480 - حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ وَأَشَارَ أَنَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةٌ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا السُّنَّةُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ1.
حَدِيثُ أَبِي2 سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّهْوِ تَقَدَّمَا.
قَوْلُهُ سَمِعْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو أَيْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قُلْت لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.
481 - قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ مَضَى فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ3 وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ4 فِي ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ5 صَرِيحًا وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ6.
قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَمُطَرِّفٌ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ فَتْوَاهُ "سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ"7.
482 - قَوْلُهُ حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّطْوِيلِ بِالْقُنُوتِ أَوْ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ أَمَّا الْقُنُوتُ فتقدم وأما صَلَاةُ التَّسْبِيحِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ "يَا عَبَّاسُ8 يَا عَمَّاهُ أَلَا أَمْنَحُك أَلَا أَحْبُوك" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائماًَ.
2 في الأصل: ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 تقدم.
6 تقدم.
7 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/171" كتاب الصلاة: باب العمل في السهو حديث "1137".
وينظر "السنن الكبرى" "2/ 341" كتاب الصلاة: باب من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق، وينظر أيضا "نصب الراية" "2/171".
8 سقط في الأصل.(2/14)
فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ وَتَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى1 وأن بن خزيمة ورآه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ2.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدِ الله بن عمر وَغَيْرِهِمْ وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت وَفِيهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ3 فَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الترمدي
__________
1 أخرجه أبو داود "1/414" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1297" وابن ماجة "1/443" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "1387" وابن ماجة "1216" والحاكم "1/318" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/51- 52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح والطبراني في "الكبير" "11/ 243- 244" رقم "11622" كلهم من طريق عبد الرحمن بن بشر به.
وقال الحاكم: هذا حديث وصله موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان وقد خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في الصحيح فرووه عن عبد الرحمن بن بشر وقد رواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى بن عبد العزيز القنباري ا?.
2 أخرجه ابن خزيمة "1217" والحاكم "1/319" من طريق إبراهيم عن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا.
وقد ضعف ابن خزيمة المسند أيضا فقال: إن صح هذا الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا.
وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" "1/528" وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا، وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس.
3 في الأصل: عياض.
4 أخرجه الترمذي "2/350-351" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "482" وابن ماجة "1/442" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "1386" والطبراني في "الكبير" "1/329-330" رقم "987" والبيهقي في "شعب الإيمان" "1/427" رقم "610" وابن الجوزي في "الموضوعات" "2/144" كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي رافع.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.
وقال ابن الجوزي: فيه موسى بن عبيد الربذي.
قال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وقال يحيى: ليس بشيء ا?.
وقد تعقبه السيوطي بالشواهد التي سيأتي ذكرها ومنها حديث ابن عباس وقد مر.
وقال البيهقي: وكان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع ا?.
5 أخرجه الحاكم "1/319" من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ووافقه الذهبي.(2/15)
أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يُنَاسِبُ أَلْفَاظَ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ1 وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ2 وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ3 ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضْلِ6 الصَّلَاةِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ7.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ8 وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
__________
1 أخرجه الترمذي "2/347" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، حديث "481" والنسائي "3/51" وأحمد "3/120" والحاكم "1/317-318" وابن حبان "2008" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن أم سليم غدت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
تنبيه: قال المباركفوري: "قال العراقي: إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلوات لا في صلاة التسبيح وذلك مبين في عدة طرق منها في مسند أبي يعلى والدعاء للطبراني: فقال: "يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا ... " الحديث.
2 ينظر "التعليق السابق".
3 في الأصل: عياض.
4 ينظر "سنن الترمذي" "2/384".
5 أخرجه أبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1298" من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا.
وقال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ا?.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، من طريق أبي داود لكنه أوقفه.
وأخرجه في "شعب الإيمان" "1/428" رقم "611" من طريق أبي جناب الكلبي عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وقال: وهذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارك ورواه قتيبة بن سعيد، عن يحيى بن سليم، عن عمران بن مسلم، عن أبي الجوزاء قال: نز عليّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر هذا الحديث وخالفه في رفعه فلم يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر التسبيحات ابتداء القراءة إنما ذكر هذا بعد هذا ثم ذكرها في جلسة الاستراحة كما ذكرها سائر الرواة والله أعلم وكذلك رواه عمرو بن مالك وغيره عن أبي الجوزاء موقوفا.
6 في الأصل: فصائل.
7 ينظر "الضعفاء الكبير" "1/124".
8 ينظر "عارضة الأحوذي" "2/226-167".(2/16)
فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَصَنَّفَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ جُزْءًا فِي تصحيحه فتباينا.
__________
1 أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/143- 146" حديث العباس وعبد الله بن عباس وأبي رافع وقال: هذه الطرق كلها لا تثبت.
أما الطريق الأول ففيه صدقة بن يزيد الخرساني قال أحمد حديث ضعيف وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بالأشياء المعضلات، لا يجوز الاشتغال بحديثه عند الاحتجاج به.
وأما الطريق الثاني فإن موسى بن عبد العزيز مجهول عندنا.
وأما الطريق الثالث ففيه موسى بن عبيدة. قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال يحيى: ليس بشيء.
وقد روى هذه الصلاة أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال له: ألا أحبوك، فعلمه صلاة التسبيح من غير أن يرفعها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو حديث يرويه أبو جناب يحيى بن أبي حية. قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه. وقال الفلاس: هو متروك الحديث. وقد رويناها من حديث يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن الحوراء عن ابن عباس موقوفة أيضا. وكان حماد بن زيد يرمي يحيى بالكذب، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وضعفوا أباه عمراً. فقال ابن عدي: عمرو بن مالك منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث، وضعفه أبو يعلى الموصلي.
ورويناها من حديث روح بن المسيب عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفة عليه. وقد بيّنا القدح في عمرو. وأما روح فقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ويرفع الموقوفات، لا تحل الرواية عنه.
وقد رويت لنا صلاة التسبيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها ابن عمرو بن العاص إلا أنه من حديث عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. فأما عبد العزيز فقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث وقال أحمد: تركته، وأما أبان بن أبي عياش فقال شعبة: لأن أزني أحبّ إليّ من أن أحدث عنه.
وقد رواها ابن ثوبان واسمه عبد الرحمن بن ثابت وابن سمعان واسمه عبد الله بن زياد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها جعفر بن أبي طالب. وابن ثوبان قد ضعفه يحيى وابن سمعان وقد كذبه مالك.
ورُويت لنا من حديث إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن عمر مولى غفرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها جعفر بن أبي طالب. قال لعلي بن أبي طالب: "ألا أهدي لك فذكر صلاة التسبيح"، وقد اتفق علماء الحديث على تضعيف إسحاق وعمر ثم حديثه مقطوع. قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت ا?.
وقد تعقبه السيوطي في "اللآلئ" المصنوعة" "2/ 38- 44"
حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وابن ماجة وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف حيث أورد هذه الأحاديث الثلاثة في الموضوعات وأورده الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في كتاب الخصال المكفرة وقال رجال إسناده لا بأس بهم عكرمة احتج به البخاري والحكم صدوق وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به بأساً. وقال النسائي نحو ذلك وقال ابن المديني فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه. قال وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات قال وقوله أن موسى مجهول لم يصب فيه لأن من يوثقه ابن معين والنسائي لا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهما وشاهده ما أخرجه الدارقطني من حديث العباس والترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع ورواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به ورواه الحاكم من حديث ابن عمر وله طرق أخرى انتهى. وقال في أمالي الأذكار وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس وعبد الله بن عمر وأبي رافع وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري غير مسمى وقد قيل إنه جابر بن(2/17)
وَالْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ،
__________
عبد الله. فأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه أبو داود وابن ماجة والحسن بن علي المعمري في كتاب اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد حسن وزاد الحاكم أن النسائي أخرجه في كتابه الصحيح عن عبد الرحمن ولم نر ذلك في شيء عن نسخ السنن لا الصغرى ولا الكبرى وأخرجه الحاكم والمعمري أيضا من طريق بشر بن الحكم والد عبد الرحمن عن موسى بالسند المذكور وأخرجاه أيضا وابن شاهين في كتاب الترغيب من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وقال ابن شاهين سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح حديث ابن عباس هذا وقال الحاكم ومما يستدل به على صحته استعمال الأئمة له كابن المبارك. قال الترمذي وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه وقال الحاكم في موضع آخر أصح طرقه ما صححه فإنه أخرجه وهو وإسحاق بن راهويه قبله من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس وله طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم بن نائلة عن شيبان بن فروخ عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس ورواته ثقات إلا أبا هرمز فإنه متروك وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن محرز بن عون عن يحيى بن عتبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وكلهم ثقات إلا يحيى بن عتبة فإنه متروك وقد ذكر أبو داود في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن روح بن المسيب وجعفر بن سليمان روياه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء موقوفا على ابن عباس ورواية روح وصلها الداراني في كتاب صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عنه وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام بن إبراهيم المخزومي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا وعبد القدوس شديد الضعف.
وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو نعيم في كتاب القربان من رواية موسى بن إسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه عن أبي رافع عن الفضل بن العباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره قال الحافظ ابن حجر والطائي المذكور لا أعرفه ولا أباه قال أظن أن أبا رافع شيخ الطائي ليس أبا رافع الصحابي بل هو إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء. وأما حديث العباس فأخرجه أبو نعيم في القربان وابن شاهين في الترغيب والدارقطني في الأفراد من طريق موسى بن أعين عن أبي رجاء عن صدقة الدمشقي عن عروة بن رويم عن أبي الديلمي عن العباس ورجاله ثقات إلا صدقة وهو الدمشقي كما نسب في رواية أبي نعيم وابن شاهين ووقع في رواية الدارقطني غير منسوب فأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني وقال صدقة هذا هو ابن يزيد الخراساني ونقل كلام الأئمة فيه ووهم في ذلك والدمشقي هو ابن عبد الله ويعرف بالسمين ضعيف من قبل حفظه ووثقه جماعة فيصلح في المتابعات بخلاف الخراساني فإنه متروك عند الأكثر وأبو رجاء الذي في السند اسمه عبد الله بن محرز الجزري وابن الديلمي واسمه عبد الله بن فيروز ولحديث العباس طريق أخرى أخرجه إبراهيم بن أحمد في فوائده وفي سنده حماد بن عمرو والنصيبي كذبوه. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود من رواته مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يقول أنه عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكر الحديث قال أبو داود ورواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا قال المنذري رواة هذا الحديث ثقات. قال الحافظ ابن حجر لكن اختلف فيه على أبي الجوزاء فقيل عنه عن عبد الله بن عباس وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو وقيل عنه عن عبد الله بن عمر مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه وقد أكثر الدارقطني من تخريج طرقه على اختلافهما. ولحديث ابن عمرو طريق آخر أخرجه(2/18)
لِشِدَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِيهِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةِ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصلوات،
__________
الدارقطني عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن محمود بن خالد عن الثقة عن عمر بن عبد الواحد عن ثوبان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن شعيب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال صحيح الإسناد لا غبار عليه وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأن في سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار الحراني كذبه الدارقطني. وأما حديث أبي رافع فأخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو نعيم في القربان من طريق يزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع مرفوعا وموسى هو الزبدي ضعيف جدا. وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني من طريق عمر مولى عفرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي بن أبي طالب: "يا علي ألا أهدي لك" فذكر الحديث وفي سنده ضعف وانقطاع. وله طريق آخر أخرجه الواحدي من طريق ابن الأشعث عن موسى بن جعفر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق عن آبائه نسقاً إلى علي وهذا السند أورده به أبو علي المذكور كتاباً رتبه على الأبواب كله بهذا السند وقد طعنوا فيه وفي نسخته وأما حديث جعفر بن أبي طالب فأخرجه الدارقطني من رواية عبد الملك بن هارون عن عنترة عن أبيه عن جده عن علي عن جعفر قال قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر الحديث. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن والخطيب في كتاب صلاة التسبيح من رواية يزيد بن هارون عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لجعفر بن أبي طالب وأخرجه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "ألا أحبوك" فذكر الحديث وأبو معشر ضعيف وكذا شيخه أبو رافع. وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه الدارقطني من وجهين عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال في أحدهما عن معاوية وإسماعيل بني عبد الله بن جعفر وقال في الأخرى وعون بدل إسماعيل عن أبيهما قال قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ألا أعطيك" فذكر الحديث وابن سمعان ضعيف. وأما حديث أم سلمة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للعباس: "يا عماه" فذكر الحديث وعمر بن جميع ضعيف وفي إدراك سعيد أم سلمة نظر. وأما حديث الأنصاري الذي لم يسم فأخرجه أبو داود في السنن أنبأنا الربيع بن رافع أنبأنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثنا الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لجعفر بن أبي طالب قال فذكر نحو حديث مهدي. قال المروي قيل إنه جابر بن عبد الله قال الحافظ ابن حجر في مسنده أن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو الأنصاري فجوز أن يكون هو الذي ها هنا لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة قال وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق توبة وهو الربيع بن نافع شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعينه فقال فيهما حدثني أبو كبشة الأنماري فلعل الميم كبرت قليلا فأشبهت الصاد فإن يكن كذلك فصحابي هذا حديث أبي كبشة وعلى التقديرين فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن فكيف أذاحتم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود وقد حسنها المنذري وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم ابن مندة وألف فيه كتاباً والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء واللغات والسبكي وآخرون.
وقال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسناداً وروى البيهقي وغيره عن أبي حامد بن الشرقي قال كتب مسلم بن الحجاج معنى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن بشر يعني حديث التسبيح من رواية عكرمة عن ابن عباس فسمعت مسلماً يقول لا يروى في هذا إسناد أحسن من هذا وقال البيهقي بعد تخريجه كان عبد الله بن المبارك يصليها وتدوالها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع وأقدم من روى عنه(2/19)
وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا صَالِحًا فَلَا يُحْتَمَلُ مِنْهُ هَذَا التَّفَرُّدُ وَقَدْ ضَعَّفَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ1
__________
فلعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري من ثقات التابعين أخرجه الدارقطني بسند حسن عنه إنه كان إذا نودي بالظهر أتى المسجد فيقول للمؤذن لا تعجلني عن ركعتين فيصليها بين الأذان والإقامة وقال عبد العزيز بن أبي داود -وهو أقدم من ابن المبارك-: من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح وقال أبو عثمان الحبري الزاهد ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية كالشيخ أبي حامد والمحاملي والجويني وولده إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وزاهر بن أحمد السرخسي والرافعي وتبعه في الروضة وقال علي بن سعيد عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك قلت مسلم يعني ابن إبراهيم فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. قال الحافظ ابن حجر: "فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو النكري فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه قال وأفرط بعض المتأخرين من أتباعه كابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات وقد تقدم الرد عليه وكابن تيمية وابن عبد الهادي فقالا إن خبرها باطل" انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصا من تسعة مجالس. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته على الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح: "حديث صلاة التسبيح حديث صحيح أو حسن ولا بد".
وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب: "حديث صلاة التسبيح صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضاً فهي سنة ينبغي العمل بها". وقال الزركشي: أحاديث الشرح غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات لأنه رواه من ثلاث طرق. أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال مجهول وليس كذلك. فقد روي عن روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. وقال فيه ابن معين والنسائي ليس به بأس ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع. والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك أنه سئل عن هذه الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولا يتهم بعبد الله أنه يعلم ما لم يصح عنده سنده. قال الزركشي وقد أدخل بعضهم فيه حديث أنس أن أم سليم غدت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري الله عشراً وسبحي الله عشراً واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت" يقول نعم نعم رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم انتهى.
1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقيّ الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712هـ، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين وتصانيفه تزيد على أربعة آلاف كراسة الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى "السياسة الشرعية" والفتاوى خمس مجلدات والجمع بين النقل والعقل والفرقان بين أولياء الشيطان والصارم المسلول على شاتم الرسول.
ينظر الأعلام "/ 144"، فوات الوفيات "1/35- 45"، والنجوم الزاهرة "9/271".(2/20)
وَالْمِزِّيُّ1 وَتَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ2 حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي عَنْهُمْ فِي أَحْكَامِهِ3 وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ
__________
1 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي، أبي محمد القضاعي الكلبي المزي. محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر حلب سنة 654هـ ونشأ بـ "المزة" "من ضواحي دمشق" مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة رجاله. قال ابن ناصر الدين: قال الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد والدمياطي، وابن تيمية، والمزي. ومن تصانيفه: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" و"المنتقى من الأحاديث". وتوفي بدمشق سنة 742هـ.
ينظر: الاعلام 8/236ن فهرس الفهارس 1/107، الدرر الكامنة 4/457، النجوم الزاهرة 10/76، مفتاح دار السعادة 2/224، مفتاح الكنوز 1/41.
2 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله. ولد سنة 673هـ في دمشق. حافظ مؤرخ، علامة، محقق، تركماني الأصل، من أهل ميافارقين. رحل إلى القاهرة طاف كثيراً من البلدان، وكف بصره سنة 741هـ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة، منها: "دول الإسلام" و"المشيبة في الأسماء والأنساب" و"الكنى والألقاب" و"تاريخ الإسلام الكبير" و"سير النبلاء" و"طبقات القراء" و"الكبائر" و"تذكرة الحفاظ" و"تذهيب تهذيب الكمال" و"تجريد أسماء الصحابة" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال". وتوفي سنة 748 بدمشق.
ينظر: فوات الوفيات 2/183، طبقات السبكي 5/216، الشذرات 6/153، النجوم الزاهرة 1/182، الدرر الكامنة 3/336، الأعلام 5/326.
3 كلام الحافظ ابن حجر هنا يخالف ما قاله في "الخصال المكفرة" والذي نقله عنه السيوطي في "اللآليء" "2/39".
وقد استخرج ابن الملقن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وقعت في "المصابيح" وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح "1/83- 86" فقال أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر؛ لأن النقل عنه اختلف ولم يصرح أحد عنه إطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ موفق ابن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمنكر.
قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها إنسان فلا بأس.
قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء.
قلت: المستمر بن الريان عن أبي الحريراء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه. انتهى.
فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها. وأما ما نقله عنه غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها.
وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع إنما يعمل بالضعيف في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبو داود في "السنن" والترمذي في "الجامع" وابن خزيمة في "صححيه"، لكن قال: إن ثبت الخبر، والحاكم في "المستدر" وقال: "صحيح الإسناد" والدارقطني أفردها بجميع طرقها في جزء، ثم فعل ذلك الخطيب، ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذي في "الجامع": باب "ما جاء في صلاة التسابيح" فأخرج حديثاً لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة، زائداً على أحاديث الذكر في الركوع والسجود، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، والفضل بن(2/21)
الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فَوَهَّاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ حَدِيثُهَا ضَعِيفٌ وَفِي اسْتِحْبَابِهَا عِنْدِي نَظَرٌ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ فَيَنْبَغِي أن لا تُفْعَلَ وَلَيْسَ حَدِيثُهَا بِثَابِتٍ1.
__________
عباس، وأبي رافع".
وزاد شيخنا أبو الفضل ابن العراقي الحافظ أنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في: "الأذكار" للشيخ محيي الدين النووي، عن العباس بن عبد المطلب، وعن علي بن أبي طالب، وعن أخيه جعفر بن أبي طالب، وعن ابنه عباس بن جعفر، وعن أم المؤمنين أم سلمة، وعن الأنصاري غير مسمى، وقال الحافظ المزي: "يقال: إنه جابر" فهؤلاء عشرة أنفس، وزيادة أم سلمة والأنصاري، وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي.
وأما من رواه مرسلا، فجاء عن محمد بن كعب القرظي، وأبي الجوزاء، ومجاهد وإسماعيل بن رافع، وعروة بن رويم، ثم روي عنهم مرسلا كما روي عن بعضهم موصولا.
فأما حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق، أقواها ما أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وابن خزيمة، وغيرهم، من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه، وله طرق أخرى عن ابن عباس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه.
وقال مسلم فيما رواه الخليلي في "الإرشاد" بسنده عنه: "لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا".
وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره".
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود في "السنن" من طريق أبي الجوزاء: حدثني رجل له صحبة يرونه أنه عبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده.
وحديث الفضل، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "قربان المتقين".
وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وقبلهما أبو بكر بن أبي شيبة.
وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه الحاكم وقال: "صحت الرواية أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علّم جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة"، وقال أيضا: "سنده صحيح لا غبار عليه". وأخرجه محمد فضيل في "كتاب الدعاء" من وجه آخر عن ابن عمر موقوفا.
وحديث العباس، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وحديث علي، أخرجه الدارقطني.
وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده".
وحديث عبد الله بن جعفر، أخرجه الدارقطني أيضا.
وحديث أم سلمة، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وأما المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعت طرقه مع بيان عللها، وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن مشهور بالتساهل في دعوى الوضع- كل منهما روى هذا الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع. والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى، والله أعلم.
1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "3/546". والعجب أن ابن الصلاح شيخ النووي قوى هذا الحديث فقد سئل عن الحديث في "فتاويه" "1/335" فقيل إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح المروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم لا؟ وهل هي من السنة أم من البدعة؟ وهل صحت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق أم لا؟ وهل من أنكر على مصليها مصيب(2/22)
وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ قَدْ جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ1 وَمَالَ فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا إلَى اسْتِحْبَابِهِ قُلْت بَلْ قَوَّاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
__________
أم مخطئ؟ وعلى تقدير تخصيصها بليلة الجمعة هل هي صحيحة في نفسها أم لا؟ وعلى تقدير صحتها فهل يثاب ويثابون عليها؟
أجاب -رضي الله عنه-: نعم يثاب ويثابون إذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة، وهي مروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحديثها حديث حسن معتمد معمول بمثله لا سيما في العبادات والفضائل وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة: أبو داود السخستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الله بن ماجة، والنسائي وغيرهم. وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك وله طرق يعضد بعضها بعضاً وذكرها صحاب "التتمة" والمنكر لها غير مصيب ولا يختص بليلة الجمعة كما جاء في الحديث والله أعلم.
1ينظر "تهذيب الأسماء واللغات" "1/144".
2 قال النووي في "الأذكار" ص "218- 219":
وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وأصحّ شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، وقد ذكرتُ هذا الكلام مسندا في كتاب "طبقات الفقهاء" في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادُهم أرجحُه وأقلُه ضعفاً.
قلت: وقد نصّ جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي، وأبو المحاسن الروياني.
قال الروياني في كتاب البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة التسبيح مرَغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سها في صلاة التسبيح أيُسبّح في سجدتي السهو، عشرا عشرا؟ قال: لا، وإنما هي ثلاثمائة تسبيحة.
وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره يشعر بذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل بهذا الحكم، وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطّلعين، والله أعلم.(2/23)
7- بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ1:
483 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةَ {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد
__________
1 تسن سجدات تلاوة لقارئ، وسامع قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية السجدة، مشروعة، وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي أربع عشرة سجدة: سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم، والانشقاق، واقرأ، والبقية في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجد. ومحالها معروفة، وليس منها سجد ص، بل هي سجدة شكر، تسن في غير الصلاة ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما، فلسجدة إمامه، فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندباً بالهوي ولرفع من السجدة، بلا رفع يد في الرفع من السجدة، كغير المصلي. وأركان السجدة لغير مصل: تحرّم، وسجود، وسلام. وشرطها كصلاة، وأن لا يطول(2/23)
فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ وَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.
قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا قَالَهُ تَفَقُّهًا1.
484 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُدَامَةَ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو قُدَامَةَ وَمَطَرٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَلَكِنَّهُمَا مُضَعَّفَانِ2 وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الآتي يدل على [خلاف] 3 ذَلِكَ.
__________
فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، وتتكرر بتكرر الآية.
وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، لا للمبتلى لئلا يتأذى. وهي كسجدة التلاوة، وللمسافر فعلهما كنافلة. ويسن مع سجدة الشكر -كما في المجموع- الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم.
ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة: من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك.
ينظر: الإقناع "1/278- 279".
1 في الأصل: مفقها.
أخرجه البخاري "2/554": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، الحديث "1072" و"1073"، ومسلم "1/106" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "106/577" وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل الحديث "1404"، والترمذي "2/44": كتاب السفر: باب من لم يسجد في النجم، الحديث "573"، والنسائي "2/ 160": كتاب الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "15" والبيهقي "2/320- 321" كتاب الصلاة: باب من لم ير وجوب سجود التلاوة، والطبراني في "الكبير" "5/126" رقم "4829" من حديث زيد بن ثابت.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/112": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "515"، وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من ير السجود في المفصل الحديث "1403"، والبيهقي "2/313": كتاب الصلاة: باب في القرآن إحدى عشرة سجدة، من حديث الحارث أبي قدامة، عن مطر الوراق أو رجل عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة، ولم يقل أبو داود أو رجل، بل جزم عن مطر الوراق، عن عكرمة ولم يشك.
وقال البيهقي: هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين، وحدث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً، قال: والمحفوظ عن عكرمة، عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر بإسناده عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس، رواه البخاري في "الصحيح" وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن عبيد ا?.
والحارث بن عبيد من رجال التهذيب روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي.
قال الحافظ في "التقريب" "1/ 142": صدوق يخطئ.
ومطر الوراق روى له مسلم وانتقد عليه ذلك.
3 سقط من ط.(2/24)
485 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} رَوَاهُ مُسْلِمٌ1 وَفِي الْبُخَارِيِّ أَصْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَةَ اقْرَأْ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ"2.
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ "رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عَشْرَ مِرَارٍ"3.
قَوْلُهُ كَانَ إسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِنِينَ هُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ قَرَأَهُ فِي كِتَابِ الرَّافِعِيِّ بِسَنَتَيْنِ عَلَى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ فَقَدْ صَحَّفَ.
486 - حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَهَا يَعْنِي فِي ص4 وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا نَحْنُ شُكْرًا"5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ6 قُلْت:
__________
1 أخرجه مسلم "1/406": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "108/578"، وأبو داود "2/123" كتاب الصلاة: باب السجود في الانشقاق والفلق، الحديث "1407"، والترمذي "2/43" كتاب السفر: باب السجدة في الانشقاق والفلق، الحديث "570"، والنسائي "2/161": كتاب الافتتاح: باب السجود في إذا السماء انشقت، وابن ما جه "1/ " كتاب إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، الحديث "1058"، من حديث أبي هريرة، قال: سجدنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث.
2 أخرجه البخاري "2/559": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، الحديث "1078"، ومسلم "1/ 407": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "110/578"، والنسائي "2/162": كتاب الافتتاح: باب السجود في الفريضة، من حديث ابن رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
3 أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار "1/360": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "752"، من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عشر مرار.
وقال البزار: هكذا رواه ابن أبي ليل ورواه الثوري عن حميد عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقال الهيثمي في "المجمع" "2/289": رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام وأبو سلمة لم يسمع من أبيه.
4 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة، حديث "367" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" "2/153- 154": كتاب الصلاة: باب السجود في "ص"، حديث "1108".
5 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/ 155- 156".
6 ينظر "السنن الكبرى" "2/319"، و"معرفة السنن والآثار" "2/ 156".(2/25)
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ مَوْصُولًا1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ نَحْوُهُ2 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ بِهِ3 وَقَدْ تُوبِعَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ص لَيْسَ4 مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي سعيد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ6 وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي "ص"7.
487 - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ: "نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا8 يَقْرَأْهُمَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ9 وَأَكَّدَهُ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ صَحَّتْ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ،
__________
1 أخرجه النسائي "2/ 159": كتاب الافتتاح: باب سجود القرآن.
2 أخرجه الدارقطني "1/407": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، حديث "3".
3 عبد الله بن بزيغ الأنصاري.
قال الدارقطني: لين ليس بمتروك.
وقال ابن عدي: ليس بحجة عامة أحاديثه غير محفوظة.
ينظر "الضعفاء والمتروكين" "2/318" و"المغني" "1/333" و"الميزان" "4/66".
4 في ط: ليس.
5 أخرجه البخاري "2/ 552": كتاب سجود القرآن: باب سجدة ص، الحديث "1069"، وأبو داود "2/ 123- 124": كتاب الصلاة: باب السجود في ص، الحديث "1409"، والترمذي "2/45": كتاب الصلاة: باب السجدة في ص، الحديث "574"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب السجود في ص، والبيهقي "2/318": كتاب الصلاة: باب سجدة ص، وأحمد "1/359- 460"، من حديث عكرمة، عن ابن عباس سئل عن السجود في ص فقال: ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد فيها.
6 أخرجه أبو داود "2/124": كتاب الصلاة: باب السجود في ث، الحديث "1410"، والحاكم "2/431": كتاب التفسير: باب تفسير سورة ص، والبيهقي "2/318": كتاب الصلاة، باب سجد ص. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح.
7 ينظر "السنن الكبرى" "2/319" كتاب الصلاة: باب سجدة ص، و"معرفة السنن والآثار" "2/ 156".
8 في ط: فلا.
9 أخرجه أبو داود "2/ 120-121": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث "1402"، والترمذي "2/ 46": كتاب السفر: باب السجدة في الحج، الحديث "575"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "9"، والحاكم "1/221": كتاب الصلاة: باب فضلت سورة الحج بسجدتين، والبيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي سورة الحج، وأحمد "4/151"، من حديث ابن لهيعة، عن مسرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قلت يا رسول الله: في سورة الحج سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجد فلا يقرأها" ولفظ الحاكم مرفوعا: فُضِّلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسكت عليه هو والذهبي، وقال الترمذي: "إسناده ليس بالقوي"، وقال البيهقي: "رواه الكبار عن ابن لهيعة، وروى أبو داود في "المراسيل" عن أحمد بن عمرة بن السرح، أبنأنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب، عن خالد بن معدان، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين" قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح، قال البيهقي: وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة".(2/26)
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ ثُمَّ سَاقَهَا مَوْقُوفَةً عَنْهُمْ1 وَأَكَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلًا2.
488 - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ3 وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقِطَّانِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِينَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا4 وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.
489 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا أَبُو دَاوُد وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَخَرَّجَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ رِوَايَةِ
__________
1 أخرجه البيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي موسى، وأبي الدرداء، أنهم كانوا يسجدون في الحج، وأخرج عن ابن عباس "2/318" كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين.
2 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/153".
3 أخرجه أبو داود "2/120": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث "1401"، وابن ماجة "1/335": باب عدد سجود القرآن، الحديث "1057"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "8"، والحاكم "1/223": كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة في القرآن، والبيهقي "2/314": كتاب الصلاة: باب في القرآن خمس عشرة سجدة، كلهم من حديث الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ووافقه الذهبي.
وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في "المغني" "1/359" وقال: لم يرو عنه غير الحارث بن سعيد وهو مجهول.
والحارث بن سعيد قال الحافظ في "التقريب" "1/140" مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
4 قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/180" قال عبد الحق في "أحكامه": وعبد الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته، فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعيد المتقي، وهو رجل لا يعرف له حال، فالحديث من أجله لا يصح قال: وقد وقع لابن أبي حاتم تصحيف في اسمه، وفي نسبه، فقال: عبد الله بن منين، وإنما هو: مُنين "بنونين. وميم مضمومة"، وقال فيه: من بني عبد الدار، وصوابه: من عبد بني كلالة: هكذا هو في "كتاب أبي داود- وتاريخ البخاري" انتهى كلامه.(2/27)
الْعُمَرِيِّ أَيْضًا لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا وَهُوَ الثِّقَةُ فَقَالَ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قُلْت وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ1.
490 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السجدة فسجد فَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَجَدْت لِقِرَاءَةِ فُلَانٍ وَلَمْ تَسْجُدْ لِقِرَاءَتِي قَالَ "كُنْت إمَامًا فَلَوْ سَجَدْت سَجَدْنَا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَرَأَ غُلَامٌ2 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ قُرَّةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقُرَّةُ ضَعِيفٌ4 وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُعَلَّقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ5 وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصْلَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/448" كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب حديث "1413" والبيهقي "2/325" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد، كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "2/325": في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المديني وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل: كان يزيد في الأسانيد وقال صالح بن محمد: لين مختلط الحديث ا?. والحديث ضعفه النووي في "المجموع" "3/551".
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" "ص 71" رقم "369": رواه أبو داود بسند فيه لين. ا?.
وقد خولف عبد الله بن عمر في هذا الحديث خالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع عن ابن عمر دون ذكر التكبير قبل السجدة فأخرجه البخاري "2/647" كتاب سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارئ حديث "1075"، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة حديث "1076"، "2/651- 652" كتاب سجود القرآن: باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام حديث "1079" ومسلم "1/405" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة: حديث "103/575" وأبو عوانة "2/1412" وأحمد "2/217" والحاكم "1/222" والبيهقي "2/323" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/347- بتحقيقنا" من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ السجدة ونحن عند فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه". ولم يذكر عبيد الله التكبير قبل السجدة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد أخرجاه كما تقدم.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" "ص 12" رقم "76".
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" "ص 113" حديث "77" حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به، وأخرجه الشافعي في المسند "1/122": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، حديث "359".
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلمي وقد اتفقوا على كذبه.
4 ينظر البيهقي "2/324".
5 علقه البخاري "3/262" كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ.
6 ينظر تغليق التعليق "2/409- 410".(2/28)
491 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ1 وَفِيهِ أُمَيَّةُ شَيْخٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ2 قَالَهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِسْقَاطِهِ وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ.
حَدِيثُ يُكَبِّرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
492 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ "سَجَدَ وجهي اللذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثَلَاثًا زَادَ الْحَاكِمُ فِي آخِرِهِ "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" وَقَوْلُهُ فِيهِ وَصَوَّرَهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِثْلُهُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ4 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كذلكك5.
493 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ "اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ قِصَّةٌ6 وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِالْحَسَنِ بْنِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/273": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "807".
قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.
وأخرجه أحمد "2/83"، والطحاوي "2/207- 208": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، والحاكم في "المستدرك" "1/221".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو سنة صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن، ووافقه الذهبي، وقد وهما في ذلك كما سيأتي.
2 قال الذهبي في الميزان: أمية عن أبي مجلز لاحق لا يدري من ذا وعنه سليمان التيمي. الصواب إسقاطه بينهما.
انظر الميزان 1/276.
3 تقدم.
4 أخرجه النسائي "2/221": كتاب الصلاة: باب الدعاء في السجود.
5 تقدم.
6 أخرجه الترمذي "2/472- 474": كتاب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، حديث "579"، وابن ماجة "1/334": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب سجود القرآن، حديث "1053"، وابن خزيمة "1/282" حديث "562- 563"، وابن حبان "691- موارد"، والحاكم "1/219- 220"، والبيهقي "2/320" كتاب الصلاة: باب سجدة "ص"، والعقيلي في الضعفاء "1/243"، والبغوي في شرح السنة "2/350" بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس عن حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس بهوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، رواته مكيّون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.(2/29)
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فَقَالَ فِيهِ جَهَالَةٌ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رِوَايَةَ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ الْحَدِيثَ3.
حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا مَرَّ فِي قِرَاءَتِهِ بِالسُّجُودِ كَبَّرَ وَسَجَدَ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ.
494 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا نُغَاشِيًّا فَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِلَفْظِ فَسَجَدَ شُكْرًا لِلَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَهُ وَكَذَا صَنَعَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد5 وَأَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلًا وَزَادَ أَنَّ اسم الرجل زينم وَكَذَا هُوَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا
__________
1 الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد.
قال العقيلي في الضعفاء "1/243": لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/36" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد اضطرب فيه الذهبي، وقال في المغني: غير معروف، وقال في الكاشف: غير حجة، وجهله في الميزان "1/52"، وصحح له في تلخيص المستدرك.
2 أخرجه أبو يعلى "2/330"، حديث "1069"، البيهقي "2/32"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/284- 285"، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" وفيه اليمان بن نصر، قال الذهبي مجهول.
3 ينظر "العلل" للدارقطني "11/304" "2299".
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه الشافعي في المختصر ص "17" بدون إسناد، وأبو داود "2/97-98": كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر، حديث "2774"، والترمذي "4/141": كتاب السير: باب ما جاء في سجدة الشكر، حديث "1578"، وابن ماجة "1/446": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، حديث "1394"، والحاكم في المستدرك "1/276" والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "2، 3"، كلهم من طريق أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز.
وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح وإن لم يخرجاه فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة ووافقه الذهبي.(2/30)
الْوَجْهِ1 وَوَصَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بن المنكدر عن أبنه عَنْ جَابِرٍ2.
تَنْبِيهٌ النُّغَاشِيُّ بِضَمِّ النُّونِ وَالْغَيْنُ وَالشِّينُ مُعْجَمَتَانِ هُوَ الْقَصِيرُ جِدًّا الضَّعِيفُ الْحَرَكَةِ النَّاقِصُ الْخَلْقِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ3.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَلِيٍّ مِنْ الْيَمَنِ بِإِسْلَامِ هَمْدَانَ4 وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَهُ وَفِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ خَرَّ سَاجِدًا لَمَّا جَاءَهُ الْبَشِيرُ5.
495 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فَأَطَالَ فَلَمَّا رَفَعَ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "أَخْبَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فَسَجَدْت شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى" الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طُرُقٍ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ6 قَالَ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/410" كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "1"، والبيهقي "2/371"، وابن أبي شيبة في مصنفه "2/228" حديث "8419".
2 أخرجه ابن حبان في المجروحين "3/136"، من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتبه من منامه خر ساجداً وإذا رأى القرد خر ساجداً وإذا رأى الرجل مغير الخلق خر ساجداً شكراً لله.
وقال ابن حبان: يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي القرشي: أخو المنكدر بن محمد بن المنكدر روى عنه أهل العراق يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة وكان يوسف شيخا صالحاً ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الحفظ والإتقان فكان يأتي بالشيء على التوهم فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها.
3 ينظر النهاية "5/86".
4 أخرج البخاري صدر هذا الحديث "8/391": كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4349"، والبيهقي "2/369" كتاب الصلاة: باب سجود الشكر.
5 أخرجه البخاري "8/452- 455" كتاب المغازي: باب بعث كعب بن مالك، حديث "4418".
6 أخرجه البزار "749- كشف"، والعقيلي في الضعفاء "3/467-468" وابن أبي شيبة في المصنف "2/484"، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص "26- 27"، وأبو يعلى "2/164- 165" كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي حدثنا قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف مرفوعا.
قال البزار: تفرد به عن سعد قيس، وتفرد به عن قيس موسى وروي عن عبد الرحمن من وجه آخر غير متصل.
وقال العقيلي: وهذا يروى من وجه آخر بإسناد جيد، ونقل عن البخاري، قال: قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، قال موسى بن عبيدة: ولم يصح حديثه.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "2/285"، وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد "1/191" والحاكم "1/222" كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو بن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/290"، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وله طريق آخر.
ينظر "مسند أبي يعلى" "847"، ومسند أحمد "1/191".(2/31)
الْبَيْهَقِيُّ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ.
496 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكُمْ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نشاء البخاري فِي صَحِيحِهِ2 وَزَعَمَ الْمِزِّيُّ3 أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فَوَهَمَ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِدَلِيلِهِ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا مَوْصُولًا وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ6 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَحْوَهُ7.
497 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي "ص" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ8.
498 - حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ فَلَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ مَا اسْتَمَعْنَا لَهَا قَالَ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ9 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا10 وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
__________
1 ينظر البيهقي "2/371".
2 أخرجه البخاري "3/263": كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، حديث "1077".
3 ينظر "تحفة الأشراف" "8/21"، والفتح "3/265".
4 ينظر "تغليق التعليق" "2/411".
5 ينظر البيهقي "2/321".
6 عزاه الحافظ في الفتح "3/265"، إلى الإسماعيلي في مستخرجه.
7 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/206": كتاب القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، حديث "16".
8 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة، حديث "366"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/319": كتاب الصلاة: باب سجد "ص" وفي "المعرفة والسنن" "2/156": كتاب الصلاة: باب السجود في "ص"، حديث "1115".
9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/344": كتاب فضائل القرآن: باب السجدة على من استمعها، حديث "5906"، عن الزهري عن ابن المسيب.
وأخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها، عن طارق بن عبد الرحمن عن ابن المسيب.
10 علقه البخاري "3/264" كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجد السجود.(2/32)
عَنْ عُثْمَانَ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى1 مَنْ جَلَسَ لَهَا2.
499 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا4.
500 - حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ5 وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ التَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ فَرْدَةٍ وَحَمَلَهُ الْمَانِعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4220".
3 أخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4218"، عن وكيع عن أبي العوام عن عطاء عن ابن عباس.
5 أخرجه مسلم "2/443-نووي" كتاب الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، حديث "488"، وأخرجه الترمذي "2/230" كتاب الصلاة: باب ماجاء في كثرة الركوع والسجود وفضله، حديث "388- 389" والنسائي "2/228": كتاب التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة، حديث "1139" وابن ماجة "1/457" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كثرة السجود، حديث "1423" وأحمد في "مسنده": "5/276- 280" وابن خزيمة "1/163" حديث "316" من طريق الأوزاعي، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، قال: حدثني معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح.(2/33)
8- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ1:
501 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ2.
__________
1 التطوع والمستحب والمسنون والنفل، والمرغب فيه ألفاظ مترادفة. وهو: الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام: الصلاة، لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها"، وقيل: الصوم، لخبر الصحيحين "قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به". وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض، وتطوعها أفضل التطوع، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه، وهو "خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء" ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور، ولها أبواب تذكر فيها.
وقسم لا تسن الجماعة فيه "و" منه السنن الرواتب. ينظر الإقناع "1/271- 272".
2 أخرجه البخاري "2/425": كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "937"، ومسلم "1/504": كتاب المسافرين: باب فضل السنن الراتبة، الحديث "104/729"، من حديث ابن عمر، قال حفظت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين.
وأخرجه مالك "1/166": كتاب السفر: باب العمل في جامع الصلاة، الحديث "69" بلفظ: "كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين".
وفي لفظ مسلم: "صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين" الحديث.(2/33)
502 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَنْ ثابر على اثنتي عشر رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى الله اله بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ" 1 وَالْبَاقِي كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَالْمُغِيرَةُ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَمُغِيرَةُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا خَطَأٌ وَلَعَلَّ عَطَاءً قَالَ عَنْ عَنْبَسَةَ فَتَصَحَّفَ بِعَائِشَةَ يَعْنِي أَنَّ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَكْثَرَ مِنْ تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا2 وَفَسَّرَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ مُسْلِمٌ.
503 - حَدِيثُ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَكَذَا شَيْخُهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ وَفِيهِ
__________
1 أخرجه الترمذي "2/273": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "414"، والنسائي "3/260": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وابن ماجة "1/361" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث "1140".
2 أخرجه مسلم "3/259- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث "1، 10، 728"، والترمذي "2/274": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "415" والنسائي "3/262- 263": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثوابمن صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وركعات السنة، حديث "1250" وابن ماجة "1/361": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث "1141"، وأحمد "6/326- 327- 426" وعبد بن حميد ص "448" حديث "1552- 1553"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب في صلاة السنة، وابن خزيمة "2/202- 203- 204" حديث "1185- 1186- 1187- 1188- 1189" وابن حبان "614- موارد"، والحاكم "1/311" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنه، فذكره.
قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة حديث حسن صحيح.
3 أخرجه أبو داود "1/407" كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، حديث "1271" والترمذي "2/295- 296" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، حديث "430" وأحمد "2/117" والطيالسي "1936" وابن خزيمة "1193" وابن حبان "2453" والبيهقي "473" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/437- بتحقيقنا" كلهم من حديث ابن عمر وقال الترمذي: غريب حسن.(2/34)
مَقَالٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ.
حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ1 عِنْدَ النَّسَائِيّ كَمَا تَقَدَّمَ.
504 - حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يأمرنا ولم ينهانا أَبُو دَاوُد بِهَذَا وَالْقَائِلُ لَهُ رَآكُمْ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ2 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ3 عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ لَقَدْ رَأَيْت كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُمْ يُصَلُّونَ4
__________
1 أخرجه أحمد "2/426" وابن أبي شيبة "2/204" وابن ماجة "1/367" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا، حديث "1160" والترمذي "2/ 292" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "427" والنسائي "3/266" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/37" وأحمد "6/426" وأبو يعلى "13/ 53" رقم "7130" كلهم من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به. وقد توبع عبد الشعيثي تابعه مكحول.
أخرجه أبو داود "1/406- 407" كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث "1269" والنسائي "3/265" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/37" وابن خزيمة "2/ 206" رقم "1191، 1192" والحاكم "1/312" والبيهقي "2/472" كتاب الصلاة: باب من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، كلهم من طريق مكحول عن عنبسة به.
وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي.
وقد توبع مكحول تابعه القاسم بن أبي عبد الرحمن.
أخرجه الترمذي "2/292-293" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "328" والنسائي "7/36" كتاب قيام الليل، والبغوي في "شرح السنة" "2/434- بتحقيقنا" من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان به.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
2 أخرجه مسلم "3/384، 385- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302، 836"، وأبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1282"، عن أنس.
3 في الأصل: حديث.
4 أخرجه البخاري "2/314- 315" كتاب الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر إقامة الصلاة، حديث "625"، والنسائي "2/28" كتاب الصلاة: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وأحمد "3/280" والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" حديث "1288".(2/35)
505 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1.
506 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"3 وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ4.
507 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ5.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1284"، والبيهقي "2/476- 477": كتاب الصلاة: باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين، وعبد بن حميد في مسنده حديث "804".
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب -يعني وهم شعبة في اسمه.
2 أخرجه البخاري "3/71" كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب حديث "1183"، "13/ 348" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته حديث "7368" وأبو داود "1/410" كتاب الصلاة: باب الصلاة: قبل المغرب حديث "1281" وأحمد "4/86، 5/54، 56، 57"، وابن حبان "4/ 457" رقم "1588" والبيهقي "2/474" كتاب الصلاة، وابن خزيمة "1289"، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 348- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل به.
وفي رواية لابن حبان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى قبل المغرب ركعتين.
3 أخرجه البخاري "2/ 130": كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لم شاء، حديث "627".
وأخرجه مسلم "الأبي" "3/190": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بين كل أذانين صلاة، حديث "304/838"، والترمذي "1/351": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، حديث "185"، وأخرجه ابن ماجة "1/368": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، حديث "1162"، والنسائي "2/28": كتاب الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، حديث "681"، والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" في جماع أبواب الصلاة التي ينهى عن التطوع فيهن: باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب حديث "1287".
وأخرجه أحمد 4/86، 5/55، 5/54.
4 ينظر البيهقي "2/474".
5 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "1422"، والنسائي "3/238": كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوتر، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث وخمس، الحديث "1190"، وابن حبان "670- موارد"، وأحمد "5/418"، الدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والطجاوي في "شرح معاني الآثار" "1/(2/36)
508 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 فِيمَا حَكَاهُ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ فَضَعَّفَهُ وَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ2 وَفِي صَحِيحِ الْحَاكِمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ3.
509 - حَدِيثُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ" لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا ما رواه النسائي والترمدي مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ4.
__________
291": كتاب الصلاة: باب الوتر، والدارقطني "2/22- 23": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "1" و"4"، و"7"، والحاكم "1/302- 303": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "3/23": كتاب الصلاة: باب الركعة، كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب به.
وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/171- 172" رقم "490": سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس"، ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، ولم يذكر أبا أيوب، قلت لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل، قال: لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام أبي أيوب قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب، عن معمر فقالوا: كلهم عن ازهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من رواية عبد الرزاق، وشعير بن أبي حمزة.
1 ينظر "الأوسط" "5/182".
2 أخرجه أبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1422"، والدارقطني "2/22": كتاب الصلاة: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "1"، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً، ومحمد بن حسان ثقة، روى له ابن ماجة.
ينظر التقريب "1/835" ت "8546".
3 أخرجه الحاكم "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر ركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه أبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1416"، والترمذي "2/316": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث "453- 454"، والنسائي "3/229": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الأمر بالوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر، حديث "1169"، وأحمد "1/86، 98، 100، 107، 110، 120" وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند "1/143- 145"، والدارمي "1/137": كتاب الصلاة: باب في الوتر، وابن خزيمة "2/136" حديث "1067"، وعبد بن حميد ص "53" حديث "70"، والحاكم في المستدرك "1/300" كتاب الوتر.(2/37)
510 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ1 فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكَمْ أُوتِرُ قَالَ بِوَاحِدَةٍ قُلْت إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ قَالَ بِثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بِخَمْسٍ ثُمَّ قَالَ بِسَبْعٍ3.
511 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بِزِيَادَةٍ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" 4 وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ وَقْفُ مَنْ أَوْقَفَهُ5.
512 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ6 وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ7.
513 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْهَا8.
__________
1 في الأصل: فقرأ.
2 أخرجه أحمد "5/269"، وذكر الهيثمي في المجمع "2/244" وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد: و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ورجال أحمد ثقات.
3 أخرجه الدارقطني "2/24": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "9".
4 أخرجه الدارقطني "2/24- 25": كتاب الوتر: باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، حديث "1"، وابن حبان "680- موارد"، والحاكم "1/304": كتاب الوتر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5 في الأصل: وقفه.
6 في الأصل: واثنتين.
7 أخرجه أبو داود "2/139": كتاب الصلاة: باب وقت الوتر، حديث "1437"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285": كتاب الصلاة: باب الوتر، والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة به.
8 أخرجه أحمد في مسنده "6/322" والترمذي "2/320": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر بسبع، حديث "457"، والنسائي "3/237": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، "3/243": باب الوتر بثلاث عشرة ركعة، والحاكم "1/306": كتاب الوتر. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.(2/38)
514 - قَوْلُهُ لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ1.
515 - قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ فَرَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ كَثْرَتِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ قُلْت قَدْ2 رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فَمُعْتَرَضٌ4 بِمَا تَقَدَّمَ وَبِمَا سَيَأْتِي.
516 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ مِنْهُنَّ6 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاتِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ7.
517 - قَوْلُهُ8 وَيُرْوَى عَنْهَا أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه ابن حبان كما تقدم قريبا، والحاكم "1/304" كتاب الوتر، والطحاوي "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه ابن حبان "1/681- موارد".
4 في الأصل: فمعارض.
5 أخرجه مسلم "1/508": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، الحديث "123/237"، وأبو داود "1/85- 86": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، الحديث "1338"، والترمذي "1/285": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "457"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب الوتر بخمس، وأحمد "6/230"، والدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والبيهقي "3/27": كتاب الصلاة: باب من أوتر بخمس، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة به.
6 أخرجه الشافعي في المسند "1/194": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "548".
7 تقدم.
8 سقط في الأصل.(2/39)
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِالرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ1.
518 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا في آخِرَهُنَّ2 أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ولفظ3 الحاكم لَا يَقْعُدُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
519 - حَدِيثُ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ فَتُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ4 كَوِتْرِ النهار صلاةالمغرب" 5 فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَرَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ8.
520 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ"9.
521 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلَيْسَ هُوَ فِي الْجَمْعِ لَا لِلْحُمَيْدِيِّ وَلَا لِعَبْدِ الْحَقِّ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْت فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
__________
1 تقدم.
2 تقدم.
3 سقط في ط.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه الدارقطني "2/27- 28": كتاب الوتر: باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب، حديث "1".
6 ينظر البيهقي "3/31".
7 ينظر: ميزان الاعتدال "7/177"، والمغني "2/734"، والضعفاء والمتركون "3/194".
8 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية" "2/120"، وقال الزيلعي: رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية": وقال: هذا حديث لا يصح قال ابن معين: إسماعيل المكي ليس بشيء، وزاد في "التحقيق"، وقال النسائي: متروك، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
9 أخرجه مسلم "3/287- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "153- 752"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1688، 1689"، وابن ماجة "1/371- 372": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر بركعة، حديث "1175".(2/40)
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ "مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" 1.
522 - حدي ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَقَوَّاهُ أَحْمَدُ2.
523 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ3 بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ4 وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ إسناد مُنْقَطِعٌ وَمَتْنٌ بَاطِلٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
فَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ6.
__________
1 أخرجه مسلم "3/287- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "155- 753"، وأبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1421"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1690".
2 أخرجه أحمد "2/76"، وابن حبان "6/190" حديث "2433-2435".
ذكر الهيثمي في المجمع "2/246"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف.
3 في الأصل: أمركم.
4 أخرجه أبو داود: "2/128": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1418"، والترمذي "1/281": كتاب الوتر: باب فضل الوتر، الحديث "451"، وابن ماجة "1/369": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر، الحديث "1168"، والدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، الحديث "1"، والحاكم "1/306": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "2/469": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة العدوي، قال: "خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر".
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي".
وفي هذا نظر وسيأتي بيان ذلك.
5 قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/109": ورواه ابن عدي في الكامل، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يعرف سماع بعض هولاء عن بعض ا?.
قال الذهبي في "المغني" "1/357": عبد الله بن أبي مرة الزوفي وقيل ابن مرة عن خارجة في الوتر، لم يصح خبره.
6 أخرجه أحمد "5/242".(2/41)
وَحَدِيثُ عَمْرٍو وَعُقْبَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ1.
وَحَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيُّ وَفِيهِ بن لهيعة وهوضعيف لَكِنْ تُوبِعَ2 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ لنضر أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ3.
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ4.
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.
524 - قَوْلُهُ التَّهَجُّدُ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ فَلَا تُسَمَّى تَهَجُّدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إنَّمَا التَّهَجُّدُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ اعْتَضَدَتْ رِوَايَتُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهُ6.
__________
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/243"، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
2 أخرجه أحمد "6/7"، والحاكم "3/593" كتاب معرفة الصحابة، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/430- 431": كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا.
3 أخرجه الدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "2"، والطبراني في الكبير "11/253" حديث "11652" وابن الجوزي في العلل "1/ 448- 449" حديث "768" من طريق النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال ابن الجوزي: قال النسائي: النضر أبو عمر متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال: لا يحل لأحد يروي عنه.
وأما عبد الحميد فضعفه أحمد ووثقه يحيى.
4 أخرجه ابن حبان في المجروحين "1/149"، من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية "1/448" وقال: قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب حديث ابن وهب أنه موضوع، وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل له.
5 أخرجه أحمد "2/208"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "3"، وابن الجوزي في العلل "1/448"، قال ابن الجوزي: محمد بن عبيد الله هو العزرمي، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث.
6 أخرجه الطبراني في الكبير "3/254" حديث "3216"، وذكره الهيثمي في المجمع "2/277"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ببعضه ومداره على عبد الله بن صالح كاتب الليث قال فيه عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره.(2/42)
525 - حَدِيثُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ يُصَحِّحُهُ1.
526 - حَدِيثُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ يَتَهَجَّدُ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي وَيُوتِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ "أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذْت بِالْقُوَّةِ" وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ2 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.
قَالَ البزار لا نعلم [أحدا] 4 رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ إلَّا يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هُوَ صَدُوقٌ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ5 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّوَابُ،
__________
1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/120"، الحديث "561"، وأحمد "4/22"، والترمذي "1/292": كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليلة، الحديث "468"، وأبو داود "2/140": كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر، الحديث "1439"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل: باب النهي عن الوترين في ليلة، والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب لا ينقض القائم من الليل وتره، وابن خزيمة "2/156" رقم "1101"، وابن حبان "671- موراد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342"، وقال الترمذي: هذه حديث حسن غريب.
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الحق.
2 أخرجه أبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1434"، وابن خزيمة "2/145" حديث "1084"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك. قال ابن خزيمة: هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه ابن ماجه "1/379- 380": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وابن حبان "673- موارد"، وابن خزيمة "2/145، 146" حديث "1085"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر.
4 سقط من ط.
5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/353": كتاب أبواب صلاة التطوع: باب الوتر أول الليل وآخره، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/248" وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن داود اليمامي هو ضعيف جدا.
وقال البزار: سليمان بن داود لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه.(2/43)
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ.
قُلْت وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1 وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ2 وَكَذَا رَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَحَدِيثُ3 جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
527 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
528 - حَدِيثُ "مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أن لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ" 6 مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
529 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ،
__________
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/325": كتاب الصلاة: باب الوتر في أول الليل ووسطه وآخره، رقم "1410" وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "3/14"، رقم "4615"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342":كتاب الصلاة: باب التطوع بعد الوتر.
2 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/325، 326" رقم "1411"، وفي "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد في الاحتياط في ذلك، وقد تقدم من حديث أبي قتادة.
3 أخرجه أحمد "3/330"، وابن ماجة "1/379": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342"، من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي بكر ... فذكره.
وقال البوصيري ي "الزوائد" "1/397": هذا إسناد حسن.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "17/303"، رقم "838"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/248"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل أبا بكر ... فذكره.
5 أخرجه البخاري "2/488" كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وترا، حديث "998" ومسلم "2/517- 518" كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، حديث "151/751" وأبو داود "1/456" كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر حديث "1438" والنسائي "3/230- 231" كتاب قيام الليل: باب وقت الوتر، وأبو عوانة "2/333" وأحمد "2/143" والبيهقي "3/43".
6 أخرجه مسلم "1/520" في صلاة المسافرين باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله "755"، والترمذي "2/318" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر "455"، وابن ماجة "1/375" كتاب الإقامة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل "1187"، وأحمد "3/300، 315، 337"، والبيهقي "3/35" كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر، وعبد الرزاق في المصنف "3/16" "4623"، وأبو يعلى في مسنده "3/417" "1905" ورواه برقم "2106، 2279"، وابن خزيمة "2/146" "1086" وابن الجارود في المنتقى "269"، وابن حبان "2565".(2/44)
وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
530 - حَدِيثُ2 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كُتِبَ عَلَيَّ الْوِتْرُ وهو لكم سنة وكتبت عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ3 وَالْوِتْرُ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى"4 لَفْظُ5 أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ "وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ" بَدَلٌ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ "الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ".
وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَابٍ6 الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ أَبُو جَنَابٍ بَلْ
__________
1 أخرجه البخاري "2/564": كتاب الوتر: باب ساعات الوتر، حديث "996"، ومسلم "3/274- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "136- 745"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر، حديث "1435"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
2 في الأصل: قوله.
3 في الأصل: الفجر.
4 أخرجه أحمد "1/231، 232، 233، 234" والدارقطني في "سننه" "2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك" "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/468": كتاب الصلاة: باب جمع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، من طريق أبي بدر عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس.
قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": سكت عنه الحاكم وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني.
وقال البيهقي: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
5 في الأصل: رواه.
6 أبو جناب الكلبي الكوفي: هو يحيى بن أبي حية.
قال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال أيضا: كان يحيى القطان يضعفه.
وقال العجلي: كان يدلس، لا بأس به.
وقال الترمذي: ليس هو بالقوي في الحديث.
وقال البزار: لم يكن بالقوي.
وقال الحافظ في "التقريب": ضعفوه لكثرة تدليسه.
ينظر: تاريخ البخاري الكبير "8/ت 2954"، 9/195، وثقات العجلي ت "1852"، وجامع الترمذي "5/419"، وكشف الأستار، رقم "2433"، والضعفاء والمتركون للنسائي "ت 671"، والتقريب "ت 7587"، والجامع في الجرح والتعديل "3/285"، ترجمة "4888".(2/45)
تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَهُوَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ أُمِرْت بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ1 وَلَهُ مُتَابِعٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَضَّاحٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ كَانَ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي كَأَنَّهَا مَعْمُولَةٌ وَمَنْدَلٌ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا يُعَارِضُ هَذَا وَلَفْظُهُ أُمِرْت بِالْوِتْرِ والأضحى ولم يعز3 عَلَيَّ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
531 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوْتَرَ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَقُولُونَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4.
532 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا6 وَسَبَقَ إلَى ذلك:
__________
1 أخرجه أحمد "2/232، 317"، وعبد بن حميد في "مسنده" ص "202، 203" حديث "588"، من حديث صالح عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/450"، رقم "770".
2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/85"، ترجمة الوضاح بن يحيى النهشلي.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض، حديث "2"، من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/ 470"، رقم "771" قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني": عبد الله بن محرر هو الجزري.
قال أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال الجوزجاني: هالك.
وقال الدارقطني وجماعة: متروك. ا?.
4 أخرجه الدارقطني "2/32": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، من طريق يونس بن بكير عن عمرو بن شمر عن سلام عن سويد بن غفلة. وعمرو شمر كذبوه.
5 أخرجه أبو داود "2/64، 65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث "1427، 1428"، وأخرجه النسائي "3/235": كتاب ما يقرأ في الوتر، باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، والدارقطني "2/31": كتاب: باب ما يقرأ في الوتر والقنوت، الحديث "1- 2"، والبيهقي "3/40": كتاب الصلاة: باب من يقنت في الوتر قبل الركوع، من رواية زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ ... فذكره.
6 تقدم حديث أبي.
وحديث ابن مسعود: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/41" كتاب الصلاة: باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع، من طريق أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال البيهقي: ومدار الحديث عليه -أي أبان- وهو متروك.
وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/41" عن عطاء بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس.
قال البيهقي: وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم وهو ضعيف.(2/46)
[ذَلِكَ] 1 ابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
قَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ لَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَلَكِنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ.
حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ.
533 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْوِتْرِ بـ "سبح" اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى2 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَفِيهِ مَقَالٌ ولكنه صدوق وقال الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَلَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِإِسْقَاطِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَصَحُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنْكَرَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.
__________
1 سقط من ط.
2 حديث عائشة: له طريقان الطريق الأول:
أخرجه أبو داود "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوترن "1424"، والترمذي "2/ 326": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، "463"، وابن ماجة "1/371": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في يقرأ في الوتر، "1173"، والبغوي في "شرح السنة" "2/498_ بتحقيقنا"، من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وفيه نظر خصيف ضعيف.
وعبد العزيز بن جريرج مختلف في روايته عن عائشة قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 228": عبد العزيز بن جريج قال حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لم يلق عائشة رضي الله عنها وقال أبو زرعة عبد العزيز بن جريج عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل، وروى محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن ريج أنه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث وهو في مسند أحمد وكتب أبي داود والترمذي وابن ماجة ولكن خصيف متكلم فيه. ا?.
الطريق الثاني:
أخرجه ابن حبان "675- موارد"، والدارقطني "2/35" رقم "18"، والحاكم "1/305"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285"، البيهقي "3/37"، والبغوي في "شرح السنة" "2/498- بتحقيقنا"، من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.(2/47)
وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ بإسناد غريب.
تنبيه قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَأَيْت فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ قِيلَ إنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِنَائِهِمَا1 مَعًا بِالْحَدِيثِ كَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَحْكَامِ.
وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ2 كَعْبٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْعُقَيْلِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ قَبْلُ أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الْوِتْرِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ {أَلْهَاكُمْ} وَ {الْقَدْرِ} وَ {إذَا زُلْزِلَتْ} وَ {الْعَصْرِ} وَ {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} وَالْكَوْثَرَ وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {تَبَّتْ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ سُوَرٍ.4.
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى5 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ
__________
1 كيف يقال ذلك على إمام الحرمين وهو الإمام الحبر الذي يستطيع أن يملي نصوص الشافعي من قريحته وهو إمام في المعقول والمنقول وكم من حديث نقل عنه الأئمة الأعلام وهو من الشهرة بمكان.
2 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1423"، والنسائي "3/244": كتاب قيام الليل: باب القراءة في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، وأحمد "5/123"، وابن الجارود "ص 103": كتاب الصلاة: باب الصلاة على الراحلة، الحديث "271"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب ما يقرأ في ركعات الوتر، الحديث "1" و"2"، والبيهقي "3/38": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وابن حبان "676- موارد" من حديث أبي.
3 أخرجه الترمذي "2/326" أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، حديث "462" وابن ماجة "1/371" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، حديث "1172" والنسائي "3/236" كتاب قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، والدارمي "1/372" كتاب الصلاة: باب القراءة في الوتر، والبيهقي "3/38" كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وأحمد "1/300، 372" وأبو يعلى "4/429" رقم "2555" من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون".
4 أخرجه الترمذي "2/323": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث، حديث "460"، وأحمد "1/89"، من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن "قل هو الله أحد".
5 أخرجه أحمد "3/306"، والنسائي "3/235": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف في الوتر، حديث "1701" من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيّ به.
وأخرجه ابن ماجة "1/370"، رقم "1171"، من طريق ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي، فذكره.(2/48)
عَائِشَةَ وَأَحَادِيثُ الْبَاقِينَ1 يُرَاجَعُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ لِلْمَعْمَرِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهَا.
524 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا اسْتَسْقَى وَرُبَّمَا تَرَكَ وَلَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِحَالٍ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَدَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَمَّا كَوْنُهُ اسْتَسْقَى فَسَيَأْتِي وَأَمَّا كَوْنُهُ تَرَكَ فَيَعْنِي بِذَلِكَ تَرَكَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّ التَّبْوِيبَ يَقْتَضِي سِيَاقَ مُتَعَلِّقَاتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَعْنِي أَنَّهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ الْخُسُوفَ بِحَالٍ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى فَلْيُتَتَبَّعْ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُدَاوِمْ على التَّرَاوِيحِ فَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ دَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ فَمَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَغَيْرِهَا فِي قَضَائِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ إذْ فَاتَتَاهُ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ.
535 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَا أَنَامُ إلَّا عَلَى وِتْرٍ وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِهَذَا وَفِي رِوَايَتِهِمْ أَبُو إدْرِيسَ4 السَّكُونِيُّ وَحَالُهُ مَجْهُولَةٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ ذِكْرِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.
__________
1 حديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى "8/464" رقم "5050" والبزار "1/354- كشف" رقم "738" من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان ثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/246" وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط.
وحديث عمران بن حصين: ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/246" وقال رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد في المسند "6/440"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1433".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "220" كتاب الصلاة: باب في ركعتي الفجر، وعزاه لأبي داود وللطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
4 أبو إدريس السكوتي: قال الذهبي في "الميزان": روى عنه غير صفوان، فهو شيخ محله الصدق وحديثه جيد.
وقال الحافظ في "التقريب" مقبول من السادسة.
ينظر: تهذيب التهذيب "12/6"، ت "218" والتقريب "2/389"، ت "7984"، والجرح والتعديل "9/334"، والتاريخ الكبير "9/6"، وميزان الاعتدال "7/324- بتحقيقنا"، ترجمة "9944".(2/49)
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي1 هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلَ الضُّحَى الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذر أوصاني حبي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ صَلَاةُ الضُّحَى وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا.
536 - حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفتح سبحة الضحى ثمان رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ3.
أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطَوَّلًا دُونَ قَوْلِهِ: {يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ}
قَوْلُهُ وَأَكْثَرُ الضُّحَى ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَرَدَّ فِي الْأَخْبَارِ أَمَّا كَوْنُهَا هَذَا الْعَدَدَ فَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ" 4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ قُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
__________
1 أخرجه البخاري "4/666": كتاب الصوم: باب صيام البيض، حديث "1981"، ومسلم "1/499": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"، وأبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277": كتاب الصلاة: باب ذكر وصية المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتي الضحى رقم "2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19": كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47": كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228" جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن: باب الوصية بالحافظة على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى، إذ هي صلاة الأوابين رقم "1223"، وفي الباب من حديث عطاء بن يسار رقم "1221" أما هذه الروايات فهي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
2 أخرجه أحمد "5/173"، والنسائي "4/217": كتاب الصيام: باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "2403"، وابن خزيمة "2/144"، حديث "1083" من حديث عطاء بن يسار عن أبي ذر.
3أخرجه البخاري "1/469": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، حديث "357"، ومسلم "1/498": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "82/336"، وأبو داود "1/412": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث "1290، 1291"، والنسائي "1/126": كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، حديث "225"، والترمذي "5/73- 74" كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً، حديث "2734"، وابن ماجة "1/439": كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث "1379"، ومالك "1/152": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث "27، 28"، وأحمد "6/341، 342، 343، 423، 425"، وأبو عوانة "2/269- 270"، والدارمي "1/338- 339": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، والحميدي "1/158- 160"، رقم "331، 332، 333"، والبيهقي "3/48": كتاب الصلاة: باب ذكر من رواه ثمان ركعات، والبغوي في "شرح السنة" "2/517- بتحقيقنا"، من طرق عن أ/ هانئ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الترمذي "2/337" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى "473" وابن ماجة "1/ 439" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى "1380" والبغوي في شرح السنة 2/519، 520 "1001- بتحقيقنا"(2/50)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي1 ذَرٍّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تَكُونُ3 أَكْثَرَ فَلَمْ أَرَهُ فِي خَبَرٍ وَاسْتَدَلَّ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي مُسْلِمٍ "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 4 قَالَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الضُّحَى اثْنَا عَشْرَةَ رَكْعَةً كَذَا قَالَهُ.
حَدِيثُ إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ مَضَى.
537 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/48، 49": كتاب الصلاة: باب ذكر خبر جامع لأعدادها وفي إسناده نظر، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/239، 240" وعزاه للبزار وقال: وفيه حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويدلس، من حديث أبي ذر.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/240"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، من حديث أبي الدرداء قال: وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه مسلم "1/260- نووي": كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، حديث "103/728"، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، حديث "1250"، وأحمد "6/327، 426"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب صلاة السنة، وأبو عوانة "2/261"، والطيالسي "1591"، وابن خزيمة "1185، 1186، 1187" وابن حبان "2451" كلهم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.
وأخرجه أحمد "6/226- 227"، والنسائي "3/261- 262"، وابن ماجة "1/361": كتاب الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، حديث "1141" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.
وأخرجه النسائي "3/262": كتاب قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، وابن خزيمة "1188"، وابن حبان "2452"، والحاكم "1/311"، والبيهقي "2/473" كلهم من طريق ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة به.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
أخرجه الترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، حديث "415" من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر"
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 تقدم تخريجه.(2/51)
رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ.
538 - حديث عائشة "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"2 مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.
539 - حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ3 مِنَّا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَأَوَّلُهُ "الْوَتْرُ حَقٌّ" وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظٍ:
__________
1 أخرجه البخاري "3/55" كتاب التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر "1163" ومسلم كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر "724/94، 95"، وأبو داود "1/402" كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر "1254"، والبيهقي "2/470" كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، وابن خزيمة "2/160، 161" برقم "1108"، وابن حبان في "صحيحه" "6/209، 210" برقم "2456، 2457"، "6/215، 216" رقم "2463" وابن أبي عاصم في السنة "2/428" برقم "428".
2 أخرجه مسلم "1/501": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، الحديث "96/725" والترمذي "1/260": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "414"، والنسائي "3/252": كتاب قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، "6/50- 51" وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل".
أخرجه أبو داود "2/46": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "1258"، وأحمد "2/405.
3 أخرجه أحمد "5/357"، وأبو داود "2/129": كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر "337"، الحديث "1419"، ومحمد بن نصر المروزي "ص 115": كتاب الوتر: باب الترغيب في الوتر، والحث عليه، والدولابي في الكنى "2/130"، والحاكم "1/305": كتاب الوتر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، والخطيب "5/175" في "التاريخ" كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه وزاد أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثا.
وقال الحاكم: "حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة"، وقال الذهبي: قال البخاري: عنده مناكير. ا?.
وأبو المنيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح يحول من كتاب الضعفاء وقال النسائي: ثقة وقال مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب رأى أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة.
وقال الحافظ: صدوق يخطئ.
ينظر التقريب "1/535" والتهذيب "7/27".
ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود.
- حديث أبي أيوب: أخرجه أحمد "5/418"، وأبو داود "1422"، والنسائي "3/239" وابن ماجة "1190"، والدارمي "1/371" والدارقطني "2/23"، والحاكم "1/303"، والطحاوي "1/291" والبيهقي "3/32" من طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ: الوتر حق ...
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان "67- موارد".
- حديث ابن مسعود: أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "2/113" من طريق جابر الجعفي، عن ابن إبراهيم، عن الأسود عنه مرفوعاً بلفظ الوتر واجب على كل مسلم.
قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" "1/190": وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.(2/52)
"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" 1 وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ.
540 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنْ الْغَدِ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيقُوهَا2 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا3 "خَشِيت أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا" عَنْهَا زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى بهم ثمان رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ4 فَهَذَا مُبَايِنٌ لِمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَعَمْ ذِكْرُ الْعِشْرِينَ وَرَدَ في حديث آخر رواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ5 زَادَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ6 فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ لَهُ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "2/443"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/243"، وعزاه لأحمد. قال: وفيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري، وأبو زرعة: شيخ صالح.
2 أخرجه مالك "1/113": كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان حديث "1"، والبخاري "3/14": كتاب التهجد: باب تحريض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قيام الليل، حديث "1129"، ومسلم "1/524": كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام الليل، حديث "177/761"، وأبو داود "1/436-437": كتاب الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، حديث "1373"، والنسائي "3/202": كتاب قيام الليل: باب قيام شهر رمضان حديث "1604"، وأحمد "6/169، 177، 182، 183، 232"، وابن خزيمة "3/338- 339" رقم "2207"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 428"، رقم "1469"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "402"، والبيهقي "2/403- 403": كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان، والبغوي في "شرح السنة" "2/508، 509- بتحقيقنا"، كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" قالت: وذلك في رمضان.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/169- 170"، رقم "2409- الإحسان"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/175"، وعزاه لأبي يعلى والطبراني في "الصغير"، قال: وفيه عيسى بن جارية، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين.
5 أخرجه البيهقي "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/175"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو ضعيف.
6 سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي، الأديب، المفسر، تفقه وهو كبير، لأنه كان اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو والتفسير، والمعاني، ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفرائيني، وعلق عنه التعليق، ولما توفي أبو حامد، جلس مكانه ثم سافر إلى الشام، وأقام بها مرابطاً ينشر العلم، تخرج به جماعة منهم نصر المقدسي، وكان ورعاً زاهداً، له تصانيف منها رؤوس المسائل، وتفسير سماه ضياء القلوب وغيرهما. مات غرياً سنة 447. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/22، الأعلام 3/176، إنباه الرواة 2/69.(2/53)
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً1 الْحَدِيثَ.
541 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْرُجْ بَاقِي الشَّهْرَ وَقَالَ "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بن ثابت يأتم مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ في صلاته من مَسْجِدِي هَذَا3 إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 4.
542 - حَدِيثُ "الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ" 5 وَهُوَ خَبَرٌ
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/115": كتاب الصلاة في رمضان: باب ما جاء في قيام رمضان، حديث "4"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "2/162"، برقم "7671"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام في رمضان.
2 أخرجه البخاري "2/251": كتاب الأذان: باب صلاة الليل، حديث "731"، ومسلم "3/325، 326- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث "213- 781"، وأبو داود "1/340": كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل التطوع في بيته، حديث "1044"، والترمذي "2/312": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، حديث "450"، والنسائي "3/ 197": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، حديث "1599"، والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل، وأخرجه أحمد "5/182، 183"، وعد بن حميد ص "110"، حديث "250"، وابن خزيمة "2/ 211"، حديث "1203، 1204"، وابن حبان "6/238- الإحسان"، برقم "2491"، والبيهقي "3/ 109": كتاب الصلاة: باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته.
قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه أبو داود "2/69": كتاب الصلاة: باب في فضل التطوع في البيت، حديث "1447"، من حديث زيد بن ثابت.
5 أخرجه أحمد "5/178، 179"، والبزار "1/93- كشف الأستار": باب اغتنام خلوة العالم، حديث "160"، وابن حبان "2/76-79 - الإحسان"، حديث "361"، وأبو نعيم في "حلية الاولياء" "1/166، 167"، وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/219" لابن ماجة مختصراً، وللطبراني وقال: فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى النسائي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة.
وأخرجه مختصراً ابن ماجة "2/1410": كتاب الزهد: باب الورع والتقوى، حديث "4218"، من طريق القاسم بن محمد المصري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، فذكره قال في "الزوائد": القاسم بن محمد المصري في إسناده وهو ضعيف وقال "البوصيري" في "مصباح الزجاج" "3/300": هذا إسناد ضعيف لضعف القاسم بن محمد الغافقي المصري، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر.(2/54)
مَشْهُورٌ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ1 فِي الْأَوْسَطِ وَرَوَاهُ فِي الطِّوَالَاتِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 بِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث أبي أمامة4 رواه أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
543 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى"5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ6 بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ.
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في مجمع الزوائد "2/165"، وعزاه أيضا لأحمد وللبزار وقال: وعند النسائي طرف منه،، وفي المسعودي، وهو ثقة لكنه اختلط، وفي طريق الطبراني زيادة تأتي في باب التاريخ.
2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/ 129" وقال: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/597": كتاب التاريخ، من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر -رضي الله عنه- فذكره.
قال الذهبي في "التلخيص": السعدي ليس بثقة.
4 أخرجه أحمد "5/265، 266"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164"، وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" وقال: ومداره على علي بن يزيد، وهو ضعيف.
5 أخرجه أبو داود "1/413": كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار، حديث "1295"، والترمذي "2/491": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث "597"، والنسائي "3/227": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1666" وابن ماجة "1/419": كتاب الصلاة: باب ما في صلاة والنهار مثنى مثنى "1322"، وأحمد "2/26، 51"، والطيالسي "1932"، وابن خزيمة "2/214" رقم "1210"، وابن حبان "2482"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/334"، وابن الجاورد في "المنتقى" "278"، والدارقطني "1/417": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/487": كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن يعلى عن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوفقه بعضهم.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال النسائي: هذا عندي خطأ.
6 أخرجه البخاري "3/ 160": كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر، حديث "990"، ومسلم "3/185- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "145- 749"، وأبو داود "2/36": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "1326"، والنسائي "3/228": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1670- 1674"، من حديث ابن عمر.(2/55)
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عمر غير علي وأنكره عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ وَيَقُولُ إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقَالَ بِأَيِّ حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ فَقَالَ وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ لَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا لَمْ يُخَالِفْهُ ابْنُ عُمَرَ1.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ فَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى3 إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ خَالَفُوا الأزدي فلم يذكروا فيه النَّهَارِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ طَاوُسٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِيهِ النَّهَارَ وَإِنَّمَا هُوَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" إلَّا أَنَّ سَبِيلَ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ أَنْ تُقْبَلَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ،
__________
1 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "5/256، 257" رقم "6690- 6696".
قال ابن عبد البر بعد هذا الكلام المنقول: وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول؛ لأن مالكاً قد ذكر في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال: ومن الدليل على ذلك أيضا: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقد روي قبل العصر ركعتين، وقال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين". وكان إذا قدم من سفر نهاراً صلى ركعتين، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتين فهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياساً ونظراً، وبالله التوفيق انتهى من "الاستذكار" "5/257" رقم "6698- 6702".
2 ينظر: "علوم الحديث" للحاكم ص "58": النوع التاسع عشر من علوم الحديث.
3 ينظر: "السنن الكبرى" "1/179"، رقم "472".
4 ينظر: "معالم السنن" للخطابي "1/287".(2/56)
وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ انْتَهَى.
وَقَدْ سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِهِ وَقَالَ لَهُ عِلَّةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَهُ طُرُقٌ أخرى.
فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْعُمَرِيِّ إلَّا إِسْحَاقُ الْحَنِينِيُّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبَ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنِينِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
ومنها أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْوِتْرِ "صَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ" أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.
544 - حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/417": كتاب الصلاة: باب صلاة النافلة في الليل والنهار، حديث "3"، من هذا الطريق. وأخرجه أيضا من هذا الطريق البيهقي في "السنن الكبر" "2/487": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
2 أخرجه أبو داود "2/29"، حديث "1296" من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن الحارث بن عبد المطلب، والنسائي في "الكبرى" "1/451"، حديث "1441"، من طريق عبد الله بن الحارث عن المطلب – وهو اسم عبد المطلب أيضا-، وأخرجه الترمذي "2/221"، حديث "385"، والنسائي في الكبرى "1/450" حديث "1440"، وأحمد "1/211"، حديث "1213"، من طريق ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس.
3 أخرجه مسلم "1/493": كتاب صلاة المسافرين: باب كراهية الشروع في نافلة، الحديث "63/710"، وأبو داود "2/50": كتاب الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، الحديث "1266"، والترمذي "1/264": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "419"، والنسائي "2/116، 117": كتاب الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماجة "1/364": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "1151"، وأحمد "2/517"، والدارمي "1/338" كتاب الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة "2/33"، وأبو يعلى "11/265" رقم "6379، 6380"، وابن خزيمة "2/169" رقم 1123"، وابن حبان "2181، 2184" والبيهقي "2/482": كتاب الصلاة: باب كراهة الاشتغال بها بعد ما أقيمت الصلاة وأبو نعيم في "الحلية" "8/138"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/192"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "5/197"، والبغوي في "شرح السنة" "2/278- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.(2/57)
هُرَيْرَةَ وَاحْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَثَلًا وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَيْسَ لَهُ التَّشَاغُلُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ "فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ" 1.
545 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الركعتين قبل المغرب قلت هَذَا تَحْرِيفٌ فِي النَّقْلِ وَإِنَّمَا كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ2 فَفِي الصَّحِيحِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنْ نخشى أن تتخذها النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا3 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ فَقَالَ رَأَيْتُكَ تَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِكَ وَلَمْ يَعِبْ الرَّكْعَتَيْنِ.
546 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَيَأْمُرُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ4 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ فِي حَدِيثٍ.
547 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فَإِذَا قَامَ تَهَجَّدَ وَلَمْ يُعِدْ الْوِتْرَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تذكرا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا أُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْت شَفْعًا حتى الصباح فقا ل عُمَرُ لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ السَّحَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ "حَذِرٌ هَذَا" وَقَالَ لِعُمَرَ "قَوِيٌّ هَذَا" وَقَدْ تقدمت طرقه من غَيْرَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَمَّارٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي عَدَمِ نَقْضِ5
__________
1 أخرجه أحمد "2/355".
2 أخرجه مسلم "3/384، 385- النووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302- 836"، وأبو داود "2/26"، حديث "1282" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/475".
3 أخرجه أحمد "4/115".
4 أخرجه الشافعي في "مسنده" "196"، والبخاري "3/160": كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، حديث "991"، بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد "2/72"، بلفظ آخر، ولفظ أحمد: عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها".
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "3/36، 37" باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره.(2/58)
الْوِتْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَلَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ قَالَ إذَا أَوَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ2 عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ مَوْصُولًا.
548 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَ بِهَا تِلْكَ ثُمَّ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ3 الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
549 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَلَمْ يَقْنُتْ إلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ4 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ البصري أعُمَرَ بِهَذَا نَحْوُهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ5 وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَهُ تَفَقُّهًا وَأَصْلُ جَمْعِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ دُونَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مِنْ حَدِيثِ أنس6 مرفوعا وإسناده واهي7.
__________
1 أخرجه البخاري "8/ 222- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث "4176" من حديث عائذ.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر.
3 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/195، 196" رقم "551"، وأحمد "2/135"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/36" كتاب الصلاة: باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره.
4 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث "1429"، عن الحسن أن عمر بن الخطاب ... فذكره.
قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء.
5 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، رقم "1428" من طريق محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي ... فذكره.
قال أبو داود بعد هذين الحديثين: وهذا الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في الوتر.
6 تقدم تخريجه قريباً عند مالك وابن أبي شيبة والبيهقي وأما رواية البخاري فأخرجها "4/778، 779": كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، حديث "2010"، من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر ... فذكره.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/499": كتاب الصلاة: باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصر الأخير من رمضان، وابن عدي في "الكامل" "4/118"، ترجمة طريف بن سليمان، من طريق الحسين بن عبد الله القطان عن أيوب الوزان عن غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس، فذكره.
قال البيهقي: قال أحمد: أبو عاتكة طريف بن سليمان، ويقال ابن سلمان منكر الحديث، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": اقتصر عليه، وغسان الرواي عنه مذكور أيضا في الضعفاء، خرق أحمد حديثه، وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين. ا?.(2/59)
[قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ تَأَسِّيًا بِعُمَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ] .
550 - حَدِيثُ عُمَرَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ رِزْقَوَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السِّمَاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مَعَهُ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يصلون أوزاعا متفرقين فأمر أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ فَقَالَ نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ الْقَارِئُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ الْكَفَرَةَ1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
551 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَنَتَ بِهَذَا وَهُوَ "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِطُولِهِ لَكِنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَقَالَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" قَبْلَ قَوْلِهِ "اللهم إنا نستعينك" وقبل قَوْلُهُ "اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ قَالَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فَخَالَفَ في بضع هَذَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَعَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك قَدَّمَ وَأَخَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الدُّعَاءَ بِالْمَغْفِرَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 رَوَى الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَنْ عُمَرَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ وَأَبُو رَافِعٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ يَعْنِي أَنَّ ابْنَ أَبْزَى خَالَفَهُمْ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ حَدِيثَ الْقُنُوتِ هَذَا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا4
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210، 211": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر -رضي الله عنه- قنت بعد الركوع فقال: ... فذكره.
3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/211"، وقال بعده: وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه.
4 في الأصل: بينها.(2/60)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"1 فَذَكَرَهُ وَرَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مَسَانِيدِهِمْ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ "اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"2.
552 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَةً فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ إنَّمَا هِيَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ3 الْبَيْهَقِيُّ وَفِي سَنَدِهِ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ وَهُوَ لَيِّنٌ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَالَ الَّذِي صَلَّيْتُ لَهُ يَعْلَمُ كَمْ صَلَّيْتُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَعَدْتُ إلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ فَقُلْتُ وَاَللَّهِ مَا أَرَى هَذَا مَا4 يَدْرِي أَيَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ فَقَالَ لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً" فَقُلْت مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ5 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ6.
قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ تَجْوِيزَ التَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَمْ نَرَ لَهُ ذِكْرًا إلَّا فِي النِّهَايَةِ وَفِي كُتُبِ الْمُصَنِّفِ قُلْت وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُ أَثَرُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَ هَذَا.
__________
1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "118، 119"، حديث رقم "89"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت، وقال: هذا مرسل.
2 أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "7/268، 269"، حديث "4286"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/142"، وعزاه لأبي يعلى والبزار، قال: وفيه حنظلة بن عبيد الله السدوسي، ضعفه أحمد وابن المديني، وجماعة، ووثقه ابن حبان.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا، من طريق زهير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: خر عمر ... فذكره.
وقال البيهقي: رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن قابوس.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه أحمد في "مسنده" "5/148".
6 أخرجه أحمد "5/168، 280"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/489": كتاب الصلاة: باب من أجاز أن يصلي بلا عقد عدد.(2/61)
5- كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ1.
553 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" 2 مُتَّفَقٌ
__________
1 الجماعة لغة: الفرقة من الناس، والجمع جماعات وحقيقتها شرعا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم، وهي من خصائص هذه الأمة، كالجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، فإن أول من صلى جماعة من البشر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأول فعلها كان بمكة، وإظهارها بالمدينة لما ثبت من أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة -رضوان الله عليهم- "صبيحة الإسراء"، وأيضا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بعد ذلك بعلي، وصلى أيضا بخديجة فهي شرعت بمكة صبيحة ليلة الإسراء.
وأما قول بعضهم: إنها شرعت بالمدينة: فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية ... وجه الاستدلال أنه تعالى أمر بها في الخوف، ففي الأمر أولى.
وأما السنة: فللأخبار الواردة في ذلك، كخبر الصحيحين "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" والمراد بالفذّ: المنفرد، ففي "المصباح": الفذ الواحد، وجمعه فذوذ، مثل: فلس وفلوس.
وفي رواية: "بخمس وعشرين درجة" قال ابن دقيق العيد: "الأظهر أن المراد بالدرجة: الصلاة؛ لأنه ورد كذلك في بعض الروايات، وفي بعضها التعبير بالضعف، وهو مسعر بذلك.
ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، أو مفهوم العدد غير معتبر، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها، أو أن الفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فمن زاد خشوعه، وتدبره وتذكره عظمة من تمثل في حضرته فله سبع وعشرون، ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون، أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد، وبعده. أو أن الرواية الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية، لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام، والتأمين لتأمينه.
وذكره عدد خاص، إما لخصوصية فيه عرفها مقام الرسالة، وإما لأن في صلاة الجماعة فوائد تزيد عن صلاة الفذ بنحو ذلك العدد، "كما ذكر الحافظ ابن حجر".
وللمسلم أن يؤدي صلاته فرداً أو في جماعة. لكن الإسلام شرع الجماعة في الصلاة، ودعا إليها، لحكمة سامية وهي: حصول الألفة بين المصلين، وجمع كلمتهم، وتوحيد رأيهم، ووجود التعارف في سبيل الطاعة لله تعالى، ولذا شرعت المساجد في المحال، لهذا الغرض ولا يخفى ما يثمره التعارف من المحبة، وما يجنيه من المساواة بين الناس، وما يؤدي إليه من التضامن في سبيل الواجب، وما يبعثه في النفوس من الرضا والاطمئنان؛ إذ في اجتماع الناس لأدائها متوجهين إلى قبلة واحدة، منتظمين في صفوف واحدة، رمز للاتحاد حسّا ومعنى وظهر جميل من مظاهر المساواة التامة، وتوثيق لعرى الألفة، والتعارف وباعث على حب النظام، والتعاون، فترى الأمير والحقير، والكبير، والصغير جنبا لجنب. وفي هذا ما يبعد النفس عن الزهو، والكبر، والإعجاب وما يعودها على كرم الخلق والتواضع. وفي تكرير ذلك النظام خمس مرات كل يوم تذكير للإنسان بربه وتعويد للقلب على مراقبته، ومن راقب الله تعالى في سره، وعلنه، وقف عند حدوده، وانتهى عن محارمه، ولم يبق له متسع، للتفكير في معصيته، ومخالفة أمره. ولما كان من المعتذر تعارف جميع المسلمين ببعضهم فقد سهلت صلاة الجماعة تعارف أهل القبيلة أو البلد أو الحي.
ينظر الجماعة لشيخنا حسن شلبي.
2 أخرجه مالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "1"، ومن طريقه أحمد "2/65"، والبخاري "1/131" كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "645"ومسلم "1/450": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "249/650"، وأبو عوانة "2/3": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، والبيهقي "3/59" كتاب الصلاة: با ما جاء في فضل صلاة الجماعة، وأحمد "2/102" والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، ومسلم "1/451": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "250"، والترمذي "1/ 138" كتاب الصلاة: باب ما جاء.... الحديث "215"، وابن ماجة "1/259" كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "789"، وأبو عوانة "2/3" من رواية عبيد الله بن عمر.
وأخرجه البيهقي "3/59"، من طريق أيوب السختياني عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسع وعشرين درجة"، وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن نافع بخمس وعشرين درجة، أخرجه عبد الرزاق "1/524": كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "2005" عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف.
وينظر التقريب "1/434".(2/62)
عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ "وأفضل مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ" وَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة1 بِلَفْظِ "ضِعْفًا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "جُزْءًا" بَدَلَ "دَرَجَةً" وَلِلْبَزَّارِ "صَلَاةُ" وَقَالَ "بِضْعًا
__________
1 حديث أبي هريرة:
أخرجه مالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "2"، وأحمد "2/473"، والبخاري "2/137" كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجر، الحديث "648"، ومسلم "1/449": كتاب المساجد: با فضل صلاة الجماعة، الحديث "249/249"، والترمذي "1/139" كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة، الحديث "216"، والنسائي "2/103" كتاب الإمامة: باب فضل الجماعة، وابن ماجة "1/258": كتاب المساجد: باب فضل الجماعة، الحديث "787"، وابن الجارود "1/112": كتاب الصلاة: باب الجماعة والإمامة، الحديث "303"، وأبو عوانة "2/2": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة، من رواية سعيد بن المسيب عنه.
وأخرجه أحمد "2/501"، والبخاري "2/137"، رقم "648"، ومسلم "1/450" كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة "42"، الحديث "246"، والطبراني في الصغير "1/26" من رواية أبي سلمة عنه.
أخرجه أحمد "2/485" من رواية عباد بن أنيس عنه.
وأخرجه مسلم "1/450": كتاب المساجد: الحديث "248"، وأبو عوانة "2/3" من رواية نافع بن جبير عنه.
وأخرجه أحمد "2/485"، ومسلم "1/450" كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "247"، وأبو عوانة "2/2"، والبيهقي "3/60" رواية سليمان الأغر، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة.
وأخرجه أحمد "2/520"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "647"، وأبو داود "1/378": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "559"، من رواية أبي صالح عنه.
وأخرجه أحمد "2/454" من رواية أبي الأحوص عنه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" "9/156"، والبيهقي "3/60"، من رواية الأعرج، كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ" وفي لفظ: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة.
وأخرجه الدارمي "1/293" من طريق سعيد بن المسيب وأخرجه أبو داود الطيالسي "1/129": كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة، الحديث "605"، وأحمد "2/252"، وابن ماجة "1/258": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "876"، وأبو عوانة "2/149" كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، من طريق الأعمش، عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعا وعشرين درجة"؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعاً وعشرين درجة".
وأخرجه أحمد "2/328" عن النضر عن شريك.
وأخرجه أحمد "2/454"، عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعا وعشرين درجة أو خمسا وعشرين درجة.
وأخرجه أيضا "2/525" مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.(2/63)
وَعِشْرِينَ" بَدَلَ سَبْعًا وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ كُلُّ مَنْ رَوَاهُ قَالُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَّا ابْنَ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ بِزِيَادَةِ فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ1 وَفِي رِوَايَةٍ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً2 وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ.
554 - حَدِيثُ "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
__________
1 أخرجه أحمد "3/55"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "646" وأبو داود "1/379": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "560"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "788"، والحاكم "1/208": كتاب الصلاة: باب الصلاة في جماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه: الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
2 أخرجه أحمد "1/376"، وأبو يعلى في "مسنده" "8/413"، حديث "4995"، والبزار "1/227- كشف الأستار"، حديث "457"، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" "2/41"، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط".
قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "5/140"، وأبو داود "1/151، 152": كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، حديث "554"، والنسائي "2/ 104، 105": كتاب الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، حديث "842"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، حديث "790"، وابن خزيمة "2/367"، حديث "1477"، وابن حبان "5/ 405- الإحسان"، حديث "2059"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/61، 67، 68".(2/64)
وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَبَسَطَ ذَلِكَ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَشَارَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى صِحَّتِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قِيلَ لَا يُعْرَفُ لِأَنَّهُ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ قَبَاثِ بْنِ1 أَشْيَمَ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ "صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ هُوَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى"2.
555 - حَدِيثُ "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهِ وَفِي آخِرِهِ "فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي4 هُرَيْرَةَ فِي الْهَمِّ بِتَحْرِيقِ مَنْ تَخَلَّفَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ رَأَيْتُنَا
__________
1 قباث بن أشيم
قال البخاري: له صحبة، قال: قال بعضهم: ابن رستم وهو وهمٌ وهو ابن أشيم -وزن أحمر- بن عامر بن الملوح بن يعمر، وهو الشداخ قال الحافظ في "الإصابة": أخرج حديثه الترمذي.
وقال ابن سعد: شهد بدراً مع المشركين، وكان له فيها ذكر ثم أسلم وشهد حنيناً.
وأخرج أبو نعيم في "الدلائل" قصة إسلامه بعد الخندق مطولة.
ينظر: أسد الغابة ت "4256"، الاستيعاب ت "2189"، طبقات خليفة "30"، والجرح والتعديل "7/143"، تاريخ أبي زرعة "1/70"، وطبقات ابن سعد "7/411"، تاريخ الطبري "2/155"، تاريخ الإسلام "2/207"، الإصابة "5/310- بتحقيقنا"، ت "7071".
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "3/625": كتاب معرفة الصحابة: ذكر قباث بن أشيم -رضي الله عنه-، والبزار "1/227، 228 –كشف الأستار" حديث "461"، والطبراني في "الكبير" "19/36" رقم "73، 74"، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "7/131"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/193"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/16"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/42"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: ورجال الطبراني موثقون.
3 أخرجه أحمد "5/196"، وأبو داود "1/150": كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "547"، والنسائي "2/106، 107": كتاب الإقامة: باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "847"، وابن حبان "5/457، 458"، حديث "2101"، والحاكم في "المستدرك" "1/246": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/54"، والبغوي في "شرح السنة" "2/369- بتحقيقنا" حديث "794"، من حديث أبي الدرداء.
وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
4 أخرجه البخاري "2/125": كتاب الأذان: باب وجوب الجماعة، حديث "644"، ومسلم "1/451": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "251/651"، ومالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "3"، وأحمد "2/244"، وأبو داود "1/377": كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث "548"و "549"، والنسائي "2/107" كتاب الإمامة: باب التشديد في التخلف عن الجماعة، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، الحديث "791"، والترمذي "1/422- 423": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب "217"، والبيهقي "3/55" كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، والحميدي "2/425"، رقم "956"، وابن خزيمة "2/369"، رقم "1481"، وابن حبان "2087"، وعبد الرزاق "1987"، والدارمي "1/292": كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة، وأبو عوانة "2/5"، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.(2/65)
وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى"2 وَحَدِيثُ ابْنِ أُمِّ3 مَكْتُومٍ الْمَشْهُورُ أَيْضًا وَكُلُّهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ" 4.
__________
1 أخرجه مسلم "1/453": كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، الحديث "256/654"، من حديث عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
2 أخرجه أبو داود "1/206": كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث "551"، وابن ماجة "1/260": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث "793"، والدارقطني "1/420، 421"، كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجد، والحاكم "1/245- 246"، والبيهقي "3/75"، والبغوي في "شرح السنة" "2/370- بتحقيقنا" من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي.
3 أخرجه مسلم "1/452": كتاب المساجد: باب إتيان المسجد على من سمع النداء، الحديث "255/ 653" عن أبي هريرة أ، رجلا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال نعم، قال: "فأجب"، وهو عند النسائي "2/109" كتاب الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وأبو عوانة "2/6"، والبيهقي "3/57".
وأما الحديث الذي فيه: لا أجد لك رخصة، فأخرجه أحمد "3/423"، وأبو داود "1/374" كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث "552"، وابن ماجة "1/260" كتاب المساجد: باب التغليظ في في التخلف عن الجماعة، الحديث "792"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الجماعة، والبيهقي "3/66" كتاب الصلاة: باب حضور الجماعة لمن سمع النداء، من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاشع الدار، ولي قائد لا يلازمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال "أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: "ما أجد لك رخصة".
4 أخرجه مسلم "2/591": كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة، الحديث "40/865"، والدارمي "1/368- 369": كتاب الصلاة: باب فيمن يترك الجمعة بغير عذر، والبيهقي "3/171": كتاب الجمعة: باب التشديد على من تخلف عن الجمعة، من رواية معاوية بن سلاَّم، أخيه زيد بن سلاّم أنه سمع أبا سلاّم يقول: حدثني الحكم بن ميناء، أن عبد الله بن عمر، وأبا هريرة حدثاه، أنهما سمعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَن يقول وهو على منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" قال البيهقي: "رواه أبان، عن يحيى بن ابي كثير، عن زيد بن سلام، عن الحضرمي بن لاحق، عن الحكم بن ميناء أنه سمع رسول ابن عباس، وابن عمر يحدثان: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره". ا?.
أخرجه النسائي "3/88": كتاب الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة "1370"، والبيهقي "3/172".
وقال البيهقي أيضا: "وخالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلام حدث، أن الحكم بن ميناء حدث، أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس حدثا، أنهما سمعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله".
أخرجه ابن ماجة "1/260": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة "794"، والطيالسي "669- منحة"، وأحمد "1/239"، والبيهقي "3/173".
وقال البيهقي: "ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد، أولى أن تكون محفوظة".(2/66)
556 - حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةِ بِنْتِ نَوْفَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ايذن لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ2 الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَأَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ3 بْنُ خَلَّادٍ وَفِيهِ جَهَالَةٌ.
حَدِيثُ إمَامَةِ عَائِشَةَ وأم سلمة يأتي [في] 4 آخَرَ الْبَابِ.
557 - حَدِيثُ5 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا وَالْمِنْقَلُ الْخُفُّ6 لَا أَصْلَ لَهُ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ لَكِنْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا إلَّا الْمَسْجِدَيْنِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا7 وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ وَالْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ.
حَدِيثُ8 "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
__________
1 في الأصل: قوله.
2 أخرجه أحمد "6/405"، وأبو داود "1/161": كتاب الصلاة: باب إمامة النساء، حديث "519"، وابن خزيمة "3/89": كتاب الصلاة: باب إمامة المرأة النساء، حديث "1676"، والدارقطني في "سننه" "1/279": كتاب الصلاة: باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام "2"، "1/403": باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك" "1/203"، والبيهقي "3/130": كتاب الصلاة: باب إثبات إمامة المرأة، من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث.
3 قال الحافظ في "التقريب" ت "3880": مجهول الحال.
4 سقط في ط.
5 في الأصل: قوله.
6 ينظر "النهاية" لابن الأثير "4/365".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/131": كتاب الصلاة: باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وذكره ابن الأثير في "النهاية" "4/365".
8 في الأصل: قوله.(2/67)
558 - حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ" 2 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَضَعَّفَهُ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ قُلْت رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا مَدَارُهُ عَلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَهَذَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَدَنِيٍّ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ4 وَضَعَّفَهُ وَذَكَرَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ وَغَيْرَهُ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ حبيب الأسكاف وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ أحمد بن محمى الْوَاسِطِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ تَحِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَفَعَهُ "مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ" 5 وَقَالَ بَكْرٌ وَيَعْقُوبُ مَجْهُولَانِ.
قَوْلُهُ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي إدْرَاكِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ نَحْوُ هَذَا.
قُلْت مِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي6 كَاهِلٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَزَادَ "يُدْرِكُ تَكْبِيرَةَ الْأُولَى" قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ
__________
1 في الأصل: قوله.
2 أخرجه الترمذي "2/7": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، حديث "241"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "11/432"، حديث "735"، من حديث أنس.
قال أبو عيسى: وهذا حديث موقوف على أنس، ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس.
3 أخرجه ابن ماجة "1/261": كتاب المساجد والجماعات: باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، حديث "798"، وأشار إليه الترمذي "2/8"، وقال: هذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك، وقال البوصيري في "الزوائد" "1/280": هذا إسناد فيه مقال عمارة لم يدرك أنساً ولم يقابله، وإسماعيل كان يدلس. وكذا قال السيوطي في "زوائده": فيه إرسال وضعف.
4 ينظر "علل الدارقطني" "2/118، 119"، مسألة "151".
5 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/431"، رقم "734"، وقال: هذا حديث لا يصح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد عن يعقوب بن تحية، وكلاهما مجهول الحال.
6 أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/361، 362"، رقم "928"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/450، 451"، ترجمة الفضل بن عطاء، رقم "1502"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/221، 222" وعزاه للطبراني، وقال وفيه الفضل بن عطاء، ذكره الذهبي وقال: إسناده مظلم.(2/68)
فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى1 وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الْحَسَنُ بْنُ السَّكَنِ لَكِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ الْفَلَّاسُ يَرْضَاهُ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى2 مِثْلُهُ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ "لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ وَإِنَّ أَنْفَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى فَحَافِظُوا عَلَيْهَا" 3 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ وَالْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى آثَارٌ كَثِيرَةٌ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عن رجل من طيء عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُهَرْوِلُ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ تَنْهَى عَنْهُ قَالَ إنَّمَا أَرَدْت حَدَّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى4.
559 - حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ5 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/244"، ترجمة الحسن بن السكن، رقم "291"، والبزار "1/253- كشف الأستار"، رقم "521"، من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "5/67"، وقال: غريب من حديث حبيب والحسن، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
3 لم أجده في ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، والذي فيه عن أبي الدرداء بلفظ "لكل شيء شعار وشعار الصلاة التكبير" أخرجه "1/208" كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، حديث "2383" والحديث أخرجه البزار كما في الكشف "1/252" كتاب الصلاة: باب في التكبيرة الأولى، حديث "551" من طريق أبي عبيد، قال: سمعت شيخا بالمسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن لكل شيء إنفة، وإنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها".
قال أبو عبيد: فحدثت به رجاء بن حيوة، فقال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد روي بعض كلامه بغير لفظه سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت الحسن بن السكن يحدّث عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: "لكل شيء صفوة وصِفوة الصلاة التكبيرة الأولى".
قال: فذكره عمرو بن علي على الإنكار فيه على الحسن بن السكن وحفظته عنه فكتبته من غير أن يملّه على عمرو، ولم يكن يرضى هذا الشيخ.
4 أخرجه الطبراني "9/292"، حديث "9259- 9260".
قال الهيثمي في "المجمع" "2/35": رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم يسم كما تراه.
5 أخرجه البخاري "2/327" كتاب الأذان: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، حديث "635" ومسلم "3/107" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب إستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، حديث "155/603" وأحمد "5/306"، وابن حبان "5/512" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2147"، والبيهقي "2/298"، كتاب الصلاة: باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أدل صلاة، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: "ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا" وأخرجه البخاري "2/331" كتاب الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟، حديث "637" وطرفاه في "638، 909".
ومسلم "3/109" كتاب المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "156/ 604".
وأبو داود "1/148" كتاب الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه، قعوداً، حديث "539" وأحمد "5/ 696، 303، 304، 305، 306، 307، 308" والدارمي "1/ 289" كتاب الصلاة: باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة.
وابن خزيمة "3/71" "1644".
وابن حبان "5/51": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1755".
والبيهقي "2/20" كتاب الصلاة: با متى يقوم المأموم.
كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة".
وما ذكرته لفظ البخاري زاد بعضهم ونقص.(2/69)
هُرَيْرَة1 وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مرفوعا "إذا أَتَيْت الصَّلَاةَ فَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ" 2 وَلَهُ عن أنس بفلظ "إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
560 - حَدِيثُ أَنَسٍ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةٍ وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4،
__________
1 أخرجه أحمد "2/460"، والبخاري "2/117": كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، الحديث "63"، ومسلم "1/421": كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقار، الحديث "152"، وأبو داود "1/384": كتاب الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، الحديث "572"، النسائي "2/114": كتاب الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن ماجة "1/255": كتاب المساجد: باب المشي إلى الصلاة، الحديث "775"، ومالك "1/68، 69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة "4"، وعبد الرزاق "2/288"، رقم "3405" وأبو عوانة "1/413" والبيهقي "3/228" وابن خزيمة "1065"، وابن حبان "2136" وأبو يعلى "11/383"، رقم "6497" من طرق عن أبي هريرة.
له عندهم ألفظ منها عند البخاري، ومسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/34"، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية أخرجه مسلم أبي السري عن سعد ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثوقون".
3 أخرجه أحمد "3/106، 188، 229، 243"، وأبو يعلى "6/436"، رقم "3814"، من طرق عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/34": روا الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون، وله طريق رجالها رجال الصحيح إلا أنه قال: قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 أخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، حديث "706" ومسلم "1/342" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف، حديث "469" وابن ماجة "1/315" كتاب الصلاة: باب من أم قوما فليخفف، حديث "985" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به. وأخرجه مسلم "1/432" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث "189/469" والترمذي "1/463" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف حديث "237" والنسائي "2/94- 95" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي "1/288- 289"، وأحمد "3/170، 173، 179، 231، 234، 276" وابن أبي شيبة "2/55" وابن خزيمة "1604" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق قتادة عن أنس به.(2/70)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ "إنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ" 1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أمه2.
561 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ4 أَيْضًا قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذَا أَمَّ بِقَوْمٍ فَلْيُخَفِّفْ"5 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَتَمُّ مِنْهُ.
__________
1 أخرجه البخاري "2/436" كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث "709" وطرفه في "710"، ومسلم "2/424" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "192/470" كلاهما من طريق يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 أخرجه البخاري "2/436" كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث "708".
3 أخرجه مالك "1/ 134" كتاب صلاة الجماعة: باب العمل في صلاة الجماعة، والبخاري "2/199" كتاب الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حديث "703" ومسلم "1/340" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "182/466"، وأبو داود "1/271" كتاب الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، حديث "794" والنسائي "2/94" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والترمذي "1/461" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف حديث "236" وأحمد "2/256، 393، 486، 537" وعبد الرزاق "2/3712" وابن أبي شيبة "2/54"، وابن حبان "1760" والبيهقي "3/17" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/405- بتحقيقنا" من حديث أبي هريرة.
4 أخرجه البخاري "2/430" كتاب الأذان: با تخفيف الإمام القيام، وإتمام الركوع والسجود، حديث "702"، ومسلم "2/421" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث "182/466" من طريق عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رجلا قال: والله يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الجاجة".
5 أخرجه مسلم "2/422-423" كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "176، 187/468"، وأحمد "4/21، 216" كلاهما من طرق عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن طلحة، قال: حدثني بن أبي العاص الثقفي فذكره بنحوه، وفيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب منه أن يؤم قومه وأن يخفف".
ومن طريق مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص: أخرجه أحمد "4/21"، وأبو داود "1/146" كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين، حديث "531"، والنسائي "2/23" كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، وابن ماجه "1/316" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: من أم قومه فليخفف، حديث "987" والحميدي "2/ 402" حديث "905"، وابن خزيمة "3/50" حديث "1608"، "1/221" "423" كلهم من طريقين عن مطرف عنه به فذكره بنحو رواية مسلم.(2/71)
562 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ فِي صَلَاتِهِ مَا سَمِعَ وَقْعَ نَعْلٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فِي حَدِيثٍ1 وَالرَّجُلُ لَا يُعْرَفُ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ طَرَفَةَ الْحَضْرَمِيَّ2 وَهُوَ مَجْهُولٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ3 وَقَالَ الْأَزْدِيُّ طرفة مَجْهُولٌ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ.
563 - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ5 الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا" فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ "فَلَا تَفْعَلَا إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" 6 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
__________
1 أخرجه أحمد "4/356"، وأبو داود "1/212- 213" كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "802" والبيهقي "2/66" كتاب الصلاة: باب السنة في تطويل الركعة الأولى. كلهم من طرق عن عفان قال: ثنا همام ثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل.
قال البيهقي: "2/66" يقال هذا الرجل هو طرفة الحضرمي.
2 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" "3/459": لا يصح حديثه، قاله الأزدي.
3 أخرجه البزار "1/257- 258" كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "529" من طريق محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمي عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: ... فذكره مطولا.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" "2/136": رواه البزار، والطبراني في "الكبير" ... وفيه طرفة الحضرمي قال أزدي: لا يصح حديثه، وفيه من قيل إنه مجهول.
4 تقدم تخريجه.
5 سقط من الأصل.
6 أخرجه أحمد "4/160- 161"، وأبو داود "1/157" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "575"، والترمذي "1/424- 425" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي "2/112- 113" كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، حديث "857"، والدارقطني "1/414" كتاب الصلاة: باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها، حديث "5"، وابن حبان "4/434" كتاب الصلاة: باب فضل الأوقات المنهي عنها، حديث "1565" "6/115" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "2395"، والحاكم "1/245"، وعبد الرزاق في "مصنفه" "2/421" حديث "2934"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/363" كلهم من طريق يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه -رضي الله عنه- ... فذكره وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبو عوانة وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي.(2/72)
وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ وَلَا لِابْنِهِ1 جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى قُلْت يَعْلَى2 مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ" 3 وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا4 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ5 وَعَنْ مِحْجَنِ
__________
1 قال المزي في "تهذيب الكمال": قال النسائي ثقة. قال الحافظ في التقريب "855": صدوق.
2 قال المزي في "تهذيب الكمال" "32/394": قال أبو بكر بن الأثرم أثنى عليه أحمد بن حنبل وقال إسحاق بن منصور وعثمان بن سعيد عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي. وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات.
3 أخرجه مسلم في "3/158- 160" كتاب المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث "238- 244/648"، وأبو داود "1/117" كتاب الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، حديث "431"، والترمذي "1/332- 333" كتاب الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، حديث "176"، والنسائي "2/75" كتاب الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، حديث "777"، "2/113" كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، حديث "858"، وأحمد "5/159- 169"، والدارمي "1/279" كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها، وعبد الرزاق "2/380- 381" كتاب الصلاة: باب الأمراء يؤخرون الصلاة، حديث "1482"، والطبراني "2/151" "1633" كلهم من طرق عن عبد الله بن الصامت ... فذكره وألفاظه متقاربة.
قال الترمذي: حديث حسن.
4 أخرجه مسلم "3/ 18- 19" كتاب المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب، حديث "26- 28/ 534"، والنسائي "2/184" كتاب التطبيق: باب التطبيق، حديث "1028"، وفي الكبرى "1/214" كتاب التطبيق: باب التطبيق، حديث "618"، وفي الصغرى أيضا "2/49" كتاب المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المساجد، حديث "718"، وأحمد "1/378، 413، 414"، وابن خزيمة "3/65- 66" حديث "1636" أن الأسود وعلقمة دخلا على عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في داره ... فذكر الحديث وفيه قصة.
5 أخرجه أحمد "1/124"، والزار "1/198- 199" كتاب الصلاة: باب ... ، حديث "393"، والطبراني في الأوسط "5/470- 471" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا راشد بن داود الصنعاني عن أبي أسماء عن شداد بن أوس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/ 330": رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان. ا?. وعلى هذا فالحديث حسن، وأبو أسماء هو الرحبي واسمه: عمرو بن مرثد، وهو ثقة.(2/73)
الدِّيلِيِّ1 فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"2 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ
__________
1 أخرجه مالك "1/132" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث "8"، والشافعي "1/102" كتاب الصلاة: باب في الجماعة والإمامة، الحديث "299" والنسائي "2/122": كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والدارقطني "1/415": كتاب الصلاة: باب تكرار الصلاة، الحديث "1"، والحاكم "1/244": كتاب الصلاة: باب الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده، والبيهقي "2/300": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، وعبد الرزاق "2/421"، رقم "3933"، وابن حبان "433- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/363" كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فذكره وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة: "2/416 -بتحقيقنا": هذا حديث حسن.
2 أخرجه أحمد "2/19، 41" وأبو داود "1/158" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث "579"، والنسائي "2/114" كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، حديث "859"، والدارقطني "1/415، 416" كتاب الصلاة: باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين، حديث "1، 2، 3" وصححه ابن خزيمة "3/69" "1641"، وابن حبان "6/165- 166" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "2396".
وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "253، 254"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/385"، والطبراني "12/ 333" حديث "1327"، والبيهقي "2/303" كتاب الصلاة: باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر ... فذكر الحديث.
وإسناد الحديث صحيح.
وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه كذا قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "1/415"، وقال أيضا: قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح، ومعناه أنه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة.
قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها. وقوله: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم ا?.(2/74)
صَلَاتِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ ذَاكَ إلَيْكَ إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ2.
قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ أُخْرَى أَعَادَهَا مَعَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ قُلْت يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّابِقِ وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ نَصٌّ فِي إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قال صلى لنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
قَوْلُهُ وَالْجَدِيدُ أَنَّ الْفَرْضَ هِيَ الْأُولَى لِمَا سَبَقَ مِنْ الْحَدِيثِ قُلْت يَعْنِي حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ
__________
1 أخرجه مالك في "موطأه" ""1/133" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، حديث "9"، والبيهقي "2/302" كتاب الصلاة: باب من قال ذلك إلى الله عز وجل يحتسب له بأيتهما شاء عن فريضة.
وفي المعرفة "2/134- 135" كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام، حديث "1071".
2 ينظر السنن "2/ 303".
3 أخرجه أحمد "3/64"، وأبو داود "1/157" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "574"، والترمذي "427- 429" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد صلى فيه مرة، حديث "220"، والدارمي "1/318" كتاب الصلاة، باب: صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، وابن الجارود "330"، وابن حبان "6/157-158" كتاب الصلاة، باب: إعادة الصلاة، حديث "2397-2398"، والحاكم "1/209"، وأبو يعلى "2/321" حديث "1057"، والبيهقي "3/69" كتاب الصلاة، باب: الجماعة ي مسجد قد صلى فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة، كلهم من طرق عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن، وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغيرهم من التابعين.
قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك، ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى.
قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. سليمان بن الأسود هو ابن سحيم، قد احتج مسلم به وبابن المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين" ووافقه الذهبي.
قلت: ليس ابن سحيم كما قالا: بل هو الأسود الناجي وهو ليس من رجال مسلم ولم يرو له أبو داود والترمذي إلا هذا الحديث.
قال إسماعيل بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال محمد بن سعد: كان نازلا في بني ناجية، لا ندري كان من أنفسهم أو مولى لهم، وكانت عنده أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات.
ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" "12/109-110".(2/75)
الْأَسْوَدِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ "وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً" وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ وَفِي آخِرِهِ "إذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكُنْ لَك نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ"1.
وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى وَذَاكَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ3.
564 - حَدِيثُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ أَبُو دَاوُد.
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مِغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى"4 وأبو حناب5 ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ وقد ورآه قَاسِمُ بْنُ أُصْبَغَ فِي مُسْنَدِهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ بِهِ6 وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمَرْفُوعِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَرَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مُخْلَدٍ وَابْنُ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/157-158" كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، حديث "577" والدارقطني "1/276" مختصرا كلاهما من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر ... فذكره، ونوح قال عنه المصنف في "التقريب" "7257": مستور.
2 ينظر "المجموع" "3/232".
3 ينظر التعليق المغني "1/276".
4 * أخرجه أبو داود "1/151" كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث "551" والدارقطني "1/420، 421" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجد، والبيهقي "3/57"، والحاكم "1/245- 246"، والطبراني "11/446" حديث "12266"، والبغوي "2/369" "795" كلهم من طريق أبي جناب.
5 أبو جناب الكلبي هو يحيى بن أبي حية الكوفي.
قال البخاري: كان يحيى القطان يضعفه.
وقال أبو حاتم: كان يحيى القطان يضعف أبا جناب الكلبي.
وقال أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير.
وقال ابن معين: ضعيف، ووثقه في روايات أخر.
وقال الفلاس: متروك الحديث.
وقال الجوزجاني: يضعف حديثه.
وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بثقة.
ينظر التاريخ الكبير: "8/ت 2954" و"التاريخ الصغير" "2/100" و"الضعفاء الصغير" "395" ثلاثتهم للبخاري، و"الجرح والتعديل" "9/ت 587"، و"العلل" للإمام أحمد "2/166"، و"تهذيب التهذيب" "11/201" و"التقريب" "7537".
6 ينظر "المحلى" "4/190".(2/76)
مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ"1 مَرْفُوعًا هَكَذَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَفَهُ غُنْدَرٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُ شَوَاهِدَ مِنْهَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عن أبي بردة عنه بِلَفْظِ "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَضَعَّفَهُ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ5. فَائِدَةٌ حَدِيثُ "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ" مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ لَهُ إسناد ثابت أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7.
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/260" كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، حديث "793"، وابن حبان "5/415" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2064"، والدارقطني "1/420" كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "4"، والحاكم "1/245" كلهم من هذا الطريق.
قال الحاكم: هذا حديث قد وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد بن نوح ثقتان، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني "11/446" حديث "12265" والبغوي في "شرح السنة" "2/370" كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "796"، والحاكم "1/245"، والبيهقي "3/174"، وفي المعرفة "2/338-339"، حديث "1429". كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.
2 أخرجه الحاكم "1/246"، والبيهقي "3/174" كتاب الجمعة: باب وجوب الجمعة على من كان خارج في موضع يبلغه النداء.
3 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/339".
4 أخرجه العقيلي "الضعفاء الكبير" "4/81" في ترجمة محمد بن سكين مؤذن بني شقرة بإسناده إلى جابر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لا يأتي إلا من علة"، وقال: حدثني آدم، قال سمعت البخاري، قال محمد بن سكين مؤذن بني شقرة في إسناده نظر.
ثم قال: هذا يروي بغير هذا الإسناد من وجه صالح.
5 ينظر التعليق الآتي والذي يليه.
6 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة، باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "1" من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الزيعلي: قال ابن القطان: محمد بن سكين الشقري مؤذن مسجد بني شقرة ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: ليس بمعروف. انتهى قال صاحب التعليق المغني "1/ 420": قال الذهبي: لا يعرف وخبره منكر، وقال البخاري في إسناد حديثه نظر.
7 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "2" والحاكم "1/246" كلاهما من طريق سليمان بن داود عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "4/413": قال ابن القطان في كتابه: وسليمان بن أبي داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه. انتهى.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "1/420": الحديث فيه سليمان بن داود واليمامي، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان متروك ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه.(2/77)
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.
565 - حَدِيثُ "إذَا ابْتَلَّتْ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" وَحَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَنْ يُنَادِيَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "3" من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال: "من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له".
قال صاحب "التعليق المغني" "4/420": الحارث علي الحارث هو الأعور ضعيف جدا لا يحتج به.
2 أخرجه أحمد "5/74"، وأبو داود "1/278" كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، حديث "1059"، وابن ماجة "1/302" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "936".
وابن خزيمة "3/80" حديث "1657".
والبخاري في التاريخ الكبير "2/21".
وعبد الرزاق "1/500" كتاب الصلاة: باب الرخصة لمن سمع النداء، حديث "1924".
والطبراني "1/188، 189" حديث "469، 500".
وابن حبان "5/435" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2079".
والحاكم "1/293".
كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير ... فذكره بنحوه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج الشيخان برواته، وهو من النوع الذي طلبوا المتابع فيه للتابعي عن الصحابي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد "5/74، 75".
وأبو داود "1/278" كتاب الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، حديث "1057".
والنسائي "2/111" كتاب الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "853".
وابن حبان "5/437" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2081".
وابن خزيمة "3/81"، حديث "1658".
والطبراني "1/189"، "497، 501".
كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه به فذكره بنحوه.(2/78)
ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ وَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ1 لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ وَرَوَى بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ فِيهِ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ نَادِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا جَمَاعَةَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ
__________
1 أخرجه البخاري "2/184" كتاب الجماعة: باب الرخصة في المطر، حديث "666"، ومسلم "1/484" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "22/697" وأبو داود "1/346" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "1061"، وابن ماجة "1/302" كتاب الصلاة: باب الجماعة في الليلة المطيرة حديث "937" وأحمد "2/4، 53، 103" والدارمي "1/292" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك الجماعة، وعبد الرزاق "1/494" رقم "1903" والبيهقي "1/398" كتاب الصلاة: باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان.
2 أخرجه البخاري "2/279" كتاب الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، حديث "668".
ومسلم "3/222- نووي" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "26/699".
وأبو داود "1/280" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماع في الليلة الباردة، حديث "1066".
وابن ماجة "1/302" كتاب الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "939".
كلهم من طريق عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع فأمر المؤذن لما بلغ "حيى على الصلاة" قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا إلا فعله من هو خير مني -يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم".
وهذا لفظ البخاري.
3 * أخرجه مسلم "3/222" كتاب صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال، حديث "25/698".
وأبو داود "1/280" كتاب الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "1065".
والترمذي "2/263" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، حديث "409".
وأحمد "3/312، 327".
وابن حبان "5/437" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2082".
وابن خزيمة "3/81" حديث "1659".
والبيهقي "3/71، 158" كتاب الصلاة، باب: ترك الجماعة بعذر المطر وفي الليل بعذر الريح أو البرد مع الظلمة، "التخفيف في ترك الجماعة في السفر عند وجود المطر أو ما في معناه كهو في الحصر أو أخف".
كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمطرنا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليصل من شاء منكم في رحله".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين.(2/79)
النَّحَّامِ1 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ2 رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ "الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" 3 زَادَ الْبَزَّارُ كَرَاهَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا4 رحاله ثِقَاتٌ وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَلَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ5 كَذَلِكَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ6 فِي الْإِقْلِيدِ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ الْمَاوَرْدِيَّ7.
__________
1 أخرجه أحمد "4/220"، قال: حدثنا عبد الرزاق عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عن نعيم قال: سمعت مؤذن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره بنحوه.
وفي إسناده شيخ لم يسم.
2 أخرجه أحمد "4/346" قال: ثنا حجاج ثنا شعبة عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
وفي إسناده رجل لم يسم.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/50": رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "5/13"، والطبراني في "الكبير" "7/241"، حديث "6821" كلاهما من طريق عفان ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث.
وإسناده صحيح.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/50" رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار بنحوه وزاد ... ورجال أحمد رجال الصحيح.
4 أخرجه البزار "1/228" كتاب الصلاة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "464- كشف" من طريق محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة به دون الزيادة.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن سمرة بهذا الوجه.
قال الهيثمي في "كشف الأستار" قد رواه عن سمرة بإسناد آخر وهو هذا، حدثنا خالد بن يوسف حدثني أبي يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعيد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال: "وإسناده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كان إذا مطرنا في السفر ونودي بالصلاة يأمر المؤذن فينادي صلوا في رحالكم، كراهية أن يشق علينا".
5 ينظر "النهاية" لابن الأثير "2/209".
6 الإقليد لدرء التقليد شرح التنبيه وصل فيه إلى الغصب ولم يتمه وهو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، تاج الدين، أبو محمد الفزاري، البدري الفركاح، ولد سنة 624، وسمع البخاري من ابن الزبيدي، وسمع من ابن الصلاح والسخاوي وخلائق، وخرج من تحت يده من القضاة والمدرسين والمفتين، وبرع في المذهب الشافعي، ودرس وناظر، وصنف، وكان من أذكياء بني آدم، وممن بلغ مرتبة الاجتهاد، ولقد أطال الذهبي في ترجمته، وقال: محاسنه كثيرة، وهو أجل ممن ينبه عليه مثلي. ومن تصانيفه: "الإقليد لدرء التقليد". شرح على التنبيه، وله الفتاوى وغير ذلك. مات سنة 690.
انظر: ط ابن قاضي شهبة 2/173، ط. السبكي 5/60، فوات الوفيات 1/250.
7 علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفرائيني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين، وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثله، والأحكام السلطانية، والتفسير المعروف بالنكت، والعيون وغيرها. مات سنة 450.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/230، تاريخ بغداد 12/102، ط. السبكي 3/303.(2/80)
وَالْعِمْرَانِيَّ1 فِي إيرَادِهِ هَكَذَا.
وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ إذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي إسْنَادِهِ نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ3 وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد.
تَنْبِيهٌ أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ لِأَجْلِ ذِكْرِ الرِّيحِ وَلَيْسَ هُوَ فِي طَرِيقِهِ الْمَرْفُوعَةِ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ نَعَمْ هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ4 قَوْلُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ
__________
1 يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحدي، أبو الخير العمران، اليماني، صاحب البيان، ولد سنة 489، تفقه على جماعات منهم: زيد اليفاعي، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان إماماً، زاهداً، ورعا، عالماً، خيراً، مشهور الاسم، بعيد الصيت، عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحو ... ومن تصانيفه: البيان في نحو عشر مجلدات، وكتاب الزوائد، وغيرهما. مات سنة 558.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/327، الأعلام 9/180، ط. السبكي 4/324.
2 أخرجه الحاكم "1/292- 293".
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند "5/62".
وأخرجه ابن خزيمة "3/178" "1862" بنحوه.
كلهم من طريق ناصح بن العلاء، حدثني عمار بن أبي عمار، قال مررت بعبد الرحمن بن سمرة… فذكره.
قال الحاكم: "ناصح بن العلاء بصري ثقة إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحملي الكوفي فإنه روى عنه سماك بن حرب المناكير".
وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه النسائي وغيره، وقال البخاري منكر الحديث، ووثقه المديني وأبو داود، ما خرج له أحد.
3 قال البخاري: منكر الحديث "التاريخ الكبير" "8/121" وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء" "345" وقال النسائي ضعيف "613".
وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين "538".
قال البخاري أيضا: قال علي: حدثنا ناصح بن العلاء؛ شيخ قديم عن عمار بن أبي عمار، في الجمعة لم يكن عنده إلا هذا الحديث وهو ثقة. "2/220".
وقال أبو داود: ثقة "سؤالات الآجري" "3/342".
وقال النسائي: ضعيف "الضعفاء الكبير" "613".
قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث "7117" تميز.
ينظر ترجمته في ميزان الاعتدال "7/5" "8996".
4 أخرجه الشافعي "1/110" كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "327"، وإسناده صحيح.(2/81)
مَرَضٌ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.
566 - حَدِيثُ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 2.
567 - حَدِيثُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قِصَّةٌ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3 وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ رِوَايَةَ مَنْ
__________
1 هذا لفظ حديث أبي هريرة عند ابن حبان.
أخرجه "5/428" كتاب الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2072".
والحديث أخرجه أحمد "2/442".
وأبو داود: "1/23" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91".
والحاكم "1/168" وصححه، ووافقه الذهبي.
والبيهقي "3/72" كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر.
كلهم من طرق عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة.
2 أخرجه مسلم "1/393": كتاب المساجد: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، الحديث "67/560"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "89"، وأحمد "6/73"، والبيهقي "3/71": كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين. وأبو عوانة "1/268" وابن خزيمة "2/66" رقم "933" والحاكم "1/168" وأبو يعلى "8/233" رقم "4804" وابن حبان رقم "273- 274" من حديث عائشة.
3 أخرجه مالك "1/159" كتاب قصر الصلاة: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد الحاجة "49" والشافعي في "المسند" "1/110" كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة "328" وأبو داود "1/68" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "616" والنسائي "2/110" كتاب الإمامة،: باب العذر في ترك الجماعة، والترمذي "1/94" كتاب الطهارة: باب إذا أقيمت الصلاة، حديث "142" وابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب نهي الحاقن أن يصلي، حديث"616" وأحمد "3/483" والدارمي "1/332" كتاب الصلاة: باب النهي عن مدافعة الأخبثين، وعبد الرزاق رقم "1759- 1760" والحميدي في مسنده "2/385" رقم "872" والطحاوي في "مشكل الآثار" كتاب "2/403" والحاكم "1/168" كتاب الطهارة: باب إذا أراد الخلاء وأقيمت الصلاة، و"1/257" كتاب الصلاة: باب إذا حضرت الصلاة والغائط، والبيهقي "3/72" كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين، وابن خزيمة "2/65" كتاب الصلاة: باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة "932" وابن حبان "194- موارد" والبغوي في "شرح السنة" "2/377- بتحقيقنا" من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوماً فذهب لحاجته ثم رجع فال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... فذكر الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان؛ فقد أخرجاه في صحيحيهما، ولم يعلاه بشيء.
وقال البغوي في "شرح السنة": حديث صحيح.(2/82)
زَادَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ1.
568 - حَدِيثُ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فابدؤا بِالْعَشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2 وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ
__________
1 ينظر "علل الترمذي الكبير" "ص 61" وقد أخرجه الحديث بنحوه رقم "81".
وله شواهد من حديث ثوبان وأبي أمامة وأبي هريرة فأما حديث ثوبان أخرجه أحمد "5/280" وأبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "90" والترمذي "2/189" أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء "357" من طريق يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن حتى يتخفف". وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن ا?.
وقد اضطرب يزيد بن شريح في هذا الحديث؛ فمرة يرويه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة.
وهذه الرواية أخرجها أبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91".
ومرة يرويه عن أبي أمامة.
أخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "617" وأحمد "5/250" من طريق السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/227" قلت: هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف وكذا بشر بن آدم -شيخ ابن ماجة- والسفر بن نسير أخرج له ابن ماجة.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/310": ضعيف. وبشر بن آدم هو ابن يزيد البصري. قال الحافظ في "التقريب" "1/98": صدوق فيه لين. قلت: وقد توبع على هذا الحديث.
وأما حديث أبي هريرة قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "1/370": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه والحمد لله.
فأخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "618" ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى" قال البوصيري في "الزوائد" "1/227": رجال إسناده ثقات.
2 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعَشاء، حديث "673" وطرفاه في "674، 5464"، ومسلم "3/50" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، حديث "66/559" وأبو داود "3/345" كتاب الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، حديث "3757".
والترمذي "2/186" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "354" وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "934".
وابن خزيمة "2/66"، حديث "635".
كلهم من طرق عن ابن عمر -رضي الله عنه- فذكره به مثله ونحوه.
3 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعشاء، حديث "672" وطرفه في "5465". ومسلم "3/49- 50"(2/83)
فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ"1 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَزِيَادَةٍ "قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ"2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ3 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ
__________
= كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، حديث "64/557".
والترمذي "2/184" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "353".
والنسائي "2/111" كتاب الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "852".
وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العَشاء، حديث "933".
وأحمد "3/100، 110، 161، 230، 231، 238، 249".
والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وابن خزيمة "2/66" "934" وابن حبان "5/419، 422" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2066، 2069"، والحميدي "2/499" "1181".
وابن الجارود في "المنتقى" "223".
وعبد الرزاق "1/574" كتاب الصلاة: باب إذا قرب العَشاء ونودي بالصلاة، حديث "2183".
والبيهقي "3/72- 73" كتاب الصلاة: باب ترك الصلاة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان.
والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/101".
والبغوي في "شرح السنة" "2/374" كتاب الصلاة، باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة، حديث "801- بتحقيقنا".
كلهم من طريقين عن الزهري عن أنس -رضي الله عنه-، في الألفاظ تباين لا يضر.
قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
1 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/38" "671".
وابن حبان "5/421- 422" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2068"، كلاهما من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أنس –رضي الله عنه- به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/50": - هو في الصحيح خلا قوله وأحدكم صائم – رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه البخاري "2/ 381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعشاء، حديث "671" وطرفه "5465".
ومسلم "3/50" كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام، حديث "65/ 558".
وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "935".
وأحمد "6/39-40، 51، 194".
والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والحميدي "1/95" "182" وعبد الرزاق "1/574" كتاب الصلاة، باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة، حديث "2184" وأبو يعلى "4431" وأبو نعيم في الحلية "8/212" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-.
تنبيه: وهذه الزيادة ليست عندهم كما ادعى الحافظ.
3 أخرجه أحمد "6/291، 303، 314" وأبو يعلى "12/427" "6993". كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت ... فذكرته قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات سمع بعضهم من بعض.
قلت: محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، وعبد الله بن رافع من رجال مسلم.(2/84)
الطَّبَرَانِيُّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ مُسْلِمٍ3.
569 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ أَوَّلُهُ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا" وَفِيهِ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ وَالتَّغْلِيظَ فِي تَرْكِهَا وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَالْعَدَوِيُّ اتَّهَمَهُ وَكِيعٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مُتَّهَمٌ بِسَرِقَةِ الْأَحَادِيثِ وَتَخْلِيطِ الْأَسَانِيدِ قَالَهُ ابْنُ الْفَرْضِيُّ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَفْسَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ إسْنَادَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَجَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ بَدَلَ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَسْقَطَ مِنْ الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ5.
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/403"، حديث "12142".
قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط "8/218"، حديث "7447" وفي الصغير "2/49" من طريق إسماعيل بن عمرو الجلي ثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه أبو حاتم.
3 لم أجده عند مسلم، إنما أخرجه: أحمد "4/49، 54".
والطيالسي "1/130" في أبواب صلاة الجماعة وفضلها، باب: إذا حضر العَشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، حديث "615- كما في المنحة" والطبراني في "الكبير" "7/22" حديث "6250" كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه الطبراني في الكبير والأوسط -كما في مجمع البحرين "2/37" "669"- وفيه أيوب بن عتبة وثقه أحمد ويحيى بن سعيد في رواية عنهما، وضعفه النسائي وأحمد وابن معين في رواية عنهما.
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه ابن ماجه "1/343" كتاب الإقامة، باب في فرض الجمعة، حديث "1081".
والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "2/298" في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد "871".
والبيهقي "3/171" كتاب الجمعة، باب: ... كلهم من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- ... فذكره...... =(2/85)
570 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ قِيَامًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مُطَوَّلًا وَلَفْظُهُ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ1 وَلِلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَالْمُرَادُ هُنَا الِاحْتِجَاجُ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْإِمَامَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ أَطْنَبَ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ2 وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أَلْفَاظِهَا.
571 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَأَحْرَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي إرْسَالِهِ وَوَصْلِهِ3.
__________
= قال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد روى عنه الوليد بن جناب: منكر الحديث.
وقال: وقد روي هذا الكلام من وجه آخر بإسناد شبيه بهذا في الضعف.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/358": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي.
وأخرجه عبد بن حميد "1136" من طريق بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عبد الله بن محمد العدوي بإسناده. وبقية يدلس ويسوي وقد عنعن، حمزة بن حسان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/210" ولم يذكر له جرحا ولا تعديلا.
1 أخرجه البخاري "2/ 239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام، حديث "713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، حديث "90/ 418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر، حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، حديث "833"، وابن ماجة "1/389" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه، حديث "1232" وأحمد "6/96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة "2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 أخرجه ابن حبان "5/487-486" كتاب الصلاة، باب: فرض متابعة الإمام، حديث "2119، 2120"، وأخرجه برقم "6601، 687، 6874".
3 أخرجه أحمد "5/41"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي، حديث "233"، والبيهقي "2/397": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، وابن حبان "6/5" كتاب الصلاة: باب الحدث في الصلاة، حديث "2235"، حديث حماد بن سلمة، عن زياد الأعلمي، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة، قال: "إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا ً " قال أبو داود: "رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف، ثم قال: "كما أنتم"، ثم أخرجه برقم "235".(2/86)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ أَيْضًا1 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي آخِرِهِ "وَإِنِّي أُنْسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ" وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ4 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ وَلَفْظُهُمَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى خَرَجَ إلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا5 وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ:
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/362" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام، هو جنب، الحديث "2"، والبيهقي "2/399": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنيس بن مالك قال: دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته فكبر، فكبرنا معه، ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم، فلم نزل قياماً حتى أتانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد اغتسل ورأسه يقطر.
قال الدارقطني: خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن بكر بن عبد الله المزني، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، ثم أخرجه كذلك.
2 أخرجه أحمد "1/88" والبزار "1/233" كتاب الصلاة، باب: إذا ذكر الإمام أنه محدث، حديث "476".
والطبراني في "الأوسط" "7/ 202"، حديث "6386".
كلهم من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد بن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه … فذكره بنحوه.
في كشف الأستار في المطبوع قال عن الحارث بن يزيد عن ابن هبيرة وفي الأوسط عن الحارث بن يزيد وابن هبيرة، ولعل الصواب ما جاء في الأوسط، وابن هبيرة متابع للحارث وقد تصحف في الكشف، إذ إنه ليس عند أحمد.
ملحوظة: تحرف عبد الله بن [زرير] إلى عبد الله بن [دريد] عند الطبراني.
والصواب [بن زرير] كذا جاء في التقريب برقم "3342"، وتهذيب الكمال "14/517" برقم "3272"
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/71": رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام.
3 أخرجه مالك في الموطأ "1/48": كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة، الحديث "79"، والشافعي "1/114-115": كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث "341" عنه، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيدة، أن امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، وهذا مرسل.
4 أخرجه الشافعي "1/115": كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث "342"، وابن ماجة "1/385": كتاب الصلاة: باب ما جاء في البناء الصلاة، حديث "1220" والبيهقي "2/397": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصلاة، وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا… الحديث.
5 أخرجه البخاري "1/456": كتاب الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، خرج كما هو لا يتيمم "275"، ومسلم "1/422": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "157/ 605"، وأبو داود "1/60" كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس،..... =(2/87)
ذَكَرَ فِي الأولى قبل التكبير والتحرم بِالصَّلَاةِ وَهِيَ هَذِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ1.
572 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَيُعِيدُ" الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ فِي ذِكْرِ الْجُنُبِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي السَّنَدِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا2.
573 - حَدِيثُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عنه فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ "صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا" فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَأُ مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ وَأَبُو دَاوُد وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إلَّا كُنْتُ إمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إلَى يَوْمِي هَذَا4.
__________
= حديث "233، 234".
والنسائي "2/81- 82، 89" كتاب الإمامة، باب: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و"إقامة الصفوف قبل خروج الإمام" "791، 808".
وابن خزيمة "3/62" حديث "1628".
وابن حبان "6/6" كتاب الصلاة، باب "الحدث في الصلاة"، حديث "2236".
والبيهقي "2/398" كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، كلهم من ريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قال أبو داود: رواه أيوب وابن عون، وهشام، عن محمد مرسلا، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، فذهب فاغتسل"، وكذلك رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر في صلاة" قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى بن عن الربيع بن محمد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كبر.
1 قال ابن حبان "6/8- الإحسان": هذان فعلان في موضعين متباينين؛ خرج مرة فكبر، ثم ذكر أنه جنب فانصر، فاغتسل، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، وجاء مرة أخرى، فلما وقف ليكبر، ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر".
2 أخرجه الدارقطني "1/363" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، حديث "6" من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب، قال صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت "الصلاة" للقوم وأعاد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال العظيم آبادي: فيه عيسى بن عبد الله وجوبير ضعيفان.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه البخاري "7/22": كتاب المغازي: باب الحديث "4302"، وأبو داود "1/393": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "585"، النسائي "2/80": كتاب الإمامة: باب إمامة الغلام.....................=(2/88)
تَنْبِيهٌ: سَلِمَةُ وَالِدُ عَمْرِو بِكَسْرِ اللَّامِ وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَةِ عَمْرِو وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَفَدَ مَعَ أَبِيهِ أَيْضًا.
حَدِيثُ إمَامَةِ ذَكْوَانَ عَبْدِ عَائِشَةَ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.
574 - حَدِيثُ "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ" هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ1 وَغَيْرُهُمَا وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ "مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَهُمْ احْتَجُّوا بِهِ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ فَيَحْتَاجُ إلَى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَاَلَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ" كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ "اسْمَعْ وَأَطِعْ" نَحْوُهُ دُونَ
__________
== قبل أن يحتلم، والبيهقي "3/91" كتاب الصلاة، باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وابن خزيمة "3/706" رقم "1512"، عنه قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حقا، فقال: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تلقصت عني، فقال امرئ من الحي: ألا تغطوا عنا إست قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً فما فرحت في شيء فرحي بذلك القميص.
وما أثبتناه لفظ البخاري.
وهو عند النسائي مختصراً وفيه وأنا ابن ثمان سنين.
ورواية أبي داود بنحو رواية النسائي، وفيها "ابن سبع أو ثمان سنين".
والحديث أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "309".
والطبراني في "الكبير" "7/55- 56"، حديث "6349".
كلاهما من طريقين عن عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ثنا عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي ... فذكر الحديث مطولاً بنحو حديث البخاري ومنه قال: "وأنا ابن ست ستين"
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "2/245" من طريق يزيد عن شعبة عن أيوب عن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- يرفعه مختصراً جد بلفظ يؤمكم أكثركم قرآنا.
وأخرجه الطبراني "7/55- 56"، حديث "6350" من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو -رضي الله عنه- وفيه: "وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين".
1 عبد السيد بن محمد بن عبد والواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر ابن الصباغ البغدادي، فقيه العراق، ولد سنة 400، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري، ورجح في المذهب على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان خيراً دينا، فقيها، أصوليا، محققا، قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق، وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل. وهو من أصح كتب أصحابنا ما سنة 477.
انظر ط. ابن قاضي شهبة 1/251، ط. السبكي 3/230، البداية والنهاية 12/226، والنجوم الزاهرة 5/119، شذرات الذهب 3/355، مفتاح السعادة 2/185، وفيّات الأعيان 2/385.(2/89)
الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ1 وَقَدْ اتفقتا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ نَفْسِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ2 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَفَعَهُ "أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ" وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ3.
__________
1 أخرجه أحمد "5/161" ومسلم "3/159" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث "240/648".
والبخاري في "الأدب المفرد" "111" في باب: يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران.
وابن ماجة "2/955" كتاب الجهاد: باب: طاعة الإمام، حديث "2862".
وابن حبان "13/302" كتاب الرهن باب: ما جاء في الفتن، حديث "5964" مطولاً وفيه قصة.
والبيهقي "8/185".
والبغوي في "شرح السنة" "2/46، 47": كتاب الصلاة: باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام، حديث "392- بتحقيقنا".
كلهم من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة".
زاد بعضهم ونقص، وذكره ابن حبان في قصة طويلة، وما أثبته لفظ مسلم.
2 أخرجه "4/ 69- 70"، "5/381"، "6/402، 403".
ومسلم "6/465" كتاب الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث "37/1838".
والنسائي "7/154" كتاب البيعة، باب: الحض على طاعة الإمام، حديث "4203" وابن ماجة "2/955" كتاب الجهاد باب: طاعة الإمام، حديث "2862".
وعبد بن حميد "1560".
كلهم من طرق عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث… فذكره وفي الألفاظ خلاف يسير.
وأخرجه أحمد "6/402، 403".
والترمذي "4/209" كتاب الجهاد، باب: ما جاء في طاعة الإمام، حديث "1706" كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن العيزان بن حريث عن أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في حجة الوداع، وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبش مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله".
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة والعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن أم حصين.
وأخرجه من طريق يونس السابق الحاكمُ في "مستدركه" "4/186"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو هم منهما رحمهما الله وقد أثبتنا مكانه في مسلم.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/173" حديث "370".
والبيهقي "8/185" كتاب: قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم كلاهما يرفعه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزادا: "ولا تسبوا أحداً من أصحابي".
قال البيهقي: وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/70": رواه الطبراني في الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ.(2/90)
575 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ بِلَفْظِ كَانَ إذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي بِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ4.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ المغازي الذي اُسْتُخْلِفَ فِيهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَاخْتَلَفَا فِي بَعْضِهَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخِطْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ بَنِي خَطْمَةَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 أَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَنْهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي مُصَنَّفِهِ.
576 - حَدِيثُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا" مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَاسْتَدْرَكَهُ
__________
1 أخرجه أحمد 3/132، 192.
وأبو داود 1/218 كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى "595" وكتاب الخراج 2/146 باب في الضرير يولي "2931".
والبيهقي 3/88 كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى.
وأبو يعلى في مسنده 5/422 "3110".
2 رواه ابن حبان في صحيحه "5/506، 507" "2134، 2135" ورواه أبو يعلى في مسنده "7/433، 434" "4456".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/62": "رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" ا?.
3 أخرجه البزار "1/230- 231" كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى، حديث "469" من طريق عفير بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68": رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
4 ذكره الهيثمي "2/68"، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف.
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68"، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.(2/91)
الْحَاكِمُ لِلَفْظَةٍ زَائِدَةٍ وَقَعَتْ فِيهِ عِنْدَهُ وَهِيَ فَإِنْ كَانُوا في القرآن سواء فأفقهم فِقْهًا وَقَالَ هَذِهِ لَفْظَةٌ عَزِيزَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا شَاهِدًا1.
577 - حَدِيثُ "صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ" أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ
__________
1 أخرجه مسلم "1/465": كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة "290/673"، وأحمد "4/118"، وأبو داود "1/390": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "582"، والترمذي "1/149": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "235"، والنسائي "2/72": كتاب الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن ماجة "1/313": كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "980"، وأبو عوانة "2/35، 36"، وابن الجارود "308"، والدارقطني "1/208"، والطيالسي "618" والبيهقي "3/119، 125"، وابن خزيمة "3/4" رقم "1057" والحميدي رقم "457" وعبد الرزاق "3808"، 3809"، وابن حبان "3/446- الإحسان" والدارقطني "1/208" والطيالسي "618" وأبو نعيم في "الحلية" "7/113- 114" والحاكم "1/243" والبغوي في "شرح السنة" "2/ 397- بتحقيقنا" كلهم من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً وهذا لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح.
2 حديث أبو هريرة، وله ثلاث طرق:
الطريق الأولى:
أخرجه أبو داود "1/162": كتاب الصلاة: باب إمامة البر والفاجر، حديث "594"، "3/18" كتاب الجهاد، باب في الغزو ومع أئمة الجور، حديث "2533".
والدارقطني "2/56" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "10" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" "719".
وأخرجه البيهقي "3/121" كتاب الصلاة، باب: الصلاة خلف من لا يحمد فعله، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عم مكحول عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر".
قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات.
قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/425": فيه معاوية بن صالح لا يحتج به.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/37" -بعد أن ذكر كلام ابن الجوزي-: وتعقبه ابن الهادي وقال: إنه من رجال الصحيح.
الطريق الثانية:
أخرجه الدارقطني "2/55" كتاب الصلاة، باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "1". قال: حدثنا محمد بن هارون ثنا علي بن مسلم ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا له وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم".......................=(2/92)
عَلِيٍّ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2 وَمِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا عَنْ وَاثِلَةَ3،
__________
= ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/422" "717".
والحديث فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: قال ابن حبان في المجروحين: "2/11": كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عند هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قط، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه.
قال ابن الجوزي "1/424-425": ففي هذا الطريق عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.
أما الطريق الثالثة:
أخرجه الدارقطني "2/56" قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني ثنا محمد بن عمرو بن حنان ثنا بقية ثنا الأشعث عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على من يموت براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر".
قال ابن الجوزي في العلل "2/425": في هذا الطريق أشعث وهو مجروح، وبقية لا يقوم على روايته، وقال الدارقطني: ومكحول لم يلق أبا هريرة، وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول ا?.
1 أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "7" من طريق فرات بن سلمان عن محمد بن علوان عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمر ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة".
ومن طريق فرات أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/418- 419" حديث "710".
قال الدارقطني: وليس فيها شيء يثبت. ا?.
قال ابن الجوزي: "1/424": حديث علي ففيه الحارث، قال ابن المديني: كان كذابا، وفيه فرات بن سليمان، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يأتي بما لا شك أنه معمول. ا?.
في الأصول عند الدارقطني وابن الجوزي فرات بن سليمان وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، ذلك لأن الذهبي في الميزان "7/325" أورد في ترجمة أبي إسحاق القنسريني عن فرات بن سلمان محمد بن علوان وعنه ابن حبان واه، وقال الدارقطني مجهول.
2 أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "11" قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي ثنا أبو الأحوص محمد بن نصر المخرمي، ثنا محمد بن أحمد الحراني، ثنا مخلد بن يزيد عن عمر بن صبح عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام لك صلاته وعليك إثمه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه".
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/419- 420" حديث "711".
قال الدارقطني: عمر بن صبح متروك ا?.
قال ابن الجوزي "1/424": فيه عمر بن الصبح، قال ابن حبان كان يضع الحديث ا?.
3 خرجه ابن ماجة "1/488" كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة، حديث "1525" من طريق الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع،.................................=(2/93)
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا وَاهِيَةٍ جِدًّا1.
__________
= قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل إمام".
ومن طريق الحارث بن نبهان أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه، بلفظ: "لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت".
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/422- 423" بلفظه.
قال البوصيري: في "الزوائد" " 1/ 497": هذا إسناد ضعيف؛ أبو سعيد هذا هو الصواب واسمه محمد بن سعيد، وعتبة بن يقظان والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء.
قال الدارقطني: أبو سعيد مجهول.
قال ابن الجوزي "1/425" أما حديث واثلة ففيه عتبة بن اليقظان؛ قال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شيئا، وفيه الحارث بن نبهان؛ قال يحيى: ليس بشيء وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: لا يحتج به.
1 له طريقان:
الأول أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "3/90" في ترجمة عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون ومن طريقه عن مكرم بن حكيم عن منير بن سيف عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "صلوا خلف كل إمام وقاتلوا مع كل أمير".
ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/423" حديث "721".
قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ. ا?.
الطريق الثانية:
أخرجه الدارقطني "2/55" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "2". قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوارق ثنا عباد بن الوليد أبو بدر ثنا الوليد ب الفضل، أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني عن مكرم بن حكيم الخثعمي عن سيف بن منير، عن أب الدرداء -رضي الله عنه- قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم أحدثكم بهن، فليوم أحدثكم بهن، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تكفروا أحداً من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا -أو قاتلوا- مع كل أمير، والرابعة لا تقولوا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي إلا خيرا، قولوا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم".
ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/423- 424".
قال الدارقطني: ولا يثبت إسناده، من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وله خمسة طرق:
الأول: عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله".
أخرجه الدارقطني "2/56" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "3".
ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/420" "710".
قال ابن الجوزي: فيه عثمان بن عبد الرحمن؛ قال يحيى: ليس بشيء، كان يكذب، وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود: ليس بشيء، وقال الدارقطني متروك.
الطريق الثانية: =(2/94)
.........................................................................................................
__________
=من طريق محمد بن الفضل ثنا سالم بن الأفطس عن مجاهد عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره بمثل الطريق الأول: أخرجه الدارقطني "2/56" برقم 5 في الباب ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" "1/420" "713" والطبراني "12/447" حديث "2، 136" من طريق محمد بن الفضل بنفس الإسناد.
قال ابن الجوزي "1/424": فيه محمد بن الفضل؛ قال أحمد: ليس حديثه بشيء حدث عن أهل الكذب، وقال يحيى: كان كذابا، وقال النسائي: متروك الحديث.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/70": رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.
والحديث رواه أبو نعيم في الحلية "10/320" من طريق سويد بن عمر عن سالم الأفطس ... فذكره.
وفي إسناده المشمعل بن ملحان، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ضعفه الدارقطني، وقال ابن معين صالح "6/433"، وفيه أيضا نصر بن الحريس، قال الدارقطني ضعيف، وذكره الخطيب في تاريخه "ميزان الاعتدال" "7/20" برقم "9035".
الطريق الثالثة: من طريق وهب بن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله".
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "6/403".
ومن طريق الجرجاني أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/420- 421"، وقال فيه وهب بن وهب كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وقال ابن عدي: له أحاديث موضوعة.
الطريق الرابع: من طريق عثمان بن عبد الله العثماني حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله"
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/283" وابن حبان في "المجروحين" "2/102" في ترجمة عثمان بن عبد الله المغربي الأموي أبو عمرو فذكر له هذا الحديث، وقال: شيخ قدم خراسان فحدثهم بها، يروي عن الليث بن سعد، ومالك وابن لهيعة ويضع عليهم الحديث، كتب عنه أصحاب الرأي، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار.
الطريق الخامس: من طريق أبو الوليد المخزومي، ثنا عبيد الله عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله".
أخرجه الدارقطني "2/56" برقم "4" في الباب ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" "1/421" "716".
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/293".
وفيه أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل المخزومي، قال عنه ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار.
وقال ابن الجوزي: "1/424": فيه أبو الوليد المخزومي واسمه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات.
وفي الباب أيضا من حديث أبي أمامة: أخرجه البيهقي في "تاريخ جرجان" "545" من طريق القرقساني عن عبد الله بن يزيد قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلوا مع من صلى من أهل القبلة، وصلوا على من مات من أهل القبلة" وفيه..............................=(2/95)
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إسْنَادٌ يَثْبُتُ1 وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَثْبُتُ3 وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى إرْسَالِهِ4 وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
578 - حَدِيثُ "صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْعُمْرِيِّ بِهِ وَخَالِدٌ مَتْرُوكٌ وَوَقَعَ فِي الطَّرِيقِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ فَخَفِيَ حَالُهُ عَلَى الضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبٌ وَهُوَ كَذَّابٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعثمان رواه ابْنُ عَدِيٍّ بِالْوَضْعِ5.
حَدِيثُ "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ.
579 - حَدِيثُ "قَدِّمُوا قُرَيْشًا" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فَذَكَرَهُ6 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ،
__________
= عبد الله بن يزيد ابن آدم الدمشقي، قال عنه الذهبي في الميزان "4/229": قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة.
والقرقساني هو محمد بن مصعب، قال عنه الذهبي في "الميزان" "6/338": قال صالح جَزَرَة: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف، وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح.
وقال ابن عدي: ليس عندي بروايته بأس ا?. والحديث على كثرة طرقه لا يرفع للصحة لأن الضعف شديد فكثرة طرقه لا يزيده إلا ضعفاً، وفيه ألفاظ هي أشبه بكلام الفقهاء منها بكلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "3/90".
2 ينظر "علل الحديث" لابن الجوزي "1/425".
3 ينظر سنن الدارقطني "2/75".
4 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "4/19".
5 ينظر تخريج حديث ابن عمر في آخر الحديث السابق.
6 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1841، 1849" عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه بلغه فذكر الحديث وأخرجه البيهقي "3/121" وابن أبي عاصم في "السنة" "2/637" رقم "1521" كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا.
وزاد البيهقي: فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي.
وقال: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي.
ونقل ابن الملقن في الخلاصة "1/193" عن البيهقي أنه قال: وهو مرسل جيد اهـ.(2/96)
عَنْ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ نَحْوَهُ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ السَّائِبِ2 وَأَبُو مَعْشَرٍ3 ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ5 وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ جَمَعْت طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ بَعْضِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمْ فَقِيلَ وَجْهًا وَقِيلَ ذِكْرًا قُلْت مُسْنَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فأسنهم فإن استووا فأحسنههم وَجْهًا6 وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَقَدْ غَمَزَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهَا7 وَقَالَ أَرَادَتْ فِي حُسْنِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ8.
__________
1 أخرجه البيهقي "3/121" من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة مرفوعا وزاد: فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي.
وقال البيهقي: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي ومن طريق معمر أيضا أخرجه ابن أبي شيبة "12/168- 169" رقم "12436".
2 وأخرجه ابن أبي حاتم في "السنة" "2/637" رقم "1518، 1519" من طريق أبي معشر عن المقبري عن عبد الله بن السائب مرفوعا وعزاه العجلوني في كشف الخفاء إلى الطبراني "2/140".
3 قال البخاري في "التاريخ الكبير" "8/114": منكر الحديث، قال عبيد الله سمعت ابن مهدي يقول كان أبو معشر يعرف وينكر.
وفي "التاريخ الصغير" "2/159" قال: حدثني عمرو بن علي، قال: كان يحيى لا يحدث عن أبي معشر المدني ويضعفه جدا جدا ويضحك إذا ذكره.
4 أخرجه البيهقي "8/141- 142"، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "1/28" من حديث علي بن أبي طالب.
وقال الهيثمي: وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
5 أخرجه البيهقي "8/41- 42" وأبو نعيم في "الحلية" "9/64" وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "9/64" من طريق محمد بن يونس الكديمي ثنا أبي ثنا محمد بن سليمان المخزومي عن عبد العزيز بن أبي داود عن عمرو بن أبي عمر عن أنس قال: خطبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة فقال: "يا أيها الناس قدموا قريشاً ولا تقدمواها".
ومحمد بن يونس الكديمي كذاب.
6 أخرجه البيهقي "3/121" كتاب الصلاة: باب من قال يؤمهم أحسنهم وجهاً إن صح الخبر، من طريق معاوية بن عبد العزيز بإسناده إلى ابن زيد الأنصاري وهو عمر بن أخطب يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
7 عزاه السيوطي في "اللآلىء" "2/22" لأبي عبيد في الغريب "عن عبد الله بن فروخ عن عائشة أنها سئلت: من يؤمنا؟ فقالت: أقرؤكم للقرآن، فإن لم يكن فأصبحكم وجها".
ابن فروخ، قال أبو حاتم مجهول، قال أحمد: هذا حديث سوء ليس بصحيح. وتعقبه السيوطي قال: ابن فروخ روى له مسلم وأبو داود، وحكم في الميزان قول أبي حاتم أنه مجهول ثم قال: بل صدوق مشهور حدث عنه جماعة ووثقه العجلي. انتهى.
8 ينظر "اللآليء" "2/22".(2/97)
حَدِيثُ "لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ" مُسْلِمٌ مِنْ حديث بن مَسْعُودٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوَّلُهُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ".
حَدِيثُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.
580 - حَدِيثُ "من السنة أن لا يَؤُمَّهُمْ إلَّا صَاحِبُ الْبَيْتِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ1 وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ أَبَا مُوسَى فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا أُقِيمَتْ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ لَا يُعَارِضُ هَذَا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَنَسٍ لِأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ حَيْثُ كَانَ.
حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
581 - حَدِيثُ جَابِرٍ صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْت عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَدَفَعَنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ3 مُسْلِمٌ وَسَمَّى الْآخَرَ جَبَّارَ بن صخر.
582 - حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ4.
__________
1 أخرجه الشافعي "1/108" كتاب الصلاة: باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "320" من طريق إبراهيم بن محمد عن معن ... وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى: متروك وقد تقدمت ترجمته.
وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وابن مسعود.
قال العلائي في "جامع التحصيل" "252- 253": قال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر؟ فقال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا. وقال أبو حفص الفلاس: لا شك إلا أنه قد لقيه يعني ابن عمر -رضي الله عنهما-.
ملحوظة: تحرف في المطبوع من مسند الشافعي "إبراهيم عن معن" إلى "إبراهيم بن معن" والصواب ما أثبتناه.
2 عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68" إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "3/326"، ومسلم "4/2304" كتاب الزهد: باب حديث جابر "3010"، وأبو داود "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، الحديث "634"، والبيهقي "3/95": كتاب الصلاة: باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر.
4 أخرجه مالك "1/153" كتاب قصر الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، الحديث "31"، والبخاري "2/345": كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان، الحديث "861"، ومسلم "1/457": كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث "266/ 658"، وأحمد "3/131"، وأبو داود "1/407": كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة، الحديث "612"، والترمذي "1/148": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، الحديث "234"، والنسائي "2/85" كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة، وجماعة من حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين، ثم انصرف.(2/98)
583 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ "أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلَتْ فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ أَعِدْ صَلَاتَك" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 لَكِنْ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي تَرْجَمَةِ يحيى بن عبدويه الْبَغْدَادِيِّ وَفِيهَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُودُ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ هَلَّا جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ نَحْوَ لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ2 وَقَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَبِي دَاوُد فِي
__________
1 أخرجه أبو يعلى "3/162- 163"، حديث "1588"، والبيهقي "3/105" كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة خلف الصف وحده، كلاهما من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة بن معبد يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.
والحديث أعله البيهقي بالسري، وبه أعل الهيثمي الحديث في "المجمع" "2/99" بعد أن عزاه لأبي يعلى.
2 ورد من حديث وابصة وله طرق فأخرجه أحمد "4/228" والطيالسي "1201" وأبو داود "1/439": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف "682" والترمذي "1/448": كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده، الحديث "2310"، وابن حبان "403- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/393" والبيهقي "3/104"، من طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة به.
وأخرجه الترمذي "1/445- 446": كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده, "230"، وابن ماجة "1/321": كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده "1004"، والدارمي "1/294": كتاب الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده، وابن حبان "405- موارد" والحميدي "2/392" رقم "884"، والبيهقي "3/104- 105" والطبراني "22/142"، وأبو يعلى "3/163"، رقم "1589"، من طريق حصين عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ -أي وابصة- فذكر الحديث.
وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن.
وقال: اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، بن معبد أصح.
قال الترمذي: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن يسا، عن ياد بن أبي الجعد، عن وابصة ا?. والذي عناه الترمذي أخرجه أحمد "4/228"، والدارمي "1/295"، والبيهقي "3/105"، والدارقطني "1/162"، والطبراني في "الكبير" "22/141"، رقم "374"، من طريق يزيد بن زياد، عن عمّه عبيد بن أبي الجعد، عن زيد بن أبي الجعد، عن وابصة.
قال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/449": وهذا إسناد صحيح........................=(2/99)
الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مَرْفُوعًا إنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسط بإسناد واهي وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْآتِيَ وَقَدْ تَمَّتْ الصُّفُوفُ بِأَنْ يَجْذِبَ إلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إلَى جَنْبِهِ2.
__________
= قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/38": ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة، ثم قال: أما حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث، وليس معروفاً بالعدالة فلا يحتج بحديثه، وأما حديث حصين فإن حصينا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في حكم، وأما حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه، وقد روي عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة، وهلال لم يسمع من وابصة. ا?.
والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق "2/59"، رقم "2482"، وابن الجارود "319"، عن عبد الرحمن بن بشر عنه، قال ثنا الثوري عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة به.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/38" قال البيهقي في "المعرفة": ونما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها.
فرجح الترمذي "1/445- 446" طريق حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة.
وانظر كتاب العلل "ص 67" رقم "95".
وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة.
وقال: عمرو بن مرة أحفظ. كما في "العلل" لابنه "1/100" ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها كالبزار في مسنده، كما تقدم، وذكره الزيلعي "2/38" وللشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/450- 451": رأي آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيح، أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض، كلها أسانيد صحاح، رواتها ثقات ... والظاهر -عندي- أن هلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد، عن وابصة، ثم لقي وابصة بحضور زياد بن أبي الجعد، وأن زياد حدثه به، والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد، وفي بعضها عن زياد، عن وابصة، إذ هو الذي حدثه به، وبعضها عن وابصة، إذ سمع الشيخ حين التحديث، وفي بعضها يحكي ما حصل من تحديث زياد بحضرة وابصة، وكل صحيح، وكل ثابت.
وللحديث طريق آخر عن وابصة:
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/104" رقم "281": سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن سواد، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد ... فذكر الحديث، ثم قال: قال أبي: أما عمر فمحله الصدق، وأشعث هو أشعث، قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث، وهو أشعث بن سوار، قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصة؟ قال لا أبعده ا?.
وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش، وهو خطأ والصواب الأخنس، ووقع أيضا خفش بن المعتمر وصوابه حنش.
1 أخرجه أبو داود في المراسيل "83".
وأخرجه البيهقي "3/105" كتاب الصلاة، باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده.
2 أخرجه البزار "1/250"، رقم "516"، من طريق النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/99"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه.(2/100)
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ تَقَدَّمَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ.
584 - حَدِيثُ جَابِرٍ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ بِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُ حَدِيثًا يُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ أَثْبَتَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ بِالزِّيَادَةِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ يَكُونُ مِنْهُ وَخَاصَّةً إذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّمْيِيزِ كَأَنَّهُ يَرُدُّ بِهَذَا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ وَطَائِفَةٌ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ دُونَ قَوْلِهِ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ نَفْسِهِ نَحْوَهُ وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَجَعَ مِنْ الْمَسْجِدِ صَلَّى بِنَا وَهَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الزَّائِدَةِ فِي
__________
1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/104" كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "305" من طريق عبد المجيد. وقد صح عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- "أنه كان يصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يصلي بقومه".
أخرجه البخاري "2/192": كتاب الأذان: باب طوّل الإمام، حديث "700"، ومسلم "1/399": كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، الحديث "178/ 465"، وأبو داود "1/500" كتاب الصلاة، باب في تحقيق الصلاة، حديث "790" والنسائي "2/102- 103" كتاب الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم، والدارمي "1/239" وأبو عوانة "2/156- 157" والحميدي "1246" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "327" وأحمد "3/308" وأبو داود الطيالسي رقم "1694" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/213" من طريق عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه أبو داود "1/501" كتاب الصلاة: باب في تحقيق الصلاة، حديث "793" وابن خزيمة "3/64" والبيهقي "3/ 116- 117" من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر. وأخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب من شكا إمامه إذا طول، حديث "705" وأبو عوانة "2/158" والنسائي "2/97- 98" وأحمد "3/299" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/213" والبيهقي "3/116" من طريق محارب بن دثار عن جابر.(2/101)
مُسْتَخْرَجِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَلَى مَا فِي الْبُخَارِيِّ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
585 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَقَفْت خَلْفَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى صِرْنَا رَهْطًا كَثِيرًا فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا أَوْجَزَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ "إنَّمَا فَعَلْت هَذَا لَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْت فَقُمْت إلَى جَنْبِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا فَقَالَ "نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْت" 1.
586 - حَدِيثُ "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تختلفوا عليه" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2.
تَنْبِيهٌ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ بِلَفْظِ لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ.
قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ جَازَ كَمَا فِي اقْتِدَاءِ الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ وَقَدْ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فِعْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ انْتَهَى.
قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ تَفُوتُهُ الْعَتَمَةُ فَيَأْتِي وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَيُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّهُ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْعَتَمَةِ3.
587 - حَدِيثُ "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد أَبْيَنُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِيهَا "وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ" 4.
__________
1 أخرجه أحمد "3/193" ومسلم "4/228" كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "49/1104"، وعبد بن حميد "1266".
كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن -رضي الله عنه- فذكره.
وفيه قصة وصال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووصال الصحابة معه.
والحديث عزاه صاحب تحفة الأشراف للبخاري معلقاً في كتاب التمني عقيب حديث حميد عن ثابت عن أنس والذي وجده في الموضع المذكور هو حديث حميد عن ثابت عن أنس -رضي الله عنه- في قصة الوصال فقط ولم أجد عقبه ذكر الصلاة ولعله عناه بجزئه الأول.
2 تقد تخريجه.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/173".
4 أخرجه أحمد "2/440" ومسلم "2/370" كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، حديث "87/415"، وأبو داود "1/164" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، حديث "603" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ... فذكره.(2/102)
588 - حَدِيثُ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ "أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ" 1 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ2 وَلِابْنِ جُمَيْعٍ فِي مُعْجَمِهِ رَأْسَ شَيْطَانٍ3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هريرة [موقوفا] 4 "الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا" وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا5.
589 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6.
__________
1 أخرجه البخاري "2/183": كتاب الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، الحديث "691"، ومسلم "1/320" كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، الحديث "114/427"، وأبو عوانة "2/137"، وأبو داود "1/225": كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن رفع قبل الإمام، أو يضع قبله، "623"، والنسائي "1/132"، والترمذي "2/476": كتاب الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام "582"، وابن ماجة "1/308": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن يسبق الإمام بالركوع، والسجود، الحديث "961"، والدارمي "1/302": كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، والطيالسي "640- منحة"، وابن خزيمة "1600" والبيهقي "2/93"، وأحمد "2/260، 271، 425"، وأبو نعيم في الحلية "8/43"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/155"، من طرق عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا، بلفظ: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار".
وعند البخاري: أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "5/132" رقم "4251" ثنا العباس بن الربيع بن ثعلب ثنا أبي ثنا أبو إسماعيل المؤدب عن محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الهيثمي في "المجمع" "2/81": رجاله ثقات خلا شيخ الطبراني العباس بن الربيع بن ثعلب فإني لم أجد من ترجمه.
3 أخرجه ابن جميع في "معجمه" ص "147" رقم "102".
4 سقط في ط.
5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "3/453".
6 أخرجه البخاري "2/409" كتاب الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، حديث "690". وطرفاه في "747، 811"، ومسلم "2/428" كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، حديث "197- 200/ 474" وأبو داود "1/168" كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، حديث "620- 622".
والترمذي "2/70" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، حديث "281".
والنسائي "2/96" كتاب الإمامة: باب مبادرة الإمام، حديث "828" من طرق عن البراء فذكره مثله ونحوه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.(2/103)
590 - حَدِيثُ "لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْت تُدْرِكُونِي إذَا رَفَعْت وَمَهْمَا أسبقكم إذَا سَجَدْت تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْت" أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ1.
حَدِيثُ "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ" تَقَدَّمَ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
591 - حَدِيثُ أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ لَيْلَةً فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَا صَلَّاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ وَصَلَّى وحده فقيل لَهُ نَافَقْت ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَك ثُمَّ أَمَّنَا وَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ تَأَخَّرْت وَصَلَّيْت فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْت لِعَمْرٍو فَإِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اقْرَأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس:1] {وَالضُّحَى} [الضحى:1] {والليل إذَا يَغْشَى} وَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى:1] فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوُ هَذَا وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ سُفْيَانَ لِعَمْرٍو وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ سُفْيَانَ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي تَعْيِينِ السُّوَرِ2.
تَنْبِيهٌ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أَنَّهُ
__________
1 أخرجه أحمد "4/92" وأبو داود "1/161" كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، حديث "619"، وابن ماجة "1/309" كتاب الإقامة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث "963" والحميدي "2/274" حديث "603". والبخاري في "التاريخ الكبير" "8/193" وابن الجارود "324" وابن خزيمة "3/44- 45" "1594" وابن حبان "5/608" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2229". والبغوي "2/408" كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام، حديث "849- بتحقيقنا" كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية -رضي الله عنه- ... الحديث.
وأخرجه أحمد "4/98" وابن ماجة "1/309" كتاب الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث "963" وابن خزيمة "3/45" حديث "1594"، والحميدي "603" كلهم من طريق سفيان عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده بنحو حديث يحيى بن سعيد.
وأخرجه الدارمي "1/301" كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، وابن حبان "5/609" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2230" والبيهقي "2/92" كتاب الصلاة: باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود ونحوه.
كلهم من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده بنحو حديث يحيى وسفيان.
2 تقدم تخريجه.(2/104)
قَرَأَ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ} وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بِتَعَدُّدِ الْقِصَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي انْفَرَدَ فَقِيلَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَقِيلَ حَزْمُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فَفَارَقَتْهُ الْفِرْقَةُ الْأُولَى بَعْدَ مَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَيَأْتِي.
592 - حَدِيثُ "لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ" كَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَلِلْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا "لَا تَسْبِقُوا إمَامَكُمْ بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ مُدْرِكُونَ مَا سَبَقَكُمْ" 1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي وَسَطِ الْبَابِ.
593 - حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ" 3 وَيَاسِينُ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد الْحَرَّانِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَحْدَهُ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ5 وَسُلَيْمَانُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا وَمِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحْدَهُ نَحْوَ الْأَوَّلِ6 وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ،
__________
1 أخرجه البزار "1/232" كتاب الصلاة: باب تأخير أفعال المأموم، حديث "474" من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن سمرة به.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/81": رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
2 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "8".
3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "7".
4 قال البخاري في "التاريخ الكبير" "8/429": منكر الحديث.
قال أبو حاتم في "العلل" "1/450": ليس بقوي.
وذكره أبو زرعة الرازي في "أساس الضعفاء" "379".
5 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "10".
6 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "6".(2/105)
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ1 وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ2 وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلِّهِمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا كُلُّهُمْ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا" وَلَا قَيَّدُوهُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ5 وَأَحْسَنُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ تَدْلِيسِ الْوَلِيدِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إنَّهَا كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا الْمَتْنُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 6 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي عِلَلِهِ وَقَالَ الصَّحِيحُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً وَكَذَا قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه الحاكم "1/291" وسكت عنه وتابعه الذهبي والراوي عن الأوزاعي هو الوليد بن مسلم وهو مدلس.
2 أخرجه الحاكم "1/291".
3 أخرجه الحاكم "1/291".
4 أخرجه ابن ماجة "1/356" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث "1121".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/273": هذا إسناد ضعيف عمرو بن حبيب متفق على تضعيفه ا?.
وعمر بن حبيب. قال الحافظ في "التقريب" ضعيف.
وقال يحيى بن معين: ضعيف، كان يكذب.
وقال العجلي: ليس بشيء.
وقال البخاري: يتكلمون فيه.
وقال النسائي: ضعيف.
ينظر تهذيب الكمال "21/290- 292".
5 أخرجه الدارقطني "2/10" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "1" من طريق عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، "2" من طريق الحجاج بن أرطأة.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "2/10": عبد الرزاق بن عمر هو أبو بكر الدمشقي، قال مسلم: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: هو ضعيف من قبل أن كتابه ضاع، وقال أبو مسهر: ضاع كتابه عن الزهري، فكان يتبعه بعد أن ذهب فيؤخذ عنه ما سواه.
وقال أيضا: حجاج بن أرطأة مدلس، وقال عبد الله بن أحمد نا أبي سمعت يحي يذكر أن حجاجا لم ير الزهري.
6 ينظر "علل الحديث" لابن الجوزي "1/172".(2/106)
دَاوُد ابْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَفِيهِ يَحْيَى بن راشد البراذعي وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَفِي لَفْظٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ4 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" وَأَمَّا قَوْلُهُ "مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" فَوَهْمٌ5 قُلْت إنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ ففيه تدليسه التَّسْوِيَةِ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ لِشَيْخِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ قَالَ وَإِبْرَاهِيمُ مُنْكَرُ الحديث جدا كان هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ عَنْهُ أَخْبَارًا لَا أَصْلَ لَهَا وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ6
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "13".
2 قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "2/13": ضعفه أبو حاتم، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف، وقال أبو زرعة: شيخ لين الحديث. وضعفه النسائي.
ينظر تهذيب الكمال "1/301".
ويبدوا أن البراء تحرفت في المطبوع من الدارقطني إلى البراذعي، وقد أُثبت في المطبوع من "التعليق المغني" أنه يحيى بن راشد البراء.
وهو يحيى بن راشد المازني أبو سعيد البصري البراء.
3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "5".
وعمر بن قيس، هو المشهور بسندل المكي، قال البخاري: منكر الحديث. وتركه أحمد والنسائي والدارقطني.
4 أخرجه النسائي "1/275" كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، حديث "556" وابن ماجة "1/356": كتاب الإقامة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث "1123"، والدارقطني "2/12" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "12" كلهم من طريق بقية بن الوليد بإسناده إلى ابن عمر -رضي الله عنه-، وبقية هذا مدلس ويسوي.
5 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/203" رقم "584".
6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/109" وقال ابن حبان: وهذا خطأ إنما الخبر "من أدرك من الصلاة ركعة، وذكر الجمعة قاله أربعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كلهم ضعفاء.(2/107)
وَرَوَاهُ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ الله بن نمر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَادَّعَى أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَوَهَمَ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا كَمَا تَرَاهُ2 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ3.
594 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَوَقَعَتْ رَكْعَةٌ مُعْتَدٍ بِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ دُونَ قَوْلِهِ وَوَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ4 تَفَقُّهًا.
595 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ فِي الرُّكُوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَلْيُعِدْ الرَّكْعَةَ" الْبُخَارِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "إذَا أَدْرَكْت الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ" وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مَوْقُوفٌ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَنَّ أَبَا عَاصِمٍ الْعَبَّادِيَّ حَكَى عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ احْتَجَّ بِذَلِكَ قُلْت وَرَاجَعْت صَحِيحَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فَوَجَدْته أَخْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ"5 وَتَرْجَمَ لَهُ ذِكْرَ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ إذْ رَكَعَ إمَامُهُ قَبْلُ وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا نَقَلُوهُ عَنْهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَرْجَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَابَ إدْرَاكِ الْإِمَامِ سَاجِدًا وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي السجود وأن لا يُعْتَدَّ بِهِ إذْ الْمُدْرِكُ لِلسَّجْدَةِ إنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا وَأَخْرَجَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَرْفُوعًا "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" 6 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ نَحْوَهُ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ.
596 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/13" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة، حديث "14".
2 أخرجه الدارقطني "2/13" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "14".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "995" من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الطبراني: لم يرو عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ا?.
قلت: وطريق الدارقطني يبين وهم الطبراني.
3 ينظر "التعليق المغني" "2/13".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن خزيمة "3/45" رقم "1595".
6 أخرجه ابن خزيمة "3/57- 58" رقم "1622".(2/108)
كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ" التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَارَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أحليت الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إلَّا كُنْت عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْت مَا سَبَقَنِي قَالَ فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِهَا قَالَ فَقُمْت مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَامَ يَقْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا" 2 وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ3 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلَّا كُنْت عَلَيْهَا الْحَدِيثُ4.
597 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ5 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثُمَّ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ6 [598] حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا وَلَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ7 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ،
__________
1 أخرجه الترمذي "2/485- 486" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، حديث "591".
وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
أما الضعف فلأجل ضعف الحجاج وتدليسه أما الانقطاع فهو بين ابن أبي ليلى ومعاذ وقد تكلمنا عليه من قبل.
2 أخرجه أحمد "5/223، 246" وأبو داود "1/138" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "507"، البيهقي "2/296".
3 تقدم الكلام على هذا الانقطاع.
4 أخرجه أبو داود "1/136" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان رقم "506".
5 أخرجه عبد الرزاق "3/141" رقم "5086" والدارقطني "1/404" رقم "2" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/131".
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "1/404": قال النووي في "الخلاصة" إسناده صحيح.
6 أخرجه ابن أبي شيبة "2/89" والحاكم "1/203- 204".
7 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/107" رقم "315" وابن أبي شيبة "2/88" وعبد الرزاق "3/140" رقم "5082" والدارقطني "1/405" رقم "3".(2/109)
عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ1.
599 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدٌ لَهَا لَمْ يَعْتِقْ يُكَنَّى أبا عمرو والشافعي عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يأتون عائشة بأعلا الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ2.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ وكيع عن هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ3 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
600 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثٍ4.
601 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ5 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَيُقَوِّيه حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ6 وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَهُ أبو مسعود بقميصه فجبذه فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى7 وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَفِي
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "2/88- 89".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/165" كتاب الصلاة: باب إمامة الصبي وهو في المسند "1/106- 107" رقم "314" ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى "3/88" كتاب الصلاة، باب إمامة العبيد.
ورواه أيضا في المعرفة "2/371- 372" رقم "1487".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "2/217" وعلقه البخاري في صحيحه "2/413" كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى قبل الحديث رقم "692".
4 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير رقم "691": "رواه البخاري" ولم أجده فيه.
5 أخرجه البيهقي في المعرفة "2/386" كتاب الصلاة، باب الموضع الذي يجوز أن تصلي فيه الجمعة مع الإمام رقم "1515" من طريق الشافعي.
ورواه أيضا في الكبرى "3/111" كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد على ظهره أو في رحبته.
وعلقه البخاري في "1/579" كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر.
6 أخرجه البخاري في صحيحه "2/39" كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، الحديث "377" وأطرافه في "448، 917، 2094، 2569" ومسلم في صحيحه "3/37" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين، الحديث "544".
7 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "597".(2/110)
رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ والذي جبذه حُذَيْفَةُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ1 لَكِنْ فِيهِ مَجْهُولٌ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَيُقَوِّيه مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ2.
602 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَرَى أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِي بِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُهُ لَمْ أَجِدْهُ.
__________
1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598".
2 أخرجه الدارقطني "2/88".(2/111)
كِتَابُ صَلَاةِ المسافرين
مدخل
...
6- كتاب صلاة الْمُسَافِرِينَ.
حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنَّمَا قَالَ اللَّهُ {إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: من الآية101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْت مِمَّا عَجِبْت مِنْهُ الْحَدِيثُ مُسْلِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ3.
603 - حَدِيثُ عَائِشَةَ سَافَرْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعْت قَالَ "مَا صنعت في سفرك"؟ قلت أَتْمَمْت الَّذِي قَصَرْت وَصُمْت الَّذِي أَفْطَرْت قَالَ "أَحْسَنْت" النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى إذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَتْمَمْت وَقَصَرْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت فَقَالَ "أَحْسَنْت يَا عَائِشَةَ وَمَا عَابَ عَلَيَّ" 4 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ وَاسْتُنْكِرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ فِي اتِّصَالِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ فَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُدْخِلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا قُلْت وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيِّ ثُبُوتُ سَمَاعِهِ مِنْهَا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
__________
1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598".
2 أخرجه الدارقطني "2/88".
3 تقدم.
4 أخرجه النسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، حديث "1456" والدارقطني "2/188" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حديث "39" والبيهقي "3/142" كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر رغبة عن السنة.
5 هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد روى له الجماعة.
قال الحافظ في التقريب "ت/3827": ثقة من الثالثة مات دون المائة سنة تسع وتسعين.
قال العلائي في جامع التحصيل رقم "422" بعد أن نقل كلام ابن أبي حاتم أنه أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير ولم يسمع منها: "قلت: وروى حماد بن زيد وغيره عن الصعب بن زيهر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة بغير إذن حتى كان عام احتلمت سلمت واستأذنت فعرفت صوتي" الحديث وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم والله أعلم.(2/111)
النَّيْسَابُورِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ1 وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ فِي السُّنَنِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَتُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَتَصُومُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ2 ولفظ تُتِمُّ وَتَصُومُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقَ وَقَدْ اسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَصِحَّتُهُ بَعِيدَةٌ فَإِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ وَذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ3 فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةٌ لَمْ يَقُلْ عُرْوَةُ عَنْهَا إنَّهَا تَأَوَّلَتْ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خِلَافُ ذَلِكَ4.
604 - حَدِيثُ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن معه ومن الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا حَجُّوا قَصَرُوا بِمَكَّةَ وَكَانَ لَهُمْ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ قُلْت كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا5.
__________
1 قال ابن التركماني في الجوهر النقي "3/142":
"وذكر في كتاب المعرفة [أي البيهقي] أن الثاني صحيح موصول وفي الحديث أمران أحدهما: أن العلاء قال فيه ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به والثاني أن إسناده مضطرب وسيأتي عن قريب في هذا الباب من كتاب السنن من كلام أبي بكر النيسابوري أن من قال عن أبيه فقد أخطأ وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بأنه كان وهو مراهق لكان أولى وذكر صحاب الكمال أنه سمع منها" ا?.
2 رواه الدارقطني "2/189" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، الحديث "44".
ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها به بلفظ: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم".
3 روى البخاري في صحيحه "3/278- 279" كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، الحديث "1090" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر".
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
ورواه مسلم "3/209" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "3/685".
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "
4 انظر حديث عائشة السابق.
5 رواه البخاري في صحيحه "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1081" وطرفه في "4297" ومسلم "3/213" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "693". وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر الحديث "1233" والترمذي "2/431- 432" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث "548". والنسائي "3/118" أول كتاب التقصير.....................................=(2/112)
قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ إلَى مِنًى كُلُّ ذَلِكَ يَقْصُرُ لَمْ أَرَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ مُصَرِّحَةٍ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَدِمْنَا صُبْحَ رَابِعَةٍ1 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْوَقْفَةَ كَانَتْ الْجُمُعَةَ وَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ يَوْمَ الْأَحَدِ كَانَ التَّاسِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلَا شَكٍّ فَثَبَتَ أَنَّ الْخُرُوجَ كَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَمَّا الْقَصْرُ فَرَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ3 يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.
605 - حَدِيثُ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ4.
__________
= وابن ماجة "1/342" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة رقم "1077".
والدارمي "1/355" كتاب الصلاة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة.
وأحمد "3/187، 190" وابن خزيمة "2/75" رقم "956".
وابن حبان "6/458" رقم "2751" وابن الجارود في المنتقى رقم "224".
والبيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.
كلهم من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن أنس وقال الترمذي: "حسن صحيح".
1 روى البخاري في صحيحه "3/273" كتاب كم أقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته؟ الحديث "1085". وأطرافه في "1564، 2505، 3832".
ومسلم "4/483-484" كتاب الحج، باب في متعة الحج، الحديث "1240".
والنسائي "5/201- 202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافى فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة.
كلهم من طريق أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي" وهذا لفظ البخاري.
وروى النسائي "5/202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافي فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة، من حديث عطاء قال جابر: "قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة".
والحديث رواه البخاري "5/435- 436" كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى، الحديث "2505، 2506".
ومسلم "4/406" كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "1216" كلاهما من حديث عطاء عن جابر مطولاً.
2 تقدم حديث أنس في الصفحة السابقة.
3 وسيأتي آخر الباب.
4 أخرجه "4/339" والبخاري "7/266": كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة، الحديث "3933"، ومسلم "2/985": كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة، الحديث "442"، والترمذي "2/213": كتاب الحج، باب مكث المهاجر بمكة، الحديث "956"، والنسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلات، وابن ماجة "1/341": كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة للمسافر، الحديث "1073"، والبيهقي "3/147": كتاب الصلاة: باب من أجمع إقامة أربع أتم، والبغوي في "شرح السنة" "3/212 –بتحقيقنا" من طريق العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقيم المهاجر بمكة قضاء نسكه ثلاثا".(2/113)
606 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزَمٍ وَالنَّوَوِيُّ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ وَغَيْرَهُ مِنْ الْحُفَّاظِ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ مُرْسَلًا وَأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ بِضْعَ عَشَرَةَ قُلْت وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ جَابِرٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ وهو معلول بِمَا تَقَدَّمَ2 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّحِيحُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَفْعَلُ قُلْت وَيَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ.
607 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى حَرْبِ هَوَازِنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَقْصُرُ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ تِسْعَةَ
__________
1 أخرجه أحمد "3/295" ومن طريقه أبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، الحديث "1235" وعبد الرزاق في المصنف "2/532" رقم "4335".
وابن حبان في صحيحه "6/456" رقم "2749"، ورقم "2752"، والبيهقي في سننه الكبرى "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا.
كلهم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".
قال أبو داود: غير معمول بسنده.
وقال البيهقي في الكبرى: تفرد معمر بروايته مسنداً ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى بعن ابن ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا" ا?.
قال الزيلعي في نصب الراية "2/186": "قال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة" ا?.
2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "2/161" عن أنس بن مالك قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة.
وقال الهيثمي: "وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وهو متروك".
3 أخرجه أحمد "1/315"، وأبو داود "2/25" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1232"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا، من رواية شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين.
وأخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1230"، من طريق حفص عن عاصم، عن عكرمة به مثله وزاد قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة فصر، ومن أقام أكثر أتم، وكذا أيضا رواه ابن حبان رقم "2750".
وقال البيهقي: "اختلفت الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح"، فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول".(2/114)
عَشَرَ1 وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ2 رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَرُوِيَ عِشْرِينَ3 قَالَ فِي التَّهْذِيبِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ عِمْرَانَ لِسَلَامَتِهَا مِنْ الِاخْتِلَافِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ سَبْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَأَمَّا رِوَايَتُهُ بِلَفْظِ تِسْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ التَّاءِ فَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا وَأَمَّا رِوَايَةُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْت مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قوم سفر" حسنه الترمدي وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ4 وَإِنَّمَا حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُدَّةِ كَمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْأَسَانِيدِ دُونَ السِّيَاقِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِيهِ عِشْرِينَ فَرَوَاهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي
__________
1 رواه البخاري "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1080". وأطرافه في "4298، 4299".
وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر.
والترمذي "2/434" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث "549".
وابن ماجة "1/341" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1075".
وابن خزيمة في صحيحه "2/74- 75" رقم "955".
والبيهقي في الكبرى "3/149" كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه.
كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس أيضا.
2 أخرجه أبو داود "2/23": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1229"، والترمذي "2/29": كتاب السفر، باب التقصير في السفر، الحديث "543"، والبيهقي "3/151" كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين، يقول: "يا أهل البلد، صلوا أربعاً فإنا قومٌ سَفْرٌ".
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/533" ورواه عنه عبد بن حميد كما في المنتخب من المسند رقم "582" عن ابن مبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما افتتح مكة أقام عشرين ليلة يقصر الصلاة.
4 علي بن زيد هو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي.
قال الحافظ في التقريب "ت/4768": "ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين وقيل قبلها" ا?.(2/115)
مُسْنَدِهِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ أَقَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ1.
تَنْبِيهٌ رَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ2.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَجَمَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَهِيَ رِوَايَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّهَا فِي بَعْضِهَا وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّ يَوْمَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَعُدَّ الْخُرُوجَ وَهِيَ رِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قُلْت وَهُوَ جَمْعٌ مَتِينٌ3 وَتَبْقَى رِوَايَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاذَّةٌ لِمُخَالَفَتِهَا وَرِوَايَةُ عِشْرِينَ وَهِيَ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ إلَّا أَنَّهَا شَاذَّةٌ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَبْرِ الْكَسْرِ وَرِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَدَعْوَى صَاحِبِ التَّهْذِيبِ أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَيْ عَلَى راويها وهو وجه من التَّرْجِيحِ يُفِيدُ لَوْ كَانَ رَاوِيهَا عُمْدَةً وَقَدْ ادَّعَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ فَإِنَّهَا مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا وَهِيَ أَقَامَ عِشْرِينَ.
608 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ"4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الطَّائِفِ وَكَذَلِكَ
__________
1 تقدم.
2 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر، الحديث "1231"، والنسائي "3/121": كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة "1/342": كتاب إقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1076"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة، ولفظ النسائي: "يصلي ركعتين ركعتين".
3 قال البيهقي في الكبرى "3/151": "يمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي والله أعلم رواية من روي تسع عشرة وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول والله أعلم" ا?.
4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/387" كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة ... ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "3/138" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة.
ورواه الطبراني الكبرى "11/96- 97" رقم "11162" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "يا أهل مكة ... " الحديث.
قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس" ا?.(2/116)
الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أنقصر الصلاة إلَى عَرَفَةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ2 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا.
609 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ3 وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ.
610 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ4 وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ5 خَرَجْت إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْت مَا صَلَاةُ
__________
1 عبد الوهاب بن مجاهد هو ابن جبر المكي.
قال الحافظ في التقريب "ت/4291": "متروك وقد كذبه الثوري" ا?.
قال الذهبي في الميزان "4/436- بتحقيقنا":
"روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء.
وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف.
وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.
2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "526".
وأخرجه مالك في الموطأ "1/148" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "15" بلاغاً عن ابن عباس ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة.
ورواه في المعرفة "2/418- 419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "1579، 1580".
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/ 147- 148" وفي المعرفة "2/431".
4 رواه البيهقي "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا لنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: اريح علينا الثلج ونحن بآذربيجان ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر وكنا نصلي ركعتين. وعزاه الزيلعي في نصب الراية "2/185" إلى عبد الرزاق.
5 قال الحافظ في التقريب "ت/859": "مقبول من الثالثة" روى له أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وقال الدارقطني في سؤالات اليرقاني "65": "لا بأس به شيخ مقل".(2/117)
الْمُسَافِرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا قُلْت أَرَأَيْت إنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ قَالَ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَرَأَيْتهمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ1 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا يَعْنِي فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ ركب إلى النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ2 قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُ بُرُدٍ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ بُرُدٍ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ4 وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقْصُرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ5 وَعَلَّقَ هَذَا الْأَخِيرَ الْبُخَارِيُّ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إلَى خَيْبَرَ6.
تَنْبِيهٌ يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
__________
1 رواه أحمد في مسنده "2/83، 154".
2 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم "12" وعن مالك أخرجه الشافعي في المسند "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "528" وفي الأم "1/183" ورواه البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، ورواه أيضا في المعرفة "2/419" رقم "1582".
3 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "11" والشافعي في المسند "1/186" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "529" وعبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4301" ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.
ورواه في المعرفة "2/419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "1583".
4 رواه عبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4300".
5 روى البيهقي في الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.
وقد علقه البخاري في صحيحه "3/274" كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً قبل الحديث "1086" قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فذكره.
ووصله أيضاً الحافظ في تغليق التعليق "2/415".
6 رواه البيهقي في سننه الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.
وروى أيضا مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "13" وعنه عبد الرزاق في المصنف "2/523" رقم "4294" قال: عن مالك عن نافع عن ابن عمر خرج إلى خيبر فقصر الصلاة.(2/118)
عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صلى ركعتين1 وهو يقضي الْجَوَازَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ2.
611 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَقَالَ تِلْكَ السُّنَّةُ3 أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْت إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي إذَا كُنْت بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
__________
1 أخرجه مسلم "3/212" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "691" وأبو داود "2/3" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "1201" وأحمد في المسند "3/129".
كلهم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فذكره.
2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف "2/200" كتاب الصلاة، باب في كم تقصير الصلاة، الحديث "8113".
حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة.
وأبو هارون هو عمارة بن جوين قال الحافظ في التقريب "4874": "متروك -ومنهم من كذبه- شيعي من الرابعة" ا?.
وقال الذهبي في الميزان "5/209" "ت 6024- بتحقيقنا": "تابعي لين بمرة كذبه حماد بن زيد وقال شعبة: لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال الدارقطني: متلون خارجي وشيعي فيعتبر بما روى عنه الثوري وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه" ا?.
3 رواه مسلم في صحيحه "3/210" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، الحديث "688".
والنسائي "3/119" كتاب التقصير، باب الصلاة بمكة.
ورواه في الكبرى أيضا "1/585" كتاب قصر الصلاة، باب الصلاة بمكة، الحديث "1901".
وأحمد في مسنده "1/216، 226، 290، 337، 369".
وابن خزيمة في صحيحه "2/73" رقم "951".
كلهم من طريق موسى بن سلمة عن ابن عباس.(2/119)
2- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ.
612 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.
__________
4 أخرجه البخاري "2/572" كتاب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثا، حديث "1091" ومسلم "1/489" كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع في السفر، حديث "45" وأبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، حديث "1207" والترمذي "2/44" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، حديث "555" والنسائي "1/289" كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، وأحمد "2/51" والبيهقي "3/159- 160" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر.(2/119)
613 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَيُؤَخِّرُ المغرب حتى يجمع بينها وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.
614 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى أَخَّرَهَا إلَى الثَّانِيَةِ وَإِذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى قَدَّمَ الثَّانِيَةَ إلَيْهَا هَذَا يَجْتَمِعُ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا الحديث الثاني الَّذِي قَبْلَهُ2 فَهُوَ دَلِيلٌ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِي فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ فِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي الْحَجِّ.
وَوَرَدَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَحَادِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
__________
1 أخرجه البخاري "2/582" كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، الحديث "112"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين، الحديث "46/704" وأبو عوانة "2/351"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، "1218"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر "586"، والدارقطني "1/389- 390": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر "5، 6"، والبيهقي "3/161- 162"، وأحمد "3/247، 265" من طريق الزهري عن أنس.
2 انظر حديث أنس السابق.
3 سيأتي في الحج.
4 أخرجه الدارقطني "1/388- 389" باب الجمع بين الصلاتين في السفر، والبيهقي "3/163" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وأحمد في المسند "1/367- 368".
كلهم من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السفر؟ " ... الحديث.
وعزاه المزي في تحفة الأشراف "5/120" رقم "6021" إلى الترمذي في الصلاة عن أبي بكر محمد بن أبان عن عبد الرزاق به.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس.
قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التارج المروزي عن الترمذي ولم يذكره أبو القاسم.
وقال الدارقطني: [روى هذا الحديث ... صدر من الدارقطني 1/388- 389] .(2/120)
وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بَيْنَ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ إلَّا أَنَّ عِلَّتَهُ ضَعْفُ حُسَيْنٍ وَيُقَالُ إنَّ التِّرْمِذِيَّ حَسَّنَهُ وَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَابَعَةِ وَغَفَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَصَحَّحَ إسْنَادَهُ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَى إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعَصْرُ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعِشَاءُ ثُمَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ
__________
1 أخرجه مسلم "4/784": كتاب الفضائل: باب معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "10/706"، ومالك "1/143": كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث.
وأخرجه أحمد "5/237"، وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1206"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي "1/356" من طريق مالك عن أبي الزبير به.
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة، ولفظه: "عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما".
أخرجه أبو داود "2/12" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1208" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "13"، والبيهقي "3/162- 163": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، وأبو نعيم في "الحلية" "8/ 322".
وقد توبع على هذا الحديث، تابعه يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، ثم ذكر في المغرب مثل ذلك.
أخرجه أحمد "5/241"، وأبو داود "2/18": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1220"، والترمذي "2/33": كتاب السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "55" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "15" والبيهقي "3/163": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب به.
وقال الترمذي: "حسن غريب تفرد به ابن قتيبة، والمعروف عند أهل العلم من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ ليس فيه جمع التقديم"............................................=(2/121)
الْعِلْمِ حَدِيثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فيه جمع التقديم يعني الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَيْسَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ حَدِيثٌ قَائِمٌ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ يُونُسَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إلَّا قُتَيْبَةُ وَيُقَالُ إنَّهُ غَلِطَ فِيهِ فَغَيَّرَ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ وَإِنَّ مَوْضِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو الزُّبَيْرِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حديث يزيد والذي عند أَنَّهُ دَخَلَ لَهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ1.
وَأَطْنَبَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي بَيَانِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ فَيُرَاجَعُ مِنْهُ2 وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ سَأَلَ قُتَيْبَةَ مَعَ مَنْ كَتَبْته فَقَالَ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَائِنِيِّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كَانَ خَالِدُ
__________
= وقال أبو داود: "هذا حديث منكر ليس في جمع التقديم حديث قائم، وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه فغير فيه الأسماء، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير".
وقال الحاكم في "علوم الحديث" "120- 121": هذا حديث رواته ثقات، وهو شاذ الإسناد، والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعلّلنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل؛ فقلنا الحديث شاذ.
وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث؛ كتبوا عنه هذا الحديث، وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا قتيبة، فذكره.
قال أبو عبد الله: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن عبد الرحمن النسائي، وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن، ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.
حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري، قال: أبو بكر -وهو صاحب- يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني، قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ.
1 علل الحديث لابن أبي حاتم "1/91" برقم "245".
2 انظر علوم الحديث ص "120- 121".
3 خالد المدائني هو خالد بن القاسم المدائني.
قال الذهبي في الميزان "2/422" ترجمة "2454- بتحقيقنا": "قال أحمد بن حنبل لا أروي عن خالد المدائني شيئاً.
وقال البخاري: تركه علي والناس.
وقال ابن راهويه: كان كذاباً.
وقال الأزدي: أجمعوا على تركه قال يعقوب بن شيبة: خالد المدائني صاحب حديث، متقن متروك الحديث كل أصحابنا مجمع على تركه سوى ابن المديني فإنه كان يحسن الرأي فيه.
قلت: نقل البخاري عن علي أنه تركه أيضا: فقال: "تركه علي والناس وقال الدارقطني: ضعيف"ا?.(2/122)
الْمَدَائِنِيُّ يُدْخِلُ عَلَى الشُّيُوخِ يَعْنِي يُدْخِلُ فِي رِوَايَتِهِمْ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّهُ مُعَنْعَنٌ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَسَاقَهُ كَذَلِكَ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهِشَامٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ خَالَفَ أَوْثَقَ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُقْدَةَ بِسَنَدٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ1 وَفِيهِ أَيْضًا الْمُنْذِرُ الْقَابُوسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ3 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ4 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ النَّوَوِيُّ.
وَفِي ذِهْنِي أَنَّ أَبَا دَاوُد أَنْكَرَهُ عَلَى إِسْحَاقَ وَلَكِنْ لَهُ مُتَابِعٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصغاني عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ5 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا السياق وليس فيهما وَالْعَصْرَ وَهِيَ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْمُنْذِرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،
__________
1 رواه الدارقطني في سننه "1/391" باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "10" حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا أبي ثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ارتحل حين نزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر وعجّل العصر ثم جمع بينهما".
2 قال الذهبي في الميزان "6/515" "ت/8771": "قال الدارقطني: مجهول" ا?.
3 رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند "1/136" وأبو داود "2/10-11" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ الحديث "1234"
وعزاه المزي في تحفة الأشراف رقم "10250" إلى النسائي كلهم من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع.
4 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/162" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر.
أخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أنبأنا جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه عن شبابة به.
5 تقدم.(2/123)
وَالْعَلَائِيُّ وَتَعَجَّبَ مِنْ الْحَاكِمِ كَوْنَهُ لَمْ يُورِدْهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ1 وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ.
615 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ2 لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَاضِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا3.
616 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا4 وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
__________
1 ذكره الهيثمي في مجمع البحرين "2/189" رقم "933" وقال مجمع الزوائد "2/163" "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون" ا?.
2 روى البيهقي "3/ 168" كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتين.
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع بهم في ليلة المطر.
قال البيهقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق.
3 هذا الإسناد رجاله ثقات يحيى بن واضح الأنصاري روى له الجماعة من كبار التاسعة قال الحافظ في التقريب "7713": "مشهور بكنيته ثقة" ا?.
وموسى بن عقبة قال الحافظ في التقريب أيضاً "7041": "مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه". ا?.
4 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصر، الحديث "543"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث "49/705"، ومالك "1/144": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث "4"، مختصراً من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
وأخرجه الطيالسي "1/127": كتاب الصلاة: باب الجمع الصلاتين، الحديث "600"، أحمد "1/223"، وأبو داود "2/14- 16": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1214"، والترمذي "1/121": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "187"، والنسائي "1/290": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/165": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي "3/166": كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين الصلاتين، وأبو نعيم في الحلية "1/28"، والخطيب "5/195"، عن ابن عباس من طرق عنه. حديث ابن مسعود قال: جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: "صنعت هذا لكي لا تخرج أمتي"......................=(2/124)
بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إلَى ذَلِكَ قَالَ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قِيلَ لَهُ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ2 وَأَجَابَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ هَذَا الْجَمْعِ بِأَنَّهُ جَمْعٌ صُورِيٌّ وَهُوَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلَى آخَرِ وَقْتِهَا وَيُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ عَقِبَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهَذَا قَدْ جَاءَ به صَرِيحًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْت يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ3.
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ ذِكْرَ نَفْيِ الْمَطَرِ لَمْ يَرِدْ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا.
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَقْلٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَمَا قَالَ.
617 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ4 وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ الْجَمْعُ بِمُزْدَلِفَةَ5 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ6 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.
__________
= ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164": قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت: وقد روي هذا عن الأعمش وهو ثقة. ا?.
- حديث أبي هريرة
قال: "جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف".
أخرجه البزار "1/332- كشف" رقم "689" من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به.
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164" وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف.
1 صحيح مسلم "3/232" كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث "705".
2 الحديث رواه الطبراني في الكبير "12/74" رقم 12517، 12518، 12519" لكن ليس فيها هذا اللفظ.
3 أخرجه البخاري "3/367- 368" كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، الحديث "1174".
ومسلم "3/234" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "55/705"
وانظر تخريج حديث ابن عباس السابق.
4 سيأتي حديث جابر في الحج.
5 سيأتي في كتاب الحج.
6 سيأتي في كتاب الحج.(2/125)
618 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
__________
1 ورد حديث جابر، وابن عمر، وكعب بن عاصم، وأبي برزة، وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء.
- أما حديث جابر:
أخرجه البخاري "4/183": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن طلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، حديث "1946"، ومسلم "2/786": كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ... الخ، حديث "92/1115"، وأبو داود "2/796": كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي "4/175": كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك، والطيالسي "1/189": كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62": كتاب الصيام في السفر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/159"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، الخطيب "12/118"، وابن خزيمة "3/254" وأبو يعلى "3/403" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399" من حديث جابر.
- حديث ابن عمر:
أخرجه ابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "ليس البر الصيام في السفر".
قال البوصيري في "الزوائد" "2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن مصفى بإسناده ومتنه.
- حديث كعب بن عاصم:
أخرجه النسائي "4/175": كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1164"، والطيالسي "1/190": كتاب الصيام، باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63": كتاب الصيام: باب الصيام في السفر، وابن حبان "912- موارد"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/399"، من طريق أم الدرداء عنه، وفي رواية لأحمد "5/434" والبيهقي "4/242": كتاب الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم: "ليس من البر الصوم في السفر".
- حديث أبي برزة:
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن رجل يقال له محمد عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال البخاري، ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم.
وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم "987" من طريق إبراهيم بن سعد به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الززوائد" "3/163" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم يسم ا?.
ولم أجده في مسند الإمام أحمد.
- حديث ابن عباس:...................................=(2/126)
619 - حَدِيثُ خِيَارُ عِبَادِ الله الذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ بْنُ مُسْلِمٍ أَنْبَأَ إسْرَائِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ غَالِبُ بْنُ فَائِدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ غَالِبٍ نَحْوُهُ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "خَيْرُ أمتي الذين إذا أساؤا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا" 2.
وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ لَهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْن رُوَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ،
__________
= أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/164" وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار رجال الصحيح.
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه الطبراني، ولفظه: "لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
- حديث عمار بن ياسر:
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
- حديث أبي الدارداء:
وهذا الحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة "ص 43" رقم "47" وعزاه إلى الشيخان عن جابر بن عبد الله.
وأحمد عن كعب بن عاصم الأشعري وأبي برزة الأسلمي والطبراني عن ابن عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء. ا?.
وحديث أبي برزة ليس في مسند الإمام أحمد.
وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة.
1 رواه ابن أبي حاتم في العلل "1/255" رقم "755" بالإسنادين المذكورين.
2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/182" رقم "921" حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا ... " الحديث كما ذكره المصنف.
قال الطبراني: "لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة تفرد به المرادي" ا?.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/157": "فيه ابن لهيعة وفيه كلام" ا?.
قلت وفيه أيضا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي لم أجد له ترجمة لكن قال الذهبي في الميزان "6/53" في ترجمة محمد بن أبي غسان أحمد بن عياض رقم "7186- بتحقيقنا".
"روى عنه ... وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة" ا?. وهو أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر وتدليس أبي الزبير مشهور.(2/127)
وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِلَفْظِ خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ بِلَفْظِ "خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وأفطروا" أو قال "لَمْ يَصُومُوا"1.
تَنْبِيهٌ احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحَيْهِمَا".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَابْنِ عَبَّاسٍ4 وَعَائِشَةَ5 أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ.
قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي مسلم6 وفي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهَا حَدِيثُ أُسَامَةَ في الصحيحين7.
__________
1 رواه الشافعي في المسند "1/179" كتاب الصلاة، باب في صلاة المسافر، رقم "512".
ورواه في الأم أيضا "1/179" وعبد الرزاق في المصنف رقم "4480" والبيهقي في المعرفة "2/425" رقم "1594"
وعزاه المتقي الهندي في الكنز "7/544" رقم "20176" إلى الشافعي والبيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب مرسلا.
2 أخرجه أحمد "2/108" وابن حبان في صحيحه 6/451 "2742"، 8/333 "3568" لكن في الموضع الثاني بلفظ "كما يجب أن تؤتى عزائمه".
والبزار 1/469 "988، 989- كشف الأستار".
والبيهقي "3/140" كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة.
والخطيب في تاريخه "10/347" والقضاعي في مسند الشهاب "1078".
قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن"ا?.
وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير "11880، 11881".
وابن حبان في صحيحه "2/69" "354" والبزار "990- كشف الأستار" وأبو نعيم في الحلية "8/276".
قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني" ا?.
وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد "3/165- 166".
3 رواه ابن عدي في الكامل "3/354".
4 رواه ابن حبان "354- موارد" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات.
5 رواه ابن عدي "5/63".
6 يأتي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي في كتاب الحج.
7 تقدمت الإشارة إلى أنه سيأتي في كتاب الحج من حديث الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.(2/128)
قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْإِقَامَةِ وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ أَنَّهُ أَقَامَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا1.
قَوْلُهُ إنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مختلفة فمنها من هُوَ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ وَمِنْهَا مَا هُوَ بِخِلَافِهِ قَالَ فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ بِالْمَطَرِ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمُلَاصِقِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ كَانَ بَيْتُ عَائِشَةَ إلَى الْمَسْجِدِ وَمُعْظَمُ الْبُيُوتِ بِخِلَافِهِ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ وَقَدْ وُجِدَ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ.
قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ وَالْوَحْلِ إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ حُدُوثِهَا فِي عَصْرِهِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيحِ2 وَكَمَا تَقَدَّمَ لِلطَّبَرَانِيِّ أَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ3 فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْجَمْعُ عِنْدَ كُلِّ مَشَقَّةٍ وَقَدْ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْجَمْعِ وَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلشُّغْلِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ5 دُونَ قَوْلِهِ وَلَا مَطَرٍ فَتَفَرَّدَ بِهَا مُسْلِمٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَجْمُوعًا بِالثَّلَاثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ الْمَشْهُورُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
__________
1 انظر السابق.
2 تقدم.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 رواه مالك في الموطأ "1/144" كتاب قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، رقم "4".(2/129)
7- كِتَابُ الْجُمُعَةِ 6.
620 - حَدِيثُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ
__________
6 الجمعة من الاجتماع، كالفرقة من الافتراق، أضيف إليها اليوم، ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف وجمعت، وضم ميمها لغة الحجاز، وبها ورد القرآن، وهي مصدر بمعنى الاجتماع، وإسكانها لغة عقيل، وهي على هذا إما من الاجتماع، فتكون مصدراً، أو بمعنى اسم المفعول.. أي المجموع فيه، كقولهم: ضحكة للضحوك منه، وفتحها لغة بني تميم، قال النووي: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس، كقولهم: ضُحكة؛ لكثير الضحك، وهمزةٌ لمزةٌ؛ لكثير الهمز واللمز, والجمع لها جُمَعٌ وجُمُعَاتٌ، وميم الجمع تابعة لميم الفرد في حركتها، وبعضهم جعل الأول لساكن الميم فقط.
تطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وشهرته.
سميت الصلاة بصلاة الجمعة، لاجتماع الناس لها، وسمي اليوم يوم جمعة، لما جمع فيه من الخير، وقيل: لاجتماع آدم مع حوّاء، فيه بموضع يقال له: سرنديب................................................=(2/129)
السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ" 1 وَأَبُو الْجَعْدِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ2 وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3 وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ وَقِيلَ اسْمُهُ أَذْرُعُ وَقِيلَ جُنَادَةُ وَقِيلَ عَمْرٌو وَبِهِ جَزَمَ أَبُو أَحْمَدَ وَنَقَلَهُ عَنْ خَلِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ إلَّا هَذَا وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَأَوْرَدَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَيْضًا4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ"5 رَوَاهُ
__________
= وقيل: لأن خَلْق آدم عليه السلام جُمع فيه، ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قلت يا نبي الله لأي شيء سمي يوم الجمعة، فقال: "لأن فيه جُمعت طينة أبيكم آدم عليه السلام"، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، ومعناه البَيِّن المعظم، قال بعضهم: [البسيط] :
نَفَْسِي الفِراءُ لأقوامٍ هُمُو خلَطُوا ... يَوم العُروبَةِ أَوْرَاداً بِأَوْرَادٍ.
وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي، وهو أول من جمع الناس بـ "مكة"، وخطبهم وبشّرهم بمبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
بيان موضع فرضيتها وأوّل من أقامها: فرضت بـ "مكة" المشرفة ليلة الإسراء، ولم تقم بها لقلة المسلمين، وخفاء الإسلام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة بـ "المدينة" الشريفة قبل الهجرة بـ "نقيع الخصمات" على ميل من "المدينة" في حي بني بياض.
ونقل الحافظ ابن حجر أنها فرضت بـ "المدينة" ويمكن حمله على استقرار الوجوب لزوال العذر الذي كان قائما بهم.
والعذر: هو عدم بلوغ العدد عنده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. أو لأن من شعارها الإظهار، وقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ "مكة" مستخفيا، وهذا أقرب.
1 أخرجه أحمد "3/424" وأبو داود "1/277" كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة "1052".
والترمذي "2/373" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "500".
والنسائي "3/88" كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
وابن ماجة "1/357" كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "1125" وابن حبان "1/49- 492" رقم "258".
والدارمي "1/369" والبيهقي "3/172" وابن خزيمة "1857"، "1858".
والحاكم "3/124" وصححه ووافقه الذهبي وان أبي حاتم في الجرح "9/355" كلهم من حديث أبي الجعد الضمري.
2 قال الترمذي في السنن "2/374": وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري؟ فلم يعرف اسمه وقال: لا أعرف له عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا هذا الحديث.
3 قال أبو حاتم في الجرح والتعديل "9/355" ت "1598": "له صحبة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من ترك أربع جمع تهاوناً طبع على قلبه" ا?.
4 انظر ترجمة أبي الجعد في الإصابة "7/55- 56" ت "9693" تجريد أسماء الصحابة "2/155" وتقي بن مخلد ص "299" وتقريب التهذيب "2/405" تهذيب التهذيب "12/54" والكاشف "3/321" وتنقيح المقال "3/8" وخلاصة التذهيب "3/208" وتهذيب الكمال "3/1592" والبخاري في التاريخ "9/20".
5 أخرجه النسائي "3/88" كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
...................................=(2/130)
النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةُ1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ رَاوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جابر وصحح الدارقطني طَرِيقُ جَابِرٍ وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ2 وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى3.
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ" 4 وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ لَا أَدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" 5 وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ
__________
= وابن ماجة "1/357" كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "1126".
وابن خزيمة في صحيحه "3/175- 176" رقم "1856".
والحاكم في المستدرك "1/2" وصححه الذهبي.
1 أخرجه أحمد "5/300" ولم أجده في المستدرك من حديث أبي قتادة فليراجع.
قال الهيثمي في المجمع "2/195": "رواه أحمد وإسناده حسن" ا?.
2 أخرجه الطبراني "1/170" رقم "422" وقال الهيثمي في المجمع "2/196": "رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين".
3 رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد "2/196" وقال الهيثمي: "فيه من لم يعرف" ا?.
4 عزاه الحافظ هنا لأبي يعلى ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى فلعله في المسند الكبير.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/196": "رواه أبو يعلى ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة والراوي له عن محمد بن عبد الرحمن شعبة واختلف عليه فيه فرواه عنه عبد الملك بن إبراهيم الجدي والنضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه ورواه أبو إسحاق القراري عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن أبي أوفى كما سيأتي وبقية رجاله ثقات" ا?.
والحديث ذكره المصنف في المطالب رقم "627" وعزاه لمسدد.
5 رواه مالك في الموطأ "1/111" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، رقم "20".(2/131)
مِيلَيْنِ فَيَرْتَفِعُ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ"1 وَفِي إسْنَادِهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَحْوُهُ2 وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ أَيْضًا3.
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ4 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ5 أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجة وفيه عبد الله الْبَلَوِيُّ6 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ
__________
1 رواه الحاكم "1/292" وفي إسناده معدي بن سليمان قال الذهبي في الميزان "6/466" ت "8658": "قال أبو زرعة: واهي الحديث وقال أبو حاتم: شيخ وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به" ا?.
2 رواه أحمد في المسند "5/433- 434" والطبراني في الكبير "3/229" رقم "3229"، "3230".
وقال الهيثمي في المجمع "2/195- 196": "رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه وقال حتى لا يشهد جمعة ولا يدري ما يوم الجمعة وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف" ا?.
3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/200- 221" رقم "979".
وفي إسناده سعيد بن خالد الربعي وإبراهيم بن يزيد لم أجد لهما ترجمة.
ولذلك قال الهيثمي في المجمع "2/196": "رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم" ا?.
4 أخرجه أبو يعلى في مسنده "5/102" رقم "2712" وعبد الرزاق في المصنف "3/166" رقم "5169" كلاهما من طريق عوف العبدي عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس موقوفاً عليه.
وذكره الهيثمي في المجمع "2/296" وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" ا?.
5 أخرجه ابن ماجة في السنن "1/342" كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة الحديث "1081" حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا الوليد بن بكير أبو جناب حدثني عبد الله بن محمد بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتبصروا تجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في ويومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة ... " الحديث.
قال البوصيري في الزوائد "1/358": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي.
قال المزي رواه موسى بن داود عن الوليد بن بكير فقال عن محمد بن عبد الله ورواه عبد بن حميد في مسنده حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني حدثنا بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد فذكره بالإسناد والمتن.
ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق محمد بن علي عن سعيد بن المسيب به إلا أنه قال وهو على منبره يوم جمعة وقال فيه تؤجروا وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط" اهـ.
والحديث رواه أيضا العقيلي في الضعفاء "2/298" والمزي في التهذيب "16/104".
6 "عبد الله بن البلوي" كذا في الأصل........................=(2/132)
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ.
621 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ1 الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْهُ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُقِيلُ2 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ3.
حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ وَغَيْرِهِ4.
قَوْلُهُ لَمْ تَقُمْ الْجُمُعَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ وَلَمْ يُقِيمُوا الْجُمُعَةَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعِيدَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَلَدِ لِلضَّعَفَةِ وَقَبَائِلُ الْعَرَبِ كَانُوا مُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَمَا كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَلَا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ذُكِرَ هَذَا مُفَرَّقًا وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْفِيَّةِ مَأْخَذُهَا بِالِاسْتِقْرَاءِ فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ مَكَانٌ يُجْمَعُ فِيهِ إلَّا مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَبِهَذَا صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ كَمَا
__________
= والبلوي هذا قال الذهبي في الميزان "4/184" رقم "4563": "وقال الدارقطني: كان يضع الحديث قلت [الذهبي] : روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبراً موضوعا" ا?.
وقال الحافظ في اللسان "3/395" ت "4798" بتحقيقنا: "وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلف" ا?.
وقال الحلبي في الكشف الحثيث "ب 403": "قال الدارقطني: يضع الحديث" ا?.
و"الصواب" الذي روي من طريقه ابن ماجة كما تقدم إنما هو عبد الله بن محمد "العدوي" بالعين المهملة وليس "البلوي" بالياء وهو أيضاً متروك رماه وكيع بالوضع كما في التقريب "ت 3626" لم يرو عنه من أصحاب السنة غير ابن ماجة روى عنه واحداً هو الحديث المتقدم كما قال المزي في التهذيب "16/103".
قال الذهبي في الميزان "4/177": "قال البخاري في الميزان: منكر الحديث وقال وكيع: يضع الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره" ا?.
1 أخرجه أحمد "3/128"، والبخاري "2/362": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت، الحديث "904"، وأبو داود "1/654": كتاب الصلاة، باب وقت الجمعة، الحديث "1084"، والترمذي "2/377": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحديث "503"، والبيهقي "3/190": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة.
وابن الجارود في "المنتقى" رقم "289" وأبو داود الطيالسي "1/141- منحة" رقم "673" والبغوي في "شرح السنة" "2/572 - بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/221" رقم "981".
3 رواه مسلم "3/412" كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، الحديث "860".
4 تقدم.(2/133)
سَيَأْتِي مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضٍ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَفِي بَعْضٍ مَا يُوَافِقُهُ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ يَحْتَجُّ بِهَا الْخُصُومُ وَلَيْسَتْ بِأَضْعَفَ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ احْتَجَّ بِهَا أَصْحَابُنَا.
مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ1 ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ فِي تَجْمِيعِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بِهِمْ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ سَيَأْتِي2 وَحَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ فِيهِ3 هَذَا الْمَجْهُولُ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلَى أَهْلِهِ4 ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ5 مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَحَادِيثُ التي تقدمت في أَوَّلَ الْبَابِ فِيهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ مَغَازِي بْنِ إِسْحَاقَ وموسى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَكِبَ
__________
1 قال الزيلعي في نصب الراية "4/195": "قلت غريب مرفوعاً وإنما وجدناه موقوفاً على عليّ" ا?.
وأثر علي رواه عبد الرزاق في المصنف "2/167" رقم "5175" والبيهقي في الكبرى "3/179" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
ورواه أيضا ابن المنذر في الأوسط "4/27".
2 سيأتي.
3 أخرجه الترمذي في السنن: "2/374- 375" كتاب الصلاة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، الحديث "501".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" ا?.
وقال الشيخ أحمد شاكر: "هذا الرجل مبهم وبه ضعف الحديث".
4 رواه الترمذي في كتاب العلل المطبوع في آخر الجامع الصحيح "5/741" حدثنا بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عيّاد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك استغفر ربك: مرتين.
وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبدَ الله بن سعيد المقبري في الحديث" ا?.
ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/176" كتاب الجمعة، باب العدد من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً.
قال أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا محمد بن أبي بكر ثنا مسلم عن المعارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة".
وقال البيهقي: تفرد به معارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد.
وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "معارك لا أعرفه وعبد الله بن سعيد هو أبو عياد منكر الحديث متروك" ا?.
5 أخرجه البيهقي "3/176".(2/134)
مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي هِجْرَتِهِ إلَى الْمَدِينَةِ مَرَّ عَلَى بَنِي سَالِمٍ وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ قُبَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى فِيهِمْ الْجُمُعَةَ وَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا حِينَ قَدِمَ وَوَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدَ لَهُ وَفِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ مِائَةَ رَجُلٍ1 وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي سَفَرٍ وَخَطَبَ عَلَى قَوْسٍ2 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ مُتَبَدِّيًا بِالسُّوَيْدَاءِ فِي إمَارَتِهِ عَلَى الْحِجَازِ فَحَضَرَتْ الْجُمُعَةُ فَهَيَّئُوا لَهُ مَجْلِسًا مِنْ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَخَطَبَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ وَقَالَ إنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ حَيْثُ كَانَ3.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلى عدي بْنِ عُدَيٍّ اُنْظُرْ كُلَّ قرية أهل قراء وليسوا بأهل عمود ينتقلون فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا ثُمَّ مُرْهُ فَلْيَجْمَعْ بِهِمْ4 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يَجْمَعُونَ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَاقَهُ مَوْصُولًا5.
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ قَوْلُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ "وَلَا يُجْمَعُ فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ وَلَا فِي مَسَاجِدَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ" وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ لَمْ يَفْعَلُوا إلَّا كَذَلِكَ انْتَهَى.
وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "لَا جُمُعَةَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ" وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةُ مَسَاجِدَ مَعَ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلَالٍ فَيُصَلُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ6 زَادَ يَحْيَى بْنُ
__________
1 رواه البيهقي في المعرفة "2/465" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
قال البيهقي: ولم أجد فيها ذكر عدد من صلاها بهم وهي في الرواية التي أرسلها الشافعي إن صحت.
2 أخرجه عبد الرزاق "3/196" رقم "5182" عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئا على قوس".
3 رواه عبد الرزاق "3/160" كتاب الجمعة، باب الإمام يجمع حيث كان، الحديث "5147".
4 معرفة السنن والآثار "2/466" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
5 الأوسط "4/26" كتاب الجمعة، باب ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهله الجمعة.
ثم رواه بسنده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد اله بن عمر عن نافع ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم.
ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف "3/170" رقم "5185".
6 رواه أبو داود في المراسيل رقم "15" قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد بني عبيد ومسجد بني سلمة ومسجد بني رابح من بني عبد الأشهل ومسجد بني زريق ومسجد بني غفار ومسجد أسلم ومسجد جهينة وشك في التاسع.(2/135)
يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ إلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ1 وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ أَهْلِ الْعَوَالِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ2 وَصَلَاةُ أَهْلِ قُبَاءَ مَعَهُ3 كَمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ4.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِي إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي الْقُرَى الَّتِي بقربها5.
تنبيه قول الرَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ إنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَهِيَ تُقَامُ بِهَا جُمُعَتَانِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْجَامِعَ الْآخَرَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ دَاخِلَ سُورِهَا فَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ لِأَحْمَدَ أَجْمِعْ جُمُعَتَيْنِ فِي مِصْرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ مَسَاجِدَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَا تُصَلَّى
__________
1 أخرجه البيهقي في المعرفة "2/509- 510".
2 أخرجه البخاري "2/385": كتاب الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة "902"، ومسلم في "2/581": كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة، الحديث "6/747"؛ من حديث عائشة، قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الرّيح فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنسان منهم، وهو عندي، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".
3 أخرجه ابن ماجة "1/356" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث "1124".
وابن خزيمة في صحيحه "3/177" الحديث "1860" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره.
قال البوصيري في الزوائد "1/374": "هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر" ا?.
4 تقدم قريبا.
5 روى البيهقي في الكبرى "3/175" كتاب الجمعة، باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً.
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حبان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد هو ابن مسلم أخبرني سبرة بن العلاء عن الزهري أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة.
ونقل البيهقي في المعرفة "2/509- 510" كتاب الجمعة، باب الصلاة في مسجدين أو أكثر عن الشافعي قال: "فإذا كان حصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة وحول المدينة في العوالي وغيرها - أظنه قال:- مساجد لا يعلم منه أحد أجمع إلا في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ا?.(2/136)
إلَّا فِي مَكَان وَاحِدٍ.
وَذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ مَعَ قِيَامِ الْجُمُعَةِ الْقَدِيمَةِ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَضَدِ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَسَبَبُ ذَلِكَ خَشْيَةُ الْخُلَفَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْعَامِّ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ثُمَّ بُنِيَ فِي أَيَّامِ الْمُكْتَفَى مَسْجِدٌ فَجَمَعُوا فِيهِ وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي مُقَدَّمَةِ تَارِيخِ دِمَشْقَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى وَإِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا جَامِعًا وَمَسْجِدًا لِلْقَبَائِلِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ انْضَمُّوا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَشَهِدُوا الْجُمُعَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِتَعْدَادِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ عَطَاءٍ.
622 - حَدِيثُ جَابِرٍ "مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةٌ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ" وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْمَدُ اضْرِبْ عَلَى حَدِيثِهِ فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.
623 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ إذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصْلَ لَهُ.
624 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ "عَلَى خَمْسِينَ جمعة ليس فيها دُونَ ذَلِكَ"2 زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَا
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/177" كتاب الجمعة: باب العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان يعرف بأبي الشيخ الأصبهاني قال: حدثني إسحاق بن حكيم ثنا إسحاق بن خالد البالسي به وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف وقال في المعرفة "2/468" وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به.
والحديث أخرجه الدارقطني "2/3- 4" كتاب الجمعة: باب ذكر العدد في الجمعة، حديث "1".
2 أخرجه الدارقطني "2/4" كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، حديث "2، 3" من طريقين عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ "على الخمسين جمعة" وفي رواية على الخمسين جمعة ليس فيما دون لك.
رواه الطبراني في الكبير "8/ 291" رقم "7952" حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سهل عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الجمعة على الخمسين رجلا وليس على دون الخمسين جمعة".
وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك.
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى "2/104" وقال: في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك" ا?.
وقال الهيثمي في المجمع "2/179": رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدا"ا?.
وقال البيهقي في الكبرى "3/179": وقد روي في هذا الباب حديث في الخمسين لا يصح إسناده.(2/137)
تَجِبُ عَلَى مَنْ دُونِ ذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ1 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ2 وَهُوَ أَيْضًا وَفِي طَرِيقِ الْبَيْهَقِيّ النَّقَّاشُ المفسر3 وهو واهي أَيْضًا.
625 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَجْمَعْ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مَنْصُورُونَ" 4 الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجُمُعَةِ.
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ فَقُلْت لَهُ يَا أَبَتَاهُ رَأَيْت اسْتِغْفَارَك لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْت الْآذَانَ لِلْجُمُعَةِ مَا هُوَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي
__________
1 جعفر بن الزبير قال الذهبي في الميزان "2/133" ترجمة رقم "1504- بتحقيقنا": "كذبه شعبة فقال غندر: رأيت شعبة راكباً على حمار فقال: أذهب فأستعدي على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعمائة حديث.
وقال ابن معين: ليس بثقة وقال البخاري: تركوه وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بين.
وقال يحيى القطان: لو شئت أن أكتب عنه ألفاً كتبت عنه كان يروي عن سعيد بن المسيب أربعين حديثاً وذكر من مناكيره هذه الحديث المتقدم.
2 قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم "649" هياج بن بسطام هروي ضعيف.
قال الذهبي في الميزان "7/103" ت "9295- بتحقيقنا": "قال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال يحيى بن معين: ضعيف وقال مرة: ليس بشيء" ا?.
وقال الحافظ في التقريب ت "7405": "ضعيف روى عنه ابنه خالد منكرات شديدة" ا?.
وذكره البسوي في المعرفة والتاريخ "3/37" باب من يرغب عن الرواية عنهم.
3 هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي أبو بكر النقاش المفسر.
قال الذهبي في الميزان "6/115": "صار شيخ المقرئين في عصره على ضعف فيه، أثنى عليه أبو عمرو الداني ولم يخبره مع أنه قال: حدثنا فارس بن أحمد حدثنا عبد الله بن الحسين سمعت ابن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق إلى بغداد وقد فرغت من القراءة على هارون الأخفش فإذا بقافلة مقيلة فيها أبو بكر النقاش وبيده رغيف فقال لي: ما فعل الأخفش؟ قلت: توفي ثم انصرف النقاش وقال: قرأت على الأخفش.
قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص.
وقال البرقاني: كل حديث النقاش منكر.
وقال أبو القاسم اللالكائي: "تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس بشفاء الصدور" ا?.
وانظر ترجمته في المفتي أيضا "2/570" والضعفاء والمتروكين "3/52" والكشف الحثيث رقم "643".
4 رواه البيهقي "3/180" كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد به الجماعة.
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عن أنبأ عبد الرحمن المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال "إنكم مصيبون ومنصورون ... " الحديث.(2/138)
نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ قُلْت كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَا يَدُلُّ لِحَدِيثٍ الباب وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِهَا يوم الجمعة جمعهم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا2 وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ3 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ بِأَنَّ أَسْعَدَ كَانَ آمِرًا وَكَانَ مُصْعَبُ إمَامًا وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ جَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلْيَهُودِ يَوْمٌ يَجْمَعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلِلنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ فَهَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ فِيهِ فَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَشْكُرُهُ فَجَعَلُوهُ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ وَاجْتَمَعُوا إلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمئِذٍ رَكْعَتَيْنِ وَذَكَّرَهُمْ فَسَمَّوْا الْجُمُعَةَ حِينَ اجْتَمَعُوا إلَيْهِ فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً فَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ} 4 [الجمعة: 9] الْآيَةَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْمَعَ بِمَكَّةَ فَكَتَبَ إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ "أَمَّا بَعْدُ فَانْظُرْ الْيَوْمَ الَّذِي تَجْهَرُ فِيهِ الْيَهُودُ بِالزَّبُورِ فَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ بِرَكْعَتَيْنِ" قَالَ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ حَتَّى
__________
1 أخرجه أبو داود "1/645": كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى، الحديث "1069"، وابن ماجة "1/343": كتاب إقامة الصلاة، باب فرض الجمعة، الحديث "1082"، والبيهقي "3/177": كتاب الجمعة، باب العدد لصلاة الجمعة، والحاكم "1/281"، والدارقطني "2/5- 6"؛ من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترح لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النَّبيت من حرة بني بياضة، وفي نقيع يقال له: نقيع الخصمات، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن.
2 رواه الطبراني في الكبير "17/ 267" رقم "733" وفي الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "976".
وقال الهيثمي في المجمع "2/179": "رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه صالح بن أبي الأخضر وفيه كلام" ا?.
3 صالح بن أبي الأخضر البصري قال الحافظ في التقريب ت "2860": "ضعيف يعتبر به" ا?.
وقال الذهبي في الميزان "3/395" "ت 3774- بتحقيقنا": صالح الحديث ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري وروى عباس وعثمان - عن ابن معين: ليس بشيء وحدث عن صالح عبد الرحمن بن مهدي وجماعة" ا?.
4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/159" كتاب الجمعة، باب أول من جمع، الحديث "5144".
وذكره السيوطي في الدر المنثور "6/326" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد أيضاً وابن المنذر.(2/139)
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَجَمَعَ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظُّهْرِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ1.
تَنْبِيهٌ حَرَّةُ بَنَى بَيَاضَةَ قَرْيَةٌ عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَبَيَاضَةُ بَطْنُ الْأَبْصَارِ وَنَقِيعٌ بِالنُّونِ وَخَضِمَاتٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ.
وَقَدْ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا "الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إلَّا أَرْبَعَةً" وَفِي رِوَايَةٍ "وَإِنْ لم يكونوا إلا ثَلَاثَةٍ رَابِعُهُمْ إمَامُهُمْ"2 رَوَاهُ الدارقطني وابن عدي وضعفاه وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا.
قَوْلُهُ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ3 وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ وَهُمْ خَلْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة4 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ5 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
626 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ انْفَضُّوا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَّا اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] الْآيَةَ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
__________
1 عزاه السيوطي في الدر المنثور "6/326" إلى الدارقطني أيضا ولم أجده في السنن المطبوع.
2 أخرجه الدارقطني "2/9" كتاب الجمعة، باب الجمعة على أهل القرية، حديث "3" من طريق الحكم بن عبد الله عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية به ورواه أيضا ابن عدي "2/204" وقال الدارقطني: الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" "2/104" ولا يصح في عدد الجمعة شيء.
3 روى ابن جرير "6/164" رقم "15622" حدثني ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث: أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية: "إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة.
وذكره السيوطي في الدر "3/157" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
4 أخرجه الدارقطني "1/326" وابن جرير في تفسيره "6/162" رقم "15597" وذكره السيوطي في الدر المنثور "3/155" وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ ابن مردويه وابن عساكر وقال الدارقطني: عبد الله بن عامر ضعيف" ا?.
5 عبد الله بن عامر الأسلمي قال الذهبي في الميزان "4/130" "ت 4399": "ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وقال يحيى: ليس بشيء وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وسئل عنه ابن المديني فقال: ذلك عندنا ضعيف". ا?.
6 أخرجه البخاري في صحيحه "2/490" كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، الحديث "936" وأطرافه في "2058، 2064، 4899"................................=(2/140)
حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ أَنَّ جَابِرًا قَالَ كُنْت فِيمَنْ بَقِيَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَخَالَفَ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فِيهِ1 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْبَاقِينَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَوْ عَمَّارٌ الشَّكُّ مِنْ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو وَبِلَالٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَهَؤُلَاءِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَأَشَارَ الْعُقَيْلِيُّ إلَى أَنَّ هَذَا التَّعْدِيدَ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ2 قَالَ وَرَوَاهُ
__________
= ومسلم في صحيحه "3/415" كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} الحديث "863" والترمذي "5/414" كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الجمعة، الحديث رقم "3311" وأحمد في المسند "3/313، 370" والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم "2239" والبيهقي في الكبرى "3/182" كتاب الجمعة، باب الانفضاض، وذكره السيوطي في الدر المنثور "6/330" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
1 رواه الدارقطني "2/4" أول كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، الحديث "5".
ثم قال الدارقطني: غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا اثني عشر رجلا وعلي بن عاصم هذا قال الحافظ في التقريب ت "4792": صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع.
قال الذهبي في الميزان "5/165" "ت 5879": "وقال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع وكان شديد التوقي أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك وقال عبّاد بن العوّام: أُتي من قبل كتبه. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير، فخذوا الصحاح من حديثه، ودعوا الغلط.
وقيل: كان يستصغر الفضلاء، وكان موسراً.
وقال أحمد بن أعين: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إليّ أبي مائة ألف درهم، وقال: اذهب فلا أرى لك وجهاً إلا بمائة ألف حديث.
وقال أحمد بن حنبل: أما أنا فأخذت عنه؛ كان فيه لجاج، ولم يكن متّهماً. وقال وكيع: أدركت الناس والحقلة بواسط لعلي بن عاصم، فقيل له: كان يغلط. فقال: دعوه وغلطه.
وقال الذهلي: قلت لأحمد في علي بن عاصم، فقال: كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومأ أحمد بيده كثيراً، ولم نر بالرواية عنه بأسا. وروى محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، قال: لقيت علي بن عاصم فأفادني أشياء عن خالد الحذاء، فأتيت خالداً فسألته عنها فأنكرها كلها.
وقال الفلاس: علي بن عاصم فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق، ويقال إنه كان ربما حضر مجلس علي بن عاصم ثلاثون ألفاً.
2 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير "1/24" في ترجمة أسد بن عمرو البجلي.
وقال عقبه: "هكذا حدث أسد بهذا الحديث ولم يبين هذا التفسير ممن هو وجعله مدمجا في الحديث وقد رواه هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله عن حصين ولم يذكروا هذا التفسير كله وهؤلاء القوم يتهاونون بالحديث ولا يقومون به ويصلونه بما ليس منه فيفسدون الرواية" ا?.
وأسد بن عمرو البجلي أبو المنذر قاضي واسط قال الذهبي في الميزان "1/363" ت "815" قال يزيد بن هارون: لا يحل الأخذ عنه.
وقال يحيى: كذوب ليس بشيء. وقال البخاري: ضعيف.
وقال ابن حبان: كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة. =(2/141)
هُشَيْمٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ قَالَ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ يَصِلُونَ بِالْحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَتَفْسُدُ الرِّوَايَةُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ لِلِابْتِدَاءِ مُعْتَبَرٌ فِي الدَّوَامِ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَبِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ عَادُوا أَوْ غَيْرُهُمْ فَحَضَرُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةَ. وَصَرَّحَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُمْ انْفَضُّوا وَهُوَ يَخْطُبُ وَرَجَّحَهَا الْبَيْهَقِيُّ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى وَهُوَ يُصَلِّي وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي أَيْ يَخْطُبُ مَجَازًا وَقِيلَ كَانَتْ الْخُطْبَةُ إذْ ذَاكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إلَيْهَا أُخْرَى" 1 تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ صَلَّاهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا" تَقَدَّمَ فِيهِ2 وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ الْجُمُعَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ3 وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ الْعِيدَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ فَقَدْ ذَكَرَ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ مُدَّةَ الْحِصَارِ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَكِنْ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ تَارَةً طَلْحَةُ وَتَارَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ4 وَتَارَةً غَيْرُهُمَا.
__________
= وقال أحمد بن حنبل: صدوق.
وقال مرة: صالح الحديث.
كان من أصحاب الرأي، وما قدمناه من قول ابن معين إنما رواه أحمد بن سعيد بن أبي مريم عنه. وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال: لا بأس به. وقال عباس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس. وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره قال: لما أنكر بصره ترك القضاء رحمه الله. وقال ابن عمار الموصلي: لا بأس به.
قلت: صحب الإمام أبا حنيفة، وتفقه عليه، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد وولى قضاء الشرقية بعد القاضي العوفي.
وضعفه الفلاس.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
قال ابن سعد: ما أسد سنة تسعين ومائة.
وقال ابن عدي: لم أر له شياء منكراً، وأرجو أنه لا بأس به. ومات سنة تسعين ومائة، قاله ابن حبان.
1 تقدم في صلاة الجماعة.
2 تقدم أيضا في صلاة الجماعة.
3 أخرجه مالك في الموطأ "1/179" كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ومن طريقه الشافعي في الأم "1/ ".
وابن حبان في صحيحه "8/ 364- 365" رقم "3600".
4 عبد الرحمن بن عديس: بمهملتين مصغرا، ابن عمرو بن كلاب بن دُهْمَان، أبو محمد البلوي............................=(2/142)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ1 الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ إلَى جَنْبِهِ2 الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِيهِ.
627 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ إلَّا بِخُطْبَتَيْنِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ كَانَ
__________
= قال ابن سعد: صحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمع منه، وشهد فتح مصر، وكان فيمن سار إلى عثمان.
وقال ابن البرقي والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع تحت الشجرة.
وقال ابن حاتم عن أبيه: له صحبة. وكذا قال عبد الغني بن سعيد، وأبو علي بن السكن، وابن حبان.
وقال ابن يونس: بايع تحت الشجرة، وشهد فتح مصر، واختطّ بها، وكان من الفرسان، ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنة.
روى عنه عبد الرحمن بن شِماسة، وأبو الحصين الحجري، وأبو ثور النهمي.
وقال حرملة في حديث ابن وهب: أنبأنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن يزيد بن أبي حبيب، حدثه عن ابن شماسة، عن رجل حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن عُدَيْس يقول: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "يخرج ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان والخليل"
تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبغوي من رواية النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة. ورواه عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، فسمّى المبهم فقال: عن المُرَيْسِيع الحميري- بدل قوله عن رجل.
وأخرجه البغوي وابن منده من رواية نعيم بن حماد، عن ابن وهب، فأسقط الواسطة.
وأخرج ابن السكن من هذا الوجه مثله، وزاد: وقال مرة عن ابن شماسة، عن رجل، عن عبد الرحمن.
وأخرجه ابن يونس من وجه آخر عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين بن أبي الحصين الحجري، عن ابن عديس، فذكر نحوه.
وهكذا أخرجه البغوي من رواية عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، وزاد في آخره: فلما كانت الفتنة كان ابن عديس ممن أخّره معاوية في الرهن، فسجنه بفلسطين، فهربوا من السجن، فأدرك فارسٌ ابن عديس فأراد قتله، فقال له ابن عديس: ويحك! اتق الله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة، قال: الشجر بالجبل كثير، فقتله.
قال ابن يونس: كان قتل عبد الرحمن بن عديس سنة ست وثلاثين.
ينظر ترجمته في: الثقات "3/355" تجريد أسماء الصحابة "1/352" أسد الغابة "3358" والاستيعاب "ت 1445" والإصابة "4/281- 282".
1 تقدم في صلاة الجماعة.
2 تقدم في صلاة الجماعة.
3 رواه البخاري في صحيحه "3/69" كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، الحديث "928" ومسلم "3/413" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، الحديث "861" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، الحديث "1092".
والترمذي "2/380" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، الحديث "506".
والنسائي "3/109" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين.=(2/143)
يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ قَائِمًا وَفِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ1 الْحَدِيثَ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا2 فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَفْظُ حَدِيثٍ وَرَدَ بَلْ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إلَّا هَكَذَا.
حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 3 تَقَدَّمَ قَوْلُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
628 - حَدِيثُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ4 الْحَدِيثَ.
629 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى فِي خُطْبَتِهِ لَمْ أَرَ هَذَا5 وَفِي
__________
= وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1103".
وأحمد "2/35".
والدارمي "1/366" كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين، وابن خزيمة في صحيحه "2/349" رقم "1446".
كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بألفاظ متقاربة.
ورواه أحمد "2/91، 98" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر به.
1 أخرجه مسلم في صحيحه "3/413- 414" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "862" من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس ورواه أيضا:
أبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما، الحديث "1094"، "1095".
والنسائي "3/110" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها وفي باب السكوت في القعدة بين الخطبتين.
وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1105"، "1106".
وأحمد في المسند "5/86، 87، 88، 90، 91، 93، 97، 98، 100، 101".
والدارمي "1/366" كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين.
وابن خزيمة في صحيحه رقم "1447"، "1448".
2 رواه الطبراني في الكبير "7/178" رقم "6661".
قال الهيثمي في المجمع "2/187": "وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس" ا?.
3 تقدم.
4 أخرجه مسلم "2/593": كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة، والخطبة، الحديث "45"، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به.
وأخرجه من هذا الطريق النسائي "3/188" كتاب صلاة العيدين: با كيف الخطبة، وابن ماجة "1/71" كتاب المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، حديث "45".
وليس عند ابن ماجة "من يهده الله فلا مضل له ... ".
5 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير "1/212":...........................=(2/144)
مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ "أُنْذِرُكُمْ النَّارَ أُنْذِرُكُمْ النَّارَ" الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ سَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ1.
630 - وَعَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
631 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ كَانَتْ لَهُ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ3.
632 - حَدِيثُ أَنَّهُ قرأ في الخطبة سور "ق" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ أُخْتَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِأُمِّهَا قَالَتْ مَا حَفِظْت {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [قّ:1] إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.
وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ "تَبَارَكَ" وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ
__________
= "رواه مسلم من رواية جابر أيضا".
ولفظ رواية جابر التي في صحيح مسلم "3/418" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "867" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" ثم يقول: "أنا أولى لكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ"
ورواه أيضا ابن ماجة والنسائي وغيرهما وليس فيه الأمر بالتقوى.
1 أخرجه أحمد في المسند "4/268، 272".
والدارمي "2/329- 330" كتاب الرقائق، باب في تحذير النار، كلاهما من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب فقال: "أنذرتكم النار أنذرتكم النار" فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه.
ورواه الحاكم في المستدرك "1/287" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والطيالسي كما في المنحة رقم "693" والبيهقي في الكبرى "3/207" كتاب الجمعة، باب رفع الصوت بالخطبة. قال الهيثمي في المجمع "2/190- 191": "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" ا?.
2 رواه أحمد في المسند "1/167" كذا بالشك [علي أو عن الزبير]
وقال الهيثمي في المجمع "2/191": "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح" ا?.
3 تقدم حديث جابر بن سمرة قريبا.
4 أخرجه مسلم في صحيحه "3/421" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "872"، "873".
وأبو داود "1/288" كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس "1100"، "1202" "1103".
والنسائي "3/107" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، ورواه في الكبرى "1/532" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، الحديث "1720".(2/145)
اللَّهِ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَلِلشَّافِعِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْخُطْبَةِ {إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وَيَقْطَعُ عِنْدَ قَوْلِهِ: {مَا أَحْضَرَتْ} 2 وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ.
633 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَلَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي النَّسَائِيّ أَنَّ خُرُوجَ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ أَوَّلُ الزَّوَالِ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ4 أَنَّ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ التَّأْذِينَ كَانَ حِينَ يَجْلِسُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.
قَوْلُهُ إنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَةِ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/352- 353" كتاب الصلاة باب: ما جاء في الاستماع للخطبة، حديث "1111".
2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/146" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة "425" وفي الأم "1/344" كتاب الصلاة، باب القراءة في الخطبة.
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني محمد بن عمر بن طلحة عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمر كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} حتى يبلغ {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} ثم يقطع السورة.
ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/211" كتاب الجمعة، باب ما يستحب قراءته في الخطبة، وفي المعرفة "2/492- 493" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، رقم "1733" من طريق الشافعي بهذا الإسناد.
وهذا إسناد منقطع؛ الحسن بن محمد بن علي وإن كان ثقة فقيها إلا أنه توفي سنة مائة أو قبلها بسنة كما قال الحافظ في التقريب "1294" فهو لم ير عمر ولم يسمع منه.
3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/221" رقم "980" حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس نا يحيى بن سليمان المديني ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع وما نجد فيئاً نستظل به".
"وفيه يحيى بن سليمان ضعفه ابن خراش وروى عنه ابن صاعد وكان يفخم أمره وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ" ا?.
4 أخرجه البخاري "2/393": كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "912"، وأبو داود "1/655": كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث "1087"، والترمذي "2/393": كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة، الحديث "516" والنسائي "3/100": كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة، وابن ماجة "1/359": كتاب إقامة الصلاة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "1135"، ابن الجارود "108": كتاب الصلاة: باب الجمعة، الحديث "290"، والبيهقي "3/205": كتاب الجمعة: باب الإمام يجلس على المنبر، وأحمد "3/450" وابن خزيمة "3/136" رقم "1773، 1774" والبغوي في "شرح السنة" "2/574" كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.(2/146)
فِي الْجُمُعَةِ فَمُتَوَاتِرٌ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ إجْمَاعٌ وَأَمَّا فِي الْعِيدَيْنِ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1.
634 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْطُبُ إلَّا قَائِمًا وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بن سمرة أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ قَالَ إنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ2 وَلَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
__________
1 أخرجه البخاري "2/453": كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد، الحديث "963"، ومسلم "2/605": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "8/888"، والترمذي "2/21": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، الحديث "529"، والنسائي "3/183": كتاب العيدين: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجة "1/407": كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة، الحديث "1276"، والبيهقي "3/269": كتاب صلاة العيدين: باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وأحمد "2/12"، من حديث عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة.
2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/414" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "35/862" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما، الحديث "1093".
والنسائي "3/110" كتاب الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين.
وأحمد "5/89"، "5/90، 100".
3 تقدم في حديث أن الصحابة انفضوا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 أخرجه البخاري "3/63" كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، الحديث "920" وطرفه في "928".
ومسلم في صحيحه "3/413" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "861".
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن وهذا لفظ البخاري.
ورواه أبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، الحديث "1092" بلفظ: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال "المؤذن" ثم يقوم فيخطب قائماً ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب" ا?.
والترمذي "2/380" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، حديث "506" ورواه النسائي "3/109" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس.
"بلفظ كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بين الخطبتين بجلوس.
ورواه ابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1103".
بلفظ إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر: وهو قائم.
ورواه أحمد "2/91، 109" وابن الجارود رقم "295".
وابن خزيمة "3/142" رقم "1781".
والبيهقي "3/197" كتاب الجمعة.
والبغوي في شرح السنة "2/575" رقم "1067- بتحقيقنا".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(2/147)
حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قِيَامًا يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَعَدَ لِضَعْفٍ أَوْ كِبَرٍ.
635 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِنْ بَعْدِهِ ثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَهُوَ لِلشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ السَّائِبِ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِلْبَزَّارِ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ3.
قَوْلُهُ وَاظَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إيجَابَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَ إنْ اُسْتُفِيدَ مِنْ فِعْلِهِ فَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَوْ اقْتَضَاهُ لَوَجَبَ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَلَوْ وَجَبَ لَمْ يدل على إبطال الْجُمُعَةِ بِتَرْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
636 - حَدِيثُ "إذَا قُلْت لِصَاحِبِك أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْت" 4
__________
1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/144" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "420" ورواه في الأم أيضا "1/199".
ورواه البيهقي في معرفة السنن "2/484" كتاب الجمعة، باب القراءة في الجمعة، الحديث "1709" من طريق الشافعي به.
2 أخرجه أحمد في المسند "1/256- 257" وعزاه المصنف في المطالب رقم "613" إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده.
قال الهيثمي في المجمع "2/190": "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني ثقات" ا?.
3 رواه البزار كما في كشف الأستار "1/307" رقم "640".
4 أخرجه مالك "1/103" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "6" ومسلم "2/583" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "11/581" والشافعي "1/137" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، حديث "404، 405" وأبو داود "1/655" كتاب الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، حديث "1112" والدارمي "1/364" كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة، والنسائي "3/104" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، وأحمد "2/244، 258" والحميدي "2/428" رقم "966" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "229" وابن خزيمة في "صحيحه" "3/154" والبيهقي "3/218" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة، والبغوي في "شرح السنة" "2/581- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة................................=(2/148)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلنَّسَائِيِّ.
637 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الْجُمُعَةَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ "مَاذَا أَعْدَدْت لَهَا" قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت" 1 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شريك ابْن أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ في يوم الجمعة فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الِاسْتِسْقَاءِ2.
638 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ قَتَلَةَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ وَسَأَلَهُمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ فِي الْخُطْبَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ فَقَتَلُوهُ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ رَآهُمْ "أَفْلَحَتْ الْوُجُوهُ" فَقَالُوا أَفْلَحَ وَجْهُك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَقَتَلْتُمُوهُ" قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا بِالسَّيْفِ الَّذِي قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَلَّهُ فَقَالَ "أَجَلْ هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِ سَيْفِهِ" 3
__________
= وأخرجه البخاري "2/214" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "934" ومسلم "2/583" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، والنسائي "3/104" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، والترمذي "2/387" كتاب الجمعة: باب الكلام والإمام يخطب، حديث "512" وابن ماجة "1/352" كتاب الصلاة: باب الاستماع للخطبة، حديث "1110" والدارمي "1/364" كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة، وابن خزيمة "3/153" وعبد الرزاق "3/222" رقم "5414" وأحمد "2/272، 280" وأبو يعلى "10/225" رقم "5846" والبيهقي "3/218" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة، كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه أحمد "3/167" والنسائي في الكبرى "3/442" كتاب العلم، باب إذا سئل العالم عما يكره، الحديث "5873".
وابن خزيمة في صحيحه "3/149" رقم "1769" والبيهقي في الكبير "3/221".
وللحديث طرق أخرى عن أنس منها:
رواه مسلم في صحيحه "3/282- أبي" كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء "9/897" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به.
ومن طريق الزهري عن أنس.
رواه أحمد "3/110، 165" والحميدي "2/502" رقم "1190".
ورواه أحمد "3/202" من طريق كثير بن خنيس عن أنس بن مالك به.
ورواه أحمد "3/226" والترمذي "4/595" كتاب الزهد، باب ما جاء في أن المرء مع من أحب، الحديث "2386" من حديث الحسن عن أنس به.
2 رواه البخاري "3/190- 191" كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع رقم "1013".
ومسلم في صحيحه "3/459" كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، الحديث "897".
3 أخرجه البيهقي "3/221- 222" كتاب الجمعة، باب حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار.
وعبد الرزاق في مصنفه "3/215" رقم "5382" مختصرا وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير "1/213": "رواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلاً وقال: هو مرسل جيد وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازي قال: وقد روي من وجه آخر موصولا مختصراً فذكره وكر الغزالي هذا الحديث في وسيطه ووجيزه على غير وجهه فاجتنبه" ا?.(2/149)
الْحَدِيثَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوُهُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عبد الله بن أنيس عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَحْوُهُ1.
تَنْبِيهٌ أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ بِلَفْظٍ عَجِيبٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ بَعْدَ قُفُولِهِ مِنْ الْجِهَادِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ صَحَّ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ لَفْظُ قَتَلَةَ قَبْلَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ.
وَفِي الْبَابِ مَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ انْتَهَيْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا2 وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثِرَانِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ كَلَامَهُ وَحَمَلَهُمَا3 الْحَدِيثَ.
__________
1 رواه أبو يعلى في مسنده "2/204- 205" رقم "907" وقال الهيثمي في المجمع "6/197- 198": "رواه أبو يعلى وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف" ا?.
وذكره الحافظ في المطالب العالية رقم "4350".
والذي في صحيح البخاري "8/81" كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، رقم "4038، 4039"،4040" من حديث البراء بن عازب.
إن الذي قتله عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله.
2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/430- 431" كتاب الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، الحديث "876".
والنسائي "8/220" كتاب الزينة، باب الجلوس على الكراسي، من طريق حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه. ما دينه قال: فأقبل عليّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وترك الخطبة حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً قال: فقعد عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها" ا?.
3 أخرجه أبو داود "1/289" كتاب الصلاة، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، الحديث "1109".
والترمذي "5/658" كتاب المناقب، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة.
وابن ماجة "2/1190" كتاب اللباس، باب لبس الأحمر للرجال، الحديث "3600" وابن خزيمة في صحيحه "3/252" رقم "1801" والحاكم في المستدرك "4/189- 190".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.(2/150)
639 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ فِي الْخُطْبَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" 1 الْحَدِيثَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ سُلَيْكٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِابْنِ حِبَّانَ2 وَغَيْرِهِ.
فَائِدَةٌ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنُّعْمَانِ بْنُ قَوْقَلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ3 وَلِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ فَقَالَ لَهُ هَلْ رَكَعْت فَقَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.
حَدِيثُ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ4.
__________
1 أخرجه البخاري "3/71" كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، الحديث "930"، وفي باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، الحديث "931" وطرفه أيضا في "1166".
ومسلم في صحيحه "3/428" كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "875".
وأبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، الحديث "1115".
والترمذي "2/384- 385" كتاب الصلاة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، الحديث "510" والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، الحديث "1112"، "1114" وأحمد "3/316- 317، 389".
وابن خزيمة رقم "1832" وابن حبان في صحيحه "6/247" رقم "2502" والطحاوي "1/365" والدارقطني "2/14" والبيهقي "3/193" وابن الجارود "293".
2 أخرجه ابن حبان "6/249" رقم "2503" أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين" والحديث رواه أيضا أحمد "3/25".
وأبو داود "2/128- 129" كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، الحديث "1675"، والترمذي، كتاب الصلاة رقم "511" والنسائي "3/106- 107" كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة. والطحاوي "1/366".
3 أخرجه الطبراني كما ذكره الهيثمي في المجمع "2/187" قال: "وعن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صل ركعتين تجوز فيهما فإذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما" قلت ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح".
4 جزء من حديث جابر في قصة سليك الغطفافي المتقدمة رواه مسلم أيضا "3/429" كتاب الصلاة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "59/875" وفيه قصة سليك وفي آخره ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه "3/165" رقم "1831" مختصراً على هذه الجملة.(2/151)
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ1 عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ2.
640 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ مِنْبَرًا وَكَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ حَنَّ الْجِذْعُ4 الْحَدِيثَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ رَوَاهُ أَيْضًا5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ "1/103" كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب رقم "7" قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
2 أخرجه البيهقي في سننه "3/193" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار -وقبله وبعده حتى يخرج الإمام.
قال أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علي السكري ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يعني قطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام" وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة كما ذكرنا وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي" ا?.
وأثر ابن المسيب الذي أشار إليه البيهقي رواه في المصنف "3/207- 208" رقم "5351".
3 أخرجه البخاري "2/114" كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد رقم "448".
ومسلم "3/37- 38" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث "544".
وأبو داود "1/283" كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، الحديث "1080".
وأحمد "5/339" وابن خزيمة رقم "1521".
ورواه أيضا البخاري في صحيحه "3/58" كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، الحديث "917" ومسلم "3/38" كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث "45/544".
والنسائي "2/57" كتاب المساجد، باب الصلاة على المنبر.
كلهم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري القرشي عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.
4 أخرجه البخاري في صحيحه "3/58- 59" كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبر، الحديث "918" وأطرافه في "449، 2095، 3584، 3585" والنسائي "3/102" كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة.
وابن ماجة "1/455" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، الحديث "1417".
وأحمد "3/295، 300، 324" والدارمي "1/171" في المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر.
5 أخرجه البخاري "6/696" كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3583"، والترمذي "3/379" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر، الحديث "505" الدارمي "1/15" في المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر، من طريق معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر فذكره.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حسن غريب صحيح.(2/152)
عَبَّاسٍ1 وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ2.
فَائِدَةٌ اسْمُ صَانِعِ الْمِنْبَرِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد3 وَقِيلَ يَا قَوْمِ الرُّومِيُّ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ4 وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ5 وَقِيلَ صَبَاحُ مولى العباس6 وقيل مينا غُلَامُ الْعَبَّاسِ7 وَقِيلَ مَيْمُونٌ حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ وَقِيلَ قَبِيصَةُ
__________
1 أخرجه أحمد في المسند "1/249، 266، 267، 363" وابن ماجة "1/454" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، الحديث "1415".
والدارمي "1/18- 19" المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر.
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب إلى جذع فلما صنع المنبر فتحول إليه حن الجذع فأتاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحتضنه فسكن وقال: "لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة".
2 أخرجه أحمد "5/137، 138" وابن ماجة "1/454" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث "1414".
والدارمي "1/17- 18" المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند "5/138" كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه.
3 سنن أبي داود "1/284" كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، الحديث "1081".
4 قال الحافظ في الإصابة "1/399" ت "583- بتحقيقنا": "باقوم ويقال باقول- باللام والقاف المضمومة- النجار مولى بني أمية. قال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أن باقول مولى العاص بن أمية صنع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منبره من طرفاء ثلاث درجات هذا ضعيف الإسناد وهو مرسل.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده. روى ابن السكن من طريق إسحاق بن إدريس حدثنا أبو إسحاق عن باقول أنه صنع ... فذكره" ا?.
5 إبراهيم النجار له ترجمة في الإصابة رقم "11- بتحقيقنا".
قال الحافظ: روى الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب إلى جذع فذكر الحديث في اتخاذ المنبر وفيه فدعا جلاً فقال: ما اسمك؟ قال: إبراهيم.
قال: خذ في صيغته. استدركه أبو موسى وقال في رواية أخرى: إن اسم النجار "باقوم" فيحتمل أن يكون إبراهيم اسمه و"باقوم" لقبه. قلت هذا على تقدير الصحة وإلا ففي الإسناد العلاء بن مسلمة الرواسي وقد كذبوه" ا?. كلام الحافظ.
6 قال الحافظ في الإصابة ت "4051- بتحقيقنا": "وقرأت في المبهمات لابن بشكوال قال: قرأت بخط ابن حبان قال: ذكر عبد الله بن حسين الأندلسي في كتابه الرجال عن عمر بن عبد العزيز أن المنبر عمله صُباح مولى العباس"ا?.
7 ترجمه الحافظ في الإصابة ت "8307- بتحقيقنا" وقال: "أحد من قيل أنه عمل المنبر حكاه الزكي المنذري وغيره" ا?.(2/153)
الْمَخْزُومِيِّ1 حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ ابْنُ بَشْكُوَال وَهُوَ فِي كِتَابِ ابْنِ زُبَالَةَ غَيْرَ مُسَمًّى وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ فَذَهَبَ أَبِي فَقَطَعَ عِيدَانَ الْمِنْبَرِ مِنْ الْغَابَةِ فَلَا أَدْرِي عملها أولا2 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَالٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ "اُخْرُجْ إلَى الْغَابَةِ وَائْتِنِي مِنْ خَشَبِهَا فَاعْمَلْ لِي مِنْبَرًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهِ" فَعَمِلَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ عَتَبَتَانِ وَجَلَسَ عَلَيْهِمَا3 قُلْت وَفِي طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ صَانِعَ الْمِنْبَرِ كِلَابٌ مَوْلَى الْعَبَّاسِ4.
641 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ صَعِدَ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ سَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ5 ابْنُ عُدَيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ
__________
1 يقال: هو الذي صنع المنبر، ذكره بعض المغاربة، كذا في التجريد. وقد ذكر ذلك ابن فَتْحُون؛ فقال: ذكر عمر بن شبّة، عن محمد بن يحيى، هو أبو عسان المدني، عن سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. وذكره ابن بشكوال في المبهمات؛ قال: قرأت بخط أبي مروان بن حبان؛ قال: ذكر عبد الله بن حنين الأندلسي، عن عبد المطلب -يعني ابن عبد الله بن خنطب- أن الذي عمل المنبر قبيصة المخزومي.
قلت: وكذا ذكره الزبير بن بكار في "أخبار المدينة" من روايته عن محمد بن الحسن بن زبالة، عن سفيان بن حمزة؛ لكنه قدم الصاد على الباء، وكذا هو في "ذيل" ابن الأثير على "الاستيعاب".
ينظر ترجمته في: الإصابة "5/314- 315".
2 أخرجه الطبراني في الكبير "6/128" رقم "7532" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا حماد بن خالد الخياط ثنا عبد الله بن بن عمر العمري عن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستند إلى جذع فلما كثر الناس قال: "إن الناس قد كثروا فلو كان منبر أقعد عليه" قال ابن عباس: فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة فلا أدري عملها أو استعملها" ا?.
3 أخرجه الطبراني في الكبير "6/205" رقم "6018" حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا الجراح بن مخلد ثنا عبيد بن واقد ثنا أبو عبد الله الغفاري قال سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصار فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أخرج إلى الغابة وائتني من خشبها فاعمل لي منبراً أكلم عليه الناس" فعمل منبراً عتبتان وجلس عليهما".
قال الهيثمي في المجمع "2/185": "رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف" ا?.
4 روى ابن سعد في الطبقات "1/185" باب ذكر منبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: وحدثني غير محمد بن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك قالوا: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائما فقال: "إن القيام قد شق علي" فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره أن يعمله" فأرسله إلى أثلةٍ بالغابة فقطعها ثم عمل منها درجتين ومقعداً ثم جاء به فوضعها في موضعه اليوم فقام عليه وقال: "منبري على ترعة من ترع الجنة".
وفي إسناده محمد بن عمر وهو الواقدي متروك.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل "5/253".
وابن حبان في "المجروحين" "2/121" في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري. قال ابن حبان: "شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه لا ينبغي أن يحتج بما انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات" ا?.
وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.(2/154)
عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَضَعَّفَهُ وَكَذَا ضَعَّفَهُ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالَدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.
قَوْلُهُ كَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ لَمْ أَجِدْهُ حَدِيثًا وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ فَالْمُسْتَنِدُ فِيهِ إلَى الْمُشَاهَدَةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمِنْبَرَ قَالَ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ1.
642 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَامَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ2 تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا3 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ وَجَلَسَ جِلْسَتَيْنِ وَحَكَى الَّذِي حَدَّثَنِي قَالَ اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمُسْتَرَاحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الثَّانِيَةَ وَأَتْبَعَ هَذَا الْكَلَامَ الْحَدِيثَ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ عَنْ سَلَمَةَ أَوْ شَيْءٌ فَسَّرَهُ هُوَ فِي الْحَدِيثِ5 وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ6 إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
__________
1 تقدم حديث سهيل بن سعد.
2 صححه النووي في المجموع "4/397" وابن الملقن في الخلاصة رقم "747" وقد تقدم حديث ابن عمر كما ذكر المصنف.
3 أخرجه عبد الرزاق "3/192" رقم "5281" عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صعد أقبل بوجهه على الناس فقال: "السلام عليكم".
4 أخرجه عبد الرزاق "3/193" رقم "5282" وابن أبي شيبة في مصنفه "1/449" رقم "5195" كلاهما من طريق أبي أسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال "السلام عليكم" قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5 انظر الأم للإمام الشافعي "1/343" كتاب الصلاة، باب أدب الخطبة.
6 أخرجه ابن ماجة "1/352" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1109".
والبيهقي "3/204- 205" كتاب الجمعة، باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس.
ورواه في "3/298- 299" كتاب صلاة العيدين، باب سلام الإمام إذا ظهر على المنبر وقال: تفرد به ابن لهيعة والبغوي في "شرح السنة" "2/573- 574" رقم "1064 – بتحقيقنا" كلهم من حديث جابر.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة "1/370": "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" ا?.(2/155)
643 - حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خرج يوم الجمعة فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ1 وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سلمة بن الأكوع من عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ فَإِذَا فَرَغَ قَامَ يَخْطُبُ وَفِي الْبَابِ عَنْ السَّائِبِ كَمَا يأتي.
644 - حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ3 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الْأَذَانَ وَاَلَّذِي فَعَلَهُ عُثْمَانُ إنَّمَا هُوَ تَذْكِيرٌ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ إنَّمَا هُوَ مُعَاوِيَةُ4 وَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ
__________
1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/283" أنبأ عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا مصعب بن سلام عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد فإن هشام بن الغاز ممن يجمع حديثه ولم يخرجاه" ا?.
وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت مصعب ليس بحجة".
2 مصعب بن سلام قال الذهبي في الميزان "6/436" ت "8568": "ضعفه علي بن المديني وقال أبو حاتم: محله الصدق ولابن معين فيه قولان، وقال ابن حبان: كثير الغلط لا يحتج به" ا?.
3 أخرجه البخاري "2/393": كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "912"، وأبو داود "1/655": كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث "1087"، والترمذي "2/393": كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة، الحديث "516" والنسائي "3/100": كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة، وابن ماجة "1/359": كتاب إقامة الصلاة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "1135"، وابن الجارود "108": كتاب الصلاة، باب الجمعة، الحديث "290"، والبيهقي "3/205" كتاب الجمعة، باب الإمام يجلس على المنبر، وأحمد "3/450" وابن خزيمة "3/ 136" رقم "1773، 1774" والبغوي في "شرح السنة" "2/574" كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 قال الشافعي في الأم "1/334" كتاب الصلاة، باب وقت الأذان للجمعة: "وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية والله أعلم" ا?.(2/156)
مُوسَى أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ قَالَ فَقَالَ عَطَاءٌ كلا إنما كان يدعوا النَّاسَ دُعَاءً وَلَا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ1.
قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ هُوَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
645 - حَدِيثُ قِصَرُ الْخُطْبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ3.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مَئِنَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ مُشَدَّدَةٌ أَيْ علامة قال الأزهري والأكثر عَلَى أَنَّ الْمِيمَ فِيهَا زَائِدَةٌ خِلَافًا لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ مِيمَهَا أَصْلِيَّةً وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ إنَّمَا هي فَعِيلَةٌ مِنْ الْمَأْنِ بِوَزْنِ الشَّأْنِ وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ4.
646 - حَدِيثُ كَانَتْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ5.
تَنْبِيهٌ الْقَصْدُ الْوَسَطُ أَيْ لَا قَصِيرَةَ وَلَا طَوِيلَةَ.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "3/206" رقم "5340".
2 أخرجه مسلم "2/594" كتاب الجمعة، تخفيف الصلاة والخطبة، حديث "47/869" وأحمد "4/263" والدارمي "1/365" كتاب الصلاة: باب في قصر الخطب وابن خزيمة "1782" من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبحر عن أبيه عن واصل بن حيان عن عمار به.
3 أخرجه أبو داود "1/289" كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، الحديث "1106".
4 أخرجه البزار في مسنده "4/257" رقم "1430" والحاكم في المستدرك "1/289".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ا?. ووافقه الذهبي.
5 أخرجه مسلم "3/417" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "866" وفي باب ما جاء في القصر في الخطبة، الحديث "507".
والترمذي "2/381" كتاب الصلاة، باب ما جاء في قصر الخطبة، الحديث "507".
والنسائي "3/191" كتاب العيدين، باب القصر في الخطبة.
وأحمد "5/94، 106، 107".
والدارمي "1/365" كتاب الصلاة، باب في قصر الخطبة.
وابن حبان في صحيحه "7/41" رقم "2802" كلهم من حديث جابر بن سمرة.
وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.(2/157)
647 - حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَاسْتَقْبَلُوهُ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ هَذَا مَجْمُوعٌ مِنْ أَحَادِيثَ أَمَّا اسْتِقْبَالُهُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُهُمْ لَهُ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ1 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَضَعَّفَهُ بِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا2 كَذَا قَالَ وَوَالِدُ عَدِيٍّ لَا صُحْبَةَ لَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَبِيهِ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ فَلَهُ صُحْبَةٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَلَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثٍ إلَّا إنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مُطْلَقِ الِاسْتِقْبَالِ.
648 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ فِي خُطْبَتِهِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ وَفَدْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاك فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّمْرِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَهُ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًى أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ
__________
1 أخرجه الترمذي "2/383" كتاب الصلاة، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، الحديث "509" حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا"
قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحدبن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا" ا?.
ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية "5/45" وقال تفرد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور.
ثم قال الترمذي أيضا: "ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" ا?.
2 أخرجه ابن ماجة "1/360" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب، الحديث "1136" قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل ثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.
وقال البوصيري في الزوائد "1/379": "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ورواه الترمذي في جامعه وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء وفي الباب عن ابن عمر" ا?.
وعدي بن ثابت هو الأنصاري وروى له الجماعة وقال الحافظ في التقريب "ت/4571": "ثقة رمي بالتشيع من الرابعة مات سنة ست وعشرة".
3 قال الحافظ في التقريب "ت/ 844": "ثابت الأنصاري والد عدي قيل: هو ابن قيس بن الخطيم وهو جد عدي لا أبوه وقيل: عبيد بن عازب فهو مجهول الحال" ا?.
قال أبو بكر البرقاني: قلت لأبي الحسن الدارقطني: شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف، قلت: من جهة من؟ قال أبو اليقظان ضعيف. قلت فيترك؟ قال: لا، يخرج، رواه الناس قديما. قلت له: عدي بن ثابت ابن من؟ قال: قد قيل: ابن دينار، وقيل: إنه يعني جده أبو أمّه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي، ولا يصح من هذا كله شيء. قلت: فيصح أن جدّه أبا أمه عبد الله بن يزيد الخطمي؟ قال: كذا زعم يحيى بن معين.(2/158)
كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ1 وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ غَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ شِهَابُ بْنُ خراش2 وقد اختلف فهي وَالْأَكْثَرُ وَثَّقُوهُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ3 وَطَوَّلَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ4 رَوَاهُمَا أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ.
649 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا5 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/287" كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، الحديث "1096".
وأحمد في المسند "4/212" وابن خزيمة في صحيحه رقم "1452" وأبو يعلى في مسنده "12/204- 205" رقم "6826" ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة "2/24" والبيهقي في الكبرى "3/ 206" كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب.
والطبراني في الكبير "3/239" رقم 3165".
2 شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني روى له أبو داود وذكره مسلم في مقدمة صحيحه.
قال الحافظ في التقريب "ت/2841": "صدوق يخطئ".
قال الذهبي في الميزان "3/387" "ت/3755": "قال ابن حبان في الضعفاء: يخطئ كثييراً. وقال ابن المبارك: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به وروى المفضل الغلامي عن ابن معين: ثقة" ا?.
3 أخرجه أبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب يخطب على قوس، الحديث "1145".
وأحمد في المسند "3/282، 304" والطبراني في الكبير "2/24" رقم "1169" كلهم من طريق أبي خباب عن يزيد بن البراء عن البراء بن عازب مطولا ومختصراً.
ولفظ أبي داود: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه" وفي سنده أبو خباب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي قال الحافظ في التقريب "ت/7587": "ضعفوه لكثرة تدليسه" ا?.
ورواه أيضا أبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "146" فقال حدثنا أحمد بن عمر نا إسماعيل نا نصر بن علي نا وكيع وعبد الله بن داود عن أبي حيان عن يزيد بن البراء عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبهم يوم العيد وهو معتمد على قوس أو عصا.
4 حديث ابن عباس رواه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "ص 146": حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي نا محمد بن هارون امعاوية بن عمرو نا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبهم يوم الجمعة في السفر متوكئاً على قوس قائماً.
ولم أقف فيه على حديث ابن الزبير فيراجع والله أعلم.
5 أخرجه الشافعي في المسند "1/145" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "422" بهذا الإسناد ورواه أيضا "1/145" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "421" وفي الأم "1/434" كتاب الصلاة، باب أدب الخطبة.
ومن طريقه البيهقي في الكبرى "3/206" كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب. ورواه أيضا في المعرفة "2/490" رقم "1726" قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريرج قال: قلت لعطاء: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم كان يعتمد عليها اعتماداً.(2/159)
لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ.
650 - حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَمَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ4 رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ وَخَرَّجَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الْعُقَيْلِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/644": كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة، الحديث "1067"، والدارقطني "2/3": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "2"، والبيهقي "3/72": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، من حديث هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
وقال داود: "طارق بن شهاب رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع منه شيئا".
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/199": قال النووي في "الخلاصة": وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين ا?.
قال العلائي "جامع التحصيل""ص 200": وروى شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه.
قال أبو زرعة، وأبو داود وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية، وليست له صحبة.
وقد خولف أبو داود: خالفه عبيد بن محمد العجلي، فرواه عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى موصولا، أخرجه الحاكم "1/288"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/471"، من طريق عبيد بن العجلي، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: ثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى مرفوعا.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم يخرجاه".
وقال البيهقي: ليس بمحفوظ.
وقال البيهقي في "المعرفة" "2/472": عن طريق طارق بن شهاب المرسل، وهو المحفوظ، وهو مرسل جيد، وله شواهد ذكرناها في كتاب "السنن"، وفي بعضها المريض، وفي بعضها المسافر. ا?.
2 تميم الداري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، أو عبد". أخرجه البخاري في "التاريخ" "2/173"، والبيهقي "3/183- 184": كتاب الصلاة، باب من لا تلزمه الجمعة، كلهم من رواية الحاكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم. ورواه العقيلي في الضعفاء "2/222" وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/212" رقم "613": وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد عن عبد الله بن يونس، عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي، أو امرأة، أو عبد، أو مسافر"، فقال أبو زرعة هذا حديث منكر.
3 أخرجه البيهقي في الكبرى "2/184" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، والطبراني في الكبير كما في المجمع "2/173" بلفظ: الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة" وقال الهيثمي: وأبو البلاد قال أبو حاتم لا يحتج به.
4 أخرجه البيهقي "3/184" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، بلفظ: "الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة؛ على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".(2/160)
الشَّامِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءُ عَلَى الْوَلَاءِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ الْمَرْأَةُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ" 1.
651 - حَدِيثُ جَابِرٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا2 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا3 كَذَا أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وترجم عليه إسقاط الجمعة عَنْ النِّسَاءِ.
حَدِيثُ "إذَا ابْتَلَّتْ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْمَعْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ فَأَخَذُوهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَفِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ4.
652 - حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" 5 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "2/173".
وقال البيهقي: رواه الطبراني في الأوسط، من رواية عبد العظيم بن رعيان عن أبي معشر، وأبو داود أقرب إلى الضعف، وعبد العظيم لم أجد من ترجمته.
2 أخرجه الدارقطني "2/3": كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "1" والبيهقي "3/184": كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، وابن عدي في "الكامل" "6/432"، من طريق ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن الزبير عن جابر.
وقال ابن عدي: ومعاذ هذا غير معروف، وابن لهيعة يحدث عن الزبير، عن جابر نسخه، وهذا رواه عن معاذ بن محمد، عن الزبير، ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث. ا?. ومعاذ بن محمد الأنصاري ذكره الذهبي في "المغني" "2/644" رقم "6302" وقال: ما روى عنه سوى ابن لهيعة ا?. فهو مجهول.
3 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "3/122" رقم "1722".
4 سيأتي في الحج.
5 أخرجه أبو داود "1/640": كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "1056"، والدارقطني "2/6": كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سمع النداء، الحديث "3"، والبيهقي "3/173": كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة لمن يبلغه النداء، والخطيب في "الموضح" "1/12"، وأبو نعيم في الحلية "7/104"، كلهم من رواية قبيصة، ثنا سفيان عن محمدبن سعيد، عن أبيسلمة بن بنيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ........=(2/161)
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ.
653 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجمعة فَغَدَا أَصْحَابُهُ وَتَخَلَّفَ هُوَ لِيُصَلِّيَ وَيَلْحَقَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا خَلَّفَك" قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَك وَأَلْحَقَهُمْ فَقَالَ "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ" 1 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
فَائِدَةٌ فِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عليه الملائكة أن لا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ" 2 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِي مُقَابِلِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحْوَةً فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَخَرَجْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ3 وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَا
__________
= قال أبو داود: "روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة".
وقال البيهقي: "وقبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي، ثقة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده".
ثم أخرجه "3/173"؛ من طريق الدارقطني، وهو في "سننه" "2/6": كتاب الجمعة: باب الجمعة على من سمع النداء، الحديث "2"؛ من رواية الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما الجمعة على من سمع النداء".
وقال البيهقي: "وهكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاً، وروى عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو كذلك مرفوعا".
ثم أخرجه "3/173": كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه النداء؛ من طريق الوليد بن مسلم أيضا عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه، قال: وهذا موقوف.
1 أخرجه أحمد "1/244، 256" والترمذي "2/405" كتاب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة، الحديث "527" وفي "4/180- 181" كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله الحديث "1649" كلهم من حديث الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
2 قال العراقي في تخريج الإحياء "1/188": "أخرجه الدارقطني في "الأفراد" من حديث ابن عمر وفيه ابن لهيعة وقال غريب، والخطيب في "الرواة عن مالك" من حديث أبي هريرة بسند ضعيف" ا?.
3 أخرجه الشافعي في المسند "1/150" رقم "435" أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً على هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم فذكره.(2/162)
عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ الصَّلَاةَ.
قَوْلُهُ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَفِي صِحَّةِ ظُهْرِهِ قَوْلَانِ الْقَدِيمُ الصِّحَّةُ وَالْجَدِيدُ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ الْجُمُعَةُ لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا انْتَهَى فَمِنْ الْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ حَدِيثُ عُمَرَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ركعتان غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُمَرَ وَكَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُ سَمَاعَهُ مِنْهُ وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ رِوَايَةٍ جَاءَ فِيهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ سَمِعْت عُمَرَ فَقَالَ ليس شيء وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ2 وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ.
654 - حَدِيثُ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَعَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَعَدَّ مَنْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ عَنْ نَافِعٍ فَبَلَغُوا مِائَةً وَعِشْرِينَ نَفْسًا.
655 - حَدِيثُ "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ4 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حديث حسن،
__________
1 أخرجه النسائي "3/111" كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، وفي الكبرى "1/546" كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين، رقم "1771" وفي الصغرى أيضا "3/118" أول كتاب التقصير، وفي "3/183" كتاب العيدين، باب عدد صلاة العيدين، وابن ماجة "1/338" كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة، الحديث "1063" وأحمد "1/37" والبيهقي "3/200" كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة ركعتان، كلهم من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر.
ورواه النسائي في الكبرى "1/183" كتاب الصلاة الأول، باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر، الحديث "490" وابن ماجة "1/338" كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1064" وابن خزيمة في صحيحه "1425" والبيهقي "3/199" كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة ركعتان؛ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عميرة عن عمر فذكره.
2 البيهقي "3/199" وانظر تخريج السابق.
3 أخرجه مالك "1/102" كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث "5" والبخاري "2/356" كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، حديث "877" ومسلم "2/579" كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال حديث "2/844" وابن ماجة "1/346" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، حديث "1088" والبغوي في "شرح السنة" "1/ 429- بتحقيقنا" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.
4أخرجه أحمد "5/11" وأبو داود "1/251" كتاب الطهارة: باب ترك الغسل يوم الجمعة، الحديث "354"، والترمذي "2/4": كتاب الجمعة: باب الوضوء يوم الجمعة، الحديث "495"، والنسائي "3/94": كتاب الجمعة: باب ترك الغسل يوم الجمعة، والطحاوي "1/119": كتاب الطهارة: باب غسل يوم الجمعة، وابن الجارود "107": كتاب الصلاة: باب الجمعة، الحديث "285"، والبيهقي "3/109": كتاب الجمعة: باب غسل يوم الجمعة علىالاختيار، والطيالسي...............=(2/163)
رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَالَ فِي الْإِمَامِ مَنْ يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَلَى الِاتِّصَالِ يُصَحِّحُ هذا الحديث قلت وهو مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا أَصْلًا وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ مِنْ كِتَابِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ
__________
= "1/142- منحة" رقم "678"، وابن خزيمة "3/128"، رقم "1757"، والخطيب في "التاريخ" "2/352" والبغوي، من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وصححه ابن خزيمة.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/88- 89- 90": وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري في "أول تاريخه الوسط" فقال: حدثنا الحميدي، ثنا سفيان عن إسرائيل، قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ونقله الترمذي في "كتابه" فقال في "باب الصلاة الوسطى": قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: قال علي -يعني ابن المديني-: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ولم يحسن شيخنا علاء الدين، فقال مقلداً لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح، والترمذي لم يقل ذلك، إنما نقله عن البخاري، عن ابن المديني، كما ذكرناه، ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحّح في "كتابه" عدة أحاديث من رواية الحسن، عن سمرة، واختار الحاكم هذا القول، فقال في "كتابه المستدرك" بعد أن أخرج حديث الحسن، عن سمرة: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له سكتتان: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته، ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه سمع، انتهى. وأخرج في "كتابه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وقال في بعضها: على شرط البخاري، وقال في "كتاب البيوع" بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، انتهى. القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئا، اختاره ابن حبان في "صحيحه" فقال في النوع الرابع من القسم الخامس، بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت له سكتتان، والحسن لم يسمع عن سمرة شيئا، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة، وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة، وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث، قال فيه: سمعت سمرة، انتهى كلامه. القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي، وإليه مال الدارقطني في "سننه"، فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، فيما قال قريش بن أنس، انتهى. واختاره عبد الحق في "أحكامه" فقال: عند ذكره هذا الحديث، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واختاره البزار في "مسنده" فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب" عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، ثم رغب عن السماع عنه، فلما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم، فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع، لأنه لم يسمعها منه، انتهى. روى البخاري في "تاريخه" عن عبد الله بن أبي الأسود عن قريس بن أنس عن حبيب بن الشهيد، قال: قال محمد بن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته، فقال: سمعته من سمرة، وعن البخاري رواه الترمذي في "جامعه" بسنده ومتنه، ورواه النسائي عن هارون بن عبد الله عن قريش، وقال عبد الغني: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، وقد رده آخرون، وقالوا: لا يصح له سماع منه. ا?.
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/323" والبزار في مسنده كما في "نصب الراية" "1/92" من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل". والبزار رواه من طريق ابن سيرين وحده وأبو بكر الهذلي.....=(2/164)
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ1 وَوَهِمَ فِيهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو حَرَّةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ2 وَوَهِمَ فِي اسْمِ صَحَابِيِّهِ.
__________
= ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
تنبيه: هذا الحديث لم يورده الهيثمي في زوائد البزار ولا المجمع مع أن الحديث على شرط الكاتبين.
1 - حديث أنس:
أخرجه ابن ماجة "1/347" كتاب إقامة الصلاة، باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة، "1091" والطيالسي "1/143- منحة" رقم "685" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/119" وأبو يعلى "7/127" رقم "4086" من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس به قال الزيعلي في "نصب الراية" "1/91" وهذا سند ضعيف وقال البوصيري في "الزوائد" "1/362": هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي.
وقد تابعه الحسن البصري
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/119" والبزار "1/301" رقم "628- كشف" من طريقين عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به.
قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/178" وقال: رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام.
وللحديث طريق آخر عن أنس.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/92" ثنا محمد بن عبد الرحمن المروزي ثنا عثمان بن يحيى الفرساني ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به.
قال الحافظ في "الدراية" "1/51" إسناده ضعيف. وله عن أنس طريق ثالث.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/385" من طريق الفضل بن الختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال: "من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج".
وأبان هو ابن أبي عياش.
قال ابن عدي: له روايات غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف.
وقال البخاري: كان شعبة سيء الرواية فيه.
وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم: متروك الحديث.
وقال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر.
وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. قال مرة ضعيف وقال مرة متروك الحديث. في موضع آخر: ليس بثقة.
في "التقريب: متروك" التقريب "1/31" والتهذيب "1/98- 99".
2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/142- منحة" والبيهقي "1/296" وبحشل في "تاريخ واسط" "ص 158" والعقيلي في "الضعفاء" "2/167" والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/92" من طرق عن أبي حرة الرقاشي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"..................=(2/165)
أَخْرَجَهُ أبو داود الطيالسي وللبيهقي مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ وَعَلَى قَتَادَةَ لَا يَضُرُّ لِضَعْفِ مَنْ وَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ أَمْثَلَ مِنْ ابْنِ مَاجَهْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَبِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُصَنَّفِهِ من حديثه بإسناد فيه ضعف ورواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي التَّمْهِيدِ
__________
= وأبو حرة الرقاشي اختلف في اسمه.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/178" وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ا?.
وقد ذكره الحافظ في "التهذيب" "3/64" وقال: قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما اسمه وهو ثقة قلت -أي الحافظ-: إنما هو مشهور بكنيته وقال ابن مندة وأبو نعيم وابن قانع والبارودي وجماعة أن حنيفة اسم عم أبي حرة وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غير ذلك وقال الحافظ في "التقريب" "1/207": ثقة.
1 أخرجه البيهقي "1/295" من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من توضأ بها ونعمت ويجزئ من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل".
وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره.
والحديث أقل درجاته أن يكون حسناً.
فحديث سمرة بمفرده قد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة فكيف لو انضم إليه طرق الحديث الأخرى.
2 - حديث جابر
وله طريقان:
الطريق الأول:
أخرجه البزار "1/302- كشف" رقم "629" وابن عدي في "الكامل" "5/348" من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل". قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا من حديث قيس عن الأعمش وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/178" وقال: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة ا?. وقيس بن الربيع روى له أبو داود والترمذ والنسائي.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/128": صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.
الطريق الثاني: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 326" رقم "1077" من طريق سفيان عن أبان عن أبي نضرة عن جابر مرفوعا.
وقدرواه عبد الرزاق كما في "نصب الراية" "1/92" عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة به.
والرجل سماه عبد بن حميد وهو أبان الرقاشي، وهو ضعيف.
3 - حديث أبي سعيد الخدري...................=(2/166)
فِيهَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
تَنْبِيهٌ حَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ مَعْنَاهُ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ السُّنَّةُ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَقَالَ إنَّهَا ظَهَرَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ لِإِضْمَارِ السُّنَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الشَّارِكِيُّ وَنِعْمَتْ الرُّخْصَةُ قَالَ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ فَبِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْفَرِيضَةُ.
تَنْبِيهٌ: مِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ فَرِيضَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَقِبَ أَحَادِيثِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" 1.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" تَقَدَّمَ فِي الغسل وأنه ضعيف.
656 - حديث وأنه قَالَ "لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ" 2 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيّ وَقْفَهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
657 - قَوْلُهُ إنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ وَأَمَرَ بِهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ لَمَّا أَسْلَمَا ثُمَّ أَعَادَ الْأَمْرَ لِقَيْسٍ وَثُمَامَةَ بِالْغُسْلِ أَمَّا حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ
__________
= أخرجه البزار "1/302- كشف" رقم "630" والبيهقي "1/296" كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار؛ من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/92": قال ابن القطان في "كتابه": أسيد بن زيد الجمال قال الدوري عن ابن معين إنه كذاب وقال الساجي له مناكير وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا فقد أخرج البخاري له وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/178": رواه البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب.
والحديث ضعف سنده الحافظ في "الدراية" "1/51" وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد:
أخرجه ابن عبد البر "1/87" من طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.
والربيع بن بدر
قال الحافظ في "التقريب" "1/243": متروك والجريري هو سعيد بن إلياس ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين.
ينظر التقريب "1/291".
1 أخرجه مسلم في صحيحه "3/410" كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، الحديث "857".
2 أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/76".(2/167)
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِ عَنْ خَلِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ هَذَا وَمَنْ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَدْ أَخْطَأَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ فَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَلِلْبَزَّارِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ3.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ لِغَيْرِ الِاثْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِجَمَاعَةٍ فَمِنْهُمْ وَاثِلَةُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 وَمِنْهُمْ قَتَادَةُ الرَّهَاوِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا5 وَمِنْهُمْ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ.
قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ فِي غُسْلِ الْحِجَامَةِ أَثَرًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/98" كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، الحديث "355"، والترمذي "2/502- 503" الحديث رقم "605" والنسائي "1/109" كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم.
وابن خزيمة في صحيحه "1/126" رقم "255".
وابن حبان في صحيحه "4/45" رقم "1240" وابن الجارود في المنتقى رقم "14" والبيهقي في السنن "1/171".
2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/125" رقم "252" "253"، وابن حبان في صحيحه "4/41"، رقم "1238" وعبد الرزاق في المصنف رقم "9834" وابن الجارود في المنتقى رقم "15" والبيهقي في الكبرى "1/171".
3 أخرجه البخاري "2/667" كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، الحديث "469" وأطرافه في "2422"، "2423" ومسلم "6/330" كتاب الجهاد والسير، باب: ربط الأسير وحبسه، الحديث "1764".
4 أخرجه الطبراني "22/82" رقم "199" وفي الصغير "2/42" والحاكم "3/570" وقال الهيثمي في المجمع "1/283": "وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف". ا?.
5 أخرجه في الكبير "19/14" رقم "20" وقال الهيثمي في الجمع "1/283": "رجاله ثقات".
6 أخرجه أحمد "6/152" وأبو داود "1/96" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "348" وفي "3/201" كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، الحديث "3160".
وابن خزيمة في صحيحه "1/126" رقم "256".
والحاكم في المستدرك "1/163" كلهم من حديث عائشة.(2/168)
عِنْدَ البيهقي وقد تقدم فِي الْغُسْلِ.
658 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" 1 الحديث متفق عليه بلفظه مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ "كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا" وَفِي السَّادِسَةِ بيضة وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ شَاذَّتَانِ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُمَا صَحِيحًا انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا2.
659 - حَدِيثُ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ" 3 الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ بِالتَّحْدِيثِ وَفِي آخِرِهِ عندهم "كانت كفارة لما بينها وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا" وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَرًا4 قَالَ أَحْمَدُ وَأَدْرَجَ "وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".
__________
1 أخرجه مالك "1/101" كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، الحديث "1"، والبخاري "2/366": كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة، الحديث "881"، ومسلم "2/582": كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث "10/850"، وأبو داود "1/249": كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، الحديث "351" والترمذي "2/5": كتاب الجمعة: باب التكبير إلى الجمعة، الحديث "497"، والنسائي "3/99": كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة، وابن ماجة "1/347": كتاب إقامة الصلاة، باب التهجير إلى الجمعة، الحديث "1092"؛ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنه قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
والحديث أخرجه أيضا ابن الجارود "286" وأحمد "2/239، 259، 280" وابن خزيمة "3/133- 134" والطيالسي "2384".
2 أخرجه أحمد "3/81" وأبو داود "1/94- 95" كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "343" وابن خزيمة في صحيحه رقم "1762" والحاكم "1/283" والبيهقي "3/192" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، وابن حبان في صحيحه "7/17" رقم "2778".
3 تقدم انظر تخريج الحديث السابق.
4 أخرجه مسلم في صحيحه "10، 26" كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث "850".(2/169)
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ1 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ2 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
660 - قَوْلُهُ أَخَذَ الظُّفْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ3 قَالَ الْبَزَّارُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَإِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَكُنْ بِحُجَّةٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ.
661 - حَدِيثٌ "الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ" 4 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَالْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرَ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ5 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ6 فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ7 فِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَمُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُهُ "إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ" 8 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/95- 96" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "347".
2 أخرجه البخاري في صحيحه "2/430- 431" كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، الحديث "883".
3 أخرجه البزار كما في الكشف "1/287- 288" رقم "432" والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "959".
4 أخرجه الشافعي في مسنده "1/207" رقم "573" وأحمد "1/247، 274، 328، 355، 363" وأبو داود "4/8" كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، الحديث "3878".
وفي "4/51" كتاب اللباس، باب في البياض، الحديث "4061".
والترمذي "3/310- 311" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، الحديث "944" وفي الشمائل رقم "52"، "67" وابن ماجة "1/473" كتاب الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، الحديث "1472".
وفي "2/1181" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3566".
وابن حبان رقم "5369" والحاكم "1/354" والبيهقي "3/245"، "5/33".
5 أخرجه الترمذي "5/109" كتاب الأدب، باب في لبس البياض، الحديث "2810" والنسائي "8/205" كتاب الزينة، باب الأمر بلبس البيض من الثياب.
وابن ماجة "2/118" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3567".
والحاكم "3/354- 355".
6 رواه الطبراني "18/ 225- 226" رقم "560".
7 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/652" رقم "1182" وابن أبي حاتم في العلل "1/488" رقم "1461".
8 أخرجه ابن ماجة "3/1181" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3568".(2/170)
قَوْلُهُ نَقَلَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَلْبَسْ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنْ فِي هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ أَعْجَبُ الثِّيَابِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِبَرَةَ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحِبَرَةُ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ وَإِنَّمَا تُصْبَغُ بَعْدَ النَّسْجِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا" 2.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ وَهُمْ يَصْبُغُونَ لَهَا ثِيَابَهَا بِالْمَغْرَةِ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَعَلِمَتْ زَيْنَبُ كَرَاهَتَهُ فَغَسَلَتْ ثيابها ووارت كل خمرة ثُمَّ إنَّهُ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فلما لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ3 وإسناد ضَعِيفٌ.
662 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَمَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ4.
قَوْلُهُ وَيَزِيدُ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَيَتَعَمَّمُ وَيَرْتَدِي كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ انْتَهَى لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ بُرْدٌ أَحْمَرُ يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ5 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ نَحْوَهُ6 وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَحْمَرَ وَلِمُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَأَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا "أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" 7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَفِي أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى
__________
1 أخرجه مسلم في صحيحه "7/305" كتاب اللباس والزينة، باب فضل لباس ثياب الحبرة الحديث "2079" من حديث أنس والحديث رواه البخاري أيضا في صحيحه "11/452" كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، الحديث "5812".
وأبو داود "4/51" كتاب اللباس، باب في لبس الحبرة، الحديث "4060" كلهم من حديث قتادة عن أنس.
2 أخرجه مسلم في صحيحه "7/302" كتاب اللباس، باب: إباحة لبس الحرير للرجل، الحديث "2077".
ورواه أيضا النسائي "8/302" كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس المعصفر.
3 أخرجه أبو داود "4/53" كتاب اللباس، باب في الحمرة، الحديث "4071".
4 أخرجه مسلم "5/142" كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، الحديث "1359"
وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في خطبة يوم الجمعة، الحديث "1104" من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه.
5 رواه البيهقي "3/247".
6 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766".
7 أخرجه أبو نعيم في الحلية "5/190" في ترجمة مكحول الشامي.(2/171)
بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ1 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي جُمُعَتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إلَى مِثْلِهِ2 قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ مَهْدِي بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ لِجُمُعَتِهِ أَوْ لِعِيدِهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِهِ3.
وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ نَحْوُهُ4 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبي رافع وسعد القرظ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا5 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا6 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ7 وَلِلْبَزَّارِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوُهُ8.
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْجِنَازَةُ فَرَوَى الْأَرْبَعَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ9 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ معروري فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنازة أبي الدحداح10 وللترمذي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ11 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ
__________
1 أخرجه أبو داود "4/54" كتاب اللباس، باب في الرخصة في ذلك، الحديث "4073".
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "961" وفي الأوسط "1/152".
3 التمهيد "24/35".
4 أخرجه أبو داود "1/282- 283" كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، الحديث "1078" وابن ماجة "1/348" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، الحديث "1095".
5 أخرجه ابن ماجة "1/411" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى الصيد ماشيا، الحديث "1294، 1295، 1296".
6 أخرجه الترمذي "2/410" كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى يوم العيد، الحديث "530".
7 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/281" كتاب صلاة العيدين، باب المشي إلى العيدين.
8 أخرجه البزار في البحر الزاخر "3/320- 321" رقم "1115".
9 أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، الحديث "1944".
والترمذي "3/329" كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، الحديث "1007".
والنسائي "4/56" كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة.
وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، الحديث "1482".
10 أخرجه مسلم "4/38" كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، الحديث "965".
11 أخرجه الترمذي "3/333" كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، الحديث "1012".(2/172)
الْجِنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ "إنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي" 1 وَزَادَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ أَجَابَ بِذَلِكَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ الَّتِي لَمْ يَرْكَبْهَا لَمَّا عَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ثَوْبَانَ.
حَدِيثٌ "إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ مَضَى فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
663 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ مُسْلِمٌ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَعِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ3.
664 - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 4 الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِأَبِي
__________
1 رواه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، الحديث "3177".
2 أخرجه مسلم "2/597" كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث "61/877"، وأحمد "2/430"، وأبو داود "1/670": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، الحديث "1124"، والترمذي "2/396": كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة؛ وغيرهم من حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الآخر إذا جاءك المنافقون، قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بهما.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 أخرجه مسلم في صحيحه "3/433" كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، الحديث "879"، وأبو داود "1/282" كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث "1074"، "1075" والترمذي "2/398" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث "520" والنسائي "3/111" كتاب السهو، باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وابن ماجة "1/269" كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، الحديث "821".
4 أخرجه مسلم "1/598": كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث "62/878"، وأحمد "4/271"، وأبو داود "670": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة، الحديث "1122"، والترمذي "2/413": كتاب العيدين: باب القراءة في العيدين، الحديث "533"، والنسائي "3/112" كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة في العيدين، الحديث "1281"، والبيهقي "3/201" كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، والدارمي "1/315" وابن خزيمة "2/358-359" وابن أبي شيبة "2/6" والحميدي "921" والبغوي في "شرح السنة" "2/588- بتحقيقنا" من طريق حبيب بن سالم عن النعمان به.(2/173)
دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحْ وهل أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ1.
قَوْلُهُ وَفِي مَنْدُوبَاتِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إذَا حَضَرَ الْمَسْجِدَ فَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ لَفْظُ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت" 2وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِمَا لَا يَقْدَحُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي حَدِيثٍ فِيهِ "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا" 3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَنْ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ مَرْفُوعًا "الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ" 4.
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا "لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إلَى مَقْعَدِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ أَفْسِحُوا" 5.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْت دَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، الحديث "1125".
والنسائي "3/111- 112" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة.
وابن حبان في صحيحه "7/48" رقم "2808".
وابن خزيمة رقم "1847" والطبراني في الكبير "6779".
وأحمد "5/13، 14" والبيهقي "3/294".
2 أخرجه أبو داود "1/292" كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، الحديث "1118"
والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس.
وابن حبان رقم "2779" والحاكم "1/288" وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
3 أخرجه أبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب الحديث "1113".
4 أخرجه الترمذي "2/ 388- 389" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، الحديث "513".
وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، الحديث "1116" كلاهما من طريق رشدين بن سعد عن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ به.
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين.
5 أخرجه مسلم في صحيحه "7/416" كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح، الحديث "2178".(2/174)
أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ" 1 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ2 وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ4.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ انْتَهَى دَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" 5 وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا6 قَالَ النَّسَائِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقْفُهُ أَصَحُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ.
قوله ومن مندوباتها أن لا يَصِلَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعْدَهَا لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاتِبَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ بِالتَّحْوِيلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ بِكَلَامٍ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَثَبَتَ فِي الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الْأَحَادِيثِ هَكَذَا وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بذلك أن لا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ7.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَوْقُوفًا8 وَعَنْ عِصْمَةَ مَرْفُوعًا9 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا زُحِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، الحديث "1047" والنسائي "3/91" كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة.
وأحمد "4/8" والطبراني في الكبير "1/217" رقم "589".
وابن حبان "3/190- 191" رقم "910".
والحاكم "8/278".
2 أخرجه ابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1637".
3 أخرجه البيهقي "3/249" كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
5 أخرجه الحاكم "1/564" والبيهقي "3/249".
قال الحاكم: قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
6 أخرجه الدارمي "2/546" رقم "3407".
7 رواه مسلم في صحيحه "3/346" كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "883".
8 أخرجه أبو داود "1/295" كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "1133".
9 أخرجه الطبراني في الكبير "17/181" رقم "481".(2/175)
أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى عُمَرَ بِلَفْظِ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ1 وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ وَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا فَأَطَالَ السُّجُودَ وَكَثُرَ النَّاسُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى ظَهْرِ بَعْضٍ3.
665 - حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ عُمَرَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ نَحْوُهُ4.
666 - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ "خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ6 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ7.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِيهِ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/182- 183" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/223" رواه البيهقي بإسناد صحيح.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/183" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/182" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
4 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/223" ذكره أبو بكر الرازي من قول عمر ورواه البيهقي من قول سعيد بن جبير.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/103" كتاب الجمعة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث "7".
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/223": رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح.
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/197".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/193" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، من طريق مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة، يعني يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
قال البيهقي: وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك عن الزهري فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي ا?.(2/176)
قَوْلُهُ وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ وَهَذَا مُقْتَضَاهُ عَدَمُ تَعْيِينِهَا وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ" وَفِي رِوَايَةٍ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ1.
وَفِي تَعْيِينِهَا عَشَرَةُ أَقْوَالٍ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" 2 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ "الْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ هَذِهِ السَّاعَةَ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أُنْسِيَهَا كَمَا نَسِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا عَنْهَا النَّبِيَّ فَقَالَ "إنِّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ" 4.
وَقَالَ الْأَثْرَمُ لَا تَخْلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا أَصَحَّ مِنْ بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الساعة تنتقل في الأقوات الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَنْتَقِلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ الأخيرة قُلْتُ بَلَغْتهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي إلَى بِضْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ قَوْلًا وَنَحْوُهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ5.
حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ فَأُخْبِرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَنْزُولٌ بِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عمر فذكره نَحْوَهُ6 دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ هُوَ فِي سِيَاقِ الْخَبَرِ وَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وهو يستجمر للجمعة إلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ7.
فَائِدَةٌ لَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حَدِيثًا وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
__________
1 أخرجه البخاري "3/81" كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "935" ومسلم "2/583- 584" كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "13/852" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
2 أخرجه مسلم "2/584" كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "16/853".
3 أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، حديث "1048" والنسائي "3/100" كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة، من طريق الجلاح مولى عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به.
4 أخرجه ابن خزيمة "3/122" رقم "1741" والحاكم "1/279-280".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة.
5 ينظر "الفتح" "3/83، 90".
6 أخرجه البخاري "8/42" كتاب المغازي باب "10" حديث "3990".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/244" كتاب الجمعة.(2/177)
هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "أَصْلَيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ" قَالَ لَا قَالَ "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" 1 قَالَ الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَتَعَقَّبَهُ الْمَزِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ3 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه ابن ماجة "1/358" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، حديث "1129" من طريق بقية بن الوليد عن بشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية الكوفي عن ابن عباس.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/377": هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية متفق على تضعيفه وحجاج مدلس وبشر بن عبيد كذاب وبقية يدلس تدليس التسوية.
3 أخرجه عبد الرزاق "3/247" رقم "5524، 5525".(2/178)
8- كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ 4.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ صَلَاةُ عَلِيٍّ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ وَصَلَاةُ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ يَأْتِيَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا آخِرَ الْبَابِ.
667 - حَدِيثُ "صَلَاتُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ" رَوَاهَا جَابِرٌ وَأَبُو بَكْرَةَ فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى5 وَأَمَّا أَبُو بَكْرَةَ فَرَوَى أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ،
__________
4 الخوف ضد الأمن، وحكم صلاته حكم صلاة الأمن، وإنما أفردت؛ لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة، وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره.
والأصل فيها قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء 102] .
وقد جاءت الأخبار في وصف كيفيتها على ستة عشر نوعاً، مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي"، كما استمرت الصحابة على فعلها بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5 علقه البخاري "7/426": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "4136" وأخرجه مسلم "1/576": كتاب المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "312"، من حديث أبي سلمة بن....................=(2/178)
وَالدَّارَقُطْنِيّ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهَا الظُّهْرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ وُقُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمُدَّةٍ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ1.
تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَطْنِ نَخْلٍ.
668 - حَدِيثُ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ2،
__________
= عبد الرحمن عن جابر، أنه صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع ركعات وصلى بكل طائفتين ركعتين.
وأخرجه النسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، الدارقطني "2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "13" والبيهقي "3/259": كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق قتادة عن الحسن، عن جابر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بأصحابه؛ بطائفة منهم، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم.
1 أخرجه الطيالسي "1/151": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، وأبو داود "2/40": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعيتن، الحديث "1248"، والنسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "12"، "13"، والبيهقي "3/259": كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق الحسن عنه، قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك يفتي الحسن.
قال أبو داود: "وكذلك في المغرب تكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثاً".
وقد ورد هذا في نفس الحديث: أخرجه الحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة المغرب في الخوف مرتين، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "14" والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، من طريق عمر بن خليفة البكراوي، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات.
وقال الحاكم: "سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، قال الحاكم، وهو صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: "ما أظن راويهما إلا واهما"
2 أخرجه البخاري "7/422": كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "4131"، ومسلم "1/575": كتاب المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "309/841"، وأبو داود "2/30": كتاب الصلاة: باب يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو، الحديث "1237"، والترمذي "2/40": كتاب السفر، باب صلاة الخوف، الحديث "562"، والنسائي "3/178": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، وابن ماجة "1/400" كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1259"، وأحمد "3/448"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/313": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، البيهقي "3/253": كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا............=(2/179)
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ1.
قَوْلُهُ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا خِلَافُ التَّرْتِيبِ فِي السُّنَّةِ فَإِنَّ الثَّابِتَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَهْلُ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَالشَّافِعِيُّ عَكَسَ ذَلِكَ وَقَالُوا الْمَذْهَبُ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ إذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِمَا فِي السُّنَّةِ فَاطْرَحُوهُ.
__________
= وأخرجه مالك "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "2"، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أن سهل بن أبي خثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة، ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون.
1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/150" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "723"، وعبد الرزاق "2/505" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "4237"، وأحمد "4/59، 60"، وأبو داود "2/28": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1236"، والنسائي "3/177": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وابن أبي شيبة "2/216": باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص88": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "232"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/318" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة المغرب في الخوف، والبيهقي "3/256، 257" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة، والطبري في "تفسيره" "4/158"، وابن حبان، "587- موارد"، من طريق مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: "كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله القصرين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستقبل القبلة، والمشركون أمامه فصلي خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صف واحد، بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وركعوا جمعياً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا؛ سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، ويمتد الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً"، فصلاها بعُسْفَان، وصلاها يوم بني سليم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواققه الذهبي، وصححه ابن حبانن والدارقطني، والبيهقي، وقال البغوي في "شرح السنة" "2/597-بتحقيقنا": صحيح.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/374- 375"، وزاد نسبته إلى سعد بن..، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني.(2/180)
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا وَأَبَا دَاوُد وَابْنَ مَاجَهْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَسَانِيدِ لَمْ يَرْوُوا إلَّا الثَّانِيَ نَعَمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ طَائِفَةً سَجَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَيْنِ مَعًا ولم يقل الشافعي في الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَلَكِنْ قَالَ هَذَا نَحْوُهَا انْتَهَى كلامه وأشار إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لَمْ يَرْوُوا الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحٌ كَمَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَّا رِوَايَاتِهِمْ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْمُبْهَمَةُ الَّتِي فِيهَا الِاحْتِمَالُ الَّذِي أَبْدَاهُ فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ إلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ثُمَّ قَامَ وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ1.
قَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَحْرُسُونَ فِي الرُّكُوعِ أَيْضًا فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَزَعَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ وَجْهٌ شَاذٌّ3 فَإِنْ أَرَادَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا.
قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ يَحْرُسُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ كَذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ فَفِيهِ لَمَّا حَضَرْت الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ وَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرَ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وسجد الصف الذين يَلُونَهُ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ الْحَدِيثَ.
669 - حَدِيثٌ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْن خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ4 وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه أحمد "1/256" والنسائي "3/170" كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/259" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة.
2 أخرجه البخاري "3/104" كتاب الخوف، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف، حديث "944".
3 ينظر "المجموع" "4/288- 289".
4 أخرجه البخاري "7/421": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "1429"، ومسلم "1/575": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "310/842"، ومالك "1/183": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "1" وأحمد "3/448"، وأبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ركعة ثبت قائمة، الحديث "1238"، والنسائي "3/171": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 90": كتاب الصلاة، باب في صلاة الخوف، الحديث "235"، والدارقطني "2/60" كتاب العيدين: باب صلاة الخوف، الحديث "11"، والبيهقي "3/253"، كلهم من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوّات به.
والحديث في الموطأ "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، حديث "1".
ومن طريقه أيضا أخرجه البغوي في "شرح السنة" "2/592 –بتحقيقنا".(2/181)
بَاقِي السِّتَّةِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ النَّسَائِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خلفه وصفا مصافوا الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً ركعة ورواه الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ مَوْقُوفًا أَيْضًا1 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَلَفْظُهُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدو فصاففناهم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا الْحَدِيثَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ2 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى
__________
1 تقدم تخريجه.
2 حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام، وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم، ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها".
قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف، الحديث "3"، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى، قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً".
- أما رواية موسى بن عقبة عن نافع:
أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "943"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "306" والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "1/358": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "4/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمرو، قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فذكره".
- رواية أبو أيوب بن موسى:
أخرجها أحمد "1/132"، وابن جرير في "تفسيره" "4/256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر موقوفا....................=(2/182)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ الْحَدِيثَ1
__________
= ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر:
أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، وعبد الله بن نافع خرّجه ابن جرير "4/256".
- أما رواية الزهري عن سالم:
فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"، وابن جرير "4/256"، أبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من طريق معمر، عن الزهري.
وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357" كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري عن سالم، عن أبيه.
وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/375" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "142"، والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم، عن أبيه.
أخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312"، من طريق فليح، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
1 حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلوا العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين، وانصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقالموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هولاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا وذهبوا، فقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا".
أخرجه أبو داود "2/37": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1244"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "15"، والبيهقي "3/261": كتاب صلاة الخوف: باب كبر بالطائفين جميعاً، كلهم من طريق خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.
وقال البيهقي: "هذا الحديث مرسل، أبو عبيدة يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي".
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 204- 205" رقم "324": عامر بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة، وقيل اسمه كنيته، روى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً، قال ما أذكر منه شيئاًن وقد روى عبد الواحد بن زياد، عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح فضعف أبو حاتم هذه الرواية، وقال أبو زرعة: أبو عبيدة عن أبي.=(2/183)
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُطَوَّلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1.
فَائِدَةٌ: رُوِيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعًا ذَكَرَهَا ابْنُ حَزْمٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَبَعْضُهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمُعْظَمُهَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الأنواع الثلاث الْمُتَقَدِّمَةَ وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّابِعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ2 فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهَا فَقَالَ رُوِيَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قِرْدٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ رَكْعَةٌ فَتَرَكْنَاهُ3 قُلْت وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ وَابْنُ حِبَّانَ تِسْعَةً وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَهِيَ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إلَّا صَحِيحًا.
__________
= بكر الصديق، هذا مرسلن وهذا واضح ا?.
وقال الترمذي في السنن "1/28": وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا ا?.
وخصيف الجزري: هو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي.
قال أبو طالب: عن أحمد؛ ضعيف الحديث، وقال ابن حنبل عنه: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث.
وقال عبد الله عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وقال مرة ليس بذاك.
وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح يخلط.
وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا ضعيف، وقال مرة، صالح، وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة، وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه، ورواياته.
وقال ابن سعد: كان ثقة، وكذا قال البخاري ... قلت: قال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد يضعه، وقال الدارقطني: يعتبر به يهم، وقال الساجي: صدوق، وقال الآجري عن خصيف متمكنا من الإرجاء يتكلم فيه ... " ا?. التهذيب "3/143- 144".
وقد لخص الحافظ في "التقريب" "1/224"، فقال: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.
1 أخرجه أبو داود "2/15" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، حديث "1242" وأحمد "6/275" وابن خزيمة "1363" وابن حبان "589- موارد" والحاكم "1/336" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/265" كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى، كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
2 أخرجه النسائي "3/169" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/262" كتاب صلاة الخوف: باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا.
3 ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/11" كتاب صلاة الخوف: باب كيف صلاة الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة.(2/184)
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ آخِرَ غَزَوَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْوَسِيطَ وَهُوَ غَلَطٌ بَيِّنٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَلْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ صَلَّى فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الْخَوْفَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ.
قَوْلُهُ اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ نِسْبَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إلَى خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْمَنْقُولُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ رِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَعَلَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ خَوَّاتٌ أَبُو صَالِحٍ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ خَوَّاتٍ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعنى حديث يزيد بْنِ رُومَانَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا1 قُلْت وَهُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ فِي تَرْجَمَةِ خَوَّاتٍ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا تقدم في بباب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
670 - حَدِيثٌ "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ3.
671 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ "اسْتَصْبِحُوا
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/253" كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف في السفر.
2 أخرجه البخاري "5/147" كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، حديث "2480" ومسلم "1/415-الأبي" كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، حديث "225/141" وأبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4771" والترمذي "4/29" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "1419" والنسائي "7/114-115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "4084 إلى 4089" وأحمد "2/163، 193، 206، 209، 210، 215، 216، 217".
تنبيه: وقع وهم للحافظ رحمه الله حيث عزا هذا الحديث للبخاري فقط وقال: أنه من أفراده، وقد أخرجه مسلم أيضا كما تقدم بيانه.
3 أخرجه أبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4772" والترمذي "4/30" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، حديث "1421" والنسائي "7/115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "4090، 4091"، وابن ماجة "2/861" كتاب الحدود: باب من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "2580" وأحمد "1/ 166، 188، 189، 190" والحميدي "1/44- 45" رقم "83" والبيهقي "3/266"، و"8/335" وأبو يعلى "950" وابن حبان "3194".(2/185)
بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ" الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ1.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَإِنَّهُ خَطَأٌ وَإِنَّ الصَّحِيحَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي الْبَيْعِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ بِيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقِيلَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى صَدُوقٌ وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ هَذِهِ شَاذَّةٌ4 وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَعَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا5 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ هَذَا هُوَ
__________
1 أخرجه أبو داود "4/181- 182" كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن، حديث "3842" وأحمد "2/232، 233، 265" وأبو يعلى "10/216" رقم "5841" وابن حبان "1390- الإحسان" والبيهقي "9/353" والبغوي في "شرح السنة" "6/49- بتحقيقنا" من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" "278" عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به.
وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "1/153": هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناد ... ا?.
2 قال الترمذي "4/256" عقب حديث ميمونة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ا?.
3 أخرجه الدارقطني "4/292" بلفظ: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوا".
وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل" "2/12" فقال ولده: وسألته عن حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفأرة تقع في السمن قال: "إن كان جامداً" الحديث، قال أبو محمد: ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال أبي: كلاهما وهم والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله ا?. قال الحافظ في "الفتح" "9/586": لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر.
وقال في "تخريج المختصر" "1/155": هذا حديث غريب ... ا?.
4 قال الحافظ في "تخريج المختص" "1/155" ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به وقال: عبد الجبار بن عمر غير محتج به وروي عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذا والطريق غير قوي ا?ـ........................=(2/186)
الْمَحْفُوظُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَإِسْنَادُهُ واهي وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.
672 - حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرَهُمْ صَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ4.
673 - حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُذْكَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ5 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحُفِظَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ أَمَّا أَبُو مُوسَى فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى7 وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً. وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً8.
__________
= وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/292" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر، قال ابن سعد: كان بأفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة ا?.
1 أخرجه البيهقي "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به.
2 أخرجه الدارقطني "4/292" كتاب الذبائح والصيد والأطعمة.
3 أخرجه البيهقي "3/252".
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/226": رواه البيهقي عنهم وعن غيرهم بإسناد صحيح.
4 أخرجه البيهقي "3/202" دون إسناد وضعفه.
5 أخرجه البيهقي "3/252" دون إسناد وضعفه.
قال ابن الملقن في في "الخلاصة" "1/227": وليلة الهرير حرب جرت بين علي والخوارج وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية ا?.
6 ينظر "معر السنن والآثار" "3/8".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/252".
8 أخرجه أحمد "5/385"، وأبو داود "2/38": كتاب الصلاة: باب ما يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1246" والنسائي "3/167": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وابن جرير "5/157"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/310"، كتاب الصلاة، صلاة الخوف كيف هي، والحاكم "1/335": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/261" كتاب الصلاة، باب من صلى ركعة بكل طائفة ولم يقض، وابن أبي شيبة "2/461- 462"، وابن خزيمة "2/293" رقم "1343"، وابن حبان "586- موارد".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.(2/187)
قَوْلُهُ وَأَمَّا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ فَجَائِزٌ قَالَ الْإِمَامُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ لِلْحَاجَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الضَّرُورَةِ وَقَدْ نَقَلَهُ الْأَثْبَاتُ عَنْ أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهى وقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ1 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَسْنَدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عليهم أن لا يَزْبُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ2.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "6/139".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "6/139".(2/188)
9- كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 3.
حَدِيثُ نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَا "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ
__________
3 واحد العيدين: عيد، وهو يوم الفطر، ويم الأضحى، وسمي بذلك، قال القاضي عياض: لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: يعود بالفرح على الناس، وقيل: سمي عيداً تفاؤلا يعود ثانية.
قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواو، للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
وشرعت صلاة العيد، في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود عن أنس بن مالك، قال: "قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويم الفطر".
وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو المشهور.
ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ففي الآية الأولى إشارة إلى عيد الفطر، وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى.
وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين.
قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.
حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عين، واختلفوا فيما عدا ذلك.
1- قال الحنفية: صلاة العيد واجبة على من تفرض عليه الجمعة، فتجب على الذكر، الحر، المكلف، المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار، ولا تجب على امرأة، وخنثى، وعبد، وصبي، ومسافر، ومريض، ومقعد، ومن به عذر –ولو صلوها صحت منهم، ولهم ثوابها.
وشرائط صلاط العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة، فإنها ليست بشرط في العيد لتأخرها عن الصلاة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، بل هي سنة، وكذا تأخيرها، فلو لم يخطب أصلا، أو قدمها على الصلاة، صحت، وأساء لترك السنة.
وأيضا الجماعة في العيد تتحق بواحد مع الإمام، بخلاف الجمعة، وهي واجبة يأثم بتركها، وإن صحت الصلاة، بخلافها في الجمعة، فلا لا تصح إلا بالجماعة.
واستدل الحنفية لوجوب صلاة العيد، بقول تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ومواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها من غير أمر بالخروج إليها....................=(2/188)
لِلَّهِ كَثِيرًا" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ1.
قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَ الْفِطْرِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَزَلْ يُوَاظِبُ عَلَى الْعِيدَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَلَمْ يُصَلِّهَا بِمِنًى لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا كَمَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثٍ لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ شُرِعَ عِيدُ الْفِطْرِ وَأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَالْبَاقِي كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ وَقَدْ احْتَجَّ أَبُو عَوَانَةَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ بِمِنًى بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَنَحَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الصلاة وذكر المحب الطبري عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يُصَلِّي بِمِنًى وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاسْتَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهُ.
قَوْلُهُ اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى التَّكْبِيرِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاله على الصفا وهو "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَبَعْضُهُ صَحَّ فِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.
قَوْلُهُ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ} أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْأَضْحَى.
674 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عمر من طرق مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَصَحَّحَ وَقْفَهُ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
__________
= قال أبو عمير بن أنس بن مالك: "حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: أغمي علينا هلال شوّال، وأصبحنا صياما، فجاء ركب من من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم للغد"، والأمر بالخروج، يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الكلام.
2- وقالت الحنابلة، وبعض الشافعية، والكرخري من الحنفية: صلاة العيد فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة، إذا قام به البعض، سقط الطلب عن الباقين، وكان فرض كفاية؛ لأنها شعيرةٌ من شعائر الدين؛ ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة، وإذا اتفق أهل بلد على تركها، فاتلهم الإمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والكرخي من الحنفية.
1 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.
2 أخرجه الحاكم "1/298" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين.
وأخرجه الشافعي في "الأم" "1/231" في "المسند" "1/53" رقم "444، 445" عن ابن عمر موقوفاً ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/29" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر، حديث "1869". وقد رجح الوقف البيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" وقال: الصحيح موقوف.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/231" وفي "المسند" "1/53" رقم "444، 445".
وينظر التعلييق السابق.(2/189)
مَرْفُوعًا زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ إسْنَادُهُ غَرِيبٌ1.
قَوْلُهُ وَقِيلَ يُكَبِّرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا يَجِيءُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ قَالَ وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَيَقْضِيَ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقْضِي الصَّلَاةَ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النَّجَّادِ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى قُلْت وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا بِلَفْظِ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ2.
675 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْهُ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَكْحُولٍ3،
__________
1 أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/215" وفي "الأوسط" "5/189" رقم "4370" من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا بقية قال: ثنا عمر بن راشد قال: ثنا أبو كثير عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن أبي السري.
وقال في "الصغير": لم يروه عن أبي كثير إلا عمر ولا عن عمر إلا بقية تفرد به ابن أبي السري.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/200" وقال: وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال العجلي: لا بأس به.
2 أخرجه ابن أبي شيبة "2/164".
3 أخرجه ابن ماجة "1/567" كتاب الصيام: باب فيمن قام في ليلتي العيد، حديث "1782" من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قام ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/46": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية ووراته ثقات لكنه لم ينفرد به بقية عن ثور فقد رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب من طريق عمر ن هارون البلخي وهو ضعيف عن ثور به، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبران في الأوسط والكبير والأصبهاني من حديث معاذ بن جبل فيتقوى بمجموع طرقه" ا?.
وكلام البوصير فيه نظر وسيأتي بيانه.
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" "1/328": إسناده ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب" "1/96": رواه ابن ماجة ورواته ثقات إلا أن بقية بن مدلس وقد عنعنه.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/330": ذكره الدارقطني في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال: رواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ بن جبل والمحفوظ أنه موقوف على مكحول.
أما حديث عبادة بن الصامت والذي أشار إليه البوصيري:
فأخرجه الطبراني "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوئد" "2/201" وقال الهيثمي: وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة.(2/190)
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ1 وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طُرُقٍ2 وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وبشر منهم بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ3 وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ فَضْلِ رَجَبٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ "خَمْسُ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ مَنْ وَاظَبَ عليهم رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبِ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ الْأَضْحَى وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءَ وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ" وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي غُنْيَةِ الملتمس بإسناده إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَيْك بِأَرْبَعِ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ مِنْ زِيَادَاتِهِ وَوَصَلَهُ ابْنُ نَاصِرٍ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ لَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ4 وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ كُرْدُوسٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ تَالِفٌ.
676 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ للعيدين بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5،
__________
1 أخرجه الشافعي "1/231".
2 ينظر "العلل المتناهية" "2/547" رقم "898".
3 ينظر "مسند الفردوس" "2/620" رقم "5937".
4 ينظر "مسند الفردوس" "2/196" رقم "2975".
5 أخرجه ابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة: باب الاغتسال في العيدي "1315" وابن عدي في "لكامل" "2/646" والبيهقي "3/278" كتاب صلاة العيدين: باب غسل العيدين من طريق جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم ثني ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قال البوصيري في "الزوائد" "1/431": هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها.
وقال ابن عدي: جبارة ليس بمستقيم. ا?.
وجبارة بن المغلس، واه قال ابن نمير: صدوق كان يوضع له الحديث يعني: فلا يدري وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: كذاب.
وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر المغني "1/127" والتقريب "1/124".
وحجاج بن تميم ضعفه الأزدي وغيره.
ينظر المغني "1/149" والتقريب "1/152".(2/191)
وَالْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ من حديث الفاكه وإسناداهما ضَعِيفَانِ1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2.
وَفِي الْبَابِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ4 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ وَقَالَ إنَّهُ السُّنَّةُ5.
فَائِدَةٌ قَالَ الْبَزَّارُ لَا أَحْفَظُ فِي الِاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثًا صَحِيحًا.
677 - حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ فِي الْعِيدِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ بَزْرَجٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقُ مَجْهُولٌ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ6 وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ
__________
1 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "4/781" وابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة، باب الاغتسال في العيدين "1316" من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان فاكه يأمره أهله بالغسل في هذه الأيام.
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/431": هذا إسناد ضعيف فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق ا?. وقال الفلاس: كان يكذب، وقال النسائي: كذاب متروك.
وقال الحافظ: تركوه وكذبه ابن معين.
ينظر المغني "2/762" والتقريب "2/380".
2 أخرجه البزار "1/311- كشف" رقم "648" ثنا محمد بن معمر ثنا عبد العزيز ثنا مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل للعيدين قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/201": رواه البزار وفيه مندل وفيه كلام ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهما.
وضعفه الحافظ في "التلخيص" "2/80" فقال: وإسناده ضعيف وقال: البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحاً ا?. قال ابن القيم في "زاد المعاد" "1/442": ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ا?. قلت أخرجه مالك "1/171" كتاب العيدين: باب العمل في غسل العيدين وإسناده صحيح.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة السنن والآثار" "3/28" كتاب صلاة العيدين: باب الغسل للعيدين، حديث "1864".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة السنن والآثار" "3/28".
6 أخرجه الحاكم "4/230" والطبراني في "الكبير" "3/93" رقم "2756" من طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني إسحاق بن بزرج عن الحسن به.
وقال الحاكم: لولا جهالة إصحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/231": ليس هو بمجهول فقد ضعفه الأزدي ومشاه ابن حبان.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3/90" رقم "2756".(2/192)
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ1 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يلبس برد حِبَرَةً فِي كُلِّ عِيدٍ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَزَادَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ فَظَهَرَ أَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَأَنَّ رِوَايَةَ إبْرَاهِيمَ مُرْسَلَةٌ3.
678 - حَدِيثُ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٌ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِتَمَامِهِ4 وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا" 7.
فَائِدَةٌ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَه فِي الْعِيدَيْنِ8.
قَوْلُهُ وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي خُرُوجِهِنَّ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُكْرَهُ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرُوا وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عَائِشَةَ انْتَهَى كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ9.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَفِي يَمِينِهِ قِطْعَةُ حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةُ ذَهَبٍ فَقَالَ "هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي بَاب الْآنِيَةِ.
__________
1 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/233".
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1001".
4 أخرجه أبو داود "1/155" كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، حديث "565" وابن خزيمة "3/90" رقم "1679" وابن حبان "2211".
5 أخرجه البخاري "2/444" كتاب الجمعة، حديث "900" ومسلم "4/212- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، حديث "136/442".
6 أخرجه أحمد "5/192، 193" وابن حبان "2208".
7 أخرجه مسلم "4/214- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد حديث "142/ 443".
8 أخرجه ابن ماجة "1/415" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين "1309" من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي صلى الله كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/428": هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطأة.
9 تقدم تخريجه.(2/193)
679 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ أَبُو دَاوُد عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ1 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مُطَوَّلٌ.
تَنْبِيهٌ: حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا إذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ أَوْ جَمَعَ2 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى3 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ الْمُكَفَّفِ بِالدِّيبَاجِ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ مُضَعَّفٌ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُزَرَّرَةٌ أَوْ مُكَفَّفَةٌ بِحَرِيرٍ فَقَالَ لَهُ "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
680 - حَدِيثُ عَلِيٍّ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ إلَّا فِي مَوْضِعِ إصْبَعٍ أَوْ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ لَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4.
حَدِيثُ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي.
681 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5 إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ الْجُلُوسَ لَكِنْ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ6.
682 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّفَرِ وَزَعَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ انْفِرَادَهُ بِهَا وَعَزَاهُ إلَيْهِمَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالنَّوَوِيُّ.
قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ شَكَيَا الْقَمْلَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ فَرَخَّصَ لَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
__________
1 أخرجه أبو داود "4/49" كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث "4054".
2 أخرجه مسلم "14/ 57- 65- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب الإستعمال إناء الذهب الفضة، حديث "2069".
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "5/473" رقم "9619".
4 أخرجه مسلم "14/ 65- نووي" كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "15/4069".
5 أخرجه البخاري "10/304" كتاب اللباس: باب افتراش الحرير، حديث "5837" ومسلم "14/ 51- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "5/2067".
6 أخرجه مسلم "10/ 10- نووي" كتاب اللباس: باب النهي عن التختم في الوسطى حديث "2078".(2/194)
قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ السَّفَرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الْحَرِيرُ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ فِي شرح الإمام كَأَنَّ مُنْشَأَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي ذِكْرِ السَّفَرِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ فِي الرِّوَايَةِ وَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ وَصْفٌ عُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فَلَا يُلْغَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ1.
683 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.
684 - حديث روي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ "أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ النَّاسَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ،
__________
1 أخرجه البخاري "6/100" كتاب الجهاد، باب الحرير في الحرب، حديث "2919" ومسلم "3/1646" كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث "24، 25/ 2067". وأحمد "3/127" وأبو داود "4/329" كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر، حديث "4056" والترمذي "4/218" كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. والنسائي "8/202" كتاب الزينة باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة "2/1188" كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير، حديث "3592" كلهم من حديث أنس قال "رخص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة بهما".
2 أخرجه أبو داود "1/301" كتاب الصلاة، باب: يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1160".
وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1313".
والحاكم "1/295".
كلهم من طريق عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التميمي يحدث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ أبو يحيى التميمي صدوق، إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه، ووافقه الذهبي.
قلت: بل هو ضعيف كما قال الحافظ وعلته:
أولا: أبو يحيى عبيد الله وهو ابن عبد الله بن موهب القرشي قال المزي في تهذيب الكمال "19/80": قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه يحيى بن عبيد الله، أحاديثه مناكير، لا يعرف ولا أبوه.
وذكره ابن حبان في الثقات.
ثانيا: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة مجهول "التقريب "5340".
وفي إسناده أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس.(2/195)
وَهَذَا مُرْسَلٌ قُلْت وَضَعِيفٌ أَيْضًا1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلًا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ2 وَفِي كِتَابِ الْأَضَاحِيّ لِلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَنَّا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قِيدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ3.
685 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إلَى الْمُصَلَّى فلا يبتدي إلَّا بِالصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4.
686 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَنَفَّلْ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ في مسنده في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَفِي لَفْظٍ إذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/386" ومن طريقه البيهقي "3/282" كتاب صلاة العيدين: باب الغدو إلى العيدين عن إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر.
وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي: متروك "التقريب" "243" وأبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الزرقي المدني وهو سيء الحفظ.
2 ينظر السنن الكبرى "3/282".
3 إسناده ضعيف من أجل معلى بن هلال وهو ابن سويد اتفق النقاد على تكذيبه "التقريب" "6855".
4 أخرجه البخاري "2/448- 449" كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى، حديث "956" ومسلم "2/6059 كتاب صلاة العيدين "9/889" من حديث أبي سعيد الخدري.
وأخرجه أيضا النسائي "3/187" كتاب العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وأحمد "3/36، 42، 54" وأبو يعلى "2/498" رقم "1343" والبيهقي "3/297".
5 أخرجه البخاري "2/476": كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، الحديث "989"، ومسلم "2/606" كتاب صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها، الحديث "13/884"، وأبو داود "1/685": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، الحديث "1159"، والترمذي "2/417- 418": كتاب العيدين: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما، الحديث "537" والنسائي "3/193": كتاب صلاة العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وابن ماجة "1/410": كتاب إقامة الصلاة، باب "160" حديث "1291" وأحمد "1/355" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "261" وابن خزيمة "2/345" والطيالسي "1/147- منحة" رقم "709" والبيهقي "3/295" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيد ركعتان، والبغوي في "شرح السنة" "2/609- بتحقيقنا" كلهم من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ... "
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
6 - حديث أبي سعيد:
أخرجه أحمد "3/36" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة قبل العيد وبعدها "1293" والحاكم "1/297" كتاب العيدين: باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
قال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح.
وقال الحافظ البوصييري في "الزوائد" "1/423": هذا إسناد حسن.(2/196)
ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ1 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وأخرج البزار مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ2 وَيَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى.
قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ فَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ3 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" 4.
687 - حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا الْبُخَارِيُّ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا فَذَكَرَهَا تَعْلِيقًا بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ.
688 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ
__________
1 - حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "2/71" والترمذي "2/418- 419" كتاب العيدين باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها "538" والحاكم "1/295" كتاب العيدين: باب لا يصلى قبل العيد ولا بعدها.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 - حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه البزار "1/313 – كشف" رقم "654" في قصة طويلة وقال البزار لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/206" وقال: فيه من لا أعرفه.
3 السنن الكبرى "3/303" كتاب صلاة العيدين، باب: "المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه".
4 أخرجه أحمد "2/180" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة: رقم "1292" كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/423": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أحمد بن منيع في مسنده.
5 أخرجه أحمد "3/126"، والبخاري "2/446": كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطرن الحديث "953"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين، باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وابن حبان "7/52- 53" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2814" كلهم من طريق عبيد الله بن بكر بن أنس عن أنس فذكره والألفاظ متباينة وفيها زيادة ونقص، ولفظ ويأكلهم أفراداً الذي نبه عليه المصنف عند أحمد، والذي علقه البخاري عقب الموضع السابق بلفظ: "ويأكلهن تمرا"، ولفظ ابن حبان "ما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً".(2/197)
الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ قُلْت فَحَدِيثُ أَنَسٍ سَيَأْتِي بَعْدَهُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَالْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ2 وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمْرٍ وَضَعَّفَهُ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ4 وَذَكَرَهُ
__________
1 أحمد "5/353" والترمذي "2/27" كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، الحديث "540"، وابن ماجة "1/558" كتاب الأكل يوم الفطر، الحديث "1756"، والدارقطني "2/45": كتاب العيدين، الحديث "7"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين: باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم.
وابن حبان "7/52" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2812".
والبيهقي "3/283" كتاب صلاة العيدين، باب: ترك الأكل يوم النحر حتى يرجع من حديث بريدة -رضي الله عنه-.
قال الترمذي: حديث بريدة بن حصيب الأسملي حديث غريب.
وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة عن غير هذا الحديث وقد استحب أهل العلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ا?. من الترمذي.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يخرج بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين.
2 الذي عند الترمذي من حديث أنس بن مالك برقم "543"، وهو الحديث السابق برقم "687" وحديث علي أخرجه العقيلي "2/168" في ترجمة سواد بن مصعب المؤذن الأعمى من طريقه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يخرج يوم الفطر حتى يطعم.
ومن طريقه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "1005".
وقال العقيلي: حدثني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت يحيى بن بن معين سئل عن سوار بن مصعب، فقال: كان ضعيفا.
ونقل عن البخاري أنه قال: منكر الحديث.
وذكر له هذا الحديث الذي بين أيدينا ثم قال بعده: ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه، وفي الأكل يوم الفطر قبل الصلاة رواية صالحة عن أنس وغيره.
3 أخرجه العقيلي "3/173" في ترجمة عمر بن صهبان من طريقه عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يغدوا يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر".
وقال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثنا معاوية بن صالحن قال: سمعت يحيى بن معين، قال: عمر بن صهبان مديني حديثه ليس بذاك.
وحدثني آدم بن موسى، سمعت البخاري قال: عمر بن صهبان قال إبراهيم بن أبي يحيى: منكر الحديث.
4 أخرجه أحمد "3/28" البزار "1/312" كتاب صلاة العيدين، باب: الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، حديث "652" كما في كشف الأستار.
وأبو يعلى "2/500" حديث "1347" كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج وهذا لفظ أبي يعلى والبزار بنحوه، وزاد أبو يعلى: "ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين"................=(2/198)
الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ1 وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَوْقُوفًا عَلَى عُرْوَة.
689 - حَدِيثُ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ وَيَطْعَمُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ قُلْت لَمْ أَرَهُ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
690 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى العيدين ثُمَّ خَطَبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ3.
691 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ
__________
= قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وحديث أبي سعيد من هذا الطريق حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره التقريب "3617" بقية رجاله ثقات.
والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/237" "1004" من طريق محمد بن عمر الواقدي بإسناده إلى أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويأمر الناس بذلك".
قال الطبراني: لا يروى عن أبي سعيد غلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/202": رواه أبو يعلى وأحمد والبزار والطبراني في الأوسط ... وفي إسناد الطبراني الواقدي وفيه كلام كثير، وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق ا?.
1 أخرجه الشافعي "1/52" في صلاة العيدين، حديث "443" من طريق صفوان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبَان يوم الفطر ويأمر به".
2 تقدم.
3 وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة: أخرجه البخاري "2/451" كتاب العيدين: باب المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، الحديث "959" و"960"، ومسلم "2/604" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "5/886"، من حديث جابر، وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى.
وأخرجه مسلم "2/604": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "7/87"، وأبو داود "1/680": كتاب الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، الحديث "1148"، والترمذي "2/22": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، الحديث "530"، من حديث جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
4 أخرجه الترمذي "2/416" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في صلاة العيدين، حديث "536"، وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1279" والدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "23"، وابن عدي في "الكامل" "6/58" في ترجمة كثير بن عمرو والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين.
قال الترمذي: حديث حسن.
5 تقدمت ترجمته.(2/199)
وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ وَعَلِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا2 وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُقَيْلٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمَرَّةً عَنْ يُونُسَ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الْأَعْرَجِ،
__________
1 أخرجه أبو داود "1/181" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1151" وابن ماجة "1/407" كتاب الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلا العيدين، حديث "1278" وأحمد "2/180" وابن الجارود في المنتقى حديث "262" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/399" والدارقطني "2/48" كتاب العيدين، حديث "22" والبيهقي "3/285- 286" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها.
قال البخاري: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً ينظر علل الترمذي الكبير "ص93، 94".
2 أخرجه أبو داود "1/161" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1150" وأحمد "2/412" والدارقطني "2/47" كتاب العيدين: باب صلاة العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" كتاب العيدين باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح، والبيهقي "3/287" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين، من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في العيدين سبعاً في الركعة الأولى وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع.
وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين ا?.
تنبيه: روى أبو داود والدارقطني والبيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة به.
لذا نقل البيهقي عن الذهلي قال: هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ا?.
واختلف في هذا الحديث على ابن لهيعة فأخرجه أبو داود "1/680" كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين، حديث "1149" والدارقطني "2/407" كتاب إقامة الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلاة العيد، حديث "13" والحاكم "1/298" كتاب العيدين، والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين باب التكبير في صلاة العيدين، عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به.
وأخرجه أحمد "2/357" عن ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3/278" رقم "3298" عنه عن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي واقد الليثي وعائشة.(2/200)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ من حديث سعد القرظ2 وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ بَاطِلٌ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ4 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ خَطَأٌ8 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ الطُّرُقُ إلَى عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَاسِدَةٌ9.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا:
__________
1 ينظر نصب الراية "2/216".
2 أخرجه ابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1277".
3 ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم "1/207".
4 أخرجه البزار "1/314- كشف" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في العيد وخروج العنزة، حديث "655".
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد والحسن البجلي لين الحديث، سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسن بن عمارة.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/207": رواه البزار فوفيه الحسن بن حماد البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه، وقد ذكره المزي للتمييز وبقية رجاله ثقات.
5 ينظر علل الدارقطني "4/286".
6 أخرجه البيهقي في "السنن" "3/289" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين، من طريق عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة.
وقال: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه في "معرفة السنن والآثار" "3/42" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1903".
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الززوائد" "2/207" عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً وكان يذهب بطريق ويرجع بأخرى".
قال الهيثمي: فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف.
7 أخرجه الدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "24".
قال العظيم آبادي: فرج بن فضالة قال الترمذي في "علله الكبير": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: فرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله.
8 ينظر "العلل" "1/172".
9 ينظر "مستدرك الحاكم" "1/298".
10 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "3/292" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5678".(2/201)
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ1.
تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَة أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَكَذَلِكَ كُنْت أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْت عَلَيْهِمْ2 وقال البيهقي خولف راويه فِي مَوْضِعَيْنِ فِي رَفْعِهِ وَفِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوهُ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ4.
692 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى ب {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَفِي الثَّانِيَةِ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ5.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/494" كتاب الصلاة، باب: في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5704" عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وي الآخرة ستة بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة".
2 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبيرة في العيدين، حديث "1153"، وابن أبي شيبة "1/493" كتاب الصلاة، باب: في التكبيرة في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5695" والبيهقي "3/289- 290" كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعاً.
3 ينظر السنن "الكبرى" للبيهقي "3/290".
4 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث "1149".والدارقطني "2/47" في كتاب العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" وسكت عنه وتابعه الذهبي.
5 أخرجه مسلم "2/607": كتاب صلاة العيدين: باب ما يقرأ في صلاة العيدين، الحديث "14/ 891"، ومالك "1/180": كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين، الحديث "8"، والشافعي "1/158": كتاب الصلاة: باب صة صلاة العيدين، الحديث "461"، وأحمد "5/217- 218"، وأبو داود "1/683": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، الحديث "1154"، والترمذي "2/23": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين، الحديث "532"، والنسائي "3/183- 184": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، وابن ماجة "1/408": كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة العيدين، الحديث "1282"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/413": كتاب الصلاة، باب التوقيت في القراءة في الصلاة، والبيهقي "3/294": كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين، من حديث عببد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.(2/202)
وَفِي الْبَابِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا لَكِنْ ذكر بسبح وهل أَتَاك1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ لَكِنْ بِ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) وَ (الشَّمْسِ وَضُحَاهَا) "2.
قول وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٌ وَلَا قَصِيرَةٌ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا قُلْت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ3 وَفِيهِ:
__________
1 أخرجه مسلم "3/249- الأبي" كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث "62/878".
وأبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، حديث "1122".
والترمذي "2/413" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين، حديث "533"
والنسائي "2/112" كتاب الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1423".
وفي الكبرى "1/537" كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1740" وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، حديث "1281".
وأحمد "4/273، 276، 277".
والحميدي "2/411" "921".
والدارمي "1/376- 377" كتاب الصلاة: باب: القراءة في العيدين.
وابن خزيمة "2/358" حديث "1463".
وابن الجارود "265".
والبيهقي "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين.
والبغوي "2/588- بتحقيقنا" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1086".
كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- فذكره.
قال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البزار "1/314" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ في صلاة العيدين، حديث "656".
من طريق أيوب بن سيار عن يعقوب بن زيد عن ابن عباس -رضي الله عنه- ... فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/207": رواه البزار وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف.
3 أخرجه الطبراني "5/351" حديث "5/95" والبيهقي "3/292" كتاب صلاة العيدين، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الإحرام.
كلاهما من حديث إبراهيم بن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد، فقل لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه، فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك.
وهذا لفظ البيهقي ولفظ الطبراني أتم.
قال البيهقي: وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه فنتابعه للوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره، ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة بحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وبالله التوفيق.=(2/203)
عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُهُ1.
قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ2 وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثٍ رَوَيَاهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَفِي آخِرِهِ ويرفعهما في كل تكبير يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ3.
693 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4 وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ5 وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ زِيَادٍ وَالِدِ الْهِرْمَاسِ عَنْ الْهِرْمَاسِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْعَقَبَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَنَا مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
__________
= قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/208": رواه الطبراني في الكبير، وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات.
وأما المروي من فعل ابن مسعود -رضي الله عنه- فهو عند الطبراني "9/352" "9517- 9520".
وعبد الرزاق في "مصنفه" "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5685- 5686"، وروى الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "2/208" عن ابن مسعود "أن بين كل تكبيرة قدر كلمة" وقال: وفيه عبد الكريم وهو ضعيف.
1 أخرجه الطبراني "9/352" "9516" بنحو حديث عبد الله السابق.
وأخرجه عبد الرزاق "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5687".
2 أخرجه البيهقي "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير العيد.
3 أخرجه البيهقي "3/292- 293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير العيد.
4 لم أقف عليه من حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة والنسائي، وقد أخرجه ابن حبان "7/56" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2825" ابن خزيمة "2/348" حديث "1445".
وأبو يعلى "2/402" حديث "1182".
كلاهما ممن طريقين عن وكيع، حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب يوم العيد على راحلته. وهو إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، قال الهيثمي في "محمع الزوائد" "2/208": رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
5 أخرجه النسائي "3/185" كتاب العيدين، باب: الخطبة على البعير، حديث "1572".
وابن ماجة "1/408" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، حديث "1284، 1285" وأحمد "4/306".
6 أخرجه البخاري "1/190" كتاب العلم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، حديث "67"، و"1/240" كتاب العلم: باب ليبلغ الشاهد الغائب، حديث "105" و"3/670" كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث "1741" و"6/338" كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، حديث "3179"، ومسلم "3/1305- 1306" كتاب القيامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث "29/1679" وأبو داود "1/599" كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم، حديث "1947، 1948" وابن ماجة "1/85" المقدمة: باب من بلغ علما، حديث "233" وأحمد "5/37، 39، 49" وابن خزيمة "2952" وابن حبان "9/158" رقم "3848" والبيهقي "5/140، 165، 166" من حديث أبي بكرة.(2/204)
قَوْلُهُ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ هُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1.
قَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ احْتَجَّ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
__________
1 أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد "2/12- 38" والبخاري "3/130" كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد، حديث "963" ومسلم "3/440" في كتاب صلاة العيدين، حديث "8/888" والترمذي "2/411" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "531" والنسائي "3/183" كتاب العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "1563".
وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في صلاة العيدين، حديث "1276".
والبغوي في "شرح السنة" "2/600- بتحقيقنا" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1069".
وأخرجه أحمد "2/92" وابن خزيمة "3/348"، حديث "1443" وابن حبان "7/66" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2826" ولم يذكروا فيه أبو بكر ولا عمر كلهم من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- فذكره ... مطولاً ومقتصراً على فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما حديث عبد الله بن عباس:
أخرجه أحمد "1/227، 242، 285، 336، 345، 346" والبخاري "3/130" كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث "962".
ومسلم "3/ 438" في كتاب صلاة العيدين، حديث "1/884".
وأبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب ترك الأذان يوم العيد، حديث "146".
والنسائي "3/184" كتاب العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة، حديث "1568".
وابن ماجة "1/406" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في صلاة العيدين، حديث "1273".
وابن خزيمة "3/356" حديث "1458".
وابن حبان "7/64" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2824".
والبغوي في "شرح السنة" "2/601" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1097" من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، وفيه أنه قدم الصلاة على الخطبة، والروايات مختصرة ومطولة، وفيها أنه أتى النساء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوعظهن، وفي بعضها ذكرصلاة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثل صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 أخرجه ابن ماجة "1/409" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، حديث "1289" من طريق إسماعيل بن مسلم ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: "خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" قال البوصيري في "الزوائد" "/422": هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف.(2/205)
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ الْخُطْبَةَ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ السُّنَّةُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ1.
694 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي آخَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ5 وَأَبِي رَافِعٍ6 رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
__________
1 أخرجه البيهقي "3/299" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في الخطبة في العيدين، وأخرجه ابن أبي شيبة "1/496" كتاب صلاة العيدين، باب: في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5722" من طريق محمد بن هلال، قال سمعت سالم بن عبد الله وعبيد بن عبد الله يأمران الضحاك يوم الفطر وكان على المدينة أن يكبر في أول ركعة سبعة ويقرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الآخرة خمساً ويقرأ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}
2 أخرجه البخاري "2/472" كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رحع يوم العيد، حديث "986".
3 أخرجه الترمذي "2/26" كتاب العيدين: باب الخروج إلى العيد من طريق والرجوع من طريق "539" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من طريق غيره "1301" وأحمد "2/338" والحاكم "1/296" وابن خزيمة "2/362" رقم "1468" وابن حبان "592- موارد" والدارمي "1/308" والبغوي في "شرح السنة" "2/608- بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
4 أخرجه أحمد "2/109" وأبو داود "1/683- 684" كتاب الصلاة: باب الخروج للعيد من طريق ويرجع من طريق "1156" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب الخروج يوم العيد "1299" والحاكم "1/269" والبيهقي "3/309" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى.
قال المباركفوري في "التحفة" "3/78": ورجال إسناد ابن ماجة ثقات وفي إسناد أبي داود عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال.
5 أخرجه ابن ماجة "1/411- 412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1298" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط وأخرجه البيهقي أيضاً "3/309" بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/425": هذا إسناد ضعيف.
6 أخرجه ابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1300" من طريق مندل ابن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأتي العيد ماشياً ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.(2/206)
حَاطِبٍ رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ1 وَعَنْ سَعْدٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ2.
695 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إلَى الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ4 وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٍ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مَدَارُهَا عَلَيْهِ من جَابِرٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي شَيْخِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَصَحَّ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ،
__________
1 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/204" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إياس وهو متروك.
2 أخرجه البزار "1/312- 313 –كشف" رقم "653" من طريق المعافي بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع من طريق غير الطريق الذي خرج فيه.
قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي والمهاجر صالح الحديث مشهور روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/203- 204" وقال: رواه البزار وفيه خالد بن إلياس وهو متروك ا?.
وخالد روى له الترمذي وابن ماجة.
قال الحافظ في "التقريب" "1/211": متروك الحديث.
3 أخرجه الدارقطني "2/49" كتاب العيدين، حديث "28".
والبيهقي "3/315" كتاب صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، كلاهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي به.
قال العظيم آبادي: قال ابن القطان: "جابر الجعفي سيء الحال وعمرو بن شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائع كذاب. وقال الفلاس: واهي. وقال البخاري منكر الحديث، وزاد أبو حاتم: وكان رافضياً يسب الصحابة، روى فضائل أهل البيت أحاديث موضوعة، فلا ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر مع أنه قد اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه سعيد بن عثمان وأسد بن زيد، فقالا: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار، ورواه مصعب بن سلام عن عمرو بن شمر، فقال فيه عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن حسين عن جابر بن عبد الله، وروى محمود بن نصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علي عن جابر، فأسقط من الإسناد علي بن حسين، وهكذا رواه عن عمرو بن شمر عن رجل يقال له نائل بن نجيح وقرن بأبي جعفر عبد الرحمن بن سابط وزاد في المتن كيفية التكبير، انتهى كلامه ملخصاً. قاله الزيلعي ا?. نصب الراية "2/224".
4 ينظر السنن "3/315" ولكنه قال: ولا يحتج بهما.
5 أخرجه الدارقطني "2/49، 50" في كتاب العيدين، حديث "25، 27، 29".
وقد تقدم الكلام على الاختلاف في شيوخ جابر من كلام ابن القطان قريباً.
6 أخرجه الدارقطني "2/49" في كتاب العيدين، حديث "26" من طريق عمر بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل وعمار أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في.=(2/207)
وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ فَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صُبْحِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ نَحْوُهُ1.
قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ3.
قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَقَالَ إنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا خِلَافَهُ5.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي.
696 - حَدِيثُ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ6،
__________
= الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق".
وأخرجه الحاكم "1/299" من طريق فطر بن خليفة ... فذكره بنحو حديث الدارقطني.
ومن طريقه رواه البيهقي في "المعرفة" "3/61" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في أيام العيد، حديث "1948".
ثم قال: وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير -هكذا قال- عن جابر الجعفي عن ابن الطفيل وكلا الإسنادين ضيعف وهذا أمثلهما.
1 أخرجه الدارقطني "2/51" في كتاب العيدين، حديث "32".
2 أخرجه الدارقطني "2/50- 51" والبيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5640"، قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر".
4 أخرجه البيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيم التشريق" وحديث ابن عباس مثل لفظ عمر السابق.
5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5636"، "من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر" "5637" بنحوه كلاهما من حديث زيد بن ثابت.
6 أخرجه أحمد "5/58" وأبو داود "1/300" كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد، حديث "1556"..............=(2/208)
وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ1.
697 - حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" 2 صَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ:
__________
= وابن ماجة "1/529" كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1653".
والدارقطني "2/171" كتاب الصيام، باب: في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "13، 14"
وعبد الرزاق "4/165" كتاب الصيام، باب: أصبح الناس صياماً وقد رؤي الهلال، حديث "7339".
والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب: الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزوال، كلهم من طريق أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره مثله ونحوه. قال البيهقي: كذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو إسناد حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم ثقات فسواء سموا أو لم يسموا.
وأخرجه ابن حبان "8/237" كتاب الصوم، باب: رؤية الهلال، حديث "3456".
والبزار "1/462" كتاب الصيام، باب: الشهادة على هلال شوال، حديث "972".
والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزال، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس -رضي الله عنه- أن قوما شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رؤية الهلال هلال شوال فأمرهم أن يفطروا وأن يغدوا على عيدهم".
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وبقول البزار قال أبو حاتم في العلل "1/235".
1 أبو عمير بن أنس قال عنه المصنف في "التقريب" "8344": ثقة.
وقال عنه الذهبي في الميزان "7/408" "10486": أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له في ثبوت العيد الزوال وصلاة العيد من الغد، لا يعرف إلا بهذا الحديث وبحديث آخر، تفرد به عنه أبو بشر.
قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحّح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له. فالله أعلم ا?. من الميزان.
2 أخرجه "4/372" وأبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1070".
والنسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "1590".
وابن ماجة "1/415" كتاب الإقامة، باب: ما جاء إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "1310"
والدارمي "1/378" كتاب الصلاة، باب: إذا اجتمع عيدان في يوم.
وابن خزيمة "2/359" حديث "1464"........................................=(2/209)
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِيَاسُ بْنُ أَبِي رَمَلَةَ رَاوِيهِ عَنْ زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ" وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ وَتَابَعَهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ لِرِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا صَحَّحَ ابْنُ حَنْبَلٍ إرْسَالَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
= وابن أبي شيبة "2/8" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5846" والحاكم "1/288"، وابن أبي حاتم في "العلل" "1/470" "807" والبيهقي "3/317" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة.
كلهم من طريق إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم -رضي الله عنهما- ... فذكر الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/225": قال النووي في "الخلاصة": إسناده حسن.
1 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1071" من طريق محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير ... فذكر الحديث.
وأخرجه النسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "1591".
وابن خزيمة "2/359- 360" حديث "1465" وابن أبي شيبة "2/7" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5836" من طريق عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير ... فذكره.
قال ابن خزيمة: قول ابن عباس: أراد ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجائز أن يكون سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/225": قال النووي: سنده على شرط مسلم.
2 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1073" وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في إذا ما اجتمع العيدان في يوم، حديث "1311" والحاكم "1/288" والبيهقي "3/318"، وأبو حاتم في العلل "1/469" "805" كلهم من طريق بقية ... فذكره.
وأخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة، من طريق زياد بن عبد الله ... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه، ووافقه الذهبي.=(2/210)
سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولًا مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ نَبَّهَ هُوَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ بن عمر وإسناده ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَرَوَاهُ
__________
= قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/469- 470": هذا حديث غريب من حديث مغيرة ولم يرفعه غير شعبة وهو أيضا غريب عن شعبة ولم يروه عنه بقية وقد رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع متصلاً وهو غريب منه، ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ولم يذكروا أبا هريرة.
وقال: وكذا قال أحمد بن حنبل إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً، وتعجب من بقية كيف رفعه، وقد كان بقية يروي عن الضعفاء ويدلس.
قال البيهقي: رواه أيضا عبد العزيز بن منيب المروزي عن علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد العزيز موصولا، وهو في التاريخ، ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز فأرسله.
1 أخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة.
قال البيهقي: وفي إسناده ضعف.
ووري ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقيداً بأهل العالية إلا أنه منقطع.
وذكره البيهقي ثم قال: وروي ذلك بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- مقيداً بأهل العالية موقوفا عليه ا?.
2 أخرجه ابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "1312" وابن أبي حاتم في "العلل" "1/470" "806" كلاهما من طريق جبارة بن المغلس قال نا مندل بن علي بن إبراهيم عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بالناس، ثم قال: "من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/429": هذا إسناد ضعيف، بضعف جبارة ومندل.
وله شاهد من حديث زيد بن أرقم رواه النسائي في الصغرى.
ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد اله بن السائب، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. انتهى من الزائد.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/470": وهذا لا يصح؛ مندل بن علي ضعيف جداً فليس بشيء قال يحيى: هو كذاب.
وقال ابن نمير كان يوضع الحديث فيحدث به. وأصلح ما روي حديث زيد بن أرقم ا?.
* في العلل قال عبد الله بن عمر بدلاً من عبد العزيز بن عمر والصواب ما أثبتناه.
3 أخرجه الطبراني "12/435" حديث "13591" من طريق عيسى بن إبراهيم البركي ثنا سعيد بن راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: ... فذكر الحديث.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/198": رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمتهما.
هكذا في المطبوع تحرف عيسى بن إبراهيم البركي إلى إسماعيل بن إبراهيم التركي، وتحرف راشد إلى زياد.
وعيسى بن إبراهيم البركي،؛ صدوق له أوهام، كذا قال الذهبي في الميزان "5/373" "6555"، وقال: قال ابن معين: لا يسوي شيئاً أو ليس حديثه بشيء كذا في الكمال للحافظ عبد الغني.
قال شيخنا أبو الحجاج وذلك وهم إنما ذلك القرشي، وهو أقدم من هذا.
قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي ليس به بأس ا?. من الميزان. وأما سعيد بن راشد السماك؛ قال عنه الذهبي في الميزان "3/198": قال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن عباس عن يحيى ليس بشيء.
وقال النسائي متروك.(2/211)
الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
قَوْلُهُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا يُكَبِّرَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدَيْنِ ضَعِيفَيْنِ2 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان ذي التَّغْلِيظِ فِي لُبْسِ الصِّبْيَانِ الْحَرِيرَ هَذَا لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ الْجَوَازُ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ.
__________
1 أخرجه البخاري "11/141" كتاب الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منهان حديث "5572" تعليقا.
قال ابن حجر: وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع ا?.
والحديث وصله الشافعي "1/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث "465" من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر، ومن طريقه البيهقي في "سننه" "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة.
وحديث عثمان مقيد بأهل العوالي.
2 أخرجه الدارقطني "2/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث "32"
وسبب ضعفه هو محمد بن عمر وهو من رجال إسناده، قال العظيم آبادي في التعليق المغني "2/50": هو الواقدي ضعيف جداً لا يحتج بمثله.(2/212)
كِتَابُ صَلَاةِ الكسوف
مدخل
...
10- كتاب صلاة الْكُسُوفِ 3.
698 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ" الْبُخَارِيُّ،
__________
3 الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكُسفا وانكسفا، وخُسفا وخَسفا، وانخسفا، ستُّ لغات، وقيل: الكسوف: مختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره.
وقال ثعلب: كسفت الشمس، وخسف القمر، هذا أجود الكلام.
قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له، لعدم تغيرها في نفسها، لاستفادة ضوئها من جرمها، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها، مع بقاء نورها، فيرى لون القمر كمداً في وجه الشمس، فيظن ذهاب ضوئها.
أما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوئه، لأن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء ألبتة.
والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [فصلت: 37] أي: عند كسوفهما، وأخبار كخبر مسلم "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".(2/212)
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمَا فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ وَفِيهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ وَلِلنَّسَائِيِّ مِثْلَ مَا تُصَلُّونَ1.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَا يُوهَم أَنَّهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْكُسُوفِ شَيْئًا.
699 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا مُفَصَّلًا مُبَيِّنًا2.
قَوْلُهُ اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ في كل ركعتين رُكُوعَيْنِ انْتَهَى كَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ عَنْ عَائِشَةَ3 وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ4 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
__________
1 أخرجه البخاري "2/547": كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف القمر، حديث "1063"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوف، والطيالسي "1/148": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف ركعتان، الحديث "716"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/330" كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، والدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخسوف، الحديث "8"، والحاكم "1/334- 335": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي "3/332": كتاب الخسوف، باب من صلى بالخسوف ركعتين، من رواية الحسن عنه، قال: انكسف الشمس، وفي لفظ: "خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".
وأخرجه الحاكم "1/334- 335"، من طريق خالد بن الحارث، عن الحسن، عن أبي بكرة؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس، وقال الحاكم: على شرطهما ولم يخرجاه، وقال الذهبي: "إسناد حسن، وما هو شرط واحد منهما".
2 أخرجه البخاري "2/540" كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة، الحديث "1052"، ومسلم "2/626" كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، الحديث "17/907"، ومالك "1/186": كتاب الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "2"، وأبو داود "1/698": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1181"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف.
3 أخرجه البخاري "2/529": كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف، الحديث "1044"، ومسلم "2/618": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، الحديث "1/901"، ومالك "1/186": كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "1"، وأبو داود "695": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "1177"، والترمذي "2/37": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "558"، والنسائي "3/132": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف، وابن ماجة "1/401": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "1263" كلهم من حديث عائشة أنها قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس".
4 أخرجه مالك "1/188- 189" كتاب صلاة الكسوف، باب: ما جاء في صلاة الكسوف، حديث "4" وأحمد 6/ 345" والبخاري "1/386" كتاب الوضوء، باب: من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل" حديث "184" ومسلم "3/477- نووي" كتاب الكسوف، باب: ما عرض على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث "11/905" كلهم من طريق هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها قالت: أتيت عائشة فذكرته.(2/213)
الْعَاصِ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ2 وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ3.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/704": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "1194"، والنسائي "3/137": كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوف، وأحمد "2/159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/329": كتاب الصلاة: باب الكسوف، والبيهقي "3/324": كتاب الخوف: باب كيف يصلي في الخسوف، من رواية عطاء بن السائب، عن أبيهن عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام الناس فقيل لا يركع فركع، فقيل: لا يرفع فرفع، فقيل: لا يسجد وسجد فقيل: لا يرفع فقام في الثانية ففعل مثل ذلك، وتجلت الشمس.
قال البيهقي: "فهذا الرواي حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود، ولم يحفظ ركعتين في ركعة، وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة، وقد رواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، وزاد في الحديث: ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل لا يركع، ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع ا?.
وطريق مؤمل:
أخرجه الحاكم "1/329": كتاب الكسوف، والبيهقي "3/324": كتاب صلاة الخسوف، باب كيف يصلي في الخسوف، من طريق حميد بن عياش الرملي، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وعن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بذكر الركوعين في ركعة، ثم قال: "غريب صحيح". وقال البيهقي: "أخرجه ابن خزيمة في مختصر الصحيحين". وهذا هو الموافق لرواية أبي سلمة؛ التي ذكرها البيهقي، وهي في الصحيحين، من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نودي؛ الصلاة جامعة، فركع ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس حتى جلي عن الشمس.
2 أخرجه مسلم "2/623": كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف ... ، الحديث "10/904"، وأبو داود "1/696": كتاب الصلاة: باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1178"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": "1/328": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف كيف هي، والبيهقي "3/325": كتاب صلاة الخسوف: باب يصلي في الخسوف ركعتين في ثلاث ركوعات، وأبو عوانة "2/371- 372"، من حديث جابر بن عبد الله، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى ست ركعات بأربع سجدات.
3 أخرجه أبو داود "1/700": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1184"، والنسائي "3/140": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف، والحاكم "1/330": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة، والبيهقي "3/335": كتاب الخسوف: باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس، وأحمد "5/16" في حديث طويل، وفيه؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع كأطول ما يركع بنا في صلاة قط، لا نسمع منه صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع منه صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرى بمثل ذلك، الحديث.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.(2/214)
فَائِدَةٌ: تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ وَبِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ وَفِيهِ قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ1 وَبِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفِيهِ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِالِانْقِطَاعِ2 وَبِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَفِيهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ3.
700 - حَدِيثُ صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عن عبيد بن عمر قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ قَالَ حَسِبْته يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قِيَامًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَلِأَبِي دَاوُد فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ غَلَطٌ5.
__________
1 أخرجه مسلم "3/485" كتاب الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف، حديث "25، 26/913" من حديث عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل، حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين".
2 أخرجه أبو داود "1/704": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "1193"، وأحمد "4/267"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/330": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف؛ كيف هي، والحاكم "1/332": كتاب الكسوف: باب الأمر بالعناقة في الكسوف، والبيهقي "3/332- 333" كتاب صلاة الخسوف: باب من صلى بالخسوف ركعتين، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال البيهقي: "هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خالياً عن هذه الألفاظ التي توهم خلافاً وخالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له".
ثم أخرجه من طريق هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان، وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله عز وجل أمراً، قال: هذا أشبه أن يكون محفوظا، وقد قيل: عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي.
ثم أخرجه كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أيضا وقد جزم ابن امعين بعدم سماع أبي قلابة من النعمان وتوقف فيه أبو حاتم.
3 ينظر "جامع التحصيل" "ص 211".
4 تقدم من حديث عائشة في الحديث الذي قبله.
5 ولنس هذا يصح فإنه معارض بثبوت الحديث من مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه قريبا.(2/215)
701 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ 1 فِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَبِيبٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَمَاعَهُ فِيهِ مِنْ طَاوُسٍ وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحُفَّاظَ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِدُونِ قَوْلِهِ فِي صَفِّهِ زَمْزَمَ كَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ شَاذَّةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
702 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسٌ رُكُوعَاتٍ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةً مِنْ الطُّولِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا2.
703 - حَدِيثٌ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفْت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البقرة الحديث هو كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ3.
__________
1 تقدم حديث ابن عباس في الحديث السابق.
2 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "5/134"، وأبو داود"1/699": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1182"، والحاكم "1/333": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي: "3/329": كتاب صلاة الخسوف: باب جواز صلاة الخسوف ركعتين، كلهم من رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بهم فقرأة سرو من الطوال، وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها. وقال الحاكم: "الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي، ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون". وتعقبه الذهبي فقال: "هذا خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين"، قلت أبما عبد الله فبريء منه لأنه توبع.
وأبو جعفر اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان من رجال التهذيب واختلف في توثيقه وتضعيفه وقد جمع الحافظ هذه الأقوال في "التهذيب" "12/56" وقال في "التقريب" "2/406": صدوق سيء الحفظ.
3 أخرجه الشافعي "1/136" كتاب الصلاة، باب: في صلاة الكسوف، حديث "475". وقد تقدم تخريجه مستوفيا قبل ذلك بحديثين.(2/216)
قَوْلُهُ تَطْوِيلُ السُّجُودِ مَنْقُولٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَعَ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ قُلْت وَالْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا وَوَقَعَ لِصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ هُنَا وَهْمٌ فَاحِشٌ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ تَطْوِيلَ السُّجُودِ لَمْ يُنْقَلْ فِي خَبَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا تَرَى مَنْقُولٌ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ.
فَائِدَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّ التَّطْوِيلُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْت أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ1.
704 - قَوْلُهُ "يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي الْكُسُوفَيْنِ".
أَمَّا كُسُوفُ الشَّمْسِ فَقَدْ اُشْتُهِرَ إقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَةِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُنَادَى لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.
وَأَمَّا خُسُوفُ الْقَمَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَنَا وَقَالَ صَلَّيْت بِكُمْ كَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا انْتَهَى.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا النِّدَاءُ لَهَا فَفِيهِمَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَقَالَ إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الحديث وإبراهيم ضعيف2 وقال الْحَسَنِ خَطَبَنَا لَا يَصِحُّ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَكُنْ بِالْبَصْرَةِ لَمَّا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا وَقِيلَ إنَّ هَذَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ وَإِنَّ قَوْلَهُ خَطَبَنَا أَيْ خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَذِكْرُ الْقَمَرِ فِيهِ مُسْتَغْرَبٌ3.
فَائِدَةٌ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
__________
1 أخرجه أبو داود "1194" والنسائي "3/149" رقم "1496".
2 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/163" كتاب الصلاة باب: في صلاة الكسوف، حديث "476".
3 أخرجه الدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب: صفة صلاة الكسوف والخسوف وهيئتهما، حديث "7".(2/217)
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ1 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْقَمَرِ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ تَقَدَّمَ.
705 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَسَفَتْ الشَّمْسُ صَلَّى فَوَصَفَتْ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ انْصَرَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ متفق عليه2.
فَائِدَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فَيُتَعَجَّبُ مِنْهُ مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَة هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ وَابْنِ حِبَّانَ فَقَامَ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ3.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَكَى صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَالَ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
706 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ وَفِي السَّنَدِ ابْنُ لَهَيْعَةَ وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ صَلَّيْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ قِرَاءَةً4 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ صَلَّى بِنَا فِي كُسُوفٍ
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب: صفة صلاة الكسوف والخسوف وهيئتهما، حديث "6".
قال العظيم آبادي: في "التعليق المغني" "2/64": والحديث مع كونه في صحيح مسلم ومعه تصحيح الترمذي قد قال ابن حبان في صحيحه: إنه ليس بصحيح؛ قال: لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس.
قال البيهقي: حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس، ولم بيبين سماعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه، فرواه عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة، ولذلك لم يخرج البخاري هذه الرواية. انتهى من كلام البيهقي.
ولك أن تقول حبيب هذا من الأثبات الاجلاء؛ فلعل سالماً ثبت عنده سماعه من طاوس. قاله ابن الملقن ا?. من التعليق المغني وقد تقدم تخريج الحديث مستوفياً وقد اقتصرنا هنا على الدارقطني لإيراد المصنف له هنا، وللتعليق على ما قاله في إسناد الحديث.
2 تقدم تخريجه قريبا.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أحمد "1/350"، وأبو يعلى كما في "المجمع" "2/210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/332": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" "2/210"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/344"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف، باب يسر بالقراءة في الخسوف من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.(2/218)
لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ2 رَاوِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ إلَّا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي بِأَنَّ سَمُرَةَ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَلِهَذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ لَكِنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت إلَى جَنْبِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ التَّعْدَادُ زَالَ الْإِشْكَالُ.
707 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ عائشة في الدهر أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِرِوَايَتِهِ أَيْضًا الَّتِي فِيهَا فَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ4 وَبِرِوَايَةِ
__________
1 تقدم من حديث سمرة قريبا.
2 قال الذهبي في الميزان "2/93": قال ابن الأسود يروي عن مجاهيل.
وقال ابن حزم ثعلبة مجهول ا?. من الميزان.
وقال الحافظ في التقريب: مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. "التقريب" "851".
3 أخرجه الترمذي "2/38": كتاب الصلاة: باب كيف القراءة في الكسوف، الحديث "560"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/333": كتاب الصلاة: باب القراءة في الكسوف، والبيهقي "3/336": كتاب صلاة الخسوف، باب الجهر بالقراءة في الخسوف، من طريق سفيان بن حسين به.
وقال الترمذي: "حسن صحيح" ا?. وقد توبع تابعه عبد الرحمن بن نمر.
أخرجه البخاري "2/549": كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، الحديث "1065"، ومسلم "2/620": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، الحديث "5/901"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف: باب الجهر بالقراءة في الخسوف، كلهم من رواية الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب بخبر عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر وركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سحدات.
وتابعه سليمان بن كثير:
أخرجه أبو داود الطيالسي "1/148": كتاب الصلاة: باب الأمر بالصلاة، عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف.
وتابعه عقيل: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/333": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، من رواية ابن لهيعة.
وتابعه إسحاق بن راشد:
أخرجه الدارقطني "2/64": كتاب العيدين: باب صفة صلاة الخسوف، الحديث "7"، والبيهقي "3/336": كتاب صلاة الخسوف.
4 أخرجه البخاري "2/540": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة، الحديث "1052"، ومسلم "2/626": كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، الحديث "17/907"، ومالك "1/186": كتاب الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "2"، وأبو داود "1/698": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1181"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف.(2/219)
عَائِشَةَ حَزَّرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْت أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ1 لِأَنَّهَا لَوْ سَمِعَتْهُ لَمْ تُقَدِّرْهُ بِغَيْرِهِ وَالزُّهْرِيُّ يَنْفَرِدُ بِالْجَهْرِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ فَرِوَايَتُهُ مُتَقَدِّمَةٌ وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْجَهْرِ فِي الْقَمَرِ وَرِوَايَةَ الْإِسْرَارِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
فَائِدَةٌ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَعَيْنَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّومِ أَوْ لُقْمَانَ.
708 - حَدِيثٌ "إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلَّوْا حتى ينجلي" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ حَتَّى يَنْفَرِجَ عَنْكُمْ" وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ" وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَنْكَشِفَ2.
قَوْلُهُ اعْتَرَضَ عَلَى تَصْوِيرِ الشَّافِعِيِّ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ لِأَنَّ الْعِيدَ إمَّا الْأَوَّلَ وَإِمَّا الْعَاشِرَ وَالْكُسُوفُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ أو التاسع والعشري وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا قَوْلُ المنجمين وليس قطعيا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ كَمَا صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَكَانَ مَوْتُهُ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ كَمَا سَيَأْتِي.
709 - حَدِيثٌ أَنَّهُ اسْتَسْقَى فِي خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/701": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، الحديث "1187"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف: باب يسر القراءة في خسوف الشمس، كلاهما من طريق عبيد الله بن سعد، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، وعبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار، كل قد حدثنا عن عروة، عن عائشة، قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البخاري "2/501": كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع، الحديث "1013"، ومسلم "2/612": كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، الحديث "8/897"، وأبو داود "1/693- 694": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، الحديث "1174"، والنسائي "1/3/160": كتاب الاستسقاء: باب ذكر الدعاء، وابن الجارود "98": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/321- 322": كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، والبيهقي "3/355": كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس بن مالك.(2/220)
710 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهِ وَأُتِمُّ مِنْهُ وَأَخْرُجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ1.
قَوْلُهُ وَمَا سِوَى كُسُوفِ النَّيِّرَيْنِ مِنْ الْآيَاتِ كَالزَّلَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ وَالرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ لَا يُصَلَّى لَهَا بِالْجَمَاعَةِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ الْآيَاتِ وَلَا أَحَدَ مِنْ خُلَفَائِهِ غَيْرَ الْكُسُوفَيْنِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ ابْنِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا.
قَوْلُهُ وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ إنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ فِي الْعَاشِرِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيِّ هُوَ كَمَا قَالَ2.
قَوْلُهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ اُشْتُهِرَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى عَنْ أَبِي قَبِيلٍ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ كِسْفَةً بَدَتْ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا هِيَ3 هُوَ كَمَا قَالَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي قَبِيلٍ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ4.
قَوْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً ثُمَّ قَالَ إنْ صَحَّ قُلْتُ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ5 وَالْمَعْرِفَةِ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ في ركعة وركعة في سجدتين فِي رَكْعَةٍ6 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْت بِهِ وَهُمْ
__________
1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/75" كتاب الصلاة، باب: في الدعاء، حديث "502" قال أخبرنا من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس ... فذكره.
وأخرجه في الأم أيضا "1/421" بنفس الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى "4/341" حديث "2456" من طريق حسين بن قيس.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/138- 139": رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك وقد وثقه حسين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2 ينظر سنن البيهقي "3/337".
3 ينظر سنن البيهقي "3/337".
4 ينظر سنن البيهقي "3/337".
5 ينظر سنن البيهقي "3/343".
6 ينظر معرفة السنن والآثار للبيهقي "3/91".(2/221)
يُثْبِتُونَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ بِهِ1.
فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ فَذَكَرَهُ إلَى أَنْ قَالَ فَصَارَتْ صَلَاتُهُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةُ الآيات ورواه بن شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتًّا2 وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ الْمَدِينَةَ زُلْزِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ" هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ3 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا" 4.
__________
1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي "3/343"، "معرفة السنن والآثار" "3/91".
2 أخرجه البيهقي "3/343":كتاب صلاة الاستسقاء، باب: من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة الخسوف.
وابن أبي شيبة "2/220" كتاب الصلاة، باب: في الصلاة في الزلزلة، حديث "8333".
وحكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار "3/90" كتاب صلاة الخسوف، باب الصلاة في الزلزلة.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "2/221" كتاب الصلاة، باب: في الصلاة في الزلزلة، حديث "8334" قال حدثنا حفص عن ليث عن شهر وذكر الحديث.
وعلة هذا الأثر هو ليث؛ وهو ابن أبي سليم اختلط جداً ولم يتميز حديث فترك "التقريب "5721".
وشهر هو ابن حوشب فهو كثير الإرسال والأوهام "التقريب" "2846".
4 أخرجه أبو داود "1/311" كتاب الصلاة، باب: السجود عند الآيات، حديث "1197".
والترمذي "5/708" كتاب المناقب: باب فضل أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "3891".
والبغوي في "شرح السنة" "2/649- بتحقيقنا" كتاب الاستسقاء، باب: السجود عند حدوث آية، حديث "1151".
والبيهقي في "الكبرى" "3/343" كتاب صلاة الخسوف، باب: من استحب الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرها من الآيات.
وفي "معرفة السنن والآثار" "3/90" كتاب صلاة الخسوف، باب: الصلاة في الزلزلة، تعليقاً مختصراً.
وابن حبان في "المجروحين" "1/114" في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني من أهل اليمن.
وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/473" "812". كلهم من طريق الحلكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعنا أصواتاً بالمدينة قال ابن عباس: يا عكرمة انظر ما هذا الصوت؟ فذهبت فوجدت صفية بنت حيي امرأة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد توفيت، فجئت ابن عباس فوجدته ساجداً ولم تطلع الشمس، فقلت سبحان الله لم تطلع الشمس، قال: لا أم لك، أليس قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم آية فاسجدوا"، فأي آية أعظم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء.
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأعله ابن حبان بإبراهيم بن الحكم، وقال كان يخطئ ولا يعجبني الاحتجاج إذا انفرد، ونقل عن يحيى بن معين تضعيفه.
وقال: وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان حفص بن عمر.=(2/222)
كِتَابُ صَلَاةِ الاستسقاء
مدخل
...
11- كتاب صلاة الِاسْتِسْقَاءِ 1.
711 - قَوْلُهُ هِيَ أَنْوَاعٌ أدناها الدُّعَاءُ الْمُجَرَّدُ وَأَوْسَطُهَا الدُّعَاءُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَأَفْضَلُهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِرَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ وَالْأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِجَمِيعِهِ انْتَهَى.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَرَدَ فِي حَدِيثِ آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ2 وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ
__________
= العدني وخالد بن يزيد العمري وهما ضعيفان واهيان أيضا ا?.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي والأزدي: متروك. وقد روى هذا عن الحكم بن أبان حفص بن عمر العدني وخالد بن يزيد العمري؛ فأما حفص فقال النسائي ليس بثقة وأما خالد بن يزيد فقال يحيى: هو كذاب. قلت: له طريق آخر عن الحكم بن أبان، فقد رواه عنه سلم بن جعفر عند أبي داود والنسائي ورواية عند البيهقي في تهذيب الكمال. وسلم بن جعفر وثقه يحيى بن كثير العنبري؛ قال: حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة.
ذكره ابن حبان في الثقات.
كذا المزي في تهذيب الكمال "11/214" وقال الذهبي في الميزان "3/262": وثقه بعضهم وقال الأزدي متروك، ووثقه يحيى بن كثير صاحبه ا?. وتعقب ابن حجر الأزدي فقال عنه: صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة "التقريب" "3476". قلت: فعلى هذا يكون الحديث حسنا فسلم بن جعفر لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، والحكم بن أبان صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب "1447" وبقية رجاله ثقات.
1 الاستسقاء: استفعال من السقيا، قال القاضي عياض، الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا، فكأنه يقول: باب الصلاة لأجل طلب السقيا.
والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع، روى الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد، قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، وحول رداءه، وصلى ركعتين.
ويستأنس لذلك بقوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: 60] .
2 أخرجه أحمد "5/223" وأبو داود "1/303" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1168" كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عن عمير مولى بني أبي اللحمر: أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، لا يجاوز بها رأسه [مقبل بباطن كفيه إلى وجهه] .
"*" ما بين القوسين زيادة عند أحمد.
وأخرجه أحمد "5/223" والترمذي "2/443" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث "557" والنسائي "3/159" كتاب الاستسقاء، باب: كيف يرفع، حديث "1513" كلهم من طريق قتيبة قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى بني أبي اللحمر ... فذكره.
قال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث "عن أبي اللحمر"، ولا نعرف له عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا هذا الحديث الواحد.
وعمير مولى أبي اللحمر قد روى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث وله صحبة.(2/223)
الْمَطَرِ فَقَالَ "اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ ثُمَّ قُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ" 1 الْحَدِيثَ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا سَيَأْتِي.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْآتِي.
712 - حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد هَكَذَا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنَّ الْجَهْرَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2.
تَنْبِيهٌ عَمُّ عَبَّادٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ أَخًا لِأَبِيهِ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ عَمُّهُ لِأَنَّهُ كَانَ زَوْجَ أُمِّهِ وَقِيلَ كَانَ تَمِيمٌ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ أُمُّهُمَا أُمُّ عُمَارَةَ نَسِيبَةُ.
__________
1 أخرجه الطبراني في الأوسط "6/458"، حديث "5978". والبخاري في "التاريخ الكبير" "6/457".
والبزار "1/320" في أبواب الاستسقاء، باب: التواضع عند الاستسقاء، حديث "665" كلاهما من طريق حفص بن النضر ثنا عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد [عند الطبراني عن أبيه عن جده] أن قوماً شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قحط المطر فأمرهم أن يجثوا على الركب، قال: قولوا "يا رب يا رب" ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم.
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن سعد، وليس له عن سعد إلا هذا الطريق، وعمر فلا أحسبه سمع من جده شيئاً.
قال الطبراني: لا نعلمه يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن يحيى الأزدي.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/217" بعد أن ذكر النص عالياً: هذا لفظه عند البزار، وقال الطبراني في الأوسط عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جده سعداً أن قوماً شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قحط المطر فقال: "اجثوا على الركب، وقولوا: يا رب يا رب"، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. والصواب رواية الطبراني، وقوله عامر كذلك ذكره الذهبي في ترجمة عامر بن خارجة وضعفه ا?.
والهيثمي يشير إلى قول الذهبي في الميزان "4/16": عامر بن خارجة عن جده سعد بن مالك قال البخاري: في إسناده نظر: ثم ذكر له هذا الحديث.
وقول البخاري هذا ذكره بعد أن أخرج الحديث في تاريخه الكبير "6/457".
2 أخرجه البخاري "2/514": كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، الحديث "1024"، مسلم "2/611": كتاب الاستسقاء، الحديث "2/894"، "4/894"، وأبو داود "1/686/687": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1161"، والترمذي "2/34": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "553"، والنسائي "3/164": كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وابن ماجة "1/403": كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة الاستسقاء، الحديث "1267"، وأحمد "4/39"، والدارمي "1/361": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، وابن الجارود "1/326": كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، والدارقطني "2/67": كتاب الاستسقاء، الحديث "5"، والبيهقي "3/347": كتاب صلاة الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(2/224)
713 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى مُتَبَذِّلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كما يصلى الْعِيدَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ1.
714 - حَدِيثٌ "أَرْجَى الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْأَخِ لِلْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ2 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلُهُ3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أم الدارداء حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/688": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1165"، والترمذي "2/35": كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، الحديث "555"، والنسائي "3/156": كتاب الاستسقاء، باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وابن ماجة "1/403": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1266"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/324": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، وابن الجارود "ص 98": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "253"، والدارقطني "2/68": كتاب الاستسقاء، الحديث "11"، والحاكم "326- 327": كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء ... والبيهقي "3/347": كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين، من طريق هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيته، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج مبتذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع التكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
وأخرجه الدارقطني "2/66": كتاب الاستسقاء، الحديث "4"، والحاكم "1/326": كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء والتكبير في صلاة الاستسقاء، والبيهقي "3/348" كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين، من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى؛ قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، فصلى ركعتين يكبر في الأولى: سبع تكبيرات، وقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وكبر خمس تكبيرات.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي، فقال: "ضعف عبد العزيز".
قال البيهقي: "محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي، وتعقبه ابن التركماني بأنهم أغلطوا القول فيه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم.
2 أخرجه أبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1535" من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بهذا اللفظ وليس كما ذكر المصنف من حديث أبي هريرة.
وقد رواه ابن عدي في "الكامل" "2/734" من حديث أبي هريرة بلفظ "إذا دعا الغائب للغائب قال له الملك: ولك مثله" وانظر الذي بعده.
3 وأخرجه الترمذي "4/352" كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، حديث "1980" من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن زيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي.(2/225)
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَك بِمِثْلٍ" 1 وَلَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ2 فقيل هي الكبرى والأصح أَنَّهَا الصُّغْرَى وَرِوَايَتُهَا إنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
715 - حَدِيثٌ "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ" الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَكَانَ بَقِيَّةُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ3 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ" الْحَدِيثَ4.
قَوْلُهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا لَكِنْ بِالِاسْتِقْرَاءِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ ذَلِكَ.
716 - حَدِيثٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ إلَى الصَّحْرَاءِ هُوَ
__________
1 أخرجه مسلم "9/57- 58" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، حديث "86، 87/2732".
وأبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1534" من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء ... فذكره بنحوه.
2 أخرجه أحمد "5/159" ومسلم "9/58" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين، حديث "88/2733" وابن ماجة "2/966" كتاب المناسك، باب: فضل دعاء الحاج، حديث "2895". من طريق صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجد أم الدرداء وقالت: أتريد الحج العام؟ قلت نعم، قالت فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به آمين ولك مثله". وهذا لفظ مسلم.
3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/452" من طريق بقية حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
وأخرجه من طريق آخر أسقط فيه بقية يوسف بن السفر. ثم نقل قول البخاري: يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث.
ثم أخرج له من هذين الطريقين هذا الحديث، ثم قال: ولعله بقية أخذه عن يوسف بن السفر.
4 أخرجه مالك "1/213" كتاب القرآن، باب: ما جاء في الدعاء، حديث "29" وأحمد "2/487".
والبخاري "12/427" كتاب الدعوات، باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل، حديث "6340".
ومسلم "9/60" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، حديث "90، 91، 92/ 2735" وأبو داود "2/78" كتاب الصلاة، باب: الدعاء، حديث "1484".
والترمذي "5/464" كتاب الدعاء، باب: ما جاء فيمن يستعجل في دعاءه، حديث "3387" وابن ماجة "2/1266" كتاب الدعاء، باب: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، حديث "3853"
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.(2/226)
بَيِّنٌ في حديث عبد اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حديث عائشة قالت شكى النَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ1 الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ.
717 - قَوْلُهُ يَأْمُرُهُمْ الْإِمَامُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ الْخُرُوجِ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ الْمَظَالِمِ وَبِالتَّقَرُّبِ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَثَرٌ فِي الْإِجَابَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي أَخْبَارٍ نُقِلَتْ.
فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُدِلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنْ صَحَّ قَوْلُهُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا هُرَيْرَةَ نَعَمْ وَقَعَ فِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ تَصْرِيحُهُ بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَثَبَتَ أَنَّهُ آخَرُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبَاغَنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَعَلَّهُ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَافَقَ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كُنْيَتِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/304" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1173".
وابن حبان "7/109" كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، حديث "2860" والحاكم "1/328".
والبيهقي "3/349" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ذكر الأخبار التي تدل على أنه دعاء أو خطب قبل الصلاة.
قال الخطيب: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الترمذي "5/578" كتاب الدعوات، باب: في العفو والعافية، حديث "3598" وابن ماجة "1/557" كتاب الصيام، باب: الصائم لا ترد دعوته، حديث "1752".
وابن خزيمة "3/199" حديث "1901" وابن حبان "8/215" كتاب الصوم، باب: فضل الصوم، حديث "3428".
قال الترمذي: هذه حديث حسن.
3 أخرجه أحمد "2/258، 348، 517، 523".
وأبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1536" والترمذي "5/502" كتاب الدعوات، باب: "48"، حديث "3448".
وابن ماجة "2/127" كتاب الدعاء، باب: دعوة الوالد ودعوة المظلوم، حديث "3862". قال الترمذي: هذا حديث حسن.(2/227)
تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ ذِكْرُ الصَّائِمِ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ "دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَالصَّائِمِ وَالْمُسَافِرِ"1.
وَمِنْهَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم2.
وَحَدِيث ابْن عُمْر "لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا البهائم لم يُمْطَرُوا"3 رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ.
وَحَدِيث بُرَيْدَةَ "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ فِيهِمْ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ5 وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بالله شيئا إلا امرؤ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ6.
قَوْلُهُ وَيُخْرِجُونَ الشُّيُوخَ وَالصِّبْيَانَ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ إلَى الْإِجَابَةِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ"؟ 7 وَصُورَتُهُ مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَخَوَانِ أَحَدُهُمَا يَحْتَرِفُ والآخر يأتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشكى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ فَقَالَ "لَعَلَّك تُرْزَقُ بِهِ" 8.
__________
1 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم.
2 أخرجه مسلم "4/107" كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، حديث "65/1015".
3 أخرجه ابن ماجة "2/1332- 1333" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4019".
قال في الزوائد: هذا حديث صالح لعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.
4 أخرجه الحاكم "2/126" قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
5 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء، باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم.
6 أخرجه مسلم "8/365" كتاب البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر، حديث "36/2565".
7 أخرجه البخاري "6/184" كتاب الجهاد والسير، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث "2896".
8 أخرجه النسائي "6/45" كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف، وأبو نعيم في الحلية "8/290" والحاكم "1/93- 94" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات أثبات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.(2/228)
قَوْلُهُ وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ الْخَيْرِ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي الْإِجَابَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ انْتَهَى يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ أَصْحَابِ الْغَارِ.
718 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْتَسْقِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ "خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمَهَا إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ" 1 وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتَسْقِي الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ "خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ بِغَيْرِكُمْ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ.
719 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلَا رِجَالٌ رُكَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَوَّلُهُ "مَهْلًا عَنْ اللَّهِ مَهْلًا فَإِنَّهُ لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" 2 وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي ترجمة مسافع الذيلي مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلَا عباد لله رُكَّعٌ وَصِبْيَةٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا" وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَابْنُ عَدِيٍّ وَمَالِكٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ مَعِينٍ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَيُنَادِي مُنَادٍ مَهْلًا أَيُّهَا النَّاسُ مَهْلًا فَإِنَّ لِلَّهِ سَطَوَاتٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ خُشَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَدَوَابُّ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا ثُمَّ رُضِضْتُمْ بِهِ رَضًّا".
قَوْلُهُ فِي تَعْلِيلِ كَرَاهَةِ خُرُوجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبًا لِلْقَحْطِ وَفِي الْمُهَذَّبِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] قَالَ دَوَابُّ الْأَرْضِ انْتَهَى وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ4.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/66" في كتاب الاستسقاء، حديث "1" والحاكم "1/325- 326" قال الحاكم: هذه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه أبو يعلى "11/287" رقم "6402" والبزار "3212- كشف" والخطيب في "تاريخ بغداد" "6/64" من طريق إبراهيم بن خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/230" وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ... وأبو يعلى وفيه إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف.
3 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم.
4 أخرجه البيهقي "2/1334" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4021".(2/229)
قَوْلُهُ وَقَدْ يعجل دُعَاءُ الْكَافِرِ اسْتِدْرَاجًا انْتَهَى وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْكَافِرَ حَسَنَةً يُثَابُ الرِّزْقَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا" 1 الْحَدِيثَ.
قَوْلُهُ وَمِنْ الْآدَابِ أَنْ يَذْكُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْمِ فِي نَفْسِهِ مَا فَعَلَ مِنْ خَيْرٍ فَيَجْعَلُهُ شَافِعًا انْتَهَى وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ فِي الْغَارِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيدَ وَفِي رِوَايَةٍ صَنَعَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدِ تَقَدَّمَ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ فِي السُّنَنِ وَالثَّانِي فِي الْمُسْتَدْرَكِ.
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ فَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.
720 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أُتِمُّ مِنْ هَذَا2 قَالَ الْبَيْهَقِيّ تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ فقال فِي الْخِلَافِيَّاتِ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
تَنْبِيهٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي أَنَّ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ الْعَكْسُ فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ وَكَذَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلِابْنِ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ.
721 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ تَعْلِيقًا3 فَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
__________
1 أخرجه مسلم "9/164" كتاب صفات المنافقين، باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، حديث "56/2808" من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
2 أخرجه أحمد "2/326" وابن ماجة "1/403- 404" كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث "1268" والبيهقي "3/347".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/416": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/417".(2/230)
فَذَكَرَهُ وَزَادَ بعد قولا مُجَلَّلًا عَامًا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ سَوَاءً وَلَمْ نَقِفْ لَهُ عَلَى إسْنَادٍ وَلَا وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مُصَنَّفَاتِهِ بَلْ رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ1 قَالَ وَيُرْوَى عَنْ سَالِمٍ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ روينا بعضه هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبَعْضَ مَعَانِيهَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِمْ ثُمَّ سَاقَهَا بِأَسَانِيدِهِ2.
أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلَفْظُهُ "اللَّهُمَّ أَغِثْنَا" وَفِي لَفْظٍ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا" وَسَيَأْتِي.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَلَفْظُهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنُ فَقَالَ "قولوا اللهم اسقنا عيثا مُغِيثًا" الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاكِي هَوَازِنَ4 وَوَقَعَ عِنْدَ الْخَطَّابِيِّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِئُ بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَآخِرُهُ هَمْزَةٌ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ يَتَحَامَلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا رَفَعَهُمَا وَقَدْ تَعَقَّبْهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ هَذَا لَمْ تَأْتِ بِهِ الرِّوَايَةُ وَلَيْسَ هُوَ وَاضِحَ الْمَعْنَى وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظٍ يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَهُوَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ بَوَاكِيَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَابِرٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَرَى النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَيُقَالُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ5.
__________
1 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" "3/100" كتاب الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، حديث "2015".
2 ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/100- 101".
3 أخرجه أبو داود "1/203" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1169" والحاكم "1/327"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه البيهقي "3/355" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء.
5 أخرجه الحاكم "1/328" أنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا على مضر فأتيته فقلت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله قد أعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فقال: "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً سريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضارٍ" فما كانت الأجمة أو نحوها حتى سقى.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين، بهز بن أسد العمي الثقة الثتب قد رواه عن شعبة بإسناده عن مرة بن كعب ولم يشك فيه مرة بن كعب البهزي صحابي مشهور، ووافقه الذهبي.(2/231)
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2 وَأَبُو عَوَانَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا3 وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَادِيًا دَهْشًا لَا مَاءَ فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَلْفَاظٌ غَرِيبَةٌ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ بِسَنَدٍ واهي وَعَنْ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ فَقَالَ "اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ وَقُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ" قَالَ فَفَعَلُوا فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ "أَنْزِلْ عَلَى أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَسْقِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَشْرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ يُعْطِي مَجْمُوعُهَا أكثر فِي حَدِيثِهِ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا ثَلَاثًا اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا سَمْنًا وَلَبَنًا وَشَحْمًا وَلَحْمًا" الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1 أخرجه البيهقي "3/356" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، من طريق يعلى بن الأشدق ثنا عبد الله بن بن جراد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا استسقى قال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مرياً توسع به لعبادك تغرز به الضرع وتحيي به الزرع ... "
وعلة ضعف الحديث أن عبد الله بن جراد هذا مجهول، لا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب عنه "ينظر ميزان الاعتدال للذهبي" "4/71".
2 أخرجه ابن ماجة "1/404" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، حديث "1270".
قال البوصيري: في "الزوائد" "1/418": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، روى أصحاب السنن الأربعة بعضه من حديث ابن عباس أيضا.
3 أخرجه أبو داود "1/305" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1176" من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استسقى، قال: "اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك".
وأخرجه مالك "1/190- 191" كتاب الاستسقاء، باب: ما جاء في الاستسقاء، حديث "2".
وأبو داود "1/305" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1176" كلاهما من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرسلا.
4 أخرجه الطبراني "8/239" حديث "7822" من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ... فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/217": رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف.(2/232)
722 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ مُسْلِمٌ بِهَذَا1.
723 - قَوْلُهُ السُّنَّةُ لِمَنْ دَعَا لِدَفْعِ الْبَلَاءِ أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا سَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا جَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إلَيْهِ وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إلَيْهِ وَفِيهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ2.
724 - قَوْلُهُ ثَبَتَ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ3 وَلِلْحَاكِمِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ4.
725 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِالتَّنْكِيسِ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَلَفْظُهُ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ زَادَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَيُحَوِّلُ النَّاسُ معه5 قال في الإمام إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
726 - قَوْلُهُ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ التَّفَاؤُلُ بِتَحْوِيلِ الْحَالِ مِنْ الْجُدُوبَةِ إلَى الْخِصْبِ انْتَهَى وقد رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَلَفْظُهُ اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ وَذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ قَوْلِ وَكِيعٍ وَفِي الطُّوَالَاتِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه أحمد "4/56" من طريق ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب ... فذكره.
وخلاد بن السائب ثقة ووهم من زعم أنه صحابي "التقريب" "1771".
وابن لهيعة سيء الحفظ.
3 تقدم تخريجه وعبد الله وهو عم عباد بن تميم.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه أحمد "4/41" وأبو داود "1/302" كتاب الصلاة، باب في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، حديث "1164".
والنسائي "3/156" كتاب الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، حديث "1507" مختصراً.
وابن حبان "7/188" كتاب الصلاة، باب: صلاة الاستسقاء، حديث "2867".
والحاكم "1/327".
وابن خزيمة "2/335" حديث "1415".
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غرية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به. قال الحاكم: قد اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.(2/233)
أَنَسٍ بِلَفْظِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ لِكَيْ يَنْقَلِبَ الْقَحْطُ إلَى الْخِصْبِ.
727 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ يُعْجِبُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ1 وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ3 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ4.
728 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ5 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ6 وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُطَوَّلًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
729 - حَدِيثٌ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَسْقَى بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي السُّنَّةِ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْهُ وَرَوَى ابْنُ بَشْكُوَال مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمَلَةَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ بِدِمَشْقَ فَخَرَجَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ يَسْتَسْقِي فَقَالَ أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَامَ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْ رَبُّ إنْ عِبَادَك تَقَرَّبُوا بِي إلَيْك فَاسْقِهِمْ قَالَ فَمَا انْصَرَفُوا إلَّا وَهُمْ يَخُوضُونَ فِي الْمَاءِ7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ أَنَّ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَعَ لِمُعَاوِيَةَ مَعَ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ.
__________
1 أخرجه البخاري "11/375" كتاب الطب، باب: الفأل، حديث "5756" وطرفه في "5776" ومسلم "7/477" كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه، حديث "111، 112/ 2224".
2 أخرجه البخاري "11/1377" كتاب الطب، باب: لا هامة، حديث "5757" ومسلم "7/477" كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه، حديث "110، 113، 114/2223".
3 أخرجه ابن ماجة "2/1170" كتاب الطب، باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، حديث "3536" وابن حبان "13/490" كتاب العدوى والطيرة والفأل. ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء، حديث "6121".
4 أخرجه الحاكم "1/32" وقال: احتج الشيخان، برواة هذا الحديث عن آخرهم عير يوسف بن أبي بردة والذي عندي أنهما لم يحملاه بجرح ولا يضعف بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جدا، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه البخاري "3/182" كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث "1010" وطرفه في "371".
6 أخرجه الحاكم "3/334" في كتاب معرفة الصحابة.
7 أخرجه ابن بشكوال في المستغيثين بالله "142" حديث "146".(2/234)
كِتَابُ الجنائز
مدخل
...
12- كتاب الْجَنَائِزِ 1
730 - حَدِيثٌ "أَكْثِرُوا مِنْ ذكر هادم اللَّذَّاتِ" أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ طَاهِرٍ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالإرسال3.
__________
1الجنائز جمع جنازة، قال صاحب "المشارق" فيها: الجنازة بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت والسرير؛ ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخره كلامه. وإذا لم يكن الميت على السرير، فلا يقال له جنازة، ولا نعس، وإنما يقال له سرير. نص على ذلك الجوهري.
وقال الأزهري: لا تسمى جنازة، حتى يشدّ الميت مكفناً عليه.
وقال صاحب "المجمل": جنزْتُ الشيء إذا ستَرْتُه، ومنه اشتقاق الجنازة.
والموت: مفارقة الروح للبدن، والروح عند جمهور المتكلمين: جسم نوراني، لطيفٌ، حيٌّ، متحرك، مشتبك بالبدن، ويسري فيه سريان الماء في العود الأخضر، والدهن في الزيتون، فما دامت أعضاء البدن صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحسّ والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن صلاحيتها لقبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح. والروح باق لا يفنى عند أهل السنة. وقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] تقديره: عند موت أجسادها.
قيل: الروح عرضٌ وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حياّ.
وأما الصوفية والفلاسفة: فليست عندهم جسماً ولا عرضاً، بل جوهر مجرد، متحيّز، يتعلق بالبدن تعلق التدبير، وليس داخلاً فيه، ولا خارجاً عنه.
وأسلم الطرق وآمنها أن الروح أمر غيبي أستأثر الله بعلمه. قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85] .
ويستحب لك أحد أن يكثر من ذكر الموت؛ لأن ذلك أزجر عن المعصية، وأدعى للطاعة، ولخبر "أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره" أي: كثير من الدنيا، وقليل من العمل.
قال ابن عقيل: معناه: متى ذُكر في قليل من الرزق استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، ومتى ذكر في كثير قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل عنده.
وروى عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء"، قالوا: إنا نستحي يا نبي الله، والحمد لله، قال: "ليس كذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء" وينبغي للإنسان أن يستعد للموت بالخروج من المظالم، والإقلاع من المعاصي، والإقبال على الطاعات؛ لما رو البراء بن عازب "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى بلى الثرى بدموعه، وقال: "إخواني لمثل هذا فأعدّوا". وقال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً}
2أخرجه أحمد "2/292- 293" والترمذي "4/479" كتاب الزهد: باب ما جاء في ذكر الموت، حديث "2307" والنسائي "4/4" كتاب الجنائز: باب كثرة ذكر الموت، حديث "1824" وابن ماجة "2/1422" كتاب الزهد: باب ذكر الموت، حديث "4258" وابن حبان "2559، 2560، 2561،..................=(2/235)
وَفِي الباب عن أَنَسٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِزِيَادَةٍ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ لَا أَصْلَ لَهُ2 وَعَنْ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ3 [وهو في الحلية في ترجمة مالك] 4 وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ عَبْدِ
__________
= 2562" وفي "روضة العقلاء" "ص 293" والحاكم "4/321" وابن أبي شيبة "13/226" رقم "16174" ونعيم بن حماد في "زوائد الزهد" رقم "146" والخطيب "9/470" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1/391" رقم "669" كلهم من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
قلت: أما تصحيح الحديث لا سيما على شرط مسلم كما فعل الحاكم رحمه الله ووافقه الذهبي فهو وهم لما هو معروف في حال محمد بن عمرو وأنه حسن الحديث وأن الإمام مسلم لم يحتج به بل روى له في الشواهد والمتابعات.
3 سئل الدارقطني رحمه الله في "العلل" "8/39- 40" عنه فقال: يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن إبراهيم بن عثمان والد أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة والعلاء بن محمد بن سيار وسليم بن أخضر وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل ويعلى بن عباد عنه وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا والصحيح المرسل ا?. قلت: رحم الله الدارقطني فكثيراً ما يعل أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحاح بالإرسال لأدنى علة فيها وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن محمد بن عمرو واتفقوا على وصل الحديث فضعفه الدارقطني موصولاً بمجرد أن رأى أبا أسامة رواه عن محمد بن عمرو فأرسله مع أن أبا أسامة هنا خالف رواية الجماعة، والحديث الصواب أنه حسن الإسناد موصولا صحيح بشواهد التي سيأتي تخريجها.
1أخرجه البزار "4/240- كشف" رقم "3623" والطبراني في "الأوسط" "1/395" رقم "695" وأبو نعيم في "الحلية" "9/252" والخطيب في "تاريخ بغداد" "12/72-73" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
قال الطبراني: لم يور هذا الحديث عن ثابت إلا حماد تفرد به مؤمل.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/311" وقال: رواه البزار والطبراني باختصار عنه وإسنادهما حسن ا?.
ولفظ البزار: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغني هدمه وإن ذكرتموه عند الفقراء أرضاكم بعيشكم.
وذكره المنذري في "الترغيب" "4/236" وقال: رواه البزار بإسناد حسن.
2قال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/131" رقم "1883" عن أبيه: هذا حديث باطل لا أصل له. قلت: وحال أب حاتم كحال الدارقطني الذي قدمناه فإنه يعل الحديث بالبطلان ولو في الصحيحين لأدنى مغمز فيه.
3أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1/392- 393" رقم "671".
وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/ 311" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
4سقط من ط.(2/236)
الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن أبيه مرسل.
تَنْبِيهٌ: هَاذِمِ ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَاهُ الْقَاطِعُ1 وَأَمَّا بِالْمُهْمَلَةِ فَمَعْنَاهُ الْمُزِيلُ لِلشَّيْءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مرادا هنا2 وفي النَّفْيِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى.
فَائِدَةٌ: اُسْتُدِلَّ لِتَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ بِحَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا "الْكَبَائِرُ تِسْعٌ" وَفِيهِ "اسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ3 وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ4 وَمَدَارُهُ عَلَى أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ6 وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا بِمَا
__________
1ينظر فيض القدير "2/86".
2ينظر المصدر السابق.
3أخرجه أبو داود "3/115- 116" كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث "2875" والنسائي "7/89" كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث "4012" والحاكم "1/59، 4/159- 160" والطبراني في "الكبير" "17/47- 48" رقم "101" والبيهقي في "السنن الكبرى" "10/186" كتاب الشهادات باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز، والعقيلي ي "الضعفاء" "3/45" والمزي في "تهذيب الكمال" "16/438- 440" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه عمير بن قتادة الليثي مرفوعا.
وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا غير عبد الحميد بن سنان فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به ا?.
وتعقبه الذهبي فقال: عمير بن قتادة صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد لجهالته ووثقه ابن حبان ا?.
قلت: والعجب من الذهبي رحمه الله يتعقب الحاكم هنا ويوافقه على التصحيح في موضع آخر "4/159-160" وعبد الحميد بن سنان ذكره العقيلي في "الضعفاء" "3/45" ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر.
وقال الذهبي في "الميزان" "2/ت 4778": لا يعرف.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/478": مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فلين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
تنبيه: ذكر هذا الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/51" وقال: عند أبي داود بعضه وقد رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ا?.
قلت: عبد الحميد بن سنان لم أجد من وثقه غير ابن حبان والله أعلم.
4أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2/480" رقم "3339" حدثنا علي بن الجعد أخبرني أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة بن علي عن ابن عمر به.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/409" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى، من طريق الحسن بن محمد المرودوذي ثنا أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمر به.
5أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/252": ومداره على أيوب بن عتبة قاضي اليمامة وهو ضعيف ومشاه ابن عدي فقال: إنه مع ضعفه يكتب حديثه.
6رواه أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي عن ابن عمر كما تقدم وقد رواه عنه علي بن الجعد والحسين بن محمد المرودوذي ورواه أيوب أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير بن قتادة عن أبيه ورواه عنه مسلم بن سلام وقد أخرج هذه الرواية الطبري ي "تفسيره" وينظر "نصب الراية" "2/252".(2/237)
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ إذَا اُحْتُضِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَصَابَ الْفِطْرَةَ" 1
731 - حَدِيثٌ "إذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ" ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيث الْبَرَاءِ بِلَفْظِ "إذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ" وَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك" الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاهِلِيِّ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ "إذَا أَوَيْت إلَى فراشكم طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِينَك ثُمَّ قُلْ" 3 وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ "إذَا أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأَ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّك الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك" 4 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ5 وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْضًا كَانَ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ وَيَقُولُ "رَبِّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك"6
__________
1أخرجه الحاكم "1/353" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة، من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد واحتج مسلم بالداروردي ولم يخرجا هذا الحديث ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث ووافقه الذهبي.
2أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/191- 192" وفي سنده محمد بن عبد الرحمن الباهلي.
قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
ينظر "الثقات" "5/245" و"ميزان الاعتدال" "3/618".
3وأخرجه أيضا الإمام أحمد في "مسنده" "4/290" من طريق فطر عن سعد بن عبيدة عن البراء به.
4أخرجه البخاري "12/389" كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، حديث "6311" ومسلم "4/2081- 2082" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند أخذ المضجع، حديث "56/2710" وأبو داود "4/311" كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم، حديث "5046" والترمذي "5/567" كتاب الدعوات، حديث "3574" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "782" وأحمد "4/292، 293" وابن خزيمة "216" كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5أخرجه البخاري "12/397" كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن، حديث "6315" من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب به.
6أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3399" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "758" كلاهما من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.(2/238)
وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ إذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ1 وَعَنْ حَفْصَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد2 وَعَنْ سَلْمَى أُمِّ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِلَفْظِ إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهَا اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا3 وَعَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ4 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ بِلَفْظِ كان إذا عرس وعليه لَيْلٌ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ5 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ6.
__________
1أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "756" والترمذي في "الشمائل" رقم "256" وابن ماجة "2/1276" كتاب الدعاء: باب ما يدعو إذا آوى إلى فراشه، حديث "3877" وأحمد "1/394، 414، 443" كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه وضع يمينه تحت خده وقال: "اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "204- 205": قال أبو حاتم والجماعة: لم يسمع من أبيه وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً قال: ما أذكر منه شيئاً.
2أخرجه أبو داود "2/328" كتاب الصوم: باب من قال الاثنين والخميس، حديث "2451" مختصراً، والنسائي "203- 204" كتاب الصوم: باب صوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2367" وفي "عمل اليوم والليلة" رقم "761" وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "1544" وأحمد "6/287" من طريق سواء الخزاعي عن حفصة قالت: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ... " الحديث.
3أخرجه أحمد "6/461- 462".
4أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3398" وأحمد "5/382" والحميدي رقم "444" من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ... "
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5أخرجه الحاكم "1/445" والبيهقي "6/256" كتاب الحج: باب كيفية السير والتعريس من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن مسلماً أخرجه من طريق حماد بن سلمة.
6أخرجه مسلم "3/201- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "683/313" وابن حبان "6404" كلهم من طريق حماد بن سلمة به.
تنبيه: لم يقف الحافظ العراقي على هذا الحديث في صحيح مسلم فقال في "تخريج الإحياء" "1/248": إسناده صحيح وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميدي إلى مسلم ولم أره فيه.(2/239)
732 - حَدِيثٌ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ1 عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ لَفْظِ قَوْلَ وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ "فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" وَغَلِطَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَعَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَجَعَلَهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ2 وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي أَمَالِيهِ مِنْ طريق بن سيرين عَنْ
__________
1أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، حديث "1/916" وأحمد "3/3" وأبو داود "3/487" كتاب الجنائز: باب في التلقين "3117" والترمذي "2/225" كتاب الجنائز: باب تلقين المريض عند الموت "983" والنسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت. وابن ماجة "1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت "1445" والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 301" رقم "973" وأبو يعلى "2/224" رقم "1096" والبغوي في "شرح السنة" "3/117- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية" "9/ 224" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى "2/618" وابن ماجة "1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت، حديث "1444" وابن الجارود "ص 136" كتاب الجنائز: رقم "513" وأبو يعلى "11/44" رقم "6184" والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وابن حزم في "المحلى" "5/157" من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله".
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "719 - موارد" من طريق الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه".
وذكره المتقي الهندي في "الكنز" "42164" بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن حبان.
وقال ابن حبان: في الصحيح طرف من أوله.
وقد خولف الثوري في هذا الحديث خالفه أبو عوانة.
أخرجه البزار "1/10- كشف" رقم "3" من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه".
وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أيضاً وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح ا?.
والموقوف أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "6045".
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر.
أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/125" من طريقعمر بن محمد بن صهبان المدني عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله".
وقال الطبراني: لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف ا? قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "246" والضعفاء والمتروكين للنسائي "493" والمعرفة والتاريخ "3/138".(2/240)
أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا ثَقُلَتْ مَرْضَاكُمْ فَلَا تَمَلُّوهُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ لَقِّنُوهُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَمْ بِهِ لِمُنَافِقٍ قَطُّ" وَقَالَ غَرِيبٌ قُلْت فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ المصنف لكن قَالَ هَلْكَاكُمْ بَدَلَ مَوْتَاكُمْ2 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ" الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي الدُّعَاءِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالضُّعَفَاءُ لِلْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ ثُمَّ قَالَ رُوِيَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ
__________
1محمد بن الفضل بن عطية
قال البخاري: رماه ابن أبي شيبة، وقال مرة: سكتوا عنه وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف ذاهب الحديث وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك وقال الذهبي: مشهور تركوه وبعضهم كذبه.
ينظر "التاريخ الكبير" "1/ت 655" و"الضعفاء الصغير" "337" كلاهما للبخاري، و"أسامي الضعفاء" رقم "303"، و"علل الحديث" "2663" و"سنن الترمذي" "509"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي"569"، و"سؤالات البرقاني" "452"، و"المغني" "2/624".
2أخرجه النسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت "1827" والطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "2/253-254" من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: ثنا وهيب قال: حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به.
ولفظ النسائي: "لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله".
3أخرجه البزرا "1/373- كشف" رقم "785" والعقيلي في "الضعفاء" "3/72- 73" وابن جميع في "معجم شيوخه" "ص 102" رقم "49" وأبو نعيم في "الحلية" "3/310" من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله".
قال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من حديث عثمان عن أبيه عبد الوهاب عنه.
وقال العقيلي: لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه -أي عبد الوهاب- وأخرج بسنده عن سفيان بن وكيع قال: قال أبي: سألت عبد الوهاب بن مجاهد عن هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقال: ذكروا عن جابر بن عبد الله قال وكيع: فقلت له: سمعته من أبيك فذهب وتركني.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: رواه البزار وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وذكره الزيلعي في "نصبب الراية" "2/253" وعزاه إلى الطبراني في كتاب "الدعاء".
قال البخاري: قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين".
ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "234" والضعفاء للنسائي "396" والضعفاء للدارقطني "345".
4أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/65" من طريق إبراهيم بن محمد بن عاصم عن أبيه عن حذيفة بن اليمان عن عروة بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" وأخرجه ابن مندة أيضاً في "معرفة الصحابة" من هذا الطريق بزيادة: "فإنها تهدم الخطايا" كما في الإصابة "4/238- 239" وقال العقيلي: إبراهيم بن محمد بن عاصم مجهول في النقل حديثه غير محفوظ وقال عقب الحديث: ولا يتيقن سماع بعضهم من بعض وفي الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما أنكرنا الإسناد.
وضعف هذا الإسناد الحافظ في "الإصابة" "4/239".(2/241)
مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْخَطَايَا" 1 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ عمرو عثمان وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ3 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 4.
__________
1ينظر الحديث السابق.
2لم أقف على كتاب "المحتضرين" لابن أبي الدنيا وهذا الحديث قد عده بعضهم متواتراً لكثرة رواته.
وينظر "الأزهار المتناثرة" "ص 40" رقم "40" للإمام السيوطي و"نظم المتناثرة" "ص 125" للشيخ جعفر الكتاني.
3حديث ابن عباس ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/326" عنه مرفوعاً بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة" قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: "تلك أوجب وأوجب" ثم قال: "والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 240- 241" رقم "542": قال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا.
- حديث ابن مسعود
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "2/326" عنه مرفوعاً بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار".
وقال الهيثمي: إسناده حسن.
4أخرجه الطبراني في "الكبير" "19/303" رقم "675" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: عطاء فيه كلام ا?.
قلت: وفي الباب أيضاً عن واثلة بن الأسقع وابن عمر.
- حديث واثلة بن الأسقع
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/186" من طريق إسماعيل بن عياش عن أب معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لا يموت عبد حتى يألم كل عرق منه على حياله" قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل ا?.
وعتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث وكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام ينظر التهذيب "7/96"، والتقريب "2/4"...................................=(2/242)
733 - حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2.
تَنْبِيهٌ: غَلِطَ ابْنُ مَعْنٍ فَعَزَى هَذَا الْحَدِيثَ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ نَعَمْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 3 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَغَرِّ عَنْهُمَا وَلَفْظُهُ "مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ،
__________
= وفي سماع مكحول من واثلة خلاف وقال العلائي في "جامع التحصيل" "ص285": قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال ما صح عندي إلا أنس بن مالك قلت: واثلة بن الأسقع؛ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع ومن فضالة بن عبيد ومن أنس رضي الله عنهم وقال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية ودخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه ولا رأى أبا أمامة وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع.
- حديث ابن عمر عزاه الزيلعي في "نصب الراية" "2/254" لابن شاهين في "كتاب الجنائز" ثنا عثمان بن أحمد بن جعفر البيعي ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا علي بن عياش ثنا حفص بن سليمان ثني عاصم وعطاء بن السائب عن زاذان عن ابن عمر مرفوعا "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجاه الله من النار".
وعاصم وحفص بن سليمان هو الأسدي القارئ وهو متروك الحديث ينظر التقريب "1/186".
1أخرجه أحمد "5/247" وأبو داود "3/486" كتاب الجنائز، حديث "3116" والحاكم "1/351" والطبراني في "المعجم الكبير" "20/112" رقم "221" والبيهقي في "شعب الإيمان" "1/108" رقم "94" والمزي في "تهذيب الكمال" "13/74" كلهم من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2صالح بن أبي عريب قد روى عنه جماعة منهم الحسن بن ثوبان وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري والليث بن سعد.
وذكره ابن حبان في "الثقات" ونقل الذهبي عن ابن القطان قوله لا يعرف حاله ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر.
وقد تعقبه الذهبي ببعض من روى عنه مما ذكرناهم وذكر توثيق ابن حبان له.
وقال الحافظ ابن حجر: مقبول.
ينظر "الثقات" "6/457" و"الميزان" "3/409" و"تهذيب الكمال" "13/72- 73" و"التقريب" "1/362".
3أخرجه مسلم "1/249- نووي" كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث "43/26" وأحمد "1/65، 69" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1113، 1114" وأبو عوانة "1/6، 7" وابن حبان "1/297- 298" رقم "201" وابن مندة في "الإيمان" "32، 33" وأبو نعيم في "الحلية" "7/174" كلهم من حديث حمدان بن عثمان بن عفان مرفوعا.(2/243)
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ لَا تَطْعَمُهُ النَّارُ أَبَدًا" 1 وَفِيهِ جَابِرُ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ وَنَحْوُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْته وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ "مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ وَطَلْحَةَ وَعُمَرَ وَهِيَ فِي الْحِلْيَةِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ وَفِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ وَفِي الْعِلَلِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
734 - حَدِيثٌ5 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَلَمْ يَقُلْ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيهِ6 وَأَعَلَّهُ
__________
1أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/86" وفي "الأوسط" "3/458" رقم "2982" من طريق عبد الرحمن بن مغراء قال: ثنا جابر بن يحيى الحضرمي عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا.
وقال الطبراني: لم يروه عن جابر بن يحيى الحضرمي الكوفي إلا عبد الرحمن بن مغراء تفرد به عبد الرحمن بن يحيى.
2أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "6/12- 13" كتاب عمل اليوم والليلة: باب ثواب من قال لا إله إلا الله، حديث "9857" من طريق أبي إسحاق الهمداني عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
وأخرجه برقم "9858" من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوا رواية الطبراني التي تقدمت وأخرجه برقم "9859" من طريق الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا.
قال النسائي خالفه شعبة فوقف الحديث ولم يذكر أبا سعيد الخدري.
ثم أخرجه برقم "9860" من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعا.
3أخرجه البخاري "11/460- 461" كتاب اللباس باب الثياب البيض، حديث "5827" ومسلم "1/371- نووي" كتاب الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله، حديث "154/94" وأحمد "166" عن أبي ذر.
وقد عزا الحافظ هذا الحديث لمسلم دون البخاري وهو قصور منه رحمه الله وسبحان من لا ينسى.
4أخرجه أحمد "1/63" والحاكم "1/72" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص 328" وابن حبان "1 – موارد" وأبو نعيم في "الحلية" "2/269، 7/174" من طريق مسلم بن يسار عن حمدان بن أبان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب به مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان.
5في الأصل: قوله.
6أخرجه أبو داود "2/208- 209" كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت، حديث "3121" وابن ماجة "1/465- 466" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، حديث "1448" وابن أبي شيبة "3/273" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1074" وأحمد "5/26، 27" وابن حبان "720- موارد" والحاكم "1/565" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من قراءته عنده، والبغوي في "شرح السنة" "3/216- بتحقيقنا" من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار به مرفوعا.(2/244)
ابْنُ الْقَطَّانِ بِالِاضْطِرَابِ وَبِالْوَقْفِ1 وَبِجَهَالَةِ حَالِ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِيهِ2 وَنَقَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مَجْهُولُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا صَفْوَانُ قَالَ كَانَتْ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إذَا قُرِئَتْ يَعْنِي يس عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا3 وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ" 4 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَقِبَ حَدِيثِ مَعْقِلٍ قَوْلُهُ "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 5 وَرَدَّهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهِ في القراءة وسلم لَهُ فِي التَّلْقِينِ.
735 - حَدِيثُ جَابِرٍ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ" مُسْلِمٌ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ6،
__________
1أما الاضطراب الذي أعله به ابن القطان أن أبا عثمان يرويه عن أبيه مرة وأخرى يرويه عن معقل بن يسار مباشرة دون ذكر أبيه والوقف الذي أعله به أيضا أن يحيى بن سعيد رواه عن سليمان التيمي فأوقفه.
وقد ذكر ذلك الحاكم عقب الحديث فقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. ووافقه الذهبي ا?.
قلت: ومن وجوه الاضطراب في هذا الحديث أيضا أن الطيالسي أخرجه "2/23- منحة" رقم 1971" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1075" والطبراني في "الكبير" "20، 220، 230" رقم "511، 541" من طريق سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعا.
2أما حال أبي عثمان فلم يرو عنه غير سليمان التيمي وقال علي بن المديني: لم يرو عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول.
وقد صرح بجهالته الحافظ الذهبي وصرح أيضا بجهالة أبيه فقال في "الميزان": لا يعرف أبوه ولا هو ولا روى عنه سوى سليمان التيمي ينظر "تهذيب الكمال" "34/74- 75" و"ميزان الاعتدال" "4/ت 10409".
3أخرجه أحمد "4/105".
4روي هذا الحديث عن أبي الدرداء وجده أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان" "1/188" من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا.
5ينظر صحيح ابن حبان "7/271" حديث "3002".
6أخرجه مسلم "4/2205" كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث "81/ 2877" وأبو داود "3/189" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، حديث "3113" وابن ماجة "2/..............................=(2/245)
وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ سُئِلَ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُ وَالْفُجَّارَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ حَتَّى يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِرَبِّكُمْ فَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ حَسُنَ ظَنُّهُ بِرَبِّهِ وَمَنْ سَاءَ عَمَلُهُ سَاءَ ظَنُّهُ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رويناه في الخلعيات بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الْعَبْدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِكَيْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ مُعْتَمِرٍ قَالَ لِي أَبِي حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ لَعَلِّي أَلْقَى اللَّهَ وَأَنَا حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ.
قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ انْتَهَى وَالْمُبْهَمُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَاحِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَخْرَجَ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَثَرَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمَذْكُورَ نَحْوَهُ.
736 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الرُّوحَ إذَا
__________
= 1395" كتاب الزهد: باب التوكل واليقين، حديث "4167" وأحمد "3/293، 330" والطيالسي "1779" وابن حبان "2/403" رقم "636" وأبو نعيم في "الحلية" "5/87" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" وفي "الشعب" "2/7- 8" رقم "1011" والبغوي في "شرح السنة" "3/204- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا.
وأخرجه مسلم "4/2206" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، حديث "82/2877" وأحمد "3/325، 334، 390" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" من طريق أبي الزبير عن جابر به.
1ينظر معالم السنن "1/301".
2أخرجه البخاري "13/395" كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28] حديث "7405" ومسلم "4/2061" كتاب الذكر والذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث "21/2675" والترمذي "5/581" كتاب الدعوات: باب في حسن الظن بالله عز وجل، حديث 3603" وابن ماجة "2/251، 413" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص7" وابن حبان "3/93" رقم "811" والبغوي في "شرح السنة" "3/81- بتحقيقنا" كل من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "4/2061" كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث "2675" والبخاري في "خلق أفعال العباد" "ص 85" وأحمد "2/516، 524" من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.(2/246)
قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ" الْحَدِيثَ1
فَائِدَةٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا" وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْد2.
737 - حَدِيثٌ أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ جَابِرٍ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ3 الْحَدِيثَ.
738 - حَدِيثٌ4 أَنَّ غُسْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّاهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يُنَاوِلُ الْمَاءَ وَالْعَبَّاسُ وَاقِفٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنَّ الَّذِينَ غَسَّلُوهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةَ وَقُثَمَ وَشُقْرَانَ انْتَهَى فَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنْ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا"5.
__________
1أخرجه مسلم "2/634" كتاب الجنائز: باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، حديث "7/920" وأبو داود "3/ 190- 191" كتاب الجنائز باب تغميض الميت، حديث "3118" وابن ماجة "1/467" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تغميض الميت حديث "1454" والنسائي في "الفضائل" رقم "180" وأحمد "6/297" وأبو يعلى "12/458- 459" رقم "7030" وابن حبان "7041" والطبراني في "الكبير" "23/315" رقم "712، 714" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات، والبغوي في "شرح السنة" "3/219 – بتحقيقنا" كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة.
قوال البغوي: هذا حديث صحيح.
2أخرجه ابن ماجة "1/467- 468" كتاب الجنائز باب ما جاء في تغميض الميت، حديث "1455" وأحمد "4/125" والحاكم "1/352" والطبراني في "الكبير" "7/349" رقم "7168" والبزار كما في "نصب الراية" "2/254" وابن حبان في "المجروحين" "2/216" كلهم من طريق قزعة بن سويد ثنا حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البزار: لا يعلم رواه عن حميد الأعرج إلا قزعة بن سويد وليس به بأس لم يكن بالقوي واحتملوا حديثه وأعله ابن حبان بقزعة وقال: كان كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره ا?.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/470- 471": هذا إسناد حسن قزعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.
3أخرجه البخاري رقم "1241، 1242، 5814" ومسلم حديث "942".
4في الأصل: قوله.
5أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1467" حدثنا يحيى بن حذام ثنا صفوان بن عيسى أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب به.=(2/247)
وَأَمَّا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَسْنَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى صَدْرِهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلَاهُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرَ يَقُولُ غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَاءَ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا وَوَلِيَ سِفْلَتَهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ يَحْتَضِنُهُ وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَقُولُ أَرِحْنِي قُطِعَتْ وَتِينِي وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَوْصَى النبي أن لا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي الْحَدِيثَ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو أَبِيهِ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ4.
__________
= قال البوصيري في "الزوائد" "1/477": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات يحيى بن حذم ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?.
قلت: انفرد بتوثيقه ابن حبان، وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": روى يحيى بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة. وقال الحافظ: مقبول.
ينظر تهذيب الكمال" "31/291" و"التقريب" "7588" وأخرجه الحاكم "1/362" والبيهقي في "السنن الكبرى" "/388" كتاب الجنائز: باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وعسل ما كان به من أذى، من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا معمر به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.
قلت: لم يبين الذهبي موضع الانقطاع ولم يتبين لي وسعيد بن المسيب أدرك علياً رضي الله عنه.
وأخرجه الحاكم "3/59" من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معمر به.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والعجب من الذهبي أنه وافقه في هذا الموضوع.
1أخرجه أحمد "1/260" من طريق محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس وحسين قد تقدمت ترجمته.
2أخرجه عبد الرزاق "3/397" رقم "6077" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.
3أخرجه البزار"1/400- كشف" رقم "848" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/39" وقال: رواه البزار وفيه يزيد بن بلال قال البخاري: فيه نظر وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف.
4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/324، 325" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.(2/248)
739 - حَدِيثٌ1 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَاهُمْ مِنْ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ3 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ قَبْلُ4 وَرَوَى أَبُو
__________
1في الأصل: قوله.
2أخرجه مالك في "الموطأ" "1/222" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "1" وعنه الشافعي في "المسند" "1/204" كتاب الجنائز: باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "563" وفي "الأم" "1/265".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "2/158": أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة. وقال: فإن صحت رواية سعيد بن عفير فهو متصل والحكم فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وقد روي مسنداً من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله ا?.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/126" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2063" أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس به أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن مالك به.
3أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1466" والحاكم "1/354" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/387" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/243" كلهم من طريق أبي معاوية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن علقمة بن مرشد عن ابن بريدة عن أبيه به.
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر لما سيأتي بيانه وقال البوصيري في الزائد: "1/476": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بردة اسمه عمرو بن يزيد التميمي ورواه الحاكم في "المستدرك" عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قال: وأبو بردة هذا هو بريد بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري محتج بهم في الصحيحين انتهى.
وقول الحاكم: إنه صحيح وأن أبا بردة اسمه بريد بن عبد الله فيه نظر وإنما اسمه عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب ا?. والاختلاف في صحة هذا الحديث متوقف في تحديد اسم أبي بردة هل هو بريد بن عبد الله أم عمرو بن يزيد التميمي.
وممن ذهب إلى أن اسمه عمرو بن يزيد التميمي الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي في "تحفة الأشراف" "2/76" فقال: أبو بردة هذا اسمه عمرو بن يزيد التميمي كوفي.
وتبعه على ذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" "3/387" والبوصيري في "الزوائد" كما تقدم. وذهب الحاكم رحمه الله إلى أن اسمه بريد بن عبد الله في "المستدرك" كما سبق وتبعه تلميذه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" و"الدلائل" وقد وافق الذهبي الحاكم على هذا أيضا.
وأيده الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف على الأطراف" "2/76".
فإن كان هو عمرو بن يزيد التميمي فالإسناد ضعيف فقد ضعفه الدارقطني وابن معين، ولابن معين رواية أخرى: ليس حديثه بشيء.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي منكر الحديث وضعفه أبو داود جداً ينظر "تهذيب الكمال" "22/299".
وإن كان هو بريد بن عبد الله فالإسناد صحيح كما قال الحاكم والذهبي والله الموفق.
4تقدم تخريجه وينظر الحديث السابق.(2/249)
دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ غَسِّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ الْحَدِيثَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ فَكَانَ الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ2.
وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَعَلَى يد علي خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ يَغْسِلُهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُبْرِزْ فَخْذَك وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ" تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ3.
740 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ4 وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ.
__________
1الحديث أخرجه ابن إسحاق في "سيرته" "4/313- سيرة ابن هشام" ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أبو داود "3/196" كتاب الجنائز: باب في ستر الميت عن غسله، حديث "3141" وابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1464" وأحمد "6/267" والطيالسي "2/144- منحة" رقم "2394" وأبو يعلى "7/467- 468" رقم "4494" وابن حبان "2156، 2157- موارد" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "517" والحاكم "3/59" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/242" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/242" وقال في "الدلائل": هذا إسناد صحيح.
قلت: هو حسن فقط لأجل الكلام في ابن إسحاق وصححه ابن حبان.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا من أوهامهما فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجاً إنما روى له في المتابعات والشواهد وهذا الذي اعتمده الذهبي نفسه في كتاب "الميزان".
تنبيه: 1- جاء الإسناد عند الطيالسي وأبي يعلى هكذا حدثنا حماد بن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عائشة فسقط من الإسناد عباد بن عبد الله بن الزبير.
2- جاء عند ابن حبان زيادة في متن الحديث وهي: كان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره.
وعند ابن ماجة مختصرا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... الحديث.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/474": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق مصرحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه رواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق الحاكم ورواه أبو يعلى الموصلي من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد فذكره بزيادة طويلة كما بينه في زوائد المسانيد العشرة ا?.
2ينظر التعليق السابق.
3تقدم تخريجه في شروط الصلاة.
4أخرجه البخاري "3/470- 471" كتاب الجنائز: باب يبدأ بميامين الميت، حديث "1255" وباب مواضيع الوضوء من الميت، حديث "1256" ومسلم "2/648" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث.......................=(2/250)
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "افْعَلُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ بِلَفْظِ "افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكُمْ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ بَحَثْت عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْهُ1 ثَابِتًا.
وَقَالَ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ انْتَهَى وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اصْنَعْ بِمَيِّتِك كَمَا تَصْنَعُ بعروسك غير أن لا تَجْلُوَ2 وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فِيهِ فَدَلُّونِي عَلَى بَنِي رَبِيعَةَ فَسَأَلْتهمْ3 فذكره وقال غير أن لا تُنَوِّرَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَّطْنَاهَا.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ تعليقا أنها قالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْ تُسَرِّحُونَ شَعْرَهُ وَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ إذَا سَرَّحَهُ بِمُشْطٍ ضَيِّقِ الْأَسْنَانِ كَذَا قَالَ4 وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ امْرَأَةً تَكَدَّرَتْ رَأْسُهَا تمشط فقالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ5 فَكَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ التَّسْرِيحِ.
__________
= "42، 43/939" وأبو داود "3/197" كتاب الجنائز: باب كيف غسل الميت، حديث "3145" والترمذي "3/306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، حديث "990" والنسائي "4/30" كتاب الجنائز: باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، حديث "1884" وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، حديث "1458" وأحمد "5/84، 85" وابن الجارود في "المنتقى" "519" والطبراني في "الكبير" "25/48، 64" رقم "94، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 165، 166".
والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/388" كتاب الجنائز: باب الابتداء في غسله بميامنه، وفي "السنن الصغرى" "1/290" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "1047/508" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/128" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2067" والبغوي في "شرح السنة" "3/222" من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
نسيبة: بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون وكسر السين معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث وقيل بنت كعب وأنكره أبو عمر.
ينظر "الإصابة" "12171" و"أسد الغابة" "7542" و"الاستيعاب" "3646".
1قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/255" غريب قال ابن الصلاح في نحوه لم أجده ثابتا.
2أخرجه ابن أبي شيبة "2/452" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ عن غسل الميت، حديث "10926".
3تقدم تخريجه.
4ينظر "السنن الكبرى" "3/390" كتاب الجنائز: باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته.
5أخرجه عبد الرزاق "3/437" كتاب الجنائز: باب شعر الميت وأظفاره، حديث "6232" ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" "ص 39" من طريق حماد عن إبراهيم عن عائشة وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/260" وعزاه أيضاً لأبي عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في "كتابيهما في غريب الحديث".(2/251)
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا" تَقَدَّمَ قَرِيبًا1.
741 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَعِنْدَ2 الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ هِيَ زَيْنَبُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ3.
742 - حَدِيثٌ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ "اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ وَقَالَ هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.
743 - حَدِيثٌ6 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَأَوَّلُهُ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وأقول واه رأساه فَقَالَ "مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" الْحَدِيثَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ7 بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ
__________
1تقدم تخريجه.
2في الأصل: وقيد.
3أخرجه البخاري "3/125" كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه، الحديث "1253"، ومسلم "2/647": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "38/939"، وأبو داود "3/503": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "3142"، والترمذي "2/229": كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "995"، والنسائي "4/31" كتاب الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "1458"، عنها قالت: دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته؛ فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: إشعرنها إياه يعني إزاره.
4ينظر الحديث السابق.
5أخرجه ابن أبي شيبة "3/257" والحاكم "1/361" عن علي.
6في الأصل: قوله.
7أخرجه ابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1465" والنسائي في "الكبرى" "4/252" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "7079" وأحمد "6/228" والدارمي"1/38" وأبو يعلى "8/56" رقم "4579" وابن حبان "6586" والدارقطني "2/74" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة، وابن هشام في "السيرة النبوية" "4/292" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/396" وفي "دلائل النبوة" "7/168- 169"، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى والحديث ذكره البوصيري في"الزوائد" "1/475" وقال: هذا إسناد رجاله ثقات وصححه ابن حبان.(2/252)
صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ1 وَأَمَّا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ لَمْ يَقُلْ غَسَّلْتُك إلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَّ أَنَّ قَوْلَهُ "لَغَسَّلْتُك" بِاللَّامِ تَحْرِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فَغَسَّلْتُك بِالْفَاءِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى شَرْطِيَّةٌ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّمَنِّي.
قوله عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ2.
744 - حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ3 وَرَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعِنْدَهُمَا "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا4 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الْوَجْهِ غَرِيبٌ فِيهِ وَلَعَلَّهُ وَهِمَ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ5.
__________
1أخرجه أحمد "6/144" والنسائي في "السنن الكبرى" "4/252- 253" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2سيأتي تخريجه.
3أخرجه البخاري "3/137": كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، الحديث "1267"، ومسلم "2/866": كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، الحديث "98/1206" و"99/1206"، وأبو داود "2/238": كتاب الجنائز: باب كيف يصنع المحرم إذا مات، حديث "3238"، والترمذي "3/286": كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه "951"، والنسائي "5/144": كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه "2713"، وابن ماجة "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084"، والدارمي "2/50": كتاب المناسك: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، وأحمد "1/220، 221، 286، 328، 333، 346" والدارقطني "2/296": كتاب الحج: باب المواقييت، والبيهقي "3/390" والحميدي "1/221" رقم "466"، وأبو يعلى "4/226"، رقم "2337"، وابن حبان في "صحيحه" "3965"، 3966- الإحسان".
والطبراني في "الصغير" "1/179"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/300" والبغوي في "شرح السنة" "3/230- بتحقيقنا" من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.
4أخرجه أحمد "1/287" والنسائي "5/196" كتاب المناسك: باب في كم يكفن المحرم إذا مات، وابن ماجة، "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084" وابن حبان "2960" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/392" كلهم من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وأخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفيه: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.
5ينظر "السنن الكبرى" "3/391- 392" كتاب الجنائز: باب المحرم يموت.(2/253)
حَدِيثٌ: "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَاكْسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ1 وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا "إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حُبْرَةٍ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2.
745 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وبرد حبرة فقالت قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ4 وَلِمُسْلِمٍ "أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَّ فِيهَا فَتُرِكَتْ"5.
تَنْبِيهٌ: السَّحُولِيَّةُ نِسْبَةٌ لِسَحُولٍ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ وَهُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَيُرْوَى بِضَمِّ أُوَلِّهِ6.
فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كُفِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَهَذَا مِنْ ضَعِيفِ حَدِيثِهِ7.
__________
1تقدم تخريجه.
2أخرجه أبو داود "3/198" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3150".
3أخرجه البخاري "3/135" كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن، الحديث "1264"، ومسلم "2/649": كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث "45/941"، وأبو داود "3/506": كتاب الجنائز: باب في الكفن، الحديث "3151" والترمذي "2/233": كتاب الجنائز: باب في كم كفن النبي، الحديث "1001"، والنسائي "354": كتاب الجنائز: باب كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن ماجة "1/472": كتاب الجنائز: باب في كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1469"، ومالك "1/223": كتاب الجنائز: باب في كفن الميبت، الحديث "5"، والشافعي في "الأم" "1/226"، وأحمد "6/40، 93، 118، 123، 132، 165، 192"، والبيهقي "3/399"، والطيالسي "1453"، وعبد الرزاق "3/421- 422"، رقم "1/611"، وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402"، وابن حبان "3032- الإحسان" والبغوي في "شرح السنة" "3/225- بتحقيقنا" وابن حزم في "المحلى" "5/118" من حديث عائشة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4أخرجه النسائي "4/35- 36" كتاب الجنائز: باب كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1899".
5أخرجه مسلم "2/649- 650" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، حديث "45/941" وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/399- 400" كتاب الجنائز: باب السنة في تكفين الرجل في ثلاثة أثواب.
6ينظر النهاية "2/347".
7الحديث أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3153" وابن ماجة "1/472" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1471" وأحمد "1/222" وأبو يعلى "5/63" رقم 2655" كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد به..................=(2/254)
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ وَفِيهِ قَيْسِ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وكأنه اشتبه عَلَيْهِ بِحَدِيثِ جُعِلَ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ.
روى الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ تَفَرَّدَ بِهِ نَاصِحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍّ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ3 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنُ عَقِيلٍ سيء الْحِفْظِ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ لِلْمُتَابَعَاتِ فَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ فَيَحْسُنُ وَأَمَّا إذَا خَالَفَ فَلَا يُقْبَلُ وَقَدْ خَالَفَ هُوَ رِوَايَةَ نَفْسِهِ فَرَوَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَمِرَةٍ قُلْت وَرَوَى الحاكم من حديث أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَضِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
746 - حَدِيثٌ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَخْلُفْ إلَّا نَمِرَةً فَكَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حديث خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي حَدِيثٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:
__________
= قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه سيما وقد خالفت روايته رواية الثقات.
توضيح: جاء في سنن ابن ماجة الإسناد هكذا يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
وأظن أن زياد بن الحكم في هذا الإسناد زيادة وخطأ من ناسخ أو طابع لأن الحديث وورد في المسند وسنن أبي داود ومسند أبي يعلى دون ذكر الحكم في الإسناد.
ومما يؤيد كلامنا أن المزي ذكر هذا الحديث في تحفة الأشراف وعزاه لأبي داود وابن ماجة من طريق يزيد عن مقسم عن ابن عباس. ويؤيده أيضاً قول الإمام أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم إلا خمسة أحاديث.
وهذا الحديث منها.
والحديث ضعيف لضعف يزيد.
والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" "2/128".
1أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2068" من طريق قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس به.
وقيس بن الربيع ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
2أخرجه البزار "1/384- كشف" رقم "811" وابن عدي في "الكامل" "7/2511" من طريق أبي عبد الله ناصح بن عبد الله المحملي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به.
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة وناصح ضعيف.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/322" وقال: رواه البزار وفيه ناصح المحملي وهو ضعيف.
3أخرجه أحمد "1/94، 102" وابن أبي شيبة "2/465" كتاب الجنائز: باب ما قالوا في كم يكفن الميت، حديث "11084" وابن عدي في "الكامل" "4/1448" من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله قال الحافظ في "التقريب" "3617": صدوق في حفظه لين.(2/255)
بُرْدَةٌ بَدَلُ نَمِرَةٍ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ فِي حَقِّ حَمْزَةَ مِثْلَهُ2.
حَدِيثٌ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ3.
747 - حَدِيثٌ "لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فإنه يسل سَلْبًا سَرِيعًا" أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَعَلِيٍّ4 لِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ5.
وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيلحسن كَفَنَهُ" 6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ الصَّفَا لَا الْمُرْتَفِعَ.
فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ
__________
1أخرجه البخاري "3/142": كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفنا، الحديث "1276"، ومسلم "2/649" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث "44/940"، وأبو داود "3/508": كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، الحديث "3155"، والترمذي "5/354- 355" كتاب المناقب: باب مناقب مصعب بن عمير، الحديث "3943"، والنسائي "4/38": كتاب الجنائز: باب القميص في الكفن، والبيهقي "3/401": كتاب الجنائز: باب التكفين في ثوب واحد، من حديث خباب بن الأرت، قال: هاجرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث.
2أخرجه الحاكم "2/120" وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.
3سيأتي تخريجه.
4أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث "3154" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/403" كتاب الجنائز: باب من ترك القصد فيه، من طريق عمرو الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي مرفوعا وعمرو بن هاشم الجنبي.
قال الحافظ في "التقريب" "5161": لين الحديث أفرط فيه ابن حبان.
والشعبي روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وينظر "جامع التحصيل" ص "204".
5ينظر "العلل للدارقطني "4/97".
6أخرجه مسلم "2/651" كتاب الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، حديث "49/943" وأبو داود "2/215" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3148" والنسائي "4/33" كتاب الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، حديث "1895" وأحمد "3/295" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "546" والحاكم "1/368-369" والبيهقي "3/403" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تحسين الكفن، والبغوي في "شرح السنة" "3/227- بتحقيقنا" كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً ... فذكره.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقد وهم في ذلك فقد أخرجه مسلم كما تقدم.(2/256)
فِي ثِيَابِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِدُونِ الْقِصَّةِ1 وَقَالَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَك فَطَهِّرْ} [المدثر:4] يُرِيدُ وَعَمَلَك فَأَصْلِحْهُ قَالَ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ صَرِيحَةٌ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً انْتَهَى وَالْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تَرُدُّ ذَلِكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ ثُمَّ يُحْشَرُ عُرْيَانًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
حَدِيثُ عَائِشَةَ كُفِّنَ فِي ثلاثة أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ تَقَدَّمَ وَأَعَادَهُ هُنَا لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي نَفْيِ الْقَمِيصِ وَأَجَابُوهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ زِيَادَةً عَلَى الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْخَبَرِ وَيُسْتَدَلُّ لِلتَّكْفِينِ فِي الْقَمِيصِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَهُ الْقَمِيصَ الَّذِي كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَّنَهُ فِيهِ.
قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الْمُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْبَسُ الْمِخْيَطَ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمُحْرِمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِيهِ "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ".
748 - حَدِيثٌ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى الْبَابِ فَنَاوَلَهَا إزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ أُمُّ عَطِيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْت فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَا ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ دَاوُد رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنْ لَيْلَى بِهَذَا3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
__________
1أخرجه أبو داود "3/190" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، حديث "3114" وابن حبان "2575- موارد" والحاكم "1/340" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، كلهم من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهيب وصححه أيضاً ابن حبان.
2ينظر معالم السنن "1/302".
3أخرجه أبو داود "3/200" كتاب الجنائز: باب في كفن المرأة، حديث "3157" وأحمد "6/380" كلاهما من طريق محمد بن إسحاق وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "4/304": الصحيح أنه هذه القصة في زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غائب ببدر ا?. والحديث أخرجه أيضا المزي في "تهذيب الكمال" "30/42- 43" من طريق أحمد بن حنبل.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/257": رواه أبو داود بإسناد حسن ا?.
قلت: وفيه نظر وسيأتي بيان ذلك.(2/257)
بِنُوحٍ وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَإِنْ كَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ قَدْ قَالَ إنَّهُ كَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ وَدَاوُد حَصَلَ لَهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ هَلْ هُوَ دَاوُد بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ يَكُنْ ابْنَ عَاصِمٍ فَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ ابْنَ السَّكَنِ وَغَيْرَهُ قَالُوا إنَّ أُمَّ حَبِيبَةً كَانَتْ زَوْجًا لِدَاوُدَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ دَاوُد بْنُ عَاصِمٍ لِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ وَمَا أَعَلَّهُ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ بِأَنَّ دَاوُد هُوَ ابْنُ عَاصِمٍ وَوِلَادَةُ أُمِّ حَبِيبَةَ لَهُ تَكُونُ مَجَازِيَّةٌ إنْ تَعَيَّنَ مَا قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّمَا هُوَ وَلَّدَتْهُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ قَبِلَتْهُ.
تَنْبِيهٌ الْحِقَا بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مَقْصُورٌ قِيلَ هُوَ لُغَةٌ فِي الْحِقْوِ وَهُوَ الْإِزَارُ2 وَقَانِفٍ بِالنُّونِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْخَبَرِ حُضُورُ أُمِّ عَطِيَّةَ ذَلِكَ لَكِنْ وَقَعَ فِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ "زَيْنَبُ" وَرُوَاتُهُ أَتْقَنُ وَأَثْبَتُ3.
قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ دَنَاءَةٌ فَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ4 وَقَدْ رواه بن سعيد عَنْ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ شُيُوخٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ حَمْلَ الْجِنَازَةِ أَيْضًا عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِأَسَانِيدِهِ مِنْ فِعْلِ
__________
1نوح بن حكيم الثقفي تفرد عنه محمد بن إسحاق بن يسار.
ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال يروي المقاطيع وقال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه ابن إسحاق.
وقال الحافظ: مجهول.
ينظر "الثقات" "7/541"، "ميزان الاعتدال" "7/52"، "تهذيب الكمال" "30/41- 42" و"التقريب" "7253".
2ينظر النهاية "1/417".
3تقدم تخريجه.
4قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/148" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2105" أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع، وقال قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي أن يعلمه حتى عاب قول من قال يفعل هذا، وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ ما بين العمودين ا?.
وينظر "الأم" "1/269".
5أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" ومن طريقه البيهقي في "السنن الصغرى" "1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1068/516" وفي "السنن الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين وفي "معرفة السنن والآثار" "3/148- 149" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2106" وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/258": رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص.(2/258)
عُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهَا كُلَّهَا الْبَيْهَقِيّ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ فِعْلِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَغَيْرِهِ2 وَفِي الْبُخَارِيِّ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرُ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مَرْوَانَ وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ3 وَأَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ.
749 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ" أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ" لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ4.
__________
1أثر عثمان
أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" وفي "المسند" "1/212" أنبأ الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يحمل بين عمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه.
ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/376" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/20" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/149" كتاب الجنائز: باب حمل الجنائز، حديث "2107".
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "4/20": في هذا السند مجهول وإسحاق هذا قال ابن حنبل والنسائي: متروك، وقال القطان: شبه لا شيء، وقال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه ا?.
أثر أبي هريرة
أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" "5/376" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/149" وفي "السنن الكبرى" "4/20".
أثر ابن عمر
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "2/473" كتاب الجنائز: باب في وضع الرجل عنقه فيما بين عمودي السرير، حديث "1182".
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين.
3سقط من الأصل.
4أخرجه أبو داود الطيالسي "1/294- منحة" رقم "784" وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1478" وابن المنذر في "الأوسط" "5/373- 374" والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1067" وفي "السنن الكبرى" "4/19- 20" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، والمزي في "تهذيب الكمال" "19/238- 239" كلهم من طريق منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به.
وقال البوصيري: في "الزوائد" "1/481" هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع فإن أبا عبيدة وأسمه عامر وقيل اسمه كنيته لم يسمع من أبيه شيئا.
قال أبو حاتم وأبو زرعة ... ا? وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/258" رواه أبو داود الطيالسي وبان ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف منقطع ا?.
قلت: أما الانقطاع: فهو بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه وقد تكلمنا عليه من قبل أما الضعف الذي ذكره ابن الملقن فلعله من الاختلاف في أسانيده كما سيأتي من كلام الدارقطني.(2/259)
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ2 وَفِي العلل لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا عَنْ ثوبان وإسنادهما ضعيفان3.
وحديث أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً" 4.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ5 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ
__________
1هذا الحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل" "5/305" فقال: يرويه منصور بن المعتمر عن عبيد بن قسطاس عن أبي عبيدة حدث به عنه جماعة منهم شعبة والثوري وزائدة وفضيل بن عياض وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد وأبو الأحوص وابن عيينة ومعسر وإدريس وخالهم أبو حنيفة فرواه عن منصور ووهم في إسناده جعله عن سالم بن أبي الجعد عن عبيد بن قسطاس عن ابن مسعود وأسقط أبا عبيدة؛ ورواه أبو عوانة عن منصور كذلك أيضا، وقيل عن أبي عوانة عن منصور عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله.
ورواه ابن عيينة أيضا عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن قسطاس عن أبيه عن أبي عبيدة عن أبيه ا?.
2أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث "11283" من طيق ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثو في القبر.
3نسخة العلل لابن الجوزي لا يوجد بها حديث ثوبان ويوجد بها حديث أنس فقط.
وينظر "العلل" "2/898" رقم "1499" ولتخريج حديث أنس ينظر التعليق الآتي.
4أخرجه الطبراني في "الأوسط" "5/428" رقم "5916" وابن حبان في "المجروحين" "2/104" وابن عدي في "الكامل" "5/1846" وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/898" رقم "1499" كلهم من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس بن مالك به.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به علي بن أبي سارة ولم يروه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنس بن مالك.
وقال ابن حبان: علي بن أبي سارة: كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق الترك.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" "4/2269": رواهعلي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس وعلي فيه نظر.
5أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل، حديث "11277" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6520".(2/260)
حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ"1
750 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ2.
قَالَ أَحْمَدُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ3 وَحَدِيثُ سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهْمٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْمُرْسَلَ أَصَحَّ قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ4 قَالَ وَرَوَى مَعْمَرُ وَيُونُسُ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ابْنِ
__________
1أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث "11282" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6518".
2أخرجه أبو داود "3/523" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنائز، حديث "3179" والترمذي كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1007" والنسائي "4/56" كتاب الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1482" وأحمد "2/8" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "788" وابن أبي شيبة "3/277" والحميدي "607" والدارقطني "2/70" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/479" وأبو يعلى "9/297" رقم "542" وابن حبان "766- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/23" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، وفي "السنن الصغرى" "1/295" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1076/518" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/150" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "2113" والبغوي في "شرح السنة" "3/235" كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
قلت: وقد رأى جماعة من الحفاظ والأئمة أن هذا وهم من ابن عيينة والصواب إرساله وسيأتي كله بتفصيل.
3أما المرسل الذي صوبه الإمام أحمد فأخرجه مالك "1/225" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "8" عن الزهري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرّّ وعبد الله بن عمر.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "المعرفة" "3/152".
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" "8/217": لم يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ولم يختلف أصحاب ابن عيينة عليه في توصيله مسنداً ورووه عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه.
4قال الترمذي: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن الزهري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل"، وقال الطحاوي: "خالف ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره، فرواه مالك عن الزهري فقطعه، ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة"، قال: "وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا عن ابن عمر فصار حديث منقطعا".(2/261)
عُيَيْنَةَ ثُمَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَصْلُهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَقَالَ أَحْمَدُ ثَنَا حَجَّاجٌ قَرَأْت عَلَى ابْنَ جُرَيْجٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَهَا قَالَ عبد الله [بن أحمد] 2 قَالَ أَبِي مَا مَعْنَاهُ الْقَائِلُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ هُوَ الزُّهْرِيُّ وَحَدِيثُ سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ4 فَهَذَا أَصَحُّ من حديث ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ كَانَ يَمْشِي قَالَ وَقَدْ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاخْتَارَ الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيحَ الْمَوْصُولِ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ5 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُيَيْنَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَك النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ اسْتَيْقَنَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مِرَارًا لَسْتُ أحصيه يعيده وَيُبْدِيهِ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ6 قُلْتُ وَهَذَا7 لَا يَنْفِي عنه الوهم فإنه ضابظ لأنه سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
__________
1ينظر "سنن الترمذي" "3/321".
2سقط في ط.
3أخرجه أحمد "2/37، 140".
4أخرجه ابن حبان "765- موارد".
5قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/24": ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة والله أعلم ا?.
وقال في "الخلافيات" وهي تحت الطبع بتحقيقنا: هذا حديث وصله سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو إمام في الحديث لا يشك في عدالته أحد.
وأصل قولنا وقولهم -أي الأحناف- قبول الزيادة من الثقة هذا وقد أعيد عليه ذلك فثبت عليه.
6أخرج هذا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، قال "أخبرنا" محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن يحيى بن يحيى العامري ثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فقمت إليه فقلت له يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما قال لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة -قال الشيخ وقد اختلف على ابن جريج ومعمر في وصل الحديث فروى عن كل واحد منهما الحديث موصولا وروي مرسلاً وقد قيل عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري.
7سقط في الأصل.(2/262)
أَبِيهِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا لَعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ إذْ حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ وَفَصَّلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَجَزَمَ أَيْضًا بِصِحَّتِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ1.
751 - حَدِيثُ علي قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طُرُقٍ وَافَقَ فِي بَعْضِهَا هَذَا السِّيَاقَ2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ مُخْتَصَرٌ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ يَعْنِي فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْبَزَّارُ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ وَهُوَ لَيِّنٌ5.
__________
1أخرجه الترمذي "3/322" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1010" وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1483" كلاهما من طريق محمد بن بكر البرساني حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك به.
قلت: ولم يتفرد بهذا الحديث محمد بن بكر البرساني فقد تابعه على ذلك بكر بن مضر وأبو زرعة وهب الدين بن راشد.
هذه المتابعة قد أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" "12/92".
وقد تكلمنا على هذه المتابعات في تعليقنا على "الخلافيات" للإمام البيهقي وهي قيد الطبع.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/27- 28" كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
3أخرجه مسلم "2/661": كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، الحديث "82/962"، وأبو داود "3/519" كتاب الجنائز: باب القيام اللجنازة، الحديث "3175"، والترمذي "2/254" كتاب الجنائز: باب ترك القيام للجنازة، الحديث "1049"، والنسائي "4/64": كتاب الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام للجنازة، وابن ماجة "1/493": كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة، الحديث "1544"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/488": كتاب الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ والبيهقي "4/27": كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، ومالك "1/232" كتاب الجنائز: باب الوقوف للجنائز ... الحديث "33"، والشافعي "1/215": كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، الحديث "595"، وابن أبي شيبة "3/309": كتاب الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع، وأحمد "1/82"، من حدي مسعود بن الحكم، عن علي.
4أخرجه ابن حبان "7/326- 327" رقم "3056".
5أخرجه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز: باب القيام للجنائز، الحديث "3176" والترمذي "3/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث "1020" وابن ماجة "1/493" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، حديث "1545" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كلهم من طريق بشر بن افع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت به.(2/263)
قَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَ بن عقيل الحنبلي وَالنَّوَوِيُّ أَنَّ الْقُعُودَ إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْقِيَامُ بَاقٍ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الْوَضْعُ عَلَى الْأَرْضِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عُبَادَةَ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ويرده مَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ الطَّوِيلِ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ فَجَلَسْنَا حَوْلَهُ1 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتِلَافٌ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ حَتَّى يُوضَعَ بِالْأَرْضِ.
وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْهُ حَتَّى تُوضَعَ بِاللَّحْدِ حَكَاهُ أَبُو دَاوُد وَوَهَّمَ رِوَايَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَكَذَا قَالَ الْأَثْرَمُ.
752 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ "دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا عَجِّلُوهُ إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَاجِدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ قَالَ "مَا دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يَبْعُدُ إلَّا أَهْلُ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ2.
__________
1أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب الجلوس عند القبر، حديث "3212" وفي "4/239- 240" كتاب السنة: باب في المسألة في القبر وفي عذاب القبر، حديث "4753، 4754" وابن ماجة "1/ 494" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس فيالمقابر، حديث "1548، 1549" وأحمد "4/287، 288، 295، 297".
2أخرجه أبو داود "3/525": كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، الحديث "3814"، والترمذي "323": كتاب الجنائز: باب المشي خلف الجنازة، الحديث "1011"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، الحديث "1484"، والبيهقي "4/22": كتاب الجنائز: باب المشي بالجنازة والإسراع بها، وأحمد "1/432" كلهم من رواية يحيى الجابر، عن أبي ماجدة عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المشي خلف الجنازة، فقال: "ما دون الخبب إن كان خيراً تعجل إليه وإن كان غير ذلك فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها من يقدمها"، وهو عند ابن ماجة بلفظ: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من يقدمها".
قال أبو داود: "هو حديث ضعيف، وأبو ماجدة هذا لا يعرف"، وقال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حدي أبي ماجدة هذا"، قال الترمذي: "وأبو ماجدة رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعودن ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث يقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر" ا?.
وخالفه البيهقي في يحيى، فقال: "أبو ماجدة مجهول، ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل"وقال في "المعرفة" "3/154": يحيى الجابر قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما وأبو ماجدة مجهول.(2/264)
تَنْبِيهٌ: أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"1 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نُرْمِلَ بِهَا رَمْلًا2 وَلِابْنِ مَاجَهْ وَقَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ إذَا مَشَيْتُمْ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ قَوْلِهِ "إذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِالْمَشْيِ" وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المراد كراهة شِدَّةُ الْإِسْرَاعِ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلُّوا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَتَّابٍ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ ظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ5 ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ"
__________
1أخرجه البخاري "3/218" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1315" ومسلم "2/651- 652" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، حديث "50/944" وأبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازت، حديث "3181" والترمذي "3/326" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، حديث "1015" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1477" وأحمد "2/240- 280" والحميدي "1022" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "527" وابن حبان "3042" والطحاويفي "شرح معاني الآثار" "2/478" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/21" والبغوي في "شرح السنة" "3/231- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع، حديث "3182" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1912، 1913" وأحمد "5/36، 37، 38" والحاكم "3/446" كلهم من طريق عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة به.
3أخرجه ابن ماجة "1/474- 475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1479" وأحمد "4/403، 406، 412" من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري به.
وأخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/481": هذا إسناد ضعيف وليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم.
4ينظر "السنن الكبرى""4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.
5ينظر "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة، باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، و"نصب الراية" "1/122".(2/265)
وَضُعِّفَ عَبْدُ الله عن ابْنِ عَدِيٍّ1.
وَفِي الْبَابِ عن تميلة بنت مسرح الْأَشْعَرِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَدَفَنَهَا وَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
753 - حَدِيثُ إذَا اسْتَهَلَّ السَّقَطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَزِيَادَةُ وَوُرِثَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ أَشْعَثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَكَأَنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ3 وَبِهِ جَزَمَ النَّسَائِيُّ4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة: باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/686- 687" من طريق ابن عدي في "الكامل" "4/1518" وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف.
وقال ابن الجوزي: لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها، قال أبو حاتم أحاديثه منكرة وليس محله عندي الصدق، وقال علي بن الجنيد: لا يساوي فلساً.
2أخرجه البزار "2967- كشف" والطبراني في "الأوسط" "6/436" رقم "5934" وفي "الكبير" "20/322" رقم "722" والبيهقي في "شعب الإيمان" "5/232" رقم "6487" وابن أبي عاصم وابن السكن كما في "الإصابة" "6/97" كلهم من طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن ميل بنت مشرح عن أبيها.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن مشرح إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن سليمان بن مسمول والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/171" وقال: وعبيد الله بن سلمة بن وهرام وأبوه كلاهما ضعيف ا?.
وقال الحافظ في "الإصابة" "7/97": وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف جداً.
3أخرجه الترمذي "3/350" كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الطفل، حديث "1032" والحاكم "1/363" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن أي الزبير عن جابر به.
وقال الترمذي: هذا حديث اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع ا?.
وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي غيره أوثق منه وروي من وجه آخر عن أبي الزبير مرفوعا ا?.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/277": وقال ابن القطان في كتابه هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعناً من غير رواية الليث عنه وهو علة مع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير وهو ضعيف جداً ا?.
قلت: قد توبع إسماعيل بن مسلم على رفعه كما سيأتي.
4ينظر "السنن الكبرى" "4/77" للنسائي، كتاب الفرائض: باب توريث المولود إذا سهل.
5ينظر "نصب الراية" "2/278".(2/266)
الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَالرَّبِيعُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزبير موقوف2اوَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ3 وَوَهَمَ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَنْعَنَ فَهُوَ عِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ وَقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَالْحَاكِمُ،
__________
1أخرجه ابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث "1508" وابن عدي في "الكامل" "3/993".
وقال ابن عدي: وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه.
2أخرجه ابن أبي شيبة "3/319" كتاب الجنائز: باب السقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، والدارمي "2/392" كتاب الفرائض: باب ميراث الصبي من طريق أشعث.
3أخرجه ابن حبان "1223- موارد" والحاكم "4/348- 349" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/8- 9" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وأبو الزبير مدلس وقد عنعن وقد تقدم كلام ابن القطان على هذه العلة.
4أخرجه الحاكم "4/348" وكلام الحاكم والذي وافقه عليه الذهبي وهو أن المغيرة بن مسلم تفرد برفع الحديث وهو وهم منهما رحمهما الله لأن المغيرة بن توبع على رفعه وقد تابعه سفيان والأوزاعي وإسماعيل بن مسلم والربيع بن بدر وقد تقدم تخريج هذه المتابعات عدا رواية الأوزاعي وستأتي في التعليق الآتي.
5أخرجه البيهقي "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه "3" وأخرجه أبو داود "3/523- 524" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "3180" والترمذي "3/341" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، حديث "1031" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الأطفال، وابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث "1507" وأحمد "4/247" وابن أبي شيبة "3/280" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "785" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/153" وابن المنذر في "الأوسط" "5/385" وابن حبان "769- موارد" والحاكم "1/355" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" كتاب الجنائز: باب المشي خلفها، وفي "المعرفة" "3/153" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "2121" كلهم من طريق زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا.
واختلف في رفع ووقف هذا الحديث فرجحه بعضهم موقوفاً وسيأتي.(2/267)
بِلَفْظِ السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البخاري لكن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى الْمُغِيرَةِ وَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ1 وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ4 وَقَوَّاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي الذَّخِيرَةِ5 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ تَعْلِيقًا6 وَوَصَلَهُ ابْنُ
__________
1أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم "1043".
2اختلف في هذا الحديث بين رفعه ووقفه فرواه زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة وقد رواه سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير فرفعا الحديث.
ورواية سعيد هي الرواية السابقة.
ورواية المغيرة قد رواها النسائي "4/55- 56" من طريق المغير وسعيد.
وقد رواه يونس بن عبيد عن زياد فمرة يرفعه ومرة يشك في رفعه.
فأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم 1044" من طريق عبد الله بن بكر المزني عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعا.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" من طريق قبيصة عن سفيان الثوري عن يونس عن زياد عن أبيه عن المغيرة شك في رفعه وأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم "1043" من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به.
وفي آخره: لم يرفعه سفيان.
قال البيهقي في "المعرفة" "3/153": فهذا حديث مشكوك في رفعه وكان يونس بن عبيد يقفه عن زياد بن جبير ثم يقول وحدثني بعض أهله أنه رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الدارقطني في "العلل" "7/134- 136" عقب هذا الحديث: يرويه زياد بن جبير عن أبيه واختلف عنه فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجبير وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير مرفوعا ورواه يونس بن عبيد عن زياد بن جبير واختلف عنه فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس ورواه قبيصة عن الثوري عن يونس فشك في رفعه ووقفه الباقون عن يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد فرفعوه قال يونس: أما أنا فلا أحفظ رفعه ا?. وقد خالفه بعضهم فصححوه مرفوعا منهم الحاكم رحمه الله صححه في "المستدرك" "1/355" على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه أيضا الترمذي وكذلك ابن حبان "769- موارد".
وقال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" "4/324": وأعله بعضهم بشك وقع في رفعه ووقفه وليس ذلك بضار وإن رجح الدارقطني الموقوف على عادته فإن ترجيحه باطل لا يرتكز على حجة ا?.
3أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/126".
4أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/1329" بلفظ: إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه.
5قال الحافظ بن طاهر المقدسي في "الذخيرة" "1/278": هذا إسناد جيد متصل.
قلت: وفيه نظر شريك بن عبد الله سيء الحفظ وقد تقدمت ترجمته.
6علقه البخاري في "صحيحه" "3/583" كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ حديث "1358".(2/268)
أَبِي شَيْبَةَ1 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ" إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
فَائِدَةٌ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3.
754 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا بِغَسْلِ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت فَدَعَا لِي وَمَدَارُ كَلَامِ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ ضَعْفِهِ5 وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ قَالَ ذَلِكَ فِي أَمَالِيهِ6.
تَنْبِيهٌ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ غَسَّلَهُ إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ شُرِعَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُشْرَعْ مِنْ دَفْنِهِ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ إلَّا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ عَلِيٌّ إذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ7.
__________
1أخرجه ابن أبي شيبة "3/318" من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.
وأخرجه الدارمي "2/393" من طريق عبد الله بن صالح ثني الليث عن يونس عن الزهري قال: لا يصلى عليه -أي السقط- ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً.
2أخرجه ابن ماجة "1/26" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل، حديث "1509" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/492": هذا إسناد ضعيف البحتري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وكذبه الأزدي وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات.
3أخرجه البزار "2/144- كشف" رقم "1390" من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.
وقال البزار: محمد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "4/228" وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.
4في الأصل: قوله.
5وأخرجه ابن أبي شيبة "3/269": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشرك، وأحمد "1/97"، وأبو داود "3/547": كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، الحديث "3214"، والنسائي "4/79": كتاب الجنائز: باب مداراة المشرك، واليبهقي "3/398": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا قرابته.
6قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/260" عقب الحديث: رواه أبو داود والنسائي من رواية علي بإسناد حسن وصححه ابن السكن، قال الرافعي في "أماليه": هو حديث ثابت مشهور.
7أخرجه أبو يعلى "1/335- 336" رقم "424" وأحمد "1/103، 130" والبيهقي "1/304" كلهم من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.(2/269)
قُلْتُ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ فَقُلْتُ إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُجِنَّهُ1 وَقَدْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ بَكَى ثُمَّ قَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ" قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْته فَقَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ" 2 وَكَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ غَسْلِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضَرَهَا فَقَالَ لَهُ "ارْكَبْ دَابَّتَك وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّك إذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ3 قُلْت وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْغُسْلِ وَلَا بِفِعْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
755 - قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ "أَنَّ الْوَلَدَ إذَا بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُجْمَعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ" 4 الْحَدِيثَ.
__________
1ينظر "المصنف" "3/269".
2أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/124" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته.
3أخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير، حديث "6" من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه.
وقال الدارقطني: أبو معشر ضعيف.
وقول الدارقطني لا يثبت والذي ذكره المصنف لم أجده في السنن فلعله في غيره.
4أخرجه البخاري "6/350" كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، حديث "3332" و"11/486" كتاب القدر، حديث "6594" و"13/449" كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171] حديث "7454" ومسلم "4/2036، 2037" كتاب القدر حديث باب كيفية خلق الآدمي، حديث "1/2643" وأبو داود "2/640" كتاب السنة: باب في القدر، حديث "4708" والترمذي "4/388" كتاب القدر: باب ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم، حديث "2137" وابن ماجة "1/29" المقدمة باب في القدر، حديث "76" وأحمد "1/382، 414، 430" والحميدي "1/69" رقم "126" وأبو داود الطيالسي "1/31 – منحة" رقم "58" وأبو يعلى "9/89- 90" رقم "5157" وأبو نعيم في "الحلية" "8/387، 10/170" والطبراني في "الصغير" "1/74" وابن الجوزي في "منتخبه" "ص 103" والخطيب في "تاريخه" "9/6" والبغوي في "شرح السنة" "1/133" كلهم من حديث ابن مسعود.(2/270)
756 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ بِالْقَلِيبِ عَلَى هَيْئَاتِهِمْ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أنس1 أيضا عن عُمَرَ مُطَوَّلًا2 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ3 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ4.
757 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِمْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْته مَرَّ بِجِيفَةِ إنْسَانٍ إلَّا أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِ لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ5.
758 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُخْتَصَرًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ6.
__________
1أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "77/2874" وأبو داود "3/58" كتاب الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب، حديث "2681" وأحمد "3/219- 220، 287" وأبو يعلى "6/72" رقم "3326" وابن حبان "6498" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
2أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "76/4873" وأحمد "1/26- 27" والنسائي "4/109" كتاب الجنائز، وأبو يعلى "1/130-131" رقم "140" من طريق ثابت عن أنس عن عمر.
3أخرجه البخاري "8/31" كتاب المغازي: باب قتل بأبي جهل، حديث "3976" ومسلم "9/223- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "78/2875" وأحمد "4/29".
4أخرجه ابن حبان "7046" والحاكم "3/224" من حديث عائشة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
5أخرجه الحاكم "1/371" من طريق عمر بن عبد اله بن يعلى بن مرة عن أبيه به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعيف منكر فإن عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة مجمع على ضعفه وأبوه تابعي لم يلق عمر جده ا?.
والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "3/386" كتاب الجنائز: باب العمل في الجنائز عن الحاكم بسنده.
6أخرجه البخاري "3/212" كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحد، حديث "1347"، والترمذي "3/345": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيد، الحديث "1036"، والنسائي "4/62": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهداء، وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء ودفنهم، الحديث "1514"، وأحمد "5/431" وأبو داود "3/196": كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3138، 3139" وابن أبي شيبة"3/253- 254" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "552" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/501" وابن حبان رقم "3197" والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/306- 307" كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "149/542" وفي "السنن الكبرى" "4/10" كتاب الجنائز: باب لا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم، وفي "المعرفة" "3/140- 141" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل، حديث "2094" والبغوي في "شرح السنة" "3/253- بتحقيقنا" من حديث جابر. قال الترمذي: حسن صحيح.(2/271)
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ "لَمْ يُصَلَّ" هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِهَا وَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عليه مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هو عليهم أن لا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى.
759 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَطَوَّلَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ1.
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَذَا أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.
تَنْبِيهٌ: وَرَدَ مَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ حِينَ جَاءَ النَّاسُ مِنْ الْقِتَالِ فَقَالَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشُّجَيْرَاتِ فَجَاءَ نَحْوَهُ فَلَمَّا رَآهُ وَرَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.
__________
1أخرجه أحمد "3/128"، وأبو داود "3/498" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، الحديث "3137"، والترمذي "3/326-327" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قتلى أحد وقتل حمزة، حديث "1016" والحاكم "1/365- 366" كتاب الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحد، من حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.
وقال الترمذي: "حديث حسن".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي في "العلل المفرد" ص "145- 146": سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: حديث عبد الرحمن بن كعبن، عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن.
وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد.
2الحديث أخرجه أبو داود في "السنن" وليس في المراسيل كما ذكر إذ هو رواه عن أنس وهو صحابي فكيف يخرج في المراسيل.
وينظر الحديث السابق.
3أخرجه الحاكم "2/119- 120" وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: أبو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك ا?.
قلت: وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بشيء، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً ينظر "الكامل" "6/2404" و"اللسان" "6/80- 81" تنبيه: أخرج الحاكم هذا الحديث في موضع آخر من المستدرك "3/199" وصححه والعجب أن الذهبي وافقه على تصحيحه.(2/272)
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ "اللَّهُمَّ إنَّ هَذَا عَبْدُك خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِك فَقُتِلَ فِي سَبِيلِك" وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي الْمَعْرَكَةِ1.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ2 وَحُمِلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَمَا أَخَّرَهَا وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ3 وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّسْوِيَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالْمُرَادُ فِي الدُّعَاءِ فَقَطْ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ هَذَا الْآخَرَ مِنْ فِعْلِهِ انْتَهَى وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عليهم ونقاء الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ4 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ يَعْنِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.
__________
1أخرجه النسائي "4/61- 62" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، حديث "1952" وعبد الرزاق "5/276" رقم "9597" والحاكم "3/595- 596" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/505- 506" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/15- 16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار والذي يرجع إليه سيفه. وسكت عنه الحاكم والذهبي.
2أخرجه البخاري "3/570" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، حديث "1344" وفي "7/316" كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3596" وفي "8/129" كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، حديث "4058" وفي "13/ 21" كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث "6426" ومسلم "4/1795" كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "30/2296" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، حديث "3223" والنسائي "4/61" والبيهقي في "السن الكبرى" "4/14" كتاب الجنائز: باب ذكر رواية من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين توديعاً لهم كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به.
3 قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "4/14" ذكر فيه حديث عقبة بن عارم -قلت-: قوله في هذا الحديث "فصلى على أهل أحد صلاته على الميت" دليل على أنه الصلاة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال للبيهقي وأصحابه إن كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على قتلى أحد أولاً فقد صلى عليهم آخراً وانتسخ الأول وإن كان صلى عليهم أولاً فقد بطل قولكم إنه لم يصل عليهم.
4ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/143- 146" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصل عليه و"السنن الكبرى" "4/15- 16" و"الفتح" "3/571".(2/273)
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ثُمَّ إنَّ الَّذِينَ أَجَازُوا الصَّلَاةَ عَلَى الشَّهِيدِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُجِيزُونَ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ1.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى فَيُوضَعُونَ إلَى حَمْزَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً2 قَالَ السُّهَيْلِيُّ إنْ كَانَ الَّذِي أَبْهَمَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ انْتَهَى3 قُلْت وَالْحَامِلُ لِلسُّهَيْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ4 انْتَهَى لَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ
__________
1قال الحافظ في "الفتح" "3/572- 573": واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم لا يخلوا من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعده هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنع -لا سيما في دعوى الحصر- فإن صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر: منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم.
قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/13" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على شهداء أحد، من طريق محمد بن إسحاق.
وقال في "الخلافيات" -تحتب الطبع بتحقيقنا-: وهذا لا يحتج به وذل لأن محمد بن إسحاق بن يسار رحمنا الله وإياه إذا روى عن مشهور منسوب ولا يذكر سماعه عنه يكون فيه نظر لما اشتهر من كثرة تدليسه وروايته عن المجروحين حتى تكلم فيه مالك بن أنس الإمام ويحيى بن سعيد القطان ولم يحتج به البخاري في الصحيح وإنما استشهد به مسلم رحمه الله في خمسة أحاديث وافق فيها الثقات فكيف إذا روى عن رجل مجهول غير منسوب ا?.
3ينظر "الروض الأنف" "2/313".
4ينظر "صحيح مسلم" "1/161- نووي" المقدمة.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/13": والحسن بن عمارة ضعيف لا يحتج بروايته.(2/274)
عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَأَتَمُّ مِنْهُ وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ1.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ اسْمُهُ غَزْوَانُ وَلَفْظُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي كُلِّ عَشَرَةٍ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَقَدْ أَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ لِأَنَّ الشُّهَدَاءَ كَانُوا سَبْعِينَ فَإِذَا أَتَى بِهِمْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَكُونُ قَدْ صَلَّى سَبْعَ صَلَوَاتٍ فَكَيْفَ يَكُونُ سَبْعِينَ قَالَ وَإِنْ أَرَادَ التَّكْبِيرَ فَيَكُونُ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لَا سَبْعِينَ وَأُجِيبَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ نَفْسًا وَحَمْزَةُ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ فَكَأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً3.
حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ يَأْتِي في آخِرَ الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ4.
قَوْلُهُ الشُّهَدَاءُ الْعَارُونَ عَنْ الْأَوْصَافِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى وَإِنْ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَهُمْ كالمبطون والغريب والغريق وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا انْتَهَى سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْبَابِ5.
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ وَصَلَّى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاشَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ أَيْضًا6.
760 - حَدِيثُ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمْ يُغَسِّلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ" فَقَالَتْ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَاتِفَ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "وَقَدْ قُتِلَ حَنْظَلَةُ ... " الْحَدِيثَ هَذَا سِيَاقُ ابْنِ حِبَّانَ7 وَظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ عَنْ
__________
1أخرجه ابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1513" والحاكم "3/197-198" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/12".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/495": هذا إسناد صحيح.
2أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم "427" وابن أبي شيبة "3/304" والدارقطني "2/78" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/503" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/12" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على شهداء أحد.
3ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/144".
4سيأتي تخريجه.
5سيأتي تخريجه.
6سيأتي في كتاب الحدود.
7أخرجه ابن حبان "7025" والحاكم "3/204- 205" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/15". والسراج في "مسنده" كما في "الإصابة" "2/119- بتحقيقنا" كلهم من طريق محمد بن إسحاق به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو هم منهما رحمهما الله فالإمام مسلم رحمه الله لم يحتج بمحمد بن إسحاق إنما استشهد به فقط.(2/275)
جَدِّهِ يَعُودُ عَلَى عَبَّادٍ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ السَّرَقُسْطِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2 وَالطَّبَرَانِيُّ3 وَالْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِ الْبَيْهَقِيّ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا5 وَفِي إسْنَادِ الْحَاكِمِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي إسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ حَجَّاجٌ وَهُوَ مُدَلِّسٌ رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6.
تَنْبِيهٌ: صَاحِبَتُهُ هِيَ زَوْجَتُهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبَيِّ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ.
761 - حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أحد أن ينزغ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَطَاءٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ8.
__________
1علل الحافظ كلامه هذا بأن الجد هو الزبير لكي يدرك هذه القصة إذ أن عبد الله بن الزبير في هذا الوقت كان صغيراً لا يتحمل الرواية إذ كان عمره وقة الغزوة أقل من ثلاثة سنين.
قلت: وهذا لا يمنع أن يكون الجد هو عبد الله بن الزبير وأنه يكون سمعه من صحابي آخر فيعد مرسل وهو حجة عند الجمهور.
2أخرجه الحاكم "3/195" من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قتل حمزة وهو جنب فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلته الملائكة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: معلى هالك.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/391" رقم "12094" من طريق شريط عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب وهما جنبان فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رأيت الملائكة تغسلهما"
قال الهيثمي في "المجمع" "3/26": إسناده حسن.
قلت: ولا يرتقي لهذا لأن شريكا والحجاج متكلم فيهما.
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/15" والطبراني في "الكبير" "11/395" رقم "12108" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حنظلة بن الراهب وحمزة تغسلهما الملائكة.
5ينظر التعليق السابق.
6هذا وهم من الحافظ رحمه الله فإن معلى بن عبد الرحمن رواه عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس.
7في الأصل: قوله.
8أخرجه أحمد "1/147" وأبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3134" وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1515".
قال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/262": رواه أبو داود وابن ماجة من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف.(2/276)
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1.
حَدِيثُ "الصَّلَاةِ عَلَى الْحَسَنِ" يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
762 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إنَّ اللَّهَ لَا يَرُدَّ دَعْوَةَ ذِي الشَّيْبَةِ المسلم" هذا الحديث ذكر الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَالْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَلَا أَدْرِي مَنْ خَرَّجَهُ2 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ "إنَّ مِنْ إجْلَالِ اللَّهِ إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يُصِيبَا جَمِيعًا4 وَلَهُ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَاللَّوْمُ فِيهِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ خَرَّجَ عَلَى الْأَبْوَابِ وَفِي النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ مَرْفُوعًا "لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ يَكْثُرُ تَكْبِيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ وَتَحْمِيدُهُ" 5
763 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أُمَّ كَعْبٍ6.
__________
1أخرجه أبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3134".
2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/263": غريب.
3أخرجه أبو داود "4/261- 262" كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث "4843" والبخاري في "الأدب المفرد" رقم "357" والبيهقي "8/163" كتاب قتال أهل البغي: باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، وفي "الآداب" رقم "51".
4لم يصب الحافظ أيضاً حيث أن حديث أنس عند ابن الجوزي لفظه: يجلوا المشايخ ... " الحديث.
أما الحديث الذي قصده الحافظ هو حديث ابن عمر فأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" "1/182" من طريق ابن حبان في "المجروحين" "3/9" من طريق مسلم بن عطية الفقيمي عن عطاء عن ابن عمر بنحو حديث أبي موسى.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ونقل قول ابن حبان: مسلم بن عطية ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة.
5أخرجه النسائي في "الكبرى" "6/209- 210" كتاب عمل اليوم والليلة: باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، حديث "10674".
6أخرجه البخاري "3/201" كتاب الجنائز: باب الصلاة على النفساء، حديث "1332" ومسلم "2/664" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، حديث "87/964" وأبو داود "3/536" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، حديث "3195" والترمذي "3/353" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، حديث "1035" والنسائي "4/72" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، حديث "1493" وابن أبي شيبة "3/312" وأحمد "5/14، 19" والطيالسي "1/163-منحة" رقم "777" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "544" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/490" والطبراني في "الكبير" "7/216، 217" رقم "6763، 6764، 6765" والبيهقي "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل، والبغوي في "شرح السنة" "3/249- بتحقيقنا" كلهم من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب به قال الترمذي: حسن صحيح.(2/277)
764 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَامَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَفِي جِنَازَةِ امْرَأَةٍ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عِنْدَ رأس الرجل وعند عجيز الْمَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَ هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ1
765 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالدَّنِيُّ وَالْأَمِيرُ أَرْبَعًا" تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ3.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ
__________
1 أخرجه أبو داود "3/533": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، الحديث "3194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم منه، والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه ... من طريق عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أنس به.
وأخرجه الترمذي "3/343" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الجنازة، الحديث "1034"، وابن ماجة "1/479": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، الحديث "1494"، وأبو داود الطيالسي "1/163": كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من جنازة الرجل، الحديث "776"، وابن أبي شيبة "3/312": كتاب الجنائز: باب في المرأة والرجل، أين يقام منهما في الصلاة؟ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت، أين يقوم منه؟ والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه..، من طريق همام عن أبي غالب، عن أنس وقال الترمذي: "حديث حسن".
2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/209" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة وأحكامها، حديث "578" والحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته.
3أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/150" رقم 3260" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/38" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
وقال في "مجمع البحرين" "2/425": له عند ابن ماجة من هذا كله: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار" فقط ا?.
قلت: أخرجه ابن ماجة "1/487" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، حديث "1522" وأحمد "3/349" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/36" من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/496" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم.(2/278)
الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1 قُلْتُ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ إنَّهَا سُنَّةٌ2 فَهَذَا يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَسُورَةٍ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ4 وَقَالَ النَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ6.
وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَتَقَدَّمَ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "صَلَّى عَلَى قَبْرٍ،
__________
1أخرجه الترمذي "3/336" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1026" وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنائز، حديث "1495" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ا?.
2أخرجه البخاري "3/563" كتاب الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث "1335" وأبو داود "3/537" كتاب الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة، حديث "3198" والترمذي "3/337" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1027" والدارقطني "2/72" رقم "3" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/500" والحاكم "1/386" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "535" كلهم من طريق سفيان بن سعد بن إبراهيم بن عن طلحة عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
3أخرجه الشافعي في "المسند" "1/210" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، حديث "579" وفي "الأم" "1/270" والنسائي "4/74- 75" كتاب الجنائز، باب الدعاء، وأبو يعلى "5/67" رقم 2661" وابن حبان "3071" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "537" والبغوي في "شرح السنة" "3/246- 247" وابن حزم في "المحلى" "5/129" كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس به.
وعند بعضهم زياد وسودة وهي عند أبي يعلى وابن الجارود والنسائي والبيهي.
4ينظر "السنن الكبرى" "4/38" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
5ينظر المجموع "3/213".
6أخرجه ابن ماجة "1/479- 480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة، حديث "1496" من طريق شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/487": هذا إسناد حسن شهر والراوي عنه مختلف فيهما ا?.
قلت: شهر بن حوشب ضعيف تقدمت ترجمته وحماد بن جعفر العبدي الراويعن شهر لين الحديث كما قال الحافظ في "التقريب" "1500" فأنى للإسناد أن يكون حسنا.(2/279)
وَكَبَّرَ أَرْبَعًا"1 وَعَنْ جَابِرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا2 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي يحيى أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَثَا فِيهِ ثَلَاثًا4 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَسَلَمَةُ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ وَرَدَتْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ5.
__________
1أخرجه البخاري "3/207" كتاب الجنائز: الحديث "1340" ومسلم "2/658" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "68/954" والطيالسي "1/162- 163 منحة" وابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "1/224" والترمذي "2/260" كتاب الجنائز: باب الدفن بالليل "1063" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1530" والدارقطني "2/77" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "6" وأبو نعيم في "الحلية" "5/93" والبيهقي "4/45" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر من طريق الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بقبر دفن ليلا فقال: "متى دفن هذا" فقال: البارحة قال: "أفلا آذنتموني" قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه.
2أخرجه البخاري "3/562" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "1334" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "64/952" وأحمد "3/361، 363" من طريق سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر، وأخرجه البخاري "3/542" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، حديث "1320" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "65/952" والنسائي "4/69" كتاب الجنائز، وأحمد "3/295، 319" والحميدي "1291" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/51" كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به.
وأخرجه البخاري "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "66/952" والنسائي "4/70" وأحمد "3/355" من طريق أبي الزبير عن جابر به.
3أخرجه البخاري "3/202": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "1333"، ومسلم "2/656": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "62/951" ومالك "1/226- 227" رقم "14" وأبو داود "2/230" كتاب الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك "3204" والنسائي "4/72" كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة "1980" وابن ماجة "1/467" والبيهقي "4/49" والطيالسي "2300" وأحمد "2/241، 280، 289، 348، 438" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "543" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/656" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، حديث "63/951" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب عدد التكبيرات على الجنازة، وأحمد "2/280، 529" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد "2/241" من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة.
4أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب في القبر، حديث "1565".
5حديث الصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث بل ورد عن جماعة من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك وحصين بن وحوح وعقبة بن عامر وأبو قتادة وجابر بن عبد الله وبريدة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب مرسلا.(2/280)
766 - قَوْلُهُ: ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
__________
- حديث ابن عباس تقدم تخريجه.
- حديث أبي هريرة أخرجه البخاري "3/204" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت "1337" ومسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "71/956" والطيالسي "1/162- منحة" رقم "772" وأحمد "2/353" وأبو داود "3/541" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "3203" وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1527" والبيهقي "4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "11/314" رقم "6429" وابن خزيمة "2/272" رقم "1299" وابن حبان "3082" من طريق أبي افع عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموته فذكره ذات يوم فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما فعل ذلك الإنسان" قالوا: مات يا رسول الله فقال: "أفلا آذنتموني" قالوا: إن كان كذا وكذا قال: "فحقروا شأنه" قال: "فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه".
وقد أخرجه ابن خزيمة "2/272" رقم "1300" من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبه عن أبي هريرة به وفيه عنده أن امرأة ... القصة.
- حديث عامر بن ربيعة
أخرجه ابن أبي شيبة "3/362" وأحمد "3/444" وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "1529" وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر بذلك فقال: "هلا آذنتموني بها" ثم قال لأصحابه: "صفوا عليها فصلى عليها".
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن.
- حديث سهل بن حنيف
أخرجه مالك "1/227" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز "10" عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمرضها وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ماتت فآذنوني بها" فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أصبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بالذي كان من شأنها فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها" فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات" وأخرجه ابن أبي شيبة "3/361" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494" والبيهقي "4/48" من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه به وله طريق آخر.
أخرجه الحارث بن أبي أمامة في مسنده "271- بغية" ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن الزهري ثني أبو أمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث مالك.
- حديث يزيد بن ثابت
أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "4/388" والنسائي "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1528" والبيهقي "4/48" من طريق خراجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال: "خرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها وقال: "ألا آذنتموني لها" قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن يؤذيك قال: "فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا" حديث أنس.(2/281)
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:
__________
أخرجه أحمد "3/130"، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "1531" والدارقطني "2/77": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث، وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" والبيهقي "4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "6/173"، رقم "3454" من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن ليلاً، وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر، فقال: "انطلقوا إلى قبره"، فانطلقوا إلى قبره، فقال: "إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظملة، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها، فأتى القبر فصلى عليه"، وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصل عليه، قال "فأين قبره" فأخبره فانطلق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأنصاري.
وأخرجه مسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "70/955" مختصراً عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر.
- حديث حصين بن وحوح:
أخرجه أبو داود "3/510- 511" كتاب الجنائز: باب التعجيل بالجنازة، الحديث "3159"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، كما في "الإصابة" "2/22"، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد "3/37": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "3/386" باب التعجيل بتجهيز الميت إذا بان موته، من طريق عيسى بن بن يونس، ثنا سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله"، ثم أنه توفي ليلا فقال: ادفنوني وألحقوني بربي، ولا تدعوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإني أخاف عليه اليهود؛ وأن يصاب في سببي، فأخبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، وصف الناس معه، ثم رفع يديه، وقال: "اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "3/40": عزا صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود، ولم أره رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
والحديث أخرج أبو داود طرفا منه كما تقدم.
- حديث عقبة عامر:
أخرجه البخاري "3/209": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، الحديث "1344"، ومسلم "4/1796": كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا، الحديث "31"، وأبو داود "3/551": كتاب الجنائز: باب الميت يصلي على قبره بعد حين، الحديث "2323"، والنسائي "4/61- 62": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والدارقطني "2/78": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، في صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شهداء أحد بعد ثمان سنين.
- حديث أبي قتادة:
أخرجه الحارث بن أبي أمامة "270- بغية" والحاكم "1/366" والبيهقي "4/14" كتاب الجنائز: باب من صلى عليه من شهداء أحد بعد ثمانين سنة.
- حديث جابر بن عبد الله:
أخرجه البخاري "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة الشهداء.
- حديث بريدة:
أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1532" والبيهقي "4/48" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن.(2/282)
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ2
وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ تُوُفِّيَ أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرَقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ4 زَادَ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ سِتًّا5 وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ
__________
= وقال البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن. - حديث أبي سعيد:
أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1533" من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله أخبر بموتها فقال "ألا آذنتموني بها" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها وكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/499": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة.
- مرسل سعيد بن المسيب:
أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" والترمذي "2/251": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، "1038" والبيهقي "4/48"، وقال البيهقي: مرسل صحيح.
1أخرجه مسلم "3/360" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "72/957"، وأبو داود "3/537": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "3197"، والترمذي "2/244": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "1028"، والنسائي "4/72": كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، وابن ماجة "1/482": كتاب الجنائز: باب من كبر خمساً على الجنازة، الحديث "1505"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/493": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، والبيهقي "4/36": كتاب الجنائز: باب من روى أنه كبر على جنازة خمساً "1/164"، الحديث "870"، وابن أبي شيبة "3/302، 303": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة خمساً، وأحمد "4/367" من طريق ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم.
وأخرجه أحمد "4/370"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، من طريق عبد الأعلى عن زيد بن أرقم. وأخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي "5" من طريق العلاء بن صالح عن أبي سلمان قال: صلى زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً فلما سلم قلنا له وهمت أم عمداً قال: بل عمداً إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليها".
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" أبو سلمان قال الدارقطني: هو مجهول.
2أخرجه أحمد "5/406" من طريق يحيى بن عبد الله الجابر عن عيسى مولى حذيفة عن حذيفة مرفوعا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/37" وقال: رواه أحمد ويحيى الجابر فيه كلام ا?. قلت: وعيسى مولى حذيفة هو عيسى بن البزار تفرد عنه يحيى الجابر.
ووثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني.
ينظر "التاريخ الكبير" "6/388" و"الجرح والتعديل" "6/292" و"الثقات" "5/216" و"الميزان" "3/328" و"تعجيل المنفعة" "2/102".
3ينظر "التمهيد" "6/325- 345" والاستذكار "8/230-243".
4أخرجه البخاري "8/51" كتاب المغازي باب "12" حديث "4004".
5أخرجه البرقاني والإسماعيلي والحاكم كما في "الفتح" "8/52". وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" والبغوي في "معجم الصحابة" فقالا فيه: وكبر خمساً.(2/283)
وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَقَالَ خَمْسًا2 وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلِطَ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ3 قُلْت وَهَذِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ إنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَدْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خمسا وستا وسبعا وذكره ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ ثم يدعوا وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَنْصَرِفَ وَيَفْعَلُ مَنْ وَرَاءَهُ ذَلِكَ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ4 قُلْتُ حَدِيثُ حَبِيبٍ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يُسَلِّمَ تَسْلِيمًا خَفِيًّا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إمَامُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْهُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ قَالَ وَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْت الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلَى الْمَيِّتِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ5.
767 - قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهَا وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَمَّا اسْتِقْرَارُ الْآمِرِ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَبَّرَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا6 قُلْتُ وَفِيهِ مَوْضِعَانِ مُنْكَرَانِ:
__________
وينظر الفتح "8/52".
1ينظر الفتح "8/52".
2ينظر الفتح "8/52" وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "6/340": وقد روى أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال: كبر علي في سلطانه أربعاً أربعاً على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه خمساً ثم التفت فقال: إنه بدري.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/36- 37" كتاب الجنائز: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها.
4ينظر "علل الحديث" "1/356- 357" رقم "1055".
5أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
6أخرجه الحاكم "1/385" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا له لسوء حفظه وتعقبه الذهبي فقال: مبارك ليس بالحجة.(2/284)
أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَادًا كَمَا سَيَأْتِي.
وَالثَّانِي أَنَّ الْحُسَيْنَ كَبَّرَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي أَمَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ وَفِيهِ الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ وَلَفْظُهُ آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الجنائز أربعا فذكره قَالَ الْحَاكِمُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ3.
وَقَالَ الْأَثْرَمُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً مِنْهَا هَذَا4 وَاسْتَعْظَمَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ أَتْقَى النَّاسِ وَأَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الطَّحَّانُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ5.
__________
1أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/72" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة.
قال الدارقطني: فرات بن السائب متروك الحديث وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال الدارقطني وغيره: متروك.
ينظر "الميزان" "5/412- بتحقيقنا".
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع.
3قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/37": وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك.
4محمد بن معاوية النيسابوري كذبه الدارقطني.
وقال ابن معين: كذاب.
وقال مسلم والنسائي: متروك.
وقال أبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن.
ينظر "تهذيب التهذيب" "9/464" و"التقريب" "2/209" و"الميزان" "6/341".
5محمد بن زياد الطحان يروي عن ميمون بن مهران وغيره روى عنه شيبان بن فروخ وعقبة بن مكرم وغيرهما.
قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث.
وقال ابن معين: كذاب.
وقال ابن المديني: رميت بما كتبت عنه وضعفه جدا.
وقال الدارقطني: كذاب.
وقال أبو زرعة: كان يكذب. ينظر "تهذيب التهذيب" "9/170" و"التقريب" "2/162" و"الضعفاء" لابن الجوزي "3/60" و"المغني" "15518" و"الميزان" "6/154".(2/285)
وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاهِينَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ1 وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ2.
وَأَمَّا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إنَّ عُمَرَ قال كل ذلك قد كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ4 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا فَجَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ5 وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي مَسْعُودٍ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ6 وَرَوَى بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَخَلَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بْنُ عَلِيٍّ.
قَالَ وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الْأَرْبَعُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمْ7 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا،
__________
1أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "171- بتحقيقنا" رقم "288".
2ذكر الحافظ في "المطالب العالية" "1/216" رقم "767" وعزاه للحارث وضعفه.
3أخرجه البغوي في "الجعديات" "1/41- 42" رقم "96" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، كلاهما من طريق علي بن الجعد به وإسناده صحيح.
4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/430" رقم "3136" من طريق أبي عمر الحوضي عن شعبة به، وأخرجه أيضا ابن الجارود في "المنتقى" رقم "532" وإسناده صحيح أيضا.
5أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/430" رقم "3137" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أب وائل وحسنه الحافظ في "الفتح" "3/241".
6ينظر "السنن الكبرى" "4/37".
7أخرجه والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على الأربعة.(2/286)
ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ1 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى الصَّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعًا2.
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَفِيهِ بَقِيَّةُ طُرُقِهِ3.
768 - حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ4 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ "لا صلاة لمن لا يُصَلِّ عَلَيَّ" تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ5.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْلُصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ6 وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضُعِّفَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِمُطَرِّفٍ لَكِنْ قَوَّاهَا الْبَيْهَقِيّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ7 وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى8 ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ "إنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلَا يَقْرَأُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ" وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ9،
__________
1أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" "8/239" وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/268" وعزاه إلى ابن عبد البر.
تنبيه: وقع في نسخة الاستذكار المطبوعة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ... وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وينظر "التقريب" "ت 8024".
2أخرجه ابن أبي شيبة "3/303" وابن المنذر في "الأوسط" "5/432" والدارقطني "2/73" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة حديث "7" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كلهم من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه.
3تقدم تخريجه قريبا.
4تقدم في الصلاة.
5تقدم تخريجه.
6أخرجه الشافعي في "مسنده""1/210- 211" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنازة وأحكامها وحديث "581" والحاكم "1/358".
7ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/169" و"السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
8"بياض في الأصل، ولعله ثنا عبد الأعلى أو محمد بن جعفر" نقلاً من الهامش.
9أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم "6428" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "540".(2/287)
وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ فِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.
769 - حَدِيثُ "إذَا صَلَّيْتُمْ على الميت فأخصوا لَهُ الدُّعَاءَ". أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ مُصَرِّحًا بِالسَّمَاعِ1.
770 - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ" الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ مُسْلِمٌ وَزَادَ فِيهِ "وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ" وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا2.
771 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3.
__________
1أخرجه أبو داود "3/210" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت حديث "3199" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1497" وابن حبان "754- 755- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنائز، من حديث أبي هريرة مرفوعا وأحد إسنادي ابن حبان قد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع.
2أخرجه مسلم "2/662": كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة، الحديث "85/963"، والترمذي "3/336": كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث "1025"، والنسائي "4/73": كتاب الجنائز: باب الدعاء، وابن ماجة "1/481": كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، الحديث، "1500"، وابن الجارود "189": كتاب الجنائز، الحديث "538"، وأحمد "6/23"، الطيالسي "999"، والبيهقي "4/40"، والبغوي في "شرح السنة" "3/248 – بتحقيقنا" كلهم من طريق حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك، قال صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جنازة، فحفظت من دعائه، وهو يقول: "اللهم اغفر له وراحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً أهله، زوجاً خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر"، حتى تمنيت أن لو كنت أنا ذلك الميت.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، قال محمد: يعني - البخاري-: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث".
3أخرجه أحمد "2/368" وأبو داود "3/539" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت، حديث "3201" والترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت حديث "1024" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1498"، وأبو يعلى "10/403- 404" رقم "6009" وابن حبان "757- موارد" والحاكم "1/358" كلهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.(2/288)
قَالَ: وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ1 وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وقال إنه يهم فِي حَدِيثِهِ2 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ الْحُفَّاظُ لَا يَذْكُرُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ إنَّمَا يَقُولُونَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَا يُوصِلُهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا غَيْرُ مُتْقِنٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ3 قُلْت رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَلَى أَوْجُهٍ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.
قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ أَبِي إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ5 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَبُو إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ غَلَطٌ أَبُو إبْرَاهِيمَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَبُو قَتَادَةَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ6 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ7.
تَنْبِيهٌ: الدُّعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ الْتَقَطَهُ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ أَوْرَدَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو عَلَى مَيِّتٍ بِدُعَاءٍ وَعَلَى آخَرَ بِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ أَصْلُ الدُّعَاءِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا أَتَاحَ لَنَا فِي دُعَاءِ الْجِنَازَةِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ8 وَفَسَّرَ أَتَاحَ بِمَعْنَى قَدَّرَ وَاَلَّذِي وَقَفْتُ عليه باح أَيْ جَهَرَ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في صلاة الجنازة. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
2قال الترمذي في "سننه" "3/335": حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى.
3ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/354" رقم "1047".
4أخرجه الترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث "1024" والنسائي "4/74" كتاب الجنائز: باب الدعاء. وأحمد "4/170" وعبد الرزاق "6419" وابن أبي شيبة "4/109" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "541" والدولابي في "الكنى" "1/15" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وفيه نظر لما سيأتي.
5ينظر "سنن الترمذي" "3/335" و"الكنى" للبخاري رقم "8".
6ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/363- 364" رقم "1076".
7تقدم تخريجه.
8 أخرجه أحمد "3/335" وابن ماجة "1/481" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1510" من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/488": هذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطأة كان كثير التدلي مشهوراً بذلك.(2/289)
حَدِيثُ "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ جَمَاعَةً لَمْ أَجِدْ هَذَا هَكَذَا لَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُضِيفُ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ" انتهى.
روى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا"1 وَفِي جَامِعِ سُفْيَانَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَاجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا".
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ فِي الرَّابِعَةِ وَرَجَّحَ الِاسْتِحْبَابَ وَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا2 وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَالتَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ4.
772 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صلوا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَادَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ فَصَلُّوا عَلَيْهِ أَرْسَالًا لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُسَيْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك قَالَ: "اُدْخُلُوا
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/9- 10" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.
2 أخرجه أحمد "4/356، 383".
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/43" كتاب الجنائز: باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله.
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/43" كتاب الجنائز: باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله.
5 أخرجه ابن ماجة "1/520- 521" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1628" وابن إسحاق "4/271- سيرة ابن هشام" والبيهقي "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذاً، وفي "دلائل النبوة" "7/250".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/542": هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة وقواه عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. ورواه ابن عدي في الكامل من طريق بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق به.(2/290)
أَرْسَالًا" الْحَدِيثَ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إدْرِيسَ هُوَ كَذَّابٌ2 وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ مَوْضُوعٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ واهي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ3 وَذَكَرَهُ مَالِكٌ بَلَاغًا4 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَصَلَاةُ النَّاسِ عليه أفذاذا مجتمع عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ النَّقْلِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ5 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دِحْيَةَ بِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ هَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ الْمَعْهُودَةَ أَوْ دَعَوْا فَقَطْ وَهَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ أَفْرَادًا أَوْ جَمَاعَةً وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَّ عَلَيْهِ بِهِمْ فَقِيلَ أَبُو بَكْرٍ وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَرَامٌ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ لِضَعْفِ رُوَاتِهِ وَانْقِطَاعِهِ.
قُلْتُ وَكَلَامُ ابْنِ دِحْيَةَ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ أَفْرَادًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ وَبِهِ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ قَالَ وَذَلِكَ لِعِظَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي وَتَنَافُسِهِمْ فِي أن لا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ7.
773 - حَدِيثُ8 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَهُ طُرُقٌ9.
774 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ "مَتَى دُفِنَ هَذَا"؟ قَالُوا:
__________
1 أخرجه أحمد "5/81" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/40" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/29- 34" وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذا.
4أخرجه مالك "1/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في دفن الميت، حديث "27".
5ينظر "التمهيد" "24/394" و"الاستذكار" "8/286".
6حرام هو ابن عثمان، والرواية عنه حرام كما قال الشافعي رحمه الله وقد قدمنا ترجمته.
7تقدم تخريجه.
8في الأصل: قوله.
9أما حديث أبي هريرة وجابر فتقدم تخريجهما أما حديث عمران بن حصين أخرجه مسلم "2/657- 658" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "67/953" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، حديث "1535" وأحمد "4/431، 433، 439، 441" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/50" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، كلهم من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين مرفوعا: إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه.(2/291)
الْبَارِحَةَ قَالَ "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي" قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَك فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ الْبَارِحَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِثَلَاثٍ وَفِي آخَرَ لِلطَّبَرَانِيِّ بِلَيْلَتَيْنِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ أنس نحوه في البزار3 وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ6 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ7 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ8 وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُبَادَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ9 وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ10 ذَكَرَهَا حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ.
775 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا دُونَ التَّأْقِيتِ11 ثُمَّ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ12 ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ13.
__________
1تقدم تخريجه عند حديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر على الميت أربعا.
2تقدم تخريجه، وينظر التعليق السابق.
3حديث أنس عند مسلم بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر وله طريق آخر عند ابن ماجة وغيره وقد تقدم كل هذا.
4تقدم تخريجه.
5تقدم تخريجه وهو حديث يزيد بن ثابت.
6تقدم تخريجه.
7تقدم تخريجه.
8تقدم تخريجه.
9تقدم تخريجه.
10تقدم تخريجه.
11أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/49" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت.
12تقدم تخريجه.
13قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/48": ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا.(2/292)
776 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثٍ" وَكَذَا أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي نِهَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمَيْنِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا1 لَكِنْ رَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ شَيْخٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ "مَا يَمْكُثُ نَبِيٌّ فِي قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى يُرْفَعَ" وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" وَهَذَا ضَعِيفٌ2 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَقِبَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "مَرَرْت بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ" 3 وَأَرَادَ بِذَلِكَ رَدَّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.
وَمِمَّا يَقْدَحُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ الْحَدِيثَ4 وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ5 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا نَحْوَ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ6 وَقَدْ أَفْرَدَ الْبَيْهَقِيّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ
__________
1قال ابن الملقن في "البدر المنير" "1/267": غريب جدا. نعم في حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور".
2أخرجه عبد الرزاق "3/576- 577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6725".
3أخرجه عبد الرزاق "3/577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6727" عن ابن التيمي عن أبيه عن أنس مرفوعاً.
4أخرجه أبو داود "1/635" كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة، حديث "1047" والنسائي "3/91- 92" كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة، وابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1636" وأحمد "4/8" والدارمي "1/369" كتاب الصلاة: باب في فضل الجمعة.
5تقدم تخريجه.
6 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "8/333" وابن حبان في "المجروحين" "1/235" والطبراني كما في "اللآلئ المصنوعة" "1/285" وابن الجوزي في "الموضوعات" "1/303" من طريق الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه".
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني.
والخشنيقال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن المتقنين ما لا يتابع عليه.
وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوع والحسن بن يحيى منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له، وقال يحيى: الحسن ليس بشيء وقال الدارقطني: متروك ا?.(2/293)
الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ وَأَوْرَدَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ تُؤَيِّدُ هَذَا فَيُرَاجَعُ مِنْهُ وَقَالَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ وَالْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ1.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لَلْغَزَالِيِّ فِي كِتَابِ كَشْفِ عُلُومِ الْآخِرَةِ هُنَا أَمْرٌ يَطُولُ مِنْهُ التَّعَجُّبُ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَكَأَنَّ الثَّلَاثَ عَشَرَاتٍ لِأَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ عَلَى رَأْسِ السِّتِّينَ فَغَضِبَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَعُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ.
777 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ "أَلَا لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" 3.
فَائِدَةٌ: دَلِيلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ4،
__________
1ينظر "الاعتقاد" "ص 173".
2 أخرجه البخاري "2/99" كتاب الصلاة، حديث "435" وفي "8/487" كتاب المغازي: باب مرضه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، حديث "4443" وفي "11/453" كتاب اللباس: باب الأكسية والخمائص، حديث "5815" ومسلم "1/538" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "531" وأحمد "1/218، 6/34، 275" والنسائي "2/40- 41" كتاب المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعبد الرزاق "1588، 9754" وأبو عوانة "1/399" والدارمي "1/326" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/80" وفي "الدلائل" "7/203" وابن حبان "6619" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مرفوعا.
وروي هذا الحديث عن عائشة وحدها.
أخرجه البخاري "3/238" كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث "1330" ومسلم "1/377" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "19/529" وأحمد "6/80، 122، 255" من طريق عروة عن عائشة.
3 أخرجه مسلم "2/16- نووي" كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "23/532".
4 أخرجه مسلم "2/668" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "99/973" وأبو داود "3/530" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "3189" والترمذي "3/342" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، حديث "1033" والنسائي "4/68" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجة "1/486" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "1518" وأحمد "6/79، 133، 169" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/ 51" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وفي "السنن الصغرى" "1/302- 303" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "1119/534" كلهم من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وقال الترمذي: هذا حديث حسن.(2/294)
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ1 وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ2 وَصُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ3.
778 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَقَابِرِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ في الصحيح أنه في الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" وَفِي هَذَا الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ4.
779 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي5 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ.
780 - حَدِيثُ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ ذَلِكَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَاوِيهِ عَنْ هِشَامٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أدخل بينه وبينه ابْنِهِ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا أَبَا الدَّهْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا6 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/229- 230" كتاب الجنائز: باب الصلاة، على الجنائز في المسجد، حديث "22" عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة به.
وقال ابن عبد البرك هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً.
2 أخرجه عبد الرزاق "3/522" وابن أبي شيبة "3/364" وينظر "الاستذكار" "8/274".
3 أخرجه مالك "1/230" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "23" ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/179- 180" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "2170".
4تقدم تخريجه.
5أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث "1389" عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غداً استبطاءً ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي.
6 أخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث "3215، 3216" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إعماق القبر، حديث "2010" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث "2015" وباب من يقدم، حديث "2018" وأحمد "4/19،20" والبيهقي "4/34" كلهم من طريق حميد بن هلال عن هشام بن عامر به.
وأخرجه الترمذي "4/213" كتاب الجهاد: باب ما جاء في دفن الشهداء، حديث "1713" والنسائي "4/83" كتاب الجنائز: باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث "2017" وابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حفر القبر، حديث "1560" وأحمد "4/20" كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس أو بيهس ا?ـ
وأخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث "3217" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من توسيع القبر، حديث "2011" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد حديث "2016" وأحمد "4/20" من طريق حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه هشام بن عامر.(2/295)
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ1.
تَنْبِيهٌ: كَذَا وَقَعَ فِيهِ يُوصِي بِالْوَاوِ وَالصَّادِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّاقِ أَنَّ الصَّوَابَ يَرْمِي بِالرَّاءِ وَالْمِيمِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ أَعْمِقُوهُ لِي قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ2.
781 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 لَكِنْ
__________
1 أخرجه أحمد "5/293- 294" وأبو داود "3/244" كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3322" والدارقطني "4/285" كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث "54" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/335" كتاب البيوع باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "4/168": هذا إسناد صحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح وخرج له البخاري في "جزئه في رفع اليدين" وقال فيه ابن سعد ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده والله أعلم ا?.
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/326" وابن المنذر في "الأوسط" "5/454" رقم "3200" من طريق الحسن عن عمر وهذا إسناد منقطع الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3أخرجه أبو داود "3/544" كتاب الجنائز: باب في اللحد، حديث "3208" والترمذي "3/363" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللحد لنا، حديث "1045" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، وابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد، حديث "1554" وابن المنذر في "الأوسط" "5/450- 451" رقم "3192" والطبراني في "الكبير" "12/36- 37" رقم "12396" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/408" كتاب الجنائز: باب السنة في اللحد، كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/268": رواه أحمد والأربعة بإسناد فيه مقال، قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وأما ابن السكن فصححه ا?.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/296": قال ابن القطان في "كتابه": أراه لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب، وقال أبو زرعة: ضعيف، ربما رفع الحديث، وربما وقفه، وقال ابن عدي: قال أحمد رضي الله عنه: منكر الحديث، حدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد الرحمن السلمي، بأشياء لا يتابع عليها، انتهى كلامه.
4 أخرجه ابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز: باب ما جاءفي استحباب اللحد، حديث "1555" والطيالسي "669" وعبد الرزاق "2385" والحميدي "2/353" رقم "808" وأحمد "4/......................=(2/296)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لِغَيْرِنَا أَهْلِ الْكِتَابِ1 وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَدَ لَهُ لَحْدًا3 وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَدَ لَهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ5 وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ6.
782 - حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَبَعَثَ الصَّحَابَةُ فِي طَلَبِهِمَا وَقَالُوا أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الَّذِي يُلْحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ
__________
= 357، 358، 359، 362" والطبراني في "الكبير" رقم "2319، 2320، 2321، 2322، 2323، 2323، 2324، 2325، 2326، 2328، 2329، 2330" والبيهقي "3/408" كلهم من طريق زادان عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعا.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/506": هذا إسناد ضعيف أبو اليقظان هذا اسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه ا?.
قلت: قد توبع أبو اليقظان على هذا الحديث فقال أبو نعيم في "الحلية" "4/203": رواه عن أبي اليقظان سفيان الثوري وعمر بن قيس الملائي وحجاج بن أرطأة وأبو حمزة الثمالي وقيس بن الربيع، ورواه أبو خباب عن زادان مطولاً.
1 ينظر الحديث السابق.
2 أخرجه مسلم "2/665" كتاب الجنائز: باب اللحد ونصب اللبن على الميت، حديث "90/966" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2008" وابن ماجة "1/469" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استحباب اللحد، حديث "1556" وأحمد "1/169، 184" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه.
وأخرجه النسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2007" وأحمد "1/169، 173" من طريق محمد بن سعد عن سعد.
3أخرجه أحمد "2/24".
4أخرجه ابن أبي شيبة "3/323".
5حديث جابر أخرجه ابن شاهين في كتاب "الجنائز" كما في "نصب الراية" "2/297" وقال الحافظ في "الدراية" "2/239": أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف.
6حديث بريدة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" من طريق عمرو بن يزيد التيمي عن علمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: "أخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا" وضعفه ابن عدي والبيهقي.
7 في الأصل: قوله.
8 أخرجه أحمد "3/139" وابن ماجة "496" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث "1557" كلاهما من طريق المبارك بن فضالة عن حميد عن أنس وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/268": رواه ابن ماجة من رواية أنس بإسناد صحيح ا?. قلت: مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد صرح بالتحديث في الإسناد وينظر "التقريب" رقم "6506".(2/297)
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي كَانَ يُضْرِحُ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُلْحِدُ هُوَ أَبُو طَلْحَةَ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ3 وَكَذَا رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
783 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا لَمْ أَجِدْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهَذَا4 وَقِيلَ إنَّ الثِّقَةَ هُنَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا مِثْلُهُ5 وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي النَّضْرِ كَذَلِكَ قَالَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ6 ثُمَّ وَجَدْت عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ
__________
1 أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد ضعيف وقد تقدم تخريجه.
والحديث غير موجود في الترمذي كما ذكر الحافظ.
2 أخرجه ابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث "1558" من طريق عبيد بن طفيل ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي ثنا ابن أبي مليكة عن عائشة، بنحو حديث أنس.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
3ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/350" رقم "1033".
4أخرجه الشافعي في "الأم" "1/274" وفي "المسند" "1/215" رقم "598" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" وفي "المعرفة" "3/184".
قال الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/269" رواه الشافعي والبيهقي في الكبير لكن من رواية ابن عباس بإسناد صحيح إلا أن الشافعي قال أنا الثقة وهذه مسألة خلافية لأهل العلم إذا قال الراوي مثل ذلك هل يحتج به؟ واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج به إذا كان القائل ممن يوافقه في المذهب والجرح والتعديل فعلى هذا يصح الاحتجاج به. واختلفت الرواية في كيفية إدخال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبره
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/273" وفي "المسند" "1/215" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة، حديث "597".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184" كتاب الجنائز: باب كيف يدخل الميت القبر، حديث "2176" والحديث مرسل.
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/274" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184".
قال الشافعي: أنبأ بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر به.(2/298)
لِأَبِي الْبَرَكَاتِ بْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النِّجَادَ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَلَّا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّ عَبْدَ الله بن زيد الْخِطْمِيَّ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ2.
784 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةً3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَلِيَ دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ4 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بَدْرٍ5.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقَثْمٌ وشقران ونزل معهم خولى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَشُقْرَانُ هُوَ صَالِحٌ6.
785 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَتَرَ قَبْرَهُ بِثَوْبٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ سَعْدٍ بِثَوْبِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ انْتَهَى7 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1551" من طريق مندل أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي رافع به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد ضعيف لضعف مندل ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
2 أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب يدخل من قبل رجليه، حديث "3211" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "السنن الصغرى" "1/304" كتاب الجنائز: باب في الميت يدخل من قبل رجليه، حديث "3211".
وقال البيهقي في "الكبرى": هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند.
3أخرجه أبو داود "3/312" كتاب الجنائز: باب كم يدخل القبر، حديث "3209، 3210" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/35" كتاب الجنائز: باب الميت يدخله قبره الرجال.
4تقدم تخريجه في أوائل كتاب الجنائز.
5أخرجه أبو يعلى "4/396" رقم "2518" وابن حبان "2161- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/47" والبزار "1/403- 404" رقم "855" كلهم من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس.
6تقدم تخريجه وهو ضعيف.
7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر.(2/299)
جُرَيْجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ فَكُنْت مِمَّنْ أَمَسَكَ الثَّوْبَ1.
ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا2 لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى الْقَبْرِ فَدَعَا بِالسَّرِيرِ فَوُضِعَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُلَّ سَلًّا ثُمَّ لَمْ يَدَعْهُمْ يَمُدُّونَ ثَوْبًا عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ هَكَذَا السُّنَّةُ فَيُحَرَّرُ هَذَا فَلَعَلَّ الْحَدِيثَ كَانَ فِيهِ وَأَمَرَ أن لا يَبْسُطُوا فَسَقَطَتْ لَا أَوْ كَانَ فِيهِ فَأَبَى بَدَلَ فَأَمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ شَهِدْت جِنَازَةَ الْحَارِثِ فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَبَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَقَالَ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ3.
وَرَوَى أَبُو4 يُوسُفَ الْقَاضِي بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَاهُمْ وَنَحْنُ نَدْفِنُ قَيْسًا وَقَدْ بُسِطَ الثَّوْبُ عَلَى قَبْرِهِ فَجَذَبَهُ وَقَالَ "إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ".
786 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ".
وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ وَتَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ فَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَبْلَهُ النَّسَائِيُّ الْوَقْفَ وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا رَفْعَهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَا تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ5 وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ
__________
1أخرجه عبد الرزاق "3/500" رقم "6477".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر بثوب.
وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفاً وأقره ابن الملقن في "الخلاصة" "1/270".
3أخرجه ابن أبي شيبة "3/326".
4سقط في الأصل.
5 أخرجه الترمذي "3/364" كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، حديث "1046" وابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1550" وابن أبي شيبة "3/329" وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "584" كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أدخل الميت القبر قال: "بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفاً أيضا ا?. قلت: أما طريق أبي الصديق الناجي عن ابن عمر مرفوعاً والذي أشار إليه الترمذي.........................=(2/300)
الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العلاء بن اللجلاج عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لي اللجلاج يَا بُنَيَّ إذَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِي فَإِذَا وَضَعْتنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْغِفَارِيِّينَ حَدَّثَنِي الْبَيَاضِيُّ رَفَعَهُ الْمَيِّتُ "إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقُلْ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ3.
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه:55] بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ الْحَدِيثَ4.
قَوْلُهُ إذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ أُضْجِعَ فِي اللَّحْدِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَلِكَ فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُسْنِدَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ
__________
= فأخرجه أبو داود "2/232" كتاب الجنائز: باب في الدعاء إذا وضع في قبره، حديث "3213" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1088" وابن أبي شيبة "3/329" وأحمد "2/69، 127، 128" وأبو يعلى "10/ 129- 130" رقم "5755" وابن حبان "773-موارد" والحاكم "1/366" وأبو نعيم في "الحلية" "3/102" والبيهقي "4/55" كتاب الجنائز: باب ما يقال إذا دخل الميت قبره، كلهم من طريق همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/270": رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان واللفظ له والحاكم قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي: تفرد برفعه همام بن يحيى، ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام، لكن همام ثقة حافظ فتكون زيادته مقبولة.
1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1553" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه ا?.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/362- 363" رقم "1074" عن أبه: هذا الحديث منكر.
2ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/47" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
3أخرجه الحاكم "1/366".
4 أخرجه الحاكم "2/379" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/409" كتاب الجنائز: باب الإذخر للقبور وسد الفرج، من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وأخرجه أيضاً أحمد "5/254" بنحوه وسكت عنه الحاكم.
وقال الذهبي: لم يتكلم عليه وهو خبر واه لأن علي بن يزيد متروك.
5 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1552" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد ضعيف عطية العوفي ضعفه أحمد وغيره ا? وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/270": وفيه عطية العوفي وهو واه بإجماعهم.(2/301)
حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أُخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بن بريد التَّمِيمِيُّ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ1 وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ فَيُنْظَرُ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ ذِمِّيَّةٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
787 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَزَادَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ4 وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ اُسْتُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ يُهَالَ التُّرَابُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ جُعِلَ هو بِضَمِّ الْجِيمِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ الْجَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ أَنَا وَاَللَّهِ طَرَحْت الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ5 وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَالْحَاكِمُ في الإكليل من طريقه والبيهقي عنه مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ شُقْرَانُ حِينَ وُضِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُفْرَتِهِ أَخَذَ قَطِيفَةً قَدْ كَانَ يَلْبَسُهَا وَيَفْتَرِشُهَا فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَك فَدُفِنَتْ مَعَهُ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
حَدِيثُ سَعْدٍ "اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ وَأَهِيلُوا عَلَيَّ
__________
1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/295" من طريق عمرو بن يزيد التميمي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه به.
وذكره الذهبي في "الميزان" "5/353" في ترجمة عمرو، وقال: قال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.
2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/270": لم أره.
3أخرجه مسلم "2/665- 666" كتاب الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، حديث "91/967" والترمذي "3/356- 357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1048" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، حديث "2012" وأحمد "1/228، 355" كلهم من طريق أبي حمزة عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "299" رقم "416" وابن أبي شيبة في "المصنف" "3/336" عن الحسن وقال أبو داود: وهو مسند إلا أجزاء الكلام أغرب فيها، صار مرسلا ا?. والمسند قد تقدم وينظر التعليق السابق.
5أخرجه الترمذي "3/356" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1047".(2/302)
التُّرَابَ" الشَّافِعِيُّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَلَا نَتَّخِذُ لَك شَيْئًا كَأَنَّهُ الصُّنْدُوقُ مِنْ الْخَشَبِ فَقَالَ "بَلْ اصْنَعُوا" فَذَكَرَهُ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَوْصُولًا عَنْهُ دُونَ قَوْلِهِ "أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ" وَقَدْ تَقَدَّمَ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ابْنِ حِبَّانَ وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2.
788 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ صَلَّى عَلَيْهِ وكبر عليه3 أَرْبَعًا وَحَثَى عَلَى قَبْرِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَزَادَ الْبَزَّارُ فَأَمَرَ فَرُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ4 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.
قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى في قبر ثلاثا قال أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ أَبُو الْمُنْذِرِ مَجْهُولٌ6.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ يُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ إلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغَفَرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُ7 وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ
__________
1تقدم تخريجه تقدم تخريجه.
2أخرجه الحاكم "1/362" وقد تقدم تخريجه وذكر لفظه.
3سقط في الأصل.
4 أخرجه البزار "1/396- 397" رقم "843" والدارقطني "2/76" كتاب الجنائز: باب حثي التراب على الميت، حديث "1" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي، من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.
وقال البيهقي: إسناده ضعيف.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/48" وقال: رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه.
5 أخرجه الشافعي "1/215- 216" صلاة الجنائز وأحكامها رقم "601" وإسناده ضعيف لضعف شيخ الشافعي.
6 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "302" رقم "420" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي، والطبراني في "الكبير" "22/337- 338" رقم "846" من طريق بريد بن ثعلب عن أبي المنذر به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "5/279" وقال: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ثعلب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ا?.
قلت: وأبو المنذر ذكر الحافظ في "الإصابة" "7/320- بتحقيقنا" وقال ذكره مطين في الصحابة وأخرج عن محمد بن حرب الواسطي عن حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن يزيد بن ثعلب عن أبي المنذر فذكر الحديث.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي وقال البيهقي: وهذا موقوف حسن في هذا الباب.(2/303)
أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ حَثَى عَلَى مُسْلِمٍ احْتِسَابًا كَتَبَ الله بِكُلِّ ثُرَاةٍ حَسَنَةً إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ثَلَاثًا.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ قُلْت إسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ثِنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا لَيْسَ لِسَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ فِي سُنَنٍ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ التَّفَرُّدِ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ بَعْدَهُ لَيْسَ يُرْوَى فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا إلَّا هَذَا فَهَذَا حُكْمٌ مِنْهُ بِالصِّحَّةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ أبو حَاتِمٍ إمَامٌ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ وَأَظُنُّ الْعِلَّةَ فِيهِ عَنْعَنَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْعَنَةَ شَيْخِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيَّ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
789 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ أَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا وَرَفَعَ قَبْرَهُ
__________
1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/354" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/910" من طريق الهيثم بن رزيق المالكي قال سمعت الحسن قال: سمعت من يقول قال أبو هريرة فذكره مرفوعا.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال ابن الجوزي: والهيثم مجهول.
والحديث ذكره الهندي في "كنز العمال" برقم "42410" وعزاه لزكريا الساجي في "أخبار الأصمعي" عن أبي هريرة، وذكره برقم "42411" وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة أيضا.
2 أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب على القبر، حديث "1565" وأبو بكر بن أبي داود ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" "11/312" عن العباس بن الوليد به.
وقد اختلف في هذا الحديث.
فقال البوصيري في "الزوائد" "1/511": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وسلمة بن كلثوم
ذكره أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" رقم "446" وقال: قلت لأبي اليمان: ما تقول في سلمة بن كلثوم؟ قال: ثقة كان يقاس بالأوزاعي ا?.
وقال أبو توبة: حدثنا سلمة بن كلثوم وكان من العابدين ولم يكن في أصحاب الأوزاعي أهيأ منه. لكن قال الدارقطني في "العلل" "8/24": شامي يهم كثيراً.
وقال الحافظ في "التقريب" "2520": صدوق وهذا الحديث قد صححه أبو بكر بن أبي داود فقال كما في "تهذيب الكمال" "11/312" ليس يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث صحيح "أنه كبر على جنازة أربعا" إلا هذا ولم يروه إلا سلمة إنما يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كبر على النجاشي أربعاً وأنه صلى على قبر فكبر أربعاً اهـ.(2/304)
عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ وَهُوَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ2.
790 - حَدِيثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْت يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لي عن ثلاث قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لاطية مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ الْحَاكِمُ وَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمًا وَأَبُو بَكْرٍ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ كَذَلِكَ5 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِبْرًا أَوْ نَحْوَ شِبْرٍ6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا مُسَطَّحًا كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ ثُمَّ لَمَّا سَقَطَ الْجِدَارُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أُصْلِحَ فَجُعِلَ مُسَنَّمًا قَالَ وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ أَوْلَى وَأَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7.
791 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وبنى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوطَأَ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ جَابِرٍ8 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ
__________
1أخرجه ابن حبان "2160- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً، وصححه ابن حبان وابن السكن كما في "الخلاصة" "1/271".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" كتاب الجنائز: باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً.
وقال البيهقي: وهذا مرسل ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر.
3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3220" والحاكم "1/369- 370" كلاهما من طريق القاسم عن عائشة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/271": رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1390".
5 قال الحافظ في "الفتح" "3/630": زاد أبو نعيم في "المستخرج": وقبر أبي بكر وعمر كذلك. ا?.
وينظر "المصنف" لابن أبي شيبة "3/334".
6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "303" رقم "421".
7ينظر "السنن الكبرى" "4/4" كتاب الجنائز: باب من قال بتسنيم القبور.
8أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3226" والترمذي "3/359" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والبناء عليها، حديث "1052" والنسائي "4/86" كتاب الجنائز: باب الزيادة على القبر، وابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، حديث "1563" وأحمد "3/295" والحاكم "1/370" وابن حبان "3164" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/4" كتاب الجنائز، وابن أبي شيبة "3/335" من حديث جابر وصححه الحاكم وابن حبان.(2/305)
الْكِتَابَةِ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ الْكِتَابَةُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهِيَ صَحِيحَةٌ غَرِيبَةٌ وَالْعَمَلُ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ3 وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ "لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ"4 وَذَكَرَ صَاحِبُ مسند من الْفِرْدَوْسِ عَنْ الْحَاكِمِ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُهُ" وَإِسْنَادُهُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الطَّايَكَانِيِّ وَقَدْ رَمَوْهُ بِالْوَضْعِ5 قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ6 وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ النِّجَادُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا وَطُيِّنَ بِطِينٍ أَحْمَرَ مِنْ الْعَرْصَةِ7.
792 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَشَّ قَبْرَ ابْنِهِ إبراهيم ووضع عليه حصباء الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا8 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ
__________
1أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر، حديث "94/970" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3225" والنسائي "3/339" وأحمد "3/255" وعبد الرزاق "6488" وابن حبان "3165" والبيهقي "4/4" كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
2 قال الحاكم في "المستدرك" "1/370": وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.
وتعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاً ولا نعلم صحابياً فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.
3أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3226".
4ينظر "السنن الكبرى" "3/410".
5أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/238" من طريق محمد بن القاسم بن مجمع الطايكاني ثنا أبو مقاتل السمرقندي ثنا محمد بن ثابت الأنصاري عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه محن، أما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود وأما كثير بن شنظير فقال يحيى ليس بشيء، وأما أبو مقاتل فقال ابن مهدي: والله ما تحل الرواية عنه، غير أن المتهم بوضع هذا الحديث محمد بن القاسم فإن كان علماً في الكذابين والوضاعين قال أبو عبد الله الحاكم: كان يضع الحديث. ا?. ووافقه السيوطي في "اللآلئ" "2/439" وكذلك ابن عراق في "تنزيه الشريعة" "2/363" وقال: وقد ورد ما يخالفه فروى أبو بكر النجاد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة ا?.
6ينظر "سنن الترمذي" "3/360".
7تقدم تخريجه.
8أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/215" باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "599" ومع إرساله فإسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي "3/411" من طريق الشافعي.(2/306)
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَأَنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ حَثَى عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ1.
793 - حَدِيثُ بِلَالٍ أَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ رَشًّا وَكَانَ الَّذِي رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى انْتَهَى إلَى رِجْلَيْهِ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ2 وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الماء وضع عليه حصا مِنْ الْحَصْبَاءِ وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ الَّذِي رَشَّ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
794 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَخْرَةً عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَالَ "أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وليس صحابيا قال لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ فَذَكَرَهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْمُطَّلِبُ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَلَا يَضُرُّ إبْهَامُ الصَّحَابِيِّ4.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ عَدِيٍّ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ أَيْضًا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةُ هَذَا خَطَأٌ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ
__________
1أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "304- 305" رقم "424" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" كتاب الجنائز: باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه والواقدي كذاب.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه.
4أخرجه أبو داود "3/212" كتاب الجنائز: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، حديث "3206".
5 أخرجه ابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في العلامة في القبر، حديث "1561" وابن عدي في "الكامل" "6/69" كلاهما من طريق كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة قال البوصيري في "الزوائد" "1/509": هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيه.(2/307)
الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي تَرْجَمَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ1.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ وَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إلَّا عَلَى مُسَطَّحٍ2.
حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ مُسَطَّحَةً تَقَدَّمَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ مَا يُعَارِضُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ3.
تَنْبِيهٌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ تُسَطَّحُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْته وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ" 4 وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا5.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ إذَا بَدَتْ جِنَازَةٌ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَتَرَكَ الْقِيَامَ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَالَفَةً لَهُمْ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ6.
795 - حَدِيثُ "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَرَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا" وَيُرْوَى "أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
__________
1أخرجه الحاكم "3/189- 190" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته.
2تقدم تخريجه.
3تقدم تخريجه.
4 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث "93/969" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3215" والترمذي "3/357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تسوية القبور، حديث "1049" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز: باب تسوية القبور إذا رفعت، وأحمد "1/96، 124" وأبو داود الطيالسي رقم "255" والحاكم "1/369" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/3" كلهم من طريق حبيب بن ثابت عن وائل عن أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقد وهما في ذلك فالحديث أخرجه مسلم، وأبو الهياج لم يخرج له البخاري شيئا.
والحديث أخرجه أبو يعلى برقم "343، 350" من طريق حبيب عن أبي الهياج به دون ذكر أبي وائل وإسناده منقطع والصواب ما تقدم.
5 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث "92/968" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3219" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز، وأحمد "6/18، 21" من طريق ثمامة بن شُفَيّ عن فضالة بن عبيد.
6 تقدم تخريجه.(2/308)
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ قُلْت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا وَلِابْنِ أَيْمَنَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ وما الْقِيرَاطَانِ وَلِلْبُخَارِيِّ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ "إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فإنه يَرْجِعْ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ" وَعِنْدَهُمَا تَصْدِيقُ عَائِشَةَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" 1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِالْقِصَّةِ الَّتِي لِابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهَا إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ فَقَالَ بن عُمَرُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْت أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ "فَلَهُ مِنْ الْقِيرَاطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ"2 وَأَنْكَرَهَا النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ فَوَهَمَ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مَعْدِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ" وَمَعِدِيُّ فِيهِ مَقَالٌ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ4 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
__________
1 أخرجه البخاري "3/196" كتاب الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن، حديث "1325" ومسلم "2/652" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "52/945" وأبو داود "2/220" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، حديث "3168" والترمذي "3/358" كتاب الجنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، حديث "1040" والنسائي "4/77" كتاب الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، حديث "1995" وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة، حديث "1539" وأحمد "2/2" والبغوي في "شرح السنة" "3/259- بتحقيقنا" من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
2ينظر "المستدرك" "3/510- 511".
3 أخرجه البزار "1/389- كشف" رقم "823" وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معدي.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/33" وقال: رواه البزار وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أبو زرعة والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيح.
4 أخرجه مسلم "2/654" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "57/946" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1540" وأحمد "5/276، 277، 282، 283، 284" من طريق معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مرفوعاً من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان قال: فسئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القيراط؟ فقال "مثل أحد".
5 أخرجه أحمد "5/131" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1541" كلاهما من طريق حجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفسي بيده القيراط أعظم من أحد هذا".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/502": هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة.(2/309)
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ1.
تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ حُصُولَ الْقِيرَاطِ الثَّانِي لِمَنْ رَجَعَ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ وَقَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ "وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الدَّفْنِ2 لِقَوْلِهِ "حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا" وَرِوَايَةُ "حَتَّى تُوضَعَ" مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بَحْثًا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ.
796 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ الْبَزَّارُ لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُقَالُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَمَةِ اللَّهِ اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فيها وأن الله يبعث مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ "إذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ" قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
__________
1 أخرجه أحمد "3/20" والبزار "1/389- كشف" رقم "724" كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى على جنازة وشيعها كان له قيراطان ومن صلى عليها ولم يشيعها كان له قيراط والقيراط مثل أحد".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/29" وقال: رواه البزار وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن ا?.
قلت: عطية العوفي ضعيف مدلس وقد قدمنا ترجمته ببسط.
2 ينظر "المجموع" "5/235".
3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت، حديث "3221" والحاكم "1/370" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/56" كتاب الجنائز: باب ما يقال بعد الدفن. وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "578" من حديث عثمان.
والحديث حسنه النووي في "الأذكار" "147".(2/310)
فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ يَنْسُبُهُ إلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ"1 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِي وَالرَّاوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَعِيدٌ الْأَزْدِيُّ بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ رَبِّي اللَّهُ وديني الإسلام ونبيي محمد ثم يصرف.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ "إذَا دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ عَلَى قَبْرِي الْمَاءَ فَقُومُوا عَلَى قَبْرِي وَاسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَادْعُوا لِي"2 روى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ سبق بَعْضُهُ وَفِيهِ فَلَمَّا سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهَا3 قَامَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جنبيها وصعد روحها رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْك رِضْوَانًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ مَوْتِهِ "إذَا دَفَنْتُمُونِي أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٍ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي"5 وَقَدْ تَقَدَّمَ حديث "واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت لِأَحْمَدَ هَذَا الَّذِي يَصْنَعُونَهُ إذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَقِفُ الرَّجُلُ وَيَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ قَالَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يَفْعَلُهُ إلَّا أَهْلُ الشَّامِ حِين مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ يورى فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَم عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَكَانَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ يرويه يشير إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ6.
قَوْلُهُ الِاخْتِيَارُ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/298-299" رقم "7979" وقال الهيثمي في "المجمع" "3/48": وفي إسنناده جماعة لم أعرفهم.
وقال ابن القيم في "الزاد" "1/145": لا يصح رفعه.
2أخرجه الطبراني في "الكبير" "3/241" رقم "3171" من طريق عطية الرعاء عن الحكم بن الحارث السلمي به.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/47": رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية الرعاء ولم أعرفه.
3 في الأصل: عليه.
4 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1553" والطبراني في "المعجم الكبير" "13094" كلاهما من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه.
5 أخرجه مسلم "2/179- نووي" كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله، حديث "121".
6 تقدم تخريجه.(2/311)
مَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ.
قَوْلُهُ وَأَمَرَ بِذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ أَمَّا فِعْلُهُ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَاجْعَلُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ1.
حَدِيثُ "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا2 وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظٍ آخَرَ.
797 - حَدِيثُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا4 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ هَانِئٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث "96/971" وأبو داود "3/217" كتاب الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، حديث "3228" والنسائي "4/95" كتاب الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور، وابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب النهي عن المشي على القبور، حديث "1556".
3 أخرجه مسلم "2/672" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "106/977"، وأبو داود "3/218" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3235"، والترمذي "3/270" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، حديث "1054"، وأحمد "5/259، 261، 350، 355، 356"، وأبو داود الطيالسي "807" وابن حبان "3168"، والحاكم "1/375"، 376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/76" من حديث بريدة.
4 أخرجه مسلم "2/671" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "108/976" وابن أبي شيبة "3/343"، وأبو داود "2/237" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3234"، والنسائي "4/90" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، حديث "1572"، وأحمد "2/441"، وابن حبان "2169"، والحاكم "1/375"، والبيهقي "4/76".
5 أخرجه ابن ماجة "1/501" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1571"، والبيهقي "5/76"، كلاهما من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود به، وقال في "الزوائد": إسناده حسن، وذكره ابن حبان في "الثقات" ا?.
وأخرجه مطولاً من طريق أيوب أيضا ابنُ حبان في "صحيحه" "981"، والحاكم "2/336"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن معين لأيوب.(2/312)
الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ1 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَفْظُهُ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ3 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5.
798 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَسَّانٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ أَبُو صَالِحٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ مِيزَانٌ وَلَيْسَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ8.
فَائِدَةٌ مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ
__________
1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/217" باب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "603"، وأحمد "3/38، 63، 66"، والحاكم "1/374- 375".
2 أخرجه الحاكم "1/375- 376".
3 أخرجه الحاكم "1/377".
4 أخرجه أحمد "1/145".
5 أخرجه ابن ماجة "1/500" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1570"، والحاكم "1/376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في زيارة القبور.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/513": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
6 أخرجه أحمد "2/337، 357"، والترمذي "3/362"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور، حديث "1056"، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي زيارة النساء القبور، حديث "1576"، والطيالسي "1/171- منحة" رقم "817"، وأبو يعلى "10/314" رقم "5908"، وابن حبان "789- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
7أخرجه أحمد "3/442- 443"، وابن ماجة "1/502"، كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1574"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.
8 أخرجه أحمد "1/229، 287، 324، 337"، وأبو داود الطيالسي "1/171- منحة" رقم "818"، وأبو داود "3/218"، كتاب الجنائز: باب في زيارة النساء للقبور، حديث "3236"، والترمذي "2/136"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، حديث "320"، والنسائي "4/94- 95" كتاب الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على المساجد، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1575"، وابن حبان "788- موارد"، والحاكم "1/374"، والبيهقي "4/78".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن حبان.(2/313)
أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" 1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ2.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ الزَّائِرُ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ الله لنا ولك الْعَافِيَةَ" 4.
799 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَقَدْ ضُعِّفَ بِسَبَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا قَالَ وَيُقَالُ أَكْثَرُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ نَقَمُوهُ عَلَيْهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ5 عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ قَدْ رَوَاهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَرُوِيَ عَنْ إسْرَائِيلَ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ6 وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ7 وَقَالَ الْخَطِيبُ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَكَمِ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ
__________
1 أخرجه مسلم "2/669" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "974"، والنسائي "7/72- 73"، كتاب عشرة النساء: باب الغيرة، وابن حبان "7110" من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة.
2 أخرجه الحاكم "3/163".
3 أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه.
4 أخرجه مسلم "4/48- نووي" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "104/975"، والنسائي "4/94"، وابن ماجة "1547".
5 أخرجه الترمذي "3/385" كتاب الجنائز: باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً، حديث "1073"، وابن ماجة "1/511"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، حديث "1602"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/247"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59"، وفي "شعب الإيمان" "9285"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "4/25"، كلهم من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به مرفوعاً.
قال العقيلي: لم يتابعه عليه ثقة.
وقد أخرجه من طريق علي بن عاصم أيضاً ابن عدي في "الكامل" "5/1838"، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223".
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح علي بن عاصم تفرد به عن محمد بن سوقة وقد كذبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين ا?.
6 ينظر "الكامل" لابن عدي "5/1836- 1838" و"ذخيرة الحفاظ" "4/2336- 2337"
7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/9" من طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223".(2/314)
عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَابِتًا1.
وَيُحْكَى عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ عَاتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُمْ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ لَهُ إنَّ أَصْحَابَك الَّذِينَ سَمِعُوهُ مَعَك لَا يُسْنِدُونَهُ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قُلْت وَرِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ مَدَارُهَا عَلَى حَمَّادِ بْنِ الْوَلِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2 وَكُلُّ الْمُتَابِعِينَ لِعَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ أَضْعَفُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ فِيهَا رِوَايَةٌ يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا إلَّا طَرِيقَ إسْرَائِيلَ فَقَدْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكَمَالِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا بَعْدُ3 وَلَهُ شَاهِدٌ
__________
=وقال أبو نعيم: حديث شعبة تفرد به عنه نصر وقال ابن الجوزي: لا يصح ففيه نصر بن حماد وقد تفرد به عن شعبة، قال يحيى بن معين: هو كذاب.
وقال مسلم بن الحجاج: هو ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ا?.
ورواه سفيان الثوري أيضا عن محمد بن سوقة.
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/9" ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223".
وقال أبو نعيم: وحديث الثوري تفرد به عنه حماد.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح حماد بن الوليد تفرد به عن الثوري. قال ابن حبان: كان يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم لا يحتج به بحال، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
1 ينظر "تاريخ بغداد" "11/453- 454".
وقال أبو نعيم في "الحلية" "5/10": ورواه عن محمد بن سوقة معمر وإسرائيل، وعبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري وخالد بن يزيد القشيري، محمد بن الفضل بن عطية على اختلاف في روايتهم فمنهم من قال عن الأسود عن عبد الله، ومنهم من قال عن علقمة والأسود.
2 تقدم الكلام على هذه الرواية.
3 أخرج هذا الطريق الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/451" من طريق أبي بكر الشافعي ثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينوري ثنا إبراهيم بن مسلم الخوارزمي قال: حضرت وكيعاً وعنده أحمد بن جنبل وخلف المخزومي فذكروا علي بن عاصم فقال خلف: أنه غلط في أحاديث فقال وكيع: وما هي؟ فقال حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عزى مصاباً فله مثل أجره"، فقال وكيع: ثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا?.
قلت: وللحافظ ابن حجر في "أجوبته" عن أحاديث المصابيح "1/86- مقدمة المصابيح" كلاماً حول هذا الحديث، فقال: قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجاله رجال "الصحيحين" إلا علي بن عاصم فإنه ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد تخريجه: "لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم".
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ عليبن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي أيضا: "أنكروه على علي بن عاصم، وعدوه من غلطه".
وقال أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم، سرقه بعضهم منه، وأخطأ فيه بعضهم.
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: "من عزى أخاه المسلم من مصيبة كساه الله حلّة" وسنده ضعيف. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر بمعناه وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ آخر.
وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض، إذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه: إنه مختلق؟!(2/315)
أَضْعَفُ مِنْهُ من طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ سَاقَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ مَرْفُوعًا مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ2.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ3.
800 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ4 وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2113"، والسهمي في "تاريخ جرجان" "277"، وابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223" من طريق العرزمي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح محمد بن عبيد الله العرزمي، قال يحيى: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث.
2 أخرجه الترمذي "3/378- 379"، كتاب الجنائز: باب آخر فضل التعزية، حديث "1076".
وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.
وينظر "اللآلئ المصنوعة" "2/421- 425".
3 أخرجه ابن ماجة "1/511" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، حديث "1601"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "119" رقم "287"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تعزية الميت. كلهم من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/529": هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة، ذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الذهبي في "الكاشف" ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?.
قلت: قيس أبو عمارة، قال الحافظ في "التقريب" "2/130": فيه لين.
4 أخرجه أبو داود "3/497" كتاب الجنائز: باب صنعة الطعام لأهل الميت، حديث "3132" والترمذي "3/323" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام لأهل الميت، حديث "998"، وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، حديث "1610"، وأحمد "1/205"، والطيالسي "1/169"، والدارقطني "2/79"، والحميدي "1/247" رقم "537"، وأبو يعلى "12/173- 174" رقم "6801"، وعبد الرزاق "3/550" رقم "6665"، والحاكم "1/372"، والبيهقي "4/61" كتاب الجنائز، والبغوي في "شرح السنة" "3/300- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح................=(2/316)
أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهِيَ وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ1.
801 - حَدِيثُ "إذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ الْمَوْتُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ الْوُجُوبُ إذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْبُكَاءِ عَلَى حَمْزَةَ وَفِي
__________
= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" ... رقم "1091"، وقال المناوي في "فيض القدير" "1/534".
تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس يريدون به القربة والترحم عليه، وهذا لم يكن فيما تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكر فيجتمع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال: وقال أحمد هو من فعل الجاهلية. قيل له: أليس قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً" إلى آخره فإن لم يكونوا اتخذوا إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب على أن الرجل له أن يمنع أهله منه، فمن أباحه فقد عصى الله وأعانهم على الإثم والعدوان. إلى هنا كلامه، وقال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقط، قال: وهذا الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف أسباب وحالات.
1 أخرجه أحمد "6/370" وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت، حديث "1611"، والطبراني في "الكبير" "24/143- 144" رقم "380" كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهله فقال: "إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً".
وهو عند الطبراني مطولاً.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/534": هذا إسناد ضعيف، أم عيسى مجهولة لم تسم وكذلك أم عون.
2 أخرجه مالك "1/233- 234" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، رقم "36"، والشافعي في "المسند" "1/199- 200" رقم "556"، وأحمد "5/445- 446"، وأبو داود "3/ 188-189"، كتاب الجنائز: باب في فضل من مات بالطاعون، حديث "3111"، والنسائي "4/13- 14" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، حديث "1846"، وابن حبان "1616- موارد"، والحاكم "1/351- 352"، والطبراني في "الكبير" "2/191" رقم "1779"، وابن الأثير في "أسد الغابة" "3/189"، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجة "2/937" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه من الشهادة، حديث "2803"، وابن أبي شيبة "5/322- 323"، والطبراني في "الكبير" "2/192" رقم "1780" من طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده مختصراَ.(2/317)
آخِرِهِ "وَلَا يُبْكَيَنَّ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ"1.
802 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ثُمَّ قَالَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ "وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ" قَالَهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زيد في حق ابْنَتِهِ لَا فِي هَذَا3 وَفِي هَذَا أَنَّ السَّائِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ4.
وَفِي الْبَابِ فِي مُطْلَقِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ6 وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِيهِ وَفِي قِصَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عِنْدَ أَبِي
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/507" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1591"، وأحمد "2/40"، والحاكم "3/197" كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وقد وهم في ذلك فأسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما روى له متابعة.
وقد أصاب البوصيري في حكمه على هذا الحديث، فقال: في "الزوائد" "1/523": هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد الليثي.
2 أخرجه البخاري "3/524" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنا بك لمحزونون" حديث "1303"، ومسلم "4/1807- 1808" كتاب الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال، حديث "62/2315".
3 حديث أسامة بن زيد.
أخرجه البخاري "3/496" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1284" وأطرافه في "5655، 6602، 6655، 7377، 7448"، ومسلم "2/635- 636" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "11/923"، وأحمد "5/204"، وأبو داود "3/193" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "3125"، والنسائي "4/21"، كتاب الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة، وابن ماجة "1/506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1588"، كلهم من طريق أبي عثمان عن أسامة بن زيد به وفي آخره: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".
4 أخرجه الترمذي "3/319" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، حديث "1005"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/69".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
5 أخرجه البخاري "3/450" كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت، حديث "1244"، ومسلم "4/1917- 2471"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، حديث "129/247"، وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة عمة جابر: "تبكين أولا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".
6 أخرجه أحمد "1/237-238" وفيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابكين وإياكن ونعيق الشيطان ... ".(2/318)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ "دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" 2 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
803 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ" وَفِي نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي4 وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ7.
804 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"8.
__________
1 أخرجه أبو داود "3/201" كتاب الجنائز: باب في تقبيل الميت، حديث "3163"، والترمذي "3/305- 306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "989"، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "1456"، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه النسائي "4/19" كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، وابن ماجة "1/505- 506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1587"، وأحمد "2/273"، وعبد الرزاق "3/553" رقم "6674"، وابن حبان "747- موارد"، والحاكم "1/381"، وأبو يعلى "11/290" رقم "6405"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/70" كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان.
وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أحمد "3/65".
5 قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/369" رقم "1095" عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائحة والمستمعة، قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/63" كتاب الجنائز: باب ما ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة" وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1299" الطرف الأخير منه.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/31"، وفيه مجاهيل.
7 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/29" وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت ترجمته.
8 أخرجه البخاري "3/512" كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، حديث "1294"، وباب ليس منا من ضرب الخدود، حديث "1297"، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث "1298"، ومسلم "1/386- نووي" كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق...........=(2/319)
805 - حَدِيثُ "إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا1 وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ" 2 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" 3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِحَفْصَةَ أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ" 4 زَادَ ابْنُ حِبَّانَ قَالَتْ بَلَى5.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنْ يُقَالَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مِنْ أَعْوَلَ يُعَوَّلُ إذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ وَهُوَ الْعَوِيلُ وَمَنْ شَدَّدَهُ أَخْطَأَ انْتَهَى وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ التَّشْدِيدَ6 وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ7 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إنِّي أَعْتَذِرُ إلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولَاءِ إنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ" انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ زُبَالَةَ،
__________
= الجيوب، حديث "165/103"، والنسائي "4/20" كتاب الجنائز: باب ضرب الخدود، والترمذي "3/315" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب، حديث "999"، وابن ماجة "1/504- 505" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث "1584"، وأحمد "1/386، 432، 442، 456، 465"، وابن حبان "3149"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "2/135" وابن منده في "الإيمان" "598- 602"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "516"، والبيهقي "4/64".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري "3/180" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" حديث "1286"، ومسلم "2/64" كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث "22/928"، وعبد الرزاق "6675"، والشافعي في "مسنده" "558"، والنسائي "4/18- 19" كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت، وابن حبان "3136"، والبيهقي "4/73" كتاب الجنائز: والبغوي في "شرح السنة" "3/290- بتحقيقنا".
2 أخرجه البخاري "3/508" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث "1992"، ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث "17/927".
3 أخرجه البخاري "3/497" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1290" ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث "18/927"، وابن أبي شيبة "3/391"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/71".
4 أخرجه مسلم "2/640" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث "21/927" وأحمد "1/39"، والبيهقي "4/72" من طريق حماد عن ثابت عن أنس به.
5 ينظر صحيح ابن حبان" "7/402" رقم "3132".
6 ينظر "النهاية" "3/321- 322".
7 أخرجه البخاري "3/191" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث "1291"، ومسلم "1/10" المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديثه بلفظ: "إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، وسمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"، واللفظ للبخاري.(2/320)
قَالَ الْبَزَّارُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَكَذَّبَهُ غَيْرُهُ1 وَلَقَدْ أَتَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِطَامَّةٍ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُنْكِرُ هَذَا الْإِطْلَاقَ كَمَا سَيَأْتِي وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إذَا قَالَتْ الْجَمَاعَةُ وا عضداه وا ناصراه وا كاسباه جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ كَذَلِكَ" وَلِابْنِ مَاجَهْ نَحْوُهُ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فيقوم باكيهم فيقوم وا جبلاه وا سنداه وَنَحْوَهُ إلَّا وَيَلْزَمُهُ مَلَكَانِ بِلَهَازِمِهِ أَهَكَذَا أَنْتَ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ3 وَشَاهِدُهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُولُ واجبلاه واكذا واكذا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ4 عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ من طريق بن سيرين قَالَ ذَكَرُوا عِنْد عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فَقَالُوا كَيْفَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.
فَائِدَةٌ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاءِ مَا كَانَ مِنْ النِّيَاحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَأَنَّ
__________
1 أخرجه أبو يعلى "1/47- 48" رقم "47"، والبزار "1/379-كشف" رقم "802" من طريق محمد بن الحسن، ثنا سليمان بن بلال عن عبد الكريم بن عبد الله بن أبي فروة عن يعقوب بن عتبة عن عروة عن عائشة به.
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وعبد الحكيم مدني مشهور صالح الحديث، ويعقوب مشهور، ومحمد بن الحسن هو ابن زبالة لين الحديث روى أحاديث لا يتابع عليها وقد حدث عنه جماعة ا?.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/19": رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف ا?.
وعزاه الهندي في "كنز العمال" "42903" إلى أبي يعلى، وقال: سنده ضعيف، ومحمد بن الحسن بن زبالة. قال الحافظ في "التقريب" "2/154": كذبوه.
2 أخرجه أحمد "4/414"، وابن ماجة "1/508" كتاب الجنائز: باب ما جاء في "الميت يعذب بما نيح عليه"، حديث "1594".
وقال البوصيري: في "الزوائد" "1/526": هذا إسناد حسن.
3 أخرجه الترمذي "3/317- 318" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، حديث "1003".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
4 أخرجه البخاري "8/306" كتاب المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث 4267، 4268"، من حديث النعمان بن بشير.
5 أخرجه أبو داود الطيالسي رقم "855"، وابن أبي شيبة "3/391"، وابن حبان "3134"، وابن عبد البر في "التمهيد" "17/279"، كلهم من طريق شعبة عن عبد الله بن صبيح عن ابن سيرين عن عمران بن حصين وصححه ابن حبان.(2/321)
الْمُرَادَ بِالْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمَيِّتُ مَا يَنَالُهُ مِنْ الْأَذَى بِمَعْصِيَةِ أَهْلِهِ لِلَّهِ وَاخْتَارَ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ آخِرِهِمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
806 - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا كَذَبَ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ إنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ "إنَّهُمْ يَبْكُونَ عليها وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" انْتَهَى وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي أَوْرَدَهُ إنَّمَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ إنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" 1 وَقَدْ أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ عَلَى الرَّافِعِيِّ مَا أَوْرَدَهُ وَقَالَ إنَّهُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" فَقَالَتْ يرحم الله عمرو بن عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا وَهَمَا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمَّا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ "إنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَ عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذِّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ"3.
807 - قَوْلُهُ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَالْغَرِيبِ وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا.
أَمَّا الْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ فَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا من مات بالبطن فهو شهيد والغريق شهيد4
وفي الصحيحين عنه مَرْفُوعًا الشُّهَدَاءُ خمسة المطعون والمبطون والغرق وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِمَالِكٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ وَالْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ5،
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/816" من طريق محمد بن راشد بن حبيب بن أبي حبيب به.
وقال ابن عدي: وحبيب بن أبي حبيب الدمشقي هذا هو قليل الحديث جداً، وهذا الحديث لا يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم غيره وعن حبيب محمد بن راشد الدمشقي ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً وهو على قلة حديثه لا بأس فيه ا?.
وينظر: "ذخيرة الحفاظ" "5/2784- 2758"، و"ميزان الاعتدال" "2/192".
3أخرجه مسلم "2/641" كتاب الجنائز: باب "الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، حديث "927".
4أخرجه مسلم "3/1521" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث "165/1915"، وابن ماجة "2/937- 938" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه الشهادة، حديث "2804"، وعبد الرزاق "9574"، وأحمد "2/522"، وابن حبان "3186" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
5أخرجه البخاري "6/127" كتاب الجهاد والسير: باب الشهادة سوى القتل، حديث "2829"، ومسل "3/152" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث "164/1914"، والترمذي "3/368"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، حديث "1063"، والنسائي في "الكبرى" "4/363" كتاب الطب: باب في الطاعون، حديث "7528"، وابن حبان "3188".(2/322)
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ1 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ "الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَرْفُوعًا "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالْمَبْطُونُ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ وَاَلَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ" 3.
وَأَمَّا الْغَرِيبُ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَيْلِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْهُذَيْلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ4 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْهُذَيْلِ هَذَا وَصَحَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ عَنْ الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاغْتَرَّ عَبْدُ الْحَقِّ بِهَذَا وَادَّعَى أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فَأَجَادَ5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ،
__________
1أخرجه النسائي "6/37" كتاب الجهاد: باب مسألة الشهادة، حديث "3163".
2أخرجه أبو داود "3/7" كتاب الجهاد: باب فضل الغزو في البحر، حديث "2493"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/ 335".
3تقدم تخريجه من طريقين عن جابر بن عتيك.
4أخرجه ابن ماجة "1/515" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبا، حديث "1613"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/201"، وابن فيل في "جزئه" كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/132"، والبيهقي في "شعب الإيمان" "7/173" رقم "9892" كلهم من طريق الهذيل به.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز تفرد به الهذيل.
قلت: وَهِمَ رحمه الله في هذا الادعاء فقد توبع الهذيل على هذا الحديث مع أنها متابعات ضعيفة. فتابعه إبراهيم بن بكر السكسكي عند ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/890- 891" وفي "الموضوعات" "2/132- 133".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/536": هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن عدي: لا يقم الحديث، وقال ابن معين: هذا الحديث منكر ليس بشيء وقد كتب عن الهذيل، ولم يكن به بأس ا?.
5قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" "2/154" بعد ذكره الحديث عن ابن عباس: ذكره في كتاب "العلل" من حديث ابن عمر وصححه.
وقد تعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"، فقال: وذكر أيضاً من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة".
ثم قال: ذكره في كتاب "العلل" في حديث ابن عمر وصححه انتهى كلامه.
وينبغي أن نشرحه، فقد رأيته مفسراً في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب "العلل" لابن عباس رسما، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله، وإما لم تحتل عنده ما صنع في الكتاب المذكور.
فهذا الحديث إنما عرض له، ذكره في حديث ابن عمر.
قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة"؟.=(2/323)
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ إبْرَاهِيمُ هَذَا يَسْرِقُ الْحَدِيثَ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ سَرَقَهُ مِنْ الْهُذَيْلِ1 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أَبُو رَجَاءَ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ4 وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5 وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ عَنْتَرَةَ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ فِي حَدِيثٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا6.
__________
= فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي عن هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر.
والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق أخبرنا حفص بن عمرو وعمر بن شبة قالا: أخبرنا الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة" انتهى ما ذكر الدارقطني.
وليس فيه تصحيح الحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم من طريق ابن عباس لا من طريق ابن عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة أو عن محمد بن سعيد المصلوب أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روي عنهم، إلى آخر ما قال.
1أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/890- 891" من طريق الدارقطني في "الأفراد".
وقال الدارقطني: غريب من حديث عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به إبراهيم بن بكر، ولم يرو عنه غير ما عامر بن أبي الحسين.
وينظر: "اللآلىء المصنوعة" "2/132".
2ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/365- 366"، وقد رجح العقيلي الطريق المرسل فقال عقبه: هذا أولى.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/57- 58" رقم "34- 11" من طريق عمرو بن الحصين، ثنا وقال الهيثمي في "المجمع" "2/321": وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك.
قلت: وابن علاثة متهم، وقد تقدمت ترجمته.
4أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "2/288" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/891" رقم "1487".
وقال العقيلي: وفي هذا رواية من غير هذا شبيهة بهذه في الضعف.
5ينظر "العلل المتناهية" "2/892"، و"اللآلىء المصنوعة" "2/132- 133".
6أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/87- 88" رقم "161"، وذكره العماري في "فتح الوهاب" "1/92"، وقال: عبد الملك متروك وجده مختلف في صحبته ا?.
وسئل الدارقطني عن عبد الملك عن أبيه عن جده فقال: متروك يكذب، وأبوه يحتج به وحده، وجده أو وكيع يعتبر به.
وينظر "سؤالات البرقاني" ص "4" والحديث من هذا الطريق ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/304"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وعبد الملك متروك.(2/324)
وَأَمَّا الْمَيِّتُ عِشْقًا فَاشْتَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا" 1 وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى سُوَيْد الْأَئِمَّةُ قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ2 وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَنْ رَوَى مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ تَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتِهِ3 وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ فَقَدْ اعْتَذَرَ مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ إلَّا مَا كَانَ عَالِيًا وَتُوبِعَ عَلَيْهِ وَلِأَجْلِ هَذَا أَعْرَضَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ صَدُوقٌ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَلَيْهِ التَّدْلِيسُ وَالْعَمَى4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ لَمَّا كَبِرَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ فَيُجِيزُهُ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً لُقِّنَهَا بَعْدَ عَمَاهُ فَتَلَقَّنَ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَكُنْت أَغْزُو سُوَيْد بْنَ سَعِيدٍ5.
وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُوَيْد أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ سُوَيْد وَهُوَ وَدَاوُد وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ انْتَهَى6 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَيْد وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد فَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ وَيَعْقُوبُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ7 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ الزبير ابْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ غَلِطَ فِيهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ فَأَدْخَلَ إسْنَادًا فِي إسْنَادٍ وَقَدْ قَوَّى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَبَرَ8 حَتَّى يُقَالَ: إنَّ أَبَا
__________
1أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "5/156"، وابن الجوزي في "ذم الهوى" ص "327" وفي "العلل المتناهية" "2/771" رقم "1286- 1287" من طريق سويد بن سعيد به.
2ينظر "الكامل" لابن عدي ترجمة سويد بن سعيد.
3ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348".
4ينظر "الجرح والتعديل" "4/ت 1026"، و"تاريخ بغداد" "9/226" و"تهذيب الكمال" "12/251".
5ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348".
6لم يخرجه الحاكم في "المستدرك" بل أخرجه في "تاريخه" كما في "المقاصد الحسنة" ص "430".
7أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/771- 772" رقم "1288" وفي "ذم الهوى" ص "326".
وقال: لا يصح: قال أحمد بن حنبل: يعقوب ليس بشيء وأبو يحيى القتات قد ضعفوه ا?.
8قد صحح الزركشي رحمه الله هذا الإسناد في كتابه "التذكرة" ص "180" فقال عقب إيراده: وهو إسناده صحيح. وقد تكلم ابن القيم في "الداء والدواء" على هذا الإسناد فقال رحمه الله ص "353": أما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرفوعاً فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن فقبح الله الوضاعين ا?.(2/325)
الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ:
إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا ... فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا
رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ ... إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا
وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ"2.
تَنْبِيهٌ جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقِيلَ هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ" 4.
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَاهَا5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
__________
1هذا الحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/302- 303" وقال: رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات.
2تقدم تخريجه.
3ينظر "النهاية في غريب الحديث" "1/296".
4أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "255" رقم "801" من هذا الطريق.
وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع وقد قدمنا ترجمته.
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "2/84" رقم "1720" وعزاه لعبد الله بن حميد.
قلت: وقد وقع فيه عمر وهو خطأ والصواب عن ابن عمر.
5أخرجه الشافعي في "المسند" "1/206" كتاب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "571"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته، حديث "2075".
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك.
وينظر: مسألة تغسيل الزوج لامرأته في "الأم" للشافعي "1/472"، "شرح المهذب" "5/115"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "1/331"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/91"، "الحاوي"..........=(2/326)
نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ فَاطِمَةَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بن موسى ثنا المخزوي بِهِ وَسَمَّى أُمَّ عَوْنٍ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِوَفَاةِ فَاطِمَةَ لِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَهَا لَيْلًا وَلَمْ يُعْلِمْ أَبَا بَكْرٍ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تُغَسِّلَهَا زَوْجَتُهُ وَلَا يَعْلَمُ هُوَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّ عَلِيًّا سَيَدْعُوهُ لِحُضُورِ دَفْنِهَا وَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّهُ يَحْضُرُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنْهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ3 وَأَجَابَ فِي الخلافيات بأنه يَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّ أَنْ لَا يَرُدَّ غَرَضَ عَلِيٍّ فِي كِتْمَانِهِ مِنْهُ4 وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَفِي جَزْمِهِمَا بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمَا5.
تَنْبِيهٌ: هَذَا إنْ صَحَّ يَبْطُلُ مَا رُوِيَ أَنَّهَا غَسَّلَتْ نَفْسَهَا وَمَاتَتْ وَأَوْصَتْ أَنْ لَا يُعَادَ غُسْلُهَا فَفَعَلَ عَلِيٌّ ذَلِكَ وَهُوَ خَبَرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ سَلْمَى زَوْجِ أَبِي رَافِعٍ كَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَالصَّوَابُ سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ وَهُوَ حَدِيثٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَفِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَأَفْحَشَ الْقَوْلَ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ رَاوِيهِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَوَلَّى رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ6.
__________
= للماوردي "3/15"، "روضة الطالبين" "1/917"، "بدائع الصنائع" "1/304"، "المبسوط" "2/71"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/388"، "الكافي" لابن عبد البر ص "82"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/114"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/408"، "المغني" لابن قدامة "3/461"، "شرح المنتهى" "1/346"، "كشاف القناع" "2/89"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/478"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/980"، "نيل الأوطار" "4/30، 31"، "سبل السلام" "2/139، 140".
1أخرجه الدارقطني "2/79"، وأبو نعيم في "الحلية" "2/43"، والحاكم "3/163- 164"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/396- 397"، كتاب الجنائز: باب الرجل يغسل امرأته، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والرجل امرأته، حديث "2076".
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/396".
3ينظر "السنن الكبرى" "3/396" و"معرفة السنن والآثار" "3/131"، و"الجوهر النقي" "3/396".
4ينظر: "مختصر الخلافيات" "2/394"، مسألة "187"، و"الخلافيات" وهو تحت الطبع بتحقيقنا.
5ينظر: "الاستذكار" "8/198- 199".
6أخرجه أحمد "6/461" وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/260- 262" وفي "الموضوعات" "3/276- 277" كلهم من طريق ابن إسحاق بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى..............=(2/327)
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ فَنُفِّذَتْ وَصِيَّتُهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ كَانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ قُلْت إنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ "إنَّ الْحَيَّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ" الْحَدِيثَ1.
تَنْبِيهٌ: الْمُهْلَةُ مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ صَدِيدُ الْمَيِّتِ2 وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا اُنْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ
__________
= وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان سيء الرأي فيه.
وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحاً والغسل إنما شرع بحدث الموت فيكف يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة فكيف يخفى على علي عليه السلام ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة عليها السلام ا?. وقال في "الموضوعات":
وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن فاطمة اغتسلت. هكذا ذكره مرسلا.
وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالكٌ وسليمان التميمي ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جداً. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها. ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغسل قبل الحدث: هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا.
وقد تعقبه ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية" "2/251".
1أخرجه البخاري "3/623- 625" كتاب الجنائز: باب موت يوم الاثنين، حديث "1387"، وأبو يعلى "4451" من طريق وهيب عن هشام بن عروة به.
وتنظر مسألة التكفين في ثلاثة أثواب في: "الأم" للشافعي "1/471"، "شرح المهذب" "5/151"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/339"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/93" "الحاوي" للماوردي "3/20"، "روضة الطالبين" "1/623"، "بدائع الصنائع" "1/307"، "المبسوط" "2/72"، "الهداية" "1/91"، "شرح فتح القدير" "2/76، 77"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/390، 391"، "الجامع الصغير" ص "117"، "تحفة الفقهاء" "1/383"، "الاختيار" "1/92"، "الكافي" لابن عبد البر ص "83"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/124"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/417"، "المغني" لابن قدامة "3/383"، "شرح المنتهى" "1/354"، "كشاف القناع" "2/105"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/510"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/183"، "نيل الأوطار" "4/43"، "فتح العلام" ص "303"، "سبل السلام" 2/133، 134".
2ينظر "النهاية في غريب الحديث" "4/375".(2/328)