتي رقم (1717) فإنه شاهد له، ولذلك حسنه الترمذي وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/450) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وإسماعيل. والدارمي (1901) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (1862) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (3077) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن علية. والترمذي (940) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصاري. والنسائي (5/198) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة البصري، قال: حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب -. (ح) وأخبرنا شعيب بن يوسف، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.
ستتهم (يحيى، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وأبو عاصم، وروح، ومحمد، وسفيان) عن حجاج ابن أبي عثمان الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره.
ورواه عن الحجاج عن عمرو الأنصاري عبد الله بن رافع.
أخرجه أبو داود (1863) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، وسلمة. وابن ماجة (3078) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. والترمذي (940) قال: حدثنا عبد بن حميد.
ثلاثتهم (محمد، وسلمة، وعبد) قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، فذكره.
* في رواية عبد بن حميد (عند الترمذي) لم يذكر قول ابن عباس وأبي هريرة. وفي رواية سلمة عند (ابن ماجة) قال عبد الرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي، فأتيت به معمرا، فقرأ عليّ، أو قرأت عليه.(3/392)
1710 - (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله- «أنَّ مَعْبدَ (1) بْنَ حُزَابة المخْزُوميَّ صُرعَ ببعضِ طريق مكة وهو مُحرِم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجَدَ عبد الله بن عمر، وعبدَ الله ابن الزبير، ومَرْوان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرضَ له، فكلُّهم أَمَرَهُ أن يَتدَاوى بما لا بُدّ منه ويَفْتَدي، فإذا صَحَّ اعتمَرَ فَحلَّ من إحرامه، ثم عليه حجٌّ قابلٌ، ويُهْدي ما اسْتَيْسَرَ من الهدْي» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) كذا في الأصل: " معبد " مضبوطة واضحة، وفي الموطأ طبع الحلبي: " سعيد ".
(2) 1/ 362 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/395) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، فذكره.(3/392)
1711 - (ط) أيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه الله- عن رجلٍ من أهلِ البَصْرَةِ - كان قديماً - أنه قال: «خرجتُ إلى مكةَ، حتى إذا كنتُ ببعض الطريقِ كُسِرَتّْ فَخِذِي، فأرسلتُ إلى مكة وبها عبدُ الله بنُ عباسٍ وعبدُ الله بن عُمر، والنَّاسُ، فلم يُرَخِّصْ لي أحدٌ أنْ أحِلَّ، وأقَمتُ على ذلك الماء سبعة أَشْهُرٍ حتى أحْللْتُ بعمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وفي سنده جهالة الرجل من أهل البصرة. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: [يعني: ابن عبد البر] هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة.. وذكر الحديث. أقول: فعلى هذا تزول الجهالة ويكون السند صحيحاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/395) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال، فذكره.
قال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب. ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة.(3/393)
1712 - (خ ط س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليْسَ حَسْبُكم سُنَّة (1) رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إنْ حُبِسَ أَحدُكم عن الحجِّ طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حَلَّ من كُلِّ شيءٍ، حتى يَحجَّ عاماً قابلاً، فَيُهدي، أو يصوم إن لم يجدْ هَدْياً؟» ، هذه رواية البخاري والنسائي. [ص:394]
وفي رواية الموطأ: قال: «مَن حُبِسَ بمرضٍ فإنه لا يَحِلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروةِ» .
وفي أخرى له: قال: «المُحْصَرُ بِمَرضٍ لا يَحِلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطُرَّ إلى لُبْسِ شيءٍ من الثيابِ التي لا بدَّ له منها، أو الدواء، صَنَعَ ذلك، وافتَدَى» (2) .
__________
(1) ضبطنا " سنة " بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل، أي تمسكوا، أو شبهه. وخبر " حسبكم " في قوله: " طاف بالبيت " ويصح الرفع على أن " سنة " خبر " حسبكم " أو الفاعل لمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيراً للسنة. وقال من نصب " السنة ": الكلام أمر بعد أمر، كأنه قال: اكتفوا، الزموا سنة نبيكم. كما قال الشاعر:
((يا أيها المائح دلوي دونكا))
فـ " دلوي " عندهم منصوب بإضمار فعل الأمر، و " دونك " فعل آخر. قاله الزركشي.
(2) أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والنسائي 5 / 169 في الحج، باب ما يفعل من حبس ولم يكن اشترط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (2/33) (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد ب، عن عبد الله. والترمذي (942) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر.
2 - وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب. كلاهما - عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب - قالا: أخبرنا يونس.
كلاهما -معمر، ويونس - عن الزهري، قال: أخبرني سالم، فذكره.(3/393)
1713 - () عمرو بن سعيد النخعي -رحمه الله-: «أنَّه أَهلَّ بعُمرَةٍ، فلما بَلَغَ ذَاتَ الشُّقُوقِ لُدِغَ، فخرج أصحابُهُ إلى الطريق، عَسَى أنْ يَلقَوْا مَن يسألُونَهُ، فإذا هم بابن مسعودٍ، فقال لهم: لِيبْعثْ بهَدْيٍ أو بثَمَنِهِ، واجعلُوا بينكم وبينه أماراً يوماً، فإذا ذُبِحَ الهديُ فَليَحِلَّ، وعليه قَضاءُ عُمَرتِهِ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه. وقد ساق قريباً من هذا المعنى محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " ثم قال: أخرجه سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من رواية رزين، ولم أقف عليه.(3/394)
الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو
1714 - (د) عمرو بن ميمون -رحمه الله- قال: سمعتُ أبا حاضرٍ [ص:395] الحميريَّ يُحَدِّثُ: أن ميمونَ بن مِهرَان قال: خرجتُ معتمراً عامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزبير بمكة، وبعثَ مَعي رجالٌ من قومي بِهَدْيٍ، فَلَمَّا انتهيتُ إلى أهل الشام مَنَعُونا أن نَدخُلَ الحرمَ، فنَحرَتُ الهديَ بمكاني، ثم أَحْلَلْتُ، ثم رجَعْتُ، فلمَّا كان مِنَ العام المقبِل خَرَجتُ لأَقْضيَ عُمْرَتي، فأتَيْتُ ابنَ عبَاسٍ فسألتُهُ؟ فقال: أبْدِلِ الْهديَ، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أصحَابَهُ أن يُبْدِلُوا الهدْيَ الذي نَحَروا عَامَ الحُدَيبيةِ في عُمرَةِ القضاءِ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1864) في المناسك، باب الإحصار، وفيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1864) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون. قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران، فذكره.
وفيه عنعنه ابن إسحاق. وهو كما قال الحافظ في «التقريب» صدوق يدلس.(3/394)
1715 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما البدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بالتَّلَذُّذِ، فأمَّا مَن حَبَسهُ عُذْرٌ، أو غَيرُ ذَلِكَ، فإنهُ لا يحِلُّ ولا يَرْجِعُ، وإن كان مَعَهُ هَدْيٌ - وهو مُحْصَرٌ - نَحَرَهُ إن كان لا يَسْتَطِيعُ أن يَبعَثَ بهِ، وإن إستطاع أن يبعث به لَمْ يَحِلَّ حَتى يَبلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) هو عند البخاري معلقاً، لا مسنداً 4 / 9 في الحج، باب من قال: ليس على المحصر بدل، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ، وهو بمعجمتين الجماع. [ص:396] وقوله: " حبسه عذر " كذا للأكثر: بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر: " حبسه عدو " بفتح أوله وفي آخره واو. وقوله: " أو غير ذلك " أي: من مرض أو نفاذ نفقة. وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر. أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو عند البخاري معلقا (4/14) في الحج باب من قال ليس على المحصر بدل.
وقال الحافظ في «الفتح» (4/15) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين: الجماع.(3/395)
1716 - (خ) ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «أُحْصِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ، وجَامَعَ نِساءهُ، حتى اعتَمَرَ عاماً قَابلاً» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري في " صحيحه " 4 / 6 في الحج، باب إذا أحصر المعتمر من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: فقال ابن عباس: " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث ". قال الحافظ في " الفتح ": عن عكرمة قال: فقال ابن عباس، هكذا رأيته في جميع النسخ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: فقال ابن عباس، ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب، ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه، فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن، قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا الصاغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها، وهو في حل "، قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً، فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري، فأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به، وقال في آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق. ووقع [ص:397] في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه: سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. قال الترمذي: وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. اهـ. فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيداً من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك، وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع ثقة إن كان البخاري لم يخرج له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، فذكره.(3/396)
1717 - (خ) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله-صلى الله عليه وسلم- مُعتَمرِينَ، فَحالَ كُفَّارُ قُريشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[بُدْنَهُ] وحَلَقَ رأسهُ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 4 / 8 في الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب من قال: ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (2/124) (6067) قال: حدثنا يونس وسريج. والبخاري (3/243) قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان. وفي (5/180) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا سريج (ح) وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي.
ثلاثتهم (يونس، وسريج، والحسين بن إبراهيم) قالوا: حدثنا فليح (هو ابن سليمان) عن نافع، فذكره.
وأخرجه البخاري (3/11) و (5/163) قال: حدثني موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لوأقمت بهذا.(3/397)
1718 - () ناجية بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أَتيُتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ صُدَّ الهَدْيُ، فَقُلْتُ: يا رسولُ الله، ابْعَثَ مَعي بالهدي، فَلْنَنْحَرْهُ بالحرَمِ، قال: كَيفَ تَصْنَعُ به؟ قلت: آخُذُ به في مواضِعَ وأوْدِيةٍ لا يقدِرونَ عَلَيْهِ، فَانطَلَقْتُ به حتى نَحَرْتُهُ في الحرم، وكان قَدْ بَعَثَ بِهِ ليُنْحرَ في الْحرَم وصَدُّوهُ عن ذَلِكَ» أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 54 - أ) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن مجزأة، فذكره.(3/397)
1719 - (خ ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: «إذا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ يحْلِقُ في أيِّ مَوْضعٍ كان، ولا قَضَاء عَليَهِ، لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم [ص:398] وأصحابَهُ نَحَرُوا بالحُدَيْبية، وحَلَقوا وحَلّوُا مِن كُلّ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ، وقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أحَداً أنْ يَقْضيَ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (2) .
__________
(1) رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً 1 / 360 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده منقطع.
(2) تعليقاً 4 /9 نقلاً عن مالك، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في " الفتح " حوله 4 / 9.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/391) بلاغا. ورواه البخاري تعليقا (4/14) عن مالك باب من قال: ليس على المحصر بدل.(3/397)
الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق
1720 - (ط) سليمان بن يسار «أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ -رضي الله عنه- خرجَ حاجاً، حتَّى إذا كان بالنَّازيَةِ (1) من طريق مكة أضَلَّ رَواحلَهُ،وإنّه قَدِمَ على عمرَ بنِ الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنَعْ ما يَصنَعُ المعتمرُ، ثم قد حَلَلْتَ، فإذا أدرككَ الحجُّ قابلاً فاحجُج، وأهدِ ما اسْتَيْسر من الهدْي» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال ياقوت: " النازية " بالزاي وتخفيف الياء: عين ثرة على الطريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب، وإليها مضافة.
(2) 1 / 383 في الحج، باب هدي من فاته الحج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/440) عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان ابن يسار، فذكره.(3/398)
1721 - (ط) سليمان بن يسار قال: «إنَّ هَبَّارَ بْنَ الأسود جاء يومَ النحر وعُمَرُ ابْنُ الخطاب - رضي الله عنه - يَنْحرُ هَدْيهُ، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطَأْنا العِدَّةَ، كُنَّا نُرَى أن هذا اليومَ يومُ عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، وطُفْ أنت ومَنْ معك، وانحَرُوا هَدياً إن كان معكم، ثم احْلِقُوا أو قَصِّروا وارْجِعوا، فإذا كان عاماً قَابلاً فحجُّوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 383 في الحج، باب هدي من فاته الحج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/441) عن نافع عن سليمان بن يسار، فذ كره.(3/399)
الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة
1722 - (ط) علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- قالا: «ما اسْتَيسَرَ من الهدْي: هو شاةٌ» . أخرجه الموطأ عن علي مسنداً (1) . وعن ابن عباس مرسلاً (2) . [ص:400]
وفي رواية ذكرها رزين عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {فَإنْ أُحْصِرتُمْ فما اسْتَيْسرَ من الْهدي} [البقرة: 196] قال: يعني: «ما اسْتيْسَرَ من الأزواج الثمانية: الإناثِ، أو الذكورِ، من الإبل والبقر، والضأن، والمعز» (3) .
__________
(1) 1 / 385 في الحج، باب ما استيسر من الهدي مسنداً، عن جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه، وفيه انقطاع، فإن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن يشهد له الذي بعده.
(2) أي بلاغاً، وفيه انقطاع بين مالك وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن يشهد له الذي قبله.
(3) ورواه ابن جرير الطبري نحوه مختصراً رقم (3243) وقال ابن كثير في " التفسير ": وقال الثوري: عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {فما استيسر من الهدي} قال: شاة، قال ابن كثير: وكذا قال عطاء، ومجاهد، وطاووس، وأبو العالية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعبد الرحمن بن القاسم، والشعبي، والنخعي، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/443) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب، فذكره.
ورواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/443) بلاغا أن عبد الله بن عباس، فذكره.
ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب.
وأثر مالك عن ابن عباس فيه انقطاع بين مالك وابن عباس.(3/399)
1723 - (ط) ابن عمر -رضي الله عنهما- «سُئِلَ عما اسْتيْسَرَ من الْهَدْي؟ فقال: بدنَةٌ أو بقرةٌ، أو سَبعُ شِيَاهٍ، قال: وأنْ أُهْدِيَ شَاة أحبُّ إليَّ مِنْ أن أصوم وأُشْرِكَ في جَزورٍ» . أخرجه الموطأ إلى قوله: «بقرةٌ» (1) والباقي ذكره رزين.
__________
(1) 1 / 386 في الحج، باب ما استيسر من الهدي، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ما استيسر من الهدي من أن بدنة أو بقرة لأهل الجدة استحباباً، فلا يخالف قول علي وابن عباس: شاة، يدل على ذلك قول ابن عمر: لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم، ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة، فكيف تكون ما استيسر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/444) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذ كره.(3/400)
1724 - (ط) صدقة بن يسار المكي «أنَّ رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - وقد ضفَرَ رأْسَهُ، فقال: يا أبا [ص:401] عبد الرحمن، إني قَدِمتُ بِعُمرةٍ مُفْرَدَةٍ؟ فقال عبد الله: لو كُنْتُ مَعكَ، أو سألْتَني، لأمَرْتُكَ أنْ تَقْرِنَ، فقال اليمانيُّ: قد كان ذلك فقال ابن عمر: خُذْ ما تَطَايَرَ من رأسك وأهدِ. فقالت امرأةٌ من أهلِ العراقِ: ما هَدْيُهُ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هَدْيُهُ، فقالت له: ما هَدْيُهُ (1) ؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أنْ أذبَحَ شَاةً لكان أحَبَّ إليَّ من أن أصوم» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) بفتح الهاء وسكون الدال وياء خفيفة، وبكسر الدال وتشديد الياء، وهو ما يهدى إلى الله تعالى.
(2) 1 / 386 و 387 في الحج، باب جامع الهدي، رجاله ثقات، إلا أن صدقة بن يسار لم يدرك ابن عمر فهو منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/445) عن صدقه بن يسار المكي، فذكره.(3/400)
الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها
1725 - (خ م د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مكةَ من كَدَاءٍ، مِنَ الثَّنيَّةِ العُلْيَا التي عند البَطْحَاءِ، وخَرَجَ من الثنية السُّفْلَى» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية له ولمسلم: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَخْرُجُ من طريق الشَّجرةِ، ويدخل من طريق المُعرَّسِ (1) » . [ص:402]
زاد البخاري: «وأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ إذا خرج إلى مكةَ يُصَلِّي في مسجدِ الشجرةِ، فإذا رجع صَلّى بذَي الحُلَيفَةِ بِبَطْنِ الوادي، وباتَ حتَّى يُصْبِحَ» .
قال الحميديُّ: وقد جعل بعضهم هذه الزيادة -في ذِكْر الصلاة- من أفراد البخاري.
وعند مسلم: «وإذا دَخلَ مكةَ دخل من الثَّنيَّةِ العُلْيَا التي بالبَطْحَاءِ، ويَخْرُجُ من الثَّنيَّةِ السُّفْلَى (2) » .
أخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. [ص:403] وأخرج أبو داود أيضاً الرواية الثانية (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثنية) : موضع مرتفع من الأرض.
(كداء) : بفتح الكاف ممدوداً، من أعلى مكة، وبضمها مقصوراً: من أسفلها.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": قال عياض: طريق الشجرة: موضع معروف على طريق الذاهب من المدينة [ص:402] إلى مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس، وهو مكان معروف أيضاً، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " ويخرج من الثنية السفلى " قيل: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً، تفاؤلاً بتغيير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليبرك أهلهما.
ومذهبنا (أي الشافعية) : أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من السفلى، لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه، كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا، وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، وهذا ضعيف، والصواب: الأول، وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق، ويرجع من أخرى لهذا الحديث.
(3) أخرجه البخاري 3 / 347 في الحج، باب من أين يخرج من مكة، وباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، ومسلم رقم (1257) في الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، وأبو داود رقم (1866) و (1867) في المناسك، باب دخول مكة، والنسائي 5 / 200 في الحج، باب من أين يدخل مكة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2940) في المناسك، باب دخول مكة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/14) (4625) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/21) (4725) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/29) (4843) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/142) (6284) قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحماد، يعني أبو أسامة. والدارمي (1934) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. والبخاري (2/166) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض. وفي (2/178) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/62) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى. وهو القطان. وأبو داود (1866) قال: حدثنا مسدد وابن حنبل، عن يحيى (ح) وفي (1867) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبوأسامة. وابن ماجة (2940) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/200) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (961) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى. سبعتهم - أبو معاوية، ويحيى القطان، ومحمد بن عبيد، وابن نمير، وحماد بن أسامة أو أسامة، وعقبة بن خالد، وأنس بن عياض - عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/59) (5231) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري.
3 - وأخرجه البخاري (2/178) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، وأبو داود (1866) قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر البرمكي. كلاهما (إبراهيم، وعبد الله) قالا: حدثنا معن، قال: حدثني مالك.
4 - وأخرجه ابن خزيمة (2693) قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية.
أربعتهم - عبيد الله، وعبد الله بن عمر العمري، ومالك، وإسماعيل - عن نافع، فذكره.
* قال أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري، عقب رواية مسدد سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد.(3/401)
1726 - (خ م ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ التي بأعْلى مكةَ» .
وفي رواية: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما جَاءَ إلى مكةَ دَخَلَها مِن أعْلاها، وخرج من أَسْفلِها» .
زاد في رواية: قال هشامٌ: «فكان أبي يَدْخُلُ منهما كِلَيْهما، وكان أكثَرُ ما يَدْخُلُ من كَداءٍ» .
ومن الرواة من جعله موقوفاً على عروة. هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الثانية. [ص:404]
وفي رواية أبي داود: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عامَ الفتح من كَدَاءٍ من أعْلى مكة، ودخل في العمرَةِ من كُدىً، قال: وكان عروة يدخلُ منهما جَميعاً، وكان أكْثرُ ما يَدخُلُ من كُدَىً، وكان أَقْرَبَهْما إلى مَنْزِلِهِ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 347 في الحج، باب من أين يخرج من مكة، وفي المغازي، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم رقم (1258) في الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والترمذي رقم (853) في الحج، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأبو داود رقم (1868) و (1869) في المناسك، باب دخول مكة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في المغازي (بل في الحج 41: 2) عن الحميدي ومحمدبن المثنى. ومسلم في الحج (37: 2) عن محمد بن المثنى وابن أبي عمر (وأبو داود، والترمذي، والنسائي جميعا فيه الحج 45: 5، ت 30، س الكبرى 294) عن محمد بن المثنى.
ثلاثتهم عن سفيان به وقال الترمذي: حسن صحيح.(3/403)
1727 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يَبِيتُ بِذِي طُوَى (1) بَيْنَ الثنيَّتيْنِ، ثم يَدْخُلُ من الثَّنيَّةِ التي بأعلى مكة، وكان إذا قَدِمَ حاجاً أو معتمراً لم يُنخْ نَاقَتَهُ إلا عندَ باب المسجد، ثم يَدْخُلُ فيأتي الرُّكْن الأسْودَ فيبدأ به، ثم يطوفُ سبعاً: ثلاثاً سَعياً، وأربعاً مَشْياً، ثم ينصرِفُ فَيُصَلِّيَ سَجْدَتَينِ من قَبْلِ أن يَرْجع إلى منزلِه، فَيَطُوفُ بيْنَ الصَّفا والمروةِ، وكان إذا صَدَرَ عن الحجِّ والعُمْرَةِ أنَاخَ بالبطْحاء التي بذي الحليفة، التي كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُنيخُ بها» .
وفي رواية: «أنه كان إذا أقْبَلَ باتَ بذي طُوَى، حتَّى إذا أصْبحَ [ص:405] دَخَلَ، وإذا نَفَرَ مرَّ بِذي طُوَى، وبَاتَ بها حتَّى يُصْبِح. وكان يذكُر: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَفْعَلُ ذلك» .
وفي رواية أخرى: قال: «كان ابنُ عمر إذا دَخلَ أدنى الحَرَمِ أمسكَ عن التلْبيةِ حتّى يَبيتَ بذي طُوَى، ثم يصلي به ويغتسلُ، ويُحدِّثُ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَفْعلُهُ» .
وفي أخرى: أنَّ ابنَ عمر: «كان إذا صلَّى الغَدَاةَ بذي الحليفة أمَرَ براحلته فَرحلَتْ (2) ، ثم ركِبَ حتَّى إذا استوتْ به اسْتَقْبَلَ القبْلَةَ قَائماً، ثم يُلبيِّ حتى إذا بَلَغَ الحرمَ أمْسكَ، حتى إذا أتى ذَا طُوَى باتَ به، فَيُصَلِّي به الغَدَاةَ، ثم يغْتَسِلُ، وزَعَمَ أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَعل ذلك» . هذه روايات البخاري.
ولمسلم مختصراً: أنَّ ابنَ عمر: «كان لا يَقْدمُ إلا باتَ بذي طُوَى حتى يُصْبح ويغتَسلَ، ثم يَدخُلُ مَكَّةَ نَهاراً، ويذكرُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يَفْعلُهُ» .
وفي رواية لهما: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- باتَ بذي طُوَى حتى أصْبَح ثم دَخلَ مَكةَ، وكانَ ابنْ عمر يفعلُهُ» . [ص:406]
وفي أخرى: حتى صلى الصبح، أو قال: حتى أَصْبَحَ» .
وأخرج أبو داود الرواية المختصرة التي لمسلم.
وفي رواية النسائي: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْزِلُ بذي طُوَى، يَبيتُ به يُصلِّي صَلاةَ الصُّبْح حين يَقدَم إلى مَكةَ، ومُصَلّى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك على أكَمةٍ خَشنَةٍ غَليظَةٍ، ليس في المسجد الذي بُنيَ ثَمَّ، ولكن أَسْفَلَ من ذلك على أكمةٍ خَشِنةٍ غليظة» .
وفي رواية الموطأ: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا دَنَا من مَكَّة، باتَ بذي طُوَى بَيْنَ الثَّنيَّتَينِ حتى يُصبِح، ثم يُصَلِّي الصُّبحَ، ثم يدخُلُ من الثَّنِيَّةِ التي بأعلى مَكّةَ، ولا يدخُلُ إذا خرجَ حَاجاً أو معتمراً حتى يَغتسِلَ قبلَ أنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إذا دَنا من مكة بذي طُوَى، ويَأْمُرُ مَنْ مَعهُ فَيغْتَسلون قَبْلَ أنْ يدْخُلُوا» (3) .
ورأيت الحميديَّ -رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في مواضع من كتابه. فذكر الرواية الأولى والثانية في أفراد البخاري. وذكر الروايات الباقية [ص:407] في المتفق بين البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وكرَّرَ الرواية الثالثة والرابعةَ في المتفق بينهما.
وقد ذكرناها نحن أيضاً في النوع الأول من الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الحج. وحيث رأينا هذا التكرار والاختلاف ذكرناه، ونبَّهنا عليه ليُعلَم، فإنه -رحمه الله- ربما يكون قد أدرك منه ما لم نُدْرِكْهُ.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أكمة) : الأكمة: مكان مرتفع من الأرض، كالتل والرابية.
__________
(1) قوله: " بذي طوى " بفتح الطاء وضمها وكسرها، والفتح أفصح وأشهر، ثم الضم أكثر، وعليه جمهور القراء، ويصرف ولا يصرف، وهو موضع داخل الحرم، وقيل: هو اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة.
(2) يقال: رحلت البعير بالتخفيف: إذا شددت عليه رحله.
(3) أخرجه البخاري 3 / 346 و 347 في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب الإهلال مستقبل القبلة، وباب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، وباب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، ومسلم رقم (1259) في الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والموطأ 1 / 324 في الحج، باب غسل المحرم، وأبو داود رقم (1865) في المناسك، باب دخول مكة، والنسائي 5 / 199 في الحج، باب دخول مكة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(3/404)
1728 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أناخَ بالبطْحاءِ التي بِذِي الْحُليْفَةِ فصَلّى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك» .
وفي رواية: «أنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان إذا صَدَرَ من الحجِّ والعمرةِ أنَاخَ بالبَطْحَاءِ التي بذي الحُليْفةِ التي كان يُنيخُ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحُلَيفَةِ ببطن الوادي وبات بها» . [ص:408]
وفي رواية لهما: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أُتِيَ - وهو في مُعَرَّسِهِ من ذي الْحُليفَةِ بِبَطْنِ الوادي - فقيل له: إنَّكَ ببطحاء مُباركة» .
قال مُوسى بن عُقْبةَ: وقد أناخ بِنا سالمٌ بالمُنَاخِ من المسجد الذي كان عبد الله يُنِيخُ به، يَتَحرَّى مُعَرَّسَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة، وسَطاً من ذلك.
وفي رواية لمسلم: قال: «باتَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بذي الْحُليفَةِ مَبدَأهُ، وصلى في مسجِدِها» . وأخرج النسائي هذه الرواية.
وأخرج الموطأ وأبو داود: الرواية الأولى (1) .
ورأيت الحميدي - رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في مواضع من كتابه، فَجَعَل الرواية الأولى والثانية والثالثة في موضع، والرواية الرابعة في موضع آخر، والرواية الخامسة في موضع آخر، وكررَّ الرواية الثالثة التي [ص:409] للبخاري في موضعين، ومعاني الجميع واحدة، ولعله قد أدرك منها ما لم ندركْهُ، لكننا نبهنا على ذلك.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصدر) : رجوع المسافر من مقصده، ومنه صدور الواردة على الماء: إذا شربت وعادت.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 310 في الحج، باب ذي عرق، وباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " العقيق واد مبارك "، وباب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، ومسلم رقم (1257) مكرر ص / 981 في الحج، باب التعريس بذي الحليفة، ورقم (1188) في الحج، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، والموطأ 1 / 405 في الحج، باب صلاة المعرس والمحصب، وأبو داود رقم (2044) في المناسك، باب زيارة القبور، والنسائي 5 / 126 و 127 في الحج، باب التعريس بذي الحليفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.(3/407)
1729 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال خالدُ بنُ الحارث: «سُئِلَ عُبَيْدُ الله (1) عن المُحصَّبِ؟ فَحَدَّثَنَا عن نَافِعٍ قال: نَزَلَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وعمرُ وابنُ عُمَرَ» (2) .
وعن نافع، أن ابن عمر: «كان يصلي بها - يعني بالمحصب - الظهر والعصر - أحسبه قال: والمغرب - قال خالد: لا أشك في العشاء - ويهجع، ويذكر ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم عن نافع: «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة (3) [ص:410] وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. وقال نافع: قد حصب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده» .
وفي أخرى عن سالم: «أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح» (4) .
وفي رواية الموطأ عن نافع: «أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل، فيطوف بالبيت» .
وفي رواية الترمذي: قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح» .
وفي رواية أبي داود قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة وطاف، وكان ابن عمر يفعله» .
وفي أخرى له: «أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء، ثم يدخل [ص:411] مكة، ويزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المحصّب) : موضع بمنى، وموضع بالأبطح، والتحصيب: النزول به، والمرد الأبطح، وقد تقدم ذكر ذلك.
__________
(1) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعن عمر منقطع، وعن ابن عمر موصول، ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولاً، ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي عند مسلم.
(3) قال النووي في " شرح مسلم ": ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء كانوا يفعلونه، وأن عائشة [ص:410] وابن عباس كانا لا يقولان به، ويقولان: هو منزل اتفاقي لا مقصود، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور: استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) الذي في مسلم من حديث ابن عمر: عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، وستأتي الرواية التي ساقها المؤلف عن سالم في حديث عائشة رقم (1732) .
(5) أخرجه البخاري 3 / 472 في الحج، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، ومسلم رقم (1310) في الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والموطأ 1 / 405 في الحج، باب صلاة المعرس والمحصب، والترمذي رقم (921) في الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح، وأبو داود رقم (2012) و (2103) في المناسك، باب التحصيب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (4/85) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا صخر بن جويرية، عن نافع، فذكره.
أخرجه أحمد 2/89 (5624) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله. في 2/138 (6223) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله، و «مسلم» (4/85) قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي. قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب. و «ابن ماجة» (3069) قال: حدثنا محمد ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا عبيد الله. و «الترمذي» (921) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن سهل بن عسكر، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا عبيد الله. وفي (2991) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، ومحمد بن سهل، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.
ثلاثتهم عبيد الله بن عمر، وعبد الله، العمريان، وأيوب عن نافع، فذكره.(3/409)
1730 - (خ) - أنس بن مالك رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به» ، أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 3 / 470 في الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، وباب طواف الوداع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري 1653 قال: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز رفيع عن أنس «فذكره»(3/411)
1731 - (خ م ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس التَّحْصِيبُ بشيءٍ، إنَّما هو مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 471 في الحج، باب المحصب، ومسلم رقم (1312) في الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والترمذي رقم (922) في الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه الحميدي (498) . و «أحمد» 1/221 (1925) . و «الدارمي» 1877 قال: أخبرنا محمد بن أحمد. و «البخاري 2/221 قال:حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» 4/85 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة. و «الترمذي» 922 قال: حدثنا ابن أبي عمر. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5941 عن علي بن حجر. و «ابن خزيمة» 2989 قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، وأحمد بن منيع، وعلي بن خشرم. جميعهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد، وعلي بن عبد الله، وأبو بكر بن شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن عمر، وأحمد بن عبدة، وعلي بن حجر، وعبد الجبار، وسعيد بن عبد الرحمن، وأحمد ابن منيع، وعلي بن خشرم) عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار.
2- وأخرجه أحمد 1/351 (3289) ، 1/369 (3488) قال: حدثنا يزيد، وقال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة.
كلاهما (عمرو، والحجاج) عن عطاء،فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 6309 عن عمرو بن علي، عن عبد الله بن داود الخريبي، عن الحسن بن صالح بن حي، قال سألت عمرو بن دينار عن التحصيب بالأبطح فقال: قال ابن عباس: إنما كان منزلا،نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رواية حجاج بن أرطاة، «إنما أقام به رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، علي عائشة» .(3/411)
1732 - (خ م ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «نُزُولُ الأبطح ليس بسُنَّة، إنما نَزَله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إذا خَرَجَ» . [ص:412]
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.
وفي أخرى لمسلم عن سالم: «أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ عمر كانوا ينْزِلُون الأبطحَ» .
قال الزهري: وأخبرني عروةُ عن عائشة: «أنَّها لم تَكُنْ تفعلُ ذلك، وقالت: إنما نزله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 471 في الحج، باب المحصب، ومسلم رقم (1311) في الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والترمذي رقم (923) في الحج، باب ما جاء فيمن نزل من الأبطح، وأبو داود رقم (2008) في المناسك، باب التحصيب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/41) قال: ثنا عبدة بن سليمان، وفي (6/190) قال: ثنا يحيى ابن سعيد. وفي (6/207) قال َ: ثنا وكيع. وفي (6/230) قال. حدثنا أبو معاوية. والبخاري 2/221 قال: حدثنا أبو نعيم. وقال: حدثنا سفيان. و «مسلم» 4/85 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنيه أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثناه أبو كامل. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال حدثنا حبيب المعلم. و «أبو داود» 2008 قال: حدثتا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» 3067 قال: حدثنا هناد بن السرى. قال: حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية ح وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص بن غياث. و «الترمذي» 923 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلي. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا حبيب المعلم. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 12/17140 عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. و «ابن خزيمة» 2987 قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى. وفي (2988) قال: حدثنا سلم ابن جنادة. قال: حدثنا وكيع.
جميعهم- عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وأبو معاوية، وسفيان الثوري، وعبد الله بن نمير، وحفص بن غياث، وحماد بن زيد، وحبيب المعلم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره
- والرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - أخرجهما أحمد (6/225) . ومسلم (4/ 85) قال ثنا عبد بن حميد والنسائي في الكبرى - التحفة (12/16645) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع - أربعتهم - عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، فذكره.(3/411)
1733 - (م د) أبو رافع - رضي الله عنه - قال: «لم يَأْمُرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ أنْزِلَ الأبَطحَ حينَ خَرَجَ من مِنَى، ولكني جئْتُ فَضَرَبتُ فيه قُبَّتهُ، فجاء فَنَزَلَ» . هذه رواية مسلم.
وأخرجه أبو داود بمعناه (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1313) في الحج، باب استحباب النزول بالمحصب، وأبو داود رقم (2009) في المناسك، باب التحصيب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (549) . و «أحمد» و «مسلم» 854 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. و «أبو داود» 2009 قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة (ح) وحدثنا مسدد. و «ابن خزيمة» 2986 قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم.
عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وقتيبة، وأبو بكر، وزهير،وعثمان، ومسدد، ونصر، وعبد الجبار، وعلي بن خشرم - عن سفيان بن عيينة. قال: حدثنا صالح بن كيسان، أنه سمع سليمان بن يسار، فذكره
(*) في مسند الحميدي (550) قال: حدثنا سفيان، وكان عمرو بن دينار يحدث بهذا الحديث عن صالح بن كيسان فلما قدم صالح علينا. قال لنا عمرو: اذهبوا إليه فاسئلوه عن هذا الحديث.(3/412)
1734 - (خ م ت د س) عبد العزيز بن رفيع -رحمه الله- قال: «سألتُ أنَسَ ابْنَ مَالكٍ: قلتُ: أخبرني بشَيء عَقَلْتَهُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أينَ صَلَّى الظهرَ والعصرَ يَوْمَ الترويَةِ؟ قال: بمنَى. قلتُ: فأين صَلَّى العصر يَومَ النَّفرِ؟ قال: بالأبطَحِ، ثم قال: افْعَلْ كما يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ» . [ص:413]
وفي رواية قال: «خَرجْتُ إلى مِنَى يومَ التَّرويَةِ، فَلَقيتُ أنساً ذاهباً على حِمَارٍ، فقلت له: أيْنَ صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظهرَ هذا اليومَ؟ قال: انْظُر حَيثُ يُصَلِّي أُمراؤُك» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي، وأبي داود، والنسائي: «أين صلى الظُّهرَ يَوْمَ الترويَةِ؟» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 470 في الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، وباب أين يصلي الظهر والعصر يوم التروية، ومسلم رقم (1309) في الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والترمذي رقم (964) في الحج، باب (116) ، وأبو داود رقم (1912) في الحج، باب الخروج إلى منى، والنسائي 5 / 249 و 250 في الحج، باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج عن محمد بن المثنى، وفي نفس الكتاب عن عبد الله بن محمد المسندي، كلاهما عن إسحاق الأزرق، عن سفيان عن عبد العزيز به، ومسلم في الحج عن زهير ابن حرب. وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم، والترمذي عن ابن علية وعبد الرحمن محمد كلهم عن إسحاق الأزرق به.
وأخرجه أحمد عن إسحاق. جامع المسانيد 1854 مسند أنس.(3/412)
1735 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال من الغَدِ يَوم النحر - وهو بمنى -: «نحن نَازِلُونَ غداً بِخَيفِ بني كنَانَةَ، حَيثُ تَقاسَمُوا على الكفر- يعني بذلك: المحصَّب - وذلك أنَّ قريشاً وكنانةَ تحالفتْ على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب - أن لا يُنَاكحوهم، ولا يُبايعُوهم، حتى يُسَلِّموا إليهم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية: أنَّهُ قال - حين أراد قُدومَ مَكَّة -: «مَنْزِلُنَا غَداً إن شاءَ الله: خَيفُ بني كنَانَة. الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 361 في الحج، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وفي فضائل أصحاب [ص:414] النبي صلى الله عليه وسلم، باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم الفتح، وفي التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، وقول الله تعالى: {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} ، ومسلم رقم (1314) في الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، وأبو داود رقم (2010) و (2011) في المناسك، باب التحصيب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 2/237 قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي 2/263 قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن سعد. وفي 2/540 قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي. و «البخاري» 2/181، 9/172 قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب. وفي 2/181 قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي 5/65 قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثني إبراهيم بن سعد. وفي 5/188 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. و «مسلم» 4/86 قال: حدثنا حرملة بن يحيى. وقال أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثني الأوزاعي. و «أبو داود» 2011 قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا عمر. قال: حدثنا أبو عمرو، يعني الأوزاعي. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/ 15199) عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي. و «ابن خزيمة» 2981 قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2982) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلي ومحمد بن نصر. قالا: حدثنا بشر بن بكر. قال: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا الربيع. قال: حدثنا بشر بن بكر. قال: أخبرني الأوزعي. (ح) وفي (294) قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة حدثهم، عن عقيل.
خمستهم (الأوزاعي. وإبراهيم بن سعد، ويونس، وشعيب، وعقيل) عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.
- والرواية الأخرى: أخرجها أحمد 2/322 قال: حدثنا علي بن حفص. قال: حدثنا ورقاء. و «البخاري» 5/188 قال: حدثنا أبو اليمان. قال: حدثنا شعيب. و «مسلم» 4/86 قال: حدثنا زهير ابن حرب. قال: حدثنا شبابة. قال: حدثني ورقاء.
كلاهما (ورقاء بن عمر، وشعيب بن أبي حمزة) عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.(3/413)
1736 - (ت) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كان يَغْتَسلُ لِدُخولِ مكةَ» (1) .
وفي رواية أَسْلَم عن ابن عُمَرَ قال: «اغْتَسلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لدخولِ مَكَّةَ بفخٍّ» (2) .
قال الترمذي: حديث أسلم غير محفوظ (3) والصحيح: حديث نافع. أخرجه الترمذي.
__________
(1) رواه الترمذي تعقيباً على الحديث رقم (852) في الحج، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة.
وروى البخاري في " صحيحه " عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
قال الحافظ في " الفتح ": يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل، ويحتمل إلى أنها إلى الجميع وهو الأظهر.
(2) بفتح الفاء والخاء المعجمة المشددة: موضع قريب من مكة. قال محب الدين الطبري: هو بين مكة ومنى، وفي نسخة: بفج، بالجيم المعجمة، وهو موضع يسمى: فج الروحاء، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وإلى مكة عام الفتح، وعام حجته.
(3) رقم (852) في الحج، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة، وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:وقفه علي ابن عمر: أخرجه الترمذي (852) قال: حدثنا يحيى بن موسى،قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه،فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل لدخول مكة،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه.(3/414)
1737 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله [ص:415] صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مَكَّةَ نَهاراً» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (854) في الحج، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهاراً، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد 2/59 (5230) . و «ابن ماجة» 2941 قال: حدثنا علي بن محمد. و «الترمذي» 854 قال: حدثنا يوسف بن عيسى.
ثلاثتهم - أحمد، وعلي بن محمد، ويوسف بن عيسى - قالوا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري عن نافع، فذكره.(3/414)
1738 - (ط) عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان يقول لَيَالي مِنَى: «لا يَبيتَنَّ أَحدٌ من الحاجِّ ورَاءَ عَقَبَةِ مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 406 في الحج، باب البيتوتة بمكة ليالي منى، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 936 كتاب الحج - باب البيتوتة بمكة ليالي منى - عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح:..(3/415)
1739 - (ط) نافع مولى ابن عمر قال: «زعَموا أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- كان يَبعَثُ رجالاً يُدْخِلُون الناسَ من وَرَاء العَقبةِ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 406 في الحج، باب البيتوتة بمكة ليالي منى، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 935 الباب السابق - عن نافع به. وظاهر السند الانقطاع.(3/415)
1740 - (خ م د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ العَبَّاسَ استأْذَنَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَمكُثَ بمكةَ لَيَالي مِنَى من أَجلِ سِقايَتِهِ، فَأذِنَ له» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 461 في الحج، باب هل يبيت أصحاب السقاية أوغيرهم بمكة ليالي منى، وباب سقاية الحاج، ومسلم رقم (1315) في الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وأبو داود رقم (1959) في المناسك، باب يبيت بمكة ليالي منى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/19) (4691) قال: حدثنا يحيى. وفي 2/22 (4731) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/28) (4827) قال: حدثنا روح. وفي (2/88) (5613) قال:حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرني ابن جريج. و «الدارمي» 1949 قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (1950) قال: حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس. و «البخاري» 2/191 قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا أبو ضمرة. وفي 2/217 قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون. قال: حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا محمد بن موسى. قال: حدثنا محمد بن بكر. قال أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا محمد عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. و «مسلم» 4/86 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثنا بن نمير قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم، وعبد بن حميد، جميعا عن محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، و «أبو داود» 1959 قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. و «ابن ماجة» 3965 قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن نمير «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 8080 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس. و «ابن خزيمة» 2957 قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. سبعتهم - يحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير، وروح، وابن جريج، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعيسى بن يونس، وأبو ضمرة أنس بن عياض - عن عبيد الله بن عمر، قال حدثني نافع، فذكره.
(*) في رواية يحيى، عن عبيد الله: قال: أخبرني نافع، قال: لاأعلمه إلا عن عبد الله.(3/415)
1741 - (د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- سأله عبدُ الرحمن بن فَرُّوخٍ قال: «إنَّا كُنَّا نَتَبَايَع بأمْوالِ النَّاسِ، فيأتي أحدُنا مَكةَ، فَيَبيتُ على المالِ؟ فقال: أَمَّا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فباتَ بمنَى وظَلَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1958) في المناسك، باب يبيت بمكة ليالي منى، وفي سنده حريز أو أبو حريز، وهو مجهول، وعبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (1958) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثني حريز، أو أبو حريز (الشك من يحيى) أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ، فذكره.
قلت: الراوي عن عبد الرحمن بن فروخ «مجهول» وعبد الرحمن تفرد بتوثيقه ابن حبان.(3/415)
1742 - (خ م ت د س) العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «يُقيمُ المُهَاجِرُ بمكةَ بعد قَضَاءِ نُسكهِ ثَلاثاً» .
وفي روايةٍ: «أنَّ عمرَ بن عبدِ العزيز، سألَ السائِبَ بنَ يَزِيد بنِ أُخت نَمرِ: ما سمعتَ في سُكْنى مكَّةَ؟ فقال: سَمِعتُ العَلاءَ بن الحضرميَّ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ثَلاثٌ للمهاجِرِ بعدَ الصَّدَرِ» .
وفي أخرى: سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لِلْمُهَاجِرِ: إقَامَةُ ثَلاثٍ بعدَ الصَّدَرِ، كأنَّهُ لا يَزِيدُ عليها» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 7 / 208 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم رقم (1352) في الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجرين منها، والترمذي رقم (949) في الحج، باب ما جاء في أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً، وأبو داود رقم (2022) في المناسك، باب الإقامة بمكة، والنسائي 3 / 122 في تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (844) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (4/339) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (5/52) قال: حدثنا يحيى ين سعيد. و «الدارمي» (1520) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص. و «البخاري» 5/87 قال: حدثني إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا حاتم. و «مسلم» (4/108،109) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، و «أبو داود» (2922) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. و «ابن ماجة» (1073) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «الترمذي» (949) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، و «النسائي» (3/122) قال: قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، في حديثه عن سفيان. وفي الكبرى (الورقة 55) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك، قال: حدثنا يحيى. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي ... قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان.
سبعتهم - سفيان، ويحيى، وحفص بن غياث، وحاتم بن إسماعيل وسليمان بن بلال، وصالح بن كيسان، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي- عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره
أخرجه أحمد 5/52 قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر وأبو عاصم و «الدارمي» 1519 قال: أخبرنا أبو عاصم. و «مسلم» 4/109 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. و «النسائي» 3/121 قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، عن عبد الرزاق. وفي الكبرى (الورقة 55) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أخبرنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد - عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره، أن السائب بن يزيد أخبره، أن العلاء بن الحضرمي، أخبره،عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: «مكث المهاجر بمكة، بعد قضاء نسكه، ثلاثا» . لم يذكر قصة عمر بن العزيز وفيه- حميد بن عبد الرحمن -.(3/416)
1743 - (ت د س) جابر - رضي الله عنه - «قِيلَ له: أيَرفَعُ الرجلُ يَدَيْه إذا رأَى البَيْتَ؟ قال: حَجَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَكُنَّا نَفْعَلُهُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أنَّه سُئِل عن الرجل يَرَى البَيتَ فَيَرْفَعُ يديهِ؟ فقال: ما كنتُ أرى أنَّ أحداً يفعل هذا إلا اليهود، وقد حَجَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكن يفعَلُهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (855) في الحج، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، وأبو [ص:417] داود رقم (1870) في المناسك، باب رفع اليدين إذا رأى البيت، والنسائي 5 / 212 في الحج، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت، وفي سنده مهاجر بن عكرمة المكي القرشي المخزومي، لم يوثقه غير ابن حبان، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الخطابي: ضعف الثوري وابن المبارك واحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت؛ لأن مهاجراً عندهم مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: 1- أخرجه الدارمي 1926 قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي. و «أبو داود» (1870) قال: حدثنا يحيى بن معين، أن محمد بن جعفر حدثهم، و «الترمذي» 855 قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع. و «النسائي» 5/212، و «ابن خزيمة» 2704 قال النسائي: أخبرنا، وقال ابن خزيمة: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم - عبيد الله، وابن جعفر، ووكيع - قالوا: حدثنا شعبة.
2- وأخرجه ابن خزيمة 2705 قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا قزعة.
كلاهما (شعبة، وقزعة) عن أبي قزعة سويد بن حجير، عن المهاجر المكي، فذكره.
قلت: المهاجر المكي غير مشهور تفرد ابن حبان بتوثيقه والخبر ضعفه الثوري وابن المبارك وأحمد وابن راهويه.(3/416)
1744 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أَقْبَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَدَخلَ مكَّةَ، فأقبلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الحجرِ فَاستلَمَهُ، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصَّفا، فَعَلاه حيثُ يَنْظُرُ إلى البيت، فَرَفَعَ يَدَيه، فَجَعَلَ يَذكُرُ الله ما شَاء أنْ يَذْكُرَهُ ويَدْعُو، قال: والأنصَارُ تَحتَهُ، قال هشام [وهو ابن القاسم] : فَدَعَا فَحَمِدَ الله ودعا بما شَاءَ أنْ يَدُعوَ» (1) .
وفي رواية مختصراً: قال: «لمَّا دَخَلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ طافَ بالبَيتِ، وصلَّى ركْعَتَينِ خَلْفَ المقامِ - يَعْني يوم الفتح» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) رقم (1872) في المناسك، باب رفع اليدين إذا رأى البيت، وإسناده صحيح، ورواه بنحوه مسلم في " صحيحه "، في الحديث الطويل في فتح مكة رقم (1780) في الجهاد والسير، وليس فيه ذكر الأنصار.
(2) رقم (1871) في المناسك، باب رفع اليدين إذا رأى البيت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود 1872 قال: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا بهز بن أسد وهاشم -يعني ابن القاسم - قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن عبد الله بن رباح، فذكره.
والرواية الأخرى:
أخرجها (1871) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، فذكره.
قلت:هذا لفظ «سلام» (1754) أخرجه مالك (976) عن نافع، به قلت: عزاه الزرقاني لعبد الزراق من رواية عبيد الله عن نافع، به.(3/417)
1745 - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما - أقبلَ من مكة، حتى إذا كان بقُديدٍ جاء خَبَرٌ من المدينة، فرَجعَ فَدَخَلَ مكةَ بِغَيرِ إحرامٍ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 423 في الحج، باب جامع الحج، وإسناده صحيح.(3/417)
الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج
1746 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضْلُ ابْنُ عبَّاسٍ رَديفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَجَاءتُه امرأَةٌ من خَثْعمَ تَسْتفتيهِ، فَجعَلَ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتَنظُرُ إليه، فجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر، قالت: يا رسول الله إنَّ فَريِضَةَ الله على عبادِهِ في الحجِّ أَدْرَكتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّة الوداع» .
ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ وأبي داود.
وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأوَّلُ حَدِيثِهِ: «أنَّ امرأَة من خَثعمَ قالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي ... وذكر الحديث»
وفي رواية النسائي: عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من خثعم سَألت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ جَمْعٍ ... الحديث» .
وفي أخرى له عنه: قال: «إنَّ رَجُلاً قال: يا نَبيَّ الله، إنَّ [ص:419] أَبي مَاتَ ولم يَحُجَّ، أَفَأحُجَّ عنه؟ قال: أرأَيتَ لو كان على أَبيك دَيْنٌ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ الله أَحقُّ» .
وفي أخرى له نحوه، وقال فيها: «وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبُتُ على الرَّاحِلَةِ، وإن شَدَدْتُهُ خشيتُ أن يمُوتَ» .
وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم.
وأخرجه أيضاً عن الفضل، وجعل عِوَضَ المرأةِ رجلاً، وأنه استَفْتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أُمِّه (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 300 في الحج، باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، وفي الاستئذان، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ، ومسلم رقم (1334) و (1335) في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، والموطأ 1 / 359 في الحج، باب الحج عمن يحج عنه، والترمذي رقم (928) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1809) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 و 118 في الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وباب حج المرأة عن الرجل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (236) . «والحميدي» (507) ، «أحمد» (1/219) (890) قالا: حدثنا سفيان. «أحمد» (1/251) (2266) قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (329) (3050) قال: حدثنا محمد ابن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/346) (3238) قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا مالك. وفي (459) (3375) قال: قرأت على عبد الرحمن: عن مالك. و «الدارمي» (1840) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1841) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. و «البخاري» (2/163) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/23) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي (3/23) أيضا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (5/222، 8/63) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا. وفي 5/222 قال: قال محمد بن يوسف.: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» 4/101 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و «أبو داود» 1809 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك و «النسائي» 5/117 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي (8/228) قال أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي (ح) وأخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي. وفي 8/228 قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي 8/228 قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان. و «ابن خزيمة» 3031 قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس، والليث، وابن جريج وفي (3032) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي، قال حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (3033) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال أخبرني مالك، والليث. وفي (3036) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك.
(ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلي قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره. وفي (3042) قال: حدثنا الربيع عن الشافعي، قال: أخبر بن عيينة.
ثمانيتهم (مالك، وسفيان عيينة، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشعيب ويونس، وابن جريج) عن ابن شهاب، قال: سمعت سليمان بن يسار، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (3031) قال الليث: وحدثنيه ابن شهاب، عن سليمان، أو أبي سلمة، أو كليهما، عن ابن عباس.
قال سفيان بن عيينة، وأخبرني بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، وعن ابن عباس، مثله، وزاد. فقالت: يارسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. الروايات مطولة ومختصرة.(3/418)
1747 - (س) عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً مِنْ خَثعَم جاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: فقال: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع الركوب، وأَدْرَكتُهُ فريضةُ الله في الحجِّ. فهل يُجْزئُ أَن أحُجَّ عنه؟ قال: أنتَ أكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أَبيكَ ديْنٌ، أكنتَ تَقضِيهِ؟ [ص:420]
قال: نعم، قال فَحُجَّ عنه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 117 و 118 في الحج، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4 / 5، وفي سنده يوسف بن الزبير المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده: أخرجه أحمد (4/3) قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وفي (4/5) قال: حدثنا جرير، «الدارمي» 1843 قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جرير. و «النسائي» (5/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير وفي 5/120 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.
كلاهما (سفيان، وجرير) عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، فذكره.
قلت: يوسف بن الزبير مجهول، وللحديث شواهد ستأتي.(3/419)
1748 - (خ م س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أتى رَجُلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وإنها ماتت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .
وفي رواية: «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (1) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَاحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (2) ؟ قالت: نعم، قال: اقْضُوا الله، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [ص:421]
وفي أخرى للنسائي: مثل الروايةِ الثانية، إلا أنَّه قال: «أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-» ... الحديث.
وله في أخرى: «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك» (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل: يجزئ عنهما.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو غير ذلك.
(3) أخرجه البخاري 11/ 507 في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، وفي الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والنسائي 5 / 116 في الحج، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، وباب الحج عن الميت الذي لم يحج، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد (1/239) (2140) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/345) (3224) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» (1775، 2337) قال: حدثنا سهل بن حماد. و «البخارى» (8/177) قال: حدثنا آدم. و «النسائي» (6/116) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، و «ابن خزيمة» (3041) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى خمستهم (محمد بن جعفر، ووكيع، وسهل بن حماد، وآدم، وعيسى) عن شعبة.
2- وأخرجه البخاري (3/22) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (9/125) قال: حدثنا مسدد. كلاهما - موسى، ومسدد - قالا: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - شعبة، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره.
(* في رواية أبي عوانة: «أن أمرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟....» الحديث.(3/420)
1749 - (ت د س) أبو رزين العقيلي [وهو لقيط]- رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ ولا الظَّعنَ؟ قال له: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِر» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (930) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1810) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 في الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد 4/12 قال: حدثنا بهز، وعفان (ح) وحدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» (1810) قال:حدثنا حفص بن عمر، ومسلم. و «ابن ماجة» (2906) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعن علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، و «الترمذي» (930) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع. و «النسائي» (5/111) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا خالد. وفي (5/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا وكيع. و «ابن خزيمة» (3040) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلي الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث.
سبعتهم (وكيع، وعفان، وبهز، ويزيد، وحفص، ومسلم بن إبراهيم وخالد) عن شعبة، قال: سمعت النعمان بن سالم، قال: سمعت عمرو بن أوس، فذكره.
قلت: قال الترمذي: حديث حسن صحيح:(3/421)
1750 - (ت) بريدة - رضي الله عنه - قال: «جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنَّ أُمي مَاتَتْ ولم تحج، أَفَأَحُجُّ عنها؟ قال: نعم، [ص:422] حُجِّي عنها» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (929) في الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، ورواه مسلم بأطول منه رقم (1149) في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (929) قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عطاء قال: (ح) وحدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
قلت: وقال الترمذي: وهذا حديث صحيح.(3/421)
1751 - (د) عبد الله عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سَمعَ رُجلاً يقول:لبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قال: وَمَنْ شُبْرُمَةَ؟ قال: أخٌ لي، أو قَريبٌ لي، فقال: أحَجَجتَ عن نَفْسِكَ؟ قال: لا، قال: فَحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1811) في الحج، باب الرجل يحج عن غيره، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2903) في المناسك، باب الحج عن الميت، وابن حبان في " صحيحه " رقم (962) موارد، من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضاً البيهقي والدارقطني، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه.
ورواه الشافعي في مسنده 1 / 287 " بدائع المنن في ترتيب السنن " للبنا موقوفاً على ابن عباس. قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 223 و 224: وروي موقوفاً رواه غندر عن سعيد كذلك، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد: عبدة، قال الحافظ: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، قال: ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وخالفه ابن أبي ليلى، ورواه عن عطاء عن عائشة، وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. وقال الدارقطني: إنه أصح. قلت (القائل ابن حجر) وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مختلف في وصله:أخرجه أبو داود (1811) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل،وهناد بن السري، و «ابن ماجة» (2903) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، و «ابن خزيمة» (3039) قال:حدثنا هارون بن إسحاق.
أربعتهم - إسحاق بن إسماعيل، وهناد، ومحمد بن عبد الله، وهارون بن إسحاق - عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة،عن قتادة،عن عزرة عن سعيد بن جبير، فذكره.
قلت: ورواه الشافعي موقوفا، وصحح الطحاوي وقفه، وقال الإمام أحمد: رفعه خطأ، وقال المنذري لايثبت رفعه،وصحح البيهقي إسناده وقال: ليس في هذا الباب أصح منه.(3/422)
الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق
1752 - (ط) يحيى بن سعيد -رحمه الله- «بَلَغهُ: أَنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- خَرَجَ الغَدَ من يوم النَّحرِ حين ارتَفَعَ النَهارُ شَيْئاً، فَكبَّرَ. فَكَبَّر النَّاسُ بتكبيره، ثم خَرَجَ الثَّانِية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهارِ فَكبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاس بتكبيره، ثم خرج [الثالثة] حين زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكبَّرَ، فكبَّرَ الناسُ بتكبيره حتى يَتْصِلَ التَّكبيرُ ويَبلُغَ البيتَ، فيُعْرفَ أن عمر قد خَرَجَ يرْمي» . أخرجه الموطأ (1) .
وفي رواية ذكرها البخاري في ترجمة الباب بغير إسنادٍ: «أنَّ عمرَ كان [ص:424] يُكبِّرُ في مَسجِدِ مِنَى، ويُكَبِّرُ مَنْ في المسجد، فَتَرْتَجُّ أسواق مِنَى من التكبير، حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، فيقولون: كَبَّرَ عمر، فَيُكَبِّرونَ» (2) .
__________
(1) رواه مالك بلاغاً 1 / 404 في الحج، باب التكبير أيام التشريق، وإسناده منقطع.
(2) رواه البخاري تعليقاً 2 /384 في العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفات، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق، حتى ترتج منى تكبيراً. ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق، ومن طريقه البيهقي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك (932) عن يحيى بن سعيد، به.
قلت: هذا إسناده منقطع، وعلقه البخاري في باب التكبير أيام منى.... قال الحافظ: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال: كان يكبر ... فذكر الأثر.(3/423)
1753 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يُكَبِّرُ في فُسْطَاطِهِ، ويُكَبِّرُ النَّاسُ لتكبيرهِ دُبُرَ الصلاة، وفي غَيْرِ وَقْتِ الصلاةِ، وإذا ارتفع النهارُ، وعند الزوال، وإذا ذَهبَ يَرْمي» (1) .
وفي رواية: «أنه كان يُكَبِّرُ في قُبَّتِهِ بِمِنى، فَيَسْمَعُهُ أهل المسجد فَيُكَبِّرُونَ، ويُكبِّرُ أَهلُ الأسواقِ حتى تَرْتَجُّ مِنَى تَكْبِيراً» (2) .
وفي أخرى: «كان يّكبِّر بمنى تلك الأيام، وخلْفَ الصلاةِ، وعلى فِراشهِ، وفي فُسطَاطِهِ، ومَجْلِسِهِ، ومَمْشَاهُ في تلك الأيام جميعاً» .
أخرجه البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد (3) .
__________
(1) لم أرها بهذا اللفظ عن ابن عمر، وهي بمعنى الرواية الأخيرة في هذا الخبر.
(2) هذه الرواية في البخاري تعليقاً عن عمر رضي الله عنه، ولم أرها عن ابن عمر، وهي التي تقدمت في أول الفصل.
(3) رواه البخاري تعليقاً 2 /384 في العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، قال الحافظ في " الفتح ": قوله: " وكان ابن عمر ... إلخ " وصله ابن المنذر والفاكهي في " أخبار مكة " من طريق ابن جريج: أخبرني نافع، أن ابن عمر ... فذكره سواء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت: إنما الرواية الأخيرة هي التي ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا قال الحافظ: وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة.(3/424)
1754 - (خ) أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «كانا يَخْرُجانِ إلى السُّوقِ في أيام العشر يُكبِّرَان، ويُكبِّرُ الناسُ بتكْبيرهِما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 2 /381 في العيدين، باب فضل العمل أيام التشريق، قال الحافظ في " الفتح ": لم أره موصولاً عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوي، وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير أيام العشر. وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق، وأجاب الكرماني: بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداً. اهـ. والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر بجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر والأثر الذي بعده في أيام التشريق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (2/ 381) في العيدين - باب فضل العمال أيام التشريق. قال الحافظ ابن حجر، لم أره موصولا عنهما.(3/425)
1755 - () أم سلمة -رضي الله عنها- «كانت تُكبِّر ويُكَبِّرُ النساء اللاتي حَولَها لِتَكْبيرِهَا دُبُرَ الصَّلَوَاتِ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث ذكره رزين العبدري وليس في الأصول.(3/425)
1756 - (خ) ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- «كانت تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحرِ، وكان النساءُ يُكبِّرنَ خَلفَ أبان بن عثمان» .
أخرجه البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد (1) .
__________
(1) 2 /385 تعليقاً في العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفات، قال الحافظ في " الفتح ": قوله: وكانت ميمونة: أي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على أثرها هذا موصولاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (2/385) في العيدين باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة قال الحافظ بن حجر لم أقف عليه موصولا.(3/425)
الفصل الثاني: في الخطبة بمنى
1757 - (د س) عبد الرحمن بن معاذ التيمي - رضي الله عنه - قال: «خَطبَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن بِمنَى، فَفُتِّحَتْ أَسْمَاعُنا حَتَّى كنَّا نَسمَعُ ما يقولُ ونحن في مَنازِلنا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهمْ مَناسِكَهُم حَتى بَلَغَ الجمارَ، فَوضَعَ إصبَعَيْهِ السبَّابَتينِ، ثم قال: بِحصى الْخَذْفِ، ثم أمَرَ المهاجرينَ فَنزلُوا في مُقدَّمِ المسجدِ، وأَمَرَ الأنصارَ أنْ يَنزلُوا من ورَاء المسجد. قال: ثم نَزَلَ الناسُ بعدُ» .
وفي رواية: عن عبد الرحمن بن مُعَاذٍ عن رَجلٍ من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَطبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ بمنى، ونَزَّلَهمْ منازِلَهُمْ، فقال: لِيَنزِلِ المُهاجرونَ ها هنا - وأَشارَ إلى مَيمَنةِ القِبْلةِ - والأنصارُ ها هنا - وأشارَ إلى مَيْسَرَةِ القبلة - ثم قال: ليَنزِلِ الناسُ حولَهمُ» . أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الأولى (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1951) في المناسك، باب النزول بمنى، والنسائي 5 / 249 في الحج، باب ما ذكر في منى، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (852) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» 4/61 قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي. و «الدارمي» 1906 قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد. و «أبو داود» قال: حدثنا مسدد، وقال: حدثنا عبد الوارث. و «النسائي» 5/249 قال: أخبرنا محمد ابن حاتم بن نعيم، قال: أنبأنا سويد، قال:أنبأنا عبد الله، وعن عبد الوارث -ثقة-.
ثلاثتهم -سفيان، وعبد الوارث، وخالد بن عبد الله -عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره.(3/426)
1758 - (د) ابن أبي نجيح -رحمه الله- عن أبيه، عن رجلَينِ مِنْ بَني بكرٍ قالا: «رَأينا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخطُبُ بَينَ أَوْسَطِ أيامِ التشريق ونحن عند راحلته، وهي خُطبةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- التي خطب بمنَى» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1952) في المناسك، باب أي يوم يخطب بمنى، وإسناده جيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (1952) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، فذكره.
وأخرجه أحمد 5/370 قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل من بني بكر. قال: خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بمنى على راحلته، ونحن عند يديها - قال إبراهيم: ولا أحسبه إلا قال عند الجمرة -. قلت: جهالة الصحابي لا تضر، كما هو معروف.(3/427)
1759 - (د) رافع بن عمرو المزني - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخطُبُ النَّاسَ بمنَى حين ارْتَفْعَ الضحى على بَغْلَةٍ شَهباءَ، وعَليٌّ يُعبِّرُ عنه، والناسُ بَينَ قاَئِمٍ وَقَاعدٍ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1956) في المناسك، باب أي يوم يخطب يوم النحر، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود 1956 قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3597 عن عبد الرحمن بن إبراهيم.
كلاهما (عبد الوهاب،وعبد الرحمن) عن مروان، عن هلال بن عامر المزني، فذكره.(3/427)
1760 - (د) ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين -رحمه الله- قال: «حَدَّثْتني جَدَّتي سَرَّاءُ بنتُ نَبهانَ (1) - وكانت رَبَّةَ بَيتٍ في الجاهلية - قالت: خَطَبَنَا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ الرؤوس (2) فقال: أيُّ يَومٍ هذا؟ قُلْنا: الله ورسوله أعلم، قال: أليسَ أوسطَ أيَّامِ التَّشريقِ؟» .
وفي رواية «أنَّه خَطَبَ أوسَطَ أيام التشرِيقِ» . [ص:428] أخرجه أبو داود (3) .
__________
(1) وهي سراء - بتشديد الراء - بنت نبهان الغنوية. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين وهي جدته، وساكنة بنت الجعد الغنوي، وقد ضبطها في " أسد الغابة " عن أبي نصر بن ماكولا " سرى " بالقصر.
(2) يوم الرؤوس - بضم الراء المهملة، وضم الهمزة بعدها، جمع رأس - هو ثاني أيام التشريق كما سيفسره في نفس الحديث، سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي.
(3) رقم (1953) في المناسك، باب أي يوم يخطب بمنى، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها رقم (1759) الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (51) . و «أبو داود» 1953 قال: حدثنا محمد بن بشار. و «ابن خزيمة» 2973 قال: حدثنا محمد بن بشار، وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار.
ثلاثتهم (البخاري، ومحمد بن بشار، وإسحاق بن زياد) قالوا: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا ربيعة عن عبد الرحمن بن حصن، فذكره.
قلت: ربيعة تفرد بتوثيقه ابن حبان، لمتن الحديث شواهد.(3/427)
1761 - (د) الهرماس بن زياد الباهلي - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُب الناسَ على نَاقَتِهِ العَضَباء يَوم الأضحى بمنَى» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1954) في المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد صحيح: أخرجه أحمد 3/485 قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 3/485 قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي 5/7 قال: حدثنا بهز. وفي 5/7 قال: حدثنا عبد الصمد. و «أبو داود» (1954) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 53-ب) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان. و «ابن خزيمة» (2953) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. قال حدثنا النضر بن محمد.
سبعتهم - يحيى، وهشام،وبهز، وعبد الصمد، وهشام بن عبد الملك، وأبو نوح، والنضر بن محمد عن عكرمة بن عمار العجلي -، فذكره.(3/428)
1762 - (د) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: «سَمِعْتُ خُطبَةَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بمنَى يَومَ النَّحرِ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1955) في المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر، وفي سنده الوليد بن مسلم القرشي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، لكن يشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد 5/251 قال: حدثنا زيد بن الحباب، وفي 5/262 قال حدثنا عبد الرحمن، و «الترمذ ى» (616) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي،قال: حدثنا زيد بن الحباب. كلاهما (زيد، وعبد الرحمن) عن معاوية بن صالح.
2- وأخرجه أبو داود 1955 قال: حدثنا مؤمل (يعني ابن الفضل الحراني) قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن جابر.
كلاهما - معاوية، وابن جرير - قالا: حدثنا سليم بن عامر، فذكره.
(*) روايتا زيد بن الحباب، وعبد الرحمن، عند أحمد، فيهما زيادة: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،وهو يومئذِ علي الجدعاء، واضع رجليه في الغرز يتطاول، يسمع الناس، فقال بأعلي صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يارسول الله،وماذا تعهد إلينا....» الحديث.
(*) رواية ابن جابر مختصرة علي: «سمعت خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى يوم النحر» .(3/428)
الفصل الثالث: في حج الصبي
1763 - (م ط د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَقَي رَكْباً بِالرَّوْحَاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: رسولُ الله، فَرَفَعت إليه امرأةٌ صَبياً، فقالت: [ص:429] أَلهذاَ حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر» .
وفي رواية: عن كُريبٍ مُرسلاً: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ الله، فأخَذَت بِضبْعَي صَبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولَكِ أَجرٌ» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية (1) . [ص:430]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بضبعي صبي) : ضبع الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1336) في الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، والموطأ 1 / 422 في الحج، باب جامع الحج، وأبو داود رقم (1736) في المناسك، باب في الصبي يحج، والنسائي 5 / 120 في الحج، باب الحج بالصغير، قال النووي في " شرح مسلم ": وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم. بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم، والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون: حجه منعقد يقع نفلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً. قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها. وقال النووي: قوله " ولك أجر " معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي أو الإمام، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه، إلا أن تكون وصيته أو قيمته من جهة القاضي. وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن [ص:430] ولاية المال هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه، لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرماً والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه مالك (الموطأ) 272. والحميدي (504) ، و «أحمد» (1/219) (1898) قالا: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . و «أحمد» (1/219) (1899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (1/244) (2187) قال: حدثنا حجين بن المثنى، ويونس (يعني ابن محمد) قالا: حدثنا عبد العزيز (ابن أبي سلمة) وفي (1/288) (2610) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله (يعني العمري) ، عن محمد بن عقبة. وفي (1/344) (3202) قال: حدثنا أبو أحمد، وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان (الثوري) . و «مسلم» (4/101) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة و «أبو داود» (1736) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وقال: حدثنا سفيان بن عيينة و «النسائي» (5/120) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . (ح) وحدثنا الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان (ابن عيينة) وفي (5/121) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (5/121) قال: أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس. و «ابن خزيمة» (3049) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة - (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا سفيان (ابن عيينة) . ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ومحمد بن عقبة، وسفيان الثوري - عن إبراهيم بن عقبة.
2- وأخرجه أحمد 1/343 (3196) قال: حدثنا عبد الرحمن. و «مسلم» (4/101) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. و «النسائي» (5/120) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي (5/120) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري. أربعتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وأبو أسامة ويحي، وبشر) عن سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة.
كلاهما (إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن عقبة) عن كريب، فذكره.
أخرجه أحمد (1/343) (3195) . و «مسلم» (4/101) قال: حدثني محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وعن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، أن امرأة رفعت صبيا لها، فقالت: يارسول الله، ألهذا حج؟ مرسل.
الروايات ألفاظها متقاربة - ورواه عن أبي هريرة طاووس.
أخرجه الحميدي (619) قال: ثنا أبونعيم، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرني عبد الكريم، عن طاووس، فذكره.(3/428)
1764 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «رفَعت امرأةٌ صَبياً لها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم ولك أجرٌ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (924) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وإسناده حسن. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: 1-أخرجه ابن ماجة 2910 قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف. و «الترمذي» 924 قال: حدثنا بن طريف الكوفي. كلاهما (علي، ومحمد بن طريف) قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثني محمد بن سوقة.
2- وأخرجه الترمذي 926 قال: حدثنا قتيبة،قال: حدثنا قزعة بن سويد الباهلي.
كلاهما (محمد بن سوقة، وقزعة) عن محمد بن المنكدر، فذكره.(3/430)
1765 - (خ ت) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «حَجَّ بي أبي مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الْوَداع، وأنا ابنْ سَبْعِ سنين» . أخرجه البخاري والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 4 / 61 في الحج، باب حج الصبيان، والترمذي رقم (925) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 3/449 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «البخاري» 3 /24 قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس. و «الترمذي» 925 و 2161 قال: حدثنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة،وعبد الرحمن بن يونس - قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، فذكره.(3/430)
1766 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا إذا حَججنا مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فكنَّا نلبِّي عن النساءِ والصبيان» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبِّي عنها غيرُها (1) .
__________
(1) رقم (927) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وفي إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد 3/314. و «ابن ماجة» 3038 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «الترمذي» 927 قال: حدثنا بن إسماعيل الواسطي.
ثلاثتهم (أحمد، وأبو بكر، ومحمد) عن عبد الله بن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: أشعث بن سوار ضعفوه، وأبو الزبير يدلس. وفي الأصول زيادة: «ورمينا عنهم» .(3/430)
الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج
1767 - (خ م س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعةَ بنت الزبير (1) وقال لها: لعلك أرَدتِ الحجَّ؟ قالت: والله ما أَجِدُني إلا وَجِعَة (2) ، فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللهم مَحِلِّي (3) حَيثُ حَبَسْتَني (4) . وكانت تحت المقداد بن الأسود» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: قالت: «دَخَل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعة بِنْتِ الزُبير بنِ عبد المطلب فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شَاكيةٌ؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: حُجِّي واشْتَرِطي: أَنَّ مَحلِّي حيث حَبَسْتَني» . [ص:432] وأخرجه النسائي [أيضاً مثله] (5) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " ضباعة " بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كما ذكره مسلم في الكتاب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول صاحب الوسيط: هي ضباعة الأسلمية، فغلط فاحش، والصواب: الهاشمية.
(2) " وجعة " بكسر الجيم، يعني: أجد في نفسي ضعفاً من المرض لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا؟
(3) " محلي " بفتح الميم وكسر الحاء، أي: محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني: زمانه ومكانه.
(4) قوله: " حيث حبستني " أي: منعتني يا الله، يعني: مكان منعتني فيه من الحج للمرض.
(5) أخرجه البخاري 9 / 114 في النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم رقم (1207) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، والنسائي 5 / 168 في الحج، باب كيف يقول إذا اشترط.
قال النووي في " شرح مسلم ": ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه: أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً، نبهت عليه لئلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراطه في حال الإحرام. والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد 6/164. و «مسلم» 4/26 قال: حدثنا عبد بن حميد. و «النسائي» 5/168 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثلاثتهم (أحمد، وعبد، وإسحاق) عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري.
2- وأخرجه أحمد (6/164) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وفي (6/202) قال: حدثنا حماد بن أسامة. «البخاري» (7/9) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. و «مسلم» (4/26) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «النسائي» (5/168) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. و «ابن خزيمة» . (2602) قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء. قال: حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. ثلاثتهم (حماد بن أسامة أبو أسامة، ومعمر، وسفيان بن عيينة) عن هشام بن عروة.
كلاهما (الزهري، وهشام) عن عروة بن الزيبر، فذكره.
(*) قال النسائي: لاأعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.(3/431)
1768 - (م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ ضُباعَة بنْت الزُّبيرِ بْنِ عبد المطلب أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنّي امرأةٌ ثَقِيلةٌ، وإني أُريدُ الحجَّ، فما تأمُرني؟ قال: أَهِلي بالحجِّ واشْتَرطي: أنَّ مَحِلِّي حيثُ تَحْبِسُني، قال: فَأَدْركَت» .
وفي رواية: «أَنَّ ضُباعَةَ أرَادَتِ الحجَّ، فأمرها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَن تَشترط، فَفَعَلَت ذلك عن أمرِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «أنها أَتَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: [ص:433] يا رسول الله، إني أُريدُ الحجَّ، أفَأشْترِطُ؟ قال: نعم، قالت: كيفَ أقُولُ؟ قال: قُولي: لَبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ، محلي من الأَرض حَيْثُ تَحبِسُني» . وفي رواية النسائي مثل الأولى.
وله في أخرى مثل الثالثة وزاد: «فإنَّ لك على رَبِّكِ ما استَثْنيتِ» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1208) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض، والترمذي رقم (941) في الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج، وأبو داود رقم (1776) في المناسك، باب الاشتراط في الحج، والنسائي 5 / 167 في الحج، باب الاشتراط في الحج، وباب كيف يقول إذا اشترط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 1/352 (3302) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان (يعني ابن حسين) ، عن أبي بشر. و «الدارمي» 1818 قال: أخبرنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن زيد، قال: حدثنا هلال بن خباب. و «أبو داود» 1776 و «الترمذي» 941 قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، قال: حدثنا عباد بن عوام، عن هلال بن خباب. و «النسائي» 5/167 قال: أخبرني إبراهيم ابن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن يزيد الأحول، قال: حدثنا هلال بن خباب.
كلاهما (أبو بشر، وهلال بن خباب) عن عكرمة، فذكره.
ورواه عن ابن عباس عطاء: أخرجه مسلم (4/26) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو أيوب الغيلاني، وأحمد بن خراش، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر (وهو عبد الملك بن عمرو) قال: حدثنا رباح (وهو ابن أبي معروف) عن عطاء، فذكره.
وفي رواية إسحاق: «.. أمر ضباعة» .
- ورواه عن ابن عباس طاووس:
أخرجه أحمد (1/337) (3117) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «مسلم» (4/26) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأبو عاصم، ومحمد بن بكر. (ح) وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. و «ابن ماجة» (2938) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. و «النسائي» (5/168) قال: أخبرني عمران بن يزيد، قال: أنبأنا شعيب. أربعتهم (محمد بن بكر، وعبد الوهاب، وأبو عاصم، وشعيب) عن ابن جرير، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاووسا، وعكرمة، فذكراه.
- ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير:
أخرجه مسلم (4/26) . و «النسائي» (5/167) . قال: مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد ابن جبير، وعكرمة، فذكراه.
- ورواه عن ابن عباس، مبهم.
أخرجه أحمد (1/330) (3054) قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا الأوزاعي، قال ثنا عبد الكريم، قال: حدثني من سمع ابن عباس، فذكره.(3/432)
1769 - (خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول: أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.
وزاد النسائي: «أنه لم يَشتَرِط، فَإن حَبَسَ أَحَدَكم حَابسٌ فليأتِ البَيْتَ، فَلْيطُف به، وبَينَ الصّفا والمروة، ثُمَّ لْيَحِلقْ أَو ليقَصِّرْ، ثم لِيَحْلِلْ، وعليه الحجُّ من قابلٍ» .
وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (1) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» . [ص:434]
وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (2) .
__________
(1) أي: ركنه الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، ولم يمنع الطواف والسعي.
(2) أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والترمذي رقم (948) " تحفة الأحوذي " في الحج، باب رقم (95) ، والنسائي 5 / 169 في الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1-أخرجه أحمد 2/33 (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» 3/11 قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عبد الله. و «الترمذي» 942 قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر.
2- وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. و «النسائي» 5/169) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فذكره.(3/433)
الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم
1770 - (خ) سعيد بن جبير قال: «كنتُ مَعَ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- حين أَصَابُه سِنانُ الرُّمح في أخَمصِ قَدَمِهِ، فَلزِقَتْ قَدَمُهُ بالرِّكابِ، فنزلتُ فَنَزَعْتُها، وذلك بمنَى، فَبَلغَ الحجَّاجَ، فجاء يَعُودُهُ، فقال الحجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَن أصَابَكَ؟ فقال ابنُ عمر: أنت أَصبْتني، قال: وكيفَ؟ قال: حَملتَ السلاح في يومٍ لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأَدخَلتَ السلاحَ الحرمَ، ولم يكن السِّلاحُ يدْخَل الحرمَ» .
وفي رواية: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: «دَخَلَ الحجاجُ على ابن عمر، وأنا عندَه، فقال: كيف هو؟ قال: صالحٌ: قال: [ص:435] مَنْ أصَابَكَ؟ قال: أَصابني مَنْ أمَرَ بحَمْلِ السلاح في يومٍ لا يَحِلُّ فيه حَملُهُ يعني: الحجاجَ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 2 / 379 في العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/23) قال: ثنا زكريا بن يحيى أبو السُّكين قال: ثنا المحاربي قال: ثنا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، فذكره.
- والرواية الأخرى: أخرجها البخاري (2/24) قال: ثنا أحمد بن يعقوب، قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، فذكره.(3/434)
1771 - (خ م د) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي -رحمه الله- قال: سمعتُ البرَاءَ يقول: «لما صالح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أهلَ الحُديبيةِ، صَالحُهمْ على أن لا يَدْخُلُوها إلا بجُلُبَّانِ السلاحِ، فَسَأْلتُهُ: مَا جُلُبَّانُ السلاح؟ قال: القِرابُ بما فيه» . أخرجه أبو داود.
وهو طرف من حديث طويلٍ أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جلبان السلاح) القراب بما فيه، وقيل القراب: الغمد، والجلبان: شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه من آخرة الرحل وواسطته، وقد روي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وهو أوعية السلاح
__________
(1) أخرجه البخاري 5 / 223 في الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفي الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وباب لبس السلاح للمحرم، وفي الجهاد، باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم، وفي المغازي، باب عمرة القضاء، ومسلم رقم (1783) في الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية، وأبو داود رقم (1832) في المناسك، باب المحرم يحمل السلاح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد 4/289 قال: حدثنا يحيى. وفي 4/291 قال: حدثنا محمد ابن جعفر. و «البخاري» (3/241) قال:حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. و «مسلم» 5/173 قال:حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي 5/174 قال: حدثنا محمد المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. و «أبوداود» 1832 قال: حدثنا أحمد بن حنبل،قال: حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم (يحيى، وابن جعفر غندر، ومعاذ) عن شعبة.
2- وأخرجه أحمد 4/292 قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج (مختصرا) .
3- وأخرجه أحمد 4/302 قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.
4- وأخرجه البخاري (4/126) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا شريح بن مسلمة، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال: حدثني أبي.
5- وأخرجه مسلم 5/174 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي،وأحمد بن جناب، جميعا عن عيسى بن يونس، قال: أخبرنا زكريا.
خمستهم (شعبة، وحجاج،وسفيان، ويوسف، وزكريا) عن أبي إسحاق فذكره.(3/435)
الفصل السادس: في ماء زمزم
1772 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سَقَيْتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- من زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وهو قَائِمٌ» .
وفي رواية: «واسْتَسقى وهو عند البَيْتِ، فأَتَيتُهُ بِدلْوٍ» .
زاد في رواية قال: «فَحلَف عِكْرِمَةُ: ما كان يومئذٍ إلا على بعيرٍ (1) » .أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 394، 395: عند ابن ماجة من هذا الوجه، قال عاصم: " فذكرت ذلك لعكرمة، فحلف بالله ما فعل " أي: ما شرب قائماً؛ لأنه كان حينئذ راكباً انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس " أنه أناخ فصلى ركعتين " فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائماً لنهيه عنه، لكن ثبت عن علي رضي الله عنه عند البخاري " أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً " فيحمل على بيان الجواز. والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري 3 / 394 في الحج، باب ما جاء في زمزم، وفي الأشربة، باب الشرب قائماً، ومسلم رقم (2027) في الأشربة، باب الشرب من زمزم قائماً، وأخرجه الترمذي رقم (1883) في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
:صحيح: أخرجه الحميدي (481) وأحمد (1/202) (1903) قالا: ثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (1/243) (2183) قال أحمد: حدثنا هاشم،قال حدثنا شعبة، وفي (1/249) (2244) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ؤفي (1/287) (2608) قال: حدثني علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله (ح) وعتاب، قال: حدثنا عبد الله. وفي (1/342) (3186) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . وفي (1/369) (3497) قال: حدثنا عبدة بن سليمان.. وفي (1/372) (3529) قال: حدثنا روح،قال: حدثنا حماد. و «البخاري» (2/191) قال: حدثنا محمد (هو ابن سلام) قال: أخبرنا الفزاري. وفي (7/143) قال: حدثنا أبو نعيم، قال:حدثنا سفيان (الثوري) .و «مسلم « (6/111) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) (ح) وحدثنا شريح بن يونس، قال:حدثنا هشيم. (ح) وحدثني عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار،قال حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة. و «ابن ماجة» (3422) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. و «الترمذي» (في الشمائل) (208) قال: حدثنا علي بن حجر، قال:حدثنا ابن المبارك. و «النسائي» (5/237) قال: أنبأنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم. وفي 5/237 قال:أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» (2945) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) عشرتهم-سفيان بن عيينة، وشعبة، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وعبدة بن سليمان، وحماد، ومروان بن معاوية الفزاري، وأبو عوانة، وهشيم، وعلي بن مسهر - عن عاصم الأحول.
2- وأخرجه أحمد (1/214 (1838) .و «مسلم» 6/111 قال: حدثني يعقوب الدورقي، وإسماعيل ابن سالم. و «الترمذي» 1882، وفي الشمائل (206) قال: حدثنا أحمد بن منيع. و «النسائي» (5/237) قال: أخبرنا زياد بن أيوب.
خمستهم (أحمد بن حنبل، ويعقوب، وإسماعيل بن سالم، وأحمد بن منيع، وزياد) عن هشيم، قال: حدثنا عاصم الأحول، ومغيرة.
كلاهما (عاصم الأحول، ومغيرة) عن الشعبي، فذكره.
(*) رواية هشيم، والثوري: (ليس فيها من دلو) .
(*) ورواية هاشم، ومعاذ، عن شعبة: «سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من زمزم فشرب قائما، واستسقى وهو عند البيت» .
(*) ورواية ابن المبارك، وعبدة، والفزاري، وأبي عوانة،وعلي بن مسهر، «سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من زمزم فشرب، وهو قائم» .(3/436)
1773 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ رَجُلاً من قُرَيشٍ في المُدَّةِ: أَنْ يَأْتِيَهُ بماءِ زَمْزَمْ إلى [ص:437] الحديبيةِ، فذهب به منه إلى المدينة» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد ذكر محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " عن ابن أبي حسين قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو " إن جاءك كتابي هذا ليلاً فلا تصبح، وإن جاءك نهاراً فلا تمسين، حتى تبعث إلى بماء من ماء زمزم ... الحديث " أخرجه أبو موسى المديني في تتمته. وأخرجه الأزرقي أيضاً في " أخبار مكة ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين علي الأصول، وأشار الشيخ الأرناؤوط حفظه الله إليه في كتاب «القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري - بنحوه - وللأزرقي في «أخبار مكة» .(3/436)
1774 - (ت) عائشة -رضي الله عنها- «كانت تَحْمل ماءَ زمزمَ وتُخْبِرُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَحْمِلُهُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (963) في الحج، باب رقم (115) ، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (963) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي. قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
قلت: هذا الحديث إسناده جيد، لكنه غريب، كما قال أبو عيسى الترمذي في السنن (3/295) ، فتدبر هذا جيدا.(3/437)
الفصل السابع: في أحاديث متفرقة
1775 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله ألا نَبني لَكَ بمنَى بَيتاً يُظِلُّك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مُنَاخٌ لَمن سَبَقَ إليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (881) في الحج، باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق، وأبو داود رقم (2019) في المناسك، باب تحريم حرم مكة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3006) و (3007) في المناسك، باب النزول بمنى، والدارمي في السنن 2 / 73، في المناسك، باب كراهية البنيان بمنى، وأحمد في المسند 6 / 187 و 206، والحاكم في المستدرك 1 / 467 في الحج، باب منى مناخ من سبق، ومدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/187) قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وزيد ابن الحباب. وفي (6/206) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» 1943 قال: أخبرنا إسحاق. قال: حدثنا وكيع. و «أبو داود» (2019) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «ابن خزيمة» 3006 قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وفي (3007) قال: حدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبد الله. قالا: حدثنا وكيع. و «الترمذي» 881 قال:حدثنا يوسف ابن عيسى ومحمد بن أبان. قالا: حدثنا وكيع. «ابن ماجة» 2891 قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم (عبدد الرحمن بن مهدي، وزيد بن الحباب، ووكيع) عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك.، عن أمه مسيكة، فذكرته.
قلت: مداره علي مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال كمعظم النساء الأوائل، والحديث محتمل لقرائن أخرى، والله أعلم.(3/437)
1776 - (د) أبو واقد اللَّيثي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لأزواجِهِ في حجةِ الوداع: «هذه، ثم ظُهورُ الحُصْرِ» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ظهور الحصر) : كناية عن لزوم البيت وترك الخروج.
__________
(1) رقم (1722) في المناسك، باب فرض الحج، عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد عن أبيه، وفيه جهالة ابن أبي واقد، ولكن سماه أحمد في المسند 5 / 218 فقال: عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... وذكر الحديث، وإسناده صحيح، قال الحافظ في " التهذيب ": وكذا سماه البخاري في " تاريخه " وصحح إسناده في " الفتح " 4 / 562.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/218) قال:ثنا سعيد بن منصور. وفي (5/219) قال:ثنا محمد بن النوشجان، وهو أبو جعفر السويدي. وأبو داود 1722 قال: ثنا النفيلي - ثلاثتهم - عن زيد ابن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، فذكره.
(*) في رواية محمد بن النوشجان: عن ابن أبي واقد.
(*) وفي رواية النفيلي: عن ابن لأبي واقد الليثي.
قلت: صحيح الحافظ إسناده. الفتح (4/62) .(3/438)
1777 - (خ) إبراهيم -رحمه الله- عن أبيه عن جده «أنَّ عمرَ (1) أذِنَ لأزواج النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في آخرِ حَجَّةٍ حَجَّها يعني: في الحج وبَعَثَ مَعَهنُّ عبدَ الرحمن يعني: ابن عوف وعُثمانَ بنَ عَفانَ» .
قال الحميديُّ: هكذا أخرجه البخاري، قال: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.
قال الحميديُّ: قال أبو بكر البرقاني: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفي هذا نظر (2) .
__________
(1) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) البخاري تعليقاً 4 /61 في الحج، باب حج النساء.
قال الحافظ في " الفتح " 4 / 62 كذا أورده مختصراً، ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ونقل [ص:439] الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: وفيه نظر، ولم يذكره أبو مسعود. اهـ. والحديث معروف، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي مطولاً، وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعاً إلى نسبة إبراهيم، فقال: مراد البرقاني بإبراهيم: جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري، فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول، وليس كذلك، بل هو جده؛ لأنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله (أي البخاري) : " وقال لي أحمد بن محمد " أي ابن الوليد الأزرقي، وقوله " أذن عمر " ظاهره: أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر ومن ذكر معه، وإدراكه لذلك ممكن، لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين، وقد أثبت سماعه من عمر: يعقوب بن أبي شيبة وغيره، لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال " أرسلني عمر " لكن الواقدي لا يحتج به، فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضاً عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثلما قال الأزرقي. ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة، وحمل تفاصيلها عن أبيه، فلا تتخالف الروايتان، ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (4/61) باب حج النساء.
قال الحافظ: لم يستخرجه الأسماعيلي ولا أبو نعيم، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي موصولا. الفتح (4/62) .(3/438)
1778 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رَجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ الحاجُّ؟ قال: الشَّعِثُ التَّفِلُ، قال: وأَيُّ الحجَّ أفضلُ؟ قال: العَجُّ والثَّجُّ، قال: وما السبيلُ؟ قال: الزَّادُ والراحِلَةُ» . أخرجه الترمذي (1) . [ص:440]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشعث) : البعيد العهد بتسريح شعره وغسله.
(التفل) : التارك للطيب واستعماله.
(العج) : رفع الصوت بالتلبية.
(الثج) : سيلان دماء الهدي.
__________
(1) رقم (3001) في التفسير، باب ومن سورة آل عمران، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2896) في المناسك، باب ما يوجب الحج، والبغوي في " شرح السنة ". وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب ". وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه، أقول: ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها ما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستغربه الترمذي. انظر " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 2 / 239، 240.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (2896) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنما مروان ابن معاوية (ح) وحدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع. «الترمذي» 813 قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع. وفي (2998) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم- عن إبراهيم بن زيد المكي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي فذكره.
قلت: مداره علي إبراهيم بن يزيد المكي تركوه. قال أبو عيسى الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه.(3/439)
1779 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليَّ حَجَّةُ الإسلام، وعليَّ دَينٌ؟ قال: اقضِ دَيْنَكَ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أقف عليه في الأصول ولا غيرها.(3/440)
1780 - (خ) ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: «حَجَّ أنَسٌ -رضي الله عنه- على رَحْلٍ، ولم يكن شَحيحاً، وحَدَّثَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حجَّ على رَحْلٍ وكانت زامِلَتَهُ» (1) . أخرجه البخاري (2) . [ص:441]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرحل) : السرج الذي يركب به على الإبل، ويجوز أنه أراد به القتب، يعني: أنه حج راكباً على قتب أو كور، وأنه لم يحج في محمل ولا ما يجري مجراه.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": أي الراحلة التي ركبها، وهي وإن لم يجر لها ذكر، لكن دل عليها ذكر الرحل، والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، والمراد: أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة.
(2) تعليقاً 3 / 301 في الحج، باب الحج على الرحل. قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر، هو المقدمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس ... الخ.
قال الحافظ في " الفتح ": كذا وقع في رواية أبي ذر، ولغيره: وقال محمد بن أبي بكر، وقد وصله الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر به.
قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه، فقال: ليس هذا من حديث يزيد بن زريع، والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: علقه البخاري (3/310) باب الحج على الرحل. قال الحافظ: وصله الأسماعيلي عن أبي يعلى والحسن بن سفيان ورجاله بصريون، وقد أنكره علي بن المديني لماسئل عنه، فقال: ليس هذا حديث يزيد بن زريع، والله أعلم.(3/440)
1781 - (ط) مالك بن أنس بلَغهْ: «أَنَّ عُثمانَ بن عفانَ -رضي الله عنه- كان إذا اعتمَرَ رُبما لم يَحطُطْ عن راحلَتهِ حتَّى يرجع» أَخرجَهُ الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 347 في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة بلاغاً، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (1/347) باب جامع ماجاء في العمرة، بلاغا.(3/441)
1782 - (خ م ط د) عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رَأيتكَ تَصنَعُ أربعاً لم أرَ أحداً من أَصحابك يَصنعها (1) ؟ قال: ما هي يا ابنَ جُرَيجٍ؟ قال: رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْنِ (2) ، [ص:442] ورأَيتُك تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبتيةَ، ورأَيتك تَصبغُ بالصفرَةِ، ورأيتُك إذا كنتَ بمكةَ أَهَلَّ النَّاسُ إذا رَأوُا الهلالَ، ولم تُهِللْ حتى يكونَ يومُ التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أَمَّا الأركانُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَمسُّ إلا اليمانِيَّينِ، وأمَّا النِّعالُ السِّبتيةُ، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَلْبَسُ النعالَ التي ليس فيها شَعرٌ، ويتوضأُ فيها (3) ، فأنا أُحبُّ أن ألبَسها، وأما الصفرةُ، فإني رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهِا، فأنا أُحِبُّ أن أَصبغَ بها، وأما الإهلالُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ حتى تَنْبعِثَ بهِ رَاحِلتُهُ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السبتية) : النعال السبتية: التي لا شعر عليها، كأن شعرها قد سبت عنها، أي: حلق وأزيل، وقيل: هي منسوبة إلى السبت، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظ.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال المازري: يحتمل أن مراده: لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها.
(2) قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر - بكسر الحاء -: الشاميان لكونهما بجهة الشام، قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشاميين، فلذلك لم يستلما واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى، وهي الحجر الأسود، فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله، ووضع الجبهة عليه، بخلاف اليماني. والله أعلم.
قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم. ثم ذهب، قاله النووي.
(3) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان.
(4) أخرجه البخاري 1 / 234 و 235 في الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين، ومسلم رقم (1187) في الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، والموطأ 1 / 333 في الحج، باب جامع العمرة، وأبو داود رقم (1772) في المناسك، باب وقت الإحرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه مالك (الموطأ) (220) . و «الحميدي» (651) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان. و «أحمد» 172 (4672) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/66) (5338) قال: قرأت على عبد الرحمن مالك. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. وفي (2/. 110) (5894) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، في (2/ 138) (6225م) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «البخاري» (1/53) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 7/198 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. و «مسلم» (4/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت علي مالك. و «أبو داود» 1772 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. و «ابن ماجة» 3626 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله ابن عمر. و «الترمذي في الشمائل (78) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: أنبأنا معن، قال: أنبأنا مالك. و «النسائي) (1/80 و5/232) ، وفي (الكبرى) (117) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله ومالك، وابن جريج. وفي (5/163) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن عبيد الله، وابن جريج، وابن إسحاق، ومالك بن أنس. و «ابن خزيمة» 199 قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وقال حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان. خمستهم (مالك، ومحمد بن عجلان، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وابن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. 2- وأخرجه مسلم 4/9 قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. و «ابن خزيمة» 2696 قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. كلاهما (هارون بن سعيد، وأحمد بن عبد الرحمن) عن ابن وهب، قال: حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط.
3- وأخرجه النسائي 8/186 قال: قال: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم.
ثلاثتهم (سعيد بن أبي سعيد المقبري، ويزيد بن قسيط، وزيد بن أسلم) عن عبيد بن جريج، فذكره.
(*) في رواية يحيى، عن عبيد الله: قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن جريج، أو ابن جريج، ولم ينسبه.
(*) في رواية يزيد بن قسيط: عن عبيد بن جريج، قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة أثنتي عشرة مرة. قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك أربع خصال ... فذكر الحديث، وقال رأيتك إذا أهللت، فدخلت العرش، قطعت التلبية قال: صدقت يا ابن جريج، خرجت مع رسول الله فلما دخل العرش، قطع التلبية. فلا تزال تلبيتي حتى أموت.» .(3/441)
1783 - (خ) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابْنَ عمر -رضي الله عنهما [ص:443] قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي الحُلَيفَةِ - حين يعتمرُ، وفي حَجَّتهِ [حين حج]- تَحْتَ سَمُرَةٍ في موضع المسجد الذي بذي الحليفةِ، وكان إذا رجع من غَزْوٍ، وكان في تلك الطريق، أو حجٍّ أو عمرةٍ: هَبَطَ بَطْنَ وادٍ فإذا ظَهرَ من بَطْنِ وادٍ أناخَ بالبطحاء التي على شَفِيرِ الوادي الشَّرقِيَّةِ، فَعرَّسَ ثَمَّ حتَّى يُصْبحَ، لَيْسَ عند المسجد الذي بحجارةٍ، ولا على الأكمةِ التي عليها المسجد، كان ثَمَّ خليجٌ يصَلِّي عبدُ الله عنده، في بطنه كُثُبٌ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السيلُ فيه بالبطْحَاءِ حتى دَفنَ ذلك المكان الذي كان عبدُ الله يصلِّي فيه، قال نافعٌ: وإن عبد الله بن عمر حدَّثَهُ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى جَنبَ المسجد (1) الصغير الذي دون المسجد الّذي بِشَرَفِ الرَّوْحَاء (2) ، وقد كان عبدُ الله يَعْلمُ المكانَ الذي صَلَّى فيه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، تَنزِلُ ثَمَّ (3) عن يمينك حين تقومُ في المسجد وتصلِّي، وذلك المسجد على حافّةِ الطريق اليُمنى، [ص:444] وأنتَ ذاهبٌ إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر: رَمْية بِحَجَرٍ أونحوُ ذلك.
وإنَّ ابن عمر كان يُصَلِّي إلى العِرْق (4) الذي عند مُنْصَرَفِ الرَّوحَاء، وذلك العِرْقُ انتهاءُ طَرَفِهِ على حَافَّةِ الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المُنصَرفِ وأنتَ ذاهب إلى مَكَّةَ، وقد ابتنيَ ثَمَّ مَسجدٌ، فلم يكن عبدُالله يُصَلِّي في ذلك المسجد، كان يتركُهُ عن يَسارِهِ وراءه، ويُصَلِّي أمامَهُ إلى العرقِ نَفْسِهِ، وكان عبد الله يَروح من الروحاء، فلا يصلِّي الظهر حتى يأتيَ ذلك المكان، فيصلِّي فيه الظهر، وإذا أقبَلَ من مكة، فإن مَرَّ به قبلَ الصبح بساعةٍ أو من آخرِ السَّحرِ: عرَّسَ حتَّى يُصَلِّي بها الصبح، وإنَّ عبد الله حَدَّثهُ: أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنزِلُ تَحْتَ سَرحةٍ ضَخْمَةٍ دونَ الرُّوَيثَةِ عن يمين الطريق، وَوُجاهَ الطريق في مكانٍ بَطْح [سهل] حين يُفضي في أَكَمةٍ دُوينَ بَرِيدِ الرُّوَيثَةِ بِميلَينِ، وقد انكسر أعلاها فَانثنى في جوفها وهي قائمةٌ على ساق، وفي سَاقِها كُثُبٌ كثيرةٌ، وإنَّ عبد الله بن عمر حدَّثَهُ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى في طَرَفِ تَلْعةٍ تَمضي وراءَ العَرْج، وأنتَ ذاهبٌ إلى هَضْبةٍ عند ذلك المسجد قَبْرَانِ أو ثلاثةٌ، على القبور رضمٌ مِن حجارةٍ عن يمين الطريق عند سَلَماتِ الطريق، بين أولئك السلماتِ كان عبدُ الله يَروحُ من العَرْج بعد أن تَميلَ [ص:445] الشمسُ بالهاجِرَةِ، فيُصَلِّي الظهرَ في ذلك المسجد، وإنَّ عبد الله بنَ عمر حَدَّثهُ: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَزَلَ عند سَرَحاتٍ بِكُراعٍ هرشَى، عند يسار الطريق في مَسِيلِ دونَ هَرْشَى، ذلك المسيلُ لاصقٌ بكُراع هَرشى، بينه وبين الطريق قَريبٌ من غَلْوَةٍ، وكان عبد الله يُصَلِّي إلى سَرْحَةٍ هي أقْرَبُ السَّرَحاتِ إلى الطريق، وهي أَطْوَلُهنَّ. وإنَّ عبد الله بنَ عمر حَدثهُ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْزِلُ في المسيل الذي في أدنى مَرِّ الظَّهرانِ قِبلَ المدينةَ حينَ تنزل (5) من الصَّفراء وأنت (6) تنْزِلُ في بَطْنِ ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهبٌ إلى مكَة ليس بين منزلِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الطريق إلا رَميةٌ بِحَجَرٍ، وإنَّ عبد الله [بن عمر] حَدَّثَهُ: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْزِلُ بذي طُوَى، ويَبيتُ حتى يُصبحَ، يُصلِّي الصُّبح حين يَقدَمُ مَكَّةَ، ومَصَلَّى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] على أَكَمةٍ غَليظَةٍ، ليس في المسجد الذي بُني ثَمَّ، ولكن أسفلَ من ذلك على أكَمةٍ غَليظةٍ، وإنَّ عبد الله حدَّثَهُ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- استقبلَ فُرْضَتي الجبَلِ الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فَجَعَلَ المسجدَ الذي بُني ثمَّ يسارَ المسجد بطرَف الأكمَةِ، ومصلّى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسفَلَ منه على الأكمةِ السَّودَاء، تَدَعُ من الأكمةِ عَشْرة أذْرُعٍ أو نحوها، ثم تصلِّي مُستقبل [ص:446] الفُرْضَتَيْنِ من الجبل الذي بينك وبين الكعبة» . هذه رواية البخاري.
وأخرج مسلم منها الفصلين الآخرين في النزول بذي طُوَى واستقبال الفُرَضتينِ.
وأَخرج البخاري من حديث موسى بن عُقْبَةَ قال: «رأيتُ سالمَ بنَ عبد الله يَتحرَّى أمَاكِنَ من الطَّريقِ فَيصلِّي فيها، ويُحدِّثُ: أَنَّ أَباه كان يُصَلِّي فيها، وأنَّه رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي في تلْكَ الأمكنَةِ، وسألت سالماً؟ فلا أعْلَمُ إلا أنَّه وافَقَ نَافعاً في الأمكِنةِ كلِّها، إلا أنهما اختلفا في مسجدٍ بشرفِ الروحاء» .
هذا الحديث ذكره الحميديُّ في المتفق بين البخاري ومسلم، وذكر أنَّ مسلماً لم يُخرِّج منه إلا الفصلين الآخرين، وحيث لم يُخَرِّج منه مسلم غيرهما لم نُثبت له علامَة، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميديُّ (7) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شفير) : كل شيء: حرفه وطرفه، كجانب الوادي وغيره، وكذا شفا كل شيء: حرفه. [ص:447]
(خليج) : الخليج: جانب النهر، كأنه مختلج منه، أي مقطوع.
(فعرَّس) : التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة أو النوم.
(كثب) : جمع كثيب، وهو ما اجتمع من الرمل، وارتفع.
(فدحا) : دحا السيل فيه بالبطحاء: أي د فع ورمى إليه بحصى الحصباء، وبسطها فيه حتى خفي.
(بشرف الروحاء) : هو ما ارتفع من ذلك المكان، والروحاء موضع في ذلك المنزل.
(العرق) من الأرض: سبخة تنبت الطرفاء.
(سرحة) : السرحة: الشجرة الطويلة.
(الرويثة) : موضع في طريق مكة من المدينة.
(بريد) : البريد: المسافة من الأرض مقدرة، يقال: إنها فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، وسيجيء مشروحاً في كتاب الصلاة مستقصى.
(هضبة) : الهضبة: الرابية الملساء القليلة النبات.
(رضم) : حجارة مجتمعة، وجمعها رضام، وواحد الرضم: رضمة.
(سَلَمَات) : السلمات: شجر، واحدها: سَلَمة، وجنسها السَّلم. [ص:448]
(غَلْوة) : يقال: غلا الرجل بسهمه غَلْواً: إذا رمى به أقصى الغاية وكل مرماة: غلوة.
(كراع هَرشى) : هَرشى: مكان، وكراعه: طرفه.
(فُرْضتي الجبل) : الفُرضَة: ما انحدر من وسط الجبل، وتسمى مَشَّرعة النهر: فُرضَة.
(بطح) البطح: المتسع من الأرض.
(تَلْعة) التلعة: كالرابية، وقيل: هو منخفض من الأرض، فهو من الأضداد.
__________
(1) في نسخ البخاري المطبوعة: حيث المسجد.
(2) قال الحافظ في " الفتح " 1 / 470: هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط: هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم، وفي الأذان من " صحيح مسلم " أن بينهما ستة وثلاثين ميلاً.
(3) في نسخ البخاري المطبوعة: تقول ثم. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: يقول ثم عن يمينك، قال القاضي عياض: هو تصحيف، والصواب " بعواسج عن يمينك ". قلت (القائل ابن حجر) : توجيه الأول ظاهر، وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى، وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديماً، فأخرجه الإسماعيلي بلفظ: يعلم المكان الذي صلى، قال: فيه هنا لفظة لم أضبطها " عن يمينك " الحديث.
(4) أي عرق الظبية، وهو واد معروف، قاله الحافظ في " الفتح ".
(5) في نسخ البخاري المطبوعة: حين يهبط.
(6) في نسخ البخاري المطبوعة: من الصفراوات.
(7) البخاري 1 /469 و 470 و 471 في المساجد، باب المساجد التي على طرق المدينة، وأخرجه مسلم مختصراً رقم (1260) في الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، وأحمد في المسند 2 / 87.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/87 (5601، 5600، 5599، 5598، 5597، 5596) قال: قرأت علي أبي قرة موسى بن طارق. و «البخاري» 1/130 قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض. و «مسلم» 4/63، 62 قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثني أنس، يعني ابن عياض. و «النسائي» 5/199) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: أنبأنا سويد، قال: حدثنا زهير.
ثلاثتهم-موسى بن طارق، وأنس بن عياض، وزهير بن معاوية- عن موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره(3/442)
الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته، وفيه فصلان
الفصل الأول: في عدد حجاته وعمره ووقتهما
1784 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَينِ قبل أَن يُهَاجِرَ، وحَجة بعد ما هاجَر معها عُمرةٌ، فساق ثلاثاً وستين بَدَنَة، وجاء عليٌّ من اليمن بيقيَّتها، فيها جَملٌ في أنفِهِ بُرَةٌ من فِضَّةٍ، فَنَحرها، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ كَلِّ بَدنَةٍ بِبَضْعةٍ فَطُبِختْ، وشَرِبَ من مَرَقِها» . أخرجه الترمذي (1) . [ص:450]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ببضعة) : البضعة: القطعة من الشيء.
__________
(1) رقم (815) في الحج، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3076) في المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنده زيد بن حباب وهو صدوق يخطيء في حديث سفيان الثوري وروايته هنا عن الثوري.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن - يعني الدارمي - روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا؟ فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظاً. وقال: إنما يروى عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف معلول: أخرجه ابن ماجة 3076 قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، قال: حدثنا عبد الله بن داود. و «الترمذي» 815، و «ابن خزيمة» 3056 قالا: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني الكوفي، قال: حدثنا زيد بن الحباب. و «ابن خزيمة» 3056 أيضا قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصدفي، قال: حدثنا زيد.
كلاهما (عبد الله بن داود، وزيد) قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان، ولا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، وسألت محمدا-يعني البخاري- عنه؟ فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه. ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظَا. وقال: إنما يروى عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا.(3/449)
1785 - (خ م ت د) عروة بن الزبير بن العوام -رضي الله عنهما- قال: «كنتُ أَنا وابنُ عمر مُستَنِدَيْنِ إلى حُجرَةِ عائشةَ -رضي الله عنها-، وإنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بالسِّواك تَستَنُّ، قال: فقلت: يا أَبا عبد الرحمن، اعْتَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في رَجَبٍ؟ قال: نعم، فقلت لعائشةَ أي أَمَتَاهُ: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلتُ: يقول: اعَتَمرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في رَجَب، فقالت: يَغْفِرُ الله لأبي عبد الرحمن، لَعَمْري ما اعْتَمَرَ في رَجَب (1) ، ومَا اعْتمرَ مِنْ عُمْرةٍ إلا وإنَّهُ لَمَعَهُ، قال: وابنُ عمر يَسْمَعُ، ما قال: لا، ولا: نَعَمْ، سَكَتَ.
وفي رواية مجاهد بن جَبرٍ قال: «دَخَلتُ أنا وعُروةُ المسجدَ، فإذا ابْنُ عُمَرَ جَاِلِسٌ إلى جَنْبِ حُجرَةِ عائشةَ، وإذا أناسٌ يُصلُّونَ في المسجد صَلاة الضُّحَى، قال: فَسألناهُ عن صلاتهم؟ فقال: بِدعَةٌ (2) ، ثم قال له: كم اعتمرَ [ص:451] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أرْبَعٌ (3) ، إحداهُنَّ في رَجَب، فكَرِهنا أن نَرُدَّ عليه، قال: وسَمِعنَا اسْتِنانَ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين في الحجرة، فقال عُروةُ: يا أُمَّ المؤمنين، ألا تَسمَعِينَ ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قال: يقول: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعْتمرَ أَرْبَعَ عُمرَاتٍ، إحْدَاهُنَّ في رَجَبٍ، فقالت: يَرْحَمُ الله أبا عبد الرحمن، ما اعْتمرَ [عُمرةً] إلا وهو شَاهِدُهُ، وما اعتمرَ في رَجبٍ قطٌّ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: عن عُرْوةَ مُختصَراً، قال: «سُئِلَ ابْنُ عمرَ: في أيِّ شَهرٍ اعْتمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: في رجبٍ، فقالت عائِشَةُ: ما اعتمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلا وهو معه - تعني ابنَ عُمَر - وما اعْتَمَرَ في شَهْرِ رجبٍ قطُّ» . [ص:452]
وفي أُخرى له عن مُجَاهدٍ: أنَّ ابنَ عمر قال: إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ أَربعاً، إحداهن في رجبٍ، لم يزدْ على هذا» .
وفي رواية أبي داود: عن مجاهد قال: «سُئِلَ ابنُ عمر: كم اعتمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: عُمْرَتيْنِ، فَبَلَغَ ذلك عائشةَ، فقالت: لقد علِمَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثاً، سوى التي قَرَنَها بحجَّةِ الوداع» .
وفي أخرى له: عن عُرْوَةَ عن عائشة قالت: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمرَ عُمْرتينِ: عُمْرَةً في ذي القعدة، وعمرةً في شوال» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تستن) : الاستنان: التسوك بالسواك.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا دليل على جواز قول الإنسان: " لعمري " وكرهه مالك، لأنه من تعظيم غير الله تعالى، ومضاهاته بالحلف بغيره.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده: أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة، لا أن صلاة الضحى بدعة.
(3) كذا في رواية البخاري: " أربع " بالرفع، وفي " صحيح مسلم " " أربع عمر " بالنصب والإضافة.
قال الحافظ في " الفتح ": قوله: " قال أربع " كذلك للأكثر، ولأبي ذر " قال: أربعاً " أي: اعتمر أربعاً. قال ابن مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى، وقد يكتفى بالمعنى، فمن الأول قوله تعالى: {قال هي عصاي} في جواب {وما تلك بيمينك يا موسى} ، ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: " أربعين " في جواب قولهم: " كم يلبث؟ " فأضمر " يلبث " ونصب به " أربعين " ولو قصد تكميل المطابقة لقال: " أربعون " لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع، فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله: " أربع " إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر.
(4) أخرجه البخاري 3 / 478 في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1255) في الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، والترمذي رقم (936) و (937) في الحج، باب في عمرة رجب، وأبو داود رقم (1991) و (1992) في المناسك، باب العمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد 2/72 (5416) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حبيب (يعني المعلم) . وفي 6/55 قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفي 6/157 قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج و «مسلم» 4/60 قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 7321 عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج. كلاهما (حبيب المعلم، وابن جريج) عن عطاء.
2- وأخرجه ابن ماجة (2998) ، والترمذي (9936 قالا: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت. كلاهما (عطاء، وحبيب،) عن عروة بن الزبير، فذكره.(3/450)
1786 - (خ م ت د) قتادة قال: «سألتُ أنَساً -رضي الله عنه-: كم حَجَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: حَجَّ حَجَّة واحدة، واعتَمرَ أربعَ عُمَرٍ: عُمرَةً في ذي القعدة، وعُمرَةَ الحديبيَةِ، وعمرةً مع حَجَّته، وعمرةَ الجِعْرانة، إذ قَسَمَ غَنِيمةَ حُنينٍ» . هذه رواية الترمذي. [ص:453]
وفي رواية البخاري ومسلم: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعَتَمَرَ أربع عُمَر، كُلُّها في ذي القعدة. إلا التي مع حَجَّته (1) : عمرة من الْحُدَيبية - أو زَمنَ الحديبية - في ذي القَعدة، وعمرةً من العام المقبل في ذي القَعدة، وعمرةً من جِعْرَانةَ، حيث قَسمَ غَنَائِمَ حُنينٍ في ذي القَعدة، وعمرةً في حَجَّته (2) » . [ص:454]
ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأَولى (3) .
__________
(1) قوله: " إلا التي اعتمر مع حجته " قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد. وصوابه: أربع عمر في ذي القعدة: عمرة من الحديبية ... الخ. وقد عدها في آخر الحديث، فكيف يستثنيها أولاً؟ . قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب، وقد عدها بعد في الأربع آخر الحديث، فكأنه قال: في ذي القعدة، إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك؛ لأن عمرته التي مع حجته إنما أوقعها في ذي الحجة. إذا قلنا: إنه كان قارناً أو متمتعاً. قاله الزركشي.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم - إلى قوله - وعمرة مع حجته ": وفي الرواية الأخرى: " حج حجة واحدة، واعتمر أربع عمر "، هذه رواية أنس. وفي رواية ابن عمر: " أربع عمر إحداهن في رجب "، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، وقالت: " لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رجب "، فالحاصل من رواية أنس وابن عمر: اتفاقهما على أربع عمر، وكانت إحداهن: في ذي القعدة عام الحديبية، سنة ست من الهجرة، وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة، والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع، وهي عمرة القضاء، والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان، وهي عام الفتح، والرابعة: مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة، وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: " إن إحداهن في رجب " فقد أنكرته عائشة رضي الله عنها، وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة، ومراجعتها بالكلام، هذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس: " أن العمرة الرابعة كانت مع حجته " فيدل على أنه كان قارناً، قال: وقد رده كثير من الصحابة رضي الله عنهم.
قال: وقد قلنا: إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً، وهذا يرد قول أنس، [ص:454] وردت عائشة قول ابن عمر: فحصل أن الصحيح: ثلاث عمر، قال: ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار إلا ما ذكرناه. قال: واعتمد مالك في الموطأ على أنهن ثلاث عمر، هذا آخر كلام القاضي، وهو قول ضعيف، بل باطل، والصواب: أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كما صرح به ابن عمر وأنس وجزما الرواية به، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم.
وأما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفرداً لا قارناً فليس كما قال، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً في أول إحرامه، ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً، ولا بد من هذا التأويل، والله أعلم.
قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه. والله أعلم.
وأما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فمعناه: بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. اهـ.
(3) أخرجه البخاري 3 / 478 في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد، باب من قسم الغنيمة في غزوة وسفره، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم رقم (1253) في الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، والترمذي رقم (815) في الحج، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1994) في المناسك، باب العمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/245) قال: ثنا عفان، ثنا همام عن قتادة، فذكره وأخرجه البخاري عن حسان بن حسان، عن أبي الوليد، وفي «الجهاد» عن هدبة بن خالد، ومسلم بن هدبة بن خالد عن أبي موسى عن عبد الصمد وأبو داود عن أبي الوليد وهدبة، والترمذي عن إسحاق بن منصور عن حبان خمستهم) عن قتادة، فذكره.(3/452)
1787 - (ت د س) محرش الكعبي - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ من الجِعْرانَةِ ليلاً مُعْتَمِراً، فدخَلَ مكة ليلاً، فَقَضَى عُمْرتَهُ، ثم خرج من لَيْلَتهِ، فأصْبَحَ بالجِعْرانَةِ كَبَائتٍ، فَلَمَّا زَالتِ الشمسُ مِنَ الغَدِ [ص:455] خَرَجَ في بَطْنِ سرِفَ، حتَّى جَامَعَ (1) الطريقَ، طَريقِ جَمعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ، فمن أجل ذلك خَفيَتْ عُمرَتُهُ على الناس»
هذه رواية الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «دَخَلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الجِعْرانَةَ فَجاءَ إلى المسجد، فَرَكَعَ ما شَاء الله، ثم أحرَمَ، ثُمَّ استوى على راحِلَتهِ فاسْتقْبَلَ بَطن سَرِفَ، حتى أَتى طريقَ المدينة (2) ، فَأصْبَحَ بمكة كبائتٍ» (3) .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: حتى جاء مع الطريق.
(2) الذي في أبي داود: " حتى لقي طريق المدينة ".
(3) أخرجه الترمذي رقم (935) في الحج، باب ما جاء في العمرة بالجعرانة، وأبو داود رقم (1996) في المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والنسائي 5 / 199 و 200 في الحج، باب دخول مكة ليلاً، وفي سنده مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقال أبو عمر بن عبد البر النمري: روي عنه حديث واحد ... وذكر هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي (863) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. و «أحمد» 3/426، 4/69، 5/380 قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، وفي 3/426 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وفي 3/426، 427 قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، و «الدارمي» 1868 قال: أخبرنا محمد بن يزيد البزار، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن ابن جريج.. و «أبوداو» 1996 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم. و «الترمذي» 935 قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. و «النسائي» (5/199) قال: أخبرني عمران بن يزيد، عن شعيب، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (5/200) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن سفيان عن إسماعيل بن أمية. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 11220 عن قتيبة بن سعيد، عن سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم (ح) وعن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية.
ثلاثتهم (إسماعيل بن أمية، وابن جريج، وسعيد بن مزاحم) عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، فذكره.
() قال أحمد بن حنبل في روايته عن سفيان: (محرش. أو مخرش) لم يكن سفيان يقف علي اسمه.
قلت: مزاحم بن أبي مزاحم، لم يوثقه غير ابن حبان، ومحرش الكعبي. -رضي الله عنه - لا يعرف له إلا هذا الحديث. وحسن الحافظ سند الحديث في الإصابة (9/101) 7742.(3/454)
1788 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمرَ أربعَ عُمَر: عُمرَةَ الحُدَيبَيةِ، وعُمرةَ الثَّانيةِ مِنْ قَابِلٍ: عمرةَ القَضَاءِ في ذي القَعدَةِ، وعمرةَ الثَّالثةِ: من الجعْرَانَةِ، والرَّابعةَ: التي مع حَجَّتِهِ» .
أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عكرمة مرسلاً.
وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه قال: «والثانيةُ: حين تَوَاطَؤوا [ص:456] على عُمْرَةِ قَابِلٍ - قال قُتيْبَةُ: يعني: عُمرَةَ القَضَاء في ذي القَعدة - وقال في الرابعة: التي قَرَنَ معَ حَجَّتِهِ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (816) في الحج، باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1993) في المناسك، باب في العمرة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3003) في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/246) 2211 قال: ثنا يونس، وفي (10/321) . (2957) قال: حدثنا أبو النضر. و «الدارمي» 1865 قال: أخبرنا شهاب بن عباد. و «أبو داود» 1993 قال: حدثنا النفيلي، وقتيبة. و «ابن ماجة» 3003 قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد. و «الترمذي» (816) قال: حدثنا قتيبة.
خمستهم (يونس، وأبو النضر، وشهاب، والنفيلي، وقتيبة) عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، فذكره.
أخرجه الترمذي (816) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس فيه (ابن عباس) ..
قلت: ابن عيينة أحفظ من داود بن عبد الرحمن والله أعلم.(3/455)
1789 - (ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ في ذي القَعدة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (938) في الحج، باب ما جاء في عمرة ذي القعدة، وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس، ورواه البخاري 3/ 479 في الحج، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري 3/3 قال: حدثنا أحمد بن عثمان، قال: حدثنا شريح بن مسلمة، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف،عن أبيه، عن أبي إسحاق، فذكره وأخرجه أحمد 4/298 قال: حدثنا يحيى (ابن آدم) ، وحسين و «الترمذي» 938 قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا إسحاق ابن منصور.
ثلاثتهم (يحيى، وحسين، وإسحاق) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في ذي القعدة» .
قلت: لفظ البخاري: «.... ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» .(3/456)
1790 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَعْتَمِرْ إلا ثَلاثَ عُمَر، إحداهن في شوال، وثِنْتَانِ في ذي القَعدة» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 342 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (773) عن هشام بن عروه عن أبيه، قال الإمام الزرقاني: مرسل وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن وسعيد بن منصور بإسناد قوي من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة. الشرح (2/351، 352) ط / العلمية.(3/456)
1791 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- «بَلَغَهُ: أَنَّ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- اعْتمَرَ ثلاثاً: عَامَ الحُديْبية، وعام القَضيَّةِ، وعَامَ الجِعْرانَةِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 1 / 342 في الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (1/342) كتاب الحج - باب العمرة في أشهر الحج.(3/456)
1792 - (د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «اعتمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبلَ أنْ يَحُجَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1986) في المناسك، باب العمرة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد 2 46 (5069) قال:حدثنا محمد بن بكر. و «البخاري» 3/2 قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم. و «أبو داود» 1986 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، ويحي بن زكريا
خمستهم - محمد بن بكر،وعبد الله بن المبارك،وأبو عاصم، ومخلد بن يزيد، ويحيى بن زكريا - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد 2/158 (6475) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.
كلاهما (ابن جريج وابن إسحاق) عن عكرمة بن خالد،فذكره
قلت: فات المؤلف -رحمه الله - عزو الحديث للبخاري.(3/457)
1793 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَقَامَ في عُمْرَةِ القَضَاء ثَلاثاً» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1997) في المناسك، باب المقام في العمرة، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " رقم (1914) : وذكر البخاري نحوه تعليقاً، وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث الطويل من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في عمرة القضاء ثلاثاً. اهـ. وهو في البخاري 7 / 385 في المغازي، باب عمرة القضاء، ومسلم رقم (1783) في الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أبو داود (1997) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، كلاهما عن مجاهد، فذكره.
قلت: قال المنذري علقه البخاري بنحوه، وله شاهد من حديث البراء أخرجاه.
قلت: وفي إسناد أبي داود «ابن إسحاق» المدلس، وقد عنعنه.(3/457)
1794 - (خ) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - سمع ابن عباس يقول: «لما اعتمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- سَتَرْناهُ من غِلمانِ المُشْركين ومنهم أن يُؤذُوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري (1) .
وهذا الحديث لم أجِدْهُ في كتاب الحميديِّ الذي قرأتُه.
__________
(1) 7 / 391 في المغازي، باب عمرة القضاء، وباب غزوة الحديبية، وفي الحج، باب من لم يدخل الكعبة، وباب متى يحل المعتمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (721) قال:حدثنا سفيان. و «أحمد» 4/353 قال: حدثنا وكيع. وفي 3554 قال: حدثنا يعلي. وفي 4/355 قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي 4/371 قال: حدثنا يحيى. و «الدارمي» 1928 قال: أخبرنا جعفر بن عون. و «البخاري» 2/184 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي 3/7 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن جرير. وفي 5/163 قال: حدثنا بن نمير، قال:حدثنا يعلي. وفي 5/181 قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «أبو داود» 1902 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (1903) قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا شريك. و «ابن ماجة» 2990 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يعلي. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 5155 عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب، عن يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع. و «ابن خزيمة» 2775 قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد.
عشرتهم - سفيان،ووكيع، ويعلي، ويزيد، ويحيى، وجعفر، وخالد،وجرير، وشريك، وغيلان - عن إسماعيل بن أبي خالد، فذكره.(3/457)
الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع
1795 - (خ م) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كُنَّا نَتَحدَّثُ عن حَجةِ الوداعِ، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بين أظْهُرِنا، ولا نَدري ما حَجَّةُ الوداع، حتى حَمِدَ الله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأثْنى عليه، ثم ذكر المسيحَ الدجالَ، فأطْنَبَ في ذِكره، وقال: مَا بَعَثَ الله من نَبيٍّ إلا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ: أنْذَرَهُ نُوحٌ والنَّبيونَ من بعده، وإنَّه يَخْرُجُ فيكم، فما خَفي عليكم من شَأْنهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عليكم، إنَّ ربَّكُمُ ليس بأعوَرَ، إنه أعْوَرُ عين اليمنى، كأنَّ عينَهُ عِنَبَةٌ طافية، ألا إنَّ الله حَرَّمَ عليكم دماءكم وأَمْوالكم، كُحرَمةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُم هذا، ألا هَلْ بَلَّغْتْ؟ قالوا: نعم، قال: اللَّهُمَّ اشْهدْ- ثَلاثاً- ويلَكُمْ- أو ويْحَكُمْ -، انظُرُوا، لا تَرْجعوا بعدي كُفَّاراً يضربُ بعضُكْم رِقابَ بَعضٍ» . هذه رواية البخاري.
وأخرج مسلم طَرَفاً منه، وهو قوله: «ويْحَكم - أو قال: ويلكم - لا تَرجعُوا بعدي كفاراً يضْرِبُ بعضكم رقَابَ بعْضٍ» . [ص:459]
وأخرج البخاري أيضاً هذا الفصل مفرداً.
وأخرجا جميعاً الفصلَ الذي فيه: «أَتدرُونَ: أيُّ يومٍ هذا؟ ، وتحريمَ الدماءِ والأعراضِ في موضِعٍ بعدَه، دون ذِكْر الدجال، و «لا تَرْجِعُوا بعدي كفاراً» .
قال البخاري: وقال هشام بنُ الغاز: عن نافع عن ابن عمر: «وَقَفَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَراتِ في الحجَّةِ التي حجَّ فيها، وقال: أيُّ يومٍ هذا؟ - وذكر نحو ما سبق أولاً - وقال: هذا يومُ الحَجِّ الأكبر، فطَفِق النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثُمَّ وَدَّع النَّاس، فقالوا: هذه حَجَّةُ الوَداعِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عنبة طافية) : العنبة الطافية: هي التي قد خرجت عن حد أخواتها في النبات والنتوء، فهي نادرة بينهن.
__________
(1) أخرجه البخاري 8 / 82 في المغازي، وفي الحج، باب الخطبة أيام منى، وفي الأدب، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم} ، وباب ما جاء في قول الرجل: ويلك، وفي الحدود، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، وفي الديات، باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} ، وفي الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، وأخرجه مسلم رقم (66) في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 2/85 (5578) و2/104 (5810) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد. وفي 3/ 104 (5809) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن وقدا بن عبد الله (كذا قال عفان، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر) . وفي 2/135 (6185) قال: حدثني يعقوب. قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن أخيه عمر بن محمد. و «البخارى» 2/216، 8/18 قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد. وفي 5/223 قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال أخبرني ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد. وفي 8/48 قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. وفي 8/198 قال: حدثني محمد بن عبد الله، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد. وفي 9/3 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: واقد بن عبد الله أخبرني. وفي 9/63 قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني واقد. و «مسلم» 1/58 قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد. (ح) وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا محمد جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد ابن محمد بن زيد. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر ابن محمد. و «أبو داود» 4686 قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: قال واقد بن عبد الله أخبرني. و «ابن ماجة» 3943 قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني عمر بن محمد. و «النسائي» 7/126 قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن زيد..
ثلاثتهم (واقد بن محمد، وعمر بن محمد، وعاصم بن محمد) عن أبيهم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فذكره.
قلت: تقدم في كتاب الإيمان - المجلد الأول.(3/458)
1796 - (م د س) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -رحمه الله (1) [ص:460] عن أبيه (2) قال: «دخَلْنا على جابر بن عبد الله (3) فَسألَ عن القومِ؟ (4) حتى انتهى إليَّ، فقلت: أنا محمدُ بنُ عليٍ بن الحسين، فَأهوَى بيدِه إلى رأسي فَنزَعَ زِرِّيَ الأعلى، ثمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأسفلَ، ثم وَضَعَ يَدَهُ بينَ ثَدْيَيَّ، وأنا يومئذٍ غُلامٌ شَابٌ (5) ، فقال: مَرحباً بك يا ابْنَ أخي، سَلْ عما شِئْتَ، فسألْتُهُ - وهو أعمى -، وحضر وقْتُ الصلاةِ، فقام في نِسَاجَةٍ ملتَحِفاً بها، كُلَّما وَضعَها على مَنكِبِه رجَعَ طَرَفاها إليه من صِغَرِها. ورداؤهُ إلى جَنبهِ على المشْجبِ، فَصَلَّى بنا، فقلتُ: أخْبرني عن حَجَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، [ص:461] فَعَقَدَ بيَدِهِ تِسعاً، فقال: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكَثَ تِسْعَ سِنينَ لم يَحُجّ (6) ثُمَّ أذَّنَ في النَّاس في العاشرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حاجٌّ، فَقَدِمَ المدينَةَ بشَرٌ كثيرٌ، كلُّهم يَلْتَمسُ أنْ يَأْتَمَّ برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ويَعْملَ مِثْلَ عَملهِ، فَخرجْنا معه، حتى أتَينا ذَا الْحُليفَةِ (7) ، فَوَلَدَت أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ (8) مُحمَّدَ ابنَ أبي بكرٍ، فأرَسَلت إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، كيف أصْنعُ؟ قال: اغْتسِلي واسْتَثْفِري بِثَوبٍ وأحرمي، فَصَلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، ثم رَكبَ القَصْواءَ، حتى استَوَتْ به ناقَتُه على البَيْداءِ، نَظَرتُ إلى مَدِّ بصرِي بَينَ يَدَيْهِ مِنْ راكبٍ وماشٍ، وعن يمينهِ مثلَ ذلك، وعن يسارهِ مثلَ ذلك، ومن خَلفِهِ مثل ذلك، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهُرِنا، وعليه يَنْزِلُ القرآنُ، وهو يَعْرِفُ تأويلَهُ، وما عَمِلَ به من شيءٍ عَمِلْنا به، فَأهَلَّ بالتوحيد: لَبَّيْكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لبَّيْكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لاَ شريكَ لَكَ، وأهَلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّونَ به، فلم يَرُدَّ عليهم رسولُ الله [ص:462] صلى الله عليه وسلم- شيئاً منه، ولَزِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تَلبِيَتَهُ - قال جابر: لَسْنَا نَنْوي إلا الحجَّ، لَسنا نعرِفُ العُمرةَ - حَتى إِذا أَتَينا البَيْت معه استلم الرُّكنَ، فَرَمَلَ ثَلاثاً، ومَشى أربعاً، ثم نَفَذَ إِلى مَقامِ إِبراهيم عليه السلام، فقرأَ: {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلَّى} [البقرة: 125] ، فَجَعَلَ المقَامَ بينه وبين البيتِ، فكانَ أبي يَقُولُ - ولا أعْلَمُهُ ذَكَره إِلا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأُ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ} ، و {قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ} ، ثم رَجَعَ إِلى الرُّكنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثم خَرَجَ من الباب إِلى الصّفا، فَلَمَّا دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] أَبدَأ بما بدَأ اللهُ به، فَبَدأَ بالصفا، فَرَقي عليه حتَّى رأَى البيتَ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وكَبَّرَهُ، وقال: لا إِله إِلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إِلهَ إِلا الله وحدَهُ، أنْجَزَ وعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ، ثُمَّ دَعَا بيْن ذلك - قال: هذا ثلاثَ مَرَّاتٍ - ثم نَزلَ إِلى المَروةِ، حَتَّى إِذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوادي رَمَلَ (9) ، حتى إِذا صَعِدْنا مَشى، حتى أَتَى المروةَ، فَفَعَلَ على المَروةِ كما فَعَلَ على الصَّفَا، حتى إِذا كانَ آخرُ طوافٍ عَلا على المروةِ قال: لو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الهدْيَ وجَعَلتُها عُمْرَة، فَمَن كانَ منكم لَيْسَ مَعْهُ هَديٌ [ص:463] فَلْيَحِلَّ، وليَجعلهَا عُمرَة، فقام سُراقةُ بنُ مالك بن جُعشُمٍ، فقال: يا رسولَ الله، أَلِعَامِنَا هذا، أَم للأَبدِ؟ فَشبّكَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَصابعَهُ واحدةً في الأخرى، وقال: دَخَلَتِ العُمرةُ في الحجِّ - هكذا مرَّتَيْنِ - لا، بل لأبَدِ أبَدٍ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمن بِبُدْنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبستْ ثِياباً صَبيغاً، واكتحَلَتْ، فَأنكَرَ ذَلِكَ عليها (10) ، فقالت: إِنَّ أَبي أَمَرَني بِهَذا، قالَ: وكان عليٌّ - رضي الله عنه - يقول بالعراق: فذهبتُ إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحرِّشاً على فاطمةَ للذي صَنَعتْ، مُستَفْتياً لرسولِ الله فيما ذَكَرَتْ عنه، فأخبرتهُ: أَني أنكرتُ ذلك عليها، فقالت: أَبي أَمرني بهذا، فقال: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذا قُلت حين فَرَضتَ الحجَّ؟ قال: قلتُ: اللهم إِني أُهِلُّ بما أَهلَّ به رَسولُكَ، قال: فإِنَّ مَعيَ الهَديَ فلا تَحِل، قال: فكانَ جماعةُ الهَدي الذي قَدِمَ به عليٌّ من اليمن والذي أَتى به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَة، قال: فَحلَّ الناسُ كُلُّهم وقَصَّروا، إِلا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ كان معه هَديٌ، فلَمَّا كان يَومُ التَّروِيةِ تَوجَّهوا إِلى مِنى، فأهلوا بالحجِّ، ورَكِبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم مكثَ قليلاً حتى طَلَعتِ الشمسُ، وأَمَرَ بِقُبَّةٍ من شَعرٍ تُضْرَبُ له بِنَمِرَة، فَسَارَ رسولُ [ص:464] الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا تَشُكُّ قُرَيشٌ، إِلا أَنه واقفٌ عند المشْعَرِ الحَرامِ بالمُزدَلِفَةِ كما كَانت قُرْيشٌ تَصْنَعُ في الجاهلية، فأجازَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أَتى عرفةَ، فَوَجدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَت له بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بها، حتى إِذا زَاغَتِ الشمسُ أَمَرَ بالقَصْواءِ فَرُحِلَت له، فَرَكِبَ فَأَتى بَطْنَ الْوادي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وقال: إِنَّ دِماءكُم وأَموَالَكُم حَرَامٌ عليكم كَحُرمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودِماءُ الجاهلية مَوضُوعَةٌ، وإِنَّ أوَّلَ دَمٍ أَضَعُ من دِمائِنا دَمُ ابنِ ربيعةَ بن الحارثِ (11) ، كان مُستَرْضَعاً في بني سعدٍ، فَقَتلَتْهُ هُذيلٌ، ورِبا الجاهليةِ موضوع (12) ، وأوَّلُ رِباً أَضَعُ مِنْ رِبَانَا، رِبا العَبَّاسِ بنِ عبد المطلب، فإنه [ص:465] موضوعٌ كُلُّهُ (13) ، فاتَّقُوا اللهَ في النِّساء، فَإِنَّكم أخَذْتُموهُنَّ بِأمَانِ الله، واستحلَلْتُمْ فروجَهنَّ بكلمةِ الله (14) ، ولكم عليهنَّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أحداً تَكْرَهُونَه، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ، وكِسْوتُهُنَّ بالمعروف، وقد تَرَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بعده، إِن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تُسأَلُونَ عنِّي، فَمَا أنْتُمْ قائلون؟ قالوا: نَشهَدُ أنكَ قد بَلَّغْتَ وأدَّيتَ وَنَصَحْتَ، فقال بإِصبعه السَّبابةِ، يَرْفَعُهَا إِلى السماء ويَنكِّبُها (15) إِلى النَّاسِ: اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهد ثلاث مرات، ثم أَذَّنَ بلالٌ، ثم أَقامَ فَصَلَّى الظهرَ، ثم أَقَامَ فَصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً، ثم ركبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أَتى المَوقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَتِهِ القَصْواءِ إِلى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشاةِ بين يَدَيهِ، واستَقْبَلَ القِبْلَةَ، فلم [ص:466] يَزَلْ واقِفاً حتَّى غَرَبتِ الشَّمسُ، وذَهَبتِ الصُّفرَةُ قليلاً حينَ غابَ القُرْصُ، وأَردَفَ أُسامَةَ خلفَه، ودَفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد شَنَقَ لِلْقَصواء الزِّمامَ حتى إِنَّ رَأْسَها لَيُصيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، ويقول بيدِهِ: أيُّها النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينةَ، كُلَّما أَتى حَبلاً من الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَليلاً حتَّى تَصْعَدَ، حتى أَتَى المُزدَلِفَةَ، فَصَلَّى بها المغربَ، والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإِقامَتَيْنِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئاً، ثم اضْطَجَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتَّى طَلَعَ الفجرُ، فَصَلَّى الفجرَ حين تَبَيَّنَ الصُّبْحُ بأذَانٍ وإِقامةٍ، ثم رَكِبَ القَصواءَ حتى أَتى المَشْعَرَ الحرَامَ، فَرَقِيَ عليه، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَحَمِدَ الله وكبَّرَهُ، وهَلَّلَهُ، ووَحَّدَهُ، فَلم يَزلْ واقِفاً حتَّى أسْفَرَ جداً، فَدَفَعَ قَبلَ أنْ تَطْلُعَ الشمسُ، وَأَردَفَ الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ، وكان رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبيضَ وَسِيماً، فلما دَفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّت ظُعْنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفضلُ يَنظُرُ إِليهن، فَوضَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ على وَجهِ الفضل، فَحوَّلَ الفضلُ وجههُ إِلى الشقِّ الآخر يَنْظُرُ، فَحوَّلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ من الشِّقِّ الآخر على وَجْهِ الفَضلِ، فَصَرَفَ وجهَهُ من الشِّقِّ الآخر ينظر، حتى أتى بَطْن مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قليلاً، ثم سَلَكَ الطريقَ الْوُسطَى التي تخرج إِلى الجمرَةِ الكبرى، حتى أتى الجمرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فَرمَاهَا بِسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّرُ مَعَ كل حَصَاةٍ منها، [ص:467] حَصَى الخَذفِ (16) ، رمى من بطنِ الوادي، ثم انْصَرَفَ إِلى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثلاثاً وستِّينَ بَدَنَة بيده، ثم أعطى عَليّاً فَنحَرَ مَا غَبَرَ، وأَشرَكَهُ في هَدَيه، ثم أَمرَ من كُلِّ بَدَنةٍ ببَضْعَةٍ فَجُعِلتْ في قِدْرٍ، فَطُبخت، فأكلا من لحمِها، وَشَرِبا من مَرقِها، ثُمَّ ركبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاضَ إِلى البيت، فصلَّى بمكة الظهرَ، فَأَتى بني عبد المطلب، وهم يَسقُونَ على زَمْزَمَ، فقال: انْزِعوا بَني عبد المطلب، فلولا أن يَغْلبَكُم الناسُ على سِقايتكُمْ لَنَزَعتُ مَعَكم (17) ، فنَاولوهُ دلواً فَشَرِبَ منه» .
وفي رواية: بنحو هذا، وزاد: «وكانت العَرَبُ يَدفعُ بِهِمْ [ص:468] أبو سَيَّارَةَ (18) على حِمَارٍ عُريٍ، فلما أجازَ (19) رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المُزْدَلِفَةِ بالمشعَرِ الحَرَامِ لم تَشُكَّ قُريشٌ أَنَّه سَيَقتَصِرُ عليه، ويكونُ مَنْزِلُه ثَمَّ، فَأَجازَ ولم يَعْرِضْ لَهُ، حتَّى أَتَى عَرفَاتٍ فنزَلَ» .
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «نَحْرتُ هاهنا، ومِنى كُلُّها مَنْحرٌ، فانْحروا في رِحَالكُمْ، ووقَفْتُ هاهنا، وعرفةُ كُلُّها مَوقفٌ، ووقَفْتُ هاهنا، وجمع كلها مَوقِفٌ» . هذه رواية مسلم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله.
وله في أخرى عند قوله: {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلَّى} [البقرة: 125] ، قال: «يَقْرَأُ فيهما، بالتوحيد (20) ، و {قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ} ، وقال فيه: «فقال عليٌّ بالكوفةِ: قال أبي: هذا الحَرفُ لم يذكُره جابرٌ، يعني: فَذهبتُ مُحرِّشاً ... وذكر قصة فاطمة» .
وأخرج النسائي من الحديث أطرافاً متفرِّقة في كتابه، وقد ذكرناها.
قال محمد: «أتينا جابراً فَسألناهُ عن حجَّةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو اسْتقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبرْتُ لم أسُق الهَدْي، [ص:469] وجعَلتها عُمرَة، فمن لم يكن معه هَديٌ فَليحِلَّ، وَلْيَجْعلها عُمْرة، وَقَدِمَ عليٌّ من اليمن بِهَدْي، وساقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هَدْياً، وإذا فاطمةُ قد لَبستْ ثياباً صبيغاً واكتحلتْ، قال عليُّ: فانطلقتُ مُحرِّشاً أستفتي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ فَاطمة قد لَبستْ ثياباً صبيغاً واكتحلَتْ، وقالت: أمَرَني أبي، قال: صَدقَتْ صَدَقتْ صَدقتْ، أنا أمرْتُها» .
وله في موضعٍ آخر: قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكثَ بالمدينةِ تِسعَ حِججٍ، ثم أذَّنَ في النَّاسِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حاجٌّ هذا العامَ، فَنَزَلَ المدينةَ بَشرٌ كثيرٌ، كلُّهم يَلْتَمس أنْ يَأْتمَّ برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ويفعل كما فَعَل، فخرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لخَمْسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَةِ، وخرَجَنا مَعَهُ، قال جابر: ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظْهُرِنَا يَنزل عليه القرآنُ، وهو يَعرِفُ تأويله، وما عمل به من شيء عَملنا به، فَخَرْجنا لا نَنوي إلا الحجَّ» .
وله في موضع آخر: قال: إنَّ عَليّاً قَدِمَ من اليمن بهَديٍ، وساق رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هَدْياً، فقال لعلي: بِمَ أهْلَلْتَ؟ قال: قلتُ: اللهُمَّ إني أهْللْتُ بما أهَلَّ به رسولُ الله. ومَعي الهَدْي، قال: فلا تَحِلَّ إذاً» .
وله في موضع آخر: «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتى ذا الحليفة صَلَّى [ص:470] وهو صامتٌ، حتى أَتَى البَيْدَاءَ» .
وفي موضع آخر: قال: «أقَامَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تسعَ سِنينَ لم يَحُجّ، ثم أذَّنَ في الناسِ بالحجِّ، فلم يبقَ أَحدٌ يُريدُ أَن يَأتيَ راكباً أو راجلاً إلا قَدِمَ، فَتَداركَ النَّاسُ ليَخْرُجُوا مَعهُ، حتى حاذَى ذا الحلَيْفَةِ، وولَدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسٍ محمدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسلَتْ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: اغْتَسلي واستَثفري بثَوبٍ ثُمَّ أَهِلي، ففعلت» .
وفي موضعٍ آخر: قال: «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ساقَ هَدياً في حَجَّتهِ» .
وفي موضعٍ آخر: قال: «قدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكةَ ودخَلَ المسجدَ، فاستلم الحجَرَ، ثم مَضَى عن يمينه، فَرَملَ ثلاثاً ومَشى أربعاً، ثم أتى المقامَ، فقال: {واتَّخِذُوا مِنْ مقامِ إبراهيمَ مُصَلَّى} [البقرة: 125] فَصَلَّى ركعتينِ، والمَقَامُ بيْنَهُ وبين البيت، ثم أتَى البيتَ بعد الركعتين فاستلمَ الحجَرَ، ثم خَرجَ إلى الصَّفا» .
وفي موضع آخر: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ من المسجد وهو يُريدُ الصفا، وهو يقولُ: نَبدَأُ بما بدَأ الله به، ثم قرأ: {إنَّ الصَّفَا والمَروةَ من شَعائِرِ الله} [البقرة: 158] . [ص:471]
وفي موضع آخر: قال: «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَقِيَ على الصفا، حتى إذا نظرَ إلى البيت كَبَّر» .
وفي موضع آخر: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وقفَ على الصَّفا يُكَبِّرُ ويقولُ: لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، يَصنعُ ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ ويدعو، ويصْنعُ على المروةِ مثل ذلك» .
وفي موضع آخر: قال «طَافَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت سبعاً: رمَلَ منها ثلاثاً، ومشى أَربعاً، ثم قامَ عند المقام، فَصلَّى ركعتين، وقرأ: {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصلَّى} ورفَعَ صَوتَهُ لِيَسْمعَ النَّاسُ، ثم انصَرَفَ فاستلَم، ثمَّ ذَهَبَ، فقال: نَبْدأُ بما بدَأ الله به، فبدَأ بالصَّفَا، رَقِيَ عليه حتى بَدَا له البيتُ، وقال ثلاث مراتٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيء قديرٌ، وكَبَّرَ الله وحَمِدَهُ ثم دعا بِما قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِياً حتى تَصَوَّبتْ قَدَمَاهُ في بَطنِ المَسيلِ، فَسَعَى حتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثم مَشى حتى أتَى المروَةَ، فَصَعِدَ فيها، حتى بَدَا له البيتُ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمد، [ص:472] وهو على كل شيء قديرٌ، قال: ثلاثَ مَراتٍ، ثم ذكَرَ الله وسبَّحَهُ وحَمِدهُ، ودعا بما شاءَ، فَعَلَ هذَا حتَّى فرغ من الطوافِ» .
وفي موضع آخر: قال: «سارَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتَى عرفَةَ، ووجدَ القُبَّةَ قَدَ ضُرِبتْ له بنَمِرة، حتى إذا زاغت الشمسُ أمرَ بالقصْواءِ فَرُحِلَتْ له، حتى إذا انتهى إلى بَطْنِ الوادي خَطَبَ النَّاس، ثمَّ أذَّنَ، ثم أقام، فَصَلَّى الظهرَ، ثمَّ أقام فصلى العصْر، ولم يُصلِّ بينهما شيئاً» .
وفي موضع آخر: أنَّ نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «عَرَفةُ كلُّها مَوقفٌ» .
وفي موضع آخر قال: «المُزْدَلِفةُ كلها مَوقِفٌ» .
وفي موضع آخر: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ من المُزدلفَةِ قِبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ، فأردفَ الفَضُلَ بن عبَّاسٍ، حتّى أتَى مُحَسِّراً، حَركَ قليلاً، ثم سَلَكَ الطريق الوسطى التي تُخرِجُكَ على الجمرةِ الكبرى، حتى أتى الجمرةَ التي عند الشجَرَةِ، فرَمَاها بسبع حَصَياتٍ، يُكبِّرُ مَع كلِّ حصَاةٍ منها، حصى الخذفِ، ورمى من بطن الوادي» . [ص:473]
وزاد في طرفٍ آخر: «ثم انْصرفَ إلى المنْحَر فنحرَ» .
وفي موضع آخر: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحرَ بعضَ بُدْنِهِ بيَدِهِ، ونَحَرَ بعضه غيرُهُ» (21) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نساجة) : ضرب من الملاحف المنسوجة.
(المشجب) : أعواد مركبة يوضع عليها الرحل والثياب.
(واسثفري) استثفار الحائض: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها، ليمتنع الدم أن يجري ويقطر.
(القصواء) : اسم ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم تكن قصواء، لأن القصواء، هي المقطوعة الأذن. [ص:474]
(صبيغاً) : ثوب صبيغ، أي: مصبوغ، فعيل بمعنى: مفعول.
(محرشاً) : التحريش: الإغراء، ووصف ما يوجب عتاب المنقول عنه وتوبيخه.
(بكلمة الله) : كلمة الله: هي قوله تعالى: {فَإمساكٌ بمَعرُوف أو تَسريحٌ بإِحسانٍ} [البقرة: 229] .
(لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون) معناه: أن لايأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيباً، ولا يعدونه ريبة، إلى أن نزلت آية الحجاب، وليس المراد بوطء الفراش: نفس الزنا، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لا شتراط الكراهة فيه، ولو كان ذلك كذلك لم يكن الضرب فيه ضرباً غير مبرح، إنما كان فيه الحد، والضرب المبرح: هو الضرب الشديد.
(يُنَكِّبها) نكب إصبعه: أمالها إلى الناس، يريد بذلك: أن يشهد الله عليهم.
(حبل المشاة) الحبل: واحد حبال الرمل، وهو ما استطال منه مرتفعاً. [ص:475]
(شنق) زمام ناقته: إذا جمعه إليه، كفاً لها عن السرعة في المشي.
(مَوْرِك) : الرحل: ما يكون بين يدي الرحل، يضع الراكب رجله عليه، يقال: وَرَك وورّك، مخففَّاً ومثقلاً.
(ولم يسبح بينهما) : السبحة: الصلاة، وقيل: هي النافلة من الصلاة، أي: لم يصل بينهما سنة.
(وسيماً) : رجل وسيم: له منظر جميل.
(ظُعن) : جمع، ظعينة وهي المرأة في الهودج، والهودج أيضا يسمى: ظعينة.
(ماغبر) : الغابر: الباقي.
(انزعوا) : النزع: الاستقاء.
__________
(1) هو أبو عبد الله الهاشمي المعروف بـ: جعفر الصادق، إمام، فقيه، صدوق، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، توفي رحمه الله سنة (148 هـ) .
(2) هو المعروف بأبي جعفر الباقر، إمام، ثقة، فاضل، وأمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، توفي رحمه الله سنة (114 هـ) .
(3) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وهو أحسن الصحابة سياقاً لرواية حديث حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة الوداع، فإنه رضي الله عنه ذكرها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، وهو حديث عظيم مشتمل على كثير من الفوائد، وقد صنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً.
(4) قال النووي في " شرح مسلم ": وفي الحديث فوائد منها: أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون، أو ضيفان ونحوهم: أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم "، وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي، ومنها: استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما: مرحباً، ومنها: ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه.
(5) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: وأنا يومئذ غلام شاب: فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيراً، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه.
(6) لم يحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى المدينة سوى هذه الحجة، وسميت حجة الوداع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع فيها أصحابه رضي الله عنهم.
(7) وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر بها.
(8) هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وتزوجها بعد وفاة أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
(9) الذي عند مسلم " سعى ".
(10) قال النووي في " شرح مسلم ": فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يجوز، فأنكره.
(11) قال النووي في " شرح مسلم ": قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل: اسمه حارثة، وقيل: آدم. قال الدارقطني: وهو تصحيف، وقيل: اسمه تمام، وممن سماه آدم: الزبير بن بكار، قال القاضي: ورواه بعض رواة مسلم " دم ربيعة بن الحارث " قال: وكذا رواه أبو داود، وقيل: هو وهم، والصواب " ابن ربيعة " لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأوله أبو عبيد فقال: دم " ربيعة " لأنه ولي الدم، فنسبه إليه، قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر، قاله الزبير بن بكار.
(12) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه: الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} [البقرة: 277] وهذا الذي ذكرته إيضاح، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه: وضع الزيادة، والمراد بالوضع: الرد والإبطال.
(13) قال النووي في " شرح مسلم ": في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله، وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام.
(14) قال النووي في " شرح مسلم ": قيل: معناه: قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [سورة البقرة: 229] وقيل: المراد: كلمة التوحيد، وهي: " لا إله إلا الله محمد رسول الله " إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد بإباحة الله تعالى والكلمة، قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وهذا الثالث هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل: المراد بالكلمة: الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا: بالكلمة التي أمر الله تعالى بها.
(15) في بعض النسخ: وينكتها.
(16) قال النووي: هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ، قال: وصوابه " مثل حصى الخذف " قال: وكذا رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي.
قلت (القائل النووي) : والذي في النسخ من غير لفظة " مثل " هو الصواب، بل لا يتجه غيره، ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله: " حصى الخذف " متعلقاً بحصيات، أي: رماها بسبع حصيات حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصيات، واعترض بينهما: يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب، والله أعلم.
(17) قال النووي: معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.
قال: وفي الحديث فضيلة العمل في هذا الاستقاء، واستحباب شرب ماء زمزم.
وأما زمزم: فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاً، وقيل: سميت زمزم لكثرة مائها. يقال: ماء زمزوم، وزمزم، وزمازم: إذا كان كثيراً، وقيل: لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه، وقيل: لزمزمة جبريل وكلامه عند فجره إياها، وقيل: إنها غير مشتقة، ولها أسماء أخر ذكرتها في " تهذيب اللغات " مع نفائس أخرى تتعلق بها.
(18) أي في الجاهلية.
(19) أي جاوز.
(20) قال في " عون المعبود ": يظهر من هذه الرواية: أن قوله: فقرأ فيهما بالتوحيد، هو قول مدرج من محمد بن علي (يعني: محمد بن علي بن الحسين) وكذا قوله بعده: قال علي بالكوفة: فذهبت محرشاً إلى آخر قصة فاطمة رضي الله عنها، ذكره محمد بن علي منقطعاً من غير ذكر جابر والله أعلم.
(21) أخرجه مسلم رقم (1218) في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1905) و (1907) و (1908) و (1909) في المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 5 / 143 و 144 في الحج، باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم، وباب ترك التسمية عند الإهلال، وباب الحج بغير نية يقصده المحرم، وباب العمل في الإهلال، وباب إهلال النفساء، وباب سوق الهدي، وباب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر، وباب ذكر الصفا والمروة، وباب التكبير على الصفا، وباب الذكر والدعاء على الصفا، وباب القول بعد ركعتي الطواف، وباب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام، وباب الإيضاع في وادي محسر، وباب عدد الحصى التي يرمي بها الجمار، وفي مواقيت الصلاة، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وأخرجه أيضاً بطوله ابن ماجة رقم (3074) في المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد 3/320. و «أبو داود» 1907 قال: حدثنا ابن حنبل. وفي 1909 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «ابن خزيمة» 2754 و2757 قال: حدثنا محمد بن بشار. ثلاثتهم -أحمد، ويعقوب، وابن بشار- قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان.
2- وأخرجه عبد بن حميد 1135 قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. و «الدارمي» 1857 قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان. وفي 1858 قال: أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني. و «مسلم» 4/38 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. و «أبو داود» 1905 قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان و «ابن ماجة» 3074 قال: حدثنا هشام بن عمار. و «ابن خزيمة» 2687، 2802 و2855، 2826، 2812و2944 قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. وفي 2809 قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا يزيد (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
تسعتهم (أبو بكر، وإسماعيل، ومحمد بن سعيد، وإسحاق، والنفيلي، وعثمان، وهشام، وسليمان، ويزيد) عن حاتم بن إسماعيل.
3- وأخرجه مسلم 4/43 قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. و «أبوداود» 1908 قال: حدثنا مسدد. كلاهما (عمر، ومسدد) قالا: حدثنا حفص بن غياث.
4- وأخرجه ابن خزيمة 2534 قال: حدثنا علي بن حجر السعدي.، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
5- وأخرجه ابن خزيمة 2620 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي حازم.
6- وأخرجه ابن خزيمة 2755 قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان الثوري.
ستتهم (يحيى، وحاتم، وحفص، وإسماعيل، وابن أبي حازم، والثوري) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.(3/459)
1797 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «انْطَلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينةِ بعدما تَرجَّلَ وادَّهنَ (1) ولبسَ إزارَهُ ورِداءهُ [ص:476] هُوَ وأَصحابُهُ، فلم ينه عن شيء من الأَرديةِ والأُزُرِ تُلبَسُ، إلاَّ المُزَعفَرَة (2) التي تُرْدَعُ (3) على الجلد. فَأصبَحَ بذي الحُلَيفَةِ، وركب راحلَتَهُ حتَّى استوى على البيداءِ أَهلَّ هو وأَصْحابهُ، وقَلَّدَ بُدْنهُ، وذلك لِخَمْسٍ بقينَ من ذي القَعْدة (4) فقدمَ مكةَ لأربعٍ خَلَون من ذي الحجَّةِ، وطافَ بالبيت، وسعى بين الصَّفَا والمروةِ، ولم يَحِلَّ من أجل بُدْنِهِ، لأنَّهُ قَلَّدها، ثم نزَلَ بأعلى مكةَ عند الحَجون (5) ، وهو مُهِلٌّ، ولم يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بعد طوافِهِ بها حتى [ص:477] رَجَعَ من عَرفةَ، وأمرَ أَصحابَهُ أن يَطوفوا بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم يُقَصِّرُوا رؤوسهُمْ ثم يَحِلُّوا (6) ، وذلك لَمِنْ لَم يكن مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَها، ومَن كانت مَعهُ امْرَأته فهي لَهُ حَلالٌ والطِّيبُ والثيابُ» . أخرجه البخاري (7) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَرَجَّل) : الترجيل: تسريح الشعر.
(ترْدع) : ثوب رديع، أي صبيغ، وقد رَدَعْته بالزعفران، والمراد: الذي يؤثر صبغه في الجسد، فيصبغه من لونه.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا: فقياس كون المحرم ممنوعاً من استعمال الطيب في رأسه: أن يباح له استعمال الزيت في رأسه. وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبل.
(2) قال الزركشي: " إلا المزعفرة " بالنصب على الاستثناء، وبالجر على البدلية.
(3) أي تلطخ. قال الحافظ في " الفتح ": يقال: ردع: إذا التطخ، والردع: أثر الطيب إذا لزق بجلده، قال ابن بطال: وقد روي بالمعجمة من قولهم: أردغت الأرض: إذا كثرت مناقع المياه فيها، والردغ بالغين المعجمة: الطين. اهـ. ولم أر في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة، ولا تعرض لها عياض، ولا ابن قرقول، والله أعلم. ووقع في الأصل: تردع على الجلد. قال ابن الجوزي: الصواب حذف على كذا قال، وإثباتها موجه أيضاً.
(4) قوله: " لخمس بقين من ذي القعدة "، فيه حجة لأحد قولي اللغويين: أنه لا حاجة إلى الاستثناء، بناء على تمام الشهر غالباً، وقيل: لابد أن يقول: إن بقين، لاحتمال نقص الشهر. اهـ.
قال الحافظ في " الفتح ": احتج به ابن حزم في كتاب " حجة الوداع " له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس، قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف، وظاهر قول ابن عباس: " لخمس " يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً كما سيأتي قريباً من حديث أنس، فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة، فتعين أنه يوم الخميس. وتعقبه ابن القيم في " زاد المعاد "، بأن المتعين: أن يكون يوم السبت، بناء على عد يوم الخروج، أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة تسعاً وعشرين يوماً. اهـ.
(5) " الحجون " بحاء مهملة مفتوحة بعدها جيم مضمومة: جبل بأعلى مكة، وبجواره المعلى مقبرة أهل مكة.
(6) في المطبوع: ثم يجلسوا، وهو تحريف.
(7) 3 / 323 في الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وباب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري 2/189، 169، 214، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، فذكره.
رواية البخاري في 2/189 مختصرة علي: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، فطاف، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافة بها، حتى رجع من عرفة» .
وروايته 2/214 مختصرة على: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا، أو يقصروا.» .(3/475)
1798 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «وقفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ، فقال: هذه عرفةُ، وهو الموقف، وعرفَةُ كلُّها مَوقفٌ، ثُمَّ أفَاضَ حين غَرَبتِ الشَّمسُ، وأردفَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ، وجَعلَ يُشيرُ بيَدِهِ على هِينتهِ، النَّاسُ يَضْربونَ يَميناً وشِمالاً لا يلتَفِتُ إليهم، ويقول: يا أيُّها النَّاسُ، عليكم السَّكينةَ، ثم أتى جَمعاً فَصلَّى بهم الصَّلاتينِ جَميعاً، فَلمَّا أصبحَ أتَى قُزَحَ، ووقفَ عليه، وقال: هذا قُزَحُ، وهو الموقِفُ، وجمعٌ كلُّها موقِفٌ، ثم أفاضَ حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّرٍ، فَقَرعَ ناقته، فَخبَّت حتى جَازَ الوادي، فَوقفَ وأَردفَ الفضلَ، ثم أتى الجمرةَ فَرَماها، ثم أتى المنحرَ، فقال: هذا المَنحَرُ، ومِنى كلُّها مَنحرٌ، واستفتَتْهُ [ص:478] جاريةٌ شَابَّةٌ من خَثعَم، قالت: إنَّ أبي شَيخٌ كبيرٌ، قد أدركَتْهُ فريضةُ الله في الحجِّ، أفَيُجزىءُ أَن أَحُجَّ عنه؟ قال: حُجِّي عَن أبيكِ، قال: ولَوى عُنُقَ الفَضلِ، فقال العباس: يا رسول الله، لِمَ لوَّيتَ عُنقَ ابنِ عمك؟ قال: رأيتُ شابّاً وشَابَّة، فلم آمَنِ الشَّيطَانَ عليهما، فأتاهُ رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إني أفضْتُ قبلَ أن أحلِق؟ قال: احلِق ولا حرجَ، قال: وجاءَ آخرُ فقال: يا رسول الله، إني ذبحتُ قبلَ أنْ أَرميَ؟ قال: ارمِ ولا حرَجَ، قال: ثم أتى البيتَ فَطَافَ به، ثم أَتى زمزمَ، فقال: يا بني عبدِ المطلب، لولا أَنْ يَغلِبَكُمُ النَّاسُ عليه لنزعتُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (885) في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، وأبو داود رقم (1735) في المناسك، باب الصلاة بجمع، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن أخرجه أحمد 1/75 (562) قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/98 (778) و 1/165 (1347) قال: حدثنا بحيى بن آدم، عن سفيان ابن سعيد. و «أبوداود» 1922، 1953 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» 3010 قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان. و «الترمذي» 885 قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان. «عبد الله بن أحمد» 1/72 (252) ، 761 (564) قال: حدثني أحمد بن عبدة البصري، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وفي 1/81 (613) قال: حدثنا سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومئتين، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي (وابن خزيمة) ، 2837 2889 قال حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان، والمغيرة، ومسلم بن خالد) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، فذكره.
قلت: فات المؤلف - رحمه الله - عزوه لأبي داود.(3/477)
الكتاب الثاني من حرف الحاء: في الحدود، وفيه سبعة أبواب
الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق
1799 - (ط) زيد بن أسلم -رحمه الله (1) - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ غَيرَ دِينَهُ فَاضربوا عُنُقَهُ» .
قال مالك في تفسير هذا الحديث: معناه - والله أعلم -: أنَّه مَنْ خرج من الإسلام إلى غيره، مثلُ الزَّنادِقَة وأشباههم، فأولئكَ إذا ظُهِرَ عليهم يُقتَلون ولا يُستَتَابُون، لأنه لا تُعرَف توبتُهم، فإنهم كانوا يُسِرُّونَ [ص:480] الكفرَ، ويُعلِنونَ الإسلام، فلا أرى أَن يُسْتَتابَ هؤلاء إذا ظُهِرَ على كفرهم بما يَثْبُتُ به.
قال مالك: والأمر عندنا: أنَّ مَنْ خرج من الإسلام إلى الرِّدة: أَن يُسْتَتابوا، فإن تابوا وإلا قُتِلُوا.
قال: ومعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» : مَن خرج من الإسلام إلى غيره، لا مَن خرج من دينٍ غيرِ الإسلام إلى غيرهِ، كَمنْ يَخْرُجُ من يَهَوديةٍ إلى نَصرانيَّةٍ، أَو مَجُوسيةٍ، ومن فعل ذلك من أَهل الذِّمَّةِ لم يُستَتَبْ، ولم يقتل. أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) هو زيد بن أسلم، العدوي مولاهم، يروي عن أبيه أسلم خادم عمر، وعن ابن عمر، أحد أعلام التابعين، مات في ذي الحجة سنة ثلاثين ومائة.
(2) 2 / 736 في الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد، وهو مرسل، وقد وصله البخاري عن طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وسيأتي رقم (1802) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل أخرجه مالك 1483 قال الزرقاني مرسلا عند جميع الرواة، وهو موصول في البخاري والسنن الأربعة من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.(3/479)
1800 - (ط) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري -رحمه الله- عن أبيه قال: «قَدِمَ على عمَر بنِ الخطاب -رضي الله عنه-، في زَمَنِ خلافته، رَجُلٌ من اليمن، من قِبَلِ أَبي مُوسَى الأشعري، وكان عَاملاً له، فسألَهُ عُمَرُ عن النَّاسِ؟ ثم قال: هل كان فيكم مِنْ مُغَرِّبةِ خَبرٍ؟ قال: نعم، رجلٌ كفَرَ بعد إسلامِه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبنَاهُ فَضربنا عُنُقَهُ، قال: فَهلا حَبَسْتُمُوهُ ثلاثاً، وأطْعَمتُموهُ كُلَّ يومٍ رغيفاً، واسْتَتَبْتُمُوه، لَعلَّهُ يَتُوبُ، ويُراجِعُ أمْرَ الله؟ اللَّهُمَّ إني لمْ أحضُرْ، ولم [ص:481] آمُرْ، ولم أَرْضَ إذْ بَلَغَني» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُغَرِّبة خبر) : يقال: هل من مغربة خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما - وأصله: من الغَرب، وهو البعد، يقال: دارٌ غَرْبة، أي: بعيدة، والمعنى: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟
__________
(1) 2 / 737 في الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، وهو مرسل، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري لم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1484 عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن أبيه، فذكره قال الزرقاني: محمد المدني «ثقة» الشرح (4/18) .(3/480)
1801 - (خ ت د س) عكرمة قال: «أُتيَ عليٌّ -رضي الله عنه- بِزَنادِقَةٍ (1) ، فأحرَقَهمْ، فَبلَغ ذلك ابْنَ عَبَّاس، فقال: لو كنتُ أنا لَم أُحرِّقهمْ لِنهي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تُعذِّبوا بعَذَاب الله، ولقَتَلْتُهُم، لقول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» . هذه رواية البخاري.
وزاد الترمذي: «فَبَلَغ ذلك علياً، فقال: صَدقَ ابنُ عبَّاس» .
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أَنَّ علِيّاً أَحْرقَ نَاساً ارتْدُّوا عن الإسلام، فَبلَغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكُنْ لأحْرِقَهم بالنَّار، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُعذِّبوا بِعذَاب الله، وكنتُ قاتِلهُم (2) بقول رسول الله [ص:482] صلى الله عليه وسلم-، [فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال] : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» ، [فبَلغَ ذلك عليّاً] ، فقال: ويَحَ ابنَ عباس» .
وأخرج النسائي أيضاً منه المسند فقط، فقال: عن ابن عباسٍ: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» .
وأخرج أيضاً عن أنسٍ: «أنَّ عليّاً أُتيَ بنَاسٍ من الزُّطِّ (3) يعبدون وثَناً [فأحرقَهُم] ، قال ابنُ عباس: إنما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ» (4) .
__________
(1) جمع زنديق، هو المبطن للكفر المظهر للإسلام، كالمنافق. وقيل: هو قوم من الثنوية القائلين بالخالقين - النور والظلمة إله الخير وإله الشر - وقيل: من لا دين له، وقيل: هو من يتبع كتاب (زرادشت) المسمى بالزند، وقيل: هم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه وهم كانوا عبدة الأوثان.
(2) في الأصل: وكنت أقاتلهم، وما أثبتناه رواية أبي داود.
(3) قال ابن حجر في " المقدمة ": هم صنف من السودان.
وفي القاموس " الزط " بالضم: جبل من الهند، معرب " جت " بالفتح، والقياس يقتضي فتح معربة أيضاً. الواحد " زطي ".
(4) أخرجه البخاري 12 / 238 و 239 في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وفي الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، والترمذي رقم (1458) في الحدود، باب ما جاء في المرتد، وأبو داود رقم (4351) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي 7 / 104 و 105 في تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 282.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (533) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» 2171 (1871) قال: حدثنا إسماعيل. وفي 1/219 (1901) قال: حدثنا سفيان. وفي 1/282 (2551) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي 1/282 (2552) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. و «البخاري» 4/75 قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي 9/18 قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد. و «أبو داود» 4351 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن ماجة» 2535 قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 1458 قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. و «النسائي» 7/104 قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا وهيب. (ح) وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أنبأنا ابن جريج قال: أنبأنا إسماعيل، عن معمر سبعتهم (سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد بن زيد، ووهيب، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث، ومعمر) عن أيوب.
2- وأخرجه النسائي 7/104 قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سعيد عن قتادة.
كلاهما (أيوب، وقتادة) عن عكرمة، فذكره.
في رواية إسماعيل بن علية، ووهيب عند أحمد، زاد في آخره: فبلغ عليا ما قال ابن عباس، فقال: ويح ابن أم ابن عباس. وفي رواية عبد الرهاب الثقفي فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس..(3/481)
1802 - (خ م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «قَدِمَ عَليَّ مُعاذٌ، وأنا بِاليَمَنِ، فَكانَ رجلٌ يَهُوديٌّ، فأسْلَم، ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام، فَلمَّا قَدِمَ مُعاذٌ قال: لا أنْزِلُ عن دابتي حتَّى يُقتَلَ، قال: وكان قد اسْتُتِيبَ قبل ذلك» . [ص:483]
زاد في رواية: «بعشرين ليلة، أو قريباً منها، فَجَاء مُعَاذٌ، فَدعاهُ، فأبى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ» .
. قال أَبو داود: وقد روي هذا الحديث من طُرُقٍ، وليس فيه ذِكْر الإستتابة. هذه رواية أبي داود.
وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور بطوله في كتاب الغزوات في بَعثِ أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن في حرف «الغين» .
وقد ذُكرِ بعض رواياته في «كتاب الخلافة والإمارةِ» من حرف «الخاء» وبعضُ رواياته في «كتاب الشراب» من حرف «الشين» . ووافقهم على بعضها النسائي، وقد ذكرت رواياته في مواضعها.
وله هاهنا منها قال: «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إلى اليَمَن، ثم أرْسَلَ مُعاذَ بنَ جبلٍ بعد ذلك. فَلمَّا قَدِمَ قال: يا أيُّها الناسُ إني رسولُ رسولِ اللهِ إليكم، فَألَقى له أَبو موسى وسَادَة ليَجْلِسَ، فأُتيَ برجُلٍ كان يَهُودياً فأسلَمَ، ثم كفَرَ، فقال معاذٌ: لا أَجْلِسُ حتى يُقْتَلَ: قَضاء الله ورسولِه - ثلاث مَرَّاتٍ - فَلمَّا قُتِلَ قعدَ» .
وهذا الذي أخرجه النسائي قد أخرجه البخاري ومسلم في جملة الحديث، [ص:484] وهو مذكور هناك (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وِسادَة) الوسادة: المخدة.
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 241 و 242 في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وفي الإجارة، باب في الإجارة، وفي الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، وباب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، ومسلم رقم (1733) في الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وأبو داود رقم (4354) و (4355) و (4356) و (4357) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي 7 / 105 في تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4 / 409 و 417.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد 4/409 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا قرة بن خالد. و «البخاري» 3/115، 9/19، 81 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد. وفي 9/81 قال: حدثني عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محبوب بن الحسن، قال حدثنا خالد. و «مسلم» 6/6 قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، ومحمد بن حاتم، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا قرة بن خالد،. و «أبو داود» 3579 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا قرة بن خالد. وفي (4354) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: مسدد: حدثنا قرة. و «النسائي» 91 وفي الكبرى (8) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - قال: حدثنا قرة بن خالد. وفي 7/105 قال: حدثنا محمد بن بشار (ح) وحدثني حماد بن مسعدة، قالا حدثنا قرة بن خالد. كلاهما (قرة بن خالد، خالد الحذاء) عن حميد ابن هلال.
2- وأخرجه أحمد 4/417 قال: حدثنا يونس بن محمد. و «البخاري» 1/70 قال: حدثنا أبو النعمان. و «مسلم» 1/152 قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. و «أبو داود» 49 قال: حدثنا مسدد، وسليمان ابن داود العتكي. و «النسائي» 1/9 وفي الكبرى (3) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة البصري. و «ابن خزيمة» 141 قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. ستتهم (يونس، وأبو النعمان، ويحيى بن حبيب، ومسدد، وسليمان، وأحمد بن عبدة) عن حماد بن زيد، قال: أخبرنا غيلان بن جرير.
3- وأخرجه أحمد (4/417) . و «النسائي» 8/224 قال: أخبرنا عمرو بن منصور. كلاهما - أحمد بن حنبل، وعمرو بن منصور - قالا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا أبو عميس، عن سعيد بن أبي بردة.
4- وأخرجه أحمد 4/393 قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي 4/411 قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 9134 عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الرحمن عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه) .
5-وأخرجه أبو داود (2930) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 9077 عن إبراهيم بن يعقوب. وهلال بن العلاء. كلاهما عن سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام كلاهما - خالد بن عبد الله، وعباد بن العوام - عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي - وفي رواية عباد: قرة بن بشر -.
6- وأخرجه البخاري 9/80 قال: حدثنا محمد بن العلاء و «مسلم» 6/6 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء. كلاهما - محمد بن العلاء، وأبو بكر بن أبي شيبة - قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله.
ستتهم -حميد بن هلال، وغيلان بن جرير، وسعيد بن أبي بردة، وأخو إسماعيل بن أبي خالد، وبشر ابن قرة أو قرة بن بشر، وبريد -عن أبي بردة فذكره.
وأخرجه أبو داود (4355) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا الحماني - يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن - عن طلحة بن يحيى، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة. وفي (4356) قال: حدثنا محمد ابن العلاء قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا الشيباني. ثلاثتهم (طلحة، وبريد، وسليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني) عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره (موقوفا) بقصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. وفي رواية طلحة وبريد: (وكان قد استتيب قبل ذلك) . وفي رواية الشيباني: (فدعاه عشرين ليلة، أو قريبا منها، فجاء معاذ، فدعاه فأبى، فضرب عنقه)
أخرجه البخاري 5/204 قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا أبو عوانة. قال حدثنا عبد الملك، عن أبي بردة. قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا ... الحديث وفيه قصة المرتد، وقراءة القرآن.
لكن أبا بردة أرسل الحديث، ولم يذكر فيه (عن أبي موسى)(3/482)
1803 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان عبدُ الله بنُ سَعدِ بن أَبي سَرْحٍ (1) يَكتُبُ لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزله الشَّيطَانُ، [ص:485] فَلَحِقَ بالكُفَّارِ، فأمرَ رسولُ الله أنْ يُقْتَلَ يَومَ الفَتحِ، فاستَجَارَ له عُثمانُ ابنُ عَفَّانٍ، فأجارَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأزَّله) أزله: حمله على الزلل، وهو الذنب، والخطأ والزلل: ضد الثبات والتأني في الأمور (2) .
__________
(1) قال أبو عبيد: أسلم عبد الله بن سعد قبل الفتح وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد مشركاً وصار إلى قريش بمكة فقال لهم: إني كنت أصرف محمداً حيث أريد. كان يملي علي {عزيز حكيم} فأقول: " أو عليم حكيم؟ فيقول: نعم " كل صواب. فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وقتل عبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاع، أرضعت أمه عثمان، حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمئن أهل مكة، فاستأمنوا له، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً، ثم قال: نعم، فلما انصرف هو وعثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: " ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه "، فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: " إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين " وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح فحسن إسلامه، ولم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش، ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين، وفتح على يديه أفريقية سنة سبع وعشرين، وتتمة مناقبه مذكورة في " الاستيعاب ".
(2) رقم (4358) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، وأخرجه أيضاً النسائي 7 / 107 في تحريم الدم، باب توبة المرتد، وفي سنده الحسين بن واقد، وهو ثقة له أوهام. وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4358) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، و «النسائي» 7/107 قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبرهيم كلاهما (أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبرهيم) عن علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره.
قلت: الحسين بن واقد يهم.(3/484)
1804 - (د) حارثة بن مضرب - رضي الله عنه - «أَنه أتى عبدَ الله - يعني ابنَ مسعود- بالكوفة فقال: ما بَيني وبَينَ أحَدٍ من العرب حِنةٌ، وإني مَرَرتُ بمسجدٍ لبني حَنيفَةَ، فإذا هم يُؤمنونَ بمُسيلِمَةَ، فأرسلَ إليهم عبدُ الله فَجيءَ بهم فاسْتَتَابَهُم، غَيرَ ابنَ النَّواحَةِ، قال له: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: لولا أنك رسولٌ لضَربتُ عُنُقَكَ، فَأنتَ اليومَ لستَ برسولٍ، فأمرَ قرظة بن كعب - وكان أميراً على الكوفة - فضربَ عُنُقَهُ في السوقِ، ثم قال: مَن أَرادَ أنْ يَنظُرَ إلى ابن النَّوَّاحةِ فلْينظر إليه قَتيلاً بالسوق» . أخرجه أبو داود (1) . [ص:486]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِنَة) : الحنة هاهنا بمعنى الإحنة، وهي العداوة.
قال الجوهري: [يقال: في صدره عليَّ إحنَةٌ، أي: حقد، ولا تَقُل: حِنَةٌ، والجمع: إحَنٌ، وقال الهروي:] هي لغة رديئة، وقد جاءت، وقال الخطابي: ويشبه أن يكون مذهبُ ابن مسعود في قَتلِهِ من غير استتابةٍ أنَّه رأى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْلا أنَّك رسولٌ لَضَربتُ عُنُقَكَ» حُكماً منه بقتله لولا علَّة الرسالة، فلما ظَفِرَ به وارتفعتِ العِلَّة أمضى فيه ذلك، ولم يَستَأْنِفْ له حُكم سائر المرتدين، لأن ابن النَّوَّاحَةِ كان دَاعِيَةَ مُسَيْلمةَ، بخلاف غيره مِمَّنِ انتمى إليه، فلهذا استَتَابهُم دُونَهُ، بِناءً منه على أنَّ أَمرَ مُسيلمةَ عنده مستحكم لا يزول بالتوبة، وأنه لا يُصدَّقُ في توبته.
__________
(1) رقم (2762) في الجهاد، باب في الرسل، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد 1/390 (3708) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا المسعودي. وفي 1/396 (3761) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المسعودي. وفي 1/406 (3855) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2980 عن أبي قدامة السرخسي، عن عبد الرحمان، عن سفيان.
كلاهما (المسعودي، وسفيان) عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، فذكره.
(*) رواية سفيان مختصرة على: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: لولا أنك رسول لقتلتك»(3/485)
1805 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ نَاساً من عُكْلٍ وعُرَينةَ قَدِمُوا على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وتكلَّموا بالإسلام فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا كُنا أَهلَ ضَرعٍ، ولم نَكن أهلَ رِيفٍ، واسْتوخَمُوا بالمدينة، فأَمر لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذَودٍ وراعٍ، وأمرهم أن يَخْرجُوا فيه، فيشْربوا من ألبانِها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرَّةِ كَفَروا بعد إسلامهم، وقَتَلُوا رَاعيَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، واستاقوا الذَّودَ، فَبَلغَ ذلك النبيَّ، [ص:487] فبعثَ الطَّلبَ في آثارهم، فأمر بهم فَسَمرُوا أَعينَهُم، وقَطَعُوا أيديَهم، وتُرِكُوا في ناحيةِ الحرَّة حتى ماتوا على حالهم، قال قتادة، بلغنا: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقَةِ، وينْهى عن المُثْلَةِ» .
زاد في رواية: «قال قتادةُ: فحدَّثني ابنُ سِيرينَ: أنَّ ذلك قَبْلَ أن تَنْزِلَ الحدود» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري: «أَن ناساً من عُرينَةَ اجتَوَوا المدينةَ، فَرخصَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتُوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعيَ، واستاقُوا الذَّودَ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأُتيَ بهم، فَقَطَّعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعينهم، وتَرَكَهُمْ بالحرةِ يعَضُّون الحجارة» .
وفي أخرى له: «أنَّ ناساً كان بهم سُقْمٌ فقالوا: يا رسول الله، آوِنا وأطعِمنا، فلما صَحُّوا قالوا: إنَّ المدينةَ وخمةٌ، فأنزلهم الحرَّةَ في ذودٍ له، فقال: اشربوا من أَلبانها، فلمَّا صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، واستاقُوا ذَودَه، فَبَعثَ في آثارهم، وقطَّع أيديَهُمْ وأرجُلَهمْ، وسَمَرَ أَعيُنَهمْ، فَرأيتُ الرجلَ منهم يَكدُمُ الأرضَ بلسانه حتى يَموت قال [ص:488] سلاَّمٌ: [وهو ابن مِسكين] فَبلغني: أنَّ الحجَّاجَ قال لأنسٍ: حَدِّثْني بأَشدِّ عُقُوبةٍ عاقَبَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَحدَّثهُ بهذا، فَبَلغَ، فقال: ودِدتُ أنه لم يُحِّدّثهُ» .
وفي رواية لمسلم بنحوه، وفيه: «وكان قد وقَعَ بالمدينة المُومُ، وهو البِرْسَامُ (1) » .
وزاد: «وكان عنده شبابٌ من الأنصارِ قَريبٌ من عشْرين، فَأرسل إليهم، وبعثَ قَائفاً يَقْتصُّ آثارَهُمْ» . وفي أخرى قال: «إنَّما سَملَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْيُنَ أولئكَ لأنهم سَملُوا أعينَ الرِّعاء» .
وفد أخرجه البخاري ومسلم بأتَمَّ من هذا وزيادَةٍ تتضمن ذِكر القَسامة وهو مذكور في كتاب القسامة، من حرف القاف.
وأخرجه الترمذي بنحو من هذه الطرق، وأخرج منه طرفاً في كتاب الطعام في جواز شرب أبوال الإبل.
وأخرج أبو داود: «أنَّ قَوْماً من عُكْلٍ - أو قال: من عُرَينةَ [ص:489] قَدِموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاجتَوَوا المدينةَ، فَأمرَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلقاحٍ، وأمرهم أن يشْرَبوا من أَبوالها وألبانها، فانطَلَقوا، فلما صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- واسْتاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ خَبَرُهم من أولِ النَّهارِ، فأرسل في آثارهم: فما ارتفع النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجُلُهُم، وسَمَرَ أعْينَهم، وأُلقُوا في الحْرَّةِ، يَسْتَسقُون فلا يُسقَونَ» .
قال أبو قِلابة: «فهؤلاء قَومٌ سَرقوا وقَتَلُوا، وكفَروا بعدَ إيمانهم، وحارَبُوا الله ورسوله» .
وفي أخرى له قال: «فأمر بمساميرَ فأُحميت، فكحَلهُمْ، وقطع أيْديَهُم وأرجلَهمْ، وما حسمَهُمْ» .
وفي أخرى له قال: «فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم قَافة، فأُتيَ بهم، قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: {إنَّما جَزاءُ الذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعَونَ في الأرضِ فَساداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيديهم وأرجُلهم من خِلافٍ أو يُنفَوا من الأرضِ ذلكَ لهُم خِزيٌ في الدنيا ولَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ} [المائدة: 33] » .
وفي أخرى قال أنس: «فلقد رأيتُ أحدَهَم يَكْدِمُ الأرضَ بفيهِ عَطشاً، حتّى ماتُوا» . [ص:490]
وزاد في أخرى: «ثم نَهَى عن المُثْلَةِ» .
وأَخرجه النسائي بنحو من هذه الروايات، والألفاظ متقاربة، إلا أن في أَحدِ طُرقه «أنَّ النَّفَر كانوا ثمانية» .
وفي أخرى منها: «فَقَطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهُم، وسَمَلَ أعيُنَهُم وصلَبهم» .
وأخرج أبو داود قولَ ابن سيرين: «إنَّ ذلك قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ الحدود» . مُفرداً (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَهْل ضَرْع) : الضرع: الخِلْف، أراد، أننا أهل ماشية وبادية، [ص:491] ولسنا من أهل المدن والحضر، وإنما عيشنا من اللبن.
(الريف) : أرض فيها زرع وخصب، والجمع: أرياف.
(استوخموا) : استوخمت أرض كذا، إذا لم توافق مزاجك.
(بذود) : الذود من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة.
(الحرَّة) : أرض ذات حجارة سود، وهي هاهنا: اسم لإرض بظاهر المدينة معروفة.
(فسَمَرَ أعينهم) : سَمَرُ العين: هو أن تحمى لها مسامير الحديد وتكحل ليذهب بصرها.
(اجتووا) : الاجتواء: مثل الاستيخام، تقول: اجتويت موضع كذا، مثل استوخمته وكرهت المقام فيه، وهو افتعلت من الجوى: الألم في الجوف.
(قائفاً) : القائف: الذي يعرف الآثار، ومنه القائف: الذي يعرف الإنسان بما يراه من الشبه.
(سَمَلَ) : سُمِلَت عينه: إذا فُقئت بحديدة محماة.
(لِقَاح) : اللقاح: جمع لقحة، وهي ذوات اللبن من الإبل، وقيل: ذوات المخاض. [ص:492]
(يَكْدِم) : كدم الأرض: إذا عضَّها بملء فيه.
(حَسَمَهم) : الحسم: هو إذا قطعت اليد، أو الرجل كُويت لينقطع الدم.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " الموم " بضم الميم وإسكان الواو، وأما " البرسام " فبكسر الباء، وهو نوع من اختلال العقل، ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر، وهو معرب. وأصل اللفظة سريانية.
(2) أخرجه البخاري 12 / 98 في المحاربين في فاتحته، وباب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة حتى هلكوا، وباب لم يسق المرتدون والمحاربون حتى ماتوا، وباب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وفي الديات، باب القسامة، وفي الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وفي الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، وفي الجهاد، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، وفي المغازي، باب قصة عكل وعرينة، وفي تفسير سورة المائدة، باب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وفي الطب، باب الدواء بألبان الإبل وباب الدواء ببول الإبل، وباب من خرج من أرض لا تلائمه، ومسلم رقم (1671) في القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، والترمذي رقم (72) في الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ورقم (1846) في الأطعمة، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، وأبو داود رقم (4364) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ورقم (4365) و (4366) و (4367) و (4368) و (4371) ، والنسائي 7 / 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2578) في الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، وأحمد في المسند 3 / 107 و 163 و 170 و 177 و 186 و 198 و 205 و 233 و 287 و 290.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عن أنس أبو قلابة:
1- أخرجه أحمد 3/161 قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. و «البخاري» 1/67 قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي 4/75 قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. وفي 8/202 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن وهيب. وفيه (8/202) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد. و «أبو داود» 4364 قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد. وفي 4365 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. و «النسائي» 7/95 قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان، وحماد، ووهيب) عن أيوب.
2- وأخرجه أحمد 3/186، والبخاري 9/11 قال: حدثني قتيبة بن سعيد. و «مسلم» 5/102 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة. وأربعتهم - أحمد، وقتيبة، وأبو جعفر، وأبو بكر) قالوا حدثنا إسماعيل بن علية. و «النسائي» (7/93) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع. كلاهما (ابن علية، ويزيد) عن حجاج بن أبي عثمان.
وأخرجه البخاري (5/165) قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب وحجاج الصواف.
وأخرجه البخاري (6/65) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. و «مسلم» 5/102 قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، (ح) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. قال: حدثنا أزهر السمان.
ثلاثتهم (الأنصاري، ومعاذ وأزهر) قالوا حدثنا ابن عون
وأخرجه مسلم (5/102) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب.
ثلاثتهم (حجاج، وأيوب، وابن عون) عن أبي رجاء سلمان مولى أبي قلابة.
3- وأخرجه أحمد (3/198) ، والبخاري 8/201 قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (8/202) قال حدثنا محمد بن الصامت. و «أبو داود» 4366 قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. (ح) وحدثنا عمرو بن عثمان و «النسائي» (7/94) وفي الكبرى (تحفة الأشراف -945) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. خمستهم - أحمد، وعلي، وابن الصامت، وابن الصباح، وعمرو - قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم.
وأخرجه مسلم 5/103) قال: حدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف. و «النسائي» 7/95 قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا ابن يوسف.
ثلاثتهم - الوليد، ومسكين، وابن يوسف- قالوا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير.
ثلاثتهم 0 أيوب، وسلمان أبو رجاء، ويحيى - عن أبي قلابة، فذكره.
01 أخرجه أحمد (3/163) قال: حثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
2- وأخرجه أحمد (3/170) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي 3/233 قال: حدثنا عبد الوهاب، «البخاري» (5/164، 7/167) قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. و «مسلم» 5/، 103 والنسائى 7/71 كلاهما عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى و «النسائي» (1/158، 7/97) ، في الكبرى 286، وابن خزيمة 115.
كلاهما - النسائي، وابن خزيمة -عن محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع.
أربعتهم - ابن جعفر، وعبد الوهاب، يزيد بن زريع، وعبد الأعلى -، عن سعيد بن أبي عروبة.
3- وأخرجه أحمد 3/177 قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. و «أبو داود» 4368 قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن هشام الدستوائي.
4- وأخرجه أحمد 3/287 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد.
5- وأخرجه أحمد 3/287 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد وهمام.
6-وأخرجه أحمد 3/290 قال: حدثنا بهز، وحدثنا عفان، و «البخاري» 7/160 قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. و «مسلم» 5/103 قال: حدثنا هداب بن خالد. أربعتهم (بهز، وعفان، وموسى، وهداب) قالوا: حدثنا همام بن يحيى.
7- وأخرجه البخاري 2/160 قال: حدثنا مسدد، قال: قال حدثنا يحيى عن شعبة.
ستتهم - معمر، وسعيد، وهشام، وحماد، وهمام، وشعبة - عن قتادة، فذكره.
ورواه ثابت، عن أنس أخرجه البخاري 7/159 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سلام بن مسكين، قال: حدثنا ثابت، فذكره. ورواه عبد العزيز بن صهيب، وحميد، عن أنس بن مالك.
أخرجه مسلم 5/101 قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف -782» عن بشر بن الحكيم.
ثلاثتهم - يحيى، أبو بكر، وبشر - عن هشيم، عن عبد العزيز وحميد، فذكراه.
ورواه حميد، عن أنس.
1- أخرجه أحمد 3/205، 107، والنسائي 7/96 قال: أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) قالا: حدثنا ابن أبي عدي.
2- وأخرجه أحمد 3/205 قال: حدثنا يزيد بن هارون.
3- وأخرجه ابن ماجة (3503، 2578) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد.
4- وأخرجه النسائي 7/95 قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر وغيره.
5- وأخرجه النسائي 7/95 قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر.
6- وأخرجه النسائي 7/96 قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
ستتهم - ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الوهاب، وعبد الله العمري، وإسماعيل، وخالد - عن حميد، فذكره.
قال ابن ماجة: ورواه حميد، وقتادة، وثابت عن أخرجه أبو داود (4367) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل و «الترمذي» 1845، 72 و1042 قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عفان ابن مسلم، و «النسائي» 7/97 قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا بهز. ثلاثتهم (موسى، وعفان، وبهز) عن حماد بن سلمة، عن حميد، وقتادة وثابت، فذكروه لم يذكر بهز في حديثه (حميدا) .
قال ابن ماجة: ورواه معاوية بن قرة، عن أنس أخرجه مسلم 1035 قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا بن معاوية، قال: حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة، فذكره.
قال ابن ماجة: ورواه يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك أخرجه النسائي 1/160، 7/97، وفي الكبرى 287 قال: أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم. قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن طلحة بن مصرف، عن يحيى بن سعيد فذكره.
قال ابن ماجة: ورواه سليمان التيمي، عن أنس أخرجه مسلم 5/103، والترمذي (73) ، والنسائي 7/100، ثلاثتهم عن الفضل بن سهل الأعرج، قال: حدثني يحيى بن غيلان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، فذكره.(3/486)
1806 - (د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ ناساً أغاروا على إبلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتَدُّوا عن الإسلام، وقتَلوا راعيَ رسولِ الله مؤمِناً، فَبَعثَ -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأُخِذوا، فقطع أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعيُنَهُم، قال: فنزلت فيهم آية المُحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سَألهُ الحجاجُ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4369) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، والنسائي 7 / 100 في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، وفي سنده عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهد هأخرجه أبو داود (4369) قال: حدثنا أحمد بن صالح. وفي «تحفة الأشراف» 2775 عن أبي الطاهر بن السرح، و «النسائي» 7/100 قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
كلاهما - أحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو أبو الطاهر بن السرح - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبيد الله، فذكره.
أخرجه أبو داود (4370) . والنسائي 7/100 كلاهما - أبو داود والنسائي - عن أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قطع الذين سرقوا لقاحه،وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية كلها.
قلت: مداره على عبيد الله بن عمر،لم يوثقه غير ابن حبان والسند الآخر لا يعل المتصل منه.(3/492)
1807 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «قَدِمَ ناسٌ من العربِ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلموا، ثمَّ مَرِضوا، فَبَعَثَ بهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لِقَاحٍ ليَشْرَبُوا من ألبانها فَكانُوا فيها، ثم عَمَدوا إلى الراعي غُلام رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقتَلُوهُ، واستَاقُوا اللِّقَاحَ، فَزَعُموا أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال [اللهم] عَطِّش مَنْ عَطَّشْ آل محمدٍ الليلةَ، فبعثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في [ص:493] طلبهم، فَأخِذوا، فقَطعَ أَيديَهم وأرجلَهمْ، وسَمَلَ أَعيُنَهُمْ، قال بعضهم: استاقوا إلى أَرض الشِّركِ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 98 و 99 في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل. ويشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه (7/99، 98) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب. قال: وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، فذكره.(3/492)
1808 - (س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أغارَ قومٌ على لِقَاحِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأخَذَهْم، فَقَطعَ أيديَهْم وأَرجُلَهُمْ، وسَمَلَ أعْيُنَهم» .
وفي رواية عن عروة مرسلاً قال: «أَغَارَ قومٌ من عُرينةَ على لِقَاحِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَاستاقُوها، وقَتَلُوا غلاماً له، فَبَعثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم ... الحديث» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 99 في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، وإسناده حسن.(3/493)
1809 - (د س) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمَّا قطع الذين سَرقوا لِقاحَهُ وسَمَلَ أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنَّما جزاءُ الَّذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعونَ في الأرضِ فساداً أن يُقتَّلوا أَو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أيْدِيهْم وأرجُلُهم من خِلافٍ أو يُنْفَوا من الأرضِ ذلكَ لهم خِزيُ في الدنيا ولَهم في الآخرةِ عذابٌ عَظيمُ} [المائدة: 33] » أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4370) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، والنسائي 7 / 100 في تحريم [ص:494] الدم، باب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل. ويشهد له معنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه أبو داود 4370، والنسائي (17-1) كلاهما عن أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، فذكره.(3/493)
الباب الثاني: في حد الزنا، وفيه فصلان
الفصل الأول: في أحكامه، وفيه ستة فروع
الفرع الأول: في حد الأحرار
1810 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعتُ عمرَ، وهو على مِنبر رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبْ ويقول: إنَّ الله بعث محمداً بالحق، وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مِمَّا أنْزَلَ عليه: آيَة الرَّجم (1) [ص:495] فَقرَأَناها ووعَيْناها، ورجم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنَّاسِ زَمَنٌ أَن يقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ الله، فيضِلوا بتركِ فَريضَةٍ أَنزلها الله (2) في كتابه، فإن الرَّجمَ في كتاب الله حَقٌّ على من زنا إذا أُحصِن (3) من الرجال والنساء إذا قَامَتِ البَيِّنةُ، أو كانَ حَمْلٌ، أَو الاعتراف، وايمُ الله، لولا أن يقولَ الناسُ: زاد في كتاب الله، لكَتبتُها» .
هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: «أو الاعتراف» .
وفي أخرى للترمذي عن ابن المسيب عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: «رجمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمَ أَبو بكرٍ، ورجمتُ، ولولا أَني أكرَهُ أن أزيدَ في كتاب الله لكَتبتُهُ في المصحف، فإني قد خشيتُ أنْ يَجيءَ أَقْوامٌ فلا يَجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .
وأخرج مسلمُ الروايةَ الأولى، وقال فيها: «ووعيناها وعقلْنَاها» . [ص:496]
وقال في آخرها: «إذا قَامَتِ البيِّنةُ، أَو كان الحَبَلُ أَو الاعترافُ» .
وقد أَخرج البخاري ذلك في جملة حديثٍ طويلٍ، يتضمن ذِكرَ خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه-، وهو مذكور في «كتاب الخلافة» من حرف «الخاء» .
وله في أخرى مختصراً نحو ذلك.
وفي رواية الموطأ: «أنهُ سَمِع عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- يقول: الرجمُ في كتاب الله حَقٌّ على من زَنى من الرجال والنساء إذا أَحصَنَ، إذا قامت البيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» (4) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": أراد بآية الرجم: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة "، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكمه دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعاً، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار: دليل على ثبوت الرجم.
(2) قال النووي: هذا الذي خشيه وقع من الخوارج ومن وافقهم، وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) قال في " النهاية ": أصل الإحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج. يقال: أحصنت المرأة فهي مُحْصِنَةٌ، ومُحْصَنة، وكذلك الرجل. والمحصن - بالفتح - يكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر. يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، وألفج فهو ملفج.
(4) أخرجه البخاري 12 / 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 في الحدود، باب رجم الحبلى في الزنا، وباب الاعتراف بالزنا، وفي المظالم، باب ما جاء في السقائف، وباب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (1691) في الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، والموطأ 2 / 823 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1431) في الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، وأبو داود رقم (4418) في الحدود، باب في الرجم، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 179، في الحدود، باب في حد المحصنين، وأحمد في المسند 1 / 23 و 29 و 36 و 40 و 43 و 47 و 50 و 55.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) 514، والحميدي (25) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر.. وفي (26) قال: حدثنا سفيان. قال: أتينا الزهري في دار ابن الجواز. فقال: إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثا، وإن شئتم حدثتكم بحديث السقيفة. وكنت أصغر القوم، فاشتهيت أن لا يحدث به لطوله، فقال القوم: حدثنا بحديث السقيفة، فحدثنا به الزهري. فحفظت منه أشياء ثم حدثني بقينه بعد ذلك. معمر وفي (27) قال الحميدي حدثنا سفيان. و «أحمد» 1/23 (154) قال: حدثنا هشيم. وفي 1/24 (164) قال: حدثنا سفيان وفي 1/40 (276) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 1/47 (331) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي 1/55 (391) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «الدارمي» 2327 قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (2787) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك. والبخاري» 3/172، 5/85 قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثنا مالك. وأخبرني يونس. وفي 4/204 قال: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان وفي (2/109، 9/127) حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنامعمر. وفي 8/208 قال: حدثنا علي بن عببد الله، قال: حدثنا سفيان، وفي (8/208) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح. و «مسلم» 5/116 قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب.، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان. و «أبو داود» 4418 قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا هشيم. و «ابن ماجة» 2553 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 1432 قال: حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (الشمائل) 330 قال: حدثنا أحمد بن منيع، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93 أوب) قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك. (ح) الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك ويونس. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم. (ح) وأخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل.
ثمانيتهم - مالك، ومعمر، وسفيان بن عيينة، وهشيم، ويونس، وصالح وعبد الله بن أبي بكر، وعقيل- عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعن ابن عباس، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
وأخرجه النسائي أيضا في الكبرى (الورقة 93- أ) قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب أراد أن يخطب ... الحديث مختصر على الرجم.
في رواية سفيان عن الزهري عند النسائي في الكبرى « ... وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهوهما ألبتة. وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده.»
قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث «الشيخ والشيخة فأرجموهما ألبتة» غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم. والله أعلم.
أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 93 ب) قال: أخبرنا علي بن عثمان الحراني، قال: حدثنا محمد ابن موسى، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل، عن سعيد ابن أبي هند، عن عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: قال عمر على المنبر: لقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده ولم يذكر (ابن عباس) .
وأخرجه أحمد /29 (197) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا الزهري.
وفي 1/50 (352) قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93 أ) قال: أخبرنا العباس بن محمد والدوري قال: حدثنا أبو نوح عبد الرحمن الغزوان. (ح) وأخبرني هارون ابن عبد الله الحمال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. وفيه قال: أخبرني الحسن إسماعيل بن سليمان المجالدي، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، قال: حدثنا غندر. أربعتهم (محمد بن جعفر غندر. وحجاج، وأبو نوح، وأبو داود) عن شعبة، عن سعد ابن إبراهيم.
كلاهما (الزهري، وسعد) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.، عن الرحمن بن عوف، عن عمر، فذكره.
وفي رواية: ابن عباس: قال خطب عمر بن الخطاب، وقال: هشيم مرة: خطبنا) فحمد الله تعالى: وأثنى عليه فذكر الرجم. فقال: لاتخدعن عنه، فإنه حد من حدود الله تعالى؛ «ألا إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رجم، ورجمنا من بعده.» ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله عز وجل ماليس منه لكتبته في ناحية من المصحف: شهد عمر بن الخطاب (وقال هشيم مرة: وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان) «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رجم.، ورجمنا من بعده» ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم. وبالدجال، وبالشفاعة، وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا.
أخرجه أحمد 1/23 (156) قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. وأن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى. فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم ورجمنا بعده.»
وفي رواية داود بن أبي هند «رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .
أخرجه مالك (الموطأ) 514 عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 1/36 (249) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى. وفي 1/43 (302) قال: حدثنا يزيد. قال: أنبأنا يحيى و «الترمذي» 1431 قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يو سف الأزرق، عن داود بن أبي هند.
كلاهما - يحيى، وداود - عن سعيد بن المسيب، فذكره.(3/494)
1811 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال الله تعالى: {والَّلاتي يَأْتِينَ الفاحشِةَ مِنْ نسائكُمْ فاسْتَشهِدوا عَليهنَّ أربعةً مِنكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأمسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ حتَّى يَتَوفَّاهُنَّ المَوتُ أو يَجعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً} [النساء: 15] ذكر الرجلَ بعدَ المرأة ثم جَمَعَهُما فقال: [ص:497] {والَّلذانِ يأتيانها مِنْكم فآذُوهما فإن تابا وأصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنهُما إنَّ الله كان تَوَّاباً رحيماً} [النساء: 16] فَنُسخَ ذلك بآية الجَلدِ، فقال: {الزَّانيةُ والزَّاني فَأجلدوا كلَّ وَاحدٍ منهما مِائةَ جَلدَةٍ ولا تأخذْكم بهما رأْفةٌ في دِينِ الله إنْ كُنتم تُؤمنونَ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ وليَشهَدْ عَذَابَهُما طَائفةٌ من المُؤمنينَ} [النور: 2] هذه رواية أبي داود (1) .
وفي رواية ذكرها رزين قال: «أوَّلُ ما كان الزِّنَى في الإسلام: أُخبِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى: {والَّلاتي يَأتِينَ الفاحِشَةَ من نِسَائِكم ... } {والَّلذَانِ يَأْتِيانها مِنْكُمْ فآذُوهما فإن تَابا وأصْلحا فَأعرِضُوا عنهما} ثم نزل بعد ذلك {الزَّانيةُ والزَّاني فاجلدوا كلَّ وَاحِدٍ منْهما مِائةَ جَلدَةٍ} ثم نزلت آيةُ الرَّجم في (النور) ، فكان الأولُ للبكر، ثم رفعتْ آيةُ الرَّجم من التِّلاوةِ، وبقيَ الحكُم بها» .
__________
(1) رقم (4413) في الحدود، باب في الرجم، وفي إسناده الحسين بن واقد، وهو ثقة له أوهام. وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود 4413 قال: ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسن بن واقد، عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس. فذكره.
قلت: في إسناده حسن بن واقد. يهم.
ورواية رزين لم أقف على من أخرجها.(3/496)
1812 - (م ت د) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله قال: «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جَعَلَ لهنَّ سبيلاً، البكْرُ بالبِكْرِ: جَلُد مِائةٍ، ونَفيُ سنَةٍ، والثَّيِّب بالثَّيِّب: جَلدُ مِائَةٍ والرَّجمُ (1) » . [ص:498] هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديمُ الثَّيِّب على البِكر.
وفي أخرى لأبي داود: «ورَميٌ بالحجارةِ» بدَلَ «الرجم» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": ليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب: الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي [ص:498] يخرج على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة، أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا كله المسلم والكافر، والرشيد والمحجور عليه بسفه.
(2) أخرجه مسلم رقم (1960) في الحدود، باب حد الزنا، والترمذي رقم (1431) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (4415) و (4416) في الحدود، باب في الرجم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد 5/313. و «الدارمي» 2333 قال: أخبرنا عمرو بن عون. و «مسلم» 5/115 قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. و «أبو داود» 4416 قال: حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان. و «الترمذي» 1434 قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 5083 عن قتيبة. سبعتهم (أحمد، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، ووهب،، وابن الصباح، وقتيبة) عن هشيم، قال: أخبرنا منصور (هو ابن زاذان) .
2- وأخرجه أحمد 5/317 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، وحميد.
3- وأخرجه أحمد 5/310 قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) . وفي 5/321 قال: حدثنا محمد بن جعفر.، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة. وفي 5/320 قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد. و «الدارمي» 2332 قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «مسلم» 5/115 قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ ابن هشام، قال: حدثني أبي. وفي 7/82 قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. و «أبو داود» 4415 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة. و «النسائي» في فضائل القرآن (5) قال: أخبرنا عمرر بن يزيد، قال: حدثنا سيف بن عبيد الله قال: حدثنا سرار (هو ابن مجشر) عن سعيد، وفي الكبرى «تحفة /5083» عن محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن زريع عن سعيد أبي عروبة. (ح) وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى القطان، عن سعيد بن أبي عروبة.
خمستهم (سعيد، وشعبة، وحماد، وهشام، وسرار) عن قتادة.
4-وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (83 50) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن يونس بن عبيد. أربعتهم (منصور، وقتادة، وحميد، ويونس) عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، فذكره.
أخرجه عبد الله بن أحمد (5/327) قال: ثنا شيبان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا الحسن، قال: قال عبادة، فذكره ليس فيه حطان بن عبد الله الرقاشي.
وأخرجه ابن ماجة (2550) قال: ثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله بن عبادة بن الصامت، فذكره.(3/497)
1813 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فيمن زَنى ولم يُحصِنُ: بنَفي عامٍ، وإقامةِ الحدِّ عليه» . هذه رواية البخاري (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: «قَضى في البِكر بالبكر: بجلدِ مِائةٍ ونفي عام» .
__________
(1) 12 / 140 في الحدود، باب البكران يجلدان ولا ينفيان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 2/453 قال: حدثنا حجاج. و «البخاري» 8/212 حدثنا يحيى بن بكير. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 10/13213 عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى.
ثلاثتهم (حجاج، ويحيى، وحجين) عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.(3/498)
1814 - (ت) عبد الله بن عمر قال: «إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ وغَرَّبَ، وإنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغَرَّبَ، وإن عمر ضَربَ وَغَرَّبَ» .
وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-. [ص:499] أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1438) في الحدود، باب ما جاء في النفي، وإسناده صحيح، قال الترمذي: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، وعمر، وعلي، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1438) قال: حدثناأبو كريب، ويحيى بن أكثم. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 ب) قال: أخبرنا محمد بن العلاء.
كلاهما - محمد بن العلاء أبو كريب، ويحيى بن أكثم - قالا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، فذكره.
(*) قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب، وغرب، وأن عمر ضرب، وغرب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب، وغرب، ولم يذكروا فيه (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) .(3/498)
1815 - (م ط د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرأتي رجلاً: أَأُمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم» أخرجه مسلم والموطأ.
وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرَأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأتِه رجلاً: أَيَقْتُلهُ؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، قال سعدٌ: بلى، والذي أَكرمك بالحق (1) ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اسْمَعوا إلى ما يقول سيِّدكُم» . وعند أبي داود أَيضاً «إلى ما يقول سعدٌ» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": وفي الرواية الأخرى: " كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف " قال المازري وغيره: ليس هو رد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة من سعد بن عبادة لأمره عليه الصلاة والسلام، وإنما معناه: الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً. وأما " السيد ": فقال ابن الأنباري وغيره: هو الذي يفوق قومه في الفخر. قالوا: والسيد أيضاً: الحليم، فهو أيضاً: حسن الخلق، وهو أيضاً: الرئيس. ومعنى الحديث: تعجبوا من قول سيدكم! .
(2) أخرجه مسلم رقم (1498) في اللعان، والموطأ 2 / 823 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وأبو داود رقم (4532) و (4533) في الديات، باب من وجد مع أهله رجلاً أيقتله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (514،459) . و «أحمد» 2/465 قال حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» 4/210 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.. قال: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال حدثني إسحاق بن عيسى. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. و «أبو داود» 4532 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (4533) قال:حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. و «ابن ماجة» 2605 قال:حدثنا أحمد بن عبد ومحمد بن عبيد الله المديني أبوعبيده. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف» 9/12737 عن قتيبة عن مالك.
ثلاثتهم (مالك، وعبد العزيز، وسليمان بن بلال) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.(3/499)
الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء
1816 - (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .
قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟
قال مالك [رحمه الله] : «والضفيرُ: الحبلُ» .
وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (1) .
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. [ص:501]
وأخرج الثانية البخاري ومسلم.
وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .
ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .
وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال النووي: وهذا البيع المأمور به مستحب، ليس بواجب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفي الحديث: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير. وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالماً به، فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف. فإن قيل: كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري، بأن يعفها بنفسه، أو يصونها لهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها أو غير ذلك، ولا بد من أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب.
(2) أخرجه البخاري 12 / 143 و 144 في المحاربين، باب إذا زنت الأمة، وفي البيوع، باب بيع العبد الزاني، وباب بيع المدبر، وفي العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم رقم (1703) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، والموطأ 2 / 826 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، والترمذي رقم (1440) في الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (4469) في الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، ورقم (4470) و (4471) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 2/431، 422 قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/494 قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. و «البخاري» 3/93 و8/213 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. وفي (3/109) قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. قال: أخبرني الليث. و «مسلم» 5/123 قال: حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخربنا الليث. وفي (5/124) قال: حدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم.، عن عبدة ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق. «أبو داود» 4471 قال: حدثنا بن نفيل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 10/14311 عن عيسى بن حماد، عن الليث. وفي 10/14319 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق.
ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر، وليث، ومحمد بن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره.
وأخرجه الحميدي (1082) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب بن موسى و «أحمد» 2/249 قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي 2/376 قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. و «مسلم» 5/124 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني. قال: أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما (ابن عيينة، وهشام) عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا بن وهب.. قال: حدثني أسامة ابن زيد و «أبو داود» 4470 قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، و «النسائى» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12953 عن عتيبة ومحمد عن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وعن عمرو بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان عن أيوب بن موسى. وفي 9/12979 عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمان بن إسحاق. وفي 9/12985 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر. وفي 9/13052 عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث. (ح) وعن على ابن سعيد بن جرير، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعن أبيه عن صالح بن كيسان، كلاهما عن محمد بن عجلان) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه. «عن أبيه» .
ورواه أبو صالح، عن أبي هريرة.
أخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) 9/12312 عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، (ح) وعن عثمان بن عبد الله، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش. (ح) وعن محمودبن غيلان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان.
.كلاهما (سفيان، والأعمش) عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح فذكره..
وأخرجه الترمذي (1440) . و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12497 كلاهما (الترمذي، والنسائي) عن أبي سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. قال حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره ليس فيه: (حبيب بن أبي ثابت) .
ورواه حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة.. أخرجه النسائى في الكبرى (الورقة 95) قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا أبو الجواب، وهو الأحوض بن جواب. قال: حدثنا عمار، وهو ابن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرنا محمد بن مسلم بن وارة.. قال: حدثني محمد بن موسى، وهو ابن أعين الجزري. قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن ر اشد.
كلاهما (إسماعيل، وإسحاق) عن محمد بن مسلم الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، فذكره.
قال أبو عبد الرحمان هذا خطأ (يعني حديث إسحاق بن راشد) والذي قبله خطأ (يعني حديث إسماعيل بن أمية) والصواب الذي قبله (يعني حديث أبي سعيد السابق برقم 13748) .(3/500)
1817 - (م ت د) أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال: [ص:502] «خَطَبَ عليُّ بنُ أَبي طالب -رضي الله عنه - فقال: يا أَيُّها الناس، أقيموا الحدودَ على أَرِقَّائكم، مَنْ أحصَنَ منهم ومن لم يُحصِن، فإنَّ أمة لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- زَنَتْ، فَأمرني أنْ أَجلدَها، فأتيتُها فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: أَحسنتَ (2) ، اتْركها حتى تَماثَلَ» هذه رواية مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن عليٍ قال: «فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليها الحدَّ، قال: فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقَطعْ، فأتَيْتُهُ، فقال: يا عليُّ، أفرَغْتَ؟ فقلتُ: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: دعها حتى يَنقَطِعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأَقِيموا الحدُودَ على ما ملكتْ أيْمانُكْم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تَضربها حتى تَضعَ» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
__________
(1) مقرئ الكوفة وعالمها، واسمه: عبد الله بن حبيب السلمي. وأبو عبد الرحمن: كنيته، تابعي مشهور، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود، وسمع منهم ومن عمر، قرأ عليه عاصم، وحدث عنه [ص:502] إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات سنة ثلاث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان على العراق. ويشاركه في اللقب والكنية أبو عبد الرحمن السلمي، صاحب " طبقات الصوفية "، واسمه محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري، المتوفى سنة (412 هـ) .
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": إن الجلد واجب على الأمة الزانية، وإن النفساء والمريضة ونحوهما: يؤخر جلدهما إلى البرء.
(3) أخرجه مسلم رقم (1705) في الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، والترمذي رقم (1441) في [ص:503] الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (4473) في الحدود، باب في إقامة حد المريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عبد الرحمان، قال: خطب علي فقال أخرجه أحمد 1/156 (1340) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أنبأنا زائدة. و «مسلم» 5/125 قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الممقدي، قال حدثنا سليمان أبو داود قال: حدثنا زائدة.. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. و «الترمذي» 1441 قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زايدة بن قدامة.
كلاهما (زائدة، وإسرائيل) عن إسماعيل السدي، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمان السلمي، فذكره.
ورواه أبو جميلة الطهوي، عن علي أخرجه أحمد 1/89 (679) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/95 (736) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/145 (1230) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن سعيد. و «أبو داود» 4473 قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا إسرائيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/135 (1137) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وحدثني أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/135 (1138) قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد، قالا: حدثنا أبو الأحوص. وفي 1/136 (1142) قال: حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني.، قالا: حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة» 95ب) قال: قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة. (ح) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان الثوري. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وأخرجه مختصرا (الورقة 95 أ) قال: أخبرنا عبد الرحمان بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان.
خمستهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل، وأبو الأحوص، والجراح - عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة ميسرة، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي: عبد الأعلى ليس بذاك القوي..(3/501)
1818 - (ط) عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال: «أمرني عمرُ بنُ الخطاب أَنْ أجِلدَ ولائدَ الإمارَةِ أَنا وفتْية من قريش خَمسينَ خَمْسينَ في الزنى» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 827 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك (1608) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فذكره.(3/503)
1819 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قَضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ على العبد نِصفَ حَدِّ الحرِّ، في الحدِّ الَّذي يتَبعَّضُ، كزنى البِكْرِ، والقَذفِ، وشربِ الخمر» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه في الأصول.(3/503)
1820 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أقَامَ حَدّاً على بعضِ إمائهِ، فَجَعلَ يَضربُ رجلِيها وسَاقَيها، فقال له سالمٌ: أين قول الله تعالى: {ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ} [البقرة: 34] ؟ فقال: أتُراني أشفَقتُ عَليْها؟ إنَّ الله لم يَأمُرْني بقتلها» أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه في الأصول.(3/503)
الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون
1821 - (خ ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ صفِيَّة [ص:504] بنتَ أبي عُبيدٍ (1) أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها (2) فَجلَدَهُ عمر [الحدَّ ونفاه] (3) ، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري (4) .
وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه» (5) .
__________
(1) زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(2) قال الحافظ في " الفتح ": " اقتضها " بالقاف والضاد المعجمة: مأخوذ من القضة، وهي عذرة البكر.
(3) قال الحافظ في " الفتح ": وقوله: " فجلده عمر الحد ونفاه " أي: جلده خمسين جلدة، ونفاه نصف سنة، قال: ويستفاد منه: أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر.
(4) رواه البخاري تعليقاً 12 / 285 في الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء. قال الحافظ: ووقع لي عالياً جداً بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل، في أزيد من ستمائة سنة، قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق، عن أحمد بن نعمة سماعاً، أنبأه أبو المنجا بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا محمد بن عبد العزيز، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنبأنا البغوي ... فذكره، وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: " استكرهت امرأة في الزنا، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد "، وسنده ضعيف.
(5) رواه الموطأ 2 /827 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (12/337) جاما به قال: وقال الليث حدثني نافع، فذكره.
قال الحافظ: وهذا الأثروصله أبو القاسم البغوي، ووقع لي عاليا الفتح (12/337) .(3/503)
1822 - (ت د) وائل بن حجر - رضي الله عنه - «أنَّ امرأةً خَرَجَت على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تُريدُ الصلاةَ، فَتلَقَّاها رَجلٌ فتجَلَّلهَا، فَقضَى حاجَتهُ منها، فَصاحتْ، فَانطلَقَ، ومَرَّت بعصابةٍ من المهاجرينَ، فقالت: إنَّ ذلك الرجلَ فَعَلَ بي كذا وكذا، فَانْطَلقوا فأخذوا الرَّجلَ الذي ظَنَّت أَنَّهُ وقَعَ عليها، فأتَوهَا [به] ، فقالت: نعم، هو هذا، فأتَوْا به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أَمَرَ به ليُرجَمَ قَامَ صاحبُها الذي وقَعَ عليها، فقال: يا رسول الله، أنا [ص:505] صَاحِبُها، فقال لها: اذهبي، فقد غفرَ الله لكِ، وقال للرجل قولاً حسناً، وقال للرجل الذي وقَعَ عليها: ارجُمُوه، وقال: لقد تَابَ توبَة لو تَابَها أهلُ المدينةِ لَقُبِلَ منهم» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
وفي رواية للترمذي: قال: «اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عَهْدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَدَرَأ عنها الحدَّ، وأقَامَهُ على الذي أَصَابَها» ولم يذكر: «أَنه جعل لها مهراً» (2) . [ص:506]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتجلَّلها) أي: تغشاها.
(عصابة) العصابة: الجماعة من الناس.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1452) في الحدود، باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا، وأبو داود رقم (4379) في الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، ورواه أيضاً أحمد في المسند 6 / 399 من حديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وقال الحافظ في " التقريب ": علقمة بن وائل بن حجر، صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. أقول: سماع علقمة من أبيه يدل عليه روايات عديدة، منها ما رواه مسلم رقم (1680) من حديث سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه ... الحديث، وكذلك عند البخاري في جزء رفع اليدين، والنسائي في باب رفع اليدين، فهذا كله يدل على أن علقمة سمع من أبيه، والذي لم يسمع من أبيه أخوه عبد الجبار، وهو أصغر منه.
(2) رقم (1451) في الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2598) في الحدود، باب المستكره من حديث الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، والحجاج بن أرطأة صدوق، إلا أنه كثير الخطأ والتدليس، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل. وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد 6/399 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير،. قال: حدثنا إسرائيل. و «أبو داود» 4379 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا الفريابي. قال: حدثنا إسرائيل و «الترمذي» 1454 قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 - أ) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الحراني. قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، هو القناد. قال: حدثنا أسباط.
كلاهما - إسرائيل، وأسباط بن نصر- عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.(3/504)
1823 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أُتي عُمَر بمجنونةٍ قد زَنتْ، فاستشار فيها أُناساً، فأمرَ بها أنْ تُرجَمَ، فَمَرَّ بها عليُّ بن أبي طالب، فقال: ما شَأْنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فُلانٍ زَنَت، فأمَرَ بها [عمر] أنْ تُرْجَمَ، فقال: ارجِعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أمَا علمتَ أنَّ القَلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرَأ؟ - وفي رواية: يَفِيقَ -، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يَعقِلَ؟ فقال: بَلى، قال: فما بالُ هذه؟ قال: لا شيء [فَأرسِلْها] ، قال: فَأرسلَها عمرُ، قال: فَجعل يُكَبِّرُ» .
وفي أخرى: «قال له: أو مَا تَذْكَرُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عَقْله، وعن النَّائِم حتى يَستيْقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحْتَلِمَ؟ قال: صَدَقْتَ فَخلَّى عنها»
وفي أخرى قال: «أُتيَ عمرُ بامرأةٍ قد فَجَرتْ، فَأمَر برْجمها، فَمرَّ عليٌّ، فأخذَها، فَخَلَّى سبيلها، فأُخبِرَ عمر، فقَال: ادعوا لي عَليّاً، فجاء عليٌّ، فقال: يا أمير [ص:507] المؤمنين، لقد علمتَ: أَنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يبلُغ، وعن النائم حتى يستَيقِظَ، وعن المَعتُوهِ حتَّى يَبْرَأ، وإنَّ هذه معْتوهَةُ بني فُلانٍ، لعَلَ الذي أتَاها أَتَاها في بلائِها» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجرت) : الفجور: الزنا.
(المعتوه) : المجنون المصاب في عقله.
__________
(1) رقم (4399) و (4400) و (4401) و (4402) في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، وإسناده حسن، وهو حديث صحيح بطرقه، وفي الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4401) قال: حدثنا ابن السرح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 -ب) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. و «ابن خزيمة» 1003، 3048 قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
ثلاثتهم (ابن السرح، ويونس، ومحمد) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، فذكره.
وأخرجه 1/154 (1327) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي 1/158 (1362، 1360) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا حمادبن سلمة. و «أبو داود» 4402 قال: حدثنا هناد، عن أبي الأحوص وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وأخرجه أبو داود أيضا (تحفة الأشراف) 7/10078 عن محمد بن المثنى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96ب) قال: أخبرنا هلال ابن بشر، قال: حدثنا أبو عبد الصمد.
أربعتهم (حماد، وأبو الأحوص، وجرير، وأبو عبد الصمد عبد العزيز) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، فذكره. ليس فيه (ابن عباس) ..
وأخرجه أبو داود (4399) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (4400) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا وكيع كلاهما (جرير، ووكيع) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، موقوفا.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 96ب) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي، موقوفا. وليس فيه (ابن عباس) .
(*) قال النسائي: وهذا أولى بالصواب، يعني الموقوف، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب ورواه أبو الضحى، عن علي أخرجه أبو داود (44003) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، فذكره.
ورواه الحسن البصري، عن علي أخرجه أحمد 1/116 (940) قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا يونس وفي 1/118 (956) قال: حدثنا بهز (ح) وحدثنا عفان، قالا: حدثنا همام عن قتادة. وفي 1/140 (1183) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. و «الترمذي ش 1423 قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا همام، عن قتادة. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 ب) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن قتادة.
كلاهما - يونس، وقتادة - عن الحسن، فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 96 ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، عن علي، قال: رفع القلم عن ثلاثة ... فذكره موقوفا
(*) قال النسائي: والموقوف أصح ...
(*) وقال الترمذي: لا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب.
ورواه القسام بن يزيد، عن علي بن أبي طالب.
أخرجه ابن ماجة (2042) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أنبأنا القاسم بن يزيد، فذكره.(3/506)
الفرع الرابع: في الشبهة
1824 - (ت د س) حبيب بن سالم -رحمه الله- «أنَّ رَجُلاً يقال له: عبدُ الرحمن بن حُنين وَقَعَ على جارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعْمان بن بَشير وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيكَ [بقَضِية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-] : إن كانت أحَلَّتْها لك جَلَدْتُكَ مائةَ، وإن لم تكن أَحَلَّتْها لك، رجمتُكَ بالحجارة، فَوَجدُوه أحلَّتْها له، فَجلَدَهُ مائة» . [ص:508] هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: «رجمتُك بالحجارة» .
وزاد فيه النسائي: «وكان يُنْبَزُ قُرْقُوراً - يعني: ابنَ حنين- فقال فيها: لأقضِيَنَّ فيك بِقَضيَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وله في رواية أخرى مختصراً: «أنَّ النُعمانَ بن بَشيرٍ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رجل وقع بجارية امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له فاجْلِدوه، وإن لم تكن أَحَلَّتْها فارجُموه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّبز) : اللقب.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1451) في الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، وأبو داود رقم (4458) و (4459) في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6 / 124 في النكاح، باب إحلال الفرج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2551) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، رواه الترمذي وابن ماجة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته ... الحديث، وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، أقول: وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم، وخالد بن عرفطة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وقال أبو حاتم الرازي: عرفطة مجهول، وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي، وابن عمر: أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول بالاضطراب: أخرجه أحمد 4/272 قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وأبو العلاء. عن قتادة. وفي 4/373 قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء. وفي 4/277 قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد. عن قتادة. وفي 4/277 قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. و «ابن ماجة» 2551 قال: حدثنا حميد بن مسعدة.، قال: حدثنا خالد ابن الحارث، قال أخبرنا سعيد، عن قتادة. و «الترمذي» 1451 قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة. وفي (1452) قال: حدثنا علي ابن حجر قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. و «النسائي» 6/124 قال: أخبرنا أبو داود: قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وفي الكبرى ((الورقة 95أ) قال: أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي، عن هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر.
ثلاثتهم - قتادة، وخالد الحذاء، وأبو بشر - عن حبيب بن سالم، فذكره.
أخرجه أحمد (4/275) قال: حدثنا بهز، وفي (4/276) قال: حدثنا عفان. و «أبو داود» 4458 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» 6/124قال: أخبرنا محمد بن معمر.، قال: حدثنا حبان.
أربعتهم (بهز، وعفان، وموسى وحبان) عن أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا.
وأخرجه الدارمي (2334) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلي خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره.
وأخرجه أحمد (4/277) . و «الدارمي» 2335 قال: حدثنا صدقة بن الفضل. و «أبو داود» 4459 قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النسائي» (6/123) قال: أخبرنا محمد بن بشار. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وصدقة، وابن بشار - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 95 أ) قال: أخبرني محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير، فذكره.
(*) قال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. «تحفة الأشراف» (9/11613)(3/507)
1825 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خَرجَ بجَاريةِ امرأَتِه معه في سفرٍ فَأصَابها، فَغارَت امْرأتُهُ، فذكرت ذلك لِعُمرَ، فَسَألَهُ عن ذلك؟ فقال: وهَبتْها لي، فقال عمرُ: لتأْتيننِّي بالبَيِّنَة أو لأَرمينَّكَ بالحجارةِ، قال: فَاعْتَرَفَتَ امرَأتُهُ: أنَّها وهَبَتْها لهُ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 831 في الحدود، باب ما لا حد فيه، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل؛ لأن ربيعة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1615عن بيعة، فذكره. قلت: إسناده منقطع.(3/509)
1826 - (د س) سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» .
وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4460) و (4461) في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6 / 124 و 125 في النكاح، باب إحلال الفرج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2552) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، وفي سنده قبيصة بن حريث، واختلف العلماء فيه، قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يصح: أخرجه أحمد 5/6. و «أبو داود» 4460 قال: حدثنا أحمد بن صالح و «النسائي» 6/124 قال: أخبرنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل،وابن صالح، ومحمد بن رافع) قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنامعمر.
عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة، فذكره.
وأخرجه أحمد 3/476 قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المبارك. وفي 5/6 قال: حدثنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن زياد، قال: حدثنا عمرو بن دينار. وفيه 5/6 قال:حدثنان عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد (يعني ابن أبي عروبة) عن قتادة. وفيه 5/6 قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. وفيه 5/6 قال: حدثنا هشيم، عن يونس. وفيه 5/6 قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن قتادة و «أبو داود» 4461 قال: حدثنا علي بن الحسن الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة. و «ابن ماجة» 2552 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان. و «النسائي» 6/125 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زريع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 4559 عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن يونس. (ح) وعن هناد بن السرى، عن عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان.
خمستهم (المبارك بن فضالة، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويونس بن عبيد،وهشام) عن الحسن، عن سلمة ابن المحبق، فذكره،. (ليس فيه قبيصة بن حريث)
(*) قال النسائي: لا تصح هذه الأحاديث. (تحفة الأشراف) 4559.(3/509)
1827 - (خ) حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أنَّ عمر - رضي الله عنه - بعثهُ مُصدِّقاً، فوقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرجل كُفلاءَ، حتى قَدِمَ على عمرَ فأخبره، وكان عمرُ قد جَلَدَ ذلك الرَّجل مائة إذ كان بِكراً باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعَذَرَهُ بالجهالة.
وأُتي برَجُلٍ آخر قد وقع على جَاريةِ امرَأتِهِ، وادَّعى أنها وَهَبَتْها له، فقال: سَلُوها؟ فإن اعترفَت، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ، فأنكرتْ، فَعَزَم على رجمهِ، ثم اعْتَرَفَتْ، فَتَركهُ» .
أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة» (1) .
__________
(1) البخاري تعليقاً 4 / 384 في الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها. قال الحافظ في " الفتح ": هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثني أبي، حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأته: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالاً، فقال حمزة للرجل: لأرجمنك، فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة، ولم ير عليه رجماً. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم؛ لأنه عذره بالجهالة، واستفيد من هذه القصة: مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ، وأما جلد عمر للرجل، فالظاهر أنه عزره بذلك، قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه، وأيضاً فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالماً رجم، وإن كان جاهلاً جلد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (4/384) في كتاب الكفالة - باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرهما.
قال الخافظ: هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي - فذكر إسنادها.(3/510)
الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم
1828 - (ت د س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «بينا أنا أطوفُ يَوماً على إبلٍ ضَلَّتْ لي، رَأيتُ فَوارسَ معهم لواءٌ دَخَلوا بَيْتَ رَجُلٍ من العرب فضربُوا عُنُقهُ، فَسأْلتُ عن ذَنبهِ؟ فقالوا: عَرَّسَ بامرأة أبيه، وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها {ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكمْ مِنَ النساءِ} [النساء: 22] » .
وفي رواية قال: «مَرَّ بي خالي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، ومعه لِواءٌ، فقلت: أينَ تُريدُ؟ فقال: بَعَثني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تَزوَّجَ امْرَأةَ أبيهِ: أن آتيَه برَأسِهِ» .
أخرج الترمذي الرواية الثانية.
وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية: «عَمِّي» بدل «خالي» وقال فيها: «أَن أَضْربَ عُنُقَهُ، وآخُذَ ماله» وقال: «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي (1) . [ص:512]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عرَّس) أعرس الرجل بامرأته: إذا دخل بها، ولا يقال: عرس والعامة تقوله، وقد جاء في لفظ الحديث كذلك.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1362) في الأحكام، باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وأبو داود رقم [ص:512] (4456) و (4457) في الحدود، باب الرجل يزني بحريمه، والنسائي 6 / 109 و 110 في النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2607) في الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأحمد في المسند 4 / 295. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فروي عن البراء، وروي عنه عن عمه، وروي عنه قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي، وروي عنه عن خاله، وسماه هشيم في حديث الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة، وروي عنه قال: مر بنا أناس ينطلقون، وروي عنه: إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء، وهذا لفظ النسائي، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة، لهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً، وذلك من موجبات الكفر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مختلف فيه: 1- أخرجه أحمد 4/290 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حسن بن صالح، عن السدي. وفي 4/292 قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أشعث. و «ابن ماجة» 2607 قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا حفص بن غياث، جمعيا، عن أشعث. و «النسائي» 6/109 قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن السدي. كلاهما (السدي، وأشعث) عن عدي بن ثابت.
2- وأخرجه أحمد 4/295 قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا عبد الغفار بن القاسم وفي 4/297 قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنامعمر، عن أشعث.. و «الدارمي» 2245 قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد. و «أبو داود» 4457 قال: حدثنا عمرو بن قسيط الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنبسة، و «النسائي» (6/109) قا ل: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» -15534» عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث. ثلاثتهم - عبد الغفار، وأشعث، وزيد - عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء.
كلاهما - عدي، ويزيد- عن البراء بن عازب، فذكره.
وأخرجه أحمد 4/292، و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف- 15534» عن يحيى بن حكيم. كلاهما (أحمد، ويحيى) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الركين بن الربيع، عن عدي ابن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بنا ناس، فذكره،. ليس فيه عمه أو خاله.
وأخرجة الترمذي 1362 قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مربي خالي أبو بردة بن نيار، فذكره..
(*) في رواية هشيم سماه: الحارث بن عمرو قال المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فروي عن البراء، وروي عنه عن عمه، وروي عنه قال: مربي خالي أبو نيار ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي، وروى عنه عن خاله، وسماه هشيم في الحديث الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة، وروي عنه قال: مر بنا أناس ينطلقون، وهذا لفظ النسائي.
قلت: عزاه الحافظ لابن السكن ولعبد الرزاق، وقال: ورواه جماعة عن عدي بن ثابت، لكنهم اختلفوا عليه في إسناده 0 وذكر الاختلاف -. راجع الإصابة (1/167، 166) 1453.(3/511)
1829 - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ - أو قال: مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ - فاقْتُلوهُ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو عند ابن ماجة رقم (2564) عن ابن عباس بلفظ: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف، وداود بن الحصين، وهو ثقة إلا في عكرمة، وحديثه هذا عن عكرمة، والحديث نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " أيضاً إلى الحاكم والبيهقي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:وليس هذا على شرط المصنف - رحمه الله - بل هو من زيادات رزين العبدري وهوموجود في سنن ابن ماجة - وسيأتي بالتفصيل في تكملة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.(3/512)
الفرع السادس: في أحكام متفرقة
1830 - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رجلاً كان يُتَّهمُ بأمِّ ولَدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعليٍ: اذْهَبْ فَاضرِبْ عُنقَهُ (1) ، فأتاهُ فإذا هو في رَكيِّ يتَبَرَّدُ، فقال له عليٌّ: اخرُجْ، فَنَاولَهُ يَدَه، فأخَرَجهُ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذَكَرٌ، فكفَّ عنه، فأتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فَحسَّنَ فِعلهُ» .
وفي أخرى: «قال له: أحسَنتَ، الشَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ» . أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَكِيّ) : جمع ركية (3) والرَّكية: البئر.
__________
(1) قال النووي: قيل: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا.
(2) رقم (2771) في التوبة، باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 83 و 3 / 281.
(3) في النهاية: الركي: جنس الركية، وهي البئر، وجمعها: ركايا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/281) ، ومسلم (8/119) قال: حدثني زهير بن حرب كلاهما (أحمد، وزهير) قالا: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.
قلت: حماد ثابت في ثابت، وقد اعتمده مسلم في ثابت في الأصول وعن غير ثابت في المتابعات.(3/513)
1831 - (د) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم [ص:514] «أنَّ رَجُلاً أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسمَّاها له، فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأةِ، فَسَألها عن ذلك؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4466) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح: أخرجه أحمد 5/339 قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق و «أبو داود» 4437، 4466 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلق ابن غنام، قال: حدثنا عبد السلام بن حفص.
كلاهما (عباد، وعبد السلام) عن أبي حازم، فذكره.(3/513)
1832 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكراً، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفرية) : الافتراء: الكذب. والمراد به هاهنا: القذف.
__________
(1) رقم (4466) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وفي سنده القاسم بن فياض الأبناوي الصنعاني، وهو مجهول، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، منكر: أخرجه أبو داود (4467) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5664 عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي.
كلاهما (محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله) عن موسى بن هارون البردي قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمان، عن ابن المسيب، فذكره.
(*) قال النسائي: هومنكر.(3/514)
الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب، وفيه فرعان
الفرع الأول: في المسلمين
1833 - (م د) أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - «أنَّ رجلاً من أسلمَ يقال له: ماعِزُ بْنُ مالك أَتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني أصَبْتُ فاحشَة، فأقِمْهُ عَليَّ، فرَدَّهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- مِراراً، قال: ثم سَأَلَ قومَهُ؟ فقالوا: ما نعَلمُ به بأساً إلا أنَّه أصابَ شَيئاً يَرَى أنَّهُ لا يُجزئُهُ منه (1) إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ، قال: فرجعَ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأمَرَنا أنْ نَرجُمهُ، قال: فانطَلقْنا به إلى بَقيع الغَرقَدِ (2) ، قال: فما أوثقناه، ولا حَفْرنَا له [قال] : فرميناه بالعِظام والمَدَرِ والخزَفِ، قال: فاشتدَّ واشتَددْنا خلْفَه، حتى أتى عُرضَ (3) [ص:516] الحرَّةِ (4) فَانتصَبَ لنا، فرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ (5) الحرَّةِ - يعني: الحجارةَ - حتى سكتَ (6) . قال: ثم قام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خَطِيباً من العَشيِّ قال: أو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاة في سبيل الله تَخَلَّف رجلٌ في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التيسِ؟ عليَّ أنْ لا أُوتى برجلٍ فعلَ ذلك ألا نَكَّلْتُ به، قال: فما استَغْفرَ له ولا سَبَّهُ» . وفي رواية: «فاعترفَ بالزنا ثلاثَ مراتٍ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لَمَّا أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَرجْمِ ماعزٍ، خَرجْنَا بهِ إلى البقِيع، فَوَاللهِ ما أوثقْناهُ ولا حَفَرْنَا له، ولكنه قام لنا، فرَميناهُ [ص:517] بالعِظَامِ والمدَرِ والخزَفِ، فاشْتدَّ ... وذكره إلى قوله، حتى سكت، قال بعده: فما استغَفرَ له ولا سَبَّهُ» .
وفي أخرى له (7) قال: «جاء رجل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وذكر نحوه، وليس بتمامه - قال: ذَهَبوا يَسُبُّونَهُ، فنهاهم، قال: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ له، فنهاهُمْ، قال: هو رجلٌ أصابَ ذَنباً، حَسِيبُهُ الله» (8) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فاحشة) : الفاحشة: الفعلة القبيحة شرعاً، والمراد بها هاهنا: الزنا.
(نبيب) : نبَّ التيس: إذا صاح وهاج في طلب الأنثى.
__________
(1) في مسلم المطبوع: لا يخرجه منه.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": هو موضع الجنائز بالمدينة، وذكر الدارمي من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً: هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد.
(3) عرض الحرة: جانبها.
(4) قال النووي في " شرح مسلم ": اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب، هل يترك، أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك فلا يتبع، لكن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن الإقرار ترك، وإن أعاد رجم. وقال مالك - في رواية - وغيره: إنه يتبع ويرجم، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه "، وفي رواية: " هلا تركتموه فلعله يتوب، فيتوب الله عليه "، واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته، مع أنهم قتلوه بعد هربه، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب. والله أعلم.
(5) قال النووي في " شرح مسلم ": أي: الحجارة الكبار، واحدها: جلمد - بفتح الجيم والميم - وجلمود بضم الجيم.
(6) قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالتاء في آخره، هذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي: ورواه بعضهم " سكن " بالنون، والأول أصوب، ومعناهما: مات.
(7) أي لأبي داود: عن أبي نضرة قال: جاء رجل ... الحديث، وهي مرسلة، ولكن يشهد لها التي قبلها، عند مسلم وأبي داود.
(8) أخرجه مسلم رقم (1694) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4432) و (4433) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 3/2 قال: حدثنا هشيم. في 3/61 قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «الدارمي» 2324 قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة و «مسلم 5/118 قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان.. و «أبوداود» 4431 قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 4313 عن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، عن يزيد بن زريع. (ح) وعن عبد الرحمان بن خالد الرقي، عن معاوية بن هشام بن سفيان.
خمستهم (هشيم، ويحيى بن أبي زائدة، وعبد الأعلى، ويزيد بن زريع، وسفيان) عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، فذكره.
(*) في المطبوع من «تحفة الأشراف» حديث رقم 4313، وفي إشارته إلى رواية الحديث عند (أبي داود) قال: وعن أحمد بن منيع، عن ابن أبي عدي (وزائدة به. هكذا، وصوابه كما جاء في المطبوع من «سنن أبي داود» : حدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا، ويؤيده أنه بالرجوع إلى ترجمة أحمد بن منيع رقم 114 في «تهذيب الكمال» لم نجد له رواية عن محمد بن أبي عدي، ولاعن زائدة.(3/515)
1834 - (م د) بريدة - رضي الله عنه - قال: «إنَّ مَاعِزَ بنَ مالك الأسلميَّ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني قد ظَلَمْتُ نفسي وزنيتُ وإني أُريدُ أنْ تُطهَّرني، فردَّهُ، فَلما كانَ من الغَدِ أتَاهُ، فقال: يا رسول الله إني قد زَنَيْتُ، فرَدَّهُ الثَّانيةَ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قومِه، فقال: تَعلمونَ بعقله بأساً؟ تُنكِرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيَّ العقل من [ص:518] صالِحينا فيما نُرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسألَ عنه؟ فأخبروه أنه لا بأسَ به، ولا بعقله، فلما كان الرابعةَ حَفَرَ لهُ حفرَة، ثم أَمَرَ به فَرُجِمَ، قال: فجاءت الغامِديَّةُ فقالت: يارسولَ الله، إني قد زَنيتُ فَطَهِّرني، وإنه رَدَّها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لِمَ تَرُدُّني؟ لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّني كما ردَدْتَ ماعزاً، فوالله إني لَحُبلى، قال: إمَّا لا، فَاذهبي حَتى تلدي، فلما ولَدتْ أَتتهُ بالصبي في خِرَقَةٍ، قالت: هذا قد وَلَدْتُهُ، قال: فاذهبي فأرِضعيهِ حتى تفطميهِ، فلما فَطَمْتُهُ، أتتهُ بالصبيِّ في يده كِسرَةُ خُبْزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فَطَمْتُهُ، وقد أكَلَ الطَّعامَ، فَدفَعَ الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ النَّاسَ فَرَجُموها، فَيُقْبلُ خالدُ بن الوليد بحَجرٍ فَرمى رأسها، فَتنَضَّح (1) الدَّمُ على وجه خالدٍ، فَسبَّها، فَسَمع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سَبَّهُ إياها، فقال: مَهْلاً يا خالدُ، فَوالذي نَفْسي بيَدِهِ لقد تابتْ توبةً لو تَابها صاحِبُ مكْسٍ لَغُفِرَ لَه (2) ، ثم أمَرَ [ص:519] بها فَصُلَّى عليها (3) ودُفِنَتْ» .
وفي رواية قال: «جاء مَاعِزٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله طَهِّرْني، قال: وَيْحَكَ، ارجِع، فاسْتَغْفِر الله وتُبْ إليه، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاء، فقال: يا رسولَ الله، طَهِّرني، قال: ويحك، [ارجع فـ] استغفر الله، وتُب إليه، فرجع غير بعيدٍ، ثم جاء، فقال: يا رسولَ الله طَهِّرني، فأعَادَ القولَ، وأعادَ هو، حتى إذا كانت الرابعةُ قال له رسولُ الله [ص:520] صلى الله عليه وسلم-: مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ قال: مِنَ الزِّنا، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَبهِ جُنونٌ؟ فَأُخْبِرَ أنه ليس بمجنون، فقال: أَشَرِبَ خَمْراً؟ فقام رجلٌ فاستَنكهَهُ (4) ، فلم يَجِد مِنه ريحَ خمرٍ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أزَنَيتَ؟ قال: نعم، فَأمَرَ به فَرُجِمَ، فكان النَّاسُ [فيه] فِرْقَتَينِ، فَقَائِلٌ يقول: قد هَلَكَ، لقد أحَاطَت به خَطيئَتُهُ.
وقائِلٌ يقولُ: ما توبةٌ أفْضَلَ من توبةِ مَاعِزٍ، إنه جاء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَوَضَع يَدَهُ في يَدِهِ، ثم قال: اقْتُلْني بالحجارةِ، قال: فَلَبثُوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهم جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ، ثم جَلَسَ فقال: اسْتَغفِروا لمَاعِزِ بن مالكٍ، فقالوا: غَفَرَ الله لَمِاعِزِ ابنِ مالكٍ [قال] : فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لقدْ تَابَ توبَة لوْ قُسِمَتْ بينَ أُمَّةٍ لَوَسِعتْهُمْ، قال: ثم جَاءتْهُ امرأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (5) من الأزدِ، فقالت: يا رسولَ الله طَهِّرْني، فقال: ويحَكِ، ارْجعي فاستَغفري الله وتُوبي إليه، قالت: أراك تُريدُ أنْ تُردَّني كما رَدْدتَ ماعزَ بنَ مالكٍ، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حُبلى مِن الزنا، قال: أنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تَضعي ما في [ص:521] بطْنِكِ، قال: فَكفَلَها (6) رجلٌ من الأنصارِ حتى وَضَعَتْ، قال فَأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد وَضعَتْ الغامِديَّةُ، فقال: إذاً لا نَرْجُمها ونَدَعُ وَلَدَها صَغِير السِّنِّ ليسَ له من يُرِضعُهُ، فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلَيَّ رضَاعُه يا نَبيَّ الله، فَرجَمَها» . هذه رواية مسلم.
وأخرج أبو داود منه قصةَ الغامديَّة بنحو الرواية.
وله في أخرى: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- استنكَهَ مَاعِزاً» .
وله في أخرى قال: «كُنا أصحابَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- نَتَحدَّثُ: أنَّ الغامِديَّةَ وماعِزَ ابنَ مالكٍ لو رجَعَا بعد اعترافهما - أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطْلُبْهُما، وإنما رجمهما عندَ الرابعة» (7) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إمَّا لا) : يقال: افعل ذاك إمَّا لا، يعني: إن لم تفعل هذا فافعل هذا، وقد تقدم شرح ذلك مستقصى في كتاب الحج.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " فتنضح " روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: فترشش وانصب.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": فيه: أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها.
(3) قال النووي في " شرح مسلم ": وفي الرواية الثانية: " أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ "، أما الرواية الثانية، فصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأما الأولى، فقال القاضي: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم، قال: وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، قال: وفي رواية لأبي داود: " ثم أمرهم أن يصلوا عليها ". قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وقد ذكرها البخاري، وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها أحمد ومالك للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، قال: ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء، قال: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الهروي: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث. وفيه دلالة للشافعي على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة، لكون أكثر الرواة لم يذكروها.
والثاني: تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أو دعا فسمى الدعاء صلاة على مقتضى لفظة الدعاء في اللغة. وهذان الجوابان فاسدان؛ أما الأول، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، وأما الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره. والله أعلم.
(4) أي: شم رائحة فمه، واحتج مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها، ولا أقر به.
(5) بغين معجمة ودال مهملة: بطن من جهينة.
(6) أي: قام بمؤنتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذه لا تجوز في الحدود التي لله تعالى.
(7) أخرجه مسلم رقم (1695) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4433) و (4434) و (4441) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وباب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن بريدة ابنه عبد الله:
1-أخرجه أحمد 5/347، 348. والدارمي2325، 2329والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 1947 عن أحمد بن يحيى. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والدارمي، وأحمد بن يحيى) عن أبي نعيم.
2-وأخرجه مسلم 5/120 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي.
3- وأخرجه أبو داود 4442 قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى بن يونس (بقصة الغامدية) .
4- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 1947 عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل.
أربعتهم - أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فضيل - عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.
-ورواه عن بريدة ابنه سليمان: أخرجه مسلم 5/118 قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. و «أبو داود» 4433 قال: حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 1934 عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.
ثلاثتهم- محمد بن العلاء، ومحمد بن أبي بكر، وإبراهيم بن يعقوب - عن يحيى بن يعلى، وهو ابن الحارث المحاربي، قال: حدثنا أبي، عن غيلان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.
-ورواه عن بريدة ابنه عبد الله - بنحوه: أخرجه أبو داود (4434) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد (الزبيري) . و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 1948 عن واصل ابن عبد الأعلى، عن ابن فضيل.
كلاهما - أبو أحمد، وابن فضيل - عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.(3/517)
1835 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى [ص:522] رجلٌ من أسلَمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فنادَاهُ: يا رسولَ الله: إنَّ الأخِرَ (1) قد زَنى - يعني: نفسَه - فأعرض عنه فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجههِ الذي أعرَضَ قِبَلَهُ، فقال له ذلك، فأعرضَ، فَتنَحَّى الرَّابعةَ، فَلمَّا شَهدَ على نفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ دعاهُ، فقال: هل به جنُونٌ؟ قال: لا، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به فارجموهُ، وكان قد أحصنَ - قال ابنُ شِهابٍ: فأَخبَرَني مَنْ سَمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: فَرَجمنَاهُ بالمدينةِ، فلما أَذَلَقَتْهُ الحجارةُ جَمز (2) حتى أدركناه بالحَرَّةِ، فَرجَمنَاهُ حتى ماتَ» هذه رواية البخاري ومسلم.
[ورواية مسلم عن أبي هريرة هكذا: «أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في المسجد، فنَادَاهُ، فقال: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرضَ عنه فتَنحَّى تلْقاءَ وجهه، فقال له: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك (3) عليه أربعَ مَرَّاتٍ، فلما شَهِدَ على نَفسهِ أربعَ [ص:523] مَرَّاتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسهِ أربعَ شَهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أبِكَ جنونٌ؟ قال: لا، قال: فهل أَحصنتَ؟ قال: نعم، فقال: رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اذْهَبوا بهِ فَارجُمُوه» .] (4) .
وفي رواية أبي داود قال: «جَاءَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- الأسلميُّ، فَشهدَ على نَفسهِ: أنَّه أصابَ امرأة حَرَاماً أرْبعَ شهاداتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبلَ في الخامسة عليه فقال: أَنِكْتَها؟ قال: نعم، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى غابَ ذلك مِنكَ في ذلك مِنها؟ قال: نعم، قال: كما يَغيبُ الميلُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البئْر؟ قال: نعم، قال: هل تَدري مَا الزِّنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حَراماً ما يأتي الرَّجُلُ من أهُلِهِ حَلالاً، قال: فما تُريدُ بهذا القولِ؟ قال: إني أُريدُ أنْ تُطَهرَني، فأمرَ به فَرُجِمَ، فَسمِعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[رجلين] من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انْظرُوا إلى هذا الذي سترَ الله عليه فلم تَدَعْهُ نفسهُ حتى رُجِمَ رجمَ الكلب، فسكت عنهما، وسارَ ساعَةً حتى مَرَّ بِجيفةِ حمارٍ شَائِلاً رِجْلَهُ، فقال: أينَ فُلاَنٌ وفلانٌ؟ فقالا: نحنُ ذَانِ يارسولَ الله، قال: كلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نِلتُما مِنْ عِرْضِ أخيكُما آنفاً أشدُّ من أكْلٍ منه والذي نفسي بيده، إنَّه الآنَ لفي أنْهارِ الجنَّةِ [ص:524] يَنغمِس فيها (5) » .
وفي رواية الترمذي قال: «جاء مَاعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّه قد زَنى، فأعرضَ عنه، ثم جَاءه من شِقِّهِ الآخر فقال: يا رسولَ الله، إنه قد زَنى، فأعرض عنه ثم جَاءهُ مِنْ شِقِّه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فَأمرَ به في الرابعةِ فَأخرَجَ إلى الحرَّةِ، فَرُجمَ بالحجارةِ، فَلمَّا وَجدَ مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتَدُّ حتَّى مَرَّ برجلٍ معهُ لَحْيُ جَملٍ، فَضرَبه وضَرَبهُ النَّاس حتى ماتَ، فَذكروا ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه فَرَّ حين وجدَ مَسَّ الحجارة ومَسَّ الموتِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: هَلاَّ تَرَكتُموهُ؟» (6) . [ص:525]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أذلقته) : أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " الأخر " بفتح الهمزة والقصر وكسر الخاء المعجمة، معناه: الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكله متقارب. ومراده: نفسه، فحقرها وعابها، لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة، وقيل: إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح.
(2) الجمز: ضرب من السير أشد من العنق، وقد جمز البعير يجمز بالكسر جمزاً، صحاح. وفي النهاية: " جمز " أي: أسرع هارباً من القتل، يقال: جمز يجمز جمزاً.
(3) قال النووي: " ثنى " هو بتخفيف النون، أي: كرره أربع مرات. وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، ويقبل رجوعه بلا خلاف.
(4) هذه الرواية التي بين المعقفين زيادة من " صحيح مسلم "، ليست في الأصل، وهي موجودة في المطبوع.
(5) في أبي داود " ينقمس " بالقاف، وقال الخطابي: معناه: ينغمس ويغوص فيها، والقاموس: معظم الماء، ومنه قاموس البحر.
(6) أخرجه البخاري 12 / 120 في المحاربين، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وباب لا يرجم المجنون والمجنونة، وفي الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، وفي الأحكام، باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، ومسلم رقم (1691) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1428) في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وأبو داود رقم (4428) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك. قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث من الفوائد: منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك، وقوي عليها، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، قال: [ص:525] وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد، والتصريح فيه بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي، وإعراض الإمام عمن أقر بأمر محتمل لإقامة الحد، لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه، وأن إقرار المجنون لاغ، والتعريض للمقر بأن يرجع، وأنه إذا رجع قبل، قال: وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، قال: وفيه أن إقرار السكران لا أثر له، وفيه أن المقر بالزنا إذا اقر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك، وإلا اتبع ورجم. وانظر " فتح الباري " للحافظ ابن حجر 12 / 110 - 113. في الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح أخرجه أحمد (2/453) قال: ثنا حجاج: قال: حدثني ليث. قال: حدثني عُقيل. و «البخاري» 7/59 قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي 8/205، 9/85 قال: حدثنا يحيى بن بكير.. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 8/207 قال: حدثنا سعيد بن عفير. قال: حدثني الليث. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد. و «مسلم» 5/116 قال: حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/ 13148) عن عمرو بن منصور النسائي، عن أبي اليمان، عن شعب وفي (10/13208 عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل.
ثلاثتهم - عقيل، شعيب، وعبد الرحمان بن خالد - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، وسعيد بن المسيب، فذكراه.
(*) أثبتا رواية شعيب عند البخاري.
وأخرجه أحمد (2/286) قال: حدثنا يحيى. وفي 2/450 قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» 2554 قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عباد بن العوام. و «الترمذي» 1428 قال: حدثنا أبوكريب. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11/15118 عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون.
أربعتهم - يحيى، ويزيد، وعباد، وعبدة - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
- ورواه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الهضهاضي الدوسي: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (737) قال: حدثنا عمرر بن خالد. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة. و «أبو داود» 4428 قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج. وفي (4429) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 10/ 13599 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. (ح) وعن عباس العنبري، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. (ح) وعن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة. (ح) وعن قريش بن عبد الرحمان، عن علي ابن الحسن بن شفيق، عن الحسين بن واقد.
أربعتهم (زيد بن أبي أنيسة، وابن جريج، وحماد بن سلمة، والحسين ابن واقد) عن أبي الزبير، عن عبد الرحمان بن الهضهاض، فذكره.
(*) في رواية عبد الرزاق: عبد الرحمان بن الصامت ابن عم أبي هريرة.
(*) وفي رواية أبي عاصم: ابن عم أبي هريرة.
(*) وفي رواية حماد بن سلمة: عبد الرحمان بن هضض.
(*) وفي رواية الحسين بن واقد: عبد الرحمان بن هضاب ابن أخي أبي هريرة(3/521)
1836 - (د) يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه الله- عن أبيه قال: «كان ماعزُ بنُ مالكٍ يتيماً في حجْر أبي، فأصابَ جاريةً من الحيِّ، فقال: له أَبي: أئتِ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صَنَعْتَ، لَعلَّهُ يستغفرُ لك، وإنما يريدُ بذلك: رجاءَ أن يكونَ له مخرَج (1) ، فأتاه فقال: يا رسولَ الله، إني زنَيتُ، فأقِم عليَّ كتابَ الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله أني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله حتى قالها أربعَ مَراتٍ، قال -صلى الله عليه وسلم-: إنكَ قد قلتها أربعَ مراتٍ، فَبمنْ؟ قال: بفلاَنَةَ، قال: هل ضَاجَعْتَها؟ قال: نعم، قال: هل باشَرْتَها؟ قال: نعم، قال: هل جَامَعْتَها؟ قال: نعم، قال: فَأمَرَ به أنْ يُرجَمَ، فأخرجَ به إلى الحرَّةِ، فلما رُجمَ فوَجدَ مَسَّ الحجارة [جزع][ص:526] فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فلَقِيَهُ عبدُ الله بنُ أنيْسٍ، وقد عَجَزَ أصحابُه، فَنزَعَ له بوظِيف بعيرٍ، فرماه به فقتله، ثم أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: هلا تَرَكْتُموهُ، لَعلَّهُ أن يَتوبَ، فيتوبَ الله عليه؟» . أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وظيف) البعير: خفه.
__________
(1) في سنن أبي داود المطبوعة: مخرجاً.
(2) رقم (4419) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وفي سنده هشام بن سعد القرشي، صدوق له أوهام، ويزيد بن نعيم بن هزال لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، وله شواهد. أخرجه أحمد 5/، 216 217 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام ابن سعد. وفي 5/127 قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم. و «أبو داود» 4377 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم. وفي (4419) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 94- ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم وفي (الورقة 95 -ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمان، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم.
كلاهما (هشام بن سعد، وزيد بن أسلم) عن يزيد بن نعيم بن هزال، فذكره.
-ورواه عن نعيم أبو سلمة بن عبد الرحمن: أخرجه أحمد (5/217) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان، يعني ابن يزيد العطار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، فذكره.
قال الحافظ مختلف في صحبته، وصوب ابن عبد البر الصحبة لأبيه. وفي ترجمة هزال قال: حديثه عند النسائي من رواية ابنه نعيم من هزالا أن هزالا كانت له جارية..... وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه
راجع الإصابة (10/242، 243) 8954.(3/525)
1837 - (خ م ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لمَّا أَتَى مَاعِزُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: لَعَلَّكَ قَبّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظرْتَ؟ قال: لا، يا رسولَ الله، قال: أَنكتَها؟ - لا يكْني - فعند ذلك أمَرَ برجمه» . هذه رواية البخاري وأبي داود.
وفي رواية مسلم: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لماعزِ بن مالك: «أحَق مَا بلغني عنكَ؟ قال: وما بَلغكَ عَني؟ قال: بلغني: أنَّكَ وقَعتَ بجارية آلِ فلانٍ. قال: نعم، قال: فشهد أربعَ شهادات، ثم أمرَ به فَرجمَ» .
وأخرج هذه الرواية الترمذي وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ ماعزَ بن مالك أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنى، فأعرَضَ عنه، فَأعادَ عليه مراراً، فأعرض عنه، فسألَ قومَه [ص:527]: أمَجْنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها؟ قال: نعم، فَأمَرَ به أنْ يُرْجَمَ، فانطَلقَ به فَرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه» .
وفي أخرى له قال: «جاء ماعزٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فاعْترَفَ بالزنا مَرَّتيْنِ فَطَرَدَهُ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شَهدْتَ على نفسك أَربع مراتٍ، اذْهبُوا به فارجمُوه» .
رأيتُ الحميديَّ -رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في أفراد البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر الروايةَ الأولى ثم قال: وقد أخرج مسلم من رواية سماك بن حرب عن سعيد بنُ جبير عن ابن عباس، وذكر الرواية التي تقدَّمت عن مسلم. وهذا القول منه يَدُلُّ على أن الحديث متفق بين البخاري ومسلم، إلا أنه من ترجمتين، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده.
وقد كان الأولى به أن يذكر هذا الحديث في المتفق عليه بينهما، ولعله قد رأى من ذلك ما هو أعلم به، لكنَّا نَبّهنا على ما رأيناه في كتابه (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 119 - 120 في المحاربين، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، ومسلم رقم (1693) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1427) في الحدود، باب ما جاء في التلقين في الحد، وأبو داود رقم (4421) و (4426) و (4427) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد 1/238 (2129) قال: حدثنا يزيد. وفي 1/270 (2433) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. و «عبد بن حميد» 571 قال: أخبرنا يزيد بن هارون و «البخاري» 8/207 قال: حدثني عبد الله ابن محمد الجعفي، قال: جثن وهببن جرير. و «أبو داود» 4427 قال: حدثنا زهير بن حرب.، وعقبة بن مكرم، قالا: حدثنا وهب بن جرير. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 6276 عن عمرو بن علي، وعبد الله بن الهيثم بن عثمان، كلاهما عن وهب بن جرير. ثلاثتهم (يزيد بن هارون، وإسحاق بن عيسى، ووهب بن جرير) عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم.
2- وأخرجه أحمد 1 255 (2310) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من ابن أبي شيبة) . وفي 1/289 (2617) قال: حدثنا عتاب. وفي 1/325 (3000) قال: حدثنا يحيى بن آدم و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 6246 عن سويد بن نصر..
أربعتهم (ابن أبي شيبة، وعتاب، ويحيى بن آدم، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير.
3-وأخرجه أبو داود (4421) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد يعني الحذاء.
ثلاثتهم (يعلى بن حكيم، ويحيى بن أبي كثير، وخالد الحذاء) عن عكرمة فذكره.
أخرجه أبو داود (4427) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، قال: حدثني يعلى، عن عكرمة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكره مرسلا (ليس فيه ابن عباس) .
(*) لفظ رواية يحيى بن أبي كثير: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، للأسلمي: لعلك قبلت، أو لمست، أو نظرت.» .
وفي رواية خالد الحذاء، زاد في آخره: «ولم يُصل عليه»
-ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير: أخرجه أحمد (1/245) (2202) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/314 (2876) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل وفي 1/328 (3029) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. و «مسلم» 5/117 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا أبوعوانة. و «أبو داود» 4425 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4426) قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد، قال: أخبرنا إسرائيل. و «الترمذي» 1427 قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5519 عن قتيبة، عن أبي عوانة. وفي (5520) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. عن الفريابي، عن إسرائيل (ح) وعن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير.
ثلاثتهم (أبو عوانة، وإسرائيل، وزهير) عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، فذكره.(3/526)
1838 - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: [ص:528] «رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلمَ، ورجلاً من اليهود، وامرأةٌ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي: «أنَّ رَجُلاً من أسْلَمَ جاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاعترفَ بالزنى، فَأعْرضَ عنه حتى شَهِدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أبِكَ جُنُون؟ قال: لا، قال: أحصنْتَ؟ قال: نعم، قال: فَأمَرَ به فَرُجِمَ في المصَلَّى، فلما أذلَقَتْهُ الحجارة فَرَّ، فَأُدرِكَ، فَرُجِمَ حتى مات، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيراً، ولم يُصَلِّ عليه» .
وفي أخرى لأبي داود: قال محمد بن إسحاق: ذكرتُ لِعاصِم بن عُمرَ بن قتادةَ قصة ماعزٍ، فقال: حَدَّثني حَسنُ بنُ محمد بن عليِّ بن أبي طالب قال: حدَّثني ذلك من قَول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «فهلا تَرَكتموهُ؟» مَنْ شئْت (1) من رجال أسلمَ مِمَّن لا أتَّهمُ، وقال ولم أَعرفِ الحديثَ، فَجِئتُ جابرَ بنَ عبد الله، فقلتُ: إنَّ رِجالاً من أَسلمَ يُحَدِّثُونَ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهم - حينَ ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابتْهُ «ألا تركتموه؟» وما أعرف الحديث؟ قال: يا ابنَ أخي، أنا أَعْلمُ النَّاسِ بهذا الحديث، [ص:529] كنتُ فيمن رجَمَ الرَّجُلَ، إنه لمَّا خَرَجنا بِه فرجَمناهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الحجارة، صَرخَ بنا: يا قوم رُدُّوني إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن قَومي قَتَلُوني وغَرُّوني من نَفسي، وأخبروني: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غَيْرُ قاتلي، فلم نَنزِع عنه حتى قَتَلناهُ، فلما رَجَعنا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبَرْنَاهُ قال: «فَهلاَّ تَركتمُوهُ وجِئْتُمُوني به؟» لِيَستَثبتَ رسولُ الله منه، فَأَمَّا لِتَركِ حدٍّ: فلا، فَعَرَفْتُ وجهَ الحديث (2) .
__________
(1) في أبي داود: " من شئتم " وهو فاعل " حدثني " والمعنى: أنه قد أخبر جماعة من رجال أسلم لا يتهمون بأن " فهلا تركتموه " من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أخرجه مسلم رقم (1701) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1429) في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وأبو داود رقم (4420) و (4430) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: -رواه عن جابر أبو سلمة بن عبد الرحمن:
1- أخرجه أحمد 3/323. و «البخاري» 8/205 قال: حدثني محمود. و «أبو داود» 4430 قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي و «الترمذي» 1429 قال: حدثنا الحسن بن علي. و «النسائي» 4/62 قال: أخبرنا محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3149 عن محمد بن رافع. سبعتهم-أحمد، ومحمود، والعسقلاني، والحسن بن علي، ومحمد بن يحيى، ونوح بن حبيب، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.
2- وأخرجه الدارمي2320 قال: أخبرنا أبو عاصم. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3149 عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد. كلاهما (أبو عاصم، وحجاج) عن ابن حجاج.
3-وأخرجه البخاري 7/59 قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي 8/204 قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله (ابن المبارك) . و «مسلم» 5/117 قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن بحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» عن ابن السرح، عن ابن وهب، كلاهما (ابن وهب، وابن المبارك) عن يونس.
4- وأخرجه مسلم 5/117 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، وابن جريج.
ثلاثتهم - معمر، وابن جريج، ويونس - عن الزهري وعن أبي سلمة بن عبد الرحمان، فذكره.
- ورواه عن جابر بن محمد علي: أخرجه أحمد 3/381 قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» 4420 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا بن زريع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 2231 عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر. وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن يزيد بن زريع.
ثلاثتهم - يزيد بن هارون، ويزيد بن زريع، وأبو خالد الأحمر -عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، قال: الحسن بن محمد بن علي: فذكره.(3/527)
1839 - (ط) سعيد بن المسيب «أنَّ رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكرٍ - رضي الله عنه - فقال: إنَّ الأخِرَ قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال: لا، قال له أبو بكر: فَتبْ إلى الله، واسْتَترِ بسِتْرِ الله، فَإنَّ الله يقْبلُ التوبةَ عن عبادهِ، فلم تُقْرِرْهُ نَفسُه حتى أتى عمرَ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فَرَدَّ عليه كَردِّ أبي بكر، فلم تُقْرِرْهُ نفسُهُ. حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ الأخِرَ قَد زنى، فأعرضَ عنه رسولُ الله ثلاث مرَاتٍ، كُلُّ ذلك يُعرِضُ عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا أكثر عليه بعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله، فقال: أيشتكي؟ أبهِ [ص:530] جِنَّةٌ؟ قالوا: لا، قال: أبِكرٌ هو، أَم ثَيِّبٌ؟ قالوا: ثَيِّبٌ، فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الآخِرُ) : بفتح الهمزة، والقصر وكسر الخاء: الأبعد.
(جِنَّة) : الجِنَّة: الجنون.
__________
(1) 2 / 820 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهو موصول في " الصحيحين " عن أبي هريرة، وقد تقدم برقم (1834) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل، وصله الشيخان: أخرجه مالك (1593) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. قال الإمام الزرقاني: مرسل باتفاق الرواة عن مالك وتابعه طائفة على إرساله عن حيى بن سعيد، ورواه الزهري فتخلف عليه - وذكر الاختلاف - ثم قال: وهوموصل في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ا. هـ الشرح (4/167، 168) .(3/529)
1840 - (ط) محمد بن شهاب -رحمه الله- «أنَّ رُجلاً اعْتَرَف على نفسه بالزِّنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشَهدَ على نَفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ» .
قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يُؤخَذُ الرجلُ باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهو في " الصحيحين " موصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم برقم (1834) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معضل، وهو موصول كسابقهأخرجه مالك (1595 عن ابن شهاب فذكره.
قال الإمام الزرقاني: مرسلا، وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة.
قلت: هو كسابقه.(3/530)
1841 - (م د) جابر سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ ماعزاً حين جيءَ به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَصيراً أعضَلَ، لَيْسَ عليه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ على نفسه أربعَ مَرَّاتٍ: أنَّهُ زَنى، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: فَلَعلَّكَ (1) [ص:531] قال: واللهِ إنهُ قد زنَى الأخِرُ، قال: فَرَجَمهُ ثم خَطْبَ فقال: ألا كُلَّما نَفرْنَا في سَبيلِ الله خَلفَ أحَدُهُم لَهُ نَبيبٌ كَنبيبِ التَّيْسِ: يَمنَحُ أَحَدُهم الكُثْبَةَ، أمَا والله، إنْ يُمكِّنِّي الله من أحَدِهِمْ لأُنكِّلنِّ بهِ» .
وفي رواية: «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثم أمَرَ به فرُجِمَ، قال: فحدَّثتُهُ سَعِيدَ ابن جُبيرٍ، فقال: «إنَّهُ رَدَّهُ أربعَ مَراتٍ» .
وفي أخرى: فَردَّهُ مَرَّتينِ - أو ثلاثاً» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعضل) : رجل أعضل وعضل: كثير اللحم.
(خلف) فلان فلاناً: أقام بعده.
(الكثبة) : القليل من اللبن قدر حلبة، وكل ما جمعته من طعام [ص:532] أو غيره، لبناً كان أو غيره، فهو كثبة.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " فلعلك " معنى هذا: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار [ص:531] بالزنى، واعتذاره بشبهة يتعلق بها، كما جاء في الرواية الأخرى: " لعلك قبلت أو غمزت " فاقتصر في هذه الرواية على قوله: " لعلك " اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف، أي: لعلك قبلت أو نحو ذلك. ففي الحديث استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين.
(2) أخرجه مسلم رقم (1692) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4422) و (4423) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد 5/86، 87 قال: حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» 2321 قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبيد الله) عن إسرائيل.
2- وأخرجه أحمد (5/91) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك.
3- وأخرجة أحمد 5/92، 95 قال: حدثنا بهز، وعفان. وفي5/108 قال: حدثنا عبد الرحمان، وبهز. و «عبد الله بن أحمد» 5/96 قال: حدثنا الحسن بن يحيى - وهو ابن أبي الربيع الجرجاني- قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. أربعتهم - بهز، وعفان، وعبد الرحمان، وعبد الصمد- عن حماد ابن سلمة. 4- وأخرجه أحمد 5/103 قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 5/103 قال: حدثنا حجاج. و «مسلم» 5/117 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي. وفي (5/117) قا ل: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» 4423 قال: حدثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر. و «عبد الله بن أحمد» 5/99 قال: حدثني يحيى عبد الله. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2181 عن بندار، عن محمد بن جعفر. خمستهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وشبابة، وأبو عامر، ويحيى بن عبد الله) عن شعبة.
5- وأخرجه أحمد 5/102 قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي.
6- وأخرجه مسلم 5/117 قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. و «أبو داود» (4422) قال: حدثنا مسدد. كلاهما (أبو كامل، ومسدد) عن أبي عوانة. 7- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 2161 عن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير.
سبعتهم - إسرائيل، وشريك، وحماد، وشعبة، والمسعودي، وأبو عوانة، وزهير - عن سماك بن حرب، فذكره. رواية شريك، وحماد بن سلمة مختصرة.(3/530)
1842 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رُجلاً زنَى بامرَأةٍ، فَأمَرَ بهِ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ، فَأمَرَ بهِ فَرُجِمَ» .
وفي رواية: «أَنَّ رجلاً زَنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِهِ فَجُلِدَ، ثم عُلِمَ بإحصَانِهِ فرُجِمَ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4438) و (4439) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير المكي، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود 4438 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السرح. كلاهما عن ابن وهب. وفي 4439 قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى البزاز، قال: أخبرنا أبو عاصم. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» 2832 عن قتيبة، عن ابن وهب. كلاهما (ابن وهب، وأبو عاصم) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.
رواية أبي عاصم: (عن جابر أن رجلا زنا بامرأة، فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.
قلت: في إسناده عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما يدلس.(3/532)
1843 - (ط) ابن أبي مليكة -رحمه الله (1) -: «أنَّ امرأَةً جَاءت إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرَتْهُ: أنَّها زَنتْ وهي حَامِلٌ، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اذْهبي حتى تَضعيهِ، فَلمَّا وَضعَتْهُ جَاءتهُ، فقال: اذهبي حَتى تُرضعيه، فَلمَّا أرضعَتهُ جَاءتهُ، فقال: اذهبي فاسْتودِعيه، فاسْتودَعَتْهُ، [ثم جَاءت] ، فأمرَ بها فرُجِمت» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى (هو الليثي) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلاً، وهذا هو الصواب.
(2) 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وهو مرسل، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده عند مسلم وغيره موصولاً من حديث عمران، وكذلك وصله مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه بمعناه، وقد تقدم رقم (1835) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1596 عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه عن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة.
قال الإمام الزرقاني: قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه، وقال القعنبي، وابن القاسم وابن بكير: مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا. وهذا هو الصواب.
الشرح (4/171) ط / دار الكتب العلمية.(3/532)
1844 - (م ت د س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «إن امْرأة من جُهينة أَتتْ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حُبلى من الزِّنى، فقالت: يا رسول الله، أصَبتُ حَدّاً فأقِمهُ عَليَّ، فَدَعَا نَبيُّ الله ولَيَّها، فقال: أحسن إليها (1) ، فَإذَا وَضعتْ فائتِني، ففعلَ، فأمَرَ بها نَبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- فَشُدَّتْ عليها ثيابُها، ثم أمَرَ بها فَرُجِمَتْ، ثم صَلَّى عليها، قال عمر: أتُصْلِّي عليها وقد زَنَتْ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تَابتْ تَوْبة لو قُسِمَتْ بَين سَبْعينَ من أهل المدينةِ لِوَسِعَتْهُمْ، وهل وجَدْتَ أَفْضلَ من أن جَادَتْ بِنَفْسها للهِ عَزَّ وجَلَّ؟» .
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أنَّ أبا داود قال: «فَشُكَّت عليها ثِيَابُها (2) - يعني: فَشُدَّت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك، والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله.
(2) قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في معظم النسخ: " فشكت "، وفي بعضها: " فشدت " بالدال بدل الكاف، وهو بمعنى الأول، وفي هذا: استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها.
(3) أخرجه مسلم رقم (1696) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1435) في الحدود، باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، وأبو داود رقم (4440) و (4441) في الحدود، [ص:534] باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والنسائي 4 / 63 في الجنائز، باب الصلاة على المرجوم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 4/429 قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي 4/435 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثثا هشام. وفي 4/437 قال: حدثنا أبوعامر، قال: حدثنا هشام. وفي 4. /440 قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان، يعني العطار. و «الدارمي» 2330 قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» 5/120، 121 قال: حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي، قال: حدثنا معاذ، يعني ابن هشام، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبان العطار. و «أبو داود» 4440 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاما الدسئوائي وأبان بن يزيد حدثهم. و «الترمذي» 1435 قال: حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر..و «النسائي» 4/63 قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال حدثنا هشام. وفي الكبرى (الورقة 94-أ) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، وقال: حدثنا هشام، هو ابن سنبر الدستوائي.
ثلاثتهم (معمر، وهشام الدستوائي، وأبان) عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب حدثه، فذكره.
(*) قال أبو داود (4441) : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: «فشكت عليها ثيابها» يعني فشدت.
أخرجه ابن ماجة» (2555) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، و «النسائي» في الكبرى (الورقة ب94 أ) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي، قال: أخبرنا محمد ابن يوسف. وفيه (94- أ) قال: أخبرني محمود بن خالد الدمشقي، عن الوليد، يعني ابن مسلم.
كلاهما (الوليد، ومحمد بن يوسف) عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران بن الحصين، نحو رواية أبي المهلب.
(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي: (أبو المهاجر) خطأ.
(*) وفي رواية. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع الأوزاعي على قوله (عن أبي المهاجر) وإنما هو (أبو المهلب) «تحفة الأشراف» 8/ الحديث رقم 10879.(3/533)
1845 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه - «أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ امرأة، فَحفَرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ» .
زاد في رواية: «ثم رَمَاها أوَّلاً رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بحصَاةٍ مِثلِ الحِمِّصَةِ، ثم قال: ارمُوها، واتَّقُوا الوجْهَ، فَلما طُفِئَتْ أُخرجت وصلَّى عليها وقال في التَّوبة نحو حديث بُريدة» هكذا أخرجه أبو داود (1) .
وحديث بُرَيدَة قد تقدَّم آنفاً (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثندوة) : الثدي: فإن فتحت الثاء لم تهمز، وإن ضممتها همزت.
__________
(1) رقم (4443) و (4444) في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، وفي سنده جهالة.
(2) انظر الحديث رقم (1834) .(3/534)
1846 - (د) خالد بن اللَّجلاج عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «كُنا غلماناً نعمَلُ بالسُّوقِ فمرَّت امرأةٌ مع صَبيٍّ، فَثَارَ الناسُ، فَثُرْتُ معهم، فأتتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- والنَّاسُ مَعْها، فقال لها: مَنْ أبو هذا؟ فَسكتتْ، فقال شابٌّ كان مع النَّاس: هو ابني يا رسولَ الله، فَطِّهرْني، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَرْجمه، ثم جاء شيخٌ يسْألُ عن الغلام المرجُومِ؟ فأتينا به رسولَ [ص:535] الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: إنَّ هذا يَسألُ عن ذلك الخبيثِ الذي رُجِمَ اليوم؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولُوا له: خبيث، فَوَالَّذي نَفْسي بيده لَهُو الآن في الجنة» .
وفي رواية: «لَهو أطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المسكِ» .
وفي رواية: «أنَّهُ كانَ قَاعِداً يَعتَمِلُ في السُّوقِ، فَمرَّتْ امرأةٌ تَحْملُ صَبِياً، فَثَارَ النَّاسُ مَعَها، وثُرْتُ فِيمَن ثَارَ، فانْتَهيْتُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو يقول: مَنْ أبو هذا مَعَكِ؟ فَسكتَتْ، فقال شَابٌّ حَذْوها: أنا أبوهُ يا رسولَ الله، فأَقبلَ عليها، فقال: مَنْ أبو هذا مَعك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسولَ الله، فنظرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعض مَنْ حَوْلهُ يسألُهم عنه؟ فقالوا: ما علِمْنا إلا خيراً، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أحصنْتَ؟ قال: نعم، فأمَرَ بهِ فرُجِمَ، قال: [فخرجنا به] فحفرْنا له حتى أمكنَّا، ثم رَمَيناهُ بالحجارةِ حتى هَدأ، فجاء رجلٌ يَسُألُ عن المرجوم؟ فانطلقْنا به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: هذا جاء يَسأَلُ عن الخبيث -صلى الله عليه وسلم- فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لَهُوَ أطيبُ عند الله من ريح المسكِ، فإذا هو أبوه، فأعَنْاهُ على غُسلِهِ وتَكْفينهِ ودَفنْهِ، وما أدري، قال: والصَّلاةِ عليه أمْ لا» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (1) . [ص:536]
وذكر رزين الأولى، ولم أجدها [في الأصول] (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هدأ) : هدأ المريض: إذا برأ وسكن، ويقال لمن مات: قد هدأ لأنه أيضاً قد سكن.
__________
(1) رقم (4435) و (4436) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك مطولاً ومختصراً بإسنادين، وهو [ص:536] حسن بهما، ورواه أيضاً أحمد في المسند 3 / 479 وللحديث شواهد بمعناه.
(2) أقول: ولكن يشهد لها من جهة المعنى الرواية الثانية، التي عند أبي داود وأحمد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد 3/479 قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن علاثة، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. و «أبو داود» 4435 قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، ومحمد بن داود بن صبيح، قال عبدة: أخبرنا حرمي بن حفص، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن علاثة، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (4436) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد ح وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال حدثنا الوليد. جميعا قالا: حدثنا محمد (قال هشام: محمد بن عبد الله الشعيثي) عن مسلمة بن عبد الله الجهني. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11171 عن عمرو بن علي وعن عمرو بن منصور، كلاهما عن حرمي بن حفص، عن محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، وعن أحمد بن المعلى ابن يزيد، عن سليمان بن عبد الرحمان وعبد الرحمان بن إبراهيم دحيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن مسلمة عبد الله الجهني.
كلاهما (عبد العزيز، ومسلمة) عن خالد بن اللجلاج، فذكره.
قال الحافظ: قال البخاري له صحبة، وأورد في التاريخ....وفي الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى - وذكر الخبر -، راجع الإصابة (9. /، 12 13) 7542.(3/534)
1847 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «جَاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ إلا قَضَيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفْقَهُ منه -: نعم فَاقضِ بَيننَا بكتَابِ الله وائذَنْ لي، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُل، قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا فَزَنَى بامرأته، وإني أُخبِرْتُ: أَنَّ عَلى ابني الرَّجمَ، فَافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ ووليدَةٍ، فَسَألتُ أهلَ العلم؟ فأَخبروني: أَنَّ ما عَلى ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده، لا قْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ الله، الوليدَةُ والغَنمُ ردٌّ عليك، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ، اغدُ يا أنَيسُ - لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ - إلى امرَأةِ هذا، فإن [ص:537] اعُتَرَفَتْ فارْجمَها، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فرُجِمَت» .
قال مالك -رحمه الله-: والعسيفُ: الأجيرُ. أخرجه الجماعة (1) . [ص:538]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولائد) : الولائد: جمع وليدة، وليدة، وهي الأمة.
(بكتاب الله) : أراد بقوله: «كتاب الله» ما كتب [الله] على عباده من الحدود والأحكام، ولم يرد به القرآن؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما فيه.
(أنشدك) : أي أسالك، وقد تقدم معناه مستوفى.
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 121 في المحاربين، باب الاعتراف بالزنا، وباب البكران يجلدان وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط، باب التي لا تحل في الحدود، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1697) و (1698) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، والموطأ 2 / 822 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1433) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (4445) في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والنسائي 8 / 240 و 241 في القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2549) في الحدود، باب حد الزنى، والدارمي 2 / 177 في الحدود، باب الاعتراف بالزنا.
قال الحافظ في " الفتح " 12 / 124 ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد: الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استنباطاً، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحق. وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاً، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معاً وأمكن أن كلاً منهما يدعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف عمن شاركه في ذلك، وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع [ص:538] في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة، وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقضي بما يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وفيه أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المأخوذ فيه، وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد، والاكتفاء فيه بواحد، وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب، وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة، وفيه جواز استئجار الحر. وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك، وفيه أن من قذف ولده لا يحد، لأن الرجل قال له: إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
ا-أخرجه مالك في الموطأ 513. والبخاري 8/161 قال: حدثنا إسماعيل وفي 8/214 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «أبو داود» 4445 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و «الترمذي» 1433 قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن. و «النسائي» 8/240 قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا عبد الرحمان بن القاسم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. سبعتهم (إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومعن، وعبد الرحمان، وقتيبة، وابن وهب.) عن مالك بن أنس.
2- (وأخرجه الحميدي) 811 وأحمد 4/115. والدارمي 2322 قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (8//207) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي 8/218 قال: حدثنا محمد بن يوسف. وفي 9/114 قال: حدثنا مسدد. و «ابن ماجة» 2549 قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثنا نصر بن علي، وغير واحد. و «النسائي 8/241 قال: أخبرنا قتيبة. جميعهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وعلي، ومسدد، وأبو بكر، وهشام، ومحمد بن الصباح، ونصر، وقتيبة) عن سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه أحمد 4/115 ومسلم 5/121 قال: حدثنا عبد بن حميد كلاهما (أحمد، وعبد) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنامعمر.
4- وأخرجه البخاري 3/143 قال: حدثنا أبو الوليد. وفي 3/250 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «مسلم» 5/121 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثا قتيبة و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة عن سعيد. ثلاثتهم (أبو الوليد، وابن رمح، وقتيبة) عن الليث.
5- وأخرجه البخاري 3/240، 9/94 قال: حدثنا آدم. وفي 8/212 قال: حدثنا عاصم بن علي. كلاهما (آدم، وعاصم) قال: حدثنا ابن أبي ذئب..
6- وأخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «مسلم» 5/121 قال: حدثني عمرو الناقد و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن يحيى بن عبد الله.
ثلاثتهم - زهير، وعمرو، ومحمد - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان.
7- وأخرجه مسلم 5/121 قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 3755 عن يونس بن عبد الأعلى. (ح) وعن الحارث بن مسكين. أربعتهم (أبو الطاهر، وحرملة، ويونس، والحارث عن وابن وهب، عن يونس بن يزيد.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، والليث، وابن أبي ذئب، وصالح، ويونس-عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.
أخرجه البخاري 3/223 قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 8/212 قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز (هو ابن أبي سلمة) . و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن مهدي، عن عبد العزيز.
كلاهما (عقيل، وعبد العزيز بن أبي سلمة) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد. (ولم يذكر أبا هريرة) .
أخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة، قال:....فذكر الحديث. - ليس فيه زيد بن خالد-
في رواية سفيان بن عيينة (تخريج 2) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل - عد رواية علي بن المديني عن سفيان عند البخاري (8/207) (عن أبي هريرة، وزيد.(3/536)
1848 - (ط) صفية بنت أبي عبيد قالت: «أُتيَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - بِرجُلٍ وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ فَأحبلها، ثم اعْترَفَ على نفسه بالزِّنَى، ولم يكن أحْصنَ، فجَلدَه الحدَّ، ونفاه إلى فَدَك» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) لفظه في الموطأ المطبوع: فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك.
(2) 2 / 826 في الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك 1605 عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد،فذكرته.(3/538)
1849 - (ط) أبو واقد الليثي أنَّ رَجلاً مِنْ أهل الشام أتى عمرَ [ص:539] ابنَ الخطاب -رضي الله عنه- فَذَكَرَ له: «أَنَّه وجدَ مع امْرأَتِه رجلاً، قال أَبو واقد: فأرسلني عمرُ إليها، وعندها نِسوةٌ حَوَلهَا، فَأتيْتُها فأَخْبَرْتُها بما قال زوجُها، وأنَّها لا تُؤخذُ بقوله، وجعلْتُ أُلَقِّنُها أشْبَاهَ ذلك لِتَنزِعَ، فَأبت إلا مُضياً، وتَمَّتْ على الاعتراف، فأَمَرَ بها عمرُ فَرُجِمَتْ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لِتَنزِعَ) : نزعت عن الشيء: إذا أقلعت عنه وتركته.
__________
(1) 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1600 عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي، فذكره.(3/538)
1850 - (ط) مالك بن أنس قال: «بلَغني أنَّ عُثمانَ -رضي الله عنه- أُتيَ بامرَأةٍ ولَدَتْ في ستة أشْهُرٍ، فأَمَرَ برجمها، فقال له عليٌّ، ما عليها رجمٌ، لأنَّ الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وقال: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] فَالحَملُ يكون سِتةَ أشْهُرٍ، فلا رجمَ عليها، فَأَمرَ عُثْمانُ برَدِّها، فَوُجِدَتْ قد رُجِمتْ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 5 / 508 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علي: ألا ترى أنه يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} ، وقال: {وفصاله في عامين} فكان الحمل هاهنا ستة أشهر، فتركها عمر، فلعل عثمان رضي الله عنه لم يحضر هذه القصة في زمن عمر، ولم يبلغه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ 1602 بلاغا قال الإمام الزرقاني: وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا.... فذكر مثل هذه القصة قال: وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي.، مثل هذه القصة عن عمر. الشرح (4/179) ط/ دار الكتب العلمية.(3/539)
1851 - (خ م) أبو إسحاق الشيباني قال: «سأَلتُ ابنَ أبي أَوفى: هَلْ رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قَبْلَ سُورةِ (النُّور) أم بَعدها (1) ؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها، فيمكن أن يدعى نسخه بالتخصيص فيها على أن حد الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها، فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد، وأما السنة المشهورة فلا، وأيضاً فلا نسخ، وإنما هو مخصص بغير المحصن.
(2) أخرجه البخاري 12 /106 في المحاربين، باب رجم المحصن، وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا، ومسلم رقم (1702) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 4/355 قال: حدثنا هشيم. و «البخاري» 8/204 قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد. وفي 8/213 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» 5/123 قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر.
أربعتهم (هشيم، وخالد، وعبد الواحد، وابن مسهر) عن الشيباني فذكره.(3/540)
1852 - (خ) عامر الشعبي: «أنَّ عَليّاً حين رَجَمَ المرأَة ضربَها يومَ الخميس، ورَجَمَها يومَ الجمعة (1) ، وقال: جلدْتُها بكِتَابِ الله، ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . [ص:541]
أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) وهي شراحة الهمدانية: جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت عليها بين حدين؟! .
(2) قال الحافظ في " الفتح ": قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضاً: لا يجمع بينهما، وذكروا أن حديث عبادة منسوخ، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة والنفي "، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد.
قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية [ص:541] واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم، وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال: الجلد ثابت في كتاب الله، والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة، وعمل به علي، ووافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال، وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة، بأن النبي أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، قال: فكذلك ينبغي أن يجاب هنا.
قلت (القائل ابن حجر) : وبهذا ألزم الطحاوي أيضاً الشافعية، ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه: " حج عن أبيك واعتمر " كما تقدم بيانه في الحج، فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرواة، وأما قصة ماعز، فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد، وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهما، وقال في ماعز: " اذهبوا فارجموه " وكذا في حق غيره ولم يذكر الجلد، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه. وانظر " الفتح " 12 / 105، 106.
(3) 12 / 105 في الحدود، باب رجم المحصن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وفي رواية إسماعيل بن سالم عن الشعبي، قال: أتي علي بزان محصن، فجلده يوم الخميس ... فذكر نحوه.
أخرجه أحمد 1/93 (716) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة والمجالد. وفي 1/107 (839) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل. وفي 1161 (941) قال حدثنا هشيم، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم. وفي 1/121 (978) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد. وفي 1/140 (1185) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد عن قتادة..وفي 1/141 (1190) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا سلمة بن كهيل. وفي 1/143 (1209) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال:: أخبرنا مجالد وفي 1/153 (1316) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سلمة ابن كهيل. و «البخاري» 8/204 قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سلمة بن كهيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/116 (942) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم (ح) وأبو إبرهيم المعقب، عن هشيم، قال: أنبأنا حصين. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93-أ) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل. (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال: حدثنا وهب هو ابن جرير، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل ومجالد.
خمستهم (سلمة، ومجالد، وإسماعيل بن سالم، وقتادة، وحصين) عن الشعبي، فذكره.(3/540)
الفرع الثاني: في أهل الكتاب
1853 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَروا له أَنَّ امْرأة منهم ورجلاً زَنَيا، فقال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ما تَجدُون في التَّوراة في شَأْنِ الرَّجمِ؟ فقالوا: نَفضحُهمْ ويُجلَدونَ، قال عبد الله بن سَلامٍ: كَذَبتُمْ إنَّ [ص:542] فيها الرَّجمَ، فأتَوا بالتوراةِ فَنشرُوها، فَوضَعَ أحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةِ الرَّجمْ، فَقْرَأ ما قَبْلها وما بَعْدهَا، فقال له عبد الله بن سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقالوا: صَدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهما النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِما، قال: فرأيتُ الرَّجُلَ يُجْنِىءُ على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ» .
وفي رواية قال: «أُتيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ وامرأةٍ من اليهود، وقد زَنَيا، فقال لليهود: ما تَصْنَعُونَ بِهما؟ قالوا: نُسَخِّمُ وُجوههَما ونُخزِيهما، قال: فائتوا بالتوراةِ فَاتْلُوها إنْ كُنتم صادقينَ، فَجَاؤوا بها، فقالوا لِرَجلٍ مِمَّنْ يَرْضونَ أَعْورَ: اقْرأ، فَقَرَأ حتى انتهى إلى مَوضعٍ منها، فَوضَعَ يَدَهُ عليه، قال: ارْفَع يَدَكَ، فَرَفَعَ فإذا آيَةُ الرَّجمِ تَلُوحُ، فقال: يا محمدُ، إنَّ فيها آيةَ الرَّجم، ولَكِنَّا نَتَكاتَمُهُ بَيْنَنَا، فأَمَرَ بِهما فَرُجمَا، فرأَيتُهُ يُجانىءُ» .
وفي أخرى: «أنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ وامرأةٍ زَنَيا، فَرُجِما قَريباً من مَوضِعَ الْجَنائِزِ، قُربَ المسجدِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري نحوه وفيه: «إنَّ أحبارنَا أحْدَثُوا تَحْميمَ الْوَجهِ والتجْبيه - وذكر الحديثَ كما سبق - قال ابن عمر: فَرُجما عند البلاطِ فرأيتُ اليَهُوديَّ أجْنأَ عليها» . [ص:543]
وفي أخرى لمسلم نحوه، وفيه: «فَانْطلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جَاء يَهُودَ، فقال: مَا تَجدُونَ في التوراةِ على مَنْ زَنَى؟ قالوا: نُسَوِّدُ وجوههما ونُحمِّمُها (1) ، ونُخَاَلِفُ بيْنَ وجُوههما، ويُطَافُ بِهِما - وذكر الحديثَ كما سبق - قال ابن عمر: كنتُ فِيمنْ رَجَمهُما، فلقد رَأيتُهُ يقيها الحجارة بنَفْسِهِ» .
وأخرج الموطأ وأبو داود الروايةَ الأولى.
واختصره الترمذي فقال «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهُودياً ويَهُوديَة وقال: وفي الحديث قِصَّةٌ ولم يَذْكُرها» .
وفي أخرى لأبي داود قال: «أتى نَفرٌ من اليهود فدَعوْا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُفِّ، فَأتَاهُمْ في بَيْتِ المِدْرَاسِ، فقالوا: يا أبا القاسِم إنَّ رجلاً منا زَنى بامرأةٍ، فَاحْكم بينهم، فَوَضَعُوا لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وِسَادة، فَجَلسَ [ص:544] عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراةِ، فأُتيَ بها، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ من تَحتهِ ووضَع التَّورَاةَ عليها، وقال: آمَنتُ بِك وبِمَنْ أنْزَلَكِ، ثم قال: ائْتُوني بأعْلمِكُم، فَأُتيَ بفَتىً شَابٍّ» .
ثم ذَكَرَ قصةَ الرجم نحو حديث مالك عن نافع - يعني: الروايةَ الأولى (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُجنئ) : أجنأ عليه يُجنئ: إذ اأكبّ عليه يقيه بنفسه شيئاً يؤذيه، وجانأ عليه يُجانئ: فاعل يُفاعل منه، ورأيت في «معالم السنن» للخطابي - في معنى هذا الحديث عند الفراغ من متنه - ما هذا حكايته، قال: قلت: هكذا [ص:545] قال: يَحْنأ، والمحفوظ: إنما يَجْنأ، أي: يُكِبُّ عليها، يقال: جنأ الرجل يَجنأ جُنوءاً: إذا أكب على الشيء، قال كثير:
أغاضر لو شهدت غداة بِنتُم ... جُنُوء العائدات على وِسَادي
فهذا القول من الخطابي يدل على أن اللفظة بالحاء غير المعجمة، ولعل رواية أبي داود كذا (3) ، فأما رواية الباقين، فإنما هي الجيم، وقد ذكرنا معناها، والله أعلم.
(المِدْراس) : موضع الدرس والقراءة.
(القُف) : اسم واد من أودية المدينة، قال أبو الهيثم: فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «فدعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُفّ» : ذلك الوادي المسمى بالقُفّ. والله أعلم.
__________
(1) وفي نسخ مسلم المطبوعة: نحملهما. قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في أكثر النسخ بالحاء واللام، وفي بعض النسخ " نجملهما " بالجيم المفتوحة، وفي بعضها " نحممهما " بالحاء وميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول: نحملهما على جمل، ومعنى الثاني: نجعلهما جميعاً على الجمل، ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحممة - بضم الحاء وفتح الميم - وهو الفحم، وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قبله: نسود وجوههما، فإن قيل: كيف رجم اليهوديان: بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره " أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها "، فإن صح هذا، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنى.
(2) أخرجه البخاري 12 / 148 و 149 في المحاربين، باب أحكام أهل الذمة، وباب الرجم في البلاط، وفي الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} ، وفي تفسير سورة آل عمران، باب {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} ، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وفي التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله العربية وغيرها، ومسلم رقم (1699) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، والموطأ 2 / 819 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1436) في الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، وأبو داود رقم (4446) و (4449) في الحدود، باب في رجم اليهوديين، قال الحافظ في " الفتح " ما ملخصه: وفي هذا الحدث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به. وانظر " الفتح " 12 / 151 - 153 في المحاربين، باب أحكام أهل الذمة.
(3) رواية أبي داود والموطأ وبعض نسخ البخاري: يحنى، بفتح الياء، وسكون الحاء المهملة، وكسر النون، أي: يميل، والراجح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) 512. و «الحميدي» 696 قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. و «أحمد» 2/7 (4529) و2/63 (5300) قال: حدثنا عبد الرحمان، عن مالك. وفي 2/5 (4498) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/17 (4666) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، وفي 2/61 (5276) قال: حدثنا عبد الرحمان، عن سفيان، عن عبد الكريم، وفي 2/76 (5459) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: أخبرنا مالك. وفي2/126 (6094) قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن ابن أبي ليلى. والدارمي (2326) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة. والبخاري (2/111) و (6/46) و (9/129) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وفي (4/251) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك بن أنس. وفي (8/213 و 214) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. وفي (9/193) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثناإسماعيل، عن أيوب. ومسلم (5/121) قال: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: أخبرنا عبيد الله. وفي (5/122) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل «يعني ابن علية» ، عن أيوب (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وأبو داود (4446) قال: حدثني عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس. وابن ماجة (2556) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1436) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك بن أنس. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني عثمان بن محمدبن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى. والنسائي في الكبرى «الورقة 94 ب» قال: أخبرني زياد بن أيوب دَلُّويه، قال: حدثناا بن علية، عن أيوب. (ح) وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي من كتابه، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا شعبة. عن أيوب. (ح) وأخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري، وفيه «الورقة 96 ب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك.
ستتهم -مالك، وأيوب، وعبيد الله، وعبد الكريم، وابن أبي ليلى، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.
الروايات مطولة ومختصرة، وألفاظها متقاربة.
ومنهم من اختصره: «رجم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يهوديا ويهوديّة» .
ورواه عن ابن عمر سالم:
أخرجه أحمد (2/151) (6385) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار:
أخرجه البخاري (8/205) قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، قال حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر زيد بن أسلم:
أخرجه أبو داود (4449) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا بن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر يحيى بن وثاب:
أخرجه النسائي «الكبرى / الورقة 94 ب» قال: أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا شريك، وذكر آخر: محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، فذكره.(3/541)
1854 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «زَنى رجلٌ من اليَهودِ وامرأةٌ، فقال بعضُهم لبعضٍ: اذْهَبُوا بنا إلى هذا النبيِّ فإنه نبيٌّ بُعِثَ بالتَّخْفِيفِ، فإن أفْتَانا بِفُتيَا دونَ الرَّجم قَبلناهَا واحْتججنا بها عند الله، قلنا: فُتْيَا نبيٍّ من أَنبيائك، قال: فَأتوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ في المسجد في أصحابهِ فقالوا: يا أَبا القاسم، ما تَرَى في رجلٍ وامرأَةٍ منهم زَنَيا، فلم يُكَلِّمْهُم [ص:546] كلمةً حتى أَتى بَيْتَ مِدْرَاسِهمْ، فَقامَ على الباب فقال: أَنْشُدُكُم الله الذي أنْزَلَ التوراةَ على موسى، ما تَجِدُونَ في التَّورَاةِ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ؟ قالوا: يُحمَّمُ ويُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ - والتَّجْبيهُ: أنْ يُحمَلَ الزَّانِيانِ على حمارٍ وتُقَابَلَ أقْفِيتُهُما، ويُطافَ بهما - قال: وسَكَتَ شَابٌّ منهم، فلما رآه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[سَكَتَ] ، أَلَظَّ به النِّشدَةَ فقال: اللَّهُمَّ إذْ نَشَدْتَنا، فَإنا نَجِدُ في التَّورَاة الرَّجمَ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فما أَوَّلَ ما ارْتَخَصْتُمْ أمرَ الله؟ قال: زَنى ذُو قَرَابةٍ من ملكٍ من مُلُوكِنا فَأَخَّرَ عنه الرجمَ، ثم زَنى رجلٌ في أُسرَةٍ من الناس، فَأرادَ رَجْمهُ، فَحالَ قومُهُ دُونَهُ، وقالوا: لا تَرُجمُ صَاحِبَنَا حتَّى تَجيءَ بِصَاحِبكَ فَترُجمَهُ، فاصطلَحُوا على هذه العُقُوبَةِ بينهم، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: فإني أَحْكمُ بما في التَّورَاة، فَأمَرَ بهما فَرُجِما» .
قال الزهري: «فَبَلغنَا: أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أَنْزَلنا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى ونورٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الَّذِين أَسْلَمُوا} [المائدة: 44] كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- منهم» .
وفي رواية: قال: «زَنى رَجلٌ وامْرَأةٌ من اليهودِ وقد أَحْصَنا، حين قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، وقد كان الرجمُ مكتوباً عليهم في التوراةِ، فَتَرَكُوهُ، وأخَذُوا بالتَّجْبِيهِ: يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبلٍ مَطْليٍّ بِقَارٍ، ويُحْمَلُ على حمارٍ، ووجهُهُ مِمَّا يَلي دُبرَ الحمارِ، فاجَتَمَعَ أحْبارٌ من أحْبارِهم فَبَعَثُوا [ص:547] قَوماً آخرِين إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّاني ... وساق الحديث، قال فيه: ولم يُكُونْوا من أهْلِ دينِهِ فَيَحكُمَ بيْنَهم، فَخُيِّرَ في ذلك، قال: {فَإنْ جاؤوكَ فَاحكُم بَينَهمْ أوْ أَعْرِضْ عَنْهمْ} [المائدة: 42] » . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تحميم الوجه) : تسويده وجعله كالحممة، وهي الفحمة.
(التَّجبيه) : قد مر شرحه [في متن الحديث] ، وقال الخطابي: يشبه أن يكون أصله: الهمز، يقال: جَبأتُه فجبأ: أي ارتدع وانزجر، فقلبت الهمزة هاء. والتجبيه أيضاً: أن يُنَكِّسَ رأسَه، فيحتمل أن يكون المحمول على الحمار إذا فُعل ذلك به نكَّس رأسه، فسُمِّي ذلك الفعل تجبيهاً. قال: وقد يحتمل أن يكون من الجَبْه، وهو الاستقبال بالمكروه، وأصل الجبه: إصابة الجبهة، يقال: جبهت الرجل: أذا أصبت جبهته.
(ألظَّ به النِّشدة) : ألظَّ فلان بفلان: إذا لزمه، ويقال: هو مُلِظ به لا يفارقه، وقيل: الإلظاظ: الإلحاح، والنشدة: السؤال.
(أُسْرَة) الرجل: قومه الذي يتقوى بهم، من الأسر: القوة.
__________
(1) رقم (4450) و (4451) في الحدود، باب في رجم اليهوديين، وفي سنده رجل مجهول، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، وله شواهد: أخرجه أبو داود (488 و 3624 و 4450) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (3625 و 4451) قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ. قال: حدثني محمد، يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق. وفي (4450) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة. قال: حدثنا يونس.
ثلاثتهم (معمر، ومحمد بن إسحاق، ويونس) عن الزهري، عن رجل من مزينة، فذكره.
أخرجه أحمد (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثنا رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديّا ويهودية.(3/545)
1855 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاءتْ اليهُودُ بِرَجلٍ وامْرأةٍ منهم زَنَيا، فقال: ائْتوني بأَعْلَمِ رجليْنِ منكم، فَأتَوْهُ بابني صُوريا، فَنَشَدَهُما: كيف تَجِدان أمْرَ هَذَيْنِ في التوراةِ؟ قالا: تجدُ في التوراةِ: إذا شَهِدَ أربعَةٌ أَنَّهم رأوا ذَكرهُ في فَرجها مِثلَ الميل في المُكحُلَةِ رُجِما، قال: فما يمنعُكم أن ترْجموهما؟ قال: ذَهبَ سُلْطَانُنا فَكَرهنا [القَتْلَ] فَدَعَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا بأربعةٍ، فَذكَرُوا أنهم رأَوْا ذَكرَهُ في فَرجها مِثل الميلِ في المُكحُلة، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجمهما» .
وفي رواية نحوه، ولم يَذكُر «فدَعَا بالشُّهود فَشهِدُوا» .أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4452) و (4453) و (4454) في الحدود، باب في رجم اليهوديين، الرواية الأولى في سندها مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخرة عمره، كما قال الحافظ في " التقريب "، والرواية الثانية مرسلة، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله والذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي (1294) قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4452) مختصرا. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (2328) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة.
كلاهما (سفيان، وأبو أسامة) عن مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، فذكره.
رواية ابن ماجة مختصرة على: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ليهوديين: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام.
قلت: مجالد بن سعيد ضعفوه، ولمتن الحديث شواهد.(3/548)
1856 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهودِياً ويهُوديَّة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1437) في الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء، وسماك بن حرب، تغير بأخرة فكان ربما يلقن، أقول: ولكن للحديث شواهد يقوى بها، منها حديث ابن عمر المتقدم رقم (1853) ولذلك قال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جرير، وابن عباس، قال: والعمل على [ص:549] هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حاكم المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/91 و 94) قال: حدثنا أسود بن عامر، وفي (5/104) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (2557) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى. والترمذي (1437) قال: حدثنا هناد. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة. وفي (5/97) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا سليمان بن محمد المباركي.
ستتهم-أسود، وأبو كامل، وإسماعيل، وهناد، وعثمان، وسليمان - قالوا: حدثنا شريك، عن سماك ابن حرب، فذكره.
أخرجه عبد الله بن أحمد (5/97) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا شريك، عن جابر. قال عبد الله: ليس فيه سماك. وإنما سمعه والله أعلم خلف من المباركي عن شريك، أنه لم يكن في كتابه عن سماك.
قلت: في إسناده شريك القاضي سيء الحفظ، ولمتنه شواهد.(3/548)
الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة
1857 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ وجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ به» .
قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة.
وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكرِ يؤخذ (1) على اللُّوطِيَّةِ، قال: يُرْجَمُ» (2) .
__________
(1) في بعض النسخ: يوجد.
(2) أخرجه الترمذي رقم (1456) في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وأبو داود رقم (4462) و (4463) في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، وإسناده حسن، وفي الباب أيضاً عن جابر، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
المرفوع معلول، والصواب وقفه:
1 - أخرجه أحمد (1/269) (2420) قال: حدثني أبو سعيد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، وفي (1/300) (2732) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد. وعبد بن حميد (575) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، وأبو داود (4462و 4464) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وابن ماجة (2561) قال: حدثنا محمد بن الصباح. وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1455 و 1456) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2176) عن قتيبة، عن الدراوري. ثلاثتهم (سليمان ابن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الله بن جعفر) عن عمرو بن أبي عمرو.
2 - وأخرجه أحمد (1/300) (2727) قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد. وابن ماجة (2564) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا ابن أبي فديك. كلاهما (ابن أبي الزناد، وابن أبي فديك) عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين.
كلاهما (عمرو، وداود) عن عكرمة، فذكره.
أخرجه أحمد (1/300) (2733) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه قال في الذي يأتي البهيمة: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . موقوفا.
زاد في رواية داود بن الحصين: «ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .(3/549)
1858 - () عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- «أنَّ عَلياً أحْرَقَهما [ص:550] وأبا بكرِ هَدَمَ عليهما حائطاً» . أخرجه (1) .
__________
(1) في الأصل: أخرجه أبو داود، وهو خطأ، فإنه ليس عند أبي داود، وفي المطبوع: بياض بعد قوله: أخرجه، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3 / 199 و 200: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك، وروى ابن أبي الدنيا، ومن طريقه البيهقي، بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق: " أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب، فقال علي: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.
وعزا لابن أبي الدنيا قصة قتل رجل كان في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح النساء.
قال الحافظ المنذري: ومن طريقه البيهقي وجوّد إسناده. الترغيب والترهيب (3/276) بتحقيقي.(3/549)
1859 - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وعن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَلْعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَل قَومِ لُوطٍ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وهو جزء من حديث طويل أورده المنذري في " الترغيب والترهيب " من رواية الطبراني في " الأوسط " عن أبي هريرة وقال: رجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه: محرر بالإهمال ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرز، وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: كلاهما واه، ولكن محرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون، والله أعلم، وأورده المنذري أيضاً من حديث ابن عباس وقال: رواه ابن حبان، والبيهقي، وعند النسائي آخره مكرراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
المذكور - وتعقبه المنذري بقوله: كلاهما واه.(3/550)
1860 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ أخوفَ مَا أخَافُ على أُمَّتي عَمَلُ قَومِ لُوطٍ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1457) في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2563) في الحدود، باب من عمِل عمل قوم لوط، وفي سنده القاسم بن عبد الواحد المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (3/382) قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى. وابن ماجة (2563) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. والترمذي (1457) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا همام.
كلاهما (همام، وعبد الوارث) عن القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قلت: في إسناده القاسم بن عبد الواحد المكي، تفرد ابن حبان بتوثيقه. وقد استغربه أبو عيسى الترمذي.(3/550)
1861 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَلعُونٌ مَن أَتى امرأة في دُبُرِها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2162) في النكاح، باب جامع النكاح، وفي سنده الحارث بن مخلد، وهو مجهول الحال، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:
- بهذا اللفظ رواه عن أبي هريرة الحارث بن مخلد:
أخرجه أحمد (2/272) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/344) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفي (2/444 و 479) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1145) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. وأبو داود (2162) قال: حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان. وابن ماجة (1923) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن هناد ومحمد بن إسماعيل ابن سمرة، كلاهما عن وكيع، عن سفيان. (ح) وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. (ح) وعن محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر.
خمستهم (معمر، ووهيب، وسفيان،وعبد العزيز بن المختار، ويزيد بن عبد الله) عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن قتيبة، عن ليث، عن ابن الهاد، عن الحارث بن مخلد، فذكره. ليس فيه (سهيل بن أبي صالح) .
وفي هذا السند الحارث بن مخلد، مجهول الحال، ولمتنه شواهد.
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه آلنسائي في الكبرى «الورقة 121» قال: أخبرني عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، من كتابه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.
قال المِزيّ: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإذا كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري، عن أبي سلمة، أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا. «تحفة الأشراف» (11/25) (15139) .(3/551)
1862 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينْظُرُ الله عزَّ وجَلَّ إلى رجلٍ أتى رَجلاً أو امرأةً في دُبُرِها» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1176) " بشرح تحفة الأحوذي "، في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1165) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) . كلاهما عن أبي سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، عن مخرمة ابن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفا.(3/551)
1863 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتى بَهِيمةً فَاقتلوهُ واقْتلُوهَا مَعهُ، قيل لابنِ عباسٍ: ما شَأنُ البهيمةِ؟ قال ما سمعتُ [من] رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئاً، ولكن أُرَاهُ كَرِهَ أنْ يُؤكلَ لحمُها، أو يُنْتَفعَ بِها، وقد فُعِلَ بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1454) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وأبو داود رقم (4464) في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص " 4 / 55: وفي إسناد هذا الحديث كلام، أقول: وحديث ابن عباس الذي بعده يخالفه وهو أصح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم 1857.(3/551)
1864 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس على الذي يأتي البهيمةَ حَدٌّ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1455) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وأبو داود رقم (4465) في الحدود، وباب فيمن أتى بهيمة، من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفاً عليه، قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذي: وهذا أصح من الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الخطابي: وأكثر الفقهاء على أنه يعزر. وقال في " عون المعبود ": قال في " اللمعات ": ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أصح من المرفوع:قال أبو عيسى الترمذي: وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس، فذكره.
قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول - يقصد المرفوع - والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. راجع السنن (4/46 و 47) .(3/552)
الباب الرابع: في حد القذف
1865 - (د) عائشة - رضي الله عنها- قالت: «لمَّا نَزَلَ عُذْري قام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[على المِنْبر] ، فَذَكَرَ ذلك وتلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنْبَرِ أمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» .
وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يَذكُر عائشة - قال: «فَأمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممَّن تَكلَّم بالفاحِشةِ: حَسَّان بن ثابت، ومِسطَح بن أُثَاثَةَ، قال النُّفَيلي: ويقولون: المرأةُ: حَمْنةُ بنتُ جَحشٍ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4474) و (4475) في الحدود، باب حد القذف، من حديث محمد بن إسحاق مسنداً ومرسلاً، وقد عنعنه، وهو صدوق يدلس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6.35 و 61) . وأبو داود (4474) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي. وابن ماجة (2567) قال: حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (3181) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17898) عن قتيبة.
أربعتهم (أحمد، وقتيبة، ومالك، ومحمد بن بشار) عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، فذكرته.
وأخرجه أبو داود (4475) قال: حدثنا النفيلي،قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
قلت: ابن إسحاق يدلس تدليس التسوية، كما حقق ذلك الحافظ بن حجر في المطالب العالية النسخة المسندة - تركيا - حديث الوضوء من مس الفرج. وقد رواه أبو داود من طريقه كما ترى مسندا ومرسلا.(3/552)
1866 - (ط) أبو الزناد -رحمه الله- قال: «جَلَد عمر بنُ عبد العزيز عبداً في فِرْيةٍ ثمانينَ، قال أبو الزناد: فسألتُ عبدَ الله بن عامرٍ بنِ ربيعةَ عن ذلك؟ فقال: أدركْتُ عمرَ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان والخلفاء، هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحداً جَلَدَ عَبداً في فِريةٍ أكَثَرَ من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 828 في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل على أنهم خصصوا بالأحرار، لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} والعبد في معنى الأمة بجامع الرق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1610) عن أبي الزناد، فذكره. قلت: وإسناده صحيح.(3/553)
1867 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أنَّ رَجُلَيْنِ استبَّا في زَمَنِ عمرَ، فقال أَحَدُهُما للآخر: والله ما أبي بزَانٍ، ولا أمِّي بزانيةٍ، فاسْتَشارَ عمرُ في ذلك، فقائل يقول: مَدَحَ أباهُ وأُمَّهُ، وآخرُ يقولُ: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا (1) ، فَجلَدَهُ عُمَرُ ثمانين جلْدَة» .
أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استبَّا: افتعلا من السبّ، وهو الشتمُ.
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على انه عرض بالقذف لمخاطبه.
(2) 2 / 829 في الحدود، باب الحد في القذف والنفي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1613) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة، فذكره.(3/553)
1868 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله [ص:554] صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجلٌ لرجلٍ: يا يَهُودِيُّ (1) ، فَأضْرِبُوهُ عِشْرينَ، فإن قال له: يا مُخَنَّثُ، فمِثْلُهُ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ محْرَمٍ فَاقتلُوهُ، هذا إذا علِمَ» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) قال القاري: وفي معناه: يا نصراني ويا كافر.
(2) رقم (1462) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني: أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: وفي رواية عبد الرحمن بن إبراهيم: «إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين» .
أخرجه ابن ماجة (2568) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. والترمذي (1462) قال: حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما (عبد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن رافع) قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، فذكره.
قلت: يصح منه قتل من وقع على ذات محرم وقد مر له شواهد. وفي سند الحديث إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال أبو عيسى الترمذي: وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني. أن رجلا تزوج امرأة أبيه. فذكر الحديث المتقدم، ثم قال: والعمل على هذا عند أصحابنا.(3/553)
الباب الخامس: في حد السرقة، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في موجب القطع
1869 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لَمْ تُقْطَعُ [ص:555] يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .
وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ» .
وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ» .
وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً» .
وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .
ولمسلم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .
وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة. [ص:556]
وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.
وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.
ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رُبعِ دِينَارٍ» .
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .
وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .
وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ» .
وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم»
وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 89 في الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1684) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والموطأ 2 / 832 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1445) في الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4383) و (4484) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 في السارق، باب ذكر الاختلاف على الزهري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (279) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. قال: سمعته من الزهري. وفي (6/36) قال: حدثنا عتاب. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك. قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. وفي (6/80) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني. قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل بالمدينة. قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليّ خالتي. وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي (6/249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. وفي (6/252) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. والدارمي (2305) قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري والبخاري (8/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. وفي (8/199) قال: حدثنا عمران بن ميسرة. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. ومسلم (5/112) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا سليمان ابن كثير وإبراهيم بن سعد، عن الزهري. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قال أبو الطاهر: أخبرنا. قال الآخران: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (ح) وحدثني بشر بن الحكم العبدي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق ابن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. وأبو داود (4383) قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. والترمذي (1445) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وابن ماجة (2585) قال: حدثنا أبو مروان العثماني. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. والنسائي (8/78) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حبان بن موسى. قال: حدثنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري. (ح) وأخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن ابن شهاب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري. وفي (8/79) قال: أخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرني يزيد بن محمد بن فضيل. قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (8/79) قال: أخبرنا أبو صالح محمد بن زُنبُور. قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد ابن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد. وفي (8/80) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم. وفي (8/80) قال: أخبرني يحيى بن دُرُسْت. قال: حدثنا أبو إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه. (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن. وفي (8/81) قال: أخبرني أحمد ابن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثني قدامة بن محمد. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار.
خمستهم-ابن شهاب الزهري، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد الأنصاري -عن عمرة، فذكرته.
وأخرجه البخاري (8/199) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم (5/112) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. (ح) وحدثنا الوليد بن شجاع. وأبو داود (4384) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان (ح) وحدثنا ابن السرح. والنسائي (8/78) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
سبعتهم (إسماعيل، وأحمد بن عمرو أبو الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيى، والوليد بن شجاع، وأحمد بن صالح، ووهب بن بيان، والحارث بن مسكين) عن ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، فذكراه.
وأخرجه النسائي (8/77) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .
وأخرجه أحمد (6/104) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عائشة، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .
وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (519) عن يحيى بن سعيد. والحميدي (280) قال: حدثنا سفيان. قال: وحدثناه أربعة عن عمرة. لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، والزهري. والنسائي (8/79) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة. (ح) وقال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد. وفي (8/80) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد.
خمستهم (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد، ورزيق بن حكيم، وعبد ربه بن سعيد، والزهري) عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. موقوفا.
لفظ رواية مالك: عن عائشة. قالت: ما طال عليّ ولا نسيت: القطعُ في رُبع دينار فصاعدا.
- ورواه عن عروة، عن عائشة:
1 - أخرجه البخاري (8/200) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا عثمان. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن. (ح) وحدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثني يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (5/112) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي (5/113) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/82) قال: أخبرنا سويد ابن نصر. قال: أنبأنا عبد الله.
خمستهم (عبدة بن سليمان، وحميد، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.
2 - وأخرجه النسائي (8/77) قال: أنبأنا هارون بن سعيد. قال: حدثني خالد بن نزار. قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب.
3 - وأخرجه النسائي (8/81) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، كلاهما (هارون، وأبو بكر) عن قدامة بن محمد. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد.
ثلاثتهم (هشام بن عروة، وابن شهاب، وعثمان بن أبي الوليد) عن عروة بن الزبير، فذكره.
لفظ رواية ابن شهاب: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المِجَنِّ، ثلث دينار» .
لفظ رواية عثمان بن أبي الوليد: «........... لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه» .
- وفي رواية عمرة، عن عائشة:
أخرجه النسائي (8/80) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه. وفي (8/80) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا عمي. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن ألأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه.
كلاهما -محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وسليمان بن يسار - عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.
- وفي رواية امرأة عن عكرمة أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُقْطَعُ اليدُ في المِجَنِّ» .
أخرجه النسائي (8/80) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثني عكرمة، أن امرأته أخبرته، فذكرته.(3/554)
1870 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارقاً في مجَنٍّ، قيمتُه ثلاثةُ دراهم» . [ص:557]
وفي رواية: «ثَمَنُهُ» . أخرجه الجماعة.
وفي أخرى لأبي داود: «أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ يَدَ رجلٍ سَرَقَ تُرساً من صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُهُ ثلاثَةُ دراهم» .
وفي أخرى للنسائي: «قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . والصواب: «ثلاثةُ دراهم» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 93 و 94 في الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1686) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والموطأ 2 / 831 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1446) في الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4385) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 76 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (519) . وأحمد (2/6) (4503) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54) (5157) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/64) (5310) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/80) (5517) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية. وفي (2/82) (5543) قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/143) (6293) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/145) (6317) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل ابن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة. والبخاري (8/200) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك بن أنس (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة. ومسلم (5/113) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، وبن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان (ح) وحدثن ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي ابن مسهر. كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي. وأبو داود (4385) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا ملك. وفي (4386) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. وابن ماجة (2584) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. والترمذي (1446) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائى (8/76) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة. (ح) وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة. (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك. (ح) وأخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى ابن عقبة. والنسائي أيضا «تحفة الأشراف» (7545) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب.
جميعهم (مالك، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وجويرية بنت أسماء، والليث بن سعد، وحنظلة بن أبي سفيان، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد) عن نافع، فذكره.
لفظ رواية إسماعيل بن أمية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع بيد سارق، سرق تُرْسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» .
في رواية مخلد بن يزيد، عن حنظلة: «....... قيمته خمسة دراهم» وذ كر النسائي بعده رواية «ثلاثة دراهم» وقال: هذا الصواب.(3/556)
1871 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قَطعَ أَبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . وفي رواية قال: «قطعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8/ 77 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموقوف أصح من هذ االطريق:أخرجه النسائي (8/77) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: ثنا أبو علي الحنفي، قال: ثنا هشام، عن قتادة، فذكره.(3/557)
1872 - (د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود. [ص:558]
وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى مسنداً، قال: «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4387) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 83 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها حديث عمرو بن شعيب الذي سيأتي رقم (1876) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه عن ابن عباس عطاء. أخرجه أبو داود (4387) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب ابن موسى، عن عطاء، فذكره.
- ورواه عنه أيضا باللفظ الثاني:
أخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب. (ح) وأخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى.
كلاهما (عمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
أخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسل.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن العرزمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قوله.(3/557)
1873 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إنَّ سارقاً سَرَق في زمن عثمانَ بن عفان أُتْرُجَّةً، فَأمَرَ بها عثمانُ أن تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بثلاثة دراهم من صَرْفِ اثْني عَشْرَ درهماً بدينارٍ، فَقطعَ عثمان يَدَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2/ 832 في كتاب قطع السارق، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح إلى عمرة بنت عبد الرحمن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1618) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، فذكرته. إسناده صحيح.(3/558)
1874 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمةِ خمسةِ دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 82 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:أخرجه النسائي (8/82) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، فذكره.
انظر مراسيل أبي داود (213) ط/ المعرفة.(3/558)
1875 - (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» . [ص:559]
وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.
أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً (1) .
__________
(1) 8 / 82 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وهو مرسل، ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي تقدم رقم (1873) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه النسائي (8/82) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، فذكره.
وأخرجه النسائي أيضا (8/82) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن. (لم يذكر عطاء) .
وأخرجه النسائى أيضا (8/82) قال: أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، فذكراه.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن. (ولم يرفعه) .
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا شريك، عن منصور عن عطاء ومجاهد، عن أيمن بن أم أيمن يرفعه. فذكره.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد. عن أيمن، قوله.(3/558)
1876 - (س) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عشرةَ دراهم» .
أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 84 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/180) (6687) . والنسائي (8/84) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
قلت: ابن إسحاق يدلس، وقد عنعن في الإسناد.(3/559)
1877 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .
قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . [ص:560]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَيضة) : إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 94 في الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم رقم (1687) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8 / 65 في السارق، باب تعظيم السرقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/198) قال: حدثنا عمر ابن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي. وفي (8/200) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (5/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبومعاوية. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (2583) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (8/65) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثناأبو معاوية. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، عن أبي معاوية.
أربعتهم -أبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وعيسى- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
في روايتي حفص بن غياث وعبد الواحد، قال الأعمش: سمعت أبا صالح.(3/559)
1878 - (د س) أبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ قد اعتَرَفَ اعْتِراَفاً، ولم يُوجَد معه متاعٌ، فقال [له] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مَا إخَالُكَ سَرَقتَ؟ فقال: بَلى، فَأعَادَ عليه مَرَّتينِ - أو ثلاثاً - كُلُّ ذلك يَعتَرِفُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وجِيءَ به، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اسْتغفِرِ الله وتُبْ إليه، فقال الرجل: أَستغفرُ الله وأتوبُ إليه، فقال رسولُ الله: اللَّهُمَّ تُبْ عليه - ثلاثاً» . هذه رواية أبي داود.
وعند النسائي مِثْلُهُ، ولم يقل: «فأعاد مرَّتين - أو ثلاثاً» ، ولا قال في الآخر «ثلاثاً» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4380) في الحدود، باب في التلقين في الحد، والنسائي 8 / 67 في السارق، باب تلقين السارق، وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/293) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2308) قال: أخبرنا حجاج بن منهال. وأبو داود (4380) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (2597) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سعيد بن يحيى، والنسائي (8/67) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.
خمستهم - بهز، وحجاج، وموسى بن إسماعيل، وسعيد بن يحيى، وابن المبارك - عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، فذكره.
قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي أمية رجل من الأنصار، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قلت: مداره على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تفرد ابن حبان بتوثيقه.(3/560)
1879 - (خ م ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المرأَةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلّمُ فيها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومَنْ يَجترئُ عليه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ، حِبُّ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فَكلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أتَشفَعُ في حدٍّ مِنْ حُدودِ الله؟ ثم قام فَاخْتطَبَ، ثم قال: إنَّما أَهلك الذين قبلكم: أنَّهمْ كانوا إذا سَرقَ فيهم الشَّريفُ تَرَكُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وَأيْمُ الله لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقَت لقطعتُ يَدَهَا» .
وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «أنَّ بني إسرائيل كان إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَرَكوهُ» .
وفي أخرى: «أَنَّ قُريشاً أهَمَّهمْ شَأْنُ المرأَة التي سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الفتح» ، وفيه: «أنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَهُ، فَتلَّونَ وجهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ فقال أُسَامَةُ: استَغفِرْ لي يا رسولُ الله، فلما كان بالعَشيِّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَأثْنى على الله بما هو أهْلُهُ، ثم قال: أمَّا بعدُ، فإنما هَلَكَ الَّذين من قَبلكُمْ ... ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: ثم أمَرَ بتلك المرأةِ التي سَرقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُها، قالت عائشةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بعدُ وتَزوَّجَتْ، وكانَتْ تَأْتي بعد ذلك فَأرفَعُ حاجَتَها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه روايات البخاري ومسلم. [ص:562]
ولمسلم أيضاً: قالت: «كانَتِ امْرَأةٌ مَخْزُوميَّةٌ تَستعيرُ المتاعَ وتَجْحدُهُ، فَأَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدِها (1) ، فأَتى أهْلُها أُسَامَةَ فَكلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» . قال: ثُمَّ ذكر الحديث بنحو ما تقدَّمَ.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثالثةَ والرابعةَ.
وله في أخرى: قالت: «اسْتَعارَتْ امْرَأَة - يعني: حُليّاً - على أَلسنةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ ولا تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فأُتيَ بها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأمَرَ بِقَطْع يَدِها، وهي التي شَفَعَ فيها أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ، وقال فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى بنحو من هذه الروايات، وقال: إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم [ص:563] قال لأُسامةَ: «إنَّ بني إسْرائِيلَ هَلَكُوا بِمثلِ هذا، كانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَركْوهُ.. الحديث» .
وفي أخرى له بنحو ذلك، وفيه قول عائشةَ عن توبتها، ورفعِها حَاجَتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وله في أخرى نحو رواية أبي داود الأولى، وفيها: «فَبَاعته وأخَذَتْ ثمَنَهُ، فَأُتِيَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَسعَى أهلُها إلى أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، فَكلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُكلِّمُهُ، فقال أُسَامةُ: اسْتغْفِر لي يا رسول الله» .
وذكر الحديث والخُطبةَ وما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كما سبق، وقال في آخرها: «ثُمَّ قَطعَ تلكَ المرأَةَ» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: المراد: أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها، لا لأنها سبب القطع، وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك، جمعاً بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها، قال العلماء: وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك.
(2) أخرجه البخاري 12 / 76 في الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، وباب توبة السارق، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر أسامة بن زيد، وفي المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم رقم (1688) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والترمذي رقم (1430) في الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وأبو داود رقم (4373) و (4374) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه،
والنسائي 8 / 74 و 75 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون.
قال الحافظ في " الفتح " 12 / 85 ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد: منع الشفاعة في الحدود، وفيه دخول النساء مع الرجال في حديث السرقة. وفيه قبول توبة السارق، ومنقبة لأسامة. وفيه [ص:564] ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل، وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه، وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة، وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه، وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولاسيما من خالف أمر الشرع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي (6/162) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: حدثنا معمر. والدارمي (2307) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا الليث. والبخاري (4/213) و (5/29) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وفي (5/29) قال: حدثنا علي. قال: حدثنا سفيان. قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي. قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى. وفي (8/199) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا سعيد بن سليمان. قال: حدثنا الليث. وفي (8/201) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. ومسلم (5/114) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد. وفي (5/115) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (4373) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. قال: حدثني الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قال: حدثنا الليث. وفي (4374 و 4397) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4396) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا أبو صالح، عن الليث. قال: حدثني يونس. وابن ماجة (2547) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1430) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائي (8/72) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. قال: كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده، فرفعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكلم فيها. فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها.. قيل لسفيان: مَن ذكره؟ قال: أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا رزق الله بن موسى. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي (8/73) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا بشر بن شعيب. قال: أخبرني أبي. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (8/74) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا أبو الجواب. قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرني محمد بن جبلة. قال: حدثنا محمد بن موسى بن عين. قال: حدثنا أبي. عن إسحاق بن راشد. (ح) وقال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب. قال: أخبرني يونس.
سبعتهم- أيوب بن موسى، ومعمر، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، وإسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.
وأخرجه النسائي (8/72) قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة، فذكره. ليس فيه «أيوب بن موسى» .
وأخرجه البخاري (3/223) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني ابن وهب. وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (8/75) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله.
كلاهما - ابن وهب، وعبد الله بن المبارك - عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فذكره. وقال في آخره: قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.(3/561)
1880 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأَةً مَخْزَّومِيَّة كانت تَستَعِيرُ المتَاعَ وتَجحَدُهُ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فَقُطِعَتْ يَدُهَا» .
قال أَبو داود: رواه جُويرَيةُ عن نافعٍ عن ابن عمر، أَو عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، وزاد فيه: «وأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام خطيباً، فقال: هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله ورسوله؟ - ثلاثَ مَراتٍ - وتلك شاهدةٌ، فلم تَقُمْ ولم تَتكلَّمْ» .
وفي رواية عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ قال فيه: «فَشُهِدَ عليها» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: «كانَتْ تَستَعيرُ مَتاعاً على ألسنةِ جَارَاتِها فَتَجحَدُهُ» .
وفي أخرى: «كانت تَسْتَعيرُ الحُليَّ لِلنَّاسِ ثم تُمسكُهُ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَةُ إلى الله ورسولُه، وتَرُدَّ مَا تأخُذُ على [ص:565] القومِ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُم يا بلالُ فَخُذ بِيدِها فاقطعها» .
وفي رواية: «أَن امرأَة كانت تَسْتعِيرُ الْحُليَّ في زَمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَاستَعارَتْ من ذلك حُليّاً، فَجمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكتْهُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَة وتُؤدِّي ما عِنْدَهَا - مِراراً - فلم تَفْعَل، فَأمَرَ بها فَقُطِعَتْ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4395) في الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي 8 / 70 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/151) (6383) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وأبو داود (4395) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد. قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. والنسائي (8/70 و 71) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب (ح) وأخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثني الحسن بن حماد، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك، عن عبيد الله بن عمر.
كلاهما - أيوب، وعبيد الله - عن نافع، فذكره.
أخرجه النسائي (8/71) قال: أخبرني محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-......... الحديث. «مرسل» .(3/564)
1881 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأَة من بني مَخْزُومٍ استعارَتْ حُلِياً على لسانِ أُنَاسٍ، فَجحدَتْهُ، فأمر بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُطِعَتْ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 71 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وهو مرسل، ولكن يشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:أخرجه النسائي (8/71 و 72) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: ثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب. مرسلا.(3/565)
الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع
1882 - (ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ فقال: من أَصَابَ بفِيهِ من [ص:566] ذي حاجةٍ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.
وزاد أبو داود والنسائي: «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ» .
وفي أخرى للنسائي قال: «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: في كْم تُقْطَعُ اليَد؟ قال: لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .
وفي أخرى له: «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ؟ قال: هي ومِثْلُها والنَّكالُ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفيه قَطْعُ اليدِ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ، قال: يا رسول الله، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ، فما أُخذ من الجَرين، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ» (1) . [ص:567]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خُبْنَة) : الخبنة ما تحمل في حضنك، وقيل: هو أن تأخذه في خبنة ثوبك، وهو ذيله وأسفله.
(الجرين) : موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة.
(حريسة الجبل) : منهم من يجعل الحريسة: السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرساً: إذا سرق، ومنهم من يجعلها المحروسة، يعني: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز، وحريسة الجبل أيضاً: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.
(المُراح) : بضم الميم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1289) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وأبو داود رقم (4390) في الحدود، باب ما لا قطع فيه، والنسائي 8 / 84 و 85 و 86 في السارق، باب الثمر المعلق يسرق، وباب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه الحميدي (597) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء. وأحمد (2/180) (6683) قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (2/186) (6746) قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث. وفي (2/203) (6891) قا: حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت ابن إسحاق. وفي (2/207) (6936) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/224) (7094) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا هشام بن سعد. وأبو داود (1708) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر. وفي (1710) و (4390) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (1711) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد، يعني ابن كثير. وفي (1712) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (1713) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن ابن إسحاق. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (2596) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. والترمذي (1289) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. والنسائي (5/44) و (8/84) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (8/85) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. (ح) قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وابن خزيمة (2327) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد. وفي (2328) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق.
عشرتهم - داود بن شابور، ويعقوب، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث، وهشام بن سعد، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.(3/565)
1883 - (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 831 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أقول: وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:أخرجه مالك (1617) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي، فذكره، مرسلا.
قال الإمام الزرقاني: قال أبو عمر - ابن عبد البر -: لم تختلف رواة «الموطأ» في إرساله، ويتصل معناه من حديث ابن عمرو وغيره. ا. هـ الشرح (4/189) .
قلت: حديث عبد الله بن عمرو تقدم برقم (1882) .(3/567)
1884 - (ط ت د س) محمد بن يحيى بن حَبَّانَ -رحمه الله- «أَن عبداً سَرَقَ ودِيّاً من حَائطٍ، فَغَرَسَهُ في حائط سيِّدِه، فَخَرَجَ صاحبُ الوَدَيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاستَعدَى عَلى العبدِ إلى مَروانَ بنِ الحكم، فَسجَنَ مروانُ العبدَ، وأَراد قَطْعَ يَدِهِ، فَانطَلقَ سَيِّدُ العبدِ إلى رافِعِ بن خَدِيجٍ فَسْألَهُ عن ذلك؟ فَأخبرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لاَ قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ - الكَثَرُ: الجُمَّارُ - فقال الرجلُ: فَإنَّ مَروَانَ بنَ الحكم أَخذ غُلاماً لي، وهو يُريدُ قَطْعَهُ، وأنا أُحِبُّ أنّ تَمْشيَ معي إليه فَتُخبرَهُ بالذي سَمِعتَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَمشى معه رافِعٌ إلى مَرْوانَ بنِ الْحَكم، فقال: أَخَذْتَ غُلاماً لهذا؟ قال: فَما أنتَ صَانِعٌ بِه؟ قال: أردْتُ قَطْعَ يَدهِ، فقال له رافعٌ: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ، فَأمَرَ مَروانُ بالعبد فأُرسِلَ» .
هذه رواية الموطأ وأبي داود.
وفي أخرى لأبي داود بهذا الحديث، وقال: فيه «فَجَلَدَه مَروَانُ جَلَدَاتٍ وخَلَّى سبيلَهُ» . وأخرج الترمذي والنسائي المُسْنَدَ منه فقط (1) . [ص:569]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَدِيّاً) : الودي الغرس من غروس النخل قبل أن يكبر.
(من حائط) : الحائط البستان من النخل.
(كَثَر) : الكثر جُمَّار النخل.
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 839 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، والترمذي رقم (1449) في الحدود، باب [ص:569] ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، وأبو داود رقم (4388) و (4389) في الحدود، باب ما لا قطع فيه، والنسائي 8 / 87 في السارق، باب ما لا قطع فيه، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2593) في الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وإسناد كل منهما صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: - اللفظ المذكور: أخرجه مالك في «الموطأ» (524) . وأحمد (3/464) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/463) و (4/140و 142) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2309) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2312) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (2313) قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا جرير الثقفي. وأبو داود (4388) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس. وفي (4389) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد. والنسائي (8/87) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان. وفي (8/87) قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. وفي (8/87) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (8/87) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان. وفي (8/87) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3581) عن محمد بن الوليد، عن غندر، عن شعبة (ح) وعن محمد بن معدان بن عيسى، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير.
تسعتهم (مالك، وشعبة، ويزيد، وسفيان، وجرير، وحماد، والقطان، وأبو معاوية، وزهير) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، فذكره.
جاءت بعض الروايات مختصرة.
واللفظ المسند:
1 - أخرجه الحميدي (407) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .
2 - وأخرجه الدارمي (2311) قال: أخبرنا إسحاق. وابن ماجة (2593) قال: حدثنا علي بن محمد. والنسائي (8/87) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله «هو ابن أبي رجاء» . ثلاثتهم (إسحاق، وعلي، وابن أبي رجاء) قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» .
3 - وأخرجه الترمذي (1449) . والنسائي (8/87) . قال الترمذي: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
ثلاثتهم -ابن عيينة، والثوري، والليث- عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، فذكره.
أخرجه الدارمي (2310) . والنسائي (8/88) . قال الدارمي: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، فذكره. وأخرجه النسائي (8/88) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن رجلا من قومه حدثه، عن عم له، فذكره.
رواية ابن عيينة فيها قصة: «أن عبدا سرق وديّا من حائط رجل، فجاء به فغرسه في حائط أهله، فأتي به مروان بن الحكم، فأراد أن يقطعه..... فذكر الحديث» .
- ورواه عن رافع، أبو ميمون:
أخرجه آلدارمي (2314) ، والنسائي (8/88) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون.
كلاهما -الدارمي، ومحمد بن علي- عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذا الحديث: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
- ورواه عن رافع القاسم بن محمد بن أبي بكر:
أخرجه النسائي (8/86) قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خليّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سلمة -يعني ابن عبد الملك العوصي- عن الحسن (وهو ابن صالح) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، فذكره.(3/568)
1885 - () جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قَطْعَ في كَثرٍ ولا ثَمَرٍ مُعلَّقٍ ولا حَرِيسة جَبل، ولا على خِيانةٍ، ولا في انتِهَابٍ ولا خليسةٍ» . أخرجه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثمر معلق) : والثمر المعلق: هو الذي بعد في شجره.
(خَليسة) : الخليسة: الشيء المختلس، المنهوب، المسلوب.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ومعناه في الذي قبله والذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم اهتد إليه.(3/569)
1886 - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . [ص:570] أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا» .
قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .
وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليس منا) : أي ليس متابعاً لنا في فعله هذا، ولا منتسباً إلى ملتنا في هذا الفعل خاصة.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1448) في الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، وأبو داود رقم (4391) في الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، والنسائي 8 / 88 و 89 في السارق، باب ما لا قطع فيه، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2591) في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس، وابن حبان رقم (1502) موارد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أقول: وفيه تدليس أبي الزبير، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصرح بسماع أبي الزبير من جابر، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب، وعن أنس عند ابن ماجة أيضاً والطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه،
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:
3 - أخرجه أحمد (3/380) قال: حدثنا محمد بن بكر. والدارمي (2315) قال: أخبرنا أبو عاصم وأبو داود (4391 و 4392) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وفي (4393) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (2591) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (3935) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والترمذي (1448) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (8/88) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان. وفي (8/89) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2800) عن محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله. ستتهم - ابن بكر، وأبو عاصم، وعيسى بن يونس، وسفيان، وحجاج، وعبد الله - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه النسائى (8/88) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان.
3 - وأخرجه النسائي (8/89) قال: أخبرنا خالد بن روح الدمشقي، قال: حدثنا يزيد (يعني ابن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب) قال: حدثنا شبابة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2967) عن الحسين ابن عيسى، عن زيد بن حباب، عن ورقاء بن عمر. كلاهما (شبابة، وورقاء) عن المغيرة بن مسلم.
خمستهم - زهير، وابن لهيعة، وابن جريج، وسفيان، والمغيرة - عن أبي الزبير، فذكره.
رواية زهير مختصرة على: «من انتهب نهبة فليس منا» .
لفظ رواية ابن لهيعة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النهبة» .
لفظ رواية سفيان الثوري والمغيرة بن مسلم: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس، قطع» .(3/569)
1887 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ (1) . [ص:571]
وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ» (2) .
__________
(1) 2 /840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.
(2) ولكن لها شواهد، فالفقرة الأولى منها، يشهد لها رواية الموطأ التي قبلها، والفقرة الثانية والثالثة يشهد لها الحديثان رقم (1884) و (1885) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1630) عن ابن شهاب، فذكره.(3/570)
1888 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم» (1) .
أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له - وذكر الحديث - وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً» (2) .
__________
(1) هذه الرواية لم نجدها في الموطأ المطبوع، ولعلها في بعض النسخ، وقد نسبها إلى مالك أيضاً الخطيب التبريزي في " مشكاة المصابيح ".
(2) 2 / 839 و 840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف على رواية ابن عمر في «الموطأ» ، ولا في غيره. ورواية السائب بن يزيد:
أخرجها مالك (1629) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر...... فذكره.
وفي رواية أبي مصعب زيادة:
(ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده، ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها، ما كان ذلك فيما ائتمنوا عليه، أو لم يؤتمنوا عليه) اهـ «الموطأ» رواية مصعب (2/33 و 34) .(3/571)
الفصل الثالث: في تكرار القطع
1889 - (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ، [ص:572] فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ (1) بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ» .
قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي (2) . [ص:573]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مربد النَّعم) : الموضع الذي تجتمع فيه.
__________
(1) في النسائي المطبوع " كشر " براء بعد الشين.
(2) أخرجه أبو داود رقم (4410) في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً، والنسائي 8 / 90 و 91 في السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم، أقول: وهو بمعنى الذي بعده، وقال الحافظ في " التلخيص ": ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً، وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي، وعن [ص:573] عبد الله بن زيد الجهني، عند أبي نعيم في " الحلية ": قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم، قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه ابن مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حديث منكر: أخرجه أبو داود (4410) ، والنسائي (8/90) . كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، قال: ثنا جدي، قال: ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، فذكره. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.(3/571)
1890 - (س) الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله، -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سَرقَ، فقال: اقتُلوه، قالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقْطَعوا يَدَهُ، قال: ثم سرَقَ، فَقُطِعتْ رِجْلُه، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ، فقال أَبو بكرٍ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتُلوه، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ، فقال: أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 /89 و 90 في السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/89) قال: أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، قال: ثنا النضر بن شميل، قال: ثنا حماد، قال: أنبأنا يوسف، فذكره.(3/573)
1891 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ رجلاً من أهل اليمن، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أَبو بكرٍ: وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ، [ص:574] فافتقْدُوه، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به، فاعْتَرَفَ الأقطعُ - أو شُهدَ عليه - فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فقال أبو بكرٍ: والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ» .
أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بيّت) : الأمر إذا أتاه ليلاً، يعني: أنه سرق الحلي في الليل.
__________
(1) 2 /835 و 836 في الحدود، باب جامع القطع، وفيه انقطاع، قال الحافظ في " التلخيص ": وفي سنده انقطاع، أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه ذكر بعضها الحافظ في " التلخيص ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: أخرجه مالك (1626) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فذكره. منقطعا.(3/573)
الفصل الرابع: في أحكام متفرقة
1892 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، [ص:575]
ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.
فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.
__________
(1) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، والتصحيح من الموطأ والمطبوع.
(2) 2 / 748 في الأقضية، باب القضاء في الصواري والحرية، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1892) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.
قلت: يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.(3/574)
1893 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خَرَجَتْ عَائِشَةُ - زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل (1) قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عنه، فاستَخرَجَهُ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدَاً - أو فَروة - وخاط عليه، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ، ولم يَجدُوا البُرْدَ، فَكلَّموا المَرْأتينِ، فَكلمتَا عائِشَةَ - أَوْ كَتَبتا إليها - واتَّهَمتا العبدَ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ، فأَمَرَت به عائشةُ - زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقُطعَت يَدُهُ، وقالت عائشةُ: القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعداً» . أخرجه الموطأ (2) . [ص:576]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مراجِل) : بالجيم، ضرب من برود اليمن.
__________
(1) في الموطأ المطبوع: مرجل.
(2) 2 / 832 و 833 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1620) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزام عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.(3/575)
1894 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ» (1) .
أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِنَشٍّ) : النِّش هو النصف من كل شيء
__________
(1) قال النووي: في الحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " قال مجاهد: الأوقية: أربعون، والنش: عشرون، وقال ابن الأعرابي: النش: النصف من كل شيء، ونش الرغيف: نصفه.
(2) أخرجه أبو داود رقم (4412) في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي 8 / 91 في السارق، باب القطع في السفر، وأخرجه أيضاً في المسند 2 /337 و 356 و 387، وفي سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو صدوق يخطئ، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/336 و 356) قال: حدثنا هشام بن سعيد. وفي (2/337) قال: حدثنا حسين. وفي (2/387) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (165) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (4412) قال: حدثنا موسى، يعني ابن إسماعيل، وابن ماجة (2589) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/91) قال: أخبرنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد(3/576)
1895 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إنَّ عبداً لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص - وهو أمير المدينةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فقال سعيد: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ، فقال له ابن عمر: في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ، [ص:577] وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آبق) : أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق.
__________
(1) 2 / 833 في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
سبعتهم- هشام، وحسين بن محمد، وعفان، ومسدد، وموسى، وأبو أسامة، ويحيى بن حماد - عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.(3/576)
1896 - (د س) أزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أَنَّ قَوماً من الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لهم مَتَاعٌ، فاتَّهموا أُناساً من الحاكةِ، فَأتَوْا بهم النُّعمانَ بن بَشيرٍ صاحبَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَحبَسَهُمْ أَيَّاماً، ثم خلَّى سَبيلَهمْ، فَأتوْا النعمان، فقالوا: خَلَّيتَ سَبْيلَهُمْ بغير ضَربٍ ولا امتحانٍ؟ فقال لهم النعمان: مَا شِئْتُمْ، إن شئتم أَنْ أضرِبَهم، فَإنْ خَرَجَ متاعُكم فذاك، وإلا أَخذَتُ لهم من ظُهورِكم مثل ما أَخذتُ من ظهورهم، فقالوا: هذا حُكمكَ؟ قال: هذا حُكُم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
__________
(1) في الأصل: الحواري، وهو خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي، وكتب الرجال.
(2) رواه أبو داود رقم (4382) في الحدود، باب في الامتحان بالضرب، والنسائي 8 / 66 في السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حديث منكر:أخرجه أبو داود (4382) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. والنسائي (8/66) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (عبد الوهاب، وإسحاق) عن بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره.
قال النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف. «تحفة الأشراف» (9/11611) .(3/577)
1897 - (د) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقُلتُ: لَبَّيْك، فقال: كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصيف - يعني: القبرَ-؟ قلت: الله ورسولُه [ص:578] أعلم، قال: عليك بالصَّبْرِ» .
قال حَمَّاد: «فَبهذا قال مَنْ قال بقطع يَدِ النَّبَّاشِ، لأنه دَخَلَ عَلى الميت بيتَه» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالوصِيف) : الوَصِيف: العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.
__________
(1) رقم (4409) في الحدود، باب في قطع النباش، وفي سنده مشعث بن طريف، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا: أخرجه أبو داود (4409) قال: ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران، عن المشعث من طريف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، فذكره.
قلت: مشعث من طريف، تفرد ابن حبان بتوثيقه، ومتنه غريب جدا.(3/577)
1898 - (س) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 93 في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وفي سنده حسان بن عبد الله الأموي، لم يوثقه غير ابن حبان، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف، وروايته عنه مرسلة، ولذلك قال النسائي: وهذا مرسل، وليس بثابت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه النسائي (8/92) قال: أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا مرسل، وليس بثابت.(3/578)
1899 - (س) أسيد بن حُضَير - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: قَضَى أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني: السَّرِقَةَ - في يَدِ الرَّجُل غَيْرِ المُتَّهم، فإن شَاء أخَذَها بما اشتراهَا، وإن شَاء اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقَضى بذلك أَبُو بَكرٍ وعمرُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 313 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4/ 226، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/426) ، والنسائي (7/312 و 313) من حديث عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير.
قال المزي: وأما الحديث الذي رواه ابن جريج «مدلس» عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير، فذكره. فإنه وهم، قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن جريج (أسيد بن ظهير) ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. «تهذيب الكمال» ترجمة (517) .
- ورواه عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير أخبره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها - يعني السرقة - من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه.
أخرجه أحمد (4/226) قال: حدثنا روح. وفيه (4/226) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفيه (4/226) قال: حدثنا هوذة بن خليفة. والنسائي (7/312) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد ابن مسعدة. وفي (7/313) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب، قال: حدثنا عبد الرزاق.
أربعتهم -روح، وعبد الرزاق، وهوذة، وحماد بن مسعدة - عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، فذكره. ولكن جاء في هذه الروايات: «أسيد بن حضير» .
قال المزي: وقول أحمد بن حنبل هو الصواب، لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر، وصلى عليه، ومن مات في زمن عمر، لا يدرك أيام معاوية. «تحفة الأشراف 150» قلنا: وهذه القصة التي ورد فيها الحديث كانت في أيام معاوية كما جاء في سنن النسائي (7/313) .(3/578)
1900 - (ت د س) عبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سَألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ هو؟ فقال: جِيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثم أَمَرَ بِها فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1447) في الحدود، باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم (4411) في الحدود، باب تعليق يد السارق في عنقه، والنسائي 8 / 92 في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2587) في الحدود، باب تعليق اليد في العنق، وفي إسناده عمر بن علي المقدمي والحجاج بن أرطأة، وهما مدلسان، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف بمرة:أخرجه أحمد (6/19) . وأبو داود (4411) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (2587) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف، ومحمد بن بشار، وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف. والترمذي (1447) قال:حدثنا قتيبة. والنسائي (8/92) قال: أخبرنا سويد ابن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار. وعبد الله بن أحمد بن حنبل (6/19) قال: قلت ليحيى بن معين: سمعت من عمر بن علي المقدمي شيئا؟ قال: أي شيء كان عنده؟ قلت: حديث فضالة بن عبيد في تعليق اليد. فقال: لا. حدثنا به عفان، عنه.
ثمانيتهم (أحمد بن حنبل، وقتيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وبكر بن خلف، وابن بشار، ويحيى بن خلف، وعبد الله بن المبارك، وعفان) عن أبي بكر عمر بن علي المقدمي، عن حجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحجاج بن أرطأة ضعيف، ولا يحتج بحديثه.(3/579)
1901 - (ت د س) جنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بنِ أرطاةَ في البحرِ، فَأُتيَ بِسارقٍ يُقال له: مِصْدَرٌ، قد سَرقَ بُخْتيَّة، فقال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في السَّفَرِ، ولولا ذلك لَقَطَعْتُهُ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية للترمذي مختصراً: قال: سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تُقطَع الأيدي في الغزوِ» .
وأخرجه النسائي مِثْلَهما، إلا أنه قال: «في السَّفَرِ» ولم يذكر الغزْوَ (1) . [ص:580]
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1450) في الحدود، باب ما جاء أن الأيدي لا تقطع في الغزو، وأبو داود رقم (4408) في الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع، والنسائي 8 / 91 في السارق، باب القطع في السفر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:
1 - أخرجه أحمد (4/181) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (4/181) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد. وأبو داود (4408) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح. والترمذي (1450) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. ثلاثتهم (ابن لهيعة، وسعيد، وحيوة) عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بَيتان، وفي رواية أبي داود عن شييم، ويزيد بن صبح الأصبحي.
2 - وأخرجه النسائي (8/91) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثني بقية، قال: حدثني نافع بن يزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس. «ولم يذكر حيوة بين عياش وجنادة أحدا) .
ثلاثتهم (شييم، ويزيد، وعياش) عن جنادة بن أبي أمية، فذكره.
في رواية النسائي «ابن أبي أرطأة» وباقي الروايات «بسر بن أرطأة» .
قلت: قوى الحافظ إسناد الحديث في الإصابة (1/243) (637) وعزاه لابن حبان في صحيحه.(3/579)
1902 - (خ) عامر الشعبي -رحمه الله- «أنَّ رجلين شَهِدا على رجل أنَّهُ سَرقَ، فَقَطَعَهُ عليٌّ، ثم ذهَبا وجَاءا بآخَرَ وقالا: أَخْطأْنَا بالأول، فَأبطَلَ عليٌّ شَهادَتَهما، وأَخذَ منهما ديةَ الأول، وقال: لو علمتُ أنَّكُما تَعَّمَّدْتُما لَقطعْتُكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 12 / 200 في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي " أن رجلين أتيا علياً، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ". قال الحافظ: ولم أقف على اسم الشاهدين، ولا على اسم المشهود عليهما، وعرف بقوله: ولم يجز شهادتهما على الآخر، المراد بقوله في رواية البخاري: فأبطل شهادتهما، ففيه تعقب على من حمل الإبطال على شهادتيهما معاً، الأولى: لإقرارهما فيها بالخطأ، والثانية: لكونهما صارا متهمين، ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان محتملاً، لكن الرواية الأخرى عينت أحد الاحتمالين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (12/200) في الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم.
قال الحافظ: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي.(3/580)
1903 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.
وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت (1) .
قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت [ص:581] بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) .
وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فعاذت) : التجأت واجتمعت.
__________
(1) انظر الحديث رقم (1880) .
(2) الذي في نسخ سنن أبي داود المطبوعة: " بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقط. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هكذا ذكر: " عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر مسلم في " صحيحه "، والنسائي في " السنن " من حديث أبي الزبير عن جابر: " فعاذت بأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكرت مرة إحداهما، وذكرت الأخرى مرة. والله أعلم.
(3) أخرجه مسلم رقم (1689) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنسائي 8 / 72 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وأبو داود رقم (4374) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، وفيه عنعنة أبي الزبير المكي، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منهما الحديث رقم (1880) الذي تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم راجع الحديث رقم (1880) .(3/580)
1904 - (س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أُتيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فَقَطَعَهُ، فقالوا: مَا كُنَّا نُرَاكَ تَبْلُغُ به هذا (1) قال: لو كانت فاطمةُ لقَطَعْتُها» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) لفظه في النسائي المطبوع: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا.
(2) 8 / 72 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح:أخرجه النسائي (8/72) قال: أخبرنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.(3/581)
الباب السادس: في حد شرب الخمر، وفيه فصلان
الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه
1905 - (خ م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» .
وفي رواية: «أنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقال عبدُ الرحمن: أخَفَّ الحدود ثمانين (1) ، فأمَرَ به عمرُ» . [ص:583] أخرجه البخاري [ومسلم] .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود مثلَ الأولى، وزاد: «فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ - وفي أخرى: دَنْوا من القُرى والرِّيفِ - فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ: نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين» . أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالجريد) : الجريد: سعف النخل.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن دقيق العيد: فيه حذف عامل النصب، والتقدير: جعله، وتعقبه الفاكهي، فقال: هذا بعيد أو باطل، وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية، ولا لمراد المتكلم، إذ لا يجوز: أجود الناس الزيدين، على تقدير: اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود، لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أن راوي النصب وهم، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاً ولا معنى، وأقرب التقادير: أخف الحدود أجده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما، وأغرب ابن العطار صاحب النووي في شرح العمدة، فنقل [ص:583] عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ: " أخف الحدود ثمانون " بالرفع، وأعربه مبتدأ وخبراً، قال: ولا أعلمه منقولاً رواية، كذا قال، والرواية بذلك ثابتة، والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق معاذ بن هشام عن أبيه: ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين، قال الحافظ: فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: أرى أن تجعلها وأداة التشبيه.
(2) أخرجه البخاري 12 / 54 في الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، وباب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (1706) في الحدود، باب حد الخمر، والترمذي رقم (1343) في الحدود، باب ما جاء في حد السكران، وأبو داود رقم (4479) في الحدود، باب الحد في الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه قتادة، عن أنس بن مالك:
1 - أخرجه أحمد (3/115) قال: حدثنا يحيى، وأبو نعيم. وفي (3/180) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (8/196) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (8/196) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (5/125) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (4479) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم (ح) وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى. وابن ماجة (2570) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1352) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.
سبعتهم (يحيى، وأبو نعيم، ووكيع، وحفص، ومسلم، ومعاذ، وخالد) عن هشام الدستوائي.
2 - وأخرجه أحمد (3/176 و 272) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. والدارمي (2316) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والبخاري (8/196) قال: حدثنا آدم. ومسلم (5/125) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. والترمذي (1443) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمدبن جعفر، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف - 1254» عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر (ح) وعن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث (ح) وعن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون.
ستتهم (ابن جعفر، وحجاج، وهاشم، وآدم، وخالد، ويزيد) عن شعبة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2570) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
ثلاثتهم - هشام، وشعبة، وسعيد - عن قتادة، فذكره.
- وفي لفظ لقتادة، عن أنس بن مالك:
أن رجلا رُفِعَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قد سكر، فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين، بالجريد والنعال» .
أخرجه أحمد (3/247) قال: حدثنا عفان وبهز، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، فذكره.
ومسلم (5/104) قال: حدثنا أبو كريب. وأبو داود (4529) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثلاثتهم (ابن سلام، وأبو كريب، وعثمان) عن عبد الله بن إدريس.
4 - وأخرجه البخاري (9/6) ، وابن ماجة (2666) قالا: حدثنا محمد بن بشار. ومسلم (5/103) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما قال: حدثنا محمد بن جعفر.
5 - وأخرجه مسلم (5/104) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. والنسائي (8/35) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. كلاهما (يحيى، وإسماعيل) قالا: حدثنا خالد بن الحارث.
6 - وأخرجه ابن ماجة (2666) قا: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا النضر بن شميل.
ستتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، ويزيد، وابن إدريس، وخالد، والنضر - عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، فذكره.(3/582)
1906 - (ط) ثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أنَّ عُمَرَ استشارَ في حدِّ الخمر، فقال له عليٌّ: أرى أنْ تَجلدهُ ثَمانينَ جَلْدَة، فإنه إذا شَرِبَ [ص:584] سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هذَى افتَرَى، فَجَلَدَ عمرُ في حَدَّ الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، وفي سنده انقطاع، لأن ثور بن زيد الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: أخرجه مالك (1633) عن ثور بن زيد الديلي عن عمر، فذكره.
قلت: وثور الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.(3/583)
1907 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ اللَه -صلى الله عليه وسلم- ضرَبَ الحدَّ بنَعلَيْنِ أربعين» . قال مِسْعَرٌ: أظُنُّهُ في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1442) في الحدود، باب ما جاء في حد السكران، وفي سنده زيد العمي، وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب "، ولكن له شواهد يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث، أقول: وحديث علي رواه مسلم، وحديث عبد الرحمن بن أزهر رواه أبو داود، وحديث أبي هريرة رواه أحمد والبخاري وأبو داود، ولهذا قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (3/32 و 98) قال: ثنا وكيع. والترمذي (1442) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3975) عن محمود بن غيلان، عن الفضل بن موسى.
كلاهما - وكيع، والفضل - عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، فذكره.
لفظ رواية الفضل: «ضُرِبَ منا رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشراب بالنعلين أربعين» .
- ورواه أبو نضرة عن أبي سعيد:
أخرجه أحمد (3/67) قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا المسعودي عن زيد العمي، عن أبي نضرة، فذكره.
قلت: في إسناده زيد العمي، ضعفوه.(3/584)
1908 - (د) عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أتيَ بشَارِبِ خَمْرٍ - وهو بحُنينٍ - فَحَثا في وجهه الترابَ، ثم أمَر أصحابَهُ فضَربُوهُ بِنعَالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارْفعوا، ثم جَلَدَ أَبو بكرٍ في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمر صَدْراً من إمارتهِ أربعينَ، ثم جَلَدَ في آخرِ خلافتهِ، وجَلَدَ عثمانُ الحدَّين كِليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبتَ مُعاويةُ الحدَّ ثمانين» . [ص:585]
وفي رواية: قال: «كأنَّي أنظُرُ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الآنَ وهو في الرِّحالِ يَلتمِسُ رَحْل خالد بن الوَليد، فَبينما هو كذلك، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فقال للناس: ألا أضْرِبُوهُ، فمنهم مَنْ ضَرَبهُ بالنِّعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيْتخَةِ، قال ابن وهب: الجريدةُ الرَّطبهُ - ثم أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تراباً من الأرض فَرمَى به في وَجهِه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4487) و (4488) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: رواه الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر:
أخرجه الحميدي (897) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر. وأحمد (4/88 و 350) قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني أسامة بن زيد. وفي (4/88 و 350) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وفي (4/88 و 350) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، وفي (4/351) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (4/351) قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد، قال: سمعت معمرا. وفي (4/351) قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا أسامة بن زيد. وفي (4/351) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وأبو داود (4487) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قا: أخبرني أسامة بن زيد. وفي (4489) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح.
ثلاثتهم (معمر، وأسامة، وصالح) عن الزهري، فذكره.
في رواية الحسن بن علي عند أبي داود زاد في آخره: «...........فلما كان أبو بكر أتي بشارب، فسألهم عن ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي ضربه، فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية» .
- ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر:
أخرجه أبو داود (4488) . والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال أبو داود: حدثنا ابن السرح، وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن عقيل، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره، فذكره.
* قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن الأزهر، عن أبيه.
- ورواه أبو سلمة، ومحمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن أزهر:
أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت محمدا يحدث عن أبي سلمة، ومحمد بن إبراهيم التيمي، فذكراه.
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قا: أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران، قال: حدثنا أزهر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن أزهر، فذكره. «ليس فيه محمد بن إبراهيم التيمي» .
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن الأزهر، فذكره «ليس فيه أبو سلمة» .(3/584)
1909 - (خ) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا نُؤتى بالشَاربِ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمْرةٍ أبي بَكرٍ، وصدْرٍ من خِلافَةِ عُمَرَ، فَنقُومُ إليه بأيدينا ونِعالنِا وأردِيَتنا، حتى كان آخرُ إمرَةِ عمر فَجلَدَ أرَبعينَ، حتى إذا عَتَوْا وفَسقُوا جَلدَ ثمانينَ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 12 / 59 في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، وانظر " فتح الباري " 12 / 59 - 66.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (3/449) ، والبخاري (8/197) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3806) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم «هو ابن علية» .
ثلاثتهم (أحمد، والبخاري، ومحمد) عن مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، فذكره.(3/585)
1910 - (خ) عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بالنُّعَيمانِ - أو ابن النُّعيمان (1) - وهو شاربٌ فَأَمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ [ص:586] في البيت أنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَربُوه بالجريدِ والنِّعالِ، وكنتُ فِيمَنْ ضَرَبهُ» . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح ": هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك ابن النجاري الأنصاري ممن شهد بدراً وكان مزاحاً.
(2) 12 / 56 في الحدود، باب من أمر بضرب الحد في البيت، وباب الضرب بالجريد والنعال، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/7 و 384) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، وفي (4/8) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان، قالا: حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (3/134) قال: حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (8/196) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (8/196) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب بن خالد. والنسائي في الكبرى «الورقة / 68 - ب» قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا معلى، عن وهيب.
ثلاثتهم - عبد الوارث، ووهيب بن خالد، وعبد الوهاب الثقفي -عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.(3/585)
1911 - (ت د) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ» .
هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) .
ولَفْظُ أَبي داود: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» .
وفي رواية: «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ» (2) .
__________
(1) لفظ الترمذي بتمامه: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو.
(2) أخرجه الترمذي رقم (1444) في الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، وأبو داود رقم (4482) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2573) في الحدود، باب من شرب الخمر مراراً، وأحمد في المسند رقم (16930) و (16940) و (16995) كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح السمان، عن معاوية بن أبي سفيان، وعاصم بن أبي النجود، صدوق له أوهام، وهو حجة في [ص:587] القراءة، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (16918) من حديث المغيرة بن مقسم، عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية، وللحديث روايات كثيرة من عدة طرق يصير بمجموعها صحيحاً، ولكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم، وانظر التعليق على الحديث رقم (1914) وقد جمع طرقه أحمد شاكر في رسالة سماها " كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح، لكنه منسوخ: - رواه عن معاوية ذكوان أبو صالح:
أخرجه أحمد (4/95) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/96) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان. وفي (4/100) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شيبان. وأبو داود (4482) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. وابن ماجة (2573) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. والترمذي (1444) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - ب» قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سفيان.
ستتهم - شعبة، وسفيان، وشيبان، وأبان بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو بكر بن عياش - عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان، فذكره.
- ورواه عنه عبد الرحمن بن عبد:
أخرجه أحمد (4/93) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/97) قال: حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - ب» قال: أخبرنا أبو بكر بن حفص، إسماعيل بن حفص الأبُلِّي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور، ومحمد بن يحيى بن عبد الله، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا أبو عوانة.
ثلاثتهم (أبو عوانة، وهشيم، وسليمان التيمي) عن مغيرة، عن معبد بن خالد القاص، عن عبد الرحمن ابن عبد الجدلي، فذكره.(3/586)
1912 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» .
هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.
وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4483) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي 8 / 313 في الأشربة، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (6197) ، وفي سنده حميد بن يزيد أبو الخطاب البصري، وهو مجهول، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:- رواه عن ابن عمر نافع:أخرجه أحمد (2/136) (6197) قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد التيمي. وأبو داود (4483) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عبيد الله، وموسى -عن حماد بن سلمة،عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، فذكره.
- ورواه عبد الرحمن بن أنعم عن ابن عمر:
أخرجه النسائي (8/313) وفي الكبرى «الورقة 68 - ب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.
في رواية الكبرى (عبد الرحمن بن إبراهيم) وليس في رواة الكتب الستة من اسمه (عبد الرحمن بن إبراهيم) ويروي عن (عبد الله بن عمر) ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قلت:الإسناد الأول فيه «حميد» الراوي عن نافع مجهول. والإسناد الثاني لم أهتد فيه للراوي عن ابن عمر(3/587)
1913 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سَكرَ فاجلدوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ» .
وفي رواية: «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ ... الحديث» .
قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . [ص:588]
وعند النسائي: «فَاضربوا عُنُقَهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4484) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي 8 / 314 في الأشربة، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2572) في الحدود، باب من شرب الخمر مراراً، وأحمد في المسند رقم (7748) و (7898) و (10554) و (10740) وإسناده لا بأس به، ويشهد له الأحاديث التي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/191و 504) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. وفي (2/519) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة. والدارمي (2111) قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. وأبو داود (4484) قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي. قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن. وابن ماجة (2572) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة. عن ابن أبي ذئب، عن الحارث، والنسائي (8/313) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن.
كلاهما (الحارث، وعمر بن أبي سلمة) عن أبي سلمة، فذكره.
- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة واللفظ المذكور له:
أخرجه أحمد (2/280) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9 /-1276) - أ» عن محمد بن رافع
كلاهما - أحمد، وابن رافع - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.(3/587)
1914 - (د) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ شَربَ الخَمرَ فاجْلِدوهُ، فإن عَادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاقتلوهُ - في الثالثة، أو الرابعة - فأُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ فَجِلدَهُ، ثُمَّ أتي به فجلده، ثُمَّ أتيَ به فجلده، ورَفَعَ القتلَ، وكانت رُخصَة» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4485) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل، قال الحافظ في " الفتح ": وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية بن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر، فقال: ترك ذلك، قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاثاً، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله، وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع، [ص:589] قال الشافعي بعد تخريجه: هذا مالا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته، وذكره أيضاً عن أبي الزبير مرسلاً وقال: أحاديث القتل منسوخة، وأخرجه أيضاً من رواية ابن أبي ذئب: حدثني ابن شهاب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فجلده ولم يضرب عنقه، وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم والحديث، قال: وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: حديث معاوية في هذا أصح، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، وقال الترمذي في " العلل " آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وتعقبه النووي فسلم قوله في حديث الباب دون الآخر، ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما قصد به الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل، ثم نسخ بالأمر بجلده، فان تكرر ذلك أربعاً قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً. وانظر " فتح الباري " 12 / 71 فإنه قد ذكر من خالف جمهور أهل العلم كابن حزم وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يثبت: أخرجه أبو داود (4485) قال: ثنا أحمد بن عبد ة الضبي، ثنا سفيان، قال: الزهري: أخبرنا عن قبيصة عن ذؤيب، فذكره.
قلت: الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة، والغالب كونه لم يسمع هذا الحديث من قبيصة - رحمه الله -، هذا وقبيصة إنما ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني.
قال الحافظ في «الفتح» : وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح، لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، ثم أسهب الحافظ في تحسين الحديث.
وفي قول الحافظ - رحمه الله - نظر من وجهين: الوجه الأول: أن سفيان تابع الأوزاعي في صيغة الأداء بين الزهري وقبيصة.
الوجه الثاني: لا يلزم أن المبهم الراوي عنه قبيصة صحابي، والله أعلم.(3/588)
1915 - (ط س) السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أنَّ عمرَ قال «وَجدتُ مِنْ فُلانٍ ريحَ شَرابٍ - يعني بعضَ بنيه - وزعَم أنَّهُ شَربَ الطِّلاءَ، وأنا سَائِلٌ عنه، فإن كان يُسكِرُ جَلدُته، فَسألَ، فقيل له: إنَّهُ يُسكِرُ، فَجَلده عُمرُ الحدَّ تَاماً» .
أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عُتْبَةَ بن فَرقَدٍ قال: «كانَ الذي يَشرَبُهُ عُمَرُ قد خلِّلَ» .
وممَّا يَدُلُّ على صحةِ هذا: حديثَ السائب: «أنَّ عُمَرَ خَرَجَ عليهم فقال: إني وَجْدتُ من فلانٍ ريحَ شَرابٍ ... الحديث» (1) . [ص:590]
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الطِّلاء) : بالكسر والمد: عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وبعض العرب تسمي الخمر طلاء.
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 842 في الأشربة، باب الحد في الخمر، والنسائي 8 / 326 في الأشربة، باب [ص:590] الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح، ورواه البخاري تعليقاً في الأشربة، باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، ونصه: وقال عمر: وجدت من عبيد الله (يعني ابنه) ريح شراب وأنا سائل، فإن كان يسكر جلدته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1632) ، والنسائي (8/326) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك. قال: ثنا السائب بن يزيد، فذكره.
* وأخرجه النسائي (8/326) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: ثنا أبو خيثمة. قال: ثنا عبد الصمد عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد، فذكره.(3/589)
1916 - (م د) حضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال: «شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّان أُتيَ بِالْوَلِيدِ قد صَلَّى الصُّبْحَ ركعتين ثم قال: أزيدُكُم؟ فَشهدَ عليه رجلان، أحدهما حُمْرانُ: أَنَّه شَربَ الخمرَ، وشهدَ آخرُ: أنَّهُ رآهُ يتقيِّأُ، فقال عثمانُ: إنَّهُ لم يتقيِّأُ حَتى شرِبها فقال: يا عليُّ قم فاجلده، فقال عليٌّ: قُم يا حسنُ [فاجلدُهُ] ، فقال الحسن: وَلِّ حارَّهَا مَنْ تولَّى قَارَّها، فَكأَنَّهُ وجدَ عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بْنَ جعفرٍ قُمْ فَاجلدهُ، فجلده وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بَلَغ أربعين، فقال: أمْسِكْ، ثم قال: جَلَدَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمرُ ثمانين، وكُلُّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ (3) » . [ص:591] أخرجه مسلم وأبو داود.
وأخرجه أبو داود أيضاً مختصراً قال: قال عَليٌّ: «جَلدَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكرٍ أربعين، وكمَّلهَا عمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّةٌ» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَلِّ حَارَّها مَن تَوَلَّى قارَّها) الحر: يكون مع الحركة، كما أن البرد يكون مع السكون، فيقال: ولِّ التَّعَب من تولّى السكون.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هو بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة، وليس في الصحيحين بالمعجمة غيره.
(2) أي غضب.
(3) قال النووي في " شرح مسلم ": معنى هذا الحديث: أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال عثمان - وهو الإمام - لعلي، على سبيل التكرمة له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد: قم يا علي فاجلده، أي: أقم عليه الحد، بأن تأمر من ترى بذلك، فقبل علي ذلك، وقال للحسن: قم فاجلده، فامتنع الحسن، فقال لعبد الله بن جعفر، فقبل فجلده، وكان علي مأذوناً له في التفويض إلى من رأى كما ذكرنا.
(4) أخرجه مسلم رقم (1707) في الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود رقم (4480) و (4481) في الحدود، باب الحد في الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/82) (624) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (1/140) (1184) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/144) (1229) قال: حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (5/126) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية. وأبو داود (4481) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (2571) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال: أخبرنا حميد ابن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد، وهو ابن زريع.
خمستهم (إسماعيل بن علية، ومحمدبن جعفر، ويزيد بن هارون، ويحيى، ويزيد بن زريع) عن سعيد ابن أبي عروبة.
2 - وأخرجه الدارمي (2317) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (5/126) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا يحيى بن حماد. وأبو داود (4480) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، وموسى ابن إسماعيل. وابن ماجة (2571) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: يحيى بن حماد.
خمستهم - مسلم بن إبراهيم، ويحيى بن حماد، ومسدد، وموسى، ومحمد بن عبد الملك -عن عبد العزيز بن المختار.
كلاهما- سعيد، وعبد العزيز- عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر، قال: حدثنا حصين بن المنذر، فذكره(3/590)