التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ شُعْبَةُ مَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ
وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إلَّا عَنْ عَمْرِو1 بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَخَطَّأَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ إنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْجُنُبِ وَقَالَ فِي جِمَاعِ كِتَابِ الطَّهُورِ2 أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ رَاوِيهِ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ قَالَهُ شُعْبَةُ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 كَانَ أَحْمَدُ يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ خَالَفَ التِّرْمِذِيُّ الْأَكْثَرُونَ فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَتَخْصِيصُهُ التِّرْمِذِيَّ بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَ تَصْحِيحَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ مَنْ صَحَّحَهُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا1: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ تُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلَا وَلَا حَرْفًا5 وَهَذَا يُعَضِّدُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هي حكاية فعل ولا يُبَيِّنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ7
__________
1 في الأصل: عمر.
2 ينظر سند البيهقي "1/88- 89".
3 ينظر المصدر السابق.
4 ينظر معالم السنن "1/76".
5 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/118": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "6" من طريق عامر بن السمط عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي ... فذ كره.
6 ذكره البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فوق، حديث "305".
7 أخرجه أحمد "6/70، 53 1"، "6/278"، ومسلم "2/304- نووي": كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، حديث "117- 373"، وأبو داود "1/5": كتاب الطهارة: باب ... =(1/375)
185 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ الطَّبَرَانِيُّ أَتَمُّ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ رَاوِيهِ أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ2 مَجْهُولُ الْحَالِ
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي أَوَاخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ مَتْرُوكٌ فَمَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بَلْ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَحَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
__________
= في الرجل يذكر الله- تعالى- على غير طهر، حديث "18"، والترمذي "5/463": كتاب الدعاء: باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث "3384"، وابن ماجة "1/110": كتاب الطهارة وسننها: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم والخلاء، حديث "302"، من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه: عبد الله.
1 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/67- 68"، وأبو داود "1/157" كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد، الحديث "232"، عن عبد الواحد بن زياد، ثنا أفلت بني خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" وزاد البخاري: "إلا لمحمد وآل محمد". ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر" وهذا أصح.
وصحح هذا الحديث ابن خزيمة، وأخرجه في صحيحه "2/284" كتاب فضائل المساجد: باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد، الحديث "1327"، ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن خزيمة للحديث من التساهل.
وأخرجه ابن ماجة "1/212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد, الحديث "645" من حديث أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته "أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض".
قال البوصيري في " الزوائد" "1/230": هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول. ا. هـ.
ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في "التهذيب" وقال في "التقريب " "2/231": محدوج مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة.
وقال أيضاً "2/417": أبو الخطاب الهجري مجهول.
2 أفلت بن خليفة العامري الذهلي ويقال له فليت قال الحافظ: صدوق ينظر"التقريب " "1/82".(1/376)
186 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَمَيْمُونَةَ3 نَحْوَهُ
187 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا4 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ5 عَنْ
__________
1 أخرجه البخاري "1/373": كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما، الحديث "261" وليس عنده: من الجنابة، وإنما هي عند مسلم، ومسلم "1/256": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "45/321"، وأبو داود "1/67- 68": كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: "77"، والنسائي "1/128-129" كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم "232، 233، 234، 235"، والترمذي "4/205" كتاب اللباس: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر رقم "1755"، وابن ماجة "1/33 1": كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، حديث "376"، وأحمد "6/192"، والطيالسي "1/42" رقم "116"، والحميدي "159"، وأبو عوانة "1/233- 234"، وابن خزيمة "250"، وابن حبان "1097" من طرق كثيرة عن عائشة.
2 أخرجه البخاري "1/422": كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، الحديث "322"، ومسلم "1/257": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "49/324"، والنسائي "1/150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم "284"، وأحمد "6/291، 310" والدارمي "1/243"، والبيهقي "1/311"، وابن حبان "1353" عن أم سلمة.
3 أخرجه البخاري "1/366": كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، الحديث "253"، ومسلم "1/257": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "47/322"، والترمذي "1/91": كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم "62"، والنسائي "1/129": كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم "236"، والحميدي "1/148" رقم "9 30" والشافعي في "المسند ""ص- 9"، وأحمد "6/329"، والبيهقي "1/188".
4 أخرجه مسلم "1/248": كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب. الحديث "22/305"، وأبو داود "1/151- 152": كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب، الحديث "224"، والنسائي "1/138": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل حديث "255"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة: باب في الجنب يأكل ويشرب، الحديث "591".
5 أخرجه أحمد "6/36"، والبخاري "1/392": كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، الحديث "286"، ومسلم "1/248": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "21/305"، وأبو داود "1/150- 151": كتاب الطهارة: باب الجنب يأكل، الحديث "222"، والنسائي "1/139": كتاب: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام حديث "256"، وابن ماجة "1/139": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "584"، والدارمي "2/108": كتاب الأطعمة: باب في الجنب.(1/377)
عَائِشَةَ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ1 عَنْهَا: إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ2 بِلَفْظِهِ إلَى قَوْلِهِ: تَوَضَّأَ, وَهُوَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ الْقَطَّانِ قَالَ تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ لِتَفَرُّدِهِ بِذِكْرِ الْأَكْلِ كَمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْأَكْلِ لِلْجُنُبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ4 وَأَبِي هُرَيْرَةَ5 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ6 عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ7 أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً, فَقَالَ: أَحْمَدُ إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد:8 هُوَ وَهْمٌ
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً, وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ9 أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ
__________
1 أخرجه البخاري "1/468": كتاب الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، حديث "288"، من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 أخرجه ابن ماجة "1/195": كتاب الطهارة ة باب متى الجنب يأكل ويشرب، حديث "592"، وابن خزيمة في " صحيحه" "1/108"، حديث "217" من طريق شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله فذ كره.
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/279"، وعزاه للطبراني في " الأوسط "، و"الصغير"، و"الكبير"، وقال ورجال الكبير ثقات، ورجال الأوسط والصغير فيه جابر الجعفى وقد اختلف في الاحتجاج به.
5 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/279"، وعزاه لأحمد وقال: وفيه رجل لم يسم، وعزاه أيضاً للطبراني بلفظ آخر في "الأوسط "، وقال: وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني وإسناده حسن.
6 تقدم تخريجه قريباً.
7 تقدم تخريجه قريباً.
8 ينظر: سنن أبي داود "1/58"، حديث "228".
9 الإمام الحافظ الناقد المجود، أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي، تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وخصيصه، أكثر عنه وجود.
وسمع أيضاً من أبي العباس بن دلهاث، وأبي الوليد الباجي، وابن شاكر الخطيب، وأبي الفتح التنكتي، وحاتم بن محمد القرطبي، وأبي مروان بن خيان، وعدة.
وكان فهماً ذكياً، إماماً، من أوعية العلم، وفرسان الحديث، وأهل الإتقان والتحرير، مع الفضل والورع، والتقوى الوقار والسمت.
مولده في سنة تسع وعشرين وأربع مئة.
ومات في رابع شعبان سنة أربع وثمانين وأربع مئة.(1/378)
عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَا قَالَ وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بينهما بن شريج عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ1 يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا يَمَسُّ مَاءً أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ", وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ2 دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ كَمَا سَيَأْتِي
188 - حَدِيثُ: "إذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حبان والحاكم
__________
1 ينظر سنن الترمذي "1/206".
2 أخرجه مالك "1/47": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، الحديث "76"، والبخاري "1/393" كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام، الحديث "290"، ومسلم "1/249": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "25/306"، وأبو داود "1/150": كتاب الطهارة: باب في الجنب ينام، الحديث "221"، والنسائي "1/140": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "585".
والترمذي "1/206" كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام "120"، وأحمد "1/17،35"، وأبو عوانة "1/277"، والبيهقي "1/200"، وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث.
3 أخرجه أحمد "3/28"، ومسلم "1/249" كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، الحديث "27/308"، وأبو داود "1/149- 150": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. الحديث "220"، والترمذي: "1/261": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، الحديث.....=(1/379)
وَزَادُوا "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ"
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ" إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ" لَا يثبت مثله
قال الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ1 الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو دَاوُد3 فَقَالَ: حَدِيثُ أَنْسَ أَصَحُّ مِنْهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
189 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ", قَالَ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَك وَتَوَضَّأْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
__________
= "141"، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة باب في الجنب، إذا أراد العود توضأ، الحديث "587"، والطحاوي "1/128- 129": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع، والحاكم "1/152": كتاب الطهارة، والبيهقي"1/203- 204": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد أن يعود، وابن خزيمة "1/109"، حديث "219"، وابن حبان "4/12، 13- الإحسان"، حديث "1211"، من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما".
1 أخرجه البخاري "1/449": كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، حديث "268"، ومسلم "2/221، 222- نووي": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، حديث "28- 309"، وأخرجه أحمد "3/161، 185، 225"، والترمذي "1/259"، حديث "140"، وابن ماجة "1/194"، حديث "588"، وابن خزيمة "1/115"، حديث "230"، من طريق هشام بن زيد وقتادة عن أنس فذكره.
2 أخرجه أحمد "6/8، 9، 391"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث "219"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة وسننها: باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، حديث "590"، والنسائي في الكبرى "5/329": كتاب عشرة النساء: باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، حديث "9035" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع فذكره.
تنبيه: وهم المصنف فذكر أن الحديث رواه أصحاب السنن ولم يروه إلا أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى دون الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في "الجامع الصحيح " بتحقيقه هامش "2" ج 1 ص260: "ونسبه الشوكاني في "نبل الأوطار" "1/289" للترمذي وهو خطأ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في " التلخيص" إذ نسبه لأصحاب السنن".
3 ينظر: سنن أبي داود "1/56"، حديث "219".(1/380)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ1 وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ2 أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ3: ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ4 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ5 فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثم نم
190 - حَدِيثُ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشر" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَمَدَارُهُ عَلَى الحارث بن وجبة8 وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/106"، حديث "211" من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/48": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، حديث "78" من طريق نافع عن ابن عمر فذكره.
5 أخرجه أبو داود "3/336": كتاب الأشربة: باب في الشرب قائماً، حديث "8 1 37"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه ابن خزيمة "1/11، 12"، حديث "12"، والبيهقي "1/75": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل دهان مسحهما لا يجزىء، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي فذكره.
6 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/292، 293- إحسان "، حديث "445 1" من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عياش فذكره. والحديث أخرجه أيضاً مسلم مطولاً "3/300- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل، حديث "181-763"، وأحمد "1/284"، وابن ماجة "1/169، 170": كتاب الطهارة وسننها: باب وضوء النوم، حديث "508"، وأبو داود الطيالسي "1/115- 116- منحة"، حديث "538"، وأبو عوانة "1/279"، "2/312"، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس به.
7 أخرجه أبو داود "1/171- 172": كتاب الطهارة ة باب في الغسل من الجنابة، الحديث "248"، والترمذي "1/178": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث "106"، وابن ماجة "1/196" كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "597"، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/612" في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي، وأبو نعيم "في حلية الأولياء" "2/387" والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر"، وفي لفظ "فاغسلوا وانقوا البشرة" وقال أبو داود: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف "، وكذلك ضعفه الترمذي.
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "1/431- 432": كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول الشعر، "أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري، وأبو داود، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت" وقال أبو حاتم في علل الحديث "1/29": قال أبي: هذا منكر، والحارث ضعيف الحديث ا. هـ.
8 الحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والباجي والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر التقريب "1/145" والتهذيب "2/162".(1/381)
جِدًّا, قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": إنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثٍ فِيهِ "أَدَاءُ الْأَمَانَةِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ عَلِيٍّ2 مَرْفُوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا ... " الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "598" من حديث عتبة بن أبي حكيم.
حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما", قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة".
قال البوصيري في " الزوائد" "1/222": وهذا سند فيه مقال طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي، والبزار، وابن عدي، وأصحاب السنن الأربعة، وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "25"، الحديث "157"، والدارمي "1/192": كتاب الطهارة: باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأحمد "1/94"، وأبو داود "1/65" الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "249"، وابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "599"، والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "4/200": عن حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار" قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عادت شعر رأسي، وكان يجز شعره، وعطاء بن السائب اختلط.
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب وينظر التهذيب "7/203-208".(1/382)
قَوْلُهُ: فَسَّرُوا الْأَذَى فِي الْخَبَرِ بِمَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا كَانَ قَدْ اسْتَجْمَرَ بِالْحَجَرِ وَالْخَبَرُ الْمُشَارُ إلَيْهِ سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ
191 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ"1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَزَادَ فِيهِ: "ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ" وَعَلَى هَذَا احْتِجَاجُ الرَّافِعِيِّ بِهِ عَلَى الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَاضِحٌ وَاحْتِجَاجُهُ بِهِ عَلَى تَقْدِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي تَأْخِيرِهِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ: "ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
192 - حَدِيثُ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا وَصَفَتْ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ
__________
1 أخرجه مالك "1/44": كتاب الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، الحديث "67"، والبخاري "6/52": كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، الحديث "248"، وفى باب تخليل الشعر، الحديث "272"، وأحمد "6/52"، ومسلم "1/253": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، الحديث "35/316"، وأبو داود "1/167- 68 1": كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "242"، والترمذي "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، الحديث "104"، والنسائي "1/205": كتاب الغسل والتيمم: باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، وابن ماجة "1/190": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، الحديث "574"، والدارمي "1/191": كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة والشافعي في " الأم" "1/40" باب كيف الغسل، وفي المسند "1/39" كتاب الطهارة: باب في أحكام الغسل حديث "110" وعبد الرزاق "1/260-261" رقم "997" والحميدي "1/88" رقم "163" وأبو يعلى "7/405- 06 4" رقم "4430" والبيهقي "1/175" كتاب الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء والبغوي في "شرح السنة" "1/340، 341- بتحقيقنا" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
2 أخرجه البخاري "1/431": كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، حديث "249"، ومسلم "2/233- نووي": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، حديث "37- 7 31"، وأبو داود "1/64": كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، حديث "245"، والترمذي "1/103، 104": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث "103"، والنسائي "1/137، 138": كتاب الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، حديث "253"، وابن ماجة "1/190": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث "573"، وفي باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، حديث "467"، والدارمي "1/191": كتاب الصلاة: باب الغسل من الجنابة، وأخرجه أحمد "6/329"، والحميدي "1/151" حديث "316"، وابن خزيمة "1/120"، حديث "241"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة فذكره.(1/383)
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "أَدْنَيْت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ".
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ" قَوْلُهُ: "وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَذَلِكَ فِي غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ1 بِلَفْظِ: "فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "فَبَدَأَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ", وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفِّهِ يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ" الْحَدِيثُ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ2 "كَانَتْ إحْدَانَا إذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ" وَلِأَحْمَدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ3 "أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثَلَاثًا وَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي" قَوْلُهُ: وَالتَّرْغِيبُ فِي التَّجْدِيدِ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ
__________
1 أخرجه البخاري "1/439، 440": كتاب الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، حديث "258"، ومسلم "2/234- نووي": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، حديث "39، 318"، وابن حبان في "صحيحه" "3/469، 470"، حديث "1197"، وأبو داود "1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، حديث "240"، والنسائي "1/206، 207": كتاب الغسل والتيمم، باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، حديث "424"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/184": كتاب الطهارة: باب استحباب البداية فيه بالشق الأيمن، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة به.
2 أخرجه البخاري "1/458": كتاب الغسل: باب من بدأ بشتى رأسه الأيمن في الغسل، حديث "277"، من طريق الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.
3 أخرجه أحمد في المسند "4/81"، والبخاري "1/437": كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، حديث "254".
4 أخرجه أبو داود "1/16": كتاب الطهارة: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، حديث "62"، والترمذي "1/87": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة حديث "59"، وابن ماجة "1/170، 171": كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء على الطهارة، حديث "512" وعبد
ابن حميد ص "271، 272"، حديث "859"، من طريق عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر فذكره، وهو ضعيف لضعف الإفريقي.(1/384)
حَدِيثُ: "أَمَّا أَنَا فَأُحْثِيَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ
193 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فَقَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا" 1 الْحَدِيثُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلٍ
وَقِيلَ: إنَّهُ تَصْحِيفٌ وَالصَّوَابُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ تَعَدَّدَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَوْلُهُ" وَرُوِيَ: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً" انْتَهَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا3
تَنْبِيهٌ الْفِرْصَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ.
وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ"4 الْفِرْصَةُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الصُّوفِ مُثَلَّثَةُ الْفَاءِ
وَالْمِسْكُ" هُوَ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ وَقَالَ عِيَاضٌ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ الْجِلْدُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا غَيْرَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ يَعْنِي بِالْفِرْصَةِ الْمِسْكَ أَوْ الذَّرِيرَةَ
194 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ5 وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ,6 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم " "1/108": كتاب الطهارة: باب علة ما يجب عليه الغسل والوضوء، وأحمد "6/122"، والبخاري "1/494": كتاب الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرضة ممسكة فتتبع أثر الدم، حدث "314"، ومسلم "2/248- نووي": كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرض من مسك في موضع الدم حديث "0 6- 332"، والنسائي "1/135، 36 1": كتاب الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، حديث "251"، والحميدي "1/279 90"، حديث "67 1"، من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة فذكره.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة كان راوية للشعر محدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة. ينظر الأعلام "1/267".
4 تقدم ترجمة ابن سيده.
5 اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. وعليه فالمد يساوي ربع الصاع.
والاختلاف إذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهى ما يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه الصاع.
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من رطلين.
الرأي الثاني: لفقهاء أهل المذهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث.
والرطل: معيار يوزن به أو يكال، يختلف باختلاف البلاد ففي مصر اثنتا عشرة أوقية والأوقية اثنا عشر درهماً ينظر المقادير الشرعية ص 185، والمعجم الوسيط 1/352.
6 تقدم تعريفه وينظر التعليق السابق.(1/385)
سَفِينَةَ1 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 2بِزِيَادَةِ: إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ, وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3 كَحَدِيثِ الْبَابِ وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 مِثْلُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
194 - حَدِيثُ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ هَذَا فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بُعِثَ مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ5 فِي أَثْنَاء الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ الِانْتِصَارِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ بِلَفْظِ: "الْوُضُوءُ مُدٌّ وَالْغُسْلُ صَاعٌ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ أُولَئِكَ خِلَافُ أَهْلِ سُنَّتِي وَالْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ6 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
__________
1 أخرجه أحمد "5/222"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "52- 326"، والترمذي "1/83، 84": كتاب أبواب الطهارة: باب في الوضوء بالمد، حديث "56"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، حديث "267"، والدارمي "1/175": كتاب الصلاة: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طريق أبي ريحانة عن سفينة فذكره.
2 أخرجه البخاري "1/364": كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد، حديث "201"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "51- 325"، من طريق وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس فذكره.
3 أخرجه أحمد "6/121"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "92"، والنسائي "1/179، 180": كتاب المياه: باب القدر الذي يكفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، حديث "346"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة! حديث "268"، من طريق قتادة عن صفية عن عائشة به.
4 أخرجه أحمد "3/303، 370"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "93"، وعبد بن حميد ص "335"، حديث "1114"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "117"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله فذكره.
5 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر، الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي، المروزي، الحنفي، ثم الشافعي، ولد سنّة 426، تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة، ثم صار إلى مذهب الشافعي، واستسلم أمره في مذهب الشافعي، واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وناظر ابن الصباغ في مسألة، قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث، والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة: 489 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/273، ط 10 لسبكي 4/21.
6 عنبسة بن عبد الرحمن قال الحافظ في "التقريب " "2/88" متروك رماه أبو حاتم بالوضع.(1/386)
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:1 "سَيَكُونُ قَوْمُ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ" وَفِيهِ قِصَّةٌ وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ
وَوَرَدَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ
مِنْهَا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:2 "إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالَ لَهُ الْوَلْهَانُ" 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مَرْفُوعًا: كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاَللَّهِ مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوءِ, وَإِسْنَادُهُ واهي
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ7 وَفِي إسْنَادِهِ الصَّلْت بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ8 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍ وَفِي رواية له بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ
195 - حَدِيثُ: رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِثُلُثِ مُدٍّ لَمْ أَجِدْهُ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ
__________
1 أخرجه أحمد في المسند "4/87"، وأبو داود "1/24": كتاب الطهارة: باب الإسراف في الماء، حديث "96"، وابن ماجة "2/1271": كتاب الدعاء: باب كراهية الاعتداء في الدعاء، حديث "3864"، وأخرجه ابن حبان في صحيحه "15/166، 167"، حديث "6764"، والحاكم "1/540"، وابن أبي شيبة "6/53"، حديث "29411" من حديث عبد الله بن مغفل.
2 أخرجه أحمد "5/136"، والترمذي "1/84، 85": كتاب أبواب الطهارة ت باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، حديث "57"، وابن ماجة "1/146": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث "421"، وابن خزيمة "1/63، 64"، حديث "122"، من طريق الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب فذكره.
3 في الأصل: الدلها.
4 قال الحافظ في " التقريب" "1/210" متروك وكان يدلى عن الكذابين ويقال أن ابن معين كذبه.
5 تقدم تخريجه في باب الوضوء.
6 أخرجه ابن على في "الكامل" "6/165"، ترجمة: محمد بن الفضل بن عطية.
قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه، وعن ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وعنه: ضعيف.
7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/334"، حديث "8071"، والبيهقي في "الكبرى" "1/196": كتاب الطهارة: باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الصلت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة فذكره.
8 تقدم ترجمته.(1/387)
خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ1: تَوَضَّأَ بِنَحْوِ ثُلُثَيْ الْمُدِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ2 وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ3 لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ
__________
1 أخرجه أحمد "4/39"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "18 1"، وابن حبان في "صحيحه " "3/364- إحسان"، حديث "1083"، والبيهقي في " السنن الكبرى""1/196" من طريق حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "94"، والنسائي "1/58": كتاب الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، حديث "74"، من طريق عباد بن تميم يحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية به.
3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/25"، حديث "39".(1/388)
2-كِتَابُ التَّيَمُّمِ 1
196 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ
__________
1 التيمم في "لسان العرب ": القصد.
يقال تيممت فلاناً، ويممته، وأممته، وتأممته، أي: قصدته.
والأولان منها مصدرهما: تيمماً، ومصدر الثالث: تأميماً، ومصدر الربع: تأمماً.
وأممته بوزن: قصدته.
وفي "المختار" أمه من باب رد، وأممه تأميماً وتأممه إذا قصده.
وهو يفيد أنه بالتشديد وقال بعضهم أممته بتشديد الميم لا بتخفيفها، كما في "المختار"
و" المصباح " وغيرهما.
وأما أممته مخففاً، فمعناه: ضربت أم رأسه.
قال في " المقرب" أممته بالعصا أمماً من باب طلب، إذا ضربت أم رأسه، وهي الجلدة التي تجمع
الدماغ.
وقال في " القاموس": أمه: قصده، كأمه أو أممه، وتأممه، ويممه، وتيممه والتيمم أصله: التأم، فمعناه: القصد قال اللَّه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} " المائدة: 6، النساء: 43" أي اقصدوه.
وقال: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} " البقرة: 267" أي: لا تقصدوه.
وقال "امرؤ القيس " في رواية: "الطويل":
تيممتها من أذرعات، وأهلها ... بيثرب أعلى دارها نظر عالي
أي قصدتها.
وقال أيضاً " الطويل":
تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي
أي: قصدت.
وقال الشاعر " لوافر"
فلا أدري إذا تيممت أرضاً ... أريد الخير أيهما يليني
أي: قصدتها.
وقال البوصيري "البسيط":
ياخير من تيمم العافون ساعته ... سعياً وفوق متون الأنيق الرسم
أي: قصده
ويقال: تأمم العطف والعدالة من عالم، ولا تأممها من جاهل، أي: اقصد ولا تقصد.
ينظر لسان العرب: 6/4966، ترتيب القاموس 4/681، المعجم الوسيط: 2/1079.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإقامة القربة.
وعرفه الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين، بشروط مخصوصة.
وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.
وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص.
ينظر: الاختيار 1/20، فتح الوهاب: 1/21، مغني المحتاج: 1/87، حاشية الدسوقي: 1/147، المبدع: 1/205.(1/389)
وَصَلَّى الْعَصْرَ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَيَمَّمُ وَجُدْرَانُ الْمَدِينَةِ تَنْظُرُ إلَيْكَ فَقَالَ أَوْ أَحْيَا حَتَّى أَدْخُلَهَا ثُمَّ 1
__________
= وشرع التيمم في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق التي كانت في شعبان سنة خمس، حينما سقط عقد السيدة عائشة- رضي الله عنها- فاحتبس الناس. على طلبه، وليس معهم ماء، ففي الحديث عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت:
"وخرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الحبيش "موضعان بين المدينة وخيبر" انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء, وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة.
أقامت برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال:
حبست رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فخذي، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا} .
قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة: "فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا الفقد تحته". رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، والسر في ذلك يرجح إلى أمور:
الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما علم من النفس الأمارة الكسل، والميل إلى ترك الطاعة، والعبادة، شرع لها التيمم عند عدم الماء، لئلا تعتاد ترك العبادة، فيصعب عليها محاودتها عند وجوده.
الثاني: ما فيه من التذلل والانكسار، وتهذيب النفس. وخضوعها بقبولها تعفير أشرف عضو في الإنسان، وهو الوجه بأخس الأشياء، وهو التراب.
الثالث: ما فيه من نعمة التخفيف، والترخيص، وعدم الحرج والضيق المشار لها بقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي: ما يريد الله بمشروعية التيمم لكم ليجعل عليكم من حرج أي: ضيق، فلذا سهل لكم، ولم يعشر عليكم، بل أباح لكم التيمم عند المرض، وعند فقد الماء؛ توسعة عليكم ورحمة بكم، ولكن يريد ليطهركم من الذنوب، وليتم بذلك نعمته عليكم بالتخفيف، ودفع الحرج والضيق عنكم لعلكم تشكرون هذه النعمة بطاعتكم إياه، فيما أمركم به، ونهاكم عنه.
وإنما خص الله الصعيد بالتيمم، فجعله مطهراً بدل الماء، لكونهما أخوين؛ إذ بهما حياة كل حيوان ونبات، وهما أعم الأشياء وجوداً، وأسهلها تناولاً.
واقتصر فيه على الوجه، واليدين؟ لأن هذين العضوين هما اللذان ينزههما الإنسان غالباً عن ملامسة التراب، زيادة عن غيرهما ففي مسحهما بالتراب بعض الذلة والانكسار للنفس، وأيضاً إن وضع التراب على الرأس مكروه في المعتاد؟ لما كانت تفعله الجاهلية عند المصائب والنوائب.
والرجلان محل ملامسة التراب غالباً، فلا يظهر في مسحهما الذلة والانكسار.
ولم يفرق بين بدل الغسل، وبدل الوضوء، ويشرع التمرغ بدل الغسل، لأن التمرغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية.
والدليل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] فإن الله تعالى أمرنا بالتيمم في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6] وكل ما أمرنا الله به، فهو مشروع، فالتيمم مشروع.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة؟ منها حديث البخاري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً" فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بين في هذا الحديث أن الله جعل لنا الأرض مطهرة، فيصح التيمم عليها.
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة بأسرها على مشروعيته عند عدم الماء.
وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما يرشد إلى ذلك الحديث.(1/390)
دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ1 هَذَا الْأَثَرُ أَصْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ, قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجُرْفُ2 قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ انْتَهَى
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ بِلَفْظِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النِّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ3 مِنْ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ4
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ عَجْلَانَ مَوْقُوفًا
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ6 فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/110": كتاب الطهارة: باب متى يتيمم للصلاة، من أثر ابن عمر فذكره. والبيهقي في السنن الكبرى "1/224".
2 الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام بها كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيها بئر جشم وبئر جمل.
ينظر مراصد الإطلاع "ص 326".
3 " الميل فهو عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع فالخلاف بينهم فيه لفظي فمقدار الميل عند الجميع شيء واحد وان اختلفت فيه أعداد الأذرع، لأنه على التفسيرين ستة وتسعون ألف أصبع. من هنا كان الخلاف لفظياً لا يلتفت إليه " وقذر الميل حديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة.
بنظر المقادير الشرعية ص 264.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/186": كتاب الطهارة: باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد، وطلب الماء، حديث "2".
5 أخرجه الدارقطني "1/185، 186" في الموضع السابق، حديث "1"، والبيهقي "1/224": كتاب الطهارة: باب السفر الذي يجوز فيه التيمم، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "1/180: كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح، تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر.
6 ذكره البخاري تعليقاً "1/525": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، فرق حديث "337"، عن ابن عمر.(1/391)
وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ حَضَرَتْ الْعَصْرُ والماء جائر عَنْ الطَّرِيقِ أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ.
قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الرَّافِعِيُّ
197 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" 2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ3 عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعَيْنِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا
وَحَدِيثُ4 أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 بِلَفْظِ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/233": كتأب الطهارة: باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطب.
2 أخرجه البخاري "2/9" كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث "527" ومسلم "1/89- 90" كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال "137/85" وأبو داود الطيالسي "1/67- منحة" رقم "256" وأحمد "1/409- 410" وأبو عوانة "1/63" والترمذي "173" والدارمي "1/278" كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم "327" وابن حبان "465 1، 468 1" وأبو يعلى "9/188" رقم "5286" والبيهقي "2/215" كتاب الصلاة، وأبو نعيم في الحلية "1/401" من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها", قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو استزدته لزادني.
وأخرجه الدارقطني "1/246" كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث "4" والحاكم "1/188- 189" كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها.
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم.
3 أخرجه الترمذي "1/321": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "172"، بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وقال الترمذي: هذا حدث غريب.
4 أخرجه أحمد "6/375، 440"، وأبو داود "1/116,115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حدث "426"، والترمذي "1/319": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وعبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته.
5 تقدم تخرجه قريباًَ.(1/392)
"عَلَى وَقْتِهَا" بَدَلَ قَوْلِهِ: "لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ
198 - قَوْلُهُ: الْمَرَضُ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَتَيَمَّمُوا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ1 قَالَ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عن عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ أَخْطَأَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ جِرَاحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ فَيَجْنُبُ وَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ2 فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ رَفْعَهُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ الثِّقَاتِ إلَّا جَرِيرًا
وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ جَرِيرًا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ4
199 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ,5 ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ6 وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "10" من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس فذكره.
2 هو نفط منتفخ يحدث في الجسد يزيده ألماً يقال بضم الجيم وفتحها.
ينظر النظم المستعذب "1/44".
3 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "9".
4 ينظر الكامل "5/361".
5 أخرجه ابن ماجة "1/215" كتاب الطهارة: باب المسح على الجبائر حديث "657" من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرني أن أمسح على الجبائر.
وقال البوصيرى في الزوائد "1/235": هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي عن زبد بن علي الموضوعات.
وأخرجه الدارقطني "1/226": كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائر، حديث "2".
6 قال في "التقريب" "2/69": متروك رماه وكيع بالكذب.
7 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "1، 3"، والبيهقي في السنن "1/228": كتاب الطهارة: باب المسح على العصائب والجبائر.(1/393)
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ1 فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ لَوْ عَرَفْتُ إسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ الْمَرْوَزِيُّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ لَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا؟ قُلْت: فُلَانٌ فَتَكَلَّمَ فِيهِ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَادَ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ قَطُّ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ مُجَلَّلَةٌ مُقَلَّدَةٌ إنْ كَانَ مَعْمَرٌ حَدَّثَ بِهَذَا مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَهُوَ حَلَالُ الدَّمِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَقَالَ: لَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ:4 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَمِيئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ رَأَيْتُهُ إذَا تَوَضَّأَ حَلَّ إصَابَتَهُ وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو أُمَامَةَ لَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:5 لَا يَثْبُتُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءٍ يَعْنِي الْآتِيَ عَنْ جَابِرٍ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي هَذَا6
200 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ وَاغْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ وَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ7 قَالَ: خَرَجْنَا في سفر فأصاب رجل مَعَنَا8 حَجَرٌ فِي رَأْسِهِ فَشَجَّهُ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً؟
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" "1/228" نقله عنه البيهقي.
2 ينظر "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد رقم "270" برواية المروزي.
3 أخرجه الدارقطني "1/205": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين من غير توقيت، حديث"6".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/154، 155"، حديث "7597".
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/228".
6 ينظر المجموع "1/523".
7 أخرجه أبو داود "1/239- 240": كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم، الحديث "336"، والدارقطني "1/189" كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث "3"، والبيهقي "1/227": كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، كلهم من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر.
8 في الأصل: منا.(1/394)
فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ 1 السُّؤَالُ إنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ", وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد: تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّوَابُ
قُلْت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ2 الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَرْسَلَ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ قُلْت هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ بَيَّنَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ في روايته عن الْأَوْزَاعِيِّ
وَنَقَلَ ابْنُ السَّكَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ حَدِيثَ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ هَذِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذِكْرٌ لِلتَّيَمُّمِ فِيهِ فَثَبَتَ أن الزبير بن خريق تَفَرَّدَ بِسِيَاقِهِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "مالهم قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ" ثَلَاثًا "قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوْ التَّيَمُّمَ طَهُورًا",
وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ هَذَا
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ رِوَايَةِ عطية عن أبي سعيدالخدري4 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
__________
1 ينظر ترتيب القاموس "3/363".
2 أخرجه الدارمي "1/192"، والحاكم "1/178"، وأبو داود "337"، واثن ماجة "572" وأحمد "1/330" من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به.
3 أخرجه ابن أبي خزيمة "1/138" كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح "273"، وابن حبان "201- مواد"، وابن الجارود "128" من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس.
4 أخرجه الدارقطني "1/88، 89": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فذكره.(1/395)
تَنْبِيهٌ آخَرُ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَخِي عَطَاءٍ أَيْضًا ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ كَمَا تَقَدَّمَ
201 - قَوْلُهُ: لَنَا قَوْله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ تُرَابًا طَاهِرًا انْتَهَى لَمْ أَجِدْهُمَا
فَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ حَرْثُ الْأَرْضِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ2 بِلَفْظِ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ تُرَابُ الْحَرْثِ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ3 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ4 إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ يَكُونُ غَيْرَ أَرْضِ الْحَرْثِ5
__________
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/214": كتاب الطهارة ة باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، من طريق إدريس عن قابوس بن ألي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.
2 لم أقف عليه.
3 لم أقف عليه.
4 ينظر الاستذكار "3/161".
5 أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد عنها كالحجارة.
فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ... وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه،
وزاد " أبو حنيفة" فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل الحجارة والنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض.
وقال " الحنابلة ": لا يجوز التيمم إلا لتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، كقول "الشافعي " وبه قال "إسحاق" و" أبو يوسف" و"داود".
وقال أحمد يتيمم لغبار الثوب واللبد ونقل عن "مالك" في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج.
وقال "ابن حزم" من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلا بالأرض، ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب، وغير تراب، فأما التراب: فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولاً في إناء أو ثوب أو على يد الإنسان أو حيوان، أو كان في بقاء لبن أو طابية، أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتياء والكبريت والملح وغير ذلك، فان كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر، فالتيمم بكل ذلك جائز وان كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه.
ولا يجوز التيمم بالآجر فان رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به.
وكذلك الطين لا يجوز التيمم به، فان جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به، ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا لثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا يخشب ولا بغير....=(1/396)
202 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا, وَجُعِلَ تُرَابُهَا 1
__________
= ذلك، مما يحول بين المتيمم وبين الأرض.
والسبب في اختلافهم شيئان:
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في "لسان العرب".
قال في "لسان العرب ": الصعيد المرتفع من الأرض.
وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة وقيل: ما لم يخالطه رمل، ولا سبخة وقيل: وجه الأرض، لقوله تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً} [الكهف: 40] أي أرضاً ملساء لا نبات بها.
وقال جرير: إذا تيمم ثوت بصعيد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد.
وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب وفي التنزيل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} وقال "الفراء" في قوله: {صَعِيداً جُرُزاً} : الصعيد التراب وقال غيره: هي الأرض المستوية. وقال "الشافعي": لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم الصعيد، وان خالطه تراب، أو صعيد، أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد، ولا يتيمم.. بالنون، ولا بالزرنيخ، وكل هذا حجارة.
وقال: "أبو إسحاق": الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، ولا يبالي أكان في الموضع تراب، فأو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيره.
قال: ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً، إذا مسح به وجهه قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً} ، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.
قال " الأزهري": هذا الذي قاله "أبو إسحاق" أحسبه مذهب "مالك".
قال "الليث": يقال للحديقة إذا خربت، وذهب شجرها: قد صارت صعيداً، أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها.
قال "ابن الأعرابي": الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان.
قال " أحمد بن ثور": وفيه تشابه صعدان- ويغنى به الماء لا السمل وصعد كذلك-، وصعدات جمع الجمع، وفي حديث علي.. رضوان الله عليه: "إياكم والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها، وهي الطرق"، وهي جمع صعد وصعد.. جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب، وقيل: جمع صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار، وممر الناس بين يديه، ومنه الحديث: "ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى"، والصعيد: الطريق يكون واسعاً وضيقاً والصعيد: الموضع العريض الواسع، والصعيد القبر ا. هـ.
الأمر الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً.
وقد اختلف العلماًء هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق.
ومذهب ابن حزم أنه يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره.
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى.
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما يدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة والجبس.
ومذهب الشافعي أن يقضى بالمقيد على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية.
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم.(1/397)
لَنَا طَهُورًا" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا, وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى كَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي أَبْهَمَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ شَيْخُهُ فِيهِ فِي مُسْنَدِهِ وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا2 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ: "وَأُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي" فَهَذِهِ هِيَ الْخَصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "جُعِلَ تُرَابُهَا" وَإِنَّمَا عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ "تُرْبَتُهَا".
قُلْت: كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ3 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ بِلَفْظِ: "وَتُرَابُهَا طَهُورًا" وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ وَأَبِي كَامِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ كَذَلِكَ وَهَذَا اللَّفْظُ ثَابِتٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ5 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا وَجُعِلَتْ
__________
1 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "4/522"، وابن أبي شيبة "1/157"، والطيالسي "ص- 56" رقم "418"، والنسائي في "الكبرى" "5/15" كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة البقرة رقم "8022" وابن عبد البر في " التمهيد" "5/221"، والدارقطني "1/175- 176"، والبيهقي "1/213"، من طريق ربعي بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ: "فضلنا عن الناس بثلاث:" فذكر منها: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً".
2 أخرجه ابن خزيمة "1/133"، حديث "264"، وابن حبان "4/595"، حديث "1697" من حديث حذيفة.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 أخرجه أحمد "1/98"، والبيهقي "1/213- 214"، من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي عنه بلفظ: "أعطيت ما لم يعط أحد ... " وذكر منها: "وجعل التراب لي طهوراً ".
وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في "العلل" "2/399"، وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/265/266" وعزاه لأحمد.(1/398)
أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ" وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَابِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ:1 "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي:" فَعَدَّ مِنْهَا "وَجُعِلَتْ لِي الأرض مسجدا وطهورا" انتهى.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَزَادَ "وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ" وَحَذَفَ الْخَامِسَةَ مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَهِيَ "وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ",
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ3 عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّفَاعَةَ بَلْ قَالَ بَدَلَهَا "وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ, سَأَلْتُهُ أن لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُهُ إلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَأَعْطَانِيهَا".
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ4 عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ 1 طَهُورًا وَمَسْجِدًا" حَسْبُ.
وَعَنْ أَنَسٍ5 عِنْدَ ابْنِ الْجَارُودِ بِلَفْظِ: "وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" حَسْبُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ التُّرَابِ وَفِي الثَّقَفِيَّاتِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 نَحْوُ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ
203 - قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَأَرْضِهَا سَبْخَةٌ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَمَّا كَوْنُهُ تَيَمَّمَ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَوْصُولًا وَعَلَّقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ
__________
1 أخرجه البخاري "1/435- 436" كتاب التيمم: باب"1" حديث "335"، ومسلم "1/370- 371": كتاب المساجد، حديث "3/521"، والنائي "1/210- 211" كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد "432"، والدارمي "1/322"، والبيهقي "1/212"، وأحمد "3/304" عنه مرفوعاً.
2 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "5/523"، والترمذي "1/105": كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة "1553" وأحمد "2/412"، وأبو عوانة "1/395"، والبيهقي "2/432"، وفي "دلائل النبوة" "5/472"، والبغوي في "شرح السنة" "7/6- بتحقيقنا"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه.
3 أخرجه ابن حبان "14/309- إحسان"، حديث "6399" من طريق عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي عن عوف بن مالك فذكره بلفظ: "أعطيت أربعاً لم يعطها أحداً كان قبلنا ... " فذكره.
4 أخرجه أبو داود "1/186": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث "489"، وأحمد "5/145"، والدارمي "2/224": كتاب السير: باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من طريق سليمان بن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر به.
5 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "41"، حدث "124" من طريق حماد عن ثابت وحميد عن أنس به.
6 أخرجه أحمد "5/248، 256"، والبيهقي "1/212": كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب، وذكره الهيثمي في "المجمع" "8/262"، ولفظه: "فضلت بأربع ... " فذكره، وعزاه لأحمد وللطبراني بنحوه، وقال: ورجال أحمد ثقات.
تنبيه: وللحديث طرق أخرى منها: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، والسائب بن يزيد.(1/399)
بْنِ الصِّمَّةِ1 "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ عَلَى الْجِدَارِ" وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ
وَأَمَّا كَوْنُ تُرْبَةِ الْمَدِينَةِ سَبْخَةً فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ2 فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سبخة ذات النخل بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ".
204 - حَدِيثُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ3 مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا نَوَاهُ4 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَجِدْهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ6 لَهُ ذَكَرَهُ فِي بَابِ السِّوَاكِ بِالْإِصْبَعِ وَفِي سَنَدِهِ جَهَالَةٌ وَرَوَيْنَا فِي السُّنَّةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ: إلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بَنِيَّةٍ ولا يصح8 قول عمل وَنِيَّةٌ إلَّا بِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ
وَمِنْ طَرِيقِ وِقَاءَ بْنِ إيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُهُ وَهَذَانِ الْأَثَرَانِ مَوْقُوفَانِ
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ أَمَالِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَأَبَانُ مَتْرُوكٌ
قُلْت وَهُوَ فِي أَمَالِي ابْنِ عَسَاكِرَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ
__________
1 أخرجه البخاري "1/525، 526": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم جد الماء وخاف فوت الصلاة، حديث "337"، ومسلم "2/295- نووي": كتاب الحيض: باب التيمم، حديث "114-369"
وأخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/89، 90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "329"، والنسائي "1/165": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "1 31"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم ... وذكره الحديث.
2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/133"، حديث "265"، من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة به.
3 في الأصل: المؤمن.
4 في الأصل: نوى.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/41": كتاب الطهارة: باب الاستياك بالأصابع، من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري عن بعض أهل بيته عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو
بن عوف قال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "أصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك انه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له".
6 في الأصل: لا خشية.
7 في الأصل: الالكاني.
8 في الأصل: يصلح.(1/400)
بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ", وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا كَذَا قَالَ وهو شاذ لأ ن الْمَحْفُوظَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ1
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ
205 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: وَقَدْ تَيَمَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ: "يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ " فَقَالَ عَمْرٌو: إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الْآيَةَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرٍو
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عمرو بلا وساطة لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَبُو قَيْسٍ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ التَّيَمُّمِ بَلْ فِيهَا أَنَّهُ غَسَلَ مَغَابِنَهُ فَقَطْ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَفِيهِ فَتَيَمَّمَ وَرَجَّحَ الْحَاكِمُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ مَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فَيَكُونُ قَدْ غَسَلَ مَا أَمْكَنَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي
__________
1 وأخرجه البيهقي "1/41" بلفظ: لا عمل لمن لا نية له.
2 أخرجه البخاري "1/454": كناب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، تعليقاً في أول الباب، وأحمد "4/203"، وأبو داود "1/338": كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، الحديث "334"، والدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث، والحاكم "1/177": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/225": كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت، فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة، وأما الباقون، فمن طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سممت الله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} "النساء: 29" فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً".
ورواه أبو داود "335"، والدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم "3 1"، الحاكم "1/177" والبيهقي "1/225" من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر الحديث.
وفيه: "فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم" وليس فيه ذكر التيمم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب.(1/401)
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ
حَدِيثُ: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيمم فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الْمُتَقَدِّمِ
206 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَحَدِيثُ: أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, هَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَكِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ4 ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ الْحَدِيثَ
زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ5
وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: يُنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ يَعْنِي هَذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ خَالَفَهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فَقَالُوا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَعَلَهُ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورووه عن فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:6 لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ ضَعِيفٌ جِدًّا
__________
1 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/234" رقم "11593" من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، خشيت أن يقتلني البرد وقد قال الله عز وجل: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فسكت عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب.
2 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "1/267"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقاله: وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه أبو داود "1/90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "330"، من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر فذكره.
4 زاد في الأصل: بها.
5 ينظر التقريب "2/84".
6 ينظر معالم السنن "1/101".(1/402)
قُلْت: لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَافِظًا مَا ضَرَّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُنْكَرٍ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ التَّيَمُّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ ذكره بِتَمَامِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَاَلَّذِي تفرد بن مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذَا ذِكْرُ الذِّرَاعَيْنِ
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ التُّرَابَ لَا يَجِبُ أَنْ يَصِلَ بِهِ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمَّارٍ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِيهِ "أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ".
207 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا4
قُلْت وَعَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيقُ
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/206، 207".
2 أخرجه البخاري "1/528": كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث "338"، وأطرافه فى: "339، 340- 347"، ومسلم "2/293- نووي": كتاب الحيض: باب التيمم، حديث "110- 368"، "111، 112، 113- 368" وأخرجه أبو داود "1/89": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "327"، والترمذي "1/228، 269": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في التيمم، حديث "144"، وأخرجه أحمد "4/263"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة والطهارة: باب التيمم مرة، من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر به.
3 أخرجه الدارقطني "1/180": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "16"، الحاكم "1/179": كتاب الطهارة، والطبراني في "36782" من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الحاكم: "لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان، وهو صدوق" وتعقبه الذهبي فقال: "بل واه. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة".
وذكره الهيثمي في " المجمع" "1/267" وقال: رواه الطبراني في " الكبير" وفيه على بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به. ا. هـ.
وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره.
ينظر الجرح والتعديل "6/191" والمجروحين "2/105".
وأخرجه البيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم من جهة القطان وهشيم، عن عبيد الله بن عمر موقوفاً ثم قال: "رواه على بن ظبيان فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوفاً".
4 في الأصل: مرفوعاً.
5 ينظر التقريب "2/39".(1/403)
مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ نَافِعٍ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحْنَا مِنْ الْمَرَافِقِ إلَى الْأَكُفِّ ... " الْحَدِيثَ لَكِنْ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد الْحَرَّانِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "فِي التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين إلَى الْمِرْفَقَيْنِ".
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ5 حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ 1 مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ6 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ".
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "19" عن سالم عن ابن عمر.
2 سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري: قال البخاري: تركوه، وقال: متروك، ذاهب الحديث، ينظر: التاريخ الكبير "4/1756"، والصغير "2/197"، والضعفاء الصغير "142"، والمعرفة ليعقوب "3/57".
3 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/207".
4 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "21"، والحاكم "1/179- 180": كتاب الطهارة، كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في التيمم: "ضربتان" فذكره".
5 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "137".
وقال الذهبي في "المغني" "1/279" عن سليمان بن أبي داود الحراني: ضعفه غير واحد.
6 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "22"، والحاكم "1/180": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم، من رواية عثمان بن محمد الأنماطي, عن حرمى بن عمارة، عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي، خالفه أبو نعيم فرواه عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة واني تمعكت في التراب فقال: أصرت حماراً، وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هذا التيمم.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/114"، والدارقطني "1/182"، والحاكم "1/180"، والبيهقي "1/207".
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح.(1/404)
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: "اضْرِبْ" فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ إنَّهُ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ1
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ نَعَمْ رِوَايَتُهُ شَاذَّةٌ لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ رَوَاهُ عَنْ عُزْرَةَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَالْحَاكِمُ أَيْضًا
قُلْت وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ عَقِبَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ3
وَفِي الْبَابِ عَنْ الْأَسْلَعِ4 قَالَ: كُنْت أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جَبْرَائِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ فَأَرَانِي التَّيَمُّمَ فَضَرَبْت بِيَدَيَّ الْأَرْضَ وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا الْأَرْضَ5 فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "182"، رقم "308".
2 أخرجه الدارقطني "1/182"، حديث "23"، والحاكم في المستدرك "1/180"، وصححه.
3 ينظر: "سنن الدارقطني" "1/182".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/113": كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي، والطبراني في " الكبير""1/298"، في معجم الأسلع بن شريك الأشجعي، الحديث "875"، والدارقطني "1/179": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "14"، والبيهقي "1/208" كناب الطهارة: باب كيف التيمم، وابن صعد في الطبقات "7/46"، كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع قال: "كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فقال لي: "يأ أسلع قم فارحل لنا"، قلت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: "يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما" فلما انتهينا إلى الماء قال: "يا أسلع قم فاغتسل".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه. ا. هـ.
قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وقال الذهبي: قال الدارقطني وغيره متروك وضعفه أبو داود، وقال الحافظ: متروك. ينظر الضعفاء للنسائي "200" والعلل "137" والمغني "1/227" والتقريب "1/243".
5 في الأصل: الأخرى.
6 الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي، أبو العلاء البصري، وكال له: عليلة السعدي. قال البخاري: ضعفه قتيبة، وقال: يخالف في حديثه. وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وكذا قال النسائي. ينظر: التاريخ الكبير "3/957"، والصغير "2/192"، وعلل الحديث لابن أبي حاتم "137"، والضعفاء للنسائي رقم "200"، والمعرفة ليعقوب "2/669".(1/405)
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 مَرْفُوعًا التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ الحريش بن الخريث عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3 حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَالْحَرِيشُ شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
وَعَنْ عَمَّارٍ4 قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ 2 الْبَزَّارُ
208 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: "تَكْفِيكَ ضربة الوجه وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ5 وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ6 فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّارٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ طُرُقَ حَدِيثِ عَمَّارٍ7 فَأَبْلَغَ
قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهَا أَثَرٌ وَلَا خَبَرٌ
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير "8/292- 293"، الحديث "7959" من جهة جعفر بن الزبير عن القاسم عنه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث. ا. هـ.
وقال الذهبي: متهم تركه أحمد بن حنبل وغيره.
وقال الحافظ: متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه ينظر المغنى للذهبي "1/132" والتقريب "1/130".
2 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "1/159" كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، الحديث "313"، وابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرجال " "2/848" من جهة الحريش بن الخريت، عن ابن أبي مليكة عنها بلفظ: "في التيمم ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه. والحريش رجل من أهل البصرة، أخو الزبير بن الخريت"، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري.. هـ.
والحريش قال فيه البخاري: فبه نظر، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به.
ينظر التاريخ الكبير "3/386" وتاريخ أبي زرعة "2/393" وسؤالات البرقاني "111".
3 ينظر: " علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، رقم "137".
4 أخرجه البزار في "البحر الزخار"- مسند البزار- "4/1 22"، حديث "1383، 1384".
5 وأخرجه البيهقي في " السنن " "1/209": في كيفية التيمم عن عمار.
6 تقدم ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
7 أخرجه البيهقي "1/208": كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر.(1/406)
وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ الَّذِي قَالَهُ هَذَا الزَّاعِمُ بِشَيْءٍ انْتَهَى وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ2 طَرَفٌ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ وَلِأَبِي دَاوُد3 وَالنَّسَائِيِّ ثم ضرب شماله عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ بِحَدِيثِ الْأَسْلَعِ4 الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَكَيْفِيَّتُهُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفَةٌ لِلْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
209 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ" 5 وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ بِلَفْظِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ وَكَانَ يُقِيمُ بِالرَّبَذَةِ6 وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "التُّرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تجد الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ" النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ التَّامُّ لَهُ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيهَا" فَبَدَوْتُ إلَى الرَّبَذَةِ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وللترمذي: "طَهُورُ الْمُسْلِمِ" وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
وَقِيلَ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ
وَقِيلَ فِي الْوَاسِطَةِ مِحْجَنٌ أَوْ ابْنُ مِحْجَنٍ أَوْ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
__________
1 ينظر: "المجموع" شرح المهذب للنووي "2/267".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أبو داود "1/87، 88": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "321"، والنسائي "1/170، 171": كتاب الطهارة: باب تيمم الجنب، حديث "320".
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 أخرجه الطيالسي "ص: 66"، الحديث "484"، وأحمد "5/146، 147" وأبو داود "1/235- 236": كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، الحديث "332"، والترمذي "1/211- 212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث "124"، والنسائي "1/171": كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وليس عنده: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، والدارقطني "1/187": كتاب الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، الحديث "3" و"4" و"5" و"6"، والحاكم "1/176- 177": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/212"، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطب.
6 "الربذة" بفتح أوله، وثانيه، وقال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة.(1/407)
وَكُلُّهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كُلُّهُ عَلَى أَيُّوبَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ وَمَدَارُ طَرِيقِ خَالِدٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَفَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ وَسَاقَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إلَّا الْقَاسِمُ تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّ إرْسَالَهُ أَصَحُّ
210 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنْ السنة أن لا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ2 لِلْأُخْرَى وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
__________
1 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "1/157" كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "310" والطبراني في الأوسط كما في "المجمع" "1/266" بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي ذر: "يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه الدارقطني "1/185": كتاب الطهارة: باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة، حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/221، 222": كتاب الطهارة: باب التيمم لكل فريضة، من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.
3 الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمررا أو نهوا أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنة، وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء.
مثال في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون ... " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر ... قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ... رواه أبو داود وقول عمر في المسح: أصبت السنة ... وصححه الدارقطني في سننه.
وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقر بها سنة أبي القاسم ويليها سنّة نبينا، ويليها أصبت السنة.
غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي- إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه- هل يكون حجة أو لا؟ فقال الجمهور: نعم، وحكى عن داود بعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه. وحجه الجمهور أن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه ينظر أحكام الفضول "386" المستصفى 9/121 المحصول 2/1/637 روضة الناظر 1/237 تيسير التحرير 3/69 فواتح الرحموت 2/161 إرشاد الفحول 60 البرهان 1/649 "594".(1/408)
مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَفِي الْبَابِ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ العاس
أَمَّا عَلِيٌّ1: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ2 وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ3
وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ وَهَذَا فِيهِ إرْسَالٌ شَدِيدٌ بَيْن قَتَادَةَ وَعَمْرٍو
211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" وَعِنْدَهُمَا بَدَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ" نَعَمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ
__________
1 أخرجه الدارقطني في "1/184"، حديث "2"، والبيهقي في السنن "1/221".
2 تقدمت ترجمته.
3 تقدمت ترجمته.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/221"، والدارقطني "1/184"، حديث "4".
5 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "3"، والبيهقي في الموضع السابق.
6 أخرجه أحمد "3/269"، والبخاري "2/70": كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة، الحديث "597"، ومسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة، الحديث "314/684"، والترمذي "1/335- 336": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى، الحديث "178"، وابن ماجة "1/227": كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "696"، والنسائي "1/293": كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة "613"، وأبو داود "1/174": كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها "442"، وأبو عوانة "1/385"، والدارمي "1/280"، وابن خزيمة "2/97" رقم "993"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" "1/465"، وفى "المشكل" "1/187"، والبيهقي "2/218"، وابن عبد البر في " التمهيد" "6/270"، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
وأخرجه مسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة "316"، وأحمد "3/369"، وأبو نعيم "9/52"، بلفظ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} .(1/409)
حَفْصِ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 مَرْفُوعًا: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا" وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ جِدًّا2
212 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: "لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا ثُمَّ قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ مَوْصُولًا وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَأَرْسَلَهُ وَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ مُتَّصِلًا إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبِيُّ عَنْهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فِيمَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْهُ رَفْعُهُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ نَافِعٍ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا قَالَ وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
قُلْت لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَعَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ جَمِيعًا عَنْ بَكْرٍ مَوْصُولًا
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرٍ فَزَادَ بَيْنَ عَطَاءٍ وَأَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ انْتَهَى وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ فَلَا يُلْتَفَتُ لِزِيَادَتِهِ وَلَا يُعَلُّ4 بِهَا رِوَايَةُ الثِّقَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمَعَهُ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/423": كتاب الصلاة: باب وقت الصلاة المنسية، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
2 هو حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي، المدني، قال البخاري: منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، ينظر: "التاريخ الكبير" "2/2787"، والصغير "2/256"، و"الضعفاء الصغير"رقم "74".
3 أخرجه أبو داود "1/93": كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، حديث "338"، والنسائي "1/213": كتاب الغسل والتيمم: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، حديث "433"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة: باب التيمم، والحاكم في "المستدرك" "1/178، 179"، والدارقطني "1/188، 189": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة.
4 في الأصل: ولا تعل بها.(1/410)
عَمِيرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يونس وأحمد بن سعد بن أَبِي مَرْيَمَ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ منك, فقال: "لا أبلغه" انتهى والله أعلم.
213 - حَدِيثُ2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ" هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" 3 وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ مُعَاذٍ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
214 - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/238"، حديث "2987 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/268"، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، قال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 في الأصل: حديث: قوله.
3 أخرجه أحمد "2/41,19"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "579"، والنسائي "2/114": كتاب الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدارقطني "1/145" كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "1"، وابن أبي شيبة "2/278- 279"، وابن خزيمة "3/69" رقم "1641"، وابن حبان "4/57"، رقم "2389"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/244" وأبو نعيم في "الحلية" "8/385"،
من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية" "2/148".
وأخرجه البيهقي "2/303": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة.
4 أخرجه البخاري "2/226": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، حديث "700"، ومسلم "2/419- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء" حديث "180- 465"، وأخرجه أحمد "3/308"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، حديث "599، 600"، والنسائي "2/102"، حديث "835"، وابن خزيمة "1/26"، حديث "521"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره.
5 أخرجه البخاري "13/264": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "7288"، ومسلم "4/1831": كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "130، 131- 1337"، وأخرجه أحمد "2/258، 428، 517"، والنسائي "5/110، 111": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والدارقطني "2/281": كتاب الحج، حديث "204"، وابن خزيمة "4/129"، حديث "2508"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326": كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.(1/411)
هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: "إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ" وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ تَقَدَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ
قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ2 3 انْتَهَى يُشِيرُ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ إلَى قِصَّةِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى4 أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {فَلَمْ 5 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إذَا بَرُدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟
وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنْعُ وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
__________
1 أخرجه أحمد في المسند "2/313، 314".
2 في الأصل: الجنب.
3 زاد في الأصل: لي لم يختلف في تيمم الحائض.
4 تقدم تخريجه من حديث عمار بن ياسر في الصحيحن.
5 في الأصل: فان لم.(1/412)
1- بَابُ المسح على الخفين 1
215 - حديث أبي بَكْرَةَ2 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن
__________
1 المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحاً إذا أمررت اليد عليه، والمسح على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص فقولنا: "إصابة" يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي مبتلة على الخف، أو قطر الماء عليه منها، أو وضعها عليه من غير إمرار، وهي مبتلة، أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح لذلك.
وتولنا: "للخف الشرعي" يخرج إصابتها لغيره، سواء كان ذلك الغير خفاً غير شرعي، أو لم يكن خفاً. وقولنا: "على وجه مخصوص" إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة، وإلى النية، ولو حكماً بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلاً عن غسلهما، فخرج ما لم يكن كذلك.
والخف لغة مجمع فرش البعير "والفرش للبعير كالحافر للفرس" وقد يكون للنمام، سؤوا بينهما للتشابه، وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال، والخف أيضاً واحد الخفاف التي تلبس، وجمعه: خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير، وفي " اللسان" أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاً، ويقال: نخفف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه، والخف....=(1/412)
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا, ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ
216 - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:1 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا أن لا
__________
= = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض.
وشرعاً: الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه، المستوفي للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى من تعبيره بالخف، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل، وغسل الأخرى، وليس كذلك، فكان الأولى أن يعبر بالخفين، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل" فيه للجنس، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى، وما لو كان له رجلان فأكثر، وكانت كلها أصلية، أو كان بعضها زائداً، أو أشتبه بالأصلي، أو صامت به، فيلبس كلأ منها خفاً، ويمسح على الجميع.
وأما إذا لم يشتبه، ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي دون الزائد، فيلبس الأول خفاً دون الثاني، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد، فيلبسه أيضاً. أو أنها للعهد الشرعي، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. قال علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه، إلا أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين، وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان.
ينظر: المغرب 2/266، ولسان العرب 6/4196، وينظر: بدائع الصنائع 1/99، والمدونة 1/41، والأم 1/29، والمغني 1/268، والمحلى 1/92.
7 أخرجه الشافعي في المسند "1/42": كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين، الحديث "123"، وابن أبي شيبة "1/179": باب المسح على الخفين، والترمذي في " العلل المفرد" "ص: 55" رقم "67"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "556"، وابن خزيمة "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة، الحديث "192"، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان" "1/72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "184"، وابن الجارود في المنتقى "ص: 39": باب المسح على الخفين، الحديث "87"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "2/109".
والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني كما في "نصب الراية" "1/168"، والدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "1"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة "1/331- بتحقيقنا"، وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة".
قال الترمذي في العلل "ص: 55" حديث أبي بكرة حديث حسن، وقال البغوي في شرح السنة:" حديث صحيح".
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/94": كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي "160"، وابن أبي شيبة "1/177- 178": باب في المسح على الخفين، وأحمد "4/239"، والترمذي "1/159": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "96"، والنسائي "1/83": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، وابن ماجة "1/161": كتاب الطهارة:......=(1/413)
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ, الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَبُو الْقَاسِمِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ طَوِيلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَكِنْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ
وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الْمَسْحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ1
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَوْقٍ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَلَفْظُهُ: "لِيَمْسَحْ أَحَدُكُمْ إذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفَّيْهِ إذَا أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلْيَمْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً"
وَوَقَعَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ زِيَادَةٌ فِي آخِرِ هَذَا الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "أَوْ رِيحٌ" وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ
217 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ2 سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى
__________
= باب الوضوء من النوم، الحديث "478"، وابن خزيمة "1/97": كتاب الطهارة: باب، الحديث "193"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "179"، والبخاري في التاريخ الكبير "3/96" رقم "1334"، والدولابي في "الكنى" "1/179"، "2/80"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: ما ب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني في المعجم الصغير "1/91"، والدارقطني "1/196-197": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "15"، وأبو نعيم في الحلية "6/286"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
1 عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية المعلم البصري، قال أبو داود: مرجئة البصرة: عبد الكريم أبو أمية، وعثمان بن غياث، والقاسم بن الفضل، وقال يعقوب: ضعيف، وله رأي سوء، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. ينظر: " التاريخ الكبير" "3/128"، وسؤالات الآجري "3/292"، والمعرفة ليعقوب "1/425"، "2/713"، و" الضعفاء والمتروكين " رقم "422" للنسائي.
2 أخرجه أبو داود الطيالسى "95"، وابن أبي شيبة "1/176": باب المسح على الخفين، وأحمد "4/245"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين، والبخاري "1/306-307": كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين، الحديث "203"، ومسلم "229/1": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "77/274"، وأبو داود "1/103-104": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين الحديث "149"، والنسائي "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح....=(1/414)
الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا
وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ ذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ سِتِّينَ طَرِيقًا وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ1 بِلَفْظِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ", قَوْلُهُ: وَالْأَحَادِيثُ فِي بَابِ الْمَسْحِ كَثِيرَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 فِي الِاسْتِذْكَارِ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ نَحْوُ أَرْبَعِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ3 عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ أسماء من ورآه فِي تَذْكِرَتِهِ فَبَلَغَ ثَمَانِينَ صَحَابِيًّا وَسَرَدَ التِّرْمِذِيُّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ جَمَاعَةً
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 بَعْدَ أَنْ سَرَدَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً لَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ خِلَافٌ إلَّا الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إنْكَارِ الْمَسْحِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 إثْبَاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ شُرَيْحِ
__________
= على الخفين، وابن ماجة "1/181": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "545"، والطبراني في المعجم الصغير "1/133"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والدارقطني في سننه "1/192": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، الحديث "4"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/270": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحه "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ "146"، الحدث "190"، والشافعي في الأم "1/48"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/83": باب في المسح على الخفين، وابن عدي في الكامل "2/656"، قلت: وسبب استدراك الحاكم هذا الحديث عليها أنه أخرجه بزيادة وهي: فقال المغيرة: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنسيت؟ قال: "لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل".
وقال الحاكم: وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/92": كتاب الطهارة: باب من له المسح على الخفين.
2 ينظر: "الاستذكار" "2/239"، رقم: "2190".
3 ينظر: "الأوسط" لابن المنذر "1/433".
4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "2/240"، رقم: "2194".
5 أخرجه الدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، حديث "6"، بلفظ: "ما زال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق باللَّه عز وجل".(1/415)
بْنِ هَانِئٍ1 فِي سُؤَالِهِ إيَّاهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ سَلْ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ2 عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: "سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ" فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأَنْ أَقْطَعَ رِجْلِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَنْهَا3 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ4 مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَغْرَبَ رَبِيعَةُ فِيمَا حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إلَى رَبِيعَةَ فَقَالَ أَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ رَبِيعَةُ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَكَيْفَ عَلَى خِرْقَتَيْنِ
218 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ:5 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ, أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/162"، حديث رقم: "1866".
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/169"، برقم: "1946".
3 سقط في الأصل.
4 ينظر: "المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "2/310": محمد بن المهاجر البغدادي.
5 أخرجه أحمد "4/251"، وأبو داود "1/116": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، الحديث "165"، والترمذي "1/162": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، الحديث "97"، وابن ماجة "1/183": كتاب الطهارة: باب مسح أعلى الخف وأسفله، الحديث "550"، وابن الجارود "ص: 38"، الحديث "85"، والدارقطني "1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "6"، والبيهقي "1/290": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ: "مسح أعلا الخف وأسفله".
وقال الترمذي: هذا حديث معلول. قلت: وسيأتي سبب علته وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، وسبب تعليل الترمذي للحديث فقد قال: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر فيه المغيرة.
وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في "العلل" "1/38" رقم "78" وقال: سألت أبي، أبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا أشبه يعني عدم ذكر المغيرة.
ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع، وأنه مرسل، وهو الأشبه، ويمكن أن نلحق بالحديث علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم، ومع أنه صرح بالتحديث عند أبي داود إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية فيلزم منه أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبع روايات الحديث.(1/416)
رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَفِي رِوَايَةِ بن ماجة عن وراد1 كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُغِيرَةَ
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ كَانَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ عَنْ ثَوْرٍ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا يَقُولُ هَذَا الْوَلِيدُ فَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَيَقُولُ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ وَلَا يَذْكُرُ الْمُغِيرَةَ فَقَالَ لِي نُعَيْمٌ هَذَا حَدِيثِي الَّذِي أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَخْرَجَ إلَيَّ كِتَابَهُ الْقَدِيمَ بِخَطٍّ عَتِيقٍ فَإِذَا فِيهِ مُلْحَقٌ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ بِخَطٍّ لَيْسَ بِالْقَدِيمِ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَأَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْإِسْنَادِ لَا أَصْلَ لَهَا فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ بَعْدُ وَأَنَا أَسْمَعُ اضْرِبُوا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ2 فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْهُ
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمُغِيرَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ظَاهِرِهِمَا قَالَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ
قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى4 عَنْ ثَوْرٍ مثل الْوَلِيدَ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ5 أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ كَذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ6 وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
__________
1 سقط في الأصل.
2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "135".
3 أخرجه أحمد "4/246، 254"، وأبو داود "1/41": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "161"، والترمذي "1/165": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين: ظاهرهما، حديث "98"، وأبو داود الطيالسي "1/56- منحة المعبود": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة والنعل وظهر الخف، رقم "202"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/291": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/350"، رقم: "440".
5 ينظر: "علل الدارقطني" "7/110,109"، رقم "1238".
6 ينظر: "الجامع الصحيح" للترمذي "1/163".(1/417)
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَخْطَأَ فِيهِ الْوَلِيدُ فِي مَوْضِعَيْنِ فَذَكَرَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ
قُلْت: وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ1 مَا يُوهِمُ رَفْعَ الْعِلَّةِ وَهِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثِنَا دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَذَكَرَهُ فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ ثَوْرًا سَمِعَهُ مِنْ رَجَاءٍ فَتَزُولُ الْعِلَّةُ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ فَقَالَ عَنْ رَجَاءٍ وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ فَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى دَاوُد يَمْنَعُ مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ
فَائِدَةٌ: رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ2 وَفِي الْإِمْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يمسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ3
وَفِي الْبَابِ: حَدِيثُ عَلِيٍّ:4 لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعَقِبِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظُهُورِ الْأَصَابِعِ وَيُمِرَّ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ وَيَرْوِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
قَوْلُهُ: وَاسْتِيعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إنَّهُ صَحِيحٌ فَكَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ انْتَهَى
وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ5 قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِرِجْلَيْهِ وَقَالَ لَيْسَ
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات، حديث "6".
2 وهو ما قاله الشافعي بالعراق قبل قدومه مصر المحروسة.
3 أخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "1/350"، تحت رقم "442"، ونقل كلام الشافعي عنه في "القديم".
4 أخرجه أبو داود "1/42": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "162"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/352": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين، حديث "444".
5 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/261"، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به بقية.(1/418)
هَكَذَا السُّنَّةُ أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ
قُلْتُ: هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ دُونَ بَعْضٍ1 وَقَدْ اسْتَدْرَكَهُ الْمِزِّيُّ عَلَى ابْنِ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْكُورُ فَكَأَنَّهُ تَبِعَ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَالَ رُوِيَ حَدِيثُ عَلِيٍّ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ: فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفِّ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ وَتَبِعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ إمَامَهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَعَنْ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطًا
وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ صَحِيحٌ غَلَطٌ فَاحِشٌ لَمْ نَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَثَرَ الْحَسَنِ3 الْمَذْكُورَ
وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ4 رأيت شرسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بِنَحْوِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
219 - حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:5 رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
__________
1 في مسح أعلى الخف وأسفله، حديث "551".
قال السندي: الحديث لم يذكره صاحب الزوائد، وهو فيما أراه من الزوائد وفى مسنده بقية، وهو متكلم فيه.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي "1/552".
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/169"، برقم "1942" من فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن فذكره.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/170"، حديث "1957"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/292": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين من طريق أبي أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة فذكره.
5 أخرجه أبو داود الطيالسي "169"، الحديث "1218" و"1219"، وعبد الرزاق "1/203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "790"، وأحمد "5/213"، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "157"، والترمذي "1/158": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "95"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة:....=(1/419)
وَلَيَالِيهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أَبُو دَاوُد بِزِيَادَتِهِ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ1 صَحِيحٌ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الرِّوَايَاتُ متظافرة مُتَكَاثِرَةٌ بِرِوَايَةِ التَّيْمِيِّ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّخَعِيِّ عَنْ الْجَدَلِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ وَادَّعَى النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَعَ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ
وَقَالَ فِي الْإِمَامِ أَصَحُّ طُرُقِهِ رِوَايَةُ زَائِدَةَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَعَنَا إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ التَّيْمِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَرَوَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بِلَا زِيَادَةِ الِاسْتِزَادَةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ5
__________
= باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "554"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" "1/72" كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "181" و"182" و"183"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/81" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وابن الجارود "ص: 38": باب المسح على الخفين، الحديث "86"، وأبو عوانة في المسند "1/262": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين، والطبراني في "المعجم الصغير" "2/105"، وفي "2/137"، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" "2/274"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وقال هذا حديث حسن صحيح.
1 زاد في الأصل: هو.
2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/22"، رقم: "31".
3 ينظر: " المجموع شرح المهذب " للنووي "1/509".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/277": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.
5 أخرجه الطبراني "4/93"، حديث "3753"، من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.(1/420)
220 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَكَانَ ممن صلى الْقِبْلَتَيْنِ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ" 1 أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُونَ
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ خَبَرِهِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يَثْبُتُ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَثْبُتُ وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ قَائِمٌ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ قُلْت وبالغ الجوزقاني فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3
221 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/178": باب في المسح على الخفين، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "158"، وابن ماجة "1/185": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح بغير توقيت، الحديث "557"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/79": باب المسح على الخفين، والدارقطني "1/198": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "19"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي "1/278- 279": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/358" رقم "593" من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة فذكره.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب " للنووي.
3 ذكره الجوزقاني في " الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير "1/384، 385"، في توقيت المسح على الخفين.
4 أخرجه مسلم "1/232": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، الحديث "85/276"، وأبو داود الطيالسي "15"، والحميدي "1/25"، الحديث "46"، وعبد الرزاق "1/202-203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "788"، وابن أبي شيبة. "1/177": كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين، وأحمد "1/96"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، والعدني كما في " نصب الراية" "1/181"، والنسائي "1/84": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وابن ماجة "1/183": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "552"، وابن خزيمة "1/97- 98": كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت المسح، الحديث "194"، وابن حبان كما في تلخيص الحبير "1/162"، الحديث "221"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/81": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وأبو عوانة "1/261": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على.....=(1/421)
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 1
__________
= الخفين، والدولابي في "الكنى والأسماء" "1/180" من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/83"، والبيهقي "1/275": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وأبو يعلى "1/229" رقم "264"، والبغوي في شرح السنة "1/332- بتحقيقنا" من حديث شريح بن هانىءِ.(1/422)
3-كِتَابُ الْحَيْضِ 1
222 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي" لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ دقيق العيد في الإمام2 عَنْهُ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَثْبُتُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ هَذَا الْحَدِيثُ يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا وَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إسْنَادًا
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ3 هَذَا لَفْظٌ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُنَا وَلَا أَعْرِفُهُ
__________
1 وأصله: السيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، فهي حائض وحائضةّ أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. وتحيضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة.
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه " أساس البلاغة": ومن المجاز: جادت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم.
ينظر لسان العرب 2/1070، ترتيب القاموس 1/750.
واصطلاحاً:
عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة، على سبيل الصحة.
عرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة.
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء.
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلَّة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة.
ينظر حاشية البيجوري 1/112، الاختيار 1/26، المبدع 1/258، أنيس الفقهاء ص "63"، حاشية الدسوقي 1/167.
والأصل في الحيض آية: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] .
أي: الحيض، وخبر الصحيحين: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم".
قال الجاحظ في كتاب "الحيوان ": والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش. وجمعها بعضهم في قوله:
[الرجز]
أرانب يحضن والنساء ... ضبع وخفَّاش لها دواء
وزاد غيره أربعة أخر: وهي الناقة، والكلبة والوزغة، والحجر: أي الأنثى من الخيل، وله عشرة أسماء: حيض، وطمث- بالمثلثة، وضحك، وإكبار، وءاعصار، ودراس، وعراك- بالحين المهملة- وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة- ونفاس.
2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/367".
3 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "201"، رقم "237".(1/423)
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِهِ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إسْنَادٌ بِحَالٍ وَأَغْرَبَ الْفَخْرُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي الْخَطَّابِ فَنَقَلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لَهُ كَذَا قَالَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَيْسَ هُوَ بُسْتِيًّا إنَّمَا هُوَ رَازِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ السُّنَنُ
تَنْبِيهٌ: فِي قَرِيبٍ مِنْ الْمَعْنَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2 قَالَ: "أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 بِلَفْظِ: "تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ دِينِهَا" وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 كَذَلِكَ
وَفِي المستدرك من حديث اابن مَسْعُودٍ5 نَحْوُهُ وَلَفْظُهُ: "فَإِنَّ إحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً".
قُلْتُ" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُرَادَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ التَّفْرِيعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا مُحْتَجِّينَ بِهِ6 عَلَى أَنَّ أكثر الحيض خسمة عَشَرَ يَوْمًا وَلَا دَلَالَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
223 - حَدِيثُ: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا كَمَا تَحِيضُ النَّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ
__________
1 ينظر: "المجموع" للنووي "2/405".
2 أخرجه البخاري "1/483": كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، حديث "4 30"، ومسلم "1/308- أبي": كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللَّه ككفر النعمة والحقوق، حدث "132- 80" من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره.
3 أخرجه مسلم "1/343- نووي": كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان، حديث "132- 89" من طريق عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر فذكره.
4 أخرجه مسلم "1/343، 344- نووي": كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان، حديث "132- 80" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة فذكره.
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "4/602، 603": كتاب الأهوال، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه.
6 سقط في الأصل.(1/424)
هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَعَادَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُ قِطْعَةً فِي موضع أُخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ1 قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: "تَلَجَّمِي" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ2 وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَكِنْ ظهر لي أن مراة ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ
قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ "تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي" يُنْظَرُ فِيمَنْ زَادَ "وَاسْتَثْفِرِي" فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ "تَلَجَّمِي" ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حبيش قال: "ولتتنظف ولتحتشي" وللبيهقي مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ5 فِي حَدِيثٍ "وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا".
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ زَيْنَبَ وَحَمْنَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ
__________
1 أخرجه الشافعي في المسند "1/47": كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث "141"، وأحمد "6/439"، وأبو داود "1/199- 201": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث "287"، والترمذي "1/221- 225": كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث "128"، وابن ماجة "1/205": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحدث "627"، والدارقطني "1/214": كتاب الحيض، الحديث "48"، والحاكم "1/172- 173": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/338": كتاب الحيض: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فذكرته.
2 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني، تابعي، جائز الحديث، وقال أبو داود: قال ابن عيينة: كان سيء الحفظ، كرهت أنه القه وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ينظر: " الثقات " رقم "750"، وسؤالات الآجري "5/38"، وعلل الدارقطني "1/174".
3 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/51"، رقم: "123".
4 سيأتي تخريجه قريباً.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث أبي أمامة به.(1/425)
وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا1 زَيْنَبَ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
224 - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ3 عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ4 وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَسَنٌ
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا5 عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ
حَدِيثُ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ
225 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أن لا تَطُوفِيَ بِالْبَيْتِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ
__________
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه أحمد "6/232"، والدارمي "1/233": كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "1/501": كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث "321"، ومسلم "1/265": كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "69/335"، وأبو داود "1/180": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "263"، والترمذي "1/234- 235": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث "130"، والنسائي "1/191": كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض "382"، وابن ماجة "1/207": كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة، الحديث "631"، وأبو عوانة "1/324"، وأحمد "6/231- 232"، والدارمي "1/233" والطيالسي "1570"، وابن الجارود "المنتقى " ص "36" رقم "101" والبيهقي "1/308" من طرق، عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟ " الحديث فذكرته.
3 في الأصل: معاذ.
4 في الأصل: الصوم.
5 ينظر عمدة الأحكام 1/128.
6 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873": كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة.(1/426)
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جابر1 "غير أن لا تَطُوفِيَ وَلَا تُصَلِّي" ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ
حَدِيثُ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ
حَدِيثُ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ" تَقَدَّمَ فِيهِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ
226 - حَدِيثُ: "افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ2 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَقِيلَ إنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ أَبُو الدَّحْدَاحِ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَعَبَّادُ بْنِ بِشْرٍ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ
227 - قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إنْ جَامَعَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ وَبِنِصْفِهِ إنْ جَامَعَ فِي إدْبَارِهِ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ إذَا وَطِئَهَا فِي إقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي إدْبَارِ الدَّمِ
__________
1 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وهو طرف من حديث موصول عند البخاري في كتاب الأحكام كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح": "1/487".
وسيأتي تخريجه في كتاب "الحج" بتوسع.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "273"، الحديث "2052"، وأحمد "3/132"، والدارمي "1/245": كتاب الطهارة باب مباشرة الحيض، ومسلم "1/246": كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، الحديث "16/302"، وأبو داود "1/177": كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، الحديث "258"، والترمذي "5/214": كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرة، الحديث "2977"، والنسائي "1/187": كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض "226"، وابن ماجة "1/211": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، الحديث "644"، والبيهقي: "1/313": كتاب الحيض: باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، وابن حبان "1352" وأبو عوانة في "المسند" "1/311" والواحدي في أسباب النزول "ص- 51"، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 61" وأبو يعلى في مسنده "6/238- 239" رقم "3533"، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} " لبقرة: 222 " إلى آخر الآية. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، الحديث.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/461" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.(1/427)
بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدم فليصدق بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فليصدق بِنِصْفِ دِينَارٍ" وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مَوْقُوفًا
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ3 مَرْفُوعًا وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ فَقَالَ فَسَّرَ ذلك مقسم فقال إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَرَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ4 ورواها الطبراني من طرق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ5 عَنْ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ6 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِي الدَّمِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى7 وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إنْ كان دما عبيطا8 فليصدق بِدِينَارٍ الْحَدِيثَ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/316": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضاً.
2 أخرجه البيهقي في "السنن" "1/318": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتي امرأته حائضاً. قال البيهقي: وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً لهان كان محفوظاً فهو من قول ابن عباس يصح.
3 أخرجه البيهقي في "السنن " "1/317" في الكتاب السابق.
4 أخرجه الترمذي "1/245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك، حديث "137"، والبيهقي في "السنن " "1/317".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/402"، حديث "12134، 12135".
6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "3/287": كتاب النكاح: باب المهر، حديث "57 1" من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
7 أخرجه الدارمي "1/255": كتاب الصلاة والطهارة: باب من قال عليه الكفارة، والدارقطني "3/287"، حديث "158"، والبيهقي "1/317"، من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
8 الدم العبيط: أي الطري ينظر المعجم الوسيط "587".(1/428)
وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَرَوَاهَا ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ1 عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ2 وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدّارَقُطْنِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذِهِ لَكِنْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي رَفْعِهِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ, فِيهِ تَحْرِيفٌ وَهُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ وَالصَّوَابُ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا فَمَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ إلَّا أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ جِهَةِ خُصَيْفٍ وَمِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَفِيهِمَا مَقَالٌ وَأُعِلَّتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا بِالِاضْطِرَابِ
وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكُلُّ رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ إلَّا مِقْسَمٌ فَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ لَكِنَّهُ مَا أُخْرِجَ لَهُ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فِي تَفْسِيرِ النَّسَاءِ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
وَقَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَذْهَبُ إلَيْهِ قَالَ نَعَمْ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ
وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: رَفَعَهُ غُنْدَرٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا سَمَاعُ الْحُكْمِ مِنْ مِقْسَمٍ
__________
1 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "37"، حديث "108" من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
2 أخرجه أحمد في " المسند" "1/230"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض، حديث "264"، والنسائي "1/188": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر ما يجب على من أتي حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله- تعالى-، حديث "370"، وابن ماجة "1/210": كتاب الطهارة وسننها: باب في كفارة من أتي حائضاً، حديث "640"، من طريق الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وأخرجه أحمد "1/272"، والدارمي "1/254"، وأبو داود "1/183" كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض "266"، والترمذي "1/244- 245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك "136"، والبيهقي "1/316" من طريق شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
قال البيهقي: رواه شريك مرة فشك في رفعه، ورواه الثوري، عن علي بن بذيمة فأرسله.
ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلاً، وقال: خصيف الجزري غير محتج به، وكذلك أحمد "1/325".(1/429)
وَأَمَّا تَضْعِيفُ ابْنِ حَزْمٍ لِمِقْسَمٍ فَقَدْ نُوزِعَ فِيهِ
وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ1 فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِفْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْنِدْهُ وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ وَحَكَى عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ أَسْنَدَهُ لِي الْحَكَمُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ مَرَّةً وَبَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ2 فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا وَقَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَأَخَذْنَا بِهِ انْتَهَى
وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ جِدًّا
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ لَكِنَّ الذِّمَمَ بَرِيئَةٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِشَغْلِهَا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ بِاضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الذِّمَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ وَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أَمْعَنَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْقَوْلَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْجَوَابُ عَنْ طُرُقِ الطَّعْنِ فِيهِ بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ
وَأَقَرَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَصْحِيحَ ابْنِ الْقَطَّانِ وقواه في الإمام وَهُوَ الصَّوَابُ فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي هَذَا كَحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَفِي ذَلِكَ مَا يَرُدُّ عَلَى النَّوَوِيِّ4 فِي دَعْوَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْقِيحِ وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
__________
1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/50"، حديث رقم: "121".
2 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/319".
3 ينظر: "معالم السنن " للخطابي "1/83": كتاب الطهارة: باب إتيان الحائض.
4 ينظر "المجموع " للنووي "2/390".(1/430)
228 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ
وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا وَثَّقَهُ وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا
وفي الباب عن حرام3 بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ", رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
229 - حَدِيثُ مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ4 بْنِ بَشِيرٍ وَلَهُ عِنْدَهُمَا عَنْهُ أَلْفَاظٌ
230 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ, فَانْسَلَلْتُ, فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟ " فَقُلْت: نَعَمْ, فَقَالَ: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلَى مَضْجَعِك" وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "213" عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهر ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل فذكره.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/100299"، رقم: "194" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبل فذكره.
3 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "212" من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه فذكره.
4 أخرجه البخاري "1/153": كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث "52"، وطرفه في: "2051"، ومسلم "3/129، 1220": كتاب المساقاة: كاب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث "107- 1599"، وأبو داود "3/243": كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3329"، والترمذي "3/502": كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث "1205"، والنسائي "7/241، 242": كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث "4453"، وابن ماجة "2/1318، 1319": كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، حديث "3984"، والدارمي "2/245": كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، وأخرجه أحمد "4/269"، والحميدي "2/408"، حديث "918"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "144"، حدث "555"، والبيهقي "5/334": كتاب البيوع: باب كراهية مبايعة عن أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/296"، وعزاه للطبراني في حديث طويل، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدم بن داود، وقد وثق على ضعف فيه، من طريق أبي فروة ومجالد، وزكريا، وابن عون، ومطرف، وعبد الرحمن بن سعيد، وعون بن عبد الله عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير فذكره.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/58": كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، حديث "94"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/311": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة فذكرته، وقال البيهقي: رواه مالك عن ربيعة عن عائشة مرسلاً، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعاً.(1/431)
عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ1" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا2 كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3 مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ
قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة
__________
1 ينظر "المجموع" للنووي "2/392، 393".
2 أخرجه أحمد "6/174"، والدارمي "1/242" كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/403": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "302"، ومسلم "1/242" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "1/293"، وأبو داود "1/184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث "268"، والترمذي "1/239": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "132"، وابن ماجة "1/208": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، الحديث "635"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "106" وأبو داود الطيالسي "1/62- منحة" رقم "237" وابن حبان "2/467- الإحسان" والبيهقي "1/310" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح السنة" "1/411- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة.
3 أخرجه البخاري "1/480": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، حديث "298"، ومسلم "2/210- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث "5/296"، والنسائي "1/49 1، 150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض، حديث "283"، وأخرجه أحمد "6/300، 318"، والدارمي "1/243": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "1/209": كتاب الطهارة وسننها: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، حديث "637"، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته.
وفى الباب أيضاً من حديث ميمونة:
أخرجه أحمد "6/335"، والدارمي "1/244": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/405": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "303"، ومسلم "1/243": كتاب الحيض:
باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "3/294"، وأبو داود "1/183- 184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث "267"، والبيهقي "1/311" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار ... " الحديث.(1/432)
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إذْ حِضْت فَانْسَلَلْت فَأَخَذْت ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟ " قُلْت: نَعَمْ, فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْت معه فِي الْخَمِيلَةِ.
231 - حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي", لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَعَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ1 عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا وَزَادَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ2 وَفِيهِ وَتَوَضَّئِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو3 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَفِيهِ: "فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِلَفْظِ: "فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ4 ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ آخِرِهِ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ حَرْفٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 هُوَ قَوْلُهُ: "وَتَوَضَّئِي" لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا قَوْلُ عُرْوَةَ وَكَأَنَّ مُسْلِمًا ضَعَّفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِمُخَالَفَتِهَا سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ هِشَامٍ
قُلْت: قَدْ زَادَهَا غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ6 بْنِ سَلَمَةَ
__________
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/132": كتاب الحيض: باب المستحاضة، وأخرجه البخاري "1/409" كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "306"، ومسلم "1/62" كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "62/333"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب من روى أد المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث "282".
والنسائي "1/124" كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة حديث "218"، والترمذي "1/217" أيوب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة" "125"، وابن ماجة "1/203" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة ... "621"، وابن أبي شيبة "1/125- 126" وعبد الرزاق "1165" وأبو عوانة "1/319"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
2 أخرجه أبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624".
3 أخرجه أبو داود "1/75": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث "286"، والنسائي "1/185": كتاب الحيض والاستحاضة، حديث "363"، وابن حبان في "صحيحه " "4/180"، حديث "1348"، والبيهقي "1/325، 326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والحاكم "1/174"، والدارقطني "1/206، 207"، حديث "31".
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/324، 325" بنحوه.
6 أخرجه الدارمي "1/199": كتاب الطهارة: باب في غسل المستحاضة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.(1/433)
وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ1 وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ2
قُلْتُ: ورواية أَبِي مُعَاوِيَةَ الْمُفَصَّلَةُ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ3 لَكِنْ سِيَاقُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِدْرَاجِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي "الْمُدْرَجِ".
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ4 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَنْسُبْ أَبُو دَاوُد عُرْوَةَ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:5 فِي الْحَجِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ فَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيّ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَالْإِسْنَادُ 1 مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ6 مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ7 عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ "ثُمَّ لِتَغْتَسِلَ فِي كل يوم غسل ثُمَّ الطَّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ8 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ
__________
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/189"، حديث "1355" من طريق أبي عوانة عن هشام عن عروة، وفى "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/102" عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وعن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/188- إحسان"، حديث "1354" عن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
3 أخرجه البخاري "1/396": كتاب الوضوء: باب غسل الدم، حديث "228"، من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
4 أخرجه أحمد "6/42، 262"، وأبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624"، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة فذكرته.
5 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "50"، حديث "56".
6 حبيب بن أبي ثابت قال الحافظ في " التقريب" "1/148" ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس.
7 أخرجه الحاكم فئ "المستدرك " "1/175"، من طريق أبي عاصم النبيل عن عثمان بن سعد القرشي عن ابن أبي مليكة قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة ... الحديث، والدارقطني "1/216"، حديث "55"، والبيهقي "1/354"، من طريق ابن أبي مليكة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه.
8 أخرجه أبو داود "1/193": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث "297"، والترمذي "1/220": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، الحديث "126"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة، الحديث "625"، والدارمي "1/202"، والبيهقي "1/116، 347" من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت به. وقال الترمذي: تفرد به شريك، عن أبي اليقظان، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه.(1/434)
الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ جَابِرٍ:1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: "أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: "فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: كَمَا تَقَدَّمَ
232 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" 3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما "وإن لَهُ رَائِحَةً" وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ " وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ: "انْقَطَعَ" ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ4 جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ"
__________
1 أخرجه أبو يعلى كما في المطالب "215"، والطبراني في الأوسط كما في "مجمع الزوائد" "1/281"، والبيهقي "1/347": كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به".
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط " وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في "المجمع" "1/286".
3 أخرجه أبو داود "1/213": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث "304"، والنسائي "1/123": كتاب الحيض: باب الفرق ببن دم الحيض والاستحاضة، والدارقطني "1/306": كتاب الحيض, الحديث "3"، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/306"، والبيهقي "1/325"، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/180- إحسان"، حديث "1348"، من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته.
4 تقدم تخريجه قريباً.(1/435)
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ بَحْرَانِيٌّ ذُو دَفَعَاتٍ1 هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ وَفِي تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ قَالَتْ دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ وَضَعَّفَهُ وَالصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ
قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ لَمْ أَجِدْهُ بَلْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 مَرْفُوعًا: "دَمُ الْحَيْضِ أسود خاثر تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ".
وَفِي رِوَايَةٍ: "وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ".
233 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْت لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَطْهُرْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ" 3 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا
قَالَ النَّوَوِيُّ" إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ إلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد
__________
1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/99"، وذكر حديث ابن عباس: "حتى ترى الدم البحراني ".
2 أخرجه الدارقطني "1/218": كتاب الحيض، حديث "60"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والطبراني "8/152"، حديث "7586" وليس فيه موضع الشاهد، من طريق عبد الملك عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي إمامة فذ كره.
قال الحافظ أبو عمر الدارقطني: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي إمامة شيئاً.
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/62": كتاب الطهارة: باب المستحاضة الحديث "105"، والشافعي "1/46"، الحديث "139" وفي "الأم" "1/0 6"، وأحمد "6/293"، وأبو داود "1/187": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث "274"، والنسائي "1/182": كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهر، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحديث "623"، والدارقطني "1/217": كتاب الحيض، الحديث "57"، والبيهقي "1/333": كتاب الحيض: باب المعتادة لا تميز بين الدمين، والدارمي "1/199-. هـ 2" من طريق سليمان أن رجلاً أخبره ... ، والبغوي في "شرح السنة" "1/418- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية" "9/157"، كلهم من رواية سليمان بن يسار عنها، وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرح بذلك فقال: حدثني رجل عن أم سلمة كما عند الدارمي وأبي داود.(1/436)
عَنْ سُلَيْمَانَ1 أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ2 أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْهَا وَسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ3 عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْهَا
234 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ", أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ4 أَنَّهَا شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ: "إذَا أَتَاكِ قُرْؤُك فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القروء إلى القروء". وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ5 مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضِهَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ6 مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ7 مَوْقُوفًا وَالطَّبَرَانِيُّ8 فِي الصَّغِيرِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ قُمَيْرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَزَادَ إلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ9 مِنْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ فِي أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ10 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ
وَلَفْظُهُ: "فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَوْدَةَ11 بِنْتِ زَمْعَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ12 نَحْوُهُ
__________
1 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "275"، عن الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة ... فذكر الحديث.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "9"، "10" من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ... فذكر الحديث.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/217": كتاب الحيض، حديث "58" من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة فذكرته.
4 تقدم تخريج حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث فاطمة أيضاً قريباً.
5 أخرجه النسائي "1/183": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر الأقراء، حديث "357".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/183- إحسان"، حديث "0 35 1" من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/329": كتاب الحيض: باب غسل المستحاضة المميزة عند إدبار حيضها من طريق الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به.
8 أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/149" من طريق عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به.
9 تقدم تخريجه.
10، 11، 12" تقدم تخريج حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وحديث سودة وحديث جابر قريباً.(1/437)
235 - حَدِيثُ عَائِشَةَ1 "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضًا"2 قَالَ وَهَذَا إخْبَارٌ عَمَّا عَهِدْتُهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَا أَعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ انْتَهَى وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ عمرة عَنْ عَائِشَةَ:4 أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النَّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُولُ: إنَّهَا قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
وَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ5 فِي قِصَّةِ النَّسَاءِ اللَّاتِي كُنَّ يُرْسِلْنَ إلَيْهَا بِالْكُرْسُفِ6 فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لَا تُعَجِّلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ بإسناد ضعيف عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ثُمَّ سَاقَهُ7 وَفِيهِ بَحْرُ السِّقَاءِ8 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ9 مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ عَكْسُ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ
236 - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ10 شَيْئًا الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ حَدِيثِهَا زَادَ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ
__________
1 سقط في الأصل.
2 الكدرة لون ليس بصاف يضرب إلى السواد: ينظر النظم "1/46".
3 ينظر: "المجموع شرح المهذب" النووي "2/416".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/336": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة فذكرته.
5 أخرجه مالك في الموطأ "1/59": كتاب الطهارة: باب طهر الحائض، حديث "97"، وعلقه البخاري "1/500": كتاب الحيض: باب إقبال المحيض وإدباره، فوق حديث "320".
6 زاد في الأصل: البيضاء.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، من طريق بحر السقاء عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكرته.
وقال بعد أن أورده: وروى معناه عن عائشة بإسناد أمثل من هذا ثم أخرجه عن سليمان- ابن موسى- عن عطاء عن عائشة به.
8 قال الحافظ في "التقريب" "1/93": ضعيف.
9 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/50"، رقم: "118" قال: سألت أبي عن حديث رواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المستحاضة، فقال أبى: هو وهم، والصحيح: ما يقول الأوزاعي ومعاوية ابن سلام فقالا: عن أم بكر، وقال الحسين المردودي عن أم أبي بكر.
10 أخرجه عبد الرزاق "1/317" كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم، الحديث "1216"، والدارمي "1/215": كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، والبخاري "1/426": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، الحديث "326"، وأبو داود "1/215": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، الحديث "307"، والنسائي "1/186- 187": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة "225"، وابن ماجة "1/212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، الحديث "647"، والبيهقي "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة.(1/438)
شَيْئًا, وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" يَعْنِي فِي الْحَيْضِ وَلِلدَّارِمِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا: وَرَاءَ الْعَادَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ
237 - حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: "أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" 1 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَهَمَ فِيهِ
238 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ" وَزَادَ أَبُو دَاوُد "وَلَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"2
__________
1 أخرجه أبو داود "1/207": كتاب الطهارة: باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، الحديث "295"، والبيهقي "1/352": كتاب الطهارة: باب غسل المستحاضة، من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: إن امرأة استحيضت فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها بمعناه.
ورواه شعبة بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: "استحيضت امرأة.." الحديث مثله، إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، بل فيه: "فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر".
أخرجه الطيالسي "ص: 201"، وأبو داود "294"، والنسائي "1/184": كتاب الحيض: باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، والبيهقي "1/352- 353".
2 أخرجه أحمد "6/300، 304" وأبو داود "1/217- 218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء، الحديث "311"، والترمذي "1/256": كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء "105"، الحديث "139" وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "648"، والدارقطني "1/221- 222": كتاب الحيض، الحديث "76"، والحاكم "1/175": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/341": كتاب الحيض: باب النفاس، كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهيل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين يوماً.
قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة.
واسم أبي سهل كثير بن زياد.
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.(1/439)
وَأَبُو سَهْلٍ1 وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ بن حبان وأم بسة2 مُسَّةَ مَجْهُولَةُ الْحَالِ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ حَالُهَا وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَضَعَّفَهُ بِكَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ فَلَمْ يُصِبْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ:3 قَوْلُ جَمَاعَةٍ من مصنفي الفقهاء إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ
وَلَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَّامٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:4 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
= وأخرجه أبو داود "1/218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث "312"، والحاكم "1/175" والبيهقي "1/341" أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع، عن أبي سهل به بلفظ: "كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء صلاة النفاس". ثم قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأقره الذهبي.
قال الزيلعي في "نصب الراية " "1/205" قال عبد الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حدث مسة الأزدية. هـ.
وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة:
أخرجه الدارقطني "1/223" كتاب الحيض رقم "80" من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتبة به.
قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي "1/257": وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري، وهو طريق عدي بن عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في "بلوغ الحرام، تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه.. هـ.
وقال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير" "1/83" وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم وابن القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. ا. هـ.
1 قال الحافظ في " التقريب " "2/131" كثير بن زياد أبو سهل ثقة.
2 قال الحافظ "2/614" مقبولة.
أي عند المتابعة وإلا هي فلينة الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
3 ينظر المجموع "2/541".
4 أخرجه عبد الرزاق "1/312": كتاب الحيض: باب البكر والنفساء، الحدث "198 1"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "649"، والدارقطني "1/220": كتاب الحيض، الحديث "66"، والبيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب النفاس، من طريق سلام بن سليم، عن حميد، عن أنس.
وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذا، وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث.
أما البوصيري فقال في " الزوائد" "1/232": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ظناً منه أن سلام هو أبو الأحوص وليس كما ظن، كما بين ذلك الدارقطني، والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى "6/422" رقم "3791" من طريق سلام بن سليم.
وللحديث طريق آخر عن أنس، أخرجه البيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد العمي.
وزيد العمي ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء" "1/246" وقال الحافظ في "التقريب" "1/274": ضعيف.(1/440)
وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ". قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ2 فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"3 وَقَالَ صَحِيحٌ إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ4
قُلْتُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ
239 - حَدِيثُ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" 6 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"7 ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ
__________
1 أخرجه عبد الرزاق "1/312".
2 في الأصل: النفساء.
3 أخرجه الحاكم "1/176" كتاب الطهارة، والدارقطني "1/0 22" كتاب الحيض، الحديث "70" من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 أبو بلال الأشعري.
قال الذهبي في " المعنى " "2/775": ضعفه الدارقطني اسمه كنيته.
5 أخرجه أحمد "3/87" وأبو داود "2/614" كتاب النكاح باب في وطء السبايا حديث "57 1 2" والحاكم "195/2" كتاب النكاح، والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي "7/449" كتاب العدو، باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبي أوطاس:
"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
6 سقط في الأصل.
7 أخرجه الدارقطني "3/257" كتاب النكاح: باب المهر "50" من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن الجارود ص "244" كتاب النكاح، الحديث "732" وأبو يعلى "40/373- 374" رقم "2491" من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن".
وأخرجه النسائي "7/301" كتاب البيوع باب بيع المغانم والدارقطني "3/69" كتاب البيوع حديث "260" وأبو يعلى "4/304" رقم "2414" والحاكم "2/137" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.(1/441)
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ"3 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ
240 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" 4 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ5 ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ6 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً7
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ8 مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ9 صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ10 أَيْضًا
__________
1 أخرجه الطبراني في الصغير "1/95" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع".
وقال الهيثمي "5/7": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس.
2 أخرجه أحمد "4/108- 109" وأبو داود "2/615" كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث "2158" والترمذي "3/437" كتاب النكاح- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "1131" وابن الجارود ص "244" كتاب النكاح الحديث "731" والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى "7/449" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة.
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "4/252، 253" عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره.
4 أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "1/505": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "325" عن علي وشريح.
5 ينظر الموضع السابق في البخاري.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "15" من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم.
7 أخرجه الدارقطني "1/209"، حديث "17"، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره.
8 في الأصل: مخرج.
9 أخرجه الدارقطني "1/208"، حديث "11، 12، 13، 14".
10 علقه البخاري في "صحيحه " "1/506- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.(1/442)
241 - قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ "مَنْ جَامَعَ في الحيض عليه عِتْقُ رَقَبَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:1 جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِعُمَرَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ3
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قُلْتُ لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ4
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/443"، حديث "12256" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين " "2/55"، ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم.
3 أخرجه الدارمي "1/255" من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب ... الحديث.
وذكره أبو داود تحليقاً "1/119" رقم "266" عن الأوزاعي وقال هذا معضل.
وهذا سند منقطع: عبد الحميد لم يدرك عمر.
4 أخرجه الدارمي "1/253".(1/443)
4-كِتَابُ الصَّلَاةِ 1
بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ 2
242 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ" وَيُرْوَى: "حِينَ كَانَ 3 الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ" 4 الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: "ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قبلك والوقت فيما بين هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ5 وَفِي إسْنَادِهِ
__________
1 الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أي: ادع لهم.
وقال الأعشى [المتقارب] :
وقابلها الريح في دنها ... وصلى علي دنها وارتسم
أي: دعا وكبَّر، وهى مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف.
وقيل: هي من الرحمة.
والصلوات، واحدها: صلا كعصا، وهى عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
وقال ابن سيده: الصلا، وسط الظهر من الإنسان، ومن كل ذي أربع.
وقيل: هو ما انحدر من الوركين.
وقيل: الفرجة التي بين الجاعر والذنب، وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله.
وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك.
ينظر: لسان العرب: 4/2490، 2491، تهذيب اللغة 2/236، 237، ترتيب القاموس: 2/847.
واصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: أوكان مخصوصة، وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
وعند الحنابلة: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
ينظر: الاختيار: 1/37، فتح الوهاب: 1/29، قليوبي على المنهاج: 1/110، المبدع 1/298.
2 المواقيت جمع ميقات وأصله موقات بالواو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها لهذا ظهرت في الجمع فقيل مواقيت ولم يقل مياقيت ينظر " النظم المستعذب " "1/52".
3 الفىء يكون في آخر النهار الذي ينسخ الشمس ولا يقال له ظل ينظر " النظم " "1/52".
4 الظل يكون أول النهار الذي ينسخه الشمس أي تزيله ينظر النظم "1/52".
5 أخرجه أبو داود "393"، والترمذي "49 1"، والحاكم "1/193"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/87"، وابن الجارود "78"، والدارقطني "1/258"، والبيهقي "1/364" من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان، وابن خزيمة فقد روياه في صحيحيهما كما في "نصب الراية" "1/221".(1/444)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ1 مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَكِنَّهُ تُوبِعَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نحوه2
قال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هِيَ مُتَابَعَةٌ حَسَنَةٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ النَّوَوِيُّ3 عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ "عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ" وَقَالَ: الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ اعْتِرَاضُهُ جَيِّدًا لِأَنَّ هَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا قَالَ: أَنَا عَمْرُو4 بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَفِيهِ: "أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ" وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 لَا تُوجَدُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: "هَذَا وَقْتُك وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِك" إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قُلْت: وَفِيهِ مِنْ النَّكَارَةِ أَيْضًا صَلَاتُهُ إلَى الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لكن يجوز أن لا يَكُونَ حِينَئِذٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْوَسِيطِ6 قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ" 7 فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ8 هُوَ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ
__________
= لكن قال الزيلعي في "نصب الراية، "1/221": [عبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد، وقال: متروك الحديث، هكذا حكاه ابن الجوزي في "كتاب الضعفاء"، ولينه النسائي، وابن معين , وأبو حاتم الرازي، ووثقه ابن سعد، وابن حبان قال في " الإمام ": ورواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه "، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، وابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضاً عن العمرى، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال الشيخ وكأنه اكتفي بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن، ومتابعة العمرى، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهي متابعة حسنة] أ. هـ.
1 قال الحافظ في " التقريب" "1/476": صدوق له أوهام.
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "1/531، 532"، حديث "2029".
3 ينظر المجموع "3/21".
4 في الأصل: أخبرنا عمر.
5 ينظر: التمهيد لابن عبد البر "8/27".
6 قال العراقي في "تخريج الإحياء" "1/147": ولم يقف عليه ابن الصلاح في مشكل الوسيط فقال إنه غير معروف.
7 ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف "1/42"، حديث "19"، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
8 ضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" "1/147".(1/445)
قُلْت: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ" 1 وَهُوَ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ2
قَوْلُهُ وَيُرْوَى مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 هُوَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ لَكِنْ فِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 وَفِيهِ مِنْ النَّكَارَةِ ابْتِدَاؤُهُ بِالْفَجْرِ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ6 فِي الْعِلَلِ حَسَنٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ7 لَكِنْ فِيهِ: "أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ" وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَطَأٌ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ فَذَكَرَهُ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ8 مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى9 رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ: "أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي" وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ10 فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ
__________
1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "7/284"، حديث "18890"، وعزاه لأبي نعيم الفضل بن دكين في الصلاة.
2 وزاد في الأصل: وله طرق أخى بينتها في تخريج أحاديث الكشاف.
3 أخرجه الدارقطني "1/259".
4 أخرجه الدارقطني في السنن "1/259"، حديث"10"، وابن حبان في الضعفاء "3/41، 42".
5 أخرجه النسائي "1/249،250": كتاب المواقيت: باب آخر وقت الظهر، حديث "502"، والحاكم "1/194".
6 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "63"، حديث "87".
7 أخرجه الترمذي "1/283": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، حديث "151".
8 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/194"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا عن محمد بن عباد بن جعفر، وقد قدمت له شاهدين.
9 أخرجه مسلم 03/120-نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس، حديث "178-614".
10 في الأصل: من.(1/446)
قَوْلُهُ: وَعَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ2 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ3 كِلَاهُمَا عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ
قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي فِي إمَامَةِ جبريل قَوْلُهُ وَعَنْ أَنَسٍ4 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مُعْجَمِهِ فِي الْأَحْمَدِينَ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ:5 مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ6
__________
1 أخرجه النسائي "1/255، 256": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العصر، حديث "513"، من طريق برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه أحمد "3/330"، والترمذي "1/281- 283": كتاب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، الحديث "150"، والنسائي "1/255": كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصر، والدارقطني "1/257": كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل، الحديث "3"، الحاكم "1/195": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/368": كتاب الصلاة: باب وقت المغرب، من حديث وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءه جبريل عليه السلام فقال له: "قم فصله"، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: "قم فصله"، فصلى العصر حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: "قم فصله"، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: "قم فصله"، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال: "قم فصله"، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: "فصله" فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: "قم فصله" فصلى العصر حين صار ظل كل مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال: "قم فصله"، فصلى الفجر، ثم قال: "ما ببن هذين الوقتين وقت".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
"حديث جابر في المواقيت، قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نحو حديث وهب بن كيسان، عن جابر"، "وقال محمد- يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت، حديث جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح مشهور"، ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي "1/222"، وقال ابن القطان: "هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً، لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة، وابن عباس، فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وتعقبه ابن دقيق العيد كما في "نصب الراية" "1/223" فقال: "وهذا المرسل غير ضار، فمن أبعد البعد أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي، وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة، وجهالة عينهم غير ضارة".
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في " سنن الترمذي ". فقال: عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أمني جبريل ... " فذكر الحديث.
4 أخرجه الدارقطني "1/260"، من طريق قتادة عنه.
5 أخرجه الدارقطني "1/260"، حديث "15"، عن قتادة عن الحسن بنحوه مرسلاً.
6 في الأصل: قوله وغيرهم قلت.(1/447)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ1 رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نَحْوَ سِيَاقِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَفَصَّلَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ3 رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَيْضًا وَعَبْدُ الرزاق في مصفنه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ
تَنْبِيهٌ الْمَشْهُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الِابْتِدَاءُ بِالظُّهْرِ5 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ6 بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ, الْحَدِيثَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا جَبْرَائِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ" الْحَدِيثَ
243 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ7 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَكَأَنَّ الْوَاوَ سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ الرَّافِعِيِّ وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ "وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ" وَفِي لَفْظٍ لَهُ:8 "إذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ" 9
244 - حَدِيثٌ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/161": كتاب الصلاة، حديث "394"، والدارقطني "1/261"، حديث "17"، والحاكم "1/92 1"، والبيهقي "1/363" من طريق أبي مسعود الأنصاري.
2 تقدم شاهداً.
3 أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" كما في "نصب الراية" "1/225"، وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده.
4 أخرجه أحمد "3/0 3"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/88".
5 في الأصل: بالطهر.
6 في الأصل: رافع.
7 سقط في الأصل.
8 سقط في الأصل.
9 أخرجه مسلم "1/427": كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث "172"، والطيالسي "ص: 297"، الحديث "2249"، وأحمد "2/0 21"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب في المواقيت "396" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/150": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والبيهقي "1/366": كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهر، وأبو عوانة "1/371"، وابن عبد البر في التمهيد "8/74"، من رواية قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ".(1/448)
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" زَادَ النَّسَائِيُّ إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: "فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ" وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 2 وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ
قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ يُحْتَمَلُ إدْرَاجُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ
245 - حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد نَحْوَهُ وَكَرَّرَ قَوْلَهُ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ".
246 - حَدِيثٌ: "إذَا أَقْبَلَ الظَّلَامُ من ههنا" وَأَشَارَ إلَى الْمَشْرِقِ "وَأَدْبَرَ النهار من ههنا" وَأَشَارَ
__________
1 أخرجه مالك "1/10": كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة، الحديث "15"، وأحمد "2/254"، والبخاري "2/56": كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة، الحديث "579"، ومسلم "1/424" كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، الحديث "163/608"، وأبو داود "1/288": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، الحديث "2 1 4"، والترمذي "1/353": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر، الحديث "186"، والنسائي "1/257": كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصر، وابن ماجة "1/356": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، الحديث "1122"، والدارمي "1/277"، وأبو عوانة "1/358"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/0 9"، والبيهقي "1/367" وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن حبان "3/2"، حديث "1484".
2 أخرجه مسلم "1/425" كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، والنسائي "1/273"، وابن ماجة "700"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/0 9" والبيهقي "1/378" وأحمد "6/78" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "155" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.
3 أخرجه مالك في الموطأ "1/220": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، حديث "46"، وأحمد "3/149"، ومسلم "2/557- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب التكبير بالعصر، حديث "622"، وأبو داود "1/166": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، حديث "413"، وابن خزيمة "1/171، 172"، حديث "333"، من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك فذكره، وأخرجه البيهقي في " السنن" "1/444" عن القعنبي عن مالك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "192/1"، والبغوي في شرح السنة "2/29"، حديث "369" بتحقيقنا.(1/449)
إلَى الْمَغْرِبِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ" وَزَادَا فِيهِ "وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ" وَرَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى نَحْوَهُ2
247 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ: وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ4 قِصَّةُ إمَامَةِ جَبْرَائِيلَ بمكة وقصة المسائلة عَنْ الْمَوَاقِيتِ بِالْمَدِينَةِ وَالْوَقْتُ الْآخَرُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُخْصَةٌ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ
248 - حَدِيثٌ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ" 5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطْ الشَّفَقُ"
249 - حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِي الْمَغْرِبِ"6 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه البخاري "4/231": كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، حديث "1954"، ومسلم "2/772": كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "51/1100"، وأبو داود "1/718": كتاب الصيام: باب وقت فطر الصائم، حديث "2351"، والترمذي "3/72": كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار، فقد أفطر الصائم، حديث "698"، وأخرجه أحمد "1/28، 54" والحميدي "1/12"، حديث "20"، والدارمي "2/7": كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "3/273، 274"، حديث "2058"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فذكره.
2 أخرجه البخاري "4/211": كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، حديث "1941"، ومسلم "2/772، 773": كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "2 5، 53 -1101"، وأبو داود "1/718": كتاب الصيام: باب وقت فطر الصائم، حديث "2352"، وأخرجه أحمد "4/380، 382"، والحميدي "2/312"، حديث "4 1 7" من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره.
3 أخرجه أحمد "5/349"، ومسلم "3/119- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث "176-613"، والترمذي "1/286": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة حديث "152"، والنسائي "1/258": كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب، حديث "519"، وابن ماجة "1/219": كتاب الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، حديث "667"، من طريق علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه فذكره.
4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي "1/371، 372" نحو هذا الكلام.
5 أخرجه أحمد "2/210، 223"، ومسلم "3/118- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس، حديث "174- 612"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب في المواقيت، حديث "396"، والنسائي "1/260": كتاب المواقيت: باب آخر وقت المغرب، حديث "522"، وابن خزيمة "1/182"، حديث "354"، من طريق أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره.
6 أخرجه البخاري "2/287": كتاب الأذان: باب القراءة في المغرب، حديث "764"، وأبو داود "1/274": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، حديث "812"، والنسائي "2/170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ " المص "، حديث "990"، وابن خزيمة "1/259"، حديث "515" من طريق عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت.(1/450)
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أنه قال لمروان: مالك تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْأَعْرَافُ وَالْمَائِدَةُ وَلِلنَّسَائِيِّ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ "المص"1
وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقْرَأُ2 فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ4 وَهُوَ مَعْلُولٌ5 وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ
250 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ" 6 ابْنُ عَسَاكِرَ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا زَاهِرٌ ثَنَا الْبَيْهَقِيُّ أَنَا الْحَاكِمُ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَن قَرَأْت فِي أَصْلِ أَحْمَدَ بن عمر وابن جَابِرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُذَافَةَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ حَدِيثُ عَتِيقٍ أَمْثَلُ إسنادا وقد ذكر الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ حَدِيثَ أَبِي حُذَافَةَ وَجَعَلَهُ مِثَالًا لِمَا رَفَعَهُ الْمَجْرُوحُونَ مِنْ الْمَوْقُوفَاتِ
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: "وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ" الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ7 إنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ8 تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ
__________
1 أخرجه النسائي "2/169، 170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ "المص" حديث "989"، وابن خزيمة "1/271، 272"، حديث "541".
2 في الأصل: قال تقرأ.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/237"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقال الذهبي: فيه انقطاع.
4 أخرجه النسائي "2/170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ " المص "، حديث "991".
5 في الأصل: مقلوب.
6 أخرجه البيهقي في "السنن " "1/373"، والدارقطني في " السنن" "1/269"، حديث "3"، من طريق نافع عن ابن عمر.
7 ينظر: "صحيح ابن خزيمة " "1/183"، حديث "354".
8 في الأصل: أخذت من جميع الروايات لكن.(1/451)
يَزِيدَ وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ: "فَوْرُ الشَّفَقِ" مَكَانَ "حُمْرَةُ الشَّفَقِ"
قُلْت: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ صَدُوقٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ
251 - حَدِيثٌ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" 2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ" وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ السِّوَاكِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِلَفْظِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْت وَقْتَ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ جَابِرٍ4 عِنْدَ5 الطَّبَرَانِيِّ
وَعَنْ أَنَسٍ6 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ:
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/373".
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك " "1/146"، وقال: صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة. وأخرجه أحمد "2/250، 433"، والترمذي "1/310": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، حديث "167"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "691"، والبيهقي في "السنن " "1/36"، وابن حبان في صحيحه "4/405، 406"، حديث "1538، 1539، 1540"، من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرجه البزار "1/191- كشف"، حديث "377"، من طريق صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكره.
3 أخرجه أحمد "3/5"، وأبو داود "1/168": كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، حديث "422"، والنسائي "1/268": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء، حديث "538"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "693"، وابن خزيمة "1/177"،حديث "345"، من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره.
4 أخرجه عبد بن حميد ص "326"، حديث "1078"، وأخرجه الطبراني "2/231"، حديث "1959" بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤخر صلاة العشاء الآخرة.
5 في الأصل: عن.
6 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "7/217"، وأخرجه أحمد "3/182، 189، 200"، والبخاري "2/62": كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث "572", والنسائي "1/268": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء، حديث "539"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "692"، بلفظ: "سئل أنس هل اتخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتماً؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل ... الحديث ".(1/452)
"إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى".
252 - حَدِيثٌ: "وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَك وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ". مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَفْظُهُ: "فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ" وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ" وَهُوَ الَّذِي قَدَّمْنَا عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ أَخْطَأَ فِي وَصْلِهِ
253 - حَدِيثُ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
254 - حَدِيثُ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى" 2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه مالك "1/123": كتاب الصلاة: باب الأمر بالوتر، الحديث "13"، والبخاري "2/477": كتاب الوتر: باب الوتر، الحديث "990"، ومسلم "1/516": كتاب المسافرين: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "145/749"، وأبو داود "2/80": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "1326"، والترمذي "1/273": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "435"، والنسائي "3/127": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجة "1/418": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الليل ركعتين، الحديث "1320"، وأحمد "2/5".
والدارمي "1/340، 372" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، وباب كم الوتر وعبد الرزاق "4674" والحميدي "2/282" رقم "628" والبيهقي "3/21" كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/278" وابن خزيمة "1072" وابن حبان رقم "2614" والطيالسي "1/117" رقم "542" والدارقطني "1/417" رقم "2" وأبو يعلى "5/33" رقم "2623" من طريق عن ابن عمر به.
وقال الترمذي وفى الباب عن عمرو بن عبسة.
وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح.
أما حديث عمرو بن عبسة فذكره المباركفوري في "تحفة الأحوذي " "2/424" وعزاه إلى ابن نصر والطبراني عنه بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به".
وسبقه إلى ذلك السيوطي في " الجامع الصغير" رقم "5088" وقال المناوي في "فيض القدير" "4/221": قال الهيثمي وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
2 أخرجه أحمد "5/298، 302، 303"، ومسلم "3/197، 198- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "311- 681"، وأبو داود "1/307": كتاب الصلاة: باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "437"، والنسائي "1/294"، حديث "615"، والترمذي "1/334": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، حديث "77 1"، وابن ماجة "1/228"، حديث "698"، وابن خزيمة "2/95، 96"، حديث "989"، والبيهقي "1/376، 2/216"، والدارقطني "1/386"، حديث "12، 13"، من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فذكره.(1/453)
التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ: مِثْلُهُ إلَى قَوْلِهِ: "فِي الْيَقَظَةِ" وَقَالَ بَعْدَهُ: "فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" ثُمَّ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَفْظُهُ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا" الْحَدِيثَ
255 - حَدِيثٌ: "لَا يَغُرَّنكُمْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ" 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ" وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ" وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ:2 "إنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا- وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَّسَهَا إلَى الْأَرْضِ- وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ: هَكَذَا -وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَهُ" زَادَ الْبُخَارِيُّ "عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ3 بِلَفْظِ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ".
وَفِي لَفْظٍ: "وَلَا يَغُرَّنكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ" وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عايش:4 "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا
__________
1 أخرجه مسلم "2/770": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ، حديث "43/1094"، وأبو داود "2/759": كتاب الصوم: باب وقت السحور، حديث "2346"، والترمذي "2/105": كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث "701"، والنسائي "4/148": كتاب الصيام: باب كيف الفجر، وأحمد "5/18"، والدارقطني "2/167": كتاب الصيام: باب في فوت السحر، حديث "9"، والبيهقي "4/215": كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم، من حديث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى تستطر هكذا ".
2 أخرجه البخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "621"، ومسلم "2/768" كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث "39-1093".
3 أخرجه أبو داود "2/304": كتاب الصوم: باب وقت السحور، حديث "2348"، والترمذي "3/76" كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر، حديث "705"، والدارقطني "2/166" في "السنن "، حديث "7"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/54"، من حديث طلق بن علي.
4 أخرجه الدارقطني في " السنن" "2/165"، حديث "2"، وقال: إسناد صحيح، من طريق ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن عائشة فذكره.(1/454)
يَمْنَعُنَا السُّحُورَ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصلاة فإذا اعترض فقدم حَرُمَ الطَّعَامُ وَحَلَّتْ الْغَدَاةَ الصَّلَاةُ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ" 1
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:2 رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَالْمُرْسَلُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ3 وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَغَلِطَ الْقَنَازِعِيُّ5 فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مِثْلَهُ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْأَزْهَرِيُّ7 فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ وَقْتِ الصُّبْحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ: "لَيْسَ الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى وُجُوهِ الرِّجَالِ".
حَدِيثُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
256 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" 8
__________
1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/191" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله فذكره.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/377".
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل " ص "123"، حديث "97".
4 أخرجه الدارقطني في "السنن " "2/165"، حديث "3"، وقال: هذا مرسل.
5 عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القنازعي: فقيه، مالكي، من رجال الحديث والتفسير. من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق سنة 367 هـ، وعاد سنة 371 والقنازعي نسبة إلى عمل "القنازع" وكان يصنعها، ويرجح أنها صناعة القلانس "انظر دوزي 2: 411" له كتب، منها "شرح الموطأ" و"عقد الشروط وعللها" و" اختصار تفسير ابن سلام" توفى سنة 413 هـ ينظر الأعلام 3/337، والديباج "152".
6 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "3/210"، حديث "1927"، والدارقطني في "سننه " "2/165، 166"، حديث "4"، والحاكم في "المستدرك" "1/191"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد في الثوري موقوفاً. والله أعلم.
7 تقدمت ترجمته.
8 أخرجه البخاري "2/99": كتاب الأذان: باب أذان الأعمى، الحديث "617"، ومسلم "2/768": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، الحديث "36/1092"، ومالك "1/74": كتاب الصلاة: باب قدر السحور من النداء، رقم "14"، والحميدي "2/276" رقم "611" والدارمي "1/269- 270" كتاب الصلاة: باب في وقت أذان الفجر.
والترمذي "1/392": أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل "203"، والنسائي "2/10": كتاب الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد "638" وأحمد "2/123" وابن خزيمة "1/209" رقم "401"، وابن حبان "3473، 3474، 3475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/82"، والطيالسي "884- منحة"، والبيهقي "1/380"، من طريق عن ابن عمر.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(1/455)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَسَمُرَةَ صَحَّحَهُمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ3 وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ4 وَأَبِي5 ذَرٍّ أَيْضًا
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِنْتَ6 خَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: "إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ".
وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ7 مِثْلَهُ وَقَالَ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَانَ بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نُوَبًا فَكَانَ بِلَالٌ إذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ يَعْنِي السَّابِقَةَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَلِكَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ رِوَايَةٌ لِلدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا قَالَ8 وَرَوَى أَيْضًا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنِّي
__________
1 أخرجه البخاري "1/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر "623" ومسلم "2/768" كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "38/1092"، والدارمي "1/270"، وابن الجارود "163". والنسائي "2/0 1" رقم "639"، وأحمد "6/44"، من طريق القاسم عن عائشة.
وقد روي مختصراً بلفظ: كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال.
أخرجه أبو يعلى "7/348"، رقم "4385"، وابن خزيمة "1/211"، رقم "406"، وابن حبان "3478"، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/159" وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
2 أخرجه البخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر "621" ومسلم "2/768": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "33/90- ا"، وابن ماجة "1696"، والنسائي "4/148"، والطيالسي "887"، وأحمد "1/435"، والبيهقي "1/371"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/139"، وأبو عوانة في " المسند" "1/373"، وابن خزيمة "3/210"، رقم "1928". وابن حبان "3474".
3 ينظر صحيح ابن خزيمة "3/210" رقم "1928، 1929".
4 سيأتي في الصيام.
5 سيأتي في الصيام.
6 أخرجه أحمد "6/433"، وابن خزيمة "1/210"، حديث "4 0 4"، وابن حبان في "صحيحه " "8/252"، حديث "3474"، من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت حبيب.
7 أخرجه ابن خزيمة ي "صحيحه " "1/211"، حديث "406" من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
8 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "1/212"، حديث "408".(1/456)
لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ الْأَسْوَدِ وَتَجَاسَرَ ابْنُ حِبَّانَ فَجَزَمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بَيْنَهُمَا نُوَبًا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ
وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَبِعَهُمَا الْمِزِّيُّ فَحَكَمُوا عَلَى حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ
فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَحَمَلَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النِّدَاءِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحْتَجُّوا لِلْمَنْعِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طلوع الفجر فأمره النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إنَّ الْعَبْدَ نَامَ1
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ انْتَهَى وَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ2 عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ
قَالَ أَبُو دَاوُد3 هُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ شَدَّادٍ 1 مَوْلَى عِيَاضٍ5 عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ 6 لَك الْفَجْرُ" 7
257 - حَدِيثُ سَعْدِ الْقَرَظِ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ وَفِي الصَّيْفِ لِنِصْفِ سُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ, الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ8 قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي فِي الْقَدِيمِ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ قَالَ: أَذَّنَّا زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ وَفِي زَمَنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ يَبْقَى
__________
1 أخرجه أبو داود "1/146، 147": كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث "532"، وقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وأخرجه عبد بن حميد ص "250"، حديث "782".
2 قال الحافظ في "التقريب" "1/295": منكر الحديث.
3 ينظر " سنن أبي داود" "1/147"، حديث "533".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/245"، حديث "53"، "54".
5 قال الحافظ في " التقريب" "1/348": مقبول يرسل.
6 في الأصل: حتى يتبين.
7 أخرجه أبو داود "1/147": كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث "534" عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال فذكره.
8 أخرجه البيهقي في المعرفة "1/412".(1/457)
وَفِي الصَّيْفِ لِسُبْعٍ يَبْقَى وَهَذَا السِّيَاقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ مُخَالِفٌ لِمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ التَّقْرِيبِ1
قَالَ النَّوَوِيُّ2 وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ ضَعْفِ إسْنَادِهِ مُحَرَّفٌ وَالْمَنْقُولُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ وَالْوَسِيطِ سَعْدُ الْقُرَظِيَّ بِيَاءِ النَّسَبِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ صَحَّفُوهُ اعْتِقَادًا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَإِنَّمَا هُوَ سَعْدُ الْقَرَظِ مُضَافٌ إلَى الْقَرَظِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَعُرِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اتَّجَرَ فِي الْقَرَظِ فَرَبِحَ فِيهِ فَلَزِمَهُ فَأُضِيفَ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
258 - حَدِيثُ: "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ... " الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا" 3 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْأَعْرَجِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ" 4
وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ وَفِيهِ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا" قَوْلُهُ: كَانَ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ هَذَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهُ5 كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ... " الْحَدِيثَ
259 - حَدِيثٌ: "الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرَ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ" 6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
__________
1 القاسم بن القفال الكبير الشاش محمد بن علي، مصنف التقريب، كان إماماً جليلاً حافظاً، برع في حياة أبيه، قال العبادي: إن كتابه " التقريب " قد تخرج به فقهاء خراسان، وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً، وقد أثنى البيهقي على التقريب، وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 1/187، هدية العارفين 1/827، ط. الإسنوي ص 108.
2 ينظر المجموع "3/97".
3 أخرجه مسلم "3/113- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة، حديث "162- 607".
4 أخرجه الطبراني في " الأوسط ""3/450"، حديث "2966".
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه الترمذي "1/321" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث "172" والدارقطني "1/249".(1/458)
عُمَرَ بِهِ وَيَعْقُوبَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ1 كَانَ مِنْ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ3 مَتْرُوكٌ4
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ5 كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ6 وَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ:7 الْحَمْلُ فِيهِ عَلَيْهِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ8 يَعْقُوبُ كَذَّبَهُ سَائِرُ الْحُفَّاظِ وَنَسَبُوهُ إلَى الْوَضْعِ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ9: كَانَ ابْنُ حَمَّادٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي مُصَغَّرًا قَالَ: وَهُوَ بَاطِلٌ إنْ قِيلَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ وَتَعَقَّبَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى عَبْدِ الْحَقِّ تَضْعِيفَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِعَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ وَتَرْكَهُ تَعْلِيلَهُ بِيَعْقُوبَ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَرِيرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدِيثُ جَرِيرٍ10 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ11 وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ12 عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادُهُ فِيمَا أَظُنُّ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي عَلَى عِلَّاتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ رِوَايَتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا قَالَ الْحَاكِمُ لَا أَحْفَظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ
__________
1 قال الحافظ في "التقريب" "2/377" كذبه أحمد وغيره.
2 ينظر "التاريخ" لابن معين "3/681".
3 ينظر "الضعفاء والمتروكين" ص "644".
4 ينظر السابق.
5 ينظر المجروحين "3/137".
6 ينظر السابق.
7 قال الحاكم في المستدرك: يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب أي: "المستدرك".
8 ينظر "السنن الكبرى" "1/435".
9 ينظر "الكامل" لابن عدي "7/146".
10 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/249"، حديث "21"، وفيه الحسين بن حميد بن الربيع، قال ابن عدي: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد: سمعت مطينا يقول: وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع، هذا كذاب.
11 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهي تحت الطبع.
12 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/436": كتاب الصلاة: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.(1/459)
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ
وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَثْبُتُ فِيهِ يَعْنِي فِي هَذَا الْبَابِ
وَأَمَّا حَدِيثُ1 أَنَسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ مَجْهُولٍ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا يَصِحُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ2 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعِجْلِيِّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ3
قَالَ التَّيْمِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ4 وَذَكَرَ أَوْسَطَ الْوَقْتِ لَا أَعْرِفُهُ إلَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ: رِضْوَانُ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: وَهُوَ مَعْلُولٌ.
حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ6 بِهَذَا اللَّفْظِ
260 - حَدِيثٌ: "إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
__________
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "2/77"، في ترجمة بقية بن الوليد، والبيهقي "1/436"، ولم يذكر له إسناداً ولا متناً.
2 أخرجه الدارقطني في "السنن " "1/249، 250"، حديث "22"، والبيهقي في السنن "1/435": كتاب الصلاة: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.
3 إبراهيم بن زكريا، أبو إسحاق العجلي البصري الضرير المعلم، عن همام بن يحيى، وخالد بن عبد الله وغيرهما، وهو العبدسي، وهر الواسطي، وعبدسي: من قرى واسط، قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل، ينظر: المغني "1/14"، والجرح والتعديل "2/101"، والضعفاء والمتروكين "1/33"، وميزان الاعتدال "1/150"، رقم "90- 146".
4 وضعفه المنذري في "الترغيب" "1/331".
5 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/188".
6 أخرجه الترمذي "1/319، 320": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وأخرجه أحمد "6/374" قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة فذكرته، "6/374" قال: حدثنا الخزاعي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة فذكرته، "6/440" قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته، وأخرج عبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، وأخرجه أبو داود "1/115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حديث "426".(1/460)
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبِي ذَرٍّ2 وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ فِيهِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" 4
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَائِشَةَ وَالْمُغِيرَةِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَصَفْوَانِ وَالِدِ الْقَاسِمِ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ وَصَحَابِيٍّ لَمْ يُسَمَّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا
فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى5 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". وَحَدِيثُ عَائِشَةَ6 رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ" وَحَدِيثُ
__________
1 أخرجه أحمد "2/238"، والدارمي "1/274": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر، والبخاري "2/15": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، الحديث "533- 534"، ومسلم "1/410": كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر، الحديث "80/615"، وأبو داود "1/284": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "402"، والترمذي "1/295": كتاب الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر، الحديث "157"، والنسائي "1/284- 285": كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر، الحديث "677"، والحميدي "942"، وأبو عوانة في "المسند" "1/346"، والشافعي في " الأم " "1/72"، وابن خزيمة "1/170" رقم "329" وابن حبان "497 1" وأبو يعلى في "مسنده " "10/270- 271" رقم "5871"، وابن الجارود "61": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، الحديث "156"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/186" كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه، والطبراني في "الصغير" "1/137"، وأبو نعيم في الحلية "6/274" والبيهقي "1/437": كتاب الصلاة: باب تأخير الظهر في شدة الحر، من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في "الظهر في شدة الحر" "535"، ومسلم "3/127- نووي" عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالظهر فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبرد أبرد" أو قال: "انتظر انتظر" وقال: "إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة".
3 أخرجه البخاري "2/20": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في "شدة الحر" "534". وأبو سعيد الخدري:
أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في "شدة الحر" "538"، وابن ماجة "1/223": كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، وأحمد "3/59" وأبو يعلى "2/480" رقم "1309".
4 أخرجه ابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث "678،679".
5 أخرجه النسائي "1/249": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر "501" بلفظ: "أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم".
6 أخرجه أبو يعلى "8/119" رقم "4656"، والبزار "1/189- كشف" رقم "371"، وابن خزيمة "1/170" رقم "331" من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة، عن أبيه بلفظ: "أبردوا بالظهر في الحر"، وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/312" وقال: رواه البزار، وأبو يعلى ورجاله موثقون.
وذكره الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " "1/77" "270" وعزاه لأبي يعلى. وصفوان والد قاسم:
أخرجه الحاكم "3/251"، وأحمد "4/262" من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/311" وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث.(1/461)
الْمُغِيرَةِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَتَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَلَّالِ: وَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِبْرَادَ وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ فَعَدَّهُ مَحْفُوظًا وَذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رَجَّحَ صِحَّتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ بِمَا رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَالَ لَوْ كَانَ عِنْدَ قَيْسٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَوَّى ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَثْبَتُ مِنْ شَرِيكٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَحَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَغَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ" 5 الْحَدِيثَ
وَحَدِيثُ أَنَسٍ6 رَوَاهُ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يُبْرِدَ ثُمَّ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/223": كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر "680"، وابن حبان "269- موارد"، وأحمد "4/250" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/187" والطبراني في "الكبير" "20/0 40" رقم "949" والبيهقي "1/439" بلفظ: "أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" "1/243": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه".
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه البخاري "2/30": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث "538".
4 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/312"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وقال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو مجمع على ضعفه، وذكره الذهبي في " المغني " "1/280"، وقال: تركه أبو حاتم، واتهمه ابن حبان بوضع الحديث.
5 رواه ابن أبي شيبة "1/325"، والحاكم "3/251".
6 أخرجه أحمد "3/135"، قال: حدثنا بهز، "3/160"، وقال: حدثنا أبو كامل وعفان عن حماد بن سلمة عن موسى أبي العلاء عن أنس بن مالك بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري ما مضى من النهار أكثر، أو ما بقي".(1/462)
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ:1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ
وَحَدِيثُ الصَّحَابِيِّ2 الْمُبْهَمِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَحَدِيثُ عُمَرَ3: تَقَدَّمَ مَعَ الْمُغِيرَةِ
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ لَيْسَ فِي الْإِبْرَادِ تَحْدِيدٌ إلَّا بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهُ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ
تَنْبِيهٌ: يُعَارِضُ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا5
__________
1 ذكره الهيثمي في " المجمع" "1/312"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير" من رواية ابن سليط عنه، ولم أجد من ذكر ابن سليط، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه أحمد "5/368", وأبو يعلى "9/129" رقم "4258"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "2/371- 372".
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/312" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات.
والحديث ذكره السيوطي في " الأزهار المتناثرة" "ص- 30- 31"، وعزاه أيضاً لأبي نعيم، عن عبد الرحمن بن علقمة عن أنمى. والبغوي في "معجمه "، عن حجاج الباهلي وله صحبة:
3 أخرجه البزار "1/188- كشف" رقم "369" من طريق محمد بن الحسن المجزومي، ثنى أسامة بن زيد بن أسلم، عن جده عنه بلفظ: "أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم ... ".
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجه، ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث.. هـ.
وقال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن معين: يسرق الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف وقال النسائي: متروك وقال البزار: منكر الحديث.
ينظر التاريخ الكبير "1/154" وعلل الحديث "036 1" وكشف الأستار "369" والضعفاء والمتروكين للنسائي "561".
وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في "التقريب " "1/53" صدوق يهم.
4 أخرجه أبو داود "1/110": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، حديث "400"، والنسائي "1/250، 251": كتاب المواقيت: باب آخر وقت الظهر، حديث "503"، والحاكم في المستدرك "1/199"، وقال: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي مالك الأشجعي في الصيف، وكثير بن مدرك، ولم يخرجاه.
5 أخرجه مسلم "1/433": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "189/619"، والطيالسي "141"، الحديث "105"، وأحمد "5/108"، والنسائي "1/247": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث ... =(1/463)
قِيلَ: مَعْنَاهُ وَلَمْ يَعْذُرْنَا وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا وَالْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ كَأَعْجَمْتُ الْكِتَابَ أَيْ أَزَلْت أَعْجَمْتَهُ
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَمْ يُحْوِجْنَا إلَى الشَّكْوَى بَلْ رَخَّصَ لَنَا فِي التَّأْخِيرِ وَالْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا" وَمَالَ الْأَثْرَمُ وَالطَّحَاوِيُّ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ خَبَّابٍ
قَالَ الطَّحَاوِيُّ:1 وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ: كُنَّا نُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا" فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِبْرَادَ كَانَ بَعْدَ التَّهْجِيرِ
وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ عَلَى مَا إذَا صَارَ الظِّلُّ فَيْئًا وَحَدِيثُ خَبَّابٍ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَصَى لَمْ يَبْرُدْ لِأَنَّهُ لَا يَبْرُدُ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَلِذَلِكَ رَخَّصَ فِي الْإِبْرَادِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي التَّأْخِيرِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ
حَدِيثٌ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ" تَقَدَّمَ
261 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَنْصَرِفْنَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
__________
= "675"، والبيهقي "1/438": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "9/234"، والطبراني في الكبير "4/91"، ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا". وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا".
وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في" المجمع" "1/311" وقال: هو في الصحيح خلا إذا زالت الشمس فصلوا رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
وفي الباب: عن ابن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا".
أخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "37" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا".
قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان ".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن
هشام فيه لين ا. هـ.
1 ينظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/188".
2 أخرجه مالك "1/5" كتاب وقوت الصلاة: باب وقوت الصلاة، الحديث "4"، والبخاري "2/54": كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، الحديث "578"، ومسلم "1/445- 446": كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح، الحديث "230/645"، وأبو داود "1/168": كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح "423"، والنسائي "1/271": كتاب الصلاة: باب التغليس في الحضر، حديث "545، 546"، والترمذي "1/288" أبواب الصلاة: باب ما جاء في التغليس بالفجر، حديث "153"، وابن ماجة "1/220" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث "669"، والشافعي في "مسنده" "30"، والحميدي "1/92" رقم "174"، وأحمد "6/258"، والبيهقي "2/192" وأبو عوانة "1/370"، وابن عبد البر "4/339". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(1/464)
وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا: لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا, وهي للبخاري ومنها: من تَغْلِيسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ, وَهِيَ لِمُسْلِمٍ
فَائِدَةٌ: حَدِيثٌ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ1
__________
1 أخرجه الطيالسي "ص: 129"، الحديث "959"، وأحمد "3/465"، والدارمي "1/277": كتاب: باب الإسفار بالفجر "20"، وأبو داود "1/294" كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح، الحديث "424"، بلفظ: "أصبحوا بالصبح ... "، والترمذي "1/289": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، الحديث "154"، والنسائي "1/272": كتاب المواقيت: باب الإسفار "325"، وابن ماجة "1/221": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، الحديث "672"، بلفظ "أصبحوا بالصبح...."، والدولابي في "الكنى"، والطحاوي في "معاني الآثار" "1/178": كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/94" و"ذكر أخبار أصبهان" "2/329"، والقضاعي "1/408"، الحديث "458" في "مسند الشهاب"، والبيهقي "1/457"، والخطيب "13/45"، وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حسن صحيح.
وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه "، "263- مواد".
وقد ذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة" "ص- 31" رقم "24"، وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج.
وأحمد عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال، وابن مسعود، وأبي هريرة، وحواء، والبزار عن أنس، وقتادة، والعدني في "مسنده". ا. هـ.
أما حديث رافع بن خديج فتقدم وهو الحديث السابق.
- حديث محمود بن لبيد:
أخرجه أحمد "3/465" من حديث محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، فهو من حديث رافع لا من حديث محمود.
- حديث بلال:
أخرجه الطبراني في "المحجم الكبير،" "1/321"، حديث "1016"، والبزار "1/194- كشف" رقم "383"، من طريق أيوب بن يسار، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال به.
وقال البزار: وأيوب ضعيف.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/320"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير"، والبزار، وفيه أيوب ابن يسار، وهو ضعيف.
- حديث ابن مسعود:
أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/220" رقم "10381"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/320"، وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، قال الدارقطني: كذاب، وضعفه الناس، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قلت: قيل له عند الموت: ألا تستغفر الله؟ قال: أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل على سبعين حديثاً. ا. هـ....=(1/465)
احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ وَفِي لَفْظِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: "فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِ تَحْقِيقُ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ الترمذي وقال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَاهُ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكُّ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْمَعْنِيَّ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ1 يُقَالُ وَضَحَ الْفَجْرُ يَضِحُ إذَا أَضَاءَ وَيَرُدُّهُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا بِلَفْظِ: "ثَوِّبْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَا بِلَالُ حَتَّى
__________
= ومعلى، ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلى في الضعفاء وساق له القصة التى ذكره الهيثمي بسنده عن ابن معين.
ينظر الكشف الحثيث "ص- 426".
- حديث أبي هريرة:
أخرجه البزار "1/193- كشف" رقم "381"، من طريق حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الصبح".
قال البزار؟ لا نعلمه يروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وحفص له أحاديث مناكير، ولا نعلم روى عبد العزيز عن أبي سلمة إلا هذا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/320"، وقال: رواه البزار، والطبراني في "الكبير" وفيه حفص ابن سليمان، ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى. ا. هـ.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/186": متروك مع إمامته في القراءة.
- حديث حواء:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/321"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير"، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ضعفه النسائي وغيره.
وقال البزار "1/194- كشف": ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجاد، عن جدته حواء مرفوعاً رواه الحنيني عن هشام، ولم يتابع الحنيني عليه.
حديث أنس:
أخرجه البزار "1/94 1- كشف" رقم "382".
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم.
وذكره الهيثمي في "المجمع " "1/320" وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعفه أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن عدي، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى ا. هـ.
وقال الحافظ في " التقريب" "2/368": ضعيف.
- حديث قتادة بن النعمان:
أخرجه البزار "1/95- كشف" رقم "384"، من طريق فليح بن سليمان، ثنا عاصم بن قتادة، عن أبيه عن جده به.
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية، وذكره الهيثمي في " المجمع " "1/320" وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات.
1 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/291".(1/466)
يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنْ الْإِسْفَارِ1 لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ2 مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلاة لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.
262 - حَدِيثُ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ3 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَزَادَ وَسُحُورِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَرَ فِي مُسْنَدِهِ حَدِيثًا مُنْكَرًا.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ" 4 وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ5 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَعِيفٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ" فِي الْأَذَانِ أَثَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
263 - حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " "1/283، 284" بألفاظ مختلفة، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية "1/74"، حديث "257"، وعزاه لابن أبي شيبة، وأخرجه الطبراني في "الكبير"، كما في "مجمع الزوائد" "1/321".
2 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/190"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى،" "1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت.
4 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "2 71"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد.
5 ينظر: " الأم" للشافعي "1/87".
6 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/425".
7 أخرجه أحمد "6/100- 101"، والدارمي "2/171" كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة، وأبو داود "4/558" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "4398" والنسائي "6/156" كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "1/657" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث "2041" وابن الجارود "ص: 59"، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، الحديث "148" كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".(1/467)
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَرْوِيهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ يَعْنِي عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ جَرَتْ لَهُ مَعَ عَمْرٍو عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ فَمِنْهَا عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُمَا بِالْحَدِيثِ وَالْقِصَّةِ2 وَمِنْهَا عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
__________
1 أخرجه أحمد "1/118" والترمذي "4/32" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد الحديث "1423" والحاكم "4/389"، كتاب الحدود، باب ذكر من رفع القلم عنهم، كلهم من رواية همام، عن قتادة، عن الحسن عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل". وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي، وذكر بعضهم "وعن الغلام حتى يحتلم" ولا نعرف للحسن سماعاً من علي".
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال، وأخرجه أبو داود "4/560" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "3/4403"، من طريق أبي الضحى عن علي، وقال: "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب. قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص- 279": "قال ابن معين لم يسمع من عائشة شيئاً ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبي مريم في تاريخه وفي التهذيب أنه أرسل أيضاً عن علي رضي الله عنه ولم يسمع منه وقاله أبو زرعة أيضاً".
وأخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه الحديث "2042" من طريق ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم".
قال الحافظ البوصيري في الزوائد "2/129": هذا إسناد ضعيف القاسم بن يزيد مجهول وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.
وذكره أبو داود كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق. معلقاً عنه عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعاً: "يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون وعن النائم " والقاسم بن يزيد قال الحافظ في " التهذيب" "8/342": القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب ولم يدركه حديث رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم وعنه ابن جريج قلت- أي الحافظ- قال الذهبي تفرد عنه ا. هـ.
وقال في " التقريب" "2/121": مجهول.
2 وأخرجه أبو داود الطيالسي "15" عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان عن علي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المبتلى- أو قال المجنون- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ- أو يعقل- وعن النائم حتى يستيقظ". وهكذا رواه أحمد "1/158" عن أبي سعيد، عن حماد بن سلمة، إلا أنه قال فيه: عن أبي ظبيان، أن علياً قال لعمر: "يا أمير المؤمنين! أما سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... " وذكره. ورواه أيضاً "1/154- 155" في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عفان، عن حماد به إلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم، وردهم، فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ قالوا: علي قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه, فأرسل إلى عليّ, فجاء وهو شبه المغضب, فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يقول: "رفع القلم عن ثلاثة"- فذكره- قال: بلى، قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر: لا أدري، قال. وأنا لا أدري، فلم يرجمها".
وهكذا رواه أبو داود، من طريق أبي الأحوص، وجرير، كلاهما عن عطاء نحوه.(1/468)
فَذَكَرَهُ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْهُ1
وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ وَقَفَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ2 وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَبْدُ الله بن وهب وخالفه ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ فَرَوَيَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَكَذَا قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ وَخَالَفَهُمْ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ فَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَوْلُ وَكِيعٍ وَابْنِ فُضَيْلٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ حَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ
قُلْت: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي الضُّحَى3 عَنْ عَلِيٍّ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَأَبُو الضُّحَى قَالَ أَبُو زُرْعَةَ4 حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5 مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ6 مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا
__________
1 أخرجه أبو داود الحديث "4401" والحاكم "1/258" كتاب الصلاة ولفظ الحاكم: رفع القلم عن ثلاث، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مر على بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت " الحديث، وفيه أن علياً قال لعمر: " أو ما تذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؟ عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"؛ قال: صدقت، فخلى عنها" أخرجه الحاكم هكذا مرفوعاً في كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2 ينظر "العلل " للدار قطني "3/72- 73".
3 أخرجه أبو داود "2/546": كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث "4403".
4 تقدم كلام أبي زرعة.
5 أخرجه ابن ماجة "1/658، 659": كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث "2042"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده القاسم بن يزيد، هذا مجهول، وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.
6 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح " "4/32": كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث "1423" وقال الترمذي: حديث على حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف سماعاً منه.(1/469)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ1 لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانُ وَمَالِكُ بْنُ شَدَّادٍ وَغَيْرُهُمَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فِي اتِّصَالِهِ وَاخْتُلِفَ فِي بُرْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ4
264 - حَدِيثُ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" 5 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
__________
1 تقدم.
2 أخرجه الطبراني "7/344- 345" الحديث "7156" من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "6/254": رجاله ثقات وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني فقال: ضعيف ينظر التهذيب "1/428".
3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "6/251" كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة والكبير "11/89" الحديث "11141". من رواية مجاهد، عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة.
قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب "6/348- 349".
4 ينظر صحيح ابن حبان.
5 أخرجه أبو داود "1/334": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "495"، وأحمد "2/187"، والدارقطني "1/230": كتاب الصلاة:. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث "2، 3"، والحاكم "1/197"، وابن أبي شيبة "1/347"، والدولابي في الكنى "1/159"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/167- 168"، وأبو نعيم في "الحلية" "10/26"، والخطيب في تاريخ بغداد "2/278" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث.
وأخرجه أبو داود "1/332، 333": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "4 49"، والترمذي "2/259": كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث "407".
والدارمي "1/273" وابن أبي شيبة "1/347" وأحمد "3/201" وابن الجارود "47 1" وابن خزيمة "2/102" والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/231" والدارقطني "1/230" والحاكم "1/201" والبيهقي "2/14" من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة.(1/470)
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُمَا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ1 قَالَ وَجَدْنَا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيهَا مَكْتُوبٌ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي و2 الإخوة وَالْأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إذَا بَلَغُوا أَظُنُّهُ تِسْعَ 3 سِنِينَ" وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ4
قَالَ ابن القطان: لا تعرف هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَتْ عَنْهُ انْتَهَى
وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ5 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وَقَالَ لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامٍ
وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إسْنَادٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ6 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْخَثْعَمِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَةَ عَشَرَ" 7 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ8 وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا قَالَهُ الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثٌ: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ
__________
1 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/299"، وعزاه للبزار، وقال: وفيه غسان بن عبيد اللَّه عن يوسف عن نافع، ولم أجد من ذكرهما.
2 سقط في الأصل.
3 في الأصل: سبع.
4 أخرجه أبو داود "1/134": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "497".
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/299"، وعزاه للطبراني في الأوسط والصغير، وقال في الأوسط: لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وقال في الصغير: لا يروى عن عبد الله بن حبيب، ورجاله ثقات.
6 ينظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/49، 50".
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/299"، وعزاه للطبراني، وقال: وفيه داود بن المحبر، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن معين.
8 قال الحافظ في الغريب "1/234": متروك.(1/471)
عِنْدَ السِّتَّةِ عَنْ أَنَسٍ وَالنَّوْمُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ
265 - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ" وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2 بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِيثَ وَبِنَحْوِهِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَابْنِ عَبَسَةَ5 وَعُقْبَةَ6 بْنِ
__________
1 أخرجه البخاري "2/73": كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "586".
ومسلم "1/567": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها "286/825".
وأبو عوانة "1/0 38- 381"، والنسائي "1/278": كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر "567"، وأحمد "3/95" من طريق عطاء بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد الفجر حتى تبزع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ".
وأخرجه أبو داود "1/735": كتاب الصيام: باب في صوم العيدين "2417"، وابن ماجة "1/395": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر "1249" والبيهقي "2/452"، وأحمد "3/7,6"، من طرق عن أبي سعيد به.
2 أخرجه البخاري "2/61": كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، الحديث "588"، ومسلم "1/566": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث "285/825"، ومالك في الموطأ "1/221": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، الحديث "48"، والشافعي "1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث " 165"، والطيالسي "ص: 323"، الحديث "2463"، وأحمد "2/462"، وابن ماجة "1/395": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، الحديث "1248"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/304": كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصر، والطبراني في " المعجم الصغير" "1/174"، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/336-337"، والبيهقي "2/452": كتاب الصلاة: باب جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع، والخطيب "5/36".
3 أخرجه البخاري "1/69" كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر، حتى ترتفع الشمس "581" ومسلم "1/567": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها "286/826" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العمر حتى تغرب الشمس".
4 أخرجه البخاري "1/69": كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس "582"، ومسلم "1/567- 568": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث "289، 290/828"، ولفظه: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
ويوجد لفظ لمسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
ويوجد لفظ لمسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
5 أخرجه مسلم "1/569- 571": كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة "294- 832" وهو حديث طويل وفيه: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع.
6 أخرجه مسلم "1/568" كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها حديث "828". وأخرجه الترمذي "3/339،340": كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حديث "1030".(1/472)
عَامِرٍ وَعَائِشَةَ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ2 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" 3 وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ5 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ6 وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ وَالصُّنَابِحِيِّ انْتَهَى
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ7 وَعَائِشَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ وَغَيْرِهِمْ8
__________
1 أخرجه مسلم "1/571": كتاب صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها "295، 296/833" بلفظ: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك".
2 أخرجه البخاري "1/73" كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "587"، عنه قال: "إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما" يعنى الركعتين بعد العصر.
3 أخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1274".
4 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/344"، حديث "183".
5 أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "2/227"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
6 أخرجه أحمد "5/260"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه كلام كثير.
7 أخرجه أحمد "1/171" وأبو يعلى "2/111" رقم "773"، وابن حبان "0 62- موارد" عنه للفظ: "صلاتان لا صلاة بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228"، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
8 أخرجه مالك "1/219": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، الحديث "44"، والشافعي في "المسند""1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث "163"، والنسائي "1/275" كتاب المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والبيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن بشار، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنهما، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في تلك الساعات".
وقال البيهقي: هكذا "رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال أبو عيسى الترمذي: "الصحيح رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة".(1/473)
266 - حَدِيثُ: "إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ إلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا" فَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عنه وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اتَّفَقَ جُمْهُورُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ عَلَى سِيَاقِهِ
وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَإِسْحَاقُ بْنِ الطَّبَّاعِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا صُحْبَةَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ نَصَّ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْجَمَ ابْنُ السَّكَنِ بِاسْمِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ صُحْبَةٌ ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَسْت أُثْبِتُ أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ وَلَا أُثْبِتُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً انْتَهَى وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث عمرو بْنِ عَبَسَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ نَحْوَهُ3
حَدِيثٌ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ4 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ دُونَ قَوْلِهِ: "لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا".
267 - حَدِيثٌ: "يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا: الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ... " الْحَدِيثَ الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ "لَا تُؤَخِّرْ ثَلَاثًا: الصَّلَاةَ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمَ إذا وجدت لها كفأ" وَقَدْ
__________
1 أخرجه أحمد "4/111"، ومسلم "1/570" كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة، الحديث "294/832"، وابن ماجة "1/396": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، الحديث "1251"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/152": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، البيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات.
2 وأخرجه ابن ماجة "1/397": كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، الحديث "1252"، والبيهقي "2/455": كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة، في جميع هذه الساعات، من رواية ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: "سأل صفوان بن المعطل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال ... " فذكره.
3 أخرجه أحمد "4/234- 235"، والطبراني في الكبير "20/320"، حديث "757".
4 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهى تحت الطبع.(1/474)
أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ1 وَسَعِيدٌ2 مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3 فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ4 مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ: "لَا تُؤَخِّرْ الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ" لَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً. الْحَدِيثَ5 وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الدَّفْنِ فَقَطْ لَكِنْ فِي الْجَنَائِزِ لِابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ: أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ عَلَى مَوْتَانَا. لَكِنْ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا
268 - حَدِيثٌ: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَزَادَ فَإِنَّ اللَّهَ
__________
1 أخرجه أحمد "1/105"،- والترمذي "1/111- 112": كتاب الصلاة: باب الوقت الأول من الفضل، الحديث "172"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، الحديث "486 1"، والحاكم "2/162"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "1/177"، والبيهقي "7/133"، والبغوي في "شرح السنة" "2/16- بتحقيقنا"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/170" من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن على، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ".
قال الحاكم: "غريب صحيح"، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: "غريب ما أرى إسناده متصلاً" أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه، وقد أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل "ص- 243".
2 قال الحافظ في التقريب "1/99": مقبول.
3 ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين " لابن حبان "1/319".
4 ينظر تخريج الحديث السابق.
5 حديث عقبة بن عامر: تقدم قريباً.
6 أخرجه البخاري "1/537": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد، الحديث "444"، بلفظ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " وأخرجه في "3/48": كتاب التهجد: باب التطوع مثنى مثنى، الحديث "163" بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ... " ومسلم "1/495": كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي تحية المسجد. 00، الحديث "69/714" و"70"، وأبو داود "1/318": كتاب الصلاة: باب الصلاة عند دخول المسجد، الحديث "467"، والترمذي "1/198": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، الحديث "315"، والنسائي "2/53": كتاب المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وابن ماجة "1/324": كتاب إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد ... ، الحديث "1013"، وأحمد "5/395"، من حديث أبي قتادة.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
7 أخرجه ابن عدي في " الكامل" "1/252"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.(1/475)
جَاعِلٌ بِرَكْعَتَيْهِ فِي نَفْسِهِ خَيْرًا".
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ:1 لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَتَفَرَّدَ به إبراهيم بن زيد بْنِ قَدِيدٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا أَعْرِفُهُ.
269 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ لِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ3
270 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: "حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْت دُفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ" فَقَالَ: مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَّيْت بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِزِيَادَةِ: "مَا أَحْدَثْت إلَّا تَوَضَّأْت وَلَا تَوَضَّأْت إلَّا صَلَّيْت"5
تَنْبِيهٌ: دُفُّ نَعْلَيْك بِالْمُهْمَلَةِ هُوَ الْحَرَكَةُ وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ
271 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: "أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ6 وَفِيهِ قِصَّةٌ مُطَوَّلَةٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7 وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ8 أَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
__________
1 ينظر "الضعفاء" للعقيلي "1/72"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 أخرجه البخاري "3/41": كتاب التهجد: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، حديث "1149"، ومسلم "4/1910": كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل بلال- رضي الله عنه-، حديث "108- 2458".
5 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "15/560"، حديث "7085"، والحاكم في المستدرك "1/313"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
6 أخرجه أحمد "6/303"، والدارمي "1/334": كتاب الصلاة: باب في الركعتين بعد العصر، والبخاري "3/105": كتاب السهو: باب إذا كلم وهو يصلي، الحديث "1233"، ومسلم "1/571- 572": كتاب صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر، الحديث "297/834"، وأبو داود "1/54": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، الحديث "1273"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/301": كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصر، والبيهقي "2/457": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الصلوات.
7 أخرجه مسلم "3/382- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "298- 835".
8 أخرجه أحمد "6/334، 335".(1/476)
حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ1 لَهُمَا
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ قُلْت هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ2 لَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَثْبَتُ إسْنَادًا وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ أَثْبَتَهَا وَكَانَ إذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا يَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا
وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3 أَيْضًا وَاَلَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ شَغْلَهُ كَانَ بِوَفْدِ عَبْدِ قَيْسِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ4 أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَأْنِ مَا صَنَعَ بِهِمْ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلِابْنِ5 مَاجَهْ: قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ شَغَلَهُ عَنْهُمَا بِقِسْمَتِهِ
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَجِيرٍ فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إلَى بَيْتِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا6 الْحَدِيثَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَغَلَهُ مَالٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِأَحْمَدَ عَنْ ميمونة7 كان يجهز بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَ ظَهْرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ8 فشغل عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْهَا قَالَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَفَنَقْضِيهِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا فَاتَتَا؟ فَقَالَ: "لَا" أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ9 فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ
__________
1 أخرجه الترمذي "1/345": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "184"، وابن حبان "4/442، 443"، حديث "1575".
2 أخرجه أحمد "5/185".
3 أخرجه البخاري "2/76": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث"590"، "591"، "592"، "593".
4 أخرجه الطبراني في " الكبير" "23/400، 1 40"، حديث "959" من طريق موسى بن عبيدة بن نشيط عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة فذكره.
5 أخرجه ابن ماجة "1/366": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر، حديث "1159"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، مختلف فيه، فيكون الإسناد حسناً، إلا أنه كان يدلس، وقد عنعنه، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ، من حديث أم سلمة.
6 أخرجه أحمد "5/185"، قال: حدثنا حسن بن موسى، "5/185"، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره.
7 أخرجه أحمد "6/333" من طريق حنظلة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ميمونة به.
8 تقدم قريباً.
9 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/306" من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/457": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب، من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة- راضي اللَّه عنها- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على الخمر قالت عائشة- رضي الله عنها- وحدثتني أم سلمة ... فذكرت الحديث" وقال البيهقي: اتفقت هذه الأخبار على أن أول ما صلاهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاهما قضاء لصلاة كان يصليها فأغفلها وإن لم تكن فرضاً ثم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبتها لنفسه بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. ا. هـ.(1/477)
272 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَيْسَ بْنَ فَهْدٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: "مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ " قَالَ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ,1 الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ مِثْلُهُ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ, وَسَيَأْتِي مَعْنَاهَا آخِرَ الْبَابِ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ بِهِ لَكِنْ قَالَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ أَرْبَعًا؟ " 2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ بِلَفْظِ فقال: "أصلاتان معا؟ " وقال غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ3
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدٍ قَالَ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مِنْ قَيْسٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4 فَقَالَ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتهمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَسَكَتَ5
__________
1 أخرجه الشافعي في " المسند" "1/57": كتاب الصلاة: باب في مواقيت الصلاة، حديث "169"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/456": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي المخصوص ببعض الصلوات دون بعض.
2 أخرجه أبو داود "2/22": كتاب الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، حديث "1267"، والترمذي "2/284": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، حديث "422"، وابن ماجة "1/365": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، حديث "1154"، وابن خزيمة "2/164"، حديث "1116"، وأخرجه أحمد "5/447"، والحميدي "2/383"، حديث "868"، من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو فذكره.
3 أخرجه الترمذي "2/284، 285"، حديث "422".
4 في الأصل: ما هاتان الركعتان.
5 تقدم قريباً عند الشافعي والبيهقي، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/274، 275"، وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما، وابن حبان في "صحيحه " "6/222،223"، حديث "2471"، من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد- كذا بالقاف- فذكره.(1/478)
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْعَسْكَرِيُّ أَنَّ فَهْدًا لَقَبُ عَمْرٍو وَالِدِ قَيْسٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ الْخِلَافُ فِي اسْمِ أَبِيهِ1 فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ وَبَعْضُهُمْ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو وَأَمَّا ابْنُ السَّكَنِ فَجَعَلَهُ فِي الصَّحَابَةِ اثْنَيْنِ
273 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ2
الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ سَعِيدٍ بِهِ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا
قال صاحب الإمام4 وَقَوَّى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ5
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاثِلَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ
__________
1 ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب " "2/129"، رقم "154" أنه قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري، جد يحيى بن سعيد، صحابي، من أهل المدينة.
2 أخرجه الشافعي في " الأم" "1/226- 227": كتاب الصلاة باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، والبيهقي "2/464": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
وإبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في " الكشف الحثيث " "ص- 47،48" ذكر له الذهبي ترجمة في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات أنه كان يضع الحديث جواباً لسائله وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع. ا. هـ.
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
قال الحافظ: متروك.
ينظر التقرب "1/59".
3 أخرجه البيهقي "2/464"، من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن أبي سعيد المقبري به.
4 في الأصل: الإلمام.
5 أخرجه الشافعي في الأم "1/338": كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة بلفظ: "أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب ... " الحديث فذكره.(1/479)
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَسَيَأْتِي وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى". فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّلَاةِ خُرُوجُ الْإِمَامِ انْتِصَافَ النَّهَارِ
274 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: "إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ" أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَالَ: مُرْسَلٌ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ
275 - حَدِيثٌ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إلَّا بِمَكَّةَ" الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَكَرَّرَ الِاسْتِثْنَاءَ ثَلَاثًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُمَيْدًا فِي سَنَدِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ فَلَمْ يَذْكُرْ قَيْسًا، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الْيَسَعَ بْنِ طَلْحَةَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يَقُولُ: بَلَغَنَا أنا أَبَا ذَرٍّ فَذَكَرَهُ وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَكِنْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إلَى خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ فَأَخَذَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: لَمْ يَسْمَعْ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي ذَرٍّ وَكَذَا أَطْلَقَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ أَيْ جَاءَ بَلَدَنَا قُلْت وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ أَنَا أَشُكُّ فِي سَمَاعِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ
276 - حَدِيثٌ: "يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَن أَحَدًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" 1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ
__________
1 أخرجه الشافعي "1/57، 58": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، حديث "170، 172"، وأحمد "4/80"، والحاكم "1/448": كتاب المناسك، وأبو داود "2/449": كتاب المناسك "الحج":
باب الطواف بعد العصر، حديث "1894"، والترمذي "3/220": كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، حديث "868"، والنسائي "5/223": كتاب الحج: باب إباحة الطواف
في كل الأوقات، وابن ماجة "1/398": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الرخصة في الصلاة....=(1/480)
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ جَابِرٍ1 وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جابر وأخرجه الدارقطني أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ4 وَالْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ5 مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَعْلُولٌ
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ6 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رشاد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" الْحَدِيثَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيْ حِينَ طَافَ" وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ طَافَ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا.
تَنْبِيهٌ: عَزَا الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ8 حَدِيثَ جُبَيْرٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّهُ قَالَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ
__________
= بمكة في كل وقت "149"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/186": كتاب مناسك الحج: باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر، والدارقطني "2/266": كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "137". والحميدي "1/225" رقم "561" وابن خزيمة "2/263" رقم "1280" وابن حبان "626- موارد" وأبو يعلى "13/390" رقم "7396" والبيهقي "2/461"، والدارمي "2/70": كتاب المناسك: باب الطواف في غير وقت الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والطريق الذي أشار إليه الترمذي وهو طريق ابن أبي نجيح عن ابن باباه. أخرجه أحمد "4/82" والبيهقي "5/0 11" وابن حبان "1544- الإحسان" من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه به.
وأخرجه عبد الرزاق "5/61" رقم "4 0 90" وأحمد "4/84" وابن خزيمة رقم "1280" من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به.
1 أخرجهما الدارقطني في "السنن" "1/424": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "3، 4" عن أبي الزبير عن جابر فذكره.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/426": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "10".
3 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/159، 160"، حديث "11359" من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن عباس فذكره.
4 أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/273"، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد.
5 ينظر تلخيص المتشابه من الرسم "1/121- 122".
6 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/389"، ترجمة: سعيد بن أبي راشد.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/463": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض.
8 ينظر: نيل الأوطار "3/108".(1/481)
وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ تَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَقَالَ: رَوَاهُ السَّبْعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: "لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" 1 وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا رَأَى ابْنَ تَيْمِيَّةَ عَزَاهُ إلَى الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبُخَارِيِّ اقْتَطَعَ مُسْلِمًا مِنْ بَيْنِهِمْ وَاكْتَفَى بِهِ عَنْهُمْ ثُمَّ سَاقَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَخْطَأَ مُكَرِّرًا
فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ2 يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الطَّوَافِ خَاصَّةً وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْآثَارِ وَيُحْتَمَلُ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ
277 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ 3 إلَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ". أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ4 وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي علقمة عن يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى5
__________
1 الحديث أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ""2/461": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، والدارقطني "1/425": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "7"، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "4/358"، وعزاه لابن أبي شيبة وللحاكم وصححه عن جبير بن مطعم فذكره.
2 ينظر " السنن الكبرى " للبيهقي "2/461"، وقال البيهقي: فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازها أنها صلاة لها سبب، فرجع إلى الباب الأول في التخصيص، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول أشبههما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع، في ثبوته نظر، والله أعلم. ا. هـ من "السنن الكبرى ".
3 أخرجه أبو داود "2/58": كتاب الصلاة: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، الحديث "278 1"، والترمذي "1/262": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد طلوع المفجر، الحديث "417" والدارقطني "1/419": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد الفجر الحديث "1" ر "2"، والبيهقي "2/465": كتاب الصلاة: باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وأحمد "2/23".
من طريق قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر به.
4 سقط في الأصل.
5 قد تعقب الزيلعي في "نصب الراية" "1/256" قول الترمذي بطريقين آخرين للحديث عن ابن عمر عزاهما للطبراني في الأوسط: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير ثنى أبي ثنا الليث بن سعد ثنى محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعاً.
أما الوجه الآخر فقال الطبراني: ثنا محمد بن محمدية الجوهري ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبد اللَّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر".
قال الطبراني: تفرد به عبد الله بن خراش.
ثم أتى الزيلعي بطريق آخر رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وقال الزيلعي عقبه: وكل ذلك يعكر على الترمذي قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة. ا. هـ.
وللحديث أيضاً طريق آخر عن ابن عمر لم يذكره الزيلعي أخرحه ابن عدي في "الكامل " "6/177" من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة".(1/482)
قُلْت: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ شَيْخِهِ فَقِيلَ أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ2 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ3
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَيُنْظَرُ فِي سَنَدِهِ5
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو6 بْنِ الْعَاصِ وَفِي سَنَدِهِ الْإِفْرِيقِيُّ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِي سَنَدِهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ7
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ8 مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ مَوْصُولًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ9 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
تَنْبِيهٌ: دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ10 لِذَلِكَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ
__________
1 أخرجه الطبراني "12/341"، حديث "13291"، من طريق أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر، ورواه أبو يعلى "2/266"، حديث "4 9770" عن أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "6/177" في ترجمة محمد بن الحارث.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه الطبراني "12/381"، حديث "09 134"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره.
5 زاد في الأصل: في أبي بكر بن محمد.
6 أخرجه الدارقطني "1/246" من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أذعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين".
والإفريقي ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/229"، وقال: له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، وعزاه لأحمد، ورجاله ثقات.
7 قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط "الضعفاء والمتروكين" "194" وقال الدارقطني: متروك "سؤالات البرقاني" "149" و"الضعفاء والمتروكين " "229".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/466": كتاب الصلاة: باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض.
9 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "3/389".
10 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهما تحت الطبع.(1/483)
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَقَدْ أَطْنَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ1 فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
278 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ2 قُلْت حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُدَاوَمَةِ بَلْ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ3 وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وابن شاهين في النساخ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَعِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْهَا: أَنَّهُ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً4 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا5 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: مَا تَرَكَهُمَا قَطُّ عِنْدَهَا,6 وَفِي رِوَايَةٍ: مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ كَمَا تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي عَقِبَ هَذَا
279 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ عَنْهَا بِلَفْظِ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إلَّا صَلَّاهُمَا7 وَلِلْبُخَارِيِّ مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي8 قَطُّ وَلَهُ طُرُقٌ
فَائِدَةٌ: رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قَالَ: "لَا" 9
__________
1 أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 202 تفقه على أصحاب الشافعي بمصر على إسحاق بن راهويه، قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم، وقال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من افقه الناس. مات سنة 294. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 1/84، الأعلام 7/346، البداية والنهاية 11/102.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه النسائي "1/282": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "581".
4 أخرجه النسائي في "سننه" "1/281": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، حديث "579".
5 أخرجه" الترمذي "1/345": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "184"، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.
6 في الأصل: عندهما.
7 أخرجه مسلم "3/382، 383- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "301- 835".
8 أخرجه البخاري "2/77": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث "591".
9 تقدم تخريجه.(1/484)
280 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْهَا بِلَفْظِ: كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَالِ1 وَيُنْظَرُ فِي عَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
281 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: "فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ يَلْزَمُهَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ جَمِيعًا" رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2 مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْهُ بِهَذَا وَزَادَ: "وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا"3 وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ4 وَمَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ5 لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ
282 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مِثْلُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ
وَقَالَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُمَا قَالَ وَرَوَيْنَاهُ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ انْتَهَى وَرُوِيَ هَذَا الْأَثَرُ مَرْفُوعًا: مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ7 فِي الْمُوَضِّحِ
__________
1 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة باب الصلاة بعد العصر، حديث "1280" من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة به.
2 أخرجه البيهقي في المعرفة "1/417".
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/387": كتاب الصلاة: باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وفضاء المغرب والعشاء بادراك وقت العشاء، أخرجه في "معرفة السنن والآثار" "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا طهرت الحائض وقت العصر أو في وقت العشاء، حديث "547" من حديث عبد الرحمن بن عوف به.
4 قال الحافظ في التقريب "2/190" صدوق.
5 أي مجهول الحال والعين.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/387": كتاب الصلاة: باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر، وقضاء المغرب والمشاء بادراك وقت العشاء، وذكر الكلام المنقول عنه.
7 أخرجه الخطيب البغدادي في "موضع أوهام الجمع والتفريق " "2/344"، ذكر: محمد بن سعيد المصلوب.(1/485)
2-بَابُ الْأَذَانِ 1
283 - حَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَأَسْقَطَ الْأَذَانَ مِنْ الثَّانِيَةِ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ
__________
1 الأذان في اللغة: الأعلام. ... =(1/485)
حَدِيثِ جَابِرٍ1 الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ أَنَّهُ خَطَبَ بغرفة ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادَ فِي الْأُولَى
وَفِي رِوَايَةٍ3 أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِالْإِقَامَةِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ4
وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ5 لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ جَمَعَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 لَكِنْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ
__________
= قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: آذنت فلاناً بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذاناً، أي: أعلمته، وقد أذن تأذيناً وأذاناً: إذا أعلم الناس وقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة:3] . أي إعلام: وأصل هذا من "الإذن" كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة.
ينظر: تهذيب اللغة: 15/17، لسان العرب 1/51، ترتيب القاموس المحيط1/126.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: إعلام بوقت الصلاة، بوجه مخصوص.
وعرفه الشافعية بأنه: كلمات مخصوصة، شرعت للإعلام، بدخول وقت المكتوبة.
عرفه المالكية بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مشروعة.
وعرفه الحنابله بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، بذكر مخصوص.
ينظر: درر الحكام: 1/54، شرح المهذب 3/81، سبل السلام 1/165، حاشية الدسوقى: 1/191، المبدع:1/309.
1 أخرجه مسلم "2/886- 892": كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147- 1218".
2 أخرجه أبو داود "2/191، 192": كتاب المناسك "الحج": باب الصلاة يجمع، حديث "1926،1929".
3 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "1928"، عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال. لإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما، قال مخلد: لم يناد في واحدة منهما.
4 أخرجه البخاري "3/611": كتاب الحج: باب من جمع بينهما، ولم يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "2/937": كتاس الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "287- 1288"، من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عمد الله بن عمر عن أبيه فذكره.
5 أخرجه الشافعي في الأم "2/212".
6 أخرجه مسلم "2/937": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاة المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "288-1288".(1/486)
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ أَيْضًا
قلت: وهو مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا1 وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا2 وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ3
284 - حَدِيثٌ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ هُنَا لِلْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ قِصَّةً وَفِي آخِرِهِ: "ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
285 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "إنَّك رَجُلٌ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ وَارْفَعْ صَوْتَك فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَك حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ" هَذَا السِّيَاقُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ مُغَايِرٌ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَفِيهَا5 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
__________
1 في الأصل: فصلاهما.
2 أخرجه البخاري "3/0 61": كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "1972"، ومسلم "2/934": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "276 , 285 1". وأخرجه مالك في " الموطأ ""1/400، 401": كتاب الحج: باب صلاة المزدلفة، حديث "197"، وأحمد "5/208"، وأبو داود "2/191": كتاب الحج: باب الدفعة من عرفة، حديث "1925"، والنسائي "5/260، 261": كتاب مناسك الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "3031"، والدارمي "2/57": كتاب المناسك: باب الجمع بين الصلاتين يجمع، وابن خزيمة "2/87" في "صحيحه"، حديث "973" من طريق كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد فذكره.
3 أخرجه البخاري "3/612": كتاب الحج: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، حديث "5 167" من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود، وأخرجه أحمد "1/410، 418،449، 461" والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف "9390"، وابن خزيمة في صحيحه "4/269"، حديث "2852، من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود فذكره.
4 أخرجه البخاري "2/131": كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث "630"، ومسلم "2/612- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة، حديث "292 , 674"، والنسائي "2/9": كتاب الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، حديث "135"، وأخرجه أحمد "3/436"، والدارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/206"، حديث "397".
5 في الأصل: ففيهما.(1/487)
أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "إنِّي أَرَاك تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْت فِي غَنَمِك وَبَادِيَتِك فَأَذَّنْت بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ2 عَنْ مَالِكٍ وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ3 وَبَالَغَ كَعَادَتِهِ وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ4 عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَوْرَدُوهُ مُغَيَّرًا بِأَنَّهُمْ لَعَلَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ هَكَذَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدٌ إلَى كُلِّ مَا ذَكَرَهُ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ سَمِعْت كُلَّ مَا ذَكَرْت لَك مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِينَئِذٍ5 يَصِحُّ6 مَا أَوْرَدُوهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى لَا بِصُورَةِ اللَّفْظِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ الْكُلْفَةِ وَالرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ دَالًّا عَلَى اسْتِحْبَابِ أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّهُمَا تَرْجَمَا عَلَيْهِ الثَّوَابَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْجَمَةِ عَلَى بَعْضِ مدلولات الحديث أن لا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ
وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: "يَعْجَبُ رَبُّك مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث "5"، وأحمد "3/35، 43"، والبخاري "2/105": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، حديث "609"، والنسائي "2/12": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "644"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "723"، وابن خزيمة في "تصحيحه" "1/203"، حديث "389"، والحميدي "2/321"، حديث "732"، وعبد بن حميد ص "307"، حديث "997"، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره.
2 أخرجه الشافعي في " المسند" "1/59": كتاب الصلاة: باب في الأذان، حديث "176".
3 تقدم ترجمته.
4 هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، الشيخ، العالم، العلامة، شيخ الإسلام، وحامل لواء الشافعية في عصره، نجم الدين، أبو العباس، ابن الرفعة، المصري، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة، وسمع الحديث من أبي الحسن بن الصواف وعبد الرحيم بن الدميري، وتفقه على الشيخين السديد والظهير التزمنتيين، وعلي الشريف العباسي، وأخذ عن القاضيين ابن بنت الأعز، وابن رزين ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، وولي حسبة مصر، ودرس بالمعزية بها، وناب في القضاء ولم يل شيئاً من مناصب القاهرة، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين، "الكفاية" في شرح التنبيه، و" المطلب " في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث.
توفي بمصر في رجب سنة عشر وسبعمائة ودفن بالقرافة.
ينظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى "5/177" معجم المؤلفين "2/135" شذرات الذهب "6/22" النجوم الزاهرة "9/213".
5 في الأصل: فح.
6 زاد في الأصل: محل.(1/488)
شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي" 1 الْحَدِيثَ
286 - حَدِيثُ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَلَّى وَحْدَهُ وَإِنْ صلى بإقامة صلى بِإِقَامَتِهِ وَصَلَاتِهِ مَلَكَاهُ وَإِنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوَّلُهُمْ بِالْمَشْرِقِ وَآخِرُهُمْ بِالْمَغْرِبِ". هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَرَهُ
وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي2 الْمَوَاعِظِ مِنْ سُنَنِهِ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلٍّ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ: "إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أرض قيء أَيْ قَفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَيُصَلِّيهَا إلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ صَفًّا".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" وَزَادَنِي سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ: "يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ".
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جنود الله مالا يُرَى طَرَفَاهُ" 3
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ التَّيْمِيِّ4 نَحْوُهُ وَمِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ مَوْقُوفًا وَرَجَّحَهُ عَلَى الْمَرْفُوعِ5 وَمِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أبي هند نحو مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا دَاوُد بِهِ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مَوْقُوفًا6 نَحْوَهُ7
__________
1 أخرجه أحمد "4/145"، وأبو داود "2/5": كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر، حديث "1203"، والنسائي "2/20": كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، حديث "666"، من طريق عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر فذكره.
2 ذكره المزي في "تحفة الأشراف " "4/32"، حديث "4503"، وعزاه للنسائي في "الكبرى" في كتاب المواعظ، عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن سلمان الفارسي فذ كره.
3 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " "1/510، 511"، حديث "1955"، وابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/198"، حديث "2277" من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/405": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/406": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة وقال: هذا هو الصحيح موقوفاً وقد روى مرفوعاً، ولا يصح رفعه.
6 في الأصل: موقفاً.
7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "6/32"، ترجمة: كعب الأحبار..(1/489)
وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ1 وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ وَالْقَعْنَبِيِّ عَنْهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ لَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنْ 1 فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمَاضِي
287 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: حُبِسْنَا عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا من الليل فدعى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ2 3 الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ ذِكْرُ الْعِشَاءِ وَلَا قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا4 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِهِ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَلِذِكْرِ الْأَذَانِ فِيهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ
__________
1 أخرجه مالك في " الموطأ" "1/74": كتاب الصلاة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، حديث "13"، من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فذكره.
2، 3 أخرجه أحمد "3/25" والنسائي "2/17" كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، والطيالسي "1/78. منحة" رقم "323" والدارمي "1/358" كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في "الأم " "2/86" وأبو يعلى "2/471" رقم "1296" وابن خزيمة "2/99" رقم "996"وابن حبان "285. موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/321" كتاب الصلاة، والبيهقي "1/402" من حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} [الأحزاب: 25] قال: فدعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] .
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في "نيل الأوطار" "2/34" وقال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح.
4 تقدم ينظر الحديث السابق.
5 أخرجه أحمد "1/375"، والترمذي "1/115": كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات، الحديث "179"، "2/17": كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحد، والبيهقي "1/....=(1/490)
التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: فَذَكَرَ الْإِقَامَةَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا2
قَالَ النَّسَائِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ مَا رَوَاهُ غَيْرُ زَائِدَةَ
وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ3 جَابِرٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ4 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
تَنْبِيهٌ: رَوَى الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ اللَّهَ حَبَسَ الشَّمْسَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ شُغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.
وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ5 أَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ذَكَرَهُ في تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ6
__________
= 403": كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات: من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. ا. هـ.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً.
أخرجه أبو يعلى "5/39" رقم "2628" من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً فأذن وأقام ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/7" وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه ا. هـ.
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في "التقريب " "2/343": ضعيف.
1 ينظر جامع التحصيل "205,204".
2 أخرجه النسائي "1/297": كتاب المواقيت باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "622".
3 أخرجه البزار "1/185. كشف" رقم "365" من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم.
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/7" وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ا. هـ. وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ. ينظر المعنى "2/689"، والتقريب "2/290".
4 تقدم ترجمته.
5 سيأتي الكلام على هذا الحديث.
6 ذهب السيوطي في "الحاوي " "1/369" لصحة هذا الحديث بطرقه وشواهده الكثيرة.(1/491)
288 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا" - يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هنيئة ثم نزلوا فتوضؤوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلُّوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَرَكِبُوا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا وَلَهُ أَلْفَاظٌ
وَمِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ2 حُصَيْنٍ مُخْتَصَرًا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَلَا الْإِقَامَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ3 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ4
وَزَادَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ5 أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ: "اقْتَادُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَصَلُّوا الصُّبْحَ فِي مَكَان آخَرَ" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
__________
1 أخرجه البخاري "2/79، 80": كتاب مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، حديث "595"، ومسلم "3/197. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "681,311"، وأبو داود "1/120": كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "439"، والنسائي "2/105، 106": كتاب الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، حديث "846"، وأخرجه أحمد في المسند "5/307"، وابن خزيمة في صحيحه "1/213"، حديث "409"، من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكره.
2 أخرجه البخاري "6/671": كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3571"، ومسلم "3/199. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "312، 682"، من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران فذكره.
3 وأخرجه أحمد "4/431، 441، 444"، وأبو داود "1/121": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "443"، وابن خزيمة في "صحيحه " "2/97، 98"، حديث "994"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/374"، وقال: صحيح على ما قدمنا من صحة سماع الحسن من عمران ولم يخرجاه.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/375"، حديث "0 265"، من طريق هشام عن الحسن عن عمران بن حصين فذكره.
4 أخرجه مسلم "3/196، 197. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث "680.309".
تنبيه: ذكر المصنف أن رواية مسلم فيها فأذن وأقام وهو وهم وقد تنبه لهذا قبل الحافظ الإمام النووي فقال في شرح مسلم "3/203": قوله: " وأمر بلالاً بالإقامة فأقام الصلاة" فيه إثبات الإقامة للفائتة وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة.
5 هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري "216 -313 هـ" كان محدثاً حافظاً مؤرخاً، من تصانيفه الكثيرة المسند الكبير على الأبواب والتاريخ.
له ترجمة في تاريخ بغداد 1/248 والمنتظم 6/199 والفهرست لابن النديم 1/155 وتذكرة الحفاظ 2/731 والبداية والنهاية 11/153 ومختصر دول الإسلام 1/149 ومرآة الجنان 2/266 والوافي 2/187. راجع معجم لمؤلفين 9/38.(1/492)
عَنْ بِلَالٍ1 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ2 وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ4 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ5 السَّلُولِيِّ وَفِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 وَفِيهِ فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ
289 - فَائِدَةٌ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِخَيْبَرَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي فَقَالُوا: إنَّ ذَلِكَ كان حين قفوله: مِنْ خَيْبَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ مَرْجِعُهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ7 أَحْسَبُهُ وَهْمًا
وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ: لَمْ يَعْرِضْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَرَّةً
وَقَالَ ابْنُ الْحَصَّارِ هِيَ ثَلَاثُ نَوَازِلَ مُخْتَلِفَةٍ قَوْلُهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ لِلْعِشَاءِ بِالْأَذَانِ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَرِيبًا8
__________
1 أخرجه الطبراني "1/354" حديث "079 1"، والبزار في مسنده. البحر الزخار. "4/99 1"، حديث "1369".
2 أخرجه أحمد "4/81"، والنسائي "1/298": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "624"، والطبراني "2/133، 134"، حديث "1565"، من طريق نافع بن جبير عن أبيه فذ كره.
3 أخرجه أحمد "1/386، 464"، وأبو داود "1/122": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "447" من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن عبد الله بن مسعود فذكره.
4 أخرجه أبو داود "1/121، 122": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "444، 445" عن عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر الحبشي.
5 أخرجه النسائي "1/297": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة, حديث "621"، من طريق عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه أبي مريم السلولي فذكره.
6 أخرجه البزار "1/201. كشف"، حديث "398" من طريق صدقة بن عبادة عن أبيه عبادة عن ابن عباس فذكره، وقال البزار: قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة أنه نام عن الصلاة ولا نعلم عن ابن عباس إلا من طريقين هذا، وطريق آخر رواه عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثنا به السري بن عاصم عن عبيدة بن حميد، وقال البزار: لا نعلم روى مسروق عن ابن عباس غير هذا الحديث ولا روى هذا متصلاً إلا عبيدة، ورواه غيره مرسلاً، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/326"، وعزا. لأحمد وأبي يعلى، وقال: ما يسرني به الدنيا، وللبزار، والطبراني في الأوسط عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس.
7 تقدم ترجمته.
8 سقط في الأصل.(1/493)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
290 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ1. أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ
قَالَ شُعْبَةُ: لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ
وَقَالَ الْحَاكِمُ: اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ2 سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَظُنُّ سَعِيدًا وَهَمَ فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى عَنْ شُعْبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ سَعِيدُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرْظِ مَرْفُوعًا: كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً5 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوُهُ6 وَهُمَا ضَعِيفَانِ
__________
1 أخرجه أحمد "2/85، 87"، وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/442"، حديث "589"، وفي السنن الكبرى "1/413": كتاب الصلاة: باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها، وأخرجه أبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، حديث "510"، والنسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "628"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/193"، حديث "374"، وأبو عوانة في "مسنده" "1/329" من حديث سعيد بن المغيرة الصياد عن عيسى بن يونس، والدارقطني "1/239"، حديث "13، 14" في "سننه "، وابن حبان في صحيحه "4/565، 566"، حديث "1674"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198" وقال صحيح الإسناد من طريق أبي جعفر المدائني عن مسلم أبي المثنى القارىء عن ابن عمر فذكره.
2 في الأصل: حديث.
3 تقدم في الحديث السابق.
4 ينظر الجرح والتعديل "4/67".
5 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان والسنة فيها: باب إفراد الإقامة، حديث "731"، من طريق عبد الرحمن بن سعد عن عمار بن سعد عن أبيه عن جده فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؟ لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري.
6 أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق "1/242"، حديث "732"، من طريق محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه.(1/494)
قَوْلُهُ: إنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ لَمَّا حَكَى الْأَذَانَ عَنْ تَلْقِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا1 هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ سَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ
الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ2
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الصَّحِيحُ فِي هَذَا تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَبِهِ يَصِحُّ كَوْنُ الْأَذَانِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَقَدْ قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ يَعْنِي الْآتِيَ بَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ: وَقَدْ يَقَعُ3 فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ فِي الصَّحِيحِ4 انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِسَنَدِهِ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ بَعْدَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ5 وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ مُعَاذٍ6
291 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ: تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ7 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه الشافعي "في مسنده" "1/59. 60": كتاب الصلاة: باب في الأذان، حديث "177"، وفي "الأم " "1/172": كتاب الصلاة: باب حكاية الأذان، وأحمد "3/408"، وأبو داود "1/136" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "501"، والنسائي "2/7": كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، حديث "633"، وابن ماجة "1/235": كتاب الأذان والسنة فيها: باب الترجيع في الأذان، حديث "708"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/574. 575"، حديث "1680": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قول من كرهه، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/200، 201"، حديث "385"، من طريق عثمان بن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبى محذورة عن أبي محذورة به.
2
أخرجه مسلم "2/315، 316. نووي": كتاب الصلإة: باب صفة الأذان، حديث "6. 379" من طريق مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكره.
3 في الأصل: وقع.
4 سيأتي تخريج حديث تربيع التكبير في الأذان.
5 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/425" كتاب الصلاة: باب حكاية الأذان، حديث "558"، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبو عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأذان ... فذكره.
6 زاد في الأصل: ابن هشام.
7 أخرجه أحمد "4/43"، الدارمي "1/869": كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان، وأبو داود "1/337": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، الحديث "499"، والترمذي "1/359": كتاب الصلاة: باب ما جاء في بدء الأذان "189"، وابن ماجة "1/232": كتاب الأذان: باب بدء الأذان، الحديث "706"، وابن الجارود "ص: 62": باب ما جاء في الأذان، الحديث "158"، والدارقطني "1/241": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، واختلاف الروايات فيها الحديث "29"، والبيهقي: "1/390": كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، وعبد الرزاق "1/460" رقم "1787"، وابن خزيمة "1/.....=(1/495)
يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَلِ النَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَفِيهِ: "فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك".
وَفِيهِ: أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَعْقُوبَ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ: هَذَا أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَأَمَّا أَخْبَارُ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَمَدَارُهَا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَمَّا طَرِيقُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةِ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ1 وَقَدْ صَحَّحَ الطَّرِيقَ الْأُولَى مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ الْبُخَارِيُّ
__________
= 193" رقم "371" وابن حبان "287. موارد"، من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه قال: "لما أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر". هكذا أربع مرات، وذكر بقية الأذان".
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح، وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه.
ولا نعرف له عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان.
وصححه ابن حبان، وشيخه ابن خزيمة، فقال "1/197": وخبر محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه, ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه أحمد "4/43"، والبيهقي "1/391"، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد اللَّه ابن زيد مثله.
1 ينظر: "المستدرك " للحاكم "3/336": كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان.(1/496)
فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ:1 لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ يَعْنِي هَذَا لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ2
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ3 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَابْنَ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ أَبِي دَاوُد
تَنْبِيهٌ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَيْئًا يَصِحُّ إلَّا حَدِيثَ الْأَذَانِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا فِي الصَّدَقَةِ4 وَعِنْدَ أَحْمَدَ آخَرُ فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ وَأَظْفَارَهُ وَإِعْطَائِهِ لمن تَحْصُلْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ5
292 - حَدِيثُ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6 قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا7 وَاسْتَدَلَّ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِيهِ
__________
1 وأخرج البيهقي "1/390" بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي، قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا ...
وفي كتاب العلل لأبى عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح.
2 بل صحح بعضهم هذا الحديث باعتبار طرقه وشواهده.
3 ينظر تخريج حديث عبد الله بن زيد المتقدم قريباً.
4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "4/66": كتاب الفرائض: باب ميراث الولد للوالد المنفرد، حديث "6313".
5 أخرجه أحمد "4/42"، وابن خزيمة في "صحيحه " "4/300"، حديث "2931"، "4/301"، حديث "2932"، وقال أبو بكر بن خزيمة: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد.
6 أخرجه الطيالسي "ص: 280- 281"، الحديث "2095"، وأحمد "3/103"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى، والبخاري "2/82": كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، الحديث "605"، ومسلم "1/286": كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة، الحديث "2/378"، وأبو داود "1/349": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، الحديث "08 5"، والترمذي "1/369- 370": كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة، الحديث "93 1"، وابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب إفراد الإقامة، الحديث "730"، وابن الجارود "ص: 63": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان، الحديث "159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/132": كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي، والدارقطني "1/239": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، والبيهقي "1/412": كتاب الصلاة: باب إفراد الإقامة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
7 أخرجه النسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "627"، وابن حبان في "صحيحه " "4/568": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر البيان بأن قول أنس: "أمر بلال " أراد به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون غيره، حديث "1676"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198"، وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهما، من طريق أبي قلابة عن أنس فذكره.(1/497)
مِنْ الْقِصَّةِ فِي أَوَّلِهِ: أَنَّهُمْ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ لَهُ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَيْرُ1
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ2
فَائِدَةٌ: وَرَدَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا3 فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ4 وَقَالَ مُنْقَطِعٌ5 وَقَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَتْ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَهِدَ أَبِي بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي صِحَّةِ هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْ هَذِهِ الْقِصَّةَ
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد6 وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَحَّحَهُ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تُوُفِّيَ أبي بالمدينة سنة اثنين وَثَلَاثِينَ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَلَوْ صَحَّ مَا تَقَدَّمَ لَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَحَابِيَّةً وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ7
__________
1 ينظر تخريج الحديث المتقدم.
2 أخرجه البخاري في تاريخه "6/267" والدارقطني في "سننه " "1/237": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "2"، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " "1/195"، حديث "378"، بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقعده فألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً ... فذكره، وليس فيه إيتار الإقامة عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بلالاً ... "1/194".
3 زاد في الأصل: شفعاً.
4 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" "1/370، 371" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى، حديث "194"، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/197"، حديث "380" عن عبد الله بن زيد به.
5 تقدم الكلام على هذا الانقطاع.
6 تقدم تخريجه في حديث عبد الله بن زيد لما رأى الأذان.
7 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "1/462، 463"، حديث "1790"، والدارقطني في "سننه " "1/242": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134": كتاب الصلاة: باب الإقامة كيف هي؟(1/498)
وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَادَّعَى الْحَاكِمُ فِيهِ الِانْقِطَاعَ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ سَمِعْت بِلَالًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة عن جبر2 بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَيْخٍ يقال له الْحَفْصُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ سَعْدُ الْقَرْظِ قَالَ أَذَّنَ بِلَالٌ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي زَمَانِ عُمَرَ3 انْتَهَى وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ هَاجَرَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الشَّامِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بَلْ تَكُونُ عِنْدِي فَقَالَ إنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِنَفْسِك فَاحْبِسْنِي وَإِنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِلَّهِ فَذَرْنِي أَذْهَبُ إلَى اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَذَهَبَ فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ4 فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ5 وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى وَكَانَ يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ6 إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ7 فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ
فَائِدَةٌ: أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ حَدِيثَ بِلَالٍ الْمُتَقَدِّمَ مُحْتَجًّا لِلْقَدِيمِ فِي إفْرَادِ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ لَكِنْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ8 وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرْته فِي الْمُدْرَجِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ9 وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ10 وَالسَّرَّاجُ كَذَلِكَ
293 - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ 1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ
__________
1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134" في الموضع السابق.
2 في الأصل: حسين.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/332".
4 أخرجه البخاري "7/125": كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، حديث "3755"، من طريق محمد بن عبيد عن إسماعيل عن قيس فذكره بنحوه.
5 ينظر التقريب "2/23".
6 أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" "2/277"، حديث "1334".
7 أخرجه أحمد "3/409"، وأبو داود "1/191": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ حديث "503"، والنسائي "2/5، 6": كتاب الأذان: باب كيف الأذان، حديث "632"، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/196"، حديث "379"، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكره.
8 تقدم تخريجه من حديث أنس.
9 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "1/464"، حديث "1794"، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/194"، حديث "375"، من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فذكره.
10 أخرجه أبو عوانة في "مسنده" "1/328".(1/499)
عَشْرَة كَلِمَةً. هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مُطَوَّلًا1 وَتَكَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ2 عَلَيْهِ بِأَوْجُهٍ مِنْ التَّضْعِيفِ رَدَّهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الإمام وصحح الْحَدِيثِ3
294 - حَدِيثُ جَابِرٍ: إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ.4 التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ فَقَالَ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ قُلْتُ: لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ5 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْدُرَ الْإِقَامَةَ6 وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:7 رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ سَاقَهُ وَقَالَ: الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ يَعْنِي طَرِيقَ جَابِرٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ8 وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ إلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ مَشْهُورٌ
__________
1 أخرجه أبو عوانة "1/330"، وأبو داود "1/191": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "502"، والنسائي "2/4": كتاب الأذان: باب كم الأذان من كلمة، حديث "630"، والترمذي "1/367": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث "192"، وابن ماجة "1/235": كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان، حديث "9 70"، والدارمي "1/271": كتاب الصلاة: باب الترجيع في الأذان، وأحمد "3/409"، "6/1 0 4"، وأخرجه الطيالسي "1/79. منحة": كتاب الصلاة: باب صفة الأذان والإقامة وعدد كلماته، حديث "332"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/195"، حديث "377"، وابن حبان في "صحيحه" "4/577": كتاب الصلاة: باب الأذان، حديث "1681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/130"، والدولابي في "الكنى" "1/52"، والدارقطني في "سننه " "1/238"، حديث "7", والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/416،417" من طرق عن همام بن يحيى عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة به.
2 ينظر البيهقي في " السنن الكبرى" "1/417".
3 ينظر "الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام" "ص 107".
4 أخرجه الترمذي "1/373": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترسل في الأذان، حديث "195"، وعبد بن حميد ص "310"، حديث "1008"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/204"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/428"، وابن عدي في "الكامل" "7/192"، ترجمة: يحيى بن مسلم، من طريق يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله فذكره.
5 في الأصل: عقلة.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/238": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "9"، من طريق سويد بن عقلة عن على بن أبي طالب فذكره.
7 أخرجه البيهقي في "الكبرى " "1/428": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة.
8 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/238"، حديث "10"، وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن الكبرى" "1/428": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة، من طريق مرحوم العطار عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس عن عمر موقوفاً.(1/500)
تَنْبِيهٌ: التَّرَسُّلُ1 التَّأَنِّي
وَالْحَدْرَ2 بِالْحَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْإِسْرَاعُ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ فَاحْدُرْ ضَمُّ الدَّالِ وَكَسْرُهَا
وَرُوِيَ فَاحْدِمْ3 بِالْمِيمِ وَهِيَ الْإِسْرَاعُ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ
295 - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: "قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ التَّرْجِيعُ 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ4
قَوْلُهُ: وَرَدَ الْخَبَرُ بِالتَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النُّوُمِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَلَفْظُهُ كَانَ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ6 فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالِهِ
وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ بِلَالٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ
__________
1 ترسل في قرائته اتأد ينظر مختار الصحاح ص 243.
2 ينظر النهاية "1/353".
3 ينظر النهاية "1/357".
4 تقدم حديث أبي محذورة قريباً.
5 أخرجه ابن خزيمة "1/202"، حديث "386"، والدارقطني في "سننه " "1/243": كتاب الصلاة: باب في ذكر أذان أبي محذورة، واختلاف الروايات فيه، حديث "38"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق أبي أسامة عن ابن عون عن محمد عن أنس فذكره.
6 أخرب ابن ماجة "1/237": كتاب الأذأن والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "796"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "1/422، 423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال فذكره.
قال البوصيري في " الزوائد": إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً؟ سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال.
7 أخرجه الطبراني "1/355"، حديث "1081" من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/422": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح.(1/501)
الْمُؤَذِّنِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّن قَالَ حَفْصٌ: فَحَدَّثَنِي أَهْلِي أَنَّ بِلَالًا فَذَكَرهُ1 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فذكره قِصَّةَ اهْتِمَامِهِمْ بِمَا يَجْمَعُونَ بِهِ النَّاسَ قَبْل أَنْ يُشْرَعَ الْأَذَانُ وَفِي آخِرِهِ وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ2 فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلَكِنْ لِلتَّثْوِيبِ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهَا السَّرَّاجُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ الْأَوَّلُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ3 وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ
296 - حَدِيثُ بِلَالٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ" 4 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ وَفِيهِ أَبُو إسْمَاعِيلَ5 الْمُلَائِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ 1 بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِلَالٍ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ثُمَّ إنَّ الدَّارَقُطْنِيّ6 رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ
__________
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/447": كتاب الصلاة: باب التثويب من طريق الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن جده سعداً كان يؤذن ... فذكره.
2 أخرجه ابن ماجة "1/233": كتاب الأذان والسنة فيها: باب بدء الأذان، حديث "707"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه. عبد الله بن عمر.، وقال البوصيري في "الزوائد": في إسناده محمد بن خالد، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فذكره وأخرجه أيضاً في طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر في نفس الموضع، وأخرجه أيضاً الدارقطني في "السنن" "1/243"؛ حديث "40"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" "1/37".
4 أخرجه أحمد "6/14"، والترمذي "1/378"، الحديث "98 1"، وابن ماجة "1/237": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "715"، من حديث أبي إسرائيل عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تثوين في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر"، وقال الترمذي: "حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن إسحاق، وليس بذلك القوي عند أهل الحديث" ا. هـ،
وقد تابعه شعبة فأخرجه البيهقي "1/424": كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح،
من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال: "أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح، ولا يثوب في غيرها".
وقد ورد عن ابن أبي ليلى من غير طريق الحكم، رواه أحمد "6/14 , 15" والبيهقي "1/424" كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن أبي ليلى عن بلال فذكره.
5 هو إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في "التقريب" "1/69": صدوق سيء الحفظ لكنه لم ينفرد به.
6 وأخرجه الدارقطني "1/243"، حديث "41"، من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسين الزجاج، عن أبي سعيد، هو البقال، عن عبد الرحمن به، قال البيهقي: وهذا الطريق مرسل، لأن عبد الرحمن لم يلق بلالاً.(1/502)
وَهُوَ نَحْوُ أَبِي إسْمَاعِيلَ فِي الضَّعْفِ
297 - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ وَقَالَ إذَا كُنْتَ فِي1 الصُّبْحِ فَقُلْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ"2 قَالَ الرَّافِعِيُّ ثَبَتَ انْتَهَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ3 وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْحَالِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد4 مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ5 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ6 أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَقَالَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا7 فَأَذَّنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ أَلْحِقْ فِيهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ8 مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ
298 - حَدِيثُ: أَنَّ الْمَلَكَ الَّذِي رَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ كَانَ قَائِمًا9 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتْ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إلَّا
__________
1 زاد في الأصل: أذان.
2 تقدم تخريج حديث أبي محذورة مطولاً.
3 عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي، روى عن أبيه، وعن عبد الله بن محيريز، ذكره ابن حبان في الثقات.
4 أخرجه أبو داود من طرق عدة في " السن" "1/136، 137، 138": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "505,500" من حديث أبي محذورة.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/200، 201، 202"، حديث "385"، ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "1/457"، حديث "779"، وأحمد "3/408"، والنسائي "2/7،8": كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، حديث "633"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/422".
6 سقط في الأصل.
7 في الأصل: صيتاً.
8 أخرجه النسائي "2/13، 14": كتاب الأذان: باب التثويب في أذان الفجر، حديث "647".
9 أخرجه أبو داود "1/138، 139": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "506".(1/503)
أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ... , الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 بِهِ
وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ2 قَالَ: لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَبْلَ الفجر عشيني النُّعَاسُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَقَامَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَادَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ ظَاهِرُهُ الِانْقِطَاعُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّحَابَةَ فَيَكُونُ مُسْنَدًا وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ قُلْتُ: فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ3 وَابْنِ خُزَيْمَةَ4 وَالطَّحَاوِيِّ5 وَالْبَيْهَقِيِّ6 ثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَتَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا صَحَّحَهَا ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْفُورَانِيُّ7 وَالْغَزَالِيُّ8 أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/242": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "31".
2 تقدم تخريج حديث عبد الله بن زيد.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/186": كتاب الأذان والإقامة: باب ما جاء في الأذان والإقامة كيف هو؟، حديث "2124" عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رجالاً من الأنصار ... فذكره.
4 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/197"، حديث "379"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
5 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/131، 132": كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هو؟ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عبد الله بن زيد الأنصاري ... فذكره.
6 أخرجه البيهقي في " السنن " "1/420": كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عبد الله بن زيد ... فذكره.
7 عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الابيوردي وبرع في الفقه، والأصول، والخلاف. قال الذهبي: كان فقيهاً محققاً، وحبراً مدققاً. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب. صنف كتاباً في "أصول الفقه " وكتاباً في " الخلاف" ومختصراً في " الفرائض". توفي في شوال سنة 478 هـ ب "بغداد" عن 71 عاماً.
ينظر: البداية والنهاية 12/128، طبقات الشافعية للسبكي 3/223، شذرات الذهب 3/358، الأعلام 4/98، ابن قاضي شهبة 1/247.
8 محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، ولد سنة 450، أخذ عن الإمام، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف "الإحياء" المشهور، و" البسيط"، وهو كالمختصر للنهاية، وله "الوجيز" و" المستصفى" وغيرها.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/293، وفيات الأعيان 3/353، الأعلام 7/247 واللباب 2/170، وشذرات الذهب 4/10، والنجوم الزاهرة 5/203، العبر 4/10.(1/504)
الْأَذَانِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَذَّنَ الظُّهْرَ
قَالَ النَّوَوِيُّ:1 هَذَا بَاطِلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ
وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ الرُّؤْيَا فَبَلَغَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالتَّأْذِينِ2 لَكِنْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِلَالٌ فَلَا يَنْتَهِضُ3 لِمَا ذَكَرَاهُ وَأَيْضًا فَفِي إسْنَادِهِ أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ قَوْلُهُ كَانَ بِلَالٌ وَغَيْرُهُ مِنْ مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا أَمَّا قِيَامُ بِلَالٍ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 فَفِيهِ "قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ" وَفِي الِاسْتِدْلَال بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اذْهَبْ إلَى مَوْضِعٍ بَارِزٍ فَنَادِ فِيهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ:6 وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ7 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَّمَهُ الْأَذَانَ قَالَ لَهُ: "قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ" وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ
وَعِنْدِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَة مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي أَطْوَلَ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْتَظِرُ الْفَجْرَ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّأَ
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ: أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَائِمًا قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَ وَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَرِيبًا إنْ شَاءَ الله
__________
1 ينظر: "المجموع " للنووي "3/82، 83".
2 أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" "1/455، 456"، حديث "1774" من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان المسلمون يهمهم شيء يجمعون به لصلاتهم فقال بعضهم: ناقوس، وقال بعضهم: بوق، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام أن رجلاً ... فذكره.
3 في الأصل: ينهض.
4 أخرجه البخاري "2/93": كتاب الأذان: باب بدء الأذان، حديث "604"، ومسلم "2/311. نووي": كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، حديث "1/377"، وأخرجه أحمد "2/148"، والترمذي "1/362، 363": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في بدء الأذان حديث "190"، والنسائي "2/2، 3"، كتاب الأذان: باب بدء الأذان، حديث "626"، وابن خزيمة "1/88"، حديث "361"، من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فذكره.
5 ينظر المجموع "للنووي" "3/82، 83".
6 أخرجه النسائي في "سننه " "2/5، 6": كتاب الأذان: باب كيف الأذان، حديث "632" من حديث أبي محذورة.
7 أخرجه أبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب الأذان فوق المنارة، حديث "519".(1/505)
قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ
قَالَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَقَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ1
وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ إذَا كَبَّرَ بِالْأَذَانِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ2
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ3
299 - حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إلَى الْأَبْطُحِ4 فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَّى عُنُقَهُ يمينا وشمالا ولم يستدبر. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ بدون قوله ولم يستدبر5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعِنْدَهُ ولم يستدر بدل ولم يستدبر6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا7
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ8 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ9 أَرْطَاةَ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ10 بِأَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ وَقَالَ قَدْ أَخْرَجَاهُ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ
__________
1 تقدم تخريجه مفصلاً.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "4/313".
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك " "3/607": كتاب معرفة الصحابة: ذكر سعد القرظ المؤذن- رضي الله عنه-.
4 في الأصل: بالأبطح من مكة وأذن.
5 أخرجه البخاري "2/135": كتاب الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟ حديث "634"، ومسلم "2/392- أبي": كتاب الصلاة: باب سترة المصلي، حديث "249- 503"، من طريق وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
6 أخرجه أبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب في المؤذن يستدير في أذانه، حديث "520"، من طريق وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
7 أخرجه النسائي "8/0 22": كتاب الزينة: باب اتخاذ القباب الحمر، حديث "5378"، من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه.
8 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "1 71"، من طريق حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
قال البوصيري في الزوائد: فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف.
9 حجاج بن أرطأة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، قال البخاري: قال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، وقال أبو زرعة: يرسل كثيراً، ينظر التاريخ الكبير "2/2835".
10 أخرجه الحاكم "1/202": كتاب الصلاة، وزاد على ما نقله المصنف- رحمه الله- قال: وهما سنتان مسنونتان.(1/506)
يَذْكُرَا فِيهِ إدْخَالَ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ يُتْبِعُ بِفِيهِ يُمِيلُ رَأْسَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا1 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهِ: وَضْعُ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ2. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَعِنْدَهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَكَذَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ4
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 الاستدارة لَمْ تَرِدْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَوْنٍ إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ وَالرَّجُلُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ الْحَجَّاجُ وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ: وَوَهَمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي إدْرَاجِهِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ بِمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ العيد في الإمام بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ
وَقَدْ وَرَدَتْ الِاسْتِدَارَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ وَهُشَيْمٍ جَمِيعًا عَنْ عَوْنٍ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ إدْرِيسَ6 الْأَوْدِيِّ عَنْهُ وَفِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ بِلَالٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَذَّنَّا أَوْ أَقَمْنَا أن لا نُزِيلَ أَقْدَامَنَا عَنْ مَوَاضِعِهَا. إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
300 - حَدِيثُ "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ" 7 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَزِيَادَةٍ وَيَشْهَدَ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَأَبُو يَحْيَى8 الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
__________
1 أخرجه ابن خزيمة "1/202"، حديث "387"، من طريق سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة فذكره.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/203"، حديث "388"، من طريق حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
3 أخرجه أبو عوانة في "مسند أبي عوانة" "1/329".
4 أخرجه البزار "1/182- كشف الأستار"، حديث "358"، وليس فيه موضع الشاهد، وعزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد أيضاً "1/340".
5 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/395، 396": كتاب الصلاة: باب الالتواء في حي على الصلاة، حي على الفلاح.
6 أخرجه الطبراني في الكبير "22/101"، حديث "247" من طريق زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
7 أخرجه أحمد "2/429، 458، 461"، والبخاري في خلق أفعال العباد ص "23، 24"، وأبو داود "1/142": كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "515"، والنسائي "2/12، 13": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "645"، وابن ماجة "1/240": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "724"، وابن خزيمة "1/204"، حديث "390"، وابن حبان في "صحيحه " "4/551- الإحسان"، حديث "1666"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/397": كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "2/65، 66- بتحقيقنا": كتاب الصلاة: باب فضل الأذان، حديث "412", من طريق شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة فذكره.
8 أبو يحيى: اسمه: سمعان الأسلمي، مولاهم المدني، روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد، وأنيس، وموسى بن أبي عثمان، وذكره ابن حبان في الثقات "4/345"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال البزار: صالح.
ينظر: كشف الأستار، رقم "842".(1/507)
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اسْمَهُ سَمْعَانُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ الْأَعْمَشِ فَقَالَ تَارَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَتَارَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1
وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ
وَفِي الْعِلَل3 لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَوَقَفَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ
قِيلَ لِأَبِي زُرْعَةَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذَا وَهْمٌ ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ: لِمَنْصُورٍ عَطَاءٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِلَفْظِ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 كَمَا تَقَدَّمَ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَنَسٍ6 عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ7 الْخُدْرِيِّ8 فِي عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَجَابِرٍ9 فِي الْمُوَضَّحِ للخطيب وغيره ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/431": كتاب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة، من طريق عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن مجاهد عن أبي هريرة، والدارقطني في العلل "8/236"، رقم "1544".
2 أخرجه البيهقي في الموضع السابق، من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر فذكره.
3 ينظر: " علل الحديث "لابن أبي حاتم "1/193، 194"، رقم: "555".
4 أخرجه أحمد "4/284"، والنسائي "2/13": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "646"، من طريق قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب فذكره.
5 أخرجه أحمد "2/136"، وقد تقدم تخريجه في البيهقي قريباً.
6 أخرجه ابن عدي في الكامل "2/383"، ترجمة: حفص بن سليمان الأسدي.
7 ذكره الدارقطني في " العلل " "11/265"، رقم "2276"، وقال: يرويه ابن عيينة عن صفوان بن سليم، واختلف عنه؟ فرواه سعيد بن منصور وأبو معمر القطيعي عن ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وخالفهما الحميدي وابن المبارك وقتيبة بن سعيد، وأصحاب ابن عيينة، رووه عن ابن عيينة عن صفوان عن عطاء مرسلاً، وهو الصحيح.
8 سقط في الأصل.
9 أخرجه الخطيب البغدادي في " الموضح " "2/421"، في ذكر يعلى بن هلال الكوفي.(1/508)
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ" 1 قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْأَذَانَ مُرَتَّبًا هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ
301 - حَدِيثُ:2 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "حق وسنة أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" 3 الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "حَقٌّ وَسُنَّةٌ أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ4 أَنَّهُ قَالَ: كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخَهُمَا فِي التَّعْلِيقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ سُنَّةٌ يَقْتَضِي نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوقع التحريف الناقل الْأَخِيرِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 في الأصل: قوله.
3 أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " "1/292"، قال: حدثنا عبدان، ثنا هلال بن بشر، ثنا عمير بن عمران العلاف، ثنا الحارث بن عبيد، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم".
وأخرجه البيهقي "1/392": باب القيام في الأذان والإفاضة، من طريق صدقة بن عبيد الله المازني،
ثنا الحارث بن عبيد به، وقال: "عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل".
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص- 219" قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً، مات أبوه وهو حمل.
قلت- أي العلائي- صح عن عبد الجبار أنه قال: كنت غلاماً، لا أعقل صلاة أبي، وهذا ينفي أنه مات أبوه، وهو حمل ا. هـ.
وقال الترمذي في "سننه" "1/274": سمعت محمداً يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
4 لم أجد في صحيح مسلم لعبد الجبار بن وائل إلا حديث "2/349- نووي"، حديث "54- 401"، عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر "وصف همام حيال أذنيه" ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع قال أبو بكر بن منجوية في "رجال صحيح مسلم" "1/446"، ذكر من اسمه عبد الجبار، رقم "1001": ولد بعد موت أبيه بستة أشهر روي عن علقمة، ومولى لهم في الصلاة، وروى عنه محمد بن حجادة.(1/509)
302 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ" 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّ الْأَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ2 وَعُمُومُ حَدِيثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد حَيْثُ جَاءَ فِيهِ إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ3 وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْفَرْوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
303 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ" 4 تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ
قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ تَقَدَّمَ مِنْ طُرُقٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الصِّمَاخَيْنِ قَوْلُهُ وَأَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ5 وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلُهُ
وَفِي كِتَابِ أَبِي الشَّيْخِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ فَوْقَ الْبَيْتِ6
__________
1 أخرجه الترمذي "1/389": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث "200"، والبيهقي "1/398" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا طاهر، من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، ثم رواه الترمذي "1/390": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث "201"، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء".
قال الترمذي: "وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة".
وقال البيهقي: "هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي، وغيره، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء".
2 أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " للزيلعي "1/292" قال: حدثني أبي عن جدي أبي علقمة عن محمد بن مالك عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه فذكره.
3 أخرجه أبو داود "1/5": كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث "17"، وابن خزيمة "1/103"، حديث "206"، وابن حبان في صحيحه "3/82"، حديث "803"، وأخرجه الحاكم "1/167"، وصححه ووافقه الذهبي من طريق عبد الأعلى عن "شعبة، وسعيد" عن قتادة عن الحسن عن الحصين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ عن عمير بن جدعان فذكره.
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه أبو الشيخ كما في نصب الراية "1/293"، قال: وأخرج أبو الشيخ الحافظ عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة ... فذكره.
6 أخرجه أبو الشيخ كما في "نصب الراية" "1/193"، عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر فذكره.(1/510)
قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِحُسْنِ صَوْتِهِ. ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ1 فِي قِصَّتِهِ وَفِيهِ فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ" 2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
304 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الأئمة واغفر لِلْمُؤَذِّنِينَ" 3 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ بِلَفْظِ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ ... " 4 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ5
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ6 ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ مِثْلَهُ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.." 7 الْحَدِيثُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ الْأَعْمَشِ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أَرَانِي إلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَعَلَّقَ التِّرْمِذِيُّ مِثْلَهَا دُونَ قَوْلِهِ: وَلَا أَرَانِي إلا آخِرِهِ8 قَالَ وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
__________
1 تقدم حديث أبي محذورة.
2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/201"، حديث "385"، من حديث أبي محذورة الطويل.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/178": كتاب الصلاة: باب اجتزاء المرء بأذان غيره لإقامته وإن لم يقم له من طريق إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.
4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/560"، حديث "1672"، من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الموضع السابق "4/559"، حديث "1671".
5 أخرجه ابن خزيمة "3/16"، حديث "1531"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمار عن سهيل بن أبي صالح عق أبيه عن أبي هريرة فذكره بلفظ "المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء".
6 أخرجه أحمد في المسند "2/419".
7 أخرجه أحمد "2/284، 461، 472"، وأبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، حديث "517"، والترمذي "1/402": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث "207"، وابن حبان "4/559- الإحسان"، حديث "1671"، وابن خزيمة "3/15"، حديث "1528"، وأخرجه أبو داود الطيالسي "1/130- منحة"، حديث "620"، وعبد الرزاق "1/477"، رقم: "1838"، والحميدي "2/438"، حديث "999"، والطحاوي في " مشكل الآثار" "3/52"، والبغوي في "شرح السنة" "2/69- بتحقيقنا"، حديث "417"، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح.
8 أخرجه أبو داود "1/143"، حديث "518"، وذكره الترمذي تعليقاً "1/403"، بعد حديث "207".(1/511)
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ1 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَكْسُهُ وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ أَصْلٌ
وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَسْمَعْ سُهَيْلٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ3 رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَرَجَّحَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيقَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَصَحَّحَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ4 قَدْ سَمِعَ أَبُو صَالِحٍ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا وَمِنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَعْمَشِ فِيهِ مَا رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 أَخْرَجَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِهِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 عِنْدَ أَحْمَدَ
وَعَنْ جَابِرٍ7 فِي الْعِلَلِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ
تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَزَادَ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتَنَا نَتَنَافَسُ فِي الْأَذَانِ بَعْدَكَ
__________
1 أخرجه أحمد "6/65" والبخاري في " التاريخ الكبير" "1/78" وأبو يعلى "8/45- 46" رقم "4562" وابن حبان "362- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/53" والبيهقي "1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، كلهم من طريق أبي صالح عن عائشة به.
2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/450، 451"، حديث "600".
3 ينظر "علل الدارقطني" "10/191- 193"، رقم: "1968".
4 ينظر: " صحيح ابن حبان" "4/559- الإحسان"، حديث "1671".
5 وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/431": كناب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة.
6 أخرجه أحمد "5/260"، والطبراني في "الكبير""8/343"، حديث "8097" من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي إمامة فذكره.
7 أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية" "1/436"، رقم "743"، وأخرجه الدارقطني في "السنن" "1/322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "19"، بلفظ: "الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا "، من طريق موسى بن شيبة عن محمد بن كليب هو ابن جابر بن عبد الله عن جابر فذكره.(1/512)
فَقَالَ: "إنَّهُ يَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفَلَتْهُمْ مُؤَذِّنُوهُمْ" 1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَأَشَارَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَى أَنَّ الْبَزَّارَ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَزَمَ ابْنُ عَدِيٍّ بِأَنَّهَا مِنْ أَفْرَادَ أَبِي حَمْزَةَ وَكَذَا قَالَ الْخَلِيلِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْبَزَّارِ فَبَرِئَ مِنْ عُهْدَتِهَا وَأَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ3 فِي تَرْجَمَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ وَاتَّهَمَ بِهَا عِيسَى وَقَالَ إنَّمَا تُعْرَفُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ بِأَبِي حَمْزَةَ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَبُو حَمْزَةَ4 ثِقَةٌ وَلَا عَيْبَ لِلْإِسْنَادِ إلَّا مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْقِطَاعِ
فَائِدَةٌ: هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُسْتَدِلًّا بِهِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْأَذَانِ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 5 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7 بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَعْطَشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطِشَ الْإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُونَ لَا يَعْطَشُونَ فَأَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ8
وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "يُعْرَفُونَ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 9 زَادَ
__________
1 أخرجه البزار "1/181- كشف"، رقم: "357".
2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/430": كتاب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة من طريق عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة السكري قال: سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره.
3 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "5/258"، ترجمة: عيسى بن عبد الله.
4 هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري قال الترمذي: ثقة. ينظر: "جامع الترمذي " "3/645"، رقم "1371".
5 أخرجه أحمد "4/95، 98"، ومسلم "2/325- نووي": كتاب الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان، حديث "14- 387"، وابن ماجة "1/0 24": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "725"، وعبد بن حميد ص "57 1"، حديث "418"، وأخرجه البيهقي في السنن "1/432": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، وابن حبان في "صحيحه " "4/555- الإحسان"، حديث "1669"، من طريق طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان فذكره.
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/331"، وعزاه للطبراني في " الكبير" و"الأوسط "، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك الحديث.
7 سيأتي قريباً.
8 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " "1/432، 433": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهانى قال: قال أبوبكر بن أبي داود: ... فذكره.
9 أخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/556- الإحسان"، حديث "1670"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/331"، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: فيه أبو الصلت البصري، قال المزي: روى عنه علي بن زيد ولم يذكر غيره، وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " "1/483"، حديث "2861"، من طريق معمر عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة فذكره.(1/513)
السَّرَّاجُ: "لِقَوْلِهِمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 1
وَفِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: {إنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَهِلَّةَ لِذِكْرِ اللَّهِ} صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: "إذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ" 3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
305 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ" 5 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ
__________
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/51": كتاب الإيمان، والبيهقي في "السنن " "1/379": كتاب الصلاة: باب مراعاة أدلة المواقيت، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/332"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وللبزار، ورجاله موثقون لكنه معلول؟ من طريق عبد الجبار بن العلاء العطار بمكة عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، وعبد الجبار العطار ثقة، وقد احتج مسلم والبخاري بإبراهيم السكسكي، وإذا صح مثل هذه الاستقامة، لم يضره توهين من أفسد إسناده، وقال البيهقي: تفرد به عبد الجبار بن العلاء بإسناده هكذا وهو ثقة.
2 أخرجه البخاري "2/104": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، حديث"609"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث "5"، وأحمد "3/35"، والنسائي "2/12": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "644"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "723"، وابن خزيمة "1/3 0 2"، حديث "389"، وأخرجه الحميدي "2/1 32"، حديث "732"، وعبد بن حميد ص "307"، حديث "997"، والبيهقي "1/427": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/257"، حديث "746"، من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن صفوان بن سليم عن أنس فذكره بهذا اللفظ.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/331" بلفظ: "أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون"، وعزاه لأحمد، وقال رجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت عن أنس.
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه الترمذي "1/400": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل الأذان، حديث "206"، وابن ماجة "1/240": كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "727"، من طريق جابر عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب، وجابر بن يزيد الجعفى ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، أخرجه الترمذي من طريق جابر عن مجاهد عن ابن عباس.(1/514)
الْجَنَّةُ" 1 الْحَدِيثُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ2 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ هَذَا أَشْبَهُ لَكِنْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ3 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ
وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ4 فِي الْعِلَلِ نَحْوَ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
306 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ6 فَذَكَرَهُمَا بِزِيَادَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَالثَّانِي الْمُرَادُ بِهِ بِانْضِمَامِ مَكَّةَ قُلْتُ وَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِيرُوا أَرْبَعَةً لِأَنَّ سَعْدَ الْقَرْظِ كَانَ بِقُبَاءَ
وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَأَذَّنُوا7
قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَاسَلُوا الْأَذَانَ إذْ لم يفعله مؤذنوا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا8
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حدث "728"، والحاكم في المستدرك "1/204، 205": كتاب الصلاة، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن صالح.
2 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "4/2/306"، ترجمة: يحيى بن المتوكل.
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/205": كتاب الصلاة من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر فذكره.
4 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/396"، رقم: "667"، وقال: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن الفضل اختلط في آخر عمره.
5 أخرجه أحمد "6/44، 54"، والبخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "622"، ومسلم "2/240- أبي": كتاب الصلاة: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث "7/380"، من طريق القاسم عن عائشة به، وأخرجه البيهقي "1/429".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/429": كتاب الصلاة: باب عدد المؤذنين، من طريق يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة به.
7 تقدم تخريجه في حديث أبي محذورة.
8 أخرجه البخاري في صحيحه "2/123- فتح": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "622"، ومسلم "2/239- أبي": كتاب الصلاة: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث "7/370"، والبيهقي في السنن "1/429"، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره.(1/515)
307 - حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمُّ مِنْهُ وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ كَلَامٌ حَسَنٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ2
308 - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ: "إنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ قَالَ وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَوْلُهُ: وَفِي الْقِصَّةِ الْمَرْوِيَّةِ كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا وَزِيَادٌ أَذَّنَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْرٍ لَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ الْقَوْمُ: إنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا ثُمَّ إنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ" 4 وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ الصُّدَائِيُّ
__________
1 أخرجه البخاري "2/144": كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان، حدث "615"، ومسلم "2/327- أبي" كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، حديث "129- 437"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/68": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث"3"، وأحمد "2/236"، والترمذي "1/437": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، حديث "225"، والنسائي "1/269": كتاب المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، حديث "540"، وابن خزيمة "1/204"، حديث "391"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/428": كتاب الصلاة: باب الاستهام على الأذان، من طريق محمد بن أيوب عن ابن أبي إدريس عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره.
2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/25، 26"، رقم "3938".
3 ينظر " الاستذكار" لابن عبد البر "4/25، 26"، رقم "3938".
4 أخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/352": كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن، ويقيم آخر، الحديث "514"، والترمذي "1/384": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، الحديث "199"، وابن ماجة "1/237": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "717"، والبيهقي "1/399": كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "7/503"، وأبو نعيم "1/266"، في "التاريخ "، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي به.(1/516)
وَسَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ هَذَا ضَعِيفٌ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ هَذَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ1 وَابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ
309 - حَدِيثُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَلْقَى الْأَذَانَ عَلَى بِلَالٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فأقم أنت" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ لَمْ يصنع منها شيئا فأرى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ" فَأَذَّنَ بِلَالٌ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ". وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْوَاقِفِيُّ4 بَيْنَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ أَحْسَنُ5 مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 إنْ صَحَّا لَمْ يَتَخَالَفَا لِأَنَّ قِصَّةَ الصُّدَائِيِّ بَعْدُ وَذَكَرَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ7 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَلِّمْهُنَّ بِلَالًا" قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ فَأَقَمْتُ8 قَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد "2/6"، وقال: وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف، وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب في المسند" "ص- 258"، رقم "811"، والبيهقي "1/399"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/105"، من طريق سعد بن راشد السماك، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عمر به، وقال البيهقي تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف.
وأخرج العقيلي "2/105" بسنده عن يحيى بن معين، قال: سعيد بن راشد السماك يروي من أذن فهو يقيم، "ليس حديثه بشيء".
2 ينظر: "علل الحديث " "1/123"، رقم: "336" قال: هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقال مرة: متروك الحديث.
ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/320" قال: سعيد ليس بشيء.
3 أخرجه أحمد "4/42"، وأبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم أخر، حديث "512"، من طريق محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد اللَّه بن زيد فذكره.
4 محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي، أبو سهل البصري.
قال يعقوب بن سفيان: ضعيف، وقال الآجري: سألت أبا داود عن محمد بن عمرو؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يضعفه، ينظر: "المعرفة والتاريخ " "2/125، 661".
5 سقط في الأصل.
6 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/400".
7 ينظر: "الناسخ والمنسوخ من الحديث " لابن شاهين ص "121، 122"، حديث "168، 169".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/399": كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده فذكره.(1/517)
اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: أَنَا رَأَيْتُ الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ؟ قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ" 1 وَقَالَ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ: إنَّ الَّذِي أَقَامَ عُمَرُ إلَّا فِي هَذَا وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْإِسْلَامِ بِلَالٌ وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَكَمِ وَمِقْسَمٍ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ
قَوْلُهُ: مِنْ الْمَحْبُوبَاتِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُؤَذِّنُ وَسَامِعُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ... " 2 الْحَدِيثُ
وأخرج البخاري وأصحاب السننن: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ... " 3 الْحَدِيثُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ: "وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ" وَقَالَ: "مَقَامًا مَحْمُودًا" وَعِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ بِالتَّعْرِيفِ فِيهِمَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ذِكْرُ "الدَّرَجَةِ
__________
1 ينظر "الناسخ والمنسوخ " "1/120"، رقم: "167".
2 أخرجه مسلم "2/320- نووي": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث "11- 384"، وأخرجه أحمد "2/168"، وأبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث "523"، والترمذي "5/586": كتاب المناقب: باب في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث "3614" والنسائي "2/26,25": كتاب الأذان: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الأذان، حديث "678"، وابن خزيمة "1/218، 9 1 2"، حديث "8 1 4"، وعبد بن حميد ص "139"، حديث "354"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/409": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا فرخ من ذلك، كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو فذكره.
3 أخرجه البخاري "2/112": كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء، حديث "614"، وأبو داود "1/146": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، حديث "529"، والترمذي "1/413": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، حديث "211"، والنسائي "2/26، 27" كتاب الأذان: باب الدعاء عند الأذان، حديث "680"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، حديث "722"، وأخرجه أحمد "3/354"، وابن خزيمة "1/220"، حديث "420"، بالتعريف: "المقام المحمود"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "1/410": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله فذكره.(1/518)
الرَّفِيعَةِ" وَزَادَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ فِي آخِرِهِ: "يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ" وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1: أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الشَّفَاعَةُ
قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ", 2 الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أم سلمة وصححه الْحَاكِمُ
310 - قَوْلُهُ: وَأَنْ يُجِيبَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ وَإِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا وَإِلَّا فِي التَّثْوِيبِ فَيَقُولُ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: "إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ.." 3 أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد
__________
1 أخرجه البزار "1/184- كشف"، رقم: "363" عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوني الوسيلة من الجنة" فسألناه أو أخبرنا, فقال: "هي درجة في أعلى الجنة ... " فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/146": كتاب الصلاة: باب ما يقول عند أذان المغرب، حديث "530"، والترمذي "5/574": كتاب الدعوات: باب دعاء أم سلمة، حديث "3589"، والحاكم في المستدرك "1/199": كتاب الصلاة، من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة فذكرته:
قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- رضي الله عنه- من أشراف الكوفيين، وثقاتهم ممن يجمع حديثه، ولم أكتبه إلا عن شيخنا أبي عبد الله- رحمه الله-.
3 أخرجه مالك "1/67": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، الحديث "2"، والطيالسي "ص - 294"، الحديث "2214"، وأحمد "3/6"، والدارمي "11/272": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الأذان، والبخاري "2/90": كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث "611"، ومسلم "1/288": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث "10/383"، وأبو داود "1/359": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، الحديث "522"، الترمذي "1/407": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، الحديث "208"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن، وابن ماجة "1/238": كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، الحديث "720"، وعبد الرزاق "1842" وابن خزيمة "1 41" وأبو يعلى "2/406" رقم "189 1" وابن حبان "1678- الإحسان" والبيهقي "1/407" باب القول مثلما يقول المؤذن، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/143" والبغوي في "شرح السنة" "2/72- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الترمذي في " الجامع الصحيح" "1/407": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، ذكره بسنده بعد حديث "208"، وابن حبان في "صحيحه " "1/553- الإحسان"، حديث "1667"، والحاكم في المستدرك "1/204" وصححه، من طريق علي بن خالد الدؤلي عن النضر بن سفيان الدؤلي عن أبي هريرة بلفظ: "من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة".(1/519)
وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا: فَقَالَ: "قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْت فَسَلْ تُعْطَهُ" 1
وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ2 مَرْفُوعًا مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: "الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إلَّا الْحَيْعَلَتَيْنِ" 3 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ4 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ5 وَأَمَّا كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا" 6 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ
311 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ" 7
__________
1 أخرجه أبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث "524"، والنسائي في "الكبرى" "6/16": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في المسألة إذا قال مثل ما يقول المؤذن، حديث "9872"، من طريق أبي عبد الرحمن- الحبلي- عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/216,215"، حديث "413"، والحاكم في "المستدرك" "1/204"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
3 أخرجه أحمد "4/91- 92"، والبخاري "2/91": كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث "613"، والنسائي "2/25": كتاب الأذان: باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، حدث "677"، عن علقمة بن أبي وقاص قال: "إني عند معاوية إذا أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن، إذا قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول مثل ذلك".
4 أخرجه مسلم "1/289": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث "12/385"، وأبو داود "1/0 0 2": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن حدث "527"، وأبو عوانة "1/339"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/86" والبيهقي "1/409" عنه.
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا اله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أشهد أن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا اله إلا الله، قال: لا اله إلا الله من قلبه دخل الجنة".
5 أخرجه البزار "1/173- كشف"، رقم: "360" من طريق علي بن الحسين عن أبي رافع فذكره.
6 أخرجه أبو داود "1/145": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، حديث "528"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي إمامة أو عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يلألأ أخذ في الإقامة ... فذكره.
7 أخرجه ابن على في الكامل "4/12"، ترجمة: شريك القاضي.(1/520)
ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ1 موقوفا وقد أخرج مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ2 كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
312 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ" 3 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَزَادَ: "وَلَا إقَامَةٌ".
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ4 لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ مَرْفُوعًا5 وَفِي إسْنَادِهِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ7 الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ: وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَسَطَهُنَّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إقَامَةٍ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/19": كتاب الصلاة: باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام. من طريق هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي- رضي الله عنه- فذكره.
2 أخرجه مسلم "3/111- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "160- 606"، وأخرجه أحمد "5/91"، وأبو داود "1/148": كتاب الصلاة: باب في المؤذن ينتظر الإمام، حديث "537"، والترمذي "1/391": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإمامة، حديث "202"، وابن خزيمة "3/14"، حدث "1525"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/19": كتاب الصلاة: باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام، من طريق سماك عن جابر ابن سمرة فذكره.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/408": كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة.
4 ينظر "التحقيق " لابن الجوزي ص "252"، رقم "423".
5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/203"، ترجمة: الحكم بن عبد الله الأيلي، وأخرجه البيهقي " السنن الكبرى" "1/408": كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء فذكرته.
6 الحكم بن عبد الله بن سعد أبو عبد الله الأيلي، قال البخاري: تركوه، كان ابن المبارك يواهنه، ينظر: التاريخ الكبير "2/2695"، والصغير "2/106".
7 أخرجه الحاكم "11/203- 204" كتاب الصلاة، والبيهقي "1/408": كتاب الصلاة: باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها، عنه عن الأصم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ليث، عن عائشة: "أنها كانت تؤذن، وتقيم، وتؤم النساء, وتقوم وسطهن".
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق مكحول عن الزهري عن عروة عن عائشة به.(1/521)
313 - حَدِيثُ عُمَرَ: لَوْلَا الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ1 أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَالْخِلِّيفَا2 بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أُطِيقُ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ.
314 - حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ اتَّخَذَ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ وَلَمْ تَزِدْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ3 فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ احْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ4 بِقِصَّةِ عُثْمَانَ فِي جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اثْنَيْنِ
قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ5 فَلَا يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِهِ وَلَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ6 وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إلَيَّ مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إيمَاءً وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ لِحَالِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ7 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرَجَّحَ السُّهَيْلِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِأَنَّهَا بَيَّنَتْ مَا أُجْمِلَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ عِنْدَهُ شَدِيدَ الضَّعْفِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا" 8
__________
1 أخرجه البيهقي "1/443": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، من طريق قيس بن أبي حازم عن عمر فذكره.
2 الخليفي: بكسر الخاء واللام، وتشديد اللام مقصوراً: الخلافة. ينظر: مختار الصحاح للرازي ص "186".
3 ينظر: " معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/452"، في رقم "604".
4 في الأصل: في الإقامة.
5 في الأصل: والإقامة.
6 أخرجه الترمذي "2/266، 267": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، حديث "411"، وأحمد "4/173، 174" والدارقطني "4/116": كتاب السير، حديث "41"، وليس في موضع الشاهد، من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه فذكره.
7 عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي الرقي، قال البرذعي: ذكرت لأبى زرعة عمرو بن عثمان الكلابي، فكلح وجهه، وأساء الثناء عليه، وقال الثنائي متروك، وضعفه الدارقطني، ينظر: الضعفاء للنسائي "468".
8 أخرجه ابن عدي في الكامل "3/200" ترجمة: زيد العمي.(1/522)
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرٌ وَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ أَوْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ1 مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي, قَالَ: "أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" 2 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ", كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4 لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5
قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" 6 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
__________
1 أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "3/17"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان.
2 أخرجه أحمد "4/1 2"، وأبو داود "1/363": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "531"، والترمذي "1/410" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، الحديث "209"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وابن ماجة "1/236" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "4 71"، والحاكم "1/119": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/429": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "2/71- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "9/33"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه: "قلت يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".
وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
3 أخرجه أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2"، والترمذي "3/404": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "1105"، والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"، وابن ماجة "1/609، 0 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره.
4 أخرجه البخاري "5/152": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "2484"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة- رضي الله عنه- فذكره.
5 أخرجه مسلم "1/397- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "178- 111"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
6 أخرجه أحمد "3/155"، والنسائي في " الكبرى" "6/22": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "9895"، وابن خزيمة "1/222"، حديث "425، 426"، وابن حبان في "صحيحه " "4/594- الإحسان"، حديث "1696"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.(1/523)
بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ النِّدَاءِ2 الْحَدِيثُ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "521"، والترمذي "1/415، 416": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث "212"، وأخرجه أحمد "3/119"، من طريق سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك فذكره.
2 أخرجه أبو داود "3/21": كتاب الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، حديث "2540"، وابن خزيمة "1/219"، حديث "419"، وابن حبان في "صحيحه" "5/5- إحسان"، حديث "1720"، والحاكم في المستدرك "1/198"، والبيهقي "1/410": كتاب الصلاة: باب الدعاء بين الأذان والإقامة، وابن الجارود في " المنتقى " ص "267"، حديث "1065"، من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد فذكره.(1/524)
3-بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ 1
315 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي
__________
1 هي جهة مخصوصة، يوقع مريد الصلاة صلاته إليها، مع الأمن والاختيار، فدخل في الجهة المخصوصة صوب السفر لراكب الدابة.
في صلاة النفل، ويقولها مع الأمن، خرجت صلاة الالتحام، وقولنا: والاختيار، خرجت صلاة العاجز عن الاستقبال.
وسميت القبلة قبلة، لأن المصلي يقابلها، وتقابله ولما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود، والله سبحانه وتعالى منزه عبد المادة والجهة، فاستقباله بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إليه في صلاتهم، ليذكرهم بالإعراض عما سواه- تعالى- والإقبال على مناجاته، وليكون أجمع للخواطر، وأحث على صفة الخضوع والخشوع، وأقرب لحضور القلب، ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختلاف أجناسهم، وتباين لغاتهم، وتباعد أقطارهم، مما يحملهم على الألفة، والاتحاد، والتعاون على أنواع البر، وأعمال الخير، وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة، إذ لو توجه كل واحد إلى جهة، لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً، فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطا في صحة الصلاة.
فكان إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة، وكان إسرائيل- عليه السلام- وبنوه يستقبلون بيت المقدس.
وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتوجه إليها للصلاة وهو بـ "مكة ".
فقال ابن عباس، وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه كان لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.
وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس.
وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، فلما هاجر إلى "المدينة" استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف، لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين.
والأول أصح؟ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم، وغيره من طريق ابن عباس.
فلما قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "المدينة "، استمر على استقباله بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، تأليفاً ك "الأوس والخزرج " وحلفائهم من اليهود، إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعى حال "......=(1/524)
قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ2 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلُهُ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" مَعْنَاهُ أَنَّ أَمْرَهَا اسْتَقَرَّ عَلَى هَذِهِ الْبِنْيَةِ فَلَا يُنْسَخُ أَبَدًا فَصَلُّوا إلَيْهَا فهي قِبْلَتِكُمْ3 وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ هَذِهِ الْكَعْبَةَ هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلُّ الْحَرَمِ وَلَا مَكَّةُ وَلَا الْمَسْجِدُ الَّذِي حَوْلَهَا بَلْ نَفْسُهَا فَقَطْ4 وَهُوَ احْتِمَالٌ حَسَنٌ بَدِيعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ
__________
= الأمة التي بعث فيها الرسول، وقامت بنصرته، وهم الأوس والخزرج يومئذ، وكانوا أخضع شيء لعلوم اليهود، بينه ابن عباس- رضي الله عنهما- حيث قال: " إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، وهم أهل الكتاب، فكانوا يرؤن لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم.." الحديث، فلما أحكم الله آياته، وآمن الكثير من الأوس والخزرج، وشرذمة قليلة من اليهود، كره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التوجه إلى ليت المقدس، لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفنا، ويتبع قبلتنا، ولولانا لم يدر أين يستقبل؟، وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين، يقع في قلبه، ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لما أن كان يكره موافقة اليهود، ويحب مخالفتهم، ولمصالح دينية كان يرجوها من استمالة العرب إلى الإسلام، اذ هي قبلة أبيهم إبراهيم وإسماعيل، وهي السبب في ظهورهم، وعزهم، ومجدهم، وفخارهم، فكانت لها المنزلة العظيمة عندهم وأذعن لها القاصي منهم والداني.
وكان- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقلب وجهه جهة السماء، طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك، حتى نزل قوله- تعالى -: {قد نَرَى تَقَلَّبَ وَجهِكَ فِي السَّمَاءِ فلنُولَّيَّكَ قِبلَةّ تَرضَاهَا فَوَلَّ وَجهَكَ شَطر المَسجد الحَرَام} [البقرة: 144] الآيات.
ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة، وكان ذلك في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة على الصحيح، وبه جزم الجمهور.
1 لم أجد حديث أسامة بهذا اللفظ في صحيح البخاري وقد رواه مسلم "5/95" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحدث "1330".
وابن خزيمة في صحيحه "328" رقم "03 30" من طريق ابن جريج.
قال قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دخل البيت وما في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة" قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: "بل في كل قبلة من البيت".
وعزاه الحافظ في الفتح "2/59" إلى الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما.
وقد ورد حديث ابن عباس: " لما دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيت، دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: "هذه القبلة".
أخرجه البخاري "1/501" كتاب الصلاة: باب قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] ، الحديث "398"، ومسلم "2/968": كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، الحديث "395/1330".
2 أخرجه البخاري في صحيحه "2/135" كتاب الصلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد الحديث "468" ومسلم في صحيحه "5/92- 93" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحديث "468".
3 نقل النووي في المجموع "3/195" عبارة الخطابي هذه.
4 المجموع "3/195".(1/525)
يَكُونَ تَعْلِيمًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ مِنْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ إلَى جُمَيْعِ جِهَاتِهِ جَائِزَةً وَقَدْ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشِيٍّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبَابَ قِبْلَةُ الْبَيْتِ" لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي" 1 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ: حَدِيثُ الْبَابِ قَدْ يُعَارِضُ حَدِيثَ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ" 2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَذَكَرَهُ3
__________
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/9- 10" كتاب الصلاة، باب من طلب باجتهاده جهة القبلة قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي ثنا جعفر بن عنبسة أبو محمد.
وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي قالا ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب اليشكري في نخيلة ثنا عمرو بن حفص المكي من ولد عبد الدار ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
وقال البيهقي: "تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حيش كذلك مرفوعاً ولا يحتج بمثله" ا. هـ.
2 أخرجه الترمذي "2/171": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث "342"، وابن ماجة "1/323": كتاب إقامة الصلاة: باب القبلة، الحديث "1011"، من رواية أبي معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
قال الترمذي: "قد روي عن أبي هريرة من غير وجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه.. قال البخاري: لا أروى عنه شيئاً، وقد روى عن الناس، وقال البخاري: وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أقوى وأصح من حديث أبي معشر". ثم أخرجه من هذا الوجه برقم "344" وقال: حسن صحيح.
3 أخرجه الحاكم "1/196": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/9" كتاب الصلاة: باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة، من رواية يعقوب بن يوسف الخلال، عن شعيب بن أيوب، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما بين المشرق والغرب قبله". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، وهو ثقة، عن نافع، عن ابن عمر مسنداً" وأخرجه البيهقي "2/9"، من طريقه، وصححه الحاكم، وقال: "قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر. وقال البيهقي: "تفرد بالأول يعقوب بن يوسف الخلال؛ وتفرد بالثاني ابن مجبر، والمشهود رواية الجماعة حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان وغيره، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله".
وهو بهذا اللفظ موقوف على عمر، أخرجه مالك "1/196": كتاب القبلة: باب ما جاء في القبلة، الحديث، عن نافع، عن عمر، وفيه انقطاع بين نافع وعمر.(1/526)
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ
316 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قوله تعالى: {َإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قَالَ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا: قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ هَكَذَا فِي حَدِيثٍ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ1 وَرَوَاهُ
__________
1 حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: "يتقدم الإمام، وطائفة من الناس، فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها".
قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف الحديث "3"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى، قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً".
أما رواية موسى بن عقبة عن نافع: أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف رجالاً، الحديث "943"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث"6 0 3"، والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "2/358": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمر، قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فذكره ".
- ورواية أيوب بن موسى:
أخرجها أحمد "2/132"، وابن جرير في "التفسير" "4/256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.
ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر:
أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، وعبد الله بن نافع خرجه ابن جرير "4/256".
- أما رواية الزهري عن سالم:
فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلى بكل طائفة ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"، وابن ... =(1/527)
ابْنُ خُزَيْمَةَ1 مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بِلَا شَكٍّ وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَا أَرَاهُ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلُ الْحَدِيثِ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَاحْتِجَاجُهُ لِذَلِكَ بِأَنَّ مُسْلِمًا سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ جَزْمًا3 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح المذهب هُوَ بَيَانُ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ
317 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى
__________
= جرير "4/256"، وأبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من طريق معمر، عن الزهري.
وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب بيان فرض صلاة الخوف، وابن
جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/357" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "942"، والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم، عن أبيه.
وأخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312"، من طريق فليح، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
1 صحيح ابن خزيمة "2/306" رقم "1366".
2 صحيح مسلم بشرح النووي "3/387" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف الحديث "306/839".
3 رواه البيهقي في الكبرى "3/260" كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى بعد سلام الإمام.
4 أخرجه البخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة حديث "1098"، "2/673" كتاب تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها حديث "1105" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "39/700" وأبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر حديث "1224" والنسائي "1/243" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة وأبو عوانة "2/342" وابن خزيمة "2/147" رقم "1090" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/427" كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا، وأحمد "7/2،132" كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.
وتابعه موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه.
أخرجه أحمد "2/137" وأبو يعلى "9/347" رقم "5459" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "26" والبخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "1096" ومسلم "3/226- نووي"....=(1/528)
الرَّاحِلَةِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ2 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ النُّزُولَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ3 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ سِيَاقِهِ وَزَادَ وَلَكِنْ يَخْفِضُ
__________
= كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري "2/567" كتاب الوتر: باب الوتر في السفر حديث "1000"، "2/667" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حديث "1095" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "31،32/0 70" وأحمد "2/4، 13، 38، 75، 124- 125" والنسائي "3/32" كتاب قيام الليل: باب الوتر على الراحلة والطيالسي "1/87- منحة" رقم "377" وأبو عوانة "2/4 34" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر اذا تطوع راكباً أو ماشياً، والبغوي في "شرح السنة" "2/543- بتحقيقنا" من طريق نافع عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "33/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة والترمذي "5/189" كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث "2958" وأبو عوانة "2/344" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً، وابن خزيمة في "صحيحه " رقم "1267، 1269" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري "3/285" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1097" عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: " رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي، وجه توجه ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ".
2 أخرجه البخاري في صحيحه "3/286" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1099" ولم أقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولكن هو فيه من حديث ابن عمر كما تقدم.
3 أخرجه الشافعي في المسند "1/65" كتاب الصلاة، باب في شروط الصلاة الحديث "193" ورواه في الأم أيضاً "1/195" ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن "1/487" كتاب الصلاة، باب النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته الحديث "665".(1/529)
السَّجْدَتَيْنِ مِنْ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إيمَاءً, وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ1
318 - حَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَرِكَابُهُ2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
319 - حَدِيثُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ صَلَّوْا إلَى جِهَتَيْنِ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا3 وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
__________
1 رواه ابن خزيمة في صحيحه "2/253" رقم "1270" ورواه ابن حبان في الإحسان "6/266" رقم "523 2" وأحمد "3/332، 379، 388- 389" وعبد الرزاق رقم "2 452".
وأبو داود "2/9" كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر الحديث 12271".
والترمذي "2/182" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به الحديث "351". والبيهقي في سننه "2/5".
2 أخرجه أبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة حديث "1225" وأحمد "3/203" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "374" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة، كلهم من طريق عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك به.
وقال النووي في " المجموع " "3/215": رواه أبو داود، بإسناد حسن ا. هـ.
وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل حديث "26" والنسائي "2/60" كتاب المساجد باب الصلاة على الحمار حديث "741" عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
وأخرجه البخاري "2/671" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الحمار حديث "1100" ومسلم "3/227- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "41/702" وأبو عوانة "2/345" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة: باب الدليل على أباحة ذلك، من طريق همام ثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لم أفعله.
3 أخرجه البخاري "2/65" كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة الحديث "403" وأطرافه في "4488، 4490، 4493، 4494، 7251".
ورواه مسلم "3/12" كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم "526" والترمذي "2/170" في الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة رقم "341" والنسائي "2/61- 62" كتاب القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
وأحمد "2/613,16".
والدارمي "1/281" كتاب الصلاة، باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
وابن خزيمة في صحيحه الحديث "435" والشافعي في المسند "1/64" وفي الأم "2/113".
وابن حبان في صحيحه "4/616" الحديث "1715". والبيهقي "2/2، 11".(1/530)
نَحْوُهُ1 وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ2 وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ: فَصَلَّوْا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إلَى الْكَعْبَةِ
320 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ, التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ4
__________
1 أخرجه البخاري "2/60" كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان الحديث "399".
وأطرافه في "40، 4486، 4492، 7252" ومسلم "3/11- 12" كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة الحديث "525".
والترمذي "2/169" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة الحديث "340" والنسائي "1/60-61" كتاب القبلة، باب استقبال القبلة.
وابن ماجة "1/322" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القبلة حديث "1010".
وأحمد "4/283، 228- 289، 4 30".
والطيالسي رقم "719" وابن خزيمة "1/222".
وابن حبان في صحيحه "4/617- 618" رقم "1716".
وابن جرير في تفسيره "2151، 2152، 2153".
وابن الجارود في المنتقى رقم "165".
والبيهقي في السنن "2/2- 3" والدارقطني "1/273- 274".
2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/12- 13" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة الحديث "527" وأبو داود "1/274" كتاب الصلاة، باب من صلى لغير القبلة الحديث "1045".
3 أخرجه الترمذي: "2/178": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه، وفيه، الحديث "346"، وابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "746"، وعبد بن حميد، في "المنتخب في المسند" "ص 246"، رقم "765"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224"، والبيهقي "2/229- 230"، كلاهما من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: "ليس إسناده بذاك القوى، وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه ... وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله، وحديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد
الله بن عمر العمري، ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه". ا. هـ.
وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة. وقال الحافظ: متروك. ينظر التقريب "1/273".
وقد رواه ابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "747"، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. وضعف أبو حاتم الطريقين كما في " العلل " "1/147".
4 ابن ماجة "1/246" كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة الحديث "747".
وقال البوصيري في الزوائد "1/264":
"هذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح كاتب الليث".(1/531)
وَفِي سَنَدِ التِّرْمِذِيِّ زَيْدُ بْنُ حُبَيْرَةَ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِي سَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ الْمَذْكُورُ فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِسُقُوطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ اللَّيْثِ وَنَافِعٍ فَصَارَ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: هُمَا جَمِيعًا وَاهِيَانِ2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَ الْمُصَنَّفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَثَنَاءِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ فِيهِ "بَطْنَ الْوَادِي" بَدَلَ الْمَقْبَرَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تُعْرَفُ.
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ دَلِيلَ جِوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ, وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ3 فَرَوَاهُ
__________
1 زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة ابن محمد وابن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة.
قال الذهبي في الميزان "3/147" ت "2998- بتحقيقنا":
"قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه.
قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا. هـ.
ثم ساق له أحاديث منها حديث ابن عمر "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في سبع مواطن ... " الحديث.
وقال الحافظ في التقريب ت "2134": "متروك من السابعة" ا. هـ.
2 علل ابن أبي حاتم "1/148".
3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/57" كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} الحديث "397".
وأطرافه في "468، 504، 505، 506، 1167، 1598، 2988، 4289، 4400".
ومسلم في صحيحه "5/92- 93" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحديث "1329".
وأبو داود "2/213- 214" كتاب المناسك، باب في دخول الكعبة الحديث "2023، 2024
والنسائي "2/33" كتاب المساجد، باب الصلاة في الكعبة.
ورواه أيضاً في "2/63" كتاب القبلة، باب مقدار ذلك.
وفي "5/216- 217" كتاب الحج، باب دخول البيت.
وفي "5/217- 218" كتاب الحج، باب موضع الصلاة في البيت.
وابن ماجة "2/1018" كتاب المناسك، باب دخول الكعبة الحديث "3063".
وأحمد في المسند "2/3، 33، 55، 113، 138"، "3/16، 14، 215" والبيهقي "2/326-327، 327".
وابن خزيمة في صحيحه "4/331" رقم "3009، 3010" في "4/334" رقم "3016".
وابن حبان في صحيحه "7/479" رقم "3204" والطحاوي "1/389" كلهم رووه من حديث ابن عمر.(1/532)
الْبُخَارِيُّ1 لَكِنْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ2 وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَسْرُورًا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ: "إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي" 3 لَكِنْ لَيْسَ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ صَلَّى وَجَمَعَ السُّهَيْلِيُّ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَهَا يَوْمًا فَلَمْ يُصَلِّ وَدَخَلَهَا مِنْ الْغَدِ فَصَلَّى4 وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ5
قَوْلُهُ: إنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي نَصَبَ قِبْلَةَ الْكُوفَةِ وَإِنَّ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ هُوَ الَّذِي نَصَبَ قِبْلَةَ الْبَصْرَةِ أَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ عَلِيًّا إنَّمَا دَخَلَ الْكُوفَةَ بَعْدَ تَمْصِيرِهَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَأَمَّا قِصَّةُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ فَأَخْرَجَهَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي تَارِيخِ الْبَصْرَةِ
فَائِدَةٌ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ كَيْفِيَّةَ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إلَى أَيِّ الْجِهَاتِ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَدِيثُ6 وَيُعَكِّرُ
__________
1 تقدم حديث ابن عباس عن أسامة.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "7/480" رقم "05 32" عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر داخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين صلى أربعاً فقت إلى جنبه فلما صلى قلت: أين صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: ها هنا أخبرني أسامة بن زيد أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى.
وانظر تخريج حديث ابن عمر المتقدم قبل السابق.
3 أخرجه أبو داود "2/215" كتاب المناسك، باب في الحجر الحديث "2029".
والترمذي "3/214" كتاب الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة الحديث "873".
وابن ماجة "2/1018" كتاب المناسك، باب دخول الكعبة، الحديث "3064".
وابن خزيمة في صحيحه "4/333" رقم "3014" والحاكم "1/479" والبيهقي "5/159" كتاب الحج، باب ما يستدل به على أن دخوله ليس بواجب. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".
4 أخرجه الدارقطني "1/51".
ويحيى بن جعدة هو يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي قال الحافظ في التقريب "ت 7570": ثقة.
5 أخرجه ابن حبان "3199".
6 أخرجه أحمد في المسند "1/325" قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة".
ورواه أيضاً "1/250"، "1/350، 357" والبزار كما في كشف الأستار "1/210- 211" رقم "418" من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم صرفت القبلة بعد".
والحديث لم أقف عليه في سنن أبي داود فلينظر.(1/533)
عَلَيْهِ حَدِيثُ إمَامَةِ جَبْرَائِيلَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ(1/534)
4-بَابُ صِفَةِ 1 الصَّلَاةِ
321 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: "ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا
322 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي التَّيَمُّمِ3
323 - حَدِيثُ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عقيل عن بن الحنيفة عَنْ عَلِيٍّ4 قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيَّ
__________
1 في الأصل: صور.
2 وهو حديث المسيء صلاته.
أخرجه البخاري "11/36": كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام، رقم الحديث "6251"، ومسلم "1/298": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "45/397"، وأبو داود "1/287- 288": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "856"، والنسائي "3/59": كتاب السهو: باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة "1313"، والترمذي "2/103- 104"، أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث "303".
وابن ماجة "1/336- 337": كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة "0 6 0 1"، وأحمد "2/437" وأبو عوانة "2/103"، والبيهقي "2/15- 37- 62"، وابن خزيمة "1/235" رقم "461" عن أبي هريرة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
3 تقدم تخريجه في باب التيمم.
4 أخرجه الشافعي "1/70": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "206"، وابن أبي شيبة "1/229" كتاب الصلوات: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد "1/129"، والدارمي "1/175": كتاب: باب مفتاح الصلاة: طهور، وأبو داود "1/411": كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، الحديث "618"، والترمذي، "1/8- 9": كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "3"، وابن ماجة "1/101": كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "275"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/273" كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/379": كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة التسليم، الحديث "1"، وأبو نعيم في الحلية "8/372"، والبيهقي "2/173": كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم، وأبو يعلى "1/456"،رقم "6 61"، والخطيب "10/197"، والعقيلي في " الضعفاء" "2/137"، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال الترمذي: "إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق، والحميدي، يحتجون بحديثه، قال: محمد وهو مقارب الحديث. ا. هـ.(1/534)
إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ2
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: فِي إسْنَادِهِ لِينٌ وَهُوَ أَصْلَحُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ4 وَأَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُهُ عِنْدِي حِسَانٌ
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَكَسَ ذَلِكَ الْعُقَيْلِيُّ وَهُوَ أَقْعَدُ مِنْهُ بِهَذَا الْفَنِّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ7
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَجْوَدُ إسْنَادًا مِنْ هَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ8 سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ9
__________
1 ينظر "مسند البزار" "2/236"، رقم "633".
2 ينظر "حلية الأولياء" "8/372"، ترجمة رقم "437": وكيع بن الجراح.
3 ينظر " الضعفاء" "2/137"، ترجمة رقم "625": سليمان بن قرم الضبي.
4 أخرجه أحمد في مسنده "3/340"، والترمذي "1/9": كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث "4"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/356- الروض الداني"، رقم "596" من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر به.
5 أبو يحيى القتات اسمه: زاذان، قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن سفيان: حسن الحديث، وقال: لا بأس به.
ينظر: الجرح والتعديل رقم "431"، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم "672"، والمعرفة ليعقوب "2/797"، "3/102"، وينظر ترجمته في التقريب ترجمة رقم "8444".
6 أخرجه ابن أبي شيبة "1/229": كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، والترمذي: "1/9": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "3"، وابن ماجة "1/101": كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهور، الحدث "276"، والدارقطني "1/359": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "1".
7 هو طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، أبو سفيان السعدي الأشل، قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو داود: واهي الحديث، وقال يعقوب: قال ابن نمير: "ضعيف " وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: "ضعيف".
ينظر: التاريخ الكبير "4/3134"، والضعفاء الصغير "178"، والمعرفة "2/797"، والضعفاء والمتروكون للنسائي "318"، والضعفاء والمتروكون للدار قطني "308"، والجامع في الجرح والتعديل "1/409"، ترجمة رقم "1943".
8 في الأصل: حديث.
9 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/132"، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(1/535)
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْمُفْرَدِ لَهُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحَّ لِأَنَّ لَهُ طَرِيقَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ عُقَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالثَّانِيَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ عَنْهُ وَوَهِمَ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ هُوَ وَالِدُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخَرُ هُوَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَكَانَ وَاهِيًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي سَنَدِهِ الْوَاقِدِيُّ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَفِي سَنَدِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ4
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ "الصَّلَاةِ": ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ5
324 - قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" هَكَذَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/361": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة، الحديث "5"، والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/308"، من طريق محمد بن عمر الواقدي، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن، عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به.
وقال الطبراني: لا يروى هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي ا. هـ والواقدي متروك.
وقد توبع الواقدي على هذا الحديث، تابعه محمد بن موسى بن مسكين، أخرجه ابن حبان في" المجروحين " "2/289" من طريقه، عن فليح بن سليمان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد اللَّه بن زيد به.
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث، ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/163"، الحديث "1369 1"، من جهة نافع، مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع ""2/107" وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث ا. هـ.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة "1/229": كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن كريب، عن ابن عباس موقوفاً عليه.
3 نافع بن هرمز أبو هرمز، وسماه العقيلي: نافع بن عبد الواحد، قال النسائي: أبو هرمز يروي عن أنس ليس بثقة، وقال الدارقطني بعد ذكره في الضعفاء والمتروكين قال: بصري يروي عن أنس وعطاء.
ينظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي "693"، وللدار قطني رقم "549"، والجامع في الجرح والتعديل "3/199- 200" رقم "4606".
4 أخرجه ابن عدي في " الحاصل" "3/257"، ترجمة سليمان بن قرم.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/16": كتاب الصلاة: باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير.(1/536)
كَذَا قَالَ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بَلْ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ1 وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْهَا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْجَوْزَاءِ مِنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ وَلَفْظُهُ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" 2 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ نَعَمْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ3 وَمِثْلُهُ4 لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ5
وَأَمَّا لَفْظُ الْبَابِ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" 6
وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا7 وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلي من اللَّيْلَ فَكَبَّرَ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِي" إلَى آخِرِهِ8
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَهَذَا يَعْنِي تَعْيِينَ لَفْظِ: اللَّهُ أَكْبَرُ عَزِيزُ الْوُجُودِ غَرِيبٌ فِي الْحَدِيثِ لَا
__________
1 أخرجه مسلم في "صحيحه" "1/357": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة، حديث "240/498".
2 أخرجه أبو نعيم في " الحليلة" "3/81"، ترجمة رقم "212": أوس بن عبد الله.
3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/456- فتح الباري": كتاب الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، حديث "735"، من حديث ابن عمر.
4 أخرجه أحمد "1/93"، وأبو داود "1/475- 476": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، الحديث "744"، والترمذي "5/487": كتاب الدعوات: باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3423" وابن ماجه "1/280 281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "864"، والدارقطني "1/287": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح، الحديث "1"، والبيهقي "2/74": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد "2/71"، "2/152"، والنسائي في سننه "3/62": كتاب السهو: باب كيف السلام على اليمين، حديث "0 132"، وابن خزيمة في صحيحه "1/289"، حديث "576".
6 أخرجه ابن ماجة في سننه "1/264": كتاب إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "803".
7 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/71، 72- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "3/177"، وابن خزيمة في صحيحه "1/325": كتاب الصلاة: باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، حديث "462"، من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه.
8 أخرجه البزار في مسنده "2/168"، حديث رقم "536".(1/537)
يَكَادُ يُوجَدُ حَتَّى لَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ: مَا عُرِفَ قَطُّ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَإِسْنَادُهُ مِنْ الصِّحَّةِ بِمَكَانٍ قُلْتُ: هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
325 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ
326 - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ" 2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَذَا أَقْرَبُ مَا وَجَدْتُهُ فِي السُّنَنِ إلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ بَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ رِفَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِسَنَدِهِ3 وَلَفْظُهُ مُوَافِقٌ لِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ وَلِمُسْلِمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ" 4
327 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ: وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ
__________
1 تقدم تخريجه في باب الأذان.
2 أخرجه أبو داود "1/289": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "860"، والنسائي "2/193": كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع "1053" والترمذي "2/3- 102": أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة 3021"، وأحمد "4/0 34"، والشافعي في "الأم" "1/88"، والدارمي "1/305- 6 30"، وابن الجارود "ص 03 1-104"، والحاكم "1/242"، والبيهقي "2/102"، من طرق عن فاعة بن رافع به.
وقال الترمذي: "حديث حسن".
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي".
3 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "5/38"، حديث "4526".
4 تقدم تخريجه قريباً في أول الباب.
5 أخرجه البخاري "2/219": كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "736"، ومسلم "1/292": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "22"، ومالك "1/75" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة حديث "16" وأبو عوانة "2/90- 91" وأبو داود "1/249-250" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة حديث "721، 722" والترمذي "2/35" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع حديث "255" والنسائي "2/121" كتاب الافتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وابن ماجة "1/279" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حديث "858" وابن خزيمة "1/232- 233" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "77 1" وابن حبان "2852- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/195" كتاب الصلاة، والدارقطني "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه حديث "2" والبيهقي "2/69- 70" كتاب الصلاة وابن حزم في "المحلى " "3/235" والبغوي في "شرح السنة" "2/48- بتحقيقنا" من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(1/538)
فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ".
زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ شَيْءٌ
328 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ بِهِ
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ2 رَوَاهُ3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ أَيْضًا وَلَفْظُهُ: يَرْفَعُ إبْهَامَيْهِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَلِلنَّسَائِيِّ حَتَّى تَكَادَ إبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مِفْصَلٍ مِنْهُ4 الْحَدِيثُ وَمِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ5
__________
1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/73": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "214"، وأحمد في المسند "4/316، 317".
2 أخرجه الطيالسي "1/137"، الحديث "0 2 0 1"، وأحمد "4/6 31- 317"، والد ارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، ومسلم "1/301": كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى، الحديث "54/401"، وأبو داود "1/465" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، الحديث "724- 726"، والنسائي "2/123": كتاب الافتتاح: باب موضع الإبهامين عند الرفع، وابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، والدارقطني "1/292" كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين: باب رفع اليدين عند الركوع، وابن حبان في صحيحه "5/170-الإحسان"، حديث "1860".
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/226"، والدارقطني في سننه "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزىء فيهما، حديث "7" من طريق عاصم الأحول عن أنس به.
5 أخرجه ابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "866"، والدارقطني "1/290": قال البوصيري في "الزوائد" "1/300": هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين إلا أن الدارقطني أعله بالوقف، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه، من طريق حميد عن أنس به.(1/539)
قَوْلُهُ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الْإِرْسَالِ وَيَنْتَهِي مَعَ انْتِهَائِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا
قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَبْتَدِئُ بِالرَّفْعِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَا عَنْ وَائِلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ2
وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ3
قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدَاهُ قَارَّتَانِ4 ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَكِنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُمَا كَذَلِكَ5 وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6
__________
1 أخرجه البخاري "2/567- فتح الباري": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد،-حديث "828"، وأبو داود "1/467": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث"730"، والترمذي "2/105، 106": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، حديث "304"، والحسائي "3/2، 3": كتاب السهو: باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، حديث "1181"، وابن ماجة "1/337": كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة، حديث "1061"، وأخرجه أحمد في مسنده "5/424"، وابن أبي شيبة "1/213"، رقم "2438" والطحاوي في شرح "معاني الآثار"، والبيهقي "2/116"، وابن خزيمة "1/297" رقم "5807"، وابن حجان "442- موارد"، من جهة محمد بن عمر بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم: أبو قتادة فذكر نحو الذي قبله، وصححه الترمذي، وأعله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223-228": كتاب الصلاة باب التكبير للركوع والسجود بالانقطاع، لان أبا قتادة قديم الموت، ومحمد بن عمرو بن عطاء صغير السنن عن إدراكه.
2 أخرجه أحمد في مسنده "4/316"، وأبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "725"، من حديث وائل بن حجر به.
3 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "2/26": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير.
4 قادتان سكنتان ومنه "قادوا الصلاة" أي اسكنوا فيها ولا تتحركوا ولا تعبثوا. ينظر النهاية "4/38".
5 تقدم قريباً.
6 أخرجه الطيالسي "1/176"، الحديث "1253"، وأحمد "3/346"، والدارمي "1/285": كتاب الصلاة: باب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "737"، ومسلم "1/293": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "25- 26"، أبو داود "1/467" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين، الحديث "745"، والنسائي "2/123": كتاب الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة، "1/279" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "859"، وأبو عوانة "2/94": كتاب الصلاة: باب الأخبار المضادة في رفع اليدين، الحديث "15"، والبيهقي "2/71" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع.(1/540)
وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ فِيمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: فَاعْرِضْ, فَقَالَ: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دخل في الصلاة وغذا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ3 رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْئِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ4 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: لَمْ نَكْتُبْهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ انْتَهَى
وَمِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ5 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعَنْ عُمَرَ6 نَحْوُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ وَقَالَ الْحَاكِمُ إنَّهُ مَحْفُوظٌ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا وَقَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ7 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ8 رَوَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ
__________
1 تقدم قريباً حديث علي في الباب.
2 تقدم قريباً حديث أبي حميد.
3 تقدم حديث أنس قريباً.
4 وأخرجه أحمد "3/0 31"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب في رفع اليدين إذا ركع، حديث "868".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/301": هذا إسناد رجاله ثقات.
5 أخرجه البيهقي "2/73": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، من حديث أبي بكر الصديق فذكره.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/74": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عد الركوع وعند رفع الرأس منه.
7 أخرجه أبو داود "1/473" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة الصلاة، الحديث "738"، وابن ماجة "1/279": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "860"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود.
8 ينظر: علل الدارقطني "10/422".(1/541)
ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيَقُولُ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا يُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ,1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ2 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْتَدِ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّفْعِ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ4 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ5 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَيَرْفَعُ6 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّلَاةِ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا مِثْلَهُ7 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ8 وَقَالَ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، حديث "16"، من حديث أبي موسى فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/473": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "739".
3 أخرجه أحمد "1/327"، وأبو داود "1/474": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "0 74"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، حديث "865"، والنسائي في "السنن الكبرى " "1/245": كتاب التطبيق: باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، حديث "732".
4 أخرجه ابن ماجة "1/280": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "861"، والطبراني في "المحجم الكبير" "17/48- 49"، الحديث "104"، وأبو نعيم في " الحلية" "3/358"، من طريق رفدة بن قضاعة، العناني أنبأنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/299": هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في "تاريخه".
5 أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" "2/26": كتاب الصلاة: باب من قال يرفع يديه حذو منكبيه، من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد غير قوي، ومن هذا الطريق أخرجه أحمد في مسنده "4/282"، وأبو داود "1/0 20": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث "749"، والحميدي في مسنده "2/316"، حديث "724".
6 أخرجه أحمد في مسنده "5/6"، وفيه انقطاع.
7 أخرجه مالك في الموطأ "1/76": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "18".
8 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/65": كتاب الصلاة: باب التكبير، حديث "2509".(1/542)
الشَّافِعِيُّ: رَوَى الرَّفْعَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرْوَ قَطُّ حَدِيثٌ بِعَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي جُزْءِ رَفَعَ الْيَدَيْنِ رَوَى الرَّفْعَ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَرَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَى الرَّفْعَ عَنْ نَحْوٍ مِنْ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَالَ سَمِعْتُ الْحَاكِمَ يَقُولُ اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ1 وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ الْأَعْرَجِ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجُزْءِ الْمَشْهُورِ قَالَ الْحَسَنُ وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى مُصَلِّيًا لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْئِهِ بِلَفْظِ: رَمَاهُ بِالْحَصَى.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قال في من رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ: لَهُ بِكُلِّ إشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ إنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا يَعْنِي عَلَى تَرْكِ الرَّفْعِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: هو من تَمَامُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ هُوَ شَيْءٌ يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ2 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَذْتُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهُ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَخَذَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
حَدِيثٌ فِي ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ" 3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ
__________
1 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "2/74، 75".
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/75": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
3 أخرجه مسلم "2/388- نووي": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، حديث "119/430"، وأبو داود مختصراً "1/177، 178": كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف، حديث "661"، والنسائي "3/4": كتاب السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، حديث "1184"، وابن ماجة "1/317": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب إقامة الصفوف، حديث "992"، وأخرجه أحمد "5/93 ,101، 107".(1/543)
وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى مَنْعِ الرَّفْعِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ" 1 وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئُ بِيَدَيْهِ" وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ ذكر الخبر المنقضي لِلْقِصَّةِ الْمُخْتَصَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ الرَّفْعِ الثَّابِتِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَوَاهُ كَنَحْوِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ
قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَنْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلَى مَنْعِ الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ الْعِلْمِ هَذَا مَشْهُورٌ لَا خِلَافَ فِيهِ إنَّهُ إنَّمَا كَانَ فِي حَالِ التَّشَهُّدِ
حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ3 مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ
__________
1 أخرجه مسلم "2/388، 389": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، حديث "120/431"، وأبو داود "1/262": كتاب الصلاة: باب في السلام، حديث "998"، والنسائي "3/4،5": كتاب السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، حديث "1185"، وأخرجه أحمد "5/86، 88"، والحميدي "2/397، 398" حديث "896"، وابن خزيمة في صحيحه "1/361"، حديث "733".
2 أخرجه أبو داود "1/478" كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "749"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، والدارقطني "2/293" كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "18 و21 و23"، والبيهقي "2/76": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح، من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود.
3 هو في اللغة اسم مفعول من أدرج، تقول: أدرجت الثوب والكتاب طويته، وتقول: أدرجت الكتيب في الكتاب جعلته في درجه أي في طيه وثنيه.
وفى الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به سواء كان الاتصال بآخر المروي، أو بأوله، أو في أثنائه دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي.
مقدمة ابن الصلاح "ص 208" المدرج، محاسن الاصطلاح "ص 208"، إرشاد طلاب الحقائق "ص104" فتح المغيث بشرح ألفية الحديث "1/116"، فتح المغيث للسخاوي "1/226" الموقظة "ص 53"، التقريب "ص 11"، تدريب الراوي "ص 268/ج ا"، الاقتراح "ص 223"، توضيح الأفكار "2/50"، فتح الباقي "1/246"، منهج ذوي النظر "ص 103" التبصرة والتذكرة "ص 246/ج 1" المنهل الروي "ص 59"، توجيه النظر "2/536".(1/544)
قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ بِدُونِهَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ وَزُهَيْرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْحُفَّاظِ
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: إنَّمَا رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَزِيدُ وَيَزِيدُ يُزِيدُ
وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: لَا يَصِحُّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالدَّارِمِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقول: هذا حديث واهي قَدْ كَانَ يَزِيدُ يُحَدِّثُ بِهِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ لَا يَقُولُ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَلَمَّا لَقَّنُوهُ تَلَقَّنَ فَكَانَ يَذْكُرُهَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا وَقِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وقيل عن يزيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ
قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدٌ أَقْوَى مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ ثم لا يعود
وروى الدَّارَقُطْنِيُّ1 مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَقُلْتُ لَهُ إنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي عَنْكَ وَفِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ حَدِيثُ يَزِيدَ إنْ صَحَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وبين حديث ابن عمر وَغَيْرِهِ
حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ
__________
1 أخرجه الدارقطني في سننه "1/294": كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه، حديث "24".
2 أخرجه أحمد "1/388"، وأبو داود "1/477": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "748"، والترمذي "2/40" كتاب الصلاة: باب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرفع إلا مرة، الحديث "257"، والنسائي "2/182": كتاب الافتتاح: باب ترك رفع اليدين للركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم "3/235" كتاب الصلاة: باب ما ورد في رفع اليدين، المسألة "358"، من حديث سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عنه قال: لأصلين.. فذكره.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وصححه ابن حزم وقد ضعفه جماعة، وصححه العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على الترمذي "2/41".(1/545)
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ1 وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَمْ يَثْبُتَ عِنْدِي
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: هُوَ ضَعِيفٌ نَقَلَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُمَا وَتَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّلَاةِ هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رُوِيَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلُهُ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إنَّمَا طَعَنُوا كُلُّهُمْ فِي طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْأُولَى أَمَّا طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ فَذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ لَا شَيْءَ وَلَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ
قُلْتُ: وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الْمُدْرَجِ حَالَ هَذَا الْخَبَرِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ [قال] 2 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَهُوَ مَقْلُوبٌ مَوْضُوعٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ وَقَالَ إنَّهُ مَوْضُوعٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 وسبقه بذلك الجوزقاني4
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إلَى
__________
1 أخرجه ابن عدي "6/2162"، والدارقطني "1/295": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "25"، والبيهقي "2/79- 80": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح، وابن الجوزي في الموضوعات "2/96": كتاب الصلاة: باب النهي عن رفع اليدين في الصلاة، من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة، وقال ابن الجوزي: موضوع آفته اليماني.
وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن جابر، وكان ضعيفاً عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد اللَّه من فعله غير مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب".
قال البيهقي: "وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلاً موقوفاً".
2 سقط في ط.
3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات "2/96".
4 ينظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني "2/15".(1/546)
افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ أَنْ حَكَاهُ فِي التَّحْقِيقِ1 هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ رَوَاهُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوُهُ
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ رَوَاهُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ خِلَافُهُ
وَقَالَ ابْنُ الجوزي: وما أبله مَنْ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِيُعَارِضَ بِهَا الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ
329 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاَللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ: بَلَى, قَالُوا: فَاعْرِضْ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَانًا أَنَّ عَطَّافَ بْنَ خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ وَجَدَ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ فَالطَّرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ قُلْتُ السِّيَاقُ يَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ
وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الَّذِي ورآه عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ وَلَا قَارَبَ ذَلِكَ إنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طريقه3 وللحديث طرق عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ سُمِّيَ فِي بَعْضِهَا مِنْ الْعَشَرَةِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ4 وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ
__________
1 ينظر " التحقيق "لابن الجوزي "1/275"، حديث رقم "464".
2 تقدم حديث أبي حميد في أول الباب.
3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/567- الفتح": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، حديث "828"، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي.
4 أخرجه أحمد "5/424"، وأبو داود "1/471": كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة، الحديث "734"، وابن ماجة "1/280": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث، "863"، والبيهقي "2/73" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، وابن خزيمة "1/298"، رقم "589"، من جهة فليح بن سليمان، حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام فكبر فرفع يده ثم رفع يديه حين كبر للركوع، الحديث.(1/547)
طُرُقٍ أَيْضًا1
330 - حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ" 2 فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُعْرَفُ بِطَلْحَةِ بْنِ عَمْرٍو وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عَائِشَةَ3 مَوْقُوفًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ قال الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا" 4
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْدَهُ: سَمِعَهُ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمِنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلَّا ابْنُ وَهْبٍ تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ قُلْتُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ حَرْمَلَةُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ5 وَضَعَّفَهُ وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
__________
1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/322": كتاب الصلاة: باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود، حديث "637".
2 أخرجه الدارقطني في سننه "1/284": كتاب الصلاة: باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/29": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
3 ينظر الموضع السابق.
4 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/67، 68- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1770"، وأخرجه الطبراني في الأوسط "2/526"، حديث "1905"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "3/155": كتاب الصيام: باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/4 40، 405"، ترجمة رقم "2028": يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وقال العقيلي عنه: في حديث مناكير.
وقال بعد هذا الحديث عن ابن عمر: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد.
6 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/342": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال، حديث رقم "3936".(1/548)
331 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ, أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ [عن وائل] 1 قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كفيه قال ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ2 مَنْ تَرَكَهُ3 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ5
332 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ6 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى7 الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرسغ8 وقوله: عَنْ الْغَزَالِيِّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الطَّبَرَانِيُّ
__________
1 سقط في الأصل.
2 في الأصل أو تركه.
3 أخرجه أحمد "4/316، 317"، ومسلم "2/349، 350- نوري": كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى على اليسرى، حديث "54- 401"، وأبو داود "1/192": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "723"، وابن حبان في صحيحه "5/173- 174- الإحسان"، حديث "1862"، وأخرجه ابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع، والسجود، والدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع عنه.
4 أخرجه النسائي "2/126": كتاب الافتتاح: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث "887".
5 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "479".
6 أخرجه أبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "727"، وابن خزيمة "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "480"، وابن حبان في صحيحه "5/170، 171- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1860".
7 في الأصل: يده اليسرى وهو يخالف ما في رواية الطبراني.
8 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "22/25"، حدث "52".(1/549)
مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَ أُذُنَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ أَرْسَلَهُمَا ثُمَّ سَكَتَ وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ1 الْحَدِيثُ وَفِيهِ الْخَصِيبُ2 بْنُ جحدر3 كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَالْقَطَّانُ
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْغَزَالِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ إنَّمَا وَرَدَ بِأَنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إلَى صَدْرِهِ لَا أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ رَفْعَهُمَا إلَى الصَّدْرِ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ
333 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جزم" [ولا4] أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ"5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ6 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ قُرَّةَ بْنِ7 عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ
__________
1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "20/74"، حديث "139".
2 في الأصل: الحصيب.
3 الحصيب بن جحدر، قال البخاري: كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال العقيلي: بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها، وقال النسائي: ليس بثقة وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين ".
ينظر: التاريخ الكبير "3/748"، والتاريخ الصغير "2/196"، والمجروحين لابن حبان "1/287"، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم "176"، وللدار قطني رقم "205"، والضعفاء للعقيلي "2/29"، ترجمة "451"، والجامع في الجرح والتعديل "1/217"، ترجمة "1122".
4 سقط في ط.
5 أخرجه الترمذي "2/93، 94": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن حذف السلام سنة، حديث "297"، وأبو داود "1/263": كتاب الصلاة: باب حذف التسليم، حديث "1004"، والحاكم في المستدرك "1/231"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
6 ينظر " علل الدارقطني" "9/245، 247"، رقم "1736".
7 قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، بمهملة مفتوحة، ثم تحتانية وزن جبرئيل، المعافري، البصري، يقال: اسمه يحيى، صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين. كذا قال الحافظ في التقريب "2/125"" رقم "105"، ونقل العقيلي في الضعفاء عن أحمد بن حنبل قال: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري منكر الحديث جداً.
وقال الأوزاعي كما في المعرفة والتاريخ: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل، وقال يعقوب: ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ذكره أحسن من حديثه، وقال الدارقطني في سننه: ليس بقوي في الحديث.
ينظر: الضعفاء للعقيلي "3/485"، ترجمة "1544"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب "1/641"، "2/ 460"، وسن الدارقطني "1/229"، وينظر ترجمته أيضاً في التاريخ الكبير للبخاري "4: 2: 183"، والجرح والتعديل "3: 2: 131"، والميزان "3/383"، والتهذيب "8/372"، والجامع في الجرح والتعديل "2/393"، رقم "3600".(1/550)
تَنْبِيهٌ: حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ جَزْمٌ وَأَمَّا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ1 فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ وَالسَّلَامَ لَا يُمَدَّانِ وَلَا يُعْرَبُ التَّكْبِيرُ بَلْ يُسَكَّنُ آخِرُهُ وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ جَزْمٌ لَا يُمَدُّ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْجَزْمِ فِي مُقَابِلِ الْإِعْرَابِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ
334 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" 2 الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ
335 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ3 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ
__________
1 ينظر "النهاية" لابن الأثير "1/356"، "حذف".
2 أخرجه البخاري "2/684" كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب حديث "1117" وأبو داود "1/314" كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد حديث "952" والترمذي "2/208" كتاب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث "372" وابن ماجة "1/386" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض حديث "223 1" وأحمد "4/109" وابن خزيمة "2/89- 90" رقم "979" والدارقطني "1/0 38" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض لا يستطيع القيام حديث "1" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "231" والبيهقي "2/304" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، والبغوي في "شرح السنة " "2/504- بتحقيقنا" والخطيب في "تاريخ بغداد" "6/24" كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران به.
وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد نحو رواية عيسى بن يونس.
قال الحافظ في "الفتح " "2/684": ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم ا. هـ.
وقال الشيخ شاكر في " تعليقه على الترمذي" "2/209": وهذا هو الحق فهما حديثان لا روايتان في حديث واحد وهو المطابق للقواعد الصحيحة.
تنبيه: قد وهم الحافظ في قوله: "والنسائي "، فلم أجده في السنن الكبرى ولا الصغرى، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" للنسائي ينظر "التحفة" "8/185"، حديث "0832 1".
واستدركه الحاكم في المستدرك "1/315"، فوهم كما قال الحافظ رحمه الله.
3 أخرجه أحمد "1/146"، والترمذي "1/174": كتاب الصلاة: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين، حديث "281"، وابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، الحديث "895"، والبيهقي "2/120" كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة، من رواية أبي إسحاق عن الحارث، عن علي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي لا تقع إقعاء الكلب". هكذا رواه ابن ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً، والحارث فيه ضعف.(1/551)
حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ1
وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ2 وَعَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ3 رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ4
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السجدتين وهو الذي يجعل بَعْضُ النَّاسِ الْإِقْعَاءَ5
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ لَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ قُلْتُ: وَسَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّ الْإِقْعَاءَ سُنَّةٌ وَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: "لَا تُقْعُوا كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ" 6 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى
__________
1 أخرجه الحاكم "1/272": كتاب الصلاة: باب النهي عن الإقعاء في الصلاة، والبيهقي "2/120"، من حديث الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإقعاء في الصلاة، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري".
2 أخرجه أحمد "2/311"، والبيهقي "2/120"، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب.
3 أخرجه ابن ماجة "1/279" رقم "896"، من حديث العلاء أبي محمد، عن أنس قال: قال لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع ألييك بين قدميك، وألزق ظهر قدميك بالأرض".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/308": هذا إسناد ضعيف، وقال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. ا. هـ. لكن له طريق آخر.
أخرجه البيهقي "2/120": كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة.
4 أخرجه مسلم "1/357": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة، الحديث "240/498"، أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
5 قال أبو عبيد: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصت ساقيه ويضع يديه في الأرض، كما يقعي الكلب. قال: وتفسير الفقهاء: آن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول: هو الأول. وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه أكل مقعياً" قال ابن شميل: الإقعاء: أن يجلس الرجل على وركيه، وهو الاحتفاز والاستيفاز.
ينظر غريب الحديث لأبي عبيد "1/210" و"تهذيب اللغة " "3/31"، و" النهاية" "4/89"، والفائق "1/154"، والنظم "1/84".
6 أخرجه ابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجلوس بين السجدتين، حديث "895" من طريق أبي موسى وأبى إسحاق عن الحارث عن علي- رضي اللَّه عنه- فذكره.(1/552)
بِلَفْظِ: "لَا تُقْعِ إقْعَاءَ الْكَلْبِ" وَفِي إسْنَادِهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ وَأَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي2 سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَالْزَقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ" 3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وفيه العلاء4 بن زيدل وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَكَذَّبَهُ ابْنُ المديني
336 - حديث: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى جَالِسًا تَرَبَّعَ5 النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ أَبِي دَاوُد الْحَفْرِيِّ وَلَا أَحْسَبُهُ إلَّا خَطَأً انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمُتَابَعَةِ أَبِي دَاوُد6 فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ فِيهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 ليث بن أبي سليم، أبو بكر الكوفي.
قال البخاري: كان أحمد بن حنبل يقول: لبث بن أبي سليم لا يفرح بحديثه، وقال البخاري: صدوق
إلا أنه يغلط.
وقال النسائي: ضعيف، كوفي، وقال الدارقطني: ليس بحافظ وقال أيضاً: سيء الحفظ، وقال: ضعيف، وقال: ليس بالقوي.
ينظر: التاريخ الكبير "4: 1/246"، والجرح "3: 2/177"، والمجروحين "2/231"، والميزان "3/420"، وتقريب التهذيب "2/138"، والضعفاء للعقيلي "4/4 1"، ترجمة "1569"، وسن الدارقطني "1/67، 68"، و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ترجمة "536"، والجامع في الجرح والتعديل "2/413، 414"، ترجمة "3692".
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 العلاء بن زيد، ويحرف بابن زيدل الثقفي، أبو محمد البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، متروك الحديث، وقال الدارقطني: علاء بن زيد متروك، من أهل البصرة.
ينظر: التاريخ الكبير "6/3183"، والصغير "2/192"، الضعفاء والمتروكون، ترجمة "366" للدار قطني، والضعفاء للعقيلي "3/343" ترجمة "1371"، والمجروحين "2/180" وميزان الاعتدال "3/99"، وتهذيب التهذيب "8/183"، والجامع في الجرح والتعديل "2/333"، ترجمة "3400".
5 أخرجه النسائي "3/224": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد؟ حديث "1660"، والدارقطني في سننه "1/397": كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين، حديث "3"، والحاكم في "المستدرك " "1/275، 276"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
6 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " "2/236": كتاب الصلاة: باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالساً، حديث "1237"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/305": كتاب الصلاة: باب ما روي في كيفية هذا القعود، من طريق محمد بن الأصبهاني عن حفص بن غياث عن حميد بن قيس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به.(1/553)
عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ جَالِسٌ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَيَّ فِرَاشِهِ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
337 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ4 ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ5 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ: زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ
__________
1 رواه البيهقي في " السنن الكبرى " "2/236": كتاب الصلاة: باب ما روي في كيفية هذا القعود، من طريق سفيان عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/236"، في الموضع السابق، من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك به، وأورده البخاري- تعليقاً- عن أنس قال: "كنا نصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيسجد أحدنا على ثوبه" ولم يذكر "التربع" فوق حديث رقم "382".
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/42": كتاب الوتر: باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته، كيف يستخلف؟ حديث "1" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب، فذكره.
4 الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، أبو عبد الله الكوفي.
قال علي بن المديني: فيه ضعف، وقال الدارقطني: ثقة.
وقال أبو حاتم: يعرف وينكر، وقال ابن عدي: وجدت في حديثه بعض النكرة، وأرجو أنه لا بأس به.
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال "1/284"، التقريب "1/176"، تاريخ البخاري الصغير "2/217"، الجرح والتعديل "3/537"، طبقات ابن سعد "5/434"، وديوان الضعفاء "ت 981"، ميزان الاعتدال "2/289"، ترجمة "2005/2725"، والجامع في الجرح والتعديل "1/172"، ترجمة "891".
5 الحسن بن الحسين العرفي الكوفي.
قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة.
وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه حديث الثقات.
وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات.
ينظر: المغني "1/1389"، تنزيه الشريعة "1/48"، الكامل "1/743"، الجرح والتعديل "3/20"، ميزان الاعتدال "2/230"، ترجمة "1832/2445".(1/554)
مِنْ رُكُوعِكَ" 1 قَالَ الْبَزَّارُ2: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ موقوف وَرَفْعُهُ خَطَأٌ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ3 قُلْتُ: فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ: مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا4 فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا [فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى جالساً] 5 فإن نالته مشقة صلى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ" 6 وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ
338 - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه البزار "1/274- 275- كشف الأستار"، حديث "568"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/306": كتاب الصلاة: باب الايحاء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما، وفى "معرفة السنن والآثار" "2/140": كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، حديث رقم "1083"، من حديث جابر- رضي الله عنه-
2 ينظر: كشف الأستار "1/275"، حديث "568".
3 ينظر "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/113"، حديث "307".
4 أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" "12/269، 270"، حديث "13082"، من طريق طارق بن شهاب عن ابن عمر به.
5 سقط في ط.
6 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "5/11210"، حديث رقم "4009"، من طريق ابن جريج، عن عطاء ونافع، عن ابن عباس، فذكره ...
وقال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حليس، تفرد به محمد بن يحيى بن فياض.
7 أخرجه البخاري "13/264" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "7288" ومسلم "4/831 1" كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "131/1337" واحمد "2/258" والحميدي "2/477" رقم "1125" وأبو يعلى "11/195" رقم "6305" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".
ومن طريق أبي الزناد أخرجه البغوي في "شرح السنة" "1/177- بتحقيقنا" وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.
فأخرجه مسلم "2/975" كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر حديث "412/1337" والنسائي "5/110" كتاب الحج: بأب وجوب الحج، وأحمد "2/447- 448، 457، 467،508" وابن خزيمة "4/ " رقم "2508" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة
وأخرجه عبد الرزاق "11/220" رقم "20374" ومسلم "4/1831" كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "131/1337" وأحمد "2/313" والبغوي في "شرح السنة" "1/176- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد "2/247، 428، 517" والحميدي "2/477" رقم "1125" وابن حبان "2097- الإحسان" من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "4/1831" كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "131/1337" والترمذي "5/45- 46" كتاب العلم: باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "2679".(1/555)
هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ1 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ "فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 2 قَالَهُ فِي شِقِّ النَّهْيِ
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ: بِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْقِيَامِ فَلَا يَكُونُ بِاسْتِطَاعَتِهِ مُسْتَطِيعًا لِبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقُعُودِ وَغَيْرِهِ يسمى صَلَاةً فَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ أَنْوَاعٌ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ بَعْضُهَا أَدُنَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأَعْلَى وَاسْتَطَاعَ الْأَدْنَى وَأَتَى بِهِ كَانَ آتِيًا بما استطاع مِنْ الصَّلَاةِ
339 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفَضْلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ" الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: "إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا" 3 الْحَدِيثُ مِثْلُهُ
تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالنَّائِمِ الْمُضْطَجِعُ وَصَحَّفَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ صَلَّى بِإِيمَاءٍ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ يُومِئُ إيمَاءً4 قَالَ وَلَوْ كَانَ مِنْ النَّوْمِ لَعَارَضَ
__________
1 أخرجه أحمد "2/267".
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "3/346"، حديث "2736"، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به.
3 أخرجه البخاري "3/300- فتح الباري": كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإيماء، حديث "1116"، وأبو داود "1/250": كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد، حديث "951"، والترمذي "2/207": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "371"، والنسائي "3/223، 224": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، حديث "0 66 1"، وابن ماجة "1/388": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "1231"، وأخرجه أحمد في المسند "4/433"، وابن خزيمة في صحيحه "2/235"، حديث "236 1" من حديث عمران بن حصين به.
قال الترمذي: حديث عمران حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد "2/138" وأبو يعلى "9/347" رقم "5459" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه.
وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "26" والبخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "1096" ومسلم "3/226- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.(1/556)
نَهْيَهُ عَنْ الصَّلَاةِ لِمَنْ غَلَبَهُ النُّوُمُ وَهَذَا إنَّمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّوْمِ حَقِيقَتُهُ وَإِذَا حُمِلَ عَلَى الِاضْطِجَاعِ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ" 1 قُلْتُ: رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ
وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ نَسَبَ بَعْضُ النَّاسِ النَّسَائِيَّ إلَى التَّصْحِيفِ وهو مردود لأنه في الرواية الثانية وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ قُلْتُ وَهُوَ يَدْفَعُ مَا تَعَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُونَ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا فَإِنْ أَجَازَ أَحَدٌ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ فَهُوَ حُجَّةٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ فَالْحَدِيثُ إمَّا غَلَطٌ أَوْ مَنْسُوخٌ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ نَائِمًا كَمَا رَخَّصُوا فِيهَا قَاعِدًا فَإِنْ صَحَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَدْرَجَهَا فِي الْحَدِيثِ وَقَاسَهُ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ أَوْ اعْتَبَرَهُ بِصَلَاةِ الْمَرِيضِ نَائِمًا إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ فَإِنَّ التَّطَوُّعَ مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُودِ3 انْتَهَى
وَمَا ادَّعَيَاهُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ مَرْدُودٌ فَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ4 الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ قَالَ لَهُ الْأَطِبَّاءُ إنْ مَكَثْتَ سَبْعًا لَا تُصَلِّي إلَّا مُسْتَلْقِيًا عَالَجْنَاكَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُرَخِّصُوا لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَكَ الْمُعَالَجَةَ وَكُفَّ بَصَرُهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَوْ غَيْرَهُ بَعَثَ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْأَطِبَّاءِ عَلَى الْبُرُدِ وَقَدْ وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالُوا تُصَلِّي سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاكَ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ
__________
1 تقدم تخريجه قريباً، وأخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه " "2/241، 242"، حديث "1249"، وابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/403"، حديث "4632"، من حديث عمران بن حصين فذ كره.
2 ينظر التمهيد "6/132"، والاستذكار "5/411".
3 ينظر "معالم السنن " "1/225".
4 في الأصل: أحد.(1/557)
فَنَهَتَاهُ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَأَمَّا اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا قَالَ: فَكُلُّهُمْ قَالَ: إنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ 2 قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَهُ فَلَمْ يُدَاوِهَا3 وَفِي هَذَا إنْكَارٌ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي إنْكَارِهِ عَلَى الْغَزَالِيِّ تَبَعًا لَابْنِ الصَّلَاحِ ذِكْرَهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا فَقَالَ اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ كَذَا رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
قُلْتُ: وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحَةٌ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَلَيْسَ فِيهَا مُنَافَاةٌ لِلْأُولَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
340 - حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "إنَّ صَلَاتِي ... " 6
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمُصَلِّي بِتَمَامِهِ وَيَجْعَلَ مَكَانَ "وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" "وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ" 7 قُلْتُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا وَذَكَرهَا أَبُو دَاوُد مَوْقُوفَةً عَلَى بَعْضِ التَّابِعِينَ
__________
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " "2/309": كتاب الصلاة: باب من وقع في عينيه ماء، من طريق سفيان عن جابر عن أبي الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس فذكره.
2 في الأصل: فكيف بالصلاة.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "2/236" وابن المنذر "4/383" رقم "2320".
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/308.، 309": كتاب الصلاة: باب من وقع في عينيه الماء، من طريق سفيان عن عمرو، قال: لما وقع في عيني ابن عباس الماء ... فذكره.
5 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث "201/771"، وأبو داود "1/481": كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة، الحديث "760"، والترمذي "5/485": كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3421"، والنسائي "2/129- 130": كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/233": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "1/32" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمي "1/282" كتاب الصلاة ة باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد "1/94", وأبو يعلى "1/245" رقم "285"، وابن حبان في صحيحه "5/70، 71- الإحسان"، حديث "1772".
6 أخرجه النسائي في سننه "2/129": كتاب الافتتاح: باب الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث "896"، من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به.
7 أخرجه الشافعي كذلك في مسنده "1/77": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "217"، من طريق عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي اللَّه عنه- فذكره، وأخرجه أبو داود موقوفاً "1/203"، حديث "762".(1/558)
تَنْبِيهٌ: زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي سِيَاقِهِ بَعْدَ حَنِيفًا: "مُسْلِمًا" وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ وَزَادَ بَعْدَ1 فَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ "وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ" 2 وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا
قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَالَ إنَّ السُّنَّةَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أَنْ يَقُولَ: "سُبْحَانَكَ اللهم وبحمدك" الحديث هو فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ" 3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ بْنِ حَرْبٍ وَبِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِيهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ انْتَهَى
وَلَهُ طَرِيقِ أُخْرَى4 رَوَاهَا التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَحَارِثَةُ5 ضَعِيفٌ
__________
1 في ط: بعد.
2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/74، 75": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "216"، من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فذكره بهذا اللفظ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن حبان في "صحيحه ""5/74- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1774".
3 أخرجه أبو داود "1/206": كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك "، حديث "776", والحاكم في المستدرك "1/235": كتاب الصلاة: باد دعاء افتتاح الصلاة، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح.
4 أخرجه الترمذي "2/11": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، حديث "243"، وابن ماجة في "سننه" "1/265": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب افتتاح الصلاة، حديث "806"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/239"، حديث "470"، من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة به.
5 حارثة بن أبي الرجال.
قال البخاري: منكر الحديث، لم يعتد به أحد.
قال ابن المديني: لم يزل أصحابنا يضعفونه.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة الرازي: واهٍ.
وقال البزار: لين الحديث.
ينظر: تاريخ البخاري الكبير "3/94"، والجرح والتعديل "3/1138"، والضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمة "113"، والمغني: ترجمة "1262"، والتقريب "1/145"، والتهذيب "2/165"، وميزان الاعتدال "2/182- بتحقيقنا"، ترجمة "1662/2573"، والجامع في الجرح والتعديل "1/146"، ترجمة "760".(1/559)
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَارِثَةُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ1 وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَمُعْتَرَضٌ بِطَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّابِقَةِ وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَعُثْمَانَ3 وَابْنِ4 سَعِيدٍ5 وَأَنَسٍ6 وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ7 وَأَبِي أُمَامَةَ8 وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَجَابِرٍ9 قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ
__________
1 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "1/240"، بعد حديث "470".
2 أورده البيهقي في "السنن الكبرى" "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/109"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وقال: وفيه من لم يسم، وفي الأوسط، وقال: وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود.
وقال الهيثمي: وليس بالقوي.
3 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/109": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، قال: وعن ابن جريج قال: حدثني من أصدق عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود- رضي الله عنه-أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك ... الحديث، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من لم يسم.
4 في ط: ابن وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
5 أخرجه أبو داود "1/265" كتاب " الصلاة ": باب "من رأى الاستفتاح بسبحانك وبحمدك" رقم "775"، والترمذي "2/1059" كتاب الصلاة: باب "ما يقول عند افتتاح الصلاة" رقم "242"، وابن ماجة "2/264" كتاب "إقامة الصلاة والسنة فيها" باب "افتتاح الصلاة" رقم "804". والنسائي "2/132" كتاب الافتتاخ: باب "نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة "رقم "899"، وأحمد "3/50- 69"، "1/282" كتاب افتتاح الصلاة: باب "ما يقال بعد افتتاح الصلاة"، وابن خزيمة "1/238" "إجماع أبواب الأذان والإقامة": باب " إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة ... " رقم "467"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح بـ "سبحانك اللهم وبحمدك "، من حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-.
6 أشار إليه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/34"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/110": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، وعزاه للطبراني في "المعجم الأوسط "، وقال: ورجاله موثقون.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/102": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، وذكروا الزيلعي في "نصب الراية" "1/312": كتاب الصلاة، عن الحكم بن عمير.
8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/268": كتاب الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه من لم يسم، عن أبي إمامة الباهلي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل في الصلاة في الليل كبر ثلاثاً وسبح ثلاثاً وهلل ثلاثاً فذكر الحديث.
9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/35": كتاب الصلاة: باب من روى الجمع بينهما، عن جابر-رضي الله عنه-، وأخرجه النسائي "2/129": كتاب الافتتاح: باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث "896" من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ... " الحديث فذكره بهذا اللفظ.(1/560)
عُمَرَ ثُمَّ سَاقَهُ وَهُوَ فِي صَحِيحِ1 ابْنِ خُزَيْمَةَ كَمَا مَضَى وَفِي صَحِيحِ2 مُسْلِمٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اسْتِطْرَادًا وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ
341 - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا"- ثَلَاثًا "سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا"- ثَلَاثًا "أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ" 3 لَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَفْظُ الْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَحَكَى ابْنُ خُزَيْمَةَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ طُرُقَهُ فِي الْمُدْرَجِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ4 السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
__________
1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/240" والحاكم في "المستدرك" "1/235": كتاب الصلاة: باب دعاء افتتاح الصلاة: عن عمر بن الخطاب.
2 أخرجه مسلم "2/346- نووي- دار الحديث" كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث "52/399" من طريق الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره.
وهذا سند منقطع بين عبدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "231".
عبدة بن أبي لبابة قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية ولم يسمع من أم سلمة بينهما رجل. قلت: أخرج له مسلم عن عمر رضي الله عنه والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة والله أعلم. ا.هـ.
وأخرجه الدارقطني "1/299" كتاب الصلاة: باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير حديث "6" من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً.
وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمحفوظ عن عمر من قوله كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو الصواب.
ثم أخرجه الدارقطني من هذين الطريقين وصحح وقفه عن عمر.
3 أخرجه أحمد "4/82، 85"، وأبو داود "1/203": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، حديث "764"وابن ماجة "1/265": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الاستعاذة في الصلاة، حديث "807"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/239"، حديث "468"، وابن حبان في "صحيحه " "5/80- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1780"، والحاكم "1/235"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/35": كتاب الصلاة: باب التعوذ بعد الافتتاح، من طريق عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه، فذكره.
4 في الأصل: أهل.(1/561)
وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ" ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"- ثَلَاثًا, ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ"- ثَلَاثًا, ثُمَّ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفَخِهِ وَنَفْثِهِ" 1
قَالَ التِّرْمِذِيُّ:حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا نَعْلَمُ2 فِي الِافْتِتَاحِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" خَبَرًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد ثُمَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَلَا سَمِعْنَا بِهِ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ4 وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ" 5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ6 وَعَنْ أَنَسٍ7 نَحْوُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ8 بْنِ الْأَسْوَدِ فِيهِ
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 في الأصل: أعلم.
3 ينظر صحيح "ابن خزيمة" "1/238".
4 أخرجه أحمد في "المسند" "5/253" من حديث أبي إمامة الباهلي- صدى بن عجلان- رضي اللَّه عنه، فذ كره.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " "1/240"، حديث "472"، وابن ماجة "1/266": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الاستعاذة في الصلاة، حديث "808"، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، فذكره، قال البوصيري في " الزوائد": في إسناده مقال، فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره، وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط، وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام.
قال شعبة: لم يسمع، وقال أحمد: أرى قول شعبة وَهماً.
وقال أبو عمرو الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود. ا. هـ.
6 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/207": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/36": كتاب الصلاة: باب التعوذ بعد الافتتاح، من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب.
7 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/300": كتاب الصلاة: باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير، حديث "12"، والبيهقي في السنن الكبرى "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك "، وذكره الزيلعي في " نصب الراية" "1/320": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث الثامن، وعزاه للدارقطني في "سننه "، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/110"، وعزاه للطبراني في "الأوسط "، وقال: رجا له موثقون.
8 الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو عبد الله الكوفي.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث, وأحاديثه لا يتابع عليها، وقال الأزدي: ضعيف جداً.
وقال أبو داود: لا ألتفت إلى حكاياته أراها أوهاماً، وذكره ابن حبان في " الثقات ".
ينظر: الجرح والتعديل "3/256"، المغني: ترجمة "1549"، الثقات "8/190"، وتهذيب الكمال "1/285"، تقريب التهذيب "1/177"، والميزان "2/299"، ترجمة "031 2/2672"، والجامع في الجرح والتعديل "1/174" ترجمة "904".(1/562)
مَقَالٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ1 عَنْ أَبِيهِ وَضَعَّفَهَا
فَائِدَةٌ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الْجَمْعُ بَيْنَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَبَيْنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ3 الْأَسْلَمِيُّ راويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 بِسَنَدٍ جَيِّدٍ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ
قَوْلُهُ: وَرَدَ الْخَبَرُ بِأَنَّ صِيغَةَ التَّعَوُّذِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُوَ كَمَا قَالَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ وَرَدَ بِزِيَادَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ5
قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انْتَهَى هُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي سَبَقَ
قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعَوُّذُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَمْ يَشْتَهِرْ فِي سَائِرِ
__________
1 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/135"، حديث رقم "374".
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/109، 110": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، وعزاه للطبراني في " الكبير"، قال: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف.
3 عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني.
قال البخاري: يتكلمون في حفظه.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال الدارقطني: مدني ضعيف.
وقال يحيى: ليس بشيء.
وقال ابن سعد: كثير الحديث، قارىء القرآن، يستضعف.
ينظر: التقريب "1/425"، ترجمة "401"، وتاريخ البخاري الكبير "5/156"، الصغير "2/138،139"، والجرح والتعديل "5/563"، والضعفاء والمتروكون للنسائي "ت 323"، المجروحين لابن حبان "2/6"، وضعفاء الدارقطني "ترجمة "316"، وفي " السنن" "1/326"، والكامل في التاريخ "5/554"، والمغني "ترجمة 3226"، وميزان الاعتدال "4/130"، ترجمة "4399/3557"، والجا مع في الجرح والتعديل "1/482"، ترجمة "2202".
4 تقدم تخريج حديث جابر.
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل " ص "88": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الاستفتاح، حديث "32"، قال: حدثنا أبو كامل أن خالد بن الحارث حدثهم، حدثنا عمران بن مسلم أبو بكر، عن الحسن، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره.(1/563)
الرَّكَعَاتِ أما اشتهاره في [الركعة] 1 الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَعُمُومُ قوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يقضي2 الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ اسْتَحَبَّ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ
342 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ: "فَصَاعِدًا" قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَعَلَّهَا الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ "قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" 5 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
__________
1 سقط في ط.
2 في ط: يقضى.
3 أخرجه الشافعي في "الأم " "1/129" كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ، وأحمد "5/314"، والدارمي "1/283": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري "2/236- 237": كتاب الأذان: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "34/394"، وأبو داود "1/514": كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة، الحديث "822"، والترمذي "2/25" كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث "247"، والنسائي "2/173": كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجة "1/273" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث "837"، والدارقطني "1/321": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث "17"، والبيهقي "2/38" كتاب الصلاة: باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوانة "2/124"، وابن أبي شيبة "1/360"، وعبد الرزاق "2623"، وابن خزيمة "1/246" رقم "488" وابن حبان في "صحيحه" "5/81، 82 _ الإحسان"، حديث "1782" والبغوي في "شرح السنة" "2/201- بتحقيقنا" والحميدي "386" والطبراني في "الصغير" "1/78" كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/321، 322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "17، 18"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "1/365": كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، الحديث الثالث عشر، وعزاه للدار قطني، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضاً، وقال: زياد أحد الثقات.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/248"، حديث "490"، وابن حبان في "صحيحه" "5/91- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1789"، وأخرجه أحمد "2/478"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/215": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة- رضي اللَّه عنه- فذكره.(1/564)
الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا" 1 قَالَ: وَلَهُ شَوَاهِدُ فَسَاقَهَا
فَائِدَةٌ: احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ لِأَنَّ فِيهِ: "ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ" 2 [لا يقال المراد بما تيسر الفاتحة لأنه يكون مجملا وقد خوطب به والخطاب وقت الحاجة لا يتأخر بيانه فثبت أن قوله ما تيسر غيره] 3 وَعَنْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَجْوِبَةٌ
أَقْوَاهَا حَدِيثُ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ" الْمُتَقَدِّمُ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُسِيءِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ تَعْلِيمِهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ [] 4.
343 - حَدِيثُ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟ ", فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَقَالَ: "مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ" فَانْتَهَى النَّاس عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ إلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَهُ الْخَطِيبُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي
__________
1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/238": كتاب الصلاة، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما.
2 تقدم تخريجه.
3 سقط في ط.
4 سقط في ط.
5 أخرجه مالك "1/86": كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام، الحديث "44"، وأحمد "2/284"، وأبو داود "1/516- 517": كتاب الصلاة: باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر الإمام، الحديث "826"، والترمذي "1/194- 195": كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام "23"، الحديث "311"، والنسائي "2/140": كتاب الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجة "1/276": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث "848"، والبيهقي "2/157": كتاب الصلاة: باب ترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام، وابن حبان "454- موارد"، والحميدي "2/423" رقم "953"، وعبد الرزاق "2/135"، رقم "2795"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217"، من طريق الزهري، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي.
وقال النووي في "المجموع" "3/363": أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه، واتفقوا على ضعف هذا الحديث؛ لأن ابن أكيمة مجهول. ا. هـ.
قلت وفي كلام النووي نظر لأن ابن أكيمة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث مقبول وقال يحيى ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة وقال الحافظ: ثقة.
ينظر التقريب "2/49" والتهذيب "7/410، 411" والحديث صحيح.(1/565)
التَّارِيخِ وَأَبُو دَاوُد وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالذُّهْلِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ
344 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟ " قُلْنَا: نَعَمْ, قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا" 1 أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَادَةَ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَكْحُولٍ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " قَالُوا: إنَّا لَنَفْعَلُ, قَالَ: "لَا إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 2 إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ3 وَزَعَمَ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ مَحْفُوظَانِ وَخَالَفَهُ الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ إنَّ طَرِيقَ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ
345 - حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ4 هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ: رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: فَذَكَرَهُ قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَزَاهَا غَيْرُهُ إلَى رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيِّ5
__________
1 أخرجه أحمد "5/316"، وأبو داود "1/515": كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته، الحديث "823"، والترمذي "1/193": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام "229"، الحديث "310"، وابن الجارود "118": كتاب الصلاة: باب القراءة وراء الإمام، الحديث "321"، وابن حبان "460- موارد"، وابن خزيمة "3/36- 37"، والدارقطني "1/318": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "5"، الحاكم "1/238": كتاب الصلاة: باب أم القرآن عوضاً عن غيرها، والبيهقي "2/164": كتاب الصلاة: باب فيما يقرأ خلف الإمام فيما جهر به، وابن حزم في "المحلى" "3/236"، والبغوي في "شرح السنة" "2/221- بتحقيقنا"، من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت به.
قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن.
وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن.
وقال الحاكم: لإسناده مستقيم، وحسنه البغوي، وصححه البيهقي وابن خزيمة وابن حبان وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي "2/117": صحيح لا علة له.
2 أخرجه أحمد في " المسند" "4/236".
3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/152، 153- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1844"، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، فذكره.
4 ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" ص "331"، حديث "548"، قال: وقد روى أصحابنا ... فذكره.
5 قال السمعاني في " الأنساب" "3/383" أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني، إمام فاضل، جليل القدر، طبري الأصل، صنف كتباً كثيرة منها كتاب "البيان" وغيره،....=(1/566)
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ: رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ هَذَا وَهُوَ صَاحِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِهِمَا بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلَفْظُهُ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا" 1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ2 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي آخِرِهِ: "ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" 3 وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ4 وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 5 دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرِيرِ
__________
= وكان أحمد بن حنبل يكاتبه، وكان إسماعيل الشالنجي ينتحل مذهب الرأي، ثم هداه الله تعالى، وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم رد عليهم في كتاب " البيان". وكان
من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، يحكي كل مسألة عنه، ثم يرد عليه، وحكي عنه أنه قال: كنت أربعين سنة على الضلالة، فهداني اللَّه عز وجل، فأي رجال فاتتني! قال أحمد بن حنبل: سمعت إسماعيل بن سعيد الكسائي لما ذكره: رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان، كان من أهل العلم والفضل، سمع سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد الحميد الضبي، وعباد بن العوام، وأبا معاوية الضرير. وجماعة. روى عنه الضحاك بن الحسين الأزدي، والحسين بن علي الأيلي، وأبو عوانة بن المعلى بن منصور، وأحمد بن العباس العدوي، وأبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قيل: إنه مات سنة ثلاثين ومائتين بإستراباذ، وقيل: إنه مات بدهستان في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين ومائتين.
ووقع في الأصل: الشاكنجي.
1 أخرجه ابن ماجة في "سننه " "1/274": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة حلف الإمام، حديث "839"، من طريق أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بهذا اللفظ.
قال البوصيري في "الزوائد": وفي إسناده أبو سفيان السعدي قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، لكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه ابن حبان في صحيحه.
2 أخرجه أبو داود "1/216": كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، حديث "818"، من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكره.
3 تقدم تخريجه.
4 جزء من حديث: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ... " الحديث.
أخرجه البخاري "3/489- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "759"، وأبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "798"، وابن ماجة "1/271": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر، حديث "829"، والنسائي "2/164، 165": كتاب الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، حديث "975"، وأخرجه أحمد "5/295، 301" وابن خزيمة "1/253، 254"، حديث "503"، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره.
5 تقدم تخريجه في أول الباب.(1/567)
فَائِدَة: حَدِيثُ: "مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" 1 مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ وَلَهُ
__________
1 ورد هذا الحديث عن جابر، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأنس، وعلي بن أبي طالب، والشعبي مرسلاً.
- أما حديث جابر:
أخرجه ابن ماجة "1/277": كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث "850"، والطحاوي
فى "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/331":
كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "21"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 320"، رقم "1050"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/334"، من طرق عن الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير عنه به.
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن. اهـ، وجابر الجعفي مجروح، وقد تقدمت ترجمته، وروى
عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت أكذب من جابر.
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/195": هذا إسناد ضعيف، جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم.
وقد اختلف على الحسن في إسناده، فرواه عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر به، وهي الرواية السابقة، ورواه عن جابر الجعفي، وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر به.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "20"، والبيهقي"2/160": كتاب الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمام، وابن عدي في "الكامل ""6/2107"، من طريق الحسن بن صالح به.
قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان.
وقال ابن عدي: هذا معروف بجابر الجعفي، ولكن الحسن بن صالح قربه بالليث، والليث ضعفه أحمد، والنسائي، وابن معين، والسعدي، ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه، فإن الثقات رووا عنه كشعبة والنووي، وغيرهما.
وقال البيهقي: جابر الجعفي، وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما، وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما، أو من أحدهما، والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبي الزبير عن جابر به.
أخرجه ابن أبي شيبة "1/377"، وأحمد "3/339"، وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن التركماني، فقال في "الجوهر النقي" "2/159- 160": في مصنف ابن أبي شيبة، ثنا مالك بن إسماعيل، عن حسن بن صالح عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "كل من كان له إمام فقراءته له قراءة"، وهذا سند صحيح، وكذا رواه أبو نعيم، عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، ولم
يذكر الجعفي كذا في أطراف المزي، وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة، ذكره الترمذي، وعمرو بن علي، والحسن بن صالح ولد سنة مائة، وتوفي سنة سبع وستين ومائة، وسماعه من أبي الزبير ممكن، ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه تشخص، وروى عنه، فروايته محمولة على الاتصال فحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة، ومرة أخرى بواسطة الجعفي، وليث. ا.هـ.
وان سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهى عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً.
لذلك ضعفه الزيلعي في "نصب الراية" "2/10"، فقال: ولكن في إسناده ضعف.
تنبيه: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" "ص 320"، رقم "527" هذا الطريق، وأخرجه من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفى، عن أبي....=(1/568)
طُرُقٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ1
__________
= الزبير، عن جابر به.
فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة، وأحمد، أو أن الحسن بن صالح اضطرب في إسناده.
وللحديث طرق أخرى عن جابر:
- الطريق الأول:
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار" "1/167- 170"، والدارقطني "1/323": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "1"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة ة باب القراءة خلف الإمام، والبيهقي "2/159" من طريق أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً.
قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان.
ثم أخرجه من طريقهما "1/325" وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسلاً عن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب.
وقد رجح هذا الإمام أبو حاتم الرازي، فقال ابنه في "العلل " "1/104- 105"، رقم "282": ذكر أبي حديثاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة"، قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن شداد، عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي عائشة، عن جابر أنه قد أخطأ، قال أبو محمد- يعني ابن أبي حاتم- قلت: الذي قال عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت- يعني أبا حنيفة- قال: نعم.
وقال البيهقي في " المعرفة" "2/50": رواه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وأبو عوانة، وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ا. هـ.
قلت: وكلام أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي يؤكد خطاً رواية أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً.
والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلاً.
- الطريق الثاني:
أخرجه الطحاوي "1/218": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/327": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام ... "9" من طريق يحيى بن سلام، ثنا مالك، ثنا وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام".
وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.
قلت: لكنه توبع على هذا الحديث.
فقد أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في "نصب الراية ""2/10"، من طريق عاصم بن عصام، عن يحيى بن نصر بن حاجب، عن مالك، عن وهب بن كيسان به.
قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك، ولا عن وهب بن كيسان، وفيه عاصم بن عصام لا يعرف. ا. هـ.
أما الموقوف، والذي صوبه الدارقطني.(1/569)
346 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدَّهَا آيَةً
__________
= فأخرجه مالك "1/84": كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن "38"، والبيهقي "2/160".
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام، وغيره من الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر. ا. هـ.
- الطريق الثالث:
أخرجه الدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "2/10"، من طريق سهل بن العباس الترمذي، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
قال الدارقطني: هذا حديث منكر، سهل بن العباس ليس بثقة، وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن علية إلا سهل بن العباس، ورواه غيره موقوفاً.
ومما سبق يتبين أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شىء إلا طريق عبد الله بن شداد المرسل حديث عبد الله بن عمر.
أخرجه الدارقطني "1/326": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "6"، من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن سليم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك.
وللحديث طريق آخر
أخرجه الدارقطني أيضاً "1/402" والخطيب في "تاريخ بغداد" "1/337"، من طريق خارجة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة".
قال الدارقطني: رفعه وهم.
ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا أيوب، عن نافع وأنس بن سيرين، أنهما حدثنا عن ابن عمر أنه قال: في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام.
ومثله موقوفاً في "الموطأ " "1/86" رقم "43"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده يقرأ؟ قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.
- حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/322"، من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح، ثنا الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
وقال ابن عدي: إسماعيل بن عمرو بن نجيح حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وهو ضعيف.
قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتناً.
تابعه النضر بن عبد الله.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "2/114"، ثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنى أبي، عن جدي، عن النضر بن عبد الله ثنا الحسن بن صالح، عن هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري به.
لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي.(1/570)
الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ?
__________
= قال الهيثمي في " المجمع" "2/114": رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه أبو هارون العبدي، وهو متروك. ا. هـ.
- حديث أبي هريرة:
أخرجه الدارقطني: "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "31"، من طريق محمد بن عباد الرازي، ثنا أبو يحيى التيمي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءته له قراءة". قال الدارقطني: أبو يحيى التيمي، ومحمد بن عباد ضعيفان.
- حديث ابن عباس:
أخرجه الدارقطني "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "33" من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يكفيك قراءه الإمام خافت أو قرأ".
قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة، فقال: هذا منكر.
وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "1/333- 334": وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وروى عنه ابن المديني، وإسحاق بن موسى، ووثقه معين بن عيسى.
وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه ... "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص 53 1، رقم "271"، وص 154، رقم "277".
- حديث ابن مسعود:
أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في "اللسان" "1/197"، ثنا علي بن رومان، عن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان، ثنا سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "إذا صلى أحدكم فليصمت خلف الإمام، فان قراءة الإمام له قراءة، وصلاته له صلاة".
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد، ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/426"، وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في "اللسان " "1/197": هذا حديث منكر بهذا السياق.
- حديث أنس:
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/202"، من طريق غنيم بن سالم، عن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب، روى عنه المجاهيل والضعفاء، لا يعجبني الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به، وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات، ثم لا يوجد من دونه أحد من الثقات.
- حديث علي:
أخرجه الدارقطني في سننه "1/330": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "15"، من طريق غسان بن الربيع، عن قيس بن الربيع، عن "محمد بن صالح عن الشعبي، عن الحارث، عن على، قال: قال رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟، قال: "بل أنصت فإنه يكفيك".
وقال الدارقطني: تفرد به غسان، وهو ضعيف، وقيس، ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه.
مرسل الشعبي:
أخرجه الدارقطني "1/330" من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قراءة خلف الإمام ".
قال الدارقطني: هل مرسل، ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم، وعلي بن عاصم من قبل.
ويتلخص مما سبق، أن طرق الحديث كلها ضعيفة، ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده.(1/571)
أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قرأ القرآن بدأ بـ"بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَدَّهَا آيَةً ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَعَدَّهَا سِتَّ آيَاتٍ"1 وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ2 عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيث عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهُ3 وَعُمَرُ ضَعِيفٌ وَأَعَلَّ الطَّحَاوِيُّ الْخَبَرَ بِالِانْقِطَاعِ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ واستدل على ذلك برواية اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ يملك4 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا5 وَهَذَا الَّذِي أَعَلَّهُ بِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيق ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بلا وساطة وَصَحَّحَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَى الْإِسْنَادِ الذي فيه بعلي بن يملك
347 - حَدِيثُ: "إذَا قَرَأْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَإِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحْدَى آيَاتِهَا" 6 الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ وَابْنِ مَخْلَدٍ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي
__________
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/510": كتاب الصلاة: باب بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، بعد حديث "699"، وفي " السنن الكبرى" بنحوه "2/44": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة.
2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/99، 200": كتاب الصلاة: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة به.
3 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/248، 249"، حديث "493"، والدارقطني في "سننه " "1/307": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة: "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك، حديث "21"، والحاكم في " المستدرك" "1/232": كتاب الصلاة، وقال: عمر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه، وإنما أخرجته شاهداً.
4 في ط: يملك. والصواب ما أثبتناه.
5 أخرجه هكذا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/201": كتاب الصلاة: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/312": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " حديث "36"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب "بسم الله الرحمن الرحيم آية".(1/572)
بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقْفَهُ عَلَى رَفْعِهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهَذَا التَّرَدُّدِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ أَجْلِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا وَلَكِنَّ متابعة نوح لنه مِمَّا تُقَوِّيهِ وَإِنْ كَانَ نُوحٌ وَقَفَهُ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي عَدِّ آيِ الْقُرْآنِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ فَذَكَره بِلَفْظِ: إنه يَقُولُ: " {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} سَبْعُ آيَاتٍ إحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ" 1
وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ الْعِلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ2
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هِيَ الْآيَةُ السَّابِعَةُ
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ3 وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي الْمُحِيطِ4 رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ آيَاتٍ وَعَدَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْهَا وَهُوَ مِنْ الْوَهْمِ الْفَاحِشِ
قَالَ النَّوَوِيُّ5: وَلَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَلَا فِي تَارِيخِهِ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " آية تامة من الفاتحة.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/306": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "17"، من حديث أبي هريرة، فذكره.
قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني" بذيله: "أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله تعالى".ا. هـ.
3 إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.
4 هو الإمام العلامة أبو سعد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري شيخ الشافعية صاحب الغزالي وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي تفقه بهما وبرع في المذهب وانتهت إليه رئاسة المذهب.
صنف كتاب "المحيط في شرح الوسيط" وله كتاب " الانتصاف في مسائل الخلاف".
وقد حدثه السمعاني وغيره.
ينظر "تهذب الأسماء واللغات" "1/95"، وفيات الأعيان "4/223- 224"، "دول الإسلام" "2/46"، شذرات الذهب "4/151"، سير أعلام النبلاء "20/312- 313".
5 ينظر "المجموع شرح المهذب" "3/294".(1/573)
348 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَتَيْنِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ1 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَمَّا أَبُو دَاوُد فَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا2 قَالَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
قَوْلُهُ مُحْتَجًّا لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ إنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مُثْبَتَةٌ فِي أَوَائِلِهَا بِخَطِّ الْمُصْحَفِ فَتَكُونُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا أَثَبَتُوهَا بِخَطِّ الْقُرْآنِ هُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ إلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي فَجَعَلْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
349 - حَدِيثُ: "سُورَةٌ تَشْفَعُ لِقَائِلِهَا 4 وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَهِيَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} 5 أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي
__________
1 أخرجه أبو داود "1/209": كتاب الصلاة: باب من جهر بها، حديث "788"، والحاكم في "المستدرك" "1/231"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/42": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة- رضي الله عنهم- كله قرآن، و"بسم الله الرحمن الرحيم" في فواتح السور سوى سورة براءة في جملته، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "7/152"، حديث "8471"، وعزاه لأبي داود عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
2 أخرجه أبو داود في " المراسيل" ص "90"، حديث "36"، عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعرف ختم السورة حتى تنزل: "بسم الله الرحمن الرحيم ".
قال أبو داود: قد أسند هذا الحديث، وهذا أصح.
3 أخرجه أبو داود "1/208، 209":. كتاب الصلاة: باب من جهر بها، حديث "786"، والترمذي "5/272": كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث "3086"، من طريق عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارس، عن ابن عباس، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارس عن ابن عباس. ويزيد الفارس قد روى عن ابن عباس غير حديث.
ويقال: هو يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي: هو يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي.
4 في ط: لقائلها.
5 أخرجه أحمد "2/299، 321"، وأبو داود "2/57": كتاب الصلاة: باب في عدد الآي، حديث "1400"، والترمذي "5/164": كتاب فضائل القرآن: لهاب ما جاء في فضل سورة الملك، حديث "2791"، وابن ماجة "2/1244": كتاب الأدب: باب ثواب القرآن، حديث "3787"، والنسائي في " السنن الكبرى" "6/178": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الفضل في قراءة: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ، حدث "10456"، وابن حبان في "صحيحه" "3/67": كتاب الرقائق: باب قراءة القرآن، حديث "787"، والحاكم في "المستدرك" "1/565": كتاب فضائل القرآن، من حديث أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.(1/574)
التَّارِيخِ الكبير بأن عباس الْجُشَمِيَّ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1
350 - حَدِيثُ ابْنِ عمر [قال:] 2 صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا3 يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ4 وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ بَيْنِ السُّورَتَيْنِ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ وَفِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْعَلَوِيِّ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ وَمَنْ دُونَهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَمَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَهْرِ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عباءة بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ إنَّهُ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَجَهَرَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِثْلُهُ6 وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَفِيهِ عَمْرُو7 بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَجَابِرٌ اتَّهَمُوهُ
__________
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "7/130": كتاب كيف يفسر القرآن؟ باب سورة تبارك، وعزاه للطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وقال: رجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "6/379": سورة الملك، وعزاه للطبراني في الأوسط وابن مردويه وللضياء في "المختارة" عن أنس –رضي الله عنه -.
2 سقط في ط.
3 في الأصل: وكانوا.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/305": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "12"، من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر به.
5 أخرجه الدارقطني في " سننه" "1/ 302، 303": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "4".
6 أخرجه الدارقطني في "السنن" "1/303"، حديث رقم "5"، من حديث علي وعمار – رضي الله عنهما".
7 عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله.
قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث.
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: رافضي لشيخ الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات.
وقال يحيى: لا يكتب حديثه.
وقال الجوزجاني: زائغ كذاب.
وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث.
ينظر: المغني "2/485"، والتاريخ الكبير "6/2583"، الجرح والتعديل "6/239"، والضعفاء الكبير "3/504"، والمجروحين "2/75"، وميزان الاعتدال "5/324"، ترجمة "6390/6334"، والجامع في الجرح والتعديل "2/291"، ترجمة "3251".(1/575)
بِالْكَذِبِ أَيْضًا
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ أَخَرَجَهَا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ1 لَكِنْ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ2 الْمُؤَذِّنُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إلَّا أَنَّهُ أَمْثَلُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ3 وَهُوَ بَيْنَ ضَعِيفٍ وَمَجْهُولٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ4 بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدِيثٌ ضَعِيفٌ
__________
1 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/299": كتاب العيدين، من حديث علي وعمار أيضاً وفيه زيادة: وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح.
لكن تعقبه الذهبي فقال: بل خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول.
2 عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ.
قال ابن معين فيما رواه عنه ابن أبي خيثمة: ضعيف.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أيضاً: لم يصح حديثه.
ينظر: تاريخ البخاري الكبير "5/287"، والجرح والتعديل "5/1123"، والمغني، ترجمة "3570"، ولسان الميزان: "7/280"، وتقريب التهذيب "1/481"، ترجمة "949"، وميزان الاعتدال "4/286"، ترجمة "4879/3759"، والجامع في الجرح والتعديل "2/72"، ترجمة "2493"، الإكمال "7/141".
3 أخرجه الدارقطني في " سننه " "1/302": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "1، 2، 3".
4 في الأصل: الصلاة.
5 أخرجه الترمذي "2/14" كتاب الصلاة: باب الجهر بالبسملة حديث "245" والدارقطني "1/304" كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة حديث "8" والعقيلي في "الضعفاء" "1/80- 81" كلهم
من طريق معتمر بالإسناد السابق لكن بلفظ: كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم.
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك.
وقال العقيلي في ترجمة إسماعيل: حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول.
قلت: والمجهول الذي قصده العقيلي وظنه البزار هو: أبو خالد الوالبي كما قال الترمذي عقب الحديث.
وقد روى له أبو داود وقال الحافظ في " التقريب" "2/416" مقبول. ا. هـ أي عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.(1/576)
وَقَالَ1 الْبَزَّارُ: إسْمَاعِيلُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَأَبُو خَالِدٍ مَجْهُولٌ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا أَعْرِفُ مَنْ هُوَ وَقَالَ الْبَزَّارُ: وَابْنُ حِبَّانَ هُوَ الْوَالِبِيُّ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَّانٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ كَانَ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ2 وَصَحَّحَهُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَسَبَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ وَقَدْ سَرَقَهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ فَرَوَاهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ شَرِيكٍ أَخَرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ فَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ بَلْ أَرْسَلَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ: مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيُّ الْمَغْرِبَ فَجَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ4
تَنْبِيهُ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا زِيَادَةُ كَوْنِ ذَلِكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ نَعَمْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
__________
1 ينظر: "كشف الأستار" "1/255"، حديث "526".
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك " "1/208": كتاب الصلاة، من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقال: قد احتج البخاري بـ "سالم " هذا، وهو ابن عجلان الأفطس، واحتج مسلم ب "شريك "، وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: وابن حسان كذبه غير واحد ومثل هذا لا يخفى على المصنف.
3 أخرجه الدارقطني في " سننه" "1/303": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "6".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/303، 304": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "ابسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "7"، والطبراني في " المعجم الكبير" "10/337، 338"، حديث "10651"، من حديث ابن عباس، فذكره.
5 أخرجه الدارقطني "1/304": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "9" من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج به ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يجهر في السورتين بـ " بسم الله الرحمن الرحيم" حتى قبض.
قال الذهبي في "المغني" "2/464": عمر بن حفص العبدري المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "لم يزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات" لا يعرف والخبر موضوع"
وقال الحافظ في "اللسان " "4/300": عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم يزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات" لا يدرى من ذا والخبر منكر ا. هـ.
والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" "ص 128"
وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث.
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "1/304": عمر بن حفص ضعيف، قال: ابن الجوزي في "التحقيق ": أجمعوا على ترك حديثه.(1/577)
أَحْمَدَ بن رشيد1 بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَأَحْمَدُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعُمَرُ ضَعِيفٌ
قَوْلُهُ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَالِي فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" أَمَّا حَدِيثُ الْمُوَالَاةِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَلَعَلَّهُ أُخِذَ3 مِنْ حَدِيثِ أم سلمة كان يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً4 وَقَدْ نَازَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ5 فِي اسْتِدْلَالِ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ جَمِيعِ أَفَعَالِهِ6 أَيْ
__________
1 في ط: رشيد.
2 لم أجده من هذا الطريق عن ابن عباس في "سنن الدارقطني " ولكن أخرجه الدارقطني من هذا الطريق عن ابن عمر، من طريق أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي عن عمه سعيد بن خثيم عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر، فذكره "1/304، 305"، حديث "10".
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني ": أحمد بن رشد ضعيف أتى بخبر باطل.
3 في ط: أخذ.
4 أخرجه أحمد "6/302"، وأبو داود "4/294": كتاب الحروف، والقراءات "4001"، والترمذي "5/170": كتاب القراءات: باب في فاتحة الكتاب "2927"، وفي " الشمائل " "317"، وابن أبي شيبة
"2/520- 521"، والدارقطني "1/307": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة في الصلاة "21"، والحاكم "1/232"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/199"، والطبراني في "الكبير""23/رقم 603"، وأبو يعلى "6920"، وابن خزيمة "493"، والبيهقي "2/44"، والخطيب "9/367": كلهم من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة به.
5 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، تقي الدين ابن دقيق العيد، ولد سنة 625، تفقه على والده، ثم على ابن عبد السلام، وسمع الحديث من جماعة، قال ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص قال السبكي: ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة، وأنه أستاذ زمانه علماً وديناً..! ا. صنف الإلمام في الحديث، وله "شرح العمدة" أملاه إملاء، وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع. مات سنة 702 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/229، ط. الأسنوي ص 336، ط. السبكي 216.
6 البرهان لإمام الحرمين 1/383، البحر المحيط للزركشي 4/169، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/158، سلاسل الذهب للزركشي ص 316، التمهيد للأسنوي ص 419، نهاية السول له 3/64، زوائد الأصول له ص 319، منهاج العقول للبدخشى ص 270، التحصيل من المحصول للأرموي 1/433، المنخول للغزالي ص 53، حاشية البناني 2/94، الإبهاج لابن السبكي 2/263، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/168، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/128، المعتمد لأبي الحسين 1/353، إحكام الأصول في أحكام الأصول للباجي ص 109، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/14، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص200، تقريب الوصول لابن جزي ص 116، شرح مختصر المنار للكوراني ص 77، نشر البنود للشنقيطي 2/3، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 215.(1/578)
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ وَقَعَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَأَصْحَابِهِ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ إلَّا فِيمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ حَالَ هَذَا الْأَمْرِ أَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا.
وَأَمَّا الثَّانِي فَتَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا
حَدِيثُ: أَنَّهُ عَدَّ الفتحة سَبْعَ آيَاتٍ, تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سِيَاقِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَوْصِلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} قَالَ: "هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ, وَقَرَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةَ السَّابِعَةَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قَرَأَهَا عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ لَكُمْ مَا أَخَرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ1 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
حَدِيثُ: "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَلْيُكَبِّرْهُ" 2 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَلَفْظُهُ: "فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
351 - حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلَاتِي, فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
__________
1 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/550، 551": كتاب فضائل القرآن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " آية تامة من الفاتحة.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/241، 242"، من حدث طويل، من طريق حجاج بن منهال عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في "التاريخ الكبير" عن حجاج بن منهال وحكم له بحفظه، ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. وقال الحافظ في "اللسان " "4/300": عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم يزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى ما ت " لا
يدرى من ذا والخبر منكر ا. هـ.
والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" "ص 128"
وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث.
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "1/304": عمر بن حفص ضعيف، قال: ابن الجوزي في "التحقيق ": أجمعوا على ترك حديثه.(1/579)
وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ" 1 أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَيْ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ السَّكْسَكِيُّ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ لكن عِيبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ ضَعَّفَهُ قَوْمٌ فَلَمْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَقَالَ فِي شَرْحِ المهذب2 رواه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَكَانَ سَبَبُهُ كَلَامُهُمْ فِي إبْرَاهِيمَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرَ الْمَتْنِ انْتَهَى وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ بَلْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ابْن أَبِي أَوْفَيْ وَلَكِنْ فِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ4 ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ
352 - قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ عَقِبَ5 الْفَرَاغِ مِنْ الْفَاتِحَةِ آمِينَ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ6 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: "آمِينَ" 7 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/280": كتاب الصلاة: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة، حديث "832"، والنسائي "2/143": كتاب الافتتاح: باب ما يجزى من القراءة لمن لا يحسن القرآن، وأحمد "4/353، 382"، والحميدي "2/313" رقم "7 1 7"، وعبد بن حميد في "المنتحب من المسند" رقم "524"، وعبد الرزاق "2747"، وابن خزيمة "1/273" رقم "544"، وابن حبان "473- موارد"، والدارقطني "1/314": كتاب الصلاة، والحاكم "1/241"، والطيالسي "813"، والبيهقي"2/381": كتاب الصلاة: باب الذكر الذي يقوم مقام القراءة، وأبو نعيم في "الحلية" "7/227"، والبغوي في "شرح السنة" "2/224- بتحقيقنا" كلهم من طريق إبراهيم السكسكي عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وصححه أيضاً ابن السكن كما في "خلاصة البدر المنير" "1/123" ورجح ابن الملقن صحته.
2 ينظر "المجموع شرح المهذب" "3/337".
3 أخرجه ابن حبان "1807".
4 الفضل بن موفق.
قال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً ضعيف الحديث وكان قرابة لابن عيينة وكان يروي أحاديث موضوعة.
ينظر "الجرح والتعديل" "7/ت 387".
وقال الحافظ: فيه ضعف.
ينظر "التقريب" "2/112".
5 في الأصل: عقيب.
6 في الأصل: الزيدي وهو خطأ.
7 أخرجه الدارقطني "1/335" كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها حديث "7"، والحاكم "1/223" كلاهما من طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن
أبي هريرة به.
وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي.(1/580)
حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةِ حَتَّى بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ, ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
353 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ" 2 وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ3 التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي4 دَاوُد وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَسَنَدُهُ صحيح وصححه الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِحُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ قِيلَ لَهُ صُحْبَةٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَتُصُحِّفَ اسْمُ أَبِيهِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ فَقَالَ فِيهِ حُجْرُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ". فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: مَدَّ بِهَا
__________
1 أخرجه النسائي في "سننه" "2/134": كتاب الافتتاح: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم "، حديث "904"، من طريق خالد عن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم قرأ بأم القرآن ... فذكر الحديث بطوله.
وعلقه البخاري "2/512- فتح الباري"، فوق الحدث "780".
2 وفي آمين لغتان: المد والقصر فمن الأول قوله:
آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حتى أبلغها ألفين آمينا
وقال الآخر:
يا رب لا تسلبني حبها أبداً ... ويرحم اللَّه عبداً قال آمينا
ومن الثاني قوله:
تباعد غني فطحل إذ دعوته ... آمين فزاد اللَّه ما بيننا بعدا
وقيل: الممدود اسم أعجمي لأنه بزنة قابيل وهابيل] .
ينظر: الدر المصون "1/86- 87".
3 أخرجه أبو داود "1/309": كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، حديث "932"، والترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التأمين، حديث "248"، والدارمي "1/284": كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين، وابن أبي شيبة "2/425"، وأحمد "4/316، 317"، والدارقطني "1/334": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "3"، والبيهقي "2/57": كتاب الصلاة، والطبراني في "الكبير" "22/44" رقم "111"، كلهم من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: "آمين" ورفع بها صوته.
وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن.
4 في الأصل: لأبي.
5 أخرجه ابن ماجة "1/278": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بـ "آمين "، حديث "855"، من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، فذكره.(1/581)
صَوْتَهُ1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَ حجر ووائل علقة بْنَ وَائِلٍ فَقَالَ وَخَفَّضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ وَأَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ قَالَ: عَنْ حجر أبي العنبس وإنما هُوَ أَبُو السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَلْقَمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ عَلْقَمَةُ وَقَالَ: خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ2
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: اضْطَرَبَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ فَضَبَطَهُ وَلَمْ يَضْطَرِبْ فِي إسْنَادِهِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَقَدْ تَابَعَ سُفْيَانُ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فِيهِ فَقَالَ شُعْبَةُ خَفَّضَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ رَفَعَ وَقَالَ شُعْبَةُ حجر أبي الْعَنْبَسِ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَصَوَّبَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَوْلَ الثَّوْرِيِّ: وَمَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يُصَوِّبَا الْقَوْلَيْنِ حَتَّى يَكُونَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ هُوَ أَبُو الْعَنْبَسِ قُلْتُ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَنَّ كُنْيَتَهُ كَاسْمِ أَبِيهِ وَلَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو السَّكَنِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْيَتَانِ قَالَ: وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّوْرِيُّ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ وَائِلٍ وَشُعْبَةُ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: لَمْ يَقِفْ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ3 فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ4 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ وائل من وَائِلٍ فَبِهَذَا تَنْتَفِي وُجُوهُ الِاضْطِرَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا بَقِيَ إلَّا التَّعَارُضُ الْوَاقِعُ بَيْنَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ
__________
1 أخرجه أحمد في المسند "4/318"، والدارقطني في "سننه" "1/334، 335": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "5"، من حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ.
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
2 ينظر "جامع الترمذي" "2/28، 29"، بعد حديث "248".
3 هو الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكجي صاحب السنن.
وثقه الدارقطني وغيره.
مات ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومئتين فنقل إلى البصرة ودفن بها وقد قارب المائة.
ينظر تذكرة الحفاظ "2/260- 261"، العبر "2/92- 3" والسير "13/423".
4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/92- منحة المعبود": كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الفاتحة والتأمين وحكم من لم يحسن القراءة، حديث "401".(1/582)
فِيهِ فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَدْ رُجِّحَتْ رِوَايَةُ سُفْيَانَ بِمُتَابَعَةِ اثْنَيْنِ لَهُ بِخِلَافِ شُعْبَةَ فَلِذَلِكَ جَزَمَ النُّقَّادُ بِأَنَّ1 رِوَايَتَهُ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيه: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ وَائِلٍ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِآمِينَ وَقَالَ فِي أَمَالِيهِ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ دُونَ الْقَصْرِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَكِنْ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ: رَفَعَ صَوْتَهُ تُبْعِدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَلِهَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَقِبَهُ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْفَعُ2 صَوْتَهُ
فَائِدَة: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجِّيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "آمِينَ" حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: هَذَا عِنْدِي خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلٍ وَهَذَا مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ كَانَ سيء الْحِفْظِ3
قُلْتُ: وَرَوَى الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ
354 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّنَ أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ ضَجَّةً, لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى مَعْنَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ" حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ4 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ5 وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ضَعِيفٌ وَابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ: لَا يُعْرَفُ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ
تَنْبِيه: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الكلام على الوسيط: هذ1 الْحَدِيثُ أَوَرَدَهُ الْغَزَالِيُّ هَكَذَا تَبَعًا
__________
1 في الأصل: الثقات.
2 في الأصل: رفع.
3 ينظر "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/93"، حديث "251".
4 أخرجه ابن ماجة في "سننه" "1/278": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر ب "آمين"، حديث "853"، من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، فذكره.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/292": في إسناده أبو عبد الله، لا يعرف، وبشر: ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" بسند آخر.
5 أخرجه أبو داود "1/246": كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، حديث "934".(1/583)
لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي نِهَايَتِهِ كَذَلِكَ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ آمِينَ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُمَا وَكَأَنَّهُ وَابْنَ الصَّلَاحِ أَرَادَا لَفْظَ الْحَدِيثِ وَالْحَقُّ مَعَهُمَا لَكِنَّ سِيَاقَ ابْنِ مَاجَهْ يُعْطِي بَعْضَ مَعْنَاهُ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ
355 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ إلَّا قَوْلَهُ: "أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ" فَانْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ: "إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ" نَعَمْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَر: "إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 4
وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا قَالَ الْقَارِئُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السماء غفر مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 5
وَلَهُ طُرُقٌ
__________
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن الإمام الشافعي "1/533": كتاب الصلاة: باب التأمين، حديث "740"، وفي " السنن الكبرى" "2/59": كتاب الصلاة: باب جهر المأموم بالتأمين.
2 ينظر المجموع "3/329".
3 أخرجه مالك "1/87": كتاب الصلاة: باب التأمين خلف الإمام، وأحمد "2/459"، والبخاري "2/262": كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، الحديث "780"، ومسلم "1/307": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، الحديث "72/0 41"، وأبو داود "1/576": كتاب الصلاة: باب التأمين. وراء الإمام، الحديث "936"، وأخرجه الترمذي "1/158": كتاب الصلاة: باب فضل التأمين، الحديث "250"، والنسائي "2/144": كتاب الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، وابن ماجة "1/277": كتاب إقامة الصلاة: باب الجهر بآمين، الحديث "851"، والبيهقي "2/56- 57": كتاب الصلاة: باب جهر الإمام بالتأمين، وابن خزيمة "1/286"، رقم "569": "3/37" والحميدي "933" وأبو عوانة "2/130- 131" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "190، 322" وابن حبان "1795- الإحسان" والخطيب في "تاريخ بغداد" "11/327- 328" والبغوي في "شرح السنة" "2/209- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقال الترمذي: هذا حسن صحيح ا. هـ.
4 أخرجه البخاري "2/517": كتاب الأذان: باب فضل التأمين، حديث "781"، ومسلم "2/365- نووي": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث "75/410"، من طريق المغيرة عن
أبى الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
5 أخرجه البخاري "2/517، 518- فتح الباري": كتاب الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، حديث "782"، ومسلم "2/365- نووي": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث "76/410".(1/584)
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَفِي الْوَجِيزِ زِيَادَةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهِيَ زيادة ليست بصحيحة وليس كَمَا قَالَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي طُرُقِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ عَقِبَ1 الْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ آمِينَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ مِنْ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا" 2 فَالتَّعْبِيرُ بِالْقَارِئِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "إذَا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ" 3 الْحَدِيثُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ: آمِينَ
356 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ,4 مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: قَدْرَ قِرَاءَةِ {الم تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةِ: 1-2] بَدَلَ: قَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَوَقَعَ5 هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ بِلَفْظِ: قَدْرَ سَبْعِينَ آيَةً قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ وَهْمٌ تَسَلْسَلَ وَتَوَارَدُوا عَلَيْهِ
357 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي
__________
1 في الأصل: عقيب.
2 أخرجه البخاري "12/497- فتح الباري": كتاب الدعوات: باب التأمين، حديث "6402"، من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكره.
3 تقدم قريباً تخريجه.
4 أخرجه أحمد "3/2"، ومسلم "1/334": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر حديث "157- 452"، وأبو داود "1/505، 506": كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة في الركعتين الأخريين، الحديث "804"، والنسائي "1/237": كتاب الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر وابن ماجة "1/271": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "828"، نحوه، والبيهقي "2/660": كتاب الصلاة: باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين، وتمامه بعد قوله خمس عشر آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
5 في الأصل: وقد وقع.(1/585)
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مالا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ,1 أَبُو دَاوُد بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَمُّ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ الصُّبْحِ وَفِيهِ ذِكْرُ الْعَصْرِ أَيْضًا وَلَفْظُ الْبُخَارِيُّ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَاب وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ في الأولى مالا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى2
حَدِيثُ:3 "إذَا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 4 تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَوْلُهُ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ سَبَبٌ وَهُوَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا رَاسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قراءة: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] فَتَعَسَّرَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا تَحَلَّلَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ذَلِكَ, لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا روى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَةَ كَذَا؟ " فَنَهَاهُمْ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ5 وَعَيَّنَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ هَذِهِ السُّورَةَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} 6 [الأعلى: 1] وَلَمْ يَذْكُرْ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ بَلْ قَالَ فِيهِ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ, قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ الرِّوَايَةِ [الْأُولَى] 7
__________
1 أخرجه البخاري "2/489- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "759"، ومسلم "2/407، 408- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "154/451"، وأبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "798"، والنسائي "2/165": كتاب الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حديث "973"، وابن ماجة "1/271": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً، حديث "829"، وأخرجه أحمد "5/295، 301"، وابن خزيمة "1/253، 254"، حديث "503" وعبد بن حميد ص "97، 98"، حديث "198"، من حديث أبي قتادة.
2 أخرجه أبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة والظهر، حديث "800"، من طريق معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره بهذا اللفظ.
3 في الأصل: قوله.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/326، 327": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث "8"، قال الدارقطني: ولم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة، منهم شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به.
6 أخرجه مسلم في "صحيحه" "2/345- نووي": كتاب الصلاة: باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، حديث "48/398"، وأبو داود "1/219": كتاب الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، حديث "828"، من حديث عمران بن حصين.
7 سقط في الأصل.(1/586)
358 - قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {الم تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةِ: 1] وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ} [الْإِنْسَانِ: 1] قُلْتُ:1 فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2 أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَخَرَجَهُ مُسْلِمٌ
359 - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا أَنْ يَسْأَلَ الرَّحْمَةَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ الرَّحْمَةِ وَأَنْ يَتَعَوَّذَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ الْعَذَابِ فِي هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ4 وَالْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5
360 - قَوْلُهُ: يُقَالُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَنِي حَتَّى تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ6
__________
1 في الأصل: قوله.
2 أخرجه البخاري "3/33- فتح الباري": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "891"، ومسلم "3/434- نووي": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث "66,65/880"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، حديث "954"، وابن ماجة "1/269": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "823"، وأخرجه أحمد "2/430، 472"، من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذ كره.
3 أخرجه أحمد "1/226"، ومسلم "3/433- نووي": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث "64/879"، وأبو داود "1/282": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، حديث "074 1"، والترمذي "2/398": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، حديث "520"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، حديث "955"، وابن ماجة "1/269": كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "821"، وابن خزيمة "1/266"، حديث "533"، من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد "5/382"، ومسلم "3/318- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث "203/772"، وأبو داود "1/230": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي "2/48": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث "262"، والنسائي "2/177": كتاب الافتتاح: باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب، حديث "1007"، وابن ماجة "1/429": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، حديث "1351"، وابن خزيمة "1/273"، حديث "543"، من طريق المستورد بين الاحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة، فذكره.
قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/310": كتاب الصلاة: باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، من حديث عائشة- رضي الله عنها- به.
6 أخرجه البخاري "2/567- فتح الباري": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، حديث "828"، وذكره تعليقاً "2/529- الفتح": باب استواء الظهر في الركوع بعد حديث "791"، عن أبي حميد، وأبو داود "1/194، 195": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "731"، وابن خزيمة "1/297، 298"، حديث "587- 589"، وابن حبان "5/185- 186- الإحسان"، حديث "1869"، من حديث أبي حميد الساعدي.
وأخرجه أيضاً البيهقي "2/127، 128": كتاب الصلاة: باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، والبغوي في " شرح السنة" "2/183- بتحقيقنا": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "558"، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي.(1/587)
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ: فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ, لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِأَبِي دَاوُد: ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصِبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ, وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُ وَأَلْفَاظٌ وَالْأَشْبَهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: "إذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ اُمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ" 1
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ عن بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" 2
361 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ3, ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ نَحْوَهُ
__________
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/206، 207- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1887"، من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, كلمات أسأل عنهن ... فذكره بطوله.
2 أخرجه أبو داود "1/533": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه، حديث "855"، والترمذي "2/51": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه، حديث "265"، والنسائي "2/183": كتاب الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع، "2/214": باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجة "1/282": كتاب الصلاة: باب الركوع في الصلاة، حديث "0 87"، والدارمي "1/304"، وأحمد "4/112، 119، 122"، والحميدي "454"، وعبد الرزاق "2856"، وابن خزيمة "1/300". رقم "591، 666"، وابن حبان "501، 502- موارد"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "195"، والدارقطني "1/348"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/79- 80"، والطيالسي "613"، والبيهقي "2/88، 117"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/116"، والطبراني في "الكبير" "17/212-214" رقم "578، 579. 580، 581، 582، 583، 584"، والبغوي في "شرح السنة " "2/229- بتحقيقنا"، كلهم من طريق عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود العبدري به.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
3 أخرجه ابن ماجة "1/283": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الركوع في الصلاة، حديث "872"، من طريق طلحة بن زيد عن راشد عن وابصة بن معبد، فذكره.
قال البوصيري في " الزوائد": في إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري، وغيره: منكر الحديث، وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث.(1/588)
وَسَيَأْتِي وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ نَسَبَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى الْوَضَعِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى2 وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ عَنْ3 عَلِيٍّ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ عَنْ الْبَرَاءِ4 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ5 الْمُرْسَلَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ6 عَمْرٍو وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ7 الْأَسْلَمِيِّ وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ8 وَابْنِ عَبَّاسٍ9 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ وَعَزَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقَتِهِ لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ وَلَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِهَا
قُلْتُ: مَعْنَاهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ من حديثهما كَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ
362 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّذْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُذَبِّحَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ10 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ إنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ وَلَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ وَلَا وأنت ساجد ولا تصل وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعَرَكَ وَلَا تُذَبِّحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ" 11
__________
1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "22/147"، حديث رقم "400".
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 95، حديث "43".
3 أخرجه أحمد في المسند "1/123".
4 في الأصل البزار.
5 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/142، 143"، حديث رقم "397".
6 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "17/242"، حديث رقم "674"، من حديث عقبة بن عمرو.
7 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "6/316"، حديث رقم "5672"، وفي "الكبير" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"و "الأوسط" وقال: ورجاله ثقات.
8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وعزاه الطبراني في "الصغير"، قال: وفيه محمد بن ثابت، وهو ضعيف.
9 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "12/167"، حديث رقم "2781 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126"، وعزاه للطبراني في "الكبير" ولأبي يعلى، وقال: ورجاله موثقون، من حديث ابن عباس.
10 أخرجه مسلم "2/450، 451- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به، حديث "240/498"، وأخرجه أبو داود "1/208": كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم "، حديث "783"، وابن ماجة "1/282": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الركوع في الصلاة، حديث "869"، من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، فذكرته.
11 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/118، 119": كتاب الصلاة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "7"، من حديث علي- رضي الله عنه-، فذكره.(1/589)
وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ1 النَّخَعِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَبِّحْ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ وَلَكِنْ لِيُقِيمَ صُلْبَهُ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضعيف وذكره أبو عبيد فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي سَوَاءً وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
تَنْبِيهٌ: التذبيح3 بالدال المهملة قال الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي غَرِيبِهِ يُقَالُ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أُعْرَفُ أَيْ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَض مِنْ ظَهْرِهِ وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَفِي الصحاح في ذبح بِالْمُعْجَمَةِ ذَبَخَ تَذْبِيخًا إذَا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ بالحاء والخاء جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمْسِكُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ4, أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ
363 - حَدِيثُ: كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتُجَافَى عَنْ
__________
1 أبو نعيم النخعي: هو عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوفي.
قال أحمد: ليس بشيء.
ورماه يحيى بالكذب.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقال الدارقطني: متروك.
ينظر: تهذيب الكمال "2/823"، وتهذيب التهذيب "6/289"، وتقريب التهذيب "1/501"، ترجمة "1141"، والجرح والتعديل "5/1412"، وميزان الاعتدال "4/324"، ترجمة "4999/3820"، والجامع في الجرح والتعديل "2/97"، ترجمة "2570".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/359": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "1"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي "2/85": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وذكر الحديث بأكمله وفيه: "وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه ".
عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
3 قال ابن الأثير في النهاية "2/97".
فيه "إنه نهى أن يذبح الرجل في الصلاة": هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.
وقيل: دبح تدبيحاً: إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام.
قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالمهملة.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه أبو داود "1/196": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "734"، من حديث أبي حميد.(1/590)
جَنْبَيْهِ, وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إبِطَاهُ2.
قَوْلُهُ: "وَالْمَرْأَةُ لَا تُجَافِي" رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: "إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَتْرُوكٌ
364 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ يُكَبِّرُ5 مَعَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ6 التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ: وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ, الْحَدِيثُ7 وَفِي رِوَايَةٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ وَلَهُمَا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ8
__________
1 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/308"، حديث "608".
2 أخرجه البخاري "2/553- فتح الباري": كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، حديث "807"، ومسلم "2/449- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "235/495"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث"1105"، وأخرجه أحمد "5/345"، وابن خزيمة "1/326": كتاب الصلاة: باب التجافي في السجود، حديث "648"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن نجية، فذكره.
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل "ص "117"، حديث "87"، عن يزيد بن أبي حبيب.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/223": كتاب الصلاة: باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود.
ثم قال الشيخ: وروي فيه حديث منقطع وهو أحسن من الموصولين قبله، ثم ذكر المنقطع عن يزيد بن أبي حبيب مرسلاً.
5 في الأصل: في.
6 أخرجه أحمد "1/386، 394"، والترمذي "2/33، 34": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، حديث "253"، والنسائي "2/205": كتاب التطبيق: باب التكبير للسجود، حديث "1082"، والدارمي في "سننه أ "285/1": كتاب الصلاة: باب التكبير عند كل خفض ورفع، من حديث عبد الله بن مسعود، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
7 أخرجه البخاري "2/314": كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، الحديث "785"، ومسلم "1/293": كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، الحديث "27/392"، وأبو داود "1/281": كتاب الصلاة: باب إتمام التكبير الحديث "836"، والنسائي "2/233": كتاب الافتتاح: باب التكبير للسجود، حديث "150 1"، وأحمد "2/270"، وأبو عوانة "2/95"، والدارمي "1/285"، والبيهقي "2/67"، من حديث أبي هريرة.
8 أخرجه البخاري "2/271": كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجود، الحديث "786"، ومسلم "1/295": كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير، في كل خفض ورفع، الحديث "33/393"، وأبو داود "1/281": كتاب الصلاة: باب إتمام التكبير، حديث "835"، والنسائي "3/2": كتاب السهو:
باب التكبير: إذا قام من الركعتين "1180" كلهم من طريق حماد بن زيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن طالب، فكان إذا سجد كبر، ... فذكر الحديث.(1/591)
وَعَنْ ابْنِ1 عَبَّاسٍ نَحْوُهُ لِلْبُخَارِيِّ
حَدِيثُ: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ, تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
365 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ" 2 الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَلِأَجْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخَرَجَهُ إنْ كَانَ ثَابِتًا وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَتْ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى: 1] قَالَ: "اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ" 3
__________
1 أخرجه البخاري "2/523- فتح الباري" كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجود، حديث "787"، وابن خزيمة "1/290، حديث "577"، من طريق هشيم عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/296- 297" كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود حديث "886" والترمذي "2/46- 47" كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حديث"261" وابن ماجة "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود حديث "890" والشافعي في "الأم" "1/96" والبيهقي "2/86" كتاب الصلاة: باب القول في الركوع والدارقطني "1/343" كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه، والبغوي في "شرح السنة " "2/232- بتحقيقنا" كلهم من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به.
وقال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود.
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 249".
"عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وهو مرسل. قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح. وعن ابن عمر أخرجه مسلم وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة. حكاه في التهذيب ".
3 أخرجه الطيالسى "1/135"، الحديث "1000"، وأحمد "4/155"، والدارمي "1/299": كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، وأبو داود "1/542": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، الحديث "869"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود، الحديث "887"، والحاكم "1/225": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/235": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "2/86" كتاب الصلاة: باب القول في الركوع، وابن خزيمة "1/303"، رقم"600"، وأبو يعلى "3/279"، رقم "1738"، وابن حبان "506- موارد"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " "2/502".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، فقد أخرجاه ولم يعللاه بشيء.(1/592)
قَوْلُهُ: وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ وَبِحَمْدِهِ وَقَالَ إنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ رَوَى [أَبُو دَاوُد] 1 مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ2 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى" 3 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو دَاوُد: هذه الزيادة نخاف أن لا تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ4 وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ وَالسَّرِيُّ5 ضَعِيفٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ" 6 ثَلَاثًا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْسَ فِيهِ وَبِحَمْدِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ8 وَهِيَ فِيهِ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 سقط في الأصل.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه أبو داود في سننه "1/230": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "870"، من حديث عقبة بن عامر، وقال بعده: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين-
يعني هذا والذي قبله-: "اجعلوها في ركوعكم "، وذكر ما أثبته المصنف أن هذه الزيادة يخاف أن
تكون محفوظة.
4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/341، 342": كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه وسجوده، حديث "2".
5 السري بن إسماعيل الكوفي صاحب الشعبي.
قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس واحد.
وقال النسائي: متروك، وقال غيره: ليس بشيء.
وقال أحمد: ترك الناس حديثه.
ينظر: تهذيب الكمال 1/467، وتهذيب التهذيب 3/459، والتقريب 1/285، والجرح والتعديل 4/1216، وتاريخ البخاري الكبير 4/176، والصغير 2/87، 105، وميزان الاعتدال "بتحقيقنا" 3/173، ترجمة "3090".
6 أخرجه الدارقطني في سننه "1/241": كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده، حديث "1".
7 أخرجه النسائي في "السنن ""2/190": كتاب التطبيق: باب الذكر في الركوع، حديث "1046".
8 أخرجه أحمد في المسند "5/343"، وذكره الهيثمي في "مجموع الزوائد" "2/131": كتاب الصلاة: باب ما يقول في ركوعه وسجوده، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه شهر بن حوشب، وفيه بعض كلام، وقد وثقه غير واحد.(1/593)
ابْنِ السَّعْدِيِّ1 وَلَيْسَ فِيهِ "وَبِحَمْدِهِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَهِيَ فِيهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي هَذَا جَمِيعُهُ رَدٌّ لِإِنْكَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ: وَبِحَمْدِهِ قُلْتُ: وَأَصْلُ هَذِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا 2 وَبِحَمْدِكَ" الْحَدِيثُ3
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَر أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "اللَّهُمَّ لَك رَكَعْتُ وَلَك خَشَعْتُ وَبِك آمَنْتُ وَلَك أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" 4 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِك آمَنْتُ وَلَا فِيهِ وَمُخِّي وَعَصَبِي وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ5 مَوْقُوفًا وَفِيهِ وَبِك آمَنْتُ وَفِيهِ وَمُخِّي وَمِنْ طَرِيقٍ أخرى عن عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَفِيهِ "وَلَك خَشَعْتُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَلَفْظُهُ: "اللهم رَكَعْتُ وَبِك آمَنْتُ 6 وَلَك أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي" 7 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ
__________
1 أخرجه أحمد في المسند "5/271"، من طريق السعدي عن أبيه عن عمه قال: "رمقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: "سبحان الله والحمد الله ثلاثاً" وفيه "وبحمده".
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه البخاري "2/537- فتح الباري": كتاب الأذان: باب الدعاء في الركوع، حديث "794"، ومسلم "2/438، 439- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "217/484"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "877"، والنسائي "2/190": كتاب التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، حديث "1046"، وابن ماجة "1/287": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب التسبيح في الركوع والسجود، حديث "889"، وأخرجه أحمد "6/43، 49"، وابن خزيمة "1/305": كتاب الصلاة: باب التحميد مع التسبيح، حديث "605"، من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به.
4 أخرجه الشافعي في مسنده "1/87، 88": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "246".
5 أخرجه الشافعي في مسنده "1/88"، حديث "246"، "247".
6 سقط في الأصل.
7 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث "201/771"، وأبو داود "1/481": كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة، الحديث "760"، والترمذي "5/485": كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3421"، والنسائي "2/129- 130": كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/233": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "2/32" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمي "1/282" كتاب الصلاة: باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد "1/94" وأبو يعلى "1/245" رقم "285" من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي به.(1/594)
وَفِيهِ: "أَنْتَ رَبِّي" وَفِي آخِرِهِ: "وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" 1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ3 عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَقَالَ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ يَعْنِي عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ علي
حديث المسيء صلاته تقدم أول الباب4
366 - حَدِيثُ: كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الركوع والسجود, أخرجه مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ مَرْفُوعَةٍ فِيهَا5 "أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 6
حَدِيثُ الْمُسِيءُ صَلَاتَهُ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ
367 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ" 7
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرَوَيْنَا فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ وَبِإِثْبَاتِهَا وَالرِّوَايَتَانِ مَعًا صَحِيحَتَانِ انْتَهَى فَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَأَمَّا بِإِسْقَاطِهَا فَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ وَذَكَرَ ابْنُ السَّكَنِ8 فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: رَبَّنَا قَالَ: وَلَكَ
__________
1 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/306"، حديث "607"، وابن حبان في "صحيحه" "5/228- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1901"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/32، 33": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، عن علي رضي الله عنه.
2 أخرجه النسائي "2/192": كتاب التطبيق: باب الذكر في الركوع- نوع آخر-، حديث "1051، 1052".
3 سقط من الأصل.
4 سقط في ط.
5 في الأصل: منها.
6 أخرجه أحمد "1/219"، ومسلم "2/434- نووي": كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع، حديث "207/479"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "876"، والنسائي "2/189، 190": كتاب التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، حدث "1045"، وابن ماجة "2/1283": كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، حديث "3899"، والدارمي "1/304": كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وابن خزيمة في"صحيحه" "1/276"، حديث "548"، والحميدي "1/228"، حديث "489".
7 تقدم تخريجه في باب صفة الصلاة.
8 في الأصل ابن السبكي.(1/595)
الْحَمْدُ وَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا قَالَ: لَكَ الْحَمْدُ
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْعِلَاءِ عَنْ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ فَقَالَ هِيَ زَائِدَةٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ رَبَّنَا أَطَعْنَاكَ وَحَمِدْنَاكَ وَلَك الْحَمْدُ
368 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ملء السماوات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ" 2 مُسْلِمٌ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ".
369 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَعَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفِي "أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ ما قال العبد كلنا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ" لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ3 عَلِيٍّ بَلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4 الْخُدْرِيِّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
__________
1 ينظر "شرح المهذب" "3/392,391".
2 أخرجه أحمد "4/353، 354"، ومسلم "2/430- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "202/476"، وأبو داود "1/223": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "846"، وابن ماجة "1/284": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "878"، وعبد بن حميد في مسنده ص 185، 186، حديث "522"، من طريق الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره.
3 حديث علي: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح "2/53": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "266"، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/310"، حديث "612"، بغير هذه الزيادة المذكورة، وكذا أخرجه الدارمي في سننه "1/301": كتاب الصلاة: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. وقال أبو عيسى الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.
وقيل لعبد الله الدارمي: تأخذ به؟ قال: لا، وقيل له: تقول هذا في الفريضة؟ قال: عسى وقال: كله طيب.
4 أخرجه أحمد "3/87"، ومسلم "2/431- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "205/477"، وأبو داود "1/224": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "847"، والنسائي "2/197، 199": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "1068"، والدارمي في سننه "1/301": كتاب الصلاة: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وابن خزيمة في صحيحه "1/310"، حديث "613"، من طريق عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
5 أخرجه أحمد "1/276، 370"، ومسلم "2/431، 432- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "206/478"، والنسائي "2/198": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "1066"، وعبد بن حميد ص "212"، حديث "628"، من طريق عطاء عن ابن عباس، فذكره.(1/596)
حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ2 كَمَا وَقَعَ هُنَا بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ مِنْ أَحَقُّ وَبِإِسْقَاطِ الْوَاوِ قَبْلَ كُلُّنَا وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ بِإِثْبَاتِهِمَا كَذَا قَالَ وَهُوَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ3 بِحَذْفِهِمَا أَيْضًا
370 - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت شهرا يدعوا عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثُمَّ تَرَكَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا4 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/284، 285": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "879"، من طريق شريك عن أبي عمر، قال: سمعت أبا جحيفة يقول، فذكره بقصته.
قال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو عمر، وهو مجهول لا يعرف حاله.
قلت: وأبو عمر هذا: هو أبو عمر المنبهي النخعي، أبو البجلي الكوفي.
قال الحافظ في "التقريب": مجهول، من الرابعة، وهو الذي اسمه نشيط، ووهم من خلطه بالصيني.
وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال ": روى عن أبي جحيفة السوأي، وروى عنه شريك بن عبد
الله النخعي، وروى له البخاري في "الأدب" حديثاً، وابن ماجه آخر.
وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال ": أبو عمر المنبهي عن النخعي عن أبي جحيفة، تفرد عنه شريك.
ينظر ترجمته: تهذيب الكمال "34/115"، ترجمة "7530"، وتقريب التهذيب "2/454"، ترجمة "167"، وميزان الاعتدال "7/404- بتحقيقنا"، ترجمة "10454".
2 ينظر المجموع "3/274".
3 أخرجه بهذا اللفظ النسائي في "السنن الكبرى" "1/224": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "655"، من طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
4 أخرجه من هذا الطريق الدارقطني في سننه "2/39": كتاب الصلاة: باب صفة القنوت وبيان موضعه، حديث "10"، وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً عن أنس بن مالك فرواه عنه أبو مجلز وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعاصم الأحول وأنس بن سيرين وقتادة وعبد العزيز بن صهيب وثمامة وحميد.
- طريق أبي مجلز
أخرجه البخاري "2/568" كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث "1003" وفي "7/450" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4094" ومسلم "1/467" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث "299/677" وأحمد "3/116" والنسائي "2/200" كتاب التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، وأبو عوانة "2/186" وابن حبان "1973" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244" وأبو يعلى "7/252" رقم "4261" والبيهقي "2/244" كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس به.
- طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
أخرجه البخاري "6/23" كتاب الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله حديث "2801" وفى "6/37- 38" باب {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً} حديث "2814" ومسلم "1/467" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث "297/677" وأبو عوانة "2/286" وأحمد "3/210، 215، 289" والدارمي "1/244" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244"....=(1/597)
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ الربيع بن أنس عن أَنَسٍ بِهَذَا وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي نُعَيْمٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ الْقُنُوتِ وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عن بن عباس1 وَأَمَّا بَاقِيهِ فَلَا وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى فَقَدْ بَيَّنَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ2 سَبَبَ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَزَجَرَهُ أَنَسٌ وَقَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا3 وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي
__________
= - طريق أنس بن سيرين
أخرجه مسلم "1/467" كتاب المساجد، حديث "677/0 30" وأبو داود "1/458" كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلاة حديث "1445" وأحمد "3/174" وأبو عوانة "2/286" من طريق حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين به.
- طريق قتادة.
أخرجه البخاري "7/445" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4089" ومسلم "1/469" كتاب المساجد باب استحباب القنوت في الصلوات حديث "304" والنسائي "2/203" كتاب التطبيق: باب اللعن في القنوت، وأحمد "3/216، 278" وأبو عوانة "2/281" وابن خزيمة "0 62" وابن حبان "1982،1985" والبيهقي "2/199".
- طريق عبد العزيز بن صهيب
أخرجه البخاري "7/445" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4088".
- وطريق عاصم الأحول سيأتي في الذي بعده.
1 أخرجه البخاري "6/314- فتح الباري": كتاب الجهاد والسير: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، حديث "3170"، وفي كتاب المغازي، حديث "4096"، ومسلم "3/193- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب القنوت، حديث "301/677"، وأخرجه أحمد "3/167"، والدارمي "1/374"، وعبد الرزاق، حديث "4963"، وأبو يعلى "7/92، 93" حديث "031 4"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243، 244"، والبغوي في الشرح والسنة "2/241".
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه أحمد "3/162"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/248": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والدارقطني "2/39": كتاب الوتر: باب صفة القنوت، الحديث "9"، والبيهقي "2/201" كتاب الصلاة: باب القنوت في الفجر، وعبد الرزاق "3/110"، رقم "4964"، وابن أبي شيبة "2/312"، والبغوي في "شرح السنة " "2/244- بتحقيقنا" وابن الجوزي في "العلل " "1/441"، من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك.
ثم قال البيهقي: "قال أبو عبد الله- يعني الحاكم-: هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته، والربيع بن أنس، تابعي معروف من أهل البصرة.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عنه فقالا صدوق ثقة".
وقال البيهقي: "وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي، وعمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس، إلا أننا لا نحتج بإسماعيل المكي، ولا بعمرو بن عبيد".(1/598)
مَرْيَمَ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ: ثِقَةٌ ولكن يُخْطِئُ
وَقَالَ الدَّوْرِيُّ: ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ يَغْلَطُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ مُغِيرَةَ وَحَكَى السَّاجِيُّ أنه صَدُوقٌ لَيْسَ بِمُتْقِنٍ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ هُوَ نَحْوُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ يَخْلِطُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ مُغِيرَةَ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ثِقَةٌ
قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيفٌ فَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَوْلَى
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ يَهِمُ كَثِيرًا وَقَالَ عَمْرُو بْنُ علي صدوق سيء الْحِفْظِ وَوَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ وَجَدْنَا لِحَدِيثِهِ شَاهِدًا رَوَاهُ الْحَسَنُ1 بْنُ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرِ كَذَلِكَ وَخَلْفَ عُمَرَ كَذَلِكَ2 وَغَلِطَ بَعْضُهُمْ فَصَيَّرَهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَوْفٍ فَصَارَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الصِّحَّةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرٍو3 وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ رَأْسُ الْقَدَرِيَّةِ وَلَا يَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ وَيُعَكَّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لِأَنَسٍ إنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ كَذَبُوا إنَّمَا قَنَتَ شهرا واحدا يدعوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ
__________
1 في الأصل: الحسين.
2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/202": كتاب الصلاة: باب عدم ترك أصل القنوت في الفجر، والدارقطني "2/40"، من طريق الحسن عن أنس.
3 هو عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه.
قال ابن معين: لا يكتب حديثه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أيوب ويونس: يكذب.
وقال حميد: كان يكذب على الحسن.
وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة.
قال: وكان يشتم الصحابة، ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.
وقال الفلاسي: عمرو متروك صاحب بدعة.
ينظر ترجمته: تهذيب الكمال "2/1041"، وخلاصة تهذيب الكمال "2/291"، الذيل على الكاشف رقم "1146"، وتهذب التهذيب "7018"، وتقريب التهذيب "2/74" وتاريخ البخاري الكبير "6/352"، الصغير "2/58" والجرح والتعديل "6/1365"، والبداية والنهاية "10/78"، وسير الأعلام "6/104"، والحاشية ديوان الإسلام ترجمة "1405"، وتراجم الأحبار "2/583"، وميزان الاعتدال "5/329"، ترجمة "6410".(1/599)
الْمُشْرِكِينَ1 وَقَيْسٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ لَمْ يُتَّهَمْ بِكَذِبٍ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إلَّا إذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ2 فَاخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَنَسٍ وَاضْطَرَبَتْ فَلَا يَقُومُ بِمِثْلِ هَذَا حُجَّةٌ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ تَكَلَّفَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
تَنْبِيهٌ: عَزَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ3 الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ4 لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
قَوْلُهُ: وَرَوَى الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ قُلْتُ: عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ5
وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ6
وَمِنْ طَرِيق حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ في [الحصن] 7 وَالسَّفَرِ فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ8 وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ قَنَتَ عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ9 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَيُعَارِضُ الْأَوَّلَ مَا رَوَى
__________
1 وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق مسعر عن قتادة عن أنس بهذا اللفظ "5/81"، ترجمة "2467"، أحمد بن محمد القزويني.
2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/314"، حدث "620"، وأخرجه الخطيب في "كتاب القنوت "، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به، قال الزيلعي في نصب الراية "2/130": أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال: قال صاحب التنقيح: وسند هذين الحديثين صحيح.
3 في ط: بعد.
4 في الأصل: خبر.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/202": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم وقبائلهم.
ثم قال البيهقي بعد هذا الحديث: هذا إسناد حسن، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات عنده.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/208": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع.
7 سقط في: ط.
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/203": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، ثم قال بعده: ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة بإسناده وقال: فكان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ولا يقنت في سائر صلواته.
9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/204": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، وفي معرفة السنن والآثار "2/81": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الصبح، حديث "969"، قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين عن ابن معقل أن علياً ... ، فذكره.(1/600)
التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ بِدْعَةٌ1 إسْنَادُهُ حَسَنٌ
قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا عَدَا الصُّبْحَ مِنْ الْفَرَائِضِ2 فَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ مِنْ وَبَاءٍ أَوْ قَحَطٍ فَيُقْنَتُ فِيهَا أَيْضًا فِي الِاعْتِدَال عِنْد رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بِئْرِ مَعُونَةَ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ نَازِلَةٌ فَالْأَصَحُّ لَا يَقْنُتُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِيهَا
أَمَا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ فَسَيَأْتِي بَعْدُ3 وَأَمَّا تَرْكُهُ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ4 يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ5
فَائِدَةٌ: وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ يَخْتَصُّ بِالنَّوَازِلِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَخَرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ6 وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخَرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْد الرُّكُوعِ7
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ
__________
1 أخرجه أحمد "3/472"، "6/394"، والترمذي "2/252": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، حديث "402"، والنسائي "2/204": كتاب التطبيق: باب ترك القنوت، حديث "1080"، وابن ماجة "1/393": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، حديث "1241"، وابن حبان في "صحيحه" "5/327- الإحسان"، حديث "1989".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
2 سيأتي تخريج أحاديث القنوت في الوتر، والعشر الأواخر من رمضان من موضعها- إن شاء الله-.
3 سقط في الأصل.
4 سقط في الأصل.
5 الحديث عن أبي هريرة ورد عنه مطلقاً ومقيداً بالظهر، والعشاء، والمغرب، وبالعشاء الآخرة، كل هذه الألفاظ في الصحيين، فأخرجه البخاري "2/390": كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، الحديث "804"، ومسلم "1/467": كتاب المساجد: باب استحباب القنوت، حديث "294/675"، وأخرجه أحمد "2/255"، والنسائي "2/1 0 2" كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجة "1/394" كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، الحديث "1244"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/197": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، عنه قال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/323، 324- الإحسان": كتاب الصلاة: باب في القنوت، حديث "1986".
7 تقدم تخريجه قريباً.(1/601)
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ سليم على رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ1
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ2, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ
حَدِيثُ أَنَسٍ: مِثْلُ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ3 وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ4 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ خُفَافِ بْنِ إيمَاءٍ5 وَهَذَا ظَاهِرُهُ يُعَارِضُ حَدِيثَ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا مَنْ أَثَبَتَ الْقُنُوتَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ الدُّعَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ لَا أَصْلَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
__________
1 أخرجه أحمد "1/301"، وأبو داود "2/68": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، حديث "1443"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/313"، حديث "618"، والحاكم في "المستدرك " "1/225، 226": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.
وقال: قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت.
2 تقدم قريباً.
3 تقدم حديث أنس قريباً.
4 لم أجده في البخاري عن عمر كما قال المصنف، ولعل الصواب عن ابن عمر، فحديثه أخرجه أحمد "2/147"، والبخاري "7/365": كتاب المغازي: باب ... ، الحديث "4069"، النسائي "2/203": كتاب التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/246": كتاب: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/198" كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات عنه، أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجر، حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة, قال: "اللهم العن فلاناً وفلاناً"، دعا على أناس من المنافقين فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} .
وأما حديث عمر في القنوت فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/210، 211".
5 رواه مسلم "1/470" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في الصلوات، الحديث "308"، لكنه لم يذكر الصبح، ولفظه: قال خفاف بن ايماء: ركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم رفع رأسه فقال: "غفار غفر لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، والعن رعلاً وذكوان"، ثم وقع ساجداً. قال خفاف: فجعلت لمنة الكفرة من أجل ذلك.
وأخرجه أحمد "4/57"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243": كتاب: باب القنوت في الفجر، والبيهقي "2/208": كتاب الصلاة: باب القنوت بعد الركوع عنه، قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: "لعن الله لحيانا ورعلاً، وذكواناً وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها"، ثم وقع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساجداً، فلما انصرف قرأ على الناس فقال: "يا أيها الناس، أني أنا لست قلته، ولكن اللَّه عز وجل قاله".(1/602)
فَائِدَةِ: رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ2 وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَقُولُ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ غَيْرُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ؟ قَالَ: لَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ وَخَالَفُوهُ كُلُّهُمْ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَالتَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَأَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَخِفَافُ بْنُ إيمَاءٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ فَقَالَ: كِلَاهُمَا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ3 وَصَحَّحَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ
371 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَهُوَ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت" قَالَ الشَّافِعِيُّ4 هَذَا الْقَدْرُ يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ5 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْت: نَعَمْ هَذَا الْقَدْرُ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنْهُ وَأَسْقَطَ بَعْضُهُمْ الْوَاوَ مِنْ قَوْلُهُ: "وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ" وَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ: "فَإِنَّك تَقْضِي" وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ قَبْلَ تَبَارَكْتَ سُبْحَانَكَ وَلَفْظُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ6 الْوِتْرِ وَنَبَّهَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَلَى
__________
1 تقدم تخريجه.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/208".
3 أخرجه ابن ماجة "1/374": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، حديث "1183".
قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات.
4 في الأصل: الرافعي.
5 في الأصل: ابن علي.
6 أخرجه أحمد "1/199"، والدارمي "1/373- 374": كتاب الصلاة: باب الدعاء في القنوت، وأبو داود "2/133": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، الحديث "425 1"، والترمذي "2/328" كتاب الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث "464"، والنسائي "3/248": كتاب قيام الليل: باب الدعاء في الوتر، وابن ماجة "1/372": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث "1178"، وابن الجارود "1/103" كتاب الصلاة: باب قنوت الوتر، الحديث "272"، والحاكم "3/192"، وابن خزيمة "2/151- 152" رقم "1095" والطبراني في "المعجم الكبير"....=(1/603)
أَنَّ قَوْلَهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَتَبِعَهُ ابْنَاهُ يُونُسُ وَإِسْرَائِيلُ كَذَا قَالَ قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنَيْهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقُنُوتَ وَلَا الْوِتْرَ وَإِنَّمَا قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ
قلت: ويؤيده مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ الدُّولَابِيّ رَوَاهُ فِي الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ لَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ بِهِ وَقَالَ فِيهِ وَكَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهُنَّ فَذَكَرَهُنَّ قَالَ بُرَيْدُ1 فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الشِّعْبِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو الْحَوْرَاءِ هُنَّ كَلِمَاتٌ عُلِّمْنَاهُنَّ نَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ قَالَ فِي بَعْضِهَا قَالَ بُرَيْدُ2 بْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ إنَّهُ لَلدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ3 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْوِتْرِ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ وَلَيْسَ هُوَ الْأَعْرَجَ عَنْ بُرَيْدِ4 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي وِتْرِ اللَّيْلِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ5 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي صَفْوَانَ الْأُمَوِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ6 وَرَوَاهُ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ يَحْتَاجُ إلَى الْكَشَفِ عَنْ حَالِهِ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمُزَ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى
قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَعْدَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ"
__________
= "3/175- 176" رقم "2708" وأبو نعيم "9/321" وأبو يعلى برقم "6762"، وابن حبان "512 - موارد"، كلهم من رواية ابن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء، عن الحسن قال: "علمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلمات أقولهن في صلاة الوتر، "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا" ا. هـ.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان
وصحح سنده النووي في "الأذكار" "ص 89".
1 في الأصل: يزيد.
2 في الأصل: يزيد.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/209": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت.
4 في الأصل: يزيد.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت.
6 ينظر الموضع السابق من "السنن الكبرى " "2/210".(1/604)
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ" الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَيْسَ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذَا وَلَا فِيهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَآلِهِ وَوَهَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ فَعَزَاهُ إلَى النَّسَائِيّ بِلَفْظِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهَا زِيَادَةٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ1
قُلْتُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ يَلْحَقْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي إسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ شَيْخُ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ2 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بِسَنَدِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وِتْرِي إذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إلَّا السُّجُودُ3 فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كَمَا تَرَى وَتَفَرَّدَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِزِيَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ
تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ إذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إلَّا السُّجُودُ فَقَدْ رَأَيْت فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَوَائِدِ أَبِي بَكْرً أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ تَخْرِيجَ الْحَاكِمِ لَهُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْمُقْرِي قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْمَدَنِيُّ الْحِزَامِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "لَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ".
فَائِدَة: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ أَبَا حليمة معاذا القارئ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ
قَوْلُهُ: وَزَادَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ" قَبْلَ "تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" هَذِهِ الزِّيَادَةُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ إنَّ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهَا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
__________
1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "3/479".
2 في الاصل: يزيد.
3 أخرجه من هذا الطريق الطبراني في "المعجم الكبير" "3/72"، حديث "2700"، والحاكم في "المستدرك" "3/172": كتاب معرفة الصحابة: ذكر الدعاء في الوتر، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده.(1/605)
وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَسَاقَهُ بِلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَزَادَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَهَذَا التَّرَدُّدُ مِنْ إسْرَائِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَسَنِ أَوْ فِي الْحُسَيْنِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ الشَّكُّ: إنَّمَا وَقَعَ فِي الْإِطْلَاقِ أَوْ فِي النِّسْبَةِ1
قُلْتُ: يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الشَّكِّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخَرَجَهُ فِي مُسْنَدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ مُسْنَدِهِ2 مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ خِلَافَهُ وَالْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ لَا مِنْ حَدِيثِ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَلَعَلَّهُ سَاءَ فِيهِ حِفْظُهُ فَنَسِيَ هَلْ هُوَ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ وَالْعُمْدَةُ فِي كَوْنِهِ الْحَسَنَ عَلَى رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَعَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّ الزِّيَادَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عاديت".
ورواها الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا عَالِيًا جِدًّا مُتَّصِلًا بِالسَّمَاعِ قَرَأَتْهُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ بْنِ حَمَّادٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ إسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْقَوِيِّ أَنْبَأَ فَاطِمَةَ بِنْتَ سعد الخير أَنْبَأَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أبي مريم عن أبي الْحَوْرَاءِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ" 3 فَذَكَر الْحَدِيث مِثْلَ مَا سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ وَزَادَ "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ".
فَائِدَة: رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ "4 قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/209".
2 أخرجه أحمد في "مسنده " "1/201".
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "3/74"، حديث "2705".
4 أخرجه الحاكم في المستدرك "3/172": كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الدعاء في الوتر، من حديث الحسن بن علي- رضي الله عنهما- وليس من حديث أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.(1/606)
لِأَجْلِ عَبْدِ1 اللَّهِ فَلَوْ كَانَ ثِقَةً لَكَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا وَكَانَ الِاسْتِدْلَال بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَارِدِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ أَيْضًا
__________
= ولم أقف على رواية لأبي هريرة بهذا اللفظ لا عند الحاكم ولا غيره. والمشهور أن هذا الحديث بهذا اللفظ عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- قال البزار كما في "نصب الراية" "2/125":
هذا حديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا الحسن بن علي ا. هـ.
1 عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد، روى عن أبيه، وجده، وروى عنه الثوري.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة.
وقال الفلاسي: منكر الحديث، متروك.
وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس.
وقال الدارقطني: متروك ذاهب.
وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، لا يوقف منه على شيء.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وقال البخاري: تركوه.
وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي.
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.
وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة ما يرويه الضعف عليه بين.
ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب "15/31- 35"، ترجمة "5 330"، وتهذيب التهذيب "5/237"، ترجمة "412"، والتقريب "1/419"، ترجمة "344"، وتاريخ البخاري الكبير "5/05 1": والصغير"2/105"، والجرح والتعديل "5/71"، ترجمة "336"، أبو زرعة الرازي ترجمة "629"، المعرفة ليعقوب "3/41"، وضعفاء الدارقطني ت "310"، المغني ت "3194"، ميزان الاعتدال "4/108،109- بتحقيقنا"، ترجمة "4358".
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "8/175، 176"، حديث "7356"، وهو في مجمع البحرين برقم "861"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/141": كتاب الصلاة: باب القنوت، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمر، قال: ولم أجد من ترجمه.
تنبيه: أبو حفص عمر: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي، أبو حفص الآثار، نزيل بغداد.
قال أبو داود عن أحمد بن حنبل: ما كان به بأس.
وقال ابن معين: ثقة.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: ثقة.
قال الحافظ في التقريب: صدوق، وكان يحفظ، وقد عمي، من صغار الثامنة، وروى له البخاري في "أفعال العباد" وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ينظر: تقريب التهذيب "2/59"، ترجمة "473"، وتهذيب الكمال "21/326- 429" ت "4274"، وتاريخ بغداد "11/191، 192"، ترجمة "5900"، وطبقات ابن سعد "7/329"، وتاريخ البخاري ت "2077"، والمعرفة والتاريخ "3/82"، والجرح والتعديل ت "661".(1/607)
قَوْلُهُ: قَالَ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَيْ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي هَذَا التَّفْسِيرُ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهَدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 مَرْفُوعًا وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْهُ
قُلْتُ: فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ وَحَدِيثُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِيهَا عِنْدَ فَقْدِهَا وَسَيَأْتِي قُنُوتُ عُمَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَوْلُهُ: ثُمَّ الْإِمَامُ هَلْ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ؟ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا يَجْهَرُ لِأَنَّهُ رُوِيَ الْجَهْرُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ: إذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ فلانا" 2 الحديث وفي آخره يَجْهَرُ بِذَلِكَ
__________
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه " "8/175- الإحسان": كتاب الزكاة: باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم عليه في الدنيا، حديث "3382".
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن دراجاً حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "أتاني جبريل، فقال: إن ربى وربك يقول لك: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي".
وأخرجه الطبري في تفسيره "12/627"، رقم "37532"، وأبو يعلى في مسنده "2/522"، حديث "406- 1380"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "8/257"، وعزاه لأبي يعلى وقال: إسناده حسن.
وذكره ابن كثير في تفسيره "4/524"، وعزاه للطبري وابن أبي حاتم وأبي يعلى، والسيوطي في "الدر المنثور" "6/615"، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن حبان، وابن مردويه، وأبي نعيم في "الدلائل" عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تنبيه: دراج الذي في سند الحديث: هو أبو السمح المصري، صاحب أبي الهيثم العتواري.
قال أحمد: أحاديثه مناكير، ولينة، وقال عثمان بن سعيد، عن يحيى: ثقة، قال فضلك الرازي: ما هو ثقة ولا كرامه.
وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف.
وقد ساق ابن عدي له أحاديث وقال: عامتها لا يتابع عليها، وقال الحافظ في التقريب: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم، ضعيف، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين.
ينظر: تهذيب الكمال "1/392"، تهذيب التهذيب "3/208"، وتقريب التهذيب "1/235"، خلاصة تهذيب الكمال "1/309"، والجرح والتعديل "3/2008"، وميزان الاعتدال "3/40"، ترجمة "2670" وأبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد، الليثي، المصري قال الحافظ في التقريب: ثقة، من الرابعة.
ينظر "تقريب التهذيب" "1/329"، ت "478".
2 تقدم تخريجه.(1/608)
قَوْلُهُ: وَحَدِيثُ بِئْرِ مَعُونَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِمْ وَسَاقَ لَفْظَ الدُّعَاءِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ لَفْظِهِ فَدَلَّ عَلَى الْجَهْرِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْفَرَقُ بَيْنَ الْقُنُوتِ الَّذِي فِي النَّوَازِلِ فَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِيهِ كَمَا وَرَدَ وَبَيْنَ الَّذِي هُوَ رَاتِبٌ إنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ بِهِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُسَنُّ بِهِ كَبَاقِي الْأَذْكَارِ الَّتِي تُقَالُ فِي الْأَرْكَانِ
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ وَنَحْنُ نُؤَمِّنُ خَلْفَهُ, تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: ويؤمن مَنْ خَلْفَهُ.
372 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "إذَا دَعَوْتَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفِّكَ وَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ رَاحَتَيْك عَلَى وَجْهِكَ" 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تسألوه بظهروها فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ" 2 قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ نَحْوَهُ3 وَخَالَفَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ صَالِحٍ فِي الضُّعَفَاءِ4 قَالَ إنَّهُ يَرْوِي
__________
1 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة "1/373، 374": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه، حديث "1181"، والحاكم في المستدرك "1/536"، ووقع عنده صالح بن حبان- وهو خطأ وإنما هو: صالح بن حسان، قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان.
2 أخرجه أبو داود في سننه "2/78": كتاب الصلاة: باب الدعاء، حديث "485 1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/212": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت، من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن عباس، فذكره بهذا اللفظ، وذكره الهيثمي في المجمع "10/172"، عن أبي بكرة بهذا اللفظ، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح، غير عمار بن خالد الواسطي، وهو ثقه.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/536"، وقد وقع عنده صالح بن حيان، وهو خطأ، والصحيح: صالح بن حسان كما وقع هنا.
وصالح بن حسان النضري:
قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف.
وقال ابن عدي: مدني، نزل البصرة، وروى عباس عن ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي أيضاً وصالح هذا إلى الضعف أقرب.
وقال أحمد: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك.
ينظر: الضعفاء والمتروكون "2/47"، والجرح والتعديل "4/399"، والمغني "1/303"، وميزان الاعتدال "3/400"، ترجمة "3785- بتحقيقنا".
4 ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" "1/364".(1/609)
الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الَّذِينَ قُتِلُوا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْته كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ1 وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ2 وَقَدْ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
373 - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ الْيَدَ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الِاسْتِسْقَاءِ وَالِاسْتِنْصَارِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ. لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ فِي دُعَائِهِ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعِنْدَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ يَوْمَ بَدْرٍ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ بن عمر أنه رفعها7 فِي دُعَائِهِ عِنْدَ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/211": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت.
2 ينظر: المغني "2/449"، والضعفاء والمتروكين "2/194"، وميزان الاعتدال "5/162"، ترجمة "8573/8594".
3 أخرجه البخاري "2/600" كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء حديث "1031" "6/655" كتاب المناقب باب صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "3565" ومسلم "2/612" كتاب الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث "7/895" وأبو داود "1/374" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث "1170" والنسائي "3/158" كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، وأحمد "3/181، 282" والدارمي "1/361" كتاب الصلاة: باب رفع الأيدي في الاستسقاء، والدارقطني "2/68- 69" كتاب الاستسقاء حديث "12" وابن حبان "2863" والبغوي في "شرح السنة" "2/653- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك به.
وأخرجه مسلم "2/612" كتاب الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث "5/895"، "6/896" وأبو داود "1/374- 375" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث "1171" والنسائي "3/249" كتاب قيام الليل: باب ترك رفع الدعاء في الوتر، وابن خزيمة "1412" والبغوي في "شرح السنة" "2/653- بتحقيقنا" من طرق عن ثابت البناني عن انس بن مالك به.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه مسلم "4/47- نووي": كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "103/974".
6 أخرجه أحمد "1/30، 32"، ومسلم "6/327- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، حديث "58- 1763"، وأبو داود "3/61": كتاب الجهاد:
باب في فداء الأسير بالمال، حديث "2690"، والترمذي "5/269": كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال، حديث "3081"، وعبد بن حميد ص "41، 42"، حديث "31"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
7 في الأصل: دفعهما.(1/610)
الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى1 وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ رَفَعَهُمَا لَمَّا صَبَّحَ2 خَيْبَرَ3 وَاتَّفَقَا عَلَى رَفْعِ يَدَيْهِ فِي دُعَائِهِ لِأَبِي مُوسَى4 الْأَشْعَرِيِّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي مَوَاطِنَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَلِيٍّ وَقَالَ هِيَ صَحِيحَةٌ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ تَأْوِيلُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَرَادَ الرفع البليغ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
374 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا" 5 ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهَدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَقَدْ بَيَّضَ الْمُنْذِرِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يُعْرَفُ وَذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ
__________
1 أخرجه أحمد "2/152"، والبخاري "4/424- فتح الباري": كتاب الحج: باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطي، حديث "1752"، والنسائي "5/276، 277": كتاب الحج: باب الدعاء بعد رمى الحجار، حديث "3083"، وابن ماجة مختصراً "2/1009": كتاب المناسك: باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، حديث "3032"، والدارمي "2/63": كتاب المناسك: باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة، وابن خزيمة "4/317"، حديث "2972"، من حديث ابن عمر.
2 في الأصل: فتح.
3 أخرجه البخاري "7/343- فتح الباري": كتاب المناقب، حديث "3647"، وأحمد "3/111"، والحميدي "2/504"، حديث "1198"، وأخرجه النسائي "7/203، 204": كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، حديث "4340".
4 أخرجه البخاري "8/361، 362- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزاة أوطاس، حديث "4323"، ومسلم "8/297، 298- نووي": كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين- رضي الله عنهما-، حديث "164- 2497"، "165- 2498"، وأخرجه أحمد "4/399"، والنسائي في "الكبرى" "5/240": كتاب السير: باب استخلاف صاحب الجيش، حديث "8781/1"، من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري.
5 أخرجه البزار "2/8" رقم "082 1"، وابن حبان "963- موارد"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "6/294"، كلهم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرجى حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر به.
قال البزار: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق وحسنه البيهقي وصححه ابن حبان.
6 أخرجه عبد الرزاق "5/15" رقم "8830" والطبراني في "الكبير" "12/445" برقم "13566" من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/277" وقال: رواه البزار والطبراني بنحوه ورجال البزار موثقون ا. هـ.
وللحديث شاهد من حديث أنس.
أخرجه البزار "2/9- كشف" رقم "1083" من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/279" وقال: رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/26" رقم "84" وعزاه لمسدد في مسنده.(1/611)
375 - حَدِيثُ جَابِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد بأعلا جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ1 الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَقَالَ رَدِيءُ الْحِفْظِ يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ وَيَهِمُ فِيهِ
376 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسَجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ "إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ" 4 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا" 5
قَوْلُهُ: ويرى "عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ" هِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ6 وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَادَ فِيهِ: "فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ" 7 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/349": كتاب الصلاة: باب وجوب وضع الجبهة والأنف، رقم "4"، من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر به.
قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوي.
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "1/271"، حديث "435"، وهو في مجمع البحرين، برقم "834".
3 أخرجه البخاري "2/297": كتاب الأذان: باب السجود على الأنف، الحديث "812"، و"2/299" كتاب الأذان: باب لا يكف شعراً، الحديث "815" و"816"، ومسلم "1/354": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، الحديث "230"، وأبو داود "1/298": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود "889"، والنسائي "2/208": كتاب الافتتاح: باب على كم يسجد، والترمذي "2/62": كتاب الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجة "1/331": كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشغر والثوب في الصلاة "1040"، والشافعي في "الأم" "1/113"، والحميدي "493"، وأحمد "1/270"، والدارمي "1/302" كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/256"، والبيهقي "2/103"، وعبد الرزاق "2970" وابن خزيمة "632،633، 634، 635، 636"، وابن حبان "1914- 1915- 1916"، وأبو يعلى "4/277"، رقم "2389"، والطبراني في " الصغير" "1/36"، وفي "الكبير" "11/23"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/264" من طرق عن ابن عباس.
4 أخرجه مسلم "2/448- نووي" كتاب الصلاة: باب الاعتدال في السجود حديث "234/494".
5 أخرجه أحمد "2/6"، وأبو داود "1/235": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "892"، والنسائي "2/207": كتاب التطبيق: باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، حديث "1092"، وابن خزيمة في صحيحه "1/320"، حديث "630"، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكره.
6 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود "1/235"، حديث "890"، "891"، من حديث ابن عباس، والعباس بن عبد المطلب.
7 أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده "2/60، 61"، حديث "14/702"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/124"، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن محمد بن حيان، ضعفه أبو زرعة من حديث إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: "أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه: وجهه وكفيه وركبتيه، وقدميه أيها لم يضع فقد انتقص".(1/612)
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلُهُ1 وَعَزَاهُ الْمُنْذِرِيُّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَوَهِمَ فَإِنَّهُ فِي بَعْض نُسَخِ مُسْلِمٍ دُون بَعْضٍ وَلِهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَعَزَاهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى لتخريج لمسلم وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحَ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ شُيُوخِنَا فِي مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ أَصْلًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ الْآرَابُ إلَّا الْعَبَّاسَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد
377 - حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَصْفَاطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْهُ بِهَذَا وَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُس يُرِيدُ أَصْلَ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: "فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا" وَلَا فِيهِ لَفْظُ: "حَرُّ" وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَ لَفْظِ مُسْلِمٍ وَزَادَ: وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا" وَكَذَا زَادَهَا الطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ فَمَا أَشْكَانَا أَيْ لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي قَوْلِهِ: وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ.." إلَى آخِرِهِ مَدْرَجَةٌ بَيَّنَ ذَلِكَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ إنَّمَا هُوَ لِمَتْنِ كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَتُهُ بِاضْطِرَابٍ لِحْيَتِهِ وإنما روى العمش حَدِيثَ الرَّمْضَاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ وَهَمَ فِيهِ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ حَارِثَةَ بَدَلَ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ
فَائِدَة: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ كَشْفِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ وَفِيهِ نَظَرٌ
__________
1 أخرجه مسلم في الصحيح "2/446- النووي": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "491"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/101".
2 أخرجه مسلم "1/433": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "189/619"، والطيالسي "141"، الحديث "105"، وأحمد "5/108"، والنسائي "1/247": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "675"، والبيهقي "1/438": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "9/234"، والطبراني في الكبير "4/91"، ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا".
وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في "المجمع" "1/311" وقال: هو الصحيح خلا "إذا زالت الشمس فصلوا" رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.(1/613)
لِحَدِيثِ أَنَسٍ: "فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ" 1 فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ وَعِنْدَ الحاجة كالحر يتقون بِالْحَائِلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَطْلُوبُهُمْ السُّجُودَ عَلَى الْحَائِلِ لَأَذِنَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ مَا يَسْجُدُونَ عَلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَعَلَى الْفِرَاشِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ الْحَائِلُ وَإِنَّمَا طَلَبُوا مِنْهُ تَأْخِيرَهَا زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ يُؤَخِّرُهَا وَيُبَرِّدُ بِهَا فَلَمْ يُجِبْهُمْ وَاَللَّهُ أَعَلْمُ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَقْفَهُ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَعَلَّهُ بِبلهط رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ: مَجْهُولٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
فَائِدَة: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَحَادِيثُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ4
__________
1 حديث أنس أخرجه البخاري "2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، حديث "385"، ومسلم "3/130- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، حديث "191/620"، وأبو داود "1/177": كتاب الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، حديث "660"، والترمذي "2/479": كتاب أبواب الصلاة: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، حديث "584"، والنسائي "2/216": كتاب التطبيق: باب السجود على الثياب، حديث "1116"، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، حديث"1033"، وأخرجه أحمد في "المسند" "3/100"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الترمذي في "العلل " ص "64، 65"، رقم "89"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.
وأخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "370" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا".
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن هشام فيه لين ا. هـ.
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" "1/157"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي "1/430، 431"، رقم "562"، وقال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا بلهط المكي وهو عندي ثقة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي عمر، ولا نحفظ لبلهط حديثاً غيره، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/166، 167"، ترجمة بلهط بن عباد عن محمد بن المنكدر.
وقال عنه: مجهول في الرواية، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال، "2/70- بتحقيقنا"، وقال: والخبر منكر.
4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/106".(1/614)
يَعْنِي مَرْفُوعًا وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَمَائِمُ الْقَوْمِ صِغَارًا لَيِّنَةً وَكَانَ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِهَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْجَبْهَةِ إلَى الْأَرْضِ وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ1 عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ مَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَوْقُوفًا عَلَى الصَّحَابَة
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حيوان السبائي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ إلَى جَنْبِهِ وَقَدْ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَحَسَرَ عَنْ جَبْهَتِهِ2 وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ "ارْفَعْ عِمَامَتَكَ" 3 وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَوَرَدَتْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ
أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أدهم4 وفي إسناده ضعفا وَأَمَّا ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ5 وَفِيهِ فائد أَبُو الْوَرْقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً في "الصحيح" "2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، فوق حديث "385"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "116، 117": باب جامع الصلاة، رقم "84"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/105": كتاب الصلاة: باب الكشف عن الجبهة في السجود.
3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/105": كتاب الصلاة: باب الكشف عن الجبهة في السجود.
وقال: وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح.
4 أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/54, 55".
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/0 9"، رقم "0 718"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي رقم "836". وقال: لا روى هذا الحديث عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد، تفرد به معمر بن سهل.
وفائد أبو الورقاء هذا هو فائد بن عبد الرحمن العطار، أبو الورقاء الكوفي.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال أيضاً: لا يتابع حديثه.
وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث.
وقال الترمذي: يضعف في الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال الذهبي: تركه أحمد والناس، وروى عباس عن يحيى: ضعيف.
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.
وقال الحافظ في "التقريب": متروك اتهموه.
ينظر ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري "7/132"، والتاريخ الصغير "2/76"، والجرح والتعديل "7/475"، وتهذيب الكمال "2/091 1"، وتهذيب التهذيب "8/255"، وتقريب التهذيب "2/107"، ترجمة "5408"، وميزان الاعتدال "5/409، 410- بتحقيقنا"، ترجمة "6688"، والجامع في الجرح والتعديل "2/354"، ترجمة "3495".(1/615)
وَأَمَّا جَابِرٌ1: فَفِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ
وَأَمَّا أَنَسٌ2: فَفِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عن مكحول مرسلا وعن يزيد بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هريرة يقول3 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ4 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5
حَدِيثُ الْزَقْ جَبْهَتَكَ بِالْأَرْضِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
378 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ كَالْخِرْقَةِ الْبَالِيَةِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَالَ التَّقِيُّ بْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ لَهُ بَعْدَ الْبَحْثِ صِحَّةً وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ مُنْكَرٌ: لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بَاتَ عِنْدِي الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَانْصَرَفْتُ إلَى حُجْرَتِي فَإِذَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَاجِدًا6 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ7 وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ لَهُ فِي بَابِ الْقَوْلُ فِي السُّجُودِ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ يُصَلِّي ظَنَّ الظان أن حِينَئِذٍ لَا رُوحَ فِيهِ8 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
379 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ9 أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي
__________
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "5/130"، ترجمة عمرو بن شمر.
2 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/187"، رقم "535"، وقال: هذا حديث منكر.
3 سقط في ط.
4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "1/400"، رقم "1564"، "1565".
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/557، 558"، برقم "917".
وقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن عدي: أحاديث سليمان بن أبي كريمة مناكير.
7 تقدمت ترجمته.
8 أخرجه ابن حبان في "كتاب المجروحين" "1/216"، في ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي.
9 أخرجه الدارمي "1/303": كتاب الصلاة: باب أول ما يقع الإنسان على الأرض للسجود، وأبو داود "1/524": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث "838"، والترمذي "1/168" كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين، الحديث "267"، والنسائي "2/234" كتاب التطبيق: باب رفع اليدين قبل الركبتين، وابن ماجة "1/286": كتاب إقامة الصلاة: باب السجود، الحديث "882"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/255": كتاب الصلاة باب ما ... =(1/616)
صِحَاحِهِمْ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ والترمذي وابن أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.
وقال الترمذي رواه هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا.
وَقَالَ الْحَازِمِيُّ:1 رِوَايَةُ مَنْ أَرْسَلَ2 أَصَحُّ وَقَدْ تُعُقِّبَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ هَمَّامًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ هَمَّامٌ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْصُولًا وَهَذِهِ الطريق في سنن أبي دَاوُد إلَّا أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ
__________
= يبدأ بوضعه في السجود، والبيهقي "2/98": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، والدارقطني "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "6"، والحاكم "1/226"، وابن خزيمة "1/318" رقم "626"، وابن حبان "487- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/255"، من حديث يزيد بن هارون، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل به.
وقال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه غير شريك، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي".
وأخرجه أبو داود "1/524- 526": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه، الحديث "839"، والبيهقي "2/98- 99"، من طريق همام، ثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة: "فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" وعبد الجبار
لم يلق أباه.
1 ينظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 222.
2 في الأصل: أرسله.
3 أخرجه الدارقطني "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "7"، والحاكم "1/226": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس، والبيهقي "2/99": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، من حديث العلاء بن إسماعيل العطار، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: "رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر فحاذى بإبهامه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير، حتى سبقت ركبتاه يديه ".
قال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول.
وقال الدارقطني: "تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.
وذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/188"، رقم "539"، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر. ا.هـ.(1/617)
وَهُوَ مَجْهُولٌ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ1 تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ
حَدِيثُ: "إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ" 2 تَقَدَّمَ
380 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" 3 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ: "فَتَبَارَكَ اللَّهُ"
381 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ إذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ4 ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ
قَوْلُهُ: نُقِلَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفَرِّقُ فِي السُّجُودِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ كَانَ إذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ يَعْنِي5 وَسَّعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ
382 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهَا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْجَنْبَيْنِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ6 وَلِلتِّرْمِذِيِّ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إبِطَيْهِ7
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه في أول الباب من حديث علي وله شاهد من حديث عائشة.
أخرجه أبو داود "2/126- 127": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سجد، حديث "1414"، والترمذي "2/474": كتاب الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن، حديث "580"، والنسائي "2/222" كتاب التطبيق وأحمد "6/30" والدارقطني "1/406" والحاكم "1/220" والبيهقي "2/325" والبغوي في "شرح السنة" "2/349- بتحقيقنا" من حديث عائشة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وزاد الحاكم والبيهقي في الحديث فتبارك الله أحسن الخالقين.
وقال الحاكم: أن هذه الزيادة على شرط الشيخين.
4 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/322"، حديث "637"، وأبو داود "1/196": كتاب الصلاة. باب افتتاح الصلاة، حديث "734".
5 أخرجه أبو داود في الموضع السابق رقم "735".
6 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/113".
7 تقدم حديث أبي حميد.(1/618)
383 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي سُجُودِهِ, أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ وَصَفَ سُجُودَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ إذَا سَجَدَ بَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى1 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ: كَانَ إذَا صَلَّى جَخَّى, يُقَالُ: جَخَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إذَا مَدَّ ضَبْعَيْهِ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: أَيْ فَتَحَ عَضُدَيْهِ2 وَخَوَّى يَعْنِي جَنَحَ وَلِأَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ كَانَ إذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ3
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَّى4 فِي سُجُودِهِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَمَيْمُونَةَ وَلَفْظُهُمَا: كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إبْطَيْهِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَقْرَمَ وَلَفْظُهُ كُنْتُ أَنْظُرُ إلَى عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ إذَا سَجَدَ6 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ أَبِي دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ وَلَفْظُهُ: إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
__________
1 أخرجه أحمد "4/303"، وأبو داود "1/236": كتاب الصلاة: باب صفة السجود، حديث "896"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "1104- 1105"، وابن خزيمة "1/325"، حديث "646"، والبيهقي في " السنن الكبرى " "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث البراء.
2 ينظر "النهاية" "1/242".
3 تقدم قريباً.
4 خوّى: جافى بطنه عن الأرض ورفعها، وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك، ينظر "النهاية" "2/90".
5 أخرجه مسلم "2/450- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "238/497"، من حديث ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا اللفظ.
6 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" "2/15"، رقم "855"، وأحمد "4/35"، والترمذي "2/62، 63": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التجافي في السجود، حديث "274"، والنسائي "2/213": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "1108"، وابن ماجة "1/285": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود، حديث "881"، وأخرجه الحميدي "2/103"، برقم "923"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/114، 115"، والحاكم في المستدرك "1/227"، وصححه، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس.
7 أخرجه البخاري في "صحيحه" "2/553- فتح الباري": كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، حديث "807"، ومسلم "2/449- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "235/495"، وأخرجه أحمد "5/345"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "06 11"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/326"، حديث "648"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/114": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة.(1/619)
وَعَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَرْبَدَ التَّمِيمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ جَخَّ4 وَعَنْ أَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: إنْ كُنَّا لَنَأْوِي5 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إذَا سَجَدَ6 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.
384 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ7 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي حَدِيثٍ بِهَذَا.
385 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ أَصَابِعَهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّوَوِيُّ8 بَلْ قَالَ يُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ كَانَ إذَا سَجَدَ يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ9 وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 أخرجه أحمد "3/294، 295"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عزا جنبيه، من حديث جابر بن عبد الله.
2 أخرجه الطبراني في " المحجم الكبير" "17/108"، برقم "263".
3 أخرجه أحمد "1/267"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115"، من طريق أبي إسحاق عن أربد التميمي عن ابن عباس به.
4 تقدم حديث البراء.
5 أي: كنا نترحم ونرق لها.
ينظر النهاية "1/82".
6 أخرجه أحمد "4/342"، وأبو داود "1/237": كتاب الصلاة: باب صفة السجود، حديث "900"، وابن ماجة "1/287": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود، حديث "886"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث أحمر بن جراء.
7 أخرجه ابن خزيمة "1/324"، حديث "642"، وابن حبان في "صحيحه" "5/248- الإحسان"، حديث "1920"، والحاكم في المستدرك "1/227": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/112": كتاب الصلاة: باب يضم أصابع يديه في السجود.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
8 ينظر المجموع "3/406".
9 أخرجه الدارقطني في سننه "1/344": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزي فيهما، حديث "1".(1/620)
لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ1
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْأَصَابِعُ مَنْشُورَةً وَمَضْمُومَةً فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَلَا دَلَالَةَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ الضَّعِيفَةِ يَقْتَضِيهِ فَتَقْيِيدُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ الصَّحِيحَةِ يَخُصُّهُ بِالرِّجْلَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَفِيهِ: وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ, وَلَمْ أَرَ ذِكْرَ الْيَدَيْنِ لِذَلِكَ صَرِيحًا نَعَمْ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قبل القبلة فتفاج وفي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا إلَى الْقِبْلَةِ.
حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا".
وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَفِيهِ الْأَمْرَانِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَلْبِي مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الِاعْتِدَالِ وَالرَّفْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَالَ: "ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالِسًا" وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي تَقْضِي عَلَى هَذَا الْإِمَامِ بِأَنَّهُ كَانَ قَلِيلَ الْمُرَاجَعَةِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ ذِكْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِي الِاسْتِئْذَانِ مِنْ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَهُوَ أَيْضًا فِي بَعْضِ كُتُبِ السُّنَنِ
وَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ فِي الِاعْتِدَالِ فَثَابِتٌ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَلَفْظُهُ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَى مَفَاصِلِهَا وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بِلَفْظِ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا
قُلْتُ: ثُمَّ أَفَادَنِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَلَالُ الدِّينِ أَدَامَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/258، 259- الإحسان"، حديث "1932"، وأخرجه أحمد "6/201"، ومسلم "2/440- نووي" كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "486"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "879"، والنسائي "2/210": باب نصب القدمين في السجود، حديث "1100"، وابن ماجة "2/1262": كتاب الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "3841"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/127": باب ما جاء في الملموس.(1/621)
هُرَيْرَةَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ كَمَا أَفَادَ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا قُلْتُ: وَإِسْنَادُ ابْنِ مَاجَهْ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ فَإِنَّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا الْإِسْنَادُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَفْظُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مُخَرَّجٌ فِي الْأَرْبَعِينَ الَّتِي خَرَّجُوهَا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَحَدَّثَ بِهَا قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي الْأَرْبَعِينَ إلَّا قَوْلُهُ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ
386 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا.
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ1
قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَبَرِ يُرِيدُ مَا قَدَّمَهُ فِي فَصْلِ الرُّكُوعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
قَوْلُهُ: وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يَضَعُ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسُ عَلَى صُدُورِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَاوُسٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ: إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ4 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعَيَانِ وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ5
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ فَجَنَحَ
__________
1 تقدم حديث أبي حميد في صفة الصلاة.
2 تقدم تخريجه.
3 ينظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/18": كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين برقم "862"
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/119": كتاب الصلاة: باب القعود على العقبين بين السجدتين، عن ابن عمر به.
5 أخرج ذلك البيهقي في "السنن الكبرى" "2/119": كتاب الصلاة: باب القعود على العقبين بين السجدتين وفي "معرفة السنن والآثار" "2/19": كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، برقم "863".(1/622)
الْخَطَّابِيُّ1 وَالْمَاوَرْدِيُّ2 إلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ مَنْسُوخٌ وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ وَجَنَحَ الْبَيْهَقِيّ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا3 بِأَنَّ الْإِقْعَاءَ ضَرْبَانِ
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَتَكُونُ رُكْبَتَاهُ فِي الْأَرْضِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَفَعَلَتْهُ الْعَبَادِلَةُ4 وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ وَلِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَأَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَالثَّانِي أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ بِكَرَاهَتِهِ وَتَبِعَ الْبَيْهَقِيّ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَأَنْكَرَا عَلَى مَنْ ادَّعَى فِيهِمَا النَّسْخَ وَقَالَا: كَيْفَ ثَبَتَ النَّسْخُ مَعَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بالتاريخ وأما حديث أبو الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا لِلْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلَا يَكُونُ مُنَافِيًا لِلْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ5
تَنْبِيهٌ: ضَبَطَ ابْنُ عَبْدِ5 الْبَرِّ قَوْلَهُمْ جَفَاءً6 بِالرِّجْلِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَغَلَّطَ مَنْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ:7 رَدَّ الْجُمْهُورُ عَلَى ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالُوا الصَّوَابُ الضَّمُّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إضَافَةُ الْجَفَاءِ إلَيْهِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عُمَرَ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ جَفَاءً بِالْقَدَمِ8 وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ بِلَفْظِ لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالْمَرْءِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
387 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي" 9 وَيُرْوَى وَارْحَمْنِي بَدَلَ وَاجْبُرْنِي أَبُو دَاوُد
__________
1 ينظر معالم السنن "1/208- 209".
2 ينظر الحاوي "2/189".
3 ينظر المعرفة "2/5".
4 العبادلة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. على خلاف في بعضهم.
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/120": باب الإقعاء المكروه في الصلاة، و"معرفة السنن والآثار" "2/19,18".
6 سقط في الأظل.
7 ينظر المجموع "3/416".
8 أخرجه أحمد في "مسنده" "1/313" عن أبي الزبير عن طاوس قال: رأيت ابن عباس يحبو على صدور قدميه، فقلت: هذا يزعم الناس أنه من الجفاء، قال: هو سنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
9 أخرجه أبو داود "1/224": كتاب الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين، حديث "580"، والترمذي "2/76": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "284"، وابن ماجة "1/ 290": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "898"، والحاكم في المستدرك "1/262": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/122": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين.
قال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس، وقد عنعنه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل بن العلاء التميمي من تجمع حديثه، ووافقه الذهبي.(1/623)
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ لِلتِّرْمِذِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: "وَعَافِنِي" وَأَبُو دَاوُد مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهَا وَلَمْ يَقُلْ: "وَاجْبُرْنِي" وَجَمَعَ ابْنُ مَاجَهْ بَيْنَ "ارْحَمْنِي واجبرني" وَزَادَ: "وَارْفَعْنِي" وَلَمْ يَقُلْ "اهْدِنِي" وَلَا "عَافِنِي" وَجَمَعَ بَيْنَهَا الْحَاكِمُ كُلِّهَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَعَافِنِي وَفِيهِ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
388 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ غَرِيبٌ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَظَفِرْتُ بِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ1 وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ2 وَفِي إسْنَادِهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ4
389 - حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا5 الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ
__________
1 أخرجه البزار في مسنده "1/140، 141- كشف الأستار": كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، حديث "268"، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل.
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "20/74، 75"، رقم "139"، من حديث معاذ بن جبل.
3 أخرجه أبو داود في "السنن" "1/222": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث "839"، وقد تقدم حديث وائل في صفة الصلاة.
4 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "3/194، 195"؟ كتاب الأذان والإقامة: ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، حديث رقم "1497".
5 أخرجه البخاري "2/563- فتح الباري": كتاب الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، حديث "823"، وأبو داود "1/223"؟ كتاب الصلاة: باب النهوض في الفرد، حديث "844"، والترمذي "2/79": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النهوض من السجود، حديث "287"، والنسائي "2/234": كتاب التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، حديث "1152"، من حديث مالك بن الحويرث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.(1/624)
الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قصة المسيء صَلَاتَهُ: "ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارفع تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" 1 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ: "حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا " وَهُوَ أَشْبَهُ
390 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ2 التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد
تَنْبِيهٌ: أَنْكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنْ تَكُونَ جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وهو كَمَا تَرَاهَا فِيهِ وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ أَنْ تَكُونَ فِي حديث المسيء صَلَاتَهُ وَهِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ المسيء صَلَاتَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ.
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ, تَقَدَّمَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ جَالِسًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَقُومَ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ فِي الْبَيْهَقِيّ يَدُلُّ لِذَلِكَ بِأَصْرَحَ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَهُ: ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ يُثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا3 حَتَّى يَرْجِعَ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ مُعْتَدِلًا قُلْتُ: إلَّا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّ التَّكْبِيرَ فِي جُلُوسِهِ إلَى أَنْ يَقُومَ وَيَحْتَاجُ دَعْوَى اسْتِحْبَابِ مَدِّهِ إلَى دَلِيلٍ وَالْأَصْلُ خِلَافُهُ
391 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّهُ وَصَفَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى الْبُخَارِيُّ بِهَذَا4.
حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ. الشَّافِعِيُّ بِهَذَا وَالْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ وَلِأَحْمَدَ وَالطَّحَاوِيِّ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ5
392 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ في صلاته وضع يده عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم حديث أبي حميد في أول الباب.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/72": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
4 تقدم تخريجه.
5 تقدم تخريجه.(1/625)
وَلَا يُعْرَفُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ ضَعِيفٌ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ نُقِلَ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ قال في درسه هو بالزاء وَبِالنُّونِ أَصَحُّ وَهُوَ الَّذِي يَقْبِضُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا1 قَالَ وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ مَعْنَاهُ قَامَ مُعْتَمِدًا بِبَطْنِ يَدَيْهِ كَمَا يَعْتَمِدُ الْعَاجِزُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَاجِنَ الْعَجِينِ2 ثُمَّ قَالَ: يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْغَزَالِيَّ حَكَى فِي دَرْسِهِ: هَلْ هُوَ الْعَاجِنُ بِالنُّونِ أَوْ الْعَاجِزُ بِالزَّايِ؟ فَأَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ بِالنُّونِ فَهُوَ عَاجِنُ الْخُبْزِ يَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفَّيْهِ وَيَضُمُّهَا وَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا وَيَرْتَفِعُ وَلَا يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَعَمِلَ بِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْعَجَمِ وَهُوَ إثْبَاتُ هَيْئَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الصَّلَاةِ لَا عَهْدَ بِهَا بِحَدِيثٍ لَمْ يَثْبُتْ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فَإِنَّ الْعَاجِنَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسِنُّ قَالَ الشَّاعِرُ
فَشَرَّ خِصَالِ الْمَرْءِ كُنْتَ وَعَاجِنَ3
قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَصْفُ الْكِبَرِ بِذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ عَاجِنِ الْعَجِينِ فَالتَّشْبِيهُ فِي شِدَّةِ الِاعْتِمَادِ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ لَا فِي كَيْفِيَّةِ ضَمِّ أَصَابِعِهَا.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَإِذَا قُلْنَا: بِالزَّايِ فَهُوَ الشَّيْخُ الْمُسِنُّ الَّذِي إذَا قَامَ اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكِبَرِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَوَقَعَ فِي الْمُحْكَمِ لِلْمَغْرِبِيِّ الضَّرِيرِ الْمُتَأَخِّرِ الْعَاجِنُ هُوَ الْمُعْتَمِدِ عَلَى الْأَرْضِ وَجَمَعَ الْكَفَّ وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَغْلَطُ ويغالطونه كثيرا وكأنه أضربه مَعَ كِبَرِ حَجْمِ الْكِتَابِ ضَرَارَتَهُ انْتَهَى كَلَامُهُ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا قَامَ كَمَا يَفْعَلُ الَّذِي يَعْجِنُ الْعَجِينَ
393 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
__________
1 في الأصل: عليهما.
2 ينظر "شرح المهذب" للنووي "3/421".
3 عجز بيت وصدره:
فأصبحت كُنتِيّا، وهيّجتُ عاجناً ...
وهو بلا نسبة في لسان العرب 13/277 "عجن"، 13/369 "كون" ومجمل اللغة 23/450؛ والمخصص 13/646، وأساس البلاغة "كنت" وتاج العروس 5/70 "كنت،"، "عجن" "كون".(1/626)
وَنَصَبَ الْأُخْرَى وقعد على معقدته1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كَذَلِكَ وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ
394 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يُعِدْ فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي فِي السَّهْوِ
395 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ4
396 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ الْوُسْطَى مَعَ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ وَيُرْسِلُ الْإِبْهَامَ وَالْمُسَبِّحَةَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ5 وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ6 يَعْنِي السَّبَّابَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ
397 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى7
__________
1 تقدم تخريجه.
2 سيأتي تخريجه في السهو.
3 أخرجه أحمد "2/65"، ومسلم "3/86، 87- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "6 1 1/580"، والنسائي "3/36، 37": كتاب السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، حديث "1267"، وذكره الزيلعي في نصب الراية "1/419".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/349، 350": كتاب الصلاة ة باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، حديث "1"، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره.
5 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "115/580".
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه أحمد "4/316"، وأبو داود "1/251": كتاب الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد، حديث "957"، والترمذي "2/86": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، حديث "292"، والنسائي "2/126"، "3/37"، حديث "889"، "1268"، وابن ماجة "1/295": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الإشارة في التشهد، حديث "912"، وابن خزيمة "1/353"، حديث "713"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/131": كتاب الصلاة: باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام، من حديث وائل بن حجر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.(1/627)
ابْنُ ماجة والبيهقي فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَأَصَلُهُ عند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
398 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ1 مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ إصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَبَاقِي أَصَابِعِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَقْبُوضَةٌ كَمَا هِيَ
399 - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عِنْدَ الْوُسْطَى مُسْلِمٌ بِهِ فِي حَدِيثٍ بِلَفْظِ: كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ2
تَنْبِيهٌ: لَفْظُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إصْبَعِهِ وَالْمُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ عند وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَطِيفٌ
400 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ3 مُسْلِمٌ
وَصُورَتُهَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِبْهَامَ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ
401 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا4 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضُ5
402 - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ6 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ
__________
1 تقدم قريباً.
2 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "113/579"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/131": كتاب الصلاة: باب كيف يضع يديه على فخذيه والإشارة بالمسبحة، بهذا اللفظ عن ابن الزبير.
وأخرجه بنحوه أبو داود "1/259، 260"، حديث "988"، والنسائي "3/39"، حديث "1275"،
من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فذكره.
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/132".
6 أخرجه أحمد "3/4"، وأبو داود "1/260": كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد، حديث "990"، والنسائي "3/39": كتاب السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، حديث "1275"، وابن حبان في صحيحه "5/270- الإحسان"، حديث "1943"، وهو عند مسلم كما تقدم قريباً.(1/628)
وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ.
403 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ: "وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ قَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ على فرضية التشهد الأخير لِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ وَلِقَوْلِهِ: "قُولُوا" وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ إيجَابَ التَّشَهُّدِ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرَّ فِي الِاسْتِذْكَارِ: تَفَرَّدَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ2
404 - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطُهُورٍ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ" 3
__________
1 حديث ابن مسعود: " في التشهد "
أخرجه الطيالسي "1/33"، الحديث "249"، وأحمد "1/382"، الدارمي "1/308" كتاب الصلاة: باب في التشهد، والبخاري "2/311": كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة، أحديث "831"، ومسلم "1/301": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، الحديث "55/402"، وأبو داود "1/591": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "968"، والترمذي "2/81": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "289"، والنسائي "2/239- 240": كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وابن ماجه "1/290" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "899"، وابن الجارود "1/80": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "205"، وأبو عوانة "2/229- 230"، وابن خزيمة "1/348- 349"، وابن حبان "3/310- 311"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/262"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "5 0 2"، والبيهقي "2/138": كتاب الصلاة: باب التشهد، والبغوي في "شرح السنة" "2/275- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود، عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم: "إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء".
وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
ثم روي بسنده عن خصيف أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول! إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: عليك بتشهد ابن مسعود.
2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/ 287"، رقم "5122"
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/355": كتاب الصلاة: باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379"، من حديث الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة، وفيه عمرو بن شمر وجابر.
قال الدارقطني: ضعيفان.
وقال البيهقي: وروي فيه عن عائشة مرفوعاً وإسناده ضعيف.(1/629)
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ رواه عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 أَيْضًا وَلَهُمَا وَلِلْحَاكِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ" 2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْ هَذَا حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "عَجَّلَ هذا" ثم دعاه فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ليدع بما يشاء" 3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والترمدي وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 4 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا هَذَا الرَّجُلَ الْحَارِثِيَّ فَيُنْظَرُ فِيهِ
405 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ" يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ
__________
1 أخرجه الدارقطني في " سننه" "1/355"، حديث "6"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/335"، رقم "5"، والحاكم في "المستدرك" "1/269": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379", من طريق عبد المهيمن ابن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده.
قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي.
وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن.
وقال الذهبي: عبد المهيمن واه.
3 أخرجه أحمد "6/18"، وأبو داود "2/77": كتاب الصلاة: باب الدعاء، حديث "481 1"، والترمذي "5/517": كتاب الدعوات: باب "165، حديث "3477"، والنسائي "3/44": كتاب السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، حديث "1284"، وابن خزيمة "1/351"، حديث "709"، "710"، وابن حبان في "صحيحه" "5/290- الإحسان"، حديث "1960"، والحاكم في "المستدرك" "1/230"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147، 148": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، والطبراني في "المعجم الكبير" "18/307"، رقم "791"، من حديث فضالة بن عبيد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
4 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/269"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث ابن مسعود.(1/630)
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ 1 الْحَدِيثُ
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ" 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ الْحَدِيثُ
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا3؟
__________
1 أخرجه البخاري "7/61- فتح الباري": كتاب أحاديث الأنبياء: باب "0 1"، حديث "3370"، ومسلم "2/359- نووي": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، وحديث "66/406"، وأخرجه أبو داود "1/257": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، حديث "976"، والترمذي "2/352، 353": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "483"، والنسائي "3/47": كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1287"، وابن ماجة "1/293": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "904"، والدارمي في " سننه" "1/309": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه أحمد "4/241"، والحميدي "2/310، 311"، حديث "711"، وعبد بن حميد ص "144"، حديث "368"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/286- الإحسان"، حديث"957 1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، من حديث كعب بن عجرة.
2 أخرجه مالك في "الموطأ " "1/165": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب ما جاء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "66"، وأحمد في المسند "5/424".
وأخرجه البخاري "7/61- فتح الباري": كتاب الأنبياء: باب "0 1"، حديث "3369"، ومسلم "2/360- نووي": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "69/407"، وأبو داود "1/257، 258": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "979"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "1/294"، وابن ماجة "3/293": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "905"، من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي، فذكره.
3 أخرجه مسلم 1/305 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد "405".
وأبو داود 1/322 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد "980".
والترمذي 5/335 كتاب تفسير القرآن: باب "سورة الأحزاب" "3220".
والنسائي 3/45 كتاب السهو: باب الأمر بالصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3/47 كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومالك في الموطأ 1/165- 166 كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأحمد في مسنده 4/118، 5/273، 274.
والدارقطني في "سننه" 1/354، 355.
والبيهقي في "السنن" 2/146.
والحاكم 1/268 وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وابن خزيمة برقم"711" وابن حبان في صحيحه 5/288، 289 "1958، 1959" والبغوي في شرح السنة 2/282 "684- بتحقيقنا".(1/631)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ طَلْحَةَ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ5 بُرَيْدَةَ وَرُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ6 وَجَابِرٍ7 وَابْنِ عَبَّاسٍ8 وَالنُّعْمَانِ9 بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ
406 - حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ10
__________
1 أخرجه البخاري "12/441- فتح الباري": كتاب الدعوات: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6358"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1293"، وابن ماجة "1/292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "903"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، من حديث أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه النسائي "3/48"، حديث "1290"، "1291".
3 تقدم حديث سهل عند الدارقطني "1/355": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، حديث "5"، من حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد بلفظه: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وعبد المهيمن ليس بالقوي.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 أخرجه أحمد "1/199"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1292"، من حديث عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: "سألت زيد بن خارجة ... " فذكره.
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/147"، وعزاه لأحمد، قال: وفيه أبو داود الأعمى، وهو ضعيف.
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/166": كتاب الأدعية: باب كيفية الصلاة عليه وما يضم إليها، وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأسانيدهم حسنة.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/158": كتاب الأدعية: باب فيما يستفتح به الدعاء، وعزاه للبزار وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/166": كتاب الأدعية: باب كيفية الصلاة عليه وما يضم إليها، وعزاه للطبراني في "الكبير والأوسط " وفيه هانىء بن المتوكل، وهو ضعيف.
9 أخرجه الطبراني كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص "37"، رقم "34".
10 أخرجه الشافعي "1/121"، وأحمد "1/386"، وأبو داود "1/261": كتاب الصلاة: باب في تخفيف القعود، حديث "995"، والترمذي "2/202": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، حديث "366"، والنسائي "3/243": كتاب التطبيق: باب التخفيف في التشهد الأول، حديث "1176"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/269"، والبيهقي في ... =(1/632)
الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ هَلْ تَذْكُرْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا, رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ1 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ2
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ3 الْعِيدِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَدْعُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ" 4 وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الأخير فَلْيَتَعَوَّذْ" 5
__________
= "السنن الكبرى""2/134": كتاب الصلاة: باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، به.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
وقال الحاكم: تابعه مسعر عن سعد بن إبراهيم، وذكره بنحوه.
وقال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد اتفقا على إخراج حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه لم يكن مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة الجن.
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/263": كتاب الصلاة: باب قدركم يقعد في الركعتين الأوليين، رقم "3017" قال: حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال كان أبو بكر إذا جلس ... فذ كره.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/263"، برقم "3020".
قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عياض بن مسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد.
3 تقدمت ترجمته قريباً.
4 أخرجه أحمد "6- 88-89"، والبخاري "2/317": كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام، الحديث "832"، ومسلم "1/412": كتاب الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث"129/589"، وأبو داود "1/548": كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، الحديث "880"، والترمذي "5/525": كتاب الدعوات: باب-، الحديث "3495"، والنسائي "3/56- 57". كتاب السهو: باب التعوذ في الصلاة، والبيهقي "2/154": كتاب الصلاة: باب ما يستحب له أن يقصر عن الدعاء، من حديث عائشة، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو في الصلاة، "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم".
5 أخرجه مسلم "1/412": كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث "130/588"، وأحمد "2/237"، والدارمي "1/310": كتاب الطهارة: باب الدعاء بعد التشهد، وأبو داود "1/601": كتاب الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، الحديث "983"، والنسائي "3/58": كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة، وابن ماجة "1/294": كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقال في التشهد، الحديث "909"، وابن الجارود: كتاب الصلاة: باب في التشهد، الحديث "207"، والبيهقي "2/154" كتاب الصلاة: باب ما يستحب له أو لا يقصر عنه من الدعاء، وأبو عوانة "2/235"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/79"، وابن حبان "1958"، وأبو يعلى "10/515" رقم "6133"، من حديث......=(1/633)
وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فَكَانَ يَقُولُ: "إذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: التَّحِيَّاتُ" إلَى قَوْلِهِ: "عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" قَالَ: "ثُمَّ إنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ" 1
407 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ مُسْلِمٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ" 2 الْحَدِيثُ
قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ تَنْكِيرُ السَّلَامِ في الموضعين هو كَذَلِكَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا
قَوْلُهُ: وَرَوَى غَيْرُهُ تَعْرِيفَهُمَا وَهُمَا صَحِيحَانِ التَّعْرِيفُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ3 حِبَّانَ تَعْرِيفُ الْأَوَّلِ وَتَنْكِيرُ الثَّانِي وَعَكَسَهُ4 الطَّبَرَانِيُّ
قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ التَّشَهُّدُ بِحَذْفِ التَّحِيَّاتِ وَلَا الصَّلَوَاتِ وَلَا الطَّيِّبَاتِ بِخِلَافِ بَاقِيهَا هُوَ كَمَا قَالَ وَسَنَسُوقُ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ جَمِيعَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي نَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ5 قَالَ الشافعي
__________
= أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال".
وأخرجه مسلم "1/414": كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم "132/588"، والنسائي "8/277- 288": كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من عذاب الله.
والحميدي "2/432" رقم "982"، وأحمد "1/258"، والحاكم "1/533"، وأبو يعلى "11/168" رقم "6279"، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا باللَّه من فتنة المحيا والممات".
"وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بإخراج مسلم له".
1 تقدم حديث ابن مسعود في التشهد.
2 أخرجه الشافعي "1/97": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "276"، وأحمد "1/292"، ومسلم "1/302": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، الحديث "60/403"، وأبو داود "1/596-597": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "974"، الترمذي "1/83": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "290"، والنسائي "2/242" كتاب التطبيق: باب في التشهد، وابن ماجة "1/291": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "900"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، الحديث "2"، والبيهقي "2/140": كتاب الصلاة: باب التشهد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264"، ووقع عند مسلم، وأبي داود، وابن ماجة بتعريف السلام، وانفرد ابن ماجة بقوله: "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/284- الإحسان"، حديث "1954".
4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "11/46"، رقم "10996".
5 ينظر "المجموع في شرح المهذب" للنووي "3/440".(1/634)
وَالْأَصْحَابُ بتعين لَفْظُ التَّحِيَّاتِ لِثُبُوتِهَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا نَعَمْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1 بِإِسْقَاطِ الصَّلَوَاتِ وَإِثْبَاتِ الزَّاكِيَاتِ بَدَلَهَا
408 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ2 وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ بِتَعْرِيفِ السَّلَامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ سَلَامٌ عَلَيْنَا3 بِالتَّنْكِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ سَلَامٌ عَلَيْكَ4 بِالتَّنْكِيرِ أَيْضًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ثُمَّ روي بسنده عَنْ خُصَيْفٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ5
وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَلَا أَصَحُّ أَسَانِيدَ وَلَا أَشْهَرُ رِجَالًا وَلَا أَشَدُّ تَظَافُرًا بِكَثْرَةِ الْأَسَانِيدِ وَالطُّرُقِ
وَقَالَ مُسْلِمٌ إنَّمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَغَيْرُهُ قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ6
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِي التَّشَهُّدِ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ7
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا قِيلَ لَهُ كَيْفَ صِرْتَ إلَى اخْتِيَارِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: لَمَّا رَأَيْتُهُ وَاسِعًا وَسَمِعْتُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحًا كَانَ عِنْدِي أَجْمَعَ وَأَكْثَر لَفْظًا مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذْتُ بِهِ غَيْرَ مُعَنِّفٍ لِمَنْ يَأْخُذُ بِغَيْرِهِ مِمَّا صَحَّ8
وَرَجَّحَ غَيْرُهُ تَشَهُّدَ ابْنِ مسعود بما تقدم وبكون رُوَاتُهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي حَرْفٍ مِنْهُ بَلْ نَقَلُوهُ مَرْفُوعًا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ
409 - حَدِيثُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/351"، حديث "7"، وفيه موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "1/249": كتاب التطبيق: باب التشهد الأول، حديث "748".
4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "10/68"، برقم "9942".
5 ينظر "الجامع الصحيح" للترمذي "2/82".
6 ينظر هذا الكلام في "التعليق المغني" على الدارقطني "1/351، 352".
7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/48"، برقم "9883".
8 ينظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/31، 34" نحو هذا الكلام عن الشافعي.(1/635)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ1 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَأَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ تَقْدِيمُ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى كَلِمَتَيْ السَّلَامِ وَمُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَلَى خِلَافِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ2 وَرَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ
410 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ" أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ الْحَدِيثُ3 وَأَدْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَبَرَكَاتُهُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ.
وَرَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ الْوِلْدَانَ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عِنْدَ مُسْلِمٍ: "إذَا جَلَسْتُمْ" فَكَانَ عِنْدَ الْقَعَدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ4
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/90، 91": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، حديث "53"، والشافعي في "مسنده " "1/96, 97": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "275"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/266": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى "2/143": كتاب الصلاة: باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم، وفي "معرفة السنن والآثار" "2/33، 34": كتاب الصلاة: باب التشهد، رقم "890"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""1/421، 422"، وعزاه لمالك في "الموطأ"، وقال: وهذا إسناد صحيح.
وذكره الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/261": باب التشهد في الصلاة كيف هو؟
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
2 ينظر "علل الدارقطني" "2/82، 83" مسألة رقم "125".
3 أخرجه أبو داود "1/319": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "971"، والدارقطني في "سننه" "1/351": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد ووجوبه، حديث "6"، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "2/143": كتاب الصلاة: باب التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264".
وأخرجه الترمذي في "العلل" ص "7"، برقم "104".
قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة، ووقفه غيرهما.
4 حديث أبي موسى في التشهد
أخرجه أحمد "4/393"، ومسلم "2/353- النووي": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، حديث "62/404"، وأبو داود "1/255": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "972"، والنسائي "2/241، 242": كتاب التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، حديث "1172"، وابن ماجة "1/291، 292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد، حديث "901"، وابن خزيمة "3/37، 44"، برقم "1584"، "1593"، والطحاوي "1/264، 265"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/140، 141": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية، وذكره الزيلعي في نصب الراية "4/421"، من حديث أبي موسى الأشعري.(1/636)
411 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي أَوَّلِ التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ "بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" وَفِي آخِرِهِ: "أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ" 1 كَذَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ أَيْمَنَ بْنَ نابل رَاوِيَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْطَأَ فِي إسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ اللَّيْثُ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ قَوْلُهُ: عَنْ جَابِرٍ خَطَأٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ إلَّا أَيْمَنَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ خَالَفَ النَّاسَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حَدِيثُ التَّشَهُّدِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِيهِ ضَعْفٌ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ خَطَأٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ خَطَأٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ عَبْدُ2 الْحَقِّ أَحْسَنُ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مَا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ السَّمَاعَ فِي هَذَا.
قُلْتُ: لَيْسَ الْعِلَّةُ فِيهِ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَأَبُو الزُّبَيْرِ إنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جَابِرٍ وَلَكِنَّ أَيْمَنَ بْنَ نابل كَأَنَّهُ سَلَكَ الْجَادَّةَ فَأَخْطَأَ وَقَدْ جَمَعَ أَبُو الشَّيْخِ بن حبان الْحَافِظُ جُزْءًا.
__________
1 أخرجه النسائي "3/43": كتاب السهو: باب السلام على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "1281"، وابن ماجة "1/292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد، حديث "902"، وأخرجه الترمذي في "العلل" ص 72، رقم "105"، والحاكم في "المستدرك" "1/267": كتاب الصلاة. التشهد في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، كيف هو؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/141": كتاب الصلاة: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية.
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "1/421"، وعزاه للنسائي وابن ماجة عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر.
قال: ورواه الحاكم وصححه، قال النووي في "الخلاصة" وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم اجل من الحاكم، وأتقن.
وممن ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي والبيهقي.
قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: هو خطأ. انتهى من "النصب".
2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/409".(1/637)
فِيمَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ غَيْرِ جَابِرٍ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاظِرِ فِيهِ أَنَّ جُلَّ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ إنَّمَا هِيَ عَنْ جَابِرٍ وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ حَدِيثًا ظَاهِرُهُ أَنَّ أَيْمَنَ تُوبِعَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ثَنَا محمد مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُعْتَمِرٌ ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ
قال الحاكم: سمعت أبا عَلِيٍّ يُوَثِّقُ ابْنَ قَحْطَبَةَ إلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَيْمَنَ1 انْتَهَى
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ فِي التَّشَهُّدِ غَيْرُ صَحِيحٍ2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَابْنِ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ ثَابِتِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ: "بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ" 3
وَقَدْ رَوَى التَّشَهُّدَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَعَلِيٌّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةُ وَسَلْمَانُ وَأَبُو حُمَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَوْقُوفًا كما وري عَنْ عُمَرَ فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَوَّلُهُ: "فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ".
وَحَدِيثُ ابْنِ5 عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ: "التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السِّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: "وَبَرَكَاتُهُ" "السِّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ", قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ6 أَبِي دَاوُد عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيَّرَ بَعْضَ أَلْفَاظِهِ وَرَوَاهُ
__________
1 أخرج ذلك الحاكم في "المستدرك" "1/267": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة.
2 ينظر: "المهذب" للشيرازي "1/264": فصل التشهد. و"المجموع" للنووي "3/439".
3 أخرجه ابن عدي في " الكامل " "2/94": ترجمة ثابت بن زهير، وابن حبان في "المجروحين" "1/206": ترجمة ثابت بن زهير قال: ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/142": كتاب الصلاة: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية وص "144": باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم.(1/638)
الْبَزَّارُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ أَيْضًا وَقَالَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنُ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَّا عَلِيَّ بْنَ نَصْرٍ كَذَا قَالَ وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ سَأَلْتُ أَحْمَدَ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ مَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا إنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ عَلَّمَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ هَذَا تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" الْحَدِيثُ وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ لَكِنْ ضَعَّفَهَا الْبَيْهَقِيّ لِمُخَالَفَتِهِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ قَالَ وَرَوَى ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَثَابِتٌ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ثَابِتٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَمَا سَبَقَ
وَحَدِيثُ سَمُرَةَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" 2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن عطاء حدثني النهدي سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَسْأَلُنِي عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِتَشَهُّدِ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَات وَالزَّاكِيَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ" 3 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
__________
1 ثابت بن زهير، أبو زهير، بصري، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث.
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري "2/163" ترجمة "2064"، والمغني "1/0 12"، والضعفاء والمتروكون "1/157"، والجرح والتعديل "2/452"، والمجروحون لابن حبان "1/206"، وميزان الاعتدال "2/84"، ترجمة "9363- 1832- بتحقيقنا"، والجامع في الجرح والتعديل "1/116"، رقم "600".
2 أخرجه أبو داود "1/1 32": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "975"، عن سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق.
وقال: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة.
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "3/435، 436"، برقم "2938"، وفي "الكبير" "3/145، 146"، برقم "2905"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/144"، وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجال الكبير موثقون، وأخرجه في "مجمع البحرين " "2/153"، برقم "871"، من حديث علي رضي الله عنه.(1/639)
قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ علي رواها ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "مَا طَابَ فَهُوَ لِلَّهِ وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ".
وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ سمعت بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إنَّ تشهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بسم اللَّهِ وَبِاَللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التحيات لله الصلوات الطَّيِّبَاتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي" هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ قُلْتُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ
خَالَفَ وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ: فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَحَدِيثُ سَلْمَانَ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَالْبَزَّارُ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَكِنْ زَادَ لِلَّهِ بَعْدَ وَالطَّيِّبَاتُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قُلْهَا فِي صَلَاتِكَ وَلَا تَزِدْ فِيهَا حَرْفًا وَلَا تُنْقِصْ مِنْهَا حَرْفًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَحَدِيثُ أَبِي4 حُمَيْدٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَكِنْ زَادَ: "الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ" بَعْدَ الطَّيِّبَاتُ وَأَسْقَطَ وَاوَ الطَّيِّبَاتِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي5 بَكْرٍ الْمَوْقُوفُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" "2/145"، وفي الأوسط "4/97"، برقم "3140"، وأخرجه البزار "1/272- كشف الاستار"، برقم "562"، وذكره الهيثمي في "المجمع " "2/145"، وعزاه للبزار وللطبراني، في الكبير والأوسط، وفي "مجمع البحرين " "2/154"، برقم "872"، وقال: لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة، وفيه كلام.
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد مرفوعاً وأبو الورد لم يرو عنه إلا الحارث، روى عنه ابن لهيعة وغيره.
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "89/379"، برقم "891".
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "6/264"، برقم "6171"، والبزار كما في "مجمع الزوائد" "2/146"، قال الهيثمي في " المجمع " رواه الطبراني في "الكبير" والبزار، وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
4 أخرجه الطبراني كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص 36، رقم "33".
5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/260"، برقم "2990".(1/640)
سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلَّمُ الصِّبْيَانُ فِي الْمَكْتَبِ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" فَذَكَرَ مِثْلَ حديث ابن مسعود سواه قُلْتُ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي كِتَابِ التَّشَهُّدِ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَمِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ أَيْضًا مَرْفُوعًا1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَمِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ حُسَيْنًا عَنْ تشهد علي فَقَالَ هُوَ تَشَهُّدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاقَهُ2 وَمِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ3 بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِسْنَادُهُ حسن ومن حديث أنس4 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6 وَإِسْنَادُهُ أَيْضًا صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ7 بْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ8 وَحُذَيْفَةَ9 وَالْمُطَّلِبِ10 بْنِ رَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى11 وَفِي أَسَانِيدِهِمْ مَقَالٌ وَبَعْضُهَا مُقَارِبٌ فَجُمْلَةُ مَنْ رَوَاهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيًّا
412 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؟ فقال: "قولوا: اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 12 النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ
413 - حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ التشهد: "ثم ليتخير مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ 13 فيدعو به" وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ" الرِّوَايَةُ الْأُولَى: رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ التَّشَهُّدِ وَلَفْظُهُ: "ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ" وَاتَّفَقَا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَلَفْظُ مُسْلِمٍ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ" وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ" 14 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 15
414 - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ مِنْ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
__________
1 تقدم حديث عمر، في تعليم التشهد على المنبر.
2 تقدم قريباً.
3 إلى 11 أخرجها ابن مردويه في كتاب التشهد كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص 36، رقم "33".
12 تقدم تخريجه.
13 تقدم تخريجه.
14 أخرجه النسائي "3/58": كتاب السهو: باب التعوذ في الصلاة، حديث "1310".
15 تقدم تخريجه.(1/641)
وَالْمُؤَخِّرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَكِنْ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
415 - حَدِيثُ: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ" 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ في البخاري بغير تقييد بِالتَّشَهُّدِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "ثَمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ".
416 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي آخِرِ الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
417 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ.." 4 فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ رَوَاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.
حَدِيثُ: "تَحْلِيلِهَا التَّسْلِيمُ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَلَهُ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ
__________
1 تقدم تخريج حديث عليّ، رقم "380" وهو في صحيح ابن حبان برقم "1966"، "5/297- الإحسان".
2 تقدم برقم "406".
3 تقدم في رقم "406".
4 أخرجه البخاري "2/583- فتح الباري": كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام، حديث "834"، ومسلم "9/32، 33- النووي": كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث "48/2705"، والترمذي "5/543": كتاب الدعوات، حديث "3531"، والنسائي "3/53": كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر، حديث "1302"، وابن ماجة "2/1261": كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء، حديث "3835".
وأخرجه أحمد "1/3، 7"، وعبد بن حميد ص "30"، حديث "5"، وابن خزيمة "2/29، 30"، حديث "845، 846"، من حديث أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه: مرثد بن عبد الله اليزني.
"5" تقدم ذلك في أول الباب.(1/642)
الطَّبَرَانِيِّ وَاحْتَجَّ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَمَالِي بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الصَّحِيحِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ قَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي1
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" يَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ
418 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" وَعَنْ يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" 2 الْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّى عَلَّقَهَا3 إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَالْأَسَانِيدُ صِحَاحٌ ثَابِتَةٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَسْلِيمَتَيْنِ: وَلَا يَصِحُّ فِي تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ شَيْءٌ4
419 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً5 [تلقاء
__________
1 أخرجه الطيالسي "1/37"، الحديث "286"، وأحمد 1/444، والدارمي "1/310- 311" كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة، ومسلم "1/409": كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة الحديث "117"، وأبو داود "1/606" كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "996"، والترمذي "2/89" كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، الحديث "295"، والنسائي "3/63": كتاب السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم، الحديث "914"، وابن الجارود "1/81- 82": كتاب الصلاة، الحديث "9 0 2"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/267" كتاب الصلاة: باب السلام في السلام، والدارقطني "1/356- 357": كتاب الصلاة: باب ما يخرجه من الصلاة به، الحديث "3"، وابن حبان في "صحيحه " "5/329- الإحسان" حديث "1990"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/285"، والبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين، عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده.
2 أنى علقها؟: أي: من أين تعلمها؟ وممن أخذها؟
ينظر " النهاية" لابن الأثير "3/277".
3 ينظر "الضعفاء" للعقيلي "3/272، 273"، ترجمة عمرو بن أبي سلمة، رقم "279 1"، قال عنه: في حديث وهم، راوي حديث التسليمة الواحدة من حديث عائشة.
4 أخرجه الترمذي "2/90": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، حديث "296"، وابن ماجه "1/297": كتاب الصلاة: باب من يسلم تسليمة واحدة، حديث "919"، والحاكم "1/230- 231"، وابن خزيمة "1/360"، رقم "729"، وابن حبان "518- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/270": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة كيف هو، والبيهقي"2/179": كتاب الصلاة: باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، والدارقطني "1/357- 358"، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة إلا ابن ماجة فمن طريق عبد الملك بن محمد كلاهما عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح، قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. ا. هـ.(1/643)
وجهه] " 1 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ رَفَعَهُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ وَخَالَفَهُمَا الْوَلِيدُ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عُقْبَةُ: قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِزُهَيْرٍ: أَبَلَغَكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ, أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 فَتَبَيَّنَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَهْمٌ وَكَذَا رَجَّحَ رِوَايَةَ الْوَقْفِ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ فِي الْمَرْفُوعِ إنَّهُ مُنْكَرٌ3 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا4
وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا5 وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَعَاصِمٌ عِنْدِي هُوَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَخْرَجَا مِنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ثُمَّ يَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهِ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ6 الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ الْحَاكِمُ مَعَ أَنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
__________
1 سقط من ط.
2 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/273"، ترجمة "1279".
3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/148"، رقم "414"، قال: هدا حديث منكر، وهو عن عائشة موقوف.
4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/293"، برقم "5157".
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/231": كتاب الصلاة، عن عائشة موقوفاً.
وقال: قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بعمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد.
تنبيه: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به، وذكر يحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفاً لا حجة فيهما. ا. هـ من الاستذكار "4/294- 296".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/195، 196- الإحسان"، حديث "2442"، والحديث عند مسلم "3/279- 281- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنها، حديث "139/746"، وأبو داود "2/40، 41": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، حديث "1342"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب كيف الوتر بسبع، حديث "1719"، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، حديث "1191"، وابن خزيمة "2/142"، حديث "1078"، من حديث عائشة.(1/644)
420 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ, النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَيَعْقُوب بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي رَمْثَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
فَحَدِيثُ سَعْدٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ الْبَزَّارُ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
وَحَدِيثُ2 عَمَّارٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ3 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ4 سَعْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.
__________
1 أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة الحديث "281"، والدارمي "1/310": كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة، ومسلم "1/409" كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة: الحديث "119/582"، والبزار في "البحر الزخار مسند البزار" "3/307، 308"، رقم "1100"، والنسائي "3/61": كتاب السهو: باب السلام، وابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة باب التسليم، الحديث "915"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/167": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/356": كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به، الحديث "1" وابن حبان في "صحيحه" "5/331، 332- الإحسان"، حديث "1992". وأبو نعيم في "الحلية" "8/176"، والبيهقي "2/178": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين.
2 أخرجه ابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم، الحديث "916"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/356": كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به، الحديث "2"، كلهم من رواية أبي بكر بن عياش، عن أبى إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خده، "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/316": "هذا إسناد حسن، هكذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها صلة بن زفر، عن حذيفة. وهناك أخرجه المزي، ويؤيد أنه عن عمار، أن الدارقطني روى هذا الوجه فقال: عن عمار".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/299" كتاب الصلوات: باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/357" كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم. الحديث "5"، والبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين.
4 أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "283"، وأحمد "5/338". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/148" وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.(1/645)
وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ2 عَمِيرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
وَحَدِيثُ طَلْقِ بْنِ3 عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو.
وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ4 رَوَاهُ الْمَعْمَرِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.
وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ5 الْأَسْقَعِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ وَاثِلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَحَدِيثُ وَائِلِ6 بْنِ حُجْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ7 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ.
__________
1 لم أجده في سنن ابن ماجة، وذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص "38"، رقم "35"، وعزاه لابن ماجة من حديث حذيفة.
2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، ثنا ابن أبي داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضل، حدثني أبو حريز، أن قيس بن أبي حازم حدثه، أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سلم فى الصلاة، أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره، ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر.
ولم أجده في سنن ابن ماجة، وعزاه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص "38" لابن ماجة.
3 أخرجه الطحاوي "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، من طريق على بن المديني ثنا ملازم بن عمرو ثنا هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده طلق بن على، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رأينا بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/148"، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات.
4 - حديث المغيرة بن شعبة:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "20/393"، حديث رقم "929"، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله ... فذكره.
5 - حديث واثلة:
أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "284"، والبيهقي في "المعرفة" "2/60"، من طريقه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى خداه، وسنده ضعيف كما قال الحافظ.
6 - حديث وائل بن حجر:
أخرجه الطيالسي "1/104"، الحديث "472"، وأحمد "4/316"، وأبو داود "1/327": كتاب الصلاة: باب في السلام، حديث "997"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين، والطبراني في "الكبير" "22/31"، رقم "71".
7 - حديث يعقوب بن حصين: قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" "2/352": قال ابن السكن: روي عنه حديث ليس بمشهور، وساق ابن أبي خيثمة، والبغوي، وابن قانع، وابن شاهين، وابن السكن، وغيرهم، من رواية عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن يعقوب بن الحصين، قال: "كأني أنظر إلى خدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو يسلم عن يمينه، وعن شماله، ويجهر بالتسليم"، وذكر أبو عمر أنه انفرد به ابن مجاهد، وهو ضعيف، وخرجه بقي بن مخلد.(1/646)
وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَحَدِيثُ أَبِي1 رَمْثَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.
وَحَدِيثُ جَابِرِ2 بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ فِي آخِرِهِ: "وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ".
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ زِيَادَةٌ وَبَرَكَاتُهُ وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ حَيْثُ يَقُولُ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ
421 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يَنْوِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا3 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا
__________
1 - حديث أبي رمثة:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والحاكم "1/270": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، والطبراني في "الأوسط"، كما في "مجمع الزوائد" "2/149".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي فقال: المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر.
وقال الهيثمي في "المجمع" "2/149"، رواه الطبراني في الأوسط: وفيه منهال بن خليفة، ضعفه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، ووثقه أبو حاتم.
وقال البخاري: "صالح فيه نظر".
2 - حديث جابر بن سمرة:
أخرجه أحمد "5/86"، ومسلم "1/322": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، الحديث "120/431"، وأبو داود "2/607- 608": كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "998"، والنسائي "3/61- 62": كتاب السهو: باب موضع اليدين عند السلام، وأبو عوانة "2/238-239": كتاب الصلاة: باب إباحة التسليمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والبيهقي "2/178" كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين.
3 أخرجه أبو داود "1/328": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، حديث "1001"، وابن ماجة "1/297": كتاب الصلاة: باب رد السلام على الإمام، حديث "921، 922"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1711"، والدارقطني "1/360": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "2" والحاكم في "المستدرك" "1/270"، والبيهقي "2/181": كتاب الصلاة: باب من قال ينوي بالسلام والتحليل من الصلاة، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به.(1/647)
عَلَى بَعْضٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ بِلَفْظِ: أَنْ نُسَلِّمَ على أئمتنا وأن يسلم بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ, زَادَ الْبَزَّارُ: فِي الصَّلَاةِ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا "فَابْدَءُوا قَبْلَ السَّلَامِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثَمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" 1 لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَجَاهِيلِ.
422 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ2 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ.
حَدِيثُ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تقدم في التيمم.
423 - أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ عَلَى التَّرْتِيبِ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
__________
= وقال النووي في "المجموع" "3/461": رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهو مختلف في الاحتجاج به وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن واعتضدت طرق هدا الحديث فصار حسناً وصحيحاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وسعيد بن بشير إمام أهل الشام في عصره، إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر ووافقه الذهبي.
1 تقدم تخريجه في أحاديث التشهد.
2 أخرجه أحمد "1/160"، والترمذي "2/289": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، حديث "424"، وفي باب كيف تطوع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهار؟، حديث "598"، والنسائي "2/119، 120": كتاب الإمامة: باب الصلاة قبل العصر، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، حديث "874"، وابن ماجة "1/367": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، حديث "1161"، وأخرجه ابن خزيمة "2/218، 219"، برقم "1210، 1211"، والبزار في "البحر الزخار" "2/262"، رقم "673"، من حديث عاصم بن ضمرة عن علي، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهار هذا.
وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعفه.
قال الترمذي: وإنما ضعفه عندنا- والله أعلم- لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الوجه عن عاصم عن علي.
وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم.
قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.(1/648)
الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ1 فَعَلَى هَذَا لَمْ تَفُتْهُ إلَّا ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُ الرَّاوِي إنَّهُ شُغِلَ عَنْهَا أَمَّا فِي الثَّلَاثَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْعِشَاءِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ2 الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ وَذَلِكَ قبل أن ينزل: {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239]
تَنْبِيهٌ: حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ". قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ عَنْهُ أَحْمَدَ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فِي الْعَارِضَةِ هُوَ بَاطِلٌ3.
424 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِاَلَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ" 4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
__________
1 أخرجه أحمد "1/35"، والترمذي "1/337": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، حديث "179"، والنسائي "1/297": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "622"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فذكره.
2 أخرجه أحمد "3/25"، والنسائي "2/17": كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، حديث "661"، وابن حبان "7/147، 148- الإحسان"، حديث "2890"، من حديث أبي سعيد الخدري.
3 ينظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي "1/293".
4 أخرجه الدارقطني "1/421": كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة، وهو في أخرى، الحديث "1"، وابن عدي في "الكامل" "5/682"، ومن طريقه البيهقي "2/222": كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، من طريق بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الدارقطني: عمر بن أبي عمر مجهول.
وقال ابن عدي: عمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولبن.
قال ابن العربي: جمع ضعفاً، وانقطاعاً.
أما الضعف فعرفناه.
وأما الانقطاع فهو بين مكحول، وابن عباس، وقد جزم به الحافظ فقال: مكحول لم يسمع منه- أي من ابن عباس- وقال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 285" رقم "796":
"قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر؛ هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك، قلت: واثلة بن الأسقع؟ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع، ومن فضالة بن عبيد، ومن أنس رضي الله عنهم، وقال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية، ودخل على واثلة بن الأسقع، ولم يسمع منه ولا رأى أبا إمامة، وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل، ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع، ولا أبي ذر.
وقال أبو داود: لم ير عبادة بن الصامت.
وقال الدارقطني: لم يلق أبا هريرة، ولا شداد بن أوس.(1/649)
عَبَّاسٍ وَمَكْحُولٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَفِيهِ بَقِيَّةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: جَمَعَ ضَعْفًا وَانْقِطَاعًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ثُمَّ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ" 1
425 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] بِوَضَعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ النَّحْرِ.2 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْهُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عِلِّيًّا قَالَ: السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ3 وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ4 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ
__________
1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي "2/221".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/285": كتاب الصلاة: باب أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "6"، والحاكم في "المستدرك" "2/537": كتاب التفسير: سورة الكوثر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/29": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، عن عقبة بن ظهير، وعقبة بن صهبان عن علي- رضي اللَّه عنه-.
قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني": الحديث إسناده صالح ليس فيه مجروح، لكن قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الكوثر: وقيل المراد بقوله: "وانحر"، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي، ولا يصح، وعن الشعبي مثله ا. هـ.
3 أخرجه أحمد "1/190"، وأبو داود "1/201": كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حديث "756"، والبيهقي "السنن الكبرى" "2/31": كتاب الصلاة: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة. وقال البيهقي: عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي القرشي جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وغيرهم.
4 عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبه الواسطي. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عه فقال: ليس بشيء، منكر الحديث. وروى عباس عن يحيى: ضعيف، وقال مرة: متروك.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال أيضاً: ليس بثقة كما في سننه "916".
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث.
وقال البزار: ليس حديثه حديث حافظ كما في كشف الأستار "859".
وقال الدارقطني: ضعيف، في السنن "2/121".
وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء" ت "178".
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وقال: ضعيف.
ينظر: تهذيب الكمال "2/774"، ولسان الميزان "7/277"، وتقريب التهذيب "1/472" ت "864"، والجرح والتعديل "5/1001"، علل أحمد "1/334"، المغني "ت 3525"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب "3/59"، تاريخ البخاري الكبير "5/259"، وميزان الاعتدال "4/260- لتحقيقنا"، ت "4817- 3728"، والجامع في الجرح والتعديل "2/60"، ترجمة "2446".(1/650)
عَبَّاسٍ1 مِثْلُ التَّفْسِيرِ الْمَحْكِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّ جَبْرَائِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: "مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ؟ " قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ" 2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاتَّهَمَ بِهِ ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3 إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ
426 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: فَلَا بَأْسَ4 الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْإِرْسَالِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 لَيْسَ هَذَا الْأَثَرُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى لِأَنَّ مَالِكًا طَرَحَهُ فِي الْآخِرِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ الْمَغْرِبَ6
427 - حَدِيثُ: رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ7 فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا عُمَرَ8 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ فِي رَفْعِ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/31": كتاب الصلاة: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/538": كتاب التفسير: باب تفسير سورة الكوثر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/75": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وابن حبان في "المجروحين" "1/177"، وذكره السيوطى في "الدر المنثور" "6/689"، وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن علي بن أبي طالب، فذكره.
3 ينظر "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "1/177، 178"، ترجمة إسرائيل بن حاتم.
4 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب من سها عن القراءة، برقم "1143"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي "2/347": كتاب الصلاة: باب من سها عن القراءة.
5 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "4/142"، برقم "4472".
6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/347"، و"معرفة السنن والآثار" "2/178".
7 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/213"، حديث رقم "2733"، "عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره".
وأخرجه البيهقي تعليقاً في "السنن الكبرى" "2/212": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت.
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/212"، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/213"، برقم "2731". عن أبي عثمان قال: "كان عمر يقنت بنا بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسمع صوته من وراء المسجد".(1/651)
الْيَدَيْنِ لِلْبُخَارِيِّ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَرَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ1 رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
428 - قَوْلُهُ: قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَزِيدُ: "وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ أَوْ تَرَحَّمْتَ" قَالَ: وَهَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ رَحِمْتَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ رَحِمْتَهُ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ فَفِيهِ مَعْنَى التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ فَلَا يَحْسُنُ إطْلَاقُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى إنْكَارِ التَّرَحُّمِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ2 رُوِيَتْ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَارْحَمْ مُحَمَّدًا قَالَ وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَهُ ""3 وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ4 فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ
وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا: وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْخَبَرِ وَإِذَا صَحَّتْ فِي الْخَبَرِ صَحَّتْ فِي اللُّغَةِ5 فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ" 6 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصلاة فليقل: اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 7 وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيثُ8 عَلِيٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي نَوْعِ الْمُسَلْسَلِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَفِيهِ عَنْ ابْنِ9 عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِمَّا يَشْهَدُ لِجَوَازِ إطْلَاقِ الرَّحْمَةِ فِي
__________
1 ينظر "السنن الكبرى" "2/212".
2 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "6/262"، رقم "8903".
3 سقط من ط.
4 ينظر "الأذكار" للنويي ص "148": باب صفة الصلاة على رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5 إذ الخبر مصدر أساسي من مصادر اللغة.
6 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص "187"، برقم "643".
قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال: حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة، فذكره.
7 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/269": كتاب الصلاة: باب صيغ الصلاة بعد التشهد.
8 أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" ص "32".
9 أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" "10/329"، برقم "28635".(1/652)
حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا, فَقَالَ: "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا" 1 وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ هَذَا الْإِطْلَاقَ
__________
1 أخرجه البخاري "12/50- فتح الباري": كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، حديث "6010"، وأخرجه أحمد "2/239"، وأبو داود "1/157": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، حديث "380"، والترمذي "1/275، 276": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، حديث "147"، والنسائي "3/14": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، حديث "1217"، وأخرجه الحميدي "9/412"، حديث "938"، وابن خزيمة "1/150"، حديث "298"، وابن حبان "3/267- الإحسان"، رقم "987"، عن أبي هريرة به.(1/653)
5- بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
429 - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.
قَوْلُهُ: لِمَا يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ" 1 هَكَذَا نَسَبَهُ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ وَهُوَ الْيَمَامِيُّ كَذَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ إلَّا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ سَلَّامٍ الْحَنَفِيَّ لَا يُعْرَفُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَعْلَمُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ولا أعرف هذا مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ وَمَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إلَى أَنَّهُمَا وَاحِدٌ
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُ وَالِدَ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ
430 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ". ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ
__________
1 أخرجه أحمد "1/86"، وأبو داود "1/102": كتاب الطهارة: باب فيمن يحدث في الصلاة، حديث "205"، والترمذي "3/459": كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث "1164"، والنسائي في "الكبرى" "5/325": كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، حديث "9026"، والدارقطني "1/153": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن، حديث "10"، وابن حبان "6/8، 9- الإحسان"، حديث "2237"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/255": كتاب الصلاة: باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، والبغوي في "شرح السنة" "2/330"، حديث "753"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/61، 62"، وعزاه لأبي داود، والترمذي والنسائي، عن مسلم بن سلام عن على بر طلق، فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن.(1/653)
مَذْيٌ فلينصرف فليتوضأ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ" 1 لَفْظُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَعَلَّهُ غَيْرُ وَاحِدِ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَرَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَصَحَّحَ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ: رِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ خَطَأٌ وَقَالَ ابن معي: ن حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَكَذَا رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ بن جريج عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ بَعْدَهُ: عَطَاءٌ وَعَبَّادٌ ضَعِيفَانِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّوَابُ إرْسَالُهُ وَقَدْ رَفَعَهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/385" كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث "1221" والدارقطني "1/153" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج "11" من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهر في ذلك لا يتكلم".
قال الدارقطني: والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم رواه من هذا الوجه "1/154- 155".
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى- يعني الذهلي- يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء.
قلت وهو قول الإمام أحمد أيضاً.
فأسند ابن عدي في "الكامل" "1/292" عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن عياش إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي.
وعِلة الحديث إسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحة يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال ابن عدي: وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل فيسنده أو نحو ذلك.
وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم:
فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/31" رقم "57": سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكر الحديث قال أبي هذا خطأ إنما يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ا. هـ.
وقد وافق إسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم فأخرج الدارقطني "1/155" من طريق سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً.
وسليمان بن أرقم متروك:
وأخرجه الدارقطني أيضاً "1/154" من طريق إسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفاًن.(1/654)
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَهْمٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ فِي الصِّحَاحِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ عن عائشة وإسماعيل سيء الْحِفْظِ كَثِيرُ الْغَلَطِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَيْسَ مِنْ الشَّامِيِّينَ فَاشْتَمَلَ عَلَى أَوْهَامٍ عَجِيبَةٍ.
أَحَدُهَا: قَوْلُهُ إنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ وَقَدْ لَقِيَهَا بِلَا خِلَافٍ.
ثَانِيهَا: أَنَّ إسْمَاعِيلَ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَإِسْمَاعِيلُ إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ.
ثَالِثُهَا: إدْخَالُهُ عُرْوَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَائِشَةَ وَلَمْ يُدْخِلْهُ أَحَدٌ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
رَابِعُهَا: دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهَا فَلَيْتَهُ سَكَتَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ: "إذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لْيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ" 1 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَفْظُهُ: "إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى" 2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أيضا فيه أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ3 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعَنْ سلمان نحوه4 وروى الْمُوَطَّإِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَعَفَ رَجَعَ
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/152": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حديث "8"، وابن عدي في الكامل "3/254"، ترجمة سليمان بن أرقم.
والطبراني في "الكبير" "11/165"، برقم "11374"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/62"، وعزاه للطبراني، وللدار قطني ولابن عدي، عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن ابن عباس مرفوعاً.
قال: وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معين، والبخاري، وقالوا كلهم: إنه متروك.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/157": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم "30"، من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
وقال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم، متروك الحديث.
3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "2/338، 339"، حديث "3606"، "3607"، وأخرجه الدارقطني في "سننه" "1/156": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج من البدن، حديث "22"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/256": كتاب الصلاة: باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته.
4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "2/339"، رقم "3608"، وأشار إليه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/257"، من حديث سلمان الفارسي موقوفاً.(1/655)
فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ وَبَنَى وَلِلشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ أَوْ مَذْيٌ أَوْ قَيْءٌ انْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فبنى1 قوله: ويشترط أن لا يَتَكَلَّمَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ يُشِيرُ إلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ
431 - حَدِيثُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ,2 وَيُرْوَى: المؤتشمة بدل: المستوشمة, والمؤتشرة بَدَلَ الْمُسْتَوْشِرَةَ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ إلَّا قَوْلَهُ: الْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ: إنَّهَا فِي غَيْرِ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَيْنَاهَا فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْبَاغَنْدِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عضاة الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْبَحْثِ الشَّدِيدِ إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد وَالنَّسَائِيَّ رَوَيَا فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَشْرِ3 انْتَهَى
وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُؤْتَشِرَةَ4 الْحَدِيثُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهَدٍ عَنْهُ قَالَ: لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ5 قَالَ أَبُو دَاوُد
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/38": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرعاف، حديث "46"، والشافعي في "مسنده" "1/35"، حديث "93"، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "2/340"، برقم "3610، 3611"، من أثر ابن عمر وإسناده صحيح.
2 أخرجه البخاري "10/387": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5937"، ومسلم "3/1677": كتاب اللباس: باب تحريم فعل الواصلة، حديث "199/2124"، وأبو داود "2/476": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4168"، والترمذي "4/207": كتاب اللباس: باب ما جاء في مواصلة الشعر، حديث "1759"، والنسائي "8/145": كتاب الزينة: باب المستوصلة، حديث "5095"، وابن ماجة "1/639": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة، حديث "1987"، والبغوي في "شرح السنة" "6/216- بتحقيقنا"، رقم "3082"، وابن حبان في "صحيحه" "12/323- الإحسان"، رقم "5513"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
3 أخرجه أبو داود "4/48، 49": كتاب اللباس: باب من كرهه، حديث "4049"، والنسائي "8/143": كتاب الزينة: باب النتف، حديث "5091"، من حديث أبي ريحانة.
4 أخرجه أحمد "60/250".
5 أخرجه أبو داود "4/78": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4170"، من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس، فذكره.(1/656)
النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى يَرِقَّ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَفْعُولُ بِهَا ذَلِكَ وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ2 وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي3 بَكْرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا
قَوْلُهُ: وَفِي وَصْلِ الزَّوْجَةِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ قُلْتُ وَفِيهِ حَدِيثٌ خَاصٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: "لَا إنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ" 5 وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى بَدَلَ: "الْمَقْبَرَةِ" "بَطْنُ الْوَادِي" هَذِهِ الرِّوَايَةُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَمْ أَجِدْ لَهَا ثَبَتًا وَلَا ذِكْرًا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَكَيْفَ يَصِحُّ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ إنَّمَا هُوَ فِي بَطْنِ وَادٍ؟ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: لَمْ يَجِئْ فِيهِ نَهْيٌ أَصْلًا.
432 - حَدِيثُ: "إذَا أَدْرَكْتُمْ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ
__________
1 أخرجه البخاري "11/570- فتح الباري": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5933"، من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه البخاري "11/570- فتح الباري": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5934"، ومسلم "7/355- النووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "117/2123"، والنسائي "8/146": كتاب الزينة: باب المستوصلة، حديث "5097"، وأخرجه أحمد "6/111"، وابن حبان "12/323، 324، 325- الإحسان"، رقم "5514، 5516"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/426": كتاب الصلاة: باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، من حديث عائشة.
3 أخرجه البخاري "11/575- فتح الباري": كتاب اللباس: باب الموصولة، حديث "5941"، ومسلم "7/355- نووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "115/2122"، والنسائي "8/187، 188": كتاب الزينة: باب لعن الواصلة والمستوصلة، حديث "5250"، وابن ماجة "1/640": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة حديث "1988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/426": كتاب الصلاة: باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
4 أخرجه البخاري "11/574- الفتح": كتاب اللباس: باب المتنمصات، حديث "5939"، ومسلم "7/356- النووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "120/2125"، وأبو داود "4/77": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4169"، والترمذي "5/104": كتاب الأدب: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديث "2782"، والنسائي "8/188": كتاب الزينة: باب لعن المتنمصات والمتفلجات، حديث "5252،5253"، وابن ماجة "1/640": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة، حديث "1989"، من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.
5 تقدم تخريجه قريباً.(1/657)
وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلُّوا فَإِنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ أَلَا تَرَى إذَا نَفَرَتْ كيف يشمخ بِأَنْفِهَا" 1 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا فِي آخِرِهِ نَعَمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَسَبْرَةَ بْنِ3 مَعْبَدٍ فِي السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ مِنْ طُرُقٍ
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اُخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا" 4 مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ.
433 - حَدِيثُ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ" 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/348"، وابن ماجة "1/253": كتاب المساجد باب الصلاة في أعطان الإبل، حديث "769"، وأحمد "5/57"، والطيالسي "1/84- منحة" رقم "361"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/384": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، وابن حبان "335- موارد"، والشافعي في "الأم" "1/92"، والبيهقي "2/448": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاد في أعطان الإبل دون مراح الغنم، البغوي في "شرح السنة" "2/142- بتحقيقنا"، من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل به.
والحديث أخرجه النسائي في "سننه" "2/56": كتاب المساجد: باب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، مختصراً.
2 أخرجه أحمد "2/451، 491"، والترمذي "2/185": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، حديث "348"، وابن ماجة "1/252": كتاب المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، حديث "768"، والدارمي "1/323": كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وابن خزيمة "2/8"، حديث "795"، وابن حبان "4/224، 225- الإحسان"، برقم "1384"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/384": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/449"، والبغوي في "شرح السنة" "2/141- بتحقيقنا"، رقم "504"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/449": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون مراح الغنم، والبغوي في "شرح السنة" "2/141- بتحقيقنا"، برقم "503"، من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده سبرة بن معبد الجهني.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/67": كتاب الصلاة: الباب الرابع: في المساجد "198"، وأحمد "3/183، و96"، والدارمي "1/323": كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، وأبو داود "1/132": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث "492"، والترمذي "2/131": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث "317"، وابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "745"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/434-435": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وابن خزيمة "2/7" رقم "79"، وابن حبان "338- موارد"، من حدث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأرض كلها مسجد، إلا الحمام والمقبرة".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل.(1/658)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى مَوْصُولًا.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ وَقَالَ فِيهَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ ثِقَةٌ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ مَوْصُولًا وَقَالَ الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ1
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْتُهُ عِنْدِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَلَ أَيْضًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ حَاصِلُ مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِرْسَالَ وَإِذَا كَانَ الْوَاصِلُ لَهُ ثِقَةً فَهُوَ مَقْبُولٌ وَأَفْحَشَ ابْنُ دِحْيَةَ فَقَالَ فِي كِتَابِ التَّنْوِيرِ لَهُ هَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ كَذَا قَالَ فَلَمْ يُصِبْ.
قُلْتُ: وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: "نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَمِنْهَا حديث علي: "إن حبي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ" 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
434 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْقُبُورُ مَحَارِيبَ, لَمْ أره بهذه اللَّفْظِ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفْعَهُ: "لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" 4 وَفِي لَفْظٍ: "لَا
__________
1 ينظر: "علل الدارقطني" "11/321"، مسألة "2310".
2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/90- الإحسان"، حديث "2319".
3 أخرجه أبو داود "1/132": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث "490"، من حديث عليّ.
4 أخرجه مسلم "2/668": كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، "972"، وأبو داود "2/236": كتاب الجنائز: باب كراهية القعود على القبر، "3229"، والترمذي "3/367": كتاب الجنائز: باب ما جاء من كراهية المشي على القبور والجلوس عليها، "1050"، والنسائي "2/67": كتاب القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث "760"، وأحمد "4/135"، وابن خزيمة "2/7، 8"، "793، 794"، والحاكم "3/221"، والبيهقي "2/435": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة إلى القبور، وابن حبان في صحيحه "6/93، 94"، "2324"، "6/90، 91" "2320" وأخرجه أبو يعلى في مسنده "3/83" "برقم 1514".(1/659)
تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" 1 وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" 2 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَجُنْدُبٍ4
حديث: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي صلاته5 تقدم بَابِ الِاجْتِهَادِ
435 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ أَذًى فَلْيُدَلِّكْ بِالْأَرْضِ فَإِنَّ
__________
1 أخرجه بهذا اللفظ مسلم "3/16- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث "23/532"، وأخرجه النسائي في "الكبرى" "6/328": كتاب التفسير، حديث "11123"، من حديث جندب، فذكره.
2 أخرجه البخاري "3/628- الفتح": كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما، حديث "1390"، ومسلم "3/14، 15- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناء المسجد على القبور، حديث "19/529"، وأخرجه أحمد "1/218"، والنسائي "2/40، 41": كتاب المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث "703"، وابن حبان "14/586- الإحسان"، برقم "6619"، بنحوه.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "2/148، 149- بتحقيقنا"، كتاب الصلاة: باب كراهية أن يتخذ القبر مسجداً، حديث "509". من حديث عائشة.
3 حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
أخرجه أحمد "2/284، 285، 296، 453- 454، 518" والبخاري "1/634": كتاب الصلاة، "437"، ومسلم "3/15- نووي": كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، "530"، وأبو داود "2/235": كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، "3227"، والنسائي "4/95، 96": كتاب الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، حديث "2047"، والبيهقي "4/80": كتاب الجنائز: باب النهي عن أن يبنى على القبر، ومالك في الموطأ رقم "321" برواية محمد بن الحسن، وابن حبان في صحيحه 6/95 "2326"، وأبو يعلى في مسنده "5844".
4 تقدم حديث جندب قريباً.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/170": كتاب قصر الصلاة في السفر؛ باب جامع الصلاة، حديث "81"، والبخاري "2/175- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، حدث "516"، ومسلم "3/35- النووى": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث "41/543"، وأبو داود "1/241": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "917"، والنسائي "3/10": كتاب السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، حديث "1204، 1205"، وأخرجه أحمد "5/296، 297"، والحميدي "1/203"، رقم "422"، وابن حبان "3/393- الإحسان"، حديث "1109"، والطبراني في "الكبير" "22/438"، رقم "1066، 1067"، من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، فذكره.(1/660)
التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ" 1 أَبُو دَاوُد وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَعْلُولٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيق2 عَائِشَةَ أَيْضًا
__________
1 أخرجه أبو داود "1/167": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النحل، الحديث "385"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/511": كتاب الصلاة: باب المشي بين القبور بالبغال، والحاكم "1/166": كتاب الطهارة، والبيهقي "2/406": كتاب الصلاة: باب ما وطىء من الأنجاس يابساً، وابن خزيمة "1/148" رقم "292"، وابن حبان "249- موارد"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/257" من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان.
وصححه ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في صحيحهما.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/208": ومحمد بن كثير -أبو يوسف- ضعيف؛ وأضعف ما هو عن الأوزاعي، قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هو عندي ليس بثقة ا. هـ.
وقال البخاري: لين الحديث، وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وفي حديثه بعض الإنكار وقال صالح بن محمد والساجي: صدوق كثير الخطأ، وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال: يخطىء، ويغرب"، وقال علي بن المديني: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه، وقال أبو حاتم: دفع إليه كتاباً من حديثه عن الأوزاعي فكان يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، وهو محمد بن كثير.
قال الذهبي في "الميزان" "4/19" هذا تغفيل يسقط الراوي له وذكره في "المغني" "5629".
وقال في "تلخيص المستدرك" "2/257": صويلح.
ينظر التهذيب "9/416" والمغني "5629".
قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/208": قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ا. هـ.
وقد خالفه الوليد بن مزيد البيروتي، فرواه عن الأوزاعي، قال: أنبئت عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
أخرجه الحاكم "1/166"، وابن حبان "248- موارد" وخالفه أيضاً: عمر بن عبد الواحد، فرواه عن الأوزاعي قال: أنبئت عن سعيد به.
أخرجه أبو داود رقم "385" وهما ثقتان- أي الوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد- فالوليد بن مزيد روى له أبو داود والنسائي وقال الذهبي في "الكاشف" "3/242": ثقة، وقال الحافظ في "التقريب" "2/335": ثقة ثبت.
وعمر بن عبد الواحد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة قال الحافظ في "التقريب" "2/60": ثقة إلا أن الإسناد فيه جهالة من حدث الأوزاعي عن سعيد. وقد أعل المنذري الحديث الأول فقال في "مختصره" كما في "نصب الراية" "1/108": فيه محمد بن عجلان، وفيه مقال لم يحتجا به والثاني- أي الحديث الثاني- فيه مجهول.
2 أخرجه أبو داود "1/105": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل، حديث "387"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/430": كتاب الصلاة: كتاب طهارة الخف والنعل، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": سكت عن هذا الحديث، وقال في الخلاقيات: القعقاع لم يسمع عن عائشة.(1/661)
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَسَاقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا" 1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" 2 رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ3 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ
436 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنِيعِكُمْ؟ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا, فَقَالَ: "إنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا" 4 أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/177": كتاب الطهارة وسننها: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، حديث "532"، عن أبي هريرة قال البوصيري: إسناده ضعيف، فإن اليشكري مجهول، قال الذهبي: وشيخه مما اتفقوا على ضعفه.
2 أخرجه مالك "1/24" كتاب الطهارة: باب ما لا يجب منه الوضوء، الحديث "16"، وأحمد "6/290"، والدارمي "1/189": كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، وأبو داود "1/266": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل، الحديث "383"، وابن ماجة "1/177": كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، الحديث "531"، والترمذي "1/266": كتاب الطهارة:
باب ما جاء في الوضوء من الحديث "143"، وابن أبي شيبة "1/56"، والشافعي في "مسنده" "50"، والبيهقي "6/402"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/338" والعقيلي في الضعفاء "2/257" من طريق محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عنه.
قال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة.
وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح.
وقال العقيلي: وهذا إسناد صالح جيد.
3 أخرجه البيهقي في "الخلاقيات" "1/144": كتاب الطهارة، رقم "12"، عن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلاً فليدلك نعليه، وإن كان نهاراً فلينظر إلى أسفلها".
قال البيهقي: وروي هذا الحديث من وجه غير معتمد عن وهب ... فذكره.
4 أخرجه أحمد "3/20"، والدارمي "1/320": كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعلين، وابن سعد "1/480"، وأبو داود "1/426- 427": كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل، الحديث "650"، والحاكم "1/260": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/402" وابن خزيمة "2/107": كتاب الصلاة: باب المصلى يصلي في نعليه ... "1017"، وأبو يعلى "2/409" برقم "1194"، وأبو داود الطيالسي "360"، وابن حبان "360- موارد".
وأخرجه ابن أبي شيبة "2/417" كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة الأسدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "بينما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً"، أو قال: "أذى"، وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان فقد أخرجاه فى صحيحهما ولم يعللاه.(1/662)
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الْمَوْصُولَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَابْنِ مَسْعُودٍ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ4 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَعْلُولٌ أَيْضًا
437 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ"7 الدَّارَقُطْنِيُّ
__________
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/139، 140": كتاب الطهارة: باب خلع النعال في الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/404": كتاب الصلاة: باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري: فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/140": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/453"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/59"، وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال البيهقي: رواه أبو حمزة الراعي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأبو حمزة غير محتج به، وروي من وجه آخر أضعف منه.
وقال الهيثمي: قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة، وهو ميمون الأعور ضعيف.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "9/399": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القوس والقرن والنعل، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/403"، من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني": صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك، وفرات، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد "2/59"، وقال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر وهو ولم أجده عند الدارقطني كما ذكر الحافظ.
5 في الأصل: وإسنادهما ضعيف.
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/58"، وعزاه للبزار والطبراني في "الأوسط" وقال: وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة، ضعيف.
7 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/401": كتاب الصلاة: باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/404": كتاب الصلاة: باب ما يجب غسله من الدم، والعقيلي في "الضعفاء" "2/561"، ترجمة "491" روح بن غطيف الجزري، وفي "الكامل" لابن عدي "3/138"، قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني" "2/401": قال البخاري: حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث.
وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه، لم يقله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن اخترعه أهل الكوفة، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره أيضاً من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وأغلظ في نوح بن أبي مريم.. هـ.(1/663)
وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَوْضُوعًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْبَزَّارُ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى نُكْرَةِ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ فِيهَا أَيْضًا أَبُو عِصْمَةَ وَقَدْ اُتُّهِمَ بِالْكَذِبِ1
حَدِيثُ: "تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ
438 - حَدِيثُ: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيْتٍ" 2 وَيُرْوَى "وَلَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ:3 إنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: وَلَا يَثْبُتُ لِحَبِيبٍ رِوَايَةٌ عَنْ عَاصِمٍ فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: إنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَاصِمٍ وَإِنَّ بَيْنَهُمَا رَجُلًا لَيْسَ بِثِقَةٍ وَبَيَّنَ الْبَزَّارُ أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَوَقَعَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَمُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ تَصْرِيحُ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِخْبَارِ حَبِيبٍ لَهُ4 وَهُوَ وَهْمٌ فِي نَقْدِي وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ
__________
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/43"، ترجمة نوح بن أبي مريم أبو عصمة، وقد تقدمت ترجمته.
2 أخرجه أبو داود "4/40": كتاب الحمّام: باب النهي عن التعري، حديث "4015"، وابن ماجة "1/469": كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، حديث "1460"، والحاكم "4/180،181": كتاب اللباس: باب إن الفخذين عورة، والبزار في "البحر الزخار" "2/274، 275"، رقم "694"، والدارقطني في "سننه" "1/225": كتاب الطهارة: باب في بيان العورة، حديث رقم "3/4"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/244": كتاب الكراهية: فصل في الوطء والنظر والمس، وعزاه لأبي داود، وابن ماجة، والحاكم، وللدار قطني.
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
ونقل الزيلعي عن ابن القطان قال: وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في "علله"، وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم، وعاصم وثقه العجلي، وابن المديني وابن معين وقال النسائي: ليس به بأس، وتكلم فيه ابن عدى، وابن حبان. ا. هـ.
3 ينظر "علل الحدث" لابن أبي حاتم "2/271"، رقم "2308".
4 ينظر "المسند" لأحمد "1/146"، وسنن الدارقطني "1/225".(1/664)
439 - حَدِيثُ: "فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ" 1 الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
440 - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" 2 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ" 3
__________
1 أخرجه أبو داود 4/304 في الحمام، باب ما جاء في التعري "4017"، والترمذي 5/110 في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة "2794"، وابن ماجة 1/618 في النكاح، باب التستر عند الجماع "1920"، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 8/428 برقم "11380"، وأخرجه البخاري 1/458 في النسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقاً بصيغة الجزم. وأخرجه أحمد 5/3، 4، وعبد الرزاق "1106"، والحاكم 4/179، والبيهقي 1/199 والطبراني في الكبير 19/412، 413 برقم "990، 991" من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "لمن استطعت أن لا تريها أحداً، فلا ترينها" قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: "فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس".
2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/296"، وأحمد "6/150"، وأبو داود "1/421": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "641"، والترمذي "2/215": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "377"، وابن ماجة "1/215": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "132"، الحديث "655"، وابن الجارود "ص: 68" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "173"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/233": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة "1/380"، رقم "775"، وابن حبان كما في "نصب الراية" "1/295".
3 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "2/54" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/55"، وقال: "إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون".
تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة.
وقال في التقريب "1/55": صدوق.(1/665)
441 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
442 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ" الْحَارِثُ بْنُ أَبِي سامة فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَفِيهِ شَيْخُ الْحَارِثِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ4 رَوَاهُ عَنْ
__________
1 فأخرجه الدارقطني "1/231": كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/229"، عن عطاء عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة".
قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/297": غريب.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/152": ضعفه البيهقي.
2 عباد بن كثير الثقفي البصري.
قال البخاري: تركوه، وقال أيضاً: سكتوا عنه.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
ووال أبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال البزار: لين الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
ينظر: تهذيب الكمال "14/145"، ترجمة "3090"، وتهذيب التهذيب "5/100"، ترجمة "169"، وتقريب التهذيب "1/393"، ترجمة "104"، وتاريخ البخاري الكبير "6/43"، الجرح والتعديل "6/433"، والضعفاء والمتروكين للنسائي ت "408"، وكشف الأستار، رقم "604"، وسنن الدارقطني "1/154"، وميزان الاعتدال "4/35- بتحقيقنا" ترجمة "4139/3455"، والجامع في الجرح والتعديل "1/434"، ترجمة "2036".
3 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/153": سنده ضعيف.
4 داود بن المحبر بن قحذم البكراوي.
قال أحمد: لا يدرى ما الحديث.
وقال ابن المديني: ذهب حديثه.
وقال البخاري: منكر الحديث.
ووال أبو زرعة: ضعيف.
وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال الحافظ في "التقرب": متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات.
قال الذهبي: صاحب العقل ولينه لم يصنفه.
ينظر: تهذيب الكمال "1/389"، وتقريب التهذيب "1/234"، والتاريخ الكبير للبخاري "2/244"، والجرح والتعديل "3/ت 1931"، علل أحمد "1/125"، والمغني ت "2024"، وميزان الاعتدال "3/33"، ترجمة "2649/2893"، والجامع في الجرح والتعديل "1/225"، ترجمة "1169".(1/666)
عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهُوَ سِلْسِلَةُ ضُعَفَاءَ إلَى عَطَاءٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ1 جَعْفَرٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثِ: "وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ "الْفَخِذُ عَوْرَةٌ" 4 وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهَا فِي كِتَابِي تَغْلِيقِ
__________
1 أخرجه الحاكم "3/568" من طريق أصرم بن حوشب ثنا إسحاق بن واصل عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قلنا لعبد الله بن جعفر: حدثنا بما سمعته من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا تحدثنا عن غيرك وإن كان ثقة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما بين السرة إلى الركبة عورة" وسكت عنه الحاكم.
وتعقيه الذهبي فقال: أظنه موضوعاً فإن إسحاق بن واصل متروك وأصرم بن حوشب متهم بالكذب.
2 أصرم بن حوشب، أبو هشام الهمداني
قال يحيى بن معين: كذاب خبيث.
وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك.
وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات.
ينظر: المغني "1/93"، الجرح والتعديل "2/326"، التاريخ الكبير "2/ت 1671"، الضعفاء والمتروكون للنسائي ت "66" والضعفاء والمتروكون للدار قطني ت "116"، وميزان الاعتدال "1/437"، ترجمة "1019- 1439"، والجامع في الجرح والتعديل "1/84"، ترجمة "421".
3 أخرجه أحمد "2/187"، وأبو داود "4/64": كتاب اللباس: كتاب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31] ، حديث "4114"، والدارقطني "2/230": كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة، حديث "2، 3"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/229": كتاب الصلاة: باب عورة الرجل؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
4 أما حديث جرهد: "الفخذ عورة".
فأخرجه أبو داود الطيالسي "ص: 162- 163"، الحديث "1176"، وأحمد "3/478"، والدارمي "2/281": كتاب الاستئذان: باب في أن الفخذ عورة، والبخاري في التاريخ الكبير، الترجمة "2354"، وأبو داود "4/303" كتاب الحمّام: باب النهي عن التعري، الحديث "4014"، والترمذي "5/110": كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، الحديث "2795"، والبيهقي "2/228" كتاب الصلاة: باب عورة الرجل، من حديث جرهد المذكور: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ "، وأخرجه ابن حبان "353"، والحميدي "2/279"، رقم "857"، وابن أبي شيبة "9/118" والدارقطني "1/224"، والحاكم "4/180"، من طرق، عن جرهد به.
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه أحمد "1/275"، والترمذي "5/111": كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، الحديث "2796"، والبيهقي "2/228"، من طريق يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الفخذ عورة".
وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش: فأخرجه أحمد "5/290"، والحاكم "4/180": كتاب اللباس، والبيهقي "2/228"، من طريق أبي كثير، مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن مولاه محمد، أنه قال: "كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمر على معمر، وهو جالس عند داره بالسوق، وفخذاه مكشوفتان، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا معمر! غط فخديك فإن الفخذ عورة"، وصححه البيهقي.(1/667)
التَّعْلِيقِ1
443 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ3 بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.
444 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا" 4 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ
445 - حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
__________
1 ينظر: "تغليق التعليق" للحافظ "2/207": باب ما يذكر في الفخذ.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" موقوفاً "1/142": كتاب صلاة الجماعة: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، حديث "36"، وأخرجه أبو داود "1/173": كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة؟، حديث "639"، والحاكم "1/250": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/232": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/316، 317".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/183": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص الواحد، وأحمد "4/49"، وأخرجه أبو داود "1/170، 171": كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي في قميص واحد، حديث "632"، والنسائي "2/70": كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد، حديث "765"، وابن خزيمة "1/381"، حديث "777"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/380": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن حبان "6/71- الإحسان": كتاب الصلاة: باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، حديث "2294"، والحاكم في "المستدرك" "1/250": كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنّة" "2/155"، حديث "518"، وعلقه البخاري "2/12- الفتح": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، ووصله في "تاريخه" "7/279"، رقم "1184"، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
6 ينظر "تغليق التعليق" "2/197- 202".(1/668)
وَفِيهِ انْقِطَاعٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1
446 - حَدِيثُ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا 2 شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ " 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَفِيهِ قِصَّةٌ سَتَأْتِي قَرِيبًا
447 - حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وإن مما أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصلاة فيرد علينا ونأمر بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ الله قد أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ " 4 فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ, فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: "إنَّ فِي
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/240": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يزده إن كان جيبه واسعاً ويدعه إن كان ضيقاً.
2 في الأصل: منها.
3 أخرجه أحمد "5/447"، والدارمي "1/353" كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، ومسلم "1/381": كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "33/537"، وأبو داود "1/573- 574": كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، الحديث "931"، والنسائي "3/14- 18": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود "ص: 82- 83": كتاب الصلاة: باب الأفعال الجائزة في الصلاة، وغير الجائزة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/446": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة، والبيهقي "2/249- 250": كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام، وأبو عوانة "2/141- 142" والطيالسي "1105"، وابن أبي عاصم في السنّة "1/251"، والطبراني في "الكبير" "19/398، 399"، وابن خزيمة "2/35- 36"، من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به.
4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/119": كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها، الحديث "351"، وأحمد "1/377"، وأبو داود "1/567- 568" كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، الحديث "924"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والبيهقي "2/248": كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، عنه قال: "كنا نسلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة، فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: "إن الله يحدث"، وذكره فزاد فرد على السلام.
قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمة، عن عاصم بن أبي النجُود، وتداوله الفقهاء، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم، لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه، وهو ما أخرجاه من حديثه أيضاً لكن فيه: "فلم يرد علي فقلنا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلاً".
أخرجه البخاري "3/72": كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، الحديث "1199"، ومسلم "1/382" كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "34/538".(1/669)
الصَّلَاةِ لَشُغْلًا".
448 - حَدِيثُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ, فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِهِ: "لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ" فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَلِمُسْلِمٍ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ, يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْكِتَابِ وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ وَالْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي مُصَنَّفٍ مُفْرَدٍ الشَّيْخُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ3
449 - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ, فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ؟ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ وَهُمْ يُسْكِتُونَنِي فَسَكَتُّ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا مُعَاوِيَةُ إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ" 4 مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ بَلْ أَوَّلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي وَقَوْلُهُ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ غَلَطٌ مَحْضٌ لَا وَجْهَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ فِي مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ لَا مِنْ الثِّقَاتِ وَلَا مِنْ الضُّعَفَاءِ وَكَأَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّ فِيهِ لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
__________
1 سيأتي في باب "سجود السهو" برقم "470".
2 ستأتي هذه الطرق بتخريجاتها في باب سجود السهو.
3 وهو نظم الفرائد وهو مطبوع والعلائي هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ولد في ربيع الأول سنّة أربع وتسعين وستمائة وأخذ الحديث عن المزي والذهبي والفقه عن ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري ودرس على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتتلمذ على يديه جماعة كابن كثير وعبد الوهاب بن السبكي وابن الملقن وأثنى عليه الكثيرون كالذهبي وابن السبكي وابن تغري بردي والشوكاني وغيرهم.
4 تقدم حديث معاوية برقم "446".(1/670)
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "الضَّحِكُ" بَدَلَ "الْكَلَامُ" وَهُوَ أَشْهَرُ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيّ وَقْفَهُ وَقَدْ سَبَقَ في الأحداث
450 - حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" 2 قَالَ النَّوَوِيُّ فِي
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/173، 174": كتاب الصلاة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، حديث "59" من حديث جابر.
2 أخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث "2045" والعقيلي في "الضعفاء" "4/145" والبيهقي "7/356- 357" كتاب الطلاق: باب ما جاء في طرق المكره، كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان" ومن طريق محمد بن المصفى.
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في "فوائده" والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" كما في "المقاصد الحسنة" "ص 229".
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/130": هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع، قال المزي في "الأطراف" رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. ا. هـ.
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيرى رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي.
أخرجه ابن حبان "1498- موارد" والدارقطني "4/170- 171" كتاب النذور رقم "23" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/95" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره، والحاكم "2/198" كتاب الطلاق والبيهقي "7/356" كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره، والطبراني كما في "مجمع البحرين" "4/251": باب في الناسي والمكره، كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال البيهقي: جرده بشر بن بكر، وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر ا. هـ.
ومن هذا الطريق صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس.
الطريق الأول:
أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/133- 134"، رقم "11274" من طريق مسلم بن خالد الزنجي حدثني سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" "ص 326": أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد: وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه ا. هـ.
الطريق الثاني:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/282" من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه" وعبد الرحيم بن زيد قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال السعدي: غير ثقة أسند ذلك عنهم ابن عدي في "الكامل".
وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب "6/273" وزيد العمي قال الحافظ في "التقريب" "1/274": ضعيف.
وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي ذر.(1/671)
الطَّلَاقِ مِنْ الرَّوْضَةِ1 فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَا قَالَ فِي أَوَاخِرِ الْأَرْبَعِينَ لَهُ انْتَهَى رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ" وَلِلْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ "تَجَاوَزَ" وَهَذِهِ رِوَايَةُ بِشْرِ بْنِ بَكْرِ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ جَوَّدَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ يَعْنِي مُجَوَّدًا إلَّا بِشْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْوَلِيدُ فِيهِ إسْنَادَانِ آخَرَانِ روى عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 وَعَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ4 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ كَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ أَوْ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ: لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إلَّا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعٌ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْخَطَأَ الْكَفَّارَةَ يَعْنِي مَنْ زَعَمَ ارْتِفَاعَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَالتَّكْلِيفِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِ الِاخْتِلَافِ فِي بَابِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ يُحْتَجُّ
__________
1 ينظر: "روضة الطالبين" "6/168".
2 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/145" وأبو نعيم في الحلية "6/352" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "6/253" كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي وأعله بابن مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمي في "المجمع" "6/253": رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح.
3 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "6/253"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.
4 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/431"، رقم "1296".(1/672)
بِمِثْلِهِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ سَوَادَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ وَقَالَ سَوَادَةُ مَجْهُولٌ1 وَالْخَبَرُ مُنْكَرٌ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ2 وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3 وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ4 وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ وَأَصْلُ الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْهُ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ" 5 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ عَمَّا تُوَسْوِسُ
__________
1 قال الدارقطني: ضعيف، وقال الذهبي: أتى عن مالك بخبر منكر لم يصح.
ينظر: "ميزان الاعتدال" "3/341- بتحقيقنا"، ترجمة "3613- 4062".
2 حديث أبي ذر:
أخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: كتاب طلاق المكره والناسي حديث "2043" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً.
قال البوصيري في "الزوائد" "2/130" هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلى.
قلت: وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر.
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 197": شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان رضي الله عنهم وذلك مرسل ا. هـ وحديث الباب: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين "ص 85" فقال: إنه حسن.
وحسنه الحافظ في تخريج المختصر "1/510" وقال: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً.
وتبعه تلميذه السخاوي في "المقاصد" "ص230" ورمز له السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير" "1705".
3 حديث أبي الدرداء:
أخرجه الطبراني كما في "نصب الراية" "2/65" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "2/97" رقم "1430" من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه".
قال الهيثمي في "المجمع" "6/253": رواه الطبراني وفيه في يد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف.
5 أخرجه البخاري "10/487- فتح الباري": كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، حديث "5269"، ومسلم "1/423- النووى": كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس، حديث "201/127"، وأبو داود "2/264": كتاب الطلاق: باب في الوسوسة بالطلاق، حديث "2209"، والترمذي "3/480": كتاب الطلاق: باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، حديث "1183"، والنسائي "6/157": كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه، حديث "3434"، وابن ماجة "1/658": كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم، حديث "2040"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "10/61": كتاب الأيمان: باب جامع الأيمان من حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً عليه، وذكره البغوي في "شرح السنة" "5/156": كتاب الطلاق: باب الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(1/673)
بِهِ صُدُورُهَا بَدَلَ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" وَالزِّيَادَةُ هَذِهِ أَظُنُّهَا مُدْرَجَةً كَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: تَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ بِلَفْظِ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي" وَلَمْ نَرَهُ بِهَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ جِسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَفَعَهُ: "رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ" 1 وَجَعْفَرٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ بِلَفْظِهِ وَوَجَدْتُهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَخِي عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ" 2
451 - حَدِيثُ: "إذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
__________
1 حديث أبي بكرة:
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" "1/90- 91"، وابن عدي في "الكامل" "2/150" من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه".
قال الحسن: قول باللسان فأما اليد فلا ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" "1/509" وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن حذيفة بن الحسن
عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن جعفر وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعل ذلك من قبل أبيه فإني لم أر له رواية عن غيره.
قلت- أي الحافظ-: أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما ا. هـ.
2 أخرجه ابن ماجة "1/659": كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، حديث "2045".
قال البوصيري في "الزوائد" "2/130": إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع.
قال: وليس ببعيد أن يكون السقط من صيغة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
3 أخرجه البخاري "2/167": كتاب الأذان: باب من أم الناس ثم جاء الإمام، الحديث "684"، ومسلم "1/316": كتاب الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، الحديث "421/102"، وأبو داود "1/578": كتاب الصلاة: باب التصفيف في الصلاة، الحديث "940"، والنسائي "2/77، 78": كتاب الإمامة: باب إذا تقدم الرجل ثم جاء الوالي. وابن ماجة "1/330": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء "1035"، ومالك "1/163- 164": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة "61"، والشافعي في "الأم " "1/156"، والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "2/457"، رقم "4072"، وأحمد "5/331" والحميدي "2/413- 414"، ر قم "927"، والبيهقي "2/246": كتاب الصلاة: باب إذا نابه شيء في صلاته، وابن حبان "2251- الإحسان"، وابن خزيمة "2/33" رقم "854"، وأبو يعلى "13/503" رقم "7513"، والطبراني في "الكبير" رقم "5693، 5739، 5742، 5749. 5765، 5771، 5824"، والبغوي في "شرح السنة" "2/327- بتحقيقنا"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1174"، من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به وللحديث ألفاظ مختلفة.(1/674)
وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: "إنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" 1 زَادَ مُسْلِمٌ فِي الصَّلَاةِ.
قَوْلُهُ: وَيَنْخَرِطُ فِي سِلْكِ الْأَعْذَارِ مَا يَقَعُ جَوَابًا لِلرَّسُولِ فَإِذَا خَاطَبَ بِهِ مُصَلِّيًا فِي عَصْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. انْتَهَى وَمُسْتَنَدُ هَذَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ2 الْمُعَلَّى فِي الْبُخَارِيِّ
452 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَتْ لِي سَاعَةٌ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي
__________
1 أخرجه البخاري "3/77": كتاب العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، الحديث "1203"، ومسلم "1/318": كتاب الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، الحدث "106/422"، وأبو داود "1/578": كتاب الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، الحديث "939"، وأخرجه الترمذي "1/230": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "367"، والنسائي "3/11": كتاب السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "1034"، وأحمد "2/261".
والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "4068، 4070"، والبيهقي "2/246": كتاب الصلاة: باب ما يقوله إذا نابه شيء في الصلاة، وأبو يعلى "10/364" رقم "5955"، وابن حبان رقم "2253، 2254"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "14/27"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/252"، من طرق عن أبي هريرة بلفظ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري "8/6" كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث "4474"، "8/232" كتاب التفسير باب {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر:87] ، حديث "4703"،و "8/671" كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث "5006" وأبو داود "1/461" كتاب الصلاة: باب فاتحة الكتاب حديث "1458" والنسائي "2/139" كتاب الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ، وابن ماجة "2/1244" كتاب الأدب: باب ثواب القرآن حديث "3785" وأحمد "4/211" والدارمي "1/350" كتاب الصلاة: باب أم القرآن هي السبع المثاني، "2/445" كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب، وأبو يعلى "12/225" رقم "6837" والبيهقي "2/368" كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم أجبه. قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: "أو لم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول} [الأنفال:24] ، ثم قال لي: "ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/21" وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن مردويه.(1/675)
سَبَّحَ لِي وَكَانَ ذَلِكَ إذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي1 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا إذَا أَتَيْت اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَبَّحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ بِلَفْظِ فَتَنَحْنَحَ2 بَدَلَ فَسَبَّحَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:3 هَذَا مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ قِيلِ: سَبَّحَ وَقِيلَ: تَنَحْنَحَ قَالَ: وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قُلْتُ: وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَقِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَلِيٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ أَبُوهُ
453 - قَوْلُهُ فِي جَوَازِ الفتح على الإمام: يدل لَهُ حَدِيثُ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ" 4 يَعْنِي الَّذِي مَضَى وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ" 5 وَرَوَى الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ6 بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ: كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ
__________
1 أخرجه أحمد "1/80"، والنسائي "12/3": كتاب السهو: باب التنحنح في الصلاة، حديث "1211"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/247": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا نابه شيء في صلاته، من هذا الطريق عن علي.
2 أخرجه النسائي "3/12"، برقم "1212"، وابن ماجة "2/1222": كتاب الأدب: باب الاستئذان، حديث "3708"، من هذا الطريق بهذا اللفظ.
3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/247".
4 تقدم قريباً.
5 أخرجه أبو داود "1/239": كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، حديث "907"، وابن حبان "6/13، 14"، رقم "2242- الإحسان"، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "12/313"، رقم "13216"، والبيهقي "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
6 أخرجه أبو داود "1/238": كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، حديث "907"، وابن حبان في "صحيحه" "6/12- الإحسان"، حديث "2240، 2241"، والطبراني في "الكبير""20/28"، رقم "34"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/211": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من حديث المسور بن يزيد الأسدي.
7 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/276": كتاب الصلاة: باب الفتح على الأمة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن حميد عن أنس، قال الحاكم: يحيى بن غيلان وعبد الله بن بزيع التستريان ثقتان هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.(1/676)
مَرْفُوعًا: "لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ" 1 وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ2
454 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْحَالَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ تَفَقُّهًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعَادَ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ4 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ
455 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ضَمْضَمِ بْنِ جوس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ" 5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مَرْفُوعًا نَحْوُهُ
__________
1 حديث النهي عن الفتح على الإمام ورد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود "1/559": كتاب الصلاة: باب النهي عن التلقين في الصلاة، الحديث "908"، والبيهقي "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حضر الإمام لقن، وعبد الرزاق "2822"، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد ولا وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تتختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر"، واللفظ للبيهقي.
واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإمام ثم قال: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، ولفظ عبد الرزاق: إلا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة". قال البيهقي: "والحارث لا يحتج به، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/213": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن.
3 سيأتي في باب السهو في الصلاة.
4 تقدم تخريجه برقم "434".
5 أخرجه أحمد "3/233"، وأبو داود "1/242": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "921"، والترمذي "2/233": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "390"، والنسائي "3/10": كتاب السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "1202، 1203"، وابن ماجة "1/394": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "1245"، والدارمي "1/354": كتاب الصلاة: باب قتل الجثة والعقرب في الصلاة، وابن خزيمة "2/41"، حديث "869"، وابن حبان "6/115، 116-الإحسان" حديث "2351، 2352"، والحاكم "1/256"، والبيهقي "2/266"، والبغوي في "شرح السنة" "2/323، 324"، رقم "745، 746".
6 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "4/27": كتاب الأدب، من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ومن طريق آخر طريق مصادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكره. قال الذهبي: هشام متروك، ومحمد بن معاوية- الذي روى عن مصادف- كذبه الدارقطني فبطل الحديث.(1/677)
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ1 وَعَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى" 2
456 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا.
457 - حَدِيثُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُوعِ فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 4 أَحْمَدُ
__________
1 أخرجه البخاري "4/42" كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1828" ومسلم "2/858" كتاب الحج: باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم "73/1200" النسائي "5/210" كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
أخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858" رقم "74/1200"، وأحمد "6/285" من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "97"، رقم "47" عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب، فذكره.
قال أبو داود: سليمان لم يدرك العدويّ هذا.
3 سيأتي تخريجه برقم "472".
4 أخرجه أحمد "5/39"، والبخاري "2/312": كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف، الحديث "783"، وأبو داود "1/440": كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، الحديث "683"، والنسائي "2/118": كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف، رقم "871"، وابن حبان "5/568- الإحسان"، رقم "2194، 2195"، وابن الجارود "ص 88" رقم "318"، والطبراني في "الصغير" "2/95"، والبغوي في شرح السنّة "2/388- بتحقيقنا"، من رواية الحسن عنه، أنه انتهى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "2/79"، بزيادة: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح، وغيره خلا قوله: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
أخرجه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عيسى الحزاز، وهو ضعيف ا. هـ.
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث.
وقال الذهبي ضعفوه، وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر سؤالات البرذعي "ص 529" والمغني "1/350" وتقريب التهذيب "1/438".(1/678)
وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْيِيدُهُ بِالْخُطْوَةِ
تَنْبِيهٌ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ فَقِيلَ نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاءِ المجئ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ: مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِمِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ؟ " فَقَالَ لَهُ: أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ مَعْنَاهُ: لَا تَعُدْ إلَى إتْيَانِ الصَّلَاةِ مُسْرِعًا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ السَّاعِي آنِفًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ".
فَائِدَةٌ: رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ1 قَالَ عَطَاءٌ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
458 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عمر: خرج رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قُبَاءَ يصلي فيه قال: فجاءت الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ2 وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/11"، رقم "7012"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/99"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه أحمد في المسند "6/12"، وأخرجه أبو داود "1/243، 244": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "927"، والترمذي "2/204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "368"، من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال ... فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(1/679)
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ صُهَيْبًا عَنْ ذَلِكَ1 بَدَلَ بِلَالٍ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ
قَوْلُهُ: دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَنَحْوُهَا عَلَى احْتِمَالِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَنَحْوُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ2 وَهُوَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَفِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ3 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ4 وَفِي كُلِّهَا إشَارَتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
459 - حَدِيثُ: "إذَا مَرَّ الْمَارُّ بين يدي أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يجتاز بين بديه فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" 5 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ
__________
1 أخرجه أحمد في مسنده "4/332"، وأبو داود "1/306": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "925"، والترمذي "2/203، 204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "367"، والنسائي "3/5": كتاب السهر: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، حديث "1187"، وابن ماجة "1/325": كتاب إقامة الصلاة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد؟ حديث "1017"، والدارمي "1/316"، وابن حبان "6/34- الإحسان" حديث "2259"، والحاكم "3/12": كتاب الهجرة، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.
2 أخرجه مسلم "3/25- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث "36- 540"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/258": كتاب الصلاة: باب الإشارة برد السلام، من حديث جابر بن عبد الله.
3 أخرجه البخاري "8/418": كتاب المغازي: باب وقد عبد القيس، حديث "4370"، ومسلم "3/381- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر، حديث "297- 834"، وأبو داود "2/23، 24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1273"، وفيه: "فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله: إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ... الحديث.
4 أخرجه أبو داود "1/248": كتاب الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، حديث "943"، وابن خزيمة "2/48"، حديث "885"، وعبد بن حميد ص "352"، حديث "1162".
5 أخرجه البخاري "1/581": كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه "509"، ومسلم "1/362- 363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، "259"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه "700"، والنسائي "2/66": كتاب القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وابن ماجة "1/307": كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت، حديث "954"، وأحمد "3/63"، والدارمي "1/328": كتاب....=(1/680)
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ صَحِيحِهِ
460 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 1 الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ
وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ قُلْتُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ
461 - حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث أبي الجهم دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْإِثْمِ فَإِنَّهَا فِي
__________
= الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/460- 461": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والبيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي يدفع المار بين يديه، وابن خزيمة "2/16" رقم "819"، من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
أخرجه مسلم "1/363" كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي "260- 506" وابن ماجة "1/307" كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت "955" من طريق صدقة بن يسار عند عبد الله بن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله" فإن معه القرين.
1 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/118"، رقم "1048"، وأحمد "2/249"، وأخرجه أبو داود "1/443": كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، الحديث "689"، والطيالسي "ص 338"، الحديث "2592"، وابن ماجة "3/301": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، الحديث "943"، والبيهقي "2/270" كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، وابن خزيمة "2/13" رقم "811"، وابن حبان "407- موارد"، وعبد الرزاق "2/12" رقم "2286" والحميد ى "993" والبغوي "2/169- بتحقيقنا".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال البغوي: في إسناده ضعف قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "2/270": ذكر صاحب الاستذكار: أن ابن حنبل، وابن المديني، كانا يصححان هذا الحديث.
2 أخرجه مالك "1/154": كتاب قصر الصلاة: باب لا يمر أحد بين يدي المصلى، الحديث "34"، والبخاري "1/584": باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث "510"، ومسلم "1/363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث "261/ 507"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب النهي عن المرور بين يدي المصلي، الحديث "701"، والترمذي "1/210": كتاب....=(1/681)
رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ خَاصَّةً وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ إنَّ الْعِجْلِيَّ وَهِمَ فِي قوله: "إنَّ مِنْ الْإِثْمِ" فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ وَتَبِعَ ابْنُ الصَّلَاحِ الشيخ محيي الدين فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ثُمَّ اُضْطُرَّ فَعَزَاهَا إلَى عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيِّ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
462 - حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ
__________
= الصلاة: باب كراهية المرور بين يدي المصلي، الحديث "235"، والنسائي "2/66": كتاب القبلة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن ماجة "1/304": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، الحديث "945"، وأبو عوانة "2/44"، وابن خزيمة "813"، وابن حبان "2360"، من طريق أبي الجهم، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيْراً له من أن يمر بين يديه".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود موقوفاً.
- حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن ماجة "1/304" كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي "946" وأحمد "2/371" وابن خزيمة "2/14" كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي حديث "814" وابن حبان "410- موارد" والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/19" كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها".
صححه ابن خزيمة وابن حبان.
وضعفه الحافظ البوصيرى فقال في "الزوائد" "1/320": هذا إسناد فيه مقال عم عبد الله بن عبد الرحمن اسمه عبيد الله بن عبد الله قال أحمد بن حنبل عنده مناكير.
وقال ابن حبان في الثقات: روى عنه ابنه يحيى ويحيى لا شيء وأبوه ثقة وإنما وقعت المناكير في حديثه من ابنه.
قال البوصيرى: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه من رواية ابنه عنه فأما من غير رواية ابنه عنه جمعاً بين القولين.
- حديث زيد ابن خالد
أخرجه أحمد "4/169" وابن ماجة "1/304" كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي "944" بنحو حديث أبي الجهم.
وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/64" وعزاه إلى البزار بزيادة لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وقد رواه ابن ماجة غير قوله خريفاً.
- حديث عبد الله بن عمرو
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/64" عنه قال: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" وفيه من لم أجد من ترجمه.
- حديث ابن مسعود: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/64"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله ثقات.(1/682)
الْحَدِيثُ1 وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ نَحْوَهُ أَيْضًا
463 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إسْلَامِهِ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا
464 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُسْلِمُوا بَعْدُ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ أَيْضًا عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُمْ قبة4 فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ لِيَنْظُرُوا إلَى صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَقِيلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَلْتَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَقَالَ: "إنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ إنَّمَا يَنْجُسُ ابْنُ آدَمَ" 5 وَلَهُ شَاهِدٌ فِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
465 - قَوْلُهُ: إنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويطيلون الْجُلُوسَ, فِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْنُبُونَ هُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ
__________
1 أخرجه البخاري "2/164- الفتح": كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه، حديث "509"، ومسلم "2/462، 463- النووى": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، حديث "259- 505"، وأخرجه بنحوه أبو داود في "سننه" "1/186": كتاب الصلاة: باب يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، حديث "700"، وأخرجه البيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي كدفع المار بين يديه، من حديث أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه البخاري "2/129، 130": كتاب الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، حديث "462"، ومسلم "6/330، 331- النووي": كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه وجواز الحن عليه، حديث "56/1765"، وأبو داود "3/57": كتاب الجهاد: باب فى الأسير يوثق، حديث "2679"، والنسائي "2/46": كتاب المساجد: باب ربط الأسير بسارية المسجد، حديث "712"، وأخرجه أحمد "2/483"، وعبد الرزاق في "مصنفه" "10/318"، برقم "19226"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "17"، رقم "15"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/125"، حديث "253"، وابن حبان "4/42- الإحسان"، حديث "1239"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/171": كتاب الطهارة: باب الكافر يسلم فيغتسل.
3 أخرجه أحمد "4/218"، وأبو داود "3/163، 164": كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في خبر الطائف، حديث "3026"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/444، 445": كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/270"، وعزاه لأبي داود والطبراني وأحمد، ولم يخرجه ابن ماجة كما في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي "7/238"، فلم يعزه إلا لأبي داود.
4 سقط في ط.
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "80"، رقم "17"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/445": كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/270": كتاب الكراهية، الحديث التاسع والثلاثون، وعزاه لأبي داود في المراسيل، والطبراني في "معجمه"، من مرسل الحسن.(1/683)
يَعْنِي فِي فِدَائِهِمْ زَادَ الْبَرْقَانِيُّ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ2 الْحَدِيثُ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ3 الْحَدِيثُ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ
466 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً عَنْ وَجْهِهِ وَدَلَّكَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ بِمَا خَرَجَ مِنْهَا وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
467 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} 5 أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا: الثِّيَابُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
468 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى أَمَةً سَتَرَتْ وَجْهَهَا فَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ؟ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: خَرَجَتْ أَمَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقِيلَ: جَارِيَةُ بَنِي فُلَانٍ فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ
__________
1 أخرجه البخاري "2/289": كتاب الأذان: باب الجهر في المغرب حديث "765"، ومسلم "1/338": كتاب الصلاة، حديث "174/463" وأبو داود "1/274": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب حديث "811" والنسائي "2/169": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وابن ماجة "1/272": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة المغرب، حديث "832"، ومالك "1/78": كتاب الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، حديث "23"، وعبد الرزاق "2692"، وأحمد "4/ر"، وأبو عوانة "2/153"، والدارمي "1/296": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، وابن خزيمة "514"، وابن حبان "5/141" رقم "1833"، والحميدي "556"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/211"، والبيهقي "2/193": كتاب الصلاة: والطبراني في "الكبير" رقم "1491، 1492، 1495، 1498، 1499، 1501، 1503"، والبغوي في "شرح السنة" "2/214-بتحقيقنا" كلهم من طريق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/444": كتاب الصلاة: باب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام.
3 أخرجه أبو داود في "سننه" "1/132": كتاب الصلاة: باب دخول المشرك المسجد، حديث "488"، من حديث أبي هريرة.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/236": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء والرعاف، رقم "212"، وفي "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/128"، رقم "1469"، وعلقه البخاري كما في الصحيح "1/375- فتح الباري": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/223": كتاب الصلاة: باب جماع أبواب لبس المصلي، وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها، والطبري في "تفسيره" "5/469"، رقم "14511".(1/684)
عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَتُجَلْبِبِيهَا وَتُشَبِّهِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا لَا أَحْسَبُهَا إلَّا مِنْ الْمُحْصَنَاتِ؟ لَا تشبهوا الإماء بالمحصنات1
إلى هُنَا تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ، وَيَلِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ "بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ" أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى إتْمَامِهِ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/226، 227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.(1/685)
المجلد الثاني
تابع لكتاب الصلاة
باب سجود السهو
...
بسم الله الرحمن الرحيم
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ 1.
469 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ2 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَدْ سَبَقَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
470 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَجَابُوا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا
__________
1 وهو: لغة. نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا: الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه، ولو بالشك. ينظر الإقناع 1/ 340.
2 أخرجه البخاري "3/ 92": كتاب السهو: باب "1"، الحديث "1224"، ومسلم "1/399": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، الحديث "85/570"، وأبو داود "1/ 625": كتاب الصلاة: باب من قام من اثنين، الحديث "1034": كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل السلام، الحديث "389"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ساهيا، الحديث "1206"، "1207". والحميدي "2/402" رقم "903". ومالك "1/96" رقم "65، 66" وابن أبي شيبة "1/179" والدارمي "1/353" وأبو عوانة "2/193- 194" والطحاوي في ""شرح معاني الآثار"" "1/254" وابن الجارود "ص 70- 71" رقم "242" والبيهقي "2/ 134، 340، 343، 344، 352" من طرق عن ابن بحينة به. وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقال الترمذي: حديث بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وتعقبه المباركفوري في "شرحه" "2/317" فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان.
3 تقدم.
4 أخرجه مالك "1/93" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "58" والبخاري "1/674" كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث "482"، "2/205" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "714"، "3/ 118" كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث "1228"، وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث "1229"، "10/483" كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث "6051"، "12/245" كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث "7250" ومسلم "1/403" كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "97/573" وأبو داود "1/330، 331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1008، 1009، 1010، 1011" والترمذي "2/247" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث "399"، والنسائي.(2/3)
رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى صلاتي العشاء إمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أتى جذعا
__________
"3/22" كتاب السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا، وابن ماجة "1/383" كتاب الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا حديث "1214" والدارمي "1/351" كتاب الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة، وأبو عوانة "2/ 196" وأحمد "2/ 234- 235" والحميدي "2/ 433" رقم "983" وعبد الرزاق "3448" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "243" وابن خزيمة "2/36- 37" رقم "860"، "2/117- 118" رقم "1035، 1036" وابن حبان "2240، 2246" والدارقطني "1/366" كتاب الصلاة: رقم "1" والبيهقي "2/254" كتاب الصلاة: باب من قال يسلم عن سجدتي السهو، "2/256" باب الكلام في الصلاة على وجه السهو، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/444" باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والطبراني في "المعجم الكبير" "1/112" والبزار كما في "نظم الفرائد" "ص 222" والبغوي في "شرح السنة" "2/ 338" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
أخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "59" عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة ... فذكره ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1/403- 404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "99/ 573" والنسائي "3/20" كتاب السهو، وأحمد "2/460، 532" وعبد الرزاق "3448" وابن خزيمة "2/119" رقم "1037" وابن حبان "2242" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/445" والبيهقي "2/335" والبغوي في "شرح السنة" "2/337- بتحقيقنا".
تنبيه: عزا العلائي هذا الطريق في "نظم الفرائد" "ص 224" لأبي داود ولم أجده فيه.
وأخرجه البخاري "2/206" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "715"، "3/116" كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث "1227" ومسلم "1/404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "1/573" وأبو داود "1/ 332" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1014" والنسائي "3/31" باب التحري، وأحمد "2/423" وأبو عوانة "2/197" والحميدي "2/433- 434" رقم "984" وابن خزيمة "2/119" رقم "1038" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/445" والبيهقي "2/250" كتاب الصلاة: باب من قال يسجدهما قبل السلام، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1012" وأبو يعلى "10/244- 245" رقم "8560" وابن خزيمة "2/124" رقم "1040"، "1041" من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة.
وأخرجه الدامي "1/352" كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة وابن خزيمة "2/125" رقم "1042- 1043" من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن.
وأخرجه النسائي "3/25": باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: رقم "60" عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بلاغا.
وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان(2/4)
فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إلَيْهِ مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيت أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: "مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ" قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ: وَأُخْبِرْت أَنَّ
__________
أخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1013" والنسائي "3/25" والبيهقي "2/358" كتاب الصلاة.
وأخرجه عبد الرزاق "3441" والنسائي "3/24" من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة.
وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد ومن هذه الروايات عن الزهري تجد أن الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديداً وقد بين ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" فقال:
وأما قول الزهري في هذا الحديث، أنه ذو الشمالين، فلم يتابع عليه، وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر، وقد اضطرب على "ب" الزهري في حديث ذي اليدين، اضطراباً، أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه، من روايته خاصة، لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ركع ركعتين، هكذا حدث به عنه مالك، وحدث به مالك أيضا، عنه عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة.
ورواه صالح بن كيسان، عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أخبره أنه بلغه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صلى ركعتين، ثم سلم، وذكر الحديث وقال فيه، فأتم ما بقي من صلاته، ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان، إذا شك الرجل في صلاته، حين لقنه الرجل، قال صالح، قال ابن شهاب، فأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأخبرني به أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، ورواه ابن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: كل قد حدثني بذلك، قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهر، فسلم من ركعتين، وذكر الحديث.
وقال فيه الزهري، ولم يخبرني رجل منهم، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سجد سجدتي السهو، فكان ابن شهاب، يقول إذا عرف الرجل ما يبني من صلاته، فأتمها فليس عليه سجدتا السهو، لهذا الحديث.
وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عمن يقنعان بحديثه، أن النبي عليه السلام، صلى ركعتين في صلاة الظهر، أو العصر، فقال له ذو الشمالين، ابن عبد عمرو، يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث، ورواه معمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي هريرة، وهذا اضطراب عظيم، من ابن شهاب، في حديث ذي اليدين، وقال مسلم بن الحجاج، في كتاب التمييز له: قول ابن شهاب أن رسول الله، لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط.
وقد ثبت عن النبي عليه السلام، أنه سجد سجدتي السهو، ذلك اليوم، من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره.
وقال لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه، عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين، لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسناداً ولا متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة، لأنه قد تبين غلطه في ذلك.(2/5)
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَأَلْفَاظٌ1 وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا شَافِيًا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ2.
471 - حَدِيثُ3 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ4 قِيَامٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ6 وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
472 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَا أَمَرَ بِهِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ "فِي ضَرْبِ الْأَفْخَاذِ فِي الصَّلَاةِ لِيُسْكِتُوهُ"7 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا وَفِيهِ فَحَوَّلَنِي عَنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ"8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صفة
__________
1 وقد تقدم تخريج ألفاظه، وينظر الحديث السابق.
2 وهي رسالة "نظم الفرائد" وهي مطبوعة.
3 في الأصل: قوله.
4 في الأصل: من: والصحيح ما أثبتناه.
5 أخرجه الدارقطني "1/277" كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو حديث "2" والحاكم "1/324" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/344- 345" وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
6 أبو بكر العنسي قال البرذعي: قلت لأبي زرعة: أبو بكر الذي يحدث عن أبي قبيل؟ قال: أبو بكر العنسي روى عنه بقية ويحيى بن صالح منكر الحديث. ينظر "سؤلات البرذعي" "2/375".
7 تقدم تخريجه.
8 وهذا الحديث في قصة ابن عباس في بيت خالته ميمونة. أخرجه مالك "1/121- 122" كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوتر حديث "11" والبخاري "1/344- 345" كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث "183"، و"2/191" كتاب الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث "698" و"3/86" كتاب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث "1198" و"8/84" كتاب التفسير: باب {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً} حديث "4570" وباب {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} حديث "4571" وباب {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} حديث "4572"، ومسلم "1/531" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "182/763" وأبو عوانة "2/315" وأبو داود "1/433- 434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث "1364" والنسائي "2/218" كتاب التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي "1/451" كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث "232" وابن ماجه "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث "423" وأبو داود الطيالسي "1/116- منحة" رقم "538" وأحمد "1/284" وعبد الرزاق "4708"والحميدي "1/223" رقم "472" وابن خزيمة "1533، 1534" وابن حبان "2571- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/228" والبيهقي "3/7" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والبغوي في "شرح السنة" "2/445، 446- بتحقيقنا" كلهم من(2/6)
صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَحَدِيثُ تَأَخُّرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ1 فِي الصف2 وحديث مسح الحصا وَاحِدَةً3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ دَلْكِ الْبُصَاقِ4 فِي الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ مَسْحِ
__________
طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام إلى جنب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أن دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة ... الحديث. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه البخاري "2/225" كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث "699" ومسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "192/763" وأحمد "1/215، 287، 360" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/287" والبغوي في "شرح السنة" "2/391- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".
وأخرجه مسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "193/763" وأبو داود "1/222" كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث "610" وأبو عوانة "2/ 320" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه". وأخرجه أحمد "1/252" وأبو داود "1/434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث "1365" وعبد الرزاق "4706" وأبو يعلى "4/35" رقم "2465" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/286" والبيهقي "3/8" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم من طريق ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس به.
1سقط في الأصل.
2 أخرجه البخاري "2/239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام حديث "713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر حديث "90/418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا حديث "833" وابن ماجه "1/ 389" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه حديث "1232" وأحمد "6/ 96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة "2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 أخرجه أبو داود "1/581" كتاب الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة حديث "945، 946" والترمذي "2/219" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة حديث "379" والنسائي "3/6" كتاب السهو: بالنهي عن مس الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1/327-328" كتاب إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة حديث "1027" وأحمد "5/105، 163، 179" والحميدي "128" وابن أبي شيبة "2/ 410- 411" والطيالسي "476" وابن خزيمة "2/183"وابن الجارود في "المنتقى" رقم "219" والبيهقي "2/284" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 263- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر به.
وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه" على الترمذي.
4 أخرجه البخاري "2/67" كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، حديث "405"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب البصاق يصيب الثوب، حديث "390" والنسائي "2/52":كتاب المساجد: باب تخليق المساجد، حديث (728) ، وابن ماجه (1/251) : كتاب المساجد والجماعات: باب كراهية النخامة في المسجد، حديث (762) ، والدرامي في سننه (1/324) : كتاب الصلاة: باب كراهية البزاق في المسجد، وأحمد (3/199) وابن خزيمة (2/270) حديث (1296) ، والحميدي (2/511) حديث (1219) .(2/7)
الْعَرَقِ عَنْ وَجْهِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ1 تَقَدَّمَ.
473 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ ثُمَّ سجد2 مسلم مطول السياق وفيه "ثم مسجد فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أُوهِمَ ثُمَّ يَسْجُدُ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ4 أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
474 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ5 سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ "فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ وَلَا سَهْوَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ
__________
1 تقدم.
2 أخرجه مسلم "3/ 318- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل القراء في صلاة الليل، حديث "203- 772" وأبو داود "1/ 292": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي "2/48- 49": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث "262- 263"، والنسائي "2/176": كتاب الصلاة: باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، حديث "10086"، وفي الكبرى: "1/433": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب تسوية القيام والركوع والقيام بين الركوع والسجود، حديث "1/1377"، وابن ماجه "1/289": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "897"، "1/429- 430": باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل حديث "1351"، والدارمي "1/ 299": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع، حديث "1312"، وأحمد "5/382، 384، 389، 394، 397"، وابن خزيمة "1/273، 304، 330، 334، 340" حديث "543، 603، 660، 669، 684".
3 أخرجه مسلم "2/ 426، 427- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها حديث "196/ 473" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة: باب طول القيام من الركوع حديث "853" وأحمد "3/ 203".
4 أخرجه البخاري "2/ 561- 562" كتاب الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم "2/ 426- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها حديث "195/472"، وأحمد "3/ 223، 226" وعبد بن حميد رقم "1252" وابن خزيمة "1/ 308" رقم "609".
5 في الأصل: وسجد.(2/8)
بِلَفْظِ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فإذا1 ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ أَوْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِوَايَةٍ إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيُمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ [قلت] 2 وَلِابْنِ مَاجَهْ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا3 وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع صَنَعْت وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَمِنْ حَدِيثِ
__________
1 في الأصل: فإن.
2 سقط من ط.
3 أخرجه أبو داود "1/338" كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس حديث "1036" وابن ماجه "1/381" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا حديث "1208" وأحمد "4/253، 254" والدارقطني "1/ 378" كتاب الصلاة: باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام حديث "1"، "2" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من اثنتين، كلهم من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به وإسناده ضعيف.
جابر بن يزيد ضعيف وقد قدمنا ترجمته.
4 أخرجه أبو داود "1/629": كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد، حديث "1037"، والترمذي "1/ 227": كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، الحديث "362"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/ 439": كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة، والبيهقي "2/344": كتاب الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى استتم، وأحمد "4/253"، من طريق المسعودي عن زياد بن علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع كما صنعت.
قال الترمذي: "حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن المغيرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وقال أبو داود: "وكذلك رواه ابن أبي ليلى، الشعبي، عن المغيرة بن شعبة ورفعه، وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي عن المغيرة رفعه".
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة، وأبو عميس هو أخو المسعودي، قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز، وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلموا".
وقال البيهقي: "وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدهما قبل السلام".
5 أخرجه الحاكم "1/324- 325" من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وقد وهما في ذلك فمحمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجا بل روى عنه استشهاداً في خمس مواضع فقط.(2/9)
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلُهُ1.
قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَتِّبُهُ أَيْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَيْسَ هَذَا حَدِيثًا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ مَضَى.
475 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ: صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" 2 مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ "اسْتَيْقَنَ" وَقَالَ بَعْدَهُ "ثُمَّ يسجد سجدتين فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً" 3 وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فَرُوِيَ مُرْسَلًا5 وَرُوِيَ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ6 وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ وَهْمٌ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدِيثُ أَبِي
__________
1 أخرجه الحاكم "1/325" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2 أخرجه مسلم "1/400": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث "88/571"، وأبو داود "1/621": كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين "197"، الحديث "1024"، والنسائي "3/27": كتاب السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، وابن ماجة "1/382": كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته، الحديث "1210"، وأحمد "3/83"، وابن الجارود "92": كتاب الصلاة: باب السهو، الحديث "241"، والدارقطني "1/371": كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة، الحديث "20"، والبيهقي "2/331" كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
3 ينظر الحديث السابق.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/95" كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته "62" وأبو داود "1/335" كتاب الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث ... "1027" من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/89": قال ابن عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد بن أسلم.. ا?.
ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول.
6 تقدم تخريجه.
7 أما طريق ابن عباس والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان فأخرجه النسائي في الكبرى "1/205" رقم "583" وابن حبان "4/ 154- 155- الإحسان" من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به.
قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما هو عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه من هذا الوجه أيضا المنذري في الأوسط "3/ 279- 280- 308" رقم "1653، 1696".(2/10)
سَعِيدٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ1.
476 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يدر أواحدة صلى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً فليبن على ثنتين وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إذَا سَلَّمَ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ2 وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَلَقِيت حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِي هَلْ أَسْنَدَهُ لَك قُلْت لَا فَقَالَ لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ بِهِ وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ جِدًّا3 وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَصَرًا إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنْ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَابَعَهُ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ فِيمَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ4 وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ أَيْضًا على ابن
__________
1 قال ابن المنذر في "الأوسط" "3/280": يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في باب سجود السهو خبراً ثابتاً فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو.
2 أخرجه الترمذي "2/245" أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان حديث "398" وأحمد "1/190" وابن ماجة "1/381" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته حديث "1209" والحاكم "1/324- 325" من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 أخرجه أحمد "1/193" وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته.
4 ينظر "العلل" للدارقطني "4/258-259" وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي "2/246" ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله:
"ورواية ابن إسحاق المرسلة، التي أشار إليها ابن حجر: في مسند أحمد "رقم 1677ج 1 ص 193" وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جداً، كما قال ابن حجر، بل قال ابن معين: "ليس به بأس، يكتب حديثه" ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل الحديث وإرساله كان في حياة مكحول، وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله، عاد فسمعه من مكحول موصولا، وهذا احتمال فقط، وابن إسحاق ثقة حجة عندنا، وأما رواية الزهري التي أشار إليها ابن حجر، وسيشير إليها(2/11)
إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ وَذَكَرَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ الْبُهْلُولِ رَوَاهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ1 وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ أَيْضًا2 فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
477 - حَدِيثُ3 رُوِيَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيِّ5 وَهُوَ مَتْرُوكٌ6.
__________
الترمذي عقب هذا: فهي في مسند أحمد "رقم 1689 ج1 ص195": "قال أبو عبد الرحمن -يعني عبد الله بن أحمد-: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس" فذكر الحديث، وإسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفا، وقد تكلمنا عليه في الحديث "رقم 233" "من سنن الترمذي".
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك "ج 1 ص 324"، من طريق عمار بن مطر الرهاوي: "حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان".
قال الحاكم: "هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي فقال: "بل عمار تركوه". وفي لسان الميزان: "عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ" ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه.
ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث ا?.
1 ذكر هذا الطريق الدارقطني في "العلل" "4/259" وسفيان بن حسين ثقة لكنه ضعيف في روايته عن الزهري باتفاقهم ينظر التقريب "2450".
2 إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن هود قال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر إسماعيل بن هود الواسطي، فأساء الثناء عليه جدا، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
ينظر سؤالات البرذعي "2/716"، الضعفاء والمتركون "89".
3 في الأصل: قوله.
4 أخرجه الدارقطني "1/377": كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو عليه سهو الإمام، حديث "1". قال العلامة أبو الطيب في تعليق المغني على الدارقطني: والحديث أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام، والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي تعليقا 2/352.
وقال أبو الحسين هذا مجهول.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل: "5/67".
6 عمر بن عمرو العسقلاني. عن سفيان الثوري، وغيره، وهو أبو حفص الطحان، قال ابن عدي: حدّث بالبواطيل عن الثقات.
ينظر ميزان الاعتدال "5/259"، والمغني "2/271".(2/12)
حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ.
478 - حَدِيثُ "إنَّمَا جعل لإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ تَقَدَّمَ.
479 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ جَهَرَ فِي الْعَصْرِ فَلَمْ يُعِدْهَا وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ "أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ"2.
__________
1 أخرجه البخاري "2/244" كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة حديث "722" ومسلم "1/309" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "86/414" وأبو عوانة "2/ 109" وأبو داود "1/220- 221" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "603، 604" والنسائي "2/ 196" كتاب الافتتاح: باب قوله، ربنا ولك الحمد، وابن ماجة "1/276" كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، وأحمد "2/314، 467" والبيهقي "3/79" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 411- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.
وللحديث شاهد من حديث أنس
أخرجه مالك "1/135" كتاب صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس حديث "16" والبخاري "2/216" كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث "732، 733"، "2/339" كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد حديث "805"، "2/680" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد حديث "1114" ومسلم "1/308" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "77/411" وأبو عوانة "2/105- 106" وأبو داود "1/ 219- 220" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "601" والنسائي "2/195- 196" كتاب الافتتاح: باب ما يقول المأموم، والترمذي "2/194" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث "361" وابن ماجه "1/392" كتاب الصلاة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث "0338" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس وأحمد "3/162" وعبد الرزاق "4078" والحميدي "1189" والطيالسي "1/132- منحة" رقم "634" والشافعي في "الأم" "1/151" وأبو يعلى "6/256- 257" رقم "3558" وابن خزيمة "2/89" وابن حبان "2093" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "229" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/403" والحاكم في "علوم الحديث" "ص 125- 126" والبيهقي "3/78، 79" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "3/373" والبغوي في "شرح السنة" "2/410- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وللحديث طريق آخر
أخرجه البخاري "1/581" كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح حديث "378" من طريق حميد الطويل عن أنس.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/224" رقم "689" من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس وقال الهيثمي في "المجمع" "2/157" وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.(2/13)