فَاغْسِلُوهُمَا ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الثَّوْبَيْنِ1.
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلَّوْا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَرَفُوا أَنَّهَا يَدُهُ بِخَاتَمِهِ ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي الْأَنْسَابِ وَزَادَ أَنَّ الطَّائِرَ كَانَ نَسْرًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْمَدِينَةِ وَذَكَر ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْيَمَامَةِ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَلْقَاهَا بِالطَّائِفِ2.
فَائِدَةٌ الرَّافِعِيُّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى بَعْضِ الْأَعْضَاءِ3 وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أنا بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ4 وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ5 ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ6 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِرَأْسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ الله بن خازم بِخُرَاسَانَ فَكَفَّنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن خازم وَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَوَّلُ رَأْسٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ رَأْسُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ بصَاعِد بْن مُسْلِمٍ وَهُوَ وَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ7 وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ8.
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُغَسِّلْ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ أَنَّ
__________
1أخرجه عبد الرزاق "3/423- 424" رقم "6178".
2أخرجه الشافعي في "الأم" "1/268"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/118".
3تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "1/449"، "شرح المهذب" "5/212"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/355"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/97"، "روضة الطالبين" "631"، "بدائع الصنائع" "1/311" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/367"، "تحفة الفقهاء" "1/380"، "الكافي" لابن عبد البر ص "86"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/141"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/426"، "المغني" لابن قدامة "3/481" "شرح المنتهى" "1/365"، "كشاف القناع" "2/124"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/536"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/191".
4أخرجه الشافعي "1/268"، والبيهقي "4/118"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/147"، كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "2104".
5أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".
6أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".
7أخرجه الحاكم "3/553"، وابن عدي في "الكامل" "4/1408" من طريق صاعد بن مسلم.
وقال ابن عدي: وصاعد هذا متروك الحديث، وسكت عنه الحاكم.
وتعقبه الذهبي فقال: صاعد واه.
8أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".(2/329)
زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ قَالَ لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي وَقُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طريق الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ نَحْوَهُ1.
حَدِيثُ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسَّلَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ2.
حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ وَجَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنْ يُدْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إلَى أَهْلِهِ فَأَتَيْت بِهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ وَدَفَنَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أيام إسناده صَحِيحٌ3 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ كُنْت الآذن لِمَنْ بَشَّرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِنُزُولِ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْخَشَبَةِ فَدَعَتْ بِمِرْكَنٍ وَشَبٍّ يَمَانِيٍّ وَأَمَرَتْنِي بِغُسْلِهِ4.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ6.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ روى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَقَامَ عُثْمَانُ مَطْرُوحًا عَلَى كُنَاسَةِ بَنِي فُلَانٍ ثلاثا فأتاه اثني عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ جَدِّي مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ وَمَعَهُمْ مِصْبَاحٌ فَحَمَلُوهُ عَلَى بَابٍ وَإِنَّ رَأْسَهُ تَقُولُ عَلَى الْبَابِ طَقْ طَقْ حَتَّى أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادُوا دَفْنَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دَفْنِهِ بِحَشِّ كَوْكَبٍ7 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي، من طريق قيس بن أبي حازم قال: قال عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار.
4ينظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ترجمة عبد الله بن الزبير.
5أخرجه مالك في "الموطأ" "1/229" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "23"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/146" كتاب الجنائز: باب الشهيد.
6أخرجه الحاكم "3/92".
7ينظر: تهذيب الكمال" "19/457".(2/330)
مُخْتَصَرًا وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ1 وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْت عُثْمَانَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ فَزَادَ وَلَمْ يُغَسَّلْ وَكَذَا فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى إلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ: اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُغَسَّلْ وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ.
حَدِيثُ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَى الْحَسَنِ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ إنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَرَأَيْت الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ تَقَدَّمْ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ وَسَالِمٌ ضَعِيفٌ2 لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنَحْوِهِ3.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَّ جِنَازَةَ الْحَسَنِ حَضَرَهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مُبْهَمٌ لَمْ يُسَمِّ5.
حَدِيثُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَوَضَعَ الْغُلَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ وَفِي الْقَوْمِ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَوَّبُوهُ وَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ6.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ وَفِي الْقَوْمِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7.
__________
1ينظر: المصدر السابق.
2أخرجه البزار "1/385- كشف" رقم "814"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/28- 29".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/34"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
3أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "5/49" كتاب المناقب: باب فضل الحسن والحسين، حديث "6168"، وابن ماجه "1/51"، المقدمة: باب فضل الحسن والحسين، حديث "143".
4 ينظر: "الأوسط" "5/398".
5أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/49"، كتاب الجنائز: باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي.
6أخرجه أبو داود "3/532"، كتاب الجنائز: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء، حديث "3193"، والنسائي "4/71" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنازة صبي وامرأة.
7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/33"، كتاب الجنائز: باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت.(2/331)
تَنْبِيهٌ: أَبْهَمَ الْإِمَامَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وفي رواية للدارقطني وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزَ جميعا رجال وَنِسَاءً فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَجَعَلَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ قَالَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقُلْت مَا هَذَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ1 فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَّ بِهِمْ حَقِيقَةً بِإِذْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَعْنِي الْأَمِيرَ جَمَعَا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ أَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ لِكَوْنِهِ أَشَارَ بِتَرْتِيبِ وَضْعِ تِلْكَ الْجَنَائِزِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ.
حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ3.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ بِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إلَّا عَبْدُ الله بن محرر تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ
__________
1أخرجه النسائي "4/71"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء، وابن الجارود في "المنتقى" "545"، وعبد الرزاق "3/465" رقم "6337"، والدارقطني "2/79- 80" كتاب الجنائز: باب الصلاة القبر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/33"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء إذا اجتمعت.
وقال النووي في "المجموع" "5/224": رواه البيهقي بإسناد حسن.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/44" كتاب الجنائز: باب يرفع يديه في كل تكبيرة.
وتنظر مسألة رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة في: "الأم" للشافعي "1/454"، "شرح المهذب" "5/190"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء". "2/328"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/95"، "الحاوي" للماوردي "3/55"، "روضة الطالبين" "1/640"، "بدائع الصنائع" "1/314"، "المبسوط" "2/64" "الهداية" "1/92"، "شرح فتح القدير" "2/85- 86"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/379"، "تحفة الفقهاء" "1/392"، "الاختيار" "1/94"، "الحجة على أهل المدينة" "1/362"، "الكافي" لابن عبد البر ص "84" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/128"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/418"، "المغني" لابن قدامة "3/417"، "شرح المنتهى" "1/359"، "كشاف القناع" "2/54"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/524"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/185"، "نيل الأوطار" "4/71"، "سبل السلام" "2/1405".
3أخرجه البخاري تعليقاً "3/546"، كتاب الجنائز: باب سنة الصلاة على الجنائز.
قال الحافظ في "الفتح" "3/547": وصله البخاري في كتاب رفع اليدين، و"الأدب المفرد" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.(2/332)
صُهَيْبٍ قُلْت وَهُمَا ضَعِيفَانِ1 وَيَرُدُّ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ فِي الْعِلَلِ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.
حَدِيثُ أَنَسٍ مثل ذلك الشافعي عن من سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ2.
قَوْلُهُ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا3.
تَنْبِيهٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ4 وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الجنازة رواه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.
حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الذِّمِّيَّةَ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ6.
__________
1أخرجه الطبراني في "الأوسط" "9/191- 192" رقم "8412".
وقال الحافظ في "الفتح" "3/547": أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف.
2أخرجه الشافعي في "الأم" "1/271".
3ينظر "الأم" "1/271"، و"السنن الكبرى" "4/44".
4 أخرجه الدارقطني "2/75"، كتاب الجنائز.
5 أخرجه الدارقطني "2/75".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/58- 59" كتاب الجنائز: باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم.(2/333)
1 - بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ 7
808 - حَدِيثٌ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ...." الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي
__________
7 مذهب الشافعية: تارك الصلاة يقتل.
ومذهب الحنفية: يضر ولا يقتل.
تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "1/424"، "شرح المهذب" "3/14، 15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/87"، "الحاوي" للماوردي "2/525"، "روضة الطالبين" "1/668"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/400"، "الكافي" لابن عبد البر ص "586"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/ 138"، "المغني" لابن قدامة "3/351"، "كشاف القناع" "1/228"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "1/401- 405"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/70"، "نيل الأوطار" "1/336"، "فتح العلام" ص "584".(2/333)
الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْت إلَى عُبَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ" الْحَدِيثَ1 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُخْدَجِيُّ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ2.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِمَامِ اُنْظُرْ إلَى تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِهِ مَعَ حُكْمِهِ بِأَنَّهُ مَجْهُولٌ3 وَقِيلَ إنَّ اسْمَهُ رُفَيْعٌ وَلَيْسَ الْمُخْدَجِيَّ بِنَسَبٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَقَبٌ قَالَهُ مَالِكٌ انْتَهَى وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الثِّقَاتِ فَقَالَ أَبُو رُفَيْعٍ الْمُخْدَجِيُّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ4 وَأَمَّا أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّ اسْمَهُ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ إنَّهُ بَدْرِيٌّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشَّامَ وَقَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَرَادَ أَخْطَأَ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ كَذَبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْوَى وَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَخْطَأَ فِي فَتْوَاهُ كَذَبَ إنَّمَا يُقَالُ لَهُ أَخْطَأَ وَوَافَقَ الْخَطَّابِيُّ ابْنَ حِبَّانَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ6 وَآخَرُ مِنْ
__________
1أخرجه مالك "1/123"، كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، حديث "14"، وأحمد "5/315- 316"،,أبو داود "2/62"، كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر، حديث "1420"، والنسائي "1/230" كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، حديث "461"، وابن ماجه "1/448"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "1401"، والحميدي "1/191- 192" رقم "388"، وابن أبي شيبة "2/296"، والدارمي "1/370" رقم "4575"، وابن حبان "252- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/361"، كتاب الصلاة: باب أول فرض الصلاة.
2 ينظر "التمهيد" "23/288"، و"الاستذكار" "5/261".
3 رحم الله القشيري فإن ابن عبد البر لم يصحح هذا الحديث إلا بطرقه فقال في "التمهيد" "13/289": وإنما قلنا: إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي.
4 ينظر "الثقات" "5/57".
5 ينظر "التمهيد" "23/289"، و"الاستيعاب" "2/1391".
6أخرجه ابن ماجة "1/450"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "1403"، من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "قال تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات ... " الحديث قال البوصيري في "الزوائد" "1/452": هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودويد، وعزاه المزي في الأطراف لأبي داود رواية ابن الأعرابي فلم أره في رواية اللؤلؤي.(2/334)
حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ1.
809 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرِّقْت وَأَنْ لَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت بينا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِي فَأَوْصِنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَفِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّ الْمُوصَى بِذَلِكَ ثَوْبَانُ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جبل وإسناداهما ضَعِيفَانِ6.
810 - حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ" الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهَذَا اللَّفْظِ سَاقَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ7 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ متعمدا فقد كَفَرَ جِهَارًا" سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو النَّضِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مَوْصُولًا8 وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ رَفَعَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ وَاسْتَنْكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَطِيَّةُ
__________
1 أخرجه أحمد "4/244".
2 أخرجه ابن ماجة "2/1336"، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث "4034"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي الدرداء به.
قال البوصيري في "الزوائد" "3/250": هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه.
3 أخرجه الحاكم "4/41".
4أخرجه أحمد "6/421" من طريق مكحول عن أم أيمن ومكحول لم يدركها.
5أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "462" رقم "1594".
6ينظر "مجمع الزوائد" "1/303".
7تقدم تخريجه.
8أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/211" رقم "3372" من طريق بن أبي داود الأنباري ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعاً.
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوءاد" "1/300" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا.(2/335)
ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ1 وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ3 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا5.
فَائِدَةٌ6 أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا7.
حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.
__________
1أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء" "7/ 254" من حديث أبي سعيد الخدري.
2أخرجه أحمد "3/370 و389"، والدارمي "1/280" كتاب الصلاة: باب في ترك الصلاة، ومسلم "1/88" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث "134/82"، وأبو داود "5/58"، كتاب السنة: باب في رد الإرجاء، الحديث "2618"، وابن ماجه "1/342"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "1078"، وأبو نعيم "8/256- الحلية"، والبيهقي "3/366"، وابن حبان "1453"، والطبراني في "الصغير" "2/14"، وابن منده في "الإيمان" "219".
3أخرجه الترمذي "2621"، والنسائي "1/231"، وابن ماجه "1079"، والحاكم "1/6- 7"، وابن حبان "1454".
4أخرجه الترمذي "5/14"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث "2622".
5أخرجه الحاكم "1/7".
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
6في الأصل: تنبيه.
7ينظر: "صحيح ابن حبان" "4/322".(2/336)
13- كِتَابُ الزَّكَاةِ 8
1- بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ
811 - حَدِيثُ "مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ" قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ،
__________
8الزكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه.
وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء.
انظر: "لسان العرب" "3/1849"، و"ترتيب القاموس" "2/464"، "المصباح المنير" "1/346".
عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.............=(2/336)
فَقَدْ رواه الطبراني في الصغر فِي مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَشْهَبُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَزَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ1 وَرَوَيْنَاهُ فِي مَشْيَخَةِ الرَّازِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ مَعَ اللَّيْثِ ابْنَ لَهِيعَةَ وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ2 فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ حَسَنٌ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ بِإِيرَادِ حَدِيثِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي4 قَوْلُهُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ
__________
= عرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص.
وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه.
وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
انظر "شرح فتح القدير" لابن همام على "الهداية" "2/153"، "شرح المهذب" "5/324"، و"مغني المحتاج" "1/368"، و"البيجرمي على الإقناع" "2/275"، "نهاية المحتاج" "3/43"، "شرح منح الجليل على مختصر الخليل" "1/322"، و"مواهب الجليل" "2/255"، "شرح الخرشي" "2/148"، "الفواكه الدواني" "1/378"، "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي "2/166".
1أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/58".
وقال: لم يروه عن الليث إلا أشهب الفقيه تفرد به بحر بن نصر.
2أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: با في زكاة السائمة، حديث "1585"، والترمذي "3/29" كتاب الزكاة: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، حديث "646"، وابن ماجة "1/578"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في عمال الصدقة، من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سبان بن سعد عن أنس وسمعت محمداً يقول: والصحيح سنان بن سعد.
3 أخرجه مسلم "2/680- 682"، كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، حديث "24/987"، وأبو داود "1/520- 521" كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث "1658، 1659"، وأحمد "2/262، 383"، وعبد الرزاق "6858"، وابن خزيمة "2252، 2253"، وابن حبان "3253"، والبيهقي "4/81" كتاب الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة لم يؤد زكاته، والبغوي في "شرح السنة" "3/311- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به.
4سيأتي تخريجه في موضعه.(2/337)
عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ1
812 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ والدارقطني طليس "فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" 2 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا "قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ" 3.
__________
1هو جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس وفيه قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ... إلى آخر الحديث.
2أخرجه البخاري "3/327" كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676" كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/25، 252" كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70" كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624" والنسائي "5/35" كتاب الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151" كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127" كتاب الزكاة: باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، حديث "5"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل، ومالك "1/277" كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي "1/174- منحة" رقم "825"، والدارمي "1/284" كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة" "3/335 – بتحقيقنا".
وتنظر مسألة زكاة الفطر في العبد في: "الأم" للشافعي "2/84"، "شرح المهذب" "6/87، 88" "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/113"، "الحاوي" للماوردي "3/384"، "روضة الطالبين" "2/152"، "بدائع الصنائع" "2/74"، "المبسوط" "3/108"، "النهاية" "1/117"، "شرح فتح القدير" "2/218"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/211"، "الجامع الصغير" ص "136"، "تحفة الفقهاء" "1/510" "الاختيار" "1/123"، "الحجة على أهل المدينة" "1/519"، "الكافي" لابن عبد البر ص "111"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/228، 229"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/505"، "المغني" لابن قدامة "3/89- 90"، "شرح المنتهى" "1/438"، "كشاف القناع" "2/151، 252"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/164"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/250"، "نيل الأوطار" "4/201"، "فتح العلام" ص "329"، "سبل السلام" "2/195"، "حاشية بن عابدين" "2/78"، "تبيين الحقائق" "1/310، 311".
3 أخرجه أبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1574"، والترمذي "3/7" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، حديث "620"، والنسائي "5/37" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، وأحمد "1/98، 113، 145"، والدارمي "1/383" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، والدارقطني في "العلل" "3/161"، كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي مرفوعاًَ.
وأخرجه ابن ماجه "1/507" كتاب الزكاة: باب زكاة الذهب والورق، حديث "1790"، وأحمد "1/121، 132، 146"، والدارقطني في "السنن" "2/98" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "18"، وفي "العلل" "3/160"، وأبو يعلى "1/256"، رقم 299"، من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا.(2/338)
فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1
813 - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي أمر بِهَا فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ إلَّا أَنِّي لم أحفظ فيه أن لا يُعْطِيَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَا أَحْفَظُ فِيهِ إنْ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ قَالَ وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة أَنَّ أَنَسًا قَالَ دَفَعَ إلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا حَسِبَ الشَّافِعِيُّ2 فَقَدْ رواه إسحاق بن رواهويه عَنْ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ ثُمَامَةَ نَظَرٌ3 فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
__________
1أخرجه الدارقطني "2/125- 126" كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.
وتنظر في الخيل السائمة زكاة في: "الأم" للشافعي "2/34"، "شرح المهذب" "5/311"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/13، 14"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/102"، "الحاوي" للماوردي "3/191"، "روضة الطالبين" "2/6"، "بدائع الصنائع" "2/34"، "المبسوط" "2/189"، "البداية" "1/100"، "شرح فتح القدير" "2/137"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/58"، "تحفة الفقهاء" "1/452"، "الاختيار" "1/108"، "الكافي" لابن عبد البر ص "88"، "المغني" لابن قدامة "4/66"، "كشاف القناع" "2/167"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/228"، "نيل الأوطار" "4/153، 154"، "فتح العلام" ص "323"، "سبل السلام" "2/178".
2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/235".
3قال الحافظ في "الفتح" "4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?.
وقال البيهقي في "المعرفة" "3/216":
وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق قال: إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين فذكره.
وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به.
ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد.
قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا محمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(2/339)
طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جماد بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1 وَقَالَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا بِهَذَا التَّمَامِ.
وَنَبَّهَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى أَنَّ ثُمَامَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَنَسٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ثُمَامَةَ كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِدْرَاكِ ثُمَّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ دَفَعَ إلَيَّ ثُمَامَةُ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ وَثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَعْطَانِي ثُمَامَةُ كِتَابًا انْتَهَى.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَصَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ فَذَكَرَ سِيَاقَ أَبِي دَاوُد ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَةَ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ وَمُتَابَعَةَ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ لَهُ وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَهُ2 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هَذَا كِتَابٌ فِي نِهَايَةِ الصِّحَّةِ عَمِلَ بِهِ الصِّدِّيقُ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ" الْحَدِيثَ
__________
1أخرجه أبو داود "2/214- 219" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567"، والنسائي "5/18- 21" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وأحمد "1/11- 12" والدارقطني "2/114- 115"، وأبو يعلى "1/115- 117"، رقم "127"، والمروزي في "مسند أبي بكر" رقم "70"، والحاكم "3/390- 391"، كلهم من طريق حماد بن سلمة به.
وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قال الحافظ في "الفتح" "4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل: حدثنا حماد بن سلمة: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?.
قال الدارقطني في "العلل" "1/231" والصحيح حديث ثمامة عن أنس.
2قال الدارقطني في "سننه" "2/114- 115": إسناد صحيح كلهم ثقات.
وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما كما سيأتي.(2/340)
بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ1
قَوْلُهُ وَيَرْوِي طُرُوقَهُ الْفَحْلُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد
قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَرَدَتْ مُفَسَّرَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قُلْت هُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثلاث بنان لَبُونٍ" انْتَهَى وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ إلَى عُمَّالِهِ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ فِيهِمَا صَدَقَةُ الْإِبِلِ فَذَكَرَ فِيهِ "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ"2 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ هَذَا وَغَيْرُهُ وَيُقَالُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَالْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَصِلُونَهُ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ،
__________
1أخرجه البخاري "4/68" كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة، حديث "1448"، وفي "4/70"، باب لا يجمع بين متفرق، حديث "1450"، وباب ما كان من خليطين فإنهما يترجعان بالسوية، حديث "1451"، وفي "4/73" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، حديث "1453"، وباب زكاة الغنم، حديث "1454"، وفي "4/79- 80" باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، حديث "1455"، وفي "5/427"، كتاب الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، حديث "2487"، وفي "6/334" كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، حديث "3106"، وفي "11/516"، كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث "5878"، وفي "14/345"، كتاب الحيل: باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، حديث "6955"، وابن ماجه "1/575"، كتاب الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، حديث "1800"، وابن خزيمة "40/27"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "342"، والدارقطني "2/113- 114"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "2"، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري به.
وللحديث طريق آخر وسيأتي تخريجه.
2أخرجه الدارقطني "2/117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم.
3أخرجه أحمد "2/14، 15"، وأبو داود "2/98" كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1568"، والترمذي "3/ 8- 10" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث "621"، والدارمي "1/381" كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، والدارقطني "2/112"، وابن خزيمة "2268"، والحاكم "1/392- 393"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/88"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/220" كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2227"، كلهم من طريق سفيان بن حسين به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري هذا الحديث فلم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ا?. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.(2/341)
وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي [كتب في1 الصدقات] وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ الله وسالم ابني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى وَصْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قُلْت وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ لِينٌ فِي الزُّهْرِيِّ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرَقْمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
قَوْلُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ تَرِدْ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ صَحِيحٌ لَيْسَتْ فِيهِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ صَحِيحٌ
__________
1في ط: كتبه في الصدقة.
2أخرجه أبو داود "2/98- 99" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1570"، والدارقطني "2/116- 117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، والحاكم "1/393- 394"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/90- 91"، كتاب الزكاة: باب إبانة قوله: وفي كل أربعين إبنة لبون، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/221"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2229".
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
3قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/88" أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان كذلك قال: وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا?.
قلت: وسليمان بن كثير أيضا ضعيف في الزهري.
قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه.
وقال العقيلي في "الضعفاء": مضطرب الحديث. حدثنا عبد الله بن علي قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت سليمان بن كثير العبدي سكن البصرة ما روي عن الزهري قد اضطرب في أشياء منها وهو في غير الزهري أثبت.
وقال ابن حبان في "المجروحين": كان يخطئ كثيراً أما روايته عن الزهري فقد اختلط عليه صحيفته فلا يحتج بشيء ينفرد به.
وقال الحافظ: لا بأس به في غير الزهري.
وينظر: "الضعفاء الكبير" "2/137"، و"المجروحين" "1/330" و"تهذيب الكمال" "12/58"، و"التقريب" "1/329"، و"هدي الساري" ص "574".
وينظر "الكامل" "3/414- 415".
4أخرجه الدارقطني "2/112".(2/342)
ذَكَرَهُ هَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ1.
حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ.
814 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَتَمُّ مِنْهُ ووراه النَّسَائِيُّ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ3.
__________
1تقدم تخريجه.
2البخاري "12/27" كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، حديث "6746"، ومسلم "3/1233" كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، حديث "2/1615"، وأحمد "1/313"، والدارمي "2/368"، كتاب الفرائض: باب العصبة، وأبو داود "3/319"، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2898"، وابن ماجه "2/915" كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2740"، والترمذي "4/364- 365"، كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة، حديث "2098"، والطيالسي رقم "2609"، وابن الجارود رقم "955"، وعبد الرزاق "19004"، وأبو يعلى "258" رقم "2371"، وابن حبان "5996، 5997، 5598- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/390" كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني "4/70" كتاب الفرائض: رقم "11"، والبيهقي "6/238"، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/338- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
3أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج "68"، وأبو عبيد في الأموال ص "34- 35"، حديث "64"، وعبد الرزاق "4/21- 22" كتاب الزكاة: باب البقر، حديث "6841"، وابن أبي شيبة "3/126- 127"، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي، وأبو داود الطيالسي "1/240"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث "2077"، وأحمد "5/230"، وأبو داود "2/234-235- 236"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1576- 1577- 1578"، والترمذي "2/68"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث "619"، والنسائي "5/26"، كتب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: ببا صدقة البقر: "1803"، وابن الجارود ص "372"، باب الجزية، حديث "1104" والدارقطني "2/102"، والحاكم "1/398"، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و"9/193"، كتاب الجزية: باب كم الجزية.
وابن خزيمة "4/19" رقم 2268"، وابن حبان "794- موارد" من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِّنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح"
وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي "9/193"، كتاب الجزية باب=(2/343)
وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ وَيُقَالُ إنَّ مَسْرُوقًا أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ1 وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِحَدِيثِهِ بِالِاتِّصَالِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: إسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَسْرُوقٌ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا2 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا عُمَرَ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ طَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ.
وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ لِكَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا وَهَذَا مَوْصُولٌ لَكِنَّ الْمَسْعُودِيَّ اخْتَلَطَ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ عَنْهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا لَكِنَّ الْحَسَنَ ضَعِيفٌ وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ قَوْلُهُ فِيهِ إنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ وَمُعَاذٌ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ مَاتَ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا،
__________
= كم الجزية، قال أبو داود في بعض نسخ "السنن" هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ن معاذ فإنها محفوظة قد رواه عن الأعمشي جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ يعني عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن مسروق أن النبي صلى اله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شفيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: فذكر الحديث، ثم قال: هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق، وقد رويناه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وتنظر مسألة في أربعين من البقر مسنة في: "الأم" للشافعي "2/13"، "شرح المهذب" "5/384"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/50"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/103"، "الحاوي" للماوردي "3/106"، "روضة الطالبين" "2/8"، "بدائع الصنائع" "2/28"، "المبسوط" "2/187"، "الهداية" "1/99"، "شرح فتح القدير" "2/133"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/55"، "تحفة الفقهاء" "1/441"، "الاختيار" "1/107"، "الكافي" لابن عبد البر ص "106"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/151"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/435"، "المغني" لابن قدامة ""4/30"، "شرح المنتهى" "1/404"، "كشاف القناع" "2/191"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/57"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/236"، "نيل الأوطار" "4/150" "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/176".
1وهو قول علي بن المديني أيضاً، وكذلك قول أبي زرعه.
ينظر: "جامع التحصيل" ص "201".
2ينظر "الأحكام الوسطى" "2/165".
3ينظر "سنن الدارقطني" "2/99".(2/344)
وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حتى ألقاه فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ1.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ إلَّا أن الذين أرسلوه أَثْبَتُ مِنْ الَّذِينَ أَسْنَدُوهُ2 قُلْت وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً الْحَدِيثَ لَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةٍ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ طَاوُسٌ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا إلَّا أَنَّهُ يَمَانِيٌّ وَسِيرَةُ مُعَاذٍ بَيْنَهُمْ مَشْهُورَةٌ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَيْسَ فِي زَكَاةِ البقر حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ يَعْنِي فِي النُّصُبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ صَحَّ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَقْطُوعُ بِهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهَذَا وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَمُخْتَلِفٌ وَلَا نَصَّ فِي إيجابه4 وتعقبه صاحب الإمام بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا "فَإِنَّ فِيهِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةٍ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٍ بَقَرَةٌ"5.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ هَذَا وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا6.
قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الْجَذَعُ مَكَانَ التَّبِيعِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ.
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصدقة التي أمرالله تَعَالَى رَسُولَهُ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ أَوْرَدَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ لِتَفْسِيرِ الزِّيَادَةِ
__________
1أخرجه مالك "1/259"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، حديث "24"، والشافعي "1/237"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "648"، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب فرض صدقة البقر من طريقه عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني: "أن معاذ بن جبل أخذا من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يقدم معاذ".
2ينظر: "الاستذكار" "9/157- 158".
3أخرجه البزار "1/422- كشف"، والدارقطني "2/99"، من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاً ولم يتابع بقية على هذا أحد ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به.
4ينظر "الاستذكار" "9/160".
5وسيأتي تخريج حديث عمرو بن حزم في موضعه.
6ينظر "الاستذكار" "9/157".(2/345)
بِالْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ.
815 - حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ وَفِي رِوَايَةٍ إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ إنَّمَا حقنا في الجذعة مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا1 وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ من عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَقُلْت مَا تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ فَقُلْت مَا تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك قَالَ فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا قَالَ لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ قُلْت فَفِيمَ حَقُّك قَالَ فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ الْحَدِيثَ3 قُلْت فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ.
حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ4.
816 - حَدِيثُ "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ5.
__________
1أخرجه أبو داود "2/236، 237" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1579، 1580"، والنسائي "5/30"، كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق بين المجتمع، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: باب ما يأخذ المتصدق من الإبل، حديث "1801"، وابن أبي شيبة "3/126"، كتاب الزكاة: باب ما يكره للمتصدق من الإبل، وأحمد "4/315"، والدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين، وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "5"، والبيهقي "4/101"، كتاب الزكاة: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من حديث ميسرة، أبي صالح، عن سويد بن غفلة به.
2أخرجه أبو داود "2/103" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1581" "1582"، والنسائي "5/32" كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث "2462"، "2463".
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/237"، كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ في الغنم، حديث "2247".
وأخرجه في "السنن الكبرى" "4/96"، كتاب الزكاة: باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "7/202- 203" رقم "6727".
4تقدم تخريجه قريباً.
5أخرجه البخاري "3/261"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث "1395"، ومسلم "1/50"، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث "29/19"، وأبو داود "2/242، 243"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1584"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث "621"، والنسائي "2/5" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "1/568"، كتاب الزكاة:=(2/346)
قَوْلُهُ إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ قِصَّةٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ1
حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ" تَقَدَّمَ أَيْضًا.
حَدِيثٌ "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" تَقَدَّمَ بِلَفْظِ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ.
قَوْلُهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
817 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ وَالرِّبِّيَّ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذْ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ4 وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هذا إنما هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ5 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ
__________
= باب فرض الزكاة، حديث "1873"، وأحمد "1/237"، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
1أخرجه أبو داود "2/104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1583"، والحاكم "1/399".
2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/238".
3أخرجه مالك "1/265" كتاب الزكاة: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، حديث "26"، ومن طريقه الشافعي في "المسند" "1/238"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/100- 101" كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ من الغنم، وفي "السنن الصغرى" "1/320" كتاب الزكاة: باب صدقة الغنم السائمة وهي الإبل والبقر والغنم، حديث "1021/561".
4ينظر: "المحلى" "5/276".
5أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "3/134".(2/347)
مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ أن عمر بعثه1 مُصَدِّقًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ2 وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ اسم [هذا] 3 الْمُصَدِّقِ سَعِيدُ بْنُ رُسْتُمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ.
818 - حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مَرْفُوعًا "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كُلَّ عَامٍ وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَةَ وَلَا الْهَرِمَةَ وَلَا الشُّرَطَ اللَّئِيمَةَ الْحَدِيثَ" 4 ورواه الطبراني وجوه إسْنَادَهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ سَنَدًا وَمَتْنًا5.
__________
1في ط: بعث.
2أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "355".
3سقط في ط.
4 أخرجه أبو داود "2/103- 104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1582".
5أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/201"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/95- 96" من طريق الزبيدي ثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن معاوية الغاضري به.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبيدي ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا.(2/348)
2- بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ 6
حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ" تَقَدَّمَا7 وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا أَرَادَ بِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَحَدِيثَ سَعْدٍ الْآتِي إنْ صَحَّ.
819 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ
__________
6تنظر مسألة صدقة الخلطاء في: "الأم" للشافعي "2/19"، "شرح المهذب" "5/406"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/60"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/106"، "الحاوي" للماوردي "3/136"، "روضة الطالبين" "2/27"، "بدائع الصنائع" "2/32"، "المبسوط" "2/154"، "تحفة الفقهاء" "1/451"، "الحجة على أهل المدينة" "1/486"، "الكافي" لابن عبد البر ص "107"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/156"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/439"، "المغني" لابن قدامة "4/31، 32"، "كشاف القناع"، "2/196"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/67"، "بداية المجتهد" لابنرشد "1/237، 238"، "نيل الأوطار" "4/146"، "سبل السلام" "2/174".
وفي الأصل: زكاة الخلطاء.
7تقدم تخريجهما.(2/348)
الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّعْيِ بَدَلَ الرَّاعِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَمِعْته ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُفَرَّقُ" فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَجْمَع أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ2.
قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ فِي الْمَدْرَجِ سَبَبَ وَهْمِ ابْنِ لَهِيعَةَ فِيهِ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ النَّضِرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا إنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِهِ3 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى شَيْئًا وَلَكِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَكَانَ كَتَبَ إلَيْهِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كذا كَذَا سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَكَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَعْدَهُ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" فَظَنَّ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ
820 - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ5 وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ فِي
__________
1أخرجه الدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/106"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء.
2ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/218- 219" رقم "365".
3ينظر: "الأموال" لأبي عبيد ص "359" رقم "1067".
4تقدم تخريجه.
5أخرجه الدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "5".
وقال أبو الطبيب في "التعليق المغني" "2/91": الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره.
وحسان بن سياه قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.(2/349)
الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ.
حَدِيثُ عُمَرَ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ" وَعَنْ عَلِيٍّ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ" أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ3 قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.
821 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ
__________
1أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "505"، كتاب الصدقة: باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالا، حديث "1792"، والدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "3"، والبيهقي "4/95"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة به، مرفوعا.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/289". وأعله بحارثة.
وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفاً وحارثة لا يحتج بخبره.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/50": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.
2أخرجه الدارقطني "2/90" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/103"، كتاب الزكاة.
3ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "5/31".
4أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث "626"، والدارقطني "2/90"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "2"، والبيهقي "4/104"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، ثم رواه الترمذي "3/72"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "627"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول.
والحديث أخرجه أيضاً ابن الجوزي في "العلل" "2/494- 495" من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.(2/350)
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ1.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ2.
قُلْت حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ" الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"3 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ" فَذَكَرَهُ4 وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ انْتَهَى وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ الْحَدِيثَ5.
822 - حَدِيثُ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ
__________
1ينظر: "نصب الراية" "2/329"، و"العلل المتناهية" "2/495".
2ينظر: "السنن الكبرى" "4/103".
3أخرجه البخاري "3/317"، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، حديث "1454".
4أخرجه أبو داود "2/96- 97" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567".
5أخرجه أبو داود "2/101" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها، حديث "2449"، والحاكم 1/398"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/241"، كتاب الزكاة: باب من كتم ماله.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وأخرجه أيضا أحمد "4/452"، والدارمي "1/396"، وعبد الرزاق "6824"، وابن أبي شيبة "3/122"، وابن خزيمة "4/18"، وابن الجارود "341"، والطبراني في "الكبير" "19/ رقم 984، 988".
6أخرجه الدارقطني "2/103"، كتاب الزكاة: باب ليس في العوامل صدقة، حديث "2".
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": رواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي، وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
7ينظر: "سنن الدارقطني" "2/103".(2/351)
صَدَقَةٌ" وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا1 وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْإِبِلِ بَدَلَ الْبَقَرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا انْتَهَى3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ4.
823 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ6.
824 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/166" كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طرق خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.
وقال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف.
2أخرجه الدارقطني "1/103" كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، حديث "1"، وابن عدي في "الكامل" "6/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
قال الدارقطني: كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله.
وأعله ابن عدي بن غالب هذا.
وينظر: "التعليق المغني" "2/103".
3ينظر: "السنن الكبرى" "4/16".
4تقدم تخريجه.
5أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصوم، باب من مات وعليه، حديث "1953"، ومسلم "2/804" كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "155/1148"، وأبو داود "2/256"، كتاب الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، حديث "3310"، والترمذي "3/95- 96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "716- 717"، وابن ماجه "1/559"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، حديث "1758"، وابن الجارود "942"، وابن حبان "3519، 3522، 3563- الإحسان"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/221"، والبيهقي "4/255".
6سيأتي تخريجه في كتاب الصيام.(2/352)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ وفي إسنادهم الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى1 وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ قُلْت وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ7.
825 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ بِهِ مُرْسَلًا8 وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا.
__________
1أخرجه الترمذي "3/23- 24"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث "641"، والدارقطني "2/109- 110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
2ينظر: "التعليق المغني" "2/110".
3أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2"، بلفظ: احفظوا اليتامى في أموالهم ولا تأكلها الزكاة.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني": الحديث فيه عبيد بن إسحاق وهو ضعيف ومندل، قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق الترك.
4أخرجه الدارقطني "2/110"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2" بلفظ: "في مال اليتيم زكاة".
قال أبو الطيب آبادي: رواه ابن الجراح وشيخه محمد بن عبد الله العزرمي كلاهما ضعيفان.
5أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/146".
6أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، من طريق حسين المعلم به.
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.
قلت: وينظر: "العلل" للدارقطني "2/156".
7ينظر: "سنن الترمذي" "2/15"، و"العلل" للدارقطني "2/157".
8أخرجه الشافعي في "المسند" "1/224"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "614"، وفي "الأم" "2/28".
ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
وأخرجه عبد الرزاق "4/66" رقم "6982" عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك فذكره.(2/353)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ2 وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ سَمِعْت أَبَا مِحْجَنٍ أَوْ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِك فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ قَالَ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا6 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ7 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ8.
تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَبِأَنَّ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ9 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ10.
__________
1أخرجه الطبرني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1348".
2تقدم تخريجه قريباً.
3أخرجه الشافعي في "المسند" "1/225".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً.
5أشار البيهقي رحمه الله إلى هذه الرواية وصححها وينظر: "السنن الكبرى" "4/107".
6أخرجه الشافعي في "المسند" "1/225".
7أخرجه مالك "1/251"، كتاب الزكاة: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث "13"، والشافعي في "المسند" "1/224"، كتاب الزكاة، حديث "616"، وفي "الأم" "2/28"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/108" كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، وفي "السنن الصغرى" "1/329"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الزكاة، حديث "1250/583"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/248"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، حديث "2266".
8أخرجه الدارقطني "2/11"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107".
9أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/108"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
وينظر: "الأم" "2/28- 29"، و"معرفة السنن والآثار" "3/249".
10عبد الله بن لهيعة ضعيف وقد تقدمت ترجمته بتوسع.(2/354)
826 - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ2 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ فَقَالَ هَلْ عَتَقْت قُلْت نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا4.
حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُثْمَانَ يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ.
__________
1أخرجه الدارقطني "2/108"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/109" من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/108- 109": ابن بزيع ضعيف ويحيى بن غيلان مجهول الحال قاله ابن القطان ا?.
2قد عرفنا الضعيفان وهما: ابن بزيع ويحيى بن غيلان كما قال ابن القطان.
3ينظر: "السنن الكبرى" "4/109".
4ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" "3/160".(2/355)
3- بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا
827 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَبْعَثُونَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ هَذَا مَشْهُورٌ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعَثَ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ5 وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ6 وَفِيهِمَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ ابْنَ السَّعْدِيِّ7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مَسْعُودٍ سَاعِيًا8 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُتَصَدِّقًا9 وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَاعِيًا وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ بَعَثَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِيًا10 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّهُ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ
__________
5أخرجه البخاري "4/92"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} حديث "1468"، ومسلم "2/676- 677"، كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنها حديث "11/983".
6أخرجه البخاري "4/136"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حديث "1500"، ومسلم "3/1463"، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث "26/1832".
7أخرجه البخاري "13/50- 51"، كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، حديث "7163".
8أخرجه أبو داود "3/135"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث "2947".
9أخرجه أحمد "4/140، 157".
10أخرجه أحمد "5/72".(2/355)
سَاعِيًا1 وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَبَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ سَاعِيًا2 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَبْعَثَانِ عَلَى الصَّدَقَةِ3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَزَادَ وَلَا يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ4 وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَامَ الرَّمَادَةِ ثُمَّ بَعَثَ مصدقا فأخذ عقالين عِقَالَيْنِ وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْمُصَدِّقِينَ إلَى الْعَرَبِ فِي هلال الحرم سَنَةَ تِسْعٍ وَهُوَ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدِهِ مُفَسَّرًا.
حَدِيثُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّرْفِ يَأْتِي.
حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ.
828 - حَدِيثُ رُوِيَ "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ في الإمام كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ "مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" وَقَالَ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ورواه بيان وإسماعيل بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا5 وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ
__________
1أخرجه الحاكم في "1/398".
2سقط في الأصل.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/110".
4أخرجه الشافعي في "الأم" "2/18".
5أخرجه ابن ماجه "1/570"، كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته ليس بكنز، حديث "1789"، والطبراني في "الكبير" "24/404" رقم "979".
وأخرجه الترمذي 03/48" في الزكاة، باب ما جاء في أن المال حقاً سوى الزكاة "659/660"، والطبراني "2/57"، والدارمي "1/358" في الزكاة باب ما يجبي في مال سوى الزكاة، والدارقطني "2/125" في الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم "11/12"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/27"، والبيهقي "4/84" في الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع ... من طري شريك عن أبي حمزة الشعبي عن فاطمة بنت قيس بنحوه.
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد خرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسناداً.
6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "141" رقم "130".(2/356)
قَضَيْت مَا عَلَيْك" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ2 قَالَ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3
829 - حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ5 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ6 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَسُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ فَقَالَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْته فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ7 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا8 وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ بَهْزٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَثَّقَهُ خَلْقٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْت ذَلِكَ فِي تَلْخِيصِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ لَفْظَةُ وَهَمَ فِيهَا الرَّاوِي وَإِنَّمَا هُوَ فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ ماله أي نجعل مَالَهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ
__________
1أخرجه الترمذي "3/13- 14"، كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، حديث "618".
2أخرجه الحاكم "1/390".
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3ينظر "المستدرك" "1/390".
4أخرجه أحمد "5/2، 4"، وأبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت أسلاً، حديث "2449"، والدارمي "1/369"، وعبد الرزاق "6824" وابن أبي شيبة 3/122"، والحاكم "1/398"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "341"، والطبراني في "الكبير" "19/رقم 984، 988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/105".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5ينظر: "تهذيب الكمال" "4/261".
6ينظر: المصدر السابق.
7ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/194".
8ينظر: "تهذيب الكمال" "1/498- 499".(2/357)
الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزكاة فأما مالا يَلْزَمُهُ فَلَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
قَوْلُهُ "إنْ كَانَتْ تَرِدُ الْمَاءَ أَخَذْت عَلَى مِيَاهِهِمْ فِيهِ" حَدِيثٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ2.
830 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ4 وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ5 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ "لَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ" وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ،
__________
1أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/24" رقم "1360"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "346"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/110"، كلهم من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد الملك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم.
وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن صالح.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/82" وقال: إسناده حسن.
2أخرجه أحمد "2/184- 185"، وأبو داود الطيالسي "2264"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/110" من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
3أخرجه أحمد "2/180، 216"، وأبو داود "2/107"، كتاب الزكاة: باب أين تصدق الأموال، حديث "1591".
4أحمد "4/443"، والترمذي "3/431"، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث "1123"، والنسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان "1270- موارد" بلفظ: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
5قال ابن المديني: لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت.
وقال ابن أبي حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت.
وقال أبو حاتم: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين.
ينظر: "علل الحديث" و"معرفة الرجال" لابن المديني ص "60"، و"المراسيل" لابن أبي حاتم ص "38، 39"، و"جامع التحصيل" ص "196- 197".(2/358)
وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ1 وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ والبزار وغيرهما وقد قِيلَ إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ لِينٌ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ2 وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ4 وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5.
تَنْبِيهٌ: فَسَّرَ مَالِكٌ الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ6.
831 - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ7.
__________
1أخرجه ابن حبان "738- موارد"، وأحمد "3/197" من طريق عبد الرزاق وهو في "المصنف" "3/560" رقم "6690" عن معمر عن ثابت عن أنس مرفوعاً لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب نهبة فليس منا.
وأخرجه أبو داود "3/216"، كتاب الجنائز: باب كراهية الذبح عند القبر، حديث "3222"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: لا عقر في الإسلام.
وأخرجه النسائي "4/16" من طريق عبد الرزاق مختصراً لا إسعاد في الإسلام.
وأخرجه الترمذي "4/154"، كتاب السير: باب ما جاء في كراهية النهبة، حديث "1- 16"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: من انتهب فليس منا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
2ينظر "سنن النسائي" "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار.
3ينظر: "علل الحديث" "1/369- 1069".
4أخرجه النسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار، حديث "3336"، من طريق محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس.
وقال النسائي: هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر – أي حديث حميد عن الحسن عن عمران-.
5أخرجه أحمد "2/91".
6ينظر "النهاية في غريب الحديث" - مادة جلب وجنب.
7أخرجه البخاري "4/423"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث "1497"، ومسلم "2/56"، كتاب الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، حديث "167/1078"، وأبو داود "1/499"، كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث "1590"، والنسائي "5/31"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم "2459"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، حديث "1796"، وأحمد "4/353، 354، 381، 382" والطيالسي "1/171- منحة" رقم "833"، والطحاوي في "مشكل الآثار""4/ 162"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/96"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "14/235"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "361"، والطبراني في "الكبير" "18/10" رقم "11"، والبيهقي "4/157"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "3/314- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى".(2/359)
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إبِلِهِ" 1
832 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ جَحْيَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ
__________
1أخرجه النسائي "5/30" كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، حديث "2458"، وابن خزيمة "4/22" رقم "2274"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/157" من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به.
2أخرجه أبو داود "2/275، 276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624"، والترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "678"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، حديث "1795"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "703"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها، وابن سعد في "الطبقات" "4/26"، وأحمد "1/104"، والدارمي "1/385"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والدارقطني "2/123"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "3"، والبيهقي "4/111" تعجيل الصدقة، والحاكم "3/332"، كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي عن علي: "أن العباس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه عن الحكم، عن عتيبة، فرواه إسماعيل بن زكريا، عن حجاج، عن الحكم هذا، وخالفه إسرائيل، عن حجاج، فقال: عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي وخالفه، في لفظه، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: "إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول" ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة. ورواه هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسين بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه القصة "إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام الأول"، وهذا هو الأصح من هذه الروايات.
3أخرجه الترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "679"، والدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "5"، من طريق إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن حجل، عن حجر العدوي، عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لعمر: "إنا أخذنا من العباس زكاة العام، عام الأول". وقال الترمذي: حديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج.
وللحديث روايات أخر عن محمد بن عبد الله والحسن بن عمرة، وهشيم والحكم.=(2/360)
مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَكَذَا رَجَّحَهُ أَبُو دَاوُد1.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي البحتري عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ "إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ أَوَّلٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2.
833 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَزَادَ فِي عَامٍ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَرَوَاهُ
__________
= - أما رواية محمد بن عبد الله:
أخرجها الدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "7"، من رواية النعمان بن عبد السلام عنه، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعياً فأتى العباس يطلب صدقة ماله، فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل"، ومحمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف.
- أما رواية الحسن بن عمرة فأخرجها البزار "1/424"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة، حديث "895"، وأبو يعلى كما في "المجمع" "3/82"، حديث "6"، من طريقه عن الحكم، عن موسى بن طلحة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يا عمر أما علمت أن عمر الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة مال لسنتين".
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحسن بن عمارة، وفيه كلام.
- أما رواية هشيم.
قال أبو داود "2/276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624": روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زادان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث هشيم أصح.
- أما رواية الحكم المرسلة:
فأخرجها ابن أبي شيبة "3/148"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في تعجيل الزكاة، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ساعياً على الصدقة فأتى العباس يستسلفه"، فقال العباس: إني أسلفت صدقة مالي سنتين فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "صدق عمر".
1ينظر: التعليق السابق.
2أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "9"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/82"، وقال الهيثمي في "المجمع": وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/72" رقم "9985"، والبزار "1/424- كشف" رقم "896".
قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم مرسلاً ومحمد بن ذكوان لين الحديث حدث بحديث كثير لم يتابع عليه ا?.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/82"، وقال: وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق.(2/361)
الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ وَالْحَسَنُ مَتْرُوكٌ1 وَقَدْ خَالَفَ النَّاسَ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ وَمِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ أَيْضًا2 وَالصَّوَابُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقٍ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى3.
834 - حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا" صَدَرَ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَآخِرُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الزِّيَادَةَ4.
حَدِيثُ أَنَسٍ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ" تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وغيرهما.
حديث "في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ" تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ "فِي الْمُحَرَّمِ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بِهِ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عفان خطبنا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ لِي السَّائِبُ
__________
1تقدم تخريج هذه الرواية عند تخريج حديث علي بن أبي طالب.
2ينظر: "سنن الدارقطني" "2/124- 125"، قال العلامة أحمد بن الصديق الغماري في كتابه القيم "الهداية في تخريج أحاديث البداية" "5/88- 89".
وقد وقع للحافظ في "التلخيص" في الكلام على هذا الحديث وهمّ غريب فقال: "ورواه الدارقطني من حديث العزرمي، ومندل بن علي عن علي تابع محمد بن عبيد الله على روايته عن الحكم، وليس كذلك؛ فإن الدارقطني رواه من طريق أبي خرسان محمد بن أحمد بن السكن ثنا موسى بن داود ثنا مندل بن علي عن عبيد الله بن عمر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس فقال: إنه منعني صدقته. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عمرأما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام". قال الدارقطني: كذا قال عبيد الله بن عمر، وإنما أراد بمحمد بن عبيد الله، والله أعلم. فإن كان كما قال الدارقطني فلا متابعة لأن مندل بن علي رواه عن العزرمي، وإن كان هناك راوٍ اسمه عبيد الله بن عمر فمندل لم يرونه عن الحكم بل عنه عن الحكم.
3تقدم تخريجه.
4تقدم تخريجه.
5أخرجه مالك "1/253"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في الدين، حديث "17"، والشافعي في "المسند" "1/226"، كتاب الزكاة، حديث "620"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/148"، كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/302" كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، حديث "2369".(2/362)
الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ وَفِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ2 وَكَذَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ قَالَ وَمَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِهِ إثْبَاتُ الْمِنْبَرِ قَالَ وَكَأَنَّ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَصْلَهُ لَا كُلَّهُ.
835 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سُئِلُوا عَنْ الصَّرْفِ إلَى الْوُلَاةِ الْجَائِرِينَ فَأَمَرُوا بِهِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ اجْتَمَعَ نَفَقَةٌ عِنْدِي فِيهَا صَدَقَتِي يَعْنِي بَلَغْت نِصَابَ الزَّكَاةِ فَسَأَلْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَأُقَسِّمُهَا أَوْ أَدْفَعُهَا إلَى السُّلْطَانِ فَقَالُوا ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْت لَهُمْ هَذَا السُّلْطَانُ يَفْعَلُ مَا تَرَوْنَ فَأَدْفَعُ إلَيْهِ زَكَاتِي فَقَالُوا نَعَمْ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ4 أَيْضًا وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَزَعَةَ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْأُمَرَاءَ قُلْت إِذا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا قَالَ وَإِنْ وَمِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ادْفَعُوا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا5.
وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَعَائِشَةَ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلْته بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ6 وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ" قَالَهُ مُجِيبًا لِمَنْ قَالَ لَهُ مِنْ الْأَعْرَابِ إنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/148".
2ينظر: "صحيح البخاري" "13/317"، كتاب الاعتصام: باب إثم من دعا إلى ضلالة، حديث "7338".
3أخرجه ابن أبي شيبة "3/156".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/115"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي.
5أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.
6أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.
وجابر الجعفي ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
7أخرجه مسلم "2/757"، كتاب الزكاة: باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً، حديث "177- 989".(2/363)
مَرْفُوعًا "سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" 1 وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا "ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ" 2 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا" 3.
836 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ4 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ5
__________
1أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: باب رضا المصدق، حديث "1588".
2أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما "مجمع البحرين" "3/28- 29" رقم "1369".
3أخرجه أحمد "3/136".
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/237" رقم "826"، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.
4أخرجه مالك "1/285"، كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر، والشافعي في "المسند" "1/253"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "682"، والدارقطني "2/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، وابن حبان "3399"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/164"، كتاب الزكاة: باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.
5أخرجه البخاري "3/439"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث "1511".(2/364)
4- بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ
837 - حَدِيثُ مُعَاذٍ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضْرَاوَاتُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ6 وَفِيهِ ضَعْفٌ
__________
6أخرجه الدارقطني "2/97"، والحاكم "1/401"، والطبراني في "الكبير" "20/322"، كتاب الزكاة: باب زكاة الزروع والثمار، حديث "1214"، وفي "السنن الكبرى" "4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/386"، قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. س
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في "الإمام" وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر ا?.(2/364)
وَانْقِطَاعٌ1 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا2 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ مُوسَى تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا يُنْكَرُ لَهُ لَقِيَ معاذ3.
قُلْت قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ4 وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ" قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ إلَّا الْحَارِثَ بْنَ نَبْهَانَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ لِلْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ5 وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُوسَى مُرْسَلٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيِّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ مِنْهُ وَمَرْوَانُ مَعَ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا7.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا8.
__________
1أما الضعف فهو لضعف إسحاق بن يحيى أما الانقطاع فهو بين موسى بن طلحة ومعاذ. وينظر التعليق السابق.
2أخرجه الترمذي "3/30"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الخضروات، حديث "638".
3أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "8"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/128- 129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
وقال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي كبير، وقال الذهبي على شرطهما.
4ينظر: "جامع التحصيل" ص "288".
5أخرجه البزار "1/419- كشف" رقم "885"، والدارقطني "2/96"، وابن عدي في "الكامل" "2/109" كلهم من طريق الحارث بن نبهان به.
وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده فوصله الحارث ولا روى عطاء عن موسى هذا ورواه جماعة عن موسى مرسلا ا?.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/71": رواه الطبراني في "الأوسط"، والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.
6أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة رقم "5" من طريق محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/387" ومحمد بن جابر قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه ا?.
7أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة.
8أخرجه الداقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "1"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/498". قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/357"، قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": ليس هو من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوب انتهى، وأحمد بن الحارث الراويعن الصقر هو الغساني.
قال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث ا?.(2/365)
وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ1 وَعَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ2،
__________
1أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "3"، من طريق عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى بن أبي كثير مولى بني جحش عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارً ديناراً ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود وليس في الخضروات صدقة.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/388": وهو معلول بابن شبيب.
قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": سرق الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى والشيخ في "الإمام" ترك ذكر ابن شبيب ووثق الآخرين.
2أخرجه الدارقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "2"، من طريق صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/388- 389".
وهو معلول بصالح، قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث جداً، لا يعجبني حديثه، انتهى.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة. فروى عن عطاء بن السائب، فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل، وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه، ورواه الحكم بن عتيبة، وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر، وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها، انتهى.
وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضاً، ومعها قول بعض الصحابة، ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر، قال: ليس في الخضروات صدقة، قال الشيخ في "الإمام": ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة، ومجاهد عن عمر منقطع.
وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: ليس في الخضروات، والبقول صدقة، قال الشيخ: وقيس بن الربيع متكلم فيه.
أما المرسل الذي أشار إليه الترمذي وصححه الدارقطني فأخرجه الدارقطني "2/97- 98"، كتاب الزكاة، حديث "13"، من طريق عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلا.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/387": وهذا مرسل حسن، فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف، وهو صدوق، روى له مسلم في "صحيحه"، وعطاء بن السائب، وثقه الإمام أحمد رضي الله. عنه، وغيره. وقال الدارقطني: اختلط بآخره، ولا يحتج من حديث إلا بما رواه عنه الأكابر: الثوري، وشعبة، وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظر، والله أعلم.(2/366)
وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيّ1.
838 - حَدِيثٌ "الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ والشعير واليس فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَنْ كِتَابِ مُعَاذٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ ماجة والذرة وإسنادهما واهي هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا6 وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ لَمْ يَفْرِضْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ7 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَهِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَمَعَهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَمَعَهَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ"8.
__________
1ينظر: "السنن الكبرى" "2/129".
2أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "15"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/125"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/277"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "2325".
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
3أخرجه الدارقطني "2/96" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "7"، من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم، عن موسى بن طلحة عن عمر.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/96- 97" محمد بن عبيد الله عن الحكم هو العزرمي متروك.
4تقدم الكلام على هذا الانقطاع عند تخريج حديث معاذ.
5أخرجه ابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حدث "1815"، والدارقطني "2/94" كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، حديث "1".
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": العزرمي ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والفلاس.
6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
7ينظر المصدر السابق.
8ينظر المصدر السابق.(2/367)
قَوْلُهُ هَذَا الْخَبَرُ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى مَنْعَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ لَكِنْ ثَبَتَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قُلْت هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا الذُّرَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إسْنَادَهَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا غَيْرُهَا فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا فَكَيْفَ يُؤْخَذُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْوَاهِيَةِ1.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَالرَّاوِي لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ قَالَ وَأَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ2.
قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ عُمَرَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ3 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ ابْنَ شِهَابٍ.
فَائِدَةٌ رَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الزكاة في خمس في الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْأَعْنَابِ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتُونِ وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.
839 - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ5.
قَوْلُهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ وَسَيَأْتِي مرفوعا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
__________
1تقدم حديث عبد الله بن عمرو في أخذ الزكاة من الذرة وهو عند ابن ماجة بسند ضعيف جداً.
أما مرسل الحسن فلا يشهد له لضعفه الشديد ولإرساله أيضا.
وقد تقدم الكلام على الطريقين.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/125- 126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الزيتون.
3أخرجه ابن أبي شيبة "3/141"، كتاب الزكاة: باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا.
وليث بن أبي سليم ضعيف مدلس.
4ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "6/326"، رقم "15872"، وعزاه للحاكم في "تاريخه" عن عائشة.
5أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "129" رقم "107"، وابن أبي شيبة "3/142"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الغسل.
وقد تقدم الكلام على رواية طاوس عن معاذ.(2/368)
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَسَلِ "فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ" وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ وَقَدْ خُولِفَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ2 وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سَقَطَ مِنْ كِتَابِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَدَخَلَهُ هَذَا الْوَهْمُ3.
__________
1أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة العسل، حديث "629"، وقال: في إسناده مقال، وابن عدي "4/1393"، والبيهقي "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وابن حبان في "المجروحين" "1/370"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/80"، كلهم من حديث صدقة بن عبد الله السمين، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وزاد الطبراني: ولي فيما دون ذلك شيء.
وقال الترمذي: وفي إسناده مقال.
وقال في "العلل" ص "102" رقم "175" سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو عند نافع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال اليبهقي "4/126": تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما.
وقال ابن حبان: صدقة بن عبد الله كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يشغل بروايته إلا عند التعجب ثم ذكر له الحديث.
والحديث ذكره الحافظ الهيثمي في "المجمع" "3/80"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وقد رواه الترمذي باختصار وفيه صدقة بن عبد الله وفيه كلام كثير.
2ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "102" رقم "175".
3حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/392"، وقال: رواه الطبراني في"معجمه" حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الدارقطني في كتاب "المؤتلف والمختلف": صوابه بني شبابة - بالشين المعجمة، بعدها موحدة، ثم ألف، ثم باء أخرى- قال: وهم بطن من فهم، ذكره في "ترجمة شبابة وسيابة"، وذكر هذا الحديث، وقال هذا الجاهل: هكذا في غالب نسخ "الهداية" لحديث بني سيارة، وهو غلط، ويوجد في بعضها أبي سيارة، وهو الصواب انتهى.
قلت: كيف يكون هذا صواباً مع قوله: كانوا يؤدون، بل الصواب بني سيارة، عن نحل، كان لهم العشر، كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل على.........................=(2/369)
قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَاهُ لَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ إلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُسْنَدًا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا.
قُلْتُ فَهَذِهِ عِلَّتُهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَا من أهل الإتقان لكن تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَتَابَعَهُمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ كَمَا مَضَى2.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قُلْتُ هُوَ الْمُتَعِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رسول الله إن لي نحلا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَى لِي جَبَلَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ4 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ لَا تقوم بِهَذَا حُجَّةٌ قَالَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّ
__________
= هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبو أن يؤدوا إليه شيئا، وقالوا: إنما نؤديه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكتب سفيان إلى عمر، فكتب إليه عمر: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحم لهم أوديتهم، وإلا فخل بينه وبين الناس. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحمى لهم أوديتهم، انتهى. ويؤيد هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، انتهى.
1أخرجه أبو داود "2/109"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1600"، والنسائي "5/46"، كتاب الزكاة: باب زكاة النحل، حديث "2499".
2تقدم تخريجه.
3أخرجه ابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1823".
والحديث لم أجده في "سنن أبي داود" ولا عزاه إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف".
والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وعبد الرزاق "4/63" رقم "6973"، وابن أبي شيبة "2/373" رقم "0050"، وأحمد "4/236"، والطيالسي "1/175- منحة" رقم "826".
وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" "2/391" إلى الطبراني وأبي يعلى أيضا.
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.(2/370)
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا1.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ2 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة4.
حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.
840 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "6.
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/281".
2ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/182"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
3ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "102".
4أخرجه مالك في "الموطأ" "1/277- 278"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "39"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/119"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل.
وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/39"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/283"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "2330".
5لم أجده.
6أخرجه البخاري "3/ 310"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "1447"، ومسلم "2/674"، كتاب الزكاة، حديث "51/979"، وأبو داود "2/208"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "1558"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "622"، والنسائي "5/17"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1793"، ومالك "1/244، 245"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "2"، والشافعي "1/231، 232"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "636- 642"، وابن أبي شيبة "3/117، 124، 137"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "3/6"، وعبد الرزاق "7252، 7253، 7255"، وابن الجارود ص "124، 125" كتاب الزكاة، حديث "340"، والدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=(2/371)
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ3.
841 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ6 وَقَالَ
__________
= حديث "5"، والبيهقي "4/84"، كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة، والحميدي "2/322" رقم "735"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/34- 35"، وأبو يعلى "2/268" رقم "979"، وابن حبان "3265- الإحسان"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص "430" رقم "4121"، والطبراني في "الصغير" "1/235"، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".
1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة، حديث "1/980"، وأحمد "3/296"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم "1794"، وابن خزيمة "2304، 2305"، وعبد بن حميد ص "332"، رقم "1013"، والبيهقي "4/121"، بمثل حديث أبي سعيد.
2أخرجه أحمد "2/402"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني "2/93".
وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "2/92"، والبزار "1/420- كشف"، رقم "888"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، والبيهقي "4/121"، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة".
وذكره الهيثمي "3/73"، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا?.
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق، ولا خمس أواق صدقة".
أخرجه البزار "887- كشف".
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/72"، وفي إسناده ضعف.
3تقدم تخريجه.
4أخرجه ابن ماجه "1/587"، كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعا، حديث "1833".
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/63": هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث.
5تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري.
6أخرجه أبو داود "2/94"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "1559"، والنسائي "5/40" كتاب الزكاة: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، حديث "2486"، وابن ماجه "1/586" كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعاً، حديث "1832".(2/372)
أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ1.
842 - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا بِهَذَا وَزَادَ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخُضَرِ زَكَاةٌ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا2.
843 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ4 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ
__________
1ينظر: "السنن الكبرى" "4/121"، كتاب الزكاة: باب مقدار الوسق.
2أخرجه الدارقطني "2/128"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار.
وقال الدارقطني: لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث.
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/128-129":
قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث جداً لا يعجبني حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة، فروى عن عطاء بن السائب فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام، مرسل، وروى عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه. رواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها.
3أخرجه البخاري "3/347"، كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري، الحديث "1438"، وأبو داود "2/252" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1596"، والترمذي "2/75"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، حديث "635"، والنسائي "5/41"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "187"، وابن الجارود ص "128"، كتاب الزكاة، حديث "348"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/36"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي "4/130"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض، وابن خزيمة "4/37" رقم "2307"، "2308"، والطبراني في "الصغير" "2/36"، والبغوي في "شرح السنة" "3/345- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا بلفظ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالقدح نصف العشر".
4ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/224" رقم "650".(2/373)
حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ3 وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
تَنْبِيهٌ: الْعَثَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَحُكِيَ إسْكَانُ ثَانِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَثَرِيُّ مَخْصُوصٌ بِمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ فَيُجْعَلُ عَاثُورًا وَهُوَ شِبْهُ سَاقِيَةٍ تُحْفَرُ وَيَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَعَثَّرُ بِهِ الْمَارُّ الَّذِي لَا يَشْعُرُ بِهِ وَالنَّضْحُ السقي بالسانية4.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى "وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ5 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى أَبِيهِ فَأَنْكَرَهُ6 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ7 وَأَشَارَ الْبَزَّارُ إلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ8 وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وفيما سقي بالدوالي والسواني وَالْغَرْبِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ9.
__________
1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث "981"، وأبو داود "1/502"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1597"، والنسائي "5/41، 42"، كتاب الزكاة: باب ما ويوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن الجارود في "المنتقى" "347"، وابن خزيمة "4/38"، رقم "2309" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/37"، والدارقطني "2/130"، والبيهقي "4/130" من طريق عمار بن الحارث، عن الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
2أخرجه الترمذي "3/22"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، وغيره، حديث "639"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1816".
3أخرجه النسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1818"، والبيهقي "4/131"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بغلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر.
4ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة "عثر".
5أخرجه أبو داود برقم "1572"، وقد تقدم تخريجه.
6أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "1/145"، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "117".
7ينظر: "العلل" للدارقطني "4/71- 72".
8قال الدارقطني في "العلل" "4/72": والصحيح موقوف وأنكر أحمد بن حنبل، حديث محمد بن سالم وقال أراه موضوعاً.
9أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "116".(2/374)
تَنْبِيهٌ الْغَرْبُ بِلَفْظٍ ضِدِّ الشَّرْقِ هُوَ الدَّلْوُ الْكَبِيرُ1.
844 - حَدِيثُ "خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ صَحَّ سماع عطاء بن مُعَاذٍ2 قُلْتُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ3.
845 - قَوْلُهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ الزَّهْوُ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ4 لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَئِذٍ بَعْثَ الْخَارِصِ لِلْخَرْصِ أَمَّا مُطْلَقُ الْخَرْصِ5 فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
__________
1ينظر؟ "النهاية في غريب الحديث" "3/349".
2أخرجه أبو داود "2/109" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1599"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1814"، والحاكم "1/388".
3تقدم الكلام على الانقطاع بين عطاء ومعاذ.
4تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "2/42"، "شرح المهذب" "5/459"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/79"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/108" "الحاوي" للماوردي "3/220"، "روضة الطالبين" "2/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/510"، "الكافي" لابن عبد البر ص "101"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/174"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/452"، "المغني" لابن قدامة "4/178"، "كشاف القناع" "4/212"، "الإنصاف" في معرفة الراجح من الخلاف" "3/108"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/240"، "نيل الأوطار" "4/162"، "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/189، 190".
5الخرص لغة: الحذر والتخمين والقول بغير علم ومنه قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات 10] .
وصطلاحا: حرز ما يجيء من على النخيل، أو العنب تمراً أو زبيباً.
وهو سنة في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمتحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحها الجواز، ويوجه بأن مال يبد صلاحه تابع في البيع لما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب الحب لتعذر الحرز فيه لاستتار حبه، ولأنه لا يؤكل غالباً رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملسي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان.
أقول: القياس جواز الخرص أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع.
وحكمته: الرفق بالمالك، والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلاً في الحديث، لما روي ان خيبر فتحت أول سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا فرق في الخرص بين الثمار "البصرة" وغيرها وما قاله الماوردي من أنه.=(2/375)
عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ1 وَأَبُو دَاوُد،
__________
= يحرم خرص ثمار "البصرة" لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها.
وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمراً.
وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض؛ لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف بكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة.
والأصح: أنه يخرص جميع النخل، والعنب، ولا يترك للمالك شيئا، وما من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"، حمله الشافعي رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة، ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعاً بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر، والزبيب، وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فخذوا ودعوا" إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئا مما خرص، فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب، فيكون المتروك له قدراً يستحقه الفقراء ليفرقه هو.
والثاني: أنه يترك للمالك، ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر المذكور، وهو صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثم إنه يكفي خارص واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد، فكان كالحاكم، وما روي من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث مع ابن رواحة واحداً يجوز أن يكون معيناً، أو كاتبا.
وقيل: يشترط اثنان؛ كالتقويم والشهادة.
وقطع بعضهم بالأول.
ولا فرق في هذا بين ما كان صبياً أو مجنوناً أو غيرهما.
وقيل: إذا كان صبيا أو مجنوناً، أو سفيهاً، اشترط اثنان وإلا كفى واحد، ولا يجوز للحاكم بعث الخارص، إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله فإن لم يبعث الحاكم خارصاً، أو لم يكن حكمل الملك عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد احتياطاً للفقراء، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسراً، فإن كان معسراً فلا لما فيه من ضرر المستحقين.
ولو اختلف الخارصان في المقدار، وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما.
وقيل: يؤخذ بالأقل، لأنه اليقين، وقيل: يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول منه هو أقرب إلى خرصه، ولا يكفي خرصه هو، وإن احتاط للفقراء، لاتهامه، وإنما صدق في عدد الماشية، لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي، فقد ادعى عدم الوجوب، وهو متعلق بالعين، ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين، فعمل بالأصل فيهما.
1أخرجه أحمد "2/23"، من رواية العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: "هذا الحق، بهذا قامت السماء والأرض".......................=(2/376)
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ أَقَرَّهُمْ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فخرصها عليهم الحديث1 ورواه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ خَارِصًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ الْحَدِيثَ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ
__________
= ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/38" كتاب الزكاة: باب الخرص، من رواية عبد الله بن نافع عن أبيه، فجعله من مسند رافع بن خديج، ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: "كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع، وطائفة من التين لا أدري كم هو، قال نافع: فجاء رافع بن خديج، وأنا معه، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى خيبر ليهود على أنهم يعملونها ويزرعونها، على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقرهم فيما بدا لنا، قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خرصه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم، وإن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعبد الله بن نافع ضعيف جداً.
قال الذهبي في "المغني" "1/360": ضعفوه.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/406": ضعيف.
1أخرجه أبو داود "3/699"، كتاب البيوع والإجارات: باب في الخرص، حديث "3413، 3414"، وأحمد "3/367"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/38، 39"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، من حديث جابر بن عبد الله، قال: "أفاء الله على رسوله فأقرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبعض الخلق إليّ، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بعضي إياكم أن أجيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، وإن شئتم لكم وإن شئتم فلي، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذناها، قال: "فاخرجوا عنها".
2وأخرجه أبو داود "3/697"، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقات، حديث "3410"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل، والعنب، حديث "1820"، من حديث ابن عباس قال: "افتتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر واشترط أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم؛ فأعطناها، على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في رده كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا ألي حرز النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت؟ قالوا هذا الحق، وله تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت".
3أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/79"، والدارقطني "2/134، 135"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "27"، كلاهما من حديث محمد بن صدقة، عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده سهل بن أبي حثمة، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف.(2/377)
كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ الْحَدِيثَ1 وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَقْصُودِ الْبَابِ وَفِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ فَقَالَ "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَأَبْقِ لَهُمْ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يُسْرَقُونَ وَلَا نصل إلَيْهِمْ" 3.
846 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ "أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كما تؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا5 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ
__________
1أخرجه الشافعي "1/243"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة، وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "661"، وأبو داود "2/257، 258"، كتاب الزكاة: باب في خرص العنب، حديث "1603"، والترمذي "2/78"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "639"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل والعنب، حديث "1819"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والدارقطني "2/134"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "24"، والبيهقي "4/122"، كتاب الزكاة: باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به، ولفظ الدارقطني قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد؛ لأنه ولد في خلافة عمر، ومات عتاب سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا؛ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح، قلت: ورواه ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل عن سعيد بن المسيب مرسلاً: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل"، الحديث.
وأخرجه الدارقطني "2/132"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "17"، من طريق الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد به.
والواقدي محمد بن عمر متروك.
2الانقطاع المقصود بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد.
3ذكره الحافظ في الإصابة "3/360"، وعزاه لابن منده.
4في ط: ابن حبان.
5تقدم تخريج حديث عتاب بن أسيد والكلام على الانقطاع الذي في إسناده.(2/378)
الْوَاقِدِيُّ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عَتَّابٍ1 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابًا مُرْسَلٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ2.
فَائِدَةٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنْ الثَّمَرِ إلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ3.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
847 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ حَدِيقَةَ امْرَأَةٍ بِنَفْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ4.
848 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا أَوَّلَ مَا تَطِيبُ الثَّمَرَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَهَذَا فِيهِ جَهَالَةُ الْوَاسِطَةِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَةً وَهُوَ مُدَلِّسٌ5 وَذَكَرَ
__________
1تقدم تخريجه وفي إسناده محمد عمر الواقدي وهو متروك.
وينظر: تخريج حديث عتاب بن أسيد.
2أخرج هذا الطريق المرسل ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل.
3ينظر: "السنن الكبرى" "4/123".
4أخرجه البخاري "4/108"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، حديث "1481"، و"4/574" كتاب فضائل المدينة: باب المدينة طابة، حديث "1872"، و"6/402"، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا وادع الإمام ملك القرية، حديث "3161"، وفي "7/490"، كتاب مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، حديث "3791"، وفي "8/468- 469" كتاب المغازي: باب في معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "11/1392"، وأبو داود "3/179"، كتاب الخراجوالفيء والإمارة، حديث "3079"، وأحمد "5/122"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر والدليل على أن له حكماً، وفي "دلائل النبوة" "5/238- 239".
5أخرجه أبو داود "2/260"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص التمر، حديث "1606"، وعبد الرزاق "4/129"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص، حديث "7219"، وأبو عبيد في "الأموال" "582، 583"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الثمار للصدقة والعرايا، والسنة في ذلك، وأحمد "6/163"، والدارقطني "2/143"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "25"، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك، وإنما كان أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق"، وإسناده فيه جهالة، لأن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب.(2/379)
الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ قَالَ فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَعُقَيْلٌ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ1 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ2.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ مُعِينًا أَوْ كَاتِبًا قُلْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا بَعْثُ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَمَضَى أَيْضًا قَرِيبًا وَوَقَعَ فِي الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ إنَّمَا خَرَصَهَا عَلَيْهِمْ عَامًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ3.
849 - حَدِيثُ "إذَا خَرَصْتُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا الثُّلُثَ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبُعَ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ "إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ نِيَارٍ الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ4 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ،
__________
1ينظر: "سنن الدارقطني" "2/134".
2تقدم تخريجه.
3تقدم تخريج كل هذه الروايات.
4أخرجه ابن أبي شيبة "3/194"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل، وأبو عبيد في الأموال ص "585"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الخرص، حديث "165"، والترمذي "2/77"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "638"، والنسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب كم يترك الخارص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والحاكم "1/402"، كتاب الزكاة، والبيهقي "3/123"، كتاب الزكاة: باب من قال لا يترك لرب الحائط ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه.
وابن الجارود في "المنتقى" ص "97" رقم "352"، وابن خزيمة "4/42"، رقم "2319"، وابن حبان "798- موارد"، والطبراني في "الكبير" "6/99" رقم "5726"، وابن حزم في "المحلى" "5/255"، من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن دينار، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أخرصتم" وذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قلت: وعبد الرحمن بن مسعود ذكره الحافظ في "التقريب" "4030" وقال: مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه الحافظ في المقدمة.(2/380)
انْتَهَى1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ الْحَدِيثَ2.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ والورس انتهى هذا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثابتا عشر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ3 وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ.
تَنْبِيهٌ خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي إسناده حسين بن يزيد وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
__________
1ينظر: "المستدرك" "1/402".
2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً.
3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
5لم أجده.(2/381)
5- بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ6.
850 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ،
__________
1ينظر: "المستدرك" "1/402".
2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً.
3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
5لم أجده.
6تقدم تخريجه بشواهده.(2/381)
وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ "عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أربعين درهما درهم وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ4.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.
851 - حَدِيثُ عَلِيٍّ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ حتى يبلغ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ" يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ7 كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا قَالَ وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ قُلْت قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا8.
فَائِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ في الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صدقة وأخذ المسملون بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ
__________
1أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "16"، قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/98- 99": يزيد بن سنان روى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وقال البخاري: مقارب الحديث ا?.
2تقدم تخريجه.
3تقدم تخريجه.
4ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161".
5أخرجه الدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية، حديث "7".
6تقدم تخريجه.
7ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161".
8تقدم تخريجه.(2/382)
صَدَقَةً إمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِمَّا قِيَاسًا1.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جهة ما الْآحَادِ الثِّقَاتِ لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا الْحَدِيثَ3.
تَنْبِيهٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَبِي دَاوُد مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ داود المصري ثنا بن وَهْبٌ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ4 وَنَبَّهَ ابْنُ الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ سَحْنُونٌ وَحَرْمَلَةُ وَيُونُسُ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُد فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إسْقَاطِ رَجُلٍ.
قول "فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرُّقِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْوَرِقِ.
قَوْلُهُ غَالِبُ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّرَاهِمِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَوَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَقَسَمُوهُمَا نِصْفَيْنِ وَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا يُقَالُ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فِعْلِ عُمَرَ قُلْتُ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ5 فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ضَرَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ضَرْبَهَا وَنَقَشَ عَلَيْهَا قُلْتُ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَوَائِلِ.
852 - حَدِيثُ الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ،
__________
1ينظر: "الرسالة" ص "192" فقرة "527".
2ينظر: "الاستذكار" "9/34".
3أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة.
4تقدم تخريجه.
5أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "5/117".
6أخرجه أبو داود "3/246"، كتاب البيوع: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المكيال مكيال المدينة" حديث "3340"، والنسائي "5/54"، كتاب الزكاة: باب كم الصاع، حديث "2520"، وفي "7/284"، كتاب البيوع: باب الرجحان في الوزن، وأبو نعيم في "الحلية" "4/20"، والطبراني في "الكبير" "12/393"، رقم "13449"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/170"، كتاب الزكاة: باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا وفي "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق طاوس عن ابن عمر.(2/383)
وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ خَطَأٌ1 قُلْتُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ2.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ3 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ المثقال فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ.
حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ4.
853 - حَدِيثُ أَنَّ امرأتين أتتا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا "أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ" قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ" قَالَتَا لَا قَالَ "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَلَفْظُ الْآخَرِينَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ قَالَتَا لَا قَالَ "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
__________
1حديث ابن عباس:
أخرجه ابن حبان "1105- موارد"، والبزار "2/85- كشف" رقم "1262"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عباس.
وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا حنظلة عن طاوس ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وحنظلة ثقة واختلفوا على الثوري فقال أبو أحمد عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس ولم يروه غير الثوري وحنظلة صالح الحديث ا?.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/81" وقال: رواه البزار ورجاله رجال "الصحيح".
2ينظر: التعليقان السابقان.
3ينظر: "معالم السنن" "3/61".
4تقدم تخريجه.(2/384)
بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ"؟ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ عَمْرٍو وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا1.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَسَاقَهُمَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
__________
1أخرجه أبو داود "2/212"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ حديث "1563"، والنسائي "5/38"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2579"، والترمذي "3/20- 21"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، حديث "637"، وأحمد "2/178"، وابن أبي شيبة "3/153"، والدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده.
2أخرجه أبو داود "2/212- 213"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، حديث "1564"، والحاكم "1/390"، والدارقطني "2/105" كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/325- 326"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1232"، وفي "السنن الكبرى" "4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/297"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2360".
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي: هذا يتفرد به ثابت بن العجلان.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/372":
قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في كتابه: روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" ووثقه ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله في "الإمام": وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديثه تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً بالثقة. فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، قد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عرف حجة على من لم يعرف، أو أنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقاً، أو صالحاً، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في "كتابه" لم يسمه بشيء، وقول ابن عبد الحق أيضا: لا يحتج به. تحامل منه أيضا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله.(2/385)
يَزِيدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ" فَقُلْنَا لَا قَالَ "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ" 1 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ3.
854 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ" الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَافِيَةُ قِيلَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَوْثِيقَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ 4.
855 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي الآنية5.
856 - حديث أن رجل قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
__________
1أخرجه أحمد "6/471".
2أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "4"، من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
3تقدم تخريجه قريبا.
4أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، كما في "نصب الراية" "2/374"، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به، ثم قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحداً طعن فيه، وقال: في "المعرفة" "3/298"، وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرّراً بدينه، داخلاً فيما يغيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، وقد صح موقوفاً.
أما الموقوف عن جابر:
فأخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في الحلي زكاة، عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "لا زكاة في الحلي"، قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس رواه الشافعي "1/228"، كتاب الزكاة: الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها، وعلى من تجب، وفيم تجب، حديث "629"، عن سفيان بن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
5تقدم تخريجه.(2/386)
طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يوم للكلاب الْحَدِيثَ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي وَصْلِهِ وإرساله وأروده ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1.
857 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ2.
فَائِدَةٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ3 وَحَمَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَلَى التَّحَلِّي بِهِ فَأَمَّا مَنْ احْتَاجَ إلَى الْخَتْمِ فَهُوَ فِي مَعْنَى السُّلْطَانِ انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ فَلَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ.
قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ تَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ4.
__________
1أخرجه أبو داود "4/92"، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، حديث "4232"، والترمذي "4/211"، كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث "1770"، والنسائي "7/163- 164، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، حديث "5161"، وأحمد "5/23"، وأبو يعلى "1501، 1502"، وابن حبان "1466- موارد".
2أخرجه البخاري "10/328" في اللباس باب خواتيم الذهب "5865"، وباب خاتم الفضة "5866"، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه "5876" و"11/546" في الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء ولمن لم يحلف "6651"، "13/288" في الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "7298"، ومسلم في اللباس، باب تحريم الذهب على الرجال "53- 2091"، والنسائي "8/192"، والزينة باب صفة خاتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونقشه، وأبو داود "2/688، 489" في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم "4218- 4220"، والترمذي في "الشمائل" "98"، وأحمد "2/72، 110، 116، 119"، والحميدي "675"، ومالك "2/936" في صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "37"، والطيالسي "1/354" "1817"، وعبد الرزاق "19475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/262"، وأبو يعلى "5835"، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص "111"، والبغوي في "شرح السنة" "6/184"، "3023" من طريقين عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم ممن ذهب فجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر وقال: "إني ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه في بطن كفي" فرمى به وقال: "والله لا ألبسه أبداً"، فنبذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخاتم فنبذ الناس خواتيمهم.
3أخرجه أبو داود "4/48- 49"، كتاب اللباس: باب من كرهه - أي لبس الحرير- حديث "4049".
4أخرجه الترمذي "4/173"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف حليتها، حديث "1690"، من طريق طالب بن حجير نا هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مزيدة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقال الذهبي في "الميزان" "2/333" تفرد به طالب وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سيفه عليه السلام ذهبا، ا?.
قلت: وطالب بن حجير صدوق كما في "التقريب" "1/377".(2/387)
قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ذَمُّ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ رَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ وَقَالَ تَغُرُّونَ بِهِ السُّرَّاقَ1 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ "إذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَعَلَيْكُمْ الدَّمَارُ"2 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ3 وَعَزَى الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ إلَى تَخْرِيجِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ مَرْفُوعًا وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ الزَّلَازِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ الْحَدِيثَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا "مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً إذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ إلَى أَنْ قَالَ وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ وَصُوِّرَتْ الْمَسَاجِدُ" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ4.
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا زَكَاةَ فِي اللُّؤْلُؤِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْهَا وَلَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَهُوَ مُنْقَطِعٌ5 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَنْ قَوْلِهِ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا شَيْءَ فِي الْعَنْبَرِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ6 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مَجْزُومًا بِهِ7 وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وزاد هو للذي وَجَدَهُ وَلَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ8.
فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ
__________
1أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "169".
2أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "168". تنبيه: وقع في المصاحف: الدثار.
3ينظر: "المصاحف" ص "168".
4أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "3/358" من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً، والحديث ضعفه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" "3/297".
أما الانقطاع الذي ذكره الحافظ فهو بين عبد الله بن عبيد وحذيفة.
فقال أبو نعيم في ترجمته "3/356" أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة.
6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة، وابن أبي شيبة "3/142"، كتاب الزكاة: باب ليس في العنبر زكاة وأبو عبيد في "الأموال" ص "316".
7 أخرجه البخاري "4/132"، كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، حديث "1398".
8 أخرجه أبو عبيدة في "الأموال" ص "316".(2/388)
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ2 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ3.
858 - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ4 أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ5 وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ6 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا7 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ8 أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ9 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ10.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق "4/65" رقم "6979" وابن أبي شيبة "3/143"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة.
2 أخرجه عبد الرزاق "4/64- 65" رقم "6976".
3 أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "318".
4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/55"، "شرح المهذب" "5/515"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/96"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/110"، "الحاوي" للماوردي "3/271"، "روضة الطالبين" "2/163"، "بدائع الصنائع" "2/17"، "المبسوط" "2/192"، "الهداية" "1/104"، "شرح فتح القدير" "2/163"، "تحفة الفقهاء" "1/414"، "الاختيار" "1/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/448"، "الكافي" لابن عبد البر ص "89"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/182، 183"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/460"، "المغني" لابن قدامة "4/220"، "كشاف القناع" "2/234"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "3/138"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/227"، "سبل السلام" "2/119، 192".
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/153"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
7 ينظر: "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
8 في ط: فسألت.
9 أخرجه عبد الرزاق "7055"، والطبراني في "الكبير" "9/370- 371" رقم "9594"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في "المجمع" "3/70": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
10 أخرجه الدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.(2/389)
تَنْبِيهٌ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ1 وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ" فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ" قَالَتْ لَا قَالَ "هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ2 وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ.
859 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ3.
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ4 وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "11".
4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "10"، والشافعي في "المسند" "1/228"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "628"، وفي "الأم" "2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي، وفي "السنن الصغرى" "1/325"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1228"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/293"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2353".
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.
6 تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفاً.
7 أخرجه الدارقطني "2/109"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.(2/390)
6- بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
860 - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا [وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها] 1 وفي البز صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَقَالَ فِي آخره وفي البز صَدَقَةٌ قَالَهَا بِالزَّايِ وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَدَارُهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ2 وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَعْلُولٌ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عِمْرَانَ3 وَلَهُ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَفْظُهُ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وفي البز صَدَقَتُهُ وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا إسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ"4.
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ5.
861 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ جَهَالَةٌ6.
__________
1 سقط في ط.
2 أخرجه الدارقطني "2/100- 101"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "26، 27"، قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/101"، والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه، قوله: وفي البر صدقة، قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" هو بالباء والزاي، قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة ا?.
3 أخرجه الدارقطني "2/102"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "28".
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم "1/171".
4 أخرجه الدارقطني "2/101" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، والحاكم "1/388".
5 رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين.
وينظر: "التعليق المغني" "2/101".
6 أخرجه أبو داود "2/211، 212"، كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ حديث "1562"، والدارقطني "2/127، 128"، كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل الرقيق، حديث "9"، والبيهقي "4/146، 147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، من حديث جعفر بن سعد: عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عمله لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنه من الصدقة شيئاً وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع".(2/391)
حَدِيثُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ قُلْتُ فِيهِ آثَارٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ زياد بن حذير قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ المسلمين من أَمْوَالَهُمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأُبُلَّةِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ2 وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابَانَ فِي الْأَوْسَطِ3.
حَدِيثُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أُدُمٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَك يَا حِمَاسُ فَقَالَ مَالِي غَيْرُ هَذَا وَأُهُبُ فِي الْقَرَظِ قَالَ ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ فَوَضَعْتهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ5.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ7.
تَنْبِيهٌ: حِمَاسٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ.
__________
1 أبو عبيد في "الأموال" ص "475".
2 أخرجه عبد الرزاق "4/88، كتاب الزكاة: باب صدقة العين، حديث "7072".
3 ينظر: "مجمع البحرين في زوائد المعجمتين" "3/19- 20".
4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/229" رقم "633" وفي "الأم" "2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/229- 300"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، حديث "2365".
5 أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة "3/183"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول، وعبد الرزاق "4/76"، كتاب الزكاة: باب الزكاة من العروض، حديث "7099".
6 أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول.
7 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/230"، وفي "الأم" "2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/147"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/300".(2/392)
فَائِدَةٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ" 1.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/174"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة.(2/393)
7- بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ 2
862 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا وَزَادَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إقْطَاعُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ6 وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو
__________
2 ينظر الكلام على زكاة المعدن والركاز في: "الأم" للشافعي "2/62"، "شرح المهذب" "6/51"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/115- 117"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/111"، "الحاوي" للماوردي "3/335"، "روضة الطالبين" "2/148"، "بدائع الصنائع" "2/65"، "المبسوط" "2/211"، "الهداية" "1/108"، "شرح فتح القدير" "2/186"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/114"، "الجامع الصغير" ص "134"، "تحفة الفقهاء" "1/502"، "الاختيار" "1/117"، "الحجة على أهل المدينة" "1/430"، "الكافي" لابن عبد البر ص "96"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/211"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/490"، "المغني" لابن قدامة "4/236"، "كشاف القناع" "2/223"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/123- 125"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/234"، "نيل الأوطار" "4/167" "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/193- 194".
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/248- 249"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن، حديث "8"، ومن طريقه أبو داود "3/173"، كتاب الخراج: باب في إقطاع الأراضي، حديث "3061"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "858"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/307"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، حديث "2377"، والبغوي في "شرح السنة" "3/354 - بتحقيقنا" وله طريق آخر عند الحاكم "3/517".
4 ينظر: "الأم" "2/43".
5 ينظر: "السنن الكبرى" "4/152"، و"معرفة السنن والآثار" "3/307".
6 أخرجه الحاكم "1/404"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152".(2/393)
أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ2.
863 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ" ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَابَعَهُ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ3.
حَدِيثُ "فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ4.
__________
1 ينظر: "التمهيد" "3/237، 7/33".
2 تقدم تخريجه.
3 وقال ابن عدي: وعمر مجهول، والحديث غير محفوظ.
ورواه عنه بقية.
وينظر: "نصب الراية" "2/382- 383".
4 أخرجه البخاري "5/33"، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث "2255"، ومسلم "3/1334"، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن البئر جبار، حديث "45/1710"، وأبو داود "14"، كتاب الخراج والإمارة: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث "3085"، والترمذي "2/418"، كتاب الأحكام: ما جاء في العجماء أن جرحها جبار، حديث "1391"، والنسائي "5/45"، كتاب الزكاة: باب المعدن، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة: باب من أصاب زكاة، حديث "2509"، ومالك "1/249"، كتاب الزكاة: باب الركاز، حديث "9"، والشافعي "1/248"، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث "671، 672"، وأبو عبيد "420، 421" كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص "304"، حديث "2305"، وابن أبي شيبة "3/224، 225"، كتاب الزكاة: باب في الركاز، يجده القوم، فيه زكاة، وأحمد "2/228"، وابن الجارود ص "135"، كتاب الزكاة، حديث "372"، والبيهقي "4/155"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق "10/66"، رقم "18373"، والحميدي "2/437"، رقم "6050"، والطبراني في "الصغير" "1/120- 121"، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العجماء جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة هم:
عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بن نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والشعبي كلاهما مرسلا.
حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الحاكم "2/65"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "860"، والشافعي في "الأم" "2/37"، والبيهقي "4/155"، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة................=(2/394)
حَدِيثُ "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ"
__________
= في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه أحمد "3/128" عنه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراًً، فأخذها فأتى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بها فقال: "زنها" فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هذا ركاز وفيه خمس".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/80"، وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي.
وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف.
- حديث جابر:
أخرجه أبو يعلى "4/101" رقم "2134"، وأحمد "3/353"، والبزار "1/423- كشف" رقم "794"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/203" من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الساعة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/80"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا?.
ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف.
- حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد "1/314"، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة، باب من أصاب ركازاً، حديث "2510".
- حديث عبادة بن الصامت:
أخرجه أحمد "5/326- 327".
- حديث عبد الله بن مسعود:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/810" بلفظ: "العجماء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف.
- حديث سراء بنت نبهان:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/81" عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا، وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس....
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا?.
وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة، قال أبو حاتم الرازي: متروك.
ينظر: "المغني" "1/35".
- حديث أبي ثعلبة الخشني:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/81" عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في الركاز الخمس".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق.
- حديث زيد بن أرقم:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/81" عنه قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أو لم يسم.
- مرسل الحسن:(2/395)
الْمَخْلُوقَاتُ فِي الأرض يوم خلق السماوات وَالْأَرْضَ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ" وَتَابَعَهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَحِبَّانُ ضَعِيفٌ1 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا قَدَّمْنَا.
حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تقدم قريبا.
864 - حديث أن رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءَ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ "إنْ وَجَدْته" فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ2.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وأعطى بقيته للذي وَجَدَهُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ3 وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قومه يقال له حممة أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا وَرِقٌ فَأَتَى بِهَا عليا فقال اقسمها أخماسا ثُمَّ قَالَ خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَدَعْ وَاحِدًا4.
__________
= أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلا بلفظ: "المعدن والبئر جبار وفي الركاز الخمس".
قال الهيثمي في "المجمع" "3/81": إسناده صحيح.
- مرسل الشعبي:
ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/382" وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه.
قال الحافظ في "الدراية" "163": مرسل قوي.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز.
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/43- 44"، والنسائي "5/44"، كتاب الزكاة: باب المعدن، حديث "2494"، والحاكم "4/381"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152- 153"، كتاب الزكاة: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس.
3 تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة: "وفي الركاز الخمس".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/224" كتاب الزكاة باب في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة.(2/396)
تَنْبِيهٌ: الْمِيتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَثْرَةِ الْإِتْيَانِ1.
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".(2/397)
8- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 2
865 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَالسِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَصَحَّحَهَا3.
866 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".
2 المشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان؛ لما روى عبد العزيز بن محمد بن عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال.
وحكمة مشروعيتها: أنها تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء على كفايتهم يوم العيد.
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان، كسجد السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
3 أخرجه البخاري "3/369"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث "1504"، ومسلم "2/677"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير "4"، حديث "12/984"، وأبو داود "2/263، 264، 265"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1611"، والنسائي "5/48"، كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1826"، والترمذي "3/61"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "676"، ومالك "1/284"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "52"، والشافعي "1/250"، كتاب الزكاة: الباب الخامس في صدقة الفطر، وأحمد "2/137"، والذهبي "1/392"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر فريضة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/320"، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح.(2/397)
صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ أَنْ يُنَادِيَ "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ" 2.
867 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.
868 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وأعاده في موضح آخر الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" 4 قَالَ ابْنُ سَعْدٍ في الطبقات حديث مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُوا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا حُوِّلَتْ الْكَعْبَةُ بِشَهْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَنْ تُخْرَجَ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ ولعبد صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"5.
869 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ تَمُونُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 أخرجه أبو داود "2/111"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "1609"، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1827"، والدارقطني "2/138"، والحاكم "1/409".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.
4 أخرجه الدارقطني "2/152، 153"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "67"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص "131"، والبيهقي "4/175"، كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وكان أن نخرجها قبل الصلاة" وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسمها قبل أن ننصرف من المصلي، ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم، وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غير أوثق منه.
والحديث ضعفه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/313".
5 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.(2/398)
بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا3.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ تَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ5.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ6.
870 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ فَتَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ دُونَ قَوْلِهِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُ7.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/141"، كتاب زكاة الفطر، حديث "12"، ومن طريقه البيهقي "4/161"، كتاب الزكاة: باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره، من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة القطر عن الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون".
قال الدارقطني: ورفعه القاسم ليس بقوي والصواب موقوف.
والحديث ذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "231" رقم "486" وذكر كلام الدارقطني في "سننه".
ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه.
2 أخرجه الدارقطني "2/140".
3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/251"، كتاب الزكاة: باب في صدقة الفطر، حديث "676"، وعلته ليست الإرسال فقط كما ذكر الحافظ وإنما العلة في إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته.
4 ينظر: "السنن الكبرى" "4/161".
5 عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه البخاري "3/327"، كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/251، 252"، كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70"، كتاب الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624"، والنسائي "5/35"، كتاب =(2/399)
871 - حَدِيثُ "ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" 1 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ "ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك" 2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُدَبَّرِ وَقَالَ فِيهِ "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ لِمَنْ يَعُولُ" 3 وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِهِ فِي النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ "مِنْ الْمُسْلِمِينَ" تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَاشْتُهِرَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرُ مَالِكٍ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ كَبِيرَ أَحَدٍ قَالَهَا غَيْرَ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَقَدْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَالْعُمَرِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قُلْت وَقَدْ أَوْرَدْت طُرُقَهُ فِي النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَزِدْت فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى.
تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ5.
__________
= الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. ومالك "1/277"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة" "3/335- بتحقيقنا".
1 أخرجه البخاري "3/345"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث "1426"، ومسلم "2/717"، كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفعة، حديث "94/1033".
2 أخرجه مسلم "2/692- 693"، كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث "41/997"، والنسائي "5/70"، كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، حديث "2546"، والبيهقي "4/178"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في صدقة التطوع، من حديث جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا فهكذا ... "
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "8/15".
4 أخرجه الدارقطني "2/150".
5 أخرجه عبد الرزاق "3/313" رقم "5767".(2/400)
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ1.
872 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ وَفِي لَفْظٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت وَزَادَ في رواية أخرى وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ2.
قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذِكْرِ الْأَقِطِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا صَحَّ قَالَ بِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا إخْرَاجَهُ فَاللَّبَنُ وَالْجُبْنُ فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا أَظْهَرُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْهُمَا لَا يُجْزِي لِأَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِمَا انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْجُبْنِ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ3.
قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الْخُبْزُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْحَبِّ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الدَّقِيقُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُ مَوْرِدِ النَّصِّ انْتَهَى كَلَامُهُ.
__________
1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/45".
2 أخرجه البخاري "3/375"، كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "2/678"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "17/985"، وأبو داود "2/267"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1616"، والترمذي "2/91"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "668"، والنسائي "5/51"، كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1829"، وابن الجارود ص "131"، كتب الزكاة: باب صدقة الفطر "1/284"، كتاب الزكاة: باب مكيلة الزكاة الفطر، حديث "53"، وابن أبي شيبة "3/172، 173"، كتاب الزكاة: باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح، وأحمد "3/23"، والدارمي "1/392" كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/41، 42"، كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطر، والدارقطني "2/146"، كتاب زكاة الفطر، حديث "31"، والحاكم "1/411"، كتاب الزكاة، والبيهقي "4/165" كتاب الزكاة: باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً، والحميدي "742"، وابن أبي شيبة "4/37"، وابن خزيمة "4/86، 88، 98"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/128، 130، 131، 132، 133" والبغوي في "شرح السنة" "3/362- بتحقيقنا" من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سعيد الخدري به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 أخرجه الدارقطني "2/149".
والفضل بن المختار قال أبو حاتم مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.
ينظر: "الجرح والتعديل" "7/69".(2/401)
فَأَمَّا الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ فَقَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْخَبَرُ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا1 وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ هَذَا يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ مُنْكَرٌ2 لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَفِيهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ3.
قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ فَقَطْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ4 وَلَمَالِكً مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ5 وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عن أسماء بن بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أُمِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الأول7.
__________
1 أخرجه ابن خزيمة "4/89" رقم "2417"، والدارقطني "2/144".
2 ينظر: "علل الحديث" "1/216" رقم "627".
3 أخرجه أبو داود "2/113"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1618".
4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/90"، "شرح المهذب" "6/111"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/129"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/114"، "الحاوي" للماوردي "3/382"، "روضة الطالبين" "2/162"، "بدائع الصنائع" "2/73"، "المبسورط" "3/113"، "الهداية" "1/117"، "شرح فتح القدير" "2/229"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/277"، "تحفة الفقهاء" "1/518"، "الاختيار" "1/124"، "الكافي" لابن عبد البر ص "103"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/228"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/506"، "المغني" لابن قدامة "4/287"، "كشاف القناع" "2/207"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/93"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/239"، "نيل الأوطار" "4/207"، "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/197".
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/170- 171".
6 أخرجه ابن خزيمة "4/84" رقم "2401"، والحاكم "1/412"، والبيهقي "4/170".
7 تقدم تخريجه.(2/402)
كِتَابُ الصيام
مدخل
...
14- كتاب الصِّيَامِ 8
873 - حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
__________
8 الصوم لغة: مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه.
ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً} [مريم: 29] أي: إمساكاً وسكوتاً عن الكلام. ألا ترى قوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً} [مريم: 29] وتقول العرب: فرس.................=(2/402)
ابْنِ عُمَرَ1
874 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ لَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: "لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مُطَوَّلًا2.
__________
= صائم، أي واقف، ومنه قول النابغة الذبياني [البسيط] :
خيل صيام وخير غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما.
أي غير ممسكة عن ذلك، بل سائرة للكر والفر.
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم.
وعرفه الشافعية بأنه:
إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم. فـ "الإمساك" هو الكف والترك.
وقوله: عن مفطر، أي جنس المفطر، كوصول العين جوفه، والجماع، وغير ذلك.
وقوله: بنية مخصوصة كأن ينوي الصوم عن رمضان، أو عن الكفارة، أو عن نذر.
وقوله: جميع نهار أي بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال، انقطعت نيته على ما قبلها من النهار؛ بناء على المعتمد.
وقوله: قابل للصوم هو صفة للنهار، وخرج به يوما العيدين، وأيام التشريق الثلاث، وصوم يوم الشك بلا سبب، فالإمساك فيما ذكر ليس صوماً شرعياً.
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفة مخصوصة.
وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج، من جميع النهار، بنية.
وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة.
انظر: "الصحاح" "5/1970"، "ترتيب القاموس" "2/871"، "المصباح المنير": "2/482"، "لسان العرب": "4/2529"، "الاختيار" "158"، "الصنائع": "3/114"، "مغني المحتاج": "1/420"، "والمجموع": "6/247"، "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي": "1/509"، "الكافي": "1/352"، "كشف القناع": "2/229"، "المغني" "6/176".
1 أخرجه البخاري "1/64"، كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، حديث "8"، ومسلم "1/45"، كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث "19/16"، والترمذي "2612"، والنسائي "8/107- 108"، كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام، وأحمد "2/120، 143"، والحميدي "2/308" رقم "703"، وابن خزيمة "308، 309"، وأبو يعلى "10/164" رقم "5788"، وابن حبان "158"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/62"، والبيهقي "4/81"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "1/64- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث جرير.
أخرجه أحمد "4/363"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/251"، والطبراني في "الكبير" "2/226"، رقم "2363، 2364"، من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". وقال الهيثمي في "المجمع" "1/50"، وإسناد أحمد صحيح.
2 أخرجه مالك "1/175"، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة، الحديث "94"، وأحمد "1/162"، والبخاري "1/106"، كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، الحديث "46"، ومسلم "1/40- 41"، كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام،..........................=(2/403)
875 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ1.
__________
= الحديث "8/11"، وأبو داود "1/272"، كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة، الحديث "391"، والنسائي "1/226- 227"، كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة، وابن الجارود ص "45" رقم "144"، والشافعي في "مسنده" "24"، وابن خزيمة "2/136" رقم "1066"، والبيهقي "1/361"، وأبو عوانة "1/310- 311"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/356"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/246"، من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وصيام شهر رمضان"، قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال: وذكر له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الزكاة"، فقال: علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أفلح إن صدق".
1 أخرجه البخاري "4/135"، كتاب الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، الحديث "1906"، ومسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "8/1080"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حديث "1654"، وأحمد "2/145"، والطيالسي "1/182- منحة" رقم "866"، والبيهقي "4/204- 205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن خزيمة "3/201" رقم "1905"، وأبو يعلى "4/337" رقم "5448" من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له".
أخرجه مالك في "الموطأ" "1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان "1" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له".
ومن طريق نافع أخرجه أحمد "2/63"، والبخاري "4/119"، كتاب الصيام: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا رأيتم الهلال ... " "1906"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "3/108"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث والدارمي "2/3"، كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، والدارقطني "2/161"، كتاب الصيام، حديث "21"، والبيهقي "4/204- 205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والبغوي في "شرح السنة" "3/454- بتحقيقنا".
وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر.
أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، حديث "1907"، ومالك "1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال ... "2"، والبيهقي "4/205"، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... "9/1080"، والبيهقي "4/205"، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة....................=(2/404)
876 - حَدِيثُ "صوموا لرؤيته" هو طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ1
877 - حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إنِّي جَالَسْت أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتهمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ "فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" 2 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ فِي آخِرِهِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ "فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ3
878 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَقَالَ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ نَعَمْ قَالَ "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ
__________
= أخرجه البخاري "3/119": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" حديث "1909"، ومسلم "2/762"، كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "19/1081"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين، إذا كان غيم الخ، وأحمد "2/415"، والدارمي "1/3" كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن الجارود ص "137"، باب الصيام، حديث "376"، والدارقطني "3/162"، كتاب الصيام، حديث "27" والبيهقي "4/205، 206"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والطبراني في "الصغير" "1/60"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/209" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به.
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد "2/281"، والدارقطني "2/160"، كتاب الصيام، وابن الجارود "395" من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" وبهذا اللفظ.
أخرجه مسلم "2/762"، كتاب الصيام: باب صوم رمضان لرؤية الهلال "1081"، وأحمد "2/263"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، والطيالسي "2306" والبيهقي "4/206" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
1 ينظر الحديث السابق.
2 أخرجه النسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد، حديث "2116"، وأحمد "4/321".
3 أخرجه أبو داود "1/714"، كتاب الصيام: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، حديث "2338"، والدارقطني "2/167"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1"، والبيهقي "4/247- 248"، كتاب الصيام: باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا بشاهدين عدلين. قال الدارقطني: هذا الإسناد متصل صحيح.(2/405)
مُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ إنَّهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَسِمَاكٌ إذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً1.
879 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى رَأَيْته فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْت الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
أَثَرُ عَلِيٍّ: يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
قَوْلُهُ لَا اعْتِبَارَ بِحِسَابِ النُّجُومِ وَلَا بِمَنْ عَرَفَ مَنَازِلَ القمر إلى آخره يجل لَهُ مَا فِي
__________
1 أخرجه أبو داود "2/754، 755"، كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث "2340"، والترمذي "2/99"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة، حديث "686"، والنسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، الخ، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1652"، والدارمي "2/5"، كتاب الصوم: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن الجارود ص "138"، باب الصيام، حديث "380"، والدارقطني "2/158"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن خزيمة "3/208" رقم "1923"، وابن حبان "870- موراد"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/201- 202"، من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثور، ومن طريق زائدة عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري، وغيره، عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأكثر أصحاب سماك رووه كذلك مرسلا.
وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل، وحماد بن سلمة، وابن مهدي، وأبو نعيم، وعبد الرزاق، عن الثوري.
2 أخرجه أبو داود "1/715"، كتاب الصيام: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث "2342"، والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، والدارقطني "2/156"، والحاكم "1/423"، وابن حبان "871- موارد"، والبيهقي "4/218" كلهم من طريق مروان بن محمد عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به.
وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه ابن حبان.
3 أخرجه الدارقطني "2/156"، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/100" رقم "1494".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149"، وقال فيه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.(2/406)
الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "إنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ" الْحَدِيثَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ" 2 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ "تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا" رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ3 وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي أَقُولُ إنَّ الْحِسَابَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ لِمُقَارَنَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ يُقَدِّمُونَ الشَّهْرَ بِالْحِسَابِ عَلَى الرُّؤْيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ إحْدَاثُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ بِهِ وَأَمَّا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهٍ يُرَى لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالْغَيْمِ فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ قُلْت لَكِنْ يَتَوَقَّفُ قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ بِهِ وَلَا نَجْزِمُ بِصِدْقِهِ إلَّا لَوْ شَاهَدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ إِذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
880 - حَدِيثُ كُرَيْبٍ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْت قُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4.
قَوْلُهُ ويروى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قوله أولا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا.
حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
881 - حَدِيثُ حَفْصَةَ "مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" وَيُرْوَى "مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ5 وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ
__________
1 أخرجه البخاري "4/151"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تكتب ولا تحسب"، حديث "1908"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "4/108".
2 أخرجه أبو داود "4/15- 16"، كتاب الطب: باب في النجوم، حديث "3905"، وأحمد "1/227".
3 أخرجه هناد بن السري في "الزهد" رقم "997"، ذكره الهندي في "الكنز" "29432"، وعزاه لابن أبي شيبة وابن عبد البر في "جامع بيان العلم".
4 أخرجه مسلم "2/765"، كتاب الصيام: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، حديث "28"، 1087، وأحمد "21/306"، وأبو داود "2/748"، كتاب الصوم: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، حديث "2332"، والترمذي "2/101"، كتاب الصوم: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، حديث "689"، والنسائي "4/131"، كتاب الصيام: باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية.
5 أخرجه أبو داود "2/823، 824"، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث "726"، والنسائي "4/196، 197"، كتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار......................=(2/407)
فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ1.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ2 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ الموقوف أَصَحُّ3 وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ خَطَأٌ وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ4 وَقَالَ النَّسَائِيُّ الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ5 وَقَالَ أحمد ماله عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ6 وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ8 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً وَقَالَ
__________
= في الصوم، حديث "1700"، وأحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/54"، كتاب الصيام: باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر، الدارقطني "2/172"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث "2، 3، 4"، والبيهقي "4/202"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية، والخطيب "3/92، 93". من طريق عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" ... اللفظ للنسائي ولفظ أبي داود والترمذي: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح.
وتنظر مسألة نية الصيام من الليل في: "الأم" للشافعي "2/126"، "شرح المهذب" "6/302"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/186"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/119"، "الحاوي" للماوردي "3/397"، "روضة الطالبين" "2/250"، "بدائع الصنائع" "2/85"، "المبسوط" "3/62"، "الهداية" "1/118"، "شرح فتح القدير" "2/237"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/194"، "الجامع الصغير" ص "137"، "تحفة الفقهاء" "1/534"، "الاختيار" "1/126"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/520"، "المغني" لابن قدامة "4/333"، "كشاف القناع" "2/314"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/293"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/202"، "نيل الأوطار" "4/220"، "فتح العلام" ص "341"، "سبل السلام" "2/217".
1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/225".
2 ينظر: "سنن أبي داود" "2/239".
3 ينظر "سنن الترمذي" حديث "730" "3/99".
4 ينظر: "العلل الكبير" ص "117- 118".
5 ينظر: "السنن الكبرى للنسائي" "2/117".
6 ومن طريق الحاكم أخرجه الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "2/208"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب فهو على شرطه وتعقبه الحافظ فقال: لم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري وثقه جماعة وقال النسائي: ليس بالقوي.
7 توسع البيهقي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث في كتابه القيم "الخلافيات"، وقد علقنا على كلامه تعليقاً مفيداً وهو قيد الطبع إن شاء الله تعالى.
8 ينظر: "معالم السنن" "3/332".(2/408)
الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
تَنْبِيهٌ اللَّفْظُ الثَّانِي لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ" وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ رَوَاهُ أَيْضًا وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ3.
882 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُ هَلْ من غداء فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ "فَإِنِّي صَائِمٌ" قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأْت لَك شَيْئًا قَالَ "وَمَا هُوَ" قُلْت حَيْسٌ قَالَ "هَاتِيهِ" فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ "قَدْ كُنْت أَصْبَحْت صَائِمًا" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقُولُ "هَلْ عندكم من غداء" فإن قلنا نعم تغدى وَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ "إنِّي صَائِمٌ" وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ الْحَدِيثَ4.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى "إنِّي إِذا صَائِمٌ" رَوَاهَا مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" قالت لا قال "فإني إِذا أَصُومُ" قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ "أَعْنَدَكُمْ شَيْءٌ" قُلْت نَعَمْ قَالَ "إِذا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت قَدْ فَرَضْت الصَّوْمَ" 5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ،
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه الدارقطني "2/171- 172"، كتاب الصيام: باب تبيت النية من الليل، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/203"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية.
3 أخرجه الدارقطني "2/173"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل، حديث "5"، ولفظه: من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم والواقدي كذاب.
4 أخرجه مسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر، الحديث "170/1154"، وأبو داود "2/824، 825"، كتاب الصوم: باب الرخصة في ذلك في النية، حديث "2455"، والترمذي "2/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "729، 730"، والنسائي "4/194، 195"، كتاب الصيام: باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه، والدارقطني "2/176، 177"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث "21"، والبيهقي "4/284، 285"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
والشافعي في "المسند" "ص "84"، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد "6/207"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/109"، وأبو يعلى "8/46- 47" رقم "4563"، وابن خزيمة "2143" وابن حبان "3634، 3635"، من طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به.
5 ينظر الحديث السابق.(2/409)
وَالْبَيْهَقِيِّ قربيه وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَا وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ1.
883 - حَدِيثُ "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا2.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/177"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/203".
2 أخرجه أبو داود "2/776"، كتاب الصوم: باب الصائم يستفيء عامداً، حديث "2380"، والترمذي "3/89"، كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، حديث "720"، وابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقي، حديث "1676"، أحمد "2/498"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الرخصة فيه "في القيء"، وابن الجارود ص "140"، باب الصيام، حديث "385"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/97"، كتاب الصيام: باب الصائم يقيء، والدارقطني "2/184"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "20"، والحاكم "1/427"، كتاب الصيام: باب من ذرعه القيء لم يفطر من استقاء أفطر، وابن خزيمة رقم "1906" وابن حبان "907- موارد"، والبغوي في "شرح السنة" "3/488- بتحقيقنا" من طريق عيسى بن يونس وقال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.
أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد -يعني البخاري- لا أراه محفوظا.
وقد توبع عيسى بن يونس عليه تابعه حفص بن غياث.
أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، حديث "1676"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1961"، والحاكم "1/426"، والبيهقي "4/219"، من طريقة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. صححه ابن خزيمة: وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه ابن أبي شيبة "3/38"، وأبو يعلى "11/482" رقم "6604"، والدارقطني "2/184- 185"، من طرق عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن سعيد متروك الحديث.(2/410)
قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ"1.
تَنْبِيهٌ: ذرعه بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ2.
884 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ أَيْ اسْتَقَاءَ قَالَ ثَوْبَانُ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ الْوَضُوءَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيت ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْت لَهُ إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي فَذَكَرَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت عَلَيْهِ وَضُوءَهُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ وَتَرَكَهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ فِي إسْنَادِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ جَوَّدَهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ3 وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَيْءِ عَامِدًا وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَبْلُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ أَحْسِبُهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ الْحَدِيثُ قَالَ لَا نَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِأَشْيَاءَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا4.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/304"، كتاب الصيام: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات رقم "47" من طريق نافع عنه قال: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء"
ومن طريقه الشافعي في "الأم" "2/100"، وأخرجه أيضا عبد الرزاق "7551" وابن أبي شيبة "3/38"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98".
2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "2/158".
3 أخرجه أبو داود "2/310- 311"، كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عمداً، حديث "1281" والترمذي "1/142- 143"، كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء والرعاف، حديث "87"، والنسائي في "الكبرى" "2/214"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي، حديث "3123"، وأحمد "6/443"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "8"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب القيء للصائم، وابن حبان "908- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/96"، وابن خزيمة "1958"، والحاكم "1/426"، وعبد الرزاق "7548"، وابن أبي شيبة "3/39"، والدارقطني "2/181- 182"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/144".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
4 ينظر: "مختصر زوائد البزار" "684".(2/411)
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ" يأتي.
885 - حديث رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالزُّبَيْدِيُّ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ إنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ وَسَعِيدٌ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ مَرْدُودَةٌ انْتَهَى2 وَلَيْسَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ بِمَجْهُولٍ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَفَرَّقَ ابْنُ عَدِيٍّ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ فَقَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَسَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فَقَالَ هُوَ ضَعِيفٌ وَهُمَا وَاحِدٌ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ4 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ فِي مُحَمَّدٍ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَنَدُهُ مُقَارِبٌ6 ورواه بن أبي عصام فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعيناه مملوئتان مِنْ الْإِثْمِدِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ7 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْإِذْنِ فِيهِ لِمَنْ اشْتَكَتْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ8 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ9.
وفي الباب عن بربرة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في شعيب
__________
1 أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، حديث "1678"، وابن عدي في "الكامل" "3/1241"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/262".
وقال البوصيري: إسناده ضعيف.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "6/388".
3 ينظر: "تهذيب الكمال" "10/520- 524".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/262".
5 ينظر: "التاريخ الكبير" "1/ت 512"، "الضعفاء الصغير" "232"، و"أسامي الضعفاء" "298"، و"الضعفاء والمتركين" للدارقطني "451".
6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/250".
7 لم أقف على كتاب الصيام لابن أبي عاصم.
8 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الكحل للصائم، حديث "726".
9 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم، حديث "2378".
10 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/127" رقم "1544".(2/412)
الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
886 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا صَرِيحَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَكِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ1 وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ غَيْرُ هَذِهِ وَهَّاهَا وَأَعَلَّهَا وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ من شَأْنُهُ التَّطَوُّعَ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَلَمْ يُسَافِرْ فِي رَمَضَانَ إلَى جِهَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا2 قُلْت وَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى نَظَرٌ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ فَعَلَ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَرِدُ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي الذِّكْرِ فَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا وَالْأَصْوَبُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ فِي حَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ وَرَدَ مُفَصَّلًا قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الثَّانِي احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ الثَّالِثُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الرَّابِعُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَالْأَوَّلُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ4 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ5 وَالثَّانِي رَوَاهُ أَصْحَابُ
__________
1 أخرجه البخاري "4/174"، كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، حديث "1938، 1939"، وأبو داود "2/773"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "2372، 2373"، والترمذي "3/137"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، [الحجامة] حديث "775"، والبيهقي "4/268"، كتاب الصوم: باب ما يستدل به على نسخ الحديث، وابن أبي شيبة "2/163"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/350" من طريق عكرمة عن ابن عباس به.
وفي لفظ للبخاري: احتجم هو محرم واحتجم وهو صائم.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للنسائي "2/233- 238"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه البخاري "4/60"، كتاب جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، حديث "5698"، ومسلم "2/862- 863"، كتاب الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، حديث "88/1203".
5 أما حديث أنس فلم أجده في "سنن النسائي الكبرى" ولا "الصغرى" لكن:
أخرجه البزار "1/477- كشف" رقم "1011" من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس قال: مر بنا أبو طبية -أحسبه قال- بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال البزار: تفرد به الربيع وهو لين الحديث....................................=(2/413)
السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ لَكِنْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسْمُوعِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ1 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِقْسَمٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لَلصَّائِمِ وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَغَشِيَ عَلَيْهِ3 والثالث رواه النخاري وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ كَمَا
__________
= وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/173": وقال رواه البزرا ... والربيع بن بدر متروك ا?. والربيع بن بدر قال الدارقطني وغيره: متروك، وضعفه أبو داود.
وقال الحافظ: متروك.
ينظر: "المغني" "1/227" و"التقريب" "243" وله طريق آخر:
أخرجه أبو يعلى "7/226" رقم "4225" من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن انس قال: مرّ بنا أبو طيْبة في رمضان فقلنا: من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/173" وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهوثقة لكنه مدلس.
وله طريق آخر بلفظ آخر:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/173" وعنه بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم في رمضان.
وقال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ا?. بل هو كذاب ا?.
أما حديث جابر:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/236" من طريق أبي قتيبة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أ، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم.
وقال النسائي: خالفه خالد بن الحارث.
ثم أخرجه من طريقه عن هشام به بلفظ: احتجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم من وث حجم بظهر أو بوركه.
1 وأخرجه أبو داود "1/723"، كتاب الصيام: باب في الرخصة في ذلك -الحجامة للصائم- حديث "2373" والترمذي "3/147" كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك "777"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم "1682" وأحمد "1/286"، والشافعي في "المسند" "1/255"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/445"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/101" والطيالسي "2700"، والبيهقي "4/263" من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح - أي لطرقه فإنه يزيد بن أبي زياد ضعفه غير واحد.
أخرجه أحمد "1/444، 286"، والطالسي "2098"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/444" وابن الجارود "388" من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به وبه طريق آخر.
أخرجه الترمذي "3/147"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الرخصة لذلك، حديث "778"، من طريق ميمون بن مهران عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال النسائي في "الكبرى" "2/236": هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة.
2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/445".
والحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف مدلس.
3 أخرجه البزار "1/478- كشف" رقم "1051".(2/414)
قَدَّمْنَاهُ1 وَالرَّابِعُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2 وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِمٌ إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ قُلْت مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ شَرِيكٌ إنَّمَا هُوَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ وَحَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ مِنْ حِفْظِهِ وَكَانَ سَاءَ حِفْظُهُ فَغَلِطَ فِيهِ3 وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا رِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا مُحْرِمًا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا4.
تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي زَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْطِرًا كَمَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ5 وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يكن قط مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدٍ قَالَ وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ ثُمَّ احْتَجَّ لِذَلِكَ لَكِنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ دَالٌّ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ قُلْت وَلَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ حَالَةَ الِاحْتِجَامِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ إنَّمَا أَفْطَرَ بِالِاحْتِجَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ذِكْرَ الْإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" بِاخْتِصَارٍ
فِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي مُوسَى وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه وينظر طرق حديث ابن عباس.
3 ينظر: "علل الحديث" "1/230" رقم "668".
4 أخرجه الحميدي في "مسنده" "1/233" رقم "501".
5 تقدم تخريجه.(2/415)
وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ الطَّرِيقَيْنِ تَبَعًا لَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَدْ اسْتَوْعَبَ النَّسَائِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى1.
__________
1 حديث ثوبان:
أخرجه أبو داود "2/770"، كتاب الصوم: باب في الصائم يحتجم، حديث "2367"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم، حديث "1680" والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الحجامة تفطر الصائم، وأبو داود الطيالسي "1/186- منحة" رقم "890"، وعبد الرزاق "7522"، والنسائي في "الكبرى" "2/217"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1962" وابن حبان "889- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98- موارد" وأحمد "5/277، 280، 282"، والحاكم "1/427"، والبيهقي "4/265" وابن الجارود رقم "386" من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان.
وصححه البخاري أيضاً فقال الترمذي في "العلل" "ص/122" وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان.
فقلت له: كيف بما وقع فيه من الاضطراب فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس روى الحديثين جميعاً.
قال الترمذي: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان.
وللحديث طريق آخر عن ثوبان:
أخرجه أحمد "5/282" من طريق ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي مصدقاً أخبره أن ثوبان ... فذكره ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في "الكبرى" "20/216".
وأخرجه أحمد "5/276" من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/222" من هذا الوجه.
حديث شداد بن أوس:
أخرجه أحمد "4/123- 124" والدارمي "2/14"، كتاب الصيام: باب الحجامة، تفطر الصائم، وأبن حبان "900- موارد" والبيهقي "4/265"، كتاب الصيام: باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أفطر الحاجم والمحجوم".
صححه ابن حبان.
وأخرجه الطيالسي "1/187- منحة" رقم "891"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/99" من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس.
وأخرجه أبو داود "2369" والبيهقي "4/265" من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس.(2/416)
وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ ذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَصَحَّحَهُ بن حبان والحاكم ورواه الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَقُلْت لِإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ مَا عِلَّتُهُ قَالَ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ عَنْ رَافِعٍ حَدِيثَ "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو حَاتِمٍ وَبَالَغَ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ رَافِعٍ بَاطِلٌ وَنَقَلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَضْعَفُ أَحَادِيثِ الْبَابِ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَالْمَوْقُوفُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بِدُونِ ذِكْرِ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" 2.
__________
1 أخرجه أحمد "3/465"، والترمذي "2/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم "773" وعبد الرزاق "4/210" رقم "7523" وابن خزيمة "3/227" رقم "1964"، وابن حبان "902- موارد" والحاكم "1/428" والبيهقي "4/265" من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم"
وقال الترمذي: حسن صحيح وذكر عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قال الترمذي في "العلل" "ص/121- 122": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ. وسألت إسحاق بن منصور عنه فأبي أن يحدث به عن عبد الرزاق. وقال: هو غلط قلت له: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/249" رقم "732": سمعت أبي يقول: روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال أبي: إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل.
2 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/231-232"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي موسى عبد الله بن قيس في الحجامة للصائم، حديث "3208"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "387" والبزار "1/475ح كشف" رقم "1004"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" والحاكم "1/430" والبيهقي "4/266" كلهم من طريق روح بن عبادة عن سعيد عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.=(2/417)
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَوْ ابْنِ سِنَانٍ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ1 وَكَذَا
__________
= قلت: وفيه نظر فمطر الوراق لم يخرج له البخار ولم يحتج به مسلم.
وقال البزار: هكذا رواه مطر مرفوعاً وخالفه حميد.
وقال النسائي: رفعه خطأ وقد وقفه حفص.
قلت: أما مخالفة حميد:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/233"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على بكر بن عبد الله المزني فيه حديث "3214" من طريق حميد الطويل عن بكر عن أبي العالية عن أبي موسى موقوفاً.
وأخرجه أيضاً "2/232" رقم "3209" من طريق حفص عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً أيضا.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/474": قال صاحب "التنقيح": قال أحمد بن حنبل حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه أحد إنما هو بكر عن أبي العالية ا?.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/234- 235" رقم "682": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال أبي: رواه هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن أبي مالك عن ابن بريدة عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال أبي: كأن حديث أبي رافع أشبه لأنه رواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً قال أبي: ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك إلا عبيد الله بن الأخنس. قال أبو زرعة: رواه شعبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي موسى موقوف فكأن حديث أبي رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع؟ فسكت ا?.
والحديث علقه البخاري "4/682"، كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، لكن دون ذكر لفظه كاملاً وقد ذكر منه فقط: واحتجم أبو موسى ليلا.
ووصله ابن أبي شيبة "3/50" والحاكم "1/429" ولم يذكر الحاكم: أفطر الحاجم والمحجوم.
وقال الحافظ في "الفتح" "4/684": وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمراً وكامخاً وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم نهاراً؟ قال: "أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم"؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق "عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح في "أفطر الحاجم والمحجوم" شيء؟ قال: سمعت عباساً العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطراً خولف في رفعه فالله أعلم.
1 أخرجه أحمد "3/474، 480" والنسائي في "الكبرى" "2/223"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عطاء بن السائب فيه حديث "3166"، والبزار "1/474- كشف" رقم "1001، 1002" من طرق عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعا.
قال النسائي: عطاء بن السائب كان قد اختلط ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه يعني ابن فضيل وسليمان بن معاذ.
وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" "2/474": برواية أحمد من طريق عمار بن زريق عن عطاء به.
وقال البزار: تفرد به عطاء وقد أصابه اختلاط ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.(2/418)
حَدِيثُ بِلَالٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ1 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ ابْنُ يَسَارٍ وَقَالَ أَشْعَثُ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ2 وَقَالَ يُونُسُ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَبُو حَرَّةَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
__________
1 حديث بلال:
أخرجه أحمد "6/12" والنسائي في "الكبرى" "2/221" كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "4156"، والبزار "1/476- كشف" رقم "1008"، والطبراني في "الكبير" "1/365- 366" رقم "1122" من طريق أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال النسائي خالفه همام فرواه عن قتادة عن شهر عن ثوبان ثم أخرجه من هذا الطريق.
وقال البزار: وشهر لم يلق بلالاً مات بلال في خلافة عمر ا?. وينظر: "جامع التحصيل" "ص- 197".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/171": رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وشهر لم يلق بلالا.
حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/222"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "3161"، والبزار "1/472- كشف" رقم "996"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". قال النسائي: وقفه أبو العلاء.
ثم أخرجه "2/223" من طريق سعيد عن مطر عن الحسن عن علي مرفوعاً فهذا الاختلاف في سند الحديث بين وقفه ورفعه.
وقال البزار: جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل كذا في "نصب الراية" "2/475".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه الحسن وهو مدلس ولكنه وثقه.
2 حديث أسامة:
أخرجه أحمد "5/210" والنسائي في "الكبرى" "2/223"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة فيه حديث "3165"، والبزار "1/472- كشف" رقم "997" والبيهقي "4/265" من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "افطر الحاجم والمحجوم".
قال النسائي: لا نعلم تابع أشعث على روايته أحد. قلت: وفيه نظر فقد أخرجه الخطيب "9/378" من طريق يونس عن الحسن عن أسامة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه أحمد والبزار والحسن مدلس وقيل: لم يسمع من أسامة.
3 حديث عائشة:
أخرجه أحمد "6/157، 258" والنسائي في "الكبرى" "2/228"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3190، 3191" والبزار "1/473- كشف" رقم "999" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/99" من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وقال النسائي: وقفه الحسن بن موسى.
ثم أخرجه من طريقه عن شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة وقال: "2/229" وافقه عبد الواحد بن زياد – أي على وقفه- ثم أخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا: ليث عن عطاء عن عائشة موقوفا.(2/419)
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بشر1 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ قَالَ وَوَقَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَهُ طَرِيقٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا عِنْدَ النَّسَائِيّ2 وَبَاقِيهَا فِي الْكَامِلِ وَالْبَزَّارِ وَغَيْرِهِمَا3.
__________
1 في ط: بشير وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
2 حديث أبي هريرة:
أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/225"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة، حديث "3176"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الحجامة للصائم حديث "1679" من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.
قال البوصيري في "الزوائد "2/15" هذا إسناد منقطع عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش وإنما يقول: كتب إلى أبي بكر بن عياس عن الأعمش ... ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً ا?.
ورواية إبراهيم بن طهمان أخرجها النسائي في "الكبرى" "3177" وأخرجه أحمد "2/364" وأبو يعلى "11/113" رقم "6239" والنسائي في "الكبرى" "2/225" رقم "3172" من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً.
وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة وللحديث طرق أخرى مرفوعة وموقوفة عن أبي هريرة أخرجها النسائي في "الكبرى" "2/225- 227".
3 باقي الأحاديث خرجها الحافظ تخريجاً مجملاً ونحن نذكرها بحمد الله موسعة. وهي حديث أنس وجابر وابن عمر وسعد وأبي زيد الأنصاري وابن مسعود.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه البزار "1/476" رقم "1007" من طريق مالك بن سليمان وهو رجل من أهل البصرة حدث عند عفان بهذا الحديث عن ثابت عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال الهيثمي في "المجمع" "3/172": رواه البزار وفيه مالك بن سليمان وضعفوه بهذا الحديث.
حديث جابر:
أخرجه البزار "1/372- كشف" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/172" من طريق سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وقال الطبراني: لم يروه عن مطر إلا سلام أبو المنذر.
وقال البزار: تفرد به سلام عن مطر.
حديث ابن عمر:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة الحسن بن أبي جعفر، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/172" من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وأعله ابن عدي بالحسن. =(2/420)
887 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثٌ لا يفطرن [الصائم] 1 الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ وَهِشَامٌ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِهِ3 وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ
__________
= وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: الحسن بن أبي جعفر وفيه كلام وقد وثق.
حديث سعد بن أبي وقاص:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/97" من طريق داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن عبد الأعلى عن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "افطر الحاجم والمحجوم".
حديث أبي زيد الأنصاري:
أخرجه ابن عدي "3/98" من طريق داود بن الزبرقان ثنا: أيوب عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" وعلة الحديثين داود بن الزبرقان.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، أسند ذلك عنهما ابن عدي في "الكامل"
حديث ابن مسعود:
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/184" من طريق معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً.
ومعاوية بن عطاء قال العقيلي: في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره وأورد له أحاديث وقال: وهذه كلها بواطيل لا أصول لها. ولم يذكر الحافظ حديثا سمرة وابن عباس.
حديث سمرة:
أخرجه الطبراني في "الكبير" "7/264- 265" رقم 6909" والبزار "1/474- كشف" رقم "1003" من طريق يعلى بن عباد ثنا: همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"
قال الهيثمي في "المجمع" "3/172": وفيه يعلى بن عباد وهو ضعيف ا?.
حديث ابن عباس:
أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/229"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3194" والبزار "1/472- كشف" رقم "998" والطبراني في "الكبير" "11/138" رقم "1186".
من طريق قبيصة عن فطر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم".
قال النسائي: خالفه محمد بن يوسف.
ثم أخرجه من طريقه عن فطر عن عطاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار موثقون ألا أن فطر بن خليفة فيه كلام وهو ثقة.
1 سقط من ط.
2 أخرجه الترمذي "3/88"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، حديث "819" والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/254" و"4/264" وأبو يعلى "2/310" رقم "1039" من طريق عبد الرحمن بن فريد بن أسلم به.
وعبد الرحمن ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
3 أخرجه الدارقطني "2/183" رقم "16"، وقال في "العلل" "11/268": وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامي وكان ضعيفاً عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ولا يصح عن هشام.(2/421)
هِشَامٍ1 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَا إنَّهُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ4 بِالصَّوَابِ وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ5 وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثَ بِهِ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سعيد ورواه الداروردي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ6 قُلْت ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَيْضًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ7 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنِ8.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَهُوَ مَعْلُولٌ9 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بن الحسن بْنِ قُتَيْبَةَ10.
888 - حَدِيثُ أَنَّهُ كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ11 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ12.
__________
1 ينظر: "العلل" للدارقطني "11/268".
2 ينظر "سنن الترمذي" (3/88) .
3 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً، حديث "2376".
4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/239- 240" رقم "698".
5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/264".
6 ينظر: "العلل للدارقطني" "11/267- 269".
7 ينظر: "سنن أبي الترمذي" "3/89".
8 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/183" رقم "16".
9 أخرجه البزار "1/478- 479" رقم "1016، 1017" من طريقين عن عطاء عن ابن عباس.
وقال البزار: وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وعبد الرحمن لين الحديث ورواه غيره عن عطاء مرسلاً ورواه سليمان بن حيان عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس وهذا من أحسنها إسناداً وأصحها لأن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ ا?.
والحديث ذكره الهيثمي في "ألمجمع" "3/173" وقال: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة.
10 ينظر: "مجمع البحرين" "3/123" رقم "1434".
11 أخرجه مسلم "2/778- 779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته، حديث "73/1107".
12 أخرجه البخاري "4/152"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "1928"، ومسلم "1/243"، كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، حديث "5/296"، قالت: بينما...........................=(2/422)
889 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد كَانَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانِي وَهُوَ صَائِمٌ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْمُعَرْقِبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ2 قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ3 ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ4 ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَنَبَّهَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ وَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ إذْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنْ الضَّعْفِ5.
__________
= أنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي؛ فقال: "ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم".
وأخرجه مسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، حديث "74/1108"، من حديث عمر بن أبي سلمة: "أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سل هذه" لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما والله إني لأتقاكم لله فأخشاكم له".
1 أخرجه البخاري "4/149"، كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم، حديث "1927"، ومسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، حديث "65/1106" وابن ماجه "1/538" كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1687" والطيالسي "1391" وابن خزيمة "4/230" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/92" وأحمد "6/42، 126، 230" من طريق الأسود ومسروق عن عائشة قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.
وأخرجه مسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، وأبو داود "1/725"، كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "729" "3/107"، كتاب الصوم باب ما جاء في مباشرة الصائم، حديث "729" وأحمد "6/40، 42، 126، 174، 201، 266" والطيالسي "1/187- منحة" رقم "894" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "894" والحميدي "196" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/92" والبيهقي "4/229- 230" والبغوي في "شرح السنة" "3/479- بتحقيقنا" من طريق علقمة وزاد آخرون عنه وعن الأسود عن عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه أبو داود "2/311- 312"، كتاب الصوم: باب الصائم يبلع الريق، حديث "2386".
3 أخرجه أحمد "6/241- 252" وابن حبان "8/314" رقم "3545" وعد الرزاق "7408"، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "12/368" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/91".
4 أخرجه ابن حبان "8/315" رقم "3546" عن عائشة بلفظ: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة.
5 ينظر: صحيح ابن حبان "8/316".(2/423)
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ لِإِرْبِهِ هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لِعُضْوِهِ وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا مَعْنَاهُ لِحَاجَتِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ2 قِيلَ ضَحِكَتْ تَعَجُّبًا مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ ذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ لكن غَلَبَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ وَقِيلَ ضَحِكَتْ سُرُورًا بِذِكْرِ مَكَانِهَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنْ تُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْأَغَرِّ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ5 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ6 مَرْفُوعًا7.
حَدِيثُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
890 - حَدِيثُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ8 وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/36".
2 تقدم تخريجه. وينظر: حديث عائشة.
3 ذكر الحافظ في "الفتح" "4/655" أكثر من تعليل لضحك عائشة رضي الله عنها فقال: وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف في هذا وقيل: تعجبت من نفسها إذ تحدت بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيهاً على أنها هي صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة أو سرورا بمكنها من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبمنزلتها منه ومحبته لها ا?.
4 أخرجه أبو داود "2/312" كتاب الصوم: باب كراهية للشباب حديث "2387".
5 أخرجه ابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1688" من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/17": هذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب اختلط بآخره وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط ومحمد بن خالد ضعيف أيضا ا?.
6 في ط: ثمامة.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/232"، كتاب الصيام: باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.
8 أخرجه البخاري "4/155"، كتاب الصيام: باب إذا أكل وشرب ناسياً، حديث "1933"، ومسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر، حديث "171/1155"، وأبو داود "2/789، 790"،كتاب الصوم: باب من أكل ناسيا، حديث "2398"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً، حديث "717"، والدارمي "1/346" وأحمد "2/395" والدارقطني "2/178"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال "27" وابن خزيمة "3/ =(2/424)
فِي الْأَوْسَطِ "إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قضاء عليه" ولهما وللدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" قَالَ
__________
= 238" والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم "389" من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري "11/558"، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، حديث "6669"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا، حديث "1673"، وأحمد "2/395" والدارقطني "2/180"، والبيهقي "4/329" من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وعن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن الجاود "390" وأحمد "2/489" والدارقطني "2/179" من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن خزيمة "3/339" رقم "1990" وابن حبان "906- موارد" والحاكم "1/430"، والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
ومحمد بن عمرو روى له مسلم متابعة وهو حسن الحديث وقال البيهقي: تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات.
قلت: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية والحسن مرسلا.
أما حديث أبي سعيد:
قال المباركفوري في "التحفة" "3/339": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه في "مجمع الزوائد" "3/160" فذكره الهيثمي عنه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صائم أكل وشرب ناسيا فلم يأمره بالقضاء وقال: "إنما ذلك طعام أطعمه الله".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن عبد الله العزرمي وهو ضعيف.
حديث أم إسحاق الغنوية:
أخرجه أحمد "6/367" من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرقا فقال: "يا أم إسحاق أصيبي من هذا" فذكرت أني صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما لك؟ " قالت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/160" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة.
مرسل الحسن:
أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "3/160" عنه قال بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم صائماً فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه".
قال الهيثمي: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد.(2/425)
الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ بِرِوَايَةِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ2.
حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ يَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.
891 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6.
892 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أيام التشريق الدارقطني من طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ7 وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ حَدِيثِ
__________
1 ينظر: الحديث السابق.
2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث أبي هريرة.
3 أخرجه البخاري "4/281"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر، حديث "1991"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "138/1138".
4 أخرجه البخاري "3/70"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث "1179"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "140/827"، وأحمد "3/46"، وغيرهم، واللفظ لمسلم إلا أنه قال: لا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان، ولفظهم جميعا نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر.
5 أخرجه البخاري "4/283"، كتاب الصوم: باب الصوم يوم النحر، حديث "1994"، ومسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "142/1139".
6 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "143/1140".
7 أخرجه الدارقطني "2/186".
وينظر: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع في:
"الأم" للشافعي "2/104"، "شرح المهذب" "6/490"، "مغني المحتاج" "1/43"، "نهاية المحتاج" "3/210"، "مختصر المزني" "59"، "الوجيز" "1/115"، "المهذب" 1/189"، "روضة الطالبين" "3/53"، "بدائع الصنائع" "3/1203"، "الفتاوى الهندية" "1/239"، "المبسوط" "3/81"، "شرح فتح القدير" "2/301"، "حاشية ابن عابدين" "2/433"، "تحفة الفقهاء" "1/523، 524"، "الاختيار" "1/165"، "مجمع الأنهر" "1/232"، "البحر الرائق" "2/318"، "الكافي لابن عبد البر" "127- 128"، "المدونة الكبرى" "1/540"، "المغني لابن قدامة" "3/169، 170"،"شرح منتهى الإرادات" "1/461"، "كشاف القناع" "2/342"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/351- 352"، "بداية المجتهد لابن رشد" "1/226"، "رؤوس المسائل" "257"، "المحلى لابن حزم" "6/456- 460"، "المنتقى" "2/59"، "الشرح الصغير" "1/273- 274"، "شرح فتح الجليل" "1/416"، "مواهب الجليل" "2/453".(2/426)
يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ رَوَيَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ2 وَهَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا وَرُخِّصَ لَنَا فِي كَذَا3.
893 - حَدِيثُ "لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ4 وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَادِيَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْوَاقِدِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ5 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ،
__________
1 ينظر: المصدر السابق.
2 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.
3 ينظر الكلام على قول الصحابي أمرنا بكذا ... في:
"أحكام الفصول" "386" "المستصفى "1/129"، "المحصول" "2/637" "روضة الناظر" "1/237"، "تيسير التحرير" "3/69"، "فواتح الرحموت" "2/161"، وإرشاد الفحول "60"، "البرهان" "1" 649 "594".
4 أخرجه أحمد "3/450، 451"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من رواية سليمان بن يسار عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن ينادي في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب.
وأخرجه مالك "1/376"، كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام منى، حديث "135"، عن الزهري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف ويقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله.
وأخرجه الدرقطني "2/212"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار، حديث "32"، من طريق الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد الله بن حذافة السهمي قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث. والواقدي كذاب.
5 أخرجه أحمد "2/513"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1719".
وأخرجه الدارقطني "3/283"، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث "45" بزيادة فقال: ثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا: سعيد بن سلام العطار نا: عبد الله بن جديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال" قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "4/283": سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث.
وقال النسائي: بصري ضعيف وقال أحمد بن حنبل: كذاب وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك.
وأخرجه ابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1719" مختصرا.(2/427)
وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أَيَّامَ مِنًى صَائِحًا يَصِيحُ أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ وَالْبِعَالُ وِقَاعُ النِّسَاءِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا رَأَتْ وَهِيَ بِمِنًى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا يَصِيحُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنِسَاءٍ وَبِعَالٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَتْ فَقُلْت مَنْ هَذَا قَالُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ قَالَ إنَّ جَدَّتَهُ حَدَّثَتْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَ يَزِيدُ فَسَأَلْت عَنْهَا فَقِيلَ إنَّهَا جَدَّتُهُ وَفِيهِ أَنَّ الصَّائِحَ عَلِيٌّ أَيْضًا3 وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ دُونَ قَوْلِهِ وَبِعَالٍ مِنْهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/232" رقم "11587" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/206" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفي رواية له في "الأوسط" و"الكبير" أيضا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث بديل بن ورقاء وإسناد الأول حسن ا?.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/410- 411" من طريق مفضل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديل بن ورقاء ينادي: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا تصوموها.
ومفضل قال البخاري: منكر الحديث.
أسنده ابن عدي في "الكامل" عن البخاري.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "4/21"، كتاب الحج: باب من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" "1/298- 199"، وعبد بن حميد كما في "المطالب العالية" "1/298- 299"، ووكيع في "أخبار القضاة" "1/131"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، من طريق موسى بن عبيدة، عن منذر بن جهم، عن عمر بن خلدة، عن أمه قالت: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بن أبي طالب ينادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال.
وموسى بن عبيدة ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه.
وقال الحافظ: ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار.
ينظر: "المغني" "2/685"، و"التقريب" "2/286".
3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم الزرقي، قال: حدثتني أمي، قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيضاء، =(2/428)
حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِلَفْظِ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"1 وَمِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا2 وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ4 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدٌ" 6 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ أبيه طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ: إنِّي
__________
= حتى قام إلى شعب الأنصار، وهو يقول: يا معشر المسلمين، إنها ليست بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى، حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى فذكره.
وأخرجه أحمد "5/224"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، والدارقطني "2/187"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "36"، كلهم من طريق الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: ألا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب.
1 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث"144/1141"، وأحمد "5/75"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من رواية أبي المليح عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله".
2 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث"145/1141"، وأحمد "3/460"، من رواية أبي الزبير، عن كعب بن مالك، عن أبيه أنه حدثه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب.
3 أخرجه ابن حبان "8/366- 367" رقم "3601، 3602".
4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/20"، كتاب الإيمان والإسلام: باب ما جاء في فضلهما، حديث "17"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/23، 34"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام أيام التشريق، وابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1720"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، والبيهقي "4/298"، كتاب الصيام: باب الأيام التي نهى عن صومها.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/27": هذا إسناد صحيح.
5 أخرجه أحمد "4/152"، والدارمي، كتاب الصيام: باب في صيام يوم عرفة، وأبو داود "2/241"، والترمذي "2/135"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهة صوم أيام التشريق، حديث "770"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/71"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، والحاكم "1/434"، كتاب الصوم، والبيهقي "4/298"، كتاب الصوم: باب الأيام التي نهى عن صومها، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام" وهن أيام أكل وشرب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
6 لم أجده في مظانه من كتاب "كشف الأستار"(2/429)
صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا1 قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى2.
__________
1 أخرجه أبو داود "2/320"، كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق، حديث "2418".
2 أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في "المطالب العالية" "1/219"، عن زيد بن خالد الجهني قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح.
قال الحافظ في "المطالب العالية": عمرو بن الحصين ليس بثقة.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وبديل بن ورقاء ومعمر بن عبد الله وأسامة الهذلي وحمزة بن عمرو الأسلمي وعائشة وأم الفضل بنت الحارث.
حديث سعد بن أبي وقاص:
أخرجه أحمد "1/169"، والحارث بن أبي أسامة "347- بغية الباحث" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وإسحاق بن راهويه وابن منيع كما في "المطالب العالية" "1/297".
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب:
أخرجه أحمد "2/39"، من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء عنه، وفيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنها أيام طعم وذكر".
حديث بديل بن ورقاء:
أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "3/203"، وابن سعد في "الطبقات" "4/294"، والحاكم "2/250"، كتاب التفسير من طرق عنه.
حديث معمر بن عبد الله العدوي:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن معمر بن عبد الله، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب.
حديث أسامة الهذلي:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" وفي "المجمع" "3/207" من جهة عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح عن أسامة، عن أبيه به، وعبيد الله متروك.
قال أحمد: تركوا حديثه.
ينظر: "المغني" "2/415"
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي:
أخرجه أحمد "3/494"، والدارقطني "2/12"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار، حديث "33"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلا على حمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاهد، والرجل يقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا.
قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.
حديث عائشة:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل" حديث أم الفضل بنت الحارث:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب يحدثنا عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب، قالت: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى أيام التشريق فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله.(2/430)
894 - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ صِلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ صِلَةَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَلْ وَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ مَرْفُوعٌ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَزَعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْآدَمِيِّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ1 وَزَادَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
895 - حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا يستقبلوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا شعبان بصوم يوم من رمضان" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى
__________
1 أخرجه أبو داود "2/749- 750"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، حديث "2334"، والترمذي "3/70"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية يوم الشك، حديث "686"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الشك، حديث "1645"، والدارمي "2/2"، كتاب الصوم: باب في النهي عن صيام يوم الشك، والدارقطني "2/157"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك. وابن حبان "878- موارد".
وعلقه البخاري "4/119"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا.
2 أخرجه البزار في "مسنده" "1/498- كشف" رقم "1066" من طريق عبد الله ن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/207"، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله وله طريق آخر.
أخرجه الدارقطني "2/157"، كتاب الصيام، حديث "6"، من طريق الواقدي ثنا: داود بن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به.
وقال الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه وهو متروك.(2/431)
عِكْرِمَةَ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِي هَلُمَّ فَقُلْت إنِّي صَائِمٌ فَحَلَفَ لَتُفْطِرَنَّ قُلْت سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَقَدَّمْت وَقُلْت هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَك قَالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ" وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالُوا "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ سِمَاكٍ لَمْ يُدَلِّسْ فِيهِ وَلَمْ يُلَقَّنْ أَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَكَانَ شُعْبَةُ لَا يَأْخُذُ عَنْ شُيُوخِهِ مَا دَلَّسُوا فِيهِ وَلَا مَا لُقِّنُوا1 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ" وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ مُسَمًّى وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ من هلال شعبان مالا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ4.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/20"، والطيالسي "1/128- منحة" رقم "868"، وأحمد "1/226"، وأبو داود "2/236"، كتاب الصوم: باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين "2327"، والنسائي "4/236"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، والترمذي "2/98"، كتاب الصوم: باب ما جاء في أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له "688"، والدارقطني "2/158"، كتاب الصيام، وابن حبان "873- موارد" والحاكم "1/425"، وابن خزيمة "1912" من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيام فأكملوا ثلاثين".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث ابن عمر.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود "2325"، والدارقطني "2/156- 157"، وابن خزيمة "3/203"، والبيهقي "4/206"، وأحمد "6/149" عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.(2/432)
وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: "فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ" عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ نَاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ2.
__________
1 أخرجه أحمد "3/329"، وأبو يعلى "4/171" رقم "2248"، والبيهقي "4/206" من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح.
2 وفي الباب عن طلق بن علي وأبي بكرة وعدي بن حاتم وعمر بن حاتم وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب.
حديث طلق بن علي:
أخرجه أحمد "4/23" عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة".
قال الهيثمي في "المجمع" "3/148"، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين ا?.
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أحمد: له مناكير وقال ابن معين: عمي واختلط، وقال أبو حاتم: هو أمثل من ابن لهيعة.
وقال الحافظ: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن. ينظر: "المغني" "2/561" و"التقريب" "2/149".
حديث أبي بكرة:
أخرجه البزار "1/461- كشف" رقم "970" من طريق عمران بن داود وعن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".
قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه تفرد به عمران. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبر" وفيه عمران بن داود والقطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام ا?.
ضعفه يحيى والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحفظ: صدوق يهم.
ينظر: "الثقات" لابن حبان "7/243"، و"المغني" "2/478"، و"التقريب" "2/83".
حديث عدي بن حاتم:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149" عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء رمضان فصم رمضان ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة ا?.
وهو ضعيف.
حديث عمر بن الخطاب:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149"، عنه مرفوعاً بلفظ: لا تقدموا شهر رمضان صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الثلاثين.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة.
حديث مسروق والبراء بن عازب:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148- 149" بمثل حديث عمر وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير".(2/433)
896 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عندهما أَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ1.
897 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَحَدُهَا الْيَوْمُ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبَّادٌ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ2.
حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ.
898 - حَدِيثُ "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3.
__________
1 أخرجه البخاري "4/127، 128"، كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا بيومين، حديث "1914"، ومسلم "2/750"، كتاب الصيام: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث "21/1082" وأبو داود "2/750" كتاب الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، حديث "2335"، والترمذي "3/68" كتاب الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، حديث "684"، والنسائي "4/149"، كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه، حديث "1650"، وأحمد "2/234"، وعبد الرزاق "4/158" رقم "7315" والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية، والطيالسي "1/182" رقم "869"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/84"، والبيهقي "4/207"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والدارقطني "4/159" وابن طهمان في "مشيخته" "57"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/73"، وأبو يعلى "10/395- 396" رقم "59991"، وابن حبان "3592- الإحسان". عن أبي هريرة به.
2 تقدم تخريج هذه الطرق عند ذكر شاهد حديث عمار بن ياسر في صوم يوم الشك.
3 وأخرج البخاري "4/198"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، حديث "1957"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "48" 1098، والترمذي "2/103"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر، حديث "6"، وأحمد "5/331"، والدارمي "2/7"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار.
وأخرجه أيضا ابن ماجه "1/541"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، حديث "7592"، وابن أبي شيبة "3/3"، وأبو يعلى "13/501" رقم "7511" وابن خزيمة "3/274" رقم "2059"، وابن حبان "3506- الإحسان"، والبغوي في "شرح السنة" "3/468- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".(2/434)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"2.
899 - حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا3 وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ6 قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ عَنْهُ وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ رَوَاهُ النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ قُلْت وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ
__________
1 أخرجه أحمد "5/147"، من حديث ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/157"، وقال: وفيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم: مجهول.
2 أخرجه الترمذي "3/83"، كتاب الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، حديث "700".
3 أخرجه أبو داود "2/305" كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه، حديث "2355"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "695"، والنسائي في "الكبرى" "2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "2314"، وابن ماجه "1/542"، كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، حديث "1699"، وأحمد "4/213"، وعبد الرزاق "4/224" رقم "7586"، وابن أبي شيبة "3/107"، وأبو داود الطيالسي "1/184- 185" رقم "877"، وابن خزيمة "3/278" رقم "2067"، وابن حبان "892، 893"، والحاكم "1/431- 432"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/238"، كتاب الصيام: باب ما يفطر عليه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/235".
5 أخرجه الترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "696"، والحاكم "1/431".
6 أخرجه أحمد "3/164"، وأبو داود "2365"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، حديث "969"، والنسائي في "الكبرى" "2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "3317".(2/435)
أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ1 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَعَنْهُ زكريا بن يحيى2
900 - حَدِيثُ "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ
__________
1 أخرجه أبو يعلى "5/59" رقم "3305"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/158"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف.
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/113" رقم "1516"، وابن خزيمة في "صحيحه" "3/277".
وصححه ابن خزيمة.
وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159" وقال: وفيه من لم أعرفه.
وفي ط: ابن عمر.
3 أخرجه البخاري "4/139"، كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، حديث "1923"، ومسلم "2/770"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه الخ، حديث "45/1095"، والترمذي "2/106"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث "1692"، والطيالسي "1/185"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر ووقت السحور وفضله واستحباب تأخيره، حديث "882"، وأحمد "3/215"، والدارمي "2/6"، كتاب الصوم: باب في فضل السحور، وابن الجارود "ص 139" باب: الصيام، حديث "383"، والدولابي في "الكنى" "1/120"، والطبراني في "الصغير" "1/28، 29". وعبد الرزاق "4/277"، وابن خزيمة "1937"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/35"، وأبو يعلى "5/235"، رقم "2848"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "4/82، 6/251"، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم "677" من طرق كثيرة عن أنس.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/72" كتاب الصيام: باب الحث على السحور، حديث "2459".
5 أخرجه النسائي "4/140"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وأبو نعيم في "الحلية" "8/305"، وابن خزيمة "1936"، والقضاعي في مسند الشهاب "1/395" حديث "676" من رواية أبي بكر بن عياش، عن عاصمن عن زر، عنه.
6 أخرجه عبد الرزاق "4/228"، كتاب الصيام: باب ما يقال في السحور، حديث "7601"، وأحمد "2/377"، والنسائي "4/141"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، وأبو نعيم "3/322"، من رواية ابن أبي ليلى، عن عطاء عنه.
وأخرجه النسائي "4/142"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة عنه.=(2/436)
إيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ"1 وَشَاهِدُهُ فِي الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ"3 وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ" 4 وَفِيهِ عَنْهُ "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ" 5
901 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ تَسَحُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَنَسٌ فَقُلْت كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً6 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ
__________
= وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1/92"، من حديث شعبة، عن محمد بن زياد عنه.
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر.
حديث أبي سعيد:
أخرجه أحمد "3/32" من طريق عطية العوفي عنه.
وسنده ضعيف لضعف عطية وتدليسه.
حديث جابر:
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "7/90"، والخطيب "3/111" من طريق نائل بن بحيح ثنا: سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر وقال: أبو نعيم: غريب من حديث الثوري تفرد به نائل.
1 أخرجه ابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث "1639"، والحاكم "1/425"، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: زمعة وسلمة ليسا بالمتروكين. وأقره الذهبي.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/19": هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
2 ينظر "علل الحديث" رقم "701".
3 أخرجه أبو داود "2/303"، كتاب الصوم: باب من سمى السحور الغذاء، حديث "2345" وابن حبان "883- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/236- 237"، كتاب الصيام: باب ما يستحب من السحور.
4 أخرجه ابن حبان "880- موارد" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/320" من طريق عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الله بن سليمان الطويل عن نافع عن ابن عمر.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث نافع لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان وهو المعروف بالطويل وعنه عبد الله بن عياش وهو ابن عباس القتباني.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/243- 244" رقم "712" عن أبيه: هذا حديث منكر.
5 أخرجه ابن حبان "884- موارد".
6 أخرجه البخاري "4/164"، كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، حديث "1921"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "47/1097".(2/437)
كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً1
902 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ "إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَعَائِشَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6.
قَوْلُهُ وَكَرَاهِيَةُ الْوِصَالِ لِلتَّحْرِيمِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي مَنْعِ الْوِصَالِ7 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه البخاري "2/65"، كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث "576".
2 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1962"، ومسلم "2/774"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "55/1102".
3 أخرجه البخاري "4/242"، كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، حديث "1965"، "1966"، "13/238"، كتاب التمني: باب ما يجوز من اللّو، حديث "7242"، "13/289"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، حديث "7299"، ومسلم "2/774- 775"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "58/112"، وعبد الرزاق "7753، 7754"، وأحمد "2/231، 237، 244، 257، 261، 281، 315، 345، 377، 418، 496، 516"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة" "3/472- بتحقيقنا"، من طريق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تواصلوا " قالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكى لهم".
4 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم، باب الوصال، حديث "1964"، ومسلم "2/776" كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "61/1105".
5 أخرجه البخاري "4/238"، كتاب الصوم: باب ما يجوز في اللّو، حديث "7241"، والترمذي "3/148"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "778" والدارمي "2/8"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، وابن خزيمة "2069"، وأحمد "3/170، 173، 202، 218، 235، 247، 276، 289"، وأبو يعلى "5/255" رقم "2874"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/259"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة" "3/473- بتحقيقنا" من طرق عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
6 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1963"، وفي "4/725"، باب الوصال إلى السحر، حديث "1967".
7 الوصال: هو استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذر، ولا يتناول في الليل شيئا، لا مأكولا ولا مشروباً، فإن أكل شيئاً يسيراً أو شرب، فليس وصالاً وقد أجمع العلماء على كراهته، بلا خلاف.
وإنما الخلاف في أنه هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان:
المشهور منهما: أنها للتحريم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إيّاكم والوصال" قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إنكم لستم في ذلك مثلي، فإني...................=(2/438)
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَأَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَى الْهِلَالَ فَقَالَ "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِهِ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْت وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ" 1 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى2.
903 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أجود الناس [بالخير] 3 وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي
__________
= أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". وعنه في رواية أخرى أنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال عليه السلام: "وأيكم مثلى، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام: "لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا". فهذان الحديثان، وما مثلهما مما ورد في هذا الباب يدلان على دلالة صريحة على أن الوصال منهي عنه، وهو من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتنعت على أمته.
والثاني: أن الوصال منهي عنه، ومكروه كراهة تنزيه، لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم، وذلك أمر غير محقق، فلم يتعلق به إثم.
وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل الصوم، لأن النهي لا يرجع إلى الصوم، فلا يوجب بطلانه.
قال إمام الحرمين: إنه قربة في حق الرسول، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على الفرق بيننا وبينه في ذلك، حيث قال: " إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني".
واختلف أصحابنا في تأويل هذا الحديث على وجهين:
أحدهما: وهو الأصح أن معناه أنه أعطي قوة الطاعم والشارب وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصالا ولقال: ما أنا مواصل، ويؤيد هذا التأويل ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني"، ولا يقال: ظل إلا في النهار، فدل على أنه لم يأكل.
الثاني: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى له بطعام وشراب من الجنة كرامة له، لا تشاركه فيها الأمة.
وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثاً، وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما.
والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة، لا خفاء فيها، لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتنا، وعدم تعريضها للهلاك، فقال تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ولا شك أن الجسم الذي يحرم، ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوته، وتعتل صحته لقلة المواد الغذائية ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية والدنيوية، وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة وينفر من الطاعة، وهنا الخطر العظيم.
فيا له من مشرع حكيم وآمر عليم.
وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة، وعمل ما فيه رضاه.
1 تقدم، وينظر تخريج الأحاديث السابقة.
2 أخرجه أحمد "5/225".
3 سقط في الأصل وفي ط.(2/439)
رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث ابن عباس1.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَكَانَ أَجْوَدَ يُرْوَى بِضَمِّ الدَّالِ وَهُوَ أَجْوَدُ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْمَرِيسِيُّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرَ فِي رَمَضَانَ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ "وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إلَّا أَعْطَاهُ".
904 - حَدِيثُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَيَتَدَارَسَانِ الْقُرْآنَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ2.
905 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَيُوَاظِبُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ3 وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ4 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنه اعتكف الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ5 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عن أبي كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً6.
__________
1 أخرجه البخاري "1/40"، كتاب بدء الوحي: باب "5" حديث "6"، "4/139"، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون في رمضان، حديث "1902"، ومسلم "4/1803"، كتاب الفضائل: باب كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث "50/2308"، والنسائي "4/25"، كتاب الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان، حديث "2095"، وأحمد "1/231، 288"، 326، 363، 373"، وعبد الرزاق "20706"، وابن أبي شيبة "9/101- 102"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "646، 647"، وابن خزيمة "1889"، وأبو يعلى "4/426" رقم "2552"، وابن حبان "3444"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/362"، والبيهقي "4/305"، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
تنبيه: وقع في ط: من حديث أنس وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
2 ينظر: الحديث السابق.
3 أخرجه البخاري "4/ 271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2026"، ومسلم "2/831"، كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حديث "5/1171"، وأبو داود "1/747"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "2462"، والبيهقي "4/315، 320"، وأحمد "6/92"، من حديث عائشة، قالت كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "1171"، أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
5 سيأتي تخريجه في باب الاعتكاف.
6 أخرجه الحاكم "1/439". وأخرجه أبو داود "2/830"، كتاب الصوم: باب الاعتكاف، حديث "2463"، وابن ماجه "1/562"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف، حديث "1769"، والبيهقي "4/314"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، من حديث أبي بن كعب، قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة".(2/440)
906 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ1.
907 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ:
__________
1 أخرجه البخاري "4/116"، في الصوم: باب من لم يدع قول الزور "1903"، و"10/488" في الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30] ، وأبو داود "1/720" في الصيام: باب الغيبة للصائم "2362"، والترمذي "4/87" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم "1689"، وأحمد "2/452- 453، 505"، والبيهقي "4/270" في الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظ والمشاتمة، وعبد الله بن المبارك في الزهد برقم "1307"، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا "3/478" برقم "1740"، من طريق ابن أبي ذئب حدثنا: سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" "1/3245" من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبي هريرة.
وله شاهد من حديث أنس:
أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/170"، من طريق عبد الله بن عمر الخطابي حدثنا: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رفعه، من لم يدع الخنسا والكذب فلا حاجة لله عز وجل في أن يدع طعامه وشرابه.
وقال الحافظ في "الفتح" "4/145"، رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/174"، رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه من لم أعرفه.
أخرجه عبد الرزاق "4/193" برقم "4755" عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يدع ... " فذكره.
2 أخرجه البخاري "4/125"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، حديث "1894"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "162/1151"، ومالك "1/310"، كتاب الصيام: باب جامع الصيام، حديث "58"، وأبو داود "1/720"، كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم، حديث "2363"، وأحمد "2/465"، والبيهقي "4/269"، كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة، والبغوي في "شرح السنة" "3/453- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وغن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلين الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها".
لفظ البخاري:
وأخرجه البخاري "4/141"، كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم: إن صائم إذا شتم، حديث "1904"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "163/1151"، والنسائي.........................=(2/441)
"الصِّيَامُ جُنَّةٌ" عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَزَادَ مَا لَمْ يَخْرُقْهُ4 وَرَوَى النَّسَائِيُّ الْحَدِيثَ مَجْمُوعًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5.
تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ "فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" هَلْ يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَوْجُهٍ.
908 - حَدِيثُ خَبَّابٍ "إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَاهُ6 وَرَوَيَاهُ أَيْضًا7 مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَضَعَّفَاهُ أَيْضًا وَأَخْرَجَ حَدِيثَ خَبَّابٍ الطَّبَرَانِيُّ8 وَحَدِيثَ عَلِيٍّ:
__________
= "4/163"، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، وأحمد "2/272"، والبيهقي "4/270"، كلهم من طريق ابن جريج حدثني: عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري "10/381"، كتاب اللباس: باب ما يذكر في المسك، حديث "5927"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "161/1151"، والترمذي "3/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء فضل الصوم، حديث "764"، والنسائي "4/164"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، وأحمد "2/281"، وعبد الرزاق "4/306" رقم "7891"، والبغوي في "شرح السنة" "3/451- بتحقيقنا"، كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه البخاري "13/472"، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] ، حديث "7492"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "194/1151"، وأحمد "2/393، 443، 477، 480"، وابن ماجه "1/525"، كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، حديث "1638"، "2/1256"، كتاب الأدب: باب فضل العمل، حديث "3823"، والبغوي في "شرح السنة" "3/450- بتحقيقنا" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري "13/521"، كتاب التوحيد: باب ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه، حديث "7538"، وأحمد "2/457، 467، 504"، والطيالسي "1/181- منحة" رقم "863" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد "2/503"، والدارمي "2/25"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، وأبو يعلى "10/353" رقم "5947" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
1 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/239"، كتاب الصيام: باب ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل، حديث "3252".
2 أخرجه النسائي "4/166"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام.
3 ينظر المصدر السابق "4/167".
4 ينظر المصدر السابق "4/167".
5ينظر المصدر السابق "4/167- 168".
6 أخرجه الدارقطني "2/204"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/274".
7 ينظر المصدر السابق.
8 أخرجه الطبراني في "الكبير" "3696".(2/442)
الْبَزَّارُ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" 1.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ أَمَّا عَلِيٌّ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُ "لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْعَشِيِّ وَلَكِنْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ يَبُوسَ شَفَتَيْ الصَّائِمِ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"2 وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ "لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ"3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
فَائِدَةٌ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سَأَلْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَأَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت أَيَّ النَّهَارِ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ قُلْت إنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَشِيَّةً وَيَقُولُونَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَمَا كَانَ بِاَلَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُيَبِّسُوا بِأَفْوَاهِهِمْ عَمْدًا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ بَلْ فِيهِ شَرٌّ5.
909 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَا يَقْضِي فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَزَادَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ6.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/203".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/274".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/35".
4 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/103"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/282".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/70- 71" رقم "133" من طريق بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن غنم به.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/168"، وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين في رواية.
6 أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث "1925، 21926"، ومسلم "2/780، 781"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب، حديث "78/1109"، ومالك حديث "1"، 291، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، حديث "12"، وأحمد "6/36"، وأبو داود "1/726"، كتاب الصيام: باب فيمن أصبح جنباً في رمضان، حديث "2388"، والترمذي "3/149"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، حديث "779"، والدارمي "1/345"، والحميدي "1/101"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/103"، وابن الجارود "392" من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن عائشة وأم سلمة به.(2/443)
910 - حَدِيثُ "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ الْجِمَاعَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إذَا أَصْبَحَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّسْخَ فَلَمَّا عَلِمَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَجَعَ إلَيْهِ2 قُلْت وَقَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا إذَا أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.
911 - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ3.
تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ يُوهِمُ أَنَّهُ ابْنُ جَبَلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4 وَرَوَى أَبُو
__________
1 أخرجه مالك "1/290"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، حديث "11"، والبخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث "1926"، ومسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث "75/1109".
2 ينظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" "ص 343".
3 أخرجه أبو داود "1/719"، كتاب الصيام: باب القول عند الإفطار، حديث "2358"، وفي "المراسيل" رقم "99"، وابن أبي شيبة "3/100"، وابن المبارك في "الزهد" "1410، 1411"، وابن السني في"عمل اليوم والليلة" "473"، والبيهقي "4/239"، كتاب الصيام، والبغوي في "شرح السنة" "3/474- بتحقيقنا" كلهم من طريق حصين عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
4 أخرجه الدارقطني "2/185"، كتاب الصيام، حديث "26"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "474"، والطبراني في "الكبير" "12/146" رقم "12720" كلهم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه، عن جده عن ابن عباس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم".
وهذا إسناد ضعيف جداً.
قال الذهبي في "المغني" ... عبد الملك بن هارون: تركوه.
قال السعدي: دجال.
وهارون بن عنترة قال ابن حبان في "المجروحين" "3/92": منكر الحديث جداً يروي المناكير الكثيرة يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من كثرة ما روى مما لا أصل له لا يجوز الاحتجاج به بحال.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف.(2/444)
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ كَلَامًا آخَرَ وَهُوَ "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ" قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ1 وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "إنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ" وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو إذَا أَفْطَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي"3.
912 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي قِصَّةٍ4 وَرَوَاهَا أَيْضًا هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك الْكَعْبِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا هُنَا وَزَادَ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا يُعْرَفُ لِأَنَسٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ5 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ6.
913 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ7 وَفِي
__________
1 أخرجه أبو داود "2/306"، كتاب الصوم: باب القول عند الإفطار، حديث "2357"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/255"، كتاب الصيام: باب ما يقول: إذا أفطر، حديث "3229"، والدارقطني "2/185"، والحاكم "1/422".
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "2/52"، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/88" من طريق إسماعيل بن عمرو ثنا: داود بن الزبرقان ثنا: شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان تفرد به إسماعيل بن عمرو ولا كتبناه إلا عن محمد بن إبراهيم، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه داود بن الزبرقان وه وضعيف.
3 أخرجه ابن ماجه "2/557"، كتاب الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته، حديث "1753"، والحاكم "1/422" من طريق إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله.. قال البوصيري في "الزوائد" "2/63": وإسحاق هذا مدني لا يعرف.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/59": مقبول: يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث.
4 أخرجه النسائي "4/178"، كتاب الصيام: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، حديث "2267".
5 أخرجه الترمذي "3/94"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، حديث "715"، وأحمد "5/29".
6 ينظر: "علل الحديث" "1/266" رقم "784".
7 أخرجه مسلم "2/785"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "9/1114"، والترمذي "3/80- 81"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، حديث "710"، والنسائي "4/177"، كتاب الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/241".(2/445)
رِوَايَةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ1.
تَنْبِيهٌ كُرَاعُ الْغَمِيمِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَادٍ أَمَامَ عُسْفَانَ2.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُقِيمًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي مَخْرَجِهِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ثُمَّ أَفْطَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَنْ أَصْبَحَ فِي حَضَرٍ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ الْكَدِيدِ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَامَ أَيَّامًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابٌ إذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ3.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَتَيْت أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رَحَلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَقُلْت لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ كُنْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْت أَلَسْت تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد5 وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ6.
قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ بَعْدَ الْعَصْرِ هِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ7.
914 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ،
__________
1 أخرجه البخاري "4/180"، كتاب الصوم: باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر، حديث "1944"، ومسلم "2/784"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "88/1113".
2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/165".
3 ينظر: "صحيح البخاري" "4/80" عند حديث "1944".
4 أخرجه الترمذي "3/163"، كتاب الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد السفر، حديث "799".
5 أخرجه أبو داود "2/318"، كتاب الصوم: باب من يفطر المسافر إذا خرج، حديث "2412".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/247".
7 تقدم تخريجه.(2/446)
فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مِنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ مُسْلِمٌ بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَاكَ حَسَنٌ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا2 وَعَنْ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ3.
915 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ "إنْ شِئْت فَصُمْ وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهُ4.
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي رواية عندهما إنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ لَكِنْ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْفَرْضِ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ5.
916 - حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" زَادَ مُسْلِمٌ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ" فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حديث الوزاعي حَدَّثَنِي
__________
1 أخرجه مسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافرين غير معصية، حديث "93/1116".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البخاري "4/186"، كتاب الصيام: باب لم يعب أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، حديث "1947"، ومسلم "2/787"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية، حديث "98/1118".
4 أخرجه البخاري "4/179" كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار، حديث "1943"، ومسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، حديث "103/1121".
5 أخرجه أبو داود "2/793"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، حديث "2402"، والحاكم "1/433"، كتاب الصوم.
6 أخرجه البخاري "4/183"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، حديث "1946"، ومسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين من غير معصية الخ، حديث "92/1115"، وأبو داود "2/796"، كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في =(2/447)
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ "مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ "إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوا" 1 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادُهَا حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ فَذَكَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ2.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَحَدُهُمَا ابْنُ ثَوْبَانَ وَالْآخَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ فَابْنُ ثَوْبَانَ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ وَابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ رَوَاهُ بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ3.
__________
= ذلك، والطيالسي "1/189"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62"، كتاب الصيام في السفر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/159"، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/118"، وابن خزيمة "3/254"، وأبو يعلى "3/403"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399" من حديث جابر.
1 أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك.
2 أخرجه الشافعي "1/271- المسند".
3 تقدم تخريج حديث جابر.
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي برزة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعمار بن ياسر.
حديث ابن عمر:
أخرجه ابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "ليس من البر الصيام في السفر".
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق محمد بن صفي بإسناده ومتنه.
حديث أبي برزة:
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عمر الأسلمي، عن رجل يقال له: محمد بن أبي برزة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال البخاري: ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم.
وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم 987" من طريق إبراهيم بن سعد به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/163" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" وفيه رجل لم يسم ا?
ولم أجده في "مسند الإمام أحمد".
حديث ابن عباس: =(2/448)
فَائِدَةٌ: رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ " لَيْسَ مِنْ امبر امصيام امسفر " وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ لَامَ التَّعْرِيفِ مِيمًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَ بِهَا بِهَذَا الْأَشْعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لُغَتُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا نَطَقَ بِهَا عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ لُغَتِهِ فَحَمَلَهَا عَنْهُ الرَّاوِي عَنْهُ وَأَدَّاهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهَا بِهِ وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.
917 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ "إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ" قَالَ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مصبحوا عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا" فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا الْحَدِيثَ2 وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ3.
__________
= أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار رجال الصحيح".
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه الطبراني، ولفظه: "لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
حديث عمار بن ياسر:
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن.
1 أخرجه أحمد "5/434"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/242" بلفظ: ليس من البر ... " وقد روى عن كعب باللفظ الذي رواه جابر وغيره.
أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1164"، والطيالسي "1/190"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام، وابن حبان "912- موارد".
2أخرجه مسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب أجر الفطر في السفر إذا تولى العمل، حديث "102/1120".
3 أخرجه مالك "1/294"، والشافعي في "المسند" "1/270"، وأبو داود "2/316- 317"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، حديث "2406".(2/449)
918 - حَدِيثُ "الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ كَانَ يُقَالُ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضَعَّفَهُ1 وَكَذَا صَحَّحَ كَوْنَهُ مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ2.
919 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ "إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ قَالَ وَرَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا3 وَقُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَوَقَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ "ذَلِكَ إلَيْك أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ" وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ4 وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ5.
920 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقَطِّعْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ6 وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي هَذَا وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ حديث غيره قال ولم يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ قُلْت قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ7.
__________
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/266".
2 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/2380 239" رقم "694"، و"العلل" للدارقطني "4/281- 283"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "4/244".
3 أخرجه الدارقطني "2/193".
4 ينظر: المصدر السابق.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/258".
6 أخرجه الدارقطني "2/191".
7 تقدم تخريجه.(2/450)
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ "مَا شَأْنُك" قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عندهما2 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَطْعِمْهُ عِيَالَك3 وَفِي رواية للدارقطني فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ صدره ويقول هَلَكَ الْأَبْعَدُ4 وَرَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي السُّنَنِ فَقَالَ هَلَكْت وَأَهْلَكْت6 وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَأَخْرَجَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَذْكُرُوهَا قُلْت وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7.
قَوْلُهُ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامٍ وَقَدْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
__________
1 أخرجه البخاري "4/163"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، حديث "1936"، ومسلم "2/781، 782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها الخ، حديث "81/1111".
ومالك "1/296"، كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان "28"، وأبو داود "1/727"، كتاب الصيام: باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان "2390"، والترمذي "1023"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان "724" وابن ماجه "1/534"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان "1671"، والدارمي "1/343- 344"، وأحمد "2/208، 241، 281"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/60- 61"، والدارقطني "2/190- 191"، وابن الجارود "384"، والبيهقي "4/221- 222" من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري "4/262"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، حديث "1935"، ومسلم "2/782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، حديث "1112".
3ينظر: تخريج حديث أبي هريرة.
4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/238- 239".
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/297"، كتاب الصيام: باب من أفطر في رمضان، حديث "29".
6 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190".
7 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190- 191"، "السنن الكبرى" للبيهقي "4/222- 223".(2/451)
كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُمَا فِي إسْنَادِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ في توثيقهما وتخريجهم1اوَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَصَبْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تُبْ إلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ وَتَصَدَّقْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ" 2.
921 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَدْ وَاقَعَ "صُمْ شَهْرَيْنِ" فَقَالَ وَهَلْ أُتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ انْتَهَى وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَقِيت مَا لَقِيت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ3 عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ هُوَ الْمُجَامِعُ.
قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُجَامِعِ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً الْحَدِيثَ4 لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ لَكِنْ حُمِلَ عَلَى الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ5.
قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَخَاصَّةِ أَهْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِمَا وَمُرَادُهُ بِالْأُضْحِيَّةِ قِصَّةُ أَبِي
__________
1 أخرجه أبو داود "2/314"، كتاب الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث "2392"، والدارقطني "2/190"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "51"، من طريق هشام بن سعد به.
2ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190- 191".
3 أخرجه أبو داود "2/265- 266"، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث "2213".
4 أخرجه الدارقطني "2/191".
5 ينظر: تخريج حديث أبي هريرة وعائشة.(2/452)
بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ خَالِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَبِإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ قِصَّةُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عن أم سلمة أنه كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا وَقُلْنَ مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً1.
قَوْلُهُ فِي صَرْفِ الْكَفَّارَةِ إلَى عياله الأصح الْمَنْعُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ بِصَرْفِهِ إلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْت فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ "انْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُك فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك" لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا تعرف عدالته2.
قوله في السُّقُوطُ عِنْدَ الْعَجْزِ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ يُطْعَمَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ نَازَعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ سَقَطَتْ عَنْك لِعُسْرِك بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وكلما وَجَبَ أَدَاؤُهُ فِي الْيَسَارِ لَزِمَ الذِّمَّةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ.
تَنْبِيهٌ: سَبَقَ الزُّهْرِيُّ إلَى دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ بِالْأَعْرَابِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
922 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَنْ "مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ" روي مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قُلْت رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ3.
923 - حَدِيثُ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ،
__________
1 سيأتي تخريجه في كتاب الرضاع.
2 أخرجه الدارقطني "2/191".
3 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الكفارة، حديث "718"، وابن ماجه "1/558"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، حديث "1757"، والبغوي في "شرح السنة" "3/510"، كلهم من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف وأشعث هو ابن سوار ومحمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.(2/453)
وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ "فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ" وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي عَنْهَا" 2
تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"3 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عنهما تعليقا بالأمر بِالصَّلَاةِ4 فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.
924 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا" 5 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ
__________
1 أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث "1952"، ومسلم "2/803"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "153/1147"، وأبو داود "2/791- 792"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، حديث "2400"، والنسائي في "الكبرى" "2/175" رقم "1919"، وأحمد "6/96"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "943"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/140- 141"، وأبو يعلى "7/391" رقم "4471"، وابن خزيمة "2052"، وابن حبان "3574- الإحسان"، والدارقطني "2/194- 195"، والبيهقي "4/255"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح السنة" "3/509- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى" "7/2" من حديث عائشة.
وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه.
"الأم" للشافعي "12/144"، "شرح المهذب" "6/415"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/208، 209"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/452، 453"، "روضة الطالبين" "2/246"، "بدائع الصنائع" "2/103، 104"، "المبسوط" "3/89، 90"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/277" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/197"، "تحفة الفقهاء" "3/551"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر ص "122"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/264"، "فتح العلام" ص "355"، "سبل السلام" "2/234".
2 سيأتي تخريجه في موضوعه.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/175"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت.
4 ينظر: "صحيح البخاري" "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر.
5 مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=(2/454)
وَفِيهِ "أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" وَهِيَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى"2.
وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تطيقه فعليك بالفداء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ4.
قَوْلُهُ مَنْ أخر قضاء رمضان مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى.
أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ5 وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي6 وَقَالَ ابْنُ
__________
= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/272"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/176"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/249"، "الحاوي" للماوردي "3/346"، "روضة الطالبين" "2/249"، "بدائع الصنائع" "2/97"، "المبسوط" "3/99"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/276"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/210"، "تحفة الفقهاء" "1/549"، "الاختيار" "1/135"، "الحجة على أهل المدينة" "1/399"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "123"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/261"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/535"، "المغني" لابن قدامة "4/393- 394"، "كشاف القناع" "2/312"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/290"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/258"، "سبل السلام" "2/231".
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه النسائي "4/180"، كتاب الصيام: با ذك اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، حديث "2274، 2275".
3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى "2318".
4 ينظر "سنن الدارقطني" "2/196".
5 ينظر "سنن الدارقطني" "2/196".
6 مذهب الشافعية: من كان عليه صوم من رمضان فلم يؤده حتى دخل رمضان الثاني قضى وكفر، ومذهب الحنفية: يقضي ولا يكفر.
وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/409"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/207"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/451"، "روضة الطالبين" "2/250"، "بدائع الصنائع" "2/104"، "المبسوط" "3/451"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/275"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/180"، "الاختيار" "1/136"، "الحجة على أهل المدينة" "1/401"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "121"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/538"، "المغني" لابن قدامة "4/263"، "كشاف القناع" "2/538"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/333"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/206".(2/455)
حَزْمٍ رَوَيْنَا عَدَمَ الْقَضَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا1 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ هَذَا وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ2 وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أكتم أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَمَّى مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَلِيًّا وَجَابِرًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ.
925 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالرَّاوِي عَنْهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَهَا وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا4.
حَدِيثُ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت إنَّا خَبَّأْنَا لَك حَيْسًا الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ5.
فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَكَلَ وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَقَالَ هِيَ خَطَأٌ وَنَسَبَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَهْمَ فِيهَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ الرَّاوِي عِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنْ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَذَا رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ6 وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ انْتَهَى وابن عيينة كان الْآخِرِ قَدْ تَغَيَّرَ.
926 - حَدِيثُ أم هانئ دخل علي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت صائمة وإن كَرِهْت أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَك فَقَالَ "إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَصَوْمِي يَوْمًا مكانه وإذا كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِيهِ" 7 النَّسَائِيُّ مِنْ
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/197".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/253".
3 أخرجه الدارقطني "2/197".
4 ينظر: "سنن الدارقطني "196- 197".
5 تقدم تخريجه.
6 ينظر: "تحفة الأشراف" "12/404" رقم "17876".
7 مذهب الشافعية: من أفطر عامداً في التطوع لا قضاء عليه، ومذهب الحنفية: عليه القضاء.....................=(2/456)
حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلُهُ "فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِمَاكٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سِمَاكٍ1 وَقَالَ النَّسَائِيُّ سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّدَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَارُونُ لَا يُعْرَفُ.
تَنْبِيهٌ: اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَلَطِ سِمَاكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ2 وَيَوْمُ الْفَتْحِ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ" الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شَيْخِ الشَّافِعِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ4.
__________
= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/141"، "شرح المهذب" "6/444"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/212"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/125"، "الحاوي" للماوردي "3/468"، "روضة الطالبين" "2/251"، "بدائع الصنائع" "2/94"، "المبسوط" "3/68-70"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/280"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/175"، "تحفة الفقهاء" "1/523"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "129"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/251"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/735"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/537"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/216"، "نيل الأوطار" "4/221"، "سبل السلام" "2/218".
1 أخرجه أبو داود "2/825، 826"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "2456"، والترمذي "3/109"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "731، 732"، والنسائي في "الكبرى" "2/249"، والطيالسي "1/191"، كتاب الصيام: باب من عليه صوم رمضان متى يقضيه، ما يفعل من أفطر عمداً في أيام القضاء، وفي يوم التطوع، حديث "916، 917"، وأحمد "6/341"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/107، 108"، كتاب الصيام: باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر، والدارقطني "2/173، 174"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث"7/12"، والبيهقي "4/276، 277"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، والحاكم "1/439"، كتاب الصيام، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وعند أكثرهم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر".
2 أخرجه النسائي "2/250- 251"، كتاب الصيام: باب ذكر حديث سماك "3304، 3307، 3309"، والطبراني في "الكبير" "24/409" رقم "993".
3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/273".
4 أخرجه الدارقطني "2/170".(2/457)
حَدِيثُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً1 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ "إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا وَإِذَا رأيتموه بعدما تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا"2 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ3 وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَاضِيَةِ4.
تَنْبِيهٌ: خَانِقِينَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَقَافٍ بَلْدَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبٌ مِنْ بَغْدَادَ5.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ" الْبُخَارِيُّ تعليقا والبيهقي مَوْصُولًا وَتَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.
حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَانْكَشَفَ السَّحَابُ وَظَهَرَتْ الشَّمْسُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ عُمَرُ مَا نُبَالِي وَنَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَرَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْقَضَاءِ لِوُرُودِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ قَوَّاهُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ صُهَيْبٍ نَحْوَ الْقِصَّةِ وَقَالَ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ7.
قَوْلُهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْهَرِمِ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ "مَنْ أَدْرَكَهُ
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/168"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/213".
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66- 67"، وعبد الرزاق "4/162- 163".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66".
4 ينظر: "السنن الكبرى" "4/213". 8
5 ينظر: "مراصد الاطلاع" "1/447".
6 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/277".
7 ينظر: "السنن الكبرى" "4/217".(2/458)
رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْجَائِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ"1.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ3 وَلَهُ طُرُقٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ4 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ5.
وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا7 قُلْت وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ8 وَذَكَرْته مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَوَاهُ الْحَمَّادَانِ وَمَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَبُرَ أَنَسٌ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ.
وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ9 وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ.
قَوْلُهُ وَعَنْهُ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةُ الْحُكْمِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ تَقَدَّمَ هَذَا قَرِيبًا عَنْهُ.
حَدِيثُ "إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" سَبَقَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ وَاحْتَجُّوا بِهِ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى لَكِنْ لَك أَنْ تَطَوَّعَ بِدَلِيلِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/196".
2 أخرجه البخاري "8/28"، كتاب التفسير: باب "أياما معدودات" حديث "4505".
3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، حديث "2318".
4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/270- 271".
5 أخرجه الحاكم "1/440".
6 ينظر: "السنن الكبرى" "4/271"، والمعرفة ""415".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/271".
8 علقه البخاري "8/28"، كتاب التفسير، باب "أياما معدودات".
9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/271".(2/459)
1- بَابُ صَوْمِ التطوع
927 - حديث "من صام يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَفِيهِ "أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ" 1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ2 وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6.
__________
1 أخرجه مسلم "2/818، 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين، الحديث "196، 197/ 1162"، وأبو داود "2/707، 708"، كتاب الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، حديث "2425"، والترمذي "2/125"، كتاب الصيام: باب في فضل الصوم يوم عرفة، حديث "746"، وابن ماجه "11/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1730"، وفي الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأحمد "5/308"، من حدي أبي قتادة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث طويل قال فيه: وسئل يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية".
2 ذكره الهيثمي في "المجع" "3/193"، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن صيام يوم عرفة قال: "يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/97"، وأبو يعلى "13/542" رقم "7548"، والطبراني في "الكبير" "6/179" رقم "5923"، من طريق معاوية بن هشام عن أبي حازم عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/192" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" ورجال أبي يعلى رجال "الصحيح" والحديث أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "1/295- 296" رقم "1013"، وعزاه لابن أبي بكر بن أبي شيبة في "مسنده".
4 أخرجه ابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1731"، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده" قال البوصيري في "الزوائد" "2/29": هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1573".
6 أخرجه أحمد "6/128".
في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري.
حديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "2/71"، من طريق الهيثم بن حبيب ثنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين".
قال الطبراني: تفرد به الهيثم في "مجمع الزوائد" "3/193"، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل وسلام ضعيف وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه وقد وثقه ابن حبان.
حديث أبي سعيد الخدري:................................=(2/460)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ.
928 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ وَمِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ1 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ وَمَعَ عُمَرَ كَذَلِكَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمر له وَلَا أَنْهَى عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ4.
929 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ مَهْدِيٌّ الْهِجْرِيُّ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِهِ قُلْت قَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَوَثَّقَ
__________
= أخرجه البزار "1/493- كشف" رقم "1053" من طريق عمر بن صهبان وهو عمر بن عبد الله بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة".
وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان وليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/192"، وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو متروك والطبراني في "الأوسط" باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. وقد وقفنا على إسناد الطبراني في "الأوسط" بواسطة "مصباح الزجاجة" "2/29" للبوصيري فوجدنا الطبراني أخرجه عن أحمد بن زاهر عن يوسف بن موسى القطان عن سلمة بن الفضل عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن أبي سعيد به.
وهذا سند ضعيف سلمة بن الفضل وحجاج بن أرطأة وعطية العوفي ثلاثتهم ضعفاء، ومنه تبين قصور حكم الهيثمي على هذا الإسناد.
1 أخرجه البخاري "3/599"، كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة، حديث "1661"، ومسلم "2/791"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، حديث "110/1123"، وأبو داود "2/817"، كتاب الصوم: باب صيام يوم عرفة، حديث "2441"، ومالك "1/375"، كتاب الحج: باب صيام يوم عرفة، حديث "132"، والطيالسي "1/198"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم في سبيل الله عز وجل، حديث "950- 951"، وأحمد "6/340"، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، من حديث أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة.
2 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/154- 155"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة بعرفة، حديث "2825، 2826"، والترمذي "3/125"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "751"، والدارمي "2/32"، وعبد الرزاق "7829"، والحميدي "681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، وابن حبان "3604".
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/153"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة بعرفة.
4 أخرجه البخاري "4/278"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988".(2/461)
مَهْدِيًّا الْمَذْكُورَ: ابْنُ حِبَّانَ1.
930 - حَدِيثُ "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً" ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ كَمَا تَقَدَّمَ2.
931 - حَدِيثُ "لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "لَئِنْ بَقِيت إلَى قَابِلٍ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ" 3.
قَوْلُهُ وَفِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعْنَيَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا الِاحْتِيَاطُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فِي الْهِلَالِ غَلَطٌ فَيُظَنُّ الْعَاشِرُ التَّاسِعَ.
وَثَانِيهِمَا مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فَإِنَّهُمْ لَا يَصُومُونَ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَصُمْ التَّاسِعَ اُسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ انْتَهَى وَالْمَعْنَيَانِ كما قال ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْقُولَانِ وَكَذَا الْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ مَنْقُولٌ عَنْهُ بَلْ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَتِهِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصُومُ عَاشُورَاءَ يَوْمَيْنِ وَيُوَالِي بَيْنَهُمَا مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ4
__________
1 أخرجه أبو داود "2/816"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2440"، وابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1732"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة، وفي "مشكل" "4/112"، والحاكم "1/434"، كتاب الصيام، والبيهقي "4/284"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، وأحمد "2/304". وأبو نعيم في "الحلية" "3/347"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "9/34"، والعقيلي في "الضعفاء" "1/298" من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه حوشب.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وفيه نظر فحوشب والهجري ليسا من رجال الصحيح.
والهجري ضعيف. وفي الباب عن عائشة.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/192" أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات.
وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وفيه كلام وقد وثق ا?. وكيف ذلك وقد كذبه جماعة لم يوثقه غير ابن عدي.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مسلم "2/797، 798"، كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث "133/1134"، وأبو داود "2/818"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، حديث "2444"، والبيهقي "4/287"، كتاب الصيام: باب صوم يوم التاسع، من حديث أبي غطفان بن طريف المري، قال: سمعت ابن عباس يقول: حين صام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/287".(2/462)
فَهَذَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ.
وَأَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ "صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "لِإِنْ بَقِيت لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ" كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قبله يوما أبو بَعْدَهُ يَوْمًا" 2.
932 - حَدِيثُ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ3 وَجَمَعَ الدِّمْيَاطِيُّ طُرَقَهُ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ4 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ5 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ أَيْضًا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ6 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ
__________
1 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/262".
2 ينظر: "السنن الكبرى" "4/287".
3 أخرجه مسلم "2/822"، كتاب الصيام: باب استحباب ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، حديث "204/1164"، وأبو داود "2/812"، كتاب الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال، حديث "756"، وابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستتة أيام من شوال، حديث "1716"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/117"، والطبراني في "الصغير" "1/238"، والبيهقي "4/292"، كتاب الصوم: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "3/297- 298"، رقم "2114"، وابن حبان "3626- الإحسان"، والخطيب في "التاريخ" "3/431"، من حديث أبي أيوب، وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد "3/308"، والبزار "1/496- كشف" رقم "1062"، وعبد بن حميد ص "336"، رقم "1116"، والحارث بن أبي أسامة "331- بغية الباحث"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/119"، والبيهقي "4/292"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/186" ... رواه أحمد البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف ا?.
وعمرو بن جابر روى له الترمذي وابن ماجه.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/66": ضعيف شيعي.
5 أخرجه ابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوا، حديث "1715"، وأحمد "5/280"، والدارمي "2/21"، كتاب الصوم: باب صيام الستة من شوال، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال.
والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "2/138"، و"مصباح الزجاجة" "2/25"، وابن خزيمة "3/298"، رقم "2115"، وابن حبان "928- موارد"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "2/362" من طريق ابن أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
6 أخرجه البزار "1/490" رقم 1060" من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. =(2/463)
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ1 أَيْضًا وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.
933 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
__________
= قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/244" رقم "713": سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن أبيه عن أبي هريرة ... قال أبي: المصريون يروون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما الهيثمي فقال في "المجمع" "3/186": رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح.
وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه.
وله طريق آخر عن أبي هريرة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/186- 187" وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه.
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187"، وقال الهيثمي: "وفيه يحيى بن سعيد المازني، وهو متروك". س
2 لم أجده في "السنن"، فلعله في الأفراد أو غرائب مالك والله أعلم.
وفي الباب عن ابن عمر وغنام وشداد بن أوس بن أوس.
حديث ابن عمر:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187" بلفظ: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف ا?.
ومسلمة بن علي الخشني: تركوه، قال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به.
ينظر: "المغني" للحافظ الذهبي "2/657".
حديث غنام:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187"، وابن منده، وأبو نعيم في "الصحابة" كما في "الإصابة" "5/191"، من جهة حاتم بن إسماعيل، عن إسماعيل المؤذن مولى عبد الرحمن بن غنام، عن عبد الرحمن بن غنام، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
وقال الهيثمي: وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه.
حديث شداد بن أوس:
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/253"، رقم "744"، من طريق مروان الطاطري، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره، فقال أبو حاتم: الناس يروونه عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قلت: لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعاً صحيحان.
وهذا الحديث عده الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص "44" رقم "49" وتبعه الشيخ جعفر الكناني في "نظم المتناثر" ص "143".
3 أخرجه البخاري "4/266"، كتاب الصوم: باب البيض، حديث "1981"، ومسلم "1/499"، كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"، وأبو داود "1/455"، كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277"، كتاب الصلاة: باب ذكر وصية المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتي الضحى، رقم "2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229"، كتاب قايم الليل وتطوع النهار، باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19"، كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47"، كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228"، جماع أبواب صلاة الضحى ما فيها من السنن باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى؛ إذ هي صلاة الأوابين رقم "1223".(2/464)
934 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى أَبَا ذَرٍّ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: الثَّالِثَ عَشْرَ وَالرَّابِعَ عَشْرَ وَالْخَامِسَ عَشْرَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا صُمْت مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" 1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا2 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَقْفَهُ3 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ4 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5.
935 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ،
__________
1 أخرجه الترمذي "2/130"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "758"، والنسائي "4/22"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام، وابن ماجه "1/544، 545"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "1708"، والبيهقي "4/294"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، والطيالسي "1/196"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام البيض، حديث "943"، وأحمد "5/162"، من حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي لفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"، وقال الترمذي: حديث حسن.
2 أخرجه النسائي "218- 219"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف على أبي عثمان من حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وأحمد "2/263، 384، 513"، والطيالسي "2393"، وابن حبان "3659"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/293".
3 أخرجه النسائي "4/218- 219"، كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من حديث جرير بن عبد الله البجلي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة".
وينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/266- 267" رقم "785".
4 وأخرج أبو داود "2/821"، كتاب الصوم: باب الثلاث من كل شهر، حديث "2449"، والنسائي "4/224، 225"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، من حديث ابن ملحان القسي عن أبيه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة وقال: "هو كهيأة الدهر".
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/199"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" ورجاله ثقات.
قلت: وأظن أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذكره الحافظ وفيه عبد الرحمن بن البيلماني وقد ضعفوه.(2/465)
وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالرَّاوِي عَنْهَا وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ صَحَابِيٌّ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.
فَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد2 وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ4 وَسَيَأْتِي.
__________
1 أخرجه الترمذي "3/121"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث "745"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث "2187" وابن ماجه "1/553"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس "1739"، وأبو يعلى "8/192" رقم "4751" وابن حبان "3650- الإحسان" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم شعبان ورمضان ويتحرى صوم الاثنين والخميس.
وقال الترمذي حسن غريب.
وصححه ابن حبان:
وأخرجه أحمد "6/70"، والنسائي "4/203"، عن سفيان عن ثور عن خالد ين معدان عن عائشة.
وهذا إسناد منقطع قال أبو زرعة: خالد بن معدان لم يلق عائشة. ينظر: جامع التحصيل للعلائي ص "171".
وأخرجه أحمد "6/89"، والنسائي "4/152" من طريق بقية بن الوليد ثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن حبير بن نفير أن رجلاً سأل عائشة.
وبقية بن مدلس وصرح بالتحديث عن شيخه لا في كل طبقات السند.
2 أخرجه أبو داود "1/744"، كتاب الصيام: باب من قال الاثنين والخميس "2451" عنها بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.
3 أخرجه "2/819- 120"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162" من حديث أبي قتادة.
4 أخرجه أبو داود "2/814"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث "2436"، والنسائي "4/201، 202"، كتاب الصيام: باب صوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي هو وأمي ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، والطيالسي "1/193، 194"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام الاثنين والخميس، الخ حديث "931"، وأحمد "5/201"، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب صوم يوم الاثنين والخميس، وابن خزيمة "3/299"، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا، لأن الأعمال فيها تعرض على الله عز وجل، حديث "2119"، من طرق عن أسامة ين زيد، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس"، واللفظ لأبي داود، وزاد النسائي وغيره فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وفي الباب عن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن مسعود وأبي رافع.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس "747" وفي "الشمائل" "308" وابن ماجه "1/533"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، حديث "1740"، وأحمد "2/239"، والدارمي "2/20"، والبغوي في "شرح السنة" "3/526- بتحقيقنا"، =(2/466)
936 - حَدِيثُ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَصُومُ حَتَّى تَكَادَ لَا تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى تَكَادَ لَا تَصُومُ إلَّا يَوْمَيْنِ إنْ دَخَلَا فِي صيامك وإلا صمتهما قَالَ أَيُّ يَوْمَيْنِ قُلْت يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِيهِمَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" وَرِوَايَةُ النَّسَائِيّ أَتَمُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ2
937 - حَدِيثُ "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" 4 وَرَوَى
__________
= من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
وهذا لفظ الترمذي
ولفظ ابن ماجه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس فقيل: يا رسول الله تصوم يوم الاثنين والخميس فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول: دعهما حتى يصطلحا".
لذا أورد البوصيري "2/31" وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به قوال: حسن غريب.
حديث واثلة بن الأسقع:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/200" عنه أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصومها ويقول: "تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك.
حديث ابن مسعود:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/200- 201" عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم يوم الاثنين والخميس.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه بلال الأشعري وهو ضعيف.
حديث أبي رافع:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/201" عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني "الكبير" وفيه الحماني وفيه كلام.
1 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق.
2 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق.
3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماًً يوم الجمعة فعليه أن يفطر "1985"، ومسلم "2/801"، كتاب الصيام: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم "2420"، والترمذي "3/119"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، والبيهقي "4/302".
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام. لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق.
4 ينظر: الحديث السابق.(2/467)
الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" وَقَالَ أَبُو بِشْرٍ لَا أَعْرِفُهُ قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ دِمَشْقَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ2 زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فَذَكَرَهُ4 وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ5.
تَنْبِيهٌ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيام وقل مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ6 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ على أنه يَصِلُهُ بِيَوْمِ الْخَمِيسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
938 - حَدِيثُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إذَا ذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْت لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْته قَدْ اشْتَهَرَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ قَالَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ7 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ مُعَارِضٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ثُمَّ
__________
1 أخرجه الحاكم "1/439"، والبزار "1/449- كشف" رقم "1069".
وقال البزار: لا نعلم أسند عامر بن لدين إلا هذا وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/202".
وقال: رواه البزار وإسناده حسن.
2 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، حديث "1984"، ومسلم "8/26- نووي"، كتاب الصيام: باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً، حديث "1143".
3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة منفرداً، حديث "1986"، وأبو داود "2422"، وأحمد "6/324، 430"، وابن أبي شيبة "3/44- 45"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/78"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/302".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/43"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/78"، وابن خزيمة "2162"، وابن حبان "3611".
5 أخرجه أحمد "2/458"، والحاكم "3/608".
6 أخرجه الترمذي "3/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، حديث "742" وأبو داود "2/328"، كتاب الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، حديث "2450".
7 أخرجه أبو داود "2/805"، كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، حديث "2421"، والترمذي "3/120"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، حديث "744"،=(2/468)
رُوِيَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُوهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا فَقَالَتْ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَرَجَعْت إلَيْهِمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ صَدَقَ وَكَانَ يَقُولُ إنهما يوما عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ1.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ2.
تَنْبِيهٌ: قَدْ أُعِلَّ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِالْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُعِلَّ أَيْضًا بِاضْطِرَابٍ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا صَحَابِيٌّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ بُسْرٍ وَقِيلَ:
__________
= والنسائي في "الكبرى" "2/143"، وابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، حديث "1726"، والحاكم "1/435"، كتاب الصوم: والبيهقي "4/302"، وأحمد "6/368"، والدارمي "2/19"، كتاب الصوم: باب في صيام يوم السبت، وابن خزيمة "3/317" رقم "2164"، والبغوي في "شرح السنة" "3/530- بتحقيقنا" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان "940- موارد"، والنسائي في "الكبرى" "143" من طريق مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ترون يدي هذه بايعت بها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسمعته يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه".
وله طريق آخر عن عبد الله بن بسر.
أخرجه ابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب صيام يوم السبت، حديث "1726"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "182" رقم "508" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر به. وروي هذا الحديث من وجه آخر.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم "2165"، والبيهقي "4/302"، والنسائي في "الكبرى" "2/143"، من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن بسر عمته الصماء به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/144" من طريق محمد ن سلمة عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به.
قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.
1 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/146"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الأحد "حديث "2776"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/303"، ابن حبان "3616"، وأحمد "6/323- 324"، والطبراني في "الكبير" "23/رقم "616، 964".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
2 أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس حديث "746".(2/469)
عَنْهُ عَنْ الصَّمَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُخْتِهِ وَعِنْدَ أُخْتِهِ بِوَاسِطَةٍ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ مَنْ صَحَّحَهُ وَرَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ لَكِنَّ هَذَا التَّلَوُّنَ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ يُوهِنُ رَاوِيَهُ وَيُنْبِئُ بِقِلَّةِ ضَبْطِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى قِلَّةِ ضَبْطِهِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَا بَلْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَيْضًا وَادَّعَى أَبُو دَاوُد أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ النَّسْخِ فِيهِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ قَالَ خَالِفُوهُمْ فَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الْأُولَى وَصِيَامُهُ إيَّاهُ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ وَهَذِهِ صُورَةُ النَّسْخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.
939 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْأَبَدِ بَدَلَ الدَّهْرِ2.
940 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" 3 ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن الشخير "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر" 4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ
__________
1 تقدم تخريج الحدي والكلام على طرقه وأسانيده.
2 أخرجه البخاري "4/224"، كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام، حديث "1979"، ومسلم "2/815- 816"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، حديث "187/1159"، وابن أبي شيبة "3/78"، وأحمد "2/164، 189، 190، 199، 212"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1706"، والنسائي "4/206"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو نعيم في "الحلية" "3/320"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "1/307" عنه بلفظ: لا صام من صام الأبد.
3 أخرجه أحمد "5/297"، ومسلم "2/818- 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162"، وأبو داود "1/737"، كتاب الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً "2425"، والترمذي مختصراً "3/396- تحفة"، حديث "764"، عنه قال: قيل يا رسول الله: كيف لمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر".
وهذا لفظ الترمذي، وهو عند مسلم مطولا.
وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن.
4 أخرجه الطيالسي "1/192- منحة" رقم "921"، وأحمد "4/24"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1705"، والنسائي "4/207"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، وابن أبي شيبة "3/78"، والدارمي "2/18"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "938- موارد"، وأبو نعيم في "الحلية" "2/211" عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وصححه أيضا ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان.(2/470)
حُصَيْنٍ نَحْوُهُ1
تَنْبِيهٌ: رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَامَ الدَّهْرَ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبْلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مَعْنَى ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْهَا وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مَا يومئ إلَى ذَلِكَ وَأَوْرَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ مَنْ كَرِهَ صَوْمَ
__________
1 أخرجه أحمد"4/426"، والنسائي "4/206"، كتاب الصوم: باب ذكر الاختلاف على مطرف بن عبد الله في الخبر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "937- موارد" من طريق الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له: إن فلاناً لا يفطر نهاراً الدهر إلا ليلاً فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صام ولا أفطر".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وعبد الله بن سفيان وابن عباس وابن عمر.
حديث أسماء بنت يزيد:
أخرجه أحمد "6/455" عنها قالت: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشراب على القوم وفيهم رجل صائم فلما بلغه قال له: اشرب، فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر يصوم الدهر قال: "لا صام من صام الأبد". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/196". وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وقال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد، وفيه ليث بن أبي سليم هو ثقة لكنه مدلس.
حديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "3/196" عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صام من صام الأبد".
قال الهيثمي: وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك ا?.
وعبيدة بن معتب قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الحافظ: ضعيف واختلط بآخره.
ينظر: المغني "2/431"، و"التقريب" "1/548".
والحديث في "المعجم الكبير" "12/130" رقم "12676".
حديث عبد الله بن سفيان:
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "3/196"، عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صام من صام الأبد" وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.
حديث ابن عمر:
أخرجه النسائي "4/205"، كتاب الصوم، وابن خزيمة "3/311" رقم "2148" عنه مرفوعاً بلفظ: "لا صام من صام الأبد".(2/471)
الدَّهْرِ1 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّمَا أَوْرَدَهُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1 أخرجه أحمد "4/414"، وابن أبي شيبة "3/78"، والطيالسي "514"، والبزار "1041- كشف"، وابن خزيمة "2154، 2155"، وابن حبان "3584"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.
وأخرجه الطيالسي "513"، وابن أبي شيبة "3/78"، وعبد الرزاق "7866"، والبيهقي "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.(2/472)
كِتَابُ الاعتكاف
مدخل
...
15- كتاب الِاعْتِكَافِ 2
941 - حَدِيثُ مَنْ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ رَابَطَ بَدَلَ اعْتَكَفَ وَأَنَسٌ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ3.
__________
2 اعلم أن الاعتكاف: هو مصدر اعتكف يعتكف، ومعناه لغة: الحبس واللُبْثُ والإقامة على الشيء خيراً كان أو شراً، أما إقامة على الخير فمنه قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} : أي مقيمون فيها وقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} .
وأما الإقامة على الشر، فمنه قوله تعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} : وقوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} ، والاعتكاف والعكوف بمعنى واحدٍ قال في "القاموس المحيط" في باب الفاء فصل العين: عكفه يعكفه عكفاً حبسه، وعليه عكوفاً أقبل عليه مواظباً.
قال ابن الأثير: يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف ذكره في "النهاية".
وفي "المغني": هو لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، برّا كان أو غيره.
ويسمى أيضا جواراً، وفيه حديث عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان": رواه البخاري ومسلم.
انظر "الصحاح" "4/1406"، "لسان العرب" "4/3058"، "ترتيب القاموس" "3/286"، "النهاية في غريب الحديث" "3/284".
واصطلاحا:
عرفه الحنفية: بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوص، وهو المسجد، بأوصاف مخصوصة من النية والصوم وغيرها.
وعرفه الشافعية: بأنه اللُّبثُ في المسجد، من شخص مخصوص بنية.
وعرفه المالكية: بأنه لزوم مسلم مميّز، مسجداً مباحاً، بصوم، كافاً عن الجماع، ومقدماته،، يوماً وليلة فأكثر، للعبادة.
وعرفه الحنابلة: بأنه لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل، ولو مميز طاهر مما يوجب غسلا.
انظر: "الاختيار" "173"، "مغني المحتاج" "1/449"، وانظر: "الشرح الكبير" بهامش حاشية الدسوقي "1/541"، "كشاف الإقناع" "2/347"، "نهاية المحتاج" "3/213"، "أسهل المدارك" "1/433"، "كشاف القناع" "2/347".
3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/22".(2/472)
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمِ وَلَمْ أَرَ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفًا إلَّا أَنَّ فِيهِ وِجَادَةً وَفِي الْمَتْنِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
942 - حَدِيثُ "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَعَنْ أبي سعيد كما سيأتي.
943 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العشر الأوسط مِنْ رَمَضَانَ،
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/160"، رقم "7322" من طريق الحين بن بشر قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي داود عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين".
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي داود إلا بشر بن سليم البجلي تفرد به ابنه.
2 أخرجه البخاري "4/275"، كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف النساء، حديث "2033"، ومسلم "2/838"، كتاب الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، حديث "6/1172"،. ومالك "1/316"، كتاب الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف، حديث "7"، وأبو داود "1/747- 748"، كتاب الصوم: باب الاعتكاف، حديث "2464"، والنسائي "2/44- 45"، كتاب المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، والترمذي "3/421- تحفة"، أبواب الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف "788"، وابن ماجه "1/563"، كتاب الصيام: ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف، وقضاء الاعتكاف، حديث "1771"، وأحمد "6/84، 226"، والحميدي "1/99- 100"، والبيهقي "4/322"، والبغوي في "شرح السنة" "3/550- بتحقيقنا" من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن يستأذن لهما ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها، قالت: وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأبنية، فقال: ما هذا قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكبر أرض بهذا"؟ ما أنا بمعتكف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال.
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلاً ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة.
3 أخرجه مسلم "2/824"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "212/1166".
4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "2/830"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حديث "1/1171".(2/473)
فَاعْتَكَفَ عَامًا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ "مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ1.
944 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَكُونُ بِبَادِيَتِي وَإِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلْهَا إلَى الْمَسْجِدِ فَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ "انْزِلْ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.
945 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ "اللَّهُمَّ إنَّك عَفُوٌّ" انْتَهَى فِيهِ حَدِيثٌ لِعَائِشَةَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ3.
946 - حَدِيثُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ لِتُرَجِّلَهُ عَائِشَةُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا4.
قَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ ثَوْبَهُ لِلِاعْتِكَافِ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ.
947 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ "أَوْفِ بِنَذْرِك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَةٍ:
__________
1 أخرجه البخاري "4/272"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، حديث "2027"، ومسلم "2/824"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "213/1167".
2 أخرجه مسلم "2/827"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "218/1168"، وأبو داود "2/52"، كتاب الصلاة: باب في ليلة القدر، حديث "1380".
3 أخرجه الترمذي "5/499"، كتاب الدعوات، حديث "3513"، والنسائي في "الكبرى" "6/218"، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر، حديث "10708"، وابن ماجه "2/1265"، كتاب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية، حديث "3850"، والحاكم "1/530".
4 أخرجه البخاري "4/273" كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث "2029"، ومسم "1/244"، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة شؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث "6/297"، والترمذي "3/434- تحفة" أبواب الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته في المعتكف يعود المريض يشهد الجنائز، حديث "1776"، وابن الجارود "409" من طريق عروة وعمرة عن عائشة به، وأخرجه مالك "1/312" رقم "1"، ومسلم "297"، وأبو داود "1/748"، وأحمد "6/104" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.
وأخرجه النسائي "1/193"، وأحمد "6/181"، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.
وأخرجه ابن ماجه "1/565"، كتاب الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، حديث "1778"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه أيضاً الحميدي "184" من هذا الطريق.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ا?.
5 أخرجه البخاري "4/284"، كتاب الاعتكاف: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً، حديث "2042"، ومسلم "3/1277"، كتاب الأيمان: باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، حديث "27/1656"، وأبو داود "3/616، 617"، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، حديث "3325"، والترمذي "4/112، 113"، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في وفاء =(2/474)
نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الصَّوْمِ فِيهِ غَرِيبٌ2 وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بن بشير وهو مُخْتَلَفٌ فِيهِ3 وَضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ.
948 - حَدِيثُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دخل مُعْتَكَفِهِ وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَنَّ زَيْنَبَ ضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَمَرَ غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ بِذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4.
949 - حَدِيثُ "لَا تشد الرجال إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا5.
__________
= النذور، حديث "1539"، والنسائي "7/21، 22"، كتاب النذور والأيمان: باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجه "1/2/198، 199"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "1، 2"، والبيهقي "4/318"، كتاب الصيام: باب من رأى الاعتكاف بغير صوم، من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: "أوف بنذرك"
وأخرجه أيضاً الدارمي "2/183"، كتاب النذور والأيمان: باب الوفاء بالنذور، والحميدي "2/304" رقم "691"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "941"، وابن حبان "4364- 4365ـ الإحسان" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/200".
2 ينظر: "سنن الدارقطني" "4/318".
3 تقدمت ترجمته. ولم أجد هذا الكلام في "الأحكام الوسطى" "2/250"، إنما قال: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر.
4 تقدم تخريجه.
5 هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم:
أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. وابن عمر وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة.
حديث أبي بصرة الغفاري:
أخرجه مالك "1/108- 109"، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، حديث "16"، وأحمد "2/151"،، والحميدي "2/421" رقم "944"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/242"، وابن حبان "1024- موارد" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: "لا تعمل المطي إلا ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس".
وصححه ابن حبان:
أخرجه أبو داود الطيالسي "1/108- منحة"، كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث "343"، وأحمد "6/7" من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب إني =(2/475)
حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ يَأْتِي فِي الْحَجِّ:
__________
= سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري "3/63"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث "1189"، ومسلم "2/1014" كتاب الحج: باب "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، حديث "511/1397"، وأبو داود "1/620" كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة، حديث "2033"، والنسائي "2/37- 38"، كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجه "1/452"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1409"، وأحمد "2/234، 238"، والحميدي "2/421" رقم "943"، وعبد الرزاق "5/ 132" رقم "9157"، وابن الجارود "512"، وأبو يعلى "10/283" رقم "5880"، وابن حبان "1610- الإحسان"، والبيهقي "5/244"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "9/222" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
وأخرجه مسلم "2/1014" كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث "512/1397"، من طريق هارون بن سعيد ثنا: ابن وهب ثني: عبد الحميد بن جعفر أن عمر بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره.
وأخرجه أحمد "2/501"، والدارمي "1/330"، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/104_ بتحقيقنا" من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرون عن أبي سلمة عن أبي هريرة به قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/242- 243" من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ فأخبرته، فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه البخاري "3/84- 85"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث "1197"، ومسلم "2/975- 976"، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث "415/727"، والترمذي "2/148"، أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل، حديث "326"، وابن ماجه "452"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1410"، وأحمد "3/7، 34، 45، 77"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "11/195" من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد:
الطريق الأول:
أخرجه أحمد "3/53" من طريق مجالد ثني: أبو الوداك عن أبي سعيد به.
ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف...........................................=(2/476)
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إلَى عَائِشَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
__________
= الطريق الثاني:
أخرجه أحمد "3/71"، من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به.
الطريق الثالث:
أخرجه أحمد "3/93" وأبو يعلى "2/489- 490" رقم "1326" من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد الطور، قال: ومال الطور؟ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة وبيت المقدس".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/6"، وقال: هو في "الصحيح" بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديث حسن.
الطريق الرابع:
أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "295" رقم "951" من طريق سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيدي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى".
وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في "التقريب" "2/49"، متروك ومنهم من كذبه.
حديث عبد الله بن عمر:
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/256"، من طريق الفضل بن سهل عن علي بن يونس عن البلخي قال: ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".
ذكره العقيلي في "ترجمة" البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/7"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.
حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه ابن ماجه "1/452"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1410" من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص به.
حديث عمر بن الخطاب:
أخرجه البزار "2/3- كشف" رقم "1027" من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت الأقصى"
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد.
ذكره الهيثمي في "المجمع" "4/7" وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأ فيه حبان بن هلال.
حديث أبي الجعد الضمري:
أخرجه البزار "2/4- كشف" رقم "1074"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244" من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد والمسجد الأقصى".........................................=(2/477)
950 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا وَلَفْظَةُ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.
951 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ إلَّا مَارًّا فِي اعْتِكَافِهِ وَلَا يَعْرُجُ عَلَيْهِ2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
__________
= قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "4/7" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضا.
حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/173- 174"، ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثني أبي عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"
قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "4/6" وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف ا?.
حديث المقدام وأبي أمامة:
أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "9/308" من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم".
1 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث "2029"، ومسلم "1/244"، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث "6/297"، والترمذي "3/434- تحفة" أبواب الصوم: باب المعتكف يخرج لحاحته أم لا؟ حديث "801"، وابن ماجه "1/565"، كتاب الصيام: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الحنائز، حديث "1776"، وابن الجارود "409" من طريق عروة وعمرة عن عائشة به.
وأخرجه مالك "1/312" رقم "1"، ومسلم "297"، وأبو داود "1/748"، وأحمد "6/104" من طريق الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأخرجه النسائي "1/193"، وأحمد "6/181" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.
وأخرجه أيضاً الحميدي "184" من هذا الطريق.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ا?.
2 أخرجه أبو داود "2/333"، كتاب الصوم: باب المعتكف يعود المريض، حديث "2472".
3 تقدم قريبا برقم "950".(2/478)
كِتَابُ الحج
مدخل
...
16- كتاب الْحَجِّ 1
قَوْلُهُ نَزَلَتْ فَرِيضَتُهُ سَنَةَ خَمْسٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَخَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَحُجَّ وَفَتَحَ مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ وَحَجَّ هُوَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا ثُمَّ قُبِضَ.
هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ إلَّا فَرْضَ الْحَجِّ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ ذِكْرُ الْحَجِّ وَقَدْ نَقَلَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَهُ عَقِبَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ أبي نمير رَوَاهُ عَنْ كُرَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ بَعَثَتْ بَنُو سَعْدٍ ضَمَّامًا فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ رِوَايَةُ الْوَاقِدِيِّ فِي الْمَغَازِي.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا أَيْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ الْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ انْقَضَى فِي ثَالِثَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى ظاهره ويبنى عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَاتَ فِي الثَّانِي مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي جَعْفَرٍ
__________
1 الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو في اللغة: عبارة عن القصد.
وحكي عن الخليل: أنه كثرة القصد إلى من تعظمه.
قال الكندي: الحج: القصد، ثم خصّ، كالصلاة وغيرها.
يقال: رجل محجوج؛ أي: مقصود؛ قال المخبل السعدي [الطويل] :
وَأًشْهَدُ منْ عَوفٍ حُلُولاً كَثِيرَةً
يَحُجُّون سبَّ الزَّبْرَقَان المُزَعْفَرَا.
أي يقصدونه.
وقال ابن السِّكِّيت: أي مكثرون الاختلاف إليه، هذا هو الأصل، ثم غلب استعماله في القصد إلى "مكة" حرسها الله تعالى.
انظر: "لسان العرب" "2/779"، "المغرب" "103"، "المصباح المنير" "1/121".
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: قصد موضع مخصوص، وهو البيت، بصفة مخصوصة، من وقت مخصوص بشرائط في وقت مخصو، بشرائط مخصوصة.
عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك.
عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بـ "عرفة" ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص بإحرام.
عرفه الحنابلة بأنه: قصد مكة، للنسك في زمن مخصوص.
ينظر: "الاختيار" "177"، "مغني المحتاج" "1/460"، "نهاية المحتاج" "3/233"، "الشرح الكبير" "2/202"، "المبدع" "3/283"، "كشاف القناع" "2/375"، "أسهل المدارك" "1/441"، "الفواكه الدواني" "1/406"، "مجمع الأنهر" "1/259".(2/479)
الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] إلَّا إحْدَى وَثَمَانِينَ لَيْلَةً.
وَأَمَّا فَرْضُ الْحَجِّ فَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعٍ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقِيلَ فُرِضَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ حَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ عَشْرٍ وَقِيلَ غير ذل.
حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ.
952 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ" فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زاد فتطوع" 1 أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ "فَهُوَ تَطَوُّعٌ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2 وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا" فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ" 3 الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ "وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا" وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُتِبَ عَلَيْكُمْ
__________
1 أخرجه أحمد "1/255، 290"، وأبو داود "2/193"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "1721"، والنسائي "5/111"، كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2620"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج: حديث "2886"، والدارمي "2/29"، كتاب المناسك: باب كيف وجوب الحج، وعبد بن حميد ص "226، 227"، رقم "677"، والبيهقي "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من حديث ابن عباس.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/294"، والترمذي "3/178"، كتاب الحج: باب ما جاء كم فرض الحج؟ حديث "814"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2884"، من حديث علي.
قال الترمذي: حديث علي حسن غريب.
3 أخرجه مسلم "5/111- النووي"، كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر، حديث "412/1337"، والنسائي "5/110"، كتاب المناسك: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة. من حديث أبي هريرة.(2/480)
الْحَجُّ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ" 1 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وروى الحاكم والترمذي له شاهدا من حديث علي وسنده منقطع2.
953 - حَدِيثُ "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ" 3 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ وَالْخَطِيبُ فِي التَّارِيخِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا.
قُلْت لَكِنْ هُوَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مُتَابَعَةً لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ رَفْعِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْفَظُوا عَنِّي وَلَا تَقُولُوا4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَلِذَا نَهَاهُمْ عَنْ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِلَفْظِ لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ5 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا وَفِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ.
__________
1 أخرجه ابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2885"، من طريق محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك، فذكره.
قال السيوطي في "الزوائد": هذا إسناده صحيح؛ لأن محمد بن أبي عبيدة بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وثقه، وأبوه مثله.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/294"، كتاب التفسير، والترمذي "3/169"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم فرض الحج؟ حديث "814".
وأخرجه أحمد "1/113"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2884".
قال الترمذي: حسن غريب.
3 أخرجه ابن خزيمة "4/349"، كتاب الحج: باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، حديث "3050"، وأخرجه الحاكم "1/481"، والبيهقي "4/325"، كتاب الحج: باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، والخطيب "8/209"، كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/355" رقم "14875".
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "144" برقم "134"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/354" برقم "14871" عن محمد بن كعب القرظي.(2/481)
954 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ السَّبِيلِ فَقَالَ "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" 1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّوَابُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا2 يَعْنِي الَّذِي خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إلَى الْحَسَنِ وَلَا أَرَى الْمَوْصُولَ إلَّا وَهْمًا وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ أَبُو قَتَادَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ4 الْخُوزِيِّ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/216"، كتاب الحج، حديث "6، 7"، والحاكم "1/442"، من طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا: ابن أبي شيبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة "4/330"، وقال: ولا أراه إلا وهماً.
ثم أخرجه البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مرسلاً.
وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه يونس بن عبيد عن الحسين.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "143، 144" رقم "133"، والدارقطني في "سننه" "2/218"، كتاب الحج رقم "15"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/327"، كتاب الحج: باب بيان السبيل، من طريق يونس عن الحسن، مرسلا.
3 أخرجه الترمذي "3/177÷، كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة "813"، وابن ماجه "2/967"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج "2896"، والشافعي في "المسند" "1/284"، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشرطه "744"، والطبري في "تفسيره" "3/364"، والدارقطني "2/217"، كتاب الحج، حديث "9، 10"، وابن عدي في "الكامل" "1/226"، والبيهقي "4/330"، وفي "شعب الإيمان" "3/428"، رقم "3974"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/8"، وإبراهيم بن يزيد قال في "الإمام" قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك.
وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: منكر الحديث.
4 قال في "التقريب" "1/46" رقم "303": إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث.
وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي.
أخرجه الدارقطني "2/217"، كتاب الحج، رقم "9" من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به......................=(2/482)
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ
__________
= قال البيهقي "4/330": وقد تابعه - أي إبراهيم الخوزي- محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/297" رقم "891": سألت علي بن الحسن بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: "الزاد والراحلة". قال: هذا حديث باطل ا?. وعلته سعيد بن سلام العطار.
قال أحمد: كذاب وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. ينظر "المغني" "1/260"، و"اللسان" "3/31- 32"، فيظهر مما سبق أن طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "2/99"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
1 أخرجه ابن ماجه "2/962"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج، حديث "2897"، والدارقطني "2/218"، كتاب الحج، حديث "16"، من طريق ابن جرير عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله من استطاع إليه سبيلا.
قال الزيلعي في "نصب الراية": "3/9"، قال في "الإمام": وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأساً ا?.
قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/61": ضعيف.
وله طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه الدارقطني "2/218"، كتاب الحج، رقم "14"، من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/218"، حصين بن مخارق، قال الدارقطني: يضع الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به.
وله أيضا طريق ثالث:
أخرجه الدارقطني "2/218" من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/9": وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ... وداود وحصين كلاهما ضعيف.
2 أخرجه الدارقطني "2/215"، كتاب الحج، حديث "1"، من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال "الزاد والراحلة".
وذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256" وقال: محمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف.
وبه ضعفه الزيلعي في "نصب الراية" "3/10" فقال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد أجمعوا على ضعفه وتركه.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/218"، كتاب الحج، حديث "17". =(2/483)
مَسْعُودٍ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3،
__________
= قال ورواه حسين بن عبد الله بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي، فذكره.
قال العلامة أبو الطيب "التعليق المغني": حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئاً.
وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون.
وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف.
وقال أبو زرعة: ليس بشيء.
ثم قال: الحاصل أن الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر، وأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس في البخاري ا?.
1 حديث ابن مسعود:
أخرجه الدارقطني "2/216" من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".
قال الغساني: بهلول متروك.
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/216" بهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذهب وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث ا?.
وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث" ص "115"، وقال: ذكره شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين.
وذكره أيضاً ابن عراق في "تنزيه الشريعة"، "1/43" في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال بهلول بن عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقال: روى موضوعات.
2 حديث عائشة:
أخرجه العقيلي "3/332"، والدارقطني "2/217"، والبيهقي "4/330" من طريق عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسين عن أمه عن عائشة في قول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال: "السبيل الزاد والراحلة".
قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم.
ثم أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.
وقال: هذا أولى على ضعفه أيضا.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/478": وروي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولاً وليس بمحفوظ.
3 أخرجه الدارقطني "2/215" من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "السبيل إلى البيت الزاد والراحلة"
قال الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256" ابن لهيعة ضعيف ا?.
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي.
أخرجه الدارقطني "2/215" من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/216" محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن ميسرة العزرمي الكوفي قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال الفلاس: متروك وقال الزيلعي في "نصب الراية" "3/10"، قال الشيخ في "الإمام" وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به.(2/484)
وَطُرُقُهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ:1 إنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةُ.
955 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ "فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا" قَالَ أبو داود رواته مَجْهُولُونَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ4 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ5.
956 - حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ "يَا عَدِيُّ إنْ طَالَتْ بِك الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ" قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْت ذَلِكَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا السِّيَاقِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ7 بْنِ سُمْرَةَ.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/258".
2 أخرجه أبو داود في "سننه" "3/6"، كتاب الجهاد باب في ركوب البحر في الغزو، حديث "2489"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو. من حديث عبد الله بن عمرو.
3 ينظر: "معالم السنة" للخطابي "2/237، 238".
4 تقدمت ترجمته.
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/195" برقم "3341"، وفي "الصغير" "8/113"، وذكره البيهقي في "الزوائد" "4/67"، وعزاه الطبراني في "الصغير".
قال: وأعاده بسنده في "الأوسط" إلا أنه قال: يبخرون في الحرم، رواه بلبل بن إسحاق بن بلبل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال الصحيح.
6 أخرجه البخاري "6/706، 707 ـ الفتح"، كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3595"، وأحمد "4/256"، والطبراني في "الكبير" "17/94، 95" رقم "224، 225" وابن حبان في "صحيحه" "6/374، 375"، حديث "7374- الإحسان"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/225"، كتاب الحج: باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه، من طريق أبي مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم، فذكره.
7 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" برقم "2429".(2/485)
تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَوَجَّهَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَشَّرُ إلَّا بِمَا هُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَحْضَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ صَحَّ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ1 وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْت مَكَانَهُ" 2 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّمَنِّي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَلْ فِيهِ الْإِخْبَارُ بِوُقُوعِ ذَلِكَ.
957 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْن الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ"4 وَالْبَاقِي مِثْلُهُ لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفْظُ أَحْمَدَ "مَنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ" الْحَدِيثُ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ وَشَرِيكٌ سيء الْحِفْظِ وَقَدْ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ لَهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 أخرجه البخاري "10/132"، كتاب المرض: باب تمني المريض الموت، حديث "5671"، ومسلم "4/2064"، كتاب الدعاء: باب كراهية الموت لضر نزله به، حديث "10/2680"، وأبو داود "2/205"، كتاب الجنائز: باب في كراهية تمني الموت، رقم: "3108، 3109"، والنسائي "4/453"، كتاب الجنائز: باب تمني الموت، والترمذي "3/293"، كتاب الجنائز: باب ما جاء النهي عن التمني للموت، حديث "971"، وابن ماجه "2/1425"، كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، حديث "4265"، وأحمد "3/101"، وابن حبان "968"، والبيهقي "3/377".
2 أخرجه البخاري "13/92" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، "7115"، ومسلم "4/2231" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل "53- 157" ومالك "1/241"، في الجنائز باب جامع الجنائز "53"، وأحمد "2/236، 530" عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.
وأخرجه مسلم "54- 157"، وأخرجه "2/1340"، في الفتن باب شدة الزمان "4037" من طريق محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً: "والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل عن القبر، فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء".
3 ينظر: "الموضوعات" لابن الجوزي "2/210"، كتاب الحج: باب إثم من استطاع الحج، ولم يحج.
وقال: هذا حديث لا يصح.
4 أخرجه الدارمي في "سننه" "2/28"، كتاب المناسك: باب من مات ولم يحج، وأبو يعلى كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/118"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/411"، كتاب الوصايا: باب العتق في المرض، وعزاه للدارمي، والمنذري في "الترغيب والترهيب" "2/169" رقم "1760"، وعزاه البيهقي، وذكره البيهقي، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/210"، والسيوطي في "اللآلىء المصنوعة" "2/118"، وعزاه لابي يعلى، من حديث أبي أمامة.(2/486)
"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ" 1 فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ مُرْسَلًا2 وَأَوْرَدَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ شَرِيكٍ مُخَالِفَةً لِلْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَرَاوِيهَا عَنْ شَرِيكٍ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ضَعِيفٌ الثَّانِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] 3 رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَجْهُولٌ وَسُئِلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هِلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَلَمْ يُرْوَ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ طَرِيقُ أَبِي أُمَامَةَ عَلَى مَا فِيهَا أَصْلَحُ مِنْ هَذِهِ الثَّالِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فليمت أي الميتين شَاءَ إمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا4 رَوَاهُ ابْن عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
__________
1 أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في "نصب الراية" للزيلعي "4/412".
وقال الزيلعي: هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلاً وهو الصحيح.
2 أرسله ابن أبي شيبة كما في "نصب الراية" "4/411".
3 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" "3/167"، كتاب الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث "812"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/410"، كتاب الوصايا، وعزاه للترمذي، قال: ورواه البزار في "مسنده" بلفظ: "فلا يضره يهودياً مات أو نصرانياً"، وقال: هذا حديث لا نعلم له إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين: عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه ا?.
قال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمذي وفي هلال: إنه مجهول إلا أنه يريد جهالة الحال، والله أعلم.
قال: ورواه العقيلي وابن عدي في "كتابيهما".
والحديث عن علي: ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/209"، والمنذري في "الترغيب والترهيب" "2/168، 169"، رقم "1759"، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" "2/117، 118" رقم "1759"، وعزاه للترمذي.
وقال في "اللآلئ": وقال القاضي عز الدين بن جماعة في "مناسكه" ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في "جامعه"، وقال: إن كل حديث معمول به إلا حديثين؟ وهذا ليس أحدهما:
قال: والحديث مؤول إما على من يستحل تركه أو لا يعتقد وجوبه. وقال الزركشي في "تخريج أحاديث الرافعي": أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في "الموضوعات" إذ يلزم من الجهل بحال الرواي أن يكون حديثه موضوعاً، وقال البيهقي: المراد به والله أعلم: من كان لا يرى في تركه إثماً ولا فعله براً ا?. من "اللآلئ".
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/312"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/12ط"، وعزاه لابن عدي قال ابن الجوزي في "موضوعاته" "2/210" فيه أبو المهزم، واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديث بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وفيه عبد الرحمن القطامي: قال عمرو علي الفلاس: كان كذاباً وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.(2/487)
الرَّحْمَنِ الْقَطَائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طَرِيقٌ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ لَفْظُ سَعِيدِ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَوَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً وَخَلَّيْت سَبِيلَهُ1 قُلْت وَإِذَا انْضَمَّ هَذَا الْمَوْقُوفُ إلَى مُرْسَلِ ابْنِ سَابِطٍ عُلِمَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ2 التَّرْكَ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ خَطَأُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
958 - حديث ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ" قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك" قَالَ لَا قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ" 3 وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ عَنْك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ أَبُو دَاوُد،
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/411، 412"، كتاب الوصايا، وعزاه للبيهقي.
وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" "2/119"، قال: قال أبو نعيم في "الحلية": حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن أحمد حدثنا: عبد الرحمن بن أسلم، حدثنا: قبيصة عن سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمر بن الخطاب قال: "من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهودياً أو نصرياً" ا?. من "اللآلئ".
2 أخرجه أبو داود "2/403"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1811"، وابن ماجه "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "2903"، وابن الجاورد ص "178"، باب المناسك، حديث "499"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/223"، والدارقطني "2/267"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "142"، والبيهقي "4/336"، كتاب الحج: باب من ليس له أن يحج عن غيره.
وأبو يعلى "4/329"، رقم "2440"، وابن خزيمة "4/245" رقم "3039"، وابن حبان "962- موارد"، والطبراني في "الكبير" "2/42- 43" من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
صحيحه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/345"، إسناده على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس والظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل.
3 في الأصل: يستحل.(2/488)
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ كَذَلِكَ وَعَبْدَةُ نَفْسُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي سَعِيدٍ عَبْدَةُ وَكَذَا رَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ1 وابن الْقَطَّانِ رَفْعَهُ.
وَأَمَّا الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَخَالَفَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَخَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ يُقَوِّي الْمَرْفُوعَ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ رِجَالِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَفِي إسْنَادِهَا مَنْ يُحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ فِي حَالِهِ فَيَجْتَمِعُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَصْحِيحِهِ بِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُصَرِّحْ بِسَمَاعِهِ مِنْ عُزْرَةَ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سعيد بإسقاط عذرة وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِعَزْرَةَ فَقَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُزْرَةُ لَا شَيْءَ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا قال ذلك في عذرة بْنِ قَيْسٍ وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيُقَالُ فِيهِ ابْنُ يَحْيَى وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ] 3 نَا سُفْيَانُ4 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ5 الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ الْمُغَلِّسِ أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت واستبعد صاحب الإمام تَعَدُّدَ الْقِصَّةِ بِأَنْ تَكُونَ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ على مساقة وَاحِدَةٍ.
تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ بَاطِيسَ أَنَّ اسْمَ الْمُلَبِّي نُبَيْشَةُ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ اسْمُ الْمُلَبَّى عَنْهُ فِيمَا زَعَمَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالُوا إنَّهُ شُبْرُمَةُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ6.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/327".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/269، 270"، كتاب الحج، حديث "155"، وذكره البيهقي في "مجمع الزوائد" "3/286"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، عن جابر، قال: وفيه ثمامة بن عبيدة، وهو ضعيف.
3 سقط في ط.
4 في الأصل: حدثنا.
5 ينظر: "مسند الشافعي" "1/398"، رقم "1000".
6 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/269"، رقم "148".(2/489)
959 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَقَالَ "حُجِّي عَنْ أُمِّك" 1 مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثٍ.
960 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ يَثْبُتَ بَدَلَ يَسْتَمْسِكَ وفي رواية للبخاري يَسْتَوِيَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ يَسْتَمْسِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ غَدَاةَ جَمَعَ وَمِنْ الرُّوَاةِ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةَ وَقَالَ "حُجَّ عَنْ أَبِيك" 3 وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" 4.
__________
1 أخرجه البخاري "11/584"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، حديث "6699"، وأحمد "1/345"، وابن الجارود ص "178"، باب المناسك، حديث "501"، والدارقطني "2/260"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "111"، والبيهقي "4/335"، كتاب الحج: باب الحج عن الميت، وابن خزيمة "4/346"، والطبراني في "الكبير" "12332"، والبغوي في "شرح السنة" "4/17، 18- بتحقيقنا" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
2 أخرجه البخاري "3/378"، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، حديث "1513"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، حديث "407/1334"، وأبو داود "2/400، 401، 402"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1809"، الترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "928"، والنسائي "5/117"، كتاب الحج: باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2907"، ومالك "1/359"، كتاب الحج: باب الحج عمن يحج عنه، حديث "97"، والدارمي "2/40"، كتاب الحج باب في الحج عن الميت، وابن الجارود "497" وأحمد "1/212، 219، 251، 329"، والطيالسي "2663"، والحميدي "1/235" رقم "507"، والبيهقي "4/328"، والبغوي في "شرح السنة" "4/15- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.
3 أخرجه بهذا اللفظ ومن هذا الطريق ابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2908"، من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال في "الزوائد": في إسناده محمد بن كريب.
قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف.
وقال البخاري منكر الحديث فيه نظر، وضعفه غير واحد.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/474"، كتاب المناسك: باب كيف الاستطاعة، رقم "2659"، قال: أخبرنا أبو زكريا وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن عباس وأخرجه النسائي "5/118"، كتاب المناسك: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، حديث "2639".(2/490)
تَنْبِيهٌ: فِي رِوَايَةِ الدُّولَابِيِّ أَنَّ أَبَا الْغَوْثِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَ فَذَكَرَهُ وَأَصْلُهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
قَوْلُهُ قَالَ فِي الْوَسِيطِ بِالْجَوَازِ يَعْنِي فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عَلَى الْعِبَادِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ هَذَا الِاحْتِجَاجُ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةَ وَاللَّفْظُ الْمَشْهُورُ فِي حَدِيثِهَا هُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ قُلْت رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ أداءها فيجزي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 3 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ قال جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ4 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَمَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ اسْمُهُ يُوسُفُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنَّ تَحُجَّ الْحَدِيثُ وَفِيهِ "فَاقْضُوا اللَّهَ بِالْقَضَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ" الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعُمْرَةِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
__________
1 أخرجه ابن ماجه في "السنن" "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "2905"، من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين "رجل من الفُرْع" أنه استفتى ... فذكره.
قال في "الزوائد": في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني، وضعفه ابن معين: وقيل: منكر الحديث متروك.
وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/258"، برقم "748" والدارقطني في "سننه" "2/260"، كتاب الحج، حديث "113"، وذكره الهيثمي "3/285" وعزاه للبزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال: وإسناده حسن.
3 أشار إليه الترمذي "3/258" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/329"، كتاب الحج، باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب.
4 أشار إليه الترمذي "3/258"، وأخرجه أحمد "6/429"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/329"، كتاب الحج: باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/285"، وعزاه لأحمد والطبراني في "الكبير"، قال: ورجاله ثقات، من حديث سودة.(2/491)
961 - حَدِيثُ "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِزِيَادَةِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْت وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ هُوَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ عَطَاءٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فَفِيهِ وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ3 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ4 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" 5 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/284"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "217"، والحاكم "1/471"، كتاب المناسك من حديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت به، وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قوله، ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، إن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: "صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت"، وهكذا رواه عنه البيهقي "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة الخ، ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين مرفوعاً، والصحيح موقوف.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/150"، والبيهقي "4/350"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، من حديث جابر.
3 أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" "1/4"، حديث "1"، وابن حبان في "صحيحه" "1/397- 399- الإحسان"، حديث "173"، والبيهقي "2/282"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث عمر.
4 أخرجه أبو داود "2/162"، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، حديث "1810"، والترمذي "3/260، 261"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "930"، والنسائي "3/117"، كتاب المناسك: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، حديث "2637"، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2906"، وأخرجه أحمد "4/10، 11"، وابن خزيمة "4/345، 346"، حديث "3040"، من حديث ابن رزين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه "2/968"، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث "2901"،
وبنحوه أخرجه البخاري "4/157"، كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، حديث "1520"، والنسائي "5/114"، كتاب المناسك: باب فضل الحج، حديث "2627"، وأخرجه أحمد "6/71"، وابن خزيمة "4/359"، حديث "3074"، من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" هذا لفظ ابن خزيمة.
وفي البخاري والنسائي: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد، حج مبرور".(2/492)
962 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ1 قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى2.
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَالْحَجَّاجُ3 ضَعِيفٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفٌ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَكِلَاهُمَا ضعيف ونقل جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي الْأَحْكَامِ الْمُجَرَّدَةِ من الْأَسَانِيدِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ نبه صاحب الإمام عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَّا في رواية الكروخي فَقَطْ فَإِنَّ فِيهَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ مِنْ أَجْلِ الْحَجَّاجِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْتَرَّ بِكَلَامٍ التِّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ وَأَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ إنَّهُ مَكْذُوبٌ بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ:
__________
1 تنظر مسألة وجوب العمرة في "الأم" للشافعي "2/187"، "شرح المهذب" "7/11"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/230"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/33"، "روضة الطالبين" "2/292"، "بدائع الصنائع" "2/226، 227"، "المبسوط" "3/62"، "الهداية" "4/58"، "الهداية" "1/183" "تحفة الفقهاء" "1/595، 596"، "الاختيار" "1/157"، "الحجة على أهل المدينة" "2/114"، "الكافي" لابن عبد البر ص "171، 172" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/281" "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "2/2"، "المغني" لابن قدامة "5/13"، "كشاف القناع" "2/376، 377"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/387"، "هداية السالك" "251- 1253"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/256- 257"، "نيل الأوطار" "4/313"، "سبل السلام" "2/253".
2 أخرجه الترمذي "3/270"، كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث "931"، وأحمد "3/316"، والطبراني في "الصغير" "2/89"، والدارقطني "2/285- 286"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "223، 224، 225"، والبيهقي "4/349"، كتاب الحج: باب من قال العمرة تطوع.
من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال البيهقي: هكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعاً وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده عن ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج: قال: لا وأن تعمر خير لك. ثم قال وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف.
3 تقدمت ترجمة.(2/493)
"لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك" 1 وَعُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ كَذَا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ومحمد بن الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَأَغْرَبَ الْبَاغَنْدِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَوَقَعَ مُهْمَلًا فِي رِوَايَتِهِ وَقَالَ بَعْدَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ جَابِرٍ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ وَعَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِصْمَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَيْضًا وَأَبُو عِصْمَةَ2 كَذَّبُوهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو صَالِحٍ لَيْسَ هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ بَلْ هُوَ أَبُو صَالِحٍ مَاهَانَ الْحَنَفِيُّ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" 4 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ5،
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/349"، كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع، من هذا الطريق بهذا اللفظ.
2 تقدمت ترجمة أبي عصمة، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/43".
3 لم أجد عند الدارقطني عن أبي هريرة وإنما برواية جابر التي تقدمت في "سننه" "2/285"، رقم "223".
وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "المحلى" لابن حزم: ولم أجده في "سنن الدارقطني"، ينظر: الحاشية "7/36".
وحديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع، من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا.
وقال: والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف، وأورده ابن حزم في "المحلى" "7/36" رقم "811".
4 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/281"، كتاب الحج: باب فيما جاء من فرض الحج وشروطه، حديث "737"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/502"، كتاب المناسك: باب العمرة هل تجب وجوب الحج؟ من طريق الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي، فذكره.
5 أخرجه ابن ماجه "2/995"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "2989"، من حديث طلحة.
قال في "الزوائد": في إسناده ابن قيس المعروف "صندل" هكذا وقعت ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن أيضا ضعيف.
يعني الحسن بن يحيى الخشني.
وقال البوصيري في "الزوائد" "3/24": هذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس المعروف بـ "سندل" ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن الرواي عنه ضعيف.
قلت: عمر بن قيس المعروف بـ "سندل".
قال الحافظ في "التقريب" ترجمة "4993": متروك من السابعة.(2/494)
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ" 2.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] 3 الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" "11/442"، برقم "12252"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/208"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.
2 أخرجه أحمد "5/268"، وأبو داود "1/153"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، حديث "558"، والطبراني في "الكبير" "8/149، 150"، رقم "7578"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/249"، كتاب الصلاة: باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في "شرح السنة" "2/117، 118- بتحقيقنا"، رقم "473"، من حديث أبي أمامة.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/189"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب الحج؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/503"، برقم "2708"، وعلقه البخاري "4/431- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها، رقم "1773"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/471" بلفظ: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.(2/495)
1- بَابُ الْمَوَاقِيتِ 4
963 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ "مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا" قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ "إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً" 5
__________
4 قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام واليمن، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. يقال: وقته -بالتخفيف- فهو موقوتٌ: إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه، أو موضعاً، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء: 103] .
ينظر: "النظم" "1/187"، "الصحاح" "وقت".
5 أخرجه البخاري "4/438، 439"، كتاب العمرة: باب عمرة رمضان رقم "1782"، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسيتها: "ما منعك أن تحجي معنا"؟ قالت: كان لنا ناطح فركبه أبو فلان، وابنه -لزوجها وابنها- قال: "فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من رمضان حجة" أو نحواً مما قال، "4/86"، كتاب جزاء الصيد: =(2/495)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي وَسَمَّى الْمَرْأَةَ أُمَّ سِنَانٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ تَجْزِيك عَنْ حَجَّةٍ1 فَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلِيقٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ طَلِيقٍ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ" 2 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ3 وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْهَيْثَمِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ "اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَجَّةٍ" 5 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّهُ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَعَنْ وَهْبِ بْنِ خنبش عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ
__________
= باب حج النساء، رقم "1863" نحواً من الحديث السابق، وذكر أن المرأة هي أم سنان الأنصارية، ومسلم "2/917"، كتاب الحج: باب فضل العمرة في رمضان رقم "221، 222/1256"، وأحمد "1/229"، والنسائي "4/131، 132"، رقم "2110"، وأحمد "1/308"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، رقم "2994"، وأبو داود "1/609"، كتاب المناسك: باب العمرة، رقم "1990" مطولاً، وابن خزيمة "4/361"، كتاب المناسك: باب فضل العمرة في رمضان رقم "3077"، والطبراني "11/142"، رقم "11299"، و"113220"، "12/207"، رقم "12911"، وابن حبان "9/12، 13"، كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة رقم "3699- 3700".
1 ينظر السابق، تقدم مطولاً.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "22/324"، رقم "816"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير" والبزار باختصار عنه، قال: ورجال البزار رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "6/375"، وأبو داود "2/204"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "1988، 1989"، والترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في عمرة رمضان، حديث "939"، والنسائي في "الكبرى" "2/472"، حديث 4227"، وأخرجه الحاكم "1/482"، كتاب المناسك من حديث أم معقل، وأخرجه ابن خزيمة "4/73272" رقم "2376"، قال الترمذي: حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه في "التلخيص" الذهبي.
4 أخرجه ابن ماجه "2/996، 997"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2995"، من حديث جابر.
5 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/473"، رقم "4228"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2993", من حديث أبي معقل.(2/496)
حَجَّةً" 1 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ سَمَّاهُ هَرِمَ بْنَ خنبش وَعَنْ عَلِيٍّ2 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ أَنَسٍ3 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
964 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَمْرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْمُحَصَّبِ مُتَّفَقٌ4 عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ5.
965 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَمْرَ عَائِشَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْرِمَ بِحَجٍّ وَفِي رِوَايَةٍ "اُرْفُضِي عُمْرَتَك" وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ أَعَمْرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
966 - حَدِيثٌ يُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" 7 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ8 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ.
__________
1 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/472"، حديث "4225"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان حديث "2991"، من حديث وهب بن خنبش، رقم "2992"، عن هرم بن خبش.
قال في "الزوائد": حديث وهب بن خنيش، إسناده الطريق الأولى من طريق صحيح، وإسناد الطريق الثاني ضعيف لضعف داود بن يزيد.
2أخرجه البزار في "البحر الزخار" "2/238"، رقم "636"، من حديث علي، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه البزار قال: وفيه حرب بن علي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "22/60"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه هلال مولى أنس، وهو ضعيف.
4 أخرجه البخاري "4/199، 200- فتح الباري"، كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء؟، حديث "1556"، ومسلم "4/394- النووي"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرا، حديث "111/1211"، وأبو داود "2/153"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1781"، والنسائي "5/165، 166"، كتاب الحج: باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، حديث "2764"، وأخرجه ابن ماجه "2/898"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وأحمد "2/140"، "6/35، 37، 119"، والحميدي "1/102"، حديث "203"، وابن خزيمة "4/242، 243"، حديث "2788"، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
5 أخرجه أحمد "6/177"، وابن ماجه "2/997، 998"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "2999"، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
6تقدم في الذي قبله.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/376"، وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة.
8 جابر بن نوح الحماني
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال: جابر بن نوح إمام مسجد بن حمان ولم يكن بثقة، وكان أبوه نوح ثقة.=(2/497)
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] "أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ"1 الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ2.
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عيينة عن بن أذنيه قَالَ أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ قَالَ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَأَتَيْته فَسَأَلْته فَقَالَ مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأْت فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَك إلَّا ذَلِكَ3.
967 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ4 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ.
__________
= وقال ابن حبان: لا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث، حدث بغير حديث منكر.
ينظر: "تهذيب الكمال" "1/180"، "تقريب التهذيب" "1/123"، "تاريخ البخاري الكبير" "2/210"، و"الجرح والتعديل" "2/ت 2056"، "ضعفاء النسائي" ت "287"، "المجروحين" لابن حبان "1/210"، و"ميزان الاعتدال" "2/102"، رقم "2504"، "الضعفاء للعقيلي" "1/196"، "241"، و"الجامع في الجرح والتعديل" "1/121"، "629".
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/276"، كتاب التفسير، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "4/8"، رقم "3193- تحقيق الشيخ محمود شاكر" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/376"، وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من "ناسخه" والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه" عن عليّ، فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/27ب" رقم "15691".
3 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/81"، رقم "15497، 15498".
4 أخرجه البخاري "4/387- 388"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "11/1181"، وأبو داود "1738"، والنسائي "5/123- 124"، والدارمي "1/361- 362"، وأحمد "1/238"، والطيالسي "2606"، وابن خزيمة "4/158- 159"، والدارقطني "2/237- 238"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/117"، والبيهقي "5/29"، والبغوي في "شرح السنة" "4/22 –بتحقيقنا"، من طرق عن طاوس عن ابن عباس.
وله شاهد من حديث ابن عمر:...................................=(2/498)
968 - حَدِيثُ طَاوُسٍ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَعْنِي مُسْلِمِينَ1 الشَّافِعِيُّ عن مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ مَشْرِقٍ حِينَئِذٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقَالَ كَذَلِكَ سَمِعْنَا أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ وَصَّلَهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَصِحُّ.
969 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إنْ أَرَدْنَاهُ يَشُقُّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ3 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُ تَوْقِيتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لأهل المشرق ذات عرق] 4.
970 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المشرق ذات عرق5 وأبو دَاوُد،
__________
= أخرجه البخاري "4/387"، كتاب الحج: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، حديث "1525"، ومسلم "2/839"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "13/1182"، والنسائي "5/125"، كتاب مناسك الحج: باب ميقات أهل نجد، "2655"، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، حديث "2914"، والدارمي "1/289"، ومالك "1/330"، رقم "22"، والشافعي "1/289"، وابن الجارود "412"، وأحمد "3/48" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118"، وابن خزيمة "4/160" وأبو نعيم في "الحلية" "4/93- 94"، والبغوي في "شرح السنة" "4/21- 22 –بتحقيقنا"، من طرق عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن"، قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/292"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "759"، "760".
من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء، ومن طريق مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه.
2 ينظر: "مسند الشافعي" "1/291"، رقم "758"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق.
3 أخرجه البخاري "4/166- فتح الباري" كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق، حديث "1531"، والبيهقي 5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق.
4 سقط في ط.
5 أخرجه أبو داود "2/354-355"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث "1739"، والنسائي "5/125"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118"، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني "2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "5"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من حديث أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت لأهل العراق ذات عرق".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/417"، من طريق أفلح بن حميد وقال: قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد فقيل له: يروي عنه غير المعافي فقال:......................=(2/499)
وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا بِلَفْظِ الْعِرَاقِ بَدَلَ الْمَشْرِقِ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أفلح به وَالْمُعَافَى ثِقَةٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ وعن الحارث عن عَمْرٍو
__________
= المعافي بن عمران ثقة.
قال ابن عدي: وأفلح بن حميد أشهر من ذاك وقد حدث عنه ثقات الناس مثل ابن أبي زائدة ووكيع وابن وهب وآخرهم القعنبي وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث يتفرد به معافي عنه.
قال ابن عدي: وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: ولأهل العراق ذات عرق ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً ا?. وأفلح بن حميد ثقة من رجال "الصحيحين".
قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وزاد النسائي: لا بأس به.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن حنبل: صالح.
ينظر: "تهذيب الكمال" "3/323".
قال الحافظ في "هدي الساري" ص "9553"، أفلح بن حميد الأنصاري مولاهم المدني أحد الأثبات وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وذكره ابن عدي فقال: وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق وقال ابن عدي: لم ينكر عليه أحمد غير هذا وقد تفرد به عن أفلح المعافي بن عمران وأفلح صالح أحاديثه مستقيمة قلت –أي ابن حجر- قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان عن أفلح حديثين منكرين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أشعر" وحديث "وقت لأهل العراق ذات عرق".
وهذا الحديث صححه ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح"، كما في "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" "2/139"، لابن الملقن وقال ابن الملقن "خلاصة البدر المنير" "1/350"، رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح وصححه أيضا الحافظ الذهبي فقال في "الميزان" "1/274"، صحيح غريب.
وقال ابن حزم في "المحلى" "7/71"، رجاله ثقات.
1 أخرجه مسلم "2/840، 841"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "16، 18/1183"، والشافعي "1/290"، كتاب الحج: الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "756"، وأحمد "3/333"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118، 119"، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني "2/237"، كتاب الحج باب المواقيت، حديث "7"، والبيهقي "5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، وابن خزيمة "4/159- 160"، والبغوي في "شرح السنة" "4/23- بتحقيقنا"، كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت -انتهى أراه يريد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة ومهل العراق، من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم".
وأخرجه ابن ماجه "2/972- 973"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، الحديث "2915"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر به وزاد، ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم.
وهذا الزيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/11- 12": هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك..........................=(2/500)
السَّهْمِيِّ1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ أَنَسٍ2 رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهَذِهِ الطُّرُقُ تُعَضِّدُ مُرْسَلَ عَطَاءٍ الَّذِي تَقَدَّمَ.
971 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ5 أَحْمَدُ وَأَبُو
__________
= الحديث.
وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وقال ابن المديني وابن سعد: ضعيف، رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر فلم يذكر مهل أهل الشام ولم يقل: ثم أقبل بوجهه ا?.
وأخرجه أحمد "3/336"، والبيهقي "5/27"، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به.
وابن لهيعة ضعيف.
وللحديث طريق آخر عن جابر.
أخرجه أبو يعلى "54/156- 157"، رقم "2222"، والدارقطني "2/219"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/119"، والبيهقي "5/28"، من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر قال: "وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن ولأهل العراق ذات عرق".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/219"، وقال: رواه أحمد وفي حجاج بن أرطأة وفيه كلام وقد وثق.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/323"، رقم "1081" وعزاه إلى إسحاق بن راهويه.
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني" "2/235- 236"، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر وحجاج لا يحتج به.
1 أخرجه أبو داود "2/356- 357" كتاب المناسك: باب في المواقيت، حديث "1742"، والدارقطني "2/236- 237" كتاب الحج: باب المواقيت، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من طريق زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال: "فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق".
2 وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/119"، كتاب مناسك الحج: باب المواقيت، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/219"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد، وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة. وبقية رجاله رجال الصحيح ا?.
ذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/323"، رقم "1083"، وعزاه إلى مسند بن مسرهد.
3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "15/142"، وقد تقدم تخريجه برقم "967".
4 أخرجه أحمد في "المسند" "2/181"، والدارقطني في "سننه" "2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "3"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/14"، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، وقال: الحجاج غير محتج به.
5 أخرجه أبو داود "2/356"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث "1740"، والترمذي "3/194"، كتاب الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، حديث "832"، وأحمد "1/344"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، كلهم من رواية سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وقت لأهل المشرق العقيق".
= وقال الترمذي: حديث حسن.........................=(2/501)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَيَزِيدُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ.
قُلْت فِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نظر يعرف ذَلِكَ مِنْ تَرْجَمَتِهِ وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى قَالَ مُسْلِمٌ فِي الْكُنَى لَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ.
تَنْبِيهٌ: الْعَقِيقُ وَادٍ يَدْفُقُ مَاؤُهُ فِي غَوْرَيْ تِهَامَةٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ حِذَاءُ ذَاتِ عِرْقٍ1.
972 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" أَمًّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا2 وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ هُمَا مَجْهُولَانِ.
973 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ هَذَا لَمْ أَجِدْهُ مَرْوِيًّا هَكَذَا عِنْدَ أَحَدٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ من حجته ومن عمره وَفِيهِ نَظَرٌ كَبِيرٌ.
__________
= قال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد.
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" كما في "نصب الراية" "3/14"، هذا حديث أخاف أن يكون منقطعاً فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في صحيح مسلم- في صلاته عليه السلام من الليل وقال مسلم في كتاب "التمييز" لا نعلم له سماعاً من جده -أي ابن عباس- وذلك في السنن الأربعة وقال شيخنا -أي المزي- في "التهذيب" وهو مرسل لم يدركه ا?.
والحديث ذكره ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/350"، وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد قلت: هو صدوق في حفظه أخرجه له مسلم مقروناً وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه نعم هو منقطع كما بينته في الأصل ا?.
فهذا الحديث ضعيف وذكر له علتان ضعف يزيد بن أبي زياد وبه أعله المنذري كما في "تحفة الأحوذي" "3/482"، والنووي كما تقدم وابن حجر ومن قبلهم البيهقي.
والعلة الثانية: الانقطاع وبه أعله ابن القطان والزيلعي وابن الملقن وابن حجر.
والحديث له طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "3/14"، من طريق سليم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المشرق ذات عرق. وهذا سند ضعيف. يضعف مسلم بن خالد الزنجي، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "3/278".
2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/419"، كتاب الحج: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً، رقم "240"، والشافعي في "الأم" "2/180"، كتاب الحج، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/152"، كتاب الحج: باب من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب أيام منى، من حديث ابن عباس موقوفا.(2/502)
974 - حَدِيثُ "مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" أَوْ "وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ "مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" فَقَطْ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ "كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ" وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ2 لَا يَثْبُتُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ وَقَالَ حَدِيثُهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَثْبُتُ وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ الَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَصَحَّ.
975 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَتُحْرِمَ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا.
976 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أن تعتمر أمر أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَعْمَرَهَا مِنْهُ تَقَدَّمَ.
977 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَرَادَ الدُّخُولَ مِنْهَا لِلْعُمْرَةِ وَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَوَرَدَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "6/299"، وأخرجه أبو داود "2/143"، كتاب الحج: باب في المواقيت، حديث "1741"، وابن ماجه "2/999"، كتاب الحج: باب من أهل بعمرة، حديث "3001"، وابن حبان في "صحيحه" "3801- الإحسان"، والدارقطني "2/284"، كتاب الحج، والبيهقي "5/30"، كتاب الحج، من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعاً.
قال النووي في "المجموع" "7/204"، إسناده ليس بالقوي.
2 ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري "1/160، 161"، ترجمة "477"، ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس.
3 تقدم تخريجه قريبا.
4 أخرجه البخاري "5/305"، كتاب الصلح: باب الصلح مع المشركين، حديث "2701"، وأحمد "2/124"، من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديببية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/249"، كتاب مناسك الحج: باب حكم المحصر بالحج، من حديثه أيضا قال: "لما حبس كفار قريش رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عمرة عن البيت نحر هديه وحلق رأسه هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا العام القابل".(2/503)
الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بِهَا1.
قَوْلُهُ نَقَلُوا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَمَرَّةً فِي عُمْرَةِ هَوَازِنَ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَهُوَ غَلَطٌ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَوَجَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى جِهَةِ الطَّائِفِ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَيَتَجَاوَزَ مِيقَاتَ الْمَدِينَةِ وَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قِيلَ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عمرة من الحديبية أو زمن الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةُ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ3 الْحَدِيثُ وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ إحْرَامَهُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ كَانَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ.
__________
1 أخرجه البخاري "4/362- الفتح" كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث "1694، 1695"، وأخرجه أحمد "4/323، 328" وأبو داود "2/146"، كتاب المناسك: باب في الإشعار، حديث "1754"، والنسائي "5/170"، كتاب مناسك الحج: باب إشعار الهدي، حديث "2771"،، وابن خزيمة "4/290"، حديث "2906"، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
2 أخرجه البخاري "4/435- فتح الباري" كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، حديث "1778"، وملسم "4/494- النووي" كتاب الحج: باب بيان عدد عمَر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزمانهن، حديث "217، 1253"، وأبو داود "2/206"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "1994"، والترمذي "3/170"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم حجّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ حديث "2815"، وأخرجه أحمد "3/134"، وابن خزيمة "4/358"، حديث "3070"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/10", كتاب الحج: باب من اختار القران، من حديث أنس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
3 أخرجه أحمد "1/246"، وأبو داود "2/205، 206"، كتاب المناسك: باب في العمرة، حديث "1993"، الترمذي "3/171"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "816"، وابن ماجه "2/999"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "3003"، والدارمي "2/52"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبان "3946- الإحسان" من حديث عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.(2/504)
بَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه
...
2- باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ
978 - حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّبَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه
...
2- باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ
[978] حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ(2/504)
بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ1.
979 - حَدِيثُ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرُخُ بِهِمَا صُرَاخًا "لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَرَأَيْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِي لَفْظٍ سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ولمسلم سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَعَلِيٍّ5 وَابْنِ عَبَّاسٍ6 وَجَابِرٍ7 وَعِمْرَانَ
__________
1 أخرجه البخاري "3/421"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث "1562"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "118/1211"، وأبو داود "2/381"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1779"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، مختصراً، ومالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "36"، وابن ماجه "2/998"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وابن الجارود رقم "422"، وأحمد "6/191"، وابن خزيمة "4/166"، والبغوي في "شرح السنة" "4/37- بتحقيقنا" من طريق عروة عن عائشة.
وأخرجه مالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "37"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج.
وأخرجه مسلم "2/875"، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "122/1211"، وأبو داود "2/379"، كتاب المناسك "الحج": باب في إفراد الحج، حديث "1777"، والترمذي "3/183"، كتاب الحج: باب ما جاء في إفراد الحج، حديث "820"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد في الحج، حديث "2964".
2 أخرجه البخاري "8/70"، كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4353، 4354"، ومسلم "2/902"، كتاب الحج: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، حديث "185/1232"، وأبو داود "2/391"، كتاب المناسك "الحج": باب في القران، حديث "1795"، والنسائي "5/150"، كتاب الحج: باب القران، وابن ماجه "2/986"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "2968، 2969"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/152"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/9"، كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارنا، وأحمد "3/99"، والحاكم "1/472"، والحميدي "2/510"، رقم "1215"، وابن الجارود رقم "430"، وابن خزيمة "4/170"، رقم "619"، والطبراني في "الصغير" "2/81- 82"، والدولابي في "الكنى" "1/198"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/14"، من طرق كثيرة، عن أنس به.
3 أخرجه ابن ماجه "2/991"، رقم "2976"، عن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو بالعقيق: "أتاني آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: بعمرة في حجة".
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه لأحمد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأضرب عمر قال الهيثمي: والحسن لم يسمع من أبي ولا من عمر، ورجاله رجال الصحيح.(2/505)
بْنِ1 حُصَيْنٍ وَالْبَرَاءِ2 وَعَائِشَةَ3 وَحَفْصَةَ4 وَأَبِي قَتَادَةَ5 وَابْنِ أَبِي
__________
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، قال الهيثمي: وفيه حطان بن القاسم، ولم أجد من ترجمه، بلفظ: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه فتمتعن وأمرهن بالبقر.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/336"، كتاب الحج: باب القران في الحج، حديث "40"، وأخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج، حديث "1563"، والنسائي "5/148"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2721- 2723"، وأحمد "1/95، 135"، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول أحد.
6 أخرجه أحمد "1/252"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه أحمد في "المسند" "2/139"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/39" وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للبزار.
قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال: "من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة".
1 أخرجه أحمد "4/427"، ومسلم "4/462- النووي"، كتاب الحج: باب جواز التمتع، حديث "167/ 1226"، والنسائي "5/149"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2725، 2726"، وابن ماجه "2/991"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2978"، من حديث عمران بن حصين.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/240"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب.
3 تقدم قريباً رقم "978".
4 أخرجه البخاري "4/208"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، حديث "1566" ومسلم "4/470- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن القران لا يتحلل، حديث "176، 1229"، وأبو داود "2/161"، كتاب المناسك: باب في الإقران، حديث "1806"، والنسائي "5/136"، كتاب الحج: باب التلبيد عند الإحرام، حديث "2681"، وابن ماجه "2/1012"، كتاب المناسك: باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في "المسند" "6/283"، من حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".
5 أخرجه أحمد "5/306"، وفيه: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، فذكر الحديث عن أبي قتادة.(2/506)
أَوْفَى1 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَسَانِيدُهُمْ صَحِيحَةٌ قَالَ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سُرَاقَةَ2 وَأَبِي طَلْحَةَ3 وَأُمِّ سَلَمَةَ4 وَالْهِرْمَاسِ5 قُلْت وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ6 وَعُثْمَانَ7 وَغَيْرِهِمَا.
980 - حَدِيثُ: "لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً" 8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "مَا أهديت ولولا أن مع الْهَدْيَ لَأَحْلَلْت" لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.
__________
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، عن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك.
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.
2 أخرجه ابن ماجه "2/199"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2977"، عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن جعشم، قال: قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً في هذا الوادي، فقال: "ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
بهذا اللفظ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/238"، وقال: رواه أحمد وفيه أبو داود يزيد الأودي وهو ضعيف.
3 أخرجه أحمد "4/28"، وابن ماجه "2/990"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "2971"، من طريق حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرن الحج والعمرة.
قال في "الزوائد": في إسناده الحجاج بن أرطأة، ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنعنة.
4 أخرجه أحمد في "مسنده" "6/297، 298"، عن أم سلمة من حديث وفيه: قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج".
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/238"، عن الهرماس قال: كنت ردف أبي فرأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعير وهو يقول: "لبيك بحجة وعمرة معا".
قال الهيثمي: رواه عبد الله في زياداته والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.
6 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/344"، كتاب الحج: باب ما جاء في التمتع، حديث "823"، والنسائي "5/152"، كتاب المناسك: باب التمتع، حديث "2733"، والدارمي "2/35"، كتاب المناسك: باب التمتع، عن سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس وفيه قال سعد: قد صنعها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصنعناها معه – أي التمتع بالعمرة إلى الحج.
7 حديث عثمان تقدم في حديث علي رضي الله عنهما نهي عثمان رضي الله عن التمتع، فاعترض عليه علي رضي الله عنه.
8 أخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وأبو داود في "السنن" "1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم "1905"، وأحمد في "المسند" "3/320"، والبيهقي في "السنن" "5/7"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بإفراد الحج ومضى في الحج، والدارمي "2/46"، كتاب المناسك: باب في سنة الحج، والبيهقي في "دلائل النبوة" "5/433- 435"، باب حجة الوداع، والبغوي في "شرح السنة" "4/80"، كتاب الحج: باب السعي بين الصفا والمرة، رقم "1911"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "26/191"، كتاب المناسك: باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة.(2/507)
981 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ زَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ لَا يَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ.
قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ جَابِرٍ لِأَنَّهُ أَشَدُّ عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ2 فِي
__________
1 روي الإفراد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جابر بن عبد الله، من طرق شتى متواترة صحاح، كما قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" "8/224"، و"الاستذكار" "11/128"، رقم "15695". وإليك بعض هذه الطرق:
أخرجه أحمد "3/315"، والبيهقي "5/4"، كتاب الحج: باب من اختار الإفراد ورآه أفضل، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: "أهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته بالحج" وزاد البيهقي: "ليس معه عمرة".
وأخرجه مسلم "2/881"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "136/1213"، وأبو داود "2/384"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1785"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال: "أقبلنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلّين بحج مفرد".
وأخرجه البخاري "13/337"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الحريم إلا ما تعرف إباحته، حديث "7367"، ومسلم "2/884، 885"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216"، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن حج مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ساق البدن معه، وقد أهلّوا بالحج مفرداً، فقال لهم: "أحلّوا من إحرامكم" الحديث.
وأخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216" عن مجاهد، عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجعلها عمرة.
وحديث مسلم "2/886/ 893"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وابن سعد "2/176"، باب حجة الوداع، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2966"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب المناسك: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/7، 8، 9"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراماً مطلقاً ينظر القضاء، ثم أمر بإفراد الحج، ومضى في الحج، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج".
وأخرجه ابن ماجه "2/989"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2967"، وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/20"،وقال: هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله متروك، وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع.
2 تقدم قريبا.(2/508)
مُسْلِمٍ.
982 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً" وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ.
983 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا خَرَجْنَا وَلَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت" 3 فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ أَصْحَابِهِ وَتَمَامِ الْخَبَرِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُبْهَمًا وَكَانَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِي اخْتِيَارِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فَنَزَلَ الْوَحْيُ بِأَنَّ "مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهُ حَجًّا وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً" وَكَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ دُونَ غَيْرِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا إحْرَامَهُمْ عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُوا وَجَعَلَ إحْرَامَهُ حَجًّا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فَأَظْهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّغْبَةَ فِي مُوَافَقَتِهِمْ وَقَالَ "لَوْ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ" وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ يَعْنِي نُزُولَ جِبْرِيلَ بِمَا يَصْرِفُ إحْرَامَهُ الْمُطْلَقَ إلَيْهِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ4 الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ إلَى آخِرِهِ فَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ خَاصَّةً مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.
__________
1 أخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والإفراد في الحج، حديث "1564"، ومسلم "4/483، 484"، كتاب الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، حديث "198، 199/1240"، والنسائي "5/180"، كتاب المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، حديث "2812"، من حديث ابن عباس.
2 تقدم تخريجه قريباً "978".
3 تقدم في حديث جابر.
4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/372"، كتاب الحج: باب الإفراد والقران والتمتع، حديث "960"، قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوساً يقول ... فذكره.
5 أخرجه البخاري "4/443- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب عمرة التنعيم، حديث "1785"، وقد تقدم من حديث جابر.(2/509)
984 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ2 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ3.
985 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ "طَوَافُك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك" وَعُمْرَتِك4 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ يَجْزِي عَنْك طَوَافُك بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
986 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ لَوْ أَخَّرَتْ إلَى أَنْ تَطْهُرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لها "مالك أَنُفِسْتِ" قَالَتْ بَلَى قَالَ "ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَطَوَافُك يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ جَابِرٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا فِي كِتَابِ
__________
1 أخرجه البخاري "3/539"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "1691"، ومسلم "2/901"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على التمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حديث "174/1227".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الترمذي "3/175، 176"، كتاب الحج: باب ما جاء في المتمتع، حديث "822"، والنسائي "5/153"، كتاب المناسك: باب المتمتع، حديث "2736"، من حديث طاوس عن ابن عباس.
4 أخرجه مسلم "2/879"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، حديث "132/1211"، من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة بلفظ: يسعك طوافك لحجك وعمرتك.
وأخرجه أبو داود "1/583"، كتاب المناسك: باب طواف القران، حديث "1897"، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة.
وقد تقدم في باب المواقيت "964".
5 أخرجه البخاري "1/407"، كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة.
6 أورده البخاري تعليقاً "1/541- فتح الباري" كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا لطواف البيت، وأخرجه مسلم "4/403، 404- النووي" كتاب الحج: باب في إفراد الحج، حديث "1786"، والنسائي "5/164"، كتاب المناسك: باب في المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج، حديث "2762"، من حديث جابر.(2/510)
الْحَيْضِ وَوَصَلَهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ1.
987 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَهْدَى عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَرَةً وَنَحْنُ قَارِنَاتٌ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ وَفِي لَفْظٍ فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ2 وَلِلنَّسَائِيِّ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي لَفْظٍ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ4 وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ فِيهِ وَيُقَالُ إنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ6 السَّفْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ
__________
1 قال الحافظ في "الفتح" "1/543"، موصول عند المصنف في كتاب "الأحكام" وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي.
2 أخرجه البخاري "10/5"، كتاب الأضاحي: باب الأضحية للمسافر، والنساء، حديث "5548"، ومسلم "2/873" كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام ... ، حديث "119/1211"، والنسائي "1/153"، كتاب الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت "290"، وأحمد "6/219، 273"، والحميدي رقم "206"، وابن خزيمة "4/289"، وابن الجارود "903"، وابن حبان "2823- الإحسان"، والبيهقي "1/308"، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى عن نسائه بالبقر.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء، حديث "4129"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.
4 أخرجه مسلم "5/77- النووي"، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث "356، 357/1319"، عن أبي الزبير عن جابر.
5 أخرجه أبو داود "2/45ب" كتاب المناسك "الحج" باب في هدي البقر، حديث "1751"، وابن ماجه "2/1047" كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث "3133"، والنسائي في "الكبرى" "2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء، حديث "4128"، وابن خزيمة في "صحيحه" "4/288، 289"، حديث "2903"، والحاكم في "المستدرك" "1/467"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/354"، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، من طريق محمد بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة.
6 يوسف بن السَّفْر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي.
قال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: متروك يكذب.
وقال ابن عدي: روى أباطيل.
وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث.
وقال أبو زرعة وغيره: متروك.
وقال العيقلي: يحدث بمناكير. ينظر: "المغني" "2/762"، و"الجرح والتعديل" "9/223"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي "3/220" و"ضعفاء العقيلي" "4/452"،ت "2081"، و"المجروحون" "3/133"، و"ميزان الاعتدال" "7/297، 298"، ترجمة "9879/9463 –بتحقيقنا".(2/511)
آخَرَ مُصَرِّحًا بِسَمَاعِ الوليد فِيهِ وَقَالَ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ1.
988 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَكَّةَ وَكَانُوا مُتَمَتِّعِينَ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ2 فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَأَقِيمُوا حُلَّالًا حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ وَلَهُمَا عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ الْحَدِيثُ3.
حَدِيثُ جَابِرٍ إذَا تَوَجَّهْتُمْ إلَى مِنًى فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.
989 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَمَتِّعِينَ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ وَمَنْ لم يجد فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
990 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمْ إلَى أَمْصَارِكُمْ" 5 الْبُخَارِيُّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ قُلْت وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ.
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/254"، كتاب الحج: باب القارن يهريق دماً.
2 تقدم حديث جابر في حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 تقدم قريباً.
4 ينظر: السابق.
5 أخرجه البخاري "4/222، 223- الفتح" كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196"، حديث "1572"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/23"، كتاب الحج: باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/388"، وعزاه للبخاري والبيهقي عن ابن عباس، فذكره.(2/512)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا تَقَدَّمَ قَبْلُ.
حَدِيثُ جَابِرٍ قَدِمْنَا مَكَّةَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ يَأْتِي.
991 - حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ مُهِلًّا بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ" 1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ3.
قَوْلُهُ وَكَذَا وَقَعَ لِأَبِي مُوسَى اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي "أَحَجَجْتَ" فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ "بِمَا أَهْلَلْتَ" قُلْتُ لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْت4 الْحَدِيثُ.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا5 الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ يَتَمَتَّعُونَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُهْدُوا شَيْئًا.
__________
1 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1558"، ومسلم "4/492- نووي"، كتاب الحج: باب إهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهديه، حديث "213- 1250"، وأخرجه أحمد "3/185"، والترمذي "3/281"، كتاب الحج: باب "109"، حديث "956".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.
2 أخرجه البخاري "4/200، 201- فتح الباري"، كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1557"، من حديث جابر.
3 تقدم حديث أنس قريباً، عند البخاري رقم "1558".
4 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1559"، ومسلم "5/456- نووي"، كتاب الحج: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، حديث "154/1221".
وأخرجه أحمد "1/39"، والنسائي "5/154"، كتاب الحج: باب التمتع، حديث "2738"، عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فذكره.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/356"، كتاب الحج: باب المتمتع بالعمرة إلى الحج.(2/513)
3- بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ
992 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ،
__________
6 أخرجه الترمذي "3/192، 193"، كتاب الحج: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، حديث "830"، والدارقطني "2/220"، "22"، كتاب الحج، حديث "23"، والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، والطبراني في "الكبير" "5/135"، رقم "4862"، وأخرجه الدارمي "2/31"، وابن خزيمة رقم "2595"، قال الترمذي: حسن غريب، وكذا قال الدارقطني.(2/513)
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ1 وَيَعْقُوبُ ضَعِيفٌ.
993 - حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ نَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ" 2 وَهَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ3 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ يَعْنِي مُرْسَلًا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ4 وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَبِيهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أُمِّهِ لكن قِيلَ إنَّ الْقَاسِمَ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ
__________
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/447"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/33"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه.
وقال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/322"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "1"، والنسائي "5/127"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "2663".
3 أخرجه مسلم "2/869"، كتاب الحج: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، حديث "109/1209"، وأبو داود "2/357"، كتاب المناسك "الحج": باب الحائض تهل بالحج، حديث "1743"، وابن ماجه "2/971"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل بالحج، حديث "2911"، والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: جماع أبواب الإحرام والتلبية، باب الغسل للإهلال، من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر ... "، الحديث، وقال البيهقي: جوّده عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن وهو حافظ ثقة.
4 أخرجه النسائي "5/127، 128"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل الحائض، حديث "2912"، كلاهما من رواية خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر فذكره، وفيه: فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا أيضا منقطع.(2/514)
مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قال "اغتسلي واستثفري بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي" الْحَدِيثُ1.
994 - حَدِيثُ "الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ2 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
995 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ غَيْرُهُ.
__________
1 تقدم حديث جابر في الحج.
2 أخرجه البخاري "4/225- الفتح" كتاب الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة، حديث "1573"، ومسلم نحوه "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "30/1188"، والنسائي "5/126"، كتاب الحج: باب التعريس بذي الحليفة، رقم "2659"، وأخرجه الدارقطني "2/221"، كتاب الحج، حديث "25"، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل بـ "فخ" قبل دخول مكة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/33"، أن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
3 أخرجه البخاري "3/396"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، حديث "1539"، ومسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "33/1189"، وأبو داود "2/358، 359"، كتاب المناسك "الحج": باب الطيب عند الإحرام، حديث "1745"، والترمذي "3/259"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، حديث "917"، والنسائي "5/136، 137، 138"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وابن ماجه "2/976"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام، حديث "2926"، ومالك "1/328"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب في الحج، حديث "17"، وابن الجارود "414"، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/104" رقم "210"، والدارمي "2/33"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وأحمد "60/181، 186، 192، 200"، وابن خزيمة "4/155"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/130"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم، والبيهقي "5/134"، وابن طهمان في "مشيخته" "20، 160، 163"، والدارقطني "2/274"، من طريق القاسم عن عائشة به.
قال الترمذي حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "31/1189"، والنسائي "5/1360- 137"، كتاب المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/105"، رقم "211"، والبيهقي "5/34"، وأبو يعلى "7/353"، رقم "4391"، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه وطيبته لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
وأخرجه البخاري "10/382"، كتاب اللباس: باب ما يستحب من الطيب، حديث "5928"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "36، 37/1189"، والنسائي "5/137- 138"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وأحمد "2/130"، والبيهقي "5/34"، من طريق عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه بأطيب ما أجد. وهذا لفظ البخاري.(2/515)
996 - حَدِيثُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ ومفارق بَدَلَ مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: الْوَبِيصُ2 بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ3 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ4 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ.
997 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْنَ الْحِنَّاءُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ5 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ6 قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ
__________
1 أخرجه البخاري "3/396"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "39/1190" وأبو داود "1/544"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "1746"، والنسائي "5/140"، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "2928"، وأحمد "6/38، 2045"، وابن الجارود "415"، وابن خزيمة "4/157"، والطيالسي "1378"، والحميدي "1/106"، رقم "215"، والبيهقي "5/34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/129- 130" من طريق الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم.
2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "5/146".
قال: الوبيص: البريق.
3 أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في "السنن الكبرى" "5/48"، كتاب الحج: باب تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، والدارقطني "2/272"، رقم "168"، قال البيهقي: وليس ذلك بمحفوظ.
4 قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة.
ينظر: "تهذيب الكمال" "3/1389"، و"التقريب" "2/276"، "علل أحمد" "1/378"، و"الضعفاء" "4293"، "ميزان الاعتدال" "6/551- بتحقيقنا"، رقم "8902".
5 أخرجه أبو داود "4/76"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "4165"
= 6 أخرجه أحمد "2/262"، وأبو داود "4/77"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "4166"، والنسائي "8/142"، كتاب الزينة: باب الخضاب للنساء، حديث "5089"، من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة به.(2/516)
مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ سَوْدَاءَ بِنْتِ عَاصِمٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ فَقَالَ اخْتَضِبِي فَاخْتَضَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُهُ1 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلَمْ يُبَايِعْهَا حَتَّى اخْتَضَبَتْ2 وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيُّ وَفِيهِ لِينٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ شُمَيْسَةَ بِنْتِ نَبْهَانَ عَنْ مَوْلَاهَا مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يُبَايِعُ النِّسَاءَ عَلَى الصَّفَا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ كَأَنَّ يَدَهَا يَدُ رَجُلٍ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهَا حَتَّى ذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْهَا بِصُفْرَةٍ3.
قَوْلُهُ وَحَيْثُ يُسْتَحَبُّ الِاخْتِضَابُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْمِيمُ الْيَدِ دُونَ النَّقْشِ وَالتَّسْدِيدِ وَالتَّطْرِيفِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن التطريف هو أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أُمِّ لَيْلَى امْرَأَةِ أَبِي لَيْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَتْ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أن تختضب الغمس وتمتشط بِالْغُسْلِ وَلَا نَقْحَلَ أَيْدِيَنَا مِنْ خِضَابٍ4 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ بَلْ حَدِيثُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِيهِ لَغَيَّرْت أَظْفَارَك يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فِي حَالِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً لِأَنَّهَا إنَّمَا أُمِرَتْ بِخَضْبِ يَدَيْهَا لِتَسْتُرَ بَشَرَتَهَا فَإِذَا أَخَضَبَتْ طَرَفًا مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ تَمَامُ التَّسَتُّرِ وَأَيْضًا فَفِي النَّقْشِ وَالتَّطْرِيفِ فِتْنَةٌ وَقَدْ أُمِرَتْ بِالْكَشْفِ فِي الْإِحْرَامِ.
998 - حَدِيث "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَوَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى التِّرْمِذِيِّ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ "لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "5/175"، وقال: وفيه من لم أعرفه.
2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "5/175"، وقال رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "5/175"، وعزاه أيضا للبزار، قال: فيه شميتة ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.
4أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "25/138"، رقم "344"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/174"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" و"الكبير" بإسناد واحد على مرتين وقال: وفي إسناده من لا أعرفه.(2/517)
زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إلَى الْكَعْبَيْنِ" 1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي مُخْتَصَرِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْإِزَارِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَ2.
حَدِيثُ "أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ" سَبَقَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ.
حَدِيثُ رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
999 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ4 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَحَلِّهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ5.
__________
1 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "1/1177"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 32ن 41، 54، 77، 119"، والدارمي "20/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163- 164، 200" والدارقطني "2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طريق كثيرة عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري "4/186، 1872- الفتح" كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، حديث "1545".
3 تقدم حديث جابر الطويل، وهو عند مسلم برقم "1218".
4 أخرجه البخاري "4/196- الفتح" كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة، حديث "1554"، ومسلم "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "30/1188".
5 أخرجه أحمد في "المسند" "1/260، 372"، وأخرجه أبو داود "2/376"، كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام، حديث "1770"، والحاكم "1/451"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/37"، كتاب.........................=(2/518)
1000 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُهِلَّ حَتَّى انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ3 رَوَاهُ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ4 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفَرْعِ أَهَلَّ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ5 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.
1001 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ6 أَصْحَابُ السُّنَنِ،
__________
= الحج: باب من قال: يهل خلف الصلاة، وأحمد "1/260"، كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن حبيرة، قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إهلال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاجاً فلما صلى فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: فقال: خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري.
ضعفه أحمد وغيره.
وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره.
ينظر: "المغني" "1/209"، و"التقريب" "1/244".
1 أخرجه البخاري "4/153- الفتح"، كتاب الحج: باب {يَأْتُوكَ رِجَالاً} [الحج: 27] الآية، حديث "1514"، وفي باب من أهل حين استوت به راحلته، حديث "1552" ومسلم "4/351- نووي"، كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث "27/1187".
2 أخرجه البخاري "3/379"، كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27] ، حديث "1515"، من طريق عطاء عنه أن إهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته.
3 أخرجه البخاري "3/407"، كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حديث "1546"، ومسلم "1/480"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "11/69"، مختصرا، من رواية ابن المنكدر، عنه قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
وأخرجه أبو داود "2/375"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "1773"، والترمذي "2/431"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "546"، والبيهقي "5/38"، كتاب الحج: باب من قال يهلّ إذا انبعثت به راحلته.
4 تقدم قريبا.
5 أخرجه أبو داود "2/151"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "1775"، والبزار كما في "البحر الزخار"، "بمسند" البزار "4/36، 37"، رقم "1198"، والحاكم في "المستدرك" "1/452"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
6 تقدم حديث ابن عباس قريبا وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي "3/173"، كتاب الحج: باب ما جاء متى أحرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، حديث "819"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "2755"، وقد تقدم الكلام على خصيف وهو الجزري.(2/519)
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
قَوْلُهُ حَمَلَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ انْبِعَاثِ الدَّابَّةِ فَظَنَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَبَّى.
قُلْتُ هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" مُتَّفَقٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ.
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّي فِي حَجِّهِ إذَا لَقِيَ رَكْبًا أَوْ عَلَا أَكَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِيًا وَفِي إدْبَارِ الْمَكْتُوبَةِ وَآخِرِ اللَّيْلِ هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ النَّوَوِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَخْرِيجِهِ لِأَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةٍ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ إلَى جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي إذَا لَقِيَ ركبا1 فَذَكَرَهُ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا أَوْ عَلَوْهُ وَعِنْدَ الْتِقَاءِ الرِّفَاقِ وَعِنْدَ خَيْثَمَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "وَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ".
1002 - حَدِيثُ "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ" 3 مَالِكٌ فِي
__________
1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنوي "7/253".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/234"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، والبيهقي في "السنن الكبرى"، "5/43"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، وما يستحب من لزومها.
3 أخرجه مالك "1/334"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال "34"، وأبو داود "3/405"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، "1814"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، والترمذي "3/191"، كتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية "829"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية "2922"، وأحمد "4/56"، والشافعي في "المسند" "1/306"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبية الإحرام "794"، والدارمي "2/34"، كتاب الحج: باب رفع الصوت عند تلبية الإحرام "794"، والحميدي "2/377"، رقم "853"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "4/150"، وابن خزيمة "4/173"، رقم "2625، 2627"، وابن حبان "6/42"، رقم "3791"، والحاكم "1/450"، وابن الجارود رقم "434"، والبغوي في "شرح السنة" "4/31- 32- بتحقيقنا" من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه.............................=(2/520)
الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَصَحَّحَهُمَا وَتَبِعَهُ الْحَاكِمُ وَزَادَ رِوَايَةً ثَالِثَةً مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1.
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ التَّلْبِيَةَ2 وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ4.
1003 - حَدِيثُ "أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ" 5 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
__________
= قال الترمذي: حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري ا?.
والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد.
أخرجه أحمد "5/192"، وابن ماجه "975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، "2923"، وابن خزيمة "4/174"، رقم "2628"، والحاكم "1/450"، وابن حبان "6/43- الإحسان" رقم "3792"، والبيهقي "5/42"، من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا" وصحح الحاكم.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، وأخرجه الحاكم "1/450"، كتاب المناسك: من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، فإن السلف رضي الله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتحد واحد كما يجتمع عند الآن، ولم يخرج الشيخان هذا الحديث.
2 أخرجه أحمد في "المسند" "1/321".
3 أخرجه البخاري "4/190- فتح الباري" كتاب الحج: باب باب رفع الصوت بالإهلال، حديث "1548".
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "3/373"، رقم "15057".
5 أخرجه الترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، حديث "827"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، حديث "2924"، والدارمي "2/31"، كتاب المناسك: باب أي الحج أفضل؟، وأبو يعلى "1/108- 109" رقم "117"، والبيهقي "5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم "1/451"، كلهم من طريق محمد بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال: "العج والثج".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..............................=(2/521)
حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَهْلُ النَّسَبِ مَنْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ فَقَدْ وَهَمَ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَوَصَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي "التَّرْغِيبِ والترهيب"،
__________
= قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخطأ فيه ضرار.
قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال "في هذا الحديث" عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ.
وقال سمعت محمداً يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال: هو خطأ، فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد ا?.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/34- 35": وهذه الرواية التي خطأها أحمد والبخاري هي عند ابن أبي شيبة في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا: ربيعة عن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسلو الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث، وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه" عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى عنه سوى عبد ابن المنكدر وهذا غلط فإن البزار قال في "مسنده" عقيب ذكره هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يربوع قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما وأظن أن الذي أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في كتابه لم يذكر راوياً عنه غير ابن المنكدر وكثيرا ما وقع له مثل ذلك في كتبه، والله أعلم. وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر، وقال ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر، وقال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه. ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال الواقدي أيضا: عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عب الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرحمن فقد وهم ا?.
وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر.
1 أشار إليه الترمذي "3/181"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبيد والنحر، حديث "728"، قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر.(2/522)
وَإِسْنَادُهُ خطأ وراويه مَتْرُوكٌ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ رِوَايَتِهِ عن قيس بن مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ.
1004 - حَدِيثُ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
قَوْلُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ" الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ عَنْ عُمَرَ3
قَوْلُهُ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" قَالَ "إنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ" 4 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ
__________
1 أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" رقم "223" عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الحج العج والثج" وأخرجه أبو يعلى "9/19"، رقم "5069"، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا: أبو حنيفة به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/227"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف.
2 أخرجه مالك "1/33"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "28"، والبخاري "3/408"، كتاب الحج: باب التلبية، حديث "1549"، ومسلم "2/841"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "118419"، وأبو داود "2/404"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، حديث "1812"، والترمذي "3/187"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبية، حديث "825"، والنسائي "5/160"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، وابن ماجه "2/974"، كتاب المناسك: باب التلبية، حديث "2918"، والشافعي "1/203"، كتاب الحج: الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام، حديث "789"، وأحمد "2/48"، والطيالسي "1/211"، كتاب الحج والعمرة: باب ما جاء في التلبية، وصفتها ومدتها، حديث "1015"، والدارمي "2/34"، كتاب المناسك: باب في التلبية، وابن الجارود ص "153"، باب المناسك، حديث "433"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/124"، كتاب مناسك الحج: باب التلبية كيف هي، والبيهقي "5/44"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، والحميدي "2/291- 292"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/87"، وابن خزيمة "4/171"، رقم "2621، 2622"، وابن حبان رقم "3804- الإحسان"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/196"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/72- 6/45"، من طرق نافع، عن ابن عروبة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري "10/373"، كتاب اللباس: باب التلبيد "5915"، ومسلم "2/842"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21/1184"، والنسائي "5/159"، كتاب الحج: باب كيف التلبية "2747"، والبيهقي "5/44"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر به.
وأخرجه أحمد "2/3، 79"، وأبو يعلى "10/57" رقم "5692"، والطبراني في "الصغير" "10/51- 52"، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر به.
3 أخرجه مسلم "4/345، 346- نووي"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21-1184".
4 أخرجه ابن خزيمة "4/260"، حديث "2831"، والحاكم "1/465"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.(2/523)
مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَنْ حَوْلَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" الْحَدِيثُ قَالَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يوم الناس يَصْرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" 1.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا" 2 الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا وَرَجَّحَ وَقْفَهُ.
1005 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ3 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ وَأَمَّا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الرَّاوِي عَنْهُ فَلَمْ يَنْفَرِدُ بِهِ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
1006 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِأُشْنَانٍ وَخِطْمِيٍّ"4،
__________
1 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/304"، رقم "792"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، عن مجاهد مرسلاً.
2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" "3/226"، وقال الهيثمي: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم يسم شيخه في المرفوع.
3 أخرجه الشافعي "1/307"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبيسه بالإحرام، حديث "797"، والدارقطني "2/238"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "11"، والبيهقي "5/46"، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والطبراني في "الكبير" "4/85"، رقم "3721"، كلهم من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/227"، وقال: وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعفه خلق، وقال النووي في "المجموع" "../256"، وصالح بن محمد هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور وقال أحمد: لا أرى به بأسا.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/226"، كتاب الحج: حديث "41"، من حديث محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة به.
وينظر: جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي في: "الأم" للشافعي "2/213"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/304"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/152"، "الحاوي" للماوردي "4/122"، "روضة الطالبين" "2/409"، "بدائع الصنائع" "2/140"، "المبسوط" "4/124"، "الهداية" "1/139"، "شرح فتح القدير" "2/350"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/399"، "الاختيار" "1/145"، "المغني" لابن قدامة "5/118"، "كشاف القناع" "2/424"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/460"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/297"، "نيل الأوطار" "5/10"، "هداية السالك" "2/606".(2/524)
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ فَقَالَ أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّكُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ فَلَا يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُلَبِّي الطَّائِفُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لكن عند البيهقي [بإسناد] 2 عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ3 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ سُئِلَ عطاء متى يقع الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِين يَمْسَحَ الْحَجَرَ4.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/326"، كتاب الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، حديث "10"، من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما فذكره.
2 سقط في ط.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/43"، كتاب الحج: باب من استحب ترك التلبية في طواف القدوم، عن ابن شهاب عن ابن عمر به.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/104" كتاب الحج: باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وابن أبي شيبة في "المصنف" "3/259"، رقم "14005".(2/525)
4- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلَى عَرَفَةَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ الْوَاقِعُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ الحديث تقدم.
1006 - مكرر حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ.
وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ6.
__________
5 أخرجه البخاري "4/226- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يدخل مكة؟، حديث "1575"، ومسلم "5/6- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا, حديث "223-1257"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: من أين يدخل مكة؟ حديث "2865"، وأحمد "2/16"، وابن خزيمة "2/8"، كتاب الحج: باب جماع أبواب دخول مكة، وابن حبان "9/216، 217- الإحسان"، رقم "3908".
6 أخرجه البخاري "4/227- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يخرج من مكة؟، حديث "1577"، ومسلم "5/6- نووي" كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث "224 1258"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/71".(2/525)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعِظَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا" 1 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ بِهِ مُرْسَلًا وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا وَفِيهِ مَهَابَةً وَبِرًّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ2 وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْبِرَّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْبَيْتِ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَكْثِرْ بِرَّ زَائِرِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ سَمِعْتُ ابْنَ قِسَامَةَ يَقُولُ "إذَا رَأَيْت الْبَيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ زِدْهُ" فذكره سَوَاءً وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُرْسَلِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ3 مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ عَاصِمُ الْكُوزِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فَذَكَرَهُ5 مِثْلَ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكَرِّمْهُ بَدَلَ وَعَظِّمْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ فِيمَا بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ فَلَا أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْحَدِيثِ لِانْقِطَاعِهِ.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ" يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ قُلْت رَوَاهُ ابْنُ الْمُغَلِّسِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________
1 أخرجه البيهقي "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول مرسلا.
2 رواه الأزرقي في "تاريخ مكة" كما ذكر السيوطي في "الدر المنثور" "1/132"، وعزاه له، ولابن أبي شيبة.
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "3/201، 202"، رقم "3053"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/241"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك.
4 هو عاصم بن سليمان أبو شعيب التميمي الكوزي البصري.
قال ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث.
وقال النسائي: متروك.
وقال الدارقطني: كذاب.
وقال ابن حبان: لا يجوز كتب الحديث عنه إلا تعجباً.
وقال الفلاس: كان يضع.
ينظر: "المغني" "1/320"، "الجرح والتعديل" "4/344"، "الضعفاء والمتركين" "2/68"، "ميزان الاعتدال" "4/4- بتحقيقنا"، ترجمة "4052".
5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/339"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد الدخول لمكة، حديث "874"، في "الأم" "2/252"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" "5/73" من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج به.(2/526)
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ كَذَا قَالَ هُشَيْمٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَعْقُوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْت مِنْ عُمَرَ يَقُولُ كَلِمَةً مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِي سَمِعْته يَقُولُ إذَا رَأَى الْبَيْتَ1 فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ.
قَوْلُهُ وَيُؤْثَرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَحِلُّ عُقْدَةً وَنَشُدُّ أُخْرَى إلَى آخِرِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَذَكَرَهُ.
1007 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَقَدْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ سَبْعُونَ نَبِيًّا كُلُّهُمْ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ مِنْ ذِي طُوًى تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ" الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنْ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً عَلَيْهِمْ الْعَبَاءُ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِيهِمْ مُوسَى2 قَالَ الْعُقَيْلِيُّ أَبَانُ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً"3 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَقَالَ "لَقَدْ مَرَّ بِهَذِهِ الْقَرْيَةِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ثِيَابُهُمْ الْعَبَاءُ وَنِعَالُهُمْ الْخُوصُ" فَقَالَ أَبِي هَذَا مَوْضُوعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع ابن المسيب يقول: سمعت عمر رضي الله عنه.
قال البيهقي: قال العباس: قلت ليحيى: من إبراهيم بن طريف هذا؟ قال: يمامي، قلت: فمن حميد بن يعقوب هذا؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما عزاه له البيهقي في "مجمع الزوائد" "3/223"، كتاب الحج: باب التواضع في الحج، وعزاه أيضاً لأبي يعلى، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/36"، ترجمة "19" أبان الرقاشي، من حديث أبي موسى قال الهيثمي: ويزيد الرقاشي فيه كلام، وقال العقيلي: لم يصح حديثه.
3 أخرجه ابن ماجه "2/980"، كتاب المناسك: باب دخول الحرم، حديث "2939"، قال: حدثنا أبو كريب: ثنا إسماعيل بن صبيح، ثنا: مبارك بن حسان أبو عبد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، فذكره قال البوصيري في "الزوائد" "3/17"، هذا إسناد فيه مقال، مبارك بن حسان، وإن وثقه ابن معين فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ ويخالف، وقال الأزدي: متروك ... انتهى.
وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.
4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "2/120"، رقم "1852".(2/527)
لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ مَرَّ هُودُ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيفُ وَأُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّونَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" 1 وفي إسناده ربيعة بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَوْرَدَهُ الْفَاكِهِيُّ فِي أَوَائِلِ أَخْبَارِ مَكَّةَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ.
1008 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا"2 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا3 مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا"4 وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ5.
1009 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ بَابِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ بَابَ بَنِي شَيْبَةَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَابِ الْحَزْوَرَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ باب بني شيبة وخرج مِنْ بَابِ مَخْزُومٍ إلَى الصَّفَا7.
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "1/232"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/223"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام، وقد وثق.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/177"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام.
3 ينظر: "الكامل" لابن عدي "6/273".
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/209"، كتاب الحج: باب من كره أنه يدخل مكة بغير إحرام، حديث "13517".
5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/287"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، رقم "852"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/30" كتاب الحج: باب من مرّ بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه، عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس ... فذكره.
6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/241"، و"مجمع البحرين" "3/224"، رقم "1719".
قال الهيثمي: وفيه مروان بن أبي مروان.
قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/72"، كتاب الحج: باب دخول المسجد من بني شيبة.
قال البيهقي: وهذا إسناد جيد.(2/528)
1010 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ [مطولاً] 2.
1011 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ غَيْرَ مُحْرِمٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4 بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا وَسَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ.
حَدِيثُ "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ.
1012 - حَدِيثُ "لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِك بِالشِّرْكِ لَهَدَمْت الْبَيْتَ وَلَبَنَيْته عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ فَأَلْصَقْته بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا"5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ
__________
1 أخرجه البخاري "4/278- الفتح" كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ... حديث "1614، 1615"، ومسلم "4/478، 479- نووي"، كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف البيت وسعي، حديث "190- 1235"، وأخرجه ابن خزيمة "4/207"، حديث "2699"، وابن حبان "9/117- الإحسان"، رقم "3808"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/77"، كتاب الحج: باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة.
2 سقط في ط.
3 أخرجه مسلم "5/142- نووي" كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث "451- 1358"، وأخرجه أبو داود "4/54"، كتاب اللباس: باب في العمائم، حديث "4076"، وابن ماجه "2/942"، كتاب الجهاد باب لبس العمائم في الحرب، حديث "2822"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "7/59"، كتاب النكاح: باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه، من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.
4 أخرجه البخاري "4/536- الفتح" كتاب جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، حديث "1846"، ومسلم "5/141- نووي" حديث "450- 1357"، وأخرجه أحمد "3/109، 164"، والحميدي "2/509"، رقم "1212"، والترمذي "4/202"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في "المختصر"، حديث "1693"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، حديث "2867"، وابن حبان "9/34- الإحسان" رقم "3719"، والبيهقي "7/59".
5 أخرجه مالك "1/363"، كتاب الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة، حديث "104"، والبخاري "8/2170"، كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127] ، حديث "4484"، ومسلم "2/969"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبناؤها، حديث "399/1333"، والنسائي "5/214، 215"، كتاب الحج: باب الكعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/185"، كتاب مناسك الحج: باب ما يستلم من الأركان في الطواف، وأحمد "6/176، 177"، كلهم من طريق مالك، عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة:
فأخرجه البخاري "1/271"، كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس ... حديث "126"، والترمذي "3/522- 523 تحفة" أبواب الحج: باب ما جاء في ذكر الكعبة، حديث "876"، من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "لولا أن قومك.............=(2/529)
عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا عَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْت الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْت فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحَجَرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِينَ بَنَتْ الْكَعْبَةَ".
قَوْلُهُ لَمَّا اسْتَوْلَى الْحَجَّاجُ هَدَمَهُ وَأَعَادَهُ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ انْتَهَى وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ هَدَمَ الْجَمِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هَدَمَ الشِّقَّ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ يَقْتَضِيهِ وَفِي آخِرِهِ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى الْحَجَّاجِ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنْ الْحَجَرِ فَرُدَّهُ إلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فنقضه وأعاد إلَى بِنَائِهِ1.
قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِ الطَّائِفِ وَيُحَاذِي الْحَجَرَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَذَلِكَ طَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا2 وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ
__________
= حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما مللك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري "3/513- 514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1584"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب جدر الكعبة بابها "405/1333"، والطيالسي "1/215- منحة"، رقم "1041"، والنسائي "5/215"،كتاب المناسك، والدارمي "2/54"، كتاب المناسك: باب الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة.
وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1585"، ومسلم "2/967"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنيانها، حديث "398/1333"، وأحمد "6/57"، والنسائي: "5/215"، كتاب المناسك: باب في بناء الكعبة، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت لها خلفا".
وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها، حديث "1586"، والنسائي "5/214"، كتاب الحج: باب بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة به.
وأخرجه أحمد "6/180"، ومسلم "2/969- 970"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها وأبو يعلى "8/92"، رقم "4628"، وابن خزيمة "4/335"، رقم "3019"، من طريق سعيد بن ميناء عن عبد اله بن الزبير قال: حدثتني خالتي "يعني عائشة" قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً".
1 ينظر: رواية مسلم "5/100-نووي" كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها، حديث "402- 1333".
2 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "235-1263"، والترمذي "3/202، 203"، كتاب الحج: باب ما جاء في كيف الطواف، حديث "856"، وباب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، حديث "857"، والنسائي نحوه "5/235"، كتاب الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، من حديث جابر.(2/530)
يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" 2 بِلَفْظِ الْأَمْرِ قُلْت وَأَمَّا الْمُحَاذَاةُ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً.
1013 - حَدِيثُ عَائِشَةَ نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّي فِي الْحَجَرِ "فَإِنَّ سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهُ فِي الْبَيْتِ" لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ النَّذْرِ وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْهَا قَالَتْ كُنْت أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحَجَرِ فَقَالَ لِي "صَلِّي فِيهِ إنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ" 3 الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهَا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ.
قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّسَعَتْ خُطَّةُ الْمَسْجِدِ واتسع الْمَطَافُ وَقَدْ جَعَلَتْهُ الْعَبَّاسِيَّةُ أَوْسَعَ مِمَّا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى وَقَدْ نَسَبَ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا إلَى الْقُصُورِ فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَسَّعَاهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ ثُمَّ زَادَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ثُمَّ زَادَهُ الْوَلِيدُ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ قَبْلَ الْعَبَّاسِيِّينَ لَكِنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ.
1014 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الطَّوَافُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4 وَالْبَاقِي تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1015 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
__________
1 أخرجه أحمد "3/318"، ومسلم "2/943"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، الحديث "310/1297"، وأبو داود "2/495"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، الحديث "1980"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وابن ماجه "2/1006"، كتاب المناسك: باب الوقوف بجمع، حديث "3023"، والترمذي "3/234"، كتاب الحج: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات "886"، مختصرا.
وابن خزيمة "4/277- 278"، وأبو يعلى "4/111" رقم "2147"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
من حديث جابر بن عبد الله.
2 ينظر: السابق.
3 أخرجه أحمد "6/92"، وأبو داود "2/214"، كتاب المناسك "الحج": باب في الحجر، حديث "2028"، والترمذي "3/216"، كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة في الحجر، حديث "876"، والنسائي "5/219"، كتاب الحج: باب الصلاة في الحجر، حديث "2919"، وابن خزيمة "4/335"، حديث "3018".
4 أخرجه البخاري "4/269- الفتح" كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود حين تقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثاً، حديث "1603"، ومسلم "5/10- النووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "230- 1261"، من حديث ابن عمر.
5 أخرجه البخاري "3/477"، كتاب الحج: باب طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، حديث "1616"، ومسلم "2/920"، كتاب الحج: باب...................=(2/531)
1016 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ تَلَا قَوْله تَعَالَى: {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في حديث الأعرابي "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ.
1017 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى شَكٍّ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.
1018 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ4.
__________
= استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج: حديث "231/1261"، من حديث ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتين".
وأخرج نحوه النسائي "5/225" حديث "2930" عن ابن عمر.
وأخرجه أبو داود "2/443" كتاب المناسك "الحج" باب الطواف الواجب حديث "1881" وأحمد "1/304" من حديث ابن عباس: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة, وهو يشتكي فطاف على راحلته, كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن, فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين".
1 تقدم حديث جابر، في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عند مسلم برقم "1218".
2 أخرجه مسلم في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السابعة، وأخرجه الترمذي "3/212"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، حديث "869"، والنسائي "5/236"، كتاب الحج: باب القراءة في ركعتي الطواف، حديث "2963"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج: باب ركعتي الطواف.
3 أخرجه البخاري "3/552"، كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن، حديث "1607"، ومسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "253/1272"، وأبو داود "1/578"، والنسائي "5/233"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2948"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "463"، وابن خزيمة "4/240"، رقم "2780"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج، والبغوي في "شرح السنة" "4/70- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه.
4 أخرجه مسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير، وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث "254/1273"، وأبو داود "2/442، 443"، كتاب المناسك "الحج": باب الطواف راكباً، من حديث جابر، قال: "طاف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألون فإن الناس عشوه".(2/532)
وَفِي الْبَابِ عَنْ1 عَائِشَةَ وَأَبِي2 الطُّفَيْلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ3 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ4 فِي عِلَلِ الْخَلَّالِ وَرَوَيْنَاهُ فِي جُزْءِ الْحَوْرَانِيِّ وَفَوَائِدِ تَمَّامٍ وغير ذلك.
1019 - قوله وكان أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا وَإِنَّمَا رَكِبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْتَفْتُونَهُ أَمَّا قَوْلُهُ كَانَ أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا فَلِمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ وَرَمَلَ ثَلَاثًا5 وَأَمَّا بَاقِيهِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِشَكْوَى عَرَضَتْ لَهُ7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ8.
1020 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ الْبُكَاءِ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ
__________
1 أخرجه مسلم "5/23- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "256- 1274"، وأخرجه النسائي "5/224"، كتاب الحج: باب الطواف بالبيت على الراحلة، حديث "2928"، والبيهقي "5/100"، كتاب الحج: باب الطواف راكبا.
2 أخرجه مسلم "5/ 23، 24- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "257- 1275"، وأبو داود "2/176"، كتاب الحج: باب الطواف الواجب، حديث "1879"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2949"، وأخرجه أحمد "5/454"،وابن خزيمة "4/241" حديث "2783"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/99"، والبغوي في "شرح السنة" "4/70- بتحقيقنا" من طريق معروف بن خرّيوذ عن أبي الطفيل، فذكره.
3 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب الطواف الواجب، حديث "1878"، وابن ماجه "2/982، 983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث"2947"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/101"، كتاب الحج: باب الطواف راكباً، من حديث صفية بنت شيبة.
4 أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/247"، كتاب الحج: باب الطواف راكباً، وعزاه للبزار، وقال: وفيه اثنان لم أجد من ترجمهما.
5 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "235- 1263"، وقد تقدم.
6 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "254- 1263".
7 أخرجه أحمد "1/214"، وأبو داود "2/177"، كتاب الحج: باب الطواف الواجب، حديث "1881"، وأخرجه عبد بن حميد ص "209"، رقم "612".
8 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "256- 1274"، والنسائي "5/224"، حديث "2928"، مختصراً ولم يذكر موضع الشاهد، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/100"، كتاب الحج: باب الطواف راكبا.(2/533)
عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ1 الْحَدِيثُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2.
1021 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالرُّكْنِ إنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَاللَّفْظُ
__________
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/455"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/74"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الحاكم "1/454"، كتاب المناسك، من حديث محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: "يا عمر ههنا تسكب العبرات"، وكذا أخرجه ابن خزيمة "4/212" رقم "2712"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 حديث عمر بن الخطاب وقوله حين بلغ الحجر الأسود: "إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلك ما قبلتك".
هذا الحديث ورد من طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب موصولاً وورد عنه أيضاً مرسلاً كما سيأتي.
فأخرجه البخاري "3/462"، كتاب الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، حديث "1597"، ومسلم "2/925- 926"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "251/1270"، وأبو داود "2/577"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، والترمذي "3/507- تحفة" أبواب الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، حديث "862"، وأحمد "1/76"، والبيهقي "5/74"، والبغوي في "شرح السنة" "5/68- بتحقيقنا" من طريق عباس بن ربيعة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "248/1270"، والنسائي في "الكبرى" "2/400"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر رقم "3919"، وابن الجارود "452"، وابن خزيمة "5/212"، رقم "2711"، من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك.
وأخرجه البخاري "3/555"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، حديث "1610"، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "249/1270"، والدارمي "2/52- 53"، كتاب المناسك: باب في تقبيل الحجر من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "250/1270"، وابن ماجه "2/981"، كتاب المناسك: باب استلام الحجر، حديث "2943"، والنسائي في "الكبرى" "2/400"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر رقم "3918"، وأحمد "1/35"، والحميدي "1/7"، رقم "9"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم 1045"، من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع "يعني عمر بن الخطاب" يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلك ما قبلتك، واللفظ لمسلم.
ولفظ ابن ماجه والحميدي: رأيت الأصيلع بالتصغير.
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "252/1271"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود، وأحمد "1/39"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم "1044"، وأبو يعلى "1/169"، رقم "189"، والبيهقي "5/74"، من طريق...........................=(2/534)
لِمُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ وَلَهُ عِنْدَهُمَا طُرُقٌ وَالزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عُمَرَ1 فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
1022 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ2 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا هَكَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
__________
= سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بك حفياً.
وأخرجه الدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر والطيالسي "1/215- منحة" "1043"، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم "1/455"، والبيهقي "5/74" من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله ثم قال: رأيت عمر فعله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لكني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل هذا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن خزيمة.
وأخرجه البزار "2/23- كشف" وأبو يعلى "1/192" رقم "219"، من طريق جعفر بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه وقال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله.
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/244"، وقال: رواه أبو يعلى بإسناد وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.
وللحديث طرق أخرى عند أبي يعلى.
فأخرجه "1/191- 192"، من طريق ابن أبي ليلى عطاء عن يعلى بن أمية عن عمر به.
وأخرجه أيضاً "1/193"، من طريق هشام بن حبيش الأشقر عنه وهشام بن حبيش ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "9/53"، وقال: لم يرو عنه إلا ابنه حزام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأخرجه مالك "1/264- تنوير"، كتاب الحج: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل وهو يستند من وجوه صحاح منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه وذكر البزار: أن هذا الحديث رواه عن عمر مسنداً أربعة عشر رجلا.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق:
أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في "العلل" كما في "تحفة الأحوذي" "3/507"، عنه أنه وقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك.
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/457"، كتاب المناسك، من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره بقصته لعلي، وفي آخره: فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قولم لست فيهم يا أبا الحسن.
قال الذهبي: أبو هارون ساقط.
2 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/342"، رقم "882"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه، من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج، عن أبي جعفر عن ابن عباس فذكره موقوفا.(2/535)
رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا1 وَرَوَاهُ أبو داود والطيالسي وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السُّكْن وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّكَنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُمَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ حُمَيْدِيٌّ وَقَالَ الْبَزَّارُ مَخْزُومِيٌّ وَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْت مُحَمَّدَ بن عباد بْنَ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت خَالَك ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ2 هَذَا هُوَ لَفْظُ الْحَاكِمِ وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ إنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ فَقَدْ نَصَّ الْعُقَيْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ وَقَالَ فِي هَذَا فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ3.
1023 - حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ لَيْسَ فِيهَا فِي كُلِّ طَوْفَةٍ5 وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلِلْحَاكِمِ بِلَفْظِ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ أَوْ قَالَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافٍ6.
قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ لَعَلَّ الْفَرْقَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَمَانِيِّينَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيِّينَ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
__________
1 أخرجه الحاكم "1/473"، كتاب المناسك: باب السجود على الحجر، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ومن طريق ابن أبي حسين أخرجه البيهقي "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه - أي الحجر الأسود- وقال: وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.
2 أخرحه أبو داود الطيالسي "1/215- منحة المعبود" رقم "1043"، والدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/74"، كتاب الحج: باب السجود عليه.
3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/183"، ترجمة "228"، جعفر بن عبد البر بن عثمان بن حميد القرشي الحميدي.
4 أخرجه البخاري "270- فتح الباري"، كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1606"، ومسلم "5/18- نووي" كتاب الحج: باب استلام الركنين، حديث "245- 1268"، بلفظ: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر، فرأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستلمهما، في شدة ولا رخاء، وكذا أخرجه النسائي "5/232"، حديث "2952، 2953"، والبيهقي "5/76".
5 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب استلام الأركان، حديث "1876"، والنسائي "5/231"، كتاب الحج: باب استلام الركنين في كل طواف، حديث "2947"، وأخرجه كلذلك بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" "5/76"، كتاب الحج: باب استلام الركن اليماني بيده.
6 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/456"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما.(2/536)
1024 - حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنٍ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ1.
تَنْبِيهٌ: الْمِحْجَنُ: عَصًى مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ2.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ3 فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ والنووي وخرجه ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَاجِيَةٍ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إذَا اسْتَلَمْنَا قَالَ قُولُوا "بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" إيمَانًا بِاَللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ5 قُلْت وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ6 وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ7 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرَأَى عَلَيْهِ زِحَامًا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك8" 9.
__________
1 تقدم تخريج حديث أبي الطفيل قريباً.
2 قال ابن الأثير في "النهاية" "1/347": المحجن: عصاً معقَّفَة الرأس كالصولجان.
3 في الأصل: يقرأ.
4 ينظر: "المهذب" "8/41- المجموع للنووي".
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/255"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، من طريق سعيد عن ابن جريج كما ذكر الحافظ.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/242"، وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/136"، ترجمة محمد بن مهاجر، رقم "1695"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/243"، وفي "مجمع البحرين" "3/227"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: رجاله رجال الصحيح.
8 في ط: لنبيك.
9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، والطبراني في "الأوسط" كما أورد ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/243"، و"مجمع البحرين" 3/226" رقم "1723"، وقال الهيثمي: فيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق.(2/537)
1025 - قَوْلُهُ وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة: 201] الْآيَةُ هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} 1 الْآيَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
قَوْلُهُ وَيَقُول إذَا انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ" هَكَذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَكِنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا عِنْدَ الرُّكْنِ وَلَا بِالطَّوَافِ.
1026 - قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ الَّذِي لَمْ يُؤْثَرْ وَالدُّعَاءُ الْمَسْنُونُ أَفْضَلُ مِنْهَا تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ الْمَسْنُونِ قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ "اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ" 3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ" 4 وَإِسْنَادُهُ
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/260"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، وفي ترتيب المسند للشافعي "1/347"، رقم "898"، وأحمد "3/411"، وعبد الرزاق في "مصنفه""5/50، 51" رقم "8963"، وأبو داود "2/179"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1892"، والنسائي في "الكبرى" "2/2403"، رقم "3934"، وابن خزيمة برقم "2721"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، والبيهقي "5/84"، وابن حبان "9/134- الإحسان" رقم "3826".
2 حديث أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق".
أخرجه أبو داود "2/91"، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة، حديث "1546"، والنسائي "8/264"، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، حديث "5471"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" "3/399"، وعزاه لأبي داود والنسائي، وقال النووي في "الأذكار" رقم "1023"، بإسناد ضعيف.
3 أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس ابن خزيمة "4/217"، رقم "2728"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، كتاب المناسك.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخي حماد بن زيد.
4 أخرجه ابن ماجه "2/985، 986"، كتاب المناسك: باب فضل الطواف، حديث "2957"، عن حميد بن أبي سوية عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة.
قال البوصيري في "الزوائد" "3/19": هذا إسناد ضعيف، حميد قال فيه ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي: مجهول.
وقال المزي في "الأطراف": هكذا وقع عند ابن ماجه حميد بن أبي سوية، والصحيح: حميد بن أبي سويد.(2/538)
ضَعِيفٌ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا "إنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالْحَجَرِ سَبْعِينَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ" 1.
1027 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِعُمْرَةِ الزِّيَارَةِ قَالَتْ قُرَيْشٌ إنَّ أَصْحَابَ محمد قد وهنتم حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ فَفَعَلُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا بِمَا يَلِي الْحَجَرَ وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد إنَّ هَؤُلَاءِ أَجَلْدُ مِنَّا3 وَلَهُ كَانُوا إذَا تَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ4 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ5.
وَأَمَّا الِاضْطِبَاعُ فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرِدْيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى6 وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ "وَاضْطَبَعُوا"7.
تَنْبِيهٌ: لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عَلَى الِاضْطِبَاعِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ.
1028 - حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلُ الْآنَ وَقَدْ نَفَى اللَّهُ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ أَلَا إنِّي لَا
__________
1 ينظر: السابق.
2 أخرجه البخاري "8/296- فتح الباري"، كتاب المغازي: باب عمرة القضاء، حديث "4256"، ومسلم "5/13- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "240/1266"، وأبو داود "2/178"، كتاب المناسك "الحج": باب في الرمل، حديث "1886"، والنسائي "5/230، 231"، كتاب الحج: باب العلة التي من أجلها سعى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبيت، حديث "2945"، وأخرجه أحمد "1/290" وبان خزيمة "4/215"، رقم "2720"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/82"، كتاب الحج: باب كيف كان بدو الرمل، من حديث ابن عباس.
3 ينظر: السابق.
4 أخرجه أبو داود "2/179"، رقم "1889".
5 أخرجه أحمد في "المسند" "1/290- 295".
6 أخرجه أبو داود "2/177"، كتاب المناسك "الحج": باب الاضطباع في الطواف، حديث "1884"، وأخرجه أحمد في "المسند" "1/306"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكره.
7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/ 327، 328" رقم "10629، 10630"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، من حديث ابن عباس.(2/539)
أُحِبُّ أَنْ أَدَعَ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ2 وَعَزَاهُ الْبَيْهَقِيّ إلَيْهِ وَمُرَادُهُ أَصْلُهُ.
1029 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا3 مُسْلِمٌ بِهَذَا.
1030 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَرَوَى مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ أَيْضًا5 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ مِثْلُهُ6.
1031 - حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَّئِدُونَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عَامَ الصَّدِّ أَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ إذَا عَادُوا لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ فَلَمَّا عَادُوا وَفَارَقُوا قُعَيْقِعَانَ وَهُوَ جَبَلٌ فِي مُقَابَلَةِ الْحَجَرِ وَالْمِيزَابِ فَكَانُوا يُظْهِرُونَ الْقُوَّةَ وَالْجَلَادَةَ بِحَيْثُ تَقَعُ أَبْصَارُهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَارُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ كَانَ الْبَيْتُ حَائِلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبْصَارِ الْكُفَّارِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ حَدِيثِهِ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ اُرْمُلُوا ليرى المشركين قوتهم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ7.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ يَتَّئِدُونَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْمُثَقَّلَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التُّؤَدَةِ وَيُقَالُ يُبَازُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ يُقَالُ تَبَازَى فِي مِشْيَتِهِ إذَا حَرَّكَ عَجِيزَتَهُ8.
__________
1 أخرجه ابن ماجه "2/984"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2052"، والبزار كما في "مجمع الزحار" "1/392، 393"، رقم "268"، والحاكم في "المستدرك" "1/454"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
2 أخرجه البخاري "4/270- فتح الباري" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1605"، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه فذكره.
3 تقدم في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2951"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/83"، كتاب الحج: باب الابتداء بالطواف، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله.
6 أخرجه أحمد في "المسند" "5/455".
7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/325"، رقم "10625"، وبنحوه ومن طريق أيضاً أخرجه ابن حبان "9/153، 154- الإحسان"، رقم "3845"، من طريق الطفيل عن ابن عباس.
8 قال ابن الأثير في "النهاية" "1/126"، أبزى الرجل، إذا دفع عجزه.(2/540)
قَوْلُهُ اشْتَهَرَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ رُقِيٍّ عَلَى الصَّفَا عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ1 قُلْتُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 أَنَّهُ سَعَى رَاكِبًا وَلَا يُمْكِنُ الرُّقِيُّ مَعَ الرُّكُوبِ عَلَى الصَّفَا بَلْ فِي سُفْلِهَا.
1032 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَفَاضَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ3.
1033 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي طَوَافِ عُمْرَةٍ كُلِّهَا وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ4 وَأَمَّا قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ فَيُرِيدُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ دُونَ غَيْرِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا قَدِمَ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا5 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْمُلْ فِي الْإِفَاضَةِ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي رَمَلِهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا" 6 لَمْ أَجِدْهُ وذكره الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/325"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "2001"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/416"، كتاب الحج: باب ترك الرمل في طواف الإفاضة، حديث "4170"، وابن ماجه "2/1017"، كتاب المناسك: باب زيارة البيت، حديث "3060"، والحاكم في "المستدرك" "1/475"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/84"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي يأتي بهما إذا قدم مكة بحج أو عمرة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
4 أخرجه أحمد في "المسند" "1/225".
5 أخرجه البخاري "4/270- الفتح" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1604"، ومسلم "5/10- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "231- 1261".
وأخرجه أبو داود "2/179، 180"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1893"، والنسائي "5/229"، كتاب الحج: باب كم يمشي، حديث "2941"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2950"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/83"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي، من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/84"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، من طريق الشافعي، وهو في "الأم" "2/255" مختصراً، باب يقال عند استلام الركن.(2/541)
السُّنَنِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إذَا رَمَى الْجِمَارَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِمَا عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
1034 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بالصفا وقال ابدأوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ1 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِلَفْظِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي لِلْجَمْعِ قُلْت وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ.
حَدِيثُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.
1035 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا وَخَتَمَ بِالْمَرْوَةِ2 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ.
قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْعَوْا إلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا فِي حَدِيثٍ مَخْصُوصٍ وَإِنَّمَا أُخِذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَفِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ جَابِرٍ4 وَنَحْوِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِلسَّعْيِ وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَظَائِفِ السَّعْيِ أَيْ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِمَّا يَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَفِي الرُّقِيِّ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَالْمَشْيِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْعَدْوِ فِي بَعْضِهِ وَالدُّعَاءِ فِي السَّعْيِ كُلُّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي الْأَخْبَارِ انْتَهَى فَأَمَّا مَا يَقُولُهُ
__________
1 أخرجه النسائي "5/236"، كتاب المناسك: باب القول بعد ركعتي الطواف من حديث جابر، حديث "2962"، والدارقطني "2/254"، "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف سبعاً رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ واتحد من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج، فقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به".
وأصل الحديث رواه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "1218"، وأحمد في "المسند" "3/394"، وأبو داود "1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "5/19"، والنسائي "5/235، 236"، كتاب المناسك باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، والترمذي "3/207"، حديث "762"، وابن ماجه "2/22"، كتاب المناسك: باب حجة الرسول "3074"، وابن حبان في "صحيحه" "9/250، 251- الإحسان"، رقم "3943"، ومالك في "الموطأ" "1/372"، كتاب الحج: باب البدء بالصفا في السعي "126/127"، والبيهقي "5/907"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم مطلقاً، والبغوي في "شرح السنة" "4/280، 812" رقم "1911، 1912- بتحقيقنا"، وابن الجارود في "المنتقى" "465".
2 تقدم في حديث صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم رقم "1218".
3 تقدم حديث ابن عمر قريبا.
4 ينظر: "المعجم الصغير" للطبراني -الروض الداني- "1/289"، رقم "1180".(2/542)
عَلَى الصَّفَا مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فَهُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَفِيهِ أَيْضًا الْمَشْيُ بين الصفا والمروة وَالْعَدْوُ فِي بَعْضِهِ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فِي السَّعْيِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إلَى الْوَادِي سَعَى فَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 يُشِيرُ إلَى تَضْعِيفِ الْمَرْفُوعِ وَذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْإِحْكَامِ مِنْ حَدِيثِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" قَالَ الْمُحِبُّ رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ وَيُرَاجَعُ إسْنَادُهُ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ" رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا3 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ {رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} " [البقرة: 201] الْآيَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ.
قَوْلُهُ يُؤْثَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِي وَطَوَاعِيَتِك" إلَى آخِرِهِ4 الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ وَالْمَنَاسِكِ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا قَالَ الضِّيَاءُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
1036 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُهُمَا عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرً بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ5.
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/251"، وفي "مجمع البحرين" "3/237"، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/95".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/94"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.
5 أخرجه البخاري "3/483" كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، الحديث "1622"، ومسلم "2/982"، كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك، الحديث "435/1347"، واللفظ له، من حديث أبي هريرة قال: "بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون"، فذكره وله شاهد من.......................=(2/543)
1037 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ1.
1038 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِمِنًى حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ رَكِبَ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ أَنْ تُضْرَبَ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ3 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ4.
__________
= حديث ابن عباس في سبب نزول الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، وأخرجه مسلم "4/2320"، كتاب التفسير: باب في قول تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، الحديث "25/3028"، وابن جرير الطبري "8/118- 119"، في تفسير سورة الأعراف، الآية "31"، والبيهقي "5/88"، كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، من حديث ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله
فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، إلا أن البيهقي قال: فنزلت هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: 32] .
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/461"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/111"، كتاب الحج: باب الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج، من حديث أبي قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح.
2 تقدم تخريجه مراراً.
3 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" للبيهقي "4/107"، كتاب المناسك: باب خطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين رقم "3025"، وفي "السنن الكبرى" "5/1145"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، من حديث جابر.
4 مذهب الشافعية: المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما: يخطب الإمام الخطبة الثانية، ومذهب الحنفية: قبل الخطبة الأولى.
وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/327"، "شرح المهذب" 8/120"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/337"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/145" "الحاوي" للماوردي "4/169"، "روضة الطالبين" "2/374"، "بدائع الصنائع" "2/151"، "المبسوط" 4/15"، "تحفة الفقهاء" "1/615"، "الاختيار" "1/149"، "الكافي" لابن عبد البر ص "142، 171"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/331"، "حاشية الدسوقي على الكبير" "2/44"، "المغني" لابن قدامة "5/263"،.........=(2/544)
قُلْت وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ بِبَطْنِ الْوَادِي وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ وَيَتَرَجَّحُ بِأَمْرٍ مَعْقُولٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ فَكَيْفَ يُؤَذِّنُ وَلَا يَبْقَى لِلْخُطْبَةِ مَعَهُ فَائِدَةٌ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ وَذَكَرَ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْآذَانِ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ثُمَّ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ.
قَوْلُهُ وَلْيَقُلْ الْإِمَامُ إذَا سَلَّمَ "أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ" كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْت مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فأقام بمكة ثمان عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ "أَتِمُّوا فَإِنَّا سَفَرٌ" 1 لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إلَّا الْمَغْرِبَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ إنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَبْلُغنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا3 انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ: عُرِفَ بِهَذَا أَنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ لَهُ فِي مَقَالِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَذَا نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَقُولُهُ الْإِمَامُ بِمِنًى وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ لَفْظِ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَفِيهِ ثُمَّ حَجَجْت مَعَهُ وَاعْتَمَرْت فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ ثُمَّ أَتَمَّ عُثْمَانُ4.
__________
= "كشاف القناع" "2/491، 492"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "4/38"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/276"، "نيل الأوطار" "5/71"، "هداية السالك" "3/989".
1 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" "2/417"، كتاب الصلاة: باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف، رقم "1577"، وأبو داود "2/9، 10"، كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر؟، حديث "1229"، والترمذي "2/430" كتاب أبواب السفر: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "545".
وأخرجه أحمد "4/430"، وابن خزيمة "3/70"، رقم "1634"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/135، 136".
قال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/209"، رقم "517".
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/402"، كتاب الحج: باب صلاة منى، حديث "202"، من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر به.
4 تقدم قريباً مطولاً، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود الطيالسي "1/124، 125- منحة المعبود"، رقم "586"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/135، 136"، كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر.(2/545)
قَوْلُهُ يُسَنُّ فِي الْحَجِّ أَرْبَعُ خُطَبٍ فَذَكَرَهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَفِيهَا فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ4 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.
1039 - حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ إنْ كُنْت تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
1040 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ لِلصَّخَرَاتِ7 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.
1041 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ وَهُوَ
__________
1 أخرجه النسائي "5/247"، كتاب الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية، حديث "2993".
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "2974"، والدارمي "2/66"، كتاب المناسك: باب خطبة الموسم، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/111".
2 في ط: عمرو.
3 أخرجه البخاري "4/402- الفتح": كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث "1952"، ومسلم "1/332- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ترجعوا بعدي"، حديث "66"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
4 أخرجه أبو داود "2/197"، كتاب الحج: باب أي يوم يخطب بمنى، حديث "1952"، عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر.
5 أخرجه أ [وداود "2/189": كتاب المناسك "الحج": باب الخطبة على المنبر بعرفة، حديث "1917"، وأخرجه أحمد في المسند "5/30"، من طريق وكيع عن عبد المجيد عن العداء بن خالد بن هودة.
6 أخرجه البخاري "4/321- فتح الباري" كتاب الحج: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، حديث "1660"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/114"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة.
7 تقدم تخريجه.
8 أخرجه البخاري "4/761- الفتح": كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988"، ومسلم "4/256- نووي"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، حديث "110- 1123"، وأخرجه أبو داود "2/326"، كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2441"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/116، 117"، كتاب الحج: باب ترك صوم يوم عرفة بعرفة، من حديث أم الفضل.(2/546)
لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ1.
1042 - حَدِيثُ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ2 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ بِفَتْحِ الْكَافِ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ3 وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ4 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْصُولَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ" 5 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "أَفْضَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 6 الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ.
قَوْلُهُ وَأُضِيفَ إلَيْهِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نورا [وفي سمعي نُورًا] 7 وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فَأَمَّا قَوْلُهُ لَهُ الْمُلْكُ إلَى قَدِيرٌ فَهُوَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُ وَأَمَّا الْبَاقِي فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِهَذَا وَأَتَمِّ مِنْهُ8 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُدْرِكْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَخُو
__________
1 تقدم في حدي جابر.
2 رواه مالك "1/422- 423"، في الحج: باب جامع الحج "246"، وعنه عبد الرزاق "4/378"، "8125"، والبيهقي "4/285"، "5/117"، والبغوي في "شرح السنة" "4/93"، "1922"، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الدعاء يوم عرفة وأن قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له".
وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظ بهذا الإسناد من وجه يحتج به.
3 ينظر: "السنن الكبرى" "5/111".
4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "6/38، 39".
5 أخرجه الترمذي "5/572"، كتاب الدعوات: باب في دعاء يوم عرفة، حديث "3585"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" "2/400"، رقم "2276"، وعزاه للترمذي، وذكره القاري في "مشكاة المصابيح" "5/489- مرقاة المفاتيح"، رقم "2598"، وعزاه للترمذي أيضا.
قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.
وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.
6 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/462"، ترجمة "1518"، فرج بن فضالة الحمصي.
7 سقط في ط.
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/117"، كتاب الحج: باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي رضي الله عنه.(2/547)
مُوسَى عَلِيًّا.
1043 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ فُرْجَةً بَدَلَ فَجْوَةً وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
1044 - حَدِيثُ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى المزدلفة فجمع بها بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَأَبِي أَيُّوبَ4 وَابْنِ عَبَّاسٍ5 وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ7.
1045 - قَوْلُهُ وَيَسْلُكُ النَّاسُ مِنْ طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ وَهُوَ الطريق الضيف بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة أما الْمَرْفُوعُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ دَفَعَ
__________
1 أخرجه البخاري "3/605"، في الحج: باب السير إذا دفع من عرفة "1666"، "6/161"، وفي الجهاد: باب السرعة في السير "2999"، و"7/713"، في المغازي، باب حجة الوداع "4413"، رقم "2/936"، في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، "283- 284/1286"، وأبو داود "1/594"، في المناسك: باب الدفعة من عرفة "1923"، والنسائي "5/258- 259"، في الحج: باب السير من عرفة، وابن ماجه "2/1004"، في المناسك: باب الدفع من عرفة "2017"، ومالك "1/392"، في الحج باب السير في الدفعة "176"، وأحمد "5/205، 210"، والدارمي "2/57"، في المناسك: باب كيف السير في الإفاضة من عرفة، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردف من عرفات. قلت: كيف كان يسير رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجدة فجوة نص.
2 أخرجه البخاري "3/530"، كتاب الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع، الحديث "1682"، ومسلم "5/43- نووي" كتاب الحج باب التغليس بصلاة الصبح يوم النحر، حديث "292- 289"، وأخرجه أحمد "1/384"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/121".
3 أخرجه البخاري "4/337- الفتح" كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "5/39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "286- 287"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/120".
4أخرجه البخاري "4/337- الفتح"، كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث "1674"، ومسلم "5/38، 39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "285- 1287"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/120"، كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
5 أخرجه البخاري "4/335- الفتح"، كتاب الحج: باب أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط، حديث "1671"، ومسلم "5/38- النووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "282- 1286"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/120".
6 أخرجه البخاري "4/336- الفتح" كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "1672" ومسلم "5/36- نووي" كتاب الحج: باب الإفاضة، حديث "76- 1280".
7 تقدم حديث جابر في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(2/548)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وفي رواية لهما رَدِفْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَبَالَ الْحَدِيثُ1 وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا عَنْ مُعَيَّنٍ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1046 - حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ "الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَأَلْفَاظُ الْبَاقِينَ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ "الْحَجُّ عَرَفَةَ الْحَجُّ عَرَفَةَ".
1047 - حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 الطَّوِيلِ "وَقَفْت ههنا،
__________
1 تقدم حديث أسامة رضي الله عنه قريباً.
2 أخرجه أبو داود "2/485- 486"، كتاب المناسك "الحج": باب من لم يدرك عرفة، حديث "1949"، والترمذي "3/237"، كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث "889"، والنسائي "5/256"، كتاب الحج: باب فرض الوقوف بعرفة، وابن ماجه "2/1003"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة بجمع، حديث "5/30"، والطيالسي "1/22"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1056"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب ما يتم الحج، وابن الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "468"، والدارقطني "2/240، 241"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "19"، والحاكم "1/464"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان "1009- موارد"، وابن خزيمة "4/257"، رقم "2822"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/209- 210"، والحميدي "2/399"، رقم "899"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/119- 120"، من طريق بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: "الحج عرفة".
قال الترمذي: وقال ابن أبي عمر، قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري.
وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى -الدهلي- ما أرى للثوري حديثاً أشرف منه.
وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/254"، من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحج عرفات".
وقال الهيثمي: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره ا?. وخصيف ابن عبد الرحمن الجزري قال: الحافظ في "التقريب" "1/224"، صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.
3 تقدم تخريجه.(2/549)
وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ".
1048 - حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وادي عرنة" 1 ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جابر بلفظ بطن عرنة وَفِي إسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِلَفْظِ "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ" 2 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَلْقَهُ قَالَهُ الْبَزَّارُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا3 وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرزاق عن معمر عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عرنة وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ" 5 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ
__________
1 أخرجه ابن ماجه "2/1002"، كتاب المناسك: باب الوقف بعرفات، حديث "3012" من طريق القاسم بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل عرفة موقف، وارتفعوا على بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة".
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/27"، هذا الإسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث ترك الناس حديثه وقال البخاري: سكتوا عنه وقال أبو حاتم أبو زرعة والنسائي متروك الحديث ا?.
وذكره مالك في "الموطأ" "1/388"، كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة "166" بلاغاً.
تنبيه: وقع في "سنن ابن ماجه": "وارتفعوا عن بطن عرفة".
2 أخرجه أحمد "4/82"، والبزار "2/27"، كتاب الحج: باب عرفة كلها موقف، حديث "1126"، والطبراني "2/138"، رقم "1583"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للهيثمي ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1008"، والبيهقي "5/239"، كتاب الحج: باب النحر يوم النحر، وأيام منى كلها، وابن حزم في "المحلى" "7/188".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/254"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون ا?.
وصححه ابن حبان.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه.
4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "24/418، 419"، وعن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/2716"، من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن داود بن فراهج عنه، قال الذهبي في "المغني" "2/751"، مجمع على ضعف النوفلي.
5 أخرجه الحاكم "1/462"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه. من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أنه فيه تقصيراً في سنده، ثم أخرجه من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: كان يقال: "ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرفات".(2/550)
عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "ارْتَفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ وَارْتَفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ"1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ4 وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ وَيَزِيدُ وَإِسْحَاقُ مَتْرُوكَانِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.
1049 - حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" 5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَقْرَبُهَا لِلسِّيَاقِ الَّذِي هُنَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يعني
__________
1 ينظر: السابق.
2 ينظر: السابق.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/49"، رقم "11005"، من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عن زيد بن أسلم عن طاوس، عن ابن عباس به.
4أخرجه الحارث بن أبي أسامة "380- بغية" وفي مسنده، قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا صالح بن خوات عن يزيد بن رومان، عن حبيب بن عمير بن عدي، عن حبيب بن خماشة الجهني، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بعرفة: "عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر".
5 أخرجه أبو داود "2/486، 487"، كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة، حديث "1950", والترمذي "3/238، 239"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث "891"، والنسائي "5/263، 264"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة التسبيح الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه "2/1004"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث "3016"، والطيالسي "1/220"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1057"، وأحمد "4/15"، والدارقطني "2/239، 240"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "17، 18"، وابن الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "467"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/207، 208"، كتاب المناسك "الحج": باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والحاكم "1/463"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي" ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1010"، والحميدي "900"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب بم يتم الحج، وأبو يعلى "2/245"، رقم "946".
وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما، أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير حدث عنه ثم أخرجه من رواية يوسف بن خالد السمتي عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عروة بن مضرس به، ولكن يوسف بن خالد السمتي كذاب متهم، فالعمدة على الطريق الأول وحده، وصحح الطريق الأول ابن خزيمة، وابن حبان أيضا.(2/551)
بِجَمْعٍ قُلْت جِئْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ طَيٍّ فأكللت مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْت نَفْسِي وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" 1 وَصَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى شَرْطِهِمَا.
تَنْبِيهٌ: التَّفَثُ إذْهَابُ الشُّعْثِ2 قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ.
1050 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ نسكا فعليه دم" لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ.
1051 - حَدِيثُ "يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ فِيهِ" 4 أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ تَابِعِيٌّ قَالَ ابْنُ شَاهِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد اُخْتُلِفَ فِيهِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ وَالِدِ عبد العزيز هذا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْت لِعَطَاءٍ رَجُلٌ حَجَّ أَوَّلَ مَا حَجَّ فَأَخْطَأَ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يوم تضحون" قال وأراه قَالَ "وَعَرَفَةُ يَوْمَ تَعْرِفُونَ" 5 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَحَّحَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 مرفوعا وصوب الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ7 وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ
__________
1 أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2/245"، حديث "946".
2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/191".
قال: التفث: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "153"، رقم "149"، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/176".
5 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "4/164"، رقم "3124"، وفي "السنن الكبرى" "5/76"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة.
6 أخرجه الدارقطني "2/225"، كتاب الحج، حديث "37"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، عن ابن المنكدر عن عائشة به.
7 أخرجه أبو داود "2/297"، كتاب الصوم: باب إذا أخطأ القوم الهلال، حديث "2324"، عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وكذا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، والدارقطني"2/225"، حديث "36".(2/552)
مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ1 وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ2 وَرَوَاهُ مُجَاهِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ عَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُ الْإِمَامُ3 تَفَرَّدَ بِهِ مُجَاهِدُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا وَإِذَا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهَا أَمْكَنَ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "حَجُّكُمْ يَوْمَ تَحُجُّونَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَبِمَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ" لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٌ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" وَبِهِ يُحْتَجُّ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا إنَّ الْمَبِيتَ بمزدلفة ركن وللنسائي "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ" 4 وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ الشعبي و [قد] 5 صَنَّفَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيِّ جُزْءًا فِي إنْكَارِهَا وَذَكَرَ أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَهِمُ فِي الْمُتُونِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1052 - حَدِيثُ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا6 وَأَمَّا
__________
1 أخرجه الترمذي "3/71"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث "697"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
2 أخرجه ابن ماجه "1/531"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهري العيد، حديث "1660"، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، من طريق محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل عن سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها.
وقال الهيثمي: محمد هذا يعرف بالفارسي، وهو كوفي قاضي فارس، تفرد به عن سفيان.
4 أخرجه النسائي "5/263"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في المزدلفة، حديث "3040".
5 سقط في ط.
6 أخرجه البخاري "3/526" كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، حديث "1680"، ومسلم "2/939"، كتاب الحج: باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، حديث "294- 1290" وأحمد "6/213، 214" والنسائي "5/262"، كتاب الحج: باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3007"، والدارمي "2/58"، كتاب المناسك: باب الرخصة في النفر من جمع بليل، والبيهقي "5/184" أبو يعلى "8/236"، رقم "4808" من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكرته.(2/553)
قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا إلَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِدَلِيلِ الْعَدَمِ.
1053 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عِنْدَهَا1 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ والدراوردي عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ فِي آخِرِ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ الْمُرْسَلِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَكَانَ يومها فيه مغنيان أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِيَ التَّحَلُّلَ وَهِيَ قَدْ فَرَغَتْ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ أَرَادَ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَ التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ فَيَقْرَأُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ قُلْت وَهُوَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ المراد بيومها الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَحْمَدُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْلَتَهَا التي كان يَأْتِيهَا فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ
__________
1 أخرجه أبو داود "2/481"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1942" والحاكم في "المستدرك" "1/429" كتاب المناسك، والبيهقي "5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/218"، كتاب المناسك "الحج": باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر.
قال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/330، 331"، كتاب الحج: باب دخول منى، وفي "المسند" "1/357، 358"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه، حديث "924" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/133" كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.(2/554)
فِي الَّذِي قَبْلَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ2 قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
1054 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ إلَى مِنًى3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ4.
1055 - حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ "خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/407"، كتاب الحج: باب رمي الجمار رقم "217".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/152"، كتاب الحج: باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال.
3 أخرجه البخاري "3/526"، كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله فيقفون في المزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، حديث "1678"، ومسلم "2/941"، كتاب الحج: باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في آواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، حديث "301، 1293" وأبو داود "2/279، 240" كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1939"، الترمذي "3/239، 240"، كتاب الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، حديث "892، 893"، والنسائي "5/261"، كتاب الحج: باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3026"، وابن الجارود "2/463" والطيالسي " / " وابن خزيمة "4/257" رقم "2870" وابن حبان "3870- الإحسا"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/217" وأبو يعلى "4/274"، رقم "32386" من طرق عن ابن عباس قال: "أنا ممن قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ضعفة أهله".
4 أخرجه النسائي "5/266"، كتاب الحج: باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، حديث "3049" عن ابن عباس بهذا اللفظ.
5 أخرجه البخاري "1/367- الفتح" كتاب الوضوء: باب ما الذي يوصل به شعر الإنسان، حديث "171" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، من حديث ابن سيرين عن أنس به.
وأخرجه مسلم "5/60- نووي"، كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، حديث "323- 1305" وأبو داود "2/203"، كتاب المناسك "الحج": باب الحلق والتقصير، حديث "1981" والترمذي "3/264" والنسائي في "الكبرى" "2/445" رقم "4102"، وأحمد "3/111"، والحميدي "2/521"، حديث "1220"، وابن خزيمة "4/299" رقم "2928".(2/555)
تَنْبِيهٌ: الْحَالِقُ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بن نصلة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَقِيلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْكَلْبِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى كَلْبِ بْنِ حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ.
قَوْلُهُ فَإِذَا انْتَهَوْا إلَى وَادِي مُحَسِّرٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لِلرَّاكِبِينَ أَنْ يُحَرِّكُوا دَوَابَّهُمْ وَلِلْمَاشِينَ أَنْ يُسْرِعُوا قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تخرج على الجمرة االْكُبْرَى1.
قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّ النَّصَارَى كَانَتْ تَقِفُ ثَمَّ فَأَمَرَ بِمُخَالَفَتِهِمْ انْتَهَى احْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ:
إلَيْك نَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا2.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
قَوْلُهُ وَلَا يَنْزِلُ الرَّاكِبُونَ حَتَّى يرموا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَقُولُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ" 3 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ فِي أَوَّلِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ.
وَفِي الْبَابِ فِي رَمْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ4 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ5 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
__________
1 تقدم مراراً.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/126"، كتاب الحج: باب الإبضاع في وادي محسر، وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/330"، كتاب الحج: باب ما يفعل من دفع من عرفة، وأخرجه البيهقي أيضا في "معرفة السنن والآثار" "4/119"، رقم "3050".
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه الترمذي "3/238"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، حديث "905"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم "3061"، وابن ماجه "2/1009"، رقم "3035"، والحاكم في "المستدرك" "4/507"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/130"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة راكبا.
قال الترمذي: حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد "1/232"، والترمذي "3/235"، كتاب الحج: باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، حديث "899"، وأخرجه ابن ماجه "2/1009"، كتاب المناسك: باب رمي الجمار راكبا، حديث "3034"، قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.7(2/556)
1056 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَتَكْبِيرُهُ مَعَ أَوَّلِ كُلِّ حَصَاةٍ2 دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ انْتَهَى وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ إلَى مِنًى وَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ3 وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ4.
قَوْلُهُ نُقِلَ أَنَّهُ مَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مَرْدُودٌ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ قَالَ أَمَا إنَّهُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا،
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والنسائي في "الكبرى" "2/440" رقم "4085".
2 وهو مذهب الشافعي ينظر في: "الأم" للشافعي "2/220"، "قليوبي وعميرة" "2/118"، الشرواني وابن قاسم "4/118"، "بدائع الصنائع" "3/1165"، "تحفة الفقهاء" "1/614- 621".
3 أخرجه البخاري "3/404- 405"، كتاب الحج: باب الركوب والارتداف في الحج، حديث "1543، 1544"، ومسلم "2/931"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث "267/1281"، وأبو داود "1/564"، كتاب المناسك: باب متى يقطع التلبية، حديث "1815"، والنسائي "5/268"، كتاب المناسك "الحج": باب التلبية في السير، والترمذي "3/260"، كتاب الحج: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج، حديث "918"، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار يرميها راكبا، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "476" وابن خزيمة "4/279"، رقم "2881"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/224"، والبيهقي "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة قبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/109- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن عباس أن الفضل بن عباس أخبره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، واللفظ لمسلم.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/440، 441"، حديث "4086".
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/476"، كتاب المناسك: باب يرفع ما يقبل من أحجار الرمي، والدارقطني "2/300"، حديث "288"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/263"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: فيه يزيد بن سنان التميمي، وهو ضعيف.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه، يزيد بن سنان ليس بالمتروك.
وقال الذهبي متعقباً: يزيد ضعفوه.
وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث.(2/557)
وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسُدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ1 وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
1057 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِأَبِي دَاوُد إذَا "رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 3 وَفِي رواية للدارقطني " إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فقد حل لكم كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 4 وَمَدَارُهُ عَلَى الْحَجَّاجِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّهُ مِنْ تَخْلِيطَاتِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا فِي حَدِيثٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ5 وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَدُورُ إلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ لَيْلَةِ النَّحْرِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا "أَفَضْتُمَا" قَالَا لَا قَالَ "فانزعا قميصكما" فنزعا فَقَالَ وَهْبُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ "هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُمْ إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ وَنَحَرْتُمْ الْهَدْيَ إنْ كَانَ لَكُمْ فَقَدْ حَلَلْتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمْتُمْ مِنْهُ إلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ وَلَمْ تُفِيضُوا صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى تُفِيضُوا بِالْبَيْتِ" 6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالطِّيبِ7
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي العقبة وكيفية ذلك، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس موقوفاً.
2 أخرجه أحمد في "المسند" "6/143"، وابن خزيمة "4/302"، رقم "2937".
3 أخرجه أبو داود "1/606"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1978"، قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.
4 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "186، 187"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام.
5 ينظر: "السنن الكبرى" "5/136".
6 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "1999"، والحاكم في "المستدرك" "1/489، 490"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/136، 137"، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
7 أخرجه أبو داود "2/149"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1940"................=(2/558)
وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إذَا رَمَى وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ" قَالَ سَالِمٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُو إلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثُمَّ يَقِفُ بِجَمْعٍ حَتَّى إذَا اُسْتُنْفِرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ2.
1058 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى النساء حلق وإنما يقصرن" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَوَّاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَالْبُخَارِيُّ في التاريخ وأعله بن الْقَطَّانِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَصَابَ.
1059 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا وَيُقَصِّرُوا هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا" 4.
قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَقَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنْ
__________
= وأخرجه النسائي "5/277"، كتاب الحج: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب ما يحل للرجال إذا رمى جمرة العقبة، حديث "3041"، وأحمد "1/344، 369"، وأبو يعلى "5/89"، رقم "2696"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/229"، كتاب الحج: باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، وابن طهمان في "مشيخته" "161"، والبيهقي "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، كلهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً، والحسن بن عبد الله العرني قال الإمام أحمد لم يسمع من ابن عباس شيئا كما في "جامع التحصيل" ص "166"، وقال النووي في "المجموع" "8/203"، وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس.
1 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" "5/135"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول، من محظورات الإحرام.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/461"، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه أبو داود "1/607"، كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير، حديث "1984، 1985"، والدارمي "2/64"، كتاب الحج، والبيهقي "5/104"، كتاب الحج: باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرون، كلهم من طريق صفية بنت شيبة عن أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعاً.
وأخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير" "12/250".
وقال النووي في "المجموع" "8/183": رواه أبو داود بإسناد حسن.
4 أخرجه البخاري "4/312- الفتح"، كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، حديث "1651"، بلفظ: أهلّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وأصحابه بالحج.
وفيه: فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أ، يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلّوا ... فذكره من حديث جابر.(2/559)
يُكَبِّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ انْتَهَى أَمَّا الْبُدَاءَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْحَلَّاقِ فَحَلَقَ الْأَيْسَرَ الْحَدِيثُ1.
وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَمْ أَرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ صَرِيحًا وَقَدْ اسْتَأْنَسَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ" 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَمْ أَرَهُ أَيْضًا.
وَأَمَّا دَفْنُ الشَّعْرِ فَقَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ وَلَعَلَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ قِصَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ الْحَجَّامِ فَفِيهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفِنَ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مُثِيرِ الْعَزْمِ السَّاكِنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى وَكِيعٍ عَنْهُ.
قَوْله وَالْأَفْضَلُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ.
1060 - حَدِيثُ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4،
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/389"، رقم "10781"، من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعاً إن لكل شيء شرفاً وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة.
وذكره الهيثمي بن زياد أبو المقدام وهو متروك.
وأخرجه الحاكم "4/269- 270"، من طريق محمد بن معاوية ثنا مصادف بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مطولاً.
وقال الذهبي: ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث.
3 أخرجه البخاري "3/561"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث "1727"، ومسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير، وابن الجارود "485"، والطيالسي "1835"، وأحمد "2/16، 24، 79، 119"، وابن خزيمة "4/299"، رقم "2929"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/143"، والبيهقي "5/134"، والبغوي في "شرح السنة" "4/120- بتحقيقنا"، من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أبي هريرة وأم حصين الأحمسية وابن عباس وأبي سعيد الخدري ومالك بن ربيعة وحبش بن جنادة وتارب.
4 أخرجه البخاري "3/656"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث "1728"، ومسلم "2/945" كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، حديث "317- 1302"، وابن ماجه "2/1013"، كتاب المناسك: باب الحلق، حديث "3043"، وأحمد "2/231"، والبيهقي "5/134"، من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثاً قال: "وللمقصرين".
وله طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه مسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، وأحمد "2/411"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.(2/560)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2.
1061 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ3 هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ سِوَى ذِكْرِ الْحَلْقِ فَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ.
1062 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي حَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ الْحَدِيثُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
__________
1 أخرجه مسلم "2/946"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير "321/1303"، وأحمد "4/70، 6/403"، والنسائي في "الكبرى" "2/450"، كتاب الحج: باب فضل التقصير رقم "4117"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "6/108"، من طريق شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته – أم الحصين- أنها سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.
2 أخرجه أحمد "3/20"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "1085"، والطحاوي "2/146"، وأبو يعلى "2/453"، رقم "1263"، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلق يوم الحديبية وأصحابه إلا أبا قتادة وعثمان فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثالثة: "والمقصرين".
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/265"، قال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مالك "1/421"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "242"، والبخاري "3/569"، كتاب الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث "1736"، ومسلم "2/948"، كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، حديث "327/1306"، وأبو داود "2/516، 517" كتاب المناسك "الحج": باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، أخرجه "2014"، والترمذي "3/258"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، حديث "916"، وابن ماجه "2/1014"، كتاب المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك، حديث "3051"، والشافعي "1/378"، كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد والقران، والتمتع، حديث "974"، والطيالسي "1/224"، كتاب الحج والعمرة: باب النحر والحلق، والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء، حديث "1083"، وأحمد "2/159"، والدارمي "2/64"، كتاب المناسك: باب من قال على النساء حلق، وابن الجارود ص "1014"، كتاب المناسك، حديث "487"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/237"، كتاب مناسك الحج: باب من قدم من حجه نسكاً قبل نسكٍ، والبيهقي "5/141"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، والحميدي "1/264"، رقم "580" والنسائي في "الكبرى" "2/447"، من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجل فقال: ذبحت قبل أن أحلق قال: "احلق ولا حرج"، فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج"، وقال الترمذي: حسن صحيح.(2/561)
حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
1063 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا مَبِيتُهُ بِمِنًى فَمَشْهُورٌ وَقَدْ بَيَّنَهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ الْحَدِيثُ2 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مناسككم" تقدم فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
1064 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبيت لَيَالِيَ مِنًى لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1065 - حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى وَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ4 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ،
__________
1 أخرجه البخاري "4/395- فتح الباري"، كتاب الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسياً أو جاهلا، حديث "1734"، ومسلم "5/65- نووي" كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، حديث "334- 1307"، وأخرجه أحمد "1/258، 269"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/445"، رقم "4103"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/142"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، من حديث ابن عباس.
2 أخرجه أحمد "6/90"، وأبو داود "2/497"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1973"، وابن خزيمة "4/311"، رقم "2956"، وابن حبان "1013- موارد"، وأبو يعلى "8/187- 188"، رقم "4744"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/220"، وابن الجارود "492"، والحاكم "1/477"، والبيهقي "5/148"، من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ... الحديث.
3 أخرجه البخاري "4/407- الفتح" كتاب الحج: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حديث "1745"، ومسلم "5/71- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى والترخيص في تركه لأهل السقاية، حديث "346- 1315"، وأخرجه أبو داود "2/199"، كتاب المناسك "الحج": باب يبيت بمكة ليالي منى، حديث "1959"، وابن ماجه "2/1019"، كتاب المناسك: باب البيتوتة بمكة ليالي منى، حديث "3065"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/153"، كتاب الحج: باب الرخصة لأهل السقاية في المبيت بمكة ليالي منى.
4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/408"، كتاب الحج: باب الرخصة في رمي الجمار، حديث "218"، وأبو داود "2/202"، كتاب الحج: باب في رمي الجمار، حديث "1975"، والترمذي "3/289"، كتاب......................=(2/562)
وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيه عن أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ مَالِكٌ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَدْ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ انْتَهَى وَلَفْظُ مَالِكٍ "أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ" وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ "رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا"2.
تَنْبِيهٌ: أَبُو الْبَدَّاحِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّابِعِينَ وَقَالَ يُقَالُ إنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي إسْنَادِهِ وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي كِتَابِ أَبِي مُوسَى المديني أنه زوج جميل بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الَّتِي عَضَلهَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ النَّهَارِ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ4 رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
__________
= الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، حديث "955"، والنسائي "2/1010"، كتاب المناسك: باب تأخير رمي الجمار من عذر، حديث "3036"، وأحمد "5/450"، وأبو يعلى "12/223- 224"، رقم "6836"، وابن حبان "3896"، والحاكم في "المستدرك" "1/478"، والبيهقي "5/150"، كتاب الحج: باب الرخصة لرعاء الإبل في تأخير رمي الغد يوم النحر إلى يوم النحر الأول وترك البيتوتة بمنى، والبغوي في "شرح السنة" "4/135- بتحقيقنا"، من حدي عاصم بن عدي.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 أخرجه الترمذي "3/280"، كتاب الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً، حديث "954"، وذكر هذا الكلام بعده.
2 أخرجه أبو داود "2/202"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1976"، والنسائي "5/273"، كتاب الحج: باب رمي الرعاة، حديث "3068".
3 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "184"، من طريق بكر بن بكار نا إبراهيم بن يزيد نا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/276"، إبراهيم بن يزيد قال ابن القطان: إن كان هو الخوزي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدرى من هو وبكر بن بكار قال فيه ابن معين: ليس بالقوي.
4 أخرجه البزار "2/32- كشف"، رقم "1139"، والحاكم نحوه "1/478"، والبيهقي "5/151"، كتاب الحج: باب الرخصة في أن يدعوا نهاراً ويرموا ليلاً إن شاءوا من طريق مسلم بن خالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه تفرد به مسلم بن خالد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/263"، وقال رواه البزار، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.(2/563)
1066 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ثُمَّ لَمْ يَرْمِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ مُعَنْعَنًا وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ2 وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ3 وَوَهَمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ.
1067 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِالْأَحْجَارِ وَقَالَ "بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ" 4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ "هَاتِ اُلْقُطْ لِي" فَلَقَطْت لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتهنَّ فِي يَدِهِ قَالَ "بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ" 5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ6 قَالَ الطَّبَرَانِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَوْفٍ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ إلَّا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قُلْت وَرِوَايَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الصَّوَابُ فَإِنَّ الْفَضْلَ هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ وَسَيَأْتِي صَرِيحًا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمَانَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حصى الخذف7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب بيان وقت استحباب الرمي، حديث "314- 1299"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/148، 149".
2 أخرجه البخاري تعليقاً "4/409- الفتح"، كتاب الحج: باب رمي الجما، فوق حديث "1746".
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/477"، كتاب المناسك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مسلم "5/31- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة التلبية، حديث "268- 1282"، من حديث الفضل.
5 أخرجه النسائي "5/268"، كتاب الحج: باب التقاط الحصى، وابن ماجه "2/1008"، كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي، حديث "3029"، وابن الجارود ص "170، 171"، كتاب المناسك، حديث "473"، والحاكم "1/466"، كتاب المناسك، وأحمد "1/347"، وابن خزيمة "4/274"، رقم "2867"، وابن حبان "1011- موارد" وأبو يعلى "4/316"، رقم "2427"، والبيهقي "5/127"، من طريق أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن حبان، وابن خزيمة.
6تقدم عند مسلم برقم "1282"، وأخرجه ابن حبان "9/184- الإحسان" رقم "1872"، والطبراني في "الكبير" "18/272، 273"، رقم "686- 688".
7 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، حديث "313، 1299"، وأبو داود "2/195"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1944"، والترمذي "3/233، 234"، كتاب الحج: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، حديث "897"، والنسائي "5/274"، كتاب الحج: باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، حديث "3075"، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.(2/564)
حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَرْدَفَنِي عَمِّي سِنَانُ بْنُ سَنَةَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إحْدَى إصْبَعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقُلْت لِعَمِّي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ "ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" 1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لِحَرْمَلَةَ غَيْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَسْتُرُهُ فَسَأَلَتْ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" 2.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَسَاءَ إلَى آخِرِهِ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ مَا يُرْمَى بِهِ فِي الْحَجِّ سَبْعُونَ حَصَاةً يَرْمِي إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعٌ تَوَاتَرَ النَّقْلُ بِذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا انْتَهَى كَلَامُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.
1068 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْحَصَيَاتِ فِي سَبْعِ رَمْيَاتٍ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" فَتَقَدَّمَ وَقَدْ كَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ.
1069 - حَدِيثٌ أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْوُقُوفُ بَيْنَهَا فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يتقدم فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طويلا ويدعو ويرفع يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ:
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "4/343"، والبزار كما في "كشف الأستار" رقم "1131"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/261"، وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في "الكبير" قال: ورجاله ثقات.
2 أخرجه أبو داود "2/200"، كتاب الحج: باب في رمي الحمار "1966"، وأحمد في "المسند" "3/503".
3 تقدم تخريجه.(2/565)
هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا2.
وَأَمَّا قوله "خذوا عني [مناسككم] " 3 فَتَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْمِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَهَا كَذَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ انْتَهَى.
أَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَسَلَفَ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا.
وَأَمَّا رَمْيُ يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ موضوع رواه ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوزِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرمي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَظَهْرُهُ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ4 وَعَاصِمٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ مِمَّنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبَيْتَ يَكُونُ عَلَى يَسَارِ الرَّامِي كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ بن مسعود أنه انتهى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ5.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى أَنْ يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا قَدْرَ مَا لَا يَبْلُغُهُ حَصَيَاتُ الرَّامِينَ وَيَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ وَإِذَا رَمَى الثَّانِيَةَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَقِفُ إذَا رَمَى الثَّالِثَةَ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ6 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
__________
1 أخرجه البخاري في الصحيح "4/413- الفتح" كتاب الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، حديث "1751"، والنسائي "5/276، 277"، كتاب مناسك "الحج": باب الدعاء بعد رمي الجمار، حديث "3083"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/478"، وأخرجه أحمد "2/152"، وابن ماجه "2/1009"، رقم "3032"، نحوه، وابن خزيمة "4/317، 318"، رقم "2972"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/148".
2 تقدم تخريجه.
3 سقط في ط.
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/238"، ترجمة عاصي بن سليمان الكوزي.
5 أخرجه البخاري "4/410- فتح الباري" كتاب الحج: باب رمي الجمار من بطن الوادي، حديث "1748"، ومسلم "5/50- نووي"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، حديث 307- 1296"، وأخرجه أحمد "1/374، 408، 415"، وأبو داود "2/201"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1974"، والنسائي "5/273"، حديث "3071"، وابن خزيمة "4/278"، رقم "2880"، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
6 تقدم تخريجه.(2/566)
1070 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ1 وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ ثُمَّ رَكِبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ2.
1071 - حَدِيثُ عَائِشَةَ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْهُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ3 وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي نُزُولَ الْأَبْطَحِ وَتَقُولُ إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ5 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ.
قَوْلُهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ ثَابِتٌ عَنْهُ قَوْلًا وَفِعْلًا أَمَّا الْفِعْلُ فَظَاهِرٌ أَيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَأَمَّا الْقَوْلُ فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.
1072 - حَدِيثُ بن عباس [أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] 6 "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ" 7 مُسْلِمٌ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَمَرَ النَّاسَ
__________
1 أخرجه البخاري "4/423- الفتح" كتاب الحج: باب من صلىّ العصر يوم النفر بالأبطح، حديث "1764"، من حديث أنس.
2 أخرجه البخاري "4/424، 425- فتح الباري"، كتاب الحج: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، حديث "1767، 1768"، من حديث ابن عمر.
3 أخرجه مسلم "5/68- نووي" كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "339- 1311"، عن عائشة رضي الله عنها.
4 أخرجه البخاري "4/423- فتح الباري"، كتاب الحج: باب المحصّب، حديث "1765"، ومسلم "5/68- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "340- 1311"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/161"، كتاب الحج: باب الدليل على أن النزول بالمحصب ليس بنسك يجب بتركه شيء، من حديث عروة عن عائشة.
5 أخرجه مسلم "5/69- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "342- 1313"، وأخرجه أبو داود "2/209"، حديث "2009", والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/161".
6 سقط في ط.
7 أخرجه مسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "379- 1327"، وأبو داود "2/208"، كتاب الحج: باب الوداع، حديث "3070"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "1/363"، رقم "941"، والحميدي "502"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/223"، وأبو يعلى "4/291"، رقم "2403"، وأحمد "1/222"، والطبراني في "الكبير" "11/43" رقم "10986"، والبيهقي "5/161"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، والبغوي في "شرح السنة" "4/138- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.(2/567)
أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ.
1073 - حَدِيثُ "لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" مُسْلِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
1074 - حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنت حيي بعد ما أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْت حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "حَابِسَتُنَا هِيَ" قَالَتْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ "فَلْتَنْفِرْ" 2 وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمَا وَأَلْفَاظٌ.
1075 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ" هَذَانِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ فَذَكَرَهُ3 وَفِي إسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 بِلَفْظِ وَفَاتِي بَدَلَ مَوْتِي وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ بِنْتِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ يُونُسَ امْرَأَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ6 وَهَذَانِ الطَّرِيقَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا حَفْصٌ فَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ قَالَ فِيهِ صَالِحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ فَفِيهَا مَنْ لَا يُعْرَفُ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَفِي إسْنَادِهِ
__________
1 أخرجه البخاري "3/684"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، حديث "1755"، ومسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، حديث "380/1328"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "11/364"، رقم "943"، عن ابن عباس بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه
2 أخرجه البخاري "4/417- الفتح" كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، حديث "1757"، ومسلم "5/89- نووي" كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "382- 1211"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/162"، عن عائشة به.
3 أخرجه الدارقطني "2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث حاطب.
4 ينظر: الموضع السابق، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط".
5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/382"، ترجمة حفص بن سليمان الأسدي.
6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وزاد نسبته للطبراني في "الصغير"، وقال: وفيه عائشة بنت يونس، ولم أجد من ترجمها.
7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/457"، ترجمة "1513"، فضالة بن سعيد بن زُمَيْل.(2/568)
فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" 1 وَمُوسَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ أي العدالة [وبقية الإسناد ثقات] 2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ إسْنَادِهِ3 ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرُ الضَّعِيفُ لَا الْمُصَغَّرُ الثِّقَةُ وَصَرَّحَ بِأَنَّ الثِّقَةَ لَا يَرْوِي هَذَا الْخَبَرَ الْمُنْكَرَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُوسَى وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بْنِ سَالِمِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 4.
وَجَزَمَ الضِّيَاءُ فِي الْأَحْكَامِ وَقَبْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الْمُكَبَّرُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي5 وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الطَّعْنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِهِ لَا عَلَى النُّعْمَانِ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ عَنْ عمر7 قال البيهقي في إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.
__________
1 أخرجه الدارقطني في "السنن الكبرى" "2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت.
2 سقط في ط.
3 لم أجده في صحيح ابن خزيمة، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للبزار، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وذكره المتقي الهندي في "الكنز" "18/651"، رقم "42583"، وعزاه لابن عدي وللبيهقي في "شعب الإيمان".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/291"، رقم "13149"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، و"الكبير".
قال: وفيه مسلم بن سالم، وهو ضعيف.
5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/14"، وابن حبان في "الضعفاء والمجروحين" "3/73"، ترجمة النعمان بن شبل.
وقال ابن حبان فيه: يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات.
6 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" رقم "1198"، وكما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف، وقد تقدم.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/267"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(2/569)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْقُبُورِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُرْجَانِيُّ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ الْكَعْبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا "مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْت لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1 وَسُلَيْمَانُ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
فَائِدَةٌ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَكِنْ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي إيرَادِهِ إيَّاهُ فِي أَثْنَاءِ السُّنَنِ الصِّحَاحِ لَهُ وَعَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ فِي سُكُوتِهِ2 عَنْهُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ.
وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" 3 وَبِهَذَا الْحَدِيثِ صَدَّرَ الْبَيْهَقِيُّ الْبَابَ.
1076 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ يَعْنِي لِلْأَثَرِ فِيهِ وَقَعَ فِي آخِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدِ فَرَاغِهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ" 5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ6 وَلَا يَصِحُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ.
قُلْت إنَّمَا سَمِعَهُ إبْرَاهِيمُ مِنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ
__________
1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "15/652"، رقم "42584"، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس.
2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/341".
3 أخرجه أحمد في "المسند" "2/527"، وأبو داود "2/218"، كتاب الحج: باب زيارة القبور، حديث "2041"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/245"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن ماجه "2/1018"، كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم، حديث "3062"، وأحمد "2/357"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/303"، والبيهقي "5/148"، كتاب الحج: باب سقاية الحاج والشرب منها، والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/179"، كلهم من طريق عبد الله بن مؤمل عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعاً.
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مؤمل.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه.
وأسند العقيلي تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمد.
وقال البوصيري في "الزوائد" "3/34": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل.
وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص "357"، للفاكهي في أخبار مكة وقال: وسنده ضعيف.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.(2/570)
عَلَيْهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهِ وَبِعَنْعَنَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ لَكِنَّ الثَّانِيَةَ مَرْدُودَةٌ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ المبارك عن بن أبي الموال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ1 كَذَا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ.
قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ قَدْ أخرج له [فإنما أَخْرَجَ لَهُ] 2 فِي الْمُتَابَعَاتِ وأيضا فكان أخذه عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى وَيَفْسُدَ حَدِيثُهُ وَكَذَلِكَ أَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ابْنَهُ بِالْأَخْذِ عَنْهُ كَانَ قَبْلَ عَمَاهُ وَلَمَّا أَنْ عَمِيَ صَارَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ حَتَّى قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَغَزَوْت سُوَيْدًا مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يُذْكَرُ لَهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنَاكِيرِ.
قُلْت وَقَدْ خَلَطَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِي مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ فَجَعَلَهُ سُوَيْدٌ عَنْ أَبِي الموال عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاغْتَرَّ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْإِسْنَادِ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ عَلَى رَسْم الصَّحِيحِ لأن بن أبي الموال انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَسُوَيْدًا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّ مُسْلِمًا إنَّمَا أَخْرَجَ لِسُوَيْدٍ مَا تُوبِعَ عليه لا مَا انْفَرَدَ بِهِ فَضْلًا عَمَّا خُولِفَ فِيهِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَارُودِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبَتْهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاك اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ قُلْت وَالْجَارُودِيُّ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ شَاذَّةٌ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَا أَخْرَجَهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتنَا عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ صَحِيحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي شَرِبْته الْآنَ لِتُحَدِّثَنِي مِائَةَ حَدِيثٍ فَقَالَ اجْلِسْ فَحَدَّثَهُ مِائَةَ حَدِيثٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ قَالَ "زَمْزَمُ مُبَارَكَةٌ
__________
1 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" "3/481، 482"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "10/166"، من هذا الطريق.
2 سقط في ط.
3 أخرجه الدارقطني "2/289"، حديث "238"، والحاكم "10/473".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ووافقه الذهبي.(2/571)
إنَّمَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ" 1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ وَشِفَاءُ سَقَمٍ2 وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْت قَالَ شَرِبْت مِنْ مَاءِ زمزم قال ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْت مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إذَا شَرِبْت مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْت فَاحْمَدْ اللَّهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "آيَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ" 3.
قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلْحَاجِّ إذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيَقُولَ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ قَالَ طُفْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْت أَلَا نَتَعَوَّذُ قَالَ تَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْزِقُ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزَمِ5 وَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَافَ جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو6 وَفِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا قال مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ مُلْتَزَمٌ7 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَقْلُوبًا8 بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْهُ9.
__________
1 أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ص "61"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/289"، وعزاه للبزار والطبراني في "الصغير" ورجال البزار رجال الصحيح، كذا قال الهيثمي.
2 أخرجه مسلم "8/265- نووي"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، حديث "132- 2473".
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/288"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "235"، والحاكم في "المستدرك" "1/472"، كتاب المناسك، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس، قال الذهبي متعقباً: لا والله ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير.
4 أخرجه أبو داود "2/181"، كتاب الحج: باب الملتزم، حديث "1899"، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فذكره.
5 أخرجه الدارقطني "2/289"، كتاب الحج: با المواقيت، حديث "239".
6 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "5/75"، رقم "9044".
7 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" "3/457"، رقم "4060".
8 في ط: مقلوبا.
9 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "5/76"، رقم "9047".(2/572)
5- بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ
1077 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ فَقَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" 1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَقَالُوا الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ وَأَنَّهَا هِيَ أَحْرَمَتْ عَنْهُ انْتَهَى فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ.
1078 - حَدِيثُ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ2 ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِمَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ من هذا الوجه يلفظ آخَرَ قَالَ كُنَّا إذَا حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَلَفْظُ ابْنِ
__________
1 أخرجه مسلم "2/974"، كتاب الحج: باب صحة حج الصبي، أجر من حج به، حديث "409/1336"، وأبو داود "2/352، 353"، كتاب المناسك "الحج": باب في الصبي يحج، حديث "1736"، والنسائي "5/120"، كتاب الحج: باب الحج بالصغير، ومالك "1/422"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "244"، والشافعي "1/282"، كتاب الحج: الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث "741"، وأحمد "1/219"، والبيهقي "5/155"، كتاب الحج: باب حج الصبي، وابن الجارود "411"، والحميدي "1/234"،، رقم "504"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/256"، وأبو يعلى "4/289"، رقم "2400"، والبغوي في "شرح السنة" "4/14- بتحقيقنا"، من رواية كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بامرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: "نعم ولك أجر".
وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "3/576"، لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والحسن والظاهر أنه حسن ويشهد له حديث ابن عباس ا?.
2 أخرجه ابن ماجه "2/1010"، كتاب الحج: باب "84"، حديث "927"، وأخرجه أحمد "3/314"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.(2/573)
أَبِي شَيْبَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(2/574)
6- بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ
حَدِيثُ الْمُحْرِمُ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ.
1079 - حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْت أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ1 مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَأَخْطَأَ وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي خَطَأَهُ فِيهِ فَشَفَى وَكَفَى.
قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ زِنْبِيلًا عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ حَكَى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بَعْدُ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الصِّيَامِ.
1080 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ الْحَدِيثُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ قَدِمَ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَثَرُ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْهِمْيَانِ وَغَيْرِهِ.
1081 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَمَاتَ "خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" 5 وَقَالَ هُوَ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ إلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ حَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَخْطَأَ فِيهِ حَفْصٌ فَوَصَلَهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ مُرْسَلًا وَتَابَعَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَفْصًا فِي وَصْلِهِ إلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ،
__________
1 أخرجه مسلم "5/52- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث "311- 12098"، وأبو داود "2/167"، كتاب المناسك: باب في المحرم يظلل، حديث "1834"، والنسائي في "الكبرى" "2/436"، رقم "4066".
2 تقدم في كتاب الصوم.
3 تقدم في أول الكتاب.
4 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/270"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/54".
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/394".(2/574)
وَزَادَ فِيهِ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحْرِمًا الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ هَذَا تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِإِجْمَاعِ حُفَّاظِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ "وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ" 1 قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ3.
1082 - حديث "لا تتنقب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ أن "لا تتنقب الْمَرْأَةُ" مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ وقال صاحب الإمام هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ4.
1083 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ النِّقَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ النِّقَابِ "وَمَا مَسَّ الزَّعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ من الثياب وليلبسن بَعْدَ ذَلِكَ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِهِ "مِنْ الثِّيَابِ"5.
__________
1 تقدم في كتاب الجنائز.
2 تقدم تخريجه في كتاب الجنائز.
3 ينظر: "العلل" للدارقطني "3/13".
4 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "1/1172"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث "833"، والنسائي "5/131، 132"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 41، 54، 77، 119"، والدارمي "2/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163، 164، 200"، والدارقطني "2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طرق كثيرة عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد "2/22"، وأبو داود "166"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث "1827"، والحاكم "1/486"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/47".(2/575)
قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَتَّى اتِّخَاذُ إزَارٍ مِنْ السَّرَاوِيلِ يُلْبَسُ عَلَى هَيْئَتِهِ هَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ذَلِكَ بِعَرَفَاتٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3.
قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَتْ الْمَرْأَةُ إلَى سِتْرِ الْوَجْهِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَكِنْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طريق مجاهد عن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذُونَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَقَالَ فِي الْقَلْبِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ4 وَلَكِنْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ جَدَّتُهَا نَحْوُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5 قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْت لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لفظ "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا فِي وَجْهِهَا" وَفِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ إنَّمَا يُرْوَى مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ وَقْفُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ
__________
1 أخرجه أحمد "1/279"، والبخاري "4/58"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا لم يجد الإزار، حديث "1843"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "4/1178".
2 أخرجه البخاري "4/57"، كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، حديث "1841"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود "2/416"، كتاب المناسك: باب في المحرمة تغطي وجهها، حديث "1833"، وابن ماجه "2/979"، كتاب المناسك: باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، حديث "2935"، وابن الجارود "418"، وابن خزيمة "2691"، والدارقطني "2/295"، والبيهقي "5/48".
5 أخرجه ابن خزيمة "2690"، والحاكم "1/454"، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
6 ينظر: "معالم السنن" "2/179".
7 أخرجه الدارقطني "2/294"، والطبراني في "الكبير" "12/370"، والعقيلي في "الضعفاء" "1/116"، وابن عدي في "الكامل" "1/357"، والبيهقي "5/47".(2/576)
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ1 وَأَسْنَدَهُ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ"2.
1084 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ "لَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.
قَوْلُهُ سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ يَأْتِي بَعْدُ.
حَدِيثُ الْمُعَصْفَرُ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ يَأْتِي بَعْدُ.
1085 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ إنِّي أَحْرَمْت بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ إحْرَامًا وَقَالَ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ نُوحٍ4.
1086 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ قصة لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ5.
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" "5/47".
2 ينظر: "المعرفة" "4/7".
3 تقدم تخريجه.
4 الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى: أخرجه البخاري "9/9"، كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، حديث "4985"، ومسلم "2/837"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "8/1180"، وأبو داود "2/407، 408"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحرم في ثيابه، حديث "1819"، والترمذي "3/196، 197"، كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، حديث "836"، والنسائي "5/142، 143"، كتاب الحج: باب في الحلوق للمحرم، وابن الجارود "447"، والحميدي "2/347"، رقم "790، 791"، وابن خزيمة "4/191، 193"، رقم "2670، 2671، 2672"، وفي "التمهيد" "2/250-251" والبيهقي "5/56"، كتاب الحج: باب لبس المحرم وطيبه جاهلاً أو ناسياً لإحرامه، وفي "دلائل النبوة" "5/205"، من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره: أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين ينزل عليه، قال: فلما كان بالجعرانة وعلى رسول الله لى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، معه ناس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخاً بطيب؟ فنظر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ " فالتمس الرجل فأتي به، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك".
فأخرجه مالك "1/328، 329"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب للحج "18"، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا.
5 أخرجه البخاري "4/55"، كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم، حديث "1840"، ومسلم "2/864"، كتاب الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه، حديث "91/1205"، وأبو داود "2/.....................=(2/577)
حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ يَأْتِي.
قَوْلُهُ كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُلْت أنكر ذلك الثوري فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ.
1087 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أيؤذيك هَوَامُّ رَأْسِك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَك" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا1.
قَوْلُهُ فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.
__________
=420" كتاب المناسك "الحج": باب المحرم يغتسل، حديث "1840"، والنسائي "5/128، 129"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه "2/978، 979"، كتاب المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، حديث "2934"، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب الاغتسال بعد الإحرام، ومالك "1/323"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وأحمد "5/418"، وابن الجارود "441"، والشافعي "1/308، 309"، والحميدي "1/187- 188"، رقم "389"، وابن خزيمة "4/184"، رقم "2650"، والدارقطني ""2/272"، والبغوي في "شرح السنة" "4/152- بتحقيقنا"، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به.
1 أخرجه البخاري "4/16"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] ، حديث "1815"، ومسلم "2/861، 862، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "85/1201"، وأبو داود "2/430"، كتاب المناسك: باب في الفدية، حديث "1856"، والترمذي "3/288"، كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "953"، والنسائي "5/195"، كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "2/1028، 1029"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "379"، والبيهقي "5/55"، كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك "1/417"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "237"، والطيالسي "1/213"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "1026"، وأحمد "4/241"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين".
وفي لفظ لمسلم "2/861"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "84/1201"، وأبو داود "2/431"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "1857"، وأحمد "4/242"، عنه قال: أتى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال: "فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.(2/578)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّلَاةِ أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشَّاةِ يَأْتِي بَعْدُ.
1088 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَرَمِ "لَا يُنَفَّرْ صَيْدُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1089 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ بِقِيمَتِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِهِ1 وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمِهْزَمِ2 وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ حُسَيْنٍ أَوْ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الرَّبِيعُ قُلْت لِلشَّافِعِيِّ هَلْ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ أَمَّا شَيْءٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ فَلَا فَقُلْت مَا هُوَ قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ4 قَالَ أَبُو دَاوُد قَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "4/423"، كتاب المناسك: باب بيض النعام، حديث "8302"، وليس فيه ذكر ابن عباس، والدارقطني "2/247"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "53"، والبيهقي "5/208"، كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم، كلهم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس به. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/136"، وقال: ضعفه ابن القطان في "كتابه" فقال: فيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب بل فيه: ما هو شر من الكذاب ا?. وللحديث شاهد.
2 أخرجه ابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، حديث "3086"، والطبراني كما في "نصب الراية" "3/136"، والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "64"، من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه".
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/136"، وقال: أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن أبي المهزم، والطبراني عن حسين بن المعلم عنه وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة الدراقطني وقال: أبو المهزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب وقد عنعن وهو كثير التدليس، انتهى من "التنقيح" وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" كان يخطئ كثيراً واتهم فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ا?. والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/39"، وقال: هذا إسناد ضعيف.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/294"، والبيهقي "5/207"، وقال: وقد روي هذا موصولاً إلا أنه مختلف فيه.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "146"، رقم "138"، والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "63"، والبيهقي "2/207"، كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم.(2/579)
دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَا يُسْنَدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ1 وَكَأَنَّهُمْ أَشَارُوا إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدِي وَلَمْ يَسْمَعْ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ شَيْئًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى2 قُلْت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بِهِ3 وَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزناد إنما يُرْوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ4 قُلْت فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ.
1090 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ "وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ" قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ حُمِلَ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ نَدْبُ قَتْلِهِ كَتَأَكُّدِهِ فِي الْحَيَّةِ وَغَيْرِهَا6 وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ سِيلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "الْكَلْبُ الْعَقُورُ الْأَسَدُ".
1091 - حَدِيثُ "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا "يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ" 7.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطى" "2/331".
2 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/270" "794".
3 أخرجه الدارقطني "2/249"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "61".
4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/312، 313".
5 أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/170"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "838"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "3089".
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
6 ينظر: "شرح المهذب" "7/335".
7 أخرجه البخاري "6/408- 409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... حديث "3314"، ومسلم "2/857"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "68/1198"، والترمذي "3/487- تحفة"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "839"، والنسائي "5/188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، والدارمي "2/36- 37"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، والدارقطني "2/231"، رقم "65"، وعبد الرزاق "8374"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/166"، والبيهقي "5/...........=(2/580)
1092 - حَدِيثُ "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وفي وراية لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حدثتني إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ وَزَادَ وَالْحَيَّةُ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا1.
__________
= 209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وأبو يعلى "7/478- 479"، رقم "4503"، وابن حبان "3971- الإحسان"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/271، 272"، من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة، والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "67/1198"، والنسائي "5/208"، كتاب المناسك: باب قتل الحية، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3087"، والطيالسي "1/214- منحة" رقم "1033"، وأحمد "6/97"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: بابما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وابن خزيمة "4/191"، رقم "2669"، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً.
ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وليس فيه الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب ليس فيه ذكر الحية.
وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "66/1198"، والبيهقي "5/209"، من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور".
1 أخرجه مسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "73/1200"، وأبو داود "2/424" كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1846"، والنسائي "5/190"، كتاب الحج: باب قتل الغراب، وأحمد "2/8"، وابن الجارود رقم "440"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، والحميدي "2/279"، وأبو يعلى "9/311"، رقم "5428"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً.
وأخرجه مالك "1/356"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "88"، والشافعي في "المسند" "1/319"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم ... "735"، والبخار "6/355"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم "3315"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "76/1199"، والنسائي "5/187- 188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3088"، والدرامي "2/36"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، وأحمد "2/32، 48، 65"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165- 166"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/230- 231"، والبيهقي "5/209"، والخطيب "10/293"، والبغوي في "شرح السنة" "4/159- بتحقيقنا"، من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعاً.
وأخرجه البخاري "6/409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث "3315"، ومسلم "2/859"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "79/1199"، ومالك "1/356- 357"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "89"، وأحمد "2/52"، وابن حبان "3969- الإحسان" من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
وأخرجه مسلم "2/859"، كتاب الحج، حديث "78/1199"، وأحمد "2/32"، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به.(2/581)
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ" 1.
__________
1 ينظر: الحديث السابق.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع وأبي هريرة.
حديث حفصة:
أخرجه البخاري "4/42"، كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1828"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "73/1200"، والنسائي "5/210"، كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
وأخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858"، رقم "74/1200"، وأحمد "6/285"، من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرني إحدى نسوة رسول الله فذكره.
حديث أبي هريرة:
أخرجه أبو داود "2/424- 425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب "1847"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/163"، والبيهقي "5/210"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".
وصححه ابن خزيمة "4/190"، رقم "2666".
تنبيه: وقع الذئب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة.
أخرجه الطحاوي "2/163"، وابن خزيمة "4/190"، من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور.
قال ابن خزيمة: قال يحيى - وهو محمد شيخ ابن خزيمة كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر.
قلت: وقد رده ابن خزيمة رحمه الله فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب العقور في شيء ولا يقع اسم العقور على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب العقور واقع عليهما وفي خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فرق بين الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها يقع اسم الكلب عليها.
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/488- تحفة"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب..................................=(2/582)
قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْمَذْكُورَاتِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْأَسَدُ إلَى آخِرِهِ قُلْت هَذَا قُصُورٌ عَظِيمٌ مِنْ الْعُدُولِ إلَى الْقِيَاسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْحَيَّةِ وَفِي الذِّئْبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي السَّبُعِ أَمَّا الْحَيَّةُ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ كَمَا تَرَى وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ وَهُوَ بِمِنًى1 وَهُوَ أَيْ ذِكْرُ الْحَيَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَاضِي عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ" 2 وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
__________
= "840"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "3089"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/166- 167"، والبيهقي "5/210"، وأبو يعلى "2/396"، رقم "1170" من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة والفويسقة".
ولفظ الترمذي: "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب".
وعند أبي داود: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور".
وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: قلت: ما الفويسقة قال: الفأرة، قلت: وما شأن الفأرة، قال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدب بها إلى السقف لتحرق عليه.
قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث الأول "زوائد ابن ماجه" والثاني في "مجمع الزوائد".
قال البوصيري: في "الزوائد" "3/40"، هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن خرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه اختلط بآخره، وقال الهيثمي في "مجمع الزائد" "8/115"، رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد "1/257"، والبزار "2/16- كشف"، رقم "1097"، وأبو يعلى "4/317"، رقم "2428"، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحدأة والفأرة والعقرب والغرابن والكلب العقور".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/231"، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم ولكنه ثقة لكنه مدلس ا?.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه أحمد "1/257"، من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به.
حديث أبي رافع:
أخرجه البزار "2/15- 16- كشف"، رقم "1096"، ثنا غسان بن عبد الله ثنا يوسف بن نافع ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: بينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته إذ ضرب شيئاً في صلاته فإذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية الفأرة والحدأة للمحرم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/232"، وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في "الثقات".
1 أخرجه مسلم "7/491-نووي" كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها، حديث "138- 2235".
2 أخرجه أبو داود في "المرسيل" ص "146"، رقم "137".(2/583)
بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ1.
1093 - قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ2 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَالضُّفْدَعِ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بن سهل وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ من حديث عباد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُعْضَلًا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْعَنْكَبُوتِ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ وَكَانَ يُرْمَى بِالْوَضْعِ6 وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
1095 - قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 أخرجه الدراقطني "2/232"، كتاب الحج: حديث "66".
2 أخرجه أبو داود "5/418- 419"، كتاب الأدب: باب في قتل الذر، حديث "5267"، وابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله، حديث "3224"، وعبد الرزاق "4/451"، رقم "8415"، وأحمد "1/332، 347"، والدارمي "2/88- 89"، كتاب الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة، وابن حبان "1078- موارد" والبيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل أربعة الهدهد والصرد والنملة والنحلة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عنه قتله، حديث "3223"، من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. قال البوصيري في "الزوائد" "3/65"، هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي.
3 أخرجه البيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "281"، برقم "384".
5 أخرجه البيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن مكعاوية عن الحويرث المرادي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال: "لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذ بكم من غيركم"، قال البيهقي: رواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن الخطاطيف، عوف البيوت وكلاهما منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع اهـ.
6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/318".(2/584)
دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضُّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَرِيبًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا "لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ" قَالَ "يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ3.
1096 - حَدِيثُ "لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصْطَادُوهُ أَوْ لَمْ يُصَدْ لَكُمْ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ مَوْلَاهُ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ "لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حلال وأنتم حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ" وَعَمْرٌو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَوْلَاهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَمْرٍو عن رجل من الأنصاري عَنْ جَابِرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَمَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ يَعْنِي أَنَّهُمَا قَالَا فِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
قُلْت وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُوسُفُ مَتْرُوكٌ وَوَافَقَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْد عَنْ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ خَالَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ والدراوردي وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ فِيمَا قِيلَ وَآخَرُونَ وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْهُ وَأَوْثَقُ4،
__________
1 أخرجه أحمد "3/453، 499"، وأبو داود "4/7"، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث "3871"، والنسائي "7/210"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضفدع، حديث "4355"، والحاكم "4/410- 411"، كتاب الطب، والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، والدارمي "2/88"، النهي عن قتل الضفادع والنحلة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه البيهقي "9/317"، من طريق ابن عباس.
3 أخرجه البيهقي "9/318".
4 أخرجه أبو داود "2/428"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "1851"، والترمذي "203، 204"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "846"، والنسائي "5/........................=(2/585)
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
__________
= 187"، كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والشافعي "1/322، 323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث "839"، وأحمد "3/362"، وابن الجارود ص "154"، باب المناسك، حديث "437"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/171"، كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ والدراقطني "2/190"، كتاب الحج: باب ما يأكل المحرم من الصيد، وابن خزيمة "4/180"، رقم "2641"، وابن حبان "980- موارد"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/63"، والبغوي "4/185- بتحقيقنا"، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم".
وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف.
وقال ابن التركماني في "الجوهر المنتقى" "5/191"، الحديث فيه أربع علل إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا?.
أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة.
قال الحافظ في "التقريب" "2/254": صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" "3/138": والمطلب بن عبد الله ثقة.
أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر.
قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص "210": سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ص "386- 387": وسألت محمداً فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع عن أنس بن مالك.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "3/138"، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" "والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.
أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.
قال الذهبي في "الكاشف" "2/337"، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/75"، ثقة ربما وهم.
وقال الحافظ في "هدي الساري" ص "432"، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم العجلي.
والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه.
فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر.
وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى.
أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=(2/586)
ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الْخَطِيبُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي كَامِلِ بْنِ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ بِعُثْمَانَ1.
1097 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2.
1098 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَرَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ وَحَمَلَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ فَقَالَ "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ "هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَنَاوَلْته الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ الْحَدِيثُ3 وَفِي
__________
= فقد رواها عنه يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وابن أبي يحيى وسليمان بن بلال. وانظر مصادر التخريج.
فهم عبد العزيز بن روردي وابن الزناد.
أخرجه أحمد "3/189" والشافعي "1/323"، رقم "741"، والدراقطني. أما روايته عن المطلب عن أبي موسى.
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "3/138"، و"المجمع" "3/233"، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن عمرو به.
وقال الهيثمي "3/233": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه خالد يوسف السمتي وهو ضعف ا?.
قلت: بل كذاب. وبالجملة فالحديث ضعيف.
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/176"، من طريق عثمان بن خالد العثماني ثنا: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له".
وقال ابن عدي بعد حديث آخر أخرجه من طريقه: وهذا إسناد الحديثان عن مالك غير محفوظين ولا أعلم يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة.
2 ينظر: "البحر الزخار" مسند البزار "2/103"، برقم "454".
3 أخرجه البخاري "6/98"،كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح، حديث "2914"، ومسلم "2/852"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "57/1196"، وأبو داود "2/428، 429"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "1852"، والترمذي "3/204، 205"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "847"، والنساائي "5/182"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1033"، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث "3093"، ومالك "1/350"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "76"، والدارمي "2/38"، كتاب المناسك: باب في أكل لحم............................=(2/587)
رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اصْطَادَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ قَالَ فَذَكَرْت شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْت لَهُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْت وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْته لَك فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ حِينَ أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته لَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُهُ إنَّمَا اصْطَدْته لَك وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قِصَّتَانِ2 وَهَذَا الْجَمْعُ نَفَاهُ قَبْلَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِمَارَ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ كَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا لِأَصْحَابِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ الْعَدُوِّ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إذَا اجْتَمَعَ مَعَ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا3.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَثْرَمُ: كُنْت أَسْمَعُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ كَيْفَ جَازَ لِأَبِي قَتَادَةَ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ ولا يدون مَا وَجْهَهُ حَتَّى رَأَيْته مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْرَمْنَا فَلَمَّا كَانَ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا إذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ.
1099 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّعْبَ بن جثامة أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ4.
__________
= الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/321"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، "837"، والحميدي "1/204"، رقم "424"، وعبد الرزاق "8337، 8338"، وابن خزيمة "4/176" رقم "2635"، وابن الجارود "435"، والدراقطني "2/174"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/173- 174"، والبيهقي "5/189"، والبغوي في "شرح السنة" "4/157- بتحقيقنا" من طرق عن أبي قتادة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه الدارقطني "2/291"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "248"، والبيهقي "5/190"، كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.
2 ينظر: "شرح المهذب" "7/346"، وفيه "قضيتان" بدل و"قصتان".
3 ينظر: "الاستذكار" "11/271- 272".
4 أخرجه البخاري "4/31"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل، حديث "1825"، ومسلم "2/850"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "50/1193"، والترمذي "3/306"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث "849"، والنسائي "5/184"، كتاب الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد حديث "3090"، ومالك "1/353"، كتاب الحج: =(2/588)
حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي الصَّوْمِ.
1100 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ "هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ" 1 وَلَفْظُ الْحَاكِمِ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ نَجْدِيًّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَهُ،
__________
= باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث "83"، وأحمد "4/37، 38"، والدرامي "20/39"، كتاب والمناسك: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، وابن الجارود "436"، والطيالسي "1229"، والحميدي "2/343- 344"، رقم "781"، وابن خزيمة "177"، رقم "2637"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/169- 170"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/62"، والبيهقي "5/191"، من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به مرفوعاً.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارمي "2/39"، كتاب المناسك: باب أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب به أيضا.
1 أخرجه الشافعي "2/173- 174"، كتاب الصيد والذبائح، حديث "3/318- 322"، والدرامي "2/74- 75"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث "1791"، والنسائي "7/200"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجه "2/1078"، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث "3236"، وابن الجارود ص "299"، باب ما جاء في الأطعمة، حديث "790"، والدارمي "2/74"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق "8681"، وابن أبي شيبة "4/77"، والدراقطني "2/246"، وأبو يعلى "4/96"، رقم "2127"، وابن خزيمة "4/182" رقم ... وابن حبان "979- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/164"، وفي "مشكل الآثار" "4/370- 371"، والحاكم "1/452"، والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب، من طرق عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم "1/453"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "9/319"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء جابر.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي والحديث أخرجه الشافعي في "الأم" "2/296"، كتاب الحج: باب الضبع موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضاً "2/296"، في باب الضبع، به عن عكرمة مرسلاً بنحوه.(2/589)
وَكَذَا صَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَقَدْ أُعَلَّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَ وَقْفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَقَالَ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوْ انْفَرَدَ ثُمَّ أَكَّدَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ" تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.
قَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ أَيْ الشَّوْكُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يُرِيدُ قَوْلَهُ "لَا يُعَضَّدُ شَوْكُهَا" وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفْعَهُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ بِهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" 1 قُلْت لَكِنْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْعَلَفِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي عَلَفِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.
1101 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْدَى مَاءَ زَمْزَمَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ ابْنِ مُحَيْصِنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَلَيْسَ فِيهِ عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ مَكَّةَ إلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَبَعَثَ إليه بمزادتين3 وسيأتي موقوف عَائِشَةَ.
حَدِيثُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعَضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ4 دُونَ قَوْلِهِ "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" إلَى آخِرِهِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ "لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ
__________
1 أخرجه مسلم "5/160- نووي"، كتاب الحج: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، حديث "475/1374"، والنسائي في "الكبرى" "2/485"، حديث "4276".
2 أخرجه البيهقي "2/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.
3 أخرجه البيهقي في المصدر السابق.
4 أخرجه البخاري "5/79"، كتاب البيوع: باب بركة صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وده. برقم "2229"، ومسلم "5/144، 145- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، حديث "454/1360".(2/590)
صَيْدُهَا"1 وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ "أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا"2 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" الْحَدِيثُ3.
1102 - حَدِيثُ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ سَعْدٍ.
1103 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ وَرَفَعَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ4 وَوَقَعَ هُنَا لِلْحَاكِمِ وَهْمٌ وَلِلْبَزَّارِ وَهْمٌ آخَرُ أَمَّا الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبَزَّارُ فَقَالَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سعد وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَصْرِ طَرِيقٌ أُخْرَى.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلَبِ فَقَالَ مَا كُنْت لِأَرُدَّ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ5 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَيَجِدُ الحاطب من الحطاب مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَّدَهُ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ فَيُكَلَّمُ فِيهِ فَيَقُولُ لَا أَدَعُ غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا6 وَصَحَّحَهُ وَسُلَيْمَانُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.
1104 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "صيدوج مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى" 7 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِمَا نَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ إنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا قَالَ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي رَاوِيهِ الْمُنْفَرِدِ بِهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ الطَّائِفِيُّ8 كَانَ يُخْطِئُ وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ فَهُوَ
__________
1 أخرجه مسلم "5/146- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها بالبركة، حديث "458/1362"، والنسائي في "الكبرى" "2/487"، رقم "4284".
2 أخرجه مسلم "5/146- نووي" برقم "459، 460/1363"، والنسائي في "الكبرى" "2/486"، حديث "4279".
3 أخرجه أبو داود "2/216- 217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث "2035".
4 أخرجه مسلم "5/146-147- نووي": كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه فيها بالبركة، حديث "461/1364"، ووهم الحاكم في "مستدركه" "1/486، 487"، وتبعه في ذلك الذهبي.
5 أخرجه أبو داود "2/217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث "2037".
6 تقدم قريباً تخريجه من الحاكم.
7 أخرجه أبو داود "2/216"، كتاب المناسك: باب مال الكعبة، حديث "2032".
8 قال المزي في "تهذيب الكمال" "25/453".
قال ابن معين: ليس به بأس وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في حديثه نظر.
وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرج المزي حديثه هذا من ترجمة أبيه عبد الله بن إنسان، وقال: قال البخاري: لم يصح حديثه.(2/591)
ضَعِيفٌ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَقَارُبِهِ فِي الضَّعْفِ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي تَارِيخِهِ2 فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ وَإِلَّا فَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: وَجٌّ بِفَتْحِ الْوَاوِ وتشد الْجِيمِ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ وَقِيلَ وَادٍ بِهَا وَقِيلَ كُلُّ الطَّائِفِ.
1105 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ3 هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَقِّبًا لِحَدِيثِ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" وَهُوَ الْمُتَّصِلُ مِنْهُ وَالْبَاقِي مِنْ مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَمَى النَّقِيعَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُعَضَّلًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ4 فَأَدْرَجُوهُ كُلَّهُ وَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ حَدِيثَ مَنْ أَدْرَجَهُ وَهْمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ الْمَوْصُولَ فَقَطْ5 وَأَغْرَبَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ فَجَعَلَ قَوْلَهُ وَبَلَغَنَا مِنْ تَعْلِيقَاتِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَا دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ6 وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَوَهَمَ
__________
1 ينظر: "الضعفاء الكبير" "4/92- 93".
وقد أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بإسناده في هذا الموضع.
2 ينظر: "تاريخ البخاري الكبير" "1/140".
3 أخرجه البخاري "5/319"، كتاب المساقاة: باب لا حمى إلا لله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2370" وطرفه "3013".
4 أخرجه أحمد "4/71"، وأبو داود "3/1880"، كتاب الخراج والإمارة والفيء، حديث "3084"، والحاكم "2/61"، وصححه، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه النسائي "5/183- 184"، كتاب مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "2819"، وفي "الكبرى" "3/408"، كتاب إحياء الموات: باب الحمى، حديث "5775".
6 أخرجه أبو داود "3/180"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث "3083".(2/592)
الْحَاكِمُ في قوله إنها اتفقا على إحراج حَدِيثِ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَ الْحَاكِمَ فِي وَهْمِهِ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ1.
فَائِدَةٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِإِبِلِ الصدقة ونعم الجزية مدرح لَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِ الْخَبَرِ.
تَنْبِيهٌ: النَّقِيعُ بِالنُّونِ جَزَمَ بِهِ الْحَازِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِنْ دِيَارِ مُزَيْنَةَ وَهُوَ فِي صَدْرِ وَادِي الْعَقِيقِ وَيَشْتَبِهُ بِالْبَقِيعِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَزَعَمَ الْبَكْرِيُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ.
1106 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُوقُ الْهَدْيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2 وَعَائِشَةَ3 وَغَيْرِهِمَا.
قَوْلُهُ وَمَا كَانَتْ تَسُدُّ أَفْوَاهَهَا فِي الْحَرَمِ لَمْ يُنْقَلْ صَرِيحًا وَإِنَّمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ.
آثَارُ الْبَابِ
قَوْلُهُ إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوا مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا مُرْسَلًا4 وَيَشُدُّهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ سِلَاحًا إلَّا سُيُوفًا"5.
__________
1 أخرجه أحمد "2/91، 155، 157"، وابن حبان "10/538"، كتاب السير: باب الحمى، حديث "4683"، والبيهقي "6/186"، كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في الحمى.
2 أخرجه البخاري "4/378"، كتاب الحج: باب لا يعطى الجزاء من الهدي شيء، حديث "1716"، وأطرافه من "1707، 1718، 2299".
ومسلم "5/73- 74- نووي" كتاب الحج: باب في الصدقة للحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "348، 349/1317"، كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقمت على، فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلولها. وهذا لفظ البخاري.
3 أخرجه البخاري "4/358"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "1692"، ومسلم "4/467- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على المتمتع، حديث "175/1228"، كلاهما من حديث عائشة بمثل حديث لعبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي قبل حديث عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" أنه ساق الهدي معه.
4 أخرجه الشافعي "2/313"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم وما يحرم، حديث "814".
5 أخرجه البخاري "4/468- 469"، كتاب المحصر: باب إذا أحصر المتعمر حديث "1807".(2/593)
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ الصُّلْحِ قَالَ وَلَا يَدْخُلُهَا إلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ1 أَخْرَجَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ السَّيْفُ وَالْقَوْسُ2.
قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ عَلَى الوسط لحاجة النفقة روي عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا أَثَرُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ الْهِمْيَانِ3 لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ "أَوْثِقْ نَفَقَتَك فِي حَقْوَيْك"4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ5.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ6 وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ كَانَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ وَيَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ8 وَيَعْقُوبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمَّا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ غَرِيبٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ أَيْضًا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ كَانَ خَلِيلِي لَا
__________
1 أخرجه البخاري "4/536" كتاب جزاء الصيد: باب لبس السلاح للمحرم حديث "1844"، ومسلم "6/376- نووي" كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديببة حديث "9/1783".
2 أخرجه مسلم "6/376- نووي" برقم "92/1783"، لكنه قال: السيف وقرابه.
3 هميان هي المنطقة والتِّكة، والأحقى جمع حقو، وهو موضع شدة الإزار، "النهاية" "5/276".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب في الهميان للمحرم، حديث "5448"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب الهميان للمحرم.
6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، برقم "15457"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.
7 أخرجه الطبراني "10/397"، برقم "1086"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/235": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف.
8 أخرجه الطبراني "11/105" برقم "11186" وذكره الهيثمي في "المعرفة" "4/26"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/222"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.(2/594)
يُحِبُّ رِيحَهُ1 قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحِنَّاءُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَةِ الطِّيبِ2 وَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ3 قَالَ الْأَصْمَعِيُّ هُوَ نُورُ الْحِنَّاءِ كَذَا نَقَلَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْفَاغِيَةُ مَا أَنْبَتَتْ الصَّحْرَاءُ مِنْ الْأَنْوَارِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ الَّتِي لَا تُزْرَعُ فَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُّ قُلْت وَلَا يُرَدُّ الْأَوَّلُ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ مَحَبَّتِهِ لِرَائِحَةِ النُّورِ وَبُغْضِهِ لِرَائِحَةِ الْخِضَابِ وعدا أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ فِي النَّبَاتِ الْحِنَّاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّهَا مَرْفُوعًا لَا تُطَيِّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ4.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ قَالَ نَعَمْ وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ رويناه مسلسلا من طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ بِسَنَدِهِ إلَى جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ5 وَأَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مُسْنَدًا أَيْضًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهُ غَرِيبٌ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا6 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ إمَّا سُفْيَانُ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسَنَدِ إبْرَاهِيمَ.
قَوْلُهُ وَلِلْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ نَتَائِجُ فَمِنْهَا فَسَادُ النُّسُكِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ انْتَهَى.
أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْهُمْ7 وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ من طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ،
__________
1 أخرجه البيهقي "5/61- 62" كتاب الحج: باب الحناء ليس بطيب.
2 البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/27".
3 أخرجه أحمد "3/152- 153".
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/26" كتاب المناسك: باب لبس المعصفرات، حديث "2861".
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/235"، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه الوليد بن الزنتان ولم أجد من ذكره.
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/315"، كتاب الحج: باب الغسل بعد الإحرام، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب دخول الحمام في الإحرام وحك الرأس والجسد.
7 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/381- 382"، كتاب الحج: باب هدي المحرم أهله، حديث "181"، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم.
ومن طريقه البيهقي "5/167"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.(2/595)
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَعَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بَيْنَ الْحَكَمِ وَبَيْنَهُ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ قَالَ لَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ1.
وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ بن عمر سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَاجَّيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ لِيَحُجَّا قَابِلًا2 وللدارقطني وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ جَدِّهِ وَاِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ.
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى مِنْ قَابِلٍ هو في بَلَاغُ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُجَامِعِ امْرَأَتَهُ فِي الْإِحْرَامِ إذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا يَفْتَرِقَانِ4 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ مُعْضَلٍ5.
قَوْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ إنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْقُبْلَةِ شَاةً وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ6 وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ7 وَلَمْ يُسْنِدْهُ.
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ بِقَتْلِ الْجَرَادِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ8 وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ وَأَمَّا
__________
1 أخرجه البيهقي "5/168" كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
2 أخرجه الدارقطني "3/50- 51"، كتاب الحج برقم "209"، والحاكم "2/65"، والبيهقي "5/167- 168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "147" برقم "140".
4 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" برقم "140".
6 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب المحرم يصيب من امرأته ما دون الجماع.
7 ينظر: المصدر السابق.
8 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425"، كتاب الحج: باب المحرم يقتل الجراد، حديث "15627".(2/596)
ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ1 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ2 وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ3 وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُكَاتَبَةً عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ4 وَقَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ النَّعَامَةِ إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً.
حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ5.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فقال إني قلت أَرْنَبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ هِيَ تَمْشِي على أربع والعناق بمشي عَلَى أَرْبَعٍ وَهِيَ تُحْبَرُ وَالْعَنَاقُ يُحْبَرُ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَكَذَا الْعَنَاقُ اهْدِ مَكَانَهَا عَنَاقًا6 وَالشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ7 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ8 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ9 وَلِأَبِي يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ لَا أَرَاهُ إلَّا رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ،
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/301"، كتاب الحج: باب في الجراد، والبيهقي "5/206"، كتاب الحج: باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام.
2 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
3 "الأم" "2/294" في باب الخلاف في بيض النعام.
4 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
5 أخرجه مالك "1/414"، كتاب الحج: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، والشافعي في "الأم" "2/297" في الأرنب.
6 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية الأرنب.
7 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/267"، كتاب الحج: باب الأرنب.
8 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية اليربوع.
9 أخرجه الشافعي "2/298"، كتاب الحج: باب في اليربوع.(2/597)
وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفَرَةٌ وَفِي الظَّبْيِ كَبْشٌ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِبَقَرَةٍ وَلِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ فِي الْغَرِيبِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَرْبُوعِ حَمَلٌ قَالَ وَالْحَمَلُ وَلَدُ الضَّأْنِ الذَّكَرُ.
تَنْبِيهٌ: الْجَفَرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ التي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا2.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانِ مِنْ الْغَنَمِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْهُ3 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
تَنْبِيهٌ: أُمُّ حُبَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ آخِرَ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ4 وَالْحُلَّانِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيدِ اللَّامِ هِيَ الْحَمَلُ أَيْ الْجَدْيُ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ بِحُلَّامٍ آخِرُهُ مِيمٌ وَقَالَ الْحُلَّامُ وَلَدُ الْمِعْزَى5.
قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْوَبَرِ بِشَاةٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَبَرِ شَاةٌ إنْ كَانَ يُؤْكَلُ وَبِهِ عَنْ محاهد نَحْوُهُ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ7.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ وَقَدْ تدحرج بَطْنَهُ يَا أُمَّ حُبَيْنٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ بَعْدُ8.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى طَارِقٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ له أربد ضبا ففزر ظَهْرَهُ فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ اُحْكُمْ يَا أَرْبَدُ قَالَ أَرَى فِيهِ جديا قد جمع الْمَاءَ وَالشَّجَرَ قَالَ عُمَرُ فَذَلِكَ فِيهِ9.
__________
1 أخرجه أبو يعلى "2/179- 180"، برقم "203"، قال الهيثمي في "المجمع" "3/234"، رواه أبو يعلى وفيه الأجلخ الكندي وفيه كلام وقد وثق.
2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/277".
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/299"، كتاب الحج: باب أم حبين، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/185".
4 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/335".
5 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/434- 435".
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/194"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/109"، كتاب المناسك: باب الوبر، حديث "3169".
7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/424" رقم "15615".
8 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/335".
9 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/194"، وفي "المسند" "1/332"، رقم "860"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/189- 190"، كتاب المناسك: باب الضب، حديث "3167".(2/598)
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ عُمَرُ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ فِي الثَّعْلَبِ شَاةً قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ2.
قَوْلُهُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي الْأُيَّلِ بَقَرَةٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الضَّحَّاكُ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ4 وَغَفَلَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5.
تَنْبِيهٌ: الْأَيِّلُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا وَالْيَاءُ الْمُثَنَّاةُ مِنْ تَحْتٍ ذَكَرُ الْوُعُولِ6.
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ صَيْدًا فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ اُحْكُمْ فِيهِ قَالَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ الْحَدِيثُ هُوَ أَرْبَدُ الْمُقَدَّمُ قَبْلُ بِحَدِيثَيْنِ فِي قِصَّةِ الضَّبِّ7.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَعَنْ عُثْمَانَ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَخَشِيَ أَنْ يَسْلَحَ عَلَيْهِ فَأَطَارَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْت عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ فَقَالَ اُحْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْته الْيَوْمَ فَذَكَرَ لَنَا الْخَبَرَ قَالَ فَقُلْت لِعُثْمَانَ كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ قَالَ أَرَى ذَلِكَ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا مُبْهَمًا9 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِعُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَطَارَهَا عَنْ ثِيَابِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَدِّ عَنْك شَاةً فَقُلْت إنَّمَا أَطَرْتهَا مِنْ أَجْلِك قَالَ وَعَنِّي شَاةٌ10 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ
__________
1 قلت: بل أخرجه الشافعي مسنداً في "الأم" "2/193"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/189" كتاب المناسك: باب الثعلب، حديث "1365".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/163"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/184" وفي "المعرفة" "4/189" رقم "3166".
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/192" ومن طريقه البيهقي "4/182"، "1351".
4 تقدم الكلام على الانقطاع بين الضحاك وابن عباس.
5 ينظر: "المجموع" "7/425".
6 ينظر: "حياة الحيوان" للدميري "1/97".
7 تقدم تخريجه.
8 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/195" وفي "المسند" "1/332- 333" رقم "861"، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" "5/205" وفي "المعرفة" "4/218".
9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13220".
10 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13221".(2/599)
أَوَّلُ مَنْ فَدَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ وَجَابِرٌ وَهُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ1 وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ فَتَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى فرجع وقد موتت فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنْ الْغَنَمِ وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ والشافعي وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طُرُقٍ3.
حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلُهُ كَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَالصَّوَابُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عُمَرَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ4.
قَوْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةً رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أشعث وابن جريج فرقهما عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ5.
قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ6 وَقَدْ وَجَدْنَاهُ عَنْ ابْنِهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ وَالِدُ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فَأَخَذْنَا فَرْخًا بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِنَا فَلَعِبْنَا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ عَائِشَةُ بِنْتُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَأَمَرَ بِكَبْشٍ فَذُبِحَ وَتَصَدَّقَ بِهِ7 وَأَمَّا ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إذَا قُتِلْنَ شَاةٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ وَعَنْ عَبْدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوُهُ9.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13222".
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13212". والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/205".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13218"، والشافعي في "لأم" "2/193". وفي "المسند" "1/334" رقم "863"، والبيهقي في "الكبرى" "5/205" وفي "المعرفة" "4/218".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214، 13215".
6 ينظر: "معرفة السنن والآثار" "4/218".
7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/205"، وينظر: "المعرفة" "4/219".
9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214".(2/600)
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا فِي الْجَرَادِ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يُقَدِّرُوا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ1 وَعَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ كَعْبٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ جَرَادَتَيْنِ فَقَالَ كَمْ نَوَيْت فِي نَفْسِك قَالَ دِرْهَمَيْنِ قَالَ إنَّكُمْ كَثِيرَةٌ دَرَاهِمُكُمْ لَتَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ جَرَادَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَمْضِ الَّذِي نَوَيْت وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ2.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ "دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ"3 وَعَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ حَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ وَالْآخَرُ كِسْرَةٌ4 وَلِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذُنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ5.
حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ "فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ النَّامِيَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَ ذَلِكَ عَنْهُمَا6 وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شَيْخٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُحْرِمُ إذَا قَطَعَ شَجَرَةً عَظِيمَةً مِنْ شَجَرِ الحرم فعليه بدنة وعن هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ غَيْرِهِمَا أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَبَقَهُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَتَقَدَّمَ عَنْ عَطَاءٍ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّوْحَةِ الْكَبِيرَةِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ.
1107 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُ مَاءَ زَمْزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا يُقَالُ7.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/416" كتاب الحج: باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم.
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425" رقم "15625".
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/198".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/426"، رقم "15629".
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/198".
6 ينظر: "الأم" "2/208".
7 أخرجه الترمذي "3/295" كتاب الحج: باب ما جاء في حمل ماء زمزم، حديث "963"، والحاكم "1/485"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/202".(2/601)
قَوْلُهُ أَوْجَبْنَا فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا حُلِقَتْ دِرْهَمًا وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَقْرِيبًا أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ هَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي الزَّكَاةِ فَجَعَلَ الْجُبْرَانَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَكَذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ إنَّهُ بَاطِلٌ لِأَوْجُهٍ فَذَكَرَهَا1 قُلْت وَقَدْ وَرَدَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَثَرٍ مَوْقُوفٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نا أَشْعَثُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَإِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَيْنَا عُمَّالٌ يُصْدِقُونَنَا فَيَظْلِمُونَا وَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشَرَةٍ وَثَمَنُهَا ثَلَاثَةٌ.
__________
1 ينظر "المجموع" "7/386".(2/602)
7- بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ 2
1108 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ3.
1109 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ" الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ5.
1110 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي
__________
2 الفوات: مصدر فات فوتاً وفواتاً إذا سبق ولم يدرك.
والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضاً كان الحاصر أو عدواً، وحصره أيضا، حكاهما غير واحد.
وقال الثعلب في "الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] . وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} . والأمن من الخوف ينظر: "المطلع" ص "204".
3 أخرجه البخاري "5/305" كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث "2701"، ومسلم "2/903"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران حديث "180/1230".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/219".
6أخرجه البخاري "9/34-35" كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث "5088" ومسلم "2/867"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "104/1207" والنسائي "5/168"، كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، وأحمد "6/164" وابن خزيمة "4/164"، وابن حبان "9/87"، رقم "3774" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "420"، والدارقطني "2/234- 235"، والبيهقي "5/221"، والبغوي في "شرح السنة" "4/175- بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.(2/602)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدَ الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَك عَلَى رَبِّك مَا اسْتَثْنَيْت" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الِاشْتِرَاطِ حَدِيثٌ وَهُوَ زَلَلٌ مِنْهُ عَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أُعِدْهُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ2 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قِصَّةَ ضُبَاعَةَ بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ جِيَادٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ضُبَاعَةَ نَفْسِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ الِاشْتِرَاطَ4.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ مَحِلِّي هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضُبَاعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَوَهَمَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ الْأَسْلَمِيَّةُ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ صَوَابُهُ الْهَاشِمِيَّةُ5.
فَائِدَةٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالِاشْتِرَاطِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ مَنْسُوخٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1111 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَحَصَرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ الْحَدِيثُ7 وَقَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحِلِّ وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ عِنْدَنَا فِي الْحِلِّ فَفِيهِ الْمَسْجِدُ
__________
1 أخرجه مسلم "2/868"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "1208"، وأبو داود "2/151، 152" كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، حديث "1776"، والترمذي "3/278- 279" كتاب الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، حديث "941"، والنسائي "5/167" كتاب مناسك الحج: باب الاشتراط في الحج، حديث "2765".
2 ينظر: "السنن الكبرى" "5/221".
3 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "4/164".
4 ينظر: "السنن الكبرى" "5/222".
5 ينظر: "المجموع" "8/305".
6 تقدم تخريجه.
7 سيأتي في موضعه في كتاب الضحايا.(2/603)
الَّذِي بَايَعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ الطَّوِيلِ1 وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ.
1112 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ "سَقْيُ الْمَاءِ" 2 وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ الْحَدِيثُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ سَعِيدًا وُلِدَ سَنَةَ مَاتَ سَعْدٌ3.
وَأَمَّا تَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ فَمُتَعَقَّبٌ عَلَى شَرْطِهِ فِي الِاتِّصَالِ وَكَذَا الْحَاكِمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا4.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا وَضَعِيفٌ5 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُك أَنَّ حَائِطَيْ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا6.
1113 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ "لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ،
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "5379".
3 أخرجه النسائي "6/254- 255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، حديث "3665" وابن ماجه "2/1214"، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء، حديث "3684"، وأبو داود "1679"، وأحمد "5/285" والحاكم "1/414"، وابن خزيمة "2497" وابن حبان "3348" والبيهقي في "السنن الكبرى" "485".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي فقال: لا فإنه غير متصل.
4 أخرجه أبو داود "2/129" كتاب الزكاة: باب في فضل سقي الماء، حديث "1680"، والنسائي "6/255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، حديث "3666"، وأحمد "5/285".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "6/22"، رقم "5385".
6 أخرجه البخاري "5/457"، كتاب الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، حديث "2761" وفي "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، حديث "6698"، "12/346" كتاب الحيل: باب في الزكاة، حديث "6959".(2/604)
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ1 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَهُوَ وَاحِدٌ2 وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ قُلْت لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ3 قُلْت وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بن حمد الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ" 4 وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ.
1114 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ "أَلَك أَبَوَانِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "اسْتَأْذَنْتَهُمَا" قَالَ لَا قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ "أَحَيٌّ وَالِدَاك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" وَلِابْنِ حِبَّانَ اذْهَبْ فَبِرَّهُمَا6 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَقَدْ سَمِعَا مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ7 وَالسَّائِلُ جَاهِمَةُ أَوْ مُعَاوِيَةُ بْنُ جَاهِمَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/223"، والطبراني في "الصغير" "1/349"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/42"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/223".
2 ينظر: "موضح أوهام الجمع والتفريق" "1/20".
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/223".
4 أخرجه ابن حبان "2722".
5 أخرجه البخاري "6/140" كتاب الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث "3004" ومسلم "4/1975"، كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين، حديث "5/2549" وأبو داود "2/21"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2529"، والنسائي "6/10" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان "313"، والترمذي "3/164- 165"، كتاب الجهاد: باب ما جاء فيمن في الغزو وترك أبويه "1671" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والدك؟ " قال: "نعم" فذكره.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
6 أخرجه ابن حبان برقم "421".
7 أخرجه أبو داود "3/17"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2528"، والنسائي في "السنن الكبرى" "5/213"، كتاب السير: باب البيعة على الهجرة، حديث "8696"، وابن ماجه "2/930"، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان، حديث "2782"، والحاكم "4/152".(2/605)
وَالْحَاكِمُ1
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ لَا مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ "هَلْ لَك أَحَدٌ بِالْيَمَنِ" قَالَ أَبَوَايَ قَالَ "أَذِنَا لَك" قَالَ لَا قَالَ "ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" 2 وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الرَّافِعِيِّ.
1115 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ" قُلْت هُمَا حَدِيثَانِ أَمَّا حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ" فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيُّ3.
وَأَمَّا حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ" فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزْدَلِفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" وابن أبي ليلى سيء الْحِفْظِ4 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوفِ بِسَنْدَلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَسَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا5 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أخرجه الدارقطني بسندل ضَعِيفٍ أَيْضًا6 وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ7.
1116 - حَدِيثُ أَنَّ الَّذِينَ صُدُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَاَلَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ كَانُوا نَفَرًا يَسِيرًا وَلَمْ يَأْمُرْ النَّاسَ بِالْقَضَاءِ أَمَّا كَوْنُهُمْ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ8 وَبِذَلِكَ
__________
1 أخرجه النسائي "6/11" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، حديث "3104"، والحاكم "2/104".
2 أخرجه أبو داود "3/17- 18"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2530"، ودراج أبو السمح في ضعف وقد تقدم ترجمته بتوسع.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه الدارقطني "2/241".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/202" رقم "11/496".
6 أخرجه الدارقطني "2/241".
7 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/353".
8 أخرجه البخاري "7/507"، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث "4154"، ومسلم "3/1483"، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، حديث "67/1856".(2/606)
احْتَجَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ قَالَ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ حَيْثُ أُحْصِرُوا ثُمَّ عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لَعَادُوا كُلُّهُمْ وَقَدْ سُبِقَ إلَى ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ عَلِمْنَا فِي مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ تَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَكْثَرُ مَا قِيلَ إنَّ الَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُمِائَةٍ قُلْت وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ قَالُوا لَمَّا دَخَلَ هِلَالُ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءَ عُمْرَتِهِمْ الَّتِي صدوا عنها وأن لا يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَهَا إلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ وَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْحُدَيْبِيَةَ فَكَانَ عِدَّةُ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَيْنِ وَالْوَاقِدِيُّ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي مَقْبُولٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَرَأْسُهُ تَتَهَافَتُ قَمْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
حَدِيثُ "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.
1117 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنًى وَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَأَتَمَّ منه ولفظه نحرت ههنا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ1.
آثَارُ الْبَابِ
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ.
حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "اصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ يَوْمَ النَّحْرِ" الْحَدِيثُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ لَكِنَّ صُورَتَهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ وَإِنْ أَدْرَكَ أَبَا أَيُّوبَ لَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنَ الْقِصَّةِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ بِهَا لَكِنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مَوْصُولٌ2.
تَنْبِيهٌ: النَّازِيَةُ بِنُونٍ وَزَايٍ مَوْضِعُ بِئْرِ الرَّوْحَاءِ وَالصَّفْرَاءِ3 وَلِهَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ:
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/383" ومن طريقه الشافعي في "المسند" "1/384" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/174".
3 ينظر: "مراصد الاطلاع" "3/1348" و"معجم البلدان" "5/291".(2/607)
سَأَلْت عُمَرَ عَمَّنْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ ثُمَّ أَتَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1 وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ عُمَرُ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ فَاتَهُمْ الْحَجُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَقَالَ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ الْحَدِيثُ3 وَصُورَتُهُ مُنْقَطِعٌ لَكِنْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ5 قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ عَنْ عُمَرَ يُوَافِقُ حَدِيثَنَا وَيَزِيدُ حَدِيثُنَا عَلَيْهِ الْهَدْيَ وَاَلَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِالزِّيَادَةِ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ6.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "175".
2 ينظر: المصدر السابق.
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/383".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175".
5 ينظر: المصدر السابق.
6 أخرجه البيهقي في "المعرفة" "4/255" من طريق الشافعي وهو عند البخاري معلقاً "2/530" كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق.
مذهب الشافعية: للصبي أن يحج. ومذهب الحنفية: لا حج على الصبي وتنظر: المسألة في "الأم" "2/153"، "شرح المهذب" "7/25" "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/233"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/206"، "روضة الطالبين" "2/397"، "بدائع الصنائع" "2/120، 160"، "الهداية" "1/134" "شرح فتح القدير" "2/325"، "الجامع الصغير" ص "144"، "تحفة الفقهاء" "1/583"، "الحجة على أهل المدينة" "2/411"، "الكافي" لابن عبد البر ص "168" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/284" "حاشة الدسوقي على الشرح الكبير" "2/5"، "المغني" لابن قدامة "5/50" "كشاف القناع" "2/379"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/389" "هداية السالك" "2/557" "بداية المجتهد" لابن رشد "1/253" "نيل الأوطار" "4/328" "فتح العلام" ص "373"، "سبل السلام" "2/256".(2/608)
8- بَابُ الْهَدْيِ 1
1118 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2.
1119 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3.
1120 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا مُقَلَّدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ4.
1121 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ "إذَا عَطِبَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ "إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِي مُسْلِمٍ عَنْ
__________
1 الهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. قال الأزهري: أصله التشديد، من هديت الهدي أهديه وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها وهديت العروس وأهديتها وهداه الله من الضلال لا غير. ينظر: "المطلع" ص "204".
2 أخرجه البخاري "3/557" كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن، حديث "1718" من حديث علي قال: أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.
وهو في صحيح مسلم "2/954"، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "348/1367" دون ذكر العدد.
وأخرجه أيضا أبو داود "1769" وابن ماجه "3099"، والدارمي "1/399"، وابن الجارود "482"، وابن خزيمة "4/295" والبيهقي "9/294"، من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي به.
وحديث جابر قد تقدم تخريجه.
3 أخرجه مسلم "2/912"، كتاب الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، حديث "205/1243" وأبو داود "362، 363"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "1752"، والنسائي "5/170- 171"، كتاب الحج: باب سلد الدم عن البدن، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاختيار في التقليد والإشعار بهذا اللفظ.
4 أخرجه البخاري "3/547"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، حديث "1701"، ومسلم "2/958"، كتاب الحج: باب نحر البدن قياما مقيدة، حديث "367/1331"، وأبو داود "2/360"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "1755"، والنسائي "5/173"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، وابن ماجه "2/1034"، كتاب المناسك: باب تقليد الغنم، حديث "3096"، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاحتيار في تقليد الغنم دون الإشعار، وأحمد "6/42" من حديث عائشة.(2/609)
ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَأَبِي ذَرٍّ مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ وَقَالَ "إنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اُصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ" 2 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى هَدْيِهِ قَالَ وَكَانَ سَبْعِينَ بَدَنَةً قَالَ نَاجِيَةُ فَعَطِبَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَجِئْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ فَأَخْبَرْته فَقَالَ "انْحَرْهُ وَاصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَلَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك مِنْهُ شَيْئًا وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ".
__________
1 أخرجه مسلم "2/962"، كتاب الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، حديث "378/1326" وابن ماجه "2/1036"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3105"، والبيهقي "5/243"، كتاب الحج: باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه عطب.
2 أخرجه أبو داود "2/148"، كتاب الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، حديث "1762"، والترمذي "3/253"، كتاب الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي، حديث "910" والنسائي في "الكبرى" "2/454"، وابن ماجه "2/1036- 1037"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3106"، والحاكم "1/447".(2/610)
المجلد الثالث
كتاب البيوع
باب ما يصح به البيع
...
بسم الله الرحمن الرحيم
17-كِتَابُ الْبُيُوعِ1
1- بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ
1122 - حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ2 فَقَالَ: "عَمَلُ
__________
1 معناه لغة: مقابلة شيء بشيء، على وجه المعاوضة، فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص، وما إذا لم تكن صيغة، وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه، فيطلق على مطلق المعاوضة قال الشاعر [البسيط] :
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد
فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا ... وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدي
ولفظه في الأصل مصدر، فلذا أفرد، وإن كان تحته أنواع، ثم صار اسما لما فيه مقابلة، ثم هو مصدر باع.
قال صاحب "المختار": "باع الشيء، يبيعه بيعا "بَيْعا" و"بِيْعا" شراه، وهو شاذ، وقياسه مباعا، و"باعه" اشتراه فهو من الأضداد، وي الحديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه" أي لا يشتري على شراء أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع، والشيء "مبيع" و"مبيوع" مثل: مخيط ومخيوط، ويقال للبائع والمشتري: "بيِّعان" بتشديد الياء، و"أباع" الشيء عرضه للبيع و"الابتياع" الاشتراء، ويقال: "بيع" الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: "بوع" الشيء".
ينظر: "لسان العرب" 8/23، "الصحاح" 3/1189، "المغرب 6/96، "المصباح المنير" 1/110.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي. عرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين، أو منفعة مؤبدة.
عرفه المالكية بأنه: دفع عوض في معوض، وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة. عرفه الحنابلة بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا.
انظر: "كشف القناع" 3/146، "فتح القدير" 6/246، "الاختيار" 3، "نهاية المحتاج" 3/372، "مغني المحتاج" 2/2، "مواهب الجليل" 4/222، "شرح الخرشي" 5/4، "حاشية الدسوقي على الكبير" 3/2، "المغني" 3/560.
2 هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها، أو غيرها من المكاسب أجل منها، اختلف الناس في ذلك.
فقال قوم: الزراعات أجل المكاسب كلها وأطيب من البيوع وغيرها، لأن الإنسان في الاكتساب بها أعظم توكلا وأقوى إخلاصا وأكثر لأمر الله تفويضا وتسليما.
وقال آخرون: إن الصناعات أجل كسبا منها وأطيب من البيوع وغيرها لأنها اكتساب ينال بكد الجسم وإجهاد النفس، وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إن الله تعالى يجب العبد المحترف" فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال.
وقال آخرون:=(3/3)
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ صَوَابٌ فَإِنَّهُ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِيهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ1 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى وَائِلِ بْنِ دَاوُد فَقَالَ شَرِيكٌ عَنْهُ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ2.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ أَيْضًا3 وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ الْأَوَّلَ لَكِنْ قَالَ عَنْ عَمِّهِ4 قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ عَمَّ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ،
__________
= البيوع أجل المكاسب كلها وأطيب من الزراعات وغيرها وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى أن محمد بن الحسن قيل له: هلا صنعت كتابا في الزهد فقال: فعلت، قيل فما ذلك الكاب قال: هو كتاب "البيوع".
والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه، أن الله عز وجل صرح في كتابه بإحلالها فقال: {وأحل الله البيع} ، ولم يصرح بإحلال غيرها، وروت عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه"، والكسب في كتاب الله التجارة، وروى راعل بن خديج قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أطيب فقال: "عمل الرجل وكل بيع مبرور". ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة. ولأن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر؛ لأنه ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس، وقد يستغني عن صناعة وزراعة.
فإن قيل: فقد روى سلمان فقال: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنه فيها باض الشيطان وفرخ" فاقتضى أن يكون مكروها.
نقول هذا غلط: كيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه، وإنما المراد بذلك أنه لا يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب ويشتغل به عن العبادة، حتى يصير إليه منقطعا، وبه متشاغلا.
كما روي عن علي بن أبي طالب كرم اله وجهه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نهى عن السوم قبل طلوع الشمس" يريد أن الرجل لا يجعله أكثر همه حتى يبتدئ به في صدر يومه لا أنه حرام.
فإن قيل: فقد وري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "يا تجار كلكم فجار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق"، فجعل الفجور فيهم عموما ومعاطاة الحق خصوصا، وليست هذه صفات أجل المكاسب.
قيل: إنما قال ذلك؛ لأن من البيوع ما يحل، ومنها ما يحرم ومنها ما يكره. كما روي عنه أنه قال: "لو اتجر أهل الجنة، ما اتجروا إلا في البر؛ ولو اتجر أهل النار في النار ما اتجروا إلا في الصرف" قال ذلك استحبابا في التجارة في البر، وكراهة التجارة في الصرف.
ينظر: "الحصن المنيع في أركان البيع" لشيخنا فرج علوان.
1 أخرجه أحمد 4/141، والحاكم 2/10، والطبراني في "الكبير" 4/276-277، رقم 4211، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/263، من طريق المسعودي به، وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/63، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح".
2 أخرجه الحاكم 2/10، والبزار 2/83، كشف، رقم 1258.
3 أخرجه الحاكم 2/10.
4 قال الهيثمي في "المجمع" 3/63، رواه أحمد والطبراني في "الكبير" باختصار، وقال عن خاله أبي بردة بن نيار والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير عن عمه وجميع وثقه أبو حاتم، وقال(3/4)
قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ فَالْحُكْمُ لِلثَّوْرِيِّ1
قُلْت وَقَوْلُهُ جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدٌ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَائِلٍ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ2 وَقَالَهُ قَبْلَهُ الْبُخَارِيُّ3.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ4، وَفِيهِ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ اخْتِلَافٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ عن وائل عن5 عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَخْلِيطِ الْمَسْعُودِيِّ فَإِنَّ إسْمَاعِيلَ أَخَذَ عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ7 وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ8.
__________
البخاري: فيه نظر.
1 حيث أن سفيان بن سعيد الثوري ثقة جبل من جبال الحفظ والإتقان فكيف لو خالفه في حاله كحال شريك في سوء الحفظ.
2 ينظر: "السنن الكبرى" 5/263.
3 قال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/503، في ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري: روى عنه وائل بن داود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أطيب الكسب عمل الرجل بيده" وأسنده بعضهم وهو خطأ.
4 ينظر: "علل الحديث" 1/390-391.
5 في ط: بن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
6 أخرجه البزار 2/83 – كشف. رقم 1257، وقال: لا نعلم أحدا أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل، وقد رواه غيره عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه اهـ.
وأعله الهيثمي في "المجمع" 3/63، باختلاط المسعودي.
7 حديث علي:
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/390، رقم 1168: سألت أبي عن حديث رواه بهلول بن عبيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أزكى؟ قال: "كسب المرء بيده وكل بيع مبرور". قال أبي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل بهلول ذاهب الحديث اهـ.
حديث ابن عمر:
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/391، رقم 1172: سألت أبي عن حديث رواه قدامة بن شهاب المازني عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أطيب الكسب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"، فقال أبي: هذا حديث باطل قدامة ليس بالقوي.
8 أخرجه الطبراني في "الأوسط" 3/82، رقم 2161، من طريق الحسين بن عرفة قال: ثنا قدامة بن شهاب المازني قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر به.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا قدامة تفرد به الحسن بن عرفة.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/63-64، وعزاه إلى "الكبير" أيضا. وقال: ورجاله ثقات.
قلت: كيف؟ وقدامة بن شهاب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم.(3/5)
1123 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ1، وَعَنْ جَابِرٍ2، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا مُنْكَرٌ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي هريرة5، ابن عُمَرَ6، وَابْنِ عَبَّاسٍ7، أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ أَبُو
__________
1 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2237، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 39/1567، وأبو داود 3/753، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 3481، والترمذي 3/575، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 1276، والنسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث 2159، وأحمد 4/118، 119، 120، والدارمي 2/170-171، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/51، والبيهقي 6/126، والبغوي في "شرح السنة" 4/215 بتحقيقنا، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 42/1569، من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
وأخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث 3479، والترمذي 3/577، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، حديث 1279، وابن الجارود 580، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والحاكم 2/34، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده، فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث اهـ.
3 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث 1568.
4 أخرجه النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب ما استثني حديث 4668.
5 أخرجه أبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3484، والنسائي 7/190، كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".
وأخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة 2/731، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأبو يعلى 11/73-74، رقم 6210 من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن=(3/6)
دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ الْحَدِيثَ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.
تَنْبِيهٌ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
__________
== ثمن الكلب وعسب الفحل.
6 أخرجه الحاكم 2/33.
7 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/94، بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا.
أخرجه أحمد 1/278، 289، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3482، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، وأبو يعلى 4/468، رقم 2600، من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/263- منحة، رقم 1317 من طريق عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به.
وأخرجه أيضا النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أشياء حرمها وثمن الكلب.
وفي الباب عن البراء بن عازب وأبي جحيفة وعبادة بن الصامت وميمونة.
حديث البراء:
أخرجه الطبراني في "الكبير" 2/25-26، رقم 1176، من طريق يحيى بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل. وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/90، وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
حديث أبي جحيفة:
أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
حديث ميمونة:
قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال: "طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها".
قال الهيثمي في "المجمع" 4/95، رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف.
1 أخرجه الترمذي 3/578، كتاب البيوع، حديث 1281.
وقال: هذا الحديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه.(3/7)
1124 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ". وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْنَامَ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَزَادَ وَإِنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ2.
1125 - حَدِيثُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: "إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ". ابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "وَكُلُوهُ وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ" 3.
وَأُمًّا قَوْلُهُ فَأَرِيقُوهُ فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا جَاءَتْ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُسْنِدْهَا4، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَفِي لَفْظٍ أَلْقُوهَا5. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
__________
1 أخرجه البخاري 4/424، كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حديث 2236، ومسلم 3/1207، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 71/1581، وأحمد 3/324، 326، وأبو داود 3/756 – 757، كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة حديث 3486، والترمذي 3/591، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث 1297، والنسائي 7/309 – 310، كتاب البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجة 2/732، كتاب التجارات: باب ما لا يحل بيعه حديث 2167.
وأبو يعلى 3/395-396، رقم 1873، وابن الجارود 578، والبيهقي 6/12، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والبغوي في "شرح السنة" 4/218 بتحقيقنا، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه أحمد 1/347، 293، وأبو داود 20/302، كتاب البيوع: باب ثمن الخمر والميتة حديث 3488، والبيهقي 6/13، كتاب البيوع: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" 1390، قال الترمذي في "سننه" 4/256، وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر فيه: أنه سئل عنه فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه". هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اهـ.
4 ينظر: "معالم السنن" 4/257 – 258.
5 أخرجه البخاري 9/667، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حديث 5538، ومالك 2/971 – 972، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن=(3/8)
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُفَصَّلًا1، لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْت الْبُخَارِيُّ يَقُولُ هُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ انْتَهَى2، وَمِمَّنْ خَطَّأَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ أَيْضًا الرَّازِيَّانِ3، وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَأُمًّا الذُّهْلِيُّ فَقَالَ طَرِيقُ مَعْمَرٍ مَحْفُوظَةٌ لَكِنَّ طَرِيقَ مَالِكٍ أَشْهَرُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ أَحْمَدَ وَأَبَا دَاوُد ذَكَرَا فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ مَعْمَرٍ الْوَجْهَيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يَهِمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ4، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ5.
__________
= حديث 20، والطيالسي 1/43-44، كتاب الطهارة: باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه نجاسة حديث 126، وأحمد 6/329، وأبو داود 4/180، كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن حديث 3841، والترمذي 4/256، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث 1798، النسائي 7/178، كتاب الفرع والعتيرة: باب الفأرة تقع في السمن، وابن الجارود 872، وابن طهمان في "مشيخته" ص 129 رقم 71 والحميدي 1/ 149، رقم 312، والدارمي 1/188، كتاب الوضوء: باب الفأرة تقع في السمن، وعبد الرزاق 1/84، رقم 279، وأبو يعلى 12/506، رقم 7078، وابن حبان 1389 – الإحسان، والطبراني 24/15، رقم 25، والبيهقي 9/353، كتاب الضحايا: باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة.
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة: إن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه".
1 أخرجه أبو داود 4/181-182، كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن من حديث 3842، وأحمد 2/232، 233، 265، وأبو يعلى 10/216، رقم 5841، وابن حبان 1390، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/353، والبغوي في "شرح السنة" 6/49 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" 278 عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
وقد تقدم كلام الترمذي والبخاري في إعلال هذا الطريق وقال الحافظ في "تخريج المختصر" 1/153، هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده اهـ.
2 ينظر: "سنن الترمذي" 4/256.
3 ينظر: "علل الحديث" 2/120.
4 قال الحافظ في "تخريج المختصر" 1/154، عن حديث ميمونة:
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار والنسائي عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة، فوقع لنا بدلا عاليا ولا سيما من الطريق الثاني، زاد الحميدي في روايته، قيل لسفيان: أن معمرا حدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فقال: لم أسمعه من الزهري إلا عن عبيد الله، ولقد سمعته منه مرارا، وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني وغير واحد، ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيد ذلك بأن معمرا كان يحدث به على الوجهين.
5 أخرجه الدارقطني 2/92، من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامدا وإن كان =(3/9)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَخَالَفَهُمَا أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ فَرَوَوْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ1، وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ فِيهِ التَّفْصِيلَ اعْتِمَادًا عَلَى عَدَمِ وُرُودِهِ فِي طَرِيقِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ وَأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُقَوَّرَ وَمَا حَوْلَهَا فَيُرْمَى بِهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَهِمَ مَنْ غَلَّطَهُ فِيهِ وَنَسَبَهُ إلَى التَّغَيُّرِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِيمَا رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
1126 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفِ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَرَّحَ هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَأَبَانْ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَدْخَلُوا بَيْنَ يُوسُفَ وَحَكِيمٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ حَكِيمٍ وَرَوَاهُ عَوْفٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ سِيرِينَ مِنْهُ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ مَيَّزَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ3، وَزَعَمَ عَبْدُ
__________
= مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوا".
وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل" 2/12، وقال الحافظ في "الفتح" 9/586، لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر، وقال في "تخريج المختصر" 1/155، هذا حديث غيرب ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام اهـ.
وقد توبع يحيى على هذا الحديث تابعه عبد الجبار بن عمر الأيلي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/292، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد: كان بإفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة.
1 أخرجه أبو داود الطيالسي 1/43 – منحة، رقم 126 من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/352-353، وتوبع الحجاج بن منهال تابعه أبو داود الطيالسي كما تقدم وتابعه أيضا إسحاق بن راهوية.
3 أخرجه أبو داود 3/868-869، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3503، والترمذي 3/534، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1232، والنسائي 7/289، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2187، وأحمد 3/402، 434، وابن الجارود رقم 602، والبيهقي 5/317، كتاب البيوع: باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، والطبراني في "الصغير" 2/4، من حديث حكيم بن حزام.(3/10)
الْحَقِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بَلْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَهُوَ جَرْحٌ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ2.
1127 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إلَى عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَةِ يَمِينِك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ3، وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4، عَنْ أَبِي لَبِيَدٍ لِمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ مَجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ حَرْبٌ سَمِعْت أَحْمَدَ أَثْنَى عَلَيْهِ5، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ لمجيئه من وجهي6،ن وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ سَمِعْت الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بِهِ7، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ إنَّ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ8. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّ الْحَيَّ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيِّ9.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطي" 3/238.
2 عبد الله بن عصمة.
ذكره الذهبي في "الميزان" 2/461، وقال: لا يعرف قال الحافظ في "التقريب": مقبول.
يعني عند المتابعة وإلا فهو لين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة "التقريب".
3 أخرجه أحمد 4/375، 376، وأبو داود 3/677، كتاب البيوع والإجازات: باب في المضارب يخالف، الحديث 3384، والترمذي 3/ 559، كتاب البيوع: باب 34، الحديث 1258، وابن ماجة 2/803، باب الأمين يتجر فيه فيربح، الحديث 2402، والدارقطني 3/10، كتاب البيوع الحديث 29، و30، والبيهقي 6/112، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي.
4 سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، روى له الإمام مسلم في "صحيحه" وقال يحيى: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال الجوزجاني: ليس بحجة يضعون حديثه، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام.
ينظر: "الميزان" 3/203، "التقريب" 1/296.
5 أبو لبيد المازة بن زياد.
ذكره ابن حبان في "الثقات" 5/345، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ناصبي.
6 ينظر: "المجموع" 9/316.
7 أخرجه البخاري 6/632، كتاب المناقب: باب 28 حديث 3642.
8 ينظر: "الأم" 3/312، و"معرفة السنن والآثار" 4/336.
9 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه.(3/11)
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ1، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ هُوَ مُرْسَلٌ
قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ3، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ4.
1128 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عن5 الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ6، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7،وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الثُّنْيَا.
1129 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ8،مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ9، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعده تَفْسِيرَ الْغَرَرِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ
__________
1 ينظر: "معالم السنن" 3/90.
2 أخرجه أبو داود 3/256، كتاب البيوع: باب في المضارب يخالف حديث 3386.
3 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112.
4 ينظر: معالم السنن" 3/90.
5 سقط في ط.
6 أخرجه مسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85/1536، والترمذي 3/585، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث 1290، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان 4950.
7 اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث 18/1536، عنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
8 الغرر: التردد بين أمرين، أحدهما على الفرض، والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقولها أهل الخبرة؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ.
9 أخرجه مسلم 3/1154، كتاب البيوع،: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث 4/1513، وأبو داود 3/254، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر، حديث 3376، والترمذي 3/532، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث 1230، والنسائي 7/739، كتاب البيوع: باب بيع الحصاة، وابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث 2194، وأحمد 2/376، 436، 439، والدارمي 2/251، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع=(3/12)
أَبِي كَثِيرٍ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ2، وَأَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى3، وَعَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد4، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمر وإسناده حَسَنٌ صَحِيحٌ5، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا6
__________
= الغرر 2/254، كتاب البيوع: باب في بيع الحصاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم 590، والدارقطني 3/15، 16، كتاب البيوع: باب رقم 47، والبيهقي 5/266، كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في "شرح السنة" 4/297 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.
1 أخرجه ابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث 2195، وأحمد 1/302، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/3، كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/154، رقم 11341.
وقال البوصيري في "الزوائد" 2/171: هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/254، رقم 11655 من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.
قال الهيثمي في "المجمع" 4/83، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" 6/172، رقم 5899، وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/83، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد اهـ.
3 أخرجه أبو يعلى 5/154 – 155، رقم 2767 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/81، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" 1/399، رقم 1337 وعزاه لأبي يعلى.
4 أخرجه أحمد 1/116، وأبو داود 3/ 255، كتاب البيوع: باب في بيع المضطر حديث 3382.
5 أخرجه ابن حبان 1115 – موارد، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب كلاهما من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.
وأخرجه أبو نعيم 7/94، من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.
وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/365-366، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
6 أخرجه مالك 2/664، كتاب البيوع: باب بيع الغرر حديث 75، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 4/297، من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.=(3/13)
فَائِدَةٌ: قِيلَ الْمُرَادُ بِالْغَرَرِ الْخَطَرُ. وَقِيلَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ جَانِبَيْنِ الْأَغْلَبُ مِنْهُمَا أَخْوَفُهُمَا وَقِيلَ الَّذِي يَنْطَوِي عَنْ الشَّخْصِ عَاقِبَتُهُ1.
1130 - حَدِيثُ "مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ مَذْكُورٌ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَعْرُوفُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ2، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُرْسَلَةٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ3، وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى تَضْعِيفِهِ4، وَطَرِيقُ مَكْحُولٍ الْمُرْسَلَةِ عَلَى ضَعْفِهَا أَمْثَلُ مِنْ الْمَوْصُولَةِ وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ طَلْحَةَ اشْتَرَى مِنْ عُثْمَانَ مَالًا فَقِيلَ لِعُثْمَانَ إنَّك قَدْ غُبِنْت فَقَالَ عُثْمَانُ لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي بِعْت مَا لَمْ أَرَهُ وَقَالَ طَلْحَةُ لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي اشْتَرَيْت مَا لَمْ أَرَهُ فحكما بَيْنَهُمَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ فَقَضَى أَنَّ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ ولا خير لِعُثْمَانَ5.
فَائِدَةٌ: يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا6، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ يَقُومُ مَقَامَ الْعِيَانِ قُلْت وَأَخْذُ هَذَا من هذا في غَايَةِ الْبُعْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1131 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ7، قُلْت وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ8،
__________
=قال البيهقي: هذا مرسل.
وقال البغوي: هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا.
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة غرر.
2 أخرجه الدارقطني 3/ 4-5، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/268.
وقال الدارقطني: هذا باطل لا يصح لم يروها غير عمر بن إبراهيم الكردي وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا.
3 أخرجه الدارقطني 3/ 4، والبيهقي 5/268، وقال الدارقطني: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
4 ينظر: "المجموع" 9/365.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/268.
6 سيأتي تخريجه في النكاح.
7 أخرجه الدارقطني 3/ 14، البيهقي فقي "السنن الكبرى" 5/340.
8 عمر بن فروخ:
وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن شاهين ورضيه أبو داود، وقال البيهقي: ليس بالقوي.=(3/14)
قَالَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ مُرْسَلًا قُلْت كَذَا فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ1، قَالَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ2، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ الْمُرْسَلَةِ ذِكْرُ اللَّبَنِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَقَالَ لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ4.
1132 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ إنَّهُ غَرَرٌ" مَوْقُوفٌ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ إرْسَالٌ بَيْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ5، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ6، وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ7.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ لَهُ وَلَفْظُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُحْلَبَ وَعَنْ الْجَنِينِ فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَعَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَعَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
__________
=ينظر: "الثقات" لابن شاهين 714، والتهذيب 7/488، و"التقريب" 2/61.
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 168 رقم 183، وابن أبي شيبة في المصنف 6/534 – 535، رقم 1959 عن عكرمة مرسلا.
2 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 168 رقم 182.
3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/377، كتاب البيوع: من طريق الشافعي.
4 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2000.
5 أخرجه أحمد 1/288، والبيهقي في السنن الكبرى 5/340.
6 قال الدارقطني في العلل 5/275 – 276: يرويه يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع واختلف عنه فرفعه أحمد بن حنبل عن أبي العباس محمد بن السماك عن يزيد ووقفه غيره كزائدة وهشيم عن يزيد بن أبي زياد والموقوف أصح اهـ.
وممن رجح الوقف أيضا البيهقي فقال في السنن الكبرى 5/340: وهكذا روي مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله، ورواه أيضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء اهـ.
7 ورجح الوقف أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/369: كذا رواه زائدة عن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفا عن ابن مسعود وهو الصحيح اهـ.
تنبيه: قد ذكر الطبراني في الروايتين المرفوعة والموقوفة فأخرجه في الكبير 10/258 رقم 10491 مرفوعا وأخرجه 9/373 – 374، رقم 9607 موقوفا.(3/15)
بَابُ الرِّبَا1
1133 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ وَشَاهِدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَزَادَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ2،وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
__________
1 قال صاحب المصباح الربا: الفضل والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى فيقال: رَبَوان، بالواو على الأصل، وقد يقال: رَبَيا على التخفيف، وينسب إليه على لفظه، فيقال: رَبَوي، قاله أ [وعبيد وغيره وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ.
وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأبى على الخمسين زاد عليها.
وفي اللسان: ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء، زاد ونما، وأربيته: نميته.
وفي التنزيل العزيز: {ويربي الصدقات} البقرة 276، ومنه: أخذ الربا الحرام. وأربى الرجل في الربا: يربى، وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبحنا منهم يوما، مثل هذا لنربين عليهم. أي: لنزيدن ولنضاعفن.
وفي حديث الصدقة: "وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل" وربا السويق ونحوه رُبُوا: صب عليه الماء، فانتفخ، وقوله عز وجل في صفة الأرض: {اهتزت وربت} الحج 5، فصلت: 39: قيل: معناه عظمت وانتفخت.
وقرئ: "وربأت"؛ فمن قرأ: "وربت" فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد.
ومن قرأ: "وربأت" بالهمز فمعناه: ارتفعت، وساب فلان فلانا، فأربأ عليه في السباب، إذا زاد عليه.
وقوله عز وجل: {فأخذهم أخذة رابية} الحاقة 10: أخذة تزيد على الأخذات.
قال الجوهري: أي: زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت.
انظر: الصحاح 6/2350، المصباح المنير 1/333، والمطلع 239.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما.
وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين، وزاد الشافعية قسما ثالثا:
1- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر.
2- ربا النساء: وهو البيع لأجل، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر.
3- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما.
انظر: شرح فتح القدير 7/3، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 4/85، تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/31، مغني المحتاج 2/21، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/161، المغني 4/122، مجمع الأنهر 2/83، كشاف القناع 3/251.
2 أخرجه مسلم 11/36 – نووي، كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله حديث 1598.(3/16)
بِبَعْضِهِ1 وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَشَاهِدَهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ وَشَاهِدَيْهِ أَوْ شَاهِدَهُ2، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ نَحْوُهُ3، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي بَابِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ أَوَّلُهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَفِيهِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ4.
1134 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ" الْحَدِيثُ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قلابة عن [أبي] 5 الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ وَقَدْ قِيلَ إنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَادَةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كُنْت بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ فَذَكَرَهُ6.
قَوْلُهُ وَفِي آخِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ النَّقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا يَدًا بِيَدٍ قُلْت هُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ7.
__________
1 ينظر: صحيح مسلم 1597.
2 أخرجه أبو داود 2/264، كتاب البيوع: باب في أكل الربا وموكله حديث 3333، والترمذي 3/512، كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الربا حديث 1206، وابن ماجة 2/764، كتاب التجارات: باب التغليظ في الربا حديث 2277، وأحمد 1/393، 394، 402، 453، والطيالسي 1/268، منحة، رقم 1351، وأبو يعلى 8/396، رقم 4981، وابن حبان 1112 موارد، وأبو نعيم في الحلية 9/61، والبيهقي 5/275، كتاب البيوع: باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا في مطريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
وصححه النووي في المجموع 9/487.
3 أخرجه النسائي 8/147، كتاب الزينة: باب الموتشمات وذكره الاختلاف على عبد الله بن مرة الشعبي في هذا حديث 5103، من طريق مغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح".
قال النسائي: أرسله ابن عون وعطاء بن السائب ثم أخرجه من طريق ابن عون عن الشعبي عن الحارث مرسلا.
4 تقدم تخريجه شاهدا لحديث أبي مسعود البدري في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
5 سقط في ط.
6 أخرجه أحمد 5/320، ومسلم 3/1211، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 8/1587، وأبو داود 3/643 – 644، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3349، والنسائي 7/276، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، والترمذي 3/541، كتاب البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث 1240 وابن ماجة 2/757 –758، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2254، والشافعي في المسند 2/157، رقم 545.
7 ينظر: الحديث السابق.(3/17)
قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ إلَى آخِرِهِ قُلْت رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ وَزَادَ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ1. وَهَذَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي السِّتَّةِ2، وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ3، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مُسْلِمٍ4، وَعَنْ أَنَسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَنْ بِلَالٍ فِي الْبَزَّارِ5، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مَعْلُولٌ7، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الْفَضْلِ وَفِي النَّسِيئَةِ وَفِي الْيَدِ8، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1 أخرجه مسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 1596.
2 أخرجه مالك 2/636 –637، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 38، والبخاري 4/377، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 2174، ومسلم 3/ 1210، كتاب المساقاة: باب الصرف حديث 79/1586، وأ [وداود 3/643، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3348، والترمذي 3/545، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 1243، والنسائي 7/273، كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر، ابن ماجة 2/757، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2253، وأحمد 1/24، 45، والدارمي 2/258، كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف، والحميدي 1/8، رقم 12 وعبد الرزاق 8/116، رقم 14541، وابن الجارود 651، وأبو يعلى 1/139، 202، رقم 149، 234، والبيهقي 5/283، والبغوي في شرح السنة 4/345 بتحقيقنا.
3 أخرجه الحاكم 2/49.
4 أخرجه مسلم 3/1212، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 84/1588، والنسائي 7/278، كتاب البيوع: باب بيع الدرهم بالدرهم حديث 4569، وابن ماجة 2/758، كتاب التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد حديث 2255، وأحمد 2/261، 437، كلهم من طريق ابن أبي نعم عن أبي هريرة به.
5 أخرجه البزار 4/200-201، رقم 1362- 1362.
6 أخرجه البخاري 4/443، كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب حديث 2175، ومسلم 3/1211، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 1590.
7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/279.
8 لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع، أو السلم، أو القرض، غير أن جمهور الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان:
أحدهما: ربا النسيئة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك.
ثانيهما: ربا الفضل، وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد.
وخالف في ذلك ابن عباس، وأسامة بن زيد من الصحابة، وكذلك ابن عمر، حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة، فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين، إذا كان يدا بيد، وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ.
هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور.
استدل الجمهور بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرما.==(3/18)
1135 - حَدِيثُ "الرَّاشِي أَوْ الْمُرْتَشِي فِي النَّارِ" كَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَوْ وَلَمْ أَرَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ
__________
==وأما السنة: فما ثبت في الصحاح من كتاب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضل راب، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل، يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا".
وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول أو العمل به، ومثله حجة في الأحكام، ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم: عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم.
ووجه الدلالة فيه: أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مثلا بمثل" يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل، سواء أكانت حالة أو مؤجلة، ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله: "والفضل ربا" فصار ربا الفضل مندرجا تحت أنواع الراب. وقد حرم الله الربا في كتابه، فكان هذا حراما. ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" هذا نص في الموضوع
دليل المروي عن ابن عباس ومن معه
استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي:
أولا: بالكتاب: وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن الفظ البيع عام، يتناول بيع الدرهم بالدرهمين، والربا خاص بربا النسيئة، الذي كان مشهورا في الجاهلية، والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصا للآية.
ثانيا: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"، وزاد مسلم عن ابن عباس: "لا ربا فيما كان يدا بيد".
وأخرج الشيخان عن أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذهب بالورق دينا، ووجه الدلالة في هذه الأحاديث:
إن الرواية الألوى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت على نفي الربا عما إذا كان يدا بيد، أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فقط، ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة.
وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه، لعدة مناقشات منها:
1- لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص، بل عام أيضا، فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل، حرمت كل ربا كذلك. ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة، بل هي فيه أوضح، ولذا سماه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راب بقوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" فيكون مشمولا بالآية.
2- لو سلمنا أن لفظ الراب خاص بربا النسيئة، فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل، وليس صحيحا كون الحديث خبر آحاد –كما يقول الرازي- بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام، وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية.
3- وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه.
4- وراية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربال الفضل. أما عند القائلين بعدم حجية المفهوم، فظاهر، وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في كلام الراوي.
5- أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها:==(3/19)
الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ أَيُّوبَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
__________
==أولا: إنه منسوخ، وهذه إجابة ضعيفة، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي، ولم يوجد.
وأقوى من هذه الأجوبة التالية وهي:
ثانيا: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ، فليس القصر حقيقا، بل هو إضافي، أو ادعائي.
ثالثا: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف، وغيرها، وحديث أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية.
وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي رضي اله عنه من حديث أسامة مجمل، وحديث أبي سعيد وعبادة مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه.
رابعا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء. وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن بيع الحنطة بالشعير، أو الذهب بالفضة، فنقل الراوي الإجابة، ولم ينقل السؤال، إما لعدم علمه، أو لعدم اشتغاله بنقله.
قال صاحب المبسوط: وتأويل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ربا إلا في النسيئة" فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم ينشغل بنقله.
يتبين جليا من الأدلة السابقة، وتوجيهها ومناقشاتها –رجحان مذهب الجمهور، على أن ما نسب إلى ابن عباس، ومن معه ثبت رجوعهم عنه، ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي رآه أولا فيما ينسبه إليه الناسبون. عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو حفظها منه. بل كان اجتهادا منه، ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه، ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما لم يحفظ. ورجع عن رأيه، بل استغفر الله منه وعده ذنبا أذنبه، فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه، ولا بعده خلافا. بل يجب المصير إلى رأي الجمهور، فيد الله مع الجماعة.
ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع: قال الترمذي على حديث أبي سعيد: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. قال البيهقي في المعرفة بأنه يحتمل أن الراوي اختصره فيكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو تمر بحنطة فقال: "إنما الربا في النسيئة" فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون بربا الفضل. وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة، وأبو هريرة، وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد وردت أحاديثهم بذلك، فالحجة فيما رواه الأكبر، والأحفظ، والأقدم أولى.
والذي روى رجوع ابن عباس أشخاص كثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في الناسخ والمنسوخ ومسلم، أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: إلا يدا بيد، فقلت: نعم، قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، وله من وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر الحديث: قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف فكرهه. وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال حفظتما عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم أحفظ =(3/20)
الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ سِوَى شَيْخِهِ وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْخُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَدْ قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي أَوَاخِرِ الْفَضَائِلِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إلَى عُنُقِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْحَاكِمُ2.
1136 - حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنْت أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ3.
1137 - حَدِيثُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ بِزِيَادَةٍ فِيهِ كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4.
__________
=ورجع عن قوله: وروي أيضا أنه قال: كان ذلك لأبي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال في المبسوط روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يجوز التفاضل في هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد على ما روي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه – مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى تؤكل الناس الربا أصحبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم نصحب؟ أسمعت منه ما لم نسمع؟ فقال: لا، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ربا إلا في النسيئة" فقال: والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول.
وقال جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه: ما خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف، والمتعة، فإن لم يثبت رجوعه، فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان، ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله.
ينظر: الربا لشيخنا سليمان محمد، وينظر: المبسوط 12/110، 112، والمغني للحنابلة 4/ 123، ونيل الأوطار 5/163، والفخر الرازي 2/358، نصب الراية 4/ 37.
1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/57، وقال: لم يروه من حديث ابن جريج إلا علي بن بحر عن هشام.
2 أخرجه الحاكم 4/103، وسعدان بن الوليد البجلي لم يخرجا له وفي الإسناد أيضا الحسين بن بشير.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: منكر الحديث.
3 أخرجه مسلم 3/1214، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 93/1592، وأحمد 6/400، والدارقطني 3/24، كتاب البيوع، والبيهقي 5/283، كتاب البيوع: باب جواز التفاضل في الجنسين.
4 أخرجه النسائي 7/276-277، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 4563، والبيهقي في السنن الكبرى 5/276-277.(3/21)
1138 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِي الْإِسْنَادِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ1.
1139 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَامِلَ خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ يَبْتَاعَ بِهَا جَنِيبًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.
تَنْبِيهٌ الْجَنِيبُ نَوْعٌ مِنْ التَّمْرِ وَهُوَ أَجْوَدُهُ وَالْجَمْعُ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ تَمْرٌ رَدِيءٌ مُخْتَلَطٌ لِرَدَاءَتِهِ3 وَعَامِلُ خَيْبَرَ هُوَ سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ حَكَاهُ مَحَلِّيٌّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ وَذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي مُبْهَمَاتِهِ قَالَ وَقِيلَ مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ
__________
1 أخرجه أبو داود 3/652 –653، كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان حديث 3357، وأحمد 2/171، 216، والدارقطني 3/70، كتاب البيوع، حديث 263، والحاكم 2/56-57، كتاب البيوع، والبيهقي 5/287، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيره مما لا ربا فيه من حديث عبد الله بن عمرو به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال الزيلعي في نصب الراية 4/47: قال ابن القطان: في كتابه: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو، هكذا أورده أبو داود، ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه، ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش، ذكر هذه الرواية الدارقطني، ورواه عفان عن حماد بن سلمة، فقال فيه: عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن عمرو بن حريش، ورواه عبد الأعلى بن أبي شيبة، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان، كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير، ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم مجهول الحال، أيضا إذا كان عن أبي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر.
لكن للحديث طريق آخر:
أخرجه الدارقطني 3/69، كتاب البيوع رقم 261، والبيهقي 5/287-288، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيرها مما لا ربا فيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وهذا الطريق صححه البيهقي.
2 أخرجه البخاري 13/317، كتاب الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل حديث 7350، ومسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 94/1593، والبيهقي في السنن الكبرى 5/285، كتاب البيوع: باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن.
3 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/304.(3/22)
1140 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ1 مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ2.
1141 - حَدِيثُ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَعَزَى الْبَيْهَقِيّ لَفْظَ أَبِي دَاوُد لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَصْلَ الْحَدِيثِ3، وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي بَعْضِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَفِي بَعْضِهَا ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ وَفِي بَعْضِهَا خَرَزُ ذَهَبٍ وَفِي بعضها خرز معلق بِذَهَبٍ وَفِي بَعْضِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَفِي أُخْرَى بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَفِي أُخْرَى بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ4، وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَا فُضَالَةُ5، قُلْت وَالْجَوَابُ الْمُسَدَّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ
__________
1 واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة، أي بلا كيل ولا وزن. الصحاح 2/707، المصباح المنير 1/507.
2 أخرجه بهذا اللفظ: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، النسائي 7/270، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من الطعام حديث 4548، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا.
قال السبكي في تكملة المجموع 10/199، وسنده على شرط مسلم.
وقد أخرجه مسلم 3/1162، كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر حديث 42/1530، والنسائي 7/269، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
واستدركه الحاكم 2/38. فوهم.
3 أخرجه مسلم 3/1213، كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خروز ذهب حديث 89/1591، وأبو داود 3/647 –650، كتاب البيوع: باب في حلية السيف تباع بالدراهم حديث 3351، 3352، 3353، والترمذي 3/556، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث 1255، والنسائي 7/279، كتاب البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز، وابن الجارود في المنتقى 654، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/73، وفي المشكل 4/243 – 244، والدارقطني 3/3، كتاب البيوع، حديث 2،1، والبيهقي في السنن الكبرى 5/292، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب مع أحد الذهبين، من حديث فضالة بن عبيد.
4 ينظر: المعجم الكبير للطبراني 18/302، 303، 312، 313، 314، 315، رقم 774، 775، 776، 807، 809، 810، 811، 812، 813، 814.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/292، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين.(3/23)
رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ وَيَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ شَاذَّةً وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي يُجَابُ بِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ
1142 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا" إِذا وَيُرْوَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ سَأَلَ سعدا بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ مُخْتَصَرَةً نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً1 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَدَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَافَقُوا مَالِكًا عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ قَالَ وَسَمَاعُ أَبِي مِنْ مَالِكٍ قَدِيمٌ قَالَ فَكَأَنَّ مَالِكًا كَانَ عَلَّقَهُ عَنْ دَاوُد ثم لقي شيخه فحدثه بِهِ مَرَّةً عَنْ دَاوُد ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْ شَيْخِهِ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ3، وَقَدْ أَعَلَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الطَّحَاوِيُّ4، وَالطَّبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ كُلُّهُمْ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ.
__________
1 أخرجه مالك 2/624، كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر حديث 22، والشافعي 2/159، كتاب البيوع: باب في الربا وأبو داود 3/654-655، كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر حديث 3359، والترمذي 3/528، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 1225، والنسائي 7/269، كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة 2/761، كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث 2264، وأحمد 1/179، والطيالسي 214، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/6، كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني 3/49، كتاب البيوع: باب: 204، 205، والحاكم 2/38، والبيهقي 5/294، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال سعد: أيتهما أفضل قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أينقص الرطب إذا جف" فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.
2 ينظر: العلل للدار قطني 4/399-401.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/295، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.
4 ينظر: شرح معاني الآثار 4/6.(3/24)
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ ثِقَتَانِ1 وَقَدْ اعْتَمَدَهُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ نَقْدِهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِوَهْمِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ هُوَ أَبُو عَيَّاشَ الزُّرَقِيُّ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ وَصَحَّحَ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ2.
فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ الطَّحَاوِيُّ هَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ فِيهِ ذِكْرُ النَّسِيئَةِ وَرَدَّ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ خَالَفَ يَحْيَى ملاكا وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا النَّسِيئَةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ3 أَيْضًا.
تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْغَرِيبَيْنِ الْبَيْضَاءُ حَبٌّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَفِي الصِّحَاحِ إنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ4.
1143 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مَالِكٌ وَعَنْهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَكَمَ بِضَعْفِهِ وَصَوَّبَ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ الَّتِي فِي الْمُوَطَّأِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ5 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
__________
1 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/34، حكى بعضهم أنه قال: زيد أبي عياش مجهول قال: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله بن زيد وعمران بن أبي أنس.
2 جزم الحافظ في التقريب 1/275، بأنهما واحد.
3 ينظر: طرق الحديث السابق.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/173.
5 أخرجه مالك 2/655، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم حديث 64، وأبو داود في المراسيل ص 21، والدارقطني 3/71، كتاب البيوع، حديث 266، والحاكم 2/35، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الشاة باللحم، والبيهقي 5/296، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم.
قال السيوطي في تنوير الحوالك 2/105: قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خلف بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبي ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللحم بالحيوان.
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه اهـ.
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني 3/71، كتاب البيوع حديث 265.
وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا اهـ..(3/25)
عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ2.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ فَقَالَ أَعْطُونِي مِنْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصْلُحُ هَذَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3.
__________
1 أخرجه البزار 2/86 – كشف، من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقال الهيثمي في المجمع 4/108، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
2 أخرجه الحاكم 2/435، كتاب البيوع، والبيهقي 5/296، كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
3 أخرجه الشافعي في الأم 4/215.(3/26)
بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك تَقَدَّمَ قَبْلُ بِبَابَيْنِ
1144 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَرُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي1، وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَالسُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ بِالْوَقْفِ قَالَ وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه أحمد 2/14، والبخاري 4/461، كتاب الإجارة: باب عسب الفحل حديث 2284، وأبو داود 3/711 – 712، كتاب البيوع: باب في عسب الفحل حديث 3429، والترمذي 3/572، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث 1273، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، والحاكم 2/42، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل وابن الجارود 582، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، وابن الجارود 582، والبيهقي 5/339، كتاب البيوع: باب – النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن عسب الفحل. وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الترمذي 3/573، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث 1274، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الفحل، والبيهقي 5/339/ كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، والطبراني في الصغير 2/95، من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه أحمد 3/145، وأبو داود 6/280، رقم 3592 من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه، وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة.(3/26)
أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ1، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، قَالَ ابْنُ أَبِي3 حَاتِمٍ سَأَلَتْ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ4، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَزَّارُ7،
__________
1 أخرجه مسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل الماء حديث 1565، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل.
2 أخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغير وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
وأخرجه أحمد 2/500، وأبو يعلى 11/257، رقم 6371، من طريق عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل.
وأخرجه أحمد 2/299، والنسائي 7/311، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
3 سقط في ط.
4 ينظر: العلل لابن أبي حاتم 1/383.
5 سقط في ط.
6 أخرجه أبو يعلى في مسنده 2/301، حديث 1024، والطحاوي في مشكل الآثار 1/307، باب بيان مشكل ما روي عن نهيه عن قفيز الطحان، والدارقطني 3/47، كتاب البيوع، حديث 195، والبيهقي 5/339، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل من طريق سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، ووقع عند الدارقطني نهي بدون ذكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال البيهقي: ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله. وقال: نهى وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع نهى عن عسب الفحل، ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: نهى رسول الله عليه وسلم فذكره.
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياشر الأرجون.==(3/27)
وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ2.
1145 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَفْسِيرُهُ وَفَصَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَهُوَ فِي الْمُدْرَجِ لِلْخَطِيبِ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ3.
__________
=وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
1 أخرجه الطبراني في الكبير 2/25-26، رقم 1177.
وذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه ولا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد الخرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
2 أخرجه الطبراني في الحامع المعجم الكبير 11/267، رقم 11692.
3 أخرجه مالك 2/653 –654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث 62، والبخاري 4/356، كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث 2143، ومسلم 3/1153-1154، كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث 5،6/1514، والترمذي 3/531، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة حديث 1229، وأحمد 2/63، 180، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3380، والنسائي 7/294، كتاب البيوع: باب تفسير ذلك، وأبو يعلى 10/191، رقم 5821، وأبو نعيم في الحلية 6/352، والبيهقي 5/340، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة 4/- بتحقيقنا. من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حبل الحبلة.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وزاد البخاري: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهذا من كلام نافع.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر:
أخرجه أحمد 2/11، والحميدي 2/303، رقم 689، والنسائي 7/293، كتاب البيوع: باب بيع الحبلة، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2197، من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
وأخرجه أبو يعلى 10/22، رقم 5653، من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس.
حديث أبي سعيد:
أخرجه ابن أبي شيبة 6/131، وأحمد 3/42، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2196، وأبو يعلى 2/345، رقم 1093، والدارقطني 3/15، كتاب البيوع، رقم 44، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر وإسحاق بن راهوية والبزار في مسنديهما كما في نصب الراية 4/15، كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص.
وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن إبراهيم مجهول.
ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني انظر: الضعفاء والمتروكين للدار قطني 470.
وقال البيهقي: إسناد غير قوي.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/15، ورواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في أحكامه وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع اهـ.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/373، رقم 1108 وقال:
سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيدالخدري أن=(3/28)
تَنْبِيهٌ: الْحَبَلُ وَالْحَبَلَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ فِيهِمَا وَغَلَطَ مَنْ سَكَّنَهَا وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَوَافَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِبَيْعِ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَيُؤَيِّد الْأَوَّلَ رِوَايَةُ الْبَزَّارِ قَالَ فِيهَا وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَأَغْرَبَ ابْنُ كَيْسَانَ فَقَالَ الْمُرَادُ بَيْعُ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَالْحَبَلَةُ الْكَرْمُ حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ وَادَّعَى تَفَرُّدَهُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي كِتَابِ الْأَلْفَاظِ وَنَسَبَهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ إلَى الْمُبَرِّدِ1.
1146 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2،وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
__________
= النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص، قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول.
حديث ابن عباس:
أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268 والطبراني في الكبير كما في نصب الراية 4/10، من طريق إراهيم بن إسماعيل بن ابي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/107، وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.
1 ينظر: النهاية 1/334.
2 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1267، وقال البزار: صالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 107، وقال: وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.(3/29)
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا1.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْبُيُوعِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ3، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ5.
1147 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ7 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ9 وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عمر نحوه10.
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز في بيع الحيوان حديث 63، بلفظ: لا ربا في الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال.
2 ينظر: العلل للدار قطني 9/183.
3 لم أقف على كتاب البيوع لابن أبي عاصم.
4 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268.
5 أخرجه عبد الرزاق 8/21، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان حديث 14138.
6 بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيع له الثوب مثلا قبل تأمله فيه بكذا، وأنه بمجرد لمس المشتري له يلزم البيع دون أن ينشره ويعلم ما فيه أو أنه بمجرد أن يطرحه للمشتري يلزم البيع، فاللمس في المشتري، والنبذ من البائع والنهي عنهما للجهل بالمبيع.
7 سيأتي تخريجه في موضعه.
8 أخرجه البخاري 4/358، كتاب البيوع: باب بيع الملامسة، الحديث 2144، ومسلم 3/1152، كتاب البيوع: بب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، الحديث 3/1512، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3377، 3378، 3379، والنسائي 7/260، كتاب البيوع: باب بيع المنابذة، وابن ماجة 2/733، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث 2170، والدارمي 2/169، والحميدي 2/320، رقم 730، وابن الجارود 592، وعبد الرزاق 8/226 – 227، رقم 14987، وأبو يعلى 2/265، رقم 976، والبيهقي 5/342، من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
9 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاضرة، حديث 2207، بلفظ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
10 لابن عمر حديث أخرجه البخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة حديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث 72/1542، وأبو داود 3/658، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجة 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة، حديث 2265، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة.(3/30)
1148 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وجب البيع1.
1149 - حديثه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ2، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَمْرٍو5، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ6، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ7 مَعِينٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ،8 وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ
__________
1 تقدم تخريجه عند حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
2 كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة، أو صنعا كرداء وكساء، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية.
3 أخرجه أحمد 2/432، 475، 503، والترمذي 3/533، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث 1231، والنسائي 7/295-296، كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص 205، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 600، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى 10/507، رقم 6124، وابن حبان 1109 – موارد، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مالك في الموطأ 2/663، بلاغا.
4 أخرجه أحمد 2/71، والبزار 2/100 – كشف، رقم 1299، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" لفظ أحمد.
وأما البزار فرواه بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/131، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اهـ.
وفاته أن يعزوه إلى أحمد.
5 أخرجه أحمد 2/174-175، وأبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، حديث 738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وابن الجارود 601، والحاكم 2/17، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة.
6 أخرجه أحمد 1/398، والبزار 2/90 – كشف، رقم 1277، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/87، عن ابن مسعود مرفوعا: لا تحل صفقتان في صفقة.
7 سقط في ط.
8 عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم.(3/31)
حَدِيثٍ1.
1150 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ بَيَّضَ لَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى وَالْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مَشْهُورَةٍ وَرَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَغْدَادَ لَلدِّمْيَاطِيِّ وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَنَّهُ قَالَ غَرِيبٌ2، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَابْنَ حِبَّانَ وَالْحَاكِمَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ3.
1151 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ4.
__________
1 الأولى في حديث عبد الله بن عمرو ما تقدم تخريجه بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة وهو عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/85، والخطابي في معالم السنن 3/145-146، والحاكم في علوم الحديث 128، ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعارضها مثلها، وابن حزم في المحلى 8/415-416، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا، وشرط شرطا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا: حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز.
3 أخرجه أبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/837- 738، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وأحمد 2/178-179، والدارمي 2/253، كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في المنتقى حديث 601، والدارقطني 3/57، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مالك 2/780، كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق حديث 17، والبخاري 4/376، كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطا في اليبع لا تحل حديث 2168، ومسلم=(3/32)