" هذا حديث غير محفوظ , لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا , وروى عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا , والصحيح موقوف.
هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة , وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبى عروبة نحو هذا موقوفا ".
قلت: أخرجه ابن أبى شيبة (7/4/1) : يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد به موقوفا.
وقال البيهقى: " وهو الصواب ".
وقد روى من طريق أخرى مرفوعا.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (442) والطبرانى فى " الأوسط " (1/165/1) عن الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس به.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن عطاء عن عباس إلا النهاس , ولا عنه إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبى ".
قلت: النهاس بن قهم ضعيف , والربيع بن بدر متروك , وقد تابعه الضبى كما ذكر الطبرانى نفسه لكنه محتصر كما قال الهيثمى فى " زوائد المعجمين " والله أعلم.
وقال العقيلى عقبه: " هذا يروى عن أبى هريرة من غير هذا الوجه مرفوعا , وأوقفه قوم ".
ولم أعرف حديث أبى هريرة الذى أشار إليه.
وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/416) أنه سأل أباه عن حديث الربيع بن بدر المذكور فقال: " هذا حديث باطل ".
(1863) - (فى البخارى: " أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (ص 158) .(6/262)
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/417) وكذا مالك (2/605/12) وأبو داود (2061) وابن الجارود (690) والبيهقى (7/137 و459 ـ 460) وعبد الرزاق فى " المصنف " (7/459) وأحمد (6/201 , 271) من طرق عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة , وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان قد شهد بدرا , وكان تبنى سالما الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة , كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة , وأنكح أبو حذيفة سالما ـ وهو يرى أنه ابنه ـ أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة , وهى يومئذ من المهاجرات الأول , وهى من أفضل أيامى قريش , فلما أنزل الله تعالى فى كتابه فى زيد بن حارثة ما أنزل , فقال: (ادعوهم لآبائهم , هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه , فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه , فجاءت سهلة بنت سهيل , وهى امرأة أبى حذيفة , وهى من بنى عامر بن لؤى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا , وكان يدخل على , وأنا فضل , وليس لنا إلا بيت واحد , فماذا ترى فى شأنه , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها , وكانت تراه ابنا من الرضاعة , فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين , فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال , فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال , وأبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس , وقلن: لا والله , ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رضاعة سالم وحده , لا والله , لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد , فعلى هذا كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير " والسياق لمالك , وظاهر إسناده الإرسال , ولكنه فى حكم الموصول , فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة , وزاد أبو داود: " وأم سلمة ".
وصحح إسناده الحافظ (9/122) وكذا رواه النسائى كما يأتى , ولم يسقه البخارى والنسائى بتمامه , وإنما دون قوله: أرضعيه ... القصة , ولفظه فى أوله كما أورده المصنف.(6/263)
وقد أخرج القصة وحدها مسلم (4/168 ـ 169) وابن ماجه (1943) والدارمى (2/158) وأحمد أيضا (6/255) من طرق أخرى عن عائشة.
وأخرج النسائى من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة ... فذكر الحديث دون القصة , وأخرجه مسلم عنها أيضا , وزاد فى رواية عنها قولها: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة ... الخ.
(1864) - (حديث: " أمر النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص 158) .
* صحيح.
وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (3/151/165) لمسلم وحده.
(1865) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص 158 ـ 159) [1]
(1866) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص 159) .
* موضوع.
أخرجه الدارقطنى (392) والبيهقى (7/133) وكذا العقيلى فى " الضعفاء " (ص 226) عن مبشر بن عبيد: حدثنى الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد فى آخره: " ولا مهر دون عشرة دراهم ".
وقال العقيلى: " قال أحمد: مبشر بن عبيد , أحاديثه موضوعة كذب , وقال مرة أخرى: يضع الحديث.
وقال البخارى: منكر الحديث ".
وقال الدارقطنى عقبه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 129:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 188 / 584) قال: نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثنى إبراهيم التيمى قال: قال ابن مسعود..... فذكره.
ورجال إسناده ثقات كبار معروفون , إلا أن إبراهيم التيمى إنما ولد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك , فهو منقطع.(6/264)
" مبشر بن عبيد متروك الحديث , أحاديثه لا يتابع عليها ".
ولهذا قال البيهقى: " حديث ضعيف بمرة ".
وقال ابن القطان فى " كتابه " ـ عقب قول أحمد المتقدم: " أحاديثه موضوعة كذب " ـ: " وهو كما قال , لكن بقى عليه الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء ".
قال الزيلعى (3/196) : " قلت: رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده " عن مبشر بن عبيد عن أبى الزبير عن جابر.
فذكره , وعن أبى ليلى رواه ابن حبان فى " الضعفاء " , وقال: مبشر بن عبيد يروى عن الثقات الموضوعات , لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ".
وساق له الذهبى فى ترجمته عدة أحاديث مما أنكر عليه , هذا أحدها , وقال عقبه: " قال ابن عدى: وهذا باطل ولا يرويه غير مبشر ".
(1867) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (1) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص 159) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (415) من طريق إسحاق بن بهلول قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن فى الحسب مثله؟ قال: حدثنى مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع , فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة , قال الحافظ المزى: " لم يدرك عمر بن الخطاب " ووافقه الحافظ فى " التهذيب ".
__________
(1) في الأصل "فروج"(6/265)
الأخرى: عبد الله بن أبى رواد لم أجد له ترجمة.
وقد خالفه فى لفظه جعفر بن عون فقال: أنبأ مسعر به , ولفظه: " لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء " أخرجه البيهقى (7/133) .
قلت: وهذا أصح , لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين , إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة , وهى الانقطاع فهو ضعيف على كل حال.
(1868) - (عن أبى حاتم المزنى مرفوعا: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ... ثلاث مرات " رواه الترمذى وقال: * حسن.
روى من حديث أبى حاتم المزنى , وأبى هريرة , وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
1 ـ حديث أبى حاتم , أخرجه الترمذى (1/201) والبيهقى (7/82) والدولابى فى " الكنى " (1/25) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابنى عبيد عن أبى حاتم المزنى به , واللفظ للبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , وأبو حاتم المزنى له صحبة , ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى المذكور , إنما هو باعتبار شواهده الآتية , وخصوصا حديث أبى هريرة , وإلا فإن هذا الإسناد لا يحتمل التحسين , لأن محمدا وسعيدا ابنى عبيد مجهولان , والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف كما فى " التقريب ".
2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الحميد بن سليمان الأنصار أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(6/266)
" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه , فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ".
أخرجه الترمذى (1/201) وابن ماجه (1967) والحاكم (2/164 ـ 165) وأبو عمر الدورى فى " قراءات النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 135/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/61) وقال الترمذى: " قد خولف عبد الحميد بن سليمان , فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , قال محمد (يعنى البخارى) وحديث الليث أشبه , ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ".
قلت: ومع مخالفته لليث بن سعد الثقة الثبت , فهو ضعيف , كما فى " التقريب " ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد ".!
تعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عبد الحميد , قال أبو داود: كان غير ثقة , ووثيمة لا يعرف ".
قلت: كذلك وقع فى " مستدرك الحاكم ": " وثيمة " , وإنما هو ابن وثيمة , كما وقع عند سائر المخرجين , وهو معروف , فإنه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى (بالنون) الدمشقى , وقد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر.
وقال ابن القطان: " مجهول الحال , تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبى ".
قال الذهبى فى " الميزان " متعقبا عليه: " قلت: وقد وثقه ابن معين ودحيم " وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: ومع كون الراجح رواية الليث وهى منقطعة بين ابن عجلان وأبى(6/267)
هريرة , فهو شاهد لا بأس به إن شاء الله لحديث أبى حاتم المزنى يصير به حسنا كما قال الترمذى , والله أعلم.
3 ـ حديث ابن عمر , يرويه عمار بن مطر: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه مرفوعا به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 253/1) والدولابى فى " الكنى " (2/27) وقال: " قال أبو عبد الرحمن (يعنى النسائى) : هذا كذب ".
قلت: يعنى على مالك , وقال ابن عدى: " هذا الحديث , بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك , وعمار بن مطر , الضعف على رواياته بين ".
(1869) - (حديث: " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما " (ص 160) .
* مضوع.
روى من حديث ابن عمر , وعائشة , ومعاذ.
1 ـ حديث ابن عمر , وله عنه طرق:
الأولى: يرويه أبو بدر شجاع بن الوليد: حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنه مرفوعا بلفظ: " العرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , والموالى بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , إلا حائك أو حجام ".
أخرجه البيهقى (7/174) من طريق الحاكم , وقال البيهقى: " هذا منقطع بين شجاع وابن جريج , حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه ".
قلت: وأيضا فابن جريج مدلس , وقد عنعنه , وقال ابن أبى حاتم فى حديثه هذا عن أبيه (1/412/1226) :(6/268)
" هذا كذب , لا أصل له ".
قلت: وروى عن ابن جريج بسند آخر له وهو:
الثانية: يرويه عثمان بن عبد الرحمن عن على بن عروة عن عبد الملك عن نافع عنه.
علقه البيهقى وقال: " وهو ضعيف ".
ووصله أبو عبد الله الخلال فى " المنتخب من تذكرة شيوخه " (ق 45/1) عن عمرو بن هشام: أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن به.
ووصله ابن عدى أيضا فى " الكامل " (288/2) من طريق أخرى عن عثمان بن عبد الرحمن به.
قلت: وهذا إسناد هالك , على بن عروة متروك رماه ابن حبان بالوضع , وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصى , متروك أيضا كذبه ابن معين.
وله طريق أخرى عن نافع , يرويه بقية حدثنا زرعة بن عبد الله الزبيدى عن عمران بن أبى الفضل عنه به نحوه.
أخرجه أبو العباس الأصم فى " حديثه " (3/141/2 رقم 25 ـ نسختى) وعنه البيهقى (7/135) وقال: " وهو ضعيف بمرة ".
وذكره ابن عبد البر فى " التمهيد " من هذا الوجه وقال: " وهو حديث منكر موضوع ".
ذكره عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 137/1) {؟} .
وقال ابن أبى حاتم (1/423 ـ 424) عن أبيه: " هذا حديث منكر ".(6/269)
قلت: وآفته عمران هذا , قال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الثقات ".
الثالثة: يرويه مسلمة بن على عن الزبيدى عن زيد بن أسلم عنه.
أخرجه أبو الشيخ فى " التاريخ " (ص 291) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/191) .
قلت: وآفة هذه الطريق مسلمة بن على وهو الخشنى وهو متروك أيضا متهم.
2 ـ حديث عائشة , يرويه الحكم بن عبد الله الأزدى: حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيب عنها به.
أخرجه البيهقى قال: " وهو ضعيف أيضا ".
قلت: بل هو ضعيف بمرة , فإن الحكم هذا وهو أبو عبد الله الأيلى قال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ".
3 ـ حديث معاذ , يرويه سليمان بن أبى الجون: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه.
رواه البزار فى " مسنده ".
قلت: وهذا سند ضعيف منقطع.
قال ابن القطان: " سليمان بن أبى الجون لا يعرف , وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ ".
قلت: وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف , فلا يطمئن القلب لتقويته بها , لاسيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره , وأما ضعفه فهو فى حكم المتفق عليه , والقلب إلى وضعه أميل , لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة كالحديث الذى قبله وغيره مما قد يأتى.
(1870) - (حديث: " الحسب المال " (ص 160) .(6/270)
* صحيح.
أخرجه الترمذى (2/222) وابن ماجه (4219) والدارقطنى (417) والحاكم (2/163) و (4/325) والبيهقى (7/135 ـ 136) وأحمد (5/10) من طرق عن سلام بن أبى مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " والكرم التقوى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب , لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبى مطيع ".
قلت: قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ثقة صاحب سنة , فى روايته عن قتادة ضعف ".
قلت: وهذا من روايته عنه كما ترى , ومنه تعلم ما فى قول الحاكم: " صحيح على شرط البخارى "!
ووافقه الذهبى!
وقال فى الموضع الآخر: " صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى أيضا.
على أن فيه علة أخرى وهى عنعة الحسن البصرى فإنه كان يدلس , مع اختلافهم فى سماعه من سمرة , كما تقدم ذكره أكثر من مرة , آخرها تحت الحديث (1853) والبخارى لم يرو عنه عن سمرة حديث العقيقة مصرحا فيه بالتحديث.
نعم للحديث شاهدان , فهو بهما صحيح.
الأول: من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه الدارقطنى من طريق معدان بن سليمان أخبرنا ابن عجلان عن أبيه عنه.
قلت: ومعدان ضعيف.
والآخر: عن بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ: " إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه [هذا] المال ".
أخرجه النسائى (2/71) واللفظ له وابن حبان (1233 , 1234) والحاكم (2/163) والبيهقى (7/135) وأحمد (5/353 , 361) والزيادة لهم من(6/271)
طريقين عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ": ووافقه الذهبى!
قلت: الحسين هذا , إنما أخرج له البخارى تعليقا , ثم إن فيه ضعفا يسيرا , وقد قال الذهبى نفسه فى " الضعفاء ": " استنكر له أحمد أحاديث ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة له أوهام ".
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
ومن هذا الوجه أخرجه القضاعى (3/1) لكن بلفظ سمرة.
(1871) - (حديث: " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائى بمعناه (ص 160) .
* حسن.
وتقدم لفظ النسائى وتخريجه فى الذى قبله.
(1872) - (حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا " رواه الترمذى (ص 160) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه فى " باب أهل الزكاة " (رقم: 861) .
(1873) - (حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص 160 ـ 161) .
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها فى قصة بريرة قالت: " كان زوجها عبدا , فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاختارت نفسها , ولو كان حرا , لم يخيرها ".(6/272)
أخرجه مسلم (4/214) وأبو داود (2233) والنسائى (2/102 ـ 203) والترمذى (1/216) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/221) من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه به.
إلا أن النسائى قال: " قال عروة , فلو كان حراما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فدل على أن هذه الجملة الأخيرة منه مدرجة فيه من كلام عروة , وهو الذى جزم به الحافظ فى " الفتح " (9/338 ـ البهية) وسبقه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/207) وقال: " وكذلك رواه ابن حبان فى " صحيحه " , وأخرجه أبو داود أيضا , وزاد فى آخره: إن قربك فلا خيار لك ".
قلت: هذه الزيادة عند أبى داود (2236) من طريق محمد بن إسحاق عن أبى جعفر , وعن أبان بن صالح عن مجاهد , وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث ـ عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال لها: " ... " فذكرها.
قلت: وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق.
وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ: " كان زوج بريرة عبدا ".
أخرجه مسلم (4/215) والنسائى وابن الجارود (742) والبيهقى (7/221) وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " كانت بريرة عند عبد فعتقت , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها ".
أخرجه البيهقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى به.
قلت: وهذا سند حسن.(6/273)
الثانية: عن القاسم بن محمد عنها قالت: " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار ـ فذكر الحديث فى الولاء وفى الهدية قالت: كانت تحت عبد , فلما عتقت , قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت تقرين تحت هذا العبد , وإن شئت تفارقينه ".
أخرجه البيهقى وأحمد (6/180) عن عثمان بن عمر قال: ثنا أسامة بن زيد قال: حدثنا القاسم بن محمد به.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثى وأما إن كان العدوى فهو ضعيف , وظاهر كلام الحافظ فى " الفتح " أنه الأول , فإنه قال (9/338) : " وأسامة فيه مقال ".
وقد تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به بلفظ: " أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان زوجها عبدا ".
أخرجه مسلم (4/215) وأبو داود (2234) والنسائى والبيهقى وأحمد (6/115) من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم به.
ولم يتفرد به سماك كما يشعر به كلام بن التركمانى الحنفى , بل تابعه هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ: " إن بريرة حين أعتقتها عائشة , كان زوجها عبدا , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه , فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس لى أن أفارقه؟ قال: بلى , قالت: فقد فارقته ".
أخرجه الدارمى (2/169) والطحاوى (2/48) وأحمد (6/45 ـ 46) من طرق ثلاثة عن هشام بن عروة به , واللفظ للدارمى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه أيضا شعبة عن عبد الرحمن به دون قوله: " فجعل يحضها عليه " , ولكنه قال عقب قوله: " وكان زوجها عبدا "(6/274)
" ثم قال بعد ذلك ما أدرى ".
أخرجه النسائى هكذا (2/103) , ومسلم وكذا البخارى (2/132) والبيهقى والطيالسى (1417) وأحمد (6/172) إلا أنهم قالوا: " فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا.
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى ".
قلت: وفى هذه الروايات عن عبد الرحمن بن القاسم ما يدل على أنه كان يضطرب فى هذا الحرف , فتارة يجزم بأن الزوج كان عبدا كما فى رواية سماك وهشام بن عروة عنه , وكذا فى رواية شعبة عند النسائى.
وتارة يجزم بأنه كان حرا , كما فى رواية الجماعة عن شعبة عنه.
وتارة يتوقف فيقول: " لا أدرى " كما فى الرواية المذكورة.
ومما لاشك فيه عند أهل العلم أن الأخذ بقول الأول , أنه كان عبدا أولى لوجوه:
الأول: أنه اتفق على روايتها عنه ثقتان: سماك بن حرب وهشام بن عروة , بخلاف القول الآخر فإنه تفرد به عنه شعبة , والإثنان أحفظ من الواحد.
الثانى: أنه لم يشك فى روايتهما عنه.
الثالث: أنها موافقة لرواية عروة فى الطريق الأولى.
الرابع: أن لها شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتى بخلاف القول الآخر.
الطريق الثالثة: عن عمرة عن عائشة مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها , وكان زوجها مملوكا ".
أخرجه البيهقى من طريق عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عثمان بن مقسم وهو البرى , قال الذهبى: " أحد الأعلام , على ضعف فى حديثه ".(6/275)
الرابعة: عن الأسود عنها: " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت , وأنها خيرت , فقالت: ما أحب أن أكون معه , وإن لى كذا وكذا ".
أخرجه البخارى (4/289) وأبو داود (2235) والسياق له والنسائى (2/102) والترمذى (1/216) والدارمى (2//169) وابن ماجه (2074) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/223) وأحمد (6/42 و170 , 175 , 186) من طريق إبراهيم عنه به إلا أن البخارى جعل قوله " كان حرا " من قول الأسود , وليس من قول عائشة فإنه قال بعد قوله: " وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ".
" قال الأسود: وكان زوجها حرا ".
وقال عقبه: " قول الأسود منقطع , وقول ابن عباس: " رأيته عبدا " أصح ".
قلت: ومعنى قول البخارى هذا أن قول الأسود المذكور مدرج فى الحديث ليس من قول عائشة , وهو الذى استظهره الحافظ فى " الفتح " (9/360) , وعلى هذا فلا يصح معارضة الطريق الأولى وفيها أن الزوج كان عبدا بطريق الأسود هذه , لكونها معلولة بالإدراج.
قال الحافظ: " وعلى تقدير أن يكون موصولا , فيرجح رواية من قال: كان عبدا " بالكثرة , وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه , فإن القاسم (يعنى الطريق الثانية) ابن أخى عائشة , وعروة (يعنى الطريق الأولى) ابن أختها , وتابعهما غيرهما , فروايتهما أولى من رواية الأسود , فإنهما أقعد بعائشة , وأعلم بحديثها ".
قلت: أضف إلى ذلك أن حديث الأسود ليس له شاهد , بخلاف حديث عروة وغيره , فله شواهد , فلنذكر ما صح منها:
الأولى: عن ابن عباس: " أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث , كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى(6/276)
ودموعه تسيل على لحيته , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة , ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله تأمرنى؟ قال: إنما أنا شافع , قالت: لا حاجة لى فيه ".
أخرجه البخارى (3/467) وأبو داود (2231) والدارمى (2/169 ـ 170) وابن الجارود (741) والبيهقى (7/221 ـ 222) وأحمد (1/215 , 281 , 361) وابن سعد فى " الطبقات " (8/190) ولفظه: " كان زوج بريرة يوم خيرت مملوكا لبنى المغيرة يقال له مغيث ... ".
قلت: وإسناده صحيح.
وفيه حجة قاطعة على إبطال ما ذهب إليه الطحاوى وتبعه ابن التركمانى من تصحيح رواية كونه كان حرا , والجمع بينها وبين الروايات القائلة بأنه كان عبدا , بأنه كان حرا آخر الأمر فى وقت ما خيرت بريرة , عبدا قبل ذلك!
فإن رواية ابن سعد هذه صريحة فى أنه كان عبدا فى الوقت المذكور , فبطل الجمع المزعوم , وثبت شذوذ رواية الأسود المتقدمة , وقد روى البيهقى (7/224) عن الحافظ إبراهيم بن أبى طالب: " خالف الأسود بن يزيد الناس فى زوج بريرة , فقال: إنه حر , وقال الناس: إنه كان عبدا ".
الثانى: عن صفية بنت أبى عبيد: " أن زوج بريرة كان عبدا ".
أخرجه البيهقى (7/222) عن وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنها وقال: " هذا إسناد صحيح ".
وكذا قال الحافظ فى " الفتح " (9/361) إلا أنه عزاه للنسائى , فلعله يعنى " السنن الكبرى " له [1] .
وقد عارضه ما روى ابن سعد (8/190) : أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله ابن عمر به إلا أنه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث فى " السنن الكبرى ": (3/366) }(6/277)
" حرا " مكان " عبدا "!
وهذا سند صحيح أيضا , فإحدى الروايتين خطأ , ويرجح الأولى أن صفية هذه هى زوجة عبد الله بن عمر , وقد روى عنه ما يوافق هذه الرواية , فقال الشافعى (1613) : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: " أن زوج بريرة كان عبدا ".
لكن القاسم هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك رماه أحمد بالكذب ".
إلا أنه روى بإسناد آخر خير من هذا , يرويه أبو حفص الأبار عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر به , أخرجه البيهقى (7/222) .
وابن أبى ليلى سيىء الحفظ.
ثم إن فى تصحيح البيهقى والحافظ لإسناد صفية المذكورة نظرا , يدل عليه قول الحافظ نفسه فى ترجمتها من " التقريب ": " زوج ابن عمر , قيل لها إدراك , وأنكره الدارقطنى , وقال العجلى: ثقة ".
فهى من الثانية ".
يعنى أنها تابعية وليست بصحابية , فهى إذن لم تدرك مغيثا , وقصته فعليه يكون إسنادها مرسلا , ومن المحتمل أن تكون أخذت ذلك عن زوجها ابن عمر والله أعلم.
(1874) - (قال سلمان لجرير: " إنكم معشر العرب لا نتقدمكم فى صلاتكم , ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم " رواه البزار بسند جيد. ورواه سعيد بمعناه (ص 161) .
* لم أقف على سند البزار.
ويبدو أن مداره على أبى إسحاق السبيعى , فقد(6/278)
أخرجه البيهقى (7/134) من طريق عمار بن رزيق عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال: " ثنتان فضلتمونا بها يامعشر العرب: لا ننكح نساءكم , ولا نؤمكم ".
وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ: موقوف ".
ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى إسحاق عن الحارث عن سلمان مرفوعا.
وله طريق آخر عن سلمان مرفوعا , وكلاهما ضعيف جدا , كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " فى المائة الثانية بعد الألف بما يغنى عن إعادة الكلام هنا.
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/406/1215) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى , قال: قال سلمان: " لا نؤمكم , ولا ننكح نساءكم ".
قال أبو محمد (ابن أبى حاتم) : ورواه شعبة عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان , قلت: أيهما الصحيح؟ قالا: سفيان أحفظ من شعبة , وحديث الثورى أصح " قلت: قد تابع شعبة عمار بن رزيق عند البيهقى كما رأيت , وهو ثقة من رجال مسلم , فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين تارة بهذا , وتارة بهذا , فالوجهان محفوظان عنه , فلو أن أبا إسحاق وهو السبيعى لم يكن قد اختلط بآخره , لقلنا إن الوجهين ثابتان , قد حفظهما أبو إسحاق , أعنى يكون له شيخان عن سلمان , ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ , وقد وصفه بذلك الحافظ فى " التقريب " , ولذلك فالقول بأنه كان يضطرب فى إسناده , فتارة يرويه عن أبى ليلى الكندى , وتارة عن أوس بن ضمعج , هو الذى ينبغى المصير إليه , ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضا , منها حديث خدر الرجل كما بينته فى تعليقى على " الكلم الطيب " لشيخ(6/279)
الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 177) ص 120 طبع المكتب الإسلامى.
أضف إلى ذلك إلى أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا وهو قد رواه بالعنعنة فى المصادر المتقدمة , وغالب الظن , أنه عند البزار من طريقه , والله تعالى أعلم.
ثم وقفت على إسناد البزار فى كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لابن تيمية رحمه الله تعالى , ومنه نقله المصنف رحمه الله , فقال ابن تيمية (ص 158) : " روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى , حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس ـ وكان رجلا من أهل الكوفة , يميل إلى الشيعة , وهو صحيح الحديث مستقيمة (وهذا والله أعلم كلام البزار) ـ عن أبى إسحاق عن أوس ابن ضمعج قال: قال سلمان: " نفضلكم يا معشر العرب , لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم , لا ننكح نساءكم , ولا نؤمكم فى الصلاة ".
وهذا إسناد جيد , وأبو أحمد هو ـ والله أعلم ـ محمد بن عبد الله الزبيرى من أعيان العلماء الثقات , وقد أثنى على شيخه (1) , والجوهرى وأبو إسحاق السبيعى أشهر من أن يثنى عليهما , وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم ".
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ولقد أحسن وأصاب فى ترجمته لرجال إسناد البزار , غير أنه فاته كون أبى إسحاق مدلسا ومختلطا , وإسناد البزار هذا قد أكد ما ذهبت إليه فى أول البحث أن شعبة لم ينفرد بروايته عن أبى إسحاق عن أوس , وأن الظاهر أنه كان يحدث به على الوجهين , يضطرب فيه , فهذا عبد الجبار بن العباس عند البزار يرويه أيضا كما رواه شعبة , وكما رواه عمار بن رزيق.
ثم قال ابن تيمية:
__________
(1) كذا وقد تقدم تقريبا أن الثناء المذكور هو من كلام البزار فلعل قوله: " وهذا والله أعلم كلام البزار " كان كتبه بعضهم على هامش الأصل المخطوط ثم أدخله الناسخ إلى أصل الكتاب ظنا أنه منه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
قول الشيخ رحمه الله (أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا وهو قد رواه بالعنعنة فى المصادر المتقدمة) فيه نظر فقد صرح أبو اسحاق بالسماع كما في رواية سعيد بن منصور في سننه حيث ساق سنده إلى أبي اسحاق ثم قال (سمعت أوس بن ضمعج، يقول: قال سلمان: " لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم " *
لكن في اسناد سعيد عبد الرحمن بن زياد، قال الحافظ في اللسان (يروي عن شعبة والمسعودي روى عنه الحميدي وسليمان بن شعيب الكيساني وأهل بلده ربما أخطأ هكذا ترجمه ابن حبان في الثقات قلت وله ترجمة في كتاب الكمال لعبد الغني لكنه لم يرو له أحد من الستة)(6/280)
" رواه الثورى عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى عن سلمان أنه قال: " فضلتمونا يامعشر العرب باثنتين , لا نؤمكم فى الصلاة , ولا ننكح نساءكم ".
رواه محمد بن أبى عمر العدنى , وسعيد بن منصور فى " سننه " وغيرهما ".
وجملة القول: أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبى إسحاق السبيعى , وهو مختلط مدلس , فإن سلم من اختلاطه , فلم يسلم من تدليسه , لأنه قد عنعنه فى جميع الطرق عنه , والله اعلم.
نعم يبدو أن له أصلا عن سلمان , فقد ذكر فى " الاقتضاء " أيضا: " قال محمد بن أبى عمر العدنى <2>: حدثنا سعيد بن عبيد: أنبأنا على بن ربيعة بن ربيع بن فضلة أنه خرج فى اثنى عشر راكبا وكلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم , وفيهم سلمان الفارسى , وهم فى سفر , فحضرت الصلاة , فتدافع القوم أيهم يصلى بهم؟ فصلى بهم رجل منهم أربعا , فلما انصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟ مرارا نصف المربوعة؟ قال مروان: يعنى نصف الأربع ـ نحن إلى التخفيف أفقر , فقال له القوم: صلى بنا يا أبا عبد الله , أنت أحقنا بذلك , فقال: لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة , ونحن الوزراء ".
وهذا سند صحيح , والله أعلم.
__________
(1) كذا الأصل وفيه سقط ظاهر فإن العدنى يروى عن ابن عيينة وطبقته وسعيد بن عبيد وهو الطائى يروى عنه الثورى وطبقته فبينهما واسطة ولابد , فمن هو؟ الذى أجزم به أنه مروان بن معاوية لأنه سيأتى قريبا " قال مروان " ففيه أنه سبق له ذكر فى السند , وليس له ذكر فى هذه النسخة فيكون هو الساقط, ويؤيده أنهم أوردوه فى شيوخ العدنى وفى الرواة عن الطائى.(6/281)
باب المحرمات فى النكاح
(1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم ـ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
* موقوف.
ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم , فقد أخرجه البخارى (3/415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم , وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , بينما مر بجبار , ومعه سارة , فذكر الحديث , فأعطاها هاجر , قالت: كف الله يد الكافر , وأخدمنى آجر , قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ".
وأخرجه (2/340 ـ 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7/98 ـ 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
فهذه الجملة موقوفة , دون سائر الحديث.
(1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161) .
* صحيح.
ورد من حديث عائشة , وعبد الله بن عباس.
1 ـ حديث عائشة , له عنها طرق:
الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت(6/282)
حفصة , فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ... إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/275 ـ 276 و3/419) ومسلم (4/162) والنسائى (2/82) والدارمى (2/156) وابن الجارود (687) والبيهقى (7/159) وأحمد (6/44 , 51 , 178) كلهم من طريق مالك , وهو فى " الموطأ " (2/601/1) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة به.
الثانية: عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " أخرجه مالك (2/607/15) وعنه أبو داود (2055) والنسائى (2/82) والترمذى (1/214) والدارمى (2/156) والبيهقى وأحمد (6/44 , 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به بدون القصة ووقع فى " الموطأ ": " عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ".
وأظنه خطأ مطبعيا.
ولفظ الترمذى: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " , وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ , والمحفوظ ما قبله.
وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه (1937) عن عراك بن مالك , وأحمد (6/66) عن أبى الأسود , و (6/72) عن أبى بكر بن صخير كلهم عن عروبة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.(6/283)
الثالثة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعا بلفظ الكتاب وزاد " من خال أو عم أو ابن أخ " وأخرجه أحمد (6/102) .
2 ـ حديث ابن عباس , وله عنه طريقان:
الأولى: عن جابر بن زيد عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى , يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب , هى ابنة أخى من الرضاعة " أخرجه البخارى (2/149) ومسلم (4/165) والنسائى (2/82) وابن ماجه (1938) وأحمد (1/275 , 290 , 329 , 339 , 346) من طرق عن قتادة عن جابر.
الثانية: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس: " أن عليا قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة , وذكر من جمالها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخى من الرضاعة , ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " أخرجه أحمد (1/275) من طريق سعيد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به.
قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف.
وسعيد هو ابن أبى عروبة , وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقد خالفه إسماعيل بن إبراهيم عند الترمذى (1/214) وسفيان الثورى عند أحمد (1/131 ـ 132) فقالا: عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال على , لم يذكر بينهما ابن عباس.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".(6/284)
قلت: لعله يعنى صحة المتن لا السند , وإلا فابن جدعان ضعيف كما عرفت
(1877) - (عن على مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " رواه أحمد والترمذى وصححه.
* صحيح. باللفظ الذى قبله
وقد خرجته تحته.
(1878) - (قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهمه القرآن " (2/163) .
* لم أقف على إسناده بهذا اللفظ.
وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه , فقال فى " تفسيره " (2/393) : " وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة , فكرهها ".
وهذا قد وصله البيهقى (7/160) من طريق عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: " هى مبهمة وكرهه ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , فلا أدرى وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه.
وعبد الله بن بكر هو أبو وهب البصرى ثقة من رجال الشيخين.
وعزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (2/135) لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم.
ثم أخرج البيهقى عن مسروق فى قول الله عز وجل (وأمهات نسائكم) قال: " ما أرسل الله فأرسلوه , وما بين فاتبعوه ثم قرأ.
(وأمهات نسائكم , وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن , فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) , قال: فأرسل هذه , وبين هذه ".(6/285)
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.
(1879) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى " الكامل " (ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح ... " الحديث.
وقال ابن عدى: " لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال!
وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ".
قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (4/222) والبيهقى أيضا وقال: " وهو غير قوى ".
وقال ابن جرير: " فى إسناده نظر ".
وذكر الحافظ فى " التلخيص " (3/166) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن(6/286)
أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ".
(تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما ترى , وهو سهو منه رحمه الله , أو خطأ من بعض النساخ , فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذى.
(1880) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (2/164) .
* صحيح عن على
أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: " كانت عندى امرأة , فتوفيت , وقد ولدت لى , فوجدت عليها , فلقينى على بن أبى طالب , فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة , فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم وهى بالطائف.
قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا , قال: فانكحها , قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك , إنما إذا كانت فى حجرك ".
وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (2/394) : " هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب , على شرط مسلم , وهو قول غريب جدا , وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه , وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك رحمه الله , واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله , وتوقف فى ذلك ".
وكذلك صحح إسناده السيوطى فى " الدر " (2/136) .
وأما عن عمر , فلم أقف عليه الآن [1] .
(1881) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ".
* صحيح عنه.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/18/2) والبيهقى (7/168)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 130:
وقفت عليه عن عمر , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 279) , وأبو عبيد , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 530 , ط. منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرنى إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية , أثنى عليه خيرا , أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة , فساق قصة وفيها ترخيص عمر.
قلت: إسناده ظاهر الصحة , فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابى كما ذكره الحافظ فى " الإصابة " وغيره , وترجم له ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " , وذكر روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيرا , ونقل عن أحمد وأبيه قولهما: ليس بمشهور العلم , يعنى أن ما نقل من العلم قليل.
تنبيه: جاء فى طبعة " مصنف " عبد الرزاق: عبد الله بن مكية , وفى " المحلى ": ابن معبد. والصواب ما ذكرناه أنه ابن معية.(6/287)
والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى رجل زنى بأم امرأته وابنتها: " فإنهما جرمتان تخطأهما , ولا يحرمها ذلك عليه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال: " جاوز حرمتين إلى حرمة , وإن لم يحرم عليه امرأته ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه , وعلقه البخارى ((3/421) .
ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب: " لا يحرم الحرام الحلال ".
قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى , وعلقه البخارى وقال: " وهذا مرسل ".
وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة , ولا يصح , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (385 و387) .
فصل
(1882) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (2/165) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ:(6/288)
" لا يجمع بين ... ".
أخرجه البخارى (3/423) ومسلم (4/135) ومالك (2/532/20) والنسائى (2/81) والبيهقى (7/165) وأحمد (2/462 و465 و529 و532) كلهم عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها , والمرأة وخالتها ".
أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائى والبيهقى وأحمد (2/401 و452 و518) .
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على خالتها ".
أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/210) وابن ماجه (1929) والبيهقى وأحمد (2/432 و474 و489 و508) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الربعة: عن عراك بن مالك عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى.
الخامسة: عن أبى سلمة عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى وأحمد (2/229 و394 و423) .
السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه , أخرجه النسائى.
السابعة: عن الشعبى عنه.
أخرجه البخارى (3/422) تعليقا , وأبو داود (206) موصولا , وكذا النسائى (2/82) والترمذى (1/210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبى شيبة(6/289)
(7/33/2) وابن الجارود (685) والبيهقى (7/166) وأحمد (2/426) من طرق عن داود بن أبى هند عن الشعبى به ولفظه: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا العمة على بنت أخيها , ولا المرأة على خالتها , ولا الخالة على بنت أختها , ولا تنكح الكبرى على الصغرى , ولا الصغرى على الكبرى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم , وإن خولف داود فى إسناده كما يأتى قريبا.
وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , منهم جابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس , وابن عمرو , وأبو سعيد , وابن عمر , وعلى.
1 ـ حديث جابر , يرويه عاصم عن الشعبى سمع جابرا به.
أخرجه البخارى (3/422) والنسائى (2/82) وابن أبى شيبة (7/33/2) والبيهقى والطيالسى (رقم 1787) وأحمد (3/338 و382) .
ويرويه ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , أخرجه النسائى.
2 ـ حديث عبد الله بن عباس , يرويه عكرمة عنه.
أخرجه أحمد (1/217 و372) وأبو داود (2067) وابن حبان (1275) والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
3 ـ حديث عبد الله بن عمرو , يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/34/1) وأحمد (2/179 و182 و189 و207) والطبرانى فى " الأوسط " (1/173/2) .(6/290)
قلت: وإسناده حسن.
4 ـ حديث أبى سعيد يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عنه أخرجه ابن ماجه (1930) وابن أبى شيبة وأحمد (3/67) .
قلت: ورجاله ثقات.
ويرويه أبو حنيفة: حدثنى عطية عن أبى سعيد الخدرى به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة ".
5 ـ حديث ابن عمر , يرويه جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/34/1) : قلت: وسنده حسن.
ويرويه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.
أخرجه الطبرانى.
6 ـ حديث على , يرويه ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة السبائى عن عبد الله ابن زرير الغافقى عنه.
أخرجه أحمد (1/77 ـ 78) .
(1883) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/211) وكذا الشافعى (1604) وابن أبى شيبة (7/51/1) وابن ماجه (1953) وابن حبان (1377) والحاكم (2/192 ـ 193) والبيهقى (7/149 و181) وأحمد (2/44) من طرق عن(6/291)
معمر عن الزهرى عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر: " أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ... " الحديث.
والسياق للشافعى وابن حبان فى رواية (1278) , ولفظ الترمذى: " فأمره أن يتخير أربعا منهن " , وقال: " هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه , قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ , والصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى , وقال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم , وعنده عشر نسوة , قال محمد: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه , فقال له عمر: لتراجعن نساءك , أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/168) : " وحكم مسلم فى " التمييز " على معمر بالوهم فيه.
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة: " المرسل أصح ".
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.
قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة , وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم , فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة , وأهل خراسان , وأهل اليمامة عنه.
قلت: ولايفيد ذلك شيئا , فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة , وإن كانوا من غير أهلها , وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها , فحديثه الذى حدث به فى غير بلده مضطرب , لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة , وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيه.
اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى والبخارى وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم , وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح.
والعمل عليه , وأعله بتفرد معمر بوصله , وتحديثه به فى غير بلده هكذا , وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة , وقد أطال الدارقطنى فى " العلل " تخريج طرقه , ورواه ابن عيينة(6/292)
ومالك عن الزهرى مرسلا , وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر , وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كنيز (الأصل كثير) السقا عن الزهرى , لكن بحر ضعيف , وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك , ويحيى ضعيف ".
ورواية مالك عن الزهرى أنه قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره , أخرجها فى " الموطأ " (2/586/76) .
ورواية عبد الرزاق أخرجها البيهقى وهو فى " المصنف " (12621) .
لكن لم يتفرد معمر بوصله , فقد رواه سرار أبو عبيدة العنزى عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به.
أخرجه البيهقى (7/183) من طريق النسائى وغيره عن أبى بريد عمرو بن يزيد حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمى حدثنا سرار به , وزاد فى رواية: " فلما كان زمان عمر طلق نساءه , وقسم ماله , فقال له عمر رضى الله عنه: لترجعن فى مالك , وفى نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال ".
وقال البيهقى: " قال أبو على الحافظ: تفرد به سرار بن مجشر , وهو بصرى ثقة ".
وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائى بإسناده: " ورجال إسناده ثقات , ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى ".
قلت: فهو شاهد جيد , ودليل قوى على أن للحديث موصولا أصيلا عن سالم عن ابن عمر , ثم قال الحافظ: " واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر.
قال ابن القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر , لأن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه , فقال مالك وجماعة عنه: بلغنى ... فذكره وقال يونس عنه: عن عثمان بن محمد بن أبى سويد , وقيل: عن يونس عنه بلغنى عن عثمان بن أبى سويد , وقال(6/293)
شعيب: عنه عن محمد بن أبى سويد.
ومنهم من رواه عن الزهرى قال: أسلم غيلان , فلم يذكر واسطة , قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعا , ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية , وهذا عندى غير مستبعد , والله أعلم.
قلت: ومما يقوى نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه فى " مسنده " (1) عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا: حديثه المرفوع , وحديثه الموقوف على عمر ولفظه: " أن ابن سلمة الثقفى أسلم تحته عشر نسوة , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا , فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه , وقسم ماله بين بنيه , فبلغ ذلك عمر , فقال: إنى لأظن الشيطان مما يسترق من السمع , سمع بموتك , فقذفه فى نفسك , وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا , وايم الله لتراجعن نساءك , ولتراجعن مالك , أو لأورثهن منك , ولآمرن بقبرك فيرجم , كما رجم قبر أبى رغال ".
قلت: والموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته عن الزهرى عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصة , والله أعلم.
قلت: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر.
وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان كما فى " الخلاصة " (ق 145/1) , لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى مذكورة فى الكتاب بعده.
وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفى قال: " أسلمت وتحتى عشر نسوة أربع منهم من قريش , إحداهن بنت أبى سفيان , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا , وخل سائرهن , فاخترت منهن أربعا , منهن ابنة أبى سفيان ".
__________
(1) جـ2 (ص 14 و44) وكذلك رواه ابن حبان (1377) عن إسماعيل بن علية وحده , ووقع فى " الموارد " (إسماعيل بن أمية) !.(6/294)
أخرجه الحافظ ابن المظفر فى " حديث حاجب بن أركين " (1/251/1 ـ 2) والبيهقى (7/184) والضياء المقدسى فى " الأحاديث والحكايات " (3/3/1) من طريق محمد بن عبيد الله عن عروة به , وقال المقدسى: " رجاله ثقات , إلا أن عروة الثقفى قتلته ثقيف فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومحمد بن عبيد الله لم يدركه ".
(1884) - (قال نوفل بن معاوية: " أسلمت وتحتى خمس نسوة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن " رواه الشافعى (ص 167) .
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (1606) : أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبى الزناد عن عبد المجيد ابن سهيل (1) بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلى قال: فذكره.
وزاد: " فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها ".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (7/184) .
وهذا إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعى فإنه لم يسمه.
(1885) - (عن قيس بن الحارث قال: " أسلمت وعندى ثمانية نسوة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه (ص 167) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (2241) وابن ماجه (1952) وكذا البيهقى (7/183) من طريق هشيم عن ابن أبى ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: فذكره والسياق لابن ماجه , و (روايته) [1] لأبى داود , وفى أخرى له: " عن الحارث بن قيس " , وقال:
__________
(1) كذا وقع عند الشافعى والبيهقى " سهيل " مصغرا وفى " التهذيب " و" التقريب " (سهل) مكبرا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: رواية}(6/295)
" الصواب قيس بن الحارث ".
ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى به بمعناه.
قلت: ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبى شيبة (7/51/1) .
وأما البيهقى فرجح أن الصواب " الحارث بن قيس " , من أجل طرق أخرى ساقها إليه , ولا تخلو من ضعف , ونقل ابن التركمانى عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبى داود , والله أعلم.
وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندى بمجموع طرقه , والله أعلم.
ويشهد له الذى قبله بحديث.
(1886) - (نهى النبى صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2051) والنسائى (2/71 ـ 72) والترمذى (2/201 ـ 202) وكذا البيهقى (7/153) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة , وكان بمكة بغى يقال لها عناق , وكانت صديقته , قال: جئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عنى.
فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها على , وقال: لا تنكحها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو , يرويه الحضرمى بن(6/296)
لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ: " أن امرأة كان يقال لها أم مهزول , وكانت تكون بأجياد , وكانت مسافحة , كان يتزوجها الرجل , وتشترط له أن تكفيه النفقة , فسأل رجل عنها النبى صلى الله عليه وسلم: أيتزوجها؟ فقرأ نبى الله صلى الله عليه وسلم , أو أنزلت عليه الآية (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية ".
أخرجه البيهقى والحاكم (2/193 ـ 194) وقال: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
(1887) - (قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة.
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة , وعبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وعبيد الله بن عباس , وعبد الرحمن بن الزبير.
1 ـ حديث عائشة , وله عنها طرق:
الأولى: عن عروة عنها قالت: " جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى كنت عند رفاعة , فطلقنى , فبت طلاقى , فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير , وما معه إلا مثل هدبة الثوب , فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ قالت: لا ... ". الحديث.
أخرجه البخارى (2/147 و3/460 و4/74 و132) ومسلم (4/154 ـ 155) والنسائى (2/80) والترمذى (1/208 ـ 209) والدارمى (2/161 ـ 162) وابن أبى شيبة (7/40/1) وعنه ابن ماجه (1932) وابن الجارود (683) والبيهقى (7/373 و374) والطيالسى (1437 و1473) وأحمد (6/34 و37 ـ 38 و226 و229) والطبرانى فى " الأوسط " (1/176/2) من طرق عن عروة به , والسياق للترمذى وقال:(6/297)
" حديث حسن صحيح ".
وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات ... ".
الثانية: عن القاسم بن محمد عنها به نحوه.
أخرجه البخارى (3/460) ومسلم وابن أبى شيبة والبيهقى وأحمد (6/193) .
الثالثة: عن الأسود عنها بلفظ: " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر , ويذوق عسيلتها ".
أخرجه أبو داود (2309) والنسائى (2/97) وابن أبى شيبة , وأحمد (6/42) .
الرابعة: عن أم محمد عنها به.
أخرجه الطيالسى (1560) وأحمد (6/96) عن على بن زيد عنها.
الخامسة: عن عكرمة.
" أن رفاعة طلق امرأته , فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى , قالت عائشة: وعليها خمار أخضر , فشكت إليها , وأرتها خضرة بجلدها , فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنساء ينصر بعضهن بعضا) قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات , لجلدها أشد خضرة من ثوبها , قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجاء ومعه ابنان له من غيرها , قالت: والله ما لى إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه , وأخذت هدبة من ثوبها , فقال: كذبت والله يا رسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم , ولكنها ناشز , تريد رفاعة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلى له , أو لم تصلحى له , حتى يذوق من عسيلتك , قال: وأبصر معه ابنين له , فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم , قال: هذا الذى تزعمين ما تزعمين , فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب " تفرد بإخراجه البخارى (4/81 ـ 82) .(6/298)
وذكر الحافظ فى " الفتح " (10/237 ـ 238) أن أبا يعلى أخرجه فى " مسنده " بإسناده عن عكرمة وزاد فيه: " عن ابن عباس ".
وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف , وفى قوله فى البخارى: " قالت عائشة " ما يبين وهم رواية سويد , وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة كما قال الحافظ.
2 ـ حديث عبد الله بن عمر , يرويه سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عنه قال: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا , فيتزوجها آخر , فيغلق الباب ويرخى الستر , ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , هل تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه النسائى (2/98) وابن أبى شيبة (7/40/1) والبيهقى (7/375) وأحمد (2/25 و62) ورزين بن سليمان الأحمرى مجهول , وقد قيل فيه " سليمان بن رزين " على القلب!
وخالف شعبى فقال: عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين (1) يحدث عن سالم بن عبد الله يعنى ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.
أخرجه أحمد (2/85) والنسائى والبيهقى وقالا: " رواية سفيان أصح ".
3 ـ حديث أنس بن مالك , يرويه محمد بن دينار الطاحى: حدثنى يحيى بن يزيد عنه به مثل حديث ابن عمر.
أخرجه أحمد (3/284) والطبرانى فى " الأوسط " (1/176/1 ـ 2) وقال:
__________
(1) وقع عند النسائى: سلم بن زرير(6/299)
" لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد , تفرد به محمد بن دينار ".
قلت: وهو صدوق سىء الحفظ , وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم , فهو سند لا بأس به , فى الشواهد.
وقد تابعه شعبة عن يحيى بن يزيد به موقوفا لم يرفعه.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/40/1) .
وهذا أصح , ولكنه فى حكم المرفوع.
4 ـ حديث عبيد الله بن عباس , يرويه يحيى بن أبى إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال: " جاءت الغميضاء أو الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها , وتزعم أنه لا يصل إليها , فما كان إلا يسيرا , حتى جاء زوجها , فزعم أنها كاذبة , ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره ".
أخرجه النسائى (2/97) وأحمد (1/214) .
قلت: وإسناده صحيح , وعبيد الله صحابى صغير , وهو أصغر من أخيه عبد الله بن عباس بسنة.
5 ـ حديث عبد الرحمن بن الزبير , يرويه ابن وهب عن مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه: " أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنكحها عبد الرحمن بن الزبير , فاعترض عنها فلم يستطع أن يصيبها , فطلقها , ولم يمسها , فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن , فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فنهاه عن تزويجها فقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ".
أخرجه هكذا ابن الجارود (682) والبيهقى.(6/300)
وهو فى " موطأ مالك " (2/531/17) دون قوله: " عن أبيه ".
وكذلك رواه ابن حبان (1312) والبيهقى من طرق عن مالك به.
فهو مرسل.
(1888) - (حديث عثمان مرفوعا: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى. ولم يذكر الترمذى الخطبة (ص 169) .
* صحيح.
وقد مضى فى " الحج ".
(1889) - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: " أنه تزوج مجوسية " , فقال: أبو وائل يقول: " يهودية ". وهو أوثق (ص 169) .
* صحيح.
عن أبى وائل قال: " تزوج حذيفة يهودية , فكتب إليه عمر أن خل سبيلها , فكتب إليه إن كان حراما خليت سبيلها , فكتب إليه: إنى لا أزعم أنها حرام , ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/11/1) : عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق وهو أبو وائل.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وتابعه سفيان حدثنا الصلت بن بهرام , به مختصرا.
أخرجه البيهقى (7/172) وقال: " وهذا من عمر رضى الله عنه على طريق التنزيه والكراهة ".
(1890) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
* صحيح.
وقد مضى.(6/301)
(1891) - (قول عمر: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".
* صحيح.
وقد علقه البخارى فى " الشروط " (2/174) و" النكاح " (3/433) من " صحيحه " , ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر سيأتى ذكرهم بعد حديث.(6/302)
باب الشروط فى النكاح
(1892) - (حديث: " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/174 و3/433) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2139) والنسائى (2/79 ـ 80) والترمذى (1/210) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1954) وابن أبى شيبة (7/22/1) والبيهقى (7/248) وأحمد (4/144 و150 و152) من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله أبى الخير المزنى عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1893) - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها , فقال الرجل: إذا يطلقننا , فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " (ص 171) .
* صحيح.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/22/1) والبيهقى (7/249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها ... الخ.
ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال:(6/303)
" كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته , فجاءه رجل , فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه , وشرطت لها دارها , وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا , فقال: لها شرطها , فقال الرجل: هلك الرجال , إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت , فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ".
سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (9/188) .
قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى فى موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب , رضى الله عنه , وشرط لها أن لا يخرجها , فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط , وقال: المرأة مع زوجها ".
أخرجه البيهقى وإسناده صحيح , وجوده الحافظ فى " الفتح ".
(9/189) , وقال البيهقى: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى الله عنهم ".
(1894) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:(6/304)
" ... أن تسأل ... ".
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] , فإنما لها ما قدر لها ".
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى " الكبرى " (ق 91/2) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [2] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (2/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ".
أخرجه أحمد (2/512) .
(1895) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص 173) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}
[3] {وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (6601) وأبو داود رقم (2176) }(6/305)
وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى الباب عن أبى هريرة.
أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه.
وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام ".
أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعن عمران بن حصين مرفوعا به.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه.
وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه.
وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه ".
وإسنادها صحيح.(6/306)
وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده.
(1896) - (عن الأعرج: " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته , وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما , وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد وأبو داود (ص 172) .
* حسن.
أخرجه أحمد (4/94) وأبو داود (2075) وكذا ابن حبان (1268) من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
(1897) - (حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى (ص 173) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن مسعود , وأبى هريرة , وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله , وابن عباس , وعقبة بن عامر.
1 ـ حديث ابن مسعود , وله طريقان.
الأولى: عن أبى قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: " لعن رسول الله المحلل والمحلل له ".
أخرجه النسائى (2/98) والترمذى (1/209) والدارمى (2/158) وابن أبى شيبة (7/44 ـ 45) والبيهقى (7/208) وأحمد (1/448 و162) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/170) : " وصححه (ابن لقطان) [1] وابن دقيق العيد على شرط البخارى ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل، والصواب ابن القطان}(6/307)
قلت: وهو كما قالا.
والأخرى: عن أبى الواصل عنه به.
أخرجه أحمد (1/450 ـ 451) , حدثنا زكريا بن عدى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عنه.
وعزاه الحافظ لإسحاق فى " مسنده " بهذا الإسناد , وسكت عليه , ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى الواصل , وهو مجهول كما قال الحسينى.
ثم ذكر له الحافظ طريقا ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود.
قلت: والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف , والمحفوظ عنه عن على كما يأتى.
2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن المقبرى عنه به.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) وابن الجارود (684) والبيهقى وأحمد (2/323) من طريقين عن المخرمى به.
ورواه مروان الطاطرى عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الواحد بن أبى عون عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.
ذكره ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/413) وقال: " قال أبى: إنما هو عبد الله بن جعفر عن (1) عثمان الأخنسى ".
قلت: يعنى أن الصواب ما ذكرنا من الطريقين المشار إليهما.
وعزاه الحافظ لإسحاق أيضا والبزار والترمذى فى " العلل " , وحسنه البخارى.
3 ـ حديث على بن أبى طالب: يرويه الحارث عنه بلفظ الكتاب.
__________
(1) الأصل " بن ".(6/308)
أخرجه أبو داود (2076) والترمذى وابن ماجه (1935) والبيهقى وأحمد (1/83 و87 و88 و107 و121 و133 و150 و158) من طرق عن الشعبى عنه وعند أحمد من طريق أبى إسحاق أيضا عنه.
والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
ورواه مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن على قالا: فذكره.
هكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (24/1) وصححه ابن السكن , وأعله الترمذى , فقال: " حديث جابر وعلى معلول قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم , لأن مجالد بن سعيد , قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل , وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم , وهذا وهم , وهم فيه ابن نمير , والحديث الأول أصح , وقد روى مغيرة وابن أبى خالد وغير واحد عن الشعبى عن الحارث عن على ".
قلت: حديث ابن نمير فى " مصنف ابن أبى شيبة " (7/45/1) هكذا: ابن نمير عن مجالد عن عامر بن عبد الله عن على به.
فالظاهر أن فى نسخة " المصنف " تحريفا , والله أعلم.
4 ـ وأما حديث جابر , فيرويه مجالد عن الشعبى عنه , وتقدم الكلام عيه آنفا.
5 ـ حديث ابن عباس يرويه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعا به , أخرجه ابن ماجه (1934) وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف.
6 ـ حديث عقبة بن عامر , يرويه أبو مصعب مشرح بن هاعان قال: قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يار سول الله قال: هو المحلل , لعن الله المحلل , والمحلل له ".(6/309)
أخرجه ابن ماجه (1936) , حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى: حدثنا أبى , قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لى أبو مصعب مشرح بن هاعان به.
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/198) والبيهقى (7/208) دون قوله: " لى " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
(قم) [1] قال الحاكم: " وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح ".
ثم ساقه من طريقه: حدثنا الليث بن سعد , سمعت مشرح بن هاعان به.
وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى أيضا.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 123/1) : " هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب ".
قلت: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث , ولهذا قال عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 142/1) : " وإسناده حسن ".
وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه " إبطال الحيل " (105 ـ 106) من " الفتاوى " له.
وقد أعل بعلة أخرى , فقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/411) بعد أن ذكره من طريق أبى صالح وعثمان بن صالح عن الليث به: " قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير , وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح , فأنكر ذلك إنكارا شديدا , وقال: لم يسمع من مشرح شيئا , ولا روى عنه شيئا , وإنما حدثنى الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو زرعة: والصواب عندى حديث يحيى يعنى ابن عبد الله بن بكير ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ثم}(6/310)
قال الحافظ فى " التلخيص " (3/170) : " وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره.
ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة " من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ".
(1898) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173) .
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه , هل تحل للأول؟ قال: لا , إلا نكاح رغبة , كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/267) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر , لنكلكم ".
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار:(6/311)
" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها , فأخرج شيئا من ماله , فتزوجها به ليحلها له , فقال: لا , ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا , حتى ينكحها مرتغبا لنفسه , حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه , فإذا فعل ذلك , لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , رجاله رجال الصحيح , غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة , وثقه ابن معين وأبو حاتم.
(1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173) [1]
(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه.
أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.
(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 131:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 266) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 281) , وسعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 300 / 1065) , والطحاوى فى " شرح المعانى ": (3 / 57 , ط. الأنوار) وغيرهم. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
ووقع فى " سنن " سعيد: هشيم , نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمى , وفى " مصنف " عبد الرزاق: مالك بن الحويرث , وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.
قلت: ومالك بن الحارث , وعمران كلاهما ثقة , فالإسناد صحيح , فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعا , وإما أن يكون هشيم غلط فى اسمه , وقد يكون تحريفا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك فى نسخة " سنن " سعيد الخطية: (2 / 35 / 1) والله أعلم.
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نزغ}(6/312)
* شاذ بهذا اللفظ
أخرجه أبو داود (2072) وعنه البيهقى (7/204) وأحمد (3/404) من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: " كنا عند عمر بن عبد العزيز , فتذاكرنا متعة النساء , فقال رجل يقال له: ربيع ابن سبرة ... ".
قلت: فذكره باللفظ الأول , وقال البيهقى: " كذا قال , ورواية الجماعة عن الزهرى أولى ".
يعنى: أن ذكر " حجة الوداع " فيه شاذ , خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان , فقالوا: " عام الفتح ".
أما رواية معمر , فهى عند مسلم (4/133) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/44/1) والبيهقى وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به مختصرا بلفظ: " نهى يوم الفتح عن متعة النساء ".
وأخرجه أبو داود (2073) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله " يوم الفتح ".
وهذا اللفظ الثانى فى الكتاب.
وهو رواية لأحمد.
وأما رواية ابن عيينة فهى عند الدارمى (2/140) : أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة به.
وتابعه الحميدى حدثنا سفيان به , أخرجه البيهقى.
وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: " يوم الفتح ".
وأما رواية صالح بن كيسان , فوصلها مسلم (4/133) .
فهذه الروايات التى ذكرنا تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهرى فى(6/313)
قوله عنه: " فى حجة الوداع ".
وإن الصواب رواية الجماعة عن الزهرى: " يوم الفتح ".
ويؤكد ذلك , أن الزهرى تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا عن الربيع: " عام الفتح ".
ويأتى تخريج أحاديثهم فى الحديث الذى بعد هذا.
فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فى حجة الوداع ... " الحديث وفيه ذكر متعة الحج , ومتعة النكاح هذه , وقصة سبرة وصاحبه مع المرأة التى عرضا عليها أن يتمتع أحدهما بها على نحو رواية عمارة بن غزية الآتية فى تخريج الحديث المشار إليه , وزاد فى آخرها: " فلما أصبحت غدوت إلى المسجد , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها , ولا يسترجع مما أعطاها شيئا , وليفارقها , فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ".
أخرجه أحمد (3/404 ـ 405) بهذا التمام , وابن الجارود (699) وأخرجه الدارمى (2/140) وابن ماجه (1962) والطحاوى (2/14) دون متعة الحج , وكذلك مسلم والبيهقى ولكنهما لم يذكرا " حجة الوداع ".
والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه , كما يشعرك بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه , فبعضهم ذكر فيه المتعتين , وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج , ولا ذكروا أنها كانت فى حجة الوداع , فهذا كله يدل على أنه (أعنى عبد العزيز) لم يضبط حديثه , وذلك مما لا يستبعد منه , فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال الشيخين , وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ بن حجر فى " التقريب " فقال:(6/314)
" صدوق يخطىء ".
فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع؟.
أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث فى الجملة , ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة , ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة , وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة , ومن أعطى شيئا فلا يأخذه " أخرجه مسلم (4/134) , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (9/139) إلى إعلال هذا الحديث وقال: " فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتح ".
(1902) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص 175) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/132 ـ 133) والبيهقى من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال: فذكره.
وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه: " أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة , قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) , فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومى , ولى عليه فضل فى الجمال , وهو قريب من الدمامة , مع كل واحد منا برد , فبردى خلق , وأما برد ابن عمى , فبرد جديد غض , حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها , فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة , فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين , ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها , فقال: إن برد هذا خلق , وبردى جديد غض , فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار , أو مرتين , ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".(6/315)
أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله: " أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".
وهو رواية لمسلم.
وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد , قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء , قال: فخرجت أنا وصاحب لى ... " الحديث نحوه.
أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404) .
(1903) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (2/175) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ".
هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة , وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ".
وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (9/148) : " ... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ".(6/316)
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص , فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد , وفى النساء قلة , أو نحوه , فقال ابن عباس: نعم ".
وأخرجه الطحاوى (2/15) والبيهقى (7/204) بلفظ: " إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل ... ". وليس عندهما , " فرخص ".
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا , إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخارى (4/341) عن محمد بن على: " أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الإنسية ".
وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه , وفى رواية لمسلم عنه: " سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ". فذكره.
وكذلك رواه النسائى (7/90) .
ورواه أحمد (1/142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء , فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ... ".
ورواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/174/1) بلفظ: " تكلم على وابن عباس فى متعة النساء , فقال له على: إنك امرؤ تائه ... ".(6/317)
وعن سالم بن عبد الله قال: " أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما كنا مسافحين ".
قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/154) .
وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا (سرموم) (1) [1] بها فى زمان عمر ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".
قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".
أخرجه مسلم (4/133 ـ 134) والبيهقى (7/205) وفى رواية له: " يعرض بابن عباس ".
وزاد فى آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:
__________
(1) كذا الأصل بدون إعجام.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وفى " مصنف ابن أبى شيبة " (3/551 ـ ط. مكتبة الرشد) و (3/ 390 ـ ط. دار الفكر) : تزمزم}(6/318)
أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:.......... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس؟ هل لك فى ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.
قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ".
قلت: وإسنادها صحيح , ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت , وما بهذا أفتيت , إن المتعة لا تحل إلا لمضطر , ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى " التقريب ".
ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: " هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.
وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثانى: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.(6/319)
فصل
(1904) - (حديث عروة عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه (ص 177) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه وذكر طرقه تحت الحديث (1873) .
(1905) - (خبر الأسود عن عائشة: " أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا ". رواه النسائى ".
* شاذ بهذا اللفظ
سبق بيانه عند الحديث المشار إليه آنفا.
(1906) - (وروى القاسم وعروة عنها: " أنه كان عبدا ". رواه البخارى.
* صحيح.
لكن البخارى لم يروه لا عن القاسم , ولا عن عروة , وإنما أخرجه عن الأول منهما النسائى , وعن الآخر مسلم وغيره , كما سبق بيانه عند الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا.
(1907) - (قال ابن عباس: " كان زوج بريرة عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له: مغيث ". رواه البخارى وغيره.
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت حديث عائشة المتقدم برقم (1873) .(6/320)
(1908) - (قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك ". رواه أبو داود (ص 177) .
* ضعيف
هو من حديث عائشة وفيه عنعنة ابن إسحاق , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1873) لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (3/178) بعد أن عزاه لأبى داود: " رواه البزار من وجه آخر عنها ".
ولم يتكلم على إسناده بشىء: وظنى أنه من الوجه الذى أخرجه البيهقى (7/225) من طريق محمد بن إبراهيم الشامى: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه.
وقال: " تفرد به محمد بن إبراهيم ".
قلت: وهو متهم بالوضع فلا يتقوى الحديث به.
(1909) - (روى نافع عن ابن عمر: " أن لها الخيار ما لم يمسها ". رواه مالك (2/178) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/562/26) عن نافع به أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: " إن الأمة لها ... ".
وهذا سند صحيح.
وتابعه عبيد الله عن نافع به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/25/1) .(6/321)
باب حكم العيوب فى النكاح
(1910) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.
قال: أعلمها ثم خيرها " (2/178) .
* لم أقف على إسناده.
وقد رواه ابن ابى شيبة (7/70/2) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة , ولم يعلمها , ففرق بينهما ".
وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [1] .
(1911) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة ".
* صحيح عن ابن مسعود , فقط.
1 ـ أما عن عمر , فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 132:
وأقرب مما أورده المخرج: ما روى سعيد: (3 / 2 / 81 / 2021) ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10/ 61) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 162) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن اخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما , فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم ? قال: لا , قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.
هذا لفظ سعيد , وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر , إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر , فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح.
تنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند , وهو تحريف , صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده , وقد ترجم لابن سندر ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 505 - 507) , وانظر كتب تراجم الصحابة. .(6/322)
" يؤجل سنة , فإن قدر عليها , وإلا فرق بينهما , ولها المهر وعليها العدة ".
أخرجه البيهقى (7/226) وقال: " ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه مرسلا أنه كان يؤجل سنة.
وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان ".
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل , وليس كذلك لأن روايات ابن المسيب كلها منقطعة ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/24/1) من الوجهين عن عمر.
وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبى به.
ومحمد بن سالم هو الهمدانى وهو ضعيف كابن أبى ليلى.
ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر.
وهذا منقطع أيضا.
2 ـ وأما أثر عثمان , فلم أقف عليه , وغالب الظن أن قوله " عثمان " خطأ من الناسخ أو الطابع , وإلا فسبق قلم من المصنف , والصواب " على " , فإنه مروى عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال: " يؤجل سنة , فإن وصل , وإلا فرق بينهما , فالتمسا من فضل الله.
يعنى العنين " أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالى وعلى , ومحمد بن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه.(6/323)
الثانية: عن أبى إسحاق عن هانىء بن هانىء قال: " جاءت امرأة إلى على رضى الله عنه حسناء جميلة , فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك فى امرأة لا أيم , ولا ذات زوج , فعرف ما تقول: فأتى بزوجها , فإذا هو سيد قومه , فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها , قال: شىء غير هذا , قال: لا , قال: ولا من آخر السحر؟ قال: ولا من آخر السحر , قال: هلكت وأهلكت , وإنى لأكره أن أفرق بينكما ".
أخرجه البيهقى , وحكى عن الشافعى رحمه الله أن هانئا لا يعرف , وأن أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانىء.
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت: هانىء معروف , قال النسائى: ليس به بأس , وأخرج له الحاكم فى " المستدرك " وابن حبان فى " صحيحه " وذكره فى " الثقات " من التابعين.
وأخرج الترمذى من روايته قوله عليه السلام فى عمار: " مرحبا بالطيب " ثم قال: حسن صحيح ".
قلت: هانىء هذا , قال ابن المدينى: مجهول , ولم يرو عنه غير أبى إسحاق السبيعى فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه , لاسيما وجلهم متساهلون فى التوثيق والتصحيح , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " مستور ".
3 ـ وأما أثر ابن مسعود , فيرويه سفيان عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبد الله أنه قال: " يؤجل العنين سنة , فإن جامع , وإلا فرق بينهما ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/23/2) : وكيع عن سفيان به.
وتابعه شعبة: حدثنى الركين عن حصين به.
لم يذكر عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإن رجاله كلهم ثقات من(6/324)
رجاله سوى حصين بن قبيصة , لكن روايته متابعة , ثم هو ثقة.
4 ـ وأما أثر المغيرة , فيرويه سفيان أيضا عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عنه: " أنه أجل العنين سنة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/23 ـ 24) : وكيع عن سفيان به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفا غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه , ويغلب على الظن أن (أبى) محرفة عن (ابن) فإن فى هذه الطبقة " النعمان بن حنظلة , ويقال نعيم بن حنظلة ويقال غير ذلك.
روى عن عمار بن ياسر وعنه الركين بن الربيع.
وثقه العجلى وابن حبان , وحسن إسناد حديث له ابن المدينى , وفى " التقريب ": " مقبول ".
وتابعه شعبة: حدثنى الركين قال: سمعت أبا طلق يقول: " إن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة ".
أخرجه البيهقى , وأفاد بأن قوله " أبا طلق " وهم من شعبة , فإنه روى من طريق يحيى بن سعيد القطان , قال: " قيل لسفيان بن سعيد: إن شعبة يخالفك فى حديث المغيرة بن شعبة فى العنين يؤجل سنة , وترويان عن الركين , تقول أنت: " أبو النعمان " , وهو يقول: " أبو طلق " , فضحك سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبى النعمان يقال له أبو طلق فقال الركين: سمعت أبا أبى طلق , فذهب على شعبة (أبا أبى طلق) فقال: (أبو طلق) ".
قلت: وفى هذه القصة فائدتان:
الأولى: أن النعمان هذا يكنى بأبى النعمان , وهى فائدة لم تذكر فى كتب(6/325)
التراجم , ويحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف فى اسمه , فبعضهم يقول النعمان , وبعضهم أبو النعمان , والله أعلم.
والأخرى: أن ما وقع فى " المصنف " " أبى حنظلة " محرف كما سبق , لأن كنيته إنما هى أبو النعمان , إلا أن يقال ما ذكرنا آنفا من الاحتمال , والله أعلم.
ثم رأيت الدارقطنى قد أخرجه فى سننه (418) من طريق سفيان عن الركين بن الربيع فقال: عن أبى النعمان قال: أتيت المغيرة بن شعبة فى العنين فقال: " يؤجل سنة ".
(1912) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك ". رواه أحمد وسعيد فى " سننه " (2/179) .
* ضعيف جدا.
أخرجه أحمد (3/493) : حدثنا القاسم بن مالك المزنى أبو جعفر قال أخبرنى جميل بن زيد قال: صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة , يقال له: كعب بن زيد , أو زيد بن كعب فحدثنى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار , فلما دخل عليها ووضع ثوبه , وقعد على الفراش , أبصر بكشحها بياضا , فانحاز عن الفراش , ثم قال: خذى عليك ثيابك , ولم يأخذ مما آتاها شيئا ".
وتابعه أبو معاوية قال: حدثنا جميل بن زيد به بلفظ الكتاب , ليس فى آخره: " ولم يأخذ مما آتاها شيئا ".
أخرجه سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية به.
ذكره ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/92/2) .
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/287) : " وجميل بن زيد , ليس بثقة قاله يحيى بن معين , وقال النسائى: ليس(6/326)
بالقوى.
وقال البخارى: " لا يصح حديثه , يعنى زيد بن كعب , وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال: هذه أحاديث ابن عمر , ما سمعت من ابن عمر شيئا ".
وأخرجه الحاكم (4/34) من طريق أخرى عن أبى معاوية به , وفيه الزيادة.
وتابعه جماعة آخرون عن جميل بن زيد به , بعضهم يذكر الزيادة , وبعضهم لا يذكرها.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/16/2) وابن عدى فى " الكامل " (ق 60/1) والبيهقى (7/214 و256 ـ 257) وقال ابن عدى: " وجميل بن زيد يعرف بهذا الحديث , واضطربت الرواة عنه , وتلون فيه على ألوان ".
قلت: وقال البغوى فى " معجم الحديث " فيه: " ضعيف الحديث جدا , والاضطراب فى حديث الغفارية منه , وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر , مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله عنهما شيئا ".
ومن اضطرابه فيه رواية القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار ... الحديث , وفيه الزيادة.
أخرجه ابن عدى (60/1 ـ 2) والبيهقى.
ورواه أبو بكير النخعى عن جميل بن زيد حدثنا عبد الله بن عمر به دون الزيادة إلا أنه زاد مكانها: " دلستم على ".
أخرجه ابن عدى (60/2) والبيهقى (7/213 ـ 214) وأبو نعيم فى " الطب " (2/32/2) .(6/327)
وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه.
نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (2064) .
قال عمر رضى الله عنه: " أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطنى (2/179) .
قلت فى "إرواء الغليل" 6/328: * ضعيف.
أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذى غره ".
ولفظ مالك: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر.(6/328)
باب نكاح الكفار
(1914) - (حديث: " ولدت من نكاح لا سفاح " (2/182) .
* حسن.
روى من حديث على بن أبى طالب , وعبد الله بن عباس , وعائشة , وأبى هريرة.
1 ـ حديث على , له طريقان عنه:
الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف بـ (الدشتى) حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن ميسرة عنه مرفوعا بلفظ: " ولدت من آدم فى نكاح , لم يصبنى عهر الجاهلية ".
أخرجه ابن شاذان فى " فوائد ابن قانع وغيره " (ق 163/1) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل:
أولا: جهالة حال ميسرة وهو ابن يعقوب الطهوى صاحب راية على , لم يوثقه غير ابن حبان , وروى عنه جماعة.
ثانيا: عطاء بن السائب كان اختلط , وسمع منه ابن فضيل بعد اختلاطه.
ثالثا: زكريا بن عمر الدشتى لم أجد من ترجمه.
الثانية: قال محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى: حدثنا محمد بن جعفر العلوى قال: أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه عن جده عن على مرفوعا بلفظ:(6/329)
" خرجت من نكاح , ولم أخرج من سفاح , من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى , لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ".
أخرجه الرامهزى فى " الفاصل بين الراوى والواعى " (ص 136) والجرجانى السهمى فى " تاريخ جرجان " (ص 318 ـ 319) وأبو نعيم فى " أعلام النبوة " (1/11) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (1/267/1 ـ 2) كلهم عن العدنى به , إلا أنه لم يقل " عن على " فى رواية عنه , وقد عزاه إلى " مسند العدنى " السيوطى فى " الدر المنثور " (2/294) و" الجامع الصغير " , وعزاه للطبرانى أيضا فى " الأوسط " تبعا للهيثمى , وقال هذا فى " المجمع " (8/214) : " وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن على , صحح له الحاكم فى " المستدرك " وقد تكلم فيه , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وهو كما قال رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا قال الذهبى فى " الميزان ": " تكلم فيه " قلت: وقد أورده ابن عدى فى " الكامل " (ق 366/1) وقال: " هو عم على بن موسى الرضا ".
ولم يذكر فيه جرحا صريحا.
وقال الذهبى فى " تاريخ الإسلام " (1/29) : " وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد , ولكن معناه صحيح ".
قلت: يشير بذلك إلى الطعن فى محمد بن جعفر العلوى , والانقطاع الذى أشار إليه هو بين جد محمد بن جعفر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر , فإنه لم يسمع من جده على رضى الله عنه.
وله عن الباقر طريق أخرى مرسلا.
يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن(6/330)
أبيه فى قوله تعالى: " (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) " قال: " لم يصبه شى من ولادة الجاهلية , قال: وقال النبى صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح ".
أخرجه ابن جرير فى " التفسير " (11/56) والبيهقى (7/190) وابن عساكر (1/267/2) وكذا عبد الرزاق فى " المصنف " وابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى " الدر ".
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وأخرجه ابن سعد (1/31) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية.
2 ـ حديث عبد الله بن عباس , له عنه طرق:
الأولى: قال ابن سعد فى " الطبقات " (1/32) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح ".
ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر.
قلت: وهذا إسناد واه بمرة قال الذهبى فى " تاريخ الإسلام " (1/29) : " هذا حديث ضعيف , فيه متروكان: الواقدى وأبو بكر بن أبى سبرة ".
قلت: وله طريق أخرى عن عكرمة , يرويه أنس بن محمد قال: حدثنا موسى بن عيسى , قال: حدثنا يزيد بن أبى حكيم عنه به ولفظه: " لم يلتق أبواى فى سفاح , لم يزل الله عز وجل ينقلنى من أصلاب طيبة(6/331)
إلى أرحام طاهرة , صافيا مهذابا , لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما ".
أخرجه أبو نعيم (1/11 ـ 12) .
قلت: وإسناده واه , من دون عكرمة لم أعرفهم.
طريق أخرى عنه موقوفا , يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: " (وتقلبك فى الساجدين) , قال: من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبيا " رواه ابن عساكر.
قلت: وشبيب بن بشر ضعيف , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " قال أبو حاتم: لين الحديث ".
قلت: فقول الهيثمى فى " المجمع " (7/86) : " رواه البزار والطبرانى , ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة " ليس منه بجيد , مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا.
نعم لم يتفرد به , فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به.
أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2) .
لكن سعدان هذا لم أعرفه , والله أعلم.
الثانية: عن هشيم أخبرنا المدينى عن أبى الحويرث عنه به , ولفظه: " ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىء , وما ولدنى إلا نكاح كنكاح الإسلام " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/99/1) والبيهقى (7/190) وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبى نعيم الواسطى أخبرنا هشيم به.
وقال(6/332)
الطبرانى: " المدينى هو عندى فليح بن سليمان ".
قلت: فإن كان هو , فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ , وبقية رجاله ثقات , إلا أن أبا الحويرث واسمه عبد الرحمن معاوية سىء الحفظ أيضا.
ومحمد بن أبى نعيم , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , لكن طرحه ابن معين ".
وقال الهيثمى فى " المجمع ": " رواه الطبرانى عن المدينى عن أبى الحويرث , ولم أعرف المدينى ولا شيخه , وبقية رجاله وثقوا ".
3 ـ حديث عائشة , قال ابن سعد (1/32) : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من نكاح غير سفاح ".
ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر (1/267/1) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/91/2) , وسكت عنه , ولا غرابة فى ذلك ما دام أنه قد ساقه بسنده , وإنما الغرابة من الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (3/285) فإنه اختصر إسناده , وفيه العلة , ثم قال جازما: " روى الزهرى عن عروة عن عائشة ... ".
فلا أدرى كيف استجاز ذلك وفى الطريق إلى الزهرى محمد بن عمر الأسلمى كما رأيت , وهو متروك كذاب!
4 ـ حديث أبى هريرة , يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمار العتكى أنبأنا أبو معاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد {؟} بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ:(6/333)
" ما ولدتنى بغى قط , قد خرجت من صلب أبى آدم , ولم تزل تنازعنى الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة ".
أخرجه ابن عساكر (1/267/1) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , سهل بن عمار هذا قال الذهبى: " متهم , كذبه الحاكم ".
وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجزى فقد اتهمه الذهبى برواية حديث كذب , وإن كان غيره فلم أعرفه.
وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندى , لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر مرسلا , ويشهد له الطريق الأولى عن على , والثانية عن ابن عباس , لأن ضعفهما يسير محتمل , وأما بقية الطرق , فإنها شديدة الضعف ولا يصلح شىء منها للاستشهاد بها , والله أعلم.
(1915) - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ".
* صحيح المعنى.
وليس له ذكر بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث التى وقفت عليه , وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث , منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: " أمسك أربعا وفارق سائرهن ".
وقد سبق تخريجه (1883) .
ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان , قال " طلق أيتهما شئت " وفى لفظ " اختر أيتهما شئت ".
أخرجه أبو داود (2243) والترمذى (1/211) وابن ماجه (1951)(6/334)
وابن حبان (1276) والدارقطنى (404) والبيهقى (7/184) وأحمد (4/232) واللفظ الثانى للترمذى وقال: " حديث حسن , وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع ".
قلت: لم يوثقه غير ابن حبان , وقال ابن القطان: مجهول الحال , وقال البخارى فى إسناده نظر , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: ومثله الضحاك بن (غيروز) [1] وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/176) : " وصححه البيهقى , وأعله العقيلى وغيره ".
قلت: أما الحسن كما قال الترمذى , فمحتمل , وأما الصحة فلا.
وقد احتج به الإمام الأوزاعى , وترك رأيه لأجله , فروى الدارقطنى بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربى فيسلم وتحته أختان؟ فقال: لولا الحديث الذى جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم (خبره) [2] لقلت: يمسك الأولى , ثم روى عن الإمام الشافعى أنه قال به.
و (مد) [3] الأحاديث التى تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث ابن عباس الآتى (1918) ومابعده , كحديث (1919 و1920 و1921) .
وقد روى العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (4/316) عن عوف قال حدثنا (السباح بن عمر) [4] من جلساء قسامة بن زهير أن (بن همامة) [5] بن عمير ـ رجلا من بنى تيم الله ـ كان جمع بين أختين فى الجاهلية , فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان فى خلافة عمر , وأنه رفع شأنه إلى عمر , فأرسل إليه فقال: اختر (أحدهما) [6] , والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك.
ورجاله ثقات غير (السباح) {؟} فلم أعرفه وكذا همام بن عمير.
وروى عبد الرزاق (12630) عن عوف عن عمرو بن هند أن رجلا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فيروز}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خيره}
[3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: من}
[4] {كذا فى الأصل , وفى " المصنف " لابن أبى شيبة (3/404 ـ ط. دار الفكر) و (3/563 ـ ط. مكتبة الرشد) : أشياخ من بكر}
[5] {كذا فى الأصل , والصواب: أن همام}
[6] {كذا فى الأصل , والصواب: إحداهما}(6/335)
أسلم وتحته أختان , فقال له على بن أبى طالب: " لتفارق إحداهما أو لأضربن (عناقك) [1] ".
ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه.
(1916) - (حديث: " أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ".
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1249) .
(1917) - (كتب عمر أن فرقوا بين كل ذى رحم من المجوس " (2/182) . [2]
(1918) - (عن ابن عباس: " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها كانت مسلمة معى فردها عليه " رواه أبو داود (ص 183) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2238) والترمذى (1/214) وكذا ابن حبان (1280) من طريق وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عنه به.
وقال الترمذى: " حديث صحيح "!
وتابعه عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به نحوه ولفظه: " أسلمت امرأة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , فتزوجت , فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى قد أسلمت معها , وعلمت بإسلامى معها , فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر , وردها إلى زوجها الأول ".
أخرجه ابن الجارود (757) والبيهقى (7/188) من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك " (2/200) وصححه وو افقه الذهبى!!
وقال الترمذى: " وتابعه سليمان بن معاذ الضبى عن سماك به مثل حديث وكيع ".
أخرجه الطيالسى (2674) وعنه البيهقى.
وتابعه عبد الرزاق عن إسرائيل به , أخرجه فى " المصنف " (12645) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عنقك}
[2] قال صاحب التكميل ص / 134:
سكت عنه المخرج وجعله غفلا من التخريج.
وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه ": (6 / 257 , مع الفتح) قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم , قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف , فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس.
وأخرجه أبو داود فى " سننه ": (3043) , والترمذى: (1587) ولم يذكر لفظه , وسعيد فى " سننه ": (رقم 2180 - 2182) , وابن أبى شيبة (2 / 244 , 245) وغيرهم كثير كمسدد وأبى يعلى.
عن بجالة به , بعضهم مطولا , وبعضهم مختصرا.(6/336)
قلت: وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن عكرمة , وهو سماك بن حرب الذهلى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن ".
(1919) - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر , أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف , وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/543/44) عن ابن شهاب أنه بلغه: " أن نساء كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن , وهن غير مهاجرات , وأزواجهن حين أسلمن كفار , منهن بنت الوليد بن المغيرة , وكانت تحت صفوان بن أمية , فأسلمت يوم الفتح , وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام , فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية , ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام , وأن يقدم عليه , فإن رضى أمرا قبله , وإلا سيره شهرين , فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه , ناداه على رءوس الناس , فقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك , وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك , فإن رضيت أمرا قبلته , وإلا سيرتنى شهرين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب , فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بحنين , فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده , فقال صفوان: أطوعا أم كرها , فقال: بل طوعا , فأعاره الأداة والسلاح التى عنده , ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر , فشهد حنينا والطائف , وهو كافر , وامرأته مسلمة , لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته , حتى أسلم صفوان , واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".
قلت: وهذا إسناد مرسل أو معضل , وقال ابن عبد البر:(6/337)
" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ".
ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: " كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهر ".
وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك , وزاد: " وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ".
وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: " كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه , ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه , وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه , وإن هاجر عبد منهم أو أمة , فهما حران ولهما ما للمهاجرين ".
وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى , وأن ابن جريج لم يسمع منه , وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس , وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (9/368) .
(1920) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة(6/338)
فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " (2/184) .
* معضل منكر.
فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث , وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ: " ... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ".
فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " هذا وجه النكارة فيه.
وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين , واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , ولد سنة (72) وتوفى سنة (144) .
(1921) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص 184) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذى (1/213) وابن ماجه (2009) والطحاوى (2/149) والحاكم (2/200 و3/237 و638 ـ 639) وابن سعد فى " الطبقات " (8/21) والبيهقى (7/187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.
وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: " هذا حديث ليس بإسناده بأس , ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث , ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ".
قلت: داود هذا مختلف فيه , فوثقه طائفة , وضعفه آخرون , وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة , فقال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير , وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ".
وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى " التقريب ".(6/339)
فقال: " ثقة إلا فى عكرمة ".
قلت: وقول أبى داود المذكور , لا يتعارض مع سكوته عن هذا الحديث , لأن سكوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع عند المتأخرين على ما حققته فى كتابى " صحيح أبى داود " يسر الله إتمامه.
ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافا لقول الترمذى: " ليس بإسناده بأس ".
ومع ذلك فقد صححه الحاكم , ووافقه الذهبى فى " تلخيصه " , ومن قبله الإمام أحمد كما سأذكره فى الحديث بعده , فلعل ذلك من أجل شواهده , فروى ابن سعد عن عامر قال: " قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت , ثم أسلم بعد ذلك , وما فرق بينهما " وإسناده مرسل صحيح.
ثم روى عن قتادة: " أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبى العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أسلم زوجها , فهاجر إلى رسول الله , فردها عليه ".
قال قتادة: " ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك , فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها , فلا سبيل له عليها , إلا بخطبة , وإسلامها تطليقة بائنة ".
وإسناده صحيح مرسل أيضا.
فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الإمام أحمد , والله أعلم.
ثم رأيت فى " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647) : عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبى جهل فر يوم الفتح , فكتبت إليه امرأته , فردته , فأسلم , وكانت قد أسلمت قبل ذلك , فأقرهما(6/340)
النبى صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.
قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد.
وأخرجه الطحاوى (2/149) عن ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن به مرسلا.
(1922) - (حديث عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " (ص 2/184) .
* منكر.
أخرجه الترمذى (1/214) وابن ماجه (2010) والطحاوى (2/150) والحاكم (3/639) والبيهقى (7/188) وأحمد (2/207 ـ 208) وابن سعد (8/21) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص , بمهر جديد ونكاح جديد ".
وقال الترمذى: " قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعنى الذى قبله) أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ".
قلت: وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسا , وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: " قال أبى: هذا حديث ضعيف , أو قال: واه , ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمى , لا يساوى حديثه شيئا , والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ".
وروى البيهقى عن الدارقطنى قال: " هذا لا يثبت , وحجاج لا يحتج به , والصواب حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ثم قال البيهقى: " وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه قال: سألت عنه البخارى فقال:(6/341)
حديث ابن عباس أصح فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو , وأنه من حديث محمد بن (عبد الله) [1] العرزمى عن عمرو , فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث ".
ومما تقدم تعلم ما فى قول ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (7/189) : " وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح "! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية , والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها , ما فيه تعصبا لمذهبه!.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد الله}(6/342)
كتاب الصداق
(1923) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: " ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب " (2/187) .
* صحيح.
وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن حميد عنه قال: " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة , فآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى وكان سعد ذا غنى , فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالى نصفين وأزوجك , قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك , دلونى على السوق , فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا , فأتى به أهل منزله , فمكثنا يسيرا , أو ما شاء الله , فجاء وعليه وضر من صفرة , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهيم , قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار , قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب , أو وزن نواة من ذهب , قال: أولم ولو بشاة " أخرجه البخارى (2/5 و3/413 و433) والسياق له , والترمذى (1/351) وصححه والطحاوى فى " المشكل " (4/145) وأحمد (3/190 و271) وعنده زيادات والنسائى (2/88 و94) وابن سعد فى " الطبقات " (3/2/77) والبيهقى (7/237) .
ورواه مسلم (4/144) وأو داود (2109) والدارمى (2/104)(6/343)
وابن الجارود (715) وغيرهم من هذا الوجه مختصرا , دون قصة سعد مع عبد الرحمن.
الثانية: عن ثابت عنه به مختصرا , وما فى الكتاب بعضه وهو بلفظه.
أخرجه البخارى (3/434) ومسلم وأبو داود وأحمد (3/165) واللفظ له.
الثالثة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه به.
أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/145) والبيهقى.
والرابعة: عن قتادة عنه مختصرا بلفظ: " أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ".
أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/144) والبيهقى (7/237) وأحمد (3/271) وزادا: " فجاز ذلك " وإسنادهما صحيح على شرطهما.
وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع ... " الحديث مثل رواية حميد الأولى.
أخرجه البخارى (2/4 ـ 5) .
(1924) - (روى: " أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2117) وابن حبان (1262) والحاكم (2/182) والبيهقى (7/232) من طريق محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال(6/344)
للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم , فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا , ولم يعطها شيئا , وكان ممن شهد الحديبية , وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر , فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة , ولم أفرض لها صداقا , ولم أعطها شيئا , وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر , فأخذت سهما فباعته بمائة ألف , قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن محمد بن سلمة , وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى " صحيحه ".
(1925) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/403 و416 و424 و429 و431 و433 و4/91) ومسلم (4/143) ومالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/86) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) وابن الجارود (716) والطحاوى (2/9) والطيالسى (2/307/1565) وأحمد (5/330 , 336) الحميدى (928) كلهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد: " أن امرأة عرضت نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها , فقال: ما عندك؟ قال: ما عندى شىء , قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد , ثم رجع , فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد , ولكن هذا إزارى , ولها نصفه ـ قال سهل: وما له رداء ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء , وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء , فجلس الرجل , حتى إذا طال مجلسه قام , فرآه النبى صلى الله عليه وسلم , فدعاه أو دعى له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذى: "(6/345)
حديث حسن صحيح ".
وله شاهد , يرويه عسل عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة نحو هذه القصة.
لم يذكر الإزار والخاتم , فقال: " ما تحفظ من القرآن "؟ قال: سورة البقرة أو التى تليها وقال: فقم فعلمها عشرين آية , وهى امرأتك " أخرجه أبو داود (2112) .
قلت: وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة: " بما معك من القرآن " ولتفرد عسل بها , وهو التميمى , أبو قرة البصرى , قال الحافظ: " ضعيف ".
(1926) - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 187) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/445) والترمذى (1/207) وكذا البيهقى (7/138) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح "!
وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب " , وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ , والذين أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخارى على تضعيفه , وتصحيح الترمذى له , من تساهله الذى عرف به!
وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازى , فقال ابنه فى " العلل " (1/424/1276) : " سألت أبى عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث , يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه , قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين , فأجازه النبى صلى الله عليه وسلم.
وهو منكر ".
وقد أخرجه البيهقى فى مكان آخر (7/239) وقال عقبه:(6/346)
" عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه , ومع ضعفه روى عنه الأئمة ".
(1927) - (قال عمر: " لا تغالوا فى صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائى (ص 188) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2106) والنسائى (2/87) والترمذى أيضا (1/208) وصححه وكذا ابن حبان (1259) والدارمى (2/141) والحاكم (2/175) والبيهقى (7/234) وأحمد (1/40 و48) والحميدى (23) والضياء فى " الأحاديث المختارة " (1/107) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبى العجفاء (وقال أحمد: سمعه من أبى العجفاء) قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: " ألا لا تغالوا بصدق النساء , فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا , أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم , ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه , ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وأبو العجفاء السلمى , اسمه هرم بن حيان , وهو من الثقات " ووافقه الذهبى , ولكنه تعقبه فى اسم أبى العجفاء , فقال: " قلت: بل هرم بن نسيب ".
قلت: وقيل فى اسمه غير ذلك , وقد وثقه ابن معين والدارقطنى , وروى عنه جماعة من الثقات , فلا يلتفت بعد هذا إلى قول الحافظ فيه: " مقبول ".
يعنى لين الحديث عند التفرد , فكيف هذا مع توثيق الإمامين المذكورين إياه؟! على أن الحاكم قد ذكر له طريقين آخرين عن عمر نحوه.
(تنبيه) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيت الناس آنفا أن يغالوا فى صداق النساء , والله تعالى يقول فى كتابه:(6/347)
(وآتيتم إحداهن قنطارا , فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! فقال عمر رضى الله عنه: كل أحد أفقه من عمر , مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر , فقال للناس: إنى كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء , ألا فليفعل رجل فى ماله مابدا له ".
فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر.
أخرجه البيهقى (7/233) وقال: " هذا منقطع".
قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد , ليس بالقوى ثم هو منكر المتن , فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر فى مجلة التمدن الإسلامى منذ بضع سنين.
ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق فى " المصنف " (6/180/10420) عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد فى الآية فقال: " قنطارا من ذهب " , وقال: (ولذلك) [1] هى فى قراءة عبد الله.
قلت: وإسناده ضعيف أيضا , فيه علتان: الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع.
(1928) - (عن عائشة مرفوعا: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص , ورواه أحمد بنحوه.
* ضعيف.
أخرجه النسائى فى " عشرة النساء " (ق 99/1) من " سننه الكبرى " وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/19/2) والبيهقى (7/235)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: وكذلك}(6/348)
عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عنها به.
وتابعه إسحاق بن الحسن الحربى: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة به إلا أنه سمى ابن سخبرة فقال: أخبرنى عمر بن طفيل بن سخبرة المدنى عن القاسم بن محمد به.
أخرجه الحاكم (2/178) وعنه البيهقى , لكن وقع عنده " عمرو بن طفيل بن سخبرة " ولا أدرى الصواب من ذلك , فإنى لم أره فى شىء من كتب الرجال , فقول الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
هو من أوهامهما الفاحشة , لأن عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة ليس له ذكر فى شىء من كتب الرجال كما سبق فضلا عن أن يكون من رجال مسلم!
نعم , قد ترجموا لابن سخبرة بما يدل على جهالته , فقال الذهبى فى " الميزان ": " ابن سخبرة , عن القاسم , وعنه حماد بن سلمة , لا يعرف , ويقال: هو عيسى بن ميمون ".
ونحوه فى " التهذيب " و" التقريب ".
وجزم ابن أبى حاتم بأنه عيسى بن ميمون , فقال فى ترجمته: " روى عن القاسم بن محمد , روى عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة ".
ويؤيده أن الخطيب قد أخرجه فى " الموضح " (1/174) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (2/2/2) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم.
وعيسى هذا متروك الحديث كما قال أبو حاتم.
وتابعه عند الخطيب موسى بن تليدان , ولم أعرفه , والله أعلم.
وجملة القول أن الحديث ضعيف , لأن مداره على مجهول أو متروك.
نعم:(6/349)
له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ: " إن من يمن المرأة تيسير خطبتها , وتيسير صداقها , وتيسير رحمها ".
أخرجه أحمد (6/77 و91) وابن حبان (1256) والبيهقى من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به, قال عروة: " يعنى تيسير رحمها للولادة , قال عروة: وأنا أقول من عندى: من أول شؤمها أن يكثر صداقها ".
ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2/181) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وهو عندى حسن للخلاف المعروف فى أسامة بن زيد وهو الليثى , وأما إن كان العدوى ـ وبه جزم الهيثمى (4/255) ولم يتبين لى مستنده ـ فهو ضعيف. والله أعلم.
(1929) - (روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص 188) .
* منكر.
أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبى النعمان الأزدى قال: فذكره.
قال الحافظ فى " الفتح ": " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ".
قلت: ومرسله نفسه مجهول أعنى أبا النعمان هذا كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (986) .
والحديث فى الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد , وليس فيه هذه الزيادة: " لا تكون لأحد بعدك مهرا ".
كما تقدم برقم (1925) , فهى لذلك زيادة منكرة.
(تنبيه) : النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلى(6/350)
المحدث , وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".
(1930) - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (2/188) .
* صحيح.
وتقدم قريبا.
(1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
(1932) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء ".
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) .
(1933) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى " المشكل " (3/297) وابن(6/351)
عدى فى " الكامل " (88/2) وأبو نعيم (7/333) والحاكم (2/194) والبيهقى (7/127) وأحمد (3/301 و377 و382) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
والصواب قول الترمذى للخلاف المعروف فى ابن عقيل.
(تنبيه) : انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه فجعل ابن عمر مكان جابر , وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر!
وجرى البوصيرى على ظاهره , فقال فى " زوائده " (ق 123/2) : " هذا إسناد حسن , رواه أبو داود والترمذى من حديث جابر بن عبد الله ".
وخفى عليه أنه خطأ , وهو عندى من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان , فإنه ليس بالمشهور كثيرا , وغاية ما ذكر فيه الخزرجى فى " الخلاصة ": " قال ابن حبان: مستقيم الحديث ".
وأورده ابن أبى حاتم (1/1/315) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ".
فمثله لا يحتج به عند المخالفة.
وقد خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد , فقال: حدثنى أبى ... فذكره بإسناد إلى جابر.
أخرجه الحاكم.
وكذلك رواه همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد به.
أخرجه أحمد والبيهقى.
وكذلك رواه جماعة آخرون عن ابن عقيل به.(6/352)
فثبت بذلك خطأ رواية ابن ماجه , والله الموفق.
نعم قد روى الحديث عن ابن عمر مرفوعا.
فرواه أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه أخرجه أبو داود (2079) وقال: " هذا الحديث ضعيف , وهو موقوف , وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما ".
قلت: وإسناد أبى داود هكذا: حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا أبو قتيبة به وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , وهو ضعيف , وقد رواه عبد الله بن نمير عنه به موقوفا.
أخرجه البيهقى.
ورواه مندل بن على عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعا.
أخرجه الدارمى وابن ماجه (1960) .
قلت: ومندل ضعيف , وابن جريج مدلس وقد عنعنه.(6/353)
فصل
(1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 407) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (1/55/1) معلقا , وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".
فهو معضل.
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.(6/354)
أخرجه عنه ابن أبى شيبة (7/41/2) وابن جرير (2/337) والبيهقى (7/251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: " سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى , قال: لا بل هو الزوج ".
قلت: وإسناده صحيح.
وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) .
على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.
ثم رأيت السيوطى قال فى " الدر المنثور " (1/292) مخرجا للحديث: " أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى " الأوسط " والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو ".
قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (6/320) بعد عزوه إليه: " وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف ".(6/355)
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه
(1936) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (2/196) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 419) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.
ومن هذا الوجه علقه البيهقى (7/256) وقال: " وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ".
يشير إلى ابن لهيعة , لكنه لم يتفرد به , فعلة الحديث أنه مرسل , لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى.
وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019) .
(1937) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى.
* صحيح عن عمر وعلى
أخرجه البيهقى أيضا (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به , وقال: " هذا مرسل , زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله(6/356)
عنهما موصولا ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) : ابن علية عن عوف به.
وأخرج الدارقطنى (418 ـ 419) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب , وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح.
وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به , لكنه لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) .
ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات.
ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.
وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.
وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.
فصل
(1938) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (2/198) .
* صحيح.
وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (2670) .
(1939) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق(6/357)
نسائها لا وكس ولا شطط , وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت " رواه أبو داود والترمذى وصححه.
* صحيح.
وله طرق عنه:
الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به.
وقال الترمذى والسياق له: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه ".
وقال البيهقى: " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه , ولفظه: " أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يجمعها إليه حتى مات , فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه , فأتوا غيرى , فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك , وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال.
سأقول فيها بجهد رأيى , فإن كان صوابا , فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمنى , ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء , أرى أن أجعل لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , ولها الميراث , وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا , قال: وذلك بسمع أناس من أشجع , فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق , قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه ".
وفى رواية:(6/358)
" وذلك بحضرة ناس من أشجع , فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق , فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة ".
أخرجه النسائى والسياق له , وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.
أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى , كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وقال البيهقى: " وإسناد صحيح , وقد سمى فيه معقل بن سنان , وهو صحابى مشهور ".
الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا , وقال النسائى: " لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث " الأسود " غير زائدة ".
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.
الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:(6/359)
" أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل ... " فذكره نحوه وفيه: " فقام ناس من أشجع فيهم الجراح , وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق , وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعى كما قضيت , قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه أبو داود (2116) والبيهقى (7/246) وأحمد (1/430 ـ 431 و447 و4/279) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وقال البيهقى عقبه: " هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث , فإن جميع هذه الروايات صحاح , وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك , فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا , وبعضهم سمى اثنين , وبعضهم أطلق ولم يسم , وبمثله لا يرد الحديث , ولولا ثقة من رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى ".
قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله: " ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ".
فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم.
(1940) - (عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا , فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " رواه أبو داود (2/199) .(6/360)
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1924) .
(1941) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص 201) .
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ".
ذكره فى " الدر المنثور " (1/310) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو فى " الموطأ " (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.
(1942) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/116/2) وابن جرير فى " التفسير " (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة ".
وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه: " متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة ".(6/361)
ومؤمل هذا هو ابن إسماعيل , وهو سىء الحفظ.
فصل
(1943) - (وفى بعض ألفاظ حديث عائشة: " ولها الذى أعطاها بما أصاب منها " رواه البرقانى والخلال بإسنادهما.
* صحيح.
وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان أيضا فى رواية (1248) , ورواه الجماعة بنحوه فيما تقدم برقم (1840) , ويأتى تسميتهم فى الحديث الذى بعده.
(1944) - (حديث: " فلها المهر بما استحل من فرجها " (2/202) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1840) , وهذا اللفظ للترمذى والشافعى والدارمى والطحاوى وابن الجارود.(6/362)
باب الوليمة وآداب الأكل
(1945) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة " رواه أنس (2/204) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/437) ومسلم (4/149) وأبو داود (3743) وابن ماجه (1908) والبيهقى (7/258 ـ 259) وأحمد (3/227) من طريق ثابت عن أنس قال: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امراة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة ".
وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب , فقال ثابت البنانى: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه "
أخرجه مسلم وأحمد (3/172) .
(1946) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى فى (1926) .
(1947) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ".(7/3)
* صحيح.
وورد من حديث أبى هريرة , وابن عباس وابن عمر.
1 ـ حديث أبى هريرة , وله طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: فذكره موقوفا.
أخرجه مالك (2/546/50) وعنه البخارى (3/438) ومسلم (4/153) وأبو داود (3742) والطحاوى فى " المشكل " (4/143) والبيهقى (7/261) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به.
وتابعه سفيان بن عيينة عن الزهرى به موقوفا.
أخرجه مسلم وابن ماجه (1913) وأحمد (2/241) والبيهقى وزاد فى آخره: " وكان سفيان ربما رفع الحديث , وربما لم يرفعه ".
قلت: وهو عند الطحاوى من طريق الحميدى عن سفيان به مرفوعا.
وتابعه الأوزاعى عن الزهرى به موقوفا.
أخرجه الدارمى (2/105) .
الثانية: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة موقوفا.
وكذا قال الطيالسى (2302) إلا أنه قال: " عن سعيد أو غيره ".
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (2/267) عنه مقرونا مع الأعرج , وأحمد (2/405 و494) عنه وحده.
الثالثة: عن ثابت الأعرج عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه مسلم والبيهقى وقال: " والأعرج هذا ثابت بن عياض الأعرج , والأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ".
الرابعة: عن ميمون بن ميسرة قال: " كان أبو هريرة يدعى إلى طعام , فيذهب إليه , ونذهب معه , فينادى: شر(7/4)
الطعام طعام الوليمة , يدعى إليها من يأباها , ويمنع منها من يأتيها ".
أخرجه الطحاوى عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة.
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير ميمون هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/235) لإسناده هذا , ولم يذكر فيه شيئا.
الخامسة: عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا.
أخرجه أبو الشيخ كما فى " الفتح " (9/212) .
2 ـ حديث ابن عباس: يرويه سعيد بن سويد المعولى: أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أبى العالية عنه مرفوعا بلفظ: " شر الطعام طعام الوليمة , يدعى إليها الشبعان , ويحبس عنها الجائع ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/175/2) والأوسط (1/132/2) .
قلت: ورجاله موثوقون غير سعيد بن سويد المعولى فلم أعرفه , ويحتمل أن يكون هو الذى فى " الجرح والتعديل " (2/1/29) فإنه من هذه الطبقة: " سعيد بن سويد , روى عن زياد , عن أبى الصديق مرسل , روى عنه زيد بن حباب ".
3 ـ حديث ابن عمر.
ذكره الحافظ شاهدا من رواية أبى الشيخ.
(1948) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (2/204) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/439) ومسلم (4/153) وأبو داود (3736 ـ 3739) والترمذى (1/203) وابن ماجه (1914) والطحاوى(7/5)
(4/147) والبيهقى (7/262) وأحمد (2/20 , 22 , 37 , 101) من طرق عن نافع عنه به واللفظ للشيخين , وليس عند الآخرين: " وكان ابن عمر.... " ولأحمد فى رواية بمعناها.
وزاد أبو داود فى رواية: " فإن كان مفطرا فليطعم , وإن كان صائما فليدع ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(1949) - (حديث (ابن عمر) [1] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/20) وكذا أبو يعلى فى " مسنده " (ق 18/2) والبيهقى (7/266) من طريق القاسم بن أبى القاسم السبائى عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره إلا أنه قال: " يقعدن " و" بالخمر ".
وزاد: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار , ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام ".
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير قاص الأجناد.
فقال المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (1/90) : " لا أعرفه ".
قلت: لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , أذكر بعضها:
أولا: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عن طريقان:
الأولى: عن طاوس عنه به , مع تقديم وتأخير.
أخرجه الترمذى (2/131) (وأبو ليلى) [2] فى " مسنده " (ق: 110/2) من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس به.
وقال الترمذى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمر}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: يعلى , وهو فى " مسنده ": (3/435) }(7/6)
" حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه , قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبى سليم صدوق وربما يهم فى الشىء.
قال: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه , كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره , فلذلك ضعفوه ".
والأخرى: عن أبى الزبير عنه به.
أخرجه الحاكم (4/288) والطبرانى فى " حديثه عن النسائى " (ق 315/2) عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأ معاذ بن هشام حدثنى أبى عن عطاء عن أبى الزبير به.
وقال الطبرانى: " يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب , ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائى , ولا عنه إلا ابنه معاذ , تفرد به إسحاق بن راهويه ".
قلت: الأقرب أنه عطاء بن أبى رباح , فقد ذكروا فى شيوخه أبا الزبير , بخلاف ابن السائب , وكلام الحاكم يشعر بهذا , فإنه قال عقب الحديث: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم , بخلاف ابن أبى رباح فإنه من رجاله , ورجال البخارى أيضا.
ثم إن هذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم , فإن أبا الزبير مدلس , معروف بذلك وقد عنعنه , فهو صحيح بما قبله , ليس إلا.
ثانيا: عن ابن عباس رضى الله عنه.
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " وفيه يحيى بن أبى سليمان المدنى ضعفه البخارى وأبو حاتم , ووثقه ابن حبان كما فى " مجمع الزوائد " (1/278 ـ 279) .
ثالثا: عن ابن عمر.
أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/402/1205) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم:(7/7)
" أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر ".
وقال عن أبيه: " هو معضل , ليس من حديث الثقات ".
يعنى عن ابن عمر.
وقال أبو داود بعد أن أخرجه (3774) : " لم يسمعه جعفر من الزهرى , وهو منكر ".
وسيأتى فى الكتاب برقم (2042) .
(1950) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/28) وأبو داود (3745) وكذا الطحاوى فى " المشكل " (4/146) والبيهقى (7/260) عن همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجل أعور من ثقيف ـ كان يقال له معروفا , أى يثنى عليه خيرا ـ إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفى فإنه مجهول كما فى " التقريب ".
وقد اختلفوا فى صحبة زهير بن عثمان , وقد قال البخارى: " لم يصح إسناده , ولا نعرف له صحبة ".
وتعقبه الحافظ فى " التهذيب " بقوله: " قلت: وقد أثبت صحبته ابن أبى خيثمة وأبو حاتم الرازى وأبو حاتم بن حبان والترمذى والأزدى وقال: تفرد عنه بالرواية عبد الله بن عثمان ".
قلت: ولذلك جزم فى " التقريب " بأن له صحبة.
فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن , وإن كان به , فالسند ضعيف فمثله لا تثبت به الصحبة والله أعلم.(7/8)
وروى الحديث من طرق أخرى.
فأخرجه ابن ماجه (1915) عن عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعى عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما فى " التقريب ".
وأخرجه الترمذى (1/203) والبيهقى (7/260) من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق , وطعام يوم الثانى سنة , وطعام يوم الثالث سمعة , ومن سمع سمع الله به ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير ; قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة , قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب فى الحديث ".
وقال البيهقى: " وحديث البكائى أيضا غير قوى ".
وقال الحافظ فى ترجمة البكائى: " صدوق ثبت فى " المغازى " , وفى حديثه عن غير ابن إسحاق لين , ولم يثبت أن وكيعا كذبه ".
قلت: وكأن الحافظ يشير بهذا الكلام إلى ما تقدم عن الترمذى من روايته عن البخارى عن محمد بن عقبة عن وكيع أنه قال فى زياد: " يكذب فى الحديث ".
ولكنى لا أدرى ما وجه تضعيفه لهذه الرواية مع أن إسنادها صحيح رجاله أئمة نقاد غير محمد بن عقبة وهو أبو المغيرة الشيبانى , وهو ثقة كما قال الحافظ(7/9)
نفسه , ومن الممكن أن يقال: وجه ذلك , أن يكون هناك رواية أخرى عن وكيع تخالف هذه الرواية , ومن الممكن أن يكون راويها أوثق من ابن عقبة هذا , ويؤيد الإمكان الأول قول صاحب " التهذيب ": " قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب ".
ولكن من الذى روى هذا القول عن وكيع؟ حتى نرى هل هو أوثق أم راوى القول الأول؟ وقال الحافظ أيضا فى " التلخيص " (3/195) : " وقال الدارقطنى: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عنه.
قلت: وزياد مختلف فى الاحتجاج به , ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط ".
وأخرجه البيهقى (7/260 ـ 261) من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أبى سفيان عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضى الله عنها أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرا وسويقا , فدعا الناس فأكلوا , وقال...." فذكره مثل لفظ الكتاب وقال: " وليس هذا بقوى , بكر بن خنيس تكلموا فيه ".
قلت: أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال الدارقطنى: متروك " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان ".
وقال فى " التلخيص ": " وهو ضعيف ".
وذكره ابن أبى حاتم والدارقطنى فى " العلل " من حديث الحسن عن أنس , ورجحا رواية من أرسله عن الحسن.
وعن وحشى بن حرب(7/10)
وابن عباس , رواهما الطبرانى فى " الكبير " , وإسنادهما ضعيف ".
قلت: وفى إسناد الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/118/1) محمد بن عبيد الله العرزمى , وهو متروك , كما قال الهيثمى (4/56) وعبد الله بن يونس ابن بكير لم أجد له ترجمة.
وجملة القول فى هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك , فلذلك يبقى على الضعف الذى استفيد من الطريق الأولى.
والله أعلم.
(1951) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا , فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق ".
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3756) وعنه البيهقى (7/275) وعن غيره , وأحمد (5/408) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالانى عن أبى العلاء الأودى عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن الدالانى وكنيته أبو خالد وهو بها أشهر , قال الحافظ: " صدوق , يخطىء كثيرا , وكان يدلس ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/196) بعد أن عزاه لأبى داود وأحمد: " وإسناده ضعيف , ورواه أبو نعيم فى " معرفة الصحابة " من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به.
وله شاهد فى " البخارى " من حديث عائشة: " قيل يا رسول الله إن لى جارين , فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابا ".
(1952) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان فى دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كل يوما , ثم صم يوما مكانه إن شئت " (2/206) .(7/11)
* حسن.
أخرجه البيهقى (4/279) من طريق إسماعيل بن أبى أويس حدثنا أبو أويس عن محمد ابن المنكدر عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: " صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما , فأتانى هو وأصحابه , فلما وضع الطعام , قال رجل من القوم إنى صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره إلا أنه قال: " ثم قال له: أفطر , وصم مكانه يوما إن شئت ".
وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " الفتح " (4/182) .
قلت: وهو على شرط مسلم , إلا أن أبا أويس وابنه إسماعيل , قد تكلم فيهما من قبل الحفظ.
وتابعه حماد بن أبى حميد: حدثنى محمد بن المنكدر به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/132/1 ـ 2) من طريق عطاف بن خالد المخزومى حدثنا حماد بن أبى حميد به.
وقال: " لا يروى عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد , تفرد به حماد , وهو محمد بن أبى حميد , أهل المدينة يقولون: حماد ".
قلت: وما ادعاه من التفرد مردود برواية البيهقى عن أبى أويس.
وعطاف بن خالد صدوق يهم كما فى " التقريب ".
وقد خولف فى إسناده , فقال الطيالسى فى " مسنده " (2203) : حدثنا محمد بن أبى حميد عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقى عن أبى سعيد الخدرى به دون قوله: " إن شئت ".
ومن طريق الطيالسى أخرجه البيهقى (7/263 ـ 264) .
وتابعه محمد بن أبى فديك عن محمد بن أبى حميد به وزاد: " إن أحببت ".
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/1/2) .
وعلقه البيهقى وقال:(7/12)
" وابن أبى حميد يقال له محمد , ويقال له حماد وهو ضعيف ".
وخالفهم جميعا حماد بن خالد فقال: عن محمد بن أبى حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: " صنع أبو سعيد الخدرى طعاما ... " الحديث. فأرسله.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (237) وقال: " هذا مرسل ".
قلت: ولعل هذا الإختلاف من قبل ابن أبى حميد نفسه , وذلك لضعفه فى حفظه.
وقد اضطرب أيضا فى قوله: " إن شئت " فتارة , أثبته , وتارة لم يذكره , ولا شك أن الصواب إثباته لموافقته فى ذلك لرواية أبى أويس.
أما قدح ابن التركمانى فى ثبوت هذه الزيادة بقوله فى " الجوهر النقى " (4/279) : " أخرجه الدارقطنى من حديث الخدرى , ومن حديث جابر , وليس فيها قوله: " إن شئت ".
وكذا أخرجه البيهقى فى أبواب الوليمة من حديث الخدرى ".
قلت: ففيه نظر من وجوه:
أولا: أن الدارقطنى لم يخرجه من حديث الخدرى , وإنما أخرجه عن إبراهيم بن عبيد مرسلا.
ثانيا: أن فيه ابن أبى حميد وهو ضعيف , فلا يجوز الاحتجاج به , لاسيما فيما خالف فيه من هو أقوى منه كما عرفت.
ثالثا: أنه قد ذكر هو نفسه هذه الزيادة فى بعض الطرق عنه , فالأخذ بها أولى من الإهمال لما فيه من الموافقة منه لغيره فيها كما سبق.
رابعا: حديث جابر عند الدارقطنى ضعيف الإسناد , فإنه أخرجه من طريق على بن سعيد الرازى حدثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمى حدثنا أبى: حدثنا عمى إسماعيل بن مرسال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: فذكره دون الزيادة.
قلت: والرازى تكلموا فيه , ومن بينه وبين المنكدر ثلاثتهم لم أجد لهم(7/13)
ترجمة (1) .
وبالجملة , فالحديث حسن من الطريق الأولى , ورواية ابن أبى حميد له على ضعفه إن لم يزده قوة لم يضره.
والله أعلم.
(1953) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب , وإن كان صائما فليدع , وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/153) وأبو داود (2460) والنسائى فى " الكبرى " (ق 62/2) والطحاوى فى " المشكل " (4/149) والبيهقى (7/263) وأحمد (2/279 , 507) وأبو عبيد فى " الغريب " (ق 29/1) وابن عبد البر فى " التمهيد " (1/275 ـ طبع المغرب) , كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " فليصل ". بدل قوله " فليدع " إلا أن البيهقى زاد: " يعنى: فليدع ".
وبين الطحاوى أن هذا التفسير من هشام وفى رواية لأحمد " فليصل وليدع لهم ".
فلعل قوله: " وليدع " خطأ من بعض النساخ أو الرواة وأصله " أى ليدع " فكأن المصنف رواه بالمعنى.
وأخرجه أحمد (2/489) والترمذى (1/150) من طريق أيوب عن ابن سيرين به دون قوله: " وإن كان مفطرا فليطعم ".
وفيه الزيادة: " يعنى: فليدع ".
وقال: " حديث حسن صحيح ".
__________
(1) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (3/198) لابن عدى وابن حبان فى " الضعفاء " والدارقطنى والبيهقى من حديث جابر.
قال وفيه عمرو بن خليف وهو وضاع.
فتبين أن نسخة فى الدارقطنى تحريفا ولابن خليف هذا ترجمة فى " الميزان " و" اللسان ".(7/14)
وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة بلفظ: " وإن كان صائما فليدع ".
وقد تقدمت تحت رقم (1948) من حديث ابن عمر.
ولها شاهد من حديث عبد الله بن مسعود يرويه شعبة عن أبى جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب , فإن كان مفطرا فليأكل , وإن كان صائما فليدع بالبركة ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/83/2) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (483) .
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(1954) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " رواه أبو داود (2/206) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3741) وكذا البيهقى (7/265) من طريق درست بن زياد عن أبان ابن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر ... وقال أبو داود: " أبان بن طارق مجهول ".
وقال ابن عدى: " هذا حديث منكر لا يعرف إلا به ".
قلت: ودرست بن زياد ضعيف كما فى " التقريب ".
ثم أخرجه البيهقى وكذا الدولابى فى " الكنى " (1/180) والطبرانى فى " الأوسط " (1/133/1) من طريق بقية بن الوليد حدثنا يحيى بن خالد أبو زكريا عن روح بن القاسم عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عروة بن الزبير عن عائشة(7/15)
مرفوعا بلفظ: " من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه , فأكل , دخل فاسقا وأكل ما لا يحل له ".
وقال الطبرانى: " لم يروه عن روح إلا يحيى تفرد به بقية ".
قلت: وهو ثقة , ولكنه مدلس , وقد عنعنه فى رواية الطبرانى وصرح بالتحديث فى رواية الآخرين , لكن الراوى عنه ذلك أبو عتبة أحمد بن الفرج وهو ضعيف.
ويحيى بن خالد مجهول كما قال البيهقى , وسبقه إلى ذلك ابن عدى وساق له هذا الحديث وقال: " إنه منكر ".
وقال الذهبى: " باطل ".
ومن طريقه رواه البزار أيضا كما فى " المجمع " (4/55) وأعله بجهالة يحيى بن خالد.
(1955) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (5190) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (1075) عن عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة به.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات رجل الشيخين , لكن أعله أبو داود بالانقطاع , فقال: " قتادة لم يسمع من أبى رافع [شيئا] 0 ونقل هذا عن أبى داود , الحافظ فى " التهذيب " بدون هذه الزيادة " شيئا " ـ وقد وضعها محقق (السند) [1] بين المعكوفتين إشارة إلى أنها فى بعض النسخ ـ فقال الحافظ:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: السنن}(7/16)
" كأنه يعنى حديثا مخصوصا , وإلا ففى صحيح البخارى تصريح بالسماع منه ".
قلت: لكن قتادة موصوف بالتدليس , فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا.
لكن له شاهد قوى يرويه حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبى هريرة به مختصرا بلفظ: " رسول الرجل إلى الرجل إذنه ".
أخرجه أبو داود (5189) والبخارى أيضا (1076) وابن حبان (1965) .
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(1956) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1074) عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: " إذا دعى الرجل فقد أذن له " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وعزو المصنف إياه لأحمد غريب , ولعله يعنى غير كتابه " المسند " فإنه المراد عند إطلاق العزو إليه كما سبق التنبيه عليه مرارا.
(1957) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ".
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/441) من طريق قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن سابور رجل من بنى أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل عليه رجل..... الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.(7/17)
وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه , ولم يورده ابن أبى حاتم , ولا الحافظ فى " التعجيل "!
لكن له طريق أخرى عن شقيق.
أخرجه الحاكم (4/123) عن سلمان بن قرم عن الأعمش عنه قال: " دخلت أنا وصاحب لى على سلمان رضى الله عنه , فقرب إلينا خبزا وملحا , فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم.
فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا سعتر , فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها , فجاء بسعتر فألقاه فيه , فلما أكلنا , قال صاحبى: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا , فقال سليمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتى مرهونة عند البقال! ".
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى!
قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال يحيى: ليس بشىء , وقال النسائى: ليس بقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " سيىء الحفظ ".
وأورده الهيثمى فى " المجمع " (8/179) باللفظ الأول وقال: " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد , وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح ".
ثم ساق باللفظ الثانى وقال: " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة ".
قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم , والله أعلم.
وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدى قال: سمعت سلمان الفارسى يقول:(7/18)
" نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نتكلف للضيف ".
ذكره شاهدا لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبى: " قلت: سنده لين ".
قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
لكن للحديث شاهد عن أنس قال: " كنا عند عمر , فقال: نهينا عن التكلف ".
(1958) - (حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/350) وأبو داود (1765) وكذا البيهقى (5/237 , 241) من طريق ثور بن يزيد قال: حدثنى راشد بن سعد عن عبد الله بن لحى عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أعظم الأيام عند الله يوم النحر , ثم يوم النفر , وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن , فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها , فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها , فسألت بعض من يلينى: ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع ".
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان (1044) .
(1959) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (2/207) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/107 , 4/15) وأحمد (4/307) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/98/2) من طريق شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى ـ وهو جده أبو أمه ـ قال: فذكره.
(1960) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه(7/19)
تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/500 , 506) وأحمد أيضا (2/353 , 415) من طريق أبى عثمان النهدى عن أبى هريرة قال: فذكره , وتمامه: " فأعطانى سبع تمرات إحداهن حشفة , لم يكن فيهن تمرة أعجب منها إلى شدت فى مضاغى ".
وقد تابعه عبد الله بن شقيق قال: " أقمت بالمدينة مع أبى هريرة سنة , فقال لى ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البراد المتفتقة , (وأنا) [1] ليأتى على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه , حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا تمرا , فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حشفة , فما سرنى أن لى مكانها تمرة جيدة! قال: قلت لم؟ قال: تشد لى من مضغى " أخرجه أحمد (2/324) .
وإسناده صحيح.
(1961) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ".
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (3353) وابن أبى الدنيا فى " الشكر " (1/1/2) وكذا أبو سعيد النقاش الأصبهانى فى " الجزء الثانى من الأمالى " (ق 2/2) من طريق الوليد بن محمد الموقرى: حدثنا الزهرى عن عروة عنها به.
ولفظ ابن أبى الدنيا كما ذكر المصنف , والباقى نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب ـ كما فى المسند ـ: إنه}(7/20)
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 202/2) : " هذا إسناد ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقرى أبو بشر البلقاوى ".
قلت: هو شر من ذلك , فقد اتهم بالكذب , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " كذبه يحيى , وقال الدارقطنى: ضعيف ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ".
وقال أبو سعيد النقاش عقبه: " لا أعلم أحدا رواه عن الزهرى غير الموقرى ".
وأقول: قد توبع , أخرجه الخرائطى فى " فضيلة الشكر " (ق 135/1) والضياء المقدسى فى " جزء من تعاليقه " (ق 200/2) من طريق القاسم بن غصن عن هشام بن عروة عن أبيه به.
وقال الضياء: " لا أعلم رواه عنه إلا القاسم بن غصن الرملى وهو صاحب غرائب ومناكير ".
قلت: فهى متابعة واهية لا تثبت.
ومثلها ما جاء فى " جزء منتقى من الأربعين فى شعب الدين " للضياء (ق 47/2) من طريقين عن أبى يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلانى أنبأ أبو الفضل العباس بن منصور الفرنداباذى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه به نحو لفظ ابن أبى الدنيا وهذا سياقه: " قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها , ثم مسحها فأكلها , ثم قال لى: يا عائشة أحسنى جوار نعم الله تعالى , فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير العباس بن منصور الفرنداباذى ترجمه(7/21)
السمعانى فى نسبته هذه فقال: " أبو الفضل العباس بن منصور بن العباس بن شداد بن داود الفرنداباذى النيسابورى سمع ابن يحيى الذهلى وأيوب بن الحسن الزاهد وعتيق بن محمد الجرشى وأحمد بن يوسف السلمى وعلى بن الحسن الهلالى , وأقرانهم.
روى عنه أبو على الحسين بن على الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن يحيى المزكى وغيرهما.
توفى سنة (326) وكان من أصحاب الرأى ".
وهو كما ترى لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول الحال.
وأما أبو يعلى الصيدلانى , فقد ترجمه السمعانى فى نسبته هذه ووصفه بقوله: " من أهل نيسابور , شيخ فاضل صالح عالم صحب الأئمة , وعمر حتى حدث بالكثير " ولم يذكر له وفاة , وفى " الشذرات " أنه توفى سنة (406) وتابع القاسم بن غصن خالد بن إسماعيل: حدثنا هشام بن عروة به.
أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/229) .
لكن خالد هذا وهو المخزومى قال ابن عدى: " كان يضع الحديث على الثقات ".
وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " أحسنوا جوار نعم الله جل وعلا , لا تنفروها , فإنه قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 167/2) وأبو الفتح الأزدى فى " الثالث من كتاب فيه مواعظ " (2/2) وأبو بكر الكلاباذى فى " مفتاح المعانى " (ق 257/1) عن عثمان بن مطر قال: حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.
قلت: وعثمان بن مطر ضعيف.
كما فى " التقريب ".
والحديث أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/321) عن ابن مسعود موقوفا(7/22)
وقال: " قال أبى: هذا حديث موضوع ".
(1962) - (حديث: " أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (2/208)
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/175 , و2/و 3/499 ـ 500 , 502 , 510) ومسلم (1/188) والنسائى فى " الكبرى " (ق 60/1) والترمذى (1/338) وصححه والدارمى (1/185) وابن ماجه (490) والبيهقى (1/153) وأحمد (5/288) عن جعفر بن أمية الضمرى عن أبيه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها , فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ ".
(1963) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف , رواه ابن ماجه وغيره.
* منكر.
تفرد به كثير بن سليم , وهو ضعيف اتفاقا , وقال النسائى: " متروك " وقال أبو زرعة: " هذا حديث منكر ".
وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (117) فلا داعى للإعادة.
(1964) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (2/208) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود والترمذى والحاكم وأحمد وغيرهم وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع , وهو يضعف فى الحديث ".(7/23)
وضعف الحديث أيضا أبو داود وغيره , وقد خرجته.
وذكرت أقوال المضعفين له فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (168) فأغنى عن الإعادة.
(1965) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (2/208) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3767) عن إسماعيل , والترمذى (1/341) وأحمد (6/207 ـ 208) عن وكيع , والدارمى (2/94) عن معاذ بن هشام , والطحاوى فى " المشكل " (2/21) والبيهقى (7/276) عن الطيالسى , وهذا فى " مسنده " (1566) , وأحمد (6/246) والبيهقى عن روح , والحاكم (4/108) عن عفان , كلهم عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى عن بديل عن عبيد الله بن عبيد بن عمير الليثى عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة به.
وخالفهم يزيد بن هارون فقال: أنبأنا هشام الدستوائى به إلا أنه لم يذكر فيه أم كلثوم.
أخرجه الدارمى (2/94) وابن ماجه (3264) وابن حبان (1341) وأحمد (6/143) .
قلت: ولاشك أن رواية الجماعة بإثبات " أم كلثوم " هى الصواب ; لأنهم أكثر , ومعهم زيادة.
وقال الترمذى عقبها: " حديث حسن صحيح , وأم كلثوم هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".
كذا قال , وفيه نظر , فقد وقع فى رواية غير الترمذى: " عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم ".
يعنى أنها ليثية , ولذلك ترجمها الحافظ المزى بـ: " أم كلثوم الليثية المالكية ".
ولو كانت هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق لكانت تيمية.
وأما قول الحافظ(7/24)
ابن حجر فى " التهذيب " عقب قول الترمذى المذكور: " فقول ابن عمير " عن امراة منهم " قابل للتأويل , فينظر فيه , فلعل قوله: " منهم " أى كانت منهم بسبب , إما بالمصاهرة , أو بغيرها من الأسباب ".
فمردود لأنه خلاف ظاهر قول ابن عمير " منهم " , والتأويل , إنما يصار إليه للضرورة , ولا ضرورة هنا , وقول الترمذى المتقدم , الظاهر والله أعلم أنه قاله اجتهادا منه , سوغ له ذلك أن قول ابن عمير " منهم " لم يقع فى روايته , وإلا لم يقل الترمذى ما قال.
والله أعلم.
ثم هب أنها أم كلثوم بنت محمد بن أبى بكر الصديق , فما حالها فى رواية الحديث؟ ذلك ما لم يتحدثوا عنه بشىء , فهى مجهولة , والله أعلم.
ثم رأيت الحافظ قال فى " التقريب ": " أم كلثوم الليثية المكية , يقال هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق فعلى هذا فهى تيمية , لا ليثية , لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها.
وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة فى الاستحاضة.
وروى عمرو بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة فى بول الغلام , فما أدرى هل الجميع واحدة أم لا؟ ".
ففى قوله " يقال " ما يشير إلى تضعيف قول الترمذى المتقدم , وأنه لم يعتمده.
والله أعلم.
وقد تردد الحافظ الذهبى أيضا فى كون الثلاث واحدة.
وذكر أنه تفرد بالرواية عن المترجمة ابن عمير , يشير بذلك إلى كونها مجهولة , كيف لا وهو قد أوردها فى آخر كتابه " الميزان " فى " فصل فى النسوة المجهولات ".
ولكنه قال: " وما علمت فى النساء من اتهمت , ولا من تركوها ".
ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم فى الحديث: " صحيح الإسناد ".
وموافقة الذهبى عليه!(7/25)
وجملة القول أن الإسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فرض أنها ابنة محمد ابن أبى بكر الصديق.
لكن الحديث صحيح , فإن له شاهدين:
الأول: عن أمية بن مخشى ـ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا , ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة , فلما رفعها إلى فيه , قال: بسم الله أوله وآخره , فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه , فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما فى بطنه " أخرجه أبو داود (3768) والنسائى فى " الكبرى " (ق 59/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/22) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (455) والحاكم (4/108 ـ 109) وأحمد (4/336) وابن سعد فى " الطبقات " (7/12 ـ 13) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/81/1 ـ 2) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/476 ـ 477) كلهم من طريق جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى عن عمه أمية بن مخشى به وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى! !
قلت: وليس كما قالا , فإن المثنى هذا , أورده الذهبى نفسه فى " الميزان " وقال: " لا يعرف , تفرد عنه جابر بن صبح , قال ابن المدينى: مجهول ".
ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " مستور ".
الثانى: عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه , فليقل حين يذكر: بسم الله فى أوله وآخره , فإنه يستقبل طعاما جديدا , ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه ".(7/26)
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1340) وغيره بإسناد صحيح عنه , وقد خرجته فى " الأحاديث الصحيحة " (196) .
ثم وجدت له شاهدا ثالثا , عن امرأة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بوطبة , فأخذها أعرابى بثلاث لقم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال: بسم الله لوسعكم , وقال: إذا نسى أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: اسم (1) الله أوله وآخره ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ص 1706) بسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة , وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/22) : " رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ".
(1966) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جثا على الأكل , وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (2/209) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/497) وأبو داود (3769) والترمذى (1/337) وابن ماجه (3262) والبيهقى (7/49) وأحمد (4/308 , 309) والحميدى (832) من طريق على بن الأقمر عن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : فذكره دون قوله: " جثا على الأكل ".
والسياق للبيهقى والترمذى وقال: " حسن صحيح ".
وأما هذه الزيادة فهى فى حديث آخر يرويه عبد الله بن بسر قال: " أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة , فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل , فقال أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلنى عبدا كريما , ولم يجعلنى جبارا عنيدا ".
__________
(1) كذا الأصل , والظاهر أن الصواب: " بسم الله ".(7/27)
أخرجه أبو داود (3773) وابن ماجه (3263) والسياق له وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (ق 98/1) وعنه ابن عساكر (1/379 ط و (8/532/2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (112/1) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى حدثنا أبى أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 196/1 ـ 2) .
(تنبيه) : من هذا التخريج يتبين أن المصنف رحمه الله جعل الحديثين حديثا واحدا , وأن عزوه لمسلم خطأ محض , فإن الأول منهما ليس فى الصحيحين , والآخر عن البخارى فقط.
(1967) - (عن أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (2/209) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/122) وكذا الدارمى (2/104) والبيهقى (7/283) وأحمد (3/203) من طرق عن مصعب بن سليم: حدثنا أنس بن مالك قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا ".
لفظ مسلم والبيهقى , ولفظ مسلم الآخر: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر , فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتضر , يأكل منه أكلا ذريعا ـ وفى رواية: أكلا حثيثا ـ ".
ولفظ الدارمى نحوه , وزاد: " من الجوع ".
ولفظ أحمد: " أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر , فجعل يقسمه بمكتل واحد , وأنا رسوله به , حتى فرغ منه , قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا , فعرفت فى أكله(7/28)
الجوع " وإسناده ثلاثى صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.
(1968) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك , وكل مما يليك " متفق عليه (2/209) .
* صحيح.
وله عن عمر بن أبى سلمة طرق:
الأولى: عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبى سلمة يقول: " كنت غلاما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت يدى تطيش فى (الصفحة) [1] فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام ... " الحديث.
أخرجه البخارى (3/492) ومسلم (6/109) والنسائى فى " الكبرى " (ق 59/2) وابن ماجه (3267) وكذا الدارمى (2/100) والبيهقى (7/277) وأحمد (4/26) والطبرانى فى " الكبير " (3/2/2) من طرق عن وهب به.
الثانية: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به المرفوع فقط.
أخرجه الإمام أحمد (4/26 ـ 27) : حدثنا سفيان عن هشام به.
وتابعه روح بن القاسم عن هشام بن عروة به.
أخرجه ابن السنى (365) والطبرانى وتابعه معمر عن هشام به.
أخرجه النسائى والترمذى (1/340 ـ 341) وقال: " وقد روى عن هشام بن عروة عن أبى وجزة السعدى عن رجل من مزينة عن عمر بن أبى سلمة.
وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة فى رواية هذا الحديث , وأبو وجزة السعدى اسمه يزيد بن عبيد ".
قلت: اتفاق سفيان وروح ومعمر على روايته عن هشام عن أبيه عن عمر يدل على أنها رواية محفوظة , وكذلك رواية من رواه عن أبى وجزة السعدى عن رجل من مزينة عنه محفوظة أيضا.
لأنه اتفق على ذلك جماعة منهم هشام بن عروة نفسه فى رواية وكيع وأبى معاوية عنه , عند أحمد.
وخالد بن الحارث الهجيمى عند
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}(7/29)
النسائى.
وتابعه إبراهيم بن إسماعيل عند أحمد أيضا والطبرانى.
وقال النسائى: " وهذا هو الصواب عندنا , والله أعلم ".
وخالفهم جميعا ابن المبارك فقال: عن هشام بن عروة عن أبى وجزة عن عمر بن أبى سلمة به.
أخرجه الطيالسى (1358) : حدثنا ابن المبارك به.
وتابعه محمد بن سواء: حدثنا هشام بن عروة به.
أخرجه ابن حبان (1338) وقد تابعه سليمان بن بلال عن أبى وجزة عن عمر بن أبى سلمة.
أخرجه أبو داود (3777) وأحمد والطبرانى , وصرح أبو وجزة بسماعه من عمر فى رواية عند أحمد , وإسنادها صحيح.
وجملة القول فى هذه الطريق أنه قد اختلف الرواة فيها على هشام على وجوه ثلاثة:
الأول: عنه عن أبيه عن عمر.
الثانى: عنه عن أبى وجزة عن رجل من مزينة.
وتابعه على هذا الوجه إبراهيم بن إسماعيل ولكنه ضعيف , وهو ابن مجمع الأنصارى ضعفه النسائى وغيره.
الثالث: عنه عن أبى وجزة عن عمر.
وتابعه عليه سليمان بن بلال , وهو ثقة من رجال الشيخين.
فأرى أن هذا الوجه هو أرجح الوجوه الثلاثة لهذه المتابعة القوية.
والله أعلم.
الثالثة: عن أبى الأسود عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبى سلمة(7/30)
به.
أخرجه أحمد (4/27) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود به.
الرابعة: عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن سلمة حدثنا أبى عن أبيه نحوه.
أخرجه ابن حبان (1339) .
(تنبيه) : لفظ الحديث عند جميع الطرق: " وسم الله ".
إلا فى رواية للطبرانى من الطريق الأولى فهى بلفظ: " يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله ... ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ففيه بيان ما أطلق فى الروايات الأخرى , وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار: " باسم الله " ومما يشهد لذلك الحديث المتقدم (1965) فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة , ولا يجيزون الزيادة عليها.
(1969) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/114) وأبو داود (3848) والدارمى (2/97) والبيهقى (7/278) وأحمد (3/454 , 6/386) من طريق عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه كعب به.
واللفظ لأبى داود.
ولقد أبعد المصنف النجعة فعزاه للخلال وحده!.
(1970) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/114) وأبو عوانة فى " مستخرجه " (5/367) والنسائى فى " الكبرى " (61/1) وابن ماجه (3270) والبيهقى(7/31)
(7/278) وأحمد (3/301 , 393) من طريق سفيان عن أبى الزبير عن جابر به.
وتابعه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول فذكره مرفوعا بلفظ: " إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها , ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها , فإن آخر الطعام فيه بركة ".
أخرجه أبو عوانة (5/370) والنسائى (ق 60/1) وابن حبان (1343) وهذا إسناد صحيح.
وتابعه أبو سفيان عن جابر نحوه , ولفظه: " إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها , فإنه لا يدرى فى أى طعام يبارك له فيه ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (3/315) .
وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث , قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى , وليأكلها , ولا يدعها للشيطان , وأمرنا أن نسلت القصعة , قال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة " أخرجه مسلم (6/115) وأبو داود (3845) والنسائى (ق 60/1) والترمذى (1/333) وصححه والبيهقى وأحمد (3/290) .
وآخر من حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه , فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة ".
أخرجه مسلم والترمذى وحسنه وأحمد (2/341) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه.(7/32)
ثم أخرجه أحمد (2/415) عن هشام بن عروة عن رجل عن أبى هريرة به.
(1971) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم.
* صحيح.
وهو لفظ لمسلم فى حديث جابر الذى قبله.
وكذلك هو عند أحمد (3/301) ويشهد له حديث أنس.
وقد ذكرت لفظه هناك.
(1972) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى " (2/210) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/168) وأبو داود (259) والنسائى (1/23 , 53 , 64) وابن ماجه (643) وأحمد (6/64 , 127 , 210 , 214) من طرق عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: " كنت أشرب وأنا حائض , ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب , وأتعرق العرق وأنا حائض , ثم أناوله.... " الحديث.
(1973) - (حديث: " أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبى سلمة وهو صغير ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1968) .
(1974) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (2/210) .
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/189/1) : حدثنا أبو خليفة: أخبرنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبى أخبرنا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر: " إن فضل الطعام الذى يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى خليفة واسمه الفضل بن الحباب وهو ثقة حافظ , له ترجمة فى " تذكرة الحفاظ " (2/218) و(7/33)
" الميزان " و" اللسان ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/30) : " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح " ثم رأيت أبا نعيم قد أخرجه فى " الطب " (4/1/2) من طريق محمد بن يونس حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره بلفظ الكتاب إلا أنه قال: " مما يوهن ".
قلت: وهذا إسناد واه جدا , لأن محمد بن يونس وهو الكديمى متهم بالوضع , ومع ذلك , فقد خالف فى إسناده فقال: " نافع " مكان " محمد ".
وهو ابن سيرين.
فالاعتماد على الإسناد الأول لصحته , وبالله التوفيق.
(1975) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ".
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/203/3) عن عبد الرحيم بن سليمان ويحيى بن العلاء كلاهما عن واصل بن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون , قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء , والمتخللون من الطعام , أما تخليل الوضوء فالمضمضة والإستنشاق وبين الأصابع , وأما تخليل الطعام , فمن الطعام , إنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى ".
أخرجه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان , ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء.
وأخرجه أبو نعيم فى " الطب " (4/1/1) من طريق ابن أبى شيبة حدثنا عبد(7/34)
الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب به مختصرا بلفظ: " حبذا المتخللون , قالوا: يا رسول الله ما المتخللون؟ قال: التخلل من الطعام فإنه ليس شىء ... " الحديث مثل لفظ الكتاب.
وهو فى " المصنف " لابن أبى شيبة (1/10) بإسناده المذكور مثل لفظ الطبرانى دون قوله: " أما تخليل الوضوء..... " الخ.
وكذلك أخرجه أحمد (5/416) : حدثنا وكيع عن واصل الرقاشى به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ; لأن واصل بن السائب وأبا سورة كلاهما ضعيف كما فى " التقريب ".
وأعله الهيثمى (1/235 , 5/30) بالأول منهما فقط , وهو قصور.
وله شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه.
أخرجه أبو نعيم من طريق أيوب بن سويد حدثنا الحكم بن عبد الله الأيلى سمعت عطاء ابن أبى رباح يحدث عن جابر به.
قلت: وهذا سند هالك , الحكم هذا قال السعدى وأبو حاتم: كذاب.
وأيوب بن سويد: ضعيف.
فهو شاهد لا يفرح بمثله.
لكن الجملة الأولى منه: " حبذا المتخللون من أمتى ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/4/2) والحربى فى " الحربيات " (2/48/2) والقضاعى (ق 108/2) من طريق محمد بن عمار الموصلى حدثنا عفيف بن سالم عن محمد بن أبى جعفر الأنصارى عن رقية بن مصقلة العبدى عن أنس مرفوعا به وقال الطبرانى: " تفرد به ابن عمار ".
قلت: هو ثقة حافظ وهو محمد بن عبد الله بن عمار , وكذلك سائر الرواة غير ابن أبى جعفر , قال الهيثمى: " لم أجد من ترجمه ".
قلت: الظاهر أنه الذى فى(7/35)
" الجرح " (3/2/224) : " محمد بن أبى جعفر.
روى عن سالم بن عبد الله بن عمر بن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رفع اليدين.
روى عنه هشيم ".
قلت: فهذا القدر من الحديث حسن والله أعلم.
ثم تبين لى أن محمدا هذا هو محمد بن أبى حفص الأنصارى , وأنه هو محمد بن عمر أبى حفص الأنصارى وأنه روى عنه أربعة من الثقات , وقال فيه ابن حبان: " كان ممن يخطىء " كما حققته فيما بعد فى " الصحيحة ".
(1976) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (2/210) .
* ضعيف.
أخرجوه من طريق الحصين الحبرانى عن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
والحصين هذا مجهول لا يعرف.
وأبو سعيد هذا هو أبو سعيد الخير وهو صحابى على الأرجح , وقد بينت ذلك فى " ضعيف سنن أبى داود " رقم (9) فلا داعى للإعادة.
(1977) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (2/210) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3728) والترمذى (1/345) وابن ماجه (3429) والبيهقى (7/284) وأحمد (1/220 , 309 , 357) والضياء فى " المختارة " (65/63/2) عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وليس عند ابن ماجه الجملة الأولى منه , وهو رواية لأحمد ولفظه: " نهى عن النفخ فى الطعام والشراب ".
وقال الترمذى: " حسن صحيح ".(7/36)
قلت: وهو على شرط البخارى.
ورواه شريك عن عبد الكريم به إلا أنه جعله من فعله صلى الله عليه وسلم ولفظه: " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ فى طعام ولا شراب , ولا يتنفس فى الإناء " أخرجه ابن ماجه (3288) .
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى , وهو سيىء الحفظ.
والجملة الأولى من الحديث رواها خالد الحذاء أيضا عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجه (3428) وابن حبان (1368) والحاكم (4/138) وزادا: " وأن يشرب من فى السقاء ".
وهذه الزيادة عند البخارى (4/37) من هذا الوجه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى , وقد اتفقا على حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه فى النهى عن التنفس فى الإناء ".
(1978) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن (2/210) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/280) من طريق بحر بن نصر أخبرنا ابن وهب حدثنى الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير بحر بن نصر وهو ثقة , وكذلك من دونه , فلا وجه لاقتصار المصنف على تحسينه.
وقد روى معناه مرفوعا , من طريق عبد الله بن يزيد البكرى حدثنا يعقوب بن محمد ابن طحلاء المدينى حدثنا بلال بن أبى هريرة عن أبى هريرة قال:(7/37)
" إن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بصحفة تفور , فرفع يده منها , فقال: اللهم لا تطعمنا نارا ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 192) وقال: " لم يروه عن بلال بن أبى هريرة إلا يعقوب بن محمد , ولا عنه إلا عبد الله بن يزيد ".
قلت: وهو ضعيف.
قال الهيثمى فى " المجمع " (5/20) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " , وفيه عبد الله بن يزيد البكرى , ضعفه أبو حاتم , وبقية رجاله ثقات ".
كذا قال وبلال بن أبى هريرة , لم أجد له ترجمة , ولم يذكره ابن أبى حاتم فى كتابه , فلعله فى " الثقات " لابن حبان.
وقد قال الطبرانى عقب الحديث: " وبلال قليل الرواية عن أبيه ".
فمثله يغلب على الظن أنه مجهول , والله أعلم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الطعام الذى ذهب فوره وحرارته الشديدة: " إنه أعظم للبركة ".
وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (387) .
(1979) - (حديث: " أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (2/211) . [1]
(1980) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... وكل مما يليك " (2/211) .
* صحيح.
وتقدم بتمامه مع تخريجه برقم (1968) .
(1980/1) - (عن ابن عباس مرفوعا: (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فان البركة تنزل من أعلاها)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 135:
سكت عنه المخرج (7 / 38) ولم يخرجه.
وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (8 / 299) قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى قال: أخبرتنى أختى أنها رأت الزهرى يأكل بخمس فسألته عن ذلك ? فقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس.
وأخرجه العقيلى فى " الضعفاء ": (4 / 90) , وابن الجوزى فى " الموضوعات ": (3 / 35 - 36) وغيرهما , وقد خرجه وتكلم عليه العلامة الألبانى فى " السلسلة الضعيفة ": (3 / 347) فانظره , وقد حكم عليه بالوضع , وفيه نظر , والحديث ضعيف فيه الجهالة والإرسال , وتفصيل ذلك فى " الضعيفة ".(7/38)
211 - / 2.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3772) واللفظ له والترمذي (1 / 333) وابن ماجه (3277) وابن حبان (1 346) وإلحاكم (4 / 1 1 6) والبيهقي (7 / 278) وأحمد (1 / 270 و300 و343 و345 و364) من طرق عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب) .
وقال الحاكم: (صحيح الأسناد) .
ووافقه الذهبي.
قلت: وقد أشار المنذري في (الترغيب) (3 / 119) إلى إعلاله بعطاء هذا يعني لأنه كان اختلط. وكانه خفى عليه أنه عند أبى داود من رواية شعبة عن عطاء وقد سمع منه قبل الأختلاط وكذلك رواه أحمد عن شعبة وعن سفيان أيضا وقد سمع منه قبل الأختلاط أيضا. فالحديث صحيح بلا ريب. وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر وهو الآتى بعده
(1981) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها , ودعوا ذروتها , يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (2/211) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (3275) وكذا أبو داود (3773) وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (ق 98/1) وعنه ابن عساكر (8/532/2) والبيهقى (7/283) والضياء المقدسى فى " المختارة " (112/1) كلهم عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى حدثنا أبى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبى حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (4/188) حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان(7/39)
بن أمية حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنى عبد الله بن بسر المزنى قال: " بعثنى أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام , فجاء معى , فلما دنوت المنزل أسرعت , فأعلمت أبوى , فخرجا , فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به , ووضعنا له قطيفة كانت (عند زبيرته) [1] , فقعد عليها , ثم قال أبى لأمى: هات طعامك , فجاءت بقصعة فيها دقيق , قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: خذوا , بسم الله من حواليها وذروا ذروتها , فإن البركة فيها , فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأكلنا معه , وفضل منها فضلة , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم , وارحمهم , وبارك عليهم , ووسع عليهم فى أرزاقهم ".
قلت: ورجاله ثقات غير صفوان بن أمية , ولم أجد له ترجمة.
(1982) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود.
* منكر.
أخرجه أبو داود (3774) وابن ماجه (3370) الشطر الثانى منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه به.
وقال أبو داود: " هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهرى , وهو منكر ".
ثم رواه من طريق هاون بن زيد بن أبى الزرقاء حدثنا أبى حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهرى بهذا الحديث.
قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفر , وفيه بيان علة الحديث وهى الانقطاع بين جعفر والزهرى.
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/402 ـ 403) : " ليس هذا من صحيح حديث الزهرى , فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عندنا زئبرية}(7/40)
قلت: وللشطر الثانى منه شاهد من حديث على رضى الله عنه قال: " نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و ... وأن آكل وأنا منبطح على بطنى ... ".
أخرجه الحاكم (4/119) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: فذكره.
وقال: " صحيح الإسناد ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عمر واه ".
قلت: ولم يتبين لى من هو؟ وأما الشطر الأول من الحديث , فيغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يقعد على مائدة يدار عليه الخمر " وقد مضى برقم (1949) .
(1983) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن ... " الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (2/211) .
* صحيح.
وهو من حديث المقدام بن معدى كرب , وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن يحيى بن جابر الطائى عنه به.
وتمامه: " بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه , فإن كان لا محالة , فثلث لطعامه , وثلث لشرابه , وثلث لنفسه ".
أخرجه الترمذى (2/60) والنسائى فى " الوليمة " من " الكبرى " (ق 60/1) وابن حبان (1349) والحاكم (4/121) وأحمد (4/132) وابن المبارك(7/41)
فى " الزهد " (كواكب 575/183/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (7/307/2) من طرق عن يحيى به , وكلهم قالوا: عن المقدام إلا أحمد فقال: سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى.
وإسناده هكذا: حدثنا أبو المغيرة قال: سليمان بن سليم الكنانى قال: حدثنا يحيى بن جابر الطائى قال: سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... "
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل عندى , فإن رجاله ثقات كلهم , وسليمان ابن سليم الكنانى أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائى وحديثه , فإنه كان كاتبه , والطائى قد أدرك المقدام , فإنه تابعى مات سنة ست وعشرين ومئة.
ولذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/254) قال: " من أهل الشام , يروى عن المقدام بن معدى كرب , روى عنه أهل الشام , مات سنة ست وعشرين ومئة ".
والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين , فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة , فمن الممكن أن يدركه , فإذا صح تصريحه بالسماع منه , فقد ثبت إدراكه إياه , وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم , وعليه جرى فى " صحيحه " حيث أخرج الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه , وكذلك الترمذى فإنه قال عقبه: " هذا حديث حسن صحيح ".
وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته , فتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: صحيح ".
إذا عرفت ما بينا , فقول ابن أبى حاتم فى كتابه (4/2/133) وتبعه فى " تهذيب التهذيب ": " روى عن المقدام بن معد يكرب , مرسل ".
فهو غير مسلم , وكأنه قائم على عدم الإطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه منه , والله أعلم.
الثانية: عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده(7/42)
أخرجه النسائى وابن حبان أيضا (1348) عن محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليم الكنانى عن صالح به.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات والشواهد , فإن صالح بن يحيى لين , وأبوه مستور.
الثالثة: عن محمد بن حرب أيضا: حدثتنى أمى عن أمها أنها سمعت المقدام بن معدى كرب يقول: فذكره مرفوعا , أخرجه ابن ماجه (3349) .
قلت: وهذا إسناد مجهول , أم محمد بن حرب وأمها لا تعرفان.
(1984) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما , فقال: أما لو مات لم أصل عليه " (2/211) .
* لم أقف عليه [1] .
(1985) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (2/212) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/220 ـ 221) وكذا الترمذى (2/78) وأحمد (2/515) من طريق مجاهد عن أبى هريرة كان يقول: " الله الذى لا إله إلا هو , إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع , وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع , ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه , فمر أبو بكر , فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى , فمر ولم يفعل , ثم مر بى عمر , فسألته عن آية فى كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى , فمر فلم يفعل , ثم مر بى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم , فتبسم حين رآنى , وعرف ما فى نفسى , وما فى وجهى , ثم قال: أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: الحق , ومضى , فتبعته , فدخل , فأستأذن , فأذن لى , فدخل فوجد لبنا فى قدح , فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان , أو فلانة , قال: أبا هر! قلت: لبيك يا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] [1] قال صاحب التكميل ص / 136:
وقفت عليه , رواه الإمام أحمد فى " الزهد " (ص 199) فقال: حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد عن الحسن قال: قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة , قال: أبشما ? قيل: بشما , قال: لو مات لم أصل عليه.
وقد وقع تحريف فى الإسناد فى طبعة " الزهد " فى اسم شيخ الإمام أحمد , فجعل عبد الملك بن عمير , وهو ليس من شيوخ أحمد , إنما هو متقدم من متوسطى التابعين , يروي عنه مشايخ أحمد كهشيم ونحوه.
وصحة الاسم: عبد الملك بن عمرو , وهو أبو عامر العقدى , وعباد هو ابن راشد ثقة عند أحمد وغيره , وضعفه آخرون.
وهل سمع الحسن من سمرة هذا ? محل نظر.(7/43)
رسول الله , قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لى , قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل , ولا مال , ولا إلى أحد , إذا أتته صدقة بعث بها إليهم , ولم يتناول منها شيئا , وإذا أتته هدية أرسل إليهم , وأصاب منها , وأشركهم فيها , فسائنى ذلك , فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها , فإذا جاءوا أمرنى , فكنت أنا أعطيهم , وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن , ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد , فأتيتهم , فدعوتهم فأقبلوا , فاستأذنوا فأذن لهم , وأخذوا مجالسهم من البيت , قال: يا أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: خذ فأعطهم , قال: فأخذت القدح , فجعلت أعطيه الرجل , فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح , فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى , ثم يرد على القدح , حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم , فأخذ القدح , فوضعه على يده , فنظر إلى فتبسم , فقال: يا أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: بقيت أنا وأنت , قلت: صدقت يا رسول الله , قال: اقعد فاشرب , فقعدت فشربت , فقال: اشرب , فشربت , فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذى بعثك بالحق ما أجد له مسلكا , قال: فأرنى , فأعطيته القدح , فحمد الله , وسمى , وشرب الفضلة ".
(1986) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
قد مر (888) .
(1987) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (2/212) .
* صحيح.
وله عن أنس طرق:
الأولى: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عنه قال:(7/44)
" كنت غلاما أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط , فأتاه بقصعة فيها طعام , وعليه دباء , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء , قال: فلما رأيت ذلك , جعلت أجمعه بين يديه , قال: فأقبل الغلام على عمله , قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع ".
أخرجه البخارى (3/501 و502 و505) والنسائى فى " الوليمة " (ق 59/2) مختصرا.
الثانية: عن ثابت عنه قال: " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل , فانطلقت معه , فجىء بمرقة فيها دباء , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه , قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه , ولا أطعمه , قال: فقال أنس: فمازلت بعد يعجبنى الدباء " أخرجه مسلم (6/121) والبيهقى (7/279) وأحمد (3/225 ـ 226) .
الثالثة: عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الدباء , قال: فأتى بطعام , أو دعى له , قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه ".
أخرجه الدارمى (2/101) وأحمد (3/274 و289 ـ 290) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الرابعة: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: " إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ... " الحديث نحو لفظ الطريق الأولى , إلا أنه ليس فيه جمع أنس الدباء بين يديه صلى الله عليه وسلم.(7/45)
أخرجه مالك (2/546/51) وعنه البخارى (3/492 ـ 493 و505) ومسلم وأبو داود (3782) .
الخامسة: عن حميد عنه قال: " بعثت معى أم سليم , بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له , دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل , قال: فدعانى لآكل معه , قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع , قال: فإذا هو يعجبه القرع , قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه , فلما طعمنا منه , رجع إلى منزله , ووضعت المكتل بين يديه , فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره ".
أخرجه ابن ماجه (3303) وأحمد (3/108 و264) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.(7/46)
فصل
(1988) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (2/213) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/87) والنسائى فى " الوليمة " (ق 66/2) والترمذى أيضا (1/334) وأحمد (3/100 و117) من طريق زكريا بن أبى زائدة عن سعيد بن أبى بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبى زائدة " قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره , وقد عنعنه عند الجميع , فلعل العنعنة هى التى حملت الترمذى على الإقتصار على تحسين حديثه , لكن العنعنة إن اعتد بها فهى سبب للتضعيف لا التحسين , والله أعلم.
ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به , ولعلنا نجده فيما بعد.
(1989) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (2/213) .
__________
(1) الأصل (وشرب) وكذلك وقع في "الكلم الطيب" بتحقيقنا رقم (186) والصواب ما أثبتنا لنه كذلك عند جميع مخرجيه..
أقول:
وقد يسر الله لنا بعد تلك الطبعة مخطوطتين من "الكلم الطيب"، والحديث فيهما وفي باقي الأصول كلها كما قال أستاذنا. وسوف نصحح ذلك في الطبعة الجديدة من "الكلم الطيب" إن شاء الله. .... زهير(7/47)
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (3285) وكذا أبو داود (4023) والترمذى (2/257) والبخارى فى " التاريخ الكبير " (4/1/360/1557) والحاكم (1/507 و4/192) وابن السنى (461) وأحمد (3/439) من طريق أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " أبو مرحوم ضعيف " وأورده فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه يحيى بن معين ".
قلت: قد ضعفه أيضا أبو حاتم فقال: " يكتب حديثه ولا يحتج به ".
وقال النسائى: أرجو أنه لا بأس به.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/184) .
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , زاهد ".
قلت: فمثله يتردد النظر بين تحسين حديثه , وتضعيفه , ولعل الأول أقرب إلى الصواب , لأن الذين ضعفوه , لم يفسروه , ولم (يبنوا) [1] سبب ضعفه , والله أعلم.
(1990) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم.
قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه , فدعوا له فذلك إثابته " رواه أبو داود (2/123) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3853) من طريق يزيد أبى خالد الدالانى عن رجل عن جابر بن عبد الله به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يبينوا}(7/48)
قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل الرجل الذى لم يسم.
والدالانى هو يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد صدوق يخطىء كثيرا , ويدلس كما قال الحافظ فى " التقريب ".
(1991) - (حديث: "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه") [1]
(1992) - (حديث: " قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكله وبعث بفضله إلى فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه " (2/213)
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/127) وأحمد (5/415) عن ثابت بن زيد بن أبى زيد الأحول حدثنا عاصم بن (1) عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبى أيوب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل عليه , فنزل النبى صلى الله عليه وسلم فى السفل , وأبو أيوب فى العلو , قال: فانتبه أبو أيوب ليلة , فقال: نمشى فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم! فتنحوا فباتوا فى جانب , ثم قال للنبى صلى الله عليه وسلم , قال النبى صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق , فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها , فتحول النبى صلى الله عليه وسلم فى العلو , وأبو أيوب فى السفل , فكان يصنع للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما , فإذا جىء به إليه , سأل عن موضع أصابعه , فيتتبع موضع أصابعه , فصنع له طعاما فيه ثوم , فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبى صلى الله عليه وسلم , فقيل له: لم يأكل , ففزع , وصعد إليه , فقال: أحرام هو؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا , ولكنى أكرهه , قال: فإنى أكره ما تكرهه أو ما كرهت , وكان النبى صلى الله عليه وسلم يؤتى ".
وعاصم هو: الأحول.
وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد الأنصارى البصرى.
__________
(1) كذا وقع فى مسلم , وهو خطأ مطبعى , والصواب " عن " كما فى " المسند " (5/415) طبع المكتب الإسلامى.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] سبق تخريجه في [6/60] برقم (1617)(7/49)
(1993) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1895) والبيهقى (7/290) من طريق عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم عنها.
وقال البيهقى: " كذا قال , خالد ضعيف ".
قلت: وفى " التقريب ": " متروك الحديث ".
قلت: ورواه الترمذى (1/202) عن عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم ابن محمد به وزاد: " واجعلوه فى المساجد ".
وهو بهذه الزيادة منكر كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (982) .
وزاد البيهقى زيادة أخرى بلفظ: " فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها , ولا يغرنها ".
وقال: " عيسى بن ميمون ضعيف ".
وأما الجملة الأولى من الحديث فقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا بسند حسن.
وهو مخرج فى كتابى " آداب الزفاف " (ص 105) .
(1994) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص 214) .
* حسن.
أخرجه النسائى (2/91) والترمذى (1/202) وابن ماجه (1896) والحاكم (2/184) والبيهقى (7/289) وأحمد (3/418 و4/259) من طرق عن أبى بلج أخبرنا محمد بن حاطب عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال الترمذى: " حديث حسن , وأبو بلج اسمه يحيى بن أبى سليم ويقال: ابن سليم أيضا , ومحمد ابن حاطب قد رأى النبى صلى الله عليه وسلم , وهو غلام صغير ".
وقال الحاكم:(7/50)
" صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: ويترجح عندى أنه حسن فقط كما قال الترمذى لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعضهم , وذكر له الذهبى فى ترجمته من " الميزان " بعض المنكرات.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , ربما أخطأ ".
(1995) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار (1) :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم
ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم ".
* حسن.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/167/1) من طريق محمد بن أبى السرى العسقلانى أخبرنا أبو عاصم رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما فعلت فلانة؟ ليتيمة كانت عندها , فقلت: أهديناها إلى زوجها , قال: فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغنى؟ قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول.... " فذكره.
وقال: " لم يروه عن هشام إلا شريك , ولا عنه إلا رواد , تفرد به محمد بن أبى السرى ".
قلت: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء: شريك فمن دونه.
وقال الهيثمى (4/289) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه رواد بن الجراح , وثقه أحمد وابن معين وابن حبان , وفيه ضعف ".
__________
(1) وللأبيات روايات متعددة أهمها أن كلمة: سمنت بلا من سرت , انظر "آداب الزفاف" الطبعة الخامسة ص 94 (ز) .(7/51)
قلت: وقد بين ضعفه الحافظ فى " التقريب " فقال: " صدوق , اختلط بآخره فترك , وفى حديثه عن الثورى ضعف شديد ".
وللحديث طريق أخرى , يرويه الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عنها به نحوه , دون البيتين الأخيرين.
أخرجه ابن ماجه (1900) والبيهقى (7/289) وأحمد (3/391) .
قلت: وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبى الزبير , لكنه حسن بالذى قبله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأصل الحديث عند البخارى (3/435) من طريق إسرائيل عن هشام بن عروة مختصرا بلفظ: " أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم لهو , فإن الأنصار يعجبهم اللهو ".
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/183 ـ 184) وعنه البيهقى (7/288) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
ووافقه الذهبى.
فوهما فى استدراكه على البخارى!
وللحديث شاهد من حديث أبى حسن المازنى , ولكنه ضعيف جدا , وهو المذكور فى الكتاب بعده.
(1996) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (2/214) .
* ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد مسند أبيه " (4/77 ـ 78) من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن عمرو بن يحيى المازنى عن جده أبى حسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره ... "
وهذا إسناد واه جدا , الحسين هذا قال أبو حاتم: " متروك الحديث كذاب ".(7/52)
باب عشرة النساء
(1997) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/332 و3/440) ومسلم (4/178) والنسائى فى " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " (85/1) والبيهقى (7/295) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا , فإن المرأة خلقت من ضلع , وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه , قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته , وإن تركته , لم يزل أعوج , فاستوصوا بالنساء , (زاد فى رواية) خيرا ".
والسياق والرواية الأخرى للبخارى , وهى لمسلم , لكنه لم يذكر فى أوله " خيرا " , ولم ترد هذه اللفظة عند النسائى أصلا.
وكذلك رواه جماعة من التابعين عن أبى هريرة به نحوه بدونها.
أخرجه الشيخان والترمذى (1/223) والدارمى (2/148) والبيهقى وأحمد (2/428 و449 و530) والحاكم (4/174) والطبرانى فى " الأوسط " (1/171/1) .
وكذلك أخرجه النسائى (ق 85/2) والدارمى وأحمد (5/164) من حديث أبى ذر.
وأحمد (6/279) والطبرانى فى " الأوسط " (171/1) من حديث عائشة.
والحاكم (4/174) من حديث سمرة بن جندب وكذا الطبرانى.
لكن لها شاهد من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع(7/53)
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحمد الله , وأثنى عليه , وذكر ووعظ ثم قال: " استوصوا بالنساء خيرا , فإنهن عوان عندكم ... " الحديث.
أخرجه النسائى فى " العشرة " (87/1 ـ 2) والترمذى (1/218) وابن ماجه (1851) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: فى إسناده جهالة , لكن له شاهد يتقوى به كما سيأتى (2030) .
(1998) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى.
* صحيح.
ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم أبو هريرة , وأنس ابن مالك , وعبد الله بن أبى أوفى , ومعاذ بن جبل , وقيس بن سعد , وعائشة بنت أبى بكر الصديق.
1 ـ حديث أبى هريرة , يرويه أبو سلمة عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه الترمذى (1/217) وابن حبان (1291) والبيهقى (7/291) والواحدى فى " الوسيط " (1/161/2) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به وزادوا إلا الترمذى: " لما عظم الله من حقه عليها ".
وقال: " حسن غريب ".
وهو كما قال.
ولفظ ابن حبان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار , فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان , فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما , فوضعا جرانهما بالأرض , فقال من معه: " نسجد لك؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما ينبغى أن يسجد لأحد , ولو كان أحد ينبغى له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه ".
قلت: وإسناده حسن.(7/54)
وأخرجه الحاكم (4/171 ـ 172) والبزار من طريق سليمان بن أبى سليمان عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة به نحوه دون قصة الجملين.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده المنذرى فى " الترغيب " (3/75) والذهبى فى " التلخيص " بأن سليمان وهو اليمامى ضعفوه.
2 ـ حديث أنس بن مالك.
يرويه خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ".
أخرجه النسائى (ق 85/2) وأحمد (3/158) وكذا البزار كما فى " المجمع " (9/4) وقال: " ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس , وهو ثقة ".
وقال المنذرى: " رواه أحمد بإسناد جيد , رواته ثقات مشهورون , والبزار بنحوه ".
قلت: وهو كما قالا , لولا أن خلف بن خليفة ـ وهو من رجال مسلم , وشيخ أحمد فيه ـ كان اختلط فى الآخر , فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه.
وهو عنده مطول , فيه قصة الجمل وسجوده للنبى صلى الله عليه وسلم , فهو شاهد جيد لحديث أبى هريرة المتقدم.
3 ـ حديث عبد الله بن أبى أوفى , يرويه القاسم الشيبانى عنه قال: " لما قدم معاذ من الشام , سجد للنبى صلى الله عليه وسلم , قال: ما هذا يا معاذ؟ !
__________
(1) كذا وقع في مسلم، وهو خطأ مطبعي، والصواب (عن) كما في " المسند "(7/55)
قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم , فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا , فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها , ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ".
أخرجه ابن ماجه (1853) وابن حبان (1290) والبيهقى (7/292) من طريق حماد ابن زيد عن أيوب عن القاسم به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم هذا وهو ابن عوف الشيبانى الكوفى , وهو صدوق يغرب كما فى " التقريب " وروى له مسلم فرد حديث.
وتابعه إسماعيل , وهو ابن علية حدثنا أيوب به نحوه , أخرجه أحمد (4/381) .
وخالفه معاذ بن هشام الدستوائى حدثنى أبى حدثنى القاسم بن عوف الشيبانى حدثنا معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى ... الحديث نحوه.
أخرجه الحاكم (4/172) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا! والقاسم لم يخرج له البخارى , ثم إن معاذ بن هشام الدستوائى فيه كلام من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ".
فأخشى أن يكون وهم فى جعله من مسند معاذ نفسه , وفى تصريح القاسم بسماعه منه.
والله أعلم.
نعم قد روى عن معاذ نفسه إن صح عنه , وهو:(7/56)
4 ـ حديث معاذ. رواه أبو ظبيان عنه: " أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله ... ". فذكره مختصرا.
أخرجه أحمد (5/227) : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبى ظبيان.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ , واسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى.
ويدل على ذلك أمور:
أولا: قال ابن حزم فى أبى ظبيان هذا: " لم يلق معاذا , ولا أدركه ".
ثانيا: قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/47/1) : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان قال: " لما قدم معاذ من اليمن ... ".
قلت: فأرسله , وهو الصواب.
ثالثا: قال أحمد وابن أبى شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن أبى ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبى معاوية.
فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبى ظبيان ومعاذ , أو أن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه.
5 ـ حديث قيس بن سعد.
يرويه الشعبى عنه قال: " أتيت الحيرة , فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت: إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك , قال: أرأيت لو مررت بقبرى أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا , قال: فلا تفعلوا , لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما جعل الله لهم عليهن من الحق ".(7/57)
أخرجه أبو داود (2140) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: شريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سيىء الحفظ.
6 ـ حديث عائشة.
يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعا بلفظ: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود , ومن جبل أسود إلى جبل أحمر , لكان نولها أن تفعل ".
أخرجه ابن ماجه (1852) وابن أبى شيبة (7/47/2) وأحمد (6/76) من طريق على بن زيد عن سعيد به.
وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من حديث أبى هريرة وأنس.
وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.
وفى الباب عن ابن عباس عند الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/143/1) وفيه قصة الجمل.
وفيه أبو عزة الدباغ واسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف.
وعن زيد بن أرقم عند أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى ثابت فى " حديثه " (2/143/1) .
وفيه صدقة وهو ابن عبد الله السمين , ومن طريقه رواه الطبرانى فى " الكبير " والأوسط , والبزار كما فى " المجمع " (4/310) وقال: " وثقه أبو حاتم وجماعة , وضعفه البخارى وجماعة ".
(1999) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض(7/58)
الله. فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى الريبة. وأما الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير الريبة " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* حسن.
أخرجه أحمد (5/445 و446) وأبو داود (2659) والنسائى (1/356) وكذا الدارمى (2/149) وابن حبان (1313) والبيهقى (7/308) وفى " الأسماء " (501) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصارى عن أبيه به.
وتمامه: " وأما الخيلاء التى يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال , وأن يتخيل بالصدفة.
والخيلاء التى يبغض الله الخيلاء فى البغى أو قال: فى الفخر ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن جابر بن عتيك , قال فى " تهذيب التهذيب ": " إما أن يكون عبد الرحمن أو أخا له ".
وذكر فى ترجمة أبيه جابر أنه روى عنه ابناه أبو سفيان وعبد الرحمن.
قلت: وعبد الرحمن بن جابر بن عتيك مجهول.
وأما أخوه سفيان فلم أجد من ذكره , والظاهر أنه مجهول كأخيه.
وقال الخزرجى فى ابن جابر هذا من " الخلاصة ": " لعله عبد الرحمن ".
قلت: وسواء كان هو أو أخوه , فالحديث ضعيف بسبب الجهالة.
والله تعالى أعلم.
ثم وجدت للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره نحوه.
أخرجه أحمد (4/154) بإسناد رجاله ثقات غير الأزرق هذا , وهو مقبول(7/59)
عند الحافظ , يعنى عند المتابعة , كما هنا فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.
والقدر المذكور منه فى الكتاب , له شاهد آخر من حديث أبى هريرة.
أخرجه ابن ماجه (1996) عن أبى سهم ـ وهو مجهول ـ عنه.
(2000) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1831) .(7/60)
فصل
(2001) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ.
وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".
قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها ... ".
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ".
وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا(7/61)
كبيرا , فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار , فأراد أن يأتيها , فقالت: لا , إلا كما نفعل , قال: فأخبر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية) قائما وقاعدا ومضجعا , بعد أن يكون فى صمام واحد ".
وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ: " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج ".
أخرجه الطحاوى وابن أبى حاتم كما فى " تفسير ابن كثير " (1/514) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى (3/207) ومسلم أيضا وأبو داود (2163) والنسائى فى " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " (76 ـ 1 ـ 2) والترمذى (2/162) والدارمى (1/258 ـ 259 , 2/145 ـ 146) وابن ماجه (1925) والبيهقى (7/195) والبغوى فى " حديث على بن الجعد " (79/1) وابن جرير فى " تفسيره " (2/234 ـ 235) من طرق عن محمد بن المنكدر به دون الزيادة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته فى " آداب الزفاف " (ص 24 ـ 25) وذكرت لفظه هناك , وآخر من حديث ابن عمر عند النسائى بسند صحيح.
(2002) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه (2/216) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/445) ومسلم (4/156 ـ 157) واللفظ له فى رواية , وأبو داود (2141) والنسائى فى " العشرة " (76/1) والدارمى (2/149 ـ 150) والبيهقى (7/292) وأحمد (2/255 و348 و386 و439 و468 و480 و519 و538) من طريقين عن أبى هريرة مرفوعا.(7/62)
ولفظ البخارى: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه , فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " وهو رواية لمسلم.
(2003) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
وقد مضى.
(2004) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (2/217) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عنه به.
وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ".
أخرجه البخارى (3/445) والترمذى (1/150) والدارمى (2/12) والزيادة له وابن ماجه (1761) وأحمد (2/464) وقال الترمذى: " حديث حسن "!
الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] ".
أخرجه البخارى ومسلم (3/91) والرواية الأخرى له وأبو داود (2458) والزيادة له , وابن حبان (955) وأحمد (2/316) .
الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان "(7/63)
أخرجه الدارمى وابن حبان (954) والحاكم (4/173) وأحمد (2/444 و476 و500) من طريق أبى الزناد عنه.
والزيادة لابن حبان وأحمد فى رواية وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن موسى بن أبى عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان , وعلقه عنهما البخارى والترمذى.
الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج.
أخرجه ابن حبان (1309) .
ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما , غير أن ابن حبان قد أورد أباه فى " ثقات التابعين " فقال (1/245 ـ 246) : " الوليد أبو مسلم , يروى عن أبى هريرة , روى عنه ابنه مسلم بن الوليد ".
وينبغى أن يكون أورد ابنه أيضا فى " الثقات " ولكن النسخة التى عندنا فى " الظاهرية " فيها نقص , ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه " مسلم ". [1]
وفى " الجرح والتعديل " (4/1/197) : " مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبى ذباب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , ومن الظاهر أنه هذا.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده , فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت , ويفطرنى إذا صمت , ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس , قال: وصفوان عنده , قال: فسأله عما قالت
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {ذكره ابن حبان فى " الثقات ": (7/ 446) }(7/64)
فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ".
أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".
أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) .
ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".
دون القصة , أخرجه الدارمى.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.
(2005) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (1924) وأحمد أيضا (5/213) والبيهقى(7/65)
(7/197) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
وقد خالفه فى إسناده على بن الحكم فقال: عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة به.
أخرجه النسائى فى " العشرة " (77/1) .
وعلى بن الحكم هو أبو الحكم البنانى البصرى ثقة , وقد خالف الحجاج فقال: " هرمى بن عبد الله " بدل " عبد الله بن هرمى ".
وقوله هو الصواب , لأن شعبيا قد تابعه عليه جماعة كلهم قالوا: عن هرمى بن عبد الله به.
أخرجه النسائى والدارمى (1/261 و2/145) والطحاوى (2/25) وابن حبان (1299 و1300) وأحمد (5/214 و215) والطبرانى (3/186/2) والبيهقى (7/196) زادا فى أوله: " استحيوا , فإن الله لا ... " (1) .
لكن هرمى هذا مستور كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال فى " التلخيص " (3/180) : " لا يعرف حاله ".
وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به.
أخرجه النسائى (76/2) والطحاوى وابن الجارود (728) والبيهقى وأحمد (5/213) من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة
__________
(1) وهذه الزيادة وقعت فى الحديث من رواية جابر عند الدارقطنى فى " سننه " (ص 411) وفى سنده ضعف ولكنها حسنة بمجموع الطريقين.(7/66)
كما فى " التقريب " , لكنهم أعلوه بما لا يظهر , فقال البيهقى: " مدار الحديث على هرمى بن عبد الله , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة , وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ , والله أعلم ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/180) : " وقد قال الشافعى: غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة ".
وللحديث طريق ثالث , يرويه محمد بن على بن شافع أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى عن خزيمة بن ثابت: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: حلال فلما ولى الرجل , دعاه أو أمر به فدعى , فقال: كيف قلت؟ فى أى الخربتين , أو فى أى الخرزتين , أو فى أى الخصفتين؟ أمن دبرها فى قبلها , فنعم , أم من دبرها فى دبرها , فلا , فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن ".
أخرجه الشافعى (1619) والنسائى (77/1 ـ 2) والطحاوى والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 73/2) وقال الشافعى: " عبد الله بن على ثقة , وقد أخبرنى محمد يعنى عمه محمد بن على بن شافع شيخه فى هذا الحديث عن الأنصارى أنه أثنى عليه خيرا , وخزيمة ممن لا يشك عالم فى ثقته , فلست أرخص فيه , بل أنهى عنه ".
ولذلك قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 146/2) : " رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح , وصححه الشافعى ".
وأما الحافظ فأعله فى " التلخيص " (3/179) بقوله: " وفى هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ".(7/67)
قلت: قد اختلف فيه رأى الحافظ , فهو هنا يجهله , ونحوه قوله فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة.
وأما فى " تهذيب التهذيب " , فقد انتهى رأيه إلى أنه صحابى روى عن صحابى.
يعنى خزيمة بن ثابت.
ولعل هذا أقرب إلى الصواب , فإن الراوى عنه عبد الله بن على وهو ابن السائب تابعى من الثالثة عند ابن حجر , وقال فيه: " مستور ".
ولم يذكر فيه توثيقا فى " التهذيب ".
وفاته تصريح الإمام الشافعى المتقدم بأنه ثقة.
وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/107) .
وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيا , فهو تابعى كبير وقد أثنى عليه شيخ الشافعى خيرا , فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنا , فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحا بلا ريب.
وقد قال الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (3/200) : " رواه ابن ماجه والنسائى بأسانيد أحدها جيد ".
ويعنى هذا فيما أظن.
وللحديث شواهد ذكرتها فى " آداب الزفاف " فليراجعها فيه (ص 29) من شاء. .
(2006) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3904) والنسائى (78/1) والترمذى (1/29) والدارمى (1/259) وابن ماجه (639) والطحاوى (2/26) وابن(7/68)
الجارود (107) والبيهقى (7/198) وأحمد (2/408 و476) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى هريرة به.
وزيادة: " أو كاهنا ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد , وهو ثقة من رجال البخارى , وحكيم الأثرم , وإن قال البخارى لا يتابع فى حديثه يعنى هذا , فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى.
وكذا قال الآجرى عن أبى داود.
وقال النسائى: ليس به بأس.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/61) وسماه حكيم بن حكيم.
ونقل المناوى عن الحافظ العراقى أنه قال فى " أماليه ": " حديث صحيح ".
وعن الذهبى أنه قال: " إسناده قوى ".
وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة به.
أخرجه الطحاوى (2/25 ـ 26) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال , وابن عياش ضعيف فى الحجازيين وهذا منه , فإن سهيلا هو ابن أبى صالح المدنى.
طريق ثالث: قال الإمام أحمد (2/429) : حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: حدثنا خلاس عن أبى هريرة , والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله " حائضا ".
ورواه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (2/187/2) : حدثنا روح قال: حدثنا عوف به.
دون ذكر الحسن.
ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد فى " الفوائد " (1/221/1) وكذا الحاكم (1/8) وقال: عن " خلاس ومحمد.
ثم قال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.(7/69)
وأخرجه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى " العلم " (ق 55/1) عن أحمد بن منيع حدثنا روح به , مثل رواية الحارث ثم قال: " وهو إسناد صحيح ".
وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبى هريرة كما قال أحمد , لكن متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا , زد على ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوجه الأول.
وله شاهد من حديث جابر خرجته فى " تخريج أحاديث الحلال والحرام " (283) .
(2007) - (عن عمر (1) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (2/217) .
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1928) وأحمد (1/31) وكذا البيهقى (7/231) من طريق ابن لهيعة حدثنى جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر ابن الخطاب به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 122/2) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , وله شاهد من حديث ابن عمر , ومن حديث ابن عباس , رواهما البيهقى منفردا بهما عن أصحاب الكتب الستة ".
وأقول: الشاهدان المذكوران موقوفان خلافا لما يوهم صنيعه , ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهرى ولم أجد له ترجمة , وفى إسناده عن ابن عمر عطية العوفى وهو ضعيف.
(2008) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص.
__________
(1) الأصل: ابن عمر , وهو خطأ.(7/70)
* منكر.
أخرجه ابن عساكر من حديث قبيصة بن ذؤيب مرفوعا به.
وفيه زهير بن محمد الخراسانى ضعيف , وآخر موثق قال فيه الذهبى: " له خبر منكر ".
ويشير إلى هذا , والحديث مخرج فى " الأحاديث الضعيفة " (1107) .
(2009) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1921) عن الوليد بن القاسم الهمدانى حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدى عن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 121/2) : " هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسى الحمصى , وله شاهد من حديث ابن مسعود , رواه البزار فى " مسنده " والبيهقى فى " سننه الكبرى " , قال المزى فى " الأطراف ": ورواه بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله ابن عامر عن عتبة بن عبد ".
قلت: وفى السند علة أخرى وهى ضعف الوليد بن القاسم الهمدانى , كما بينته فى " آداب الزفاف " (ص 32 ـ 33) .
وتابعه مع المخالفة فى السند بشر بن عمارة كما سبق عن المزى , وبشر هذا ضعيف كما فى " التقريب ".
وحديث ابن مسعود أخرجه جماعة آخرون , وفيه مندل بن على وهو ضعيف , وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شىء منها كما بينته فى المصدر السابق.
(2010) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص.
* ضعيف.
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 103/1) , حدثنا على بن(7/71)
الحسين الخواص , حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن عبد الملك بن عبد العزيز سمع أنس بن مالك مرفوعا به وأوله: " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها , ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها , فلا ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وعلته بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه , وعبد الملك بن عبد العزيز هو ابن جريج وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة , فقوله هنا " سمع " وهم من بقية أو ممن دلسه , أو وهم عليه على بن الحسين الخواص , فإنى لم أجد له ترجمة.
وهذا هو الذى أرجحه , فقد أخرجه أبو يعلى (ق 199/2) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد , وطريق الوليد بن شجاع أبى همام حدثنا بقية: حدثنى عثمان بن زفر , كلاهما عن ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك به مختصرا بلفظ: " إذا جامع أحدكم زوجته فليصدقها , فإن سبقها فلا يعجلها " فتبين أن ابن جريج لم يسمعه من أنس , بينهما رجل لم يسم , فهو علة الحديث , وبذلك أعله الهيثمى فقال (4/295) : " رواه أبو يعلى , وفيه راو لم يسم , وبقية رجاله ثقات ".
والحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " باللفظ الأول , وبهذا اللفظ المختصر , ففى الأول نقل المناوى كلام الهيثمى المذكور , وأما اللفظ الآخر , فقال فيه: " وإسناده حسن "!
وهذا خطأ بين , واللفظ الأول أولى بالتحسين لولا ما فيه من عنعنة بقية وجهالة الراوى عنه مع المخالفة لغيره كما بيناه.
فتنبه.
(تنبيه) عزاه المصنف لأحمد , والمراد عند الإطلاق " مسنده " , وليس الحديث فيه , فلعله أراد غيره من كتبه.(7/72)
وللحديث شاهد من حديث طلق بن على مرفوعا نحوه.
أخرجه ابن عدى من طريق معاوية بن يحيى , وفيه لين عن عباد بن كثير الرملى قال المناوى: " ضعيف أو متروك ".
(2011) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (2/218) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2174) وكذا البيهقى (7/194) وأحمد (2/540 ـ 541) وابن أبى شيبة (7/67/1) من طريق أبى نضرة: حدثنى شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة ... فقال: ألا أحدثك عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى , قال: " بينا أنا أوعك فى المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد ... (فذكر الحديث وفيه) فقال: " إن أنسانى الشيطان شيئا من صلاتى , فليسبح القوم , وليصفق النساء , قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم حمد الله وأثنى عليه , ثم قال: أما بعد , ثم أقبل على الرجال , فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله , فأغلق عليه بابه , وألقى عليه ستره , واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم , قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول , فعلت كذا , فعلت كذا؟ ! قال: فسكتوا , قال: فأقبل على النساء , فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن , فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها , وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها , ويسمع كلامها , فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون , وإنهن ليتحدثنه , فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا فى السكة , فقضى منها حاجته , والناس ينظرون إليه! ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه , ولم يظهر لونه ... " الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوى.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
فمنها عن أسماء بنت يزيد:(7/73)
" أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , والرجال والنساء قعود عنده , فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله , ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها , فأرم القوم , فقلت: أى والله يا رسول الله إنهن ليقلن , وإنهم ليفعلوا! قال: فلا تفعلوا , فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق فغشيها والناس ينظرون ".
أخرجه أحمد (6/456) عن حفص السراج قال: سمعت شهرا يقول حدثتنى أسماء بنت يزيد.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل شهر , وهو ابن حوشب , سيىء الحفظ.
وحفص هو ابن أبى حفص السراج , أورده هكذا ابن حبان فى " الثقات " (2/56) وقال: " وهو الذى يقال له حفص التميمى ".
وقال الذهبى فى " الميزان ": " ليس بالقوى ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/294) : " رواه أحمد والطبرانى , وفيه شهر بن حوشب , وحديثه حسن وفيه ضعف ".
ومنها عن أبى سعيد الخدرى نحو حديث أسماء.
قال المنذرى فى " الترغيب " (3/96) : " رواه البزار , وله شواهد تقويه ".
وقال الهيثمى: " رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف , وبقية رجاله ثقات " قلت: وأما حديث أبى سعيد الآخر بلفظ: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته , وتفضى إليه , ثم ينشر سرها " رواه مسلم وغيره.(7/74)
فهو معلول كما هو مبين فى كتابى " آداب الزفاف " (65) .
(2012) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (2/218) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/49 , 3/436 , 4/204 , 451) ومسلم (4/155) وأبو داود (2161) والنسائى فى " العشرة " من " الكبرى " (79/1) والترمذى (1/202) والدارمى (2/145) وابن ماجه (1919) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (602) والبيهقى (7/149) والطيالسى (2705) وأحمد (1/216 ـ 217 , 220 , 243 , 283 , 286) وابن أبى شيبة (7/49/2) من طرق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبى الجعد عن كريب عن ابن عباس به.
نحوه وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه النسائى من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: " هذا منكر ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات , ولم يظهر لى وجه النكارة والله أعلم.(7/75)
فصل
(2013) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (2/219) .
* ضعيف.
فيه على بن زيد بن جدعان , وقد سبق ذكره بتمامه مع الكلام عليه تحت الحديث (1998) الحديث (6) .
(2015) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك , (فأوصى) [1] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (2/219) . [2]
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/169/2) من طريق عصمة بن المتوكل أخبرنا زافر عن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.
وقال: " لم يروه عن زافر إلا عصمة ".
قلت: وهو ضعيف.
قال العقيلى فى " الضعفاء " (ص 325) : " قليل الضبط للحديث , يهم وهما.
وقال أبو عبد الله (يعنى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فأوحى}
[2] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ(7/76)
البخارى) : لا أعرفه ".
ثم ساق له حديثا مما أخطأ فى متنه.
وقال الذهبى: " هذا كذب على شعبة ".
وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستانى ضعيف أيضا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/313) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف ".(7/77)
فصل
(2015) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمرو نفسه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار , وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله , قال: فلا تفعل , صم وأفطر , وقم ونم , فإن لجسدك عليك حقا , وإن لعينيك عليك حقا , وإن لزوجك عليك حقا ".
أخرجه البخارى (3/446 , 4/143) ومسلم (3/162) والنسائى (1/325) من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن , قال: حدثنى عبد الله ابن عمرو بن العاص به.
واللفظ للبخارى.
وله عند مسلم وأحمد (2/194 , 200) طرق أخرى.
ويشهد له حديث عائشة قالت: " دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون , قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لى: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة! قال: فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار , ويقوم الليل , فهى كمن لا زوج لها , فتركت نفسها ,(7/78)
وأضاعتها , قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلى عثمان بن مظعون , فجاءه فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتى؟ ! قال: فقال: لا والله يا رسول الله , ولكن سنتك أطلب , قال: فإنى أنام وأصلى , وأصوم وأفطر , وأنكح النساء , فاتق الله يا عثمان , فإن لأهلك عليك حقا , وإن لضيفك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا , فصم وأفطر , وصل ونم ".
أخرجه أحمد (6/268) والسياق له وأبو داود (1369) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عنها.
قلت: وهذا إسناد جيد , صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث , وقد تابعه معمر عن الزهرى عن عروة به نحوه دون قوله: فقال: يا عثمان أرغبة ... الخ.
وزاد: " يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا , أفما لك فى أسوة؟ فوالله إنى أخشاكم لله , وأحفظكم لحدوده ".
أخرجه ابن حبان (1288) وأحمد (6/226) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/4/2) من طرق عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما.
ولابن إسحاق فيه إسناد آخر بنحو حديثه الأول , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (389) .
وله شاهد آخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحو حديث عائشة الأول وزاد فى آخره: " قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس , فقيل لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس ".
أخرجه ابن حبان (1287) من طريق أبى جابر محمد بن عبد الملك: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه.
وأبو جابر هذا قال أبو حاتم: " ليس بقوى " , وذكره ابن حبان فى(7/79)
" الثقات ".
(2016) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (1) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر , اذهب فأنت قاض على البصرة , نعم القاضى أنت " رواه سعيد.
* صحيح.
أورده الحافظ فى " الإصابة " فى ترجمة كعب هذا , وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور , وأنه قال: رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " مصنفه " من طريق محمد ابن سيرين , ورواه الشعبى أيضا.
قال الحافظ: وأورده ابن دريد فى " الأخبار المنثورة عن أبى حاتم السجستانى عن أبى عبيدة , وله طرق " [1] .
(2017) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة , وشقه مائل " رواه أبو داود (2/222) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2133) وكذا النسائى (2/157) والترمذى (1/213) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1969) وابن أبى شيبة (7/66/2) وابن الجارود (722) وابن حبان (1307) والحاكم (2/186) والبيهقى (7/297) من طريق الطيالسى وهذا فى " مسنده " (2454) وأحمد (2/347 , 471) من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة به.
وقال الترمذى:
__________
(1) بضم المهملة وسكون الواو كما في الإصابة , ووقع في الأصل: (سوار وهو خطأ) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 139:
فكأن المخرج لم يقف على شىء من مخارج الخبر , وقد وقفت عليه , رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 92) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 149) , ووكيع فى " أخبار القضاة ": (1 / 275 - 276) , من طرق عن الشعبى بألفاظ متقاربة.
ورواه عبد الرزاق عن قتادة , ووكيع عن ابن سيرين.
وبالجملة فأوجه الخبر مرسلة , يعضد بعضها بعضا , وبعض من أرسله أدرك كعب بن سور القاضى , والله أعلم.(7/80)
" وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة , ورواه هشام الدستوائى عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام , وهمام ثقة حافظ ".
قلت: وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ فى " التلخيص " (3/201) وأقره وقال: " واستغربه الترمذى مع تصحيحه , وقال عبد الحق: هو خبر ثابت , لكن علته أن هماما تفرد به ".
قلت: وهذه علة غير قادحة , ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه.
ثم قال: " وفى الباب عن أنس , أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ".
قلت: أخرجه (2/300) من طريق محمد بن الحارث الحارثى حدثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل الحارثى هذا , قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
وعبد الحميد هذا هو ابن دينار البصرى الزيادى وهو ثقة من رجال الشيخين.
(2018) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (2/222) .(7/81)
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2134) وكذا النسائى (2/157) وفى " الكبرى " (ق 69/2) والترمذى (1/213) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1971) وابن حبان (1305) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/298) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/66/1) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , وعليه جرى الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى " الروض الباسم " (2/83) عن كتابه: " إرشاد الفقيه " فقال: إنه حديث صحيح! لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه , فقال النسائى عقبه: " أرسله حماد بن زيد ".
وقال الترمذى: " هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم , وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ".
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/425) من طريق حماد بن سلمة , ثم قال: " فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا ".
وأيده ابن أبى حاتم بقوله: " قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله يقسم بين نسائه.
الحديث , مرسل ".
قلت: وصله ابن أبى شيبة.
فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله.
وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة , فروايتهما أرجح عند المخالفة , لاسيما إذا اجتمعا عليها.(7/82)
لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم ... " الحديث ويأتى بتمامه بعد حديث.
وإن إسناده حسن.
(2019) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى " رواه أحمد ومسلم (2/222) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/172 ـ 173) وأبو داود (2122) والنسائى فى " الكبرى (72/1) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1917) والبيهقى (7/301) وأحمد (6/292) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا , وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان , إن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك سبعت لنسائى " وقال البيهقى: " قال سليمان (يعنى الطبرانى) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان ".
وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبى بكر به , أخرجه مسلم.
وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبى بكر بن عبد الرحمن به , أخرجه مسلم والبيهقى.
وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو , والقاسم بن محمد أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه النسائى وأحمد (6/307) والبيهقى من طريق ابن جريج قال:(7/83)
أخبرنى حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو والقاسم بن محمد أخبراه به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبد الحميد ولا يضر , فإنه متابعة , وهو مقبول كما فى " التقريب ".
وللحديث طريقان آخران:
الأول: عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به.
أخرجه أحمد (6/320 , 321) قلت: وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبى.
الثانى: عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عنها.
أخرجه أحمد (6/295) وسنده ضعيف وتقدم.
(2020) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (2/222) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/449) ومسلم (4/174) وأبو داود (2135) والنسائى (74/1) وابن ماجه (1972) والبيهقى (7/296 ـ 297) وأحمد (6/68 , 76) وابن سعد (8/44) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة , وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة " لفظ البخارى , ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد فى رواية: " لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت......".
ولفظ أبى داود وعنه البيهقى فى رواية (7/74) :(7/84)
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم , من مكثه عندنا , وكان قل يوم , إلا وهو يطوف علينا جميعا , فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس , حتى يبلغ إلى التى هو يومها , فيبيت عندها , ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها , قالت: تقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها (أراه قال) : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) ".
قلت: وإسناده حسن , وأخرجه الحاكم (2/186) بهذا التمام وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
ولشطره الثانى شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه الطيالسى (2683) وعنه البيهقى (7/297) وفى إسناده ضعف.
وفى الباب: عن سمية عن عائشة قالت: " وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية , فقالت لى: هل لك أن ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى , وأجعل لك يومى , قلت: نعم , فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران , فرشته بالماء واختمرت به , فدخلت عليها فى يومها فجلست إلى جنبه , فقال: إليك يا عائشة , فليس هذا بيومك , فقلت: فضل الله يؤتيه من يشاء , ثم أخبرته خبرى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهى مقبولة عند الحافظ ابن حجر.
(2021) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (2/222) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/350 , 3/450) ومسلم (7/137) والبيهقى (7/137) من طريق هشام بن عروة: أخبرنى أبى عن(7/85)
عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء , فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فمات فى اليوم الذى كان يدور على فيه فى بيتى , فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى وسحرى , وخالط ريقه ريقى " ـ واللفظ للبخارى ـ.
ثم أخرجه هو (2/275) وأحمد (6/48) وابن سعد (2/2/50) من طريق ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة: " توفى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى , وفى نوبتى , وبين سحرى ونحرى.... " الحديث
وأخرج أحمد (6/274) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: " مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى , وفى دولتى لم أظلم فيه أحدا , فمن سفهى وحداثة سنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو فى حجرى , ثم وضعت رأسه على وسادة , وقمت أندب مع النساء , وأضرب وجهى ".
قلت: وإسناده حسن.
وأخرجه ابن سعد من طريق عروة عنها , لكن فيه محمد بن عمر , وهو الواقدى , وهو متروك.
(2022) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (410) وأخرجه البيهقى (7/299 ـ 300) من طريق ابن أبى ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى قال: قال على رضى الله عنه: " إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان , ولهذه الثلث "(7/86)
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن عبد الله الأسدى فإنه ضعيف كما فى " التقريب ".
وابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو سيىء الحفظ.
وقد خالفه حجاج فقال: عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن على قال: " إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين , وللأمة يوما , إن الأمة لا ينبغى لها أن تزوج على الحرة " أخرجه الدارقطنى.
وحجاج هو أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.
02023) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على فى يوم غيرى فينال منى كل شىء إلا الجماع " (2/223) .
* حسن.
وقد تقدم بنحوه من رواية أبى داود وتقدم قبل حديثين (2020) .
(2024) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " (2/223) .
* ضعيف.
وتقدم قبل أربعة أحاديث (2018) .(7/87)
فصل
(2025) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (1) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجاه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/449) ومسلم (4/173) وكذا أبو داود (2124) والترمذى (1/213) وصححه وابن الجارود (724) والبيهقى (7/301) عن أيوب السختيانى وخالد الحذاء عن أبى قلابة به.
واللفظ للبخارى.
وفى رواية للبخارى: " ولو شئت أن أقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم , ولكن قال: السنة....".
وفى رواية للبيهقى من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.....".
وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به.
__________
(1) زيادة من البخاري(7/88)
ورجاله ثقات , لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
(2026) - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: " أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله " رواه أحمد (2/224) .
* صحيح.
أخرجه فى " المسند " (5/238) : حدثنا أبو اليمان أنبأنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمى عن معاذ قال: " أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت , ولا تعقن والديك , وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك , ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا , فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا , فقد برئت منه ذمة الله , ولا تشربن خمرا , فإنه رأس كل فاحشة , وإياك والمعصية , فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل , وإياك والفرار من الزحف , وإن هلك الناس , وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت , وأنفق على عيالك ... "
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم , وابن عياش ثقة فى روايته عن الشاميين , وهذه منها , ولكنه منقطع.
قال المنذرى فى " الترغيب " (1/196) : " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير , وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع , فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ ".
ونحوه فى " المجمع " (4/215) وزاد: " وإسناد الطبرانى متصل , وفيه عمرو بن واقد القرشى وهو كذاب ".
لكن يشهد للحديث: أبى الدرداء قال: " أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع..... " فذكره دون الكلمة الخامسة , والسابعة وزاد:(7/89)
" ولا تنازعن ولاة الأمر , وإن رأيت أنك أنت ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 18) وكذا الطبرانى من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه.
وأخرجه ابن ماجه (4034) دون قوله " وإياك والمعصية ... ".
وشهر ضعيف لسوء حفظه.
ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه فى " تاريخ دمشق " (17/322/1) من طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعى عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بعض أهله قال: " لا تشركن بالله شيئا...... " الحديث.
وإبراهيم هذا لم أجد له ترجمة , وحديث أبى اليمان عن إسماعيل أولى بالصواب.
لكن يبدو أن له أصلا من حديث مكحول عن أم أيمن , فقد أخرجه ابن عساكر أيضا (17/81/1) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمى أخبرنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به.
ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (1) .
وقال ابن عساكر عقبه: " وقد روى من وجه آخر مرسلا ".
ثم ساق من طريق ابن صاعد أخبرنا الحسين بن الحسن أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: فذكره مرسلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم , والحسين هو ابن حريث بن الحسن الخزاعى مولاهم.
__________
(1) لكن أخرجه البيهقى (7/304) من طريق بشر بن بكر أخبرنا سعيد بن عبد العزيز به.(7/90)
وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.
(2027) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ".
أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن فى المضاجع) قال: فذكره. كما فى " الدر المنثور " (2/155) .
وروى عن ابن عباس خلافه , فأخرج ابن جرير فى تفسيره (5/41) : حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس: " (واهجروهن فى المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها ".
وهذا إسناد ضعيف.
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: " لا يجامعها ".
وفى معناه ما روى حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضاجع.
قال حماد يعنى النكاح ".
أخرجه أبو داود (2145) والبيهقى (7/303) وأحمد (5/72 ـ 73) لكن ليس عنده " قال حماد....".
(2028) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/476 , 3/447) ومسلم (3/126) وكذا أحمد (6/315) من حديث أم سلمة رضى الله عنها:(7/91)
" أن النبى صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا , فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح , فقيل له: يا نبى الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا , قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ".
أورده البخارى فى " باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فى غير بيوتهن ".
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال: " أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم يبكين , عند كل امرأة أهلها , فخرجت إلى المسجد , فإذا هو ملآن من الناس , فجاء عمر بن الخطاب , فصعد إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وهو فى غرفة له , فسلم فلم يجبه أحد , ثم سلم فلم يجبه أحد , ثم سلم , فلم يجبه أحد , فناداه , فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا , ولكن آليت منهن شهرا , فمكث تسعا وعشرين , ثم دخل على نسائه ".
(2029) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (2/225) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى أيوب الأنصارى , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وعائشة , وهشام بن عامر , وابن مسعود , والمسور بن مخرمة , وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث.
1 ـ حديث أبى أيوب يرويه الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عنه به وزاد: " يلتقيان فيعرض هذا , ويعرض هذا , وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ".
أخرجه البخارى (4/130 , 168) ومسلم (8/9) ومالك (2/906/13) وعنه أبو داود (4911) والطيالسى (592) وأحمد (5/416 , 421 , 422) من طرق عن الزهرى به وكلهم قالوا: " فوق ثلاث ليال ".(7/92)
غير أبى داود , ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب: " فوق ثلاثة أيام ".
2 ـ حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به.
أخرجه البخارى (4/128 , 130) ومسلم (8/8) وأبو داود (4910) من طريق مالك أيضا وهو فى " الموطأ " (2/907/14) والترمذى (1/352) والطيالسى (2092) وأحمد (3/110 , 165 , 199 , 225) من طرق عنه به واللفظ للبخارى فى رواية , والطيالسى , وقال الآخرون: " ثلاث ليال ".
وهى رواية للبخارى.
وزاد أحمد: " يلتقيان فيصد هذا , ويصد هذا , وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ".
إسناده هكذا: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , ولكنى أخشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهرى دون سائر الرواة عنه.
والله أعلم.
3 ـ حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال: " للمؤمن " أخرجه مسلم (8/9 ـ 10) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به.
وتابعه خالد بن أبى عمران عن نافع به نحوه.
أخرجه أحمد (2/68) .
4 ـ حديث أبى هريرة , وله عنه ثلاثة طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به وزاد:(7/93)
" فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ".
أخرجه أبو داود (4914) وأحمد (2/392 , 356) من طريق منصور عن أبى حازم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
الثانية: عن العلاء عن أبيه عنه به مختصرا جدا: " لا هجرة بعد ثلاث " أخرجه مسلم (8/10) .
الثالثة: عن هلال بن أبى هلال أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره , وزاد: " فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فيسلم عليه , فإن رد عليه السلام , فقد اشتركا فى الأجر , وإن لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " وفى " التاريخ الكبير " (1/1/257) وأبو داود (4912) .
قلت: وهلال هذا مجهول , وبقية رجاله ثقات.
5 ـ حديث عائشة يرويه عروة عنها به نحوه وزاد: " فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار , كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه ".
أخرجه أبو داود (4913) من طريق عبد الله بن المنيب المدنى قال: أخبرنى هشام ابن عروة عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وله طريق آخر عنها يأتى بعد حديثين.
6 ـ حديث هشام بن عامر ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر الأنصارى ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله(7/94)
صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث , فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما, وإن أولهما فيئاً يكون كفارةًعنه سبقه بالفىء , وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا , وإن سلم عليه , فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه , رد عليه الملك , ورد على الآخر الشيطان ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (402 , 407) وابن حبان (1981) والطيالسى (1223) وأحمد (4/20) من طريق يزيد الرشك عنها.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
7 ـ حديث ابن مسعود.
يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا.
أخرجه الطيالسى (306) : حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع أبا الأحوص به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
8 , 9 ـ حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يرويه عوف بن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها أن عائشة حدثته: " أن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة , أو لأحجرن عليها , فقالت عائشة رضى الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم , قالت: هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا , فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة ـ فذكر الحديث ـ وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه , ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجر , إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ".
أخرجه أحمد (4/327) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عوف بن الحارث به.(7/95)
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا , وثقه ابن حبان , وروى عنه جماعة من الثقات.
وهو عن المسور مسند , وعن عبد الرحمن ابن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2030) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
* حسن.
أخرجه الترمذى (1/218) وابن ماجه (1851) وكذا النسائى فى " الكبرى " (87/1 ـ 2) من طريق الحسين بن على الجعفى عن زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثنى أبى: " أنه شهد حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحمد الله وأثنى عليه , وذكر , ووعظ ـ فذكر فى الحديث قصة , فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا , فإنما هن عوان عندكم , ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك , إلا أن يأتين بفاحشة مبينة , فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح , فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا , ألا إن لكم على نسائكم حقا , ولنسائكم عليكم حقا , فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن فى بيوتكم من تكرهون , ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهم وطعامهم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان: " مجهول الحال ".
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/70) !
لكن للحديث شاهد من حديث عم أبى حرة الرقاشى.
أخرجه أحمد (5/72 ـ 73) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد(7/96)
عن أبى حرة الرقاشى عن عمه به نحوه.
وعلى بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف , لكن لا بأس به فى الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى.
(2031) - (حديث: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/375 , 447 ـ 448) ومسلم (8/154 ـ 155) والترمذى (2/237) والدارمى (2/147) وابن ماجة (1983) والبيهقى (7/305) وأحمد (4/17) من حديث عبد الله بن زمعة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " ثم يجامعها ".
وفى رواية أخرى له: " فلعله يضاجعها من آخر يومه ".
وهذا لفظ الترمذى أيضا وقال: " حديث حسن صحيح ".
(2032) - (حديث: " لا يجلد أحدكم (قومه) [1] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/311) ومسلم (5/126) وكذا أبو داود (4491 , 4492) والترمذى (1/277) والدارمى (2/176) وابن ماجه (2601) وأحمد (3/466 , 4/45) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة بن نيار الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وقال الترمذى: " حديث حسن ".
(2033) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أحمد وأبو داود (2/225) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فوق}(7/97)
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/447 , 5/3 , 5) وأبو داود (2142) وكذا النسائى فى الكبرى (87/2) وابن ماجه (1850) وابن حبان (1286) والحاكم (2/187 ـ 188) وعنه البيهقى (7/295) من طريق أبى قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال: " قلت: يا رسول الله , ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت , أو اكتسبت , ولا تضرب الوجه ... ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصرى , وهو ثقة من رجال مسلم.
وقد تابعه عطاء عند أحمد فى رواية قرنه به.
وتابعه بهز بن حكيم أيضا عن أبيه به نحوه , ولفظه: " قلت: يا نبى الله , نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: حرثك , ائت حرثك أنى شئت , غير أن لا تضرب الوجه , ولا تقبح , ولا تهجر إلا فى البيت , وأطعم إذا طعمت , واكس إذا اكتسيت , كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض , إلا بما حل عليها " أخرجه أحمد (5/3) وأبو داود (2144) مختصرا.
وهذا سند حسن.
(2034) - (حديث: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أبو داود (2/225) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2147) وكذا النسائى فى " الكبرى " (ق 87/1) وابن ماجه (1986) والبيهقى (7/305) وأحمد (1/20) من طريق داود بن عبد الله الأودى عن عبد الرحمن (المسلمى) [1] عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وعند كل من أخرجه: المسلى}(7/98)
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل (المسلمى) [1] هذا قال الذهبى: " لا يعرف إلا فى هذا الحديث , تفرد عنه داود بن عبد الله الأودى ".
وقال الحافظ: " مقبول ".
(تنبيه) هذا الحديث سكت عليه الذهبى فى مختصره , فتعقبه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد: " وإسناده ضعيف , لضعف راويه داود بن عبد الله الأودى , فسكوت المنذرى عنه تقصير ".
وأقول: داود بن عبد الله الأودى ثقة , وظنى أنه التبس على الشيخ بداود بن يزيد الأودى عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف , وليس هو بصاحب هذا الحديث , وإن فسره به الشيخ أحمد فى تعليقه على " المسند " رقم (122) لأنه وقع فيه (" عبد الله الأودى ") [2] لم يسم أبوه! فقال الشيخ: إسناده ضعيف داود بن يزيد الأودى ضعيف ليس بقوى ... ".
فهذا وهم آخر منه , عفا الله عنا وعنه.
وإنما تقصير المنذرى بسكوته عن (المسلمى [3] وكم له من مثله!.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وعند كل من أخرجه: المسلى}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: " داود الأودى "}
[3] (المسلمى) {كذا فى الأصل , والصواب: المسلى}(7/99)
كتاب الخلع
(2035) - (حديث: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائى (2/226) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2226) والترمذى (1/223) والدارمى (2/162) وابن ماجه (2055) وابن الجارود (748) وابن حبان (1320) والبيهقى (7/316) وابن أبى شيبة (8/141/1 ـ 2) والطبرى فى " التفسير " (4843 , 4844) والحاكم (2/200) من طرق عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده , فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد إنما أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد ".
وللحديث طريق أخرى , يرويه ليث عن أبى إدريس عن ثوبان به.
أخرجه الطبرى (4840) .
وليث هو ابن أبى سليم , وهو ضعيف.(7/100)
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا , أخرجه ابن ماجه (2054) .
وإسناده ضعيف.
(2036) - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/465) والنسائى (2/104) وابن الجارود (750) والدارقطنى (ص 396) والبيهقى (7/313) من طريق أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله , ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين , ولكنى أكره الكفر فى الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل......" الحديث.
وتابعه أيوب عن عكرمة به نحوه دون قوله: " اقبل الحديقة.... " وزاد: " فردت عليه , وأمره ففارقها "
أخرجه البخارى والبيهقى.
وتابعه قتادة عن عكرمة به نحوه وزاد: " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ".
أخرجه ابن ماجه (2056) والبيهقى من طريق عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.
وتابعه همام نا قتادة به مختصرا.(7/101)
أخرجه البيهقى.
وتابعه عمرو بن مسلم عن عكرمة به مختصرا بلفظ: " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه , فجعل النبى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة " أخرجه أبو داود (2229) وقال: " وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ".
قلت: وللحديث شاهد عن حبيبة بنت سهل الأنصارى " أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح , فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله , قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس (لزوجها) , فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل , قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر , فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطانى عندى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها , فأخذ منها , وجلست فى بيتها " أخرجه مالك (2/564/31) وعنه أبو داود (2227) والنسائى وابن الجارود (749) والبيهقى وكذا ابن حبان (1326) كلهم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح إن كانت عمرة سمعته من حبيبة , فقد اختلف فيه عليها , كما فى ترجمتها من " التهذيب ".
وقد أخرجه أبو داود (2228) من طريق أبى عمرو السدوسى المدينى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: " أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ... " الحديث.
ورجاله ثقات كلهم غير أبى عمرو السدوسى , وهو سعيد بن سلمة بن(7/102)
أبى الحسام العدوى.
قال الحافظ: " صدوق صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه ".
وشاهدان آخران , يرويهما الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو , وعن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه عن سهل بن أبى حثمة قال: " كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت ... " وفى آخره: " فردت عليه حديقته , وفرق بينهما.
قال: فكان ذلك أول خلع فى الإسلام ".
أخرجه أحمد (4/3) هكذا , وابن ماجه (2057) الشاهد الأول منهما.
والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.
(تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى (2/227) عقب الحديث: " ولا بأس به فى الحيض والطهر الذى أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها ".
فما عزاه إليه صلى الله عليه وسلم ليس حديثا مرويا عنه , وإنما استنباط من المصنف من مجموع أحاديث الباب التى لم يرد فى شىء منها السؤال عن حال المختلعة , ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل , فهذا هو الذى سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه عنه , فتوهم البعض أنه حديث مروى فطبع بين قوسين مزدوجين " " (1) فاقتضى التنبيه.
(2037) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
هو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ:
__________
(1) ما ذكره استاذنا حق فقد توهمنا عند طبع منار السبيل ذلك، ولم يكن لدينا إلا نسخة المصنف وهو لم يفصل الأحاديث أو يضعها بين أقواس أو سواها، وكان عملنا يقتضي سرعة الطبع فلم نتتبع الأحاديث. وسوف أحذف الأقواس في الطبعة المقبلة - إن شاء الله - وجزى الله أستاذنا كل خير.(7/103)
" ولا يزداد " كما تقدم ذكره فى الحديث السابق , وكذلك رواه البيهقى.
ثم رواه البيهقى بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة: " أن جميلة بنت السلول..... " فذكره نحو ما تقدم وفى آخره: " قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد ".
قلت: وله شاهد من مرسل ابن جريج عن عطاء: " أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها , فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم , وزيادة , قال: أما الزيادة فلا " أخرجه البيهقى وقال: " وقد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه ".
ثم ساق إسناده إلى الوليد بن مسلم به وقال: " وهذا غير محفوظ , والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا ".
ونحوه فى " العلل " لابن أبى حاتم عن أبيه (1/429) , وأخرج الدارقطنى (396) وعنه البيهقى من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: " أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن سلول..... " الحديث مختصرا بنحوه وفيه: " أما الزيادة فلا ".
وفى آخره: " سمعه أبو الزبير من غير واحد ".
وقال البيهقى: وهذا أيضا مرسل ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (9/353) : " ورجال إسناده ثقات , وقد وقع فى بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من(7/104)
غير واحد.
فإن كان فيهم صحابى , فهو صحيح , وإلا فيعتضد بما سبق ".
يعنى حديث ابن عباس عند ابن ماجه , ومرسل عطاء.
(2038) - (حديث عن على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " رواه أبو حفص (2/227) .
* لم أقف على إسناده.
وغالب الظن أنه لا يصح مرفوعا , فقد أخرجه عبد الرزاق كما فى " الفتح " (9/353) عن على موقوفا. وسكت عليه.
(2039) - (حديث: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى وفى رواية: " فأمره ففارقها ".
* صحيح.
والرواية الأخرى للبخارى أيضا كما تقدم تخريجه برقم (2096) .(7/105)
كتاب الطلاق
(2040) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2178) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وأخرجه البيهقى (7/322) من طريق أبى داود , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 402/1 ـ 2) من هذا الوجه وقال: " لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد , وهو ممن يكتب حديثه ".
قلت: وقد وثقه الدارقطنى وغيره , ولكنه يبدو أنه اضطرب فى إسناده , فرواه هكذا , ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به.
ذكره ابن أبى حاتم (1/431) من هذا الوجه , ومن الوجه الذى قبله.
وقال عن أبيه: " إنما هو محارب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ".
ورواه ابن ماجه (2018) وابن عدى (236/1) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافى ومعرف بن واصل عن محارب به.
وتابعه عند ابن عدى عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب.(7/106)
وكذلك رواه تمام الرازى فى " الفوائد " (ج1 رقم 26) وابن عساكر (2/102/2) عن الوصافى به.
وقال ابن عدى: " الوصافى ضعيف جدا , يتبين ضعفه على حديثه , ولا يتابع عليه ".
وقد خولف (الوالبى) [1] فى إسناده , فقال أبو داود (2177) : حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا معرف , عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبى شييبة حدثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال: عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به.
أخرجه الحاكم (2/196) وعنه البيهقى وقال: " لا أراه حفظه ".
وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد "!
وزاد عليه الذهبى فقال: " قلت: على شرط مسلم ".
كذا قالا , ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير , تراه فى " الميزان " للذهبى , وفى غيره.
وحسبك هنا أن الذهبى نفسه قد أورده فى " الضعفاء " وقال: " كذبه عبد الله بن أحمد , ووثقه صالح جزرة ".
قلت: فمثله كيف يصحح حديثه؟ ! لاسيما وقد خالف فى وصله أبا داود صاحب " السنن " كما رأيت , وظنى أن الذهبى لم ينتبه لهذه المخالفة , وإلا لما صححه.
والله أعلم.
وقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/138) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلا.
وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف به ولفظه: حدثنى محارب بن دثار قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الوهبى وهو محمد بن خالد المتقدم ذكره فى سند ابن ماجه}(7/107)
" تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم.
قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت , قال: أمن ريبة؟ قال: لا , قال: قد يفعل ذلك الرجل , قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , قال معرف: فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره
أخرجه البيهقى.
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات , وهم: محمد ابن خالد (الواهبى) [1] , وأحمد بن يونس , ووكيع بن الجراح , ويحيى بن بكير.
وقد اختلفوا عليه , فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح , لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى " صحيحيهما " , فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم , وكذلك رجحه الدارقطنى فى " العلل " والبيهقى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/205) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى " مختصر السنن " (3/92) : " والمشهور فيه المرسل ".
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى , فهو يقوى أن الحديث موصول.
لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا , فلا يتقوى به كما هو مقرر فى " علم المصطلح ".
(2041) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل , فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته , وهو يريد أن يفرق بينى وبينها , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , فقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الوهبى}(7/108)
يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته , ثم يريد أن يفرق بينهما , إنما الطلاق ... ".
قال فى " الزوائد " (130/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة ".
قلت: وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن بكير عنه هكذا.
وخالفه موسى بن داود فقال: أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكا ... فأرسله.
أخرجه الدارقطنى (440) وعنه البيهقى (7/360) وتابعه أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس به.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى عتبة أحمد بن الفرج أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا أبو الحجاج المهرى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبى الحجاج المهرى واسمه رشدين ابن سعد المصرى , وهو ضعيف.
ومثله أحمد بن الفرج.
وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: " جاء مملوك ... " الحديث.
أخرجه الدارقطنى من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك.
قلت: والفضل هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أخرجه ابن عدى فى " الكامل " وقال (323/2) : " لا يرويه غيره , ولا يتابع عليه ".
قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن.
والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا ثالثة , أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "(7/109)
(3/136/1) من طريقين عن يحيى الحمانى أخبرنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به.
ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفى , قال الحافظ: " ثقة من الثامنة ".
والحمانى هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ: " حافظ , إلا إنهم اتهموه بسرقة الحديث ".
قلت: وهو من رجال مسلم.
وقال فيه ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.
وبالجملة فقد رجح عندى أن الحديث بهذه المتابعة حسن , والله أعلم.
(2042) - (حديث: " كل الطلاق (1) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (2/231) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/224) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: " هذا حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان , وهو ضعيف ذاهب الحديث ".
ولهذا قال الحافظ فى " الفتح " (9/345) : " وهو ضعيف جدا ".
وفى " التقريب ": " متروك , بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " والصواب فى الحديث الوقف.
كذلك أخرجه البغوى فى " الجعديات "
__________
(1) فى " الترمذى ": " كل طلاق ".(7/110)
(34/2) والبيهقى (7/359) من طريق إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال: فذكره موقوفا دون قوله: " والمغلوب على عقله ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , وعلقه البخارى (9/345 ـ فتح) .
(2043) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ".
* صحيح.
وقد مضى فى أول (الصلاة) رقم (297) .
(2044) - (روى [ابن] (1) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.
فقال على: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون , فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال (2) ".
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (354) وعنه البيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبى به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبى فلم أعرفه.
(2045) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (2/232) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/359) من طريق شبابة أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال:
__________
(1) سقطت من الأًصل
(2) الأصل (قالوا)(7/111)
" أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده , ورد إليه امرأته.
قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (9/342) القدر الوارد منه فى الكتاب.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/85/2) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ".
وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد ".
وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (315) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه ".
(2046) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/88/1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ".
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (7/358) بلفظ: " ليس لمكره طلاق ".(7/112)
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن طلحة الخزاعى , فأورده ابن أبى حاتم (2/2/88) لهذا السند , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وإسناده منقطع , لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.
وروى ابن أبى شيبة مثله عن عمر وعلى وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال.
وأثر ابن عباس علقه البخارى (9/343) بصيغة الجزم , والله أعلم.
(2047) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عَتَاق (1) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* حسن.
قال أحمد (6/276) : حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى ثور بن يزيد الكلاعى ـ وكان ثقة ـ عن محمد بن عبيد بن أبى صالح المكى قال: حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعثنى إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان فيما حدثنى أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قلت: وأخرجه أبو داود (2193) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبى به.
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/88/2) وعنه ابن ماجه (2046) والدارقطنى (440) والحاكم (2/198) والبيهقى (7/357) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق به.
وقال الحاكم:
__________
(1) الأصل (عتق)(7/113)
" صحيح على شرط مسلم ".
ورده الذهبى فقال: " كذا قال , ومحمد بن عبيد , لم يحتج به مسلم , وقال أبو حاتم: ضعيف ".
قلت: وقول أبى حاتم هذا هو الذى اعتمده فى " التقريب " , مع أنه قد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/258) , ولكنه ليس بالمشهور.
ومحمد بن إسحاق ثقة مدلس , وقد صرح بالتحديث.
وخولف فى سنده فقال عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
ذكره البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/172) وابن أبى حاتم (1/430) وقال: " سألت أبى عن حديث رواه محمد بن إسحاق (قلت: فذكره) , ورواه عطاف بن خالد قال (فذكره) قلت: أيهما الصحيح؟ قال: حديث صفية أشبه ".
قلت: ويشهد له ما رواه قزعة بن سويد أخبرنا زكريا بن إسحاق ومحمد ابن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة به.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وقزعة هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب ".
ورواه نعيم بن حماد حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموى عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة به.
أخرجه الحاكم متابعا لمحمد بن إسحاق , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: نعيم صاحب مناكير ".
قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق عن صفية حسن إن شاء الله تعالى.
(2048) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فى(7/114)
حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل , فذكرها الله والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له , فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا " (2/233) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/357) من طريق أبى عبيد وغيره عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى عن أبيه أن رجلا ... الخ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل عبد الملك بن قدامة فإنه ضعيف , وأبوه مقبول , كما فى " التقريب ".
وله علة ثالثة , وبها أعله الحافظ فى " التلخيص " فقال (3/216) : " وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر ".(7/115)
فصل
(2049) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك , القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (2/234) .
* حسن.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/90/1 ـ 2) : أخبرنا وكيع عن أبى طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبى الحلال قال: " سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: القضاء ما قضت ".
قلت: وأبو طلحة سرار لم أعرفه.
لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبى الحلال العتكى أنه وفد إلى عثمان فقال: " قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فأمرها بيدها ".
وأخرجه الدولابى فى " الكنى " (1/156) .
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الحلال العتكى واسمه ربيعة بن زرارة , ويقال زرارة بن ربيعة.
قال ابن أبى حاتم (1/2/474) : " وفد إلى عثمان رضى الله عنه , روى عنه قتادة , وغيلان بن جرير , وعبد المجيد بن وهب ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.(7/116)
وأورده ابن حبان فى " الثقات " (1/45) وقال: " روى عنه هشيم ".
وروى الدولابى عن عبيد الله بن ثور بن أبى الحلال: حدثتنا زينة بنت أبى الحلال أن أبا الحلال مات يوم مات وهو ابن مئة وعشرين سنة.
ثم روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر مثله.
وإسناده صحيح.
(2050) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") 2/234
* لم أقف عليه الآن(7/117)
باب سنة الطلاق وبدعته
(2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (2/235) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/75/2) وابن جرير فى " تفسيره " (28/83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: " (فطلقوهن لعدتهن) , قال: طاهرا فى غير جماع ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقى (7/332) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل , فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر , ثم ليطلقها طاهرا فى غير جماع , ويشهد رجلين , ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر , فإن شاء راجع , وإن شاء طلق ".
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا , وتغير فى آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس , فأخرجه ابن جرير (28/83 , 85) من طريقين عنه.
والدارقطنى (430) من طريق ثالثة , وإسناده صحيح.
وقال السيوطى(7/118)
فى " الدر المنثور " (6/230) : " أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.
وعبد بن حميد عن ابن عمر موقوفا.
وابن مردويه عنه مرفوعا ".
قلت: وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا فى حديثه الآتى فى الكتاب.
(2052) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ".
* صحيح.
أخرجه مسلم وغيره من حديثها , وقد ذكرت سياقه تحت الحديث (1804) الطريق الثانية.
(2053) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (2/235) .
* صحيح.
وهو رواية فى حديث عائشة المتقدم (1887) , وهو عند مسلم , وعزاه المصنف للمتفق عليه , ولم أره بهذا اللفظ عند البخارى , وقد عزاه الحافظ فى شرحه (9/321) إلى " كتاب الأدب " منه , وفى مكان آخر (9/412) إلى " اللباس " , وهو وهم منه , فإن الحديث فى الكتابين اللذين أشار إليهما بلفظ آخر , فاقتضى التنبيه.
(2054) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (2/235) .
* منكر.
أخرجه الدارقطنى (438) وكذا البيهقى (7/330) من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض , ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين(7/119)
أخراوين عند القرئين , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله , إنك قد أخطأت السنة , والسنة أن تستقبل الطهر , فتطلق لكل قرء , قال: فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فراجعتها , ثم قال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك , فقلت: يا رسول الله.... فذكره إلا أنه قال: " قال: لا , كانت تبين منك , وتكون معصية ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: عطاء الخراسانى , وهو ابن أبى مسلم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس ".
قلت: وقد عنعنه.
الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامى أبو شيبة.
قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر , لأن قوله: " فقلت: يا رسول الله أرأيت ... " زيادة تفرد بها هذا الطريق , وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر رضى الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتى بعد ثلاثة أحاديث , فكانت من أجل ذلك منكرة , وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله عقب الحديث: " هذه الزيادة التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره , وقد تكلموا فيه ".
(2055) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.(7/120)
عصيت ربك فبانت منك امرأتك " رواه أبو داود (2/235 ـ 236) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2197) ومن طريقه البيهقى (7/331) : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به وزاد فى آخره: " وإن الله قال: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عدتهن " قلت: وهذا إسناد صحيح , كما قال الحافظ فى " الفتح " (9/316) وهو على شرط مسلم , وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس.
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس.
ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس.
وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس , كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث , إنه أجازها , قال: وبانت منك.
نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ".
قال أبو داود: " وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: " إذا قال (أنت طالق ثلاثا) بفم واحد , فهى واحدة ".
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله , لم يذكرابن عباس , وجعله قول عكرمة ".
ثم قال أبو داود: " وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , هذا مثل خبر الصرف قال فيه , ثم إنه رجع عنه.
يعنى ابن عباس ".(7/121)
ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: " أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , وأبى بكر , وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم ".
وأخرجه مسلم فى " صحيحه " والنسائى وأحمد وغيرهم.
وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان , كما كان له فى مسألة الصرف قولان , فكان يقول فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلغه نهيه صلى الله عليه وسلم عنه , فترك قوله , وأخذ بالنهى , فكذلك كان له فى هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث.
وعليه أكثر الروايات عنه.
والآخر: عدم وقوعه كما فى رواية عكرمة عنه , وهى صحيحة.
وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها , فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها.
فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق , وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول فى ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى.
(فائدة) : حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه أبو داود بلفظ: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ... ". فزاد فيه: " قبل أن يدخل بها ".
وهى زيادة منكرة , كما حققته فى " الأحاديث الضعيفة " (1133) .(7/122)
(2056) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (2/236) .
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (430) وكذا الطحاوى (2/33) والبيهقى (7/337) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبى نجيح عن مجاهد به.
وزاد: " لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتقدم آنفا من طريق أخرى عن ابن عباس , وذكر هناك طرقه الأخرى عن ابن عباس نقلا عن أبى داود , فراجع كلامه وتعليقنا عليه فإنه مهم.
وروى الطحاوى وابن أبى شيبة (7/) مثله عن ابن مسعود.
وإسناده صحيح.
(2057) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (2/236) .
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (430) وكذا البيهقى (7/337) من طريق ابن جريج أخبرنى عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير به وزاد: " وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى طلقت امرأتى ألفا؟ قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك , وبقيتهن وزر , اتخذت آيات الله هزوا ".
أخرجه الطحاوى (2/33) والدارقطنى وابن أبى شيبة (7/78/2) بإسناد صحيح أيضا.(7/123)
(2058) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (2/236) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه الدارقطنى (433) من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير , زاد فى رواية: ومجاهد كلاهما عن ابن عباس به.
قلت: ومسلم هو ابن كيسان الملائى ضعيف , وفيما تقدم من الطرق كفاية وقد رواه أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس به.
إلا أنه قال: " يكفيه من ذلك رأس الجوزاء " مكان قوله: " أخطأ السنة ... ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/79/1) والبيهقى (7/337) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2059) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
* صحيح.
وله عن ابن عمر طرق كثيرة , أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة.
الأولى: عن نافع عنه.
أخرجه البخارى (3/458 و480) ومسلم (4/180) وكذا مالك (2/576/53) وعنه الشافعى (1630) وأبو داود (2179 , 2180) والنسائى (2/94) والدارمى (2/160) وابن أبى شيبة (7/75/2) وعنه ابن ماجه (2019) والطحاوى (2/31) وابن الجارود (734) والدارقطنى(7/124)
(428/429) والبيهقى (7/323 ـ 324 , 324) والطيالسى (68 , 1853) وأحمد (2/6 , 54 , 63 , 64 , 102 , 124) وابن النجاد فى " مسند عمر " (ق 118/1 ـ 120/2) من طرق عن نافع به.
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد فى رواية عنه: " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر , ثم يطلقها قبل أن يمسها , وأما أنت طلقتها ثلاثا , فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امراتك , وبانت منك ".
والسياق لمسلم.
وفى رواية للدارقطنى وابن النجاد والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/176/1) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: " أن رجلا قال لعمر: إنى طلقت امراتى البتة وهى حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك , فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله حين فارق امرأته وهى حائض يأمره أن يراجعها , فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها فى طلاق بقى له , فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ".
قلت: والجمحى هذا صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
وفى رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: " فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع , مره فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها طاهرا فى غير جماع " أخرجه ابن النجاد.
وفى أخرى عن ابن أبى ذئب عن نافع بلفظ: " فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم(7/125)
فذكر ذلك له فجعلها واحدة " أخرجه الطيالسى (68) والدارقطنى (1) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم فى رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال: " قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها ".
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ... " الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخارى (3/357 , 4/389) ومسلم وأبو داود (2181 , 2182) والنسائى (2/94) والترمذى (1/220) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (736) والدارقطنى (427) والبيهقى وأحمد (2/26 , 58 , 61 , 81 , 130) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد فى رواية: " وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفى رواية: " قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها " (2) .
أخرجه مسلم والنسائى.
ولفظ الترمذى: " أنه طلق امرأته فى الحيض , فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
__________
(1) وعزاه الحافظ (9/308) لابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب , وزاد: قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وقال: " وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه " وللدارقطني (429) من طريق ابن جريج عن نافع به " قال: هي واحدة ".
(2) وفي مسند ابن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من الفتح آنفا.(7/126)
وهو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن يونس بن جبير قال: " قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها.
قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ !
" أخرجه البخارى (3/459 , 480) ومسلم (4/182) وأبو داود (2184) والترمذى (1175) وقال: " حديث حسن صحيح " والنسائى (2/95) وابن ماجه (2022) والطحاوى والدارقطنى (428) والبيهقى (7/325) والطيالسى (رقم 20 , 1942) وأحمد (2/43 , 51 , 79) من طرق عنه والسياق للبخارى.
وفى رواية لمسلم وغيره: " قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق ".
وفى أخرى له والبيهقى: " أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق ".
وفى ثالثة: " وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".
رواه الدارقطنى والبيهقى.
وفى أخرى عن يونس بن جبير: " أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ".
أخرجه أبو داود (2183) والدارقطنى.
الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: " طلقت امرأتى وهى حائض ... " الحديث نحو رواية يونس وفيه: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ " (1) .
__________
(1) وفي رواية لمسلم: " قال فراجعتها , ثم طلقتها لطهر , قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".(7/127)
أخرجه البخارى (3/458) ومسلم (4/182) والطحاوى وابن الجارود (735) وأبو يعلى فى " حديث محمد بن بشار " (ق 128/1 ـ 2) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (2/61 , 74 , 78 , 128) , وفى رواية للبيهقى " قال: فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ".
قلت: وإسنادها ضعيف: لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين.
والرقاشى قال الحافظ فى " التقريب " صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد " فقوله فى " الفتح " (9/308) : " ورجاله إلى شعبة ثقات " لا يخفى ما فيه.
الخامسة: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت على بتطليقة ".
هكذا أخرجه البخارى (3/458) معلقا: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير.
وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله.
وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه: " طلقت امرأتى وهى حائض , فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
أخرجه النسائى (2/95) والطحاوى (2/30) والطيالسى (1871) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 269/2) من طرق عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير كما قال الحافظ فى " التقريب ".
السادسة: عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر , وأبو الزبير يسمع , قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟(7/128)
قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض؟ قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا , وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
قال ابن عمر: وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) {فى قبل عدتهن} ".
أخرجه مسلم (4/183) والشافعى (1631) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوى (2/29 ـ 30) وابن الجارود (733) والبيهقى (7/327) وأحمد (2/61 , 80 ـ 81) من طرق عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير وزاد الشافعى وأحمد: " قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك ".
وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير , ومنصور عن أبى وائل , معناهم كلهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء طلق , وإن شاء أمسك , وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى , والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ".
قلت: كذا قال , وأبو الزبير ثقة حجة , وإنما يخشى منه العنعنة , لأنه كان مدلسا , وهنا قد صرح بالسماع , فأمنا شبهة تدليسه , وصح بذلك حديثه والحمد لله , وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى لا ريب فيه.
ولكنه ناقش فى دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض , والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا , فراجعه فيه وفى زاد " المعاد " فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.
وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير , فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله , فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال:(7/129)
" فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوى جدا لحديث أبى الزبير ترد قول أبى داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابى وغيرهم.
ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه واشكر الله على توفيقه.
وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال: " وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشىء ".
وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمدانى قال فى " التقريب ": " مقبول ".
السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: " أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم , قال: فإنه طلق امرأته حائضا , فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر , فأمره أن يراجعها , قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك ".
أخرجه مسلم (4/183) وأحمد (2/145 ـ 146) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/2) .
الثامنة: عن أبى وائل قال: " طلق ابن عمر امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها , (طاهر) [1] فى غير جماع ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/75 ـ 76) والبيهقى (7/326) بسند صحيح على شرط مسلم.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: طاهرا}(7/130)
التاسعة والعاشرة: قال الطيالسى (1862) : حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر ... فذكره نحوه وزاد: " فقال ابن عمر: فطلقتها , ولو شئت لأمسكتها ".
وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
قلت: وإسناده الأول ضعيف , والآخر صحيح.
الحادية عشرة: عن الشعبى قال: " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهى حائض , فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره , فأمره أن يراجعها , ثم يستقبل الطلاق فى عدتها , وتحتسب التطليقة التى طلق أول مرة ".
أخرجه الدارقطنى (429) والبيهقى (7/326) من طريقين عن محمد بن سابق أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبى.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهو ثانى إسناد صحيح فيه التصريح برفع الإعتداد بطلاق الحائض إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والأول مضى فى بعض الطرق عن نافع فى الطريق الأولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر: رجل طلق حائضا؟ قال: " أتعرف ابن عمر.... " الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: " قلت: اعتددت بتلك التطليقة , قال: نعم ".
أخرجه الدارقطنى (429) عن على بن عاصم أخبرنا خالد وهشام عن محمد عن جابر (1) الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف على بن عاصم هو الواسطى.
قال الحافظ: " صدوق يخطىء ويصر ".
وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/9) فقال:
__________
(1) الأصل خالد , والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب.(7/131)
" جابر الحذاء يروى عن ابن عمر , روى عنه ابن سيرين ".
وكذا فى " الأنساب " للسمعانى.
الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبى وائل عنه فى الطريق الثامنة.
أخرجه البيهقى (7/326) بإسناد صحيح.
وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.
ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعلها واحدة.
الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.
الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.
الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الإعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على ".
السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: " فردها على ولم يرها شيئا ".(7/132)
وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا " ليس ذلك بشىء ".
فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة الطرق , فإنها ستة , ثلاث منها مرفوعة , وثلاث أخرى موقوفة , واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة , والأخرى ضعيفة , وأما القسم الآخر , فكل طرقه ثلاث , اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة , فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة وضعفا.
وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة , يترجح بها على القسم الآخر , لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما فى المرفوع , فلا شك أن ذلك مما يعطى المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر.
والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل , بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى " ولم يرها شيئا " أى صوابا.
وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا , بخلاف القسم الأول فهو نص فى أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر , وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا , لكنه شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: (4/50) : " وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: " وهى واحدة " فلعمر الله , لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة , ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده , أم ابن أبى ذئب أو نافع , فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه , ويشهد به عليه , ونرتب عليه الأحكام , ويقال: هذا من عند الله بالوهم والإحتمال ".
قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطأ:
أما الصواب , واعترافه بكون هذه اللفظة نص فى المسألة يجب التسليم(7/133)
بها والمصير إليها لو صحت.
وأما الخطأ , فهو تشككه فى صحتها , ورده لها بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن وهب من عنده....
وهذا شىء عجيب من مثله , لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها , وأنه لا يجوز ردها بالإحتمالات والتشكيك , وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم لأن يرد حديثه " فردها على ولم يرها شيئا " بمثل الشك الذى أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن فى أبى الزبير ونحو ذلك من الشكوك , وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك , وكل ذلك مخالف للنهج العلمى المجرد عن الإنتصار لشىء سوى الحق.
على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسى كما تقدم فقال: حدثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله واحدة ".
وتابعه أيضا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب به.
أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن (أمشكاب) [1] أخبرنا يزيد بن هارون.
ومحمد بن إشكاب لم أعرفه الآن , وبقية الرجال ثقات.
ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادى الحافظ من شيوخ البخارى ثقة.
وتابع ابن أبى ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هى واحدة ".
أخرجه الدارقطنى أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: ورجاله ثقات كلهم , وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهرى ترجمه الخطيب وقال (12/279) : " وكان ثقة " , فهو إسناد صحيح إن كان
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: إشكاب}(7/134)
ابن جريج سمعه من نافع.
وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة " وهو صحيح السند كما تقدم.
وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى , وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب , ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض.
والله تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد.
(تنبيه) : من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.
وقال الحافظ فى " الفتح " (9/309) : " أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ".
وقال أيضا: " واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر.
قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة ".
ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: " والجواب عنه مثله ".
قلت: ويؤيده أمران:
الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو:(7/135)
نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى الذى يطلق امرأته وهى حائض؟ قال: " لا تعتد بتلك الحيضة ".
وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 173/2) عن ابن معين: أخبرنا الثقفى به (1) .
فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: " وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة ".
أخرجه الدارقطنى (428) .
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل فى مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
(فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضى الله عنه , فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: " كانت تحتى امرأة أحبها , وكان أبى يكرهها , فأمرنى أبى أن أطلقها , فأبيت , فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم (وفى رواية: فأتىعمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك [قال: فطلقتها] ".
__________
(1) وكذلك رواه البيهقى (7/418) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها وهى حائض لم تعتد تلك الحيضة.
وقال: " قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفى ".(7/136)
أخرجه أبو داود (5138) والترمذى (1/223 ـ 224) وابن ماجه (2088) والطيالسى (1822) وأحمد (2/20 , 42 , 53 , 157) من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشى وهو صدوق.
ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدى فى ترجمة حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط من " الكامل " (103/2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: " لا يطلق الرجل امرأته وهى حائض , فإن طلقها , فقد جاز طلاقه , وعصى ربه , وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهى حائض فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يراجعها , فإذا طهرت طلقها إن شاء , فراجعها ابن عمر , حتى إذا طهرت طلقها ".
وإسناده هكذا: حدثنا عمر بن سهل حدثنا يوسف حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبى حبيب به.
وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم , غير يوسف وهو ابن ماهان , لم أجد له ترجمة , وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب فى " تاريخه " (11/224) وكناه بأبى حفص البزار , وقال: " حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروى , روى عنه عبد الله بن عدى الجرجانى , وذكر أنه سمع منه ببغداد ".
(فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى فى " حديث ابن بشار " عقب حديث ابن عمر بلفظ 0 " فمه " (الطريق الرابعة) :(7/137)
عن ابن عون عن محمد (يعنى ابن سيرين) قال: " كنا ننزل قول ابن عمر فى أمر طلاقه على (نعم) ".
قال ابن عون: " وكنا ننزل قول محمد: " لا أدرى " على الكراهة ".
(2060) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم.
* صحيح.
وهو رواية فى الحديث الذى قبله , وتقدم تخريجه.(7/138)
باب صريح الطلاق وكنايته
(2061) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (2/238) .
* حسن.
وتقدم تخريجه برقم (1826) .
(2062) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (2/239) .
* صحيح.
وأخرجه البخارى وهو مخرج فى " صحيح أبى داود " (1915) .
فصل
(2063) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2208) والترمذى أيضا (1/220) والدارمى (2/163) وابن ماجه (2051) وابن حبان (1321) والدارقطنى (439) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/342) وكذا الطيالسى (1188) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 145 , 215 , 300) وابن عدى فى " الكامل "(7/139)
(ق 150/1) كلهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: " أنه طلق امرأته البتة , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما أردت؟ قال: واحدة , قال: آلله؟ قال: آلله , قال: هو على ما نويت ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا الحديث , فقال: فيه اضطراب ".
وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:
الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة , أورده العقيلى فى " الضعفاء " فى الموضع الثالث المشار إليه , وساق له هذا الحديث , وروى عقبه عن البخارى أنه قال: " لم يصح حديثه ".
وكذا فى " الميزان " للذهبى , و" التهذيب " لابن حجر , وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله ومحمد.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
(أو) [1] قال فى " التقريب ": " مستور ".
الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد , أورده العقيلى أيضا فى " الضعفاء " وقال: " ولا يتابع على حديثه , مضطرب الإسناد ".
ثم ساق له هذا الحديث.
ونقله عنه الذهبى فى " الميزان " وأقره.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضا , أورده العقيلى أيضا , وروى عن ابن معين: " ليس بشىء " , وفى رواية: " ضعيف ".
وفى " الميزان ":
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: و}(7/140)
" روى عباس عن ابن معين: ثقة.
قال أحمد: فيه لين.
وقال أبو زرعة: شيخ ".
وفى " التهذيب ": " قال العجلى: روى حديثا منكرا فى الطلاق ".
يعنى هذا.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخارى , وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق.
فجعله من مسند يزيد بن ركانة.
وخالفه عبد الله بن المبارك فقال: أخبرنا الزبير بن سعيد: أخبرنى عبد الله ابن على بن يزيد بن ركانة قال: " كان جدى ركانة بن عبد يزيد طلقة امرأته البتة ... " فأرسله.
أخرجه الدارقطنى من طريق ابن حبان أنبأنا ابن المبارك به.
وقال: " خالفه إسحاق بن أبى إسرائيل ".
ثم ساقه من طريقه: أخبرنا عبد الله بن المبارك: أخبرنى الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به.
فهذه ثلاثة وجوه من الإضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى: الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعنى يزيد.
الثانى: عن عبد الله بن على بن يزيد كان جدى ركانة فأرسله.
الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة.
فجعل فى هذا الوجه عبد الله بن على بن السائب مكان عبد الله بن على بن يزيد , وهو خير منه(7/141)
كما يأتى.
ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه , فقال الإمام الشافعى (1636) : أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: " أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة , ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة , ووالله ما أردت إلا واحدة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة , فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فطلقها الثانية فى زمان عمر رضى الله عنه , والثالثة فى زمان عثمان رضى الله عنه ".
وأخرجه أبو داود (2206 , 2207) والدارقطنى (438 ـ 439) والحاكم والبيهقى والعقيلى فى " الضعفاء " (215) .
وأخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1188) وقال: وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن على عن نافع بن عجير به.
إلا أنه لم يذكر الطلقة الثانية والثالثة.
ويغلب على ظنى أن هذا الشيخ المكى إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكى.
وعليه فيكون الطيالسى قد تابع الإمام الشافعى فى رواية الحديث عنه.
والله أعلم.
قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذى قبله , فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان (1/238) , وأورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/454) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولهذا قال ابن القيم فى " الزاد " (4/59) : " مجهول , لا يعرف حاله البتة ".
ومما يؤكد جهالة حاله , تناقض ابن حبان فيه , فمرة أورده فى " التابعين " من " ثقاته " , وأخرى ذكره فى الصحابة , وكذلك ذكره فيهم غيره , ولم يثبت(7/142)
ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى " التقريب ": " قيل: له صحبة ".
وله حديث آخر منكر المتن لفظه: " على صفيى وأمينى ".
أخرجه ابن حبان فى " الصحابة "!
ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء , فقال الإمام أحمد: " وطرقه كلها ضعيفة ".
وضعفه أيضا البخارى.
حكاه المنذرى عنه كما فى " الزاد " , وسبق إعلاله إياه بالاضطراب.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/213) : " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه , وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم , وأعله البخارى بالاضطراب وقال ابن عبد البر فى " التمهيد ": ضعفوه.
وفى الباب عن ابن عباس.
رواه أحمد والحاكم , وهو معلول أيضا ".
قلت: تصحيح أبى داود ذكره عنه الدارقطنى عقب الحديث , وليس هو فى " سنن أبى داود ".
نعم قد قال عقبه: " وهذا أصح من حديث ابن جريج " أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ".
لأنهم أهل بيته , وهو أعلم به , وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس ".
فإذا كان قول أبى داود هذا , هو عمدة الدارقطنى فيما عزاه إليه من التصحيح , ففيه نظر كبير.
لأن قول المحدث: " هذا أصح من هذا " إنما يعنى ترجيحا فى الجملة , فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة , وإنما على أنه أحسن حالا منه , هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم , وهو ما نصوا عليه فى " علم(7/143)
المصطلح ".
على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج , أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: " طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة , ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة , لشعرة أخذتها من رأسها , ففرق بينى وبينه , فأخذت النبى صلى الله عليه وسلم (حجته) [1] فدعا بركانة وإخوته , ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد , وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم , قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد ; طلقها , ففعل , ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته , فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله , قال: قد علمت , راجعها , وتلا (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ".
أخرجه أبو داود (2196) وعنه البيهقى (7/339) .
وأخرجه الحاكم (2/491) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال: " صحيح الإسناد " ورده الذهبى بقوله: " محمد واه , والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام ".
وقال فى " التجريد " (2/360) : وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة ".
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بنى رافع أو ضعفه لكنه قد توبع , فقال الإمام أحمد (1/265) : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد , فحزن عليها حزنا شديدا , قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا , قال: فقال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم , قال: فإنما تلك واحدة , فأرجعها إن شئت , قال: فرجعها , فكان ابن عباس يرى إنما
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حمية}(7/144)
الطلاق عند كل طهر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (7/339) وقال: " وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك , ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة ".
قلت: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبى وحسنه الترمذى فى متن آخر تقدم برقم (1921) , وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فى داود بن الحصين وأنه حجة فى غير عكرمة , ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا , ولكن لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع , فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة , ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه فى مستدركه وقال إسناده صحيح , ولم أره فى " المستدرك " لا فى " الطلاق " منه , ولا فى " الفضائل " والله أعلم , وقال ابن تيمية فى " الفتاوى " (3/18) : " وهذا إسناد جيد ".
وكلام الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/316) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا , فإنه قال: " أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق , وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذى فى غيره من الروايات الآتى ذكرها.
وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء ... ".
ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها.
ثم قال: " ويقوى حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم ... " ثم ساق الحديث وقد ذكرته فى الحديث المتقدم من طريق طاوس.
وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه , والله أعلم.
(2064) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (2/240) .(7/145)
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/458) وكذا النسائى (2/98) وابن ماجه (2050) وابن الجارود (738) والدارقطنى (437) والبيهقى (7/39 , 342) كلهم من طريق الأوزاعى قال: سألت الزهرى: أى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرنى عروة عن عائشة: " إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها , قالت: أعوذ بالله منك , فقال لها: لقد عذت بعظيم , الحقى بأهلك ".
وأخرج البخارى عن حمزة بن أبى أسيد عن أبى أسيد قال: " خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط , حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا , ودخل وقد أتى بالجونية , فأنزلت فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها , فلما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم قال: هبى نفسك لى , قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ ! قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن.
فقالت: أعوذ بالله منك! فقال: قد عذت بمعاذ , ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقتين , وألحقها بأهلها ".
وأخرجه أحمد (3/498) من هذا الوجه وزاد: وعباس بن سهل عن أبيه قالا: فذكره.
وقد علقه البخارى من هذا الوجه الثانى.
(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وهو وهم , فإنه لم يخرجه مسلم.
(2065) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (2/240) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/343) من طريق أحمد بن الفرج أبى عتبة أخبرنا بقية عن أبى الهيثم عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضى الله عنها: اعتدى , فجعلها تطليقة واحدة , وهو أملك بها ".(7/146)
قلت: وهذا إسناد ضعيف أحمد بن الفرج وبقية وهو ابن الوليد ضعيفان.
وله شاهدان مرسلان: أحدهما من طريق محمد بن عمر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن النعمان بن ثابت التيمى قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: اعتدى , فقعدت له على طريقه ليلة , فقالت: يا رسول الله ما بى حب الرجال , ولكنى أحب أن أبعث فى أزواجك فارجعنى , قال: فرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
والآخر: عن القاسم بن أبى بزة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها , فلما أتاها جلست على طريقه بيت عائشة , فلما رأته قالت أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لم طلقتنى؟ ألموجدة وجدتها فى؟ قال: لا , قال: قالت: فإنى أنشدك بمثل الأولى لما راجعتنى , وقد كبرت , ولا حاجة لى فى الرجال , ولكنى أحب أن أبعث فى نسائك يوم القيامة , فراجعها النبى صلى الله عليه وسلم , قالت: فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجهما ابن سعد فى " الطبقات " (8/36 ـ 37) .
وإسناد الأول منهما واه لأن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك.
وإسناد الآخر صحيح مرسل.
وله شاهد آخر مرسل من رواية هشام بن عروة عن أبيه به.
أخرجه البيهقى (7/75 , 297) بإسناد صحيح.
قلت: ولعل هذه الطرق يتقوى أصل القصة بها وهى تطليقه صلى الله عليه وسلم لسودة ومراجعته إياها , لكن ليس فى أكثرها لفظة (اعتدى) التى هى موضع الاستشهاد عند المصنف , فتبقى على الضعف , والله أعلم.
(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وهو من الأخطاء الفاحشة , ولعلها من بعض النساخ.(7/147)
باب ما يختلف به عدد الطلاق
(2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 , 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: (صفدى) [1] بن سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا.
ولكنه قد توبع , فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين , وتعتد حيضتين ".
قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ".
أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: صغدى}(7/148)
والدارقطنى والحاكم (2/205) والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 152/2) وقال أبو داود: " وهو حديث مجهول ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر , ولا نعرف له غير هذا الحديث ".
قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول.
وأما الحاكم فقال عقبه: " مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح , فإذا الحديث صحيح ".
قلت: ووافقه الذهبى.
وذلك من عجائبه , فإنه أورد مظاهرا هذا فى كتابه " الضعفاء " وقال: " قال ابن معين: ليس بشىء ".
وقد روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: " ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ".
وعن أبى بكر النيسابورى قال: " الصحيح عن القاسم خلاف هذا ".
ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان , وإنا لا نعلم ذلك , أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله , ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن عمل به المسلمون قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به , وقد رواه عنه مظاهر , فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه: " إن أهل الحديث يضعفونه ".
وله شاهد , ولكنه واه , يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن(7/149)
عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة اثنتان , وعدتها حيضتان ".
أخرجه ابن ماجه (2079) والدارقطنى والبيهقى (7/369) وقالا: " تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا , وكان ضعيفا , والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ".
قلت: وقد أخرجه مالك (2/574/49) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.
والدارقطنى من طريق سالم عنه به وقال: " وهذا هو الصواب , وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف , وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر , أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ".
(2067) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (2/242) .
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية للبيهقى بلفظ: " عدة الأمة إذا لم تحض شهرين , وإذا حاضت حيضتين ".
أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.(7/150)
باب تعليق الطلاق
(2068) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249) .
* حسن عن ابن عباس
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) .
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل " (1/283) .
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح.
وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.
وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ".(7/151)
ورجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف.
وأخرجه البيهقى (7/320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم , عن النزال بن سبرة به.
وجويبر متروك.
وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (1244) .
وأما أثر جابر , فلم أره موقوفا , وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (1751) .
(2069) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/249) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1751) .
(2070) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2048) من طريق على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 128/1) : " هذا إسناد حسن , على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما ".
وهو كما قال , وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال فى " التلخيص " (3/212) : " رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب " الإلمام " (رقم 1163) لكنه اختلف فيه على الزهرى , فرواه على بن الحسين هكذا.
وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة ".(7/152)
وللحديث شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة , وقد مضى ذكر الكثير منها برقم (1751) , وأذكر هنا خبرا غريبا أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (17/219/1 ـ 2) من طريق محمد بن المهاجر قاضى اليمامة قال: " كتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد إلى أبى المهاجر بن عبد الله: إنى حلفت بطلاق سلمى يوم تزويجى , فإذا قرأت كتابى فسل يحيى بن أبى كثير الطائى , واكتب إلى بما يجيبك , فلما قرأ الكتاب , كتب إلى يحيى بن أبى كثير , فقال يحيى: أخبرنا عكرمة وطاوس عن ابن عباس , وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة , وحدثنى أبان بن عثمان عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت , وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى سعيد الخدرى , وحدثنى عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , وحدثنى الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عمر , وحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله , وحدثنى الحسن بن أبى الحسن عن عمران بن حصين , وحدثنى بلال بن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى كلهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
قال: فكتب المهاجر بن عبد الله إلى الوليد بن يزيد بما حدثه به.
أورده فى ترجمة المهاجر بن عبد الله الكلابى وقال: " استعمله يزيد بن عبد الملك على اليمامة , وأقره هشام بن عبد الملك , ثم عزله , سمع يحيى بن أبى كثير , حكى عنه ابنه محمد بن أبى المهاجر ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وحديث على قد أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (9/455) من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عنه به.
أورده فى ترجمة ابن سمعان هذا وذكر عن مالك وغيره أنه كذاب.
وفى حديث المسور والشواهد التى أشرنا إليها غنية عن حديث مثل هذا الكذاب.
والله المستعان.(7/153)
فصل فى مسائل متفرقة
(2071) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (2/251) .
* لم أره عن ابن عباس من قوله.
وإنما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/88/1) عن الحسن وهو البصرى [1] قال: " إذا قال لامرأته: هى طالق إن شاء الله فهى طالق , وليس استثناؤه بشىء " وإسناده صحيح.
والمروى عن ابن عباس مرفوعا خلافه , رواه إسحاق بن أبى يحيى الكعبى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله , أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله , فلا شىء عليه ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (16/2) وعنه البيهقى (7/361) وقالا: " وهذا الحديث بإسناده منكر , ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى ".
(2072) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 141:
وقفت عليه عن ابن عباس , رواه أبو عبيد القاسم بن سلام , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 217) .
قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثنى الفضل بن المختار عن أبى حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: " إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهى طالق ".
قلت: وهذا منكر , وإسناده ضعيف جدا من أجل الفضل بن المختار , قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول , وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل , نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل ": (3 / 2 / 69) .
وقال ابن عدى فى " الكامل ": (6 / 2042) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ما ذكرت من الحديث , وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا) انتهى.
ونقل فى " الميزان ": (3 / 358) أن الأزدى قال: منكر الحديث جدا.
وقال الحافظ في " التلخيص ": (1 / 118) على حديث: " الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج ": (في إسناده الفضل بن المختار , وهو ضعيف جدا) انتهى.
وأبو حمزة هو عمران بن أبى عطاء له فى مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث.
وأما شيخ أبى عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم فى " صحيحيهما ".(7/154)
قلت فى "إرواء الغليل" 7/155: * صحيح.
وسبق تخريجه (297) .
(2072) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ".
* صحيح.
وتقدم برقم (82) .
فصل
(2074) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
* صحيح.
أخرجه الطيالسى (1178) : حدثنا شعبة قال: أخبرنى بريد بن أبى مريم قال: سمعت أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن على ما تذكر من النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذكره.
وكذا أخرجه النسائى (2/334) والترمذى (2/13 , 4/99) وأحمد (1/200) من طرق عن شعبة به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا وزاد ابن حبان والحاكم فى رواية وغيرهما: " فإن الخير ـ وفى رواية: الصدق ـ طمأنينة , والشر ريبة ".
وتابعه الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبى مريم به.
أخرجه الحاكم والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/130/2) .
وهذا صحيح أيضا.
وله شاهدان:
الأول: من حديث أنس بن مالك.
أخرجه الإمام أحمد (3/153) من طريق أبى عبد الله الأسدى عنه.(7/155)
ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى عبد الله هذا , وقد أورده الحافظ فى " الكنى " من " التعجيل " وذكر أن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ثم أحال عليه فى الأسماء , ولم يورده هناك , والله أعلم.
وشاهد آخر من حديث ابن عمر.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 56) وعنه الخطيب (6/386) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/352) وفى " أخبار أصبهان " (2/243) والخطيب أيضا (2/220) من طريق عبد الله بن أبى رومان الأسكندرانى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه به وزاد: " فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله عز وجل ".
وقال الطبرانى: " تفرد به عبد الله بن أبى رومان ".
قلت: وهو ضعيف , وبقية رجاله ثقات.
وقد سرقه بعض المعروفين بوضع الحديث وهو محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فقال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع.
أخرجه الخطيب أيضا (2/387) وقال: " وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك , تفرد واشتهر به ابن أبى رومان وكان ضعيفا , والصواب عن مالك من قوله , قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فرواه كما ذكرنا ".
(2075) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (2/253) .
* صحيح.(7/156)
باب الرجعة
(2076) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم برقم (2059) .
(2077) - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (2/254) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2283) والنسائى (2/117) والدارمى (2/16) وابن ماجه (2016) وكذا ابن حبان (1324) والحاكم (2/197) وعنه البيهقى (7/321 ـ 322) وابن سعد (8/58) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا , وصالح هو ابن صالح بن حى.
وله شواهد من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر , وعاصم بن عمر , وقيس بن زيد مرسلا , وقتادة.
1 ـ أما حديث أنس , فيرويه هشيم أنبأنا حميد عنه قال: " لما طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة , أمر أن يراجعها , فراجعها ".(7/157)
أخرجه الدارمى (2/161) وابن سعد والحاكم والبيهقى (7/368) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وأخرجه الحاكم (4/15) من طريق الحسن بن أبى جعفر حدثنا ثابت عن أنس به أتم منه.
لكن الحسن هذا ضعيف.
2 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر.
فيرويه يونس بن بكير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عنه قال: " دخل عمر على حفصة وهى تبكى , فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلى , وايم الله لئن كان طلقلك لا كلمتك كلمة أبدا ".
أخرجه ابن حبان (1325) بإسناد صحيح.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/333) : " رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح ".
3 ـ وأما حديث عاصم بن عمر , فيرويه موسى بن جبير عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عنه , أخرجه أحمد (3/478) .
قلت: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
4 ـ وأما حديث قيس بن زيد , فيرويه أبو عمران الجونى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر , فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون , فبكت وقالت: والله ما طلقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه أتانى فقال لى: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة , وهى زوجتك فى الجنة ".(7/158)
أخرجه ابن سعد والحاكم (4/15) عن حماد بن سلمة عنه.
وزيد بن قيس قال الحافظ فى " الإصابة ": " تابعى صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول ".
ثم ساق هذا , وقال: " وفى متنه وهم , لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم حفصة , لأنه مات قبل أحد بلا خلاف , وزوج حفصة مات بأحد , فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف ".
ثم رأيت الحديث فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/427 ـ 428) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبى قدامة عن أبى عمران الجونى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث.
قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن قيس بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة.... الحديث قال أبى: الصحيح حديث حماد , وأبو قدامة لزم الطريق.
قلت: وهو صدوق يخطىء , وحماد أوثق منه وأحفظ.
5 ـ وأما حديث قتادة , فيرويه سعيد بن أبى عروبة عنه به نحو حديث قيس.
أخرجه ابن سعد , وإسناده مرسل صحيح.
(2078) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (2/256) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجه (2025) عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: " أن عمران بن حصين سئل ... "(7/159)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى , فقال ابن أبى شيبة (7/77/2) : أخبرنا الثقفى عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين به.
وأخرجه البيهقى (7/373) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به.
قلت: وهو منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.
(2079) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (2/256) . [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 143:
سكت عنه المخرج (7 / 160) ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 255) قال: نا محمد بن سعيد بن نباتة: نا عياش (هكذا فى طبعة " المحلى " , وصوابه: عباس بن أصبغ كما فى " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضى: (1 / 342) , ط.
العطار) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشنى: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد - وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا طلق امرأته وأعلمها , وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: اكتما على , فكتما حتى انقضت عدتها , فارتفعوا إلى على بن أبى طالب , فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.
قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس , وخلاس بن عمرو حدث عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه , ويشبه أن تكون روايته هذه مرسلة , وسعيد بن أبى عروبة ثقة ثبت فى قتادة , وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه.
وقد روى عبد الرزاق: (6 / 326) عن معمر عن قتادة نحوه , لم يذكر خلاسا.
ورواه أيضا عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا فذكر نحوه.(7/160)
فصل
(2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرج الطحاوى فى " المشكل " (1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود , وإن يكن قالها فزلة من عالم , فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق , قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) , ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.(7/161)
ويتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا , وروى موصولا.
أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/276) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " كان الرجل يطلق ما شاء , ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته , فغضب رجل من الأنصار على امرأته , فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى , قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك , ثم أطلقك , فإذا دنا أجلك راجعتك , قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف) الآية ".
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالت: " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة , وإن طلقها مئة مرة أو أكثر , حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى , ولا آويك أبدا , قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك , فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك , فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها , فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان ... ) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قد ضعفه غير واحد ".
قلت: نعم , ولكن الراجح أنه حسن الحديث , وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة , وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان(7/162)
ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
وقال الترمذى عقبه: " حدثنا أبو كريب: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه , ولم يذكر فيه عائشة , وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ".
(2081) - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (2/257) .
* صحيح.
وقد مر (1887) .
(2082) - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) .
* ضعيف الإسناد.
وعلته الجهالة كما سبق بيانه تحت الحديث المتقدم (1887) .
(2083) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى.
* صحيح المعنى.
أخرجه الإمام أحمد (6/62) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (9/226) : حدثنا مروان قال: أنبأنا أبو عبد الملك المكى قال: حدثنا عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى عبد الملك المكى وهو مجهول , أورده الحافظ فى " التعجيل " من رواية مروان هذا وقال:(7/163)
" هو شيخ أحمد فيه , وهو ابن معاوية الفزارى , وهو معروف بتدليس الشيوخ ".
وأخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (3/1178 , مصورة المكتب الإسلامى) .
والحديث صحيح المعنى , فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى بنحوه سبق ذكرها فيما تقدم (1887) .
والحديث عزاه المصنف للنسائى أيضا , ولم أره فى " الصغرى " له , فلعله أراد " الكبرى " له.(7/164)
كتاب الإيلاء
(2084) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم أبو هريرة , وأبو موسى الأشعرى , وعدى بن حاتم , وعبد الرحمن بن سمرة , ومالك بن نضرة , وعبد الله ابن عمرو , وعائشة , وأذينة بن سلمة العبدى:
1 ـ حديث أبى هريرة , وله عنه طرق:
الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به.
أخرجه مسلم (5/85) ومالك (2/478/11) وعنه الترمذى (1/289) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن أبى حازم عنه قال: " أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم , ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا , فأتاه أهله بطعامه , فحلف لا يأكل من أجل صبيته , ثم بدا له فأكل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره ,
أخرجه مسلم والبيهقى (10/31) .(7/165)
الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله , آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه ".
أخرجه البخارى (4/258) ومسلم (5/88) وابن ماجه (2114) وابن الجارود (930) والحاكم (4/302) والبيهقى (10/32) .
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.
أخرجه البخارى (4/258) وابن ماجه (2114) والحاكم (4/301) والبيهقى (10/33) وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
فوهم فى استدراكه على البخارى , كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.
2 ـ حديث أبى موسى الأشعرى , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: " وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , وأتيت الذى هو خير , أو أتيت الذى هو خير , وكفرت عن يمينى ".
أخرجه البخارى (4/258 , 280) ومسلم (5/82) وأبو داود (3276) والنسائى (2/140 ـ 141) وابن ماجه (2107) والبيهقى (10/32) والطيالسى (500) وأحمد (4/398) أخرجوه كلهم فى قصته , غير أبى داود , فأخرج منه هذا القدر.
والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: " إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " ولم يشك.
أخرجه البخارى (3/169 , 4/15 , 280 ـ 281 , 498 ـ 499) ومسلم (5/83 ـ 84 , 84) والبيهقى (10/31) وأحمد (4/401 , 404 ,(7/166)
418) .
3 ـ حديث عدى بن حاتم.
وله عنه طريقان أيضا:
الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب.
أخرجه مسلم (5/85 ـ 86 , 86) والنسائى (2/141) وابن ماجه (2108) والطيالسى (1027 , 1028) وعنه البيهقى (10/32) وأحمد (4/256 ـ 259) .
والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به.
أخرجه النسائى والدارمى (2/186) والطيالسى (1029) وعنه البيهقى وأحمد (4/256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث.
4 ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة.
يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به.
أخرجه البخارى (4/258 , 281 , 286) ومسلم (5/86) وأبو داود (3277) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (929) والبيهقى والطيالسى (1351) وأحمد (5/61 ـ 63) ولفظ مسلم وغيره: " فكفر عن يمينك , وائت الذى هو خير ".
بالتقديم والتأخير.
وهو رواية للبخارى , والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى " الفتح " (11/535) وهو رواية الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
5 ـ حديث مالك بن نضلة , يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: " قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى , ولا يصلنى , ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى , وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟(7/167)
فأمرنى أن آتى الذى هو خير , وأكفر عن يمينى ".
أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137) .
قلت: وإسناده صحيح.
6 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 , 211 , 212) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204) .
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ".
أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال:(7/168)
" صحيح على شرط الشيخين "
قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم , ثم هو فيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".
فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.
8 ـ حديث أذينة , يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه الطيالسى (1370) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا , وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير " (1/44/2) من طرق عنه.
وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة " (1/24) .
(2085) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (2/261) .
* صحيح.
أخرجه مالك (2/556/18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته , فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء , ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ".
ومن طريق مالك أخرجه البخارى (3/469) وكذا الشافعى (1663) والبيهقى (7/377) .
وأما الآثار التى علقها البخارى , فهى صحيحة كلها:(7/169)
أما أثر عثمان فوصله الشافعى (1666) ومن طريقه البيهقى وابن أبى شيبة (7/110/2) وعبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (318) عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس: " أن عثمان رضى الله عنه كان يوقف المولى " ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن حبيبا كان مدلسا , وأعله الحافظ بالإنقطاع فقال فى " الفتح " (9/378) : " وفى سماع طاوس من عثمان نظر , لكن قد أخرجه إسماعيل القاضى فى " الأحكام " من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف (1) , ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه.
وهذا منقطع أيضا , والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر.
وقد جاء عن عثمان خلافه , فأخرج عبد الرزاق والدارقطنى من طريق عطاء الخراسانى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر , فهى تطليقة بائنة , وقد سئل أحمد عن ذلك؟ فرجح رواية طاوس ".
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (7/109/2) من طريق عطاء الخراسانى به وعطاء هو ابن أبى مسلم الخراسانى ضعيف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس ".
فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا , ولها شاهد , دون هذا.
وأما أثر على فوصله الشافعى (1665) وعنه البيهقى وابن أبى شيبة والدارقطنى (451) وأحمد فى " مسائل ابنه " (319) عن عمرو بن سلمة بن خرب قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى ".
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سلمة بن
__________
(1) قلت: وكذلك أخرجه البيهقى (7/377) من طريق عمر بن الحسين عن القاسم أن عثمان كان لايرى.(7/170)
خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما فى " التقريب " , وصحح إسناده فى " الفتح ".
وأخرجه البيهقى وكذا ابن أبى شيبة وعنه عبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر , قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفىء , وإما أن يطلق ".
وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح موصول " وكذلك صححه الحافظ.
وأما أثر أبى الدرداء فوصله البيهقى (7/378) وكذا ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: " فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر , فإما أن يطلق , وإما أن يفىء ".
قال الحافظ: " وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء ".
وأما أثر عائشة فوصله الشافعى (1667) والبيهقى من طريق القاسم بن محمد قال: " كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر , لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة تقول: " يوقف المولى " وإسناده حسن , وهو على شرط مسلم.(7/171)
وأما الأثر عن اثنى عشر رجلا من الصحابة , فوصلها البخارى فى " التاريخ " وعنه البيهقى (7/376 ـ 377) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " وإسناده صحيح على شرط البخارى فى " صحيحه ".
وأخرجه الدارقطنى (451) وعنه البيهقى (7/377) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه قال: " سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى؟ قالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلا طلق " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة بنحوه يأتى لفظه فى الكتاب.
وعزاه الحافظ للشافعى من الطريق الأولى , وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.
(2086) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (2/261) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1664) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره.
وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة (7/110/2) .
وأحمد فى " مسائل ابنه " عنه (319) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطنى (451) من طريق على بن حرب أخبرنا سفيان به.(7/172)
كتاب الظهار
(2087) - (حديث: " نزلت الآيات ( ... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ... ) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (2/262) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2214) وابن الجارود (746) وابن حبان (1334) والبيهقى (7/389) وأحمد (6/410) من طريق محمد بن إسحاق وقال أحمد: حدثنى معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة , قالت: " ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت , فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلنى فيه , ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك , فما برحت حتى نزل القرآن: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) إلى الفرض , فقال: يعتق رقبة , قالت: لا يجد , قال: فيصوم شهرين متتابعين , قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام , قال: فليطعم ستين مسكينا , قالت: ما عنده من شىء يتصدق به , قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمر , قلت: يا رسول الله فإنى أعينه بعرق آخر , قال: قد أحسنت , اذهبى , فأطعمى بها عنه ستين مسكينا , وارجعى إلى ابن عمك , قال: والعرق ستون صاعا "
هذا لفظ أبى داود , ثم ساقه من طريق أخرى عن ابن إسحاق بهذا(7/173)
الإسناد نحوه إلا أنه قال: " والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا ".
وقال أبو داود: " وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم ".
يعنى المتقدم بلفظ: " والعرق ستون صاعا ".
قلت: وما رجحه أبو داود من العددين أقرب إلى الصواب , ولكن ذلك ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف.
فقول المصنف رحمه الله " رواه أبو داود وصححه " ليس كما ينبغى , وكيف يصححه وفيه معمر بن عبد الله بن حنظلة , وهو مجهول , قال فى " الميزان ": " كان فى زمن التابعين , لا يعرف , وذكره ابن حبان فى " ثقاته " ".
قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة , ومع ذلك , فقد حسن إسناد حديثه هذا فى " الفتح " (9/382) .
قلت: وقد ذكر البيهقى له شاهدا من طريق محمد بن أبى حرملة عن عطاء ابن يسار: " أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت , فتظاهر منها , وكان به لمم , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. وليس فيه ذكر العرق.
وقال البيهقى: " هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله , والله أعلم ".
قلت: وله شاهد آخر مرسل أيضا عن صالح بن كيسان.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (8/275 ـ 276) وإسناده صحيح.(7/174)
وشاهد ثالث موصول مختصر , من طريق تميم بن سلمة السلمى عن عروة قال: قالت عائشة رضى الله عنها: " تبارك الذى وسع سمعه كل شىء , إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة , ويخفى على بعضه , وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تقول: يا رسول الله أكل شبابى , ونثرت له بطنى , حتى إذا كبرت سنى , وانقطع له ولدى ظاهر منى , اللهم إنى أشكو إليك , قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) , قال: وزوجها أوس بن الصامت ".
أخرجه ابن ماجه (2063) والحاكم (2/481) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وأصله فى " البخارى " , والنسائى (2/103 ـ 104) .
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح , والله أعلم.
(2088) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (2/263) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) وكذا ابن ماجه (2073) والبيهقى (7/350) وأحمد (1/225) من طريق يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عنه.
وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: " فى الحرام يمين يكفرها ".
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر.
(2089) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول الله(7/175)
صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا " (2/264) . [1]
فصل
(2090) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (2/265) .
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/559/20) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها , فقال القاسم بن محمد: " إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها , فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات , لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.
(2091) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2213) والترمذى (1/225 , 2/226) وكذا الدارمى (2/163 ـ 164) وابن ماجه (2062) وابن الجارود (744) والحاكم (2/203) وعنه البيهقى (7/390) وأحمد (4/37) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضى قال: " كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى , فلما دخل
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 145:
سكت عنه المخرج (7 / 176) ولم يتكلم عليه.
وقد وقفت على إسناد الأثرم , رواه من طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10 / 54) قال الأثرم: نا أحمد بن حنبل: نا هشيم: أنا المغيرة - وهو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعى أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى (في طبعة " المحلى ": أمى , وليس بجيد , وفى رواية سعيد عن هشيم مثله) .
فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.
قلت: ورواه سعيد: (3 / 2 / 43 / 1848) عن هشيم به نحوه.
ورواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (6 / 444) , ووكيع فى " مصنفه " , ومن طريقه ابن حزم: (10 / 54) من طريق الثورى عن المغيرة عن إبراهيم أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح , وللخبر أوجه أخرى عن عائشة , طالعها فى مصنف عبد الرزاق , ومحلى ابن حزم , وسنن سعيد , وغيرها.(7/176)
رمضان تظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان , فرقا من أصيب فى ليلتى شيئا , فأتتابع فى ذلك حتى يدركنى النهار , وأنا لا أقدر على أن أنزع , فبينا هى تخدمنى إذ تكشف لى منها شىء , فوثبت عليها , فلما أصبحت غدوت على قومى , فأخبرتهم خبرى وقلت لهم , انطلقوا معى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرى , فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن , أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) مقالة يبقى علينا عارها , ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك , قال: فخرجت فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرى , فقال لى: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا فأمض فى حكم الله عز وجل , فإنى صابر له , قال: اعتق رقبة , قال: فضربت صفحة رقبتى بيدى , وقلت: لا والذى بعثك بالحق , ما أصبحت أملك غيرها , قال: فصم شهرين , قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام؟ قال: فتصدق , قال: فقلت: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا فى وحشاء ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق , فقل له: فليدفعها إليك , فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا , ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى , ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة , قد أمر لى بصدقتكم فادفعوها لى , فدفعوها إلى ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم , ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة.
وفيه عند البخارى علة أخرى , فقال الترمذى عقبه: " هذا حديث حسن , قال محمد (يعنى البخارى) : سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر ".
وبهذا الإنقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ فى " التلخيص "(7/177)
(3/221) .
ومع ذلك حسن إسناده الحافظ فى " الفتح " (9/357 ـ البهية) .
وقد تابعه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار: " أن رجلا من بنى زريق يقال له: سلمة بن صخر ـ فذكر الحديث على اختصار وقال فى آخره ـ: قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطانى إياه , وهو قريب من خمسة عشر صاعا , فقال: تصدق بهذا , قال: يا رسول الله على أفقر منى ومن أهلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كله أنت وأهلك " أخرجه ابن الجارود (745) وأبو داود (2217) .
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد , وهو يؤيد قول البخارى أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر. والله أعلم.
لكن يشهد له رواية يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبى سلمة: " أن سلمة بن صخر البياضى جعل امرأته عليه كظهر أمه الحديث نحوه وفيه: " وقال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا , فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينا " أخرجه الترمذى (1/225 ـ 226) والحاكم (2/204) والبيهقى (7/390) من طريقين عن يحيى به وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بل هو مرسل ظاهر الإرسال , وقد أشار إلى ذلك البيهقى وقال: " ورواه شيبان النحوى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن سلمة بن صخر:(7/178)
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا , فقال: أطعمه ستين مسكينا , وذلك لكل مسكين مدا " ثم ساق إسناده إلى يحيى به.
وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها , فقال: يا رسول الله إنى قد ظاهرت من زوجتى , فوقعت عليها قبل أن أكفر , فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر! قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " أخرجه أبو داود (2223) والنسائى (2/103) والترمذى (1/225) وابن ماجه (2065) وابن الجارود (747) والحاكم (2/204) والبيهقى (7/386) من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ".
قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق عابد , وله أوهام ".
قلت: وحسن إسناده فى " الفتح " (9/357 ـ المطبعة البهية) .
وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. والله أعلم.
(2092) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (2/266) .
* حسن.
وهو من حديث ابن عباس , وتقدم تخريجه آنفا , وبيان ما فى إسناده من الضعف.
لكن له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما:(7/179)
" أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها فى ضوء القمر , فأعجبه , فوقع عليها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال: قال الله عز وجل (من قبل أن يتماسا) , فقال: قد كان ذلك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك حتى تكفر " أخرجه الحاكم (2/204) والبيهقى (7/386) .
وإسماعيل بن مسلم وهو المكى البصرى ضعيف.
ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقى قال: " تظاهرت من امرأتى , ثم وقعت بها قبل أن أكفر , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فأفتانى بالكفارة ".
هكذا مختصرا أخرجه الترمذى (9/225) وأحمد (4/37) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف كما سبق بيانه فى الحديث الذى قبله.
فصل
(2093) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ".
* صحيح.
وقد مضى (22) .
(2094) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ".
* ضعيف.
وتقدم تخريجه وبيان علته قبل حديث , وقد صححنا هناك أصل الحديث لشواهده , وليس فى شىء منها قول سلمة: " وهل أصبت ... " , ولذلك لم نصححه.(7/180)
(2095) - (حديث: " أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام ".
* حسن.
وسبق تخريجه (2087) وأن إسناده ضعيف , لكن ذكرنا له هناك شاهدا مرسلا عن عطاء بن يسار , وفيه هذا القدر الذى أورده المصنف هنا , فهو به حسن. والله أعلم.
(2096) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (2/268) .
* ضعيف.
وإن كنت لم أقف على إسناده , فإنه ليس فى " مسنده " , فلينظر فى أى كتاب أخرجه , هو ضعيف لأن أبا يزيد المدنى تابعى فحديثه مرسل [1] .
(2097) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ... ".
* صحيح.
وقد مر (22) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 147:
وقفت على إسناده , رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبى زيد المدنى قال: فذكره بحروفه.
ذكر الإسناد ابن قدامة فى الصيام من " المغنى ": (3 / 130) ط. المنار الثالثة.
وعزاه السيوطى بنحوه فى " الدر المنثور ": (6 / 181) إلى عبد بن حميد , وقال عن أبى زيد المدنى رضى الله عنه , فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابى.
ولكنى لم أجد فى الصحابة أبا زيد المدنى , وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدنى روى له البخارى والنسائى , روى عنه أيوب , وثقه يحيى بن معين وأحمد.(7/181)
كتاب اللعان
(2098) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ... ) " رواه البخارى (2/269) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/159 , 3/291) وكذا أبو داود (2254) والترمذى (1/202) وابن ماجه (2067) والبيهقى (7/393 ـ 394) من طريق هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد فى ظهرك , فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد فى ظهرك , فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق , فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزل جبريل , وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين) , فانصرف النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها , فجاء هلال فشهد , والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب , فهل منكما تائب , ثم قامت فشهدت , فلما كانت عند الخامسة وقفوها , وقالوا إنها موجبة ـ قال ابن عباس ـ فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع , ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم , فمضت , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت(7/182)
به أكحل العينين , سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء , فجاءت به كذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن ".
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن حسان.
وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى أيوب عن عكرمة مرسلا لم يذكر فيه عن ابن عباس ".
قلت: ورواية عباد بن منصور أخرجها أبو داود (2256) والطيالسى (2667) وعنه البيهقى (7/394) مطولا.
وعباد فيه ضعف.
وله طريق آخر عن ابن عباس , يرويه القاسم بن محمد عنه أنه قال: " ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولا , ثم انصرف , فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا , فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولى , فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخبره بالذى وجد عليه امرأته , وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم , سبط الشعر , وكان الذى ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين , فوضعت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده عندها , فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما , فقال رجل لابن عباس فى المجلس: أهى التى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء ".
أخرجه مسلم (4/209 ـ 210) والنسائى (2/105 ـ 106) والطحاوى (2/59) وأحمد (1/335 ـ 336 , 357 , 365) .
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بنحوه.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى.(7/183)
(2099) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت "
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث الذى قبله.
(2100) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/459 ـ 460 , 474) ومسلم (4/205) وكذا مالك (2/566/34) وعنه الشافعى (1669) وكذا أبو داود (2245) والنسائى (2/104) والدارمى (2/150) وابن ماجه (2066) والطحاوى (2/60) وابن الجارود (756) والبيهقى (7/398 , 399 ـ 401) وأحمد (5/330 ـ 331 , 334 , 336 , 337 , 337) من طرق عن الزهرى أن سهل بن سعد الساعدى أخبره: " أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر , فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخير , قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها , قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها , فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس , فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا , أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها , قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا , قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا , قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين ".(7/184)
وزاد مسلم فى رواية: " ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ".
وزاد أبو داود فى رواية وكذا البيهقى (7/410) " قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ".
أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهرى وغيره عن ابن شهاب به.
وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ فى " التقريب " , والغير الذى تابعه لم يسم فهو مجهول.
ثم قلت: لعله الزبيدى فقد أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن الزهرى به.
فصحت الرواية بذلك والحمد لله , وله شواهد موقوفة تأتى برقم (2105) .
وفى رواية أخرى لمسلم وكذا البخارى أبى داود: " قال سهل: فكانت حاملا , فكان ابنها يدعى إلى أمه , ثم جرت السنة أنه يرثها , وترث منه , ما فرض الله لها ".
وزاد البخارى وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد: " إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة , فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها , وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين , فلا أراه إلا قد صدق عليها , فجاءت به على المكروه من ذلك ".
وفى رواية لأبى داود: " حضرت لعانهما عند النبى صلى الله عليه وسلم , وأنا ابن خمس عشرة سنة ـ وساق الحديث قال فيه: ـ ثم خرجت حاملا , فكان الولد يدعى إلى أمه " وإسناده صحيح.
وفى أخرى له وكذا أحمد:(7/185)
" أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى: أمسك المراة عندك حتى تلد " وإسناده جيد.
زاد أحمد: " فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير , ثم أخذت بفقميه , فإذا هو أحيمر مثل النبقة , واستقبلنى لسانه أسود مثل التمرة , قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(2101) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها , فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا , فقال هلال: والله لقد صدقت عليها , فقالت: كذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما , فقيل لهلال: اشهد ... الحديث " رواه أحمد وأبو داود (2/271) .
* صحيح.
وهو من رواية أبى داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به , وأخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن عكرمة , ومسلم وغيره من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه كما سبق بيانه قبل حديثين (2098) .
(2101/1) - (وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين: " ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه. إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها. .. الحديث" (ص271)
أخرجه أبو داود (2255) والنسائي (2/106) والبيهقي (7/405) والحميدي (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: انها موجبة) .
وهذا سند صحيح وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (3 / 230) نحوه.(7/186)
فصل
(2102) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (2/273) .
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قبله.
وله شاهد من حديث ابن عمر قال: " لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته , وفرق بينهما ".
أخرجه البخارى ومسلم والشافعى (1672) وابن الجارود (754 , 755) .
(2103) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه , وذكرنا له بتمامه قبل حديثين (2100) .
(2104) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (2/273) .(7/187)
* صحيح.
وقد أخرجه أبو داود خلافا لما يوهمه تخريج المصنف , وسبق بيان صحته تحت الحديث (2100) .
(2105) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد , وعن على وابن مسعود نحوه.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/410) من طريق إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع , فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى لم يدرك عمر رضى الله عنه.
ثم أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله , وقيس عن عاصم عن زر عن على رضى الله عنه قالا: " مضت السنة فى المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ".
وقيس بن الربيع ضعيف.
لكن يشهد له الحديث الذى قبله وسنده صحيح كما تقدم.
(2106) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... الحديث " (2/263) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث ابن عباس المتقدم (2098) , وقد سقت لفظه بتمامه هناك , وله شاهد من حديث سهل بن سعد ذكرته تحت حديثه المتقدم (2100) .(7/188)
فصل فيما يلحق من النسب
(2107) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين " (2/274) .
أخرجه البيهقى (7/443) من طريق أبى العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد أخبرنا داود بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: " قلت لمالك بن أنس: إنى حدثت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل.
فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق , وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح إلى مالك , رجاله كلهم ثقات , وأبو العباس هذا , وثقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/399) .
ثم روى البيهقى من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة أخبرنا أبى أخبرنا المبارك بن مجاهد قال: " مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل ".
ورجال هذا الإسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد , وقد ضعفوه , سوى أبى حاتم فإنه قال: " ما أرى بحديثه بأسا ".(7/189)
(2108) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه.
* صحيح.
(2109) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود.
* صحيح.
وقد مضى (247 , 298) .
فصل
(2110) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه.
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة , الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه (2/275) .
* صحيح.
تقدم قبل حديث.
(2111) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (1) رواه الشافعى فى " مسنده ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1618) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
__________
(1) الأصل (أنزلوا) وهو خطأ(7/190)
(2112) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (2/276) .
* صحيح.
وقد مضى.(7/191)
كتاب العدة
(2113) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين "
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/357 ـ 358) ومسلم (4/201) ومالك (2/590/86) والنسائى (2/111) والترمذى (1/224 ـ 225) والدارمى (2/165 ـ 166) وابن الجارود (762) والبيهقى (7/429) وأحمد (6/312) من طريق أبى سلمة قال: " جاء رجل إلى ابن عباس , وأبو هريرة جالس عنده , فقال: أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة , فقال ابن عباس: آخر الأجلين , قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة , فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها , فسألها , فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى , فوضعت بعد موته بأربعين ليلة , فخطبت , فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أبو السنابل فيمن خطبها ".
والسياق للبخارى.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية للنسائى بعد تلاوة أبى سلمة لآية الوضع: " فقال (يعنى ابن عباس) إنما ذلك فى الطلاق ".(7/192)
(2114) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (2/278) .
* صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة , وزينب بنت جحش , وأم سلمة , وعائشة , وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية , وأسماء بنت عميس.
1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ " دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , حين توفى أبو سفيان , فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره , فدهنت منه جارية , ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث) .
2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه , ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة , غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) .
3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا , مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول لا , ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة , على رأس الحول , فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها , دخلت حشفا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا , ولا شيئا حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به , فقلما تفتض بشىء إلا مات , ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها , ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ".(7/193)
أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به.
وروى أحمد (6/324) عنه الحديث الثانى , و (6/291 ـ 292 , 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث.
وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها , يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به.
أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: " أربعة أشهر وعشرا ".
وإنما هى عند الطحاوى فقط , وهى شاذة عندى من هذه الطريق.
5 ـ حديث حفصة , ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به.
وزاد الطحاوى وأحمد " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا " وقال الطحاوى: " عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة ".
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 ـ حديث أم عطية , يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة:(7/194)
" ولا تلبس ثوبا مصبوغا , إلا ثوب عصب , ولا تكتحل , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ".
أخرجه البخارى (3/482) ومسلم (4/204 ـ 205) والسياق له.
والنسائى (2/114) والدارمى (2/167) وابن ماجه (2087) والطحاوى (2/45) وابن الجارود (766) والبيهقى (7/439) وأحمد (5/65 و6/408) من طرق عنها به.
وفى رواية للبخارى (1/322) من طريق محمد بن سيرين قال: " توفى ابن لأم عطية , فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها , وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج ".
7 ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدى بعد يومك هذا ".
أخرجه أحمد (6/369) واللفظ له والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/438) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها.
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين , وأعله البيهقى بقوله: " لم يثبت سماع عبد الله من أسماء , ومحمد بن طلحة ليس بالقوى ".
وتعقبه ابن التركمانى , ولعل الصواب معه.
وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له.
والله أعلم.
(2115) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (2/279) .(7/195)
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به.
وقال: " هذا مرسل زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى موصولا ".
قلت: وهو ثابت عنهما , وقد ورى مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح وقد خرجت ذلك كله فى " الأحاديث الضعيفة " (1019) .
(2116) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن , للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (2/280) .
* ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (5/116) من طريق المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال فى " مجمع الزوائد " (5/2) : " رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح , وثقه ابن معين , وضعفه الجمهور ".
وقال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره ": " هذا حديث غريب جدا , بل منكر , لأن فى إسناده المثنى بن الصباح , وهو متروك الحديث بمرة.
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر , فقال: حدثنا محمد بن داود السمانى حدثنا عمرو بن خالد يعنى الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب: " أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدرى أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم ".(7/196)
قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (28/93) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها ".
قال الحافظ ابن كثير: " عبد الكريم هذا ضعيف , ولم يدرك أبيا ".
وأخرج أحمد (6/375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: " نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل , فقلت تزوج إذا وضعت , فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت ".
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث لأحمد , وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت , وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى " الدر " (6/235) ولابن مردويه أيضا [1] .
(2117) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة.
ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت , فقال: ما لها خدعتنى خدعها الله؟ ! ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله , اخطبها إلى نفسها " رواه ابن ماجه (2/280) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2026) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 150:
وقفت عليه فى " سنن الدارقطنى ": (4 / 49) , رواه من طريق عبد الله بن أحمد , وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطنى.(7/197)
سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 127/1) : " هذا إسناد رجاله ثقات , إلا أنه منقطع , ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة , قاله المزى فى " التهذيب " ".
قلت: قبيصة بن عقبة تكلموا فى روايته عن سفيان وهو الثورى.
قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان.
قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين.
قلت: فما قصة قبيصة فى سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلط , قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيرا لا يضبط , قلت: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به , وأى شىء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما خالف ".
قلت: إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعى , فقال: عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضى الله عنه فجاءته وهو يتوضأ , فقالت ... الحديث.
أخرجه البيهقى (7/421) .
قلت: وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعى , قال الحافظ: " ثقة مأمون , أثبت الناس كتابا فى الثورى ".
قلت: فإذا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه فى الثورى خاصة , وقد خالفه فى إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة , وليس من مسند الزبير.
وعلى هذا فقد اتصل الإسناد , لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير , فقد تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير , وذكر البلاذرى أنها كانت مع عمرو بمصر.(7/198)
قلت: فالسند صحيح , والله أعلم.
(2118) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (2/280) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (281) معلقا ووصله مسلم (1/181) وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/322) والنسائى (1/65) والطحاوى (1/60) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: " إن أم حبيبة كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ".
ولم يسق مسلم والطحاوى لفظه.
والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة , أجبت عنها فى " صحيح أبى داود " (274) وله شاهد من طريق قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة به.
علقه أبو داود وقال: " لم يسمع قتادة من عروة شيئا ".
وله شاهد آخر من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى ".
أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف يغتفر فى الشواهد , وهو فى " صحيح أبى داود " (311) .
ويأتى له شاهد آخر فى الكتاب بعد هذا.
(2119) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى , وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (2/280) .
أخرجه النسائى (1/44 ـ 45 و65) وكذا أبو داود (280) وابن ماجه (620) والبيهقى (1/331) وأحمد (6/420 و463) من طريق المنذر(7/199)
ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبى جحش حدثته: " أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق , فانظرى إذا أتاك ... " الحديث.
وقال النسائى: " قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة , ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر ".
يعنى سماع عروة من فاطمة.
وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول.
وقد أعل بغير ذلك , والصواب ما ذكرت , والتفصيل فى " صحيح أبى داود " (271) .
وله شاهد من حديث أم سلمة: " أنها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش , فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها , ثم تغتسل وتصلى " أخرجه أبو داود (278) والدارقطنى (76) والبيهقى (1/76) وأحمد (6/322 ـ 323) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها.
قلت: وإسناده صحيح.
وقد أعل بما لا يقدح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (264 ـ 268) .
(2120) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2077) : حدثنا على بن محمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد , وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى على بن محمد أحدهما أبو الحسن الطنافسى مولى آل الخطاب , والآخر القرشى الكوفى , وكلاهما يروى عن وكيع , ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا , وإن كنت أميل إلى أنه الأول(7/200)
لأنه أشهر من الآخر , فيتبادر عند الاطلاق أنه المراد. والله أعلم.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 129/1) : " هذا إسناد صحيح رجاله موثقون , رواه البزار فى مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبى معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به , وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر ".
(2121) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود.
* ضعيف والصواب وقفه على ابن عمر.
وعزوه لأبى داود من حديثه خطأ , فإنما أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها بإسناد ضعيف أيضا , وسبق بيان ذلك برقم (2066) .
(2122) - (قول عمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (2/282) .
* صحيح.
وتقدم تحت رقم (2067) .
(2123) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض , فقالت الأنصارية لم أحض , فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم.
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/129/1) ومالك (2/572/43) وعنه الشافعى (1694) وكذا البيهقى (7/419) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن(7/201)
حبان لم يدرك جده , ولد بعد وفاته بسنين.
ثم أخرجا من طريق إبراهيم عن علقمة بن قيس: " أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين , ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا , ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه , فسأله , فقال: حبس الله عليك ميراثها , فورثه منها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.(7/202)
فصل
(2124) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.
* صحيح.
أخرجه فى " الموطأ " (2/536/27) وعنه الشافعى (1597) والبيهقى (7/441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: " أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى , فطلقها , فنكحت فى عدتها , فضربها عمر بن الخطاب , وضرب زوجها بالمخفقة ضربات , وفرق بينهما , ثم قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة نكحت فى عدتها , فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب , وإن كان دخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر , ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب , وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.(7/203)
(2125) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.
قلت فى "إرواء الغليل" 7/204: * صحيح.
وهو الذى قبله بتمامه.
(2126) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.
* لم أره هكذا.
والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [1] .
وأخرج الشافعى (1598) وعنه البيهقى (7/441) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما , ولها الصداق بما استحل من فرجها , وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر ".
ورجاله ثقات , لكن عطاء بن السائب كان اختلط.
لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.
قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا , وكان عمره حين توفى على نحو (13) سنة.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 151:
قول عمر رضي الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 355) قال: نا سفيان عن داود بن أبى هند وعاصم الأحول عن الشعبى عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " ردوا الجهالات إلى السنة ".
ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (7 / 442) من طريق أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبى عن عمر فذكره في خبر.
وإسناده الأول صحيح إلى مسروق , ومسروق عن عمر منقطع.
وإسناد الثانى ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار , مع إرساله.(7/204)
فصل
(2127) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (2/285) .
* صحيح.
ومضى برقم (2114) .
(2128) - (حديث: " ... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ... " الحديث متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث أم عطية , وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2114) الحديث (5) .
(2129) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/114) وكذا أبو داود (2304) وابن الجارود (767) والبيهقى (7/440) وأحمد (6/302) وأبو يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق 331/1) وعنه ابن حبان (1328) عن يحيى بن بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وقد عزاه إليه فى " الفتح الكبير " ولعله خطأ مطبعى , فإنه عزاه فى " الجامع الكبير " (1/372/1)(7/205)
لأحمد وأبى داود والنسائى والبيهقى وقال: " وإسناده حسن , وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف ".
وإبراهيم هذا احتج به الشيخان , وزكاه المزكون , ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلى بتضعيفه , وقد تابعه ... ".
قلت: وتمام كلامه وقع فيه تحريف من الناسخ بحيث ضيع علينا مرامه.
(2130) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (2114) رقم الحديث (5) .
(2131) - (حديث فريعة وفيه: " ... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى.
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/591/87) وعنه أبو داود (2300) وكذا الترمذى (1/227) والدارمى (2/168) والشافعى (1704) وعنه البيهقى (7/434) كلهم عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان ـ وهى أخت أبى سعيد الخدرى ـ أخبرتها: " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة , فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا , حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم , فقتلوه , قالت: " فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة , فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه , ولا نفقة , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , قالت: فانصرفت , حتى إذا كنت فى الحجرة , نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بى فنوديت له , فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى , فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
قالت: فلما كان عثمان ابن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك , فأخبرته , فاتبعه وقضى به ".(7/206)
وأخرجه النسائى (2/113) وابن ماجه (2031) والبيهقى وأحمد (6/370 و420 ـ 421) وابن أبى شيبة (5/184) من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق به.
بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا , وليس عندهم قولها فى آخر الحديث: " فلما كان عثمان ... "
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه , فهى مجهولة الحال لم يرو عنها سوى اثنين , ونقل الذهبى عن ابن حزم أنه قال فيها: " مجهولة ".
وأقره , ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلى كما فى " التلخيص " (3/240) فإنه قال: " وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينب ".
قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذى "!
قلت: وكأنه أخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه مع ما عرف عن الترمذى من التساهل فى التصحيح.
ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه فى " التقريب " فإنه قال: " مقبولة " يعنى عند المتابعة , فتأمل
(2132) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.
أخرجه مالك (2/591/88) وعنه البيهقى (7/435) عن حميد بن قيس المكى عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن(7/207)
الحج ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف فى سماع سعيد من عمر [1] .
(2133) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".
* صحيح.
وقد ورد من حديث عائشة , وسهل بن الحنظلية , وأسامة بن زيد , وعبد الله بن عمرو , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة.
1 ـ حديث عائشة يرويه مسروق عنها قالت: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود , فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم , فقال: وعليكم , قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام والذام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكونى فاحشة , قالت: فقلت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا: السام عليك؟ قال: أليس قد رددت عليهم الذى قالوا؟ قلت: وعليكم , إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش , فنزلت هذه الآية (وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله) حتى فرغ " أخرجه مسلم (7/5) وأحمد (6/230) من طريق الأعمش عن مسلم عنه.
وله فى " المسند " (6/134 ـ 135) طريق آخر عن عائشة به دون الآية.
وثالثة عند البخارى فى " الأدب المفرد " (755) بلفظ: " إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ".
وسنده حسن.
2 ـ حديث سهل بن الحنظلية , يرويه قيس بن بشر التغلبى قال: أخبرنى أبى وكان جليسا لأبى الدرداء قال: " كان بدمشق رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية , وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس , إنما هو فى صلاة , فإذا فرغ فإنما هو فى تسبيح
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 152:
اللفظ الذى ساقه المصنف عند سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 358 / 1343) .
وروى عبد الرزاق: (7 / 33) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 365) , عن مجاهد عن سعيد قريبا منه.
وأخرجه عبد الرزاق: (7 / 33) , وابن أبى شيبة: (4 / 1 / 366) , عن مجاهد عن عمر نحوه.
وأخرجه سعيد: (رقم 1344) , عن عطاء عن عمر نحوه.(7/208)
وتكبير حتى يأتى أهله , فمر بنا , ونحن عند أبى الدرداء , فقاله له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك ... فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنكم قادمون على إخوانكم , فأصلحوا رحالكم , وأصلحوا لباسكم , حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس , فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".
أخرجه أبو داود (4089) والحاكم (4/183) وأحمد (4/180) من طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وقيس بن بشر عن أبيه قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرفان " , فأنى للحديث الصحة!
3 ـ حديث أسامة بن زيد يرويه سليم مولى ليث , وكان قديما قال: " مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد , وهو يصلى , فحكاه مروان فقال أسامة: يا مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ: " إن الله لا يحب كل فاحش متفحش ".
أخرجه أحمد (5/202) عن أبى معشر عن سليم به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى معشر واسمه نجيح السندى وهو ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف كما فى " التعجيل ".
وله طريق أخرى , يرويه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عبيد الله بن عبد الله قال: " رأيت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم , فخرج مروان بن الحكم فقال: تصلى إلى قبره , فقال: إنى أحبه , فقال له قولا قبيحا , ثم أدبر فانصرف أسامة بن زيد , فقال له: يا مروان إنك آذيتنى , وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(7/209)
" إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وإنك فاحش متفحش "
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وله طريق ثالثة عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد مرفوعا به دون القصة.
أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (13/188) .
4 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى كثير الزبيدى عنه به , أخرجه أحمد (2/159 و191 و195) .
قلت: ورجاله ثقات غير أبى كثير الزبيدى قال الذهبى: " ما حدث عنه سوى عبد الله بن الحارث الزبيدى وثقه العجلى والنسائى ".
والأخرى: عن أبى سبرة عنه , أخرجه أحمد (2/162) .
قلت: ورجاله ثقات أيضا غير أبى سبرة والظاهر أنه النخعى الكوفى قال ابن معين: لا أعرفه.
ثم رأيته فى " المستدرك " (1/75 و4/513) من طريق أحمد وغيره فقال: " أبى سبرة بن سلمة الهذلى " ولم أجد له ترجمة ثم قال: " صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى.
قلت: فهو يتقوى بالطريق الذى قبله. والله أعلم.
5 ـ حديث جابر يرويه الفضل بن مبشر الأنصارى عنه مرفوعا بلفظ عائشة فى الطريق الثالثة وزاد: " ولا الصياح فى الأسواق ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (310) .
والفضل هذا فيه لين.
6 ـ وحديث أبى هريرة , يرويه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه مرفوعا بلفظ الذى قبله دون الزيادة.
أخرجه الحاكم (1/12) وسكت عنه وإسناده حسن.
(2134) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود(7/210)
وغيره.
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/200) وأبو داود (2297) من طريق أحمد وهذا فى " المسند " (3/321) والنسائى (2/116) والدارمى (2/168) وابن ماجه (2034) والبيهقى (7/436) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " طلقت خالتى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: بل فجدى نخلك , فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا ".
(2135) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/436) من طريق الشافعى انبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن كثير عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن عبد العزيز بن أبى رواد أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " وثقه ابن معين وغيره , وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء , وتركه ابن حبان ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله إذا لم يخالف.
والله أعلم لكن الحديث مرسل , لأن مجاهدا تابعى لم يدرك الحادثة فهو ضعيف.
(2136) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أن(7/211)
سائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح فى حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت فى بيتها " (2/287) .
* ضعيف.
وهو عند مالك فى " الموطأ " (2/592/88) كما ساق المصنف إلا أنه قال: " فنهاها " , وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو ظاهر.(7/212)
باب استبراء الإماء
(2137) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/288) .
* حسن.
وهو من حديث رويفع بن ثابت.
أخرجه ابن حبان (1675) والترمذى (1/211) عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عنه وقال: " حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت ".
قلت: هكذا قال يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم , وربيعة هو أبو مرزوق التجيبى.
قال الحافظ فى " الأسماء " من " التقريب ": " مقبول ".
وقال فى " الكنى ": " ثقة ".
قلت: وثقه ابن حبان , وروى عنه جماعة من الثقات , فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
وخالف يحيى بن أيوب يزيد بن أبى حبيب , فقال: عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع به نحوه.
أخرجه أبو داود (2158) وعنه البيهقى (7/449) وأحمد (4/108) من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب به.
ويزيد بن أبى حبيب أحفظ من يحيى بن أيوب.(7/213)
وعلى كل حال , فإن مدار الوجهين على أبى مرزوق التجيبى , وقد عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه.
إلا أنه لم يتفرد به , بل تابعه الحارث بن يزيد قال: حدثنى حنش به.
أخرجه أحمد (4/109) عن ابن لهيعة عنه.
والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمى المصرى.
لكن ابن لهيعة ضعيف الحفظ , إلا أن حديثه حسن فى الشواهد , فلعله لذلك حسنه الترمذى كما تقدم , والله أعلم , وحنش الصنعانى ثقة من رجال مسلم.
(2138) - (عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (3/62) وأبو داود (2157) .
* صحيح.
تقدم فى " الحيض " برقم (187) .
(2139) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.
* صحيح.
ذكره البخارى فى " البيوع " من " الجامع الصحيح " (2/42) معلقا بدون إسناد كما ألمح إليه المصنف.
وأفاد الحافظ فى " شرحه " (4/351) , أنه مركب من قولين لابن عمر , يرويهما عنه نافع.
الأول: إلى قوله: " بحيضة ".
وصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله عنه.
قلت: وكذلك وصله البيهقى (7/450) أيضا.
وعبد الله هو ابن عمر العمرى المكبر , وهو ضعيف , لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عند البيهقى (7/447) مختصرا.
فصح الإسناد والحمد لله.(7/214)
والآخر: الجملة الأخيرة منه.
وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع.
وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم.
(2140) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (2/289) .
* لم أقف عليه الآن [1] .
(2141) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.
أخرجه أبو داود (2308) وابن أبى شيبة (5/162) وعنه ابن الجارود (769) وكذا ابن حبان (1333) والحاكم (2/208) والبيهقى (7/447 ـ 448) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن مطرا وهو ابن طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه , وقال الذهبى فى " الميزان " بعد أن ذكر من ضعفه: " فمطر من رجال مسلم , حسن الحديث "!
وقال فى " الضعفاء ": " صدوق قد لين ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".
وأما الحاكم فقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 153:
وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (4 / 228 , 378) , ومن طريقه البيهقى: (10 / 363) , من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره.
وقد سبق تخريجه والكلام عليه.(7/215)
" صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى مع ما تقدم عنه أن مطر من رجال مسلم وحده وقد تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به.
أخرجه أحمد (4/203) والبيهقى وقال: " قال الدارقطنى: قبيصة لم يسمع من عمرو , والصواب موقوف ".
كذا قال: وعندى شك فى عدم سماع قبيصة من عمرو , فقد ذكروا له فى " التهذيب " رواية عن جماعة من الصحابة منهم عمرو , بل ذكروا له رواية عن غيره ممن هو أقدم وفاة منه مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف , بل وعمر بن الخطاب أيضا , ولكنهم قالوا: " ويقال: مرسل ".
وهذا مع أنهم ذكروه بصيغة التمريض فإنه لو صح دليل واضح على تسليمهم بصحة سماعه من عمرو بن العاص. والله أعلم.
وأما إعلاله بالوقف , فلم أدر وجهه.
(2143) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ".
* لم أقف عليه موقوفا.
وهو معروف مرفوعا من حديث ابن مسعود [1] بلفظ: " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما , ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك , ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك , ثم يرسل الملك , فينفخ فيه الروح , ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه , وأجله , وعمله , وشقى أو سعيد , فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة , حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل النار , فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار , حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ".
أخرجه البخارى (2/308 و332 ـ 333 و4/251) ومسلم (8/44) وأبو داود (4708) والترمذى (2/19 ـ 20) وابن ماجه (76)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 154:
أخرج ابن جرير فى " تفسيره ": (6 / 167 , ط. شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين , ثم تكون علقة أربعين يوما , ثم تكون مضغة أربعين يوما ... الأثر.
وقوله: " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ " الظاهر أنه من كلام أحمد , إذ السياق يقتضيه.(7/216)
والطيالسى (298) وأحمد (1/382 ـ 430) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فذكره.
وصرح الأعمش بالتحديث عند البخارى فى رواية وكذا الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهنى به.
أخرجه أحمد (1/414) وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وتابعه على بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بنحوه.
أخرجه أحمد (1/374) .
وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة , ولكنه لم يسمع من أبيه.
وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.(7/217)
كتاب الرضاع
(2144) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (2/292) .
* لم أقف عليه الآن.
(2145) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (2/293) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1876) .
(2146) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا.
(2147) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/608/17) وعنه الشافعى (1574) ومسلم (4/167) وكذا أبو داود (2062) والنسائى (2/82) والترمذى (1/215)(7/218)
والدارمى (2/157) والبيهقى (7/454) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ".
هذا هو لفظ مسلم والآخرين , وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذى وحده وكأنه رواه بالمعنى , فإنه ذكره معلقا بقوله: " وقالت عائشة ... ثم قال: " حدثنا بذلك ... " فذكر إسناده.
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ: " نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات , ثم نزل أيضا خمس معلومات ".
أخرجه مسلم والشافعى (1573) , والدارقطنى (501) والبيهقى إلا أنه قال: " ثم تركن بعد بخمس , أو خمس معلومات ".
ولفظ الشافعى: " نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن , ثم صيرن إلى خمس يحرمن , فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات ".
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه.
أخرجه ابن ماجه (1942) .
(2148) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/166) وكذا أبو داود (2063) والنسائى (2/83) والترمذى (1/215) وابن ماجه (1941) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/454 ـ 455) وأحمد (6/31 و95 ـ 96 و216) من طرق عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت: قال(7/219)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره , ولم يذكر فيه عائشة جعله من مسند ابن الزبير.
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1251 و1252) والشافعى (1577) وعنه البيهقى وزاد: " قال الربيع: فقلت للشافعى رضى الله عنه: أسمع ابن الزبير من النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم , وحفظ عنه , وكان يوم توفى النبى صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين " (1) .
قال البيهقى: " هو كما قال الشافعى رحمه الله إلا أن ابن الزبير رضى الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
ثم ساق البيهقى بسنده عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: وقد رواه عروة أيضا عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه الدارمى (2/156 ـ 157) وأحمد (6/247) من طريق يونس عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من رواية أم الفضل رضى الله عنها , وهو الآتى فى الكتاب بعده.
(2149) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان "
__________
(1) قلت: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط لقبول حديث الراوى البلوغ , خلافا لما ورد فى كثير من كتب " علم المصطلح " مثل " اختصار علوم الحديث " , وإنما يكفى التمييز فقط.(7/220)
رواه مسلم (2/294) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/166 ـ 167) والدارمى (2/157) وابن ماجه (1940) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/455) وأحمد (6/339) من طريق أيوب عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: " دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى , فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة , فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
وتابعه قتادة عن أبى الخليل بالمرفوع فقط.
أخرجه مسلم وابن ماجه (1940) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/340) .
(2150) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (2/294) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/216) : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بعد قوله: " الأمعاء ": " فى الثدى ".
وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن حبان (1250) من طريق أبى كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتى.
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ".
أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن(7/221)
أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ , إلا فى رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث , وهذا منها , فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه.
وخفى هذا على البوصيرى فقال فى " الزوائد " (123/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة.
ورواه البزار فى " مسنده " من حديث أبى هريرة ".
قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البيهقى من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ـ زاد فى رواية: من اللبن ـ ".
وقال: " رواه الزهرى وهشام عن عروة موقوفا على أبى هريرة ببعض معناه ".
قلت: وقد أخرجه الشافعى (1578) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا.
وإسناده صحيح.
وأما إسناد المرفوع , ففيه عنعنة ابن إسحاق.
(2151) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/149 و3/420) ومسلم (4/170) والنسائى (2/83) والدارمى (2/158) وأحمد (6/94 و138 و174 و214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعندى رجل قاعد ,(7/222)
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه , قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة , قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة , فإنما الرضاعة من المجاعة ".
(2152) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (2/294) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/169) والنسائى (2/84) وابن ماجه (1947) وكذا البيهقى (7/460) وأحمد (6/312) من طريق ابن شهاب أنه قال: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقول: فذكره.
(2153) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما (أنشر) [2] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (2/295) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2059) وعنه البيهقى (7/461) من طريق عبد السلام بن مطهر , والبيهقى من طريق الدارقطنى وهذا فى سننه (498) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم.
فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ".
هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف.
ولفظ النضر مرفوع , وسياقه أتم , ولفظه: " عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته , وهو فى سفر , فولدت فجعل الصبى لا يمص , فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه , قال حتى وجدت طعم لبنها فى حلقى , فأتى أبا موسى الأشعرى , فذكر ذلك له , فقال: حرمت عليك امرأتك , فأتاه ابن مسعود , فقال: أنت الذى تفتى هذا بكذا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: رخصة أرخصها}
[2] {كذا فى الأصل , وفى أبى داود: أنشز}(7/223)
وكذا , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم ".
وخالفهما وكيع فقال: حدثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعا إلا أنه لم يذكر فى إسناده ابن عبد الله بن مسعود.
أخرجه أحمد (1/432) وأبو داود (2060) وعنه البيهقى.
قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها.
وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل: ابن عبد الله بن مسعود فإنه لم يسم.
وأبو موسى الهلالى وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم.
ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/4) وعقب عليه بقوله: " لكن أخرجه البيهقى من وجه آخر من حديث أبى حصين عن أبى عطية قال: جاء رجل إلى أبى موسى , فذكره بمعناه ".
قلت: وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه , وليس كذلك , بل هو موقوف , وقد أخرجه البيهقى من طريق الدارقطنى , فكان العزو إليه أولى.
ثم إن فى إسناده أبا هشام الرفاعى , واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى ".
(2154) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها " (2/295) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/420 ـ 421) وكذا أبو داود (3603(7/224)
و 3604) والنسائى (2/85) والترمذى (1/215) والدارقطنى (499) والبيهقى (7/463) وأحمد (4/7) من طريق أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة قال: حدثنى عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث ـ قال: وقد سمعته من عقبة , لكنى لحديث عبيد أحفظ ـ قال: " تزوجت امرأة , فجاءتنا امرأة سوداء , فقالت: أرضعتكما! فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان , فجاءتنا امرأة سوداء , فقالت لى إنى قد أرضعتكما , وهى كاذبة , فأعرض عنه , فأتيته من قبل وجهه , قلت: إنها كاذبة , قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما.
دعها عنك.
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى , يحكى أيوب " ـ والسياق للبخارى ـ.
وتابعه ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة قال: حدثنى عقبة بن الحارث أو سمعته منه: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب , قال: فجاءت أمة سوداء , فقالت قد أرضعتكما , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فأعرض عنى , قال: فتنحيت , فذكرت ذلك له , قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما , فنهاه عنها ".
أخرجه البخارى (2/153) .
وفى رواية له (1/34 ـ 35 و2/148) من طريق عمر بن سعيد بن أبى حسين قال: أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها: " ما أعلم أنك أرضعتنى , ولا أخبرتنى , فأرسل إلى آل أبى إهاب فسألهم , فقالوا , ما علمناها أرضعت صاحبنا , فركب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره ".
(تنبيه) : عزاه المصنف للمتفق عليه , وليس هو عند مسلم , كما يؤيدنا فى ذلك " ذخائر المواريث " وغيره , وعزاه للنسائى بلفظ: " خل سبيلها ".(7/225)
وإنما هو عنده بلفظ البخارى المتقدم: " دعها عنك ".
(2155) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ".
قلت فى "إرواء الغليل" 7/226: * صحيح.
وقد مضى برقم (1876) .(7/226)
كتاب النفقات
(2156) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (2/297) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وقد سقناه بتمامه فيما مضى برقم (1017) لنحيل عليه عند الحاجة.
(2158) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [1]
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/37 و3/489 و490 و4/395) ومسلم (4/129) والشافعى (1724) وأبو داود (3533) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) والدارقطنى (525) والبيهقى (7/466) وأحمد (6/39 و50 و206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم , فقال: ... " فذكره.
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه , أخرجه مسلم.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو ترقيم الحديث في الأصل وهو خطأ(7/227)
(2159) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ".
قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر.
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1722) وعنه البيهقى (7/469) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب ... الخ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجى قال الحافظ فى " التقريب ": " فقيه صدوق كثير الأوهام ".
قلت: فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر.
ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به.
فقد جاء فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/406) : " سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر ... قال أبى نحن نأخذ بهذا فى نفقة ما مضى ".
ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به فى " مسائل أبى داود عنه " (ص 179) . والله أعلم.
فصل
(2160) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (2/300) .
* صحيح.
قال الإمام أحمد (6/414 ـ 415) حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت(7/228)
بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما , فقال: لا , إلا أن تكونى حاملا.
واستأذنته للانتقال ... الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (1804) بسياق مسلم , وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبى داود , وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق , وأخرجه النسائى (2/116 ـ 117) من طريق شعيب قال: قال الزهرى به.
(2160/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار") 2/302
* صحيح
وقد مضى (896)
(2161) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (415) وعنه البيهقى (7/470) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/117/2) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال " يفرق بينهما ".
ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن , ولكنه قد أعل بعلة خفية , فقال ابن أبى حاتم (1/430) : " سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث.
وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول , تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى ") فتناول هذا الحديث ".
قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى , وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى " تلخيص الحبير " (4/8 ـ 9) بكلام لا يخلو من نظر.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح(7/229)
التحقيق " (3/329) : " هذا حديث منكر , وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب.
كذا رواه سعيد بن منصور: قيل لابن المسيب: سنة؟ قال: سنة.
رواه الدارقطنى ".
(2162) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ... ".
* صحيح.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2158) .
(2162/1) - (حديث: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف")
* صحيح
وتقدم قبل خمسة احاديث.
فصل
(2162/2) - (حديث عائشة مرفوعاً: "إن أطيب ما اكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود)
* صحيح
وقد مضى تخريجه (1626)
(2163) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (2/303) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (5140) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 47) من طريق كليب بن منفعة عن جده: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ ... "
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يرو عنه غير اثنين(7/230)
, ولم يوثقه سوى ابن حبان.
فهو مجهول.
وفى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وما وجدت له متابعا بهذا التمام.
(2164) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (2/303) .
* أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/136/1) : أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب أوقف بنى عم منفوس كلالة برضاع على ابن عم له ".
وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا عنعنة ابن جريج , والخلاف فى سماع سعيد من عمر.
(2165) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (833) .
(2166) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول " صححه الترمذى.
* صحيح.
وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر , وهو الذى قبله , والآخر: ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وتقدم تخريجه برقم (834) .
(2167) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: " إن هذا سيد "
* صحيح.
أظنه قد مضى.(7/231)
(2168) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (2166) .
(2168/1) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ")
* صحيح.
وتقدم (1625)
(2169) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك " متفق عليه (2/305) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/108) ومسلم (8/2) وابن ماجه (3658) والبيهقى (8/2) وأحمد (2/327 ـ 328 و391) من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: " قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ... " الحديث وزاد مسلم فى رواية: " ثم أدناك , أدناك ".
وفى أخرى له: " من أبر؟ ".
وهو رواية للبخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 5) .
ويشهد له حديث بهز بن حكيم المذكور فى الكتاب بعده , وكذا الذى يليه.
(2170) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/305) .(7/232)
* حسن.
أخرجه أحمد (5/3 و5) وأبو داود (5139) والترمذى (1/346) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 3) والحاكم (4/150) والبيهقى (8/2) من طرق عن بهز بن حكيم به.
وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد تكلم شعبة فى بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث ".
وهو كما قال رحمه الله تعالى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى!.
(2171) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى.
* حسن.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (834) .
فصل
(2172) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/247 و342) ومسلم (5/94) والشافعى (1194) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (192 و193) والبيهقى (8/6 و8) من (طريق) عن عجلان أبى محمد عن أبى هريرة به.
واللفظ لأحمد والبيهقى , وروايته للبخارى , وفى رواية له وهى رواية الآخرين: " إلا ما يطيق ".
وكذا رواه مالك فى " الموطأ " (2/980/40) بلاغا.
(تنبيه) قال الحافظ فى " التلخيص " (3/13) فى تخريج الحديث: " رواه الشافعى ومسلم من هذا الوجه , وفيه محمد بن عجلان ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طرق}(7/233)
فأقول: محمد بن عجلان عند الشافعى فقط , وأما مسلم فهو عنده من طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان.
فاقتضى التنبيه.
ومن طريق ابن عجلان أخرجه ابن حبان (1205) وزاد: " فإن كلفتوهم فأعينوهم , ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم ".
(2173) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/90) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (177) والبيهقى (8/10 و11) وأحمد (2/25 و45 و61) من طريق زاذان عن ابن عمر: " أنه دعا غلاما له , فأعتقه , فقال: ما لى من أجره مثل هذا , لشىء رفعه من الأرض , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... ". فذكره واللفظ لأحمد.
(2174) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه.
* صحيح.
وهو تمام الحديث الآتى بعد حديث.
(2175) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
وقد مضى (896) .
(2176) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " ... هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ... " الحديث متفق عليه (2/308) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/16 و2/123 ـ 124 و4/124 ـ 125) وفى " الأدب المفرد " (189) ومسلم (5/93) وأبو داود أيضا(7/234)
(5158) والترمذى (1/353) وابن ماجه (3690) والبيهقى (8/7) وأحمد (5/158 و161) (من) [1] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر , وعليه حلة , وعلى غلامه مثلها , فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر , أنه ساب رجلا على عهد رسول الله , فعيره بأمه , قتال: فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم وخولكم ... " الحديث.
وتابعه مورق العجلى عن أبى ذر به مختصرا بلفظ: " من لاءمكم من مملوكيكم , فأطعموه مما تأكلون , واكسوه مما تلبسون , ومن لم يلائمكم منهم , فبيعوه , ولا تعذبوا خلق الله " أخرجه أبو داود (5161) وعنه البيهقى وأحمد (5/173) .
وإسناده صحيح على شرط الستة , وصححه العراقى فى " تخريج الإحياء " (2/219) ـ طبع المكتبة التجارية بمصر ـ.
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا نحوه.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (190) وأحمد (5/58) وإسناده لا بأس به فى الشواهد.
(2177) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه , فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة.
* صحيح.
وله عندهم طرق:
الأولى: عن محمد بن زياد عنه به.
أخرجه البخارى (3/510) والبيهقى (8/8) وأحمد (2/283 و409 و430) .
الثانية: عن موسى بن يسار عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل والصواب: عن}(7/235)
" إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه , ثم جاءه به , وقد ولى حره ودخانه , فليقعده معه فليأكل , فإن كان الطعام مشفوها , قليلا , فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين , قال داود: يعنى لقمة أو لقمتين ".
أخرجه مسلم (5/94) وأبو داود (3846) والبيهقى (8/8) وأحمد (2/277) .
الثالثة: عن الأعرج عنه نحوه.
أخرجه الشافعى (1194) وعنه البيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
الرابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه عنه نحوه.
أخرجه الترمذى (1/340) وقال: " حديث حسن صحيح , وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد ".
قلت: هو مجهول قال الذهبى: " ما روى عنه سوى ولده إسماعيل ".
فتصحيح الترمذى لحديثه من تساهله , إلا أن يكون لطرقه.
الرابعة: عن أبى سلمة عنه.
الخامسة: عن أبى صالح عنه.
السادسة: عن همام بن منبه عنه.
السابعة: عن عمار بن أبى عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره نحوه.
الثامنة: عن يعقوب بن أبى يعقوب عنه.
أخرجها كلها أحمد (2/259 و299 و316 و406 و483) .(7/236)
قلت: وأسانيدها صحيحة.
(2178) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/117) وابن ماجه (2697) وابن حبان (1220) وابن أبى الدنيا فى " المحتضرين " (9/1) من طريق سليمان التيمى عن قتادة عن أنس بن مالك به (1) .
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس , فقد وصف بالتدليس وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 167/1) : " هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجه) عن درجة أهل الحفظ والضبط , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين , رواه النسائى فى " كتاب الوفاة " عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن المعتمر بن سليمان به.
ورواه فى رواية ابن السيوطى عن هلال بن العلاء عن الخطابى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به.
ورواه ابن حبان فى " صحيحه " عن محمد بن إسحاق الثقفى عن قتيبة بن سعيد عن جرير , عن سليمان به ".
قلت: وأحمد بن المقدام لم يتفرد به كما تبين من تخريج البوصيرى , وإسناد أحمد خال منه , وهو على شرط الشيخين لولا ما ذكرنا من عنعنة قتادة.
لكن يشهد للحديث حديث على رضى الله عنه قال: " كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة , اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ".
أخرجه أبو داود (5156) وعنه البيهقى (8/11) وابن ماجه (2698) وأحمد (1/78) وابن أبى الدنيا فى " المحتضرين " (ق 8/1) من
__________
(1) وأخرجه الحاكم (3/57) وقال: " قد اتفقنا [1] على إخراج هذا الحديث "! وتعقبه الذهبى بقوله " قلت: فلماذا أوردته؟! " قلت: وكل ذلك وهم فإنهما لم يخرجاه. ثم إنه قد سقط قتادة من إسناد الحاكم!.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل، والصواب اتفقا}(7/237)
طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى , وهى سرية على بن أبى طالب , قال الدارقطنى: " حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا ".
قلت: والمغيرة هو ابن مقسم قال الحافظ: " ثقة متقن , إلا أنه كان يدلس ".
وله طريق أخرى يرويه عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن على بن أبى طالب قال: " أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال: فخشيت أن تفوتنى نفسه , قال: قلت: إنى أحفظ وأعى , قال: أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم " أخرجه أحمد (1/90) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , لأن نعيم بن يزيد مجهول كما فى " التقريب " وقد زاد فيه: " والزكاة " , فهى منكرة.
والحديث رواه قتادة أيضا عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: " كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم , حتى جعل نبى الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها فى صدره , وما يفيض بها لسانه " هكذا رواه سعيد وهو ابن أبى عروبة عنه , أخرجه أحمد (6/290) .
وتابعه أبو عوانة عن قتادة به.
أخرجه ابن أبى الدنيا.
وخالفهما همام فقال: حدثنا قتادة عن أبى الخليل عن سفينة به.
أخرجه أحمد (6/311 و321) .
قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى , فإن قتادة معروف بالرواية(7/238)
عن أبى الخليل واسمه صالح بن أبى مريم , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وهمام هو ابن يحيى وقد زاد فى السند أبا الخليل , فصار بذلك إسنادا موصولا , بخلاف رواية سعيد فإن قتادة عن سفينة مرسل كما فى " التهذيب ".
(2179) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم.
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن الشعبى عنه مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه مسلم (1/59) وكذا أحمد (4/365) وابنه أيضا كلهم من طريق ابن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى.
وتابعه مغيرة عن الشعبى به باللفظ الآخر.
أخرجه مسلم وكذا النسائى (2/169) وزاد: " وإن مات مات كافرا.
وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه " وإسناده صحيح.
والطريق الأخرى: عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أحمد (4/357 و362) من طريق حبيب بن أبى ثابت عنه.
وإسناده على شرط مسلم , إلا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه.
(2180) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/311) ومسلم (5/126) وأبو داود (4491 و4492) والترمذى (1/277) وابن ماجه (2601) وكذا الدارمى (2/176) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/164 و165) والدارقطنى (376) والبيهقى (8/327) وأحمد (3/466 و4/45) من طريق(7/239)
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله (زاد مسلم وغيره: عن أبيه) , عن أبى بردة رضى الله عنه مرفوعا به.
(2181) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (2/309) .
* صحيح موقوفا.
وسبق تخريجه تحت الحديث (834) من حديث أبى هريرة الطريق الرابعة.
فصل
(2182) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (2/309) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/78 و379) ومسلم (7/43 و8/35) وكذا الدارمى (2/330 ـ 331) من طريق نافع عنه.
وتابعه السائب والد عطاء أن عبد الله بن عمرو حدثه به نحوه فى قصة صلاة الكسوف أخرجه النسائى (1/217 ـ 218 و222) وأحمد (2/159 و188) .
قلت: وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث أبى هريرة نحوه.
أخرجه مسلم وأحمد (2/261 و269 و317 و457 و467 و501 و507) من طرق عنه.
(2183) - (حديث عمران: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.
فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد " رواه مسلم وأحمد.(7/240)
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/23) وأبو داود (2561) والدارمى (2/288) والبيهقى (5/254) وأحمد (4/429 و431) من طريق أبى المهلب عنه قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره , وامرأة من الأنصار على ناقة , فضجرت , فلعنتها , فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ... ".
(2184) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (1) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد.
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/23) والبيهقى (5/254) وأحمد (4/420 و423) من طريق أبى عثمان عنه قال: " بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم , إذ بصرت بالنبى صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل , فقالت: حل , اللهم العنها قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم " فذكره.
والسياق لمسلم.
وله شاهد من حديث أبى هريرة قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر يسير , فلعن رجل ناقة , فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا , قال: أخرها , فقد أجبت فيها " أخرجه أحمد (2/428) .
قلت: وإسناده جيد.
(2185) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (2/309) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/163) والترمذى (1/319) والبيهقى (5/255) وأحمد (3/318 و378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
__________
(1) الأصل (لا تصحبنا) والتصحيح من " مسلم "(7/241)
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم فى الوجه , والضرب فى الوجه " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم فى وجهه , فقال: أما بلغكم أنى قد لعنت من وسم البهيمة فى وجهها , أو ضربها فى وجهها.
فنهى عن ذلك " أخرجه أبو داود (2546) .
وتابعه معقل عن أبى الزبير به إلا أنه قال: " فقال: لعن الله الذى وسمه " أخرجه مسلم.
(2186) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/68 و376 و420) ومسلم (7/110 ـ 111) والترمذى (2/292 و294) وصححه , وأحمد (2/245 و246 و382 و502) من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة , إذ ركب , فضربها , فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث , فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلم! قال: فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم. وبينما رجل فى غنمه إذ عدا الذئب , فذهب منها بشاة , فطلب حتى كأنه استنقذها منه , فقال له الذئب: هذا استنقذها منى , فمن لها يوم السبع , يوم لا راعى لها غيرى! فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟ ! قال: فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم ".(7/242)
والسياق للبخارى , ولمسلم نحوه , وقرن مع أبى سلمة سعيد بن المسيب فى رواية عنده.
وفى أوله عند أحمد فى رواية: " حدثوا عن بنى إسرائيل , ولا حرج.
قال: وبينما رجل يسوق بقرة ; فأعيا , فركبها , فالتفتت إليه ... فذكر الحديث ".
قلت: وإسناده حسن.(7/243)
باب الحضانة
(2187) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2276) والدارقطنى (418) وكذا الحاكم (2/207) وعنه البيهقى (8/4 ـ 5) وأحمد (2/182) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء , وثديى له سقاء , وحجرى له حواء , وإن أباه طلقنى , وأراد أن ينتزعه منى , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى!
قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(2188) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1) : أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال:(7/244)
" خاصم عمر أم عاصم فى عاصم إلى أبى بكر , فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج , فيختار لنفسه , قال: هى أعطف وألطف , وأرق وأحنا وأرحم ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن عكرمة وهو أبو عبد الله البربرى مولى ابن عباس لم يسمع من أبى بكر.
قال أبو زرعة: " عكرمة عن أبى بكر , وعن على مرسل ".
ثم أخرجه ابن أبى شيبة من طريق مجالد عن الشعبى أن أبا بكر ... فذكره نحوه.
ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه.
ثم أخرجه هو ومالك (2/767/6) من طريق القاسم بن محمد به نحوه وكلها مراسيل , وقد روى موصولا , فقال عبد الرزاق فى " مصنفه ": " أخبرنا ابن جريج: أخبرنى عطاء الخراسانى عن ابن عباس قال: " طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم , فلقيها تحمله بمحسر , وقد فطم ومشى , فأخذ بيده لينتزعه منها , ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى , وقال: أنا أحق لابنى منك , فاختصما إلى أبى بكر , فقضى لها به , وقال: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ".
ذكره الزيلعى فى " نصب الراية " (3/266) ساكتا عليه , ورجاله ثقات غير عطاء الخراسانى , فإنه ضعيف ومدلس , ولم يسمع من ابن عباس.
وقد قال ابن عبد البر كما فى " زاد المعاد ": " هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة , تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل ".
(2189) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (2/311) .
* لم أقف على إسناده [1] .
(2190) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 155:
وقفت عليه , رواه مالك فى " الموطأ ": (2 / 767 - 768) قال: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار , فولدت له عاصم بن عمر , ثم إنه فارقها , فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد , فأخذ بعضده , فوضعه بين يديه على الدابة , فأدركته جدة الغلام , فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابنى , وقالت المرأة: ابنى , فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام.
قلت: وإسناده مرسل , ورواه البيهقى: (8 / 5) من طريق مالك , ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 155) , وابن أبى شيبة: (5 / 238) , وسعيد بن منصور: (3 / 2 / 139 / 2269) وغيرهم.
وقد روى عن عدة من التابعين بذكر الجدة , وقد روى البيهقى: (8 / 5) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب رضى الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ , وأم عاصم يومئذ حية متزوجة.
تنبيه: ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبو بكر بعاصم لأمه , وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضا , والرواية بذكر الجدة هى التى عند مالك كما تبين لك , وبالله التوفيق.(7/245)
* صحيح.
وقد ورد من حديث البراء بن عازب , وعلى بن أبى طالب , وأبى مسعود البدرى , وأبى هريرة , ومحمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وابن شهاب مرسلا.
1 ـ حديث البراء يرويه إسرائيل عن أبى إسحاق الهمدانى عنه مرفوعا به.
أخرجه البخارى (2/167 و3/133) والترمذى (1/347) والبيهقى (8/5 ـ 6) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به.
وقال الترمذى: " وفى الحديث قصة طويلة (1) , وهذا حديث صحيح ".
وادعى البيهقى أنه مدرج فى حديث البراء , وأشار إلى أن الصواب أنه من حديث على يعنى الآتى.
ورده الحافظ فى " الفتح " (7/388) , ومال إلى أن الحديث محفوظ عن البراء وعلى , فليراجعه من شاء.
2 ـ حديث على.
يرويه إسرائيل أيضا عن أبى إسحاق عن هانىء بن هانىء , وهبيرة ابن يريم عن على رضى الله عنه قال: " لما خرجنا من مكة , اتبعتنا ابنة حمزة تنادى: يا عم , ويا عم.
قال: فتناولتها بيدها , فدفعتها إلى فاطمة رضى الله عنها , فقلت: دونك ابنة عمك , قال: فلما قدمنا المدينة , اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة , فقال جعفر: ابنة عمى , وخالتها عندى , يعنى أسماء بنت عميس , وقال زيد ابنة أخى , وقلت: أنا أخذتها وهى ابنة عمى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقى وخلقى , وأما أنت يا على فمنى وأنا منك , وأما أنت يا زيد , فأخونا ومولانا , والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة (وفى رواية: بمنزلة الأم) , قلت: يا رسول الله! ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخى من الرضاعة ".
أخرجه أحمد (1/98 ـ 99) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل به.
وبهذا الإسناد أخرجه إسحاق بن راهويه فى " مسنده " كما فى " نصب الراية " (3/267) .
__________
(1) هى فى رواية البخارى والبيهقى بنحو مايأتى فى حديث على رضى الله عنه.(7/246)
ثم قال أحمد (1/115) : حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل به , بالرواية الثانية , وكذلك أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (4/173 ـ 174) عن أسد بن موسى حدثنا إسرائيل به.
وأبو داود (2280) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/140) من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل به دون قوله: " ألا تزوجها ... ".
وتابعهم عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به.
أخرجه الحاكم (3/120) بتمامه والترمذى (2/299) ببعضه وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ".
ووافقه الذهبى.
وقال فى مكان آخر (4/344) : " صحيح على شرط الشيخين "!
ووافقه الذهبى!
وتابع إسرائيل زكريا بن أبى زائدة وغيره عن أبى إسحاق به.
أخرجه البيهقى (8/6) .
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعى , وهو ثقة من رجال الشيخين , لكنه مدلس , وكان اختلط وسمع منه زكريا بآخره , كما قال الحافظ فى " التقريب ".
ومثله عندى إسرائيل وهو حفيده , فإنه إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق , توفى سنة (160) ومع ذلك فالبخارى قد احتج بروايته عن أبى إسحاق كما تقدم. والله أعلم.
لكن الحديث فى نفسه صحيح لشواهده الآتية , ولأن له طريقا أخرى عن على رضى الله عنه.
فقال أبو داود (2278) : حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن على نحوه بلفظ:(7/247)
" وإنما الخالة أم ".
قلت: ورجاله ثقات , لكن خولف عبد الملك بن عمرو فى إسناده , فرواه إبراهيم بن حمزة: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع ابن عجير , عن أبيه نافع عن على به.
أخرجه البيهقى (8/6) وكذا أخرجه الطحاوى من طريق أخرى عن عبد العزيز به ثم قال البيهقى: " وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد ".
ثم ذكر رواية أبى داود المتقدمة ثم قال: " والذى عندنا أن الأول أصح ".
يعنى رواية إبراهيم بن حمزة وعبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسى بسندهما عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه.
فليس لعجير فيه رواية.
فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن نافع بن عجير , وليس هو من رجال الستة , ولا وجدت له ترجمة فى شىء من المصادر المعروفة , سوى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (4/1/108) , ولكنه لم يزد فيها على أن ذكره بشيخه هذا والراوى عنه هنا!
فهو مجهول , وهو علة هذا الإسناد.
3 ـ حديث أبى مسعود , يرويه قيس بن الربيع عن أبى حصين عن خالد بن سعد عن أبى مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخالة والدة ".
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف لسوء حفظه , وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/323) : " رواه الطبرانى , وفيه قيس بن الربيع , وثقه شعبة والثورى , وضعفه جماعة , وبقية رجاله ثقات ".
4 ـ حديث أبى هريرة , يرويه يوسف بن خالد السمتى حدثنا أبو هريرة(7/248)
المدنى عن مجاهد عنه مرفوعا مثل حديث أبى مسعود.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (472) فى ترجمة السمتى هذا.
وروى بسنده الصحيح عن يحيى بن معين أنه قال فيه: " كذاب , خبيث , عدو الله , رجل سوء , يخاصم فى الدين , لا يحدث عنه أحد فيه خير ".
5 ـ حديث محمد بن على , يرويه ابنه جعفر بن محمد عنه قال: " إن ابنة حمزة لتطوف بين الرحال , إذ أخذ على بيدها ... " الحديث نحوه حديث على المتقدم.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (4/35 ـ 36) .
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
6 ـ حديث ابن شهاب.
تقدم فى الكتاب (1700) .
(تنبيه) لقد عزا المصنف هذا الحديث إلى المتفق عليه , وهو فى ذلك تابع للسيوطى فى " الجامع الصغير " و" الكبير " (1/339/1) , وهو وهم عنه فليس الحديث عند مسلم , وإنما لديه المناسبة التى وردت فيها قصة الحديث فليعلم ذلك.
(2191) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة ".
صحيح.
ولم يرد بهذا اللفظ , وإنما أخذ المصنف معناه من حديث على وغيره المخرج قبله.
فصل
(2192) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (2/313) .(7/249)
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1725) وكذا الترمذى (1/254) وابن ماجه (2351) والطحاوى فى " المشكل " (4/176) وابن حبان (1200 ـ زوائده) .
والبيهقى (8/3) وأحمد (2/246) من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبى ميمونة التغلبى عن أبى ميمونة عن أبى هريرة به.
وتابعه ابن جريج.
أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة (سلمى) [1] مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: " بينما أنا جالس مع أبى هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها , فادعياه , وقد طلقها زوجها , فقالت: يا أبا هريرة , ورطنت بالفارسية: زوجى يريد أن يذهب بابنى , فقال أبو هريرة: استهما عليه , رطن لها بذلك , فجاء زوجها: من يحاقنى فى ولدى , فقال أبو هريرة: " اللهم إنى لا أقول هذا إلا أنى سمعت امراة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى , وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه , فقال زوجها: من يحاقنى فى ولدى؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك , وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت.
فأخذ بيد أمه فانطلقت به ".
أخرجه أبو داود (2277) والنسائى (2/109) والدارمى (ص 298 ـ هندية) والحاكم (4/97) والبيهقى , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن أبى ميمونة به مختصرا.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1 ـ 2) : أخبرنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن [أبى كثير عن] أبى ميمونة به.
وأخرجه الطحاوى (4/177) والبيهقى (8/3) من طريقين آخرين ثنا وكيع
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وكذلك فى أبى داود , والصواب: سليمان , وهو كذلك فى الدارمى (رقم 2293) }(7/250)
ابن الجراح به.
وهذا إسناد صحيح كالذى قبله , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى ميمونة , وهو ثقة كما فى " التقريب " للحافظ ابن حجر , وذكر فى " التلخيص " (4/12) أنه صححه ابن القطان , وأوضح ذلك عنه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/269) .
(2193) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت , فأخذ بيد أمه , فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (2/313) .
* صحيح.
وهو رواية فى الحديث الذى قبله , وسبق تخريجه.
(2194) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد.
* صحيح.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1) : أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن غنم قال: " شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وإسماعيل بن عبد الله الظاهر أنه إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى , ثم استدركت فقلت: بل إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر , هكذا وقع عند البيهقى فى إسناد هذا الأثر معلقا (8/4) , وهو الذى ذكروا فى ترجمته أنه روى عن عبد الرحمن بن غنم وعنه يزيد بن يزيد بن جابر.
(2195) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنت
__________
(1) كذا الأصل وهو خطأ من الناسخ والصواب (عبيد الله) كما فى البيهقى على مايأتى.(7/251)
ابن سبع أو ثمان " (2/313)
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/135/1) أخبرنا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمى قال: " غزا أبى نحو البحر فى بعض تلك المغازى , قال: فقتل , فجاء عمى ليذهب بى فخاصمته أمى إلى على , قال: ومعى أخ لى صغير , قال: فخيرنى على ثلاثا , فاخترت أمى , فأبى عمى أن يرضى , فوكزه على بيده , وضربه بدرته , وقال: وهذا أيضا لو قد بلغ خير ".
وأخرجه الشافعى (1726) وعنه البيهقى (8/4) : أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمى به مختصرا.
قال الشافعى: " قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن على مثله: وقال فى الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان سنين ".
قلت: والحديث رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمى , أورده ابن أبى حاتم (3/1/365) من رواية يونس الجرمى عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول.
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/169) على عادته!
وأما الزيادة التى تفرد بها الشافعى عن إبراهيم , فهى واهية جدا , لأن إبراهيم هذا هو ابن أبى يحيى الأسلمى , وهو متروك متهم.(7/252)
كتاب الجنايات
[الأحاديث 2196 - 2206]
(2196) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/317) ومسلم (5/106) وكذا أبو داود (4352) والنسائى (2/165 ـ 166) والدارمى (2/218) وابن ماجه (2534) وابن أبى شيبة (11/45/2) والدارقطنى (323) والبيهقى (8/19) والطيالسى (289) وأحمد (1/382 و428 و444 و465) من طريق مسروق عنه به.
واللفظ لأحمد , وزاد مسلم والنسائى فى أوله: " والذى لا إله غيره لا يحل ... ".
وله شاهد من حديث عائشة , وعثمان.
أما حديث عائشة , فله ثلاثة طرق:
الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (6/181) .
والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائى (2/166) وابن أبى شيبة والطيالسى (1543) وأحمد (6/214) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.(7/253)
قلت: ورجاله ثقات غير عمرو بن غالب , وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير أبى إسحاق وهو السبيعى!.
والثالثة: عن عبيد بن عمير عنها مرفوعا به إلا أنه قال مكان الثالثة: " أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل , أو يصلب , أو ينفى من الأرض ".
أخرجه أبو داود (4353) والنسائى (2/169) والدارقطنى من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأما حديث عثمان , فله طرق:
الأولى: عن أبى أمامة بن سهل قال: " كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار , وكان فى الدار مدخل , من دخله سمع كلام من على البلاط , فدخله عثمان , فخرج إلينا وهو متغير لونه , فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفا , قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين , قال: ولم يقتلوننى؟ ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل (الحديث) فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط , ولا أحببت أن لى بدينى بدلا منذ هدانى الله , ولا قتلت نفسا , فبم يقتلوننى؟!
" أخرجه أبو داود (4502) والنسائى (2/166) والترمذى (2/23 ـ 24) وابن ماجه (2533) وابن الجارود (836) والطيالسى (72) وأحمد (1/61 ـ 62 و65 و70) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة به.
وقال الترمذى: " حديث حسن , ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه , وروى يحيى بن سعيد القطان , وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه , ولم يرفعوه وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا ".(7/254)
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتى.
الثانية: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مثل حديث أبى أمامة قبله.
أخرجه النسائى مقرونا بحديث أبى أمامة , وإسناده صحيح أيضا.
الثالثة: يرويه مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عنه مرفوعا.
أخرجه النسائى (2/169) وأحمد (1/63) .
ورجاله ثقات غير مطر الوراق ففيه ضعف.
الرابعة: عن بسر بن سعيد عنه به.
أخرجه النسائى من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنى ابن جريج (الأصل ابن جرير وهو خطأ) عن أبى النضر عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر هو سالم بن أبى أمية المدنى.
الخامسة: يرويه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده.
أن عثمان رضى الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم , فلم يردوا عليه , فقال عثمان رضى الله عنه: أفى القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون , أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون؟ قال: قد رددت , قال: ما هكذا الرد , أسمعك ولا تسمعنى , يا طلحة أنشدك الله أسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره نحو الطريق الأولى , أخرجه أحمد (1/163) .
ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر هذا ضعيف.
(2197) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط(7/255)
والعصا مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها " رواه أبو داود (2/315) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4547) وكذا النسائى (2/247) وابن ماجه (2627) وابن الجارود (773) وابن حبان (1526) والبيهقى (8/68) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: " لا إله إلا الله وحده , صدق وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده , ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى , إلا ما كان من سقاية الحاج , وسدانة البيت , ثم قال: ألا إن دية الخطأ ... " والسياق لأبى داود.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وتابعه وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.
أخرجه أبو داود (4548) والدارقطنى (332) وابن حبان (1526) وتابعه هشيم عند النسائى والطحاوى (2/106) والثورى عند الدارقطنى عن خالد به إلا أنهما قالا: " عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ".
فأبهما الصحابى ولم يسمياه , وذلك مما لا يضر كما هو معلوم.
وكذلك رواه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع قالا: أخبرنا خالد الحذاء به إلا أنهما قالا: " يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجه النسائى والدارقطنى.
وهناك وجوه أخرى من الاختلاف على خالد الحذاء تجدها عند النسائى والدارقطنى اقتصرت أنا على ذكر الأقوى والأرجح.
وقد تابعه أيوب السختيانى إلا أنه قال:(7/256)
" عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر مثله فى أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك ".
أخرجه النسائى والدارمى (2/197) وابن ماجه والدارقطنى وأحمد (2/164 و166) من طرق عن شعبة عن أيوب.
قلت: فأسقط أيوب من الإسناد عقبة بن أوس.
وتابعه على ذلك على بن زيد إلا أنه قال " عن ابن عمر " يعنى ابن الخطاب.
أخرجه أبو داود (4549) والنسائى وابن ماجه (2628) وابن أبى شيبة (11/2/1) والدارقطنى وأحمد (2/11 و36) .
قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف , فلا يحتج به لاسيما عند المخالفة.
كيف وهو نفسه قد اضطرب فى إسناده فقال مرة: " عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر " كما تقدم.
ومرة قال: " عن القاسم بن محمد ".
كما فى رواية لأحمد.
وأخرى قال: " عن يعقوب السدوسى عن ابن عمر " , أخرجه أحمد (2/103) .
قلت: فلذلك , فلا ينبغى الالتفات إل مخالفة ابن جدعان.
وإنما ينبغى النظر فى الوجوه الأخرى من الاختلاف , لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها , ثم التأمل فى الراجح منها هل هو صحيح أم لا.
فها أنا ألخص تلك الوجوه , مع بيان الراجح منها , ثم النظر فيه.
فأقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:
الأول: القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو.(7/257)
الثانى: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لم يسمه.
الثالث: مثله إلا أنه قال: " يعقوب بن أوس " مكان " عقبة بن أوس ".
فإذا نحن نظرنا فى رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين فى العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة , وهشيم والثورى من جهة أخرى , إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابى , فروايتهم أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة , على أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثانى لأن غاية ما فيه أن الصحابى لم يسم , وذلك مما لا يخدج فى صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر فى محله من علم الأصول.
بقى النظر فى الوجه الثالث , فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: " يعقوب " مكان " عقبة " إنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع , وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم فى الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثورى , فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتهما مرجوحة , وأن روايتهم هى الراجحة , لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل.
كما هو ظاهر ومعلوم.
فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة , فقد ظهر أن الحديث صحيح , لأن رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (4/15) : " وقال ابن القطان: هو صحيح , ولا يضره الاختلاف ".
وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه فى مكان آخر , فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.
وله شاهد مرسل فى كتاب عمرو بن حزم سيأتى فى " الكتاب (2243) .
(2198) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (2/316) .(7/258)
* صحيح.
وقد مضى تخريجه فى " الحج " تحت الحديث (1057) , وهو من حديث أبى هريرة.
ويأتى له شاهد من حديث أبى شريح الكعبى (رقم 2220) .
(2199) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب.
* حسن.
أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن ماجه (2626) والبيهقى (8/53) وأحمد (2/183 و217) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
وقال الترمذى كما ذكر المصنف عنه: " حديث حسن غريب ".
قلت: وهو كما قال , وإنما لم يصححه ـ والله أعلم ـ للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(2200) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (2/317) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/21) والدارمى (1/396) وأحمد (2/386) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا , وما تواضع أحد لله , إلا رفعه الله ".
(2201) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ".
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/871) عن يحيى بن سعيد عن(7/259)
سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1434) وعنه البيهقى (8/40 ـ 41) .
ورواه الدارقطنى (373) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به.
قلت: ورجاله رجال الشيخين , لكن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف , لكن له طريق أخرى , فقال البخارى فى " صحيحه " (4/321) : وقال لى ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن غلاما قتل غيلة , فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ".
قال الحافظ فى " الفتح " (12/200) : " وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد.
وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله ابن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع , ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ... الخ ".
وفى أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعى فى قوله فى " نصب الراية " (4/353) : " وذكره البخارى فى " كتاب الديات " ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن بشار: حدثنا يحيى ... ".
كذا وقع فيه " وقال ابن بشار " ليس فيه (لى) فالظاهر أنه كذلك وقع فى نسخة الزيلعى من البخارى , وإلا لم يقل " ولم يصل سنده " كما هو ظاهر.
على أن الإسناد موصول على كل حال , فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخارى , الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشىء الكثير , فإذا قال: " وقال ابن بشار " فهو محمول على الاتصال , وليس معلقا كما زعم ابن حزم فى قول البخارى فى حديث الملاهى: " قال هشام بن عمار " بل هو موصول أيضا كما هو مبين فى موضعه من علم المصطلح وغيره.(7/260)
وقد وصله البيهقى (8/41) من طريق أبى عبيد حدثنى يحيى بن سعيد به.
ومن طريق يحيى بن سعيد عن نافع به.
وقال: " هذا يحيى بن سعيد الأنصارى , والأول يحيى القطان ".
ثم قال البخارى: " وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا , فقال عمر: مثله ".
قلت: وقد وصله البيهقى بإسناد صحيح عن المغيرة به وفيه قصة.
لكن حكيم والد المغيرة لا يعرف كما قال الذهبى فى " الميزان " ومثله قول الحافظ فى " الفتح " (12/201) : " صنعانى لا أعرف حاله , ولا اسم والده وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " ".
(2202) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصنفه ": حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن وهب قال: " خرج رجال [فى] سفر , فصحبهم رجل , فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله , فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم.
وإلا حلفوا بالله ما قتلوه , فأتى بهم إلى على , وأنا عنده , ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم , فقتلوا ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثورى الهمدانى الكوفى وهو مجهول الحال.
وفى " التقريب ": " مقبول ".
(2203) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (2/317) .
* لم أره بهذا اللفظ.
وإنما روى بلفظ: " لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به ".
أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى عن داود ابن الحصين عن عكرمة عنه.(7/261)
وهذا إسناد واه جدا , إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا.
(2204) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.
* صحيح.
وقد مضى (2197) .
(2205) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/65 ـ 66 و286 و325) ومسلم (5/110) وكذا الشافعى (1458 و1459) وأبو داود (4576) والنسائى (2/249) والترمذى (1/264/2/14) والدارمى (2/197) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (776) والبيهقى (8/70 و105 و112 ـ 113 و114) والطيالسى (2301 و2346) وأحمد (2/236 و274 و438 و498 و535 و539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.
وأخرجه مالك (2/854/5) وابن ماجه (2639) والدارقطنى (337) وابن أبى شيبة (11/20/2) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط , وهو رواية لبعض المتقدمين.
وزاد الشيخان وغيرهما: " وورثها ولدها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان , من أجل سجعه الذى سجع ".
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة , وهو الآتى بعده فى الكتاب.
(2206) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت(7/262)
ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى فى الجنين بغرة , وقضى بالدية على عاقلتها " رواه أحمد ومسلم (2/318) .
قلت فى "إرواء الغليل" 7/263: * صحيح.
أخرجه أحمد (4/245 و246 و249) ومسلم (5/111) وكذا أبو داود (4568 و4569) والنسائى (2/249 و250) والترمذى (1/264 ـ 265) والدارمى (2/196) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (778) والبيهقى (8/106 و109 و114 ـ 115) والطيالسى (696) عن عبيد بن نضلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: " ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى , فقتلتها , قال: وإحداهما لحيانية , قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها , فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب لا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ ! قال: وجعل عليهم الدية ".
والسياق لمسلم وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله عن المغيرة طريق أخرى , يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال: " سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهى التى يضرب بطنها فتلقى جنينا فقال: أيكم سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا , فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فيه غرة عبد أو أمة " , فقال: لا تبرح حتى تجيئنى بالمخرج فيما قلت , فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة , فجئت به فشهد معى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة ".
أخرجه البخارى (4/431) من طريق أبى معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب عن هشام به.
أخرجه البخارى (4/325) وأبو داود (4571) وعنه البيهقى (8/114) وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به.
أخرجه البخارى والبيهقى.(7/263)
وتابعه زائدة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله , أخرجه البخارى.
وخالفهم وكيع فقال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: " استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المراة ... " الحديث.
أخرجه مسلم (5/111 ـ 112) وأبو داود (4570) والبيهقى (8/114) وابن أبى شيبة (11/20/2) وأحمد (4/253) .
قلت: فيبدو لى أن ذكر المسور بن مخرمة فى الإسناد شاذ لتفرد وكيع به ومخالفته لرواية الجماعة الذين لم يذكروه لاسيما وقد صرح زائدة فى روايته بسماع عروة من المغيرة.
ويحتمل أن يكون عروة تلقاه أولا عن المسور , ثم لقى المغيرة فسمعه منه والله أعلم.(7/264)
باب شروط القصاص فى النفس
(2207) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (2/320) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (297) .
(2208) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (2/321) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/191 ـ 192 و192 و211) وأبو داود (2751 و4531) وكذا ابن ماجه (2659 و2685) مفرقا وابن الجارود (1073) والبيهقى (8/29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ولفظ أبى داود وابن الجارود أتم وهو: " المسلمون تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم , وهم يد على من سواهم , يرد مشدهم على مضعفهم , ومسرعهم (وقال ابن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم , لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ".
وفى أوله عند أحمد فى رواية: " قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ".
وللترمذى منه (1/265) قوله: " لا يقتل مسلم بكافر.
وقال:(7/265)
" حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال ; ولكنه صحيح بحديث على الآتى فى الكتاب بعده.
(2209) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى عن أبى جحيفة قال: " قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا , إلا كتاب الله , أو فهم أعطيه رجل مسلم , أو ما فى هذه الصحيفة , قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال , العقل , وفكاك الأسير , ولا يقتل مسلم بكافر ".
أخرجه البخارى (1/40 و4/324) والترمذى (1/265) وصححه والدارمى (2/190) والطحاوى (2/110) وابن أبى شيبة (11/27/2) وابن الجارود (794) والبيهقى (8/28) وأحمد (1/79) من طريق الشعبى عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن قيس بن عباد قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام , فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا , إلا ما فى كتابى هذا , قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده , من أحدث حدثا فعلى نفسه , ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
أخرجه أبو داود (4530) والنسائى (2/240) والطحاوى والبيهقى (8/29) وأحمد (1/122) من طريق قتادة عن الحسن عنه.(7/266)
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.
الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه , وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (1058) .
(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود , ليس بصواب , فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ".
(2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.
* ضعيف جدا.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , كما ذكرنا مرارا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى " سننه " (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره , وزاد: " ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ".
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته جابر الجعفى , وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " , وهو متروك كما قال الدارقطنى.
(2211) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.
* ضعيف جدا.
وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله.
وأما حديث ابن عباس , فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد ".
وقال البيهقى: " فى هذا الإسناد ضعف ".
قلت: بل هو واه جدا , فإن جويبرا قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف جدا "(7/267)
وعثمان البرى وهو ابن مقسم مثله فى الضعف , فقد كذبه ابن معين والجوزجانى.
والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى , ولم يسمع من ابن عباس.
(2212) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/189 ـ 190) والحاكم (1/395 ـ 397) والبيهقى (8/28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: " حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن , وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة ".
ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به.
وقال: " وهذا أشبه بالصواب.
والله أعلم , وسليمان بن أرقم متروك الحديث ".
قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله " سليمان ابن داود " والصواب قول ابن بكار عنه " سليمان بن أرقم " , وقد تقدم فى آخر " نواقض الوضوء " ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.
والصواب فى الحديث الإرسال , وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.
(2213) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.
* صحيح.
(2214) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد(7/268)
بولده " رواهما ابن ماجه.
* صحيح.
أما حديث عمرو فله طرق ثلاث:
الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2662) وابن أبى عاصم (32) والدارقطنى (347) وابن أبى شيبة (11/45/2 و46/1) وأحمد (1/49) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , غير أن الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه ابن لهيعة: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
وابن لهيعة سىء الحفظ , لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " نحلت لرجل من بنى مدلج جارية , فأصاب منها ابنا , فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما , فقال: اصنعى كذا وكذا , فقال: لا تأتيك , حتى متى تستأمى أمى (1) ؟! قال: فغضب , فحذفه بسيفه , فأصاب رجله , فنزف الغلام فمات , فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر رضى الله عنه , فقال: يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك؟ ! لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك , هلم ديته , قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير , قال: فخير منها مئة , فدفعها إلى ورثته , وترك أباه ".
أخرجه ابن الجارود (788) والبيهقى (8/38) بهذا التمام والدارقطنى (347) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبى قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات , وفى عمرو بن أبى قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
وقد ذكر الحافظ الزيلعى عن البيهقى
__________
(1) يعنى تسترقها.(7/269)
أنه قال: " وهذا إسناد صحيح ".
ولعل هذا فى كتابه " المعرفة " فإنى لم أره فى " السنن ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/16) : " وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات ".
الثانية: عن مجاهد قال: " حذف رجل ابنا له بسيف فقتله , فرفع إلى عمر فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح ".
أخرجه أحمد (1/16) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة , لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر.
الثالثة: عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدى اتهمنى فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى , فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك , قالت: لا , قال: فهل اعترفت له بشىء؟ قالت: لا , فقال عمر: على به , فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ ! قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها فى نفسها.
قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا , قال فاعترفت به؟ قال: لا , قال: والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه , ولا ولد من والده , لأقدتها منك , فبرزه وضربه مئة سوط , وقال للجارية: اذهبى فأنت حرة لوجه الله , انت مولاة الله ورسوله ".
أخرجه الحاكم (2/216 , 4/368) والعقيلى فى " الضعفاء " (258) وابن عدى فى " الكامل " (249/1) من طريق عمر بن عيسى القرشى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عنه.
وقال الحاكم:(7/270)
" صحيح الإسناد "!
ورده الذهبى فى الموضع الأول فقال: " قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث ".
ثم نسى ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه فى الموضع الثانى!
وأما حديث ابن عباس , فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يقتل الوالد بالولد ".
أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2661) والدارمى (2/190) والدارقطنى وأبو نعيم فى " الحلية " (4/18) والبيهقى (8/39) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.
وقال الترمذى: " لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم , وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ".
قلت: قد تابعه سعيد بن بشر حدثنا عمرو بن دينار به.
أخرجه الحاكم (4/369) وأبو الحسن على بن محمد القصار فى " جزء من حديثه " (ق 3/1 ـ 2) .
وسعيد بن بشير ضعيف كما فى " التقريب ".
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به.
أخرجه الدارقطنى (348) والبيهقى (8/39) من طريق أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى به.
قلت: والعنبرى هذا ثقة فقيه , لكن الراوى عنه أبو حفص التمار متهم
قال البيهقى: " هو أبو تمام عمر بن عامر السعدى كان ينزل فى بنى رفاعة ".(7/271)
وأورده الذهبى فى " الميزان " فقال: " عمر بن عامر أبو حفص السعدى التمار بصرى روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان ... عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له.
قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها فى تصانيفه ".
قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمى البصرى القاضى الذى أخرج له مسلم والنسائى , فإن هذا أقدم من الأول , وهو صدوق كما قال الذهبى (1) .
وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به.
أخرجه البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/340) , وهو عند الدارقطنى (348) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به.
فإذا كان عند البزار من هذا الوجه , فهى متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا.
وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية , قد خرجها الزيلعى , وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية , وهى بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لاسيما (وبعدها) [1] حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان.
والله أعلم.
(2215) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/867/10) وعنه الشافعى (1437) وعنه البيهقى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف فأصاب
__________
(1) أعنى فى " الميزان " أيضا , فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ فى " التقريب " , وذهل عن ذلك أبو الطيب الأبادى فى " التعليق المغنى " فجعلها واحدا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وبعضها}(7/272)
ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له , فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ".
وزاد البيهقى: " قال الشافعى: وقد حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد , وبذلك أقول ".
قال البيهقى: " هذا الحديث منقطع , فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به , وقد روى موصولا ".
ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه , وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده فى الحديث الذى قبله.
وقد أخرجه أحمد (1/49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر , فذكر الحديث , وقال أخذ عمر رضى الله عنه من الإبل ثلاثين حقة ... الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضى الله عنه.
لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده فى الطريق الموصولة التى سبقت الإشارة إليها , وإسناده جيد , كما بيناه هناك.
وقد أخرجه ابن ماجه (2646) من طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أن أبا قتادة ـ رجل من بنى مدلج ـ قتل ابنه , فأخذ(7/273)
منه عمر مائة من الإبل ... الحديث.
وهذا شاذ من وجهين: الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده.
والآخر: أنه قال " أبو قتادة " وإنما هو قتادة كما فى رواية مالك وغيره.
وكذلك رواه ابن أبى شيبة (11/2/1) عن أبى خالد الأحمر ... أن قتادة ...
(2216) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".
* أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/44/2) من طريق سعيد بن المسيب: " أن رجلا من أهل الشام يقال له (ابن حبرى) [1] وجد مع امرأته رجلا فقتلها , أو قتلهما , فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء فى ذلك , فكتب إلى أبى موسى أن سل عليا عن ذلك , فسأل أبو موسى عليا , فقال: إن هذا الشىء ما هو بأرضنا , عزمت عليك لتخبرنى , فأخبره , فقال على: أنا أبو حسن: إن لم يجىء بأربعة شهداء , فليدفعوه برمته ".
قلت: ورجاله ثقات , لكن سعيد بن المسيب مختلف فى سماعه من على.
(2217) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن خيبرى}(7/274)
ضرب بالسيف فوقع فى وسط الرجل وفخذى المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد " رواه سعيد [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 157:
سكت عنه المخرج (7 / 275) ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه سعيد فى " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلا.
ذكر إسناد سعيد الموفق فى " المغنى ": (8 / 332) .(7/275)
باب شروط استيفاء القصاص
(2218) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (2/324) .
* لم أره.
(2219) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ".
* لم أره [1] .
(2220) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين " (2/325) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى شريح الكعبى , وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة , ولم يحرمها الناس , من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما , ولا يعضدن فيها شجرا , فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن الله أحلها لى , ولم يحلها للناس , وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة.
ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل , وإنى عاقله , فمن قتل له قتيل بعد اليوم , فأهله بين خيرتين , إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 158:
قال ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (9 / 368) : حدثنا ابن مهدى عن حسن عن زيد القبانى عن بعض أهله أن الحسن بن على قتل ابن ملجم الذى قتل عليا , وله ولد صغار.
وذكر البيهقى: (8 / 58) عن الشافعى قال: قال أبو يوسف عن رجل عن جعفر أن الحسن بن على رضى الله عنهما قتل ابن ملجم بعلى رضى الله عنه.
قال أبو يوسف: وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار.
وروى ابن جرير فى " تهذيب الآثار ": (مسند على , 76 - 77) خبرا عن على فيه: " انظر يا حسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة ولا تمثل بالرجل. فلما قبض على رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم ".
ورواه الطبرانى فى " المعجم الكبير ": (1 / 58) فى خبر طويل , قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (9 / 145) : (رواه الطبرانى , وهو مرسل , وإسناده حسن) انتهى.
وقال فى (6 / 249) : (إسناده منقطع) انتهى.
ورواه ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 39 - 40) قال: أخبرنا أسباط بن محمد عن مطرف عن أبى إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن. فذكر خبرا فى قتل الحسن ابن ملجم , وفيه: (والعباس بن على يومئذ صغير فلم يستأن به بلوغه) .
قال ابن جرير فى " تهذيب الآثار " (ص 71 من مسند على) : (أهل السير لا تدافع بينهم أن عليا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا , ونهى عن أن يمثل به) انتهى.
قلت: وكذلك لا تدافع بينهم أن الذى قتله الحسن بن على فهو ولى على , وكان للحسن إذ ذاك إخوة صغار , هذا مجمع عليه بين أهل العلم , لا أعلم فيه خلافا.
وقول المصنف: وقيل: قتله لكفره: وقيل: لسعيه فى الأرض بالفساد.
هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم , والصحيح أنه قتله قصاصا. والله الموفق.(7/276)
أخرجه الترمذى (1/264) والدارقطنى (329) وأحمد (6/385) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى آخر " الحج " من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد به أتم منه دون قوله: " ثم إنكم معشر خزاعة......".
وتابعه عمر بن عثمان أخبرنا ابن أبى ذئب بإسناده مثله بتمامه.
أخرجه الدارقطنى , والبيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/57) من طريق يحيى بن سعيد به دون الشطر الأول منه.
وتابعه ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به أتم منهم جميعا ولفظه: " قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه , وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم خرج إلى نادى قومه فجلس فيه , فقمت إليه , فجلست معه , فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعما قال له عمرو بن سعيد قال: قلت: ها أنا ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة , فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه , وهو مشرك , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا , فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض , فهى حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما , ولا يعضد بها شجرا , لم تحلل لأحد كان(7/277)
قبلى , ولا تحل لأحد يكون بعدى , ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها , ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب , فمن قال لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله , ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع , لئن قتلتم قتيلا لآدينه , فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين , إن شاءوا فدم قاتله , وإن شاءوا فعقله , ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قتلته خزاعة.
فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ , فنحن أعلم بحرمتها منك , إنها لا تمنع سافك دم , ولا خالع طاعة , ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا , وكنت غائبا , وقد بلغت , وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا , وقد بلغتك , فأنت وشأنك ".
أخرجه أحمد (4/32) .
قلت: وإسناده جيد , صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث , وله إسناد آخر وهو:
الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث , إما أن يقتص , أو يأخذ العقل , أو يعفو , فإن أراد رابعة فخذوا على يديه , فإن فعل شيئا من ذلك , ثم عدا بعد فقتل , فله النار خالدا فيها مخلدا " أخرجه أبو داود (4496) والدارمى (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/31) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء.
قلت: وسفيان ضعيف.
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح(7/278)
الخزاعى ثم الكعبى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فذكره نحو الطريق الأولى دون قوله: " ثم إنكم معشر خزاعة ".
أخرجه أحمد (4/31 ـ 32) والبيهقى (8/71) عن يونس عن الزهرى عنه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو مقبول عند ابن حجر.
(2221) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا.
ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى ـ يريد عائشة ـ وقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا ".
* صحيح.
وهو قطعة من حديث الإفك الطويل.
أخرجه البخارى (2/146 ـ 147 , 153 , 157 , 3/104 ـ 109 , 298 ـ 301) ومسلم (8/113 ـ 118) وأحمد (6/194 ـ 197) من حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها.
(2222) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود.
* صحيح.
ولم أره عند أبى داود بعد مزيد البحث عنه , وما أظنه رواه , فقد أورده الرافعى بنحوه , فقال الحافظ فى تخريجه (4/20) : " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به.
ورواه البيهقى من حديث زيد بن وهب وزاد: " فأمر عمر لسائرهم بالدية " وساقه من(7/279)
وجه آخر نحوه " قلت: وإسناد عبد الرزاق صحيح , وكذلك رواية البيهقى وستأتى برقم (2224) .
(2224) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (1) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [1] .
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/45/2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.
قال فى " المجمع " (6/303) : " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح , إلا أن قتادة لم يدرك عمر , ولا ابن مسعود ".
قلت: وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام , وإن كان الدبرى ففيه كلام , وكلاهما يروى عن عبد الرزاق , وهما من شيوخ الطبرانى.
وأخرج الطبرانى (3/11/2) والحاكم (3/318) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: " كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف , فجعل ينظر إليه , ويتهلل وجهه , ثم قال: كنيف ملىء علما , كنيف ملىء علما , يعنى عبد الله بن مسعود ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.
__________
(1) الأصل (فقال)
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ(7/280)
(2225) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (2/326) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/59) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: " وجد رجل عند امرأته رجلا , فقتلها , فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه , فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/31/1) : أخبرنا وكيع: أخبرنا الأعمش به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه: " أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فعفا أحدهم , فقال عمر للباقين: خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله " وإسناده صحيح أيضا.
وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه , وقد ذكرته قبل حديث (2222) .
(2225) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [1] .
* ضعيف.
ولم يخرجه مسلم ولا غيره من " الستة " سوى ابن ماجه , فرواه (2694) من طريق أبى صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو تكرار لما قبله.(7/281)
" المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا , وحتى تكفل ولدها , وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما فى بطنها , وحتى تكفل ولدها ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وابن لهيعة: عبد الله , وابن أنعم , واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم.
واقتصر البوصيرى فى " الزوائد " (ق 167/1) فى إعلاله إياه على ابنى لهيعة وأنعم.
لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتى بعده.
(2226) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/347 , 348) ومسلم (5/120) وأبو داود (4442) والسياق له وكذا ابن أبى شيبة (11/84/1) والبيهقى (8/229) عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه: " أن امرأة من غامد سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فجرت , فقال: ارجعى , فلما رجعت , فلما كان من الغد أتته , فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنى لحبلى , فقال لها ارجعى فرجعت , فلما كان الغد أتته , فقال لها: ارجعى حتى تلدى: فرجعت , فلما ولدت أتته بالصبى , فقالت: هذا قد ولدته , فقال لها: ارجعى فأرضعيه حتى تفطميه , فجاءت به قد فطمته , وفى يده شىء يأكله , فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين , وأمر بها فحفر لها , وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر , فوقعت قطرة من دمها على وجنته , فسبها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد , فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس(7/282)
لغفر له , وأمر بها فصلى عليها , ودفنت " ـ والسياق لأبى داود ـ.
وفى رواية لمسلم والبيهقى من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه نحوه وقال: " فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت , قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية , فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا , ليس له من يرضعه , فقام رجل من الأنصار , فقال إلى رضاعه يا نبى الله , قال: فرجمها ".(7/283)
فصل
(2227) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/266 , 414 , 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , إلا أن أبا داود قال: " ففقئوا عينه , فقد هدرت عينه ".
وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة , ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ".
وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: " فلا دية له ولا قصاص " وإسناده صحيح على شرط مسلم.(7/284)
وله طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحو الأول.
أخرجه ابن الجارود (791) وإسناده جيد.
(2228) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/326) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 396) وابن عدى فى " الكامل " (ق 370/2) من طريق محمد بن كثير القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ " الدار حرم , فمن دخل عليك حرمك فاقتله ".
وقال ابن عدى: " ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير , وهو منكر الحديث ".
وقال ابن عدى: " لا يتابع على حديثه , قال البخارى: قال عمرو بن على: كان ذاهب الحديث.
وقال الساجى: منكر الحديث ".
ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/341) وقال: " وقد روى بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد , وهو إن صح فإنما أراد ـ والله أعلم ـ أنه يأمره بالخروج , فإن لم يخرج فله ضربه , وإن أتى الضرب على نفسه "
(2229) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
وروى من حديث أبى بكرة , والنعمان بن بشير , وعبد الله بن مسعود , وأبى هريرة , وعلى بن أبى طالب , والحسن البصرى مرسلا.
1 ـ حديث أبى بكرة , يرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا(7/285)
أخرجه ابن ماجه (2668) والبزار فى " مسنده " من طريق الحر بن مالك العنبرى حدثنا مبارك ابن فضالة به.
وقال البزار: " لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد , ولا نعلم أحدا قال: عن أبى بكرة إلا الحر بن مالك , وكان لا بأس به , وأحسبه أخطأ فى هذا الحديث , لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا ".
قلت: وقد تابعه فى وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلى عن مبارك بن فضالة.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 410/1) والدارقطنى (333) والبيهقى (8/63) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 28/2) , وأعله ابن عدى بالوليد هذا , وقال: " أحاديثه غير محفوظة ".
وأعله البيهقى بالمبارك بن فضالة كما سيأتى , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/461) بعد أن ذكره من هذا الوجه: " قال أبى: هذا حديث منكر ".
وأورد الوليد فى " الجرح والتعديل " (4/2/16) وقال: " سألت أبى عنه؟ فقال: مجهول " 0 قلت: وقد رواه موسى بن داود عن مبارك عن الحسن مرسلا به.
أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى (8/62 ـ 63) من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى أخبرنا موسى ابن داود به.
وزاد: " قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك ".
قلت: وموسى بن داود هو الضبى الطرسوسى , ثقة من رجال مسلم ,(7/286)
لكن الجرجرائى لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وقد روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب " السنن ": أبو داود والنسائى وابن ماجه.
ثم إن الظاهر أن القائل " قال يونس " , إنما هو الضبى فإذا صح ذلك فيكون المعنى أن يونس وهو ابن عبيد البصرى قد تابع المبارك بن فضالة , وهو ثقة من رجال الشيخين , ولكنهم لم يذكروه فى شيوخ الضبى.
فالله أعلم.
وقد صح عن الحسن مرسلا كما سيأتى.
2 ـ حديث النعمان بن بشير , وله عنه طرق:
الأولى: عن الحسن عنه.
أخرجه الدارقطنى بإسناده عنه كما ذكرنا آنفا.
الثانية: عن جابر الجعفى عن أبى عازب عنه.
أخرجه ابن ماجه (2667) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/105) وابن أبى عاصم فى " الديات " (28) والدارقطنى والبيهقى (8/42 , 62) والطيالسى (802) والرافقى فى " حديثه " (20/1) .
قلت: وهذا إسناد واه جدا , أبو عازب لا يعرف كما قال الذهبى وغيره.
وجابر الجعفى متهم بالكذب.
الثالثة: عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير به نحوه.
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " مدار هذا الحديث على جابر الجعفى وقيس بن الربيع , ولا يحتج بهما ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19) : " وإسناده ضعيف ".(7/287)
قلت: وقد اضطرب قيس بن الربيع فى إسناده , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن جابر الجعفى بإسناده المتقدم.
أخرجه الطيالسى: حدثنا قيس به.
3 ـ حديث عبد الله بن مسعود.
يرويه بقية بن الوليد عن أبى معاذ عن عبد الكريم ابن أبى المخارق عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعا.
أخرجه ابن أبى عاصم (28) والدارقطنى (325) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/61/2) وابن عدى (ق 253/1) وقال: " عبد الكريم بن أبى أمية , الضعف بين على كل ما يرويه ".
وقال الدارقطنى: " أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك ".
قلت: وقد روى عنه بإسناد آخر , وهو: 4 ـ حديث أبى هريرة.
يرويه بقية أيضا عن أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به مرفوعا.
أخرجه ابن أبى عاصم والدارقطنى والبيهقى وكذا أبو عروبة الحرانى فى " حديثه " (ق 99/1) وابن عدى (ق 154/1) , إلا أنه قال " أبى سلمة " مكان " سعيد بن المسيب " وكذا أخرجه البيهقى من طريق ابن عدى.
وقد تابعه عامر بن سيار أخبرنا سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد به.
أخرجه الدارقطنى.
وسليمان بن أرقم ضعيف جدا كما تقدم فى الحديث الذى قبله.
5 ـ حديث على: يرويه معلى بن هلال عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به.
أخرجه الدارقطنى وقال:(7/288)
" معلى بن هلال متروك ".
وعلقه البيهقى وقال: " وهذا الحديث لم يثبت له إسناد , معلى بن هلال الطحان متروك.
وسليمان بن أرقم ضعيف , ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن زيد الجعفى مطعون فيه " قلت: وخير طرقه طريق ابن فضالة لكنه أخطأ فى روايته عن الحسن موصولا كما تقدم , والصواب أنه مرسل , ويؤيده: 6 ـ حديث الحسن: أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/37/1) : أخبرنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن مرفوعا نحوه.
وقال الزيلعى (4/341) : " رواه أحمد فى " مسنده ": حدثنا هشيم حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن به " قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الحسن , ولكنه مرسل , فهو علة هذا الإسناد والطرق التى قبلها واهية جدا , ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به.
ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص ": " قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة.
وكذا قال ابن الجوزى ".
قلت: وتقدم قريبا قول البيهقى: " لم يثبت له إسناد ".
وأشار النسائى إلى تضعيفه , فقد عقد فى سننه (2/245) بابا على نقيضه , فقال: " القود بغير حديدة ".
ثم ساق حديث أنس فى قتله صلى الله عليه وسلم يهوديا بين حجرين , لأنه كان قتل جارية بحجر , وقد مضى الحديث (2213) .(7/289)
(2230) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى.
* صحيح.
ورد من حديث أنس بن مالك , وعبد الله بن يزيد الأنصارى , وعمران بن حصين وسمرة بن جندب , وبريدة بن الحصيب , ويعلى بن مرة.
1 ـ حديث أنس , يرويه قتادة عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث فى خطبته على الصدقة , وينهى عن المثلة ".
أخرجه النسائى (2/169) وابن أبى عاصم (ص 82) قالا: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن أعله الحافظ بالإرسال فقد أخرج البخارى (3/119) والبيهقى (8/282) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم: " أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبى صلى الله عليه وسلم , وتكلموا بالإسلام فقالوا ... ".
فذكر قصتهم , وقتلهم للراعى وفيه: " فبعث صلى الله عليه وسلم الطلب فى آثارهم , فأمر بهم فسمروا أعينهم , وقطعوا أيديهم , وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
قال قتادة: وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة , وينهى عن المثلة ".
قال الحافظ فى " الفتح " (7/352) عقبه وبعد أن ساق حديث قتادة الآتى: " وقد تبين بهذا أن فى الحديث الذى أخرجه النسائى من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال: " نهى رسول الله(7/290)
صلى الله عليه وسلم عن المثلة " إدراجا , وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس , وإنما ذكره بلاغا , ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
2 ـ حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى.
يرويه شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة ".
أخرجه البخارى (2/107 , 4/15) وأحمد (4/307) وابن أبى شيبة (11/47/2) ولم يذكر النهبى.
3 ـ حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب.
يرويه قتادة أيضا عن الحسن عن الهياج ابن عمران: " أن عمران أبق له غلام , فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده , فأرسلنى لأسأل له , فأتيت سمرة بن جندب , فسألته , فقال: كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة , وينهانا عن المثلة , فأتيت عمران بن حصين , فسألته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة " أخرجه أبو داود (2667) وأحمد (4/428) وابن أبى شيبة مختصرا.
قال الحافظ فى " الفتح ": " وإسناده قوى , فإن هياجا وثقه ابن سعد وابن حبان , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفى ذلك نظر , فإن هياجا وإن وثقه من ذكر , فقد قال على بن المدينى: " مجهول ".
ووافقه الذهبى فى " الميزان " وصدقه.
وهو مقتضى قول الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ".
فإن معناه عنده (يقيد) [1] المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقيد}(7/291)
فأنى لإسناده القوة.
والحديث أخرجه أحمد (4/432 , 439 , 440 , 445) من طرق أخرى عن الحسن عن عمران به.
وأخرجه ابن حبان (1509) من بعضها.
والحسن مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه , اللهم إلا فى طريق المبارك عنه فقال: أخبرنى عمران بن حصين.
لكن المبارك هذا ـ وهو ابن فضالة ـ مدلس أيضا وقد عنعنه!
وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (4/436) : حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن أبى قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة , ونهانا عن المثلة ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشعيثى وهو صدوق.
وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمى قد سمع من سمرة.
5 ـ حديث بريدة , يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: لا تمثلوا ".
أخرجه مسلم (5/139 ـ 140) وأبو داود (2613) والترمذى (1/264) وابن ماجه (2858) وأحمد (5/358) وابن أبى شيبة (11/48/1) واللفظ له , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
6 ـ حديث يعلى بن مرة , يرويه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله: لا تمثلوا بعبادى ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/48/1) وعنه أحمد وابنه (4/172) : أخبرنا ابن فضيل عن عطاء به.
وخالفه وهيب فقال: حدثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن(7/292)
مرة به.
فأسقط من السند عبد الله بن حفص , أخرجه أحمد (4/173) .
قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط , وشيخه عبد الله بن حفص لم يرو عنه غيره فهو مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ".
(2231) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/72) وأبو داود (2815) والنسائى (2/207) والترمذى (1/264) والدارمى (2/82) وابن ماجه (3170) وابن أبى شيبة (11/47/2) والطحاوى (2/105) وابن الجارود (839 , 899) والبيهقى (8/60) والطيالسى (1119) وأحمد (4/123 , 124 , 125) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: " ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب (وقال الطيالسى: يحب) الإحسان على كل شىء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , وليحد أحدكم شفرته , وليرح ذبيحته ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وعزاه السيوطى فى " الجامع " للطبرانى فى " الكبير " بلفظ الطيالسى وزاد " محسن يحب ... ".
وله شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " إذا حكمتم فاعدلوا , وإذا قتلتم فأحسنوا , فإن الله محسن يحب المحسنين ".
أخرجه ابن أبى عاصم وغيره , وسنده حسن كما بينته فى " الأحاديث الصحيحة ".
رقم (464) .
والجملة الأخيرة منه عزاها السيوطى فى " الجامع " لابن عدى عن سمرة.(7/293)
" وصح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر اليهودى الذى (رضى رأى) [1] الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين ".
قلت فى "إرواء الغليل" 7/294: * صحيح.
وقد مضى (2213) .
(2233) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى فى " السنن " (8/43) من طريق بشير بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عرضنا له , ومن حرق.... ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19) : " رواه البيهقى فى " المعرفة " من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال: فى الإسناد بعض من يجهل , وإنما قاله زياد فى خطبته ".
وعزاه الزيلعى فى " نصب الراية " (4/344) للبيهقى فى " السنن " وفى " المعرفة " وقال عقبه: " قال صاحب " التنقيح ": فى هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: رض رأس}(7/294)
باب شروط القصاص
(2234) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره.
* صحيح.
(2235) - (روى نمران بن جارية (1) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ".
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2636) والبيهقى (8/65) من طريق دهثم بن قران: حدثنى نمران بن جارية به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الجهالة.
قال الذهبى: " نمران بن جارية لا يعرف ".
وقال الحافظ ابن حجر: " مجهول ".
__________
(1) الأصل (ثمران بن حارثة) وهو خطأ.(7/295)
والأخرى: الضعف , دهثم , قال الذهبى: " قال أحمد: متروك.
وقال أبو داود: ليس بشىء.
وقال النسائى: ليس بثقة..
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " فأساء , وقد ذكره أيضا فى " الضعفاء " فأجاد ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ".
وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 163/1) , وفاتته العلة الأولى.(7/296)
فصل
(2236) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (1) قتله " رواه سعيد بمعناه.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/68) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ: " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مطر هو ابن طهمان الوراق , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".
قلت: وهذا من روايته عنه.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد , فإنما قتله الحد , فلا عقل له , مات فى حد من حدود الله ".
قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس قد عنعنه , وأبو يحيى لم أعرفه.
ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج , فإن يكن هو , فهو ضعيف , ولم يسمع من على رضى الله عنه.
__________
(1) الأصل (الحق) والتصويب من "الرافعي" و"البيهقي"(7/297)
وقد صح عن على رضى الله عنه أن من مات فى الحد على الخمر أنه يودى كما سيأتى فى " الحدود برقم (2377) .
(2237) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى.
قال: حتى تبرأ , ثم جاء إليه فقال: أقدنى , فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك فعصيتنى , فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " رواه أحمد والدارقطنى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) عن ابن إسحاق , والدارقطنى (325) وعنه البيهقى (8/67) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
ورجاله ثقات , غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث.
وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبعدك الله أنت عجلت ".
هكذا أخرجه الدارقطنى (326) عنه مختصرا مرسلا.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها , فقال أبو بكر بن أبى شيبة (11/39/2) : أخبرنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر: " أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستقيد , فقيل له: حتى تبرأ , فأبى , وعجل واستقاد قال: فعنت رجله , وبرئت رجل المستقاد منه , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك شىء , أبيت ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , إلا أنهم أعلوه بالإرسال , فقد أخرجه ابن أبى عاصم (31) , الدارقطنى (326) والبيهقى(7/298)
(8/66) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وأخيه عثمان بن أبى شيبة قالا: أخبرنا ابن علية به.
وقال الدارقطنى: " قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان , قال: الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبى شيبة , وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا.
وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا ".
ثم أخرجه من طريقين عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم: " أن رجلا طعن رجلا بقرن ... ". الحديث نحوه.
وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير عن جابر نحوه مختصرا.
أخرجه ابن أبى عاصم والدارقطنى والبيهقى.
قلت: وهو صحيح لولا عنعنة أبى الزبير.
وقد تابعه الشعبى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم به مختصرا بلفظ: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ ".
أخرجه الطحاوى (2/105) من طريق مهدى بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبى.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات معروفون , وفى مهدى بن جعفر كلام لا يضر.
وقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (8/67) : " سنده جيد ".
ثم قال: " فهذا أمر قد روى من عدة طرق يشد بعضها بعضا ".(7/299)
كتاب الديات
(2238) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات , وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (2/333) .
* صحيح.
وهو مرسل صحيح الإسناد , وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم برقم (2198) .
(2239) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2206) .
(2240) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت , فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن , وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (2/335) [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 160:
سكت عنه المخرج (7 / 300) ولم يتكلم عليه.
وقد روى أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (1 / 96) , ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (8 / 112) عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن على رضى الله عنه أنه قضى فى القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا.
قال ابن أبى زائدة - وهو شيخ أبى عبيد -: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها , فقرصت الثالثة المركوبة ققمصت فسقطت الراكبة , فوقصت عنقها , فجعل على رضى الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث , يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.
قلت: إسناده ضعيف , مجالد بن سعيد ضعيف عندهم , وقال الحافظ في " التقريب ": " ليس بالقوى " وهذا اعتماد منه لقول النسائي , والأكثرون على خلافه , وقد تقدم الكلام على مجالد.(7/300)
فصل
(2241) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر , فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب , وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك , إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ".
* لم أره [1] .
(2242) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (2/238) .
* صحيح.
وهو من حديث سلمة بن الأكوع , وله عنه طرق:
الأولى: عن ابن شهاب أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى عنه قال: " لما كان يوم خيبر قاتل أخى قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فارتد عليه سيفه فقتله , فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك , وشكوا فيه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 162:
رأيته فى " المصنف " لعبد الرزاق: (9 / 458 - 459) , ومن طريقه رواه ابن حزم: (11 / 24) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره.
وإسناده مرسل , ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره.(7/301)
رجل مات فى سلاحه! وشكوا فى بعض أمره , قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر , فقلت: يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك , فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجزى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قاله أخى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله: إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون: رجل مات بسلاحه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهد مجاهدا.
قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثنى عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت: إن ناسا يهابون الصلاة عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا , مات مجاهدا , فله أجره مرتين , وأشار بإصبعيه ".
أخرجه مسلم (5/186 ـ 187) وأبو داود (2538) والنسائى (2/61) وأحمد (4/46 ـ 47) .
الثانية: عن إياس بن سلمة قال: أخبرنى أبى قال: فذكره بنحو حديث ابن سلمة المذكور قبله.
أخرجه أحمد (4/51 ـ 52) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة عن يزيد بن أبى عبيد مولى سلمة بن الأكوع عنه به.
أخرجه البخارى (3/120 ـ 121 , 4/147 ـ 148) ومسلم وأحمد (4/50) .(7/302)
فصل فى مقادير ديات النفس
(2243) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (2/339) .
* صحيح.
وهو مرسل صحيح الإسناد , كما سبقت الإشارة إليه برقم (2274) لكن هذا القدر منه ثابت صحيح , لأن له شاهدا موصولا من حديث عقبة بن أوس تقدم برقم (2212) .
(2244) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4544) وعنه البيهقى (8/78) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به.
وقال البيهقى: " كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار , ورواية من رواه عن عمر رضى الله عنه أكثر وأشهر ".
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.(7/303)
(2245) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4546) وكذا النسائى (2/248) والترمذى (1/261) والدارمى (2/192) وابن ماجه (2629 , 2632) والدارقطنى (443) وعنه البيهقى (8/78) من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.
وزاد الدارمى والدارقطنى وغيرهما: " فذلك قوله (وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) بأخذهم الدية ".
وقال أبو داود: " رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس ".
قلت: وصله ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/1/2) : أخبرنا سفيان بن عيينة به.
وكذا وصله الترمذى من طريق أخرى عن سفيان به مرسلا.
وأخرجه النسائى والدارقطنى وعنه البيهقى من طريق محمد بن ميمون الخياط المكى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به مختصرا بلفظ: " قضى باثنى عشر ألفا فى الدية " قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه " عن ابن عباس " مرة واحدة , وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: ومحمد بن ميمون هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما أخطأ ".
فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله , وتارة يرسله وهو الأكثر , ويؤيد إرساله رواية ابن أبى شيبة والترمذى من طريقين كما سبق عن سفيان به مرسلا.
وهو الصواب , والطائفى الذى رواه مرسلا عنه ضعيف الحفظ , والله أعلم.
قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه.(7/304)
قلت: وهذا سند ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه.
(2246) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/192) بإسناد ضعيف , سبق الكلام عليه فى الحديث (2212) .
(2247) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.
* حسن.
أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقى (8/77) من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب به.
زاد فى أوله: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم , ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين , قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله , فقام خطيبا فقال ... " فذكره , وزاد: " قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".
(2248) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2243) , وهو عند البيهقى (8/100) بزيادة " المؤمنة " وأخرج الشافعى (1457) وعنه البيهقى (8/76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: " أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل , فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف(7/305)
دينار , أو اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل , لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ".
ورجاله ثقات غير مسلم , وهو ابن خالد الزنجى , وفيه ضعف.
(2249) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.
* حسن.
ومضى (2247) .
(2250) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".
* ضعيف.
وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!
فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (4/24) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ".
قلت: أخرجه البيهقى (8/95) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ".
ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ,(7/306)
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف.
لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/28/2) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة , وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".
قلت: وإسناده صحيح.
وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/28/2) والبيهقى (8/95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما.
(2251) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.
* حسن.
أخرجه أحمد (2/180 و183 و224) وأبو داود أيضا (4542 و5483) والنسائى (2/248) والترمذى (1/265) وابن ماجه (2644) والبيهقى (8/101) والطيالسى (2268) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثانى عند بعضهم وبمعناه عند الآخرين , وأما اللفظ الأول , فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال: " الحر " مكان " المسلم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال , فإن إسناده حسن , على الخلاف المعروف فى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/188/1) : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنى أبى عن جدى عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دية المعاهد نصف دية المسلم " , وقال: " لم يروه عن نافع إلى أشعث , ولا عنه إلا الحسن , ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر ".(7/307)
قلت: هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهانى هو ثقة.
لكن شيخه النضر وهو ابن عبد الله الأزدى , أبو غالب الكوفى نزيل أصبهان , أورده أبو الشيخ فى " طبقات الأصبهانين " (44/2) وقال: " لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم , وعنده أحاديث غرائب ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
والحديث أورده الهيثمى (6/299) وقال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه جماعة لم أعرفهم ".
قلت: وكأنه يعنى النضر هذا فإنه لن ينسب , ومحمد بن إبراهيم بن عامر وأباه فإنهما غير مترجمين فى الكتب المتداولة.
وقد ترجم أبو الشيخ لإبراهيم بن عامر , وقال: " كان خيرا فاضلا ... وكان لإبراهيم بن عامر بنون يحدثون منهم عامر ومحمد , كتبنا عنهما جميعا ... توفى سنة ستين ومائتين ".
(2252) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".
* لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم.
وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (2248) , ثم رواه بالمعنى. والله أعلم.
وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله.
وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250) .
(2253) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
* ضعيف.
وقد مضى (1248) .
(2254) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى(7/308)
والدارقطنى (2/341) .
* ضعيف.
أخرجه النسائى (2/248) والدارقطنى (327) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجازيين وهذه منها , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/25) : " قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة , وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء , ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة , فرجعت عنه ".
(2555) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [1] .
* صحيح عن سعيد.
أخرجه مالك (2/860) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن به.
وأخرجه البيهقى (8/96) من طريق عبد الله بن وهب حدثنى مالك وأسامة بن زيد الليثى وسفيان الثورى عن ربيعة به.
قلت: وهذا سند صحيح إلى سعيد , وقوله " السنة " ليس فى حكم المرفوع , كما هو مقرر فى " المصطلح ".
(2256) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ.(7/309)
* ضعيف.
وقد مضى قريبا (2254) .
(2257) - (حديث: " والثلث كثير ".
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (899) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (1647) .
(2258) - (روى أبو نجيح (1) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (2/342) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) والبيهقى (8/71) من طريق (ابن أبى عيينة) [1] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبى شيبة , ولفظ البيهقى: " أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها , فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [2] وإسناده صحيح.
(2259) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".
* لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه , أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم , أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ". [3]
__________
(1) الأصل (ابن أبي نجيح) والتصحيح من مخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عيينة}
[2] قال صاحب التكميل ص / 163:
أقرب إلى اللفظ الذى أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق: (9 / 298) عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم , فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت , فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم , لأنها كانت فى الحرم , جعلها الدية وثلث الدية.
وقال عبد الله بن أحمد فى " المسائل ": (ص 423) : (قرأت على أبى: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت فى الحرم , فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية , ثمانية آلاف) .
[3] قال صاحب التكميل ص / 164:
رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف , رواه الفاكهى فى " أخبار مكة " (3 / 355) قال: حدثنا حسين قال: أنا المعتمر بن سليمان , قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما , قال: إذا قتل الرجل المحرم أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام فدية وثلث.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
وكأن الاختلاف منه , فإن معمرا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (9 / 301) , والبيهقى.
ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.
واضطراب ليث علة أخرى , لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.(7/310)
ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (4/33) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".
(2260) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (2/2/236) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ".
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.
كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/34) وسكت عليه!.
(2261) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث.
* صحيح.
وقد مضى (2220) .(7/311)
(2262) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد.
* صحيح.
رواه الدارقطنى (349) وعنه البيهقى (8/33) من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه: " أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا , ورفع إلى عثمان رضى الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/16) وقد ذكره من طريق عبد الرزاق: " قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة , ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شىء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه , ولكن اعتقلوه ".
أخرجه الشافعى (1440) عنه البيهقى (8/33) وقال: " قال الشافعى رضى الله عنه: قلت: هذا من حديث من يجهل ".(7/312)
فصل
(2264) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية {المرأة على} عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (2/343) .
* صحيح.
وقد مضى (2205) .
(2265) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (2206) .
(2266) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (2/343) .
(2267) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (2/345) .
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (193) بإسناد ضعيف عنه ,(7/313)
سبق الكلام عليه برقم (ث 2212) .
وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر فى مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/14/2) عن ابن أبى ليلى , عن عكرمة بن خالد , عن رجل من آل عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الذكر الدية ".
وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحفظ.
ثم روى بهذا السند (11/5/2) مرفوعا بلفظ: " فى الأنف إذا استؤصل ما به الدية ".
ورواه البزار والبيهقى عن ابن أبى ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه , وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (1997) .
(2268) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: ".. وفي الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية،.." الحديث) 2/345
* هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي.
(2269) - (وروى مالك فى " الموطأ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وفى العين خمسون من الإبل ".
* حسن.
رواه مالك فى " الموطأ " (2/849/1) وعنه النسائى (2/253) عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول ... فذكر الحديث وفيه هذه الجملة.
وقد أخرجها ابن أبى شيبة (11/6/1) والبيهقى (8/93) من طريق محمد بن عمارة عن أبى بكر بن عمرو بن حزم به مرسلا.(7/314)
وقد وصله النسائى والدارمى وغيرهما عن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده موصولا.
لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه (2212) وللحديث شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/6/1) بإسناد ضعيف كما سبق بيانه من قبل حديثين (2266) .
قال الحافظ (4/27) : " ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب , وعبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فى حديث مرسل ".
(2270) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم.
* صحيح عنهم , إلا عثمان.
1 ـ أثر عمر , يرويه قتادة عن أبى مجلز: " أن رجلا سأل ابن عمر ـ وفى رواية عنه: سألت عبد الله بن عمر ـ عن الأعور تفقأ عينه , فقال عبد الله بن صفوان , قضى فيها عمر بالدية ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/11/2) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز به وزاد البيهقى: " فقلت: إنما أسأل ابن عمر , فقال: أوليس يحدثك عن عمر ".
قلت: وهذا سند صحيح.
2 ـ عن عثمان.
يرويه أبو عياض: " أن عثمان قضى فى أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض.(7/315)
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول , ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد.
3 ـ عن على , يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه: " فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة , قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين , ويأخذ النصف , وإن شاء أخذ الدية كاملة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به.
وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة , فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة , فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ".
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 ـ عن ابن عمر , يرويه ابنه سالم عنه قال: " إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة " أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) : أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله.
(2271) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن الجارود (780)(7/316)
من طريق الفضل بن موسى: أنبأنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبى سعيد النحوى وهو ثقة.
وتابعه حسين المعلم عن يزيد النحوى به.
أخرجه أبو داود (4561) وعنه البيهقى (8/92) من طريق أبى تميلة عنه به نحوه وسنده صحيح.
وأخرجه أحمد (1/289) من طريق أبى حمزة عن يزيد النحوى بمعناه ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع فى الدية ".
قلت: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكرى المروزى , وهو ثقة من رجال الشيخين , وأخرجه أبو داود (4560) وابن حبان (1528) وأحمد والضياء (66/89/2) من طريق بلفظ: " الأسنان سواء والأصابع سواء ".
وهذا فى المعنى غير الذى قبله كما هو ظاهر , ويؤيده رواية ابن ماجه (2651) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ: " أنه قضى فى السن خمسا من الإبل ".
وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثانى بلفظ: " هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ".
أخرجه البخارى (4/321) وأبو داود (4558) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) والدارمى (2/194) وابن ماجه (2652) وابن الجارود (782) وابن أبى شيبة (11/11/1) , وأخرجه الضياء (66/78/1)(7/317)
من هذا الوجه بلفظ: " الأضراس سواء ".
ورواه سعيد (ابن أبى عروبة) عن قتادة به بلفظ: " الأصابع عشر عشر ".
أخرجه النسائى.
وله طريق أخرى عن ابن عباس , يرويه أبو غطفان أن ابن عباس كان يقول: " فى الأصابع عشر عشر , فأرسل مروان إليه , فقال: أتفتى فى الأصابع عشر عشر , وقد بلغك عن عمر رضى الله عنه فى الأصابع؟ ! فقال ابن عباس: رحم الله عمر , قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضى الله عنه ".
أخرجه البيهقى (8/93) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولانى المصرى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبى غطفان.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن منقذ الخولانى , فقال ابن يونس: ثقة كما فى " كشف الأستار " عن " المغانى " فالإسناد صحيح.
(2272) - (وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى (2/346) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4557) والنسائى (2/251 و251 ـ 252) والدارمى (2/194) وابن أبى شيبة (11/11/1) وابن حبان (1527) والبيهقى (8/92) والطيالسى (511) وأحمد (4/397 و498) من طرق عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(7/318)
" الأصابع سواء عشرا ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوس فلم يوثقه غير ابن حبان فمثله يستشهد به.
وأخرجه ابن ماجه (2654) وأحمد (403 و413) من طريق سعيد بن أبى عروبة قال: حدثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينهما حميد بن هلال , وهو شاذ.
وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس , وهو الذى قبله.
ومنها عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله.
أخرجه أبو داود (4562) والنسائى (2/252) وابن ماجه (2653) وأحمد (2/207) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن.
ومنها: عن عمرو بن حزم وهو الآتى فى الكتاب بعده.
(2273) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ".
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) بإسناد ضعيف سبق الكلام عليه (2212) , لكن الحديث صحيح بشواهده التى قبله.
(2274) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (2/346) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/15/2) من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " فى الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع ".(7/319)
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وروى من طريق أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس: " قضى فى ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الأصبع ".
قلت: وأشعث هذا ضعيف.
(2275) - (فى حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى السن خمس من الإبل " رواه النسائى (2/346) .
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/195) والبيهقى (8/81) وغيرهم بإسناد ضعيف عنه كما سبق (2212) .
وأخرجه مالك (2/849/1) بسند صحيح مرسلا.
ويشهد له حديث ابن عباس المذكور تحت حديث (2271) وإسناده صحيح , وحديث عمرو بن شعيب الآتى.
(2276) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى الأسنان خمس خمس ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4563) والنسائى (2/51) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/89) من طرق عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
(2277) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " الأصابع سواء , والأسنان سواء الثنية والضرس سواء " رواه أبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4558) وابن ماجه (2650) وابن(7/320)
الجارود (783) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وأصله فى " صحيحه " , وقد مضى لفظه تحت الحديث (2271) .
(2278) - (حديث: " وفى السمع الدية ".
* ضعيف.
قال البيهقى (8/85) : " روى أبو يحيى الساجى فى " كتابه " بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسى عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم: " وفى السمع مائة من الإبل ".
ثم روى البيهقى بإسناده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى به.
قلت: وابن أنعم ضعيف الحفظ.(7/321)
فصل فى دية المنافع
(2279) - (قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حى " ذكره أحمد (2/347) .
* حسن.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/7/1) وعنه البيهقى (8/86) أخبرنا أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخا (قتل) [1] فتنة ابن الأشعث (فنعت نعته) .
قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال: " رمى رجل بحجر فى رأسه , فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره , فلم يقرب النساء , فقضى فيه عمر بأربع ديات ".
هكذا هو عندهما دون قوله: " وهو حى " والمصنف تبع " التلخيص " (4/35 ـ 36) فى هذه الزيادة وهذا ذكره من رواية ابن أبى شيبة , والله أعلم [2] .
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين وأبو خالد اسمه سليمان (بن حبان) [3] وهو صدوق يخطىء , فالسند حسن إن شاء الله تعالى.
(2280) - (فى كتاب (عمر) [4] بن حزم: " وفى العقل الدية ".
* ضعيف.
وليس فى نسخة عمرو بن حزم كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/29) , وإنما رواه البيهقى (8/85 ـ 86) من حديث معاذ بن جبل مرفوعا: " وفى العقل الدية مائة من الإبل ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: قبل}
[2] {قوله: " وهو حى " فى رواية للبيهقى فى " سننه " (8/98) من طريق أخرى غير طريق ابن أبى شيبة}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: بن حيان}
[4] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو}(7/322)
وفى سنده ابن أنعم وهو ضعيف كما تقدم تحت رقم (2278) وقال الحافظ: " وسنده ضعيف ".
(2281) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الصلب الدية "
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/193) والبيهقى (8/95) بإسناد ضعيف عنه. كما سبق بيانه (2212) .
وهو فى مراسيل أبى داود من حديث يزيد بن الهاد كما فى " التلخيص " (4/29) .
وروى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: " أن السنة مضت فى العقل بأن فى الصلب الدية ".
(2282) - (روى أن عثمان: " قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث ".
* لم أره [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 165:
رأيته , رواه عبد الرزاق: (10 / 24 , 25) , وابن أبى شيبة: (9 / 338) , ومن طريقه ابن حزم: (10 / 459 , ط. منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به.
وهو عندهم فى قصة , وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثورى عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى فى الذى يضرب حتى يحدث بثلث الدية.
قلت: وهذا إسناد صحيح.(7/323)
فصل فى دية الشجة والجائفة
(2283) - (قال مكحول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (2/350) .
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة فصاعدا , فجعل فى الموضحة خمسا من الإبل ".
قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , وهو مدلس.
ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبى سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , ولم يقض فيما سوى ذلك ".
وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة بن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس فى حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها ".
وإنما هذه الزيادة فى حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعى من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه(7/324)
الزيادة , فقال الحافظ فى " التلخيص " (4/26) : " رواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه ".
كذا قال ولم أره عند ابن أبى شيبة إلا باللفظ المتقدم [1] , ولا عند البيهقى إلا بلفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجراحات , فى الموضحة فصاعدا , قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , وفى السن خمس , وفى المنقلة خمس عشرة , وفى الجائفة الثلث , وفى الآمة الثلث , وجعل فى النفس الدية كاملة , وفى الأذن نصف الدية , وفى اليد نصف الدية , وفى الرجل نصف الدية , وفى الذكر الدية كاملة , وفى اللسان الدية كاملة , وفى الأنثيين الدية ".
أخرجه (8/82) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به.
ثم قال الحافظ: " وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشىء " ورواه البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبى طلحة مرسلا ".
(2284) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (2/350) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل , أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/81) موصولا عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212) .
ورواه مالك (2/849/1) والنسائى وابن الجارود (786) والبيهقى وغيرهم مرسلا بسند صحيح.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
قال صاحب التكميل ص / 166:
رواه ابن أبى شيبة: (9 / 141) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هى فى رواية عمر بن عبد العزيز , ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.(7/325)
بعده.
(2285) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى المواضح خمس خمس من الإبل " رواه الخمسة.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4566) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) وابن ماجه (2655) وكذا الدارمى (2/194) وابن الجارود (785) وابن أبى شيبة (11/11/3/2) وابن أبى عاصم (37) والبيهقى (8/81) من طريقين عن عمرو به وقال الترمذى: " حديث حسن ".
(2286) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ".
(2287) - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك. رواه احمد وأبو داود) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عمرو الطويل المشار إليه قبل حديث.
ويشهد له حديث عمرو بن شعيب المذكور بعده.
(2288) - (وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك , رواه أحمد وأبو داود (2/351) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) من طريق ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس , ولم يصرح بالتحديث , وقد تابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو(7/326)
الورق , أو الشاء , وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل , أو عدلها , من الذهب , أو الورق , أو الشاء , أو البقر ".
وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/4/2) , وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (2283) , ونقله الزيلعى (4/375) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث , ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله.
(2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى.
* صحيح.
وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.
ويشهد له الحديث التالى.
(2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.
(2291) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (2/351) .
* صحيح.
أخرجه مالك (2/861/7) وعنه البيهقى (8/99) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/9/2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى.
ومن طريق حجاج عن جندب القاص به.
ثم أخرج(7/327)
(11/16/1) عن سفيان به الشطر الثانى.
(2292) - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى إحدى الزندين إذا كسر , فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين , وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ".
* ضعيف.
* لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب، ولم يدرك جده عمرو بن العاص.
وقد أخرجه ابن أبى شيبة (11/39/2) من طريق حجاج عن ابن أبى مليكة عن نافع بن الحارث قال: " كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه , فكتب إلى عمر: أن فيه حقتان بكريان " وحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.
(2293) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها , وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها " رواه النسائى (2/352) .
أخرجه النسائى (2/251) والدارقطنى (342) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو ابن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه , وقد اختلط , كما فى " التقريب ".
(2294) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/98) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال:(7/328)
" فى العين القائمة , والسن السوداء , واليد الشلاء ثلث ديتها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبى عاصم (58) من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة به.
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به إلا أنه رفعه!.
(2295) - (روى عن على وزيد بن ثابت: " فى الشعر الدية ".
* ضعيف.
قال ابن المنذر: " فى الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما أنهما قالا: فيه الدية.
قال: ولا يثبت عن على وزيد ما روى عنهما " [1] .
فصل
(2296) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الجائفة ثلث الدية " رواه النسائى.
* صحيح.
وهو ضعيف الإسناد موصولا إلى عمرو بن حزم , صحيح مرسلا.
لكن يشهد له الحديث الذى بعده , فإنه موصول من وجه آخر.
ويشهد له أيضا حديث ابن إسحاق مرسلا , وقد مضى تحت الحديث (2282) وحديثه عن مكحول وعن أشعث عن الزهرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الجائفة بثلث الدية ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/14/1) .
(2297) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: " وفى الجائفة ثلث العقل " رواه أحمد وأبو داود.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 167:
لم يخرج العلامة الألبانى ما روى عن على وزيد رضى الله عنهما , كأنه لم يجد ما روى عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر.
وقد وقفت عليهما: فأما عن على: فرواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (9 / 319) , وابن أبى شيبة فى " مصنفه ": (9 / 163) , وابن حزم فى " المحلى ": (10 / 433 , ط. منيرية) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقرى , قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره , فرفع إلى على , فأجله سنة , فلم ينبت , فقضى فيه على بالدية.
هذا لفظ ابن أبى شيبة , ووقع فى " مصنف " عبد الرزاق: ثميم بن سلمة , بدل سلمة بن ثمام.
قلت: وإسناده ضعيف , لضعف منهال بن خليفة , والاختلاف فى اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه فى ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات , فالأشبه أن الاختلاف منه , وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ما هو , وأما سلمة بن ثمام فدونه وهو قليل الحديث.
وأما ما روى عن زيد بن ثابت: فرواه ابن أبى شيبة: (9 / 163) , وسعيد بن منصور في " سننه " , ومن طريقه البيهقى فى " الكبرى ": (8 / 98) , وابن حزم فى " المحلى ": (10 / 433) من طريق أبى معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت , قال: فى الشعر الدية , إذا لم ينبت.
قال البيهقى: هذا منقطع , والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وقال ابن حزم: جاء ههنا عن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف.
وقال فى موضع آخر: (10 / 454) عند الكلام على دية الترقوة: (وأما الرواية عن زيد فواهية , لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد , ومكحول لم يدرك زيدا) .(7/329)
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وأبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
ويشهد له ما قبله.
(2298) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه.
* ضعيف.
ولم أقف على إسناده إلى سعيد , إلا أنه منقطع بينه وبين أبى بكر , فإنه لم يدركه.
وقد أخرجه البيهقى (8/85) من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا , فأصابته جائفة , فخرجت من الجانب الآخر قضى ... " الخ.
ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/14/1) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن قوما يرمون , فرمى رجل منهم بسهم خطأ , فأصاب بطن رجل , فأنفذه إلى ظهره , فدووى فبرأ , فرفع إلى أبى بكر , فقضى فيه بجائفتين ".
ورجاله ثقات أيضا غير أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس , لكن صرح بالتحديث فى رواية ابن أبى شيبة عنه: حدثنى عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أن أبا بكر رضى الله عنه قضى فى الجائفة نفذت بثلثى الدية ".
وأخرجه ابن أبى عاصم فى " الديات " (37) من طريق زيد بن يحيى ,(7/330)
حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به نحوه.
قلت: وهذا سند حسن رجاله ثقات معروفون غير زيد بن يحيى وهو ابن عبيد الدمشقى وثقه أحمد وغيره كما فى تاريخ دمشق " (6/343/2) .
(2299) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " عن جده أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ".
* لم أقف عليه.
(2300) - (قضى عمر رضى الله عنه فى الإفضاء: " ثلث الدية ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/46/1) عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا استكره امرأة فأفضاها , فضربه عمر الحد , وغرمه ثلث ديتها ".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين عمرو وعمر.(7/331)
باب العاقلة
(2301) - (حديث أبى هريرة: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
ومضى تخريجه برقم (2205) .
(2302) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى.
* حسن.
أخرجه أبو داود (4564) والنسائى (2/247 ـ 248) وابن ماجه (2647) والبيهقى (8/58 و107) وأحمد (2/224) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفى محمد بن راشد وهو المكحولى وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.
(2303) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ".(7/332)
* صحيح.
وقد جاء من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو رمثة , وعمرو بن الأحوص , وثعلبة بن زهدم , وطارق المحاربى , والخشخاش العنبرى , وأسامة بن شريك , ولقيط بن عامر.
1 ـ حديث أبى رمثة , وله عنه طرق:
الأولى: عن إياد بن لقيط عنه قال: " انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم , ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى: ابنك هذا؟ قال: إى ورب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به , قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى ومن حلف أبى على , ثم قال: أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه , وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزر وازرة وزر أخرى) ".
أخرجه أبو داود (4207 و4495) والسياق له والنسائى (2/251) والدارمى (2/198 ـ 199) وابن الجارود (770) وابن حبان (1522) والبيهقى (8/27/345) وأحمد (2/226 ـ 228 و4/163) .
وقلت: وإياد بن لقيط ثقة دون خلاف , فالإسناد صحيح.
الثانية: عن ثابت بن منقذ عن أبى رمثة به 0 أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند " (2/227) : حدثنى شيبان بن أبى شيبة حدثنا زيد يعنى ابن إبراهيم التسترى حدثنا صدقة بن أبى عمران عن رجل هو ثابت بن منقذ.
قلت: ورجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ , وليس بمشهور كما قال الحسينى وتبعه الحافظ فى " التعجيل ".
وشيبان هو ابن فروخ أبو شيبة الحبطى.
وزيد كذا الأصل والصواب يزيد بن إبراهيم التسترى.
2 ـ حديث عمرو بن الأحوص , يرويه سليمان بن عمرو بن الأحوص أنه(7/333)
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حجة الوداع للناس: " ... ألا لا يجنى جان إلا على نفسه , ألا لا يجنى جان على ولده , ولا مولود على والده ... ".
أخرجه الترمذى (2/24 و183) وابن ماجه (2669 و3055) والبيهقى وأحمد (3/499) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
3 ـ حديث ثعلبة بن زهدم.
يرويه الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم , فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا , يعنى لا تجنى نفس على نفس ".
هكذا أخرجه أحمد (364 ـ 65 و5/377) والنسائى عن طريق أبى عوانة عن الأشعث به.
والأشعث هذا هو ابن أبى الشعثاء وهو ثقة , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه أبو عوانة عنه كما ذكرنا , وتابعه أبو الأحوص عن أشعث به.
رواه النسائى.
ورواه سفيان ـ وهو الثورى ـ عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعى قال: فذكره نحوه.
أخرجه النسائى أيضا والبيهقى (8/345) , وتابعه شعبة عن الأشعث به إلا أنه قال: " عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع " لم يسمه.
أخرجه النسائى والبيهقى (8/27) .
قلت: والأسانيد إلى أبى الشعثاء صحيحة , فالظاهر أن له فيه إسنادين , فتارة يرويه عن أبيه عن الرجل الثعلبى , وتارة عن الأسود بن هلال(7/334)
عنه. وكله صحيح. والله أعلم.
والرجل سماه سفيان: ثعلبة بن زهدم فإن كان محفوظا , فذاك , وإلا فجهالة الصحابى لا تضر كما هو معلوم.
4 ـ حديث طارق المحاربى.
يرويه جامع بن شداد عنه به مثل حديث ثعلبة.
أخرجه النسائى وابن ماجه (2670) والحاكم (2/611 ـ 612) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وإسناده جيد.
5 ـ حديث الخشخاش العنبرى.
يرويه حصين بن أبى الحر عنه مثل حديث أبى رمثة مختصرا.
أخرجه ابن ماجه (2671) وأحمد (4/344 ـ 345) وهذا سياقه: حدثنا هشيم أنبأنا يونس بن عبيد عن حصين بن أبى الحر.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة.
6 ـ حديث أسامة بن شريك يرويه زياد بن علاقة عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا تجنى نفس على أخرى " أخرجه ابن ماجه (2672) .
قلت: وإسناده حسن.
7 ـ حديث لقيط بن عامر يرويه دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر.
قال عامر: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث بطوله , وفيه:(7/335)
" ... ولا يجنى عليك إلا نفسك ".
أخرجه أحمد (4/13 ـ 14) وإسناده لا بأس به فى الشواهد.
(2304) - (قول ابن عباس: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " حكاه عنه أحمد (2/355) .
* حسن.
أخرجه البيهقى (8/104) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه قال: حدثنى الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال: فذكره إلا أنه قال: " ولا ما جنى المملوك , بدل: " ولا عبدا ".
وإسناده محتمل للتحسين.
والله أعلم.
ثم رأيت البيهقى قد ذكره (8/104) من طريق محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: فذكره بنص البيهقى.
قلت: فهذا سند حسن إن شاء الله , فإن عبيد الله بن عبد الله بن عباس هو ثقة فى الواقع , احتج به الشيخان.
والله أعلم.
(2305) - (قال عمر: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (ص 363) ومن (طريق) [1] البيهقى (8/104) من طريق عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعى عن عبد الله بن أبى السفر عن عامر عن عمر به.
وقال البيهقى: " كذا قال عن عامر وعن عمر , وهو عن عمر منقطع , والمحفوظ عن عامر الشعبى من قوله ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طريقه}(7/336)
قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (11/25/2) بإسناد صحيح عن الشعبى به.
وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.
(2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".
هو فى " الموطأ " (2/865) عن ابن شهاب به.
وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (11/26/1) .
(2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".
* لم أقف عليه [1] .
(2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.
* ضعيف.
أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".
أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.
ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".
قلت: أخرجه البيهقى أيضا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 169:
ذكر ابن حزم فى " المحلى ": (11 / 51) إسنادا له عن ابن وهب , قال ابن وهب: أخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية , فإنها على العاقلة عقل المأمومة.(7/337)
قلت: ورجاله ثقات , إلا أنه منقطع أيضا بين يزيد وعلى.
وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه , وكذلك قال الحافظ (4/32) .(7/338)
باب كفارة القتل
(2309) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3964) وأحمد (3/490 ـ 491) وكذا البيهقى (8/132) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبى عبلة عن الغريف الديلمى قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل , فقال: أعتقوا ... ".
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبى عبلة به نحوه.
أخرجه أحمد (4/107) .
وخالفهما ابن علاثة قال: حدثنا إبراهيم بن أبى عبلة عن واثلة ... فأسقط من بينهما الغريف الديلمى.
أخرجه أحمد (3/490) .
قلت: وابن علاثة فيه ضعف , والغريف الذى أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم , ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبى عبلة , ولم يوثقه غير ابن حبان.(7/339)
كتاب الحدود
[الأحاديث 2310 - 2336]
(2310) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".
* صحيح.
وقد مضى.
(2311) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه النسائى.
* صحيح.
وقد مضى فى أول " باب الوضوء " (رقم 82) .
(2312) - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: " أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت , قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها ".
* صحيح.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/70/2) : أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: " أن امرأة زنت , فقال عمر: أراها كانت تصلى من الليل فخشعت فركعت , فسجدت , فأتاها عاد من العواد فتجثمها , فأرسل عمر إليها , فقالت كما قال عمر , فخلى سبيلها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقد رويت القصة من طرق أخرى بنحوها , فانظر الأرقام (2313 و(7/340)
2314 و2230) .
(2313) - (روى: " أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/236) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسى أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: " أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة جهدها العطش , فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها , ففعلت , فشاور الناس فى رجمها , فقال على رضى الله عنه: هذه مضطرة , أرى أن تخلى سبيلها , ففعل ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله العبسى وهو صدوق.
وله شاهد مرفوع , يرويه حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " استكرهت امراة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , فدرأ عنها الحد ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/68/1) وعنه البيهقى (8/235) وقال: " زاد غيره فيه: وأقامه على الذى أصابها , ولم يذكر أنه جعل لها مهرا ".
وقال: " وفى هذا الإسناد ضعف من وجهين: أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار.
والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.
قاله البخارى وغيره ".
قلت: وفى الباب قصة أخرى عن عمر تأتى برقم (2314) .(7/341)
وعن نافع: " أن رجلا أصاب أهل بيت , فاستكره منهم امرأة , فرفع ذلك إلى أبى بكر , فضربه ونفاه , ولم يضرب المرأة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/78/1) : أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع , فإن نافعا لم يدرك أبا بكر الصديق رضى الله عنه.
(2314) - (روى عن عمر وعلى أنهما قالا: " لا حد إلا على من علمه ". (2/361) .
* ضعيف عن عمر وعثمان , ولم أقف عليه عن على
قال الشافعى (1495) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: " توفى حاطب , فأعتق من صلى من رقيقه وصام , وكانت له أمة نوبية , قد صلت وصامت , وهى أعجمية لم تفقه , فلم ترعه إلا بحبلها , وكانت ثيبا , فذهب إلى عمر , فحدثه , فقال عمر: لأنت الرجل , لا يأتى بخير , فأفزعه ذلك , فأرسل إليها عمر , فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين , فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه , قال: وصادف عليا وعثمان , وعبد الرحمن بن عوف. فقال: أشيروا على , قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع , فقال على وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد , فقال: أشر على يا عثمان , فقال: قد أشار عليك أخواك , فقال: أشر على أنت فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه , وليس الحد إلا على من علمه , فقال: صدقت , والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه , فجلدها عمر مئة , وغربها عاما ".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (8/238) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف.
وابن جريج مدلس وقد عنعنه [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 170:
وقفت عليه بنحوه عن على , وهو صحيح عن عمر وعثمان كما سيأتى.
فأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التى أوردها المخرج رواها عبد الرزاق فى " مصنفه ": (7 / 403) قال: عن ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج.
ورواها عبد الرزاق: (7 / 404) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب ... فذكره.
وهذه الأسانيد صحيحة , ومسلم بن خالد شيخ الشافعى الذى أعل به الأثر توبع كما ترى , تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج , وابن جريج صرح بالتحديث , وقد تابعه أيضا معمر بن راشد , فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب.
وأما عن على: فقد روى عبد الرزاق فى " مصنفه ": (7 / 405) , وابن أبى شيبة: (10 / 16) , والبيهقى: (8 / 241) عن الثورى عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى على فقالت: إن زوجى زنا بجاريتى , فقال: صدقت هى وما لها حل لى. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة.
هذا لفظ عبد الرزاق , وإسناده ضعيف.
وقد رواه أبو يوسف القاضى فى " الخراج ": (ص 108) قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على رضى الله عنه أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد.(7/342)
(2315) - (روى سعيد بن المسيب قال: " ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة , قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه , فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه ".
* ضعيف.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/61) : " وروينا فى " فوائد " عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى قال: أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: " ذكر الزنا بالشام , فقال رجل: قد زنيت البارحة , فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه , فكتب إلى عمر , فقال: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه , وإن لم يكن علم فعلموه , فإن عاد فحدوه ".
وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة , وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: " أن الذى كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح ".
وفى رواية له: " أن عثمان هو الذى أشار بذلك على عمر رضى الله عنهما ".
وأخرجه البيهقى (8/239) عن طريق بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " أنه كتب إليه فى رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة.
قيل: بمن؟ قال: أم مثواى , فقيل له: قد هلكت , قال: ما علمت أن الله حرم الزنا , فكتب عمر رضى الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا , ثم يخلى سبيله ".
قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزنى البصرى وعمر.
(2316) - (حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ". (2/361) .
* ضعيف.
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (19/171/2)(7/343)
من طريق محمد بن ثابت أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد أخبرنا محمد بن أبى بكر المقدمى أخبرنا محمد بن على الشامى أخبرنا أبو عمران الجونى قال: قال عمر بن عبد العزيز: " لأجلدن فى الشراب كما فعل جدى عمر بن الخطاب , ثم أمر صاحب عسسته وضم إليه صاحب خبره , وقال لهما: من وجدتماه سكران فأتيانى به , قال: فطافا ليلتهما حتى انتهيا إلى بعض الأسواق , فإذا هما بشيخ حسن الشيبة , بهى المنظر عليه ثياب حسنة , متلوث فى ثيابه سكران وهو يتقيأ ـ فذكر قصة طويلة , وفيها: ـ فحملاه فأوقفاه بحضرة عمر بن عبد العزيز وقصا عليه قصته من أولها إلى آخرها , فأمر عمر باستنكاهه , فوجد منه رائحة , فأمر بحبسه حتى أفاق , فلما كان الغد أقام عليه الحد , فجلده ثمانين جلدة , فلما فرغ , قال له عمر: أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد , قال: يا أمير المؤمينن قد ظلمتنى , قال: وكيف؟ قال: لأننى عبد , وقد حددتنى حد الأحرار , قال: فاغتم عمر , وقال: أخطأت علينا وعلى نفسك , أفلا أخبرتنا أنك عبد فنحدك حد العبيد , فلما رأى اهتمام عمر به , رد عليه , وقال: لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين , ليكون لى بقية هذا الحد سلف عندك , لعلى أرفع إليك مرة أخرى! قال: فضحك عمر ; وكان قليل الضحك حتى استلقى على مسنده , وقال لصاحب عسسه وصاحب خبره: إذا رأيتما مثل هذا الشيخ فى هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملا أمره على الشبهة , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ادرءوا الحدود بالشبهة ".
ومن هذا الوجه رواه أبو سعد بن السمعانى فى " الذيل " كما فى " المقاصد الحسنة " رقم (46) وقال: " قال شيخنا: وفى سنده من لا يعرف ".
وأخرج ابن أبى شيبة (11/70/2) عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: " لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى [من] أن أقيمها فى(7/344)
الشبهات ".
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر.
لكن قال السخاوى: " وكذا أخرجه ابن حزم فى " الإيصال " له بسند صحيح ".
قلت: وقد روى من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: " ادرءوا الحدود ما استطعتم ... ".
وسيأتى فى الكتاب برقم (2355) .
ورواه الحارثى فى " مسند أبى حنيفة " له من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الكتاب.
وكذا هو عند ابن عدى أيضا , وهو ضعيف.
(2317) - (قال صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتينى به ".
* صحيح.
وهو من حديث صفوان بن أمية , وله عنه طرق:
الأولى: عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: " كنت نائما فى المسجد على خميصة لى ثمن ثلاثين درهما , فجاء رجل فاختلسها منى , فأخذ الرجل , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع , قال , فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه , وأنسئه ثمنها , قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به ".
أخرجه أبو داود (4394) والنسائى (2/255) وابن الجارود (828) والحاكم (4/380) والبيهقى (8/265) عن عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى عن سماك بن حرب عن حميد به.
وخالفه سليمان بن قرن فقال: عن سماك عن حميد ابن أخت صفوان به.
أخرجه أحمد (6/166) .(7/345)
والصواب حميد بالحاء المهملة ثم ميم , ومن قال بجيم ثم عين فقد صحف كما حرره الحافظ فى " تهذيب التهذيب ".
ثم هو مجهول ما حدث عنه سوى سماك بن حرب كما فى " الميزان " , وقال الحافظ: " مقبول ".
وهو كما قال هنا , فإنه قد توبع كما يأتى.
الثانية: عن عكرمة عن صفوان.
أنه طاف بالبيت وصلى , ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه , فنام , فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه , فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم ... ". الحديث نحوه.
أخرجه النسائى من طريق عبد الملك بن أبى بشير قال: حدثنى عكرمة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , فهو صحيح إن كان عكرمة سمعه من صفوان فقد قال ابن القطان: " وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان ".
قلت: وقد خالفه أشعث , فقال: عن عكرمة عن ابن عباس قال: " كان صفوان نائما فى المسجد ورداؤه تحته ... " الحديث فجعله من مسند ابن عباس.
أخرجه النسائى والدارمى (2/172) .
لكن أشعث هذا وهو ابن سوار ضعيف , فلا يحتج به لاسيما عند المخالفة.
الثالثة: عن طاوس عن صفوان بن أمية: " أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم ... ".
أخرجه النسائى من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عنه.(7/346)
وخالفه زكريا بن إسحاق فقال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: " أن صفوان بن أمية أتى النبى صلى الله عليه وسلم....." فذكره مختصرا.
أخرجه الدارقطنى (375) والحاكم وقال: " صحيح الإسناد " ... ووافقه الذهبى قلت: وهو كما قالا , ولكنى أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين فإنه من طريقين عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى حدثنا زكريا بن إسحاق.
وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين.
وزكريا هذا ثقة اتفاقا , فلا يضره مخالفة حماد بن سلمة له فى إسناده , لكن قد خالفه أيضا سفيان بن عيينة فقال عن عمرو عن طاوس عن النبى صلى الله عليه وسلم فأرسله.
أخرجه البيهقى وقال: " وروى عن ابن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر ابن عباس فيه , وليس بصحيح ".
قلت: إن لم يصح عن سفيان موصولا فقد صح عن زكريا بن إسحاق كما تقدم.
ويشهد لرواية حماد عن عمرو أنه تابعه ابن طاوس عن أبيه عن صفوان أنه قال: " ... فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لى ـ لرجل معه ـ فأمر بقطعه ... ".
أخرجه أحمد (6/465 ـ 466) : حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين.
وقال ابن عبد البر:(7/347)
" سماع طاوس من صفوان ممكن , لأنه أدرك زمان عثمان ".
قلت: زد على ذلك أن طاوسا ليس موصوفا بالتدليس , فمثله يحمل حديثه على الإتصال , فالسند صحيح.
ويبدو أن طاوسا كان له فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما عن ابن عباس , والآخر عن صفوان , وأنه كان تارة يرويه عن هذا , وتارة عن هذا , فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين , وابنه على الوجه الآخر.
والله أعلم.
الرابعة: عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية به مختصرا.
أخرجه أحمد (6/465) وعنه النسائى (2/255) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد ـ يعنى: ابن أبى عروبة ـ عن قتادة عن عطاء عنه.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير طارق هذا قال الحافظ: " مقبول , من الثالثة , ويقال: إنه الذى خاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وقد أسقطه بعضهم من السند فقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان , أخرجه النسائى.
وأرسله الأوزاعى فقال: حدثنى عطاء بن أبى رباح: " أن رجلا سرق ثوبا فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " أخرجه النسائى.
الخامسة: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: " أن صفوان بن أمية ... قدم المدينة , فنام فى المسجد وتوسد رداءه ... " الحديث.
أخرجه مالك (2/834/28) وعنه الشافعى (1509) وكذا ابن ماجه (2595) إلا أنه قال: " عن عبد الله بن صفوان عن أبيه ".(7/348)
قلت: فوصله , وهو وهم , والصواب: صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية ... مرسلا.
كما وقع فى " الموطأ " و" الشافعى " وعنه البيهقى من طريق ابن شهاب عن صفوان.
ويؤيده أنه تابعه محمد بن أبى حفصة قال: حدثنا الزهرى به.
أخرجه أحمد (6/465) .
قلت: وهذا مرسل قوى يشهد للموصولات قبله.
وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه , وهو صحيح قطعا بمجموعها , وقد صححه جماعة , منهم من تقدم ذكره , ومنهم الحافظ محمد بن عبد الهادى , فقد قال فى " تنقيح التحقيق " (3/367) : " حديث صفوان صحيح , رواه أحمد وأبو داود والنسائى ابن ماجه ".
(2318) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى أمره " رواه أحمد وأبو داود (2/361) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/70) وأبو داود (3597) وكذا ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (18/37/2) من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: " جلسنا لعبد الله بن عمر , فخرج إلينا فجلس , فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ".
وتمامه عنه أحمد: " ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وبالدرهم , ولكنها الحسنات والسيئات , ومن خاصم فى باطل , وهو يعلمه لم يزل فى سخط الله حتى ينزع , ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ".
وهذه الزيادة عند أبى داود أيضا دون القضية الأولى منها.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن راشد وهو ثقة.
وقد توبع من ثقات آخرين:(7/349)
الأول: نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: " ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل ".
أخرجه أبو داود (3598) من طريق المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عنه.
لكن الوراق ضعيف , والمثنى مجهول , لكن تابعه حسين المعلم عن مطر به.
أخرجه ابن ماجه (2320) , وحسين ثقة , (فى العلة) [1] من الوراق.
والثانى: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر بالقدر المذكور فى الكتاب فقط أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/189/2) والحاكم (4/383) من طريق عبد الله بن جعفر حدثنى مسلم بن أبى مريم عنه.
وسكت عليه الحاكم ثم الذهبى وكأنه لظهور ضعفه , فإن عبد الله بن جعفر وهو المدنى والد الحافظ على بن المدينى , وهو ضعيف.
والثالث: عطاء عنه.
أخرجه الواحدى فى " الوسيط " (1/177/2) عن حفص بن عمر حدثنى ابن جريج عنه به مثل حديث ابن عامر وزاد: " ومن أعان على خصومة بغير علم كان فى سخط الله حتى ينزع ".
لكن حفص بن عمر هذا واه جدا وهو الحبطى الرملى.
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " من حالت شفاعته دون حد من حدود , فقد ضاد الله فى ملكه , ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو فى سخط الله حتى ينزع , ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد , فهو كشاهد زور , ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفى شعيرة , وسباب المسلم فسوق , وقتاله كفر ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فالعلة}(7/350)
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/161/1) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 135) عن رجاء أبى يحيى صاحب السقط عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن يحيى عن أبى سلمة إلا رجاء ".
قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره.
وقال العقيلى: " حدث عن يحيى بن أبى كثير , ولا يتابع عليه ".
ثم ساق له هذا الحديث , ثم قال: " يروى بأسانيد مختلفة صالحة , من غير هذا الطريق ".
قلت: وكأنه يشير إلى بعض طرق حديث ابن عمر.
والله أعلم.
(2319) - (حديث: " أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: " أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! " رواه أحمد ومسلم بمعناه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/377 ـ 378 , 4/295 ـ 296) ومسلم (5/114) وأبو داود (4373 , 4734) والنسائى (2/257) والترمذى (1/269) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2547) وابن الجارود (804 ـ 806) والبيهقى (8/253 ـ 254) وأحمد (6/162) من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت , فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! ثم قام فاختطب , فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".(7/351)
وزاد النسائى فى رواية: " فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم , وعنده التلون فقط.
وزاد هو وغيره فى آخره: " ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها ".
وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتى فى الكتاب (رقم 2403) .
(2320) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (2/361) .
* لا أعرفه.
وكأن المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد فى هذا الكتاب " الحدود " من أحاديث وآثار , فمن الأحاديث ما تقدم برقم (2317 و2319) .
وما يأتى برقم (2321 , 2323 , 2333 , 2338 , 2339 , 2343) .
(2321) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1464) .
(2322) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره ".
* صحيح.
وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم:
الأول: أبو هريرة رضى الله عنه قال: " أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فناداه , فقال: يا رسول الله إنى زنيت , فأعرض عنه , حتى ردد أربع مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا , قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه , قال ابن شهاب:(7/352)
فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: " فكنت فيمن رجمه , فرجمناه بالمصلى , فلما أذلقته الحجارة هرب , فأدركناه بالحرة , فرجمناه ".
أخرجه البخارى (4/301 , 303 ـ 304) ومسلم (5/116) والبيهقى (8/219) وأحمد (2/453) من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عنه.
وأخرجه الترمذى (1/268) وابن ماجه (2554) وابن أبى شيبة (11/81/2) والحاكم (4/363) وأحمد (2/286 ـ 287 , 450) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده به نحوه ولفظه: " جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إنه قد زنى ... " وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "!
ووافقه الذهبى.
وله طريق ثالثة بنحوه ستأتى فى الكتاب برقم (2354) .
الثانى: جابر بن عبد الله نحو حديث أبى هريرة.
أخرجه البخارى (4/301 , 302) ومسلم (5/117) وأبو داود (4430) والترمذى (1/276) وابن الجارود (813) وأحمد (3/323) من طريق جماعة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة به وزاد فى آخره: " فرجم حتى مات , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا , ولم يصل عليه ".
وقال البخارى: " وصلى عليه ".
وهى رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه.
وقد ذكر أسماءهم الحافظ فى " الفتح " (12/115 ـ 116) .(7/353)
وله طريق آخر , يرويه محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك , فقال لى: حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: " حدثنى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه , من شئتم من رجال أسلم , ممن لا أتهم , قال: ولم أعرف هذا الحديث , قال: فجئت جابر بن عبد الله , فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث , قال: يا ابن أخى أنا أعلم الناس بهذا الحديث , كنت فيمن رجم الرجل , إنا لما خرجنا به , فرجمناه , فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن قومى قتلونى وغرونى من نفسى , وأخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى , فم ننزع عنه حتى قتلناه , فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتمونى به؟ ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه , فأما لترك حد فلا.
قال: فعرفت وجه الحديث ".
قلت: وهذا إسناد جيد.
أخرجه أبو داود (4420) وابن أبى شيبة (11/82/2) وأحمد (3/381) مختصرا.
وله طريق ثالثة عن جابر نحوه.
أخرجه الدارقطنى (340) .
3 ـ جابر بن سمرة قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذى عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين , ثم أمر به فرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين فى سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس , يمنح إحداهن الكبشة؟ ! إن الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالا , أو نكلته ".
أخرجه مسلم (5/117) وأبو داود (4422) والدارمى (2/176 ـ 177) وأحمد (5/86 , 99 , 102 , 103) من طرق عن سماك بن حرب عنه.(7/354)
وفى رواية لمسلم: " فرده مرتين أو ثلاثا ".
ورواه شريك عن سماك به مختصرا بلفظ: " أن ماعز جاء فأقر عند النبى صلى الله عليه وسلم أربع مرات , فأمر برجمه ".
أخرجه أحمد (5/91) .
4 ـ عبد الله بن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان؟ قال: نعم , قال: فشهد أربع شهادات , ثم أمر به فرجم ".
أخرجه مسلم (5/118) وأبو داود (4425) , 4426) وأحمد (1/245 , 314 , 328) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه.
وله طريق أخرى عن عكرمة عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال: لعلك قبلت , أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ ـ لا يكنى ـ قال: نعم , قال: فعند ذلك أمر برجمه ".
أخرجه أحمد (1/338 , 270) وأبو داود (4427) والدارقطنى (339) عن جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة نحوه.
أخرجه الدارقطنى.
5 ـ أبو سعيد الخدرى: " أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على , فرده النبى صلى الله عليه وسلم مرارا , قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا , إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه(7/355)
الحد , قال: فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرنا أن نرجمه , قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد , قال: فما أوثقناه , ولا حفرنا له , قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف , قال: فاشتد , واشتددنا خلفه , حتى عرض الحرة , فانتصب لنا , فرمينا بجلاميد الحرة ـ يعنى الحجارة ـ حتى سكت , قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال: أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله ... " فذكره مثل حديث (3 ـ جابر بن سمرة) وزاد: " فما استغفر له ولا سبه ".
أخرجه مسلم وأبو داود (4431) وأحمد (3/2 ـ 3) وابن أبى شيبة (11/82/1) وفى رواية لأبى داود (4432) : " ذهبوا يسبونه فنهاهم , قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم , قال: هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
6 ـ بريدة بن الحصيب , قال: " جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله طهرنى , فقال: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه , قال: فرجع غير بعيد , ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه , قال: فرجع غير بعيد , ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون , فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه , فلم يجد منه ريح خمر , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم , فأمر به فرجم , فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك , لقد أحاطت به خطيئته , وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده , ثم قال: اقتلنى بالحجارة , قال: فلبثوا يومين أو ثلاثة , ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس , فسلم ثم جلس , فقال: استغفروا لماعز بن مالك , قال:(7/356)
فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم.
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرنى , فقال: ويحك ارجعى فاستغفرى الله وتوبى إليه , فقالت: أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز ابن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى.
فقال: أنت؟ ! قالت: نعم , فقال لها حتى تضعى ما فى بطنك , قال: فكفلها رجل من الأنصار , حتى وضعت , قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: قد وضعت الغامدية , فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه , فقام رجل من الأنصار , فقال: إلى رضاعه يا نبى الله! قال: فرجمها ".
أخرجه مسلم (5/119 ـ 120) وأبو داود (4433 ـ 4442) والدارقطنى (327) وأحمد (5/347 ـ 348) وقال الدارقطنى: " حديث صحيح ".
7 ـ عمران بن حصين.
وسيأتى حديثه برقم (2333) .
8 ـ نعيم بن هزال قال: " كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى , فأصاب جارية من الحى , فقال له أبى: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك , وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا , فأتاه فقال: يا رسول الله إنى زنيت فأقم على كتاب الله , فأعرض عنه , فعاد فقال: يا رسول الله إنى زنيت , فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات , قال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات , فيمن؟ قال: بفلانة , قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم , قال: هل باشرتها؟ قال: نعم , قال: هل جامعتها؟ قال: نعم , قال: فأمر به أن يرجم , فأخرج به إلى الحرة , فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع , فخرج يشتد , فلقيه عبد الله بن أنيس , وقد عجز أصحابه , فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله , ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ".
أخرجه أبو داود (4419) وابن أبى شيبة (11/81/2) وأحمد (5/216 ـ(7/357)
217) عن وكيع: عن هشام بن سعد قال: حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد حسن , ورجاله رجال مسلم.
ويشهد له الطريق الثانى من حديث جابر رقم (2) .
وقد تابعه زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم به نحوه.
وزاد فى آخره: " ثم قال: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك ".
أخرجه أبو داود (4377 , 4378) وأحمد.
وهى رواية له من الطريق الأولى.
وأخرجه الحاكم (4/363) مختصرا وصححه ووافقه الذهبى.
(تنبيه) قول المصنف رحمه الله " ولم يحضره " لم أره مصرحا به فى شىء من هذه الطرق ولا فى غيرها , والظاهر أنه ذكره بالمعنى , فإن فى بعضها ما يدل على ذلك , مثل قول جابر بن عبد الله فى الطريق الثانية عنه: " فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه ... ".
وقوله فى حديث نعيم بن هزال: " ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ... " فإن ظاهرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحضر ذلك.
والمصنف تابع فى ذلك للرافعى فى " الشرح الوجيز " (1) , وهو لإمامه الشافعى فقد ذكره عنه البيهقى فى سننه تحت " باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود ".
وقال الحافظ فى " تخريج الرافعى " (4/58) : " هو كما قال فى ماعز , لم يقع فى طرق الحديث أنه حضر , بل فى بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر , وقد جزم بذلك الشافعى , وأما الغامدية , ففى " سنن أبى داود " وغيره ما يدل على ذلك ".
__________
(1) ولكنه زاد: والغامدية.(7/358)
ولم أر فى أبى داود ولا فى غيره ما يدل على ذلك فى الغامدية , وإنما فى ماعز لما يتبين مما سبق من التخريج والله أعلم.
وقد روى الحديث عن أبى بكر الصديق بسياق فيه غرابة سيأتى برقم (2357) .
(2323) - (حديث: " أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه ".
* لم أقف عليه [1] .
(2324) - (روى سعيد: " أن فاطمة حدت جارية لها ".
* ضعيف.
وأخرجه الشافعى (1502) وابن أبى شيبة (11/293/1) قالا: أخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على: " أن فاطمة ... " وزاد الشافعى: " زنت ".
ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/245) .
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , إلا أنه منقطع , فإن الحسن بن محمد بن على لم يدرك جدته فاطمة رضى الله عنها.
(2325) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أحمد وأبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (1/135 , 145) وأبو داود (4473) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/245) والطيالسى (146) والبغوى فى " الجعديات " (101/2) عن عبد الأعلى الثعلبى عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 172:
وقفت عليه , من حديث أبى أمية المخزومى , وأبى هريرة رضي الله عنهما.
أما حديث أبى أمية: فرواه النسائى فى " سننه الصغرى ": (8 / 67) , ومن طريقه الدولابى فى " الكنى ": (1 / 14) قال النسائى: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبى المنذر مولى أبى ذر عن أبى أمية المخزومى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أخالك سرقت " , قال: بلى , قال: " اذهبوا به فاقطعوه ". الحديث.
ورواه أبو داود: (4 / 543) , وابن ماجه: (2597) وغيرهما من حديث حماد بن سلمة به , لكن ليس فيه موضع الشاهد.
وفى إسناده أبو المنذر مولى أبى ذر لا يعرف حاله , وباقى الإسناد ثقات معروفون حفاظ.
ولذا قال الخطابى فى " معالم السنن ": (3 / 301) : " فى إسناد هذا الحديث مقال " انتهى.
وأما حديث أبى هريرة: فروى موصولا , وروى مرسلا دون ذكر أبى هريرة: فأما الموصول: فرواه الدارقطنى فى " سننه ": (3 / 102) , والحاكم فى " المستدرك ": (4 /381) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (8 / 276) , ورواه الطحاوى فى " شرح المعانى ": (3 / 168 , ط. الأنوار) من طرق عن الدراوردى أخبرنى يزيد بن خصفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة , فقالوا: يا رسول الله , إن هذا قد سرق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ".
ورجال إسناده ثقات , إلا أن الدراوردى عنده أوهام , وقد خولف فرواه غيره مرسلا.
فخالفه سفيان الثورى فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود فى " المراسيل ": (ص 204) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (10 / 225) , وابن أبى شيبة: (10 / 30) , والدارقطنى: (3 / 103) .
وخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن ثوبان به , ورواه ابن أبى شيبة: (10 / 31) .
وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به نحوه أخرجه عبد الرزاق (10 / 225) .
وخالفه إسماعيل بن جعفر فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا , أخرجه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (2 / 258) .
قال صاحب "التكميل": فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثورى , وابن عيينة , وابن جريج , وإسماعيل بن جعفر الزرقى , وكلهم أثبات خالفوا الدراوردى فى وصله , فالحكم لهم , والصحيح أنه مرسل , ومن صحح وصله فقد غلط.
ولذا قال الحافظ فى " التلخيص الحبير ": (4 / 66) : (ورجح ابن خزيمة وابن المدينى وغير واحد إرساله) انتهى.
وقال البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (12 / 420) : (وأرسله أيضا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد بن خصيفة , وهو المحفوظ) .(7/359)
" فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا على انطلق فأقم عليها الحد , فانطلقت , فإذا بها دم يسيل لم ينقطع , فأتيته , فقال: يا على أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل , فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد , وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ".
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , أبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب الطهوى صاحب راية على , روى عنه جماعة , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى , فيه ضعف , لكن تابعه عبد الله بن أبى جميلة وهو مجهول كما فى التقريب " , أخرجه البيهقى.
ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله فى آخر الحديث: " وأقيموا الحدود ... " وألقى فيها أنها مدرجة , وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أبو عبد الرحمن السلمى بتمامه , ولكنه جعل القدر المذكور من قول على وفى أول الحديث فقال: " خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد , من أحصن ومن لم يحصن , فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرنى أن أجلدها , فإذا هى حديث عهد بنفاس , فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فقال: أحسنت ".
أخرجه مسلم (5/125) والترمذى (1/272) وصححه , وابن الجارود (816) والبيهقى (8/244) والطيالسى (112) .
(2326) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/27 , 125 , 4/308 ـ 309)(7/360)
ومسلم (5/124) وكذا مالك (2/826/14) والشافعى (1499 , 1500) وأبو داود (4469) والدارمى (2/181) وابن ماجه (2565) وابن الجارود (821) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/242) والطيالسى (952 , 1334 , 2513) وأحمد (4/116 , 117) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معا.
وأخرجه مسلم وأبو داود (4470) وأحمد (2/349 , 376 , 422) عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحده.
(2327) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه.
* حسن.
أخرجه أحمد (3/434) وأبو داود (4490) والدارقطنى (324) والحاكم (4/378) والبيهقى (8/328) من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به.
قلت: سكت عليه الحاكم , ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة , قال فى " الميزان " ـ وقد ذكر له هذا الحديث ـ: " ضعفه عبد الحق , أعنى الحديث.
وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر , تفرد عنه الشعيثى.
قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم ".
قلت: وقال: وكيع أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن العباس بن عبد الرحمن المكى عن حكيم بن حزام به مختصرا بلفظ: " لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يستقاد فيها ".
أخرجه أحمد وابن أبى شيبة (11/77/1) قالا: أخبرنا وكيع به.
والدارقطنى من طريق سلم بن جنادة: أخبرنا وكيع به.
والعباس هذا مجهول كما قال الحسينى , على ما فى " التعجيل " للحافظ(7/361)
ابن حجر , وقد غلط هذا الحسينى بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا فى حديث حكيم مدخل فى مسند أحمد.
وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه فى المسند فى المكان الذى سبقت الإشارة إليه.
والله أعلم.
والحديث أورده ابن حجر فى " التلخيص " من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم: ابن السكن , ثم قال: " ولا بأس بإسناده ".
ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها:
أولا: حديث ابن عباس مرفوعا: " لا تقام الحدود فى المساجد ... ".
ومضى تخريجه برقم (2214) .
ثانيا: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/77/1) : أخبرنا ابن فضيل عن محمد بن خالد الضبى عنه.
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح , وقد وصله ابن ماجه (750) من طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به.
ولكن إسناده ضعيف جدا.
ثالثا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد فى المساجد ".
أخرجه ابن ماجه (2600) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث به.(7/362)
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة.
وأما ما نقله السندى فى " حاشية ابن ماجه " عن " الزوائد " انه أعله بمحمد بن عجلان أيضا قال: وهو مدلس.
فهو مع عدم وجوده فى نسختنا من " الزوائد " (161/1) فانى لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس.
والله أعلم.
رابعا: عن عمرو بن شعيب أيضا بإسناده المذكور عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد ".
أخرجه الترمذى (2/139) وابن ماجه (749) والبيهقى (2/448) وأحمد (2/179) وغيرهم من طرق عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
(2328) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته , فقال: بين هذين ".
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/825/12) عن زيد بن أسلم: " أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط , فأتى بسوط مكسور , فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال: دون هذا , فأتى بسوط قد ركب به ولان , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد , ثم قال: أيها الناس , قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله , من أصاب من هذه القاذورات شيئا , فليستتر بستر الله ; فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى وعنه البيهقى (8/326) وقال: " قال الشافعى: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه , وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه , ويقول به , فنحن نقول به ".
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (11/78/1) : أخبرنا أبو خالد الأحمر عن(7/363)
محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه دون قوله: " فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ... ".
وقال ابن عبد البر فى حديث مالك: " لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه " ذكره فى " التلخيص " (4/57) وقال عقبه: " (تنبيه) : لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث فى " النهاية " قال: إنه صحيح متفق على صحته.
وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث , وله أشباه بذلك كثيرة , أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التى يفتقر إليها كل فقيه عالم ".
ثم قال الحافظ (4/77) بعد أن أعاد حديث مالك: " وهذا مرسل , وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير نحوه.
وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه.
فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا ".
كذا قال وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعى واحد ويكون مجهولا , وقد حققت القول فى صحة ورود مثل هذا الاحتمال فى رسالتنا " نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ".
فراجعه فإنه مهم.
(2329) - (عن على رضى الله عنه قال: " ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين " (2/363) .
* لم أقف عليه.
والمصنف تبع الرافعى فى ذكره.
وقال الحافظ فى " تخريجه " (4/78) : " لم أره عنه هكذا ".
(2330) - (قال ابن مسعود: " ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/326) من طريق جويبر عن الضحاك بن(7/364)
مزاحم , عن عبد الله بن مسعود قال: " لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود , فإن جويبرا متروك.
(2331) - (قال على رضى الله عنه: " اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه " وقال: " لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/77 ـ 78) : أخبرنا حفص عن ابن أبى ليلى عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن على قال: " أتى برجل سكران , أو فى حد , فقال: اضرب , وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير ".
وهذا إسناد ضعيف , المهاجر هذا , أورده ابن أبى حاتم بهذا السند شيخا وتلميذا , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه حفص وهو ابن غياث هكذا.
ورواه هشيم فقال: أنبأ ابن أبى ليلى عن عدى بن ثابت قال: أخبرنى هنيدة بن خالد أنه شهد عليا أقام على رجل حدا ...
أخرجه البيهقى (8/327) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم به.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/78) : " رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقى من طرق عن على ".
(2332) - (قول على رضى الله عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/327) من طريق سعيد (وهو ابن(7/365)
منصور) حدثنا هشيم أخبرنى بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا رضى الله عنه كان يقول: فذكره قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلى , فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث , وليس هذا منها.
ولجهالة بعض أصحاب هشيم.
(2333) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/120 ـ 121) وأبو داود (4440) وكذا الترمذى (1/270 ـ 271) والدارمى (2/180 ـ 181) وابن الجارود (815) والدارقطنى (331) والبيهقى (8/217 , 225) وأحمد (4/429 ـ 430 , 435 , 437 , 440) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبى الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا , فقالت: يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على , فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها , فقال: أحسن إليها , فإذا وضعت فائتنى بها , ففعل فأمر بها نبى الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها , ثم أمر بها فرجمت , ثم صلى عليها , فقال له عمر , تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم , وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ".
وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (2322 ـ 6) .
وآخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه.
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1512) .
(2334) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (2/364) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/12 , 3/351 , 4/294 ـ 295 , 404 , 405) ومسلم (5/127) والنسائى (2/181 , 183) والترمذى(7/366)
(1/271) والدارمى (2/220) وابن الجارود (803) والبيهقى (8/368) وأحمد (5/314 , 320) من طريق الزهرى: حدثنا أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت قال: " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوننى على ألا تشركوا بالله شيئا , ولا تزنوا , ولا تسرقوا , وقرأ آية النساء , وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية , فمن وفى منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له , ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله , إن شاء عذبه , وإن شاء غفر له " ـ والسياق للبخارى فى رواية ـ.
وفى رواية لمسلم وابن ماجه (2603) من طريق أبى الأشعث الصنعانى عن عبادة به نحوه مختصرا.
(2335) - (حديث: " إن الله ستير يحب الستر ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4012) والنسائى (1/70) والبيهقى (1/198) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء عن يعلى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار , فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر , فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم , وفى العرزمى هذا كلام لا يضر , وزهير هو ابن معاوية بن خديج أو خيثمة , ثقة ثبت , وقد خالفه أبو بكر بن عياش فقال: عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه أبو داود (4013) والنسائى وعنه عبد الغنى المقدسى فى(7/367)
" السنن " (ق 81/1) وأحمد (4/224) وقال أبو داود: " الأول أتم ".
قلت: يعنى لفظا , وهو كما قال.
وهو عندى أصح سندا , لأن أبا بكر ابن عياش دون زهير فى الحفظ , فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ , وأن المحفوظ رواية زهير عن العرزمى عن عطاء عن يعلى.
ويؤيده أن ابن أبى ليلى رواه أيضا عن عطاء عن يعلى به مختصرا , أخرجه أحمد.
ثم رأيت ابن أبى حاتم ذكر (1/19) عن أبيه إعلال حديث أبى بكر هذا وقال (2/229) : " قال أبو زرعة: لم يصنع أبو بكر بن عياش شيئا , وكان أبو بكر فى حفظه شىء , والحديث حديث زهير وأسباط بن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل فى صحن الدار , فقال: إن الله حيى حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط ".
أخرجه السهمى فى " تاريخ جرجان " (332/625) من طريق محمد بن يوسف أبى بكر الجرجانى الأشيب حكيم عن أبيه ...
كذا وقع فى أصل " التاريخ " وفيه سقط ظاهر كما نبه عليه , وقد أورده السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/144/2) من رواية ابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
ثم ذكر له شاهدا آخر (1/145/1) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلا.
(2336) - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد.
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/56/2) عن مجالد عن الشعبى عن مسروق قال: قال عبد الله: فذكره.
قلت: ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوى.(7/368)
باب حد الزنا
(2337) - (عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم , قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك , قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/195 , 302 , 4/115 , 300 , 314 , 488) ومسلم (1/63) وأبو داود أيضا (2310) والنسائى (2/165) والترمذى (2/305) وأحمد (1/434) من طرق عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.
وفى رواية للبخارى والترمذى وأحمد (1/380 , 431 , 462) عن أبى وائل عن عبد الله لم يذكر بينهما عمرو بن شرحبيل.
وقال الترمذى: " والأول أصح ".
وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
(2338) - (حديث عمر قال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال
__________
(1) هذا الجزء يبدأ من الصفحة 365 من الجزء الثاني من " منار السبيل " وم نلتزم بوضع أرقام الصفحات (زهير)(8/3)
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/304 , 305) ومسلم (5/116) وأبو داود (4418) والترمذى (1/269) والدارمى (2/179) وابن ماجه (2553) وابن أبى شيبة (11/82/1) وابن الجارود (812) والبيهقى (8/211) وأحمد (1/29 , 40 , 47 , 50 , 55) عن الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب ... وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به نحوه.
أخرجه أحمد (1/23) وابن أبى شيبة (11/82/2) .
وتابعه سعيد بن المسيب عن عمر به.
أخرجه مالك (2/824/10) وابن أبى شيبة , وأحمد (1/36 , 43) مختصرا.
(2339) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا والغامدية , ورجم الخلفاء بعده ".
* صحيح.
أما رجم ماعز , فقد سبق ذكر أحاديث رجمه تحت رقم (2322) .
وأما رجم الخلفاء بعده , فهو فى حديث عمر الذى قبله: " ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ".(8/4)
ولفظ بن أبى شيبة من رواية سعيد عن عمر: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورجم أبو بكر , ورجمت ".
ثم أخرجه (من طريق نجيح أبى على عن النبى ـ عليه السلام ـ قال:) : [1] " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورجم أبو بكر وعمر , وأمرهما سنة ".
وإسناده مرسل رجاله ثقات غير نجيح أبى على أورده ابن أبى حاتم (4/1/493) وقال: " روى عن أنس , روى عنه أبو هلال الراسبى ".
ولم يزد , وكذا قال ابن حبان فى " الثقات " (1/243) !.
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/1) عن الشعبى: " أن عليا جلد ورجم ".
وإسناده صحيح.
وعن ابن سيرين قال: " كان عمر يرجم ويجلد , وكان على يرجم ويجلد ".
أخرجه من طريق أشعث عنه.
وإسناده صحيح أيضا , وأشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى.
(2340) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (1) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى.
* صحيح.
وهو من رواية الشعبى عن على , وله عنه طرق:
__________
(1) بضم الشين وتخفيف الراء ثم حاء مهملة
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: من طريق نجيح أبى على قال:}(8/5)
الأولى: عن سلمة بن كهيل عن الشعبى به.
إلا أنه قال: " جلد " بدل " ضرب ".
أخرجه البخارى فى " الحدود " (4/300) : حدثنا آدم حدثنا شعبة به مختصرا , لم يذكر الجلد.
وأخرجه الطحاوى (2/81) عن العقدى حدثنا: شعبة به كاملا.
وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل به ولفظه: " أن عليا رضلى الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت , لعل زوجك أتاك , لعل , قالت: لا , قال: فلما وضعت ما فى بطنها جلدها , ثم رجمها , فقيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (1/141 , 153) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثانية: عن إسماعيل بن سالم عن الشعبى به نحو رواية شعبة.
أخرجه أحمد (1/116) والدارقطنى (340)
الثالثة: عن حصين بن عبد الرحمن عنه بلفظ: " أتى على بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت , فضربها مائة , ثم رجمها , ثم قال ... " أخرجه أحمد والدارقطنى.
قلت: وإسناده صحيح , وكذا الذى قبله.(8/6)
الرابعة: عن أبى حصين عن الشعبى قال: " أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت , فردها حتى ولدت , فلما ولدت قال: ائتونى بأقرب النساء منها , فأعطاها ولدها , ثم جلدها ورجمها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة , ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان الاعتراف , فالإمام أول من يرجم , ثم الناس , فإن نعاها الشهود , فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس " أخرجه الدارقطنى والبيهقى (8/220) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الخامسة: عن الأجلح عن الشعبى قال: " جىء بشراحة الهمدانية إلى على رضى الله عنه , فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة , قالت: لا , قال: لعلك استكرهت , قالت: لا , قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه , يلقنها لعلها تقول: نعم , قال: فأمر بها فحبست , فلما وضعت ما فى بطنها , أخرجها يوم الخميس فضربها مائة , وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة , وأحاط الناس بها , وأخذوا الحجارة , فقال: ليس هكذا الرجم , إذا يصيب بعضكم بعضا , صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف , ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جىء بها وبها حبل يعنى أو اعترفت , فالإمام أول من يرجم ثم الناس , وأيما امرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم , ثم الإمام , ثم الناس , ثم رجمها , ثم أمرهم فرجم صف ثم صف , ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/84/1) مختصرا , والبيهقى ـ والسياق له ـ.
قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهو ابن عبد الله الكوفى وهو صدوق.
السادسة: عن مجالد: حدثنا عامر قال:(8/7)
" كان لشراحة زوج غائب بالشام , وإنها حملت , فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: إن هذه زنت فاعترفت , فجلدها يوم الخميس مائة , ورجمها يوم الجمعة , وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد , ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد , يشهد ثم يتبع شهادته حجره , ولكنها أقرت , فأنا أول من رماها , فرماها بحجر , ثم رمى الناس وأنا فيهم , قال: فكنت والله فيمن قتلها " أخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) مختصرا جدا , وأحمد (1/121) والسياق له.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف.
السابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد قال: سمعت الشعبى وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه؟ قال: " رأيته أبيض الرأس واللحية , قيل: هل تذكر عنه شيئا؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ... " فذكره.
أخرجه الحاكم (4/365) وقال: " وهذا إسناد صحيح ".
قلت: ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وهو نص فى سماع الشعبى لهذا الحديث من على رضى الله عنه , ففيه رد لبعض الروايات التى وقع فيها واسطة بين الشعبى وعلى , ولذلك جزم الدارقطنى بأنها وهم وبأن الشعبى سمع هذا الحديث من على , قال: ولم يسمع عنه غيره كما ذكره الحافظ فى " الفتح " (12/105) ولم يذكر الحجة على ذلك , فاستفدها من هنا , والموافق الله تعالى.
وللحديث طرق أخرى عن على رضى الله عنه:(8/8)
الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: " ما رأيت رجلا قط أشد رمية من على بن أبى طالب رضى الله عنه , أتى بامرأة من همدان يقال لها شراحة , فجلدها مائة , ثم أمر برجمها , فأخذ آجرة فرماها بها , فما أخطأ أصل أذنها , فصرعها الناس حتى قتلوها , ثم قال: جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بالسنة " أخرجه الحاكم (4/364) وقال: " صحيح الإسناد , وإن كان فى سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف ".
قلت: والراجح عندنا أنه سمع من كما بينته فى الجزء الثانى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة ".
الثانية: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال:: جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى على ... ".
أخرجه الطحاوى (2/80) عن أبى الأحوص عن سماك عنه.
وهذا إسناد على شرط مسلم.
الثالثة: عن (الراضراص) [1] قال: " شهدت عليا رضى الله عنه جلد شراحة ثم رجمها " أخرجه الطحاوى بسند ضعيف.
الرابعة: عن حبة العرنى (الأصل: العونى) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: " أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت ... " الحديث وفيه: " ثم دفنها فى الرحبة إلى منكبها , ثم رماها هو أول الناس ... "
أخرجه الطحاوى بسند ضعيف أيضا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الرضراض}(8/9)
(2341) - (حديث عبادة: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم وغيره.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/115) وأبو داود (4415 , 4416) والدارمى (2/181) والطحاوى (2/79) وابن الجارود (810) والبيهقى (8/210 , 222) وابن أبى شيبة (11/83/1) والطيالسى (584) وأحمد (5/313 , 317 , 318 , 320 , 320 ـ 321) من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عنى خذوا عنى , قد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وأخرجه ابن ماجه (2550) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله به.
وهو عند مسلم وأبى داود وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان.
وهذا هو الصواب أنه من رواية قتادة عن الحسن.
ورواية ابن ماجه عنه عن يونس بن جبير وهم أظنه من شيخ ابن ماجه بكر بن خلف أبى بشر والله أعلم.
وأخرجه الطيالسى وعبد الله بن أحمد (5/327) من طريق جرير بن حازم حدثنا الحسن قال: قال عبادة بن الصامت به.
والحسن وهو البصرى مدلس , فكأنه أسقط فى هذه الرواية حطان بن عبد الله.
والله أعلم.
وخالف الجماعة: الفضل بن دلهم فقال: عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه أحمد (3/476) .
قلت: والفضل هذا لين فلا يعتد بمخالفته.(8/10)
(2342) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما , وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها " وعمر رجم ولم يجلد.
* صحيح.
أما رجم ماعز , فمضى ذكر أحاديثه تحت رقم (2322) .
وأما الغامدية , فتقدم حديثهما هناك.
وأما حديث أنيس , فقد مضى برقم (1464) .
وأما رجم عمر , فتقدم قبل حديثين (2339) .
(2343) - (روى ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1253) .
(2344) - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم " ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ".
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/271) وكذا البيهقى (8/223) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع ابن عمر به.
وقال الترمذى: " حديث غريب , رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه , وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب , وأن عمر ضرب وغرب ".
ثم ساقه هو والبيهقى من طريق أبى سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس به.
ثم الترمذى: " وهكذا روى الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا , وهكاذ رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر , لم يذكر فيه " عن النبى صلى الله عليه وسلم " , وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفى ".(8/11)
قلت: الحديث مع غرابته , فهو صحيح الإسناد , لأن عبد الله بن إدريس وهو أبو محمد الأودى ثقة محتج به فى " الصحيحين " وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا , ومن رواه عنه موقوفا , فلم يخالف رواية الجماعة , فإن فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لاسيما إذا كانت من الجماعة.
ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين (2341) .
(2345) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك.
* حسن.
أخرجه مالك (2/827/16) وعنه البيهقى (8/242) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش وقد ذكره ابن أبى حاتم (2/2/125) من روايته عن عمر , وقال: " روى عنه ابنه الحارث بن عبد الله بن عياش ونافع ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأورده ابن حبان فى " الثقات " وقال: (1/116) : " يروى عن عمر بن الخطاب , روى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة , وهو الذى يقول: مر بى أبو الدارداء وأنا أصلى , فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة , وليس هذا بعبد الله بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة , ذاك من أتباع التابعين , روى عنه أهل المدينة ".
قلت: فقد روى عنه جماعة من الثقات , وهو إلى كونه تابعيا فالقلب يطمئن للاحتجاج به , والله أعلم.
(2346) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت(8/12)
فى حديث أبى هريرة وزيد بن خالد ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2323) .
(2347) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعلى (ابنكن) [1] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة.
* صحيح.
وقد مضى برقم (1464) .
(2348) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/269) وأبو داود (4464) والترمذى (1/275) وكذا الدارقطنى (ص 341 ـ 342) والحاكم (4/355) والبيهقى (8/233) وأبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (ق 62/2) من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
وزاد أبو داود والترمذى وغيرهما: " فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا , ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها , وقد عمل بها ذلك العمل ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم , وقد روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".
ثم ساق إسناده بذلك إلى الثورى.
ورواه أبو داود (4465) من طريق
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابنك}(8/13)
جماعة آخرين عن عاصم به.
وقال الترمذى: " وهذا أصح من الأول "!.
وقال أبو داود: " حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو "!
وتعقبه البيهقى فقال ـ وأجاد ـ: " وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة , ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم ابن بهدلة فى الحفظ , كيف وقد تابعه على روايته جماعة , وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ".
قلت: وهذا هو التحقيق , فإن عمرو بن أبى عمرو هو كما قال , لا يقصر عن عاصم بن بهدلة , بل لعله خير منه فى الحديث , يبين لك ذلك ترجمتهما فى " التقريب " فقال فى عمرو وهو ابن أبى عمرو مولى المطلب المدنى: " ثقة ربما وهم ".
وقال فى عاصم: " صدوق له أوهام ".
وقال الذهبى فيه: " صدوق يهم , روى له البخارى ومسلم مقرونا ".
وقال فى عمرو: " صدوق حديثه مخرج فى " الصحيحين " فى الأصول ".
فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض , زد على ذلك أن حديثه مرفوع , وحديث عاصم موقوف , فتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث فى ترجيح الرواية على الرأى , خلافا للحنفية.
ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التى أشار إليها البيهقى رحمه الله , وقد وقفت على اثنتين منها: الأولى: داود بن الحصين عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجه (2564) والدارقطنى والبيهقى (8/234) وأحمد (1/300) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى عن داود به , وزاد فى أوله " من وقع على ذات محرم فاقتلوه , ومن وقع على بهيمة ... " وتأتى فى الكتاب (2410) .(8/14)
قلت: والأشهلى ضعيف , وكذا ابن الحصين فى عكرمة.
والأخرى: عباد بن منصور عن عكرمة به.
أخرجه أبو الشيخ (ق 63/1) والحاكم والبيهقى وابن عساكر فى " تحريم الأبنة " (ق 165/2) .
قلت: وعباد بن منصور صدوق , وكان يدلس وتغير بأخرة , كما فى " التقريب ".
وقال فى " التلخيص " (4/55) : " ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبى يحيى عن داود عن عكرمة , فكان يدلسها باسقاط رجلين.
وإبراهيم ضعيف عندهم , وإن كان الشافعى يقوى أمره ".
وذكر أن عبد الرزاق أخرجه عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة.
والله أعلم.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه أبو يعلى فى " مسند " (ق 283/1) : حدثنا: عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير حدثنا: على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير عبد الغفار هذا , وقد أورده ابن ابى حاتم (3/1/54) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , ويغلب على الظن أن ابن حبان ذكره فى " الثقات " [1] ، فقد قال الهيثمى فى " مجمع الزاوائد " (6/273) بعد عزوه لأبى يعلى: " وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن , وبقية رجاله ثقات ".
لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (4/56) : " ورواه ابن عدى عن أبى يعلى: ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه , وقال ابن عدى: إنهم كانوا لقنوه ".
وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ آخر يأتى بعد حديث.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {وقفنا عليه فى " الثقات " لابن حبان (8/421) }(8/15)
(2349) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/233) من طريق أبى بدر: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره وتمامه: " ... وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ".
وقال: " ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه , وهو منكر بها الإسناد ".
وتعقبه ابن التركمانى فقال: " قلت: هو معروف يقال له المقدسى القشيرى , روى عن جعفر بن حميد , وحميد الطويل وخالد وعبيد الله بن عمر وفطر بن خليفة.
روى عنه أبو ضمرة , وبقية , وأبو بدر , وسليمان بن شرحبيل , ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه , وقال: ذكره البخارى.
قال: وسألت أبى عنه؟ فقال: متروك الحديث , كان يكذب , ويفتعل الحديث ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/55) بعد أن عزاه للبيهقى: " وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيرى كذبه أبو حاتم , ورواه أبو الفتح الأزدى فى " الضعفاء " , والطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى موسى , وفيه بشر ابن الفضل البجلى وهو مجهول , وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى " مسنده " عنه ".
قلت: لم أره فى " مسنده " المطبوع , ولا فى " ترتيبه " للشيخ الساعاتى البنا (1) .
والله أعلم.
(2350) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلا النسائى.
__________
(1) منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبو داود للعلامة أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - رحمه الله - وقد نطبعه قريباً - إن شاء الله - زهير..(8/16)
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4462) والترمذى (1/275) وابن ماجه (2561) وابن الجارود (820) والدارقطنى (341) والحاكم (4/355) وأحمد (1/300) وأبو الشيخ (ق 62/2) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد غير الحاكم فمن طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال الترمذى: " وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قال , وراجع الكلام على عمرو بن أبى عمرو قبل حديث.
وقد تابعه عباد بن منصور عن عكرمة به.
أخرجه أحمد (1/300) وأبو محمد الدورى فى " كتاب ذم اللواط " (ق 159/2) والبيهقى من طرق عن عباد به.
وله شاهد ذكره الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به.
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عبد الرحمن ساقط ".
قلت: الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد قال الترمذى عقب حديث ابن عباس: " وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة ... " وقال: " هذا حديث فى إسناده مقال , ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبى صالح غير عاصم بن عمر العمرى , وعاصم يضعف فى الحديث من قبل حفظه ".(8/17)
قلت: وقد وصله أبو الشيخ (ق 63/2) وابن عساكر فى " جزء تحريم الأبنة " (ق 166/1) من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر به ولفظه: " الذى يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل , ارجمهما جميعا ".
وله شاهد آخر عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون فى آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة , ينكحون كما تنكح النساء , فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".
أخرجه أبو محمد الدورى فى " كتاب ذم اللواط " (ق 159/2) من طريق عيسى بن شعيب , حدثنا رباب الدارمى عن عبد الله عن على.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , رباب الدارمى لم أعرفه , ولعله الذى فى " الجرح والتعديل " (1/2/521) : " رباب بن حدير (وليس فى " تاريخ البخارى ": ابن حدير) روى عن ابن عباس , روى عنه تميم بن حدير ".
وعيسى بن شعيب وهو ابن إبراهيم النحوى قال الحافظ: " صدوق له أوهام ".
ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ".
وعباد هذا هو الثقفى البصرى: متروك.
(2351) - (روى البراء قال: " لقيت عمى ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " حسنه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/255) وابن ماجه (2607) أيضا(8/18)
والطحاوى (2/85) وابن أبى شيبة (11/87/1) والدارقطنى (370) والبيهقى (8/237) وأحمد (4/292) من طريق أشعث بن سوار عن عدى بن ثابت عن البراء قال: " مر خالى أبو بردة بن نيار , ومعه لواء , فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه ".
هذا هو لفظ الترمذى , ولفظ الآخرين نحوه دون قوله: " وآخذ ماله ".
إلا أن البيهقى خالف فى السند والمتن فقال: " عن أشعث بن سوار عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله: " أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو ابنه ـ كذا قال أبو خالد ـ فأرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقتله ".
وأشعث بن سوار هذا ضعيف , فهذا الاختلاف والاضطراب فى إسناده إنما هو منه , وهو من الأدلة على ضعفه , قال الترمذى عقبه: " حديث غريب , وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد بن البراء.
وقد روى هذا الحديث عن أشعث عن عدى عن يزيد بن البراء عن أبيه , وروى عن أشعث عن عدى عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: فهذا اضطراب شديد من سوار , لكن قد توبع على الوجه الأول منه , رواه الحسن بن صالح عن السدى عن عدى بن ثابت عن البراء قال: " لقيت خالى ومعه الراية , فقلت: أين تريد ... " فذكره مثل رواية الكتاب دون قوله " وآخذ ماله ".
أخرجه النسائى (2/85) وابن أبى شيبة وعنه ابن حبان (1516)(8/19)
والحاكم (2/191) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وقد تابعه ربيع بن ركين قال: سمعت عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال: " مر بى عمى الحارث بن عمرو , ومعه لواء عقده له النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت له: أى عم أين بعثك النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه , فأمرنى أن أضرب عنقه ".
أخرجه أحمد (4/292) : حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة عن ربيع بن ركين.
وهذا على شرط مسلم , غير ربيع بن ركين , وهو الربيع بن سهل بن الركين نسب إلى جده , ضعفه النسائى وغيره , ووثقه ابن حبان.
وخالفهما زيد بن أبى أنيسة فقال: عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: " لقيت عمى ومعه راية ... " الحديث كما فى الكتاب تماما.
أخرجه أبو داود (4457) والنسائى (2/85) والدارمى (2/153) والحاكم (4/357) عن عبيد الله بن عمرو وعن زيد به.
فقد زاد زيد بين عدى والبراء: يزيد بن البراء.
وزيد ثقة من رجال الشيخين , وزيادة الثقة مقبولة , وسائر رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين أيضا غير يزيد بن البراء وهو صدوق , ولعل عدى بن ثابت تلقاه عنه عن البراء , فى مبدأ الأمر , ثم لقى البراء فسمعه منه , فحدث به تارة هكذا , وتارة هكذا , وكل حدث عنه بما سمع منه.
وكل ثقة من زيد بن أبى أنيسة الذى أثبت فيه يزيد بن البراء , والسدى واسمه إسماعيل الذى لم يذكر يزيد فيه , مع متابعة الربيع بن الركين له على ضعفه.
وبهذا يزول الاضطراب الذى أعل الحديث به ابن التركمانى , لأنه أمكن(8/20)
التوفيق بين الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها.
وأما الوجوه الأخرى التى أشار إليها الترمذى فهى غير ثابته لأن مدار أكثرها على أشعث وهو ضعيف كما عرفت.
وأحدهما من طريق ابن إسحاق وهو مدلس , ولو صرح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة.
ويؤيد صحة الحديث أن له طريقا أخرى , وشاهدا.
أما الطريق , فيرويه أبو الجهم عن البراء بن عازب قال: " بينا أنا أطوف على إبل لى قد ضلت إذا أقبل ركب , أو فوارس معهم لواء , فجعل الأعراب يطيفون بى لمنزلتى من النبى صلى الله عليه وسلم , إذا أتوا قبة , فاستخرجوا منها رجلا , فضربوا عنقه , فسألت عنه , فذكرو أنه أعرس بامرأة أبيه " أخرجه أبو داود (4456) والطحاوى (2/85) والدارقطنى (371) والحاكم وعنهما البيهقى وعن غيرهما (8/208) وأحمد (4/295) من طريق مطرف بن طريف الحارثى حدثنا: أبو الجهم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الجهم واسمه سليمان بن جهم بن أبى الجهم الأنصارى مولى البراء وهو ثقة.
وأما الشاهد فيرويه معاوية بن قرة المزنى عن أبيه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه , وأصفى ماله ".
أخرجه ابن ماجه (2608) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخى الحسين الجعفى حدثنا: يوسف بن منازل التميمى حدثنا: عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبى كريمة عن معاوية بن قرة به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 161/2) : " هذا إسناد صحيح , رواه النسائى فى " كتاب الرجم " عن العباس بن محمد عن يوسف ابن منازل به.
ورواه الدارقطنى فى " سننه " من طريق معاوية(8/21)
ابن قرة أيضا , ورواه الحاكم فى " المستدرك " من طريق محمد بن إسحاق الصنعانى عن يوسف بن منازل , فذكره , ورواه البيهقى فى " الكبرى " , عن الحاكم بالإسناد والمتن ".
قلت: وأخرجه البيهقى (8/208) من طريق أخرى غير الحاكم والطحاوى (2/86) عن يوسف به.
(2352) - (روى ابن ماجه بإسناده مرفوعا: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/276) وابن ماجه (2564) وكذا الدارقطنى (341) والحاكم (4/356) والبيهقى (8/237) وأحمد (1/300) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: لا ".
قلت: والعلة من إسماعيل , وداود , وقد مضى الكلام عليها قريبا تحت الحديث (2345) وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإبراهيم بن إسماعيل يضعف فى الحديث ".
وقال البيهقى عقبه: " وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ".
قلت: قد أخرجه ابن أبى شيبة (11/87/1) عنه موقوفا , فقال: أخبرنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة به موقوفا.
قلت: وعباد ضعيف كما سبق.
ثم رأيت فى " العلل " لابن أبى حاتم , قال (1/455) : "(8/22)
سألت أبى عن حديث ... (فذكر هذا) قال أبى: هذا حديث منكر , لم يروة غير [بن] أبى حبيبة ".
(2353) - (حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وجدت امرأة فى البستان فأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكحها فافعل بى ما شئت , فقرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) " رواه النسائى.
* صحيح.
ولم أره عند النسائى فى " الصغرى " , وهو المراد عند إطلاق العزو إليه , وقد عزاه الحافظ فى " الفتح " (8/268) لمسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بن حرب عن إبراهيم النخعى عن علقمة والأسود عن ابن مسعود: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى وجدت امرأة فى بستان , ففعلت بها كل شىء غير أنى لم أجامعها , قبلتها ولزمتها , فافعل بى ما شئت ... الحديث ".
قلت: فالظاهر أنه عند النسائى فى " الكبرى " له [1] , ومن الدليل على ذلك أن النابلسى أورده فى موضعين من " الذخائر " (1/197/204) , ولم يعزه للنسائى.
وهو عند مسلم (8/102) وأبى داود (4468) والترمذى (2/188 ـ 189) وكذا أحمد (1/445 , 449) من طرق عن سماك به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وزادوا فى آخره: " فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة ".
وقد رواه أبو عثمان النهدى عن ابن مسعود به مختصرا.
أخرجه البخارى (3/261) ومسلم وابن ماجه (1398/4254)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أخرجه النسائى فى " الكبرى " (4/317) من طرق عن ابن مسعود}(8/23)
وأحمد (1/386 , 430) عن سليمان التيمى عن أبى عثمان به.
وفى آخره: " فقال الرجل: ألى هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتى ".
وسيذكره المصنف بلفظ آخر معزوا للمتفق عليه , وسنبين ما فيه هناك.
(2354) - (وعن أبى هريرة فى حديث الأسلمى " فأقبل عليه فى الخامسة قال: " أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكحلة , والرشاء فى البئر؟ قال: نعم. وفى آخره: فأمر به فرجم " رواه أبو داود والدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4428) والدارقطنى (371) وابن الجارود أيضا (814) وابن حبان (1513) والبيهقى (8/227) من طريق أبى الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبى هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: " جاء الأسلمى نبى الله صلى الله عليه وسلم , فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات , كل ذلك يعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم , فأقبل فى الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم , قال: حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟ قال: نعم , قال: كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البئر؟ قال: نعم , قال: فهل تدرى ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما , ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنى , وأمر به فرجم , فسمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصحابه: انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب! فسكت عنهما , ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله , فقال: أين فلان وفلان , فقالا: نحن ذان يا رسول الله؟ قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار! فقال: يا نبى الله من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه , والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن الصامت وهو مجهول , وإن ذكره ابن حبان فى " الثقات ".(8/24)
(2355) - (حديث عائشة مرفوعا: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " رواه الترمذى.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/267) والدارقطنى (323) والحاكم (4/384) والبيهقى (8/238) من طريقين عن يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنهما به.
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث {محمد بن ربيعة عن} يزيد بن زياد الدمشقى {عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم} ورواه {وكيع} عن يزيد بن زياد نحوه , ولم يرفعه , ورواية وكيع أصح ".
ثم أخرجه هو وابن أبى شيبة (11/71/1) عن وكيع به.
قلت: هو ضعيف مرفوعا وموقوفا , فان مداره على يزيد بن زياد الدمشقى وهو متروك كما فى " التقريب ".
ولذلك لما قال الحاكم عقبه: " صحيح الإسناد "!
رده الذهبى بقوله: " قلت: قال النسائى: يزيد بن زياد شامى متروك ".
وقال البيهقى: " ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى مرفوعا ورشدين ضعيف " ثم أخرجه من طريق مختار التمار عن أبى مطر عن على رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ادرءوا الحدود بالشبهات ".
وقال: " فى هذا الإسناد ضعف ".
قلت: علته مختار التمار وهو ضعيف كما فى " التقريب " , وهو المختار بن نافع , قال البخارى: منكر الحديث.
ثم رواه عنه بإسناد آخر له عن على به وزاد:(8/25)
" ولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود ".
وفى الباب عن أبى هريرة ويأتى فى الكتاب بعده.
وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ: " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه ابن أبى شيبة (11/70/2) والبيهقى وقال: " هذا موصول ".
قلت: وهو حسن الإسناد.
وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم (2212) .
(2356) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2545) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/309) وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 158/1) : " هذا إسناد ضعيف , إبراهيم بن الفضل المخزومى ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى والأزدى والدارقطنى ".
(2357) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق.
* ضعيف بهذا السياق.
أخرجه الطحاوى (2/81) وابن أبى شيبة (8/81/2) وأحمد (1/8) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر(8/26)
عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبى بكر قال: " كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم جالسا , فجاء ماعز بن مالك , فاعترف عنده مرة , فرده , ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده , ثم جاء فاعترف الثالثة فرده , فقلت له: إنك إن اعترفت ... ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (6/2666) : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ... والطبرانى فى الأوسط ... وفى أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف ".
وأما الطرق التى أشار إليها المصنف عن ابن عباس وجابر وبريدة , فقد سبق تخريجها تحت الحديث (2322) وليس فى شىء منها قول أبى بكر: " إنك إن اعترفت ... ".
(2358) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم.
* صحيح.
وتقدم لفظ حديثهما تحت الحديث (2322) .
(2359) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4434) من طريق أبى أحمد (وهو الزبيرى) , حدثنا: بشير بن المهاجر: حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
قلت: وهذا على شرط مسلم , وأصله عنده مطولا (5/120) من طريق أخرى عن بشير بن المهاجر , وقد مضى لفظه برقم (2322) , وليس فيه هذا الذى رواه أبو أحمد (1) عن بشير , وكذلك رواه سليمان بن بريدة عن أبيه.
وقد سقت لفظه تحت الحديث (2322) رقم (6) .
__________
(1) وقد تابعه أبو نعيم عن بشير به. أخرجه الطحاوى (2/82) .(8/27)
وبشير بن المهاجر وإن أخرج له مسلم فهو لين الحديث كما فى " التقريب " , فى لا يحتج به لاسيما عند التفرد كما هنا.
والله أعلم.
(2360) - (فى حديث أبى هريرة: " فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2322) رقم (1) .
(2361) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة , ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف , لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ".
* صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/286 - 287) من طريق السرى بن يحيى قال: حدثنا عبد الكريم ابن رشيد عن أبى عثمان النهدى قال: " جاء رجل إلى عمر بن الخطاب , رضى الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر , ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر , ثم جاء آخر فشهد , فتغير لون عمر , حتى عرفنا ذلك فيه , وأنكر لذلك , وجاء آخر يحرك بيديه , فقال: ما عندك يا سلخ العقاب , وصاح أبو عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر , حتى كربت أن يغشى على , قال: رأيت أمر قبيحا , قال: الحمد لله الذى لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم , فأمر بأولئك النفر فجلدوا ".
قلت: وإسناد صحيح , ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق.
وقد توبع , فقال ابن أبى شيبة (11/85/1) : أخبرنا ابن علية عن التيمى عن أبى عثمان قال: " لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد , فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلإ بحق , قال: رأيت انبهارا , ومجلسا سيئا , فقال(8/28)
عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا: فأمر بهم فجلدوا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وله طرق أخرى , منها عن قسامة بن زهير قال: " لما كان من شأن أبى بكرة والمغيرة الذى كان - وذكر الحديث - قال: فدعا الشهود , فشهد أبو بكرة , وشبل بن معبد , وأبو عبد الله نافع , فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه , فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق , قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به , ولكن قد رأيت أمرا قبيحا , قال عمر: الله أكبر , حدوهم , فجلدوهم , قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان , فهم عمر رضى الله عنه أن يعيد عليه الجلد , فنهاه على رضى الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك , فتركه ولم يجلده ".
أخرجه ابن أبى شيبة وعنه البيهقى (8/334 ـ 335) .
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بكرة , فذكر قصة المغيرة قال: " فقدمنا على عمر رضى الله عنه , فشهد أبو بكر ونافع , وشبل بن معبد , فلما دعا زيادا قال: رأيت منكرا , فكبر عمر رضى الله عنه ودعا بأبى بكرة , وصاحبيه , فضربهم , قال: فقال أبو بكرة يعنى بعدما حده: والله إنى لصادق , وهو فعل ما شهد به , فهم بضربه , فقال على: لئن ضربت هذا فارجم هذا ".
وإسناده صحيح أيضا.
وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفانى وهو ثقة كأبيه.
ثم ذكره معلقا عن على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة: " أن أبا بكرة و ... " فذكره نحوه وفى آخره: فقال على: أن كانت شهادة أبى بكر شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا(8/29)
فقد جلدتموه.
يعنى لا يجلد ثانيا بإعادته القذف ".
وله طريق أخرى عن عبد العزيز بن أبى بكر فذكر القصة نخو ما تقدم وفيها زيادات غريبة , أخرجه الحاكم (3/448/449) وسكت عليه هو والذهبى.
قلت: وفى إسناده محمد بن نافع الكرابيسى البصرى قال ابن أبى حاتم: " ضعيف ".
(2362) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد " رواه سعيد.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/235) من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى موسى قال: " أتى عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن , قالوا: بغت! قالت: إنى كنت نائمة , فلم أستيقظ إلا برجل رمى فى مثل الشهاب , فقال: عمر رضى الله عنه: يمانية نؤومة شابة , فخلى عنها ومتعها ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/71/1) عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب به نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وله طريق أخرى , يرويه النزال بن سبرة قال: " إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت , فأتى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهى حبلى , وجاء معها قومها , فأثنوا عليها بخير , فقال عمر: أخبرينى عن أمرك , قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل , فصليت ذات ليلة , ثم نمت وقمت ورجل بين رجلى , فقذف فى مثل الشهاب , ثم ذهب , فقال عمر رضى(8/30)
الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ".
أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.
(2363) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [1]
(2364) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".
* صحيح.
أخرجه مالك (2/823/8) وعنه البيهقى (8/212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا أحصن إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الاعتراف ".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (2338) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 175:
سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
فأما أثر على: فرواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 425) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على قال: (إذا بلغ فى الحدود لعل وعسى فالحد معطل) .
قلت: هذا إسناد ضعيف جدا , إبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى متروك , وكثيرا ما يروى عنه عبد الرزاق فى المصنف , وصاحبه مجهول.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.(8/31)
باب حد القذف
(2365) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/193 و4/67 و313) ومسلم (1/64) وكذا أبو عوانة فى " صحيحة " (1/54 ـ 55) وأبو داود (2874) والبيهقى (8/249) من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
فصل
(2366) - (روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضى ". رواه ابن السنى.
* ضعيف.
أخرجه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (62) من طرق مهلب بن العلاء حدثنا شعيب بن بيان (1) حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال:
__________
(1) الأصل: سعيد بن سنان , وأشار فى التعليق عليه: أن فى نسخة شعيب مكان سعيد , والتصويب من " الإصابة " وكتب الرجال.(8/32)
" قالوا: من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إنى قد وهبت نفسى وعرضى لك , فلا يشتم من شتمه , ولا يظلم من ظلمه , ولا يضرب من ضربه ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , شعيب هذا قال العقيلى فى " الضعفاء " (180) : " يحدث عن الثقات بالمناكير , وكاد أن يغلب على حديثه الوهم ".
وقال الجوزجانى: " له مناكير ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , بقول الجوزجانى هذا , وأما فى " الميزان " فقال: " صدوق ... " ثم ذكر القول المذكور مع قول العقيلى!.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
ومهلب بن العلاء لم أجد له ترجمة.
والمحفوظ عن قتادة ما رواه معمر عنه قال: فذكره موقوفا عليه مختصرا بلفظ: " ... مثل أبى ضمضم أو ضمضم - شك ابن عبيد - كان إذا أصبح قال: اللهم إنى تصدقت بعرضى على عبادك " أخرجه أبو داود (4886) .
وإسناده صحيح إلى قتادة.
وله طريق أخرى عن أنس , أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (386) من طريق محمد بن عبد الله العمى حدثنا ثابت عن أنس به مرفوعا نحو حديث القطان إلا أنه قال: " ... رجل فيمن كان قبلنا إذا أصبح يقول اللهم إنى أتصدق اليوم بعرضى على من ظلمنى ".(8/33)
ذكره فى ترجمة العمى هذا وقال: " لا يقيم الحديث ".
وقال الدارقطنى: " يخطىء كثيرا ".
قلت: والمحفوظ عن ثابت ما روى حماد عنه عن عبد الرحمن بن عجلان عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه.
أخرجه أبو داود (4887) والعقيلى وقال: " هذا أولى من حديث العمى ".
وقال أبو داود: " هو أصح ".
قلت: ورجاله ثقات , غير أن عبد الرحمن بن عجلان تابعى مجهول الحال , فهو مرسل ضعيف.
(2367) - (حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , ليست من الله فى شىء , ولن يدخلها الله جنته , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2263) والنسائى (2/107) والدارمى (2/153) وابن حبان (1235) والحاكم (2/202 ـ 203) والبيهقى (7/403) من طريق عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف علته عبد الله بن يونس قال الذهبى: " ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد ".
وقال الحافظ ابن حجر: " مجهول الحال , مقبول ".
قلت: يعنى أنه مقبول عند المتابعة , وقد توبع , رواه موسى بن عبيدة(8/34)
حدثنى يحيى بن حرب عن سعيد المقبرى به , أخرجه ابن ماجه (2742) .
قلت: ولكن هذه المتابعة مع ضعفها لم تثبت , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 170/1) : " هذا إسناد ضعيف , يحيى بن حرب مجهول , قاله الذهبى فى " الكاشف " , وموسى بن عبيدة الربذى ضعفوه ".
والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (3/226) : " صححه الدارقطنى فى " العلل " , مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث!
وفى الباب عن ابن عمر فى " مسند البزار " وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزى وهو ضعيف ".
قلت: وأغرب من ذلك تصحيح الحاكم , فانه قال: " صحيح على شرط مسلم " فإن ابن يونس هذا لم يخرجه مسلم , وأغرب منه موافقة الذهبى إياه!.
فصل
(2368) - (حديث الأشعث بن قيس مرفوعا: " لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته ".
* موقوف.
أخرجه ابن ماجه (2612) وأحمد (5/211) من طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمى عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد كندة , ولا يرونى إلا أفضلهم , فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة , لا نقفوا , أمنا , ولا ننتفى من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد ".(8/35)
لفظ ابن ماجه وقال أحمد: " ... نفى قريشا من النضر ... ".
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله ثقات رجال مسلم غير عقيل بن طلحة السلمى , وهو ثقة كما فى " التقريب ".
ومسلم بن هيضم لم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه ثلاثة من الثقات , ثم هو تابعى , فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (162/1) : " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات ".
كذا فى نسختنا منها , وزاد أبو الحسن السندى فيما نقله عنه فى حاشيته على ابن ماجه: " ... لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى , وذكره ابن حبان فى الثقات , وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم ".
قلت: ومن سياق الحديث يتبين أن القدر الذى أورده المصنف إنما هو موقوف , وليس بمرفوع.
والله أعلم.
(2369) - (وروى عن ابن مسعود أنه قال: " لا حد إلا فى اثنتين: قذف محصنة , أو نفى رجل عن أبيه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/252) عن سفيان عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين القاسم بن عبد الرحمن وجده عبد الله بن مسعود.
(2370) - (حديث: " العينان تزنيان وزناهما النظر , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشى , ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ".(8/36)
* صحيح.
وهو من حديث أبى هرير رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة , فزنى العينين النظر , وزنى اللسان النطق , والنفس تمنى وتشتهى , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ".
أخرجه البخارى (4/170 و255) ومسلم (8/52) وكذا أبو داود (2152) وأحمد (2/276) .
الثانية: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة , فالعينان زناهما النظر ... " الحديث نحوه.
أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (2/372 و536) وزاد فى آخره فى رواية: " وحلق عشرة , ثم أدخل أصعبه السبابة فيها يشهد على ذلك أبو هريرة لحمه ودمه " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وتابعه القعقاع بن حكيم عن أبى صالح به نحوه , دون الزيادة.
أخرجه أبو داود (2154) وأحمد (2/379) .
الثالثة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " ... " فذكر أحاديث كثيرة هذا أحدها.
أخرجه أحمد (2/317) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الرابعة: عن أبى رافع عنه به مختصرا.(8/37)
أخرجه أحمد (2/344 و528 و535) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الخامسة: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به.
أخرجه أحمد (2/411) .
قلت: وإسناد صحيح لغيره.
السادسه: عن أبى سلمة عنه مختصر جدا.
أخرجه أحمد (2/431) وإسناده حسن.
السابعة: عن الحسن عنه.
أخرجه أحمد (2/329) عن المبارك عنه , وفى سنده ضعيف.
وللحديث شاهدان مختصران:
الأول عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العينان تزنيان , واليدان تزنيان , والرجلان تزنيان , والفرج يزنى ".
أخرجه أحمد (1/421) وأبو نعيم (2/98) عن عاصم بن بهدلة عن بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد جيد.
والآخر: عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عين زانية ".
أخرجه الترمذى (2/129) وأحمد (4/418) من طريق ثابت بن عمارة الحنفى عن غنيم بن قيس عنه به.
وزاد الترمذى: "(8/38)
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا , يعنى زانية ".
وهذه الزيادة عند أحمد مفصولة عن المزيد عليها , وكذلك هى عند النسائى (2/283) ووهم المناوى فإن السيوطى أورد الحديث بتمامه من رواية أحمد والترمذى فقال المناوى متعقبا عليه:: وظاهر صنيع المصنف تفرد الترمذى من بين الستة , وهو ذهول فقد رواه أيضا النسائى فى " الزينة " باللفظ المذكور "!.
كذا قال: وليس عند النسائى " كل عين زانية " كما ذكرنا.
(2371) - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمى بزانية , فجلده عمر الحد ".
* صحيح.
أخرجه مالك (2/829/19) عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصارى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: " أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب , فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان , ولا أمى بزانية , فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب , فقال قائل: مدح أباه وأمه , وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا , نرى أن تجلده الحد , فجلده عمر الحد ثمانين ".
وأخرجه الدارقطنى (376) من طريق يحيى بن سعيد عن أبى الرجال به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(2372) - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه ".
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (376) من طريق (خالد) [1] بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا ابن شامة الوذر , فاستعدى عليه عثمان بن عفان , فقال: إنما عنيت به كذا وكذا , فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الجلد}(8/39)
قلت: (وهذا إسناد واه خالد هذا هو بصرى قال ابن معين لا شىء , يعنى ليس بثقة) .
وقال أبو حاتم: (هو مجهول منكر الحديث) [1]
باب حد المسكر
(2373) - (عن ابن عمر مرفوعا: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم.
* صحيح.
وله عن ابن عمر طرق:
الأولى: عن نافع عنه به.
أخرجه مسلم (6/100و 101) .
وكذا أبو داود (3679) والنسائى (2/325) والترمذى (1/341) والطحاوى (2/325) وابن الجارود (857) والدارقطنى (530) والبيهقى (8/293) وأحمد (2/29 و34 و137) و" فى كتاب الأشربة " (ق 7/1 و11/2 و23/1) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (ق 5/2) (عن طرق من) [2] نافع به , واللفظ لمسلم وغيره , وفى رواية له: " ... وكل مسكر حرام ".
وقال النسائى: " قال أحمد: وهذا حديث صحيح ".
وهو لفظ أبى داود والترمذى وزادوا: " ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب , لم يشربها فى الآخرة ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولا ذكر لـ " خالد بن أيوب " فى هذا الإسناد والصواب أنه: " الجلد بن أيوب " كما فى " سنن الدارقطنى ": (3/208) وهو بصرى أيضا , وهو الذى يروى عن معاوية بن قرة , وضعفه إسحاق بن راهويه , وقال أبو الحسن الدارقطنى: متروك , ويراجع فى ذلك: " المغنى فى الضعفاء ": (1/135) و" الميزان ": (2/152) و" اللسان ": (2/133) وغيرها}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: من طرق عن}(8/40)
الثانية: عن أبى سلمة عنه باللفظ الثانى.
أخرجه النسائى وابن ماجه (3390) وابن الجارود (859) الطحاوى والدارقطنى وأحمد (2/16 و21) وفى " الأشربة " (ق 5/1) وابن أبى الدنيا (5/2) من طريق محمد بن عمرو به.
قلت: وإسناده جيد.
الثالثة: عن أبى حازم عنه بلفظ: " كل مسكر حرام , وما أسكر كثيرة فقليله حرام " أخرجه ابن ماجه (3392) من طريق زكريا بن منظور عنه.
وزكريا هذا ضعيف.
الرابعة: عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ الذى قبله أخرجه أحمد (2/91) وفى " الأشربة " (11/2-1) والبيهقى (8/296) من طريق أبى معشر عن موسى بن عقبة عنه.
وتابعه يحيى بن الحارث الذمارى سمعت سالم بن عبد الله بن دون قوله: " وما أسكر ... " أخرجه ابن ماجه (3387) .
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (البشع) [1] ؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام ".
أخرجه البخارى (4/28) ومسلم (6/99) وأبو داود (3682) والنسائى (2/326) والترمذى (1/342) وابن ماجه (3386) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/36 و96 و190 و225 ـ 226) وابن أبى الدنيا (6/1) .
وله عنها طريق أخرى تأتى برقم (2376) .
(2374) - (قال عمر: " نزل تحريم الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/236 و4/29 و30) ومسلم
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: البتع}(8/41)
(8/245) وكذا أبو داود (3669) والنسائى (2/325) والترمذى (1/343) والطحاوى (2/323) وابن الجارود (852) والدارقطنى (532) والبيهقى (8/288 ـ 289) وأحمد فى " الأشربة " (ق 22/1) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (7/2) من طريق ابن عمر عن عمر قال: " نزل تحريم الخمر يوم نزل , وهى من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة , والشعير , والخمر ما خامر العقل ".
(2375) - (عن ابن عمر مرفوعا: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى.
* صحيح.
وله عنه طرق وشواهد كثيرة:
الطريق الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا به.
أخرجه أحمد فى كتابيه والبيهقى عن أبى معشر عن موسى بن عقبة عنه (1) .
وتقدم قبل حديث.
الثانية: عن نافع عنه.
أخرجه البيهقى (8/296) من طريق أبى معشر أيضا عن نافع به.
وأبو معشر ضعيف , لكن تابعة زيد بن أسلم عن نافع به.
أخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (5/2) من طريق محمد بن القاسم الأسدى قال: حدثنى مطيع أبو يحيى الأنصارى الأعور عن أبى الزناد عن زيد بن أسلم.
قلت: وابن القاسم هذا قال الحافظ:
__________
(1) ومن هذا الوجه رواه إسحاق بن راهويه فى " مسنده " كما فى " نصب الراية " (4/304) وذكر أن الطبرانى أخرجه فى " معجمه " يعنى الكبير: حدثنا على بن سعيد الرازى , حدثنا أبو مصعب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به , ثم رأيته فيه (3/201/1) .(8/42)
" كذبوه " (1) .
الثالثة: عن أبى حازم عن عبد الله بن عمر به.
أخرجه ابن ماجه (3392) عن زكريا بن منظور عن أبى حازم عن عبد الله به.
وإسناده ضعيف كما تقدم قبل حديث.
وأما الشواهد: الأول: عن جابر بن عبد الله مرفوعا به.
أخرجه أبو داود (3681) والترمذى (1/342) وابن ماجه (3393) والطحاوى (2/325 ـ 326) وابن الجارود (860) والبيهقى فى " شعب الإيمان " (1/147/2) وأحمد (3/343) وفى " الأشربة " (18/1) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (6/1) من طرق عن داود بن بكر بن أبى الفرات عن ابن المنكدر.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب من حديث جابر ".
قلت: وإسناده حسن , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا وهو صدوق كما فى " التقريب " , ووقع فى " زوائد ابن حبان " مكانه " موسى بن عقبة " وهو ثقة من رجال الستة , ولكنى أظنه خطأ من الناسخ أو الطابع أو الراوى (2) .
الثانى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به.
__________
(1) لكن رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريق مالك عن نافع , ومن طريق ابن إسحاق عن نافع به كما فى " نصب الراية ".
(2) ويترجح الأخير أن الزيلعى نقله فى " نصب الراية " (4/302) عن صحيح عن ابن حبان كما نقلته من " الزوائد " , والله أعلم , فيمكن أن يقال: أنها متابعة قوية لداود بن بكر بن موسى بن عقبة , ويرجح هذا أن لفظه مخالف للفظ داود, فإنه " قليل ما أسكر كثيره حرام.(8/43)
أخرجه النسائى (2/327) وابن ماجه (3394) والطحاوى (2/325) والدارقطنى (533) والبيهقى (8/296) وأحمد (2/167 و179) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن.
الثالث: عن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ".
أخرجه النسائى والدارمى (2/113) وابن الجارود (862) وابن حبان (1386) والبيهقى من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم.
وقال النسائى عقبه: " وفى هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره , وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة , وتحليلهم ما تقدمها الذى يشرب فى الفرق قبلها , ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة , دون الأولى والثانية بعدها ".
ونقله الز يلعى الحنفى فى " نصب الراية " (4/327) ملخصا , وأقره , ونقل عن المنذرى أنه قال فى " مختصره ": " أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد ".
(تنبيه) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده من حديثه , وإنما من حديث ابن عمرو وغيره كما سبق.
(2376) - (عن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف من حرام " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3687) وكذا الترمذى (1/342) والطحاوى (2/324) وابن الجارود (861) وابن حبان (1388)(8/44)
والدارقطنى (533) والبيهقى (8/296) وأحمد (6/71 و131) وفى " الأشربة " (5/1 و9/1 و13/1 ـ 2) وابن عرفة فى " جزئه " (102/2) وابن أبى الدنيا فى " ذم المسكر " (6/1) من طرق عن أبى عثمان الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام , ما أسكر ... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير أبى عثمان هذا واسمه عمرو , ويقال: عمر ابن سالم وقد وثقه أبو داود وابن حبان وروى عنه جماعة فالسند عندى صحيح.
ويشهد له حديث ابن عمر قبله.
(2377) - (حديث: " أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود , ثمانين , فضرب عمر ثمانين , وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/115 و176 و180 و272 ـ 273) ومسلم (5/125) وكذا أبو داود (4479) والترمذى (1/272) والدارمى (2/175) والطحاوى (2/90) وابن الجارود (829) والبيهقى (8/319) من طرق عن قتادة عن أنس وعند مسلم وغيره فى رواية: سمعت أنسا يقول: فذكره ولفظه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر , فجلده بجريدتين نحو أربعين , قال: وفعله أبو بكر , فلما كان عمر استشار الناس , فقال: عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون , فأمر به عمر " والسياق لمسلم , وليس عندهم جميعا: " وكتب به ... ".
وفى رواية لأحمد (3/247) من طريقين عن همام: حدثنا قتادة عن أنس:(8/45)
" أن رجلا رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم قد سكر , فأمر قريبا من عشرين رجلا , فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
والحديث أخرجه البخارى (4/292 ـ 293) مختصرا دون قصة الاستشارة.
(2378) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (354) وكذا الطحاوى (2/88) والحاكم (4/375) والبيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن وبرة (وقال بعضهم: ابن وبرة) الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر , فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير وهم معه متكئون فى المسجد , فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك , وهو يقرأ عليك السلام , ويقول: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر , وتحاقروا العقوبة فيه , فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم فقال على: نراه إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , وعلى المفترى ثمانون , فقال: عمر أبلغ صاحبك ما قال , قال: فجلد خالد ثمانين جلده , وجلد عمر ثمانين , قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذى كانت منه الزلة ضرب أربعين , قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ".
وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وابن وبرة , أو وبرة لم أجد من وثقه , وقد أورده الحافظ فى " اللسان " باسم وبرة مشيرا إلى هذا الرواية وقال:(8/46)
" قال ابن حزم فى " الإنصاف ": مجهول.
قلت: ذكر له ترجمة فى " تهذيب التهذيب " , لأنه وقعت له رواية عند النسائى فى (الكبرى) ".
قلت: لم أره فى " التهذيب " , لا فى الأسماء , ولا فى الأبناء!.
نعم لم يتفرد به , فقد أخرجه الحاكم والبيهقى من طريق يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه.
ورجاله ثقات غير يحيى هذا , قال الحافظ فى " اللسان ":" قال ابن حزم: مجهول.
وقال مرة: ليس بالقوى.
قلت: حديثه فى (الكبرى) للنسائى , وأغفله فى (التهذيب) ".
ومع ذلك قال الحاكم أيضا:" صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى!.
ومع جهالة يحيى بن فليح , فقد خالفه الإمام مالك , فأخرجه فى " الموطأ " (2/842/2) عن ثور بن زيد الديلى أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر ... نحوه.
هكذا رواه مالك عنه معضلا , وهو الصواب , قال الحافظ فى " التلخيص " (4/75) :" ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس.
وفى صحته نظر لما ثبت فى " الصحيحين " عن أنس (قلت: فذكر الحديث الذى قبله , وفيه أن عبد الرحمن بن عوف هو الذى أشار ليس عليا) ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعا , لما ثبت فى " صحيح مسلم " عن على فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين , وقال: جلد رسول الله أربعين , وأبو بكر أربعين , وعمر ثماينن وكل سنة , وهذا أحب إلى.
فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها (1) .
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده ".
__________
(1) كذا الأصل , والصواب " لعمل بها " كما يقتضيه السياق.(8/47)
(تنبيه) عزو الحديث من الحافظ إلى " الصحيحين " بهذا التمام فيه قصة عبد الرحمن سهو قلد فيه غيره , ومن العجيب أنه هو نفسه قد نبه على ذلك فى شرحه لهذا لحديث أنس المذكور قبل , فقال فى " الفتح " (12/55) : " وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج " الصحيحين " , ولم يخرج البخارى منها شيئا , وبذلك جزم عبد الحق فى (الجمع) ثم المنذرى ".
(2379) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ".
* ضعيف.
اخرجه مالك (2/842/3) عن ابن شهاب به.
وهو ضعيف الإسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة.
(2380) - (روى حصين بن المنذر: " أن عليا جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/126) وكذا أبو داود (4480) والدارمى (2/175) ـ مختصرا ـ وابن ماجه (2571) والطحاوى (2/87 و88) والبيهقى (8/318) وأحمد (1/144 ـ 145) عن حصين بن المنذر قال: " شهدت عثمان بن عفان , وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر , وشهد آخر أنه رآه يتقيأ , فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها , فقال: يا على قم فاجلده , فقال على: قم يا حسن فاجلده , فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها , فكأنه وجد عليه , فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده , فجلده وعلى يعد حتى بلغ(8/48)
أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث.
والسياق لمسلم.
(2381) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه.
* صحيح.
أحرجه البخارى (4/293) ومسلم (5/126) وكذا البيهقى (8/321) وأحمد (1/125 و130) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/88) وابن ماجه (2569) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه "
قلت: وإسناده صحيح.
(2382) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
* صحيح.
وقد مضى.
(2383) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ".
* ضعيف.
وتقدم (2314) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [1]
(2384) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ".
* صحيح.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 176:
بل هو صحيح , وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص 170 - 171) .
وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف , وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.(8/49)
(2385) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " رواه أبو داود.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1529) .
(2386) - (حديث: " اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل " رواه الشالنجى.
* لم أقف على إسناده مرفوعا.
وأخرجه النسائى (2/336) من طريق حماد ابن سلمة عن داود عن الشعبى قال: " اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلى ".
قلت: وإسناده إلى الشعبى صحيح.
(2387) - (عن ابن عمر فى العصير: " اشربه ما لم يأخذه شيطان , قيل: وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة " حكاه أحمد وغيره.
* لم أقف عليه عن ابن عمر [1] .
وفى معناه ما أخرجه النسائى (2/335) والبيهقى (8/301) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان , فإن له اثنين , ولكم واحد ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , وصححه الحافظ فى " الفتح " (10/55) .
(2388) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 177:
وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (9 / 217) عن الثورى وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (8 / 138) عن أبى معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره.
قلت: هذا إسناد صحيح , وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثورى.
والله الموفق.(8/50)
فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/232 , 240) ومسلم (6/102) وكذا أبو داود (3713) والنسائى (2/336) والبيهقى (8/300) من طريق أبى عمر يحيى البهرانى عن ابن عباس به , والسياق لأبى داود بالحرف إلا أنه قال: " فيسقى الخدم أو يهراق ".
وكذلك هو عند مسلم , لكن بدون لفظ " الخدم " , وهو ثابت عند أحمد.
وله عنده (1/287) طريق أخرى من رواية حسين بن عبد الله عن عكرمة: " أن رجلا سأل ابن عباس عن نبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل , ويشرب بالليل ما صنع بالنهار ".
لكن الحسين هذا ـ وهو الهاشمى المدنى ـ ضعيف.
(2389) - (عن أبى هريرة قال: " علمت [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائظ فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر " رواه أبو داود والنسائى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3716) والنسائى (2/327 و334) والبيهقى (8/303) وأحمد فى " الأشربة " (18/2) عن جماعة عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبى هريرة.
وخالفهم يحيى بن حمزة فقال: عن زيد بن واقد قال: حدثنى قزعة حدثنى أبو هريرة به.(8/51)
أخرجه الدارقطنى (531 ـ 532) من طريقين عن منصور بن أبى مزاحم أخبرنا يحيى به قلت: ويحيى بن حمزة ثقة من رجال الشيخين ومثله زيد بن واقد , فلعل له عن أبى هريرة شيخين: خالد بن عبد الله , وقزعة وهو ابن يحيى أبو الغادية البصرى وهو ثقة من رجال الشيخين أيضا , ومنصور بن أبى مزاحم ثقة من رجال مسلم فإسناده صحيح , وإسناد الجماعة حسن لأن خالد بن عبد الله وهو الأموى مولاهم الدمشقى وثقه ابن حبان وحده , وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه.
وروى عنه جماعة.
وله شاهد من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه.
أخرجه البيهقى من طريق محمد بن أبى موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة يخبر أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
ومحمد هذا مجهول كما قال أبو حاتم , وظاهره أنه مرسل.
(2390) - (أثر: " إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء (1) ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/335) من طريق قيس بن حازم عن أبى موسى الأشعرى به.
قلت: وإسناده صحيح.
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة , فراجع " الفتح " (10/55) , وقد علقها البخارى كما يأتى فى الكتاب.
(2391) - (وله مثله عن عمر وأبى الدرداء ".
* صحيح.
أما أثر عمر , فتقدم قريبا (3287) .
__________
(1) هو الدبس كما في "الفتح"(8/52)
وأما أثر أبى الدرداء , فهو عند النسائى (2/335) من طريق سعيد بن المسيب عنه مثله , وإسناده صحيح.
(2392) - (قال البخارى: " رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث , وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ".
* صحيح.
أما أثر عمر فتقدم قبل (2387) .
وأما أثر أبى عبيدة وهو ابن الجراح , ومعاذ وهو ابن جبل , فأخرجه أبو مسلم الكجى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة من طريق قتادة عن أنس: " أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث , وذهب ثلثاه ".
وأما أثر البراء , فأخرجه ابن أبى شيبة من رواية عدى بن ثابت عنه: " أنه كان يشرب (الكلاء) [1] على النصف. أى إذا طبخ فصار على النصف.
وأما أثر أبى جحيفة , فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: " رأيت أبا جحيفة ... " فذكر مثله.
كذا فى " الفتح " (10/55 ـ 56) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الطلاء}(8/53)
باب التعزير
(2393) - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق , يا خبيث؟ قال: " هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ".
* حسن.
أخرجه البيهقى (8/253) من طريق سعيد بن منصور حدثنا , أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن أصحابه عن على رضى الله عنه فى الرجل يقول للرجل: يا خبيب! يا فاسق! قال: ليس عليه حد معلوم , يعزر الوالى بما رأى ".
ومن طريق عبيد الله القواريرى حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليا رضى الله عنه يقول: " إنكم سألتمونى عن الرجل يقول للرجل: يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حد , وإنما فيه عقوبة من السلطان , فلا تعودوا فتقولوا ".
قلت: سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (4/81) وهو عندى جيد الإسناد من الطريق الأولى , لأن رجاله ثقات معروفون , غير أصحاب عبد الملك بن عمير , وهم جمع تنجبر به جهالتهم , كما قال ذلك الحافظ السخاوى فى حديث آخر فى " المقاصد " (رقم 1044) .
وهذا الأثر أورده الرافعى فى شرحه بلفظ المؤلف وكأنه سلفه فيه , والحافظ(8/54)
فى تخريجه لم يزد على عزوه للبيهقى ثم لسعيد بن منصور.
(2394) - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها , فقال: أصليت معنا قال: نعم , فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2353) , وهو من حديث أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود نحو المذكور هنا , لكن ليس فيه: " فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم ".
وإنما جاءت هذه الزيادة من حديث أنس بن مالك وأبى أمامة عند مسلم (8/103) .
(2395) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1625) .
(2396) - (حديث أبى بردة مرفوعا: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.
* صحيح.
وسبق برقم (2180) .
(2397) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه " رواه أحمد وأبو داود.
أخرجه أحمد (5/2) وأبو داود (3630) وكذا النسائى (2/255) والترمذى (1/266) والحاكم (4/102) والبيهقى (6/53) من طريق معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده به.
وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا(8/55)
الحديث أتم من هذا وأطول ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم.
ولفظ أحمد أعم وأكمل وهو: " أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسا من قومى فى تهمة فحبسهم , فجاء رجل من قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد علام تحبس جيرتى؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه , فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشر وتستخلى به! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدا , فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم حتى فهمها , فقال: قد قالوها أو قائلها منهم , والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم , خلو له عن جيرانه ".
وتابعه إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا بهز بن حكيم به , أخرجه أحمد (5/4) .
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة.
أخرجه الحاكم وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده إبراهيم بن خثيم متروك.
(2398) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " رواه الأثرم واحتج به أحمد.
* لم أقف على إسناده [1] .
وقد روى ابن أبى شيبة (11/71/2) من طريق داود عن سعيد بن المسيب فى جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: " يضرب تسعة وتسعين سوطا ".
وإسناده صحيح.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 178:
روى عبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 358) عن ابن جريج , قال رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا.
وأما رواية سعيد عن عمر فتنظر.(8/56)
ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما , فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد , ويقيمونه قيمة , فيدفع إلى شريكه نصف القيمة ".
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: " سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد , هو خائن , يقوم عليه قيمة ويأخذها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/172) وقال: " ... أبو وبرة الهمدانى , من أهل الكوفة , يروى عن ابن عمر , روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير ".
(2399) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان ".
* حسن.
لم أره فى " المسند " وقد أخرجه الطحاوى (2/88) من طريق عطاء بن أبى مروان عن أبيه قال: " أتى على بالنجاشى قد شرب الخمر فى رمضان , فضربه ثمانين , ثم أمر به إلى السجن , ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين , ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان , وجرأتك على الله ".
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء , وثقه ابن حبان والعجلى , وقال النسائى: " غير معروف ".
قلت: لكن روى عنه جماعة , وقيل: له صحبة.(8/57)
(2400) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/79/1) عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبى مالك قالا: " كتب عمر بن الخطاب فى شاهد الزور: يضرب أربعين سوطا ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا , فإنه مدلس وقد عنعنه.
(2401) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (1) ": " فى تحريم الاستمناء باليد ".
قال ابن عرفة فى " الجزء " المذكور (ق 5/1) حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم , ولا يجمعهم مع العالمين , ويدخلهم النار أول داخلين , إلا أن يتوبوا , إلا أن يتوبوا , إلا أن يتوبوا , فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده , والفاعل والمفعول به , ومدمن الخمر , والضارب أبويه حتى يستغيثا , والمؤذى جيرانه حتى يلعنونه , والناكح حليلة جاره ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا , قال الذهبى: " يجهل هو وشيخه , وقال الأزدى ضعيف ".
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: " ناكح البهيمة , والجامع بين المرأة وابنتها , والناكح للمرأة فى دبرها ".
بدل: " مدمن الخمر , والضارب أبويه حتى يستغيثا , والناكح حليلة جاره ".
__________
(1) مصورة المكتب الإسلامي(8/58)
أخرجه أبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (62/1 ـ 2) وابن بشران فى " الأمالى " (86/1 ـ 2) من طرق عبد الرحمن بن زياد الأفريقى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عنه.
ثم أخرجه أبو الشيخ (64/1) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبى أنعم عن أبى عبد الرحمن الحبلى به إلا أنه قال: " ستة ... " ثم ذكرها ما عدا " الزانى بحليلة جاره , والمؤذى جاره ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الأفريقى , وهو ضعيف لسوء حفظه.
والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا , ولعل قوله فى " السند " " ابن أبى أنعم " خطأ منه , أو من الناسخ , والصواب ما ذكرته آنفا: " ابن أنعم ".(8/59)
باب القطع فى السرقة
(2402) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/296) ومسلم (5/112) وأبو داود (4384) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/172) وابن ماجه (2585) وابن الجارود (824) والطحاوى (2/94) وابن أبى شيبة (11/55/2) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1582) وأحمد (6/36 ج 163 , 249 , 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم: " لا تقطع اليد إلا فى ... " وهو لفظ ابن ماجه , ورواية لأحمد وغيره.
وفى لفظ آخر لمسلم: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ... " وهو لفظ الترمذى وابن الجارود , ورواية لأبى داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا , ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ".(8/60)
قلت: وكل صحيح , ولا منافاة , لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى , لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة , فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس , وكلاهما ذو ثمن ".
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (6/104) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة , بل الظاهر أن بينهما عمرة , فقد أخرج أحمد أيضا (6/80) وكذا البيهقى (8/255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة , فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: " أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق , قال: فأتنى , وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا فى ربع الدنيار , ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك , وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم , والدينار أثنى عشر درهما , قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه ".
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه , ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (367 ـ 368) من طريق خالد بن مخلد نا(8/61)
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
فزاد فى السند " عروة " (1) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
(2403) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود (4391) والنسائى (2/262) والترمذى (1/273) والدارمى (2/175) وابن ماجه (2591) والطحاوى (2/98) وابن حبان (1502 , 1504) والدارقطنى (362) والبيهقى (8/279) من طريق الحسن بن عرفة , وهذا فى " جزئه " (ق 95/1) وابن أبى شيبة (11/77/1) وأحمد (3/380) والخطيب أيضا (11/153) عن ابن عرفة , كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وزاد أبو داود: " ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ".
وله بهذا الإسناد مرفوعا: " ليس على الخائن قطع ".
ولفظ الترمذى وغيره: " ليس على المنتهب , ولا على المختلس , ولا على الخائن قطع " وقال
__________
(1) وأخرجه الطحاوى (2/95) من طريق أبى عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبى بكر عن عمرة به , وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن الهاد به.(8/62)
" حديث حسن صحيح ".
لكن أعله أبو داود والنسائى وغيرهما بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير.
زاد الأول: " وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات.
قال أبو داود: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/450) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث ابن جريج ... (فذكره) فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبى الزبير , يقال: إنه سمعه من ياسين: أنا حدثت به ابن جريج عن أبى الزبير.
فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوى ".
قلت: ياسين الزيات متهم , فلا يصدق فى قوله أنه هو الذى حدث به ابن جريج.
على أنه لو صدق فى ذلك , فهو لا ينافى أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبى الزبير , ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أبى الزبير , ولكن القطع برد هذا , يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من ابن الزبير , وقد وجدتها ـ والحمد لله ـ وذلك من طريقين: الأولى: قال الدارمى: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير: قال جابر.
والأخرى: قال الحافظ فى " التلخيص " (4/65) : "
ورواه (النسائى) (1) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير ".
__________
(1) لم أر هذه الرواية عند النسائى فى " السنن الصغرى " له فالظاهر أنها فى " الكبرى " له [1] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {وقفنا عليها فى " السنن الكبرى " للنسائى (4/347) }(8/63)
قلت: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث , فزالت شبهة تدليس , وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبى الزبير.
على أنه لم يتفرد به ابن جريج , فقد تابعه سفيان الثورى عن أبى الزبير به.
أخرجه النسائى (2/261) وابن حبان (1503) والخطيب (9/135) من طريق عنه به.
لكن قال النسائى عقبه: " لم يسمعه سفيان من أبى الزبير ".
ثم ساق من طريق أبى داود الحفرى عن سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير ... !
قلت: الرواية الأولى عن سفيان أصح عندى , لأنه اتفق عليها الجماعة , وهم مخلد , وهو ابن يزيد الحرانى عند النسائى , ومؤمل بن إسماعيل , عند ابن حبان , وخالد بن يزيد عند الخطيب , والأول ثقة من رجال الشيخين , والثانى صدوق سىء الحفظ , والثالث مقبول عند الحافظ , فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء الثلاثة أميل. والله أعلم.
وتابعه أيضا المغيرة بن مسلم كما سبق عند أبى داود معلقا , وقد وصله النسائى والطحاوى والبيهقى من طريق شبابة بن سوار قال: حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر.
قلت: والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره , كما فى " نصب الراية " (3/364) وجزم به الحافظ فى " التقريب ".
فقد صح بما تقدم السند إلى أبى الزبير , وبقى النظر فى عنعنته أيضا , فإنه مدلس , وبذلك أعله ابن القطان.
وتعقبه الحافظ بقوله: " وهو غير قادح , فقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " عن ابن جريج , وفيه التصريح بسماع أبى الزبير له من جابر ".(8/64)
قلت: وجواب آخر , وهو أن أبا الزبير قد توبع , فإن ابن حبان قد قرن معه عمرو بن دينار , من طريق مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير وعمرو بن دينار ـ عن جابر.
وهذا إسناد جيد , وبه يزول آخر ما أعل به هذا الحديث , وتثبت صحته.
والله ولى التوفيق.
ولبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: " ليس على المختلس قطع " أخرجه ابن ماجه (2592) .
قلت: وإسناده صحيح كما قال الحافظ , ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عاصم بن جعفر المصرى , وهو ثقة.
وله شاهد آخر تام من حديث أنس بن مالك مرفوعا به مثل لفظ الترمذى المتقدم.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى على عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهرى عن أنس به وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا يونس , ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر ".
كذا فى " نصب الراية ".
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين , وكذلك من فوقه , وابن المساور ثقة , فالسند صحيح.
وسكت الحافظ عنه.
(2404) - (حديث: " ليس على الخائن والمختلس قطع " رواه أبو داود والترمذى.
(2405) - (حديث ابن عمر: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده(8/65)
فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " رواه أحمد وأبو داود والنسائى مطولا.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/151) وأبو داود (4395) والنسائى (2/256) من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وله شاهد من حديث عائشة به , وزاد: " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه , فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ... "
أخرجه مسلم (5/115) وأبو داود (4397) وابن الجارود (804) وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها.
وتابعه أيوب بن موسى عن الزهرى به , أخرجه النسائى (2/256) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهرى به بلفظ آخر وقد مضى فى أول " الحدود " (2319) .
وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاستعارت من ذلك حليا , فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة وتصدى ما عندها , مرارا , فلم تفعل , فأمر بها فقطعت ".
وفى رواية: " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فافقطعها " أخرجه النسائى , وإسناده صحيح.
وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا.(8/66)
(2406) - (قول عمر: " لاحد إلا على من علمه ".
* ضعيف.
وقد مضى تخريجه (2314) و (2383) .
(2407) - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت " رواه الدارقطنى.
* موضوع.
أخرجه الدارقطنى (373) وكذا ابن عدى فى " الكامل " (ق 216/2) والبيهقى (8/268) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثنى هشام بن عروة به.
وقال ابن عدى: " حديث غير محفوظ إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى , وأحاديثه عامتها لا يتابعه الثقات عليها ".
وقال الدارقطنى: " تفرد به عبد الله بن محمد ... وهو كثير الخطأ على هشام , وهو ضعيف الحديث ".
قلت: وقال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الثقات ".
وقال أبو حاتم: " متروك الحديث ".
قلت: وهو راوى حديث: " من لم يجد صدقة فليلعن اليهود "!
وقد عده الذهبى من بلاياه!.
(2408) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.(8/67)
* صحيح.
وقد مضى برقم (2402) .
(2409) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد
* ضعيف بهذا اللفظ.
فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (2402) .
(2410) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/394 , 397) ومسلم (5/113) وكذا النسائى (2/254) وابن ماجه (2583) وابن أبى شيبة (56/1) والبيهقى (8/253) وأحمد (2/253) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.
واستدركه الحاكم (4/378) على الشيخين فوهم.
ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.
(2411) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " قطع يد السارق سرق ترسا (1) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى الذى بعده.
__________
(1) الأصل المخطوط لـ " منار السبيل " برنساً: والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. (زهير)(8/68)
(2412) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/396) ومسلم (5/113) ومالك (2/381/1) وأبو داود (4386) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2584) والطحاوى (2/93) وابن الجارود (825) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1847) وأحمد (2/6 , 54 , 64 , 80 , 82 , 143 , 145) من طرق كثيرة عن نافع عنه به.
وزاد أحمد وعنه أبو داود (4386) وهو رواية للنسائى: " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء ... " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2413) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ".
* حسن.
وله عن عمرو بن شعيب طرق:
الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه , قال: الشاة (الحريشة) [1] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال , وما كان فى المراح , ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ".
أخرجه ابن ماجه (2596) .
__________
(1) الأصل من غير أكمامه.
(2) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الحريسة}(8/69)
الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: " أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ".
أخرجه أبو داود (1710 , 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله " ومن خرج ... " وحسنه.
الثالثة: عن (عمر) [1] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.
أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: " غرامة مثله ".
وقال: " وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ووافقه الذهبى.
وفيه مبالغة لا تخفى , والحق أنه حسن الحديث , ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: " حديث حسن " كما سبقت الإشارة إليه.
الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.
الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن , ولا تقطع فى (حريشة) [2] الجبل , فإذا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة}(8/70)
آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "
أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) .
السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) .
السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [1] الثانية.
أخرجه أحمد (2/180 , 203 , 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: " القطع فى ثمن المجن ".
الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ".
أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث.
وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.
ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [2] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الطريق}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة}(8/71)
وهذا سند مرسل صحيح , فإن عبد الله هذا ثقة , محتج به فى " الصحيحين " وهو تابعى صغير , روى عن أبى الطفيل الصحابى , وعن التابعين.
(2414) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه الخمسة.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/463 , 464 , 5/140 , 142) وأبو داود (4388) والنسائى (2/261) ومالك (2/839/32) وعنه الشافعى (1516 , 1518) والدارمى (2/174) والطحاوى (2/77) وابن أبى شيبة (11/74/1) وأبو عبيد فى " غريب الحديث " (ق 50/1) والطبرانى (1/218 ـ 219) والبيهقى (8/262) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , لكنه منقظع بين ابن حبان ورافع , إلا أنه قد جاء موصولا , فقال الدارمى: حدثنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج به.
فوصله بذكر الرجل من قومه لم يسمه , وقد سماه بعضهم , فقال عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبى ميمون عن رافع به.
أخرجه الدارمى والنسائى وقال: " هذا خطأ , أبو ميمون لا أعرفه ".
وقال الدارمى: " القول ما قال أسامة ".
قلت: قد سمى من وجه قوى , بل من وجوه قوية , فقال سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع(8/72)
به.
أخرجه الحميدى (407) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (826) وابن حبان (1505) والبيهقى (8/263) من طرق عن سفيان به.
وواسع بن حبان صحابى , فاتصل السند , والحمد لله.
وتابعه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به.
أخرجه الترمذى (1/273) وقال: " هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان ".
قلت: ابن عيينة والليث ثقتان حجتان , وقد وصلاه , والوصل زيادة , فيجب قبولها.
وشذ عن الجماعة الحسن بن صالح فقال: عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن رافع بن خديج به.
أخرجه النسائى , والطبرانى كما فى " نصب الراية " (3/362) , ولم (يفسره) [1] للنسائى!.
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن ماجه (2594) من طريق سعد بن سعيد المقبرى عن أخيه عن أبيه عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , سعد هذا ضعيف , وأخوه ـ واسمه عبد الله ـ أشد ضعفا منه , اتهموه.
وقد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/65) لأحمد أيضا من هذا الوجه , وقال " وفيه سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعيف ".
قلت: وإعلاله بأخيه عبد الله أولى لما ذكرنا.
ثم قال الحافظ:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يعزه}(8/73)
" وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ".
(2415) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى.
* صحيح.
ومضى برقم (2317) .
(2416) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ".
* لم أقف عليه [1] .
وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/75/2) عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبى قالا: " يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا ".
ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
لكنه لم يتفرد به.
فقد أخرجه البيهقى (8/269) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبى أنه قال: فذكره.
ومن طريق شريك عن الشيبانى عن الشعبى قال: " النباش سارق ".
ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذى فى كتاب إلى الدارقطنى من حديث عمرة عنها , ولم يتكلم على إسناده بشىء , وقد بحثت عنه فى " الحدود " و" الأقضية والأحكام " من " سنن الدارقطنى " وهى المراد عند إطلاق العزو إليه فلم أجده , والله أعلم.
(2317) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 179:
وقفت عليه , رواه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (12 / 409) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.
وسويد ضعيف , وأورده من رواية البيهقى الزيلعى فى " نصب الراية ": (3 / 367) .
وقال الحافظ فى " التلخيص الحبير " (4 / 70) : (الدارقطنى من حديث عمرة عنها) .(8/74)
* ضعيف.
علقه البخارى فى " التاريخ " قال: قال: هشيم حدثنا سهيل قال: " شهدت ابن الزبير قطع نباشا ".
ذكر البيهقى (8/270) بإسناده إلى البخارى وقال: " قال البخارى: وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب يعنى سهيلا وهو سهيل ابن ذكوان أبو السندى المكى ".
(2418) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ".
* صحيح.
وقد مر (1625) .
(2419) - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم ".
* صحيح.
أخرجه مالك (2/839/33) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد " أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامى هذا فإنه سرق , فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهما.
فقال له عمر: أرسله فليس عليه قطع , خادمكم سرق متاعكم ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1511) والبيهقى (8/281 - 282) .
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) والدارقطنى (367) من طريق(8/75)
سفيان ابن عيينة عن الزهرى به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(2421) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) والبيهقى (8/281) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا , مالك بعضه فى بعض ".
ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".
قلت: وإسناده صحيح.
وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ".
(2422) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/73/2) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد: " ليس عليه قطع , له فيه نصيب ".
وهذا إسناد منقطع ضعيف.
وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: " أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه , وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".
(2423) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت(8/76)
المال قطع ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/282) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبى عن على به.
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعلى.
لكن له طريق أخرى , فقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: " شهدت عليا رضى الله عنه فى الرحبة , وهو يقسم خمسا بين الناس , فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع , فأتى به على رضى الله عنه فقال: " ليس عليه قطع , هو خائن وله نصيب " أخرجه البيهقى أيضا.
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) : حدثنا شريك عن سماك به.
ثم قال البيهقى: " ورواه الثورى عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتى على رضى الله عنه برجل ... فذكره ".
قلت: ودثار هذا أورده ابن أبى حاتم (1/2/43) بروايته عن على وعنه سماك , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وغالب الظن أنه الذى فى " اللسان ": " دبار بن يزيد. مجهول.
كذا فى " المحلى " لابن حزم ".
كذا وقع فيه " دبار " بالباء الموحدة , ولعله تصحيف من ابن حزم أو من الناسخ.
(2424) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ".(8/77)
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2590) والبيهقى (8/282) وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/69) : " إسناد ضعيف ".
قلت: وعلته جبارة وحجاج , فإنهما ضعيفان كما فى " التقريب " , وقد رواه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عبدا.... هكذا مرسلا رواه البيهقى من طريق الشافعى قال: قال أبو يوسف.
(2425) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/59/1 و92/2) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/275) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به , وزادوا: " وعلقها فى عنقه ".
وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا , أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده.
(2426) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو(8/78)
ثلاثا , قال: بلى فأمر به فقطع " رواه أحمد وأبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/293) وأبو داود (4380) وكذا النسائى (2/255) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2597) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/276) من طريق أبى المنذر مولى أبى ذر عن أبى أمية المخزومى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبى فى " الميزان ".
وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه , لكن ليس فيه الاعتراف , وسيأتى بعد أربع أحاديث.
(2427) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ , قل: لا , فقال: لا , فتركه ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/1) عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد: " أتى عمر بسارق قد اعترف , فقال عمر: لأرى (يرجل) [1] ما هى بيد سارق , قال الرجل: والله ما أنا سارق , فأرسله عمر ولم يقطعه ".
* قلت: وإسناده ضعيف للانقطاع بين عكرمة وعمر فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد.
وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد عن عثمان مرسل.
وأخرج أيضا من طريق عطاء قال: " كان من مضى يؤتى بالسارق , فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر " وإسناده إلى عطاء صحيح.
وأخرج هو والبيهقى (8/276) من طريق يزيد بن أبى كبشة الأنمارى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يد رجل}(8/79)
عن أبى الدرداء: " أنه أتى بجارية سوداء سرقت , فقال لها: سرقت؟ قولى: لا , فقالت: لا , فخلى سبيلها ".
قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا , فذكره ابن حبان فى " الثقات " , وروى عنه جماعة.
ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب , لم نعثر عليه [1]
وقد عزاه الرافعى لأبى بكر الصديق , فقال الحافظ فى " تخريجيه " (4/71) : " لم أجده هكذا ... وهو فى البيهقى عن أبى الدرداء ".
(2428) - (قول عمر رضى الله عنه: " لا قطع فى عام سنة ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: " لا قطع فى (غدق) [2] , ولا فى عام سنة ".
عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/70) لإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى " جامعه " عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير به وزاد: " قال: فسألت أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: (الغدق) [3] : النخلة , وعام سنة: عام المجاعة , فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إى لعمرى " قلت: وسكت عن إسناده وفيه جهالة ; فإن حسان بن زاهر وحصين بن حدير فيهما جهالة , فقد أوردهما ابن أبى حاتم (1/2/236 , 191) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأوردهما على قاعدته فى " الثقات " (1/23 , 2/63) !.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {وقفنا عليه أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " (10/224) عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: " أتى عمر بن الخطاب برجل ... " فذكره بلفظ الكتاب , وزاد: " ... ولم يقطعه}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عذق}
[3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العذق}(8/80)
(2429) - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/270) من طريق مسلم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قراءة ... فذكره.
وقال: " وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح , وهذا منقطع , وكذلك قاله إبراهيم النخعى , إلا أنه قال: فى قراءتنا: " والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم ".
وذكره الحافظ (4/71) من رواية البيهقى عن مجاهد وقال: " وفيه انقطاع ".
وفى الباب عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة.
" أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع يمينه ... " وفيه قصة.
أخرجه البغوى , وأبو نعيم فى " معرفة الصحابة ".
وفى إسناده عبد الكريم بن أبى المخارق , وهو ضعيف كما فى " التلخيص " (4/68) و" التقريب ".
(2430) - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ") .
قال الحافظ في " التلخيص " (4/71) : لم أجده عنهما وفي " كتاب الحدود " لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل ".
قلت: وله شواهد.
فمنها عن عبد الله بن عمرو قال: " قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل ".(8/81)
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 119/1) وعنه البيهقي (8/271) من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني , ثنا مالك بن مغول عن ليث عن مجاهد عنه , وقال ابن عدي: وهذا الحديث عن مالك لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه , وخالد ليس بذاك.
قلت: وقد وثقه ابن معين , وقال أبو حاتم: لا بأس به , وفوقه ليث وهو ابن أبي سليم , وهو ضعيف الحفظ , فالحمل عليه أولى.
ومنها عن رجاء بن حيوة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل ".
أخرجه ابن أبي شيبة (11/75/1) : نا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة.
قلت: وهذا إسناد مرسل جيد , رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير مسرة هذا [1]
قال ابن أبي حاتم (4/1/423) عن أبيه: شيخ ما به بأس.
وقد وصله بعضهم , فأخرجه البيهقي (8/270 ـ 271) من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع.... قال: وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله.
قلت: وابن أبي رجاء هذا من شيوخ النسائي , ووثقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه , فقد خالف ابن أبي شيبة في موضعين منه كما هو ظاهر , وليس هو في وزن ابن أبي شيبة حفظا وضبطا , والله أعلم.
وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ , ومثله
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {وهو أيضا من رجال التهذيب ; قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام}(8/82)
حديث جابر من طريق ابن أبي رجاء , فإنه على شرط مسلم , فهو صحيح لولا أن ابن أبي جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا.
ثم أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة: " أن عمر قطع اليد من المفصل ".
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/74/2) والبيهقي عن عمرو قال: " كان عمر بن الخطاب رضي الله يقطع السارق من المفصل , وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم ".
وكلاهما منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سمرة أبي عبد الرحمن قال: رأيت أبا بحيرة مقطوعا من المفصل , فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علي , أما إنه لم يظلمني.
وسمرة هذا لم أعرفه وكذا شيخه أبو بحيرة , وكذا هو في الأصال بالإهمال.
(2431) - (حديث " اقطعوه واحسموه " رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) .
* ضعيف.
أخرجه الطحاوي (2/96) والدارقطني (331) وكذا الحاكم (4/381) والبيهقي (8/275 ـ 276) من طرق ثلاث عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة , فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه , ثم احسموه , ثم ائتوني به , فقطع , فأتي به , فقال: تب إلى الله , فقال: قد تبت إلى الله , قال: تاب الله عليك ".(8/83)
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهو كما قال , وأقره الذهبي , لكن أعله الدارقطني بقوله: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا , ثم ساق إسناده إليه بذلك.
وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به (1) .
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به.
فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب , وأن وصله وهم من الدراوردي , فإنه وإن كان ثقة في نفسه , ففي حفظه شيء , قال الحافظ: صدوق يخطئ , كان يحدث من كتب غيره فيخطئ , قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.
وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق غيره أقوى منه , قال أحمد: إذا حدث من حفظه يهم , ليس هو بشيء , وإذا حدث من كتابه فنعم.
وإذا حدث {من حفظه} جاء ببواطيل , وأما ابن المديني ففال: ثقة ثبت , وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
(2432) - (حديث فضالة بن عبيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه " رواه الخمسة إلا أحمد , وفي إسناده الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4411) والنسائي (2/263) والترمذي
__________
(1) رواه ابن أبي شيبة (11/75/1) مختصراً(8/84)
(1/273) وابن ماجه (2587) وكذا أحمد (6/19) خلافا لقول المصنف وابن أبي شيبة (11/92/ 2) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال , فذكره.
وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف , ولا يحتج بحديثه.
قال الزيلعي (4/270) : وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز , قال: لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم [1] .
وأما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب. [2]
(2433) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه ".
أخرج ابن أبى شيبة (11/75/1) والدارقطنى (377) والبيهقى (8/271) من طريق حجية بن عدى: " أن عليا رضى الله عنه قطع أيديهم من المفصل , وحسمها , فكأنى أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر ".
ورجاله ثقات غير حجية هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
(2434) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا , راجع ترجمته في الإصابة والتهذيب}
[2] {الحجاج قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد عنعن}(8/85)
فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ") .
* صحيح.
أخرجه الدارقطني (364) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده , فإن عاد فاقطعوا رجله , فإن عاد فاقطعوا يده , فإن عاد فاقطعوا رجله " , وقال: كذا قال: خالد بن سلمة , وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قلت: والواقدي متروك , لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى , والله أعلم.
نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (1) عن أبي سلمة به , ذكره الحافظ في " التلخيص " (4/68) وقال: وفي الباب عن عصمة بن مالك , رواه الطبراني والدارقطني , وإسناده ضعيف.
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله , يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عنه قال: " جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , فقال: اقطعوه , قال: فقطع , ثم جيء به الثانية , فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , قال: اقطعوه ,.... فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه , قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه , ثم اجتررناه فألقيناه في بئر , ورمينا عليه الحجارة ".
__________
(1) قلت: وهو خال ابن أبي ذئب.(8/86)
أخرجه أبو داود (4410) والنسائي (2/262) والبيهقي (8/272) وقال النسائي: وهذا حديث منكر , ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث , والله أعلم.
قلت: ولكنه لم يتفرد , بل تابعه هشام بن عروة , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه.
قلت: ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان.
الثانية: عن عائذ بن حبيب عنه.
قلت: وعائذ هذا صدوق كما في " التقريب ".
الثالثة: عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله.
قلت: وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كما في " نصب الراية " (3/372) وقال: وفيه مقال.
قلت: هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه , وفي " التقريب ": صدوق وسط , ما له في البخاري سوى حديث واحد.
أخرج هذه الطرق الدارقطني في " السنن " (364) , وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف , ولكنه ضعف يسير , فبعضها يقوي بعضا , كما هو مقرر في " المصطلح " فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة , لا سيما وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه: " وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص , فقال: اقتلوه , فقالوا يا رسول الله إنما سرق , فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , قال: اقطعوا يده , قال: ثم(8/87)
سرق فقطعت رجله , ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها , ثم سرق أيضا الخامسة , فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: " اقتلوه " ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير , وكان يحب الإمارة , فقال: أمروني عليكم , فأمروه , فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه ".
أخرجه النسائي (2/262) والحاكم (4/382) والبيهقي (8/272 ـ 273) والطبراني في " المعجم الكبير " (1/166/2) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه , وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
قلت: بل منكر.
وأقول: كذا قال , لم يبين وجه نكارته , ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر من طريقين , لا سيما وقد خولف حماد في إسناده , فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب.... فذكر نحوه.
أخرجه الطبراني.
ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه , بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن معين وابن حبان , وقد ذكروا في الرواة عنه عنه خالد الحذاء , فلعل قوله في روايته في " المعجم ".... ابن يعقوب تحريف , والله أعلم.
والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه , وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى (1) .
ثم وجدت له شاهد آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بعبد ... الحديث مثل حديث جابر دون قوله: فأتي به الخامسة ...
__________
(1) وقد أشار إلى تصحيحه الإمام الشافعي بقوله: منسوخ. ذكره البيهقي عنه 8/275.(8/88)
أخرجه ابن أبي شيبة (11/61 ـ 62) والبيهقي (8/273) وقال: وهو مرسل حسن بإسناد صحيح.
كذا قال! وابن أبي أمية لم يوثقه أحد , وفي " التقريب ": مجهول.
(2435) - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه) .
* حسن
تقدم تحت الحديث (2433) ، وله طريق أخرى عن النعمان بن مرة الزرقي: "أن علياً قطع سارقاً من الخصر خصر القدم "
أخرجه ابن أبي شيبة (11/74/2) عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عنه.
قلت: فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن اسحاق، لكنه يتقوى بالطريق المتقدمة.
(2436) - (أثر " أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله تعالى * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله....) * الآية , وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها , إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن " , رواه سعيد) .
* حسن.
أخرجه البيهقي (8/274) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال , فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم , غير عبد الرحمن بن عائذ , وهو ثقة , وفي سماك كلام يسير لا يضر.(8/89)
(2437) - (عن سعيد المقبرى قال: " حضرت على بن أبى طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل , بأى شىء يأكل الطعام بأى شىء يتوضأ للصلاة بأى شىء يغتسل من جنابته؟ بأى شىء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول , وقال لهم مثل ما قال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه سعيد.
* لم أقف على سنده إلى المقبرى [1]
وقد توبع , فقال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: " أن عليا رضى الله عنه أتى بسارق فقطع يده , ثم أتى به فقطع رجله , ثم أتى به , فقال: أقطع يده؟ بأى شىء يتمسح , وبأى شىء يأكل؟ ثم قال: اقطع رجله؟ على أى شىء يمشى؟ إنى لأستحيى من الله , قال: ثم ضربه وخلده السجن " أخرجه الدارقطنى (364) والبيهقى (8/275) وابن أبى شيبة (11/62/1) من طرق عن عمرو به.
ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه.
وقد تابعه الشعبى عند الدارقطنى وابن أبى شيبة.
لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون تلقاه من عبد الله هذا.
وتابعه أيضا محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب , ولم يسمع من جده أيضا , أخرجه ابن أبي شيبة.
(2438) - (حديث أبى هريرة: " من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 180:
وقفت على سند سعيد , قال فى " سننه ": حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه به.
ساق إسناده الموفق فى " المغنى ": (8 / 265) , وابن عبد الهادى فى " التنقيح ": (281 / 2 نسخة أحمد الثالث) , والزيلعى فى " نصب الراية ": (3 / 375) ناقلا عن " التنقيح ".(8/90)
* صحيح.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2434) .
(2439) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") .
* صحيح.
أخرج ابن أبي شيبة (11/61/2) والبيهقي (8/273 ـ 274) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل , فقال له عمر: السنة اليد.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم , وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.
لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: " أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله , فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها , ويتطهر بها , وينتفع بها , فقال عمر: لا والذي نفسي بيده , لتقطعن يده الأخرى , فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده ".
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وأخرج هو والدارقطني (364) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله ".
وإسناده صحيح على شرط البخاري.(8/91)
باب حد قطاع الطريق
(2440) - (قال ابن عباس نزلت {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين , وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا) .
* لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي , حتى ولا في " الدر المنثور "
وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8/283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا , وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
قلت: وهذا إسناد واه جدا , صالح مولى التوأمة ضعيف , وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
وأخرجه ابن جرير (6/136) والبيهقي (8/283) من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: " قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته , وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته , وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف(8/92)
إن ظهر عليه قبل توبته , وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي " زاد البيهقي " ونفيه أن يطلب ".
وهذا سند ضعيف.
قلت: فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع الطريق ... وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك , وفرق ظاهر بين الأمرين كما لا يخفى , لا سيما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال: " نزلت هذه الآية في المشركين , فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه ".
أخرجه أبو داود (4372) والنسائي (2/169) من طريق علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه.
وهذا إسناد جيد , وقال الحافظ في " التلخيص " (4/72) : إسناده حسن.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله , وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب , قال أبو حاتم: لا أعرفه.
والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده.
(2441) - (" وحكى عن ابن عمر أنها نزلت فى المرتدين ".
* لم أقف على سنده.
وقد ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/72) أن ابن المنذر نقله عن الحسن وعطاء وعبد الكريم.
والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت فى العرنيين [1]
كما أخرج أبو داود (4369) والنسائى (2/168) من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبى الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: " أن ناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستاقوها , وارتدوا عن الإسلام
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 181:
والعرنيون هم المرتدون , كما صرح به فى حديث ابن عمر الذى ساقه المخرج فقال: (أخرج أبو داود: (4369) , والنسائى: (2 / 168) من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبى الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستاقوها , وارتدوا عن الإسلام ... ونزلت فيهم آية المحاربة ... ) .(8/93)
وقتلوا راعى رسول الله مؤمنا , فبعث فى آثارهم , فأخذوا , فقطع أيديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم , قال: ونزل فيهم آية المحاربة , وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ".
(2442) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ".
* صحيح.
وهو متفق عليه من طرق عن أنس , وقد ذكرت لفظه بتمامه فى " الطهارة " رقم (177) .
(2443) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض ".
* ضعيف جدا.
وسبق إسناده قريبا (2440) .
(2444) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب , ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ".
* لم أقف عليه. لا فى أبى داود ولا فى غيره وليس له ذكر فى " الدر " ولا فى غيره [1] .
(2445) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ".
* لم أره بهذا اللفظ.
ومعناه فى حديثه المتقدم تحت رقم (2442) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 182:
وقفت عليه , رواه أبو يوسف القاضى فى كتاب " الخراج ": (ص 108 , ط. بولاق) قال القاضى أبو يوسف: (إذا قتل ولم يأخذ المال قتل , وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس) انتهى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال فى " التلخيص " (4 / 72) : (رواه أحمد بن حنبل فى " تفسيره ") .
تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " فى عزوه لأبى داود وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد ساقه دون عزو , ثم قال فى " المغنى ": (8 / 290) : (وقيل: إنه رواه أبو داود) .(8/94)
فصل في دفع الأذى
(2446) - (حديث أبى هريرة: " جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت أن قاتلنى قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ لأحمد: " أنه قال له أولا: أنشده الله. قال: فإنى أبى؟ قال: قاتله ".
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/87) وأبو عوانة أيضا (1/43 ـ 44) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به.
وأخرجه النسائى (2/173) وأحمد (2/339 , 360) من طريق عمرو بن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبى هريرة قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالى؟ قال: فأنشد الله , قال: فإن أبوا على؟ قال: أنشد الله , قال: فإن أبوا على , قال: فأنشد الله , قال: فإن أبو على؟ قال: فقاتل فإن قتلت ففى الجنة , وإن قتلت ففى النار ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن قهيد بن مطرف , قال الحافظ: صوابه عمرو عن قهيد.
وعمرو هو ابن أبى عمرو مولى المطلب.
وقال فى ترجمة قهيد:(8/95)
" قيل: له صحبة ".
وللحديث شاهد من رواية قابوس بن مخارق عن أبيه قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتينى فيريد مالى؟ قال: ذكره بالله , قال: فإن لم يذكر؟ فاستق عليه من حولك من المسلمين , قال: فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ قال: فاستق عليه السلطان , قال: فإن نأى السلطان عنى؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة , أو تمنع مالك "
أخرجه النسائى بسند حسن.
(2447) - (وعن ابن عمر مرفوعا: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " رواه الخلال بإسناده.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1528) .
(2448) - (قول أنس: " فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبى صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبى طلحة عرى فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/226 , 257 , 4/121) ومسلم (7/72) وكذا الترمذى (1/316) وابن ماجه (2772) وأحمد (3/147 , 185) من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به.
وزاد أحمد: " قال أنس: وكان الفرس قبل ذلك يبطأ , قال: ما سبق بعد ذلك ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".(8/96)
وأخرجه البخارى (2/241) وأحمد (3/261) من طريق محمد بن سيرين عن أنس به نحوه , وفيه الزيادة بلفظ: " قال: فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم ".
وأخرجه مسلم والترمذى من طريق قتادة عن أنس به نحوه , صرح قتادة بالسماع من أنس فى رواية مسلم.
(2449) - (حديث: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما ".
* صحيح.
وهو من حديث أنس بن مالك , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر.
1 ـ أما حديث أنس فله عنه طرق:
الأولى: عن حميد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ـ فذكره وتمامه ـ: " قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما , قال: تمنعه من الظلم ".
أخرجه البخارى (2/98) والترمذى (2/41 ـ 42) وأحمد (3/201) واللفظ له , وقال البخارى: " تأخذ فوق يديه ".
وقال الترمذى: " تكفه عن الظلم , فذاك نصرك إياه ".
وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عنه نحوه وفيه: " تحجزه , أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ".
أخرجه البخارى (2/98 , 4/338) وأحمد (3/99) .(8/97)
2 ـ حديث جابر.
يرويه أبو الزبير عنه قال: " اقتتل غلامان من المهاجرين , وغلام من الأنصار , فنادى المهاجر أو المهاجرون: بالمهاجرين , ونادى الأنصارى: يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ ! دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله إلا أن غلاميين اقتتلا , فكسع أحدهما الآخر , قال: فلا بأس , ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه , فإنه له نصر , وإن كان مظلوما فلينصره " أخرجه مسلم (8/19) والسياق له , والدارمى (2/311) وأحمد (3/323) من طريق زهير عن أبى الزبير به.
وصرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد فزالت بذلك شبهة تدليسه.
3 ـ حديث ابن عمر: يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمرى عنه مرفوعا مثل حديث أنس أخرجه ابن حبان (1847) من طريق محفوظ بن أبى توبة حدثنا على بن عياش حدثنا أبو إسحاق الفزارى عن عاصم بن محمد بن زيد.
(2450) - (روى أحمد وغيره: " النهى عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم ".
* صحيح.
أما الأمر بنصر المظلوم فتقدم فى الحديث الذى قبله.
وأما النهى عن خذلان المسلم , فورد من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة وشيخ من بنى سليط.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طريقان:(8/98)
الأولى: عن سالم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه , ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته " أخرجه البخارى (4/338) .
الثانية: عن نافع عنه به إلا أنه قال: " لا يظلمه ولا يخذله , ويقول: والذى نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وكان يقول: للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس , ويعوده إذا مرض , وينصحه إذا غاب , ويشهده , ويسلم عليه إذا لقيه , ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات , ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث ".
أخرجه أحمد (2/68) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن نافع.
قلت: وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه , لكن حديثه هذا صحيح لأن له شواهد فى عدة أحاديث.
2 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طريقان: الأولى: عن أبى سعيد مولى عامر بن كريز عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا , ولا تدابروا , ولا يبع بعضكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله إخوانا , السلم أخو المسلم ... " مثل حديث ابن لهيعة إلا أنه زاد: " ... ولا يحقره , التقوى ههنا , ويشير إلى صدره ثلاث مرات , بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه "(8/99)
أخرجه مسلم (8/11) وأحمد (2/277 , 311 , 360) .
الأخرى: عن أبى صالح عن أبى هريرة به مثل الطريق الأولى مع اختصار بعض الفقرات أخرجه الترمذى (1/350) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح.
وقال: " حديث حسن غريب ".
3 ـ حديث شيخ بنى سليط , يرويه الحسن البصرى أنه أخبره قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أكلمه فى سبى أصيب لنا فى الجاهلية , فإذا هو قاعد , وعليه حلقة قد أطافت به , وهو يحدث القوم عليه إذار قطر له غليظ , قال سمعته يقول وهو يشير بأصبعه: المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يخذله , التقوى ههنا , التقوى ههنا , يقول: أى فى القلب ".
أخرجه أحمد (4/66 , 5/71 , 379) عن المبارك بن فضالة حدثنا الحسن به.
قلت: وهذا إسناد حسن , فإن المبارك إنما يخشى منه التدليس , وقد صرح بالتحديث بينه وبين الحسن وبين هذا والشيخ السليطى.
وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به.
أخرجه أحمد (4/69 , 5/24 , 381) .
(2451) - (روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الفتنة: " اجلس فى بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك " وفى لفظ: " فكن كخير ابنى آدم " وفى لفظ: " فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ".(8/100)
* صحيح.
وهو من أحاديث جمع من الصحابة رضى الله عنهم:
الأول: عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر , قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ـ فذكر الحديث , قال فيه ـ: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ قلت: الله ورسوله أعلم , أو قال: ما خار الله ورسوله , قال: عليك بالصبر أو قال: تصبر ثم قال لى: يا أبا ذر! قلت لبيك وسعديك , قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم , قلت: ما خار الله لى ورسوله , قال عليك بمن أنت منه , قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفى وأضعه على عاتقى قال: شاركت القوم إذن , قلت: فما تأمرنى؟ قال: تلزم بيتك , قلت: فإن دخل على بيتى , قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف , فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه ".
أخرجه أبو داود (4261) وابن ماجه (3958) والحاكم (4/424) والبيهقى (8/191) عن حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن المشعث بن طريف عن عبد الله ابن الصامت عن أبى ذر.
وقال أبو داود: " لم يذكر المشعث فى هذا الحديث غير حماد بن زيد ".
قال الحافظ فى " التهذيب ": " وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه.
فالله تعالى أعلم ".
قلت: أخرجه ابن حبان (1862) عن مرحوم بن عبد العزيز , والحاكم (4/423) وابن حبان أيضا (1863) عن حماد بن سلمة , وأحمد (5/163) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى , ثلاثتهم قالوا: حدثنا عبد الله بن الصامت به.
قلت: فهؤلاء ثلاثة ثقات ورابعهم جعفر بن سليمان (1) كلهم لم يذكروا
__________
(1) ثم وجدت له متابعا , وهو شعبة , أخرجه البيهقى.(8/101)
فى الإسناد المشعث بن طريف , فهم أحفظ من حماد بن زيد , وعليه فالسند صحيح , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
ووافقه الذهبى!.
قلت: وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم وحده , ومثله عبد الله بن الصامت.
الثانى: عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم , يصبح الرجل فيها مؤمنا , ويمسى كافرا , ويمسى مؤمنا , ويصبح كافرا , القاعد فيها خير من القائم , والماشى فيها خير من الساعى , فكسروا قسيكم , وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة , فإن دخل بغى على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم " أخرجه أبو داود (4259) وابن حبان (1869) والبيهقى عن عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.
وله شاهد من حديث حذيفة , يرويه ربعى بن حراش عنه قال: " قيل: يا أبا عبد الله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال: آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه , فإن دخل عليك فتقول: ها بؤ بإثمى وإثمك , فتكون كابن آدم ".
أخرجه الحاكم (4/444 ـ 445) من طريق الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن ربعى بن حراش.
وقال: " حديث صحيح على شرط الشيخين ".
قلت: الحسين بن حفص لم يخرج له البخارى , فهو على شرط مسلم وحده.(8/102)
وله طريق أخرى عن حذيفة قال: " إياك والفتن لا يشخص لها أحد , فو الله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن , إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة , وتتبين مدبرة , فإذا رأيتموها فاجتمعوا فى بيوتكم واكسروا قسيكم , واقطعوا أوتاركم , وغطوا وجوهكم ".
أخرجه الحاكم (4/448) من طريق أبى إسحاق عن عمارة بن عبد عنه وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: عمارة بن عبد قال الذهبى فى " الميزان ": " مجهول لا يحتج به.
قاله أبو حاتم , وقال أحمد: مستقيم الحديث , لا يروى عنه غير أبى إسحاق ".
قلت: وهو بهذا اللفظ شاهد للحديث الأول كما هو ظاهر , وهو شاهد جيد إن شاء الله تعالى.
الثالث: عن خباب بن الأرت أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال , فذكر مثل حديث أبى موسى إلا أنه قال: " والماشى خير من الساعى , فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ".
أخرجه أحمد (5/110) والآجرى فى " الشريعة " (ص 42 ـ 43) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/188/1) عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقها عن عبد الله بن خباب عن أبيه.
وفيه قصة.
ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم.
لكن يشهد له حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(8/103)
فذكره نحو حديث أبى موسى مختصرا وفيه: " فقال رجل من المسلمين: فكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: ادخلوا بيوتكم , وأخملوا ذكركم , فقال رجل: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتمسك بيده , ولتكن عبد الله المقتول , ولا تكن عبد الله القاتل , فإن الرجل يكون فى فئة الإسلام فيأكل مال أخيه , ويسفك دمه , ويعصى ربه , ويكفر بخالقه , وتجب له النار ".
أخرجه الطبرانى (1/86/2) عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد بالذى قبله , فإن شهرا إنما نخشى منه سوء الحفظ , ومتابعة ذلك الرجل القيسى إياه دليل على أنه قد حفظ.
والله أعلم.
الرابع: عن سعد بن أبى وقاص نحو حديث أبى موسى وفيه: " أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى؟ قال: كن كابن آدم " أخرجه أحمد (1/185) بسند صحيح على شرط مسلم.
الخامس: عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف , فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل ".
أخرجه أحمد (5/292) والحاكم (3/281) من طريق على بن زيد عن أبى عثمان النهدى عنه.
سكت عنه الحاكم والذهبى , وعلى بن زيد هو ابن جدعان , سىء الحفظ , لكن الأحاديث التى قبله تشهد له.(8/104)
باب قتال البغاة
(2452) - (حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ".
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/23) والبيهقى (8/169) عن يونس بن أبى يعفور عن أبيه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
ثم أخرجه هو وأحمد (4/261) وكذا أبو داود (4762) والنسائى (2/166) والبيهقى (8/168) من طريق زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة فذكره بلفظ: " إنه ستكون هنات وهنات , فمن أراد أن (يفرق يمر أمر) [1] هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان "..
(2453) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/367 , 385) ومسلم (6/21) وكذا الدارمى (2/241) وأحمد (1/275 , 297 , 310) من طريق أبى رجاء العطاردى قال: سمعت ابن عباس يرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يفرق أمر}(8/105)
(2454) - (قال الشيخ تقى الدين: " قد أوجب النبى صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر , وهو تنبيه على أنواع الاجتماع ".
* قلت: يشير إلى حديث. " إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ".
أخرجه أبو داود (2608) , حدثنا على بن بحر بن برى حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ثم ساق بهذا الإسناد عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان ثلاثة فى سفر.... " قال نافع: فقلنا لأبى سلمة: فأنت أميرنا ".
قلت: ورجاله ثقات , إلا أن محمد بن عجلان مع ثقته , قد تكلم فى حديثه عن سعيد المقبرى , وعن نافع , فقد روى العقيلى فى ترجمته من " الضعفاء " (394) عن أبى بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث فى حديث نافع , ولم يكن له تلك القيمة عنده ".
قلت: وهذا الحديث كأنه مما اضطرب فيه ابن عجلان , فقال مرة: عن نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد.
ومرة: عن أبى سلمة عن أبى هريرة.
ولكن هذا الاضطراب مما لا يؤثر فى صحة الحديث , لأنه انتقال من صحابى إلى آخر , وكل حجة فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى.
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا مثل رواية أبى هريرة.
أخرجه البزار فى حديث ورجاله رجال الصحيح خلا عنبس بن مرحوم وهو ثقة كما فى " المجمع " (5/255) .
__________
(1) يقصد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى(8/106)
وأخرجه عن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا لكنه زاد فى آخره: " ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد وهو ثقة.
(2455) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث العرباض وغيره: " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ... " الحديث.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4607) والترمذى (2/112 ـ 113) والدارمى (1/44 ـ 45) وابن ماجه (43 و44) وابن نصر فى " السنة " (ص 21) وابن حبان فى " صحيحه " (1/4/4 ـ الفارسى) والآجرى فى " الشريعة " (ص 46 و47) وأحمد (4/126) والحاكم (1/95 ـ 97) واللالكائى فى " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (ق 228/1) والهروى فى " ذم الكلام " (69/1 ـ 2) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم " (2/181 ـ 182) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (11/265/1 ـ 266/1) من طريق عبد الرحمن ابن عمرو السلمى , وحجر ابن حجر قالا: " أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين , فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم , ثم أقبل علينا , فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون , ووجلت منها القلوب , فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة , وإن عبدا حبشيا , فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين , تمسكوا بها , وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة ".
والسياق لأبى داود , ولم يذكر الترمذى وغيره فى سنده " حجر بن حجر ".(8/107)
وقال: " حديث حسن صحيح ".
وقال الهروى: " وهذا من أجود حديث فى أهل الشام ".
وقال البزار: " حديث ثابت صحيح ".
وقال ابن عبد البر: " حديث ثابت ".
وقال الحاكم: " صحيح ليس له علة ".
وصححه أيضا الضياء المقدسى فى جزء " اتباع السنن واجتناب البدع " (ق 79/1) (1)
وله طريق ثالثة يرويه عبد الله بن العلاء بن زيد عن يحيى بن أبى المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية السلمى يقول: فذكره بنحوه دون قوله: " وإن عبدا حبشيا " أخرجه ابن نصر (22) والحاكم (1/97) .
قلت: ورجاله ثقات , إلا أن دحيما أنكر أن يكون يحيى هذا سمع العرباض!.
وله طريق رابع , قال الحارث بن أبى أسامة فى " المسند " (19 ـ من زوائده) حدثنا سعيد بن عامر عن عوف عن رجل سماه أحسبه قال: سعيد بن خيثم عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقعوا إلى الشام قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث بنحوه.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير سعيد بن خيثم , وهو صدوق كما فى " التقريب ".
__________
(1) وإن من اعظم كتب الضياء المقدسي وأنفعها "المختارة" - وكنت قد استنسختها قديماً - ويقوم استاذنا المؤلف الشيخ محمد ماصر الدين الألباني حفظه الله على تحقيقها، وإعدادها للطبع، وقد قارب على الإنتهاء من الفصل الخاص بفائل العشرة المبشرين بالجنة، نرجوا الله ان ييسر إخراجه إلى عالم المطبوعات ليكون فيه النفع العام.... (زهير)(8/108)
(تنبيه) : لم أر فى جميع هذه الطرق اللفظ الذى فى الكتاب: " وإن تأمر ".
وكلهم قالوا: " وإن عبدا حبشيا " [1] .
وله شاهد من حديث أنس مرفوعا: " اسمعوا وأطيعوا , وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة " أخرجه البخارى (4/385) .
(2456) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/184 و4/376) وكذا النسائى (2/305) والترمذى (2/43) والحاكم (3/118 ـ 119) وأحمد (5/43 و47 و51) عن طرق عن الحسن عن أبى بكرة قال: " لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم , قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: " لن يفلح قوم ... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
قلت: والحسن هو البصرى , وهو مدلس , وقد عنعنه فى جميع الطرق المشار إليها.
لكن الحديث طريق أخرى عن أبى بكرة , أخرجه أحمد (5/38 و47) من طريق عيينة: حدثنى أبى عن أبى بكرة بلفظ: " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة ".
قلت: وإسناده جيد , وعيينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن , وهو ثقة وكذلك أبوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {اللفظ الذى فى الكتاب هو لفظ البيهقى فى " السنن الكبرى " (10/114) كما ذكره تماما وهو من الطريق الأولى هنا}(8/109)
(2457) - (حديث: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/367) ومسلم (6/17) وأحمد (5/314 , 321) عن طريق جنادة ابن أبى أمية قال: " دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض , فقلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعنا , فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا , وعسرنا ويسرنا , وأثرة علينا , وأن لا ننازع الأمر أهله , إلا أن تروا كفرا ... ".
(2458) - (أن عليا رضى الله عنه: " راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة , وأمر أصحابه أن لا يبدءوهم بقتال وقال: إن هذا يوم من (فلح فيه فلح) [1] يوم القيامة ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/180 ـ 181) من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثنى عمى أو عم لى قال: " لما (توافقنا) [2] يوم الجمل , قد كان على رضى الله عنه حين صفنا نادى فى الناس: لا يرمين رجل بسهم , ولا يطعن برمح , ولا يضرب بسيف , ولا تبدءوا القوم بالقتال , وكلموهم بألطف الكلام , وأظنه قال: فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة , فلم نزل وقوفا حتى تعالى النهار , حتى نادى القوم بأجمعهم: يا ثارات عثمان رضى الله عنه , فنادى على رضى الله عنه محمد بن الحنفية , وهو إمامنا ومعه اللواء , فقال: " يا ابن الحنفية ما يقولون؟ فأقبل محمد ابن الحنفية , فقال: يا أمير المؤمنين , يا ثارات عثمان , فرفع على رضى الله عنه يديه فقال: اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم ".
قلت: وإسناده ضعيف لجهالة عم يحيى بن سعيد.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فلج فيه فلج}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: تواقفنا}(8/110)
(2459) - (روى عبد الله بن شداد: " أن عليا رضى الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف ".
* صحيح.
أخرجه الحاكم (2/152 ـ 154) وعنه البيهقى (8/179 ـ 180) وأحمد (1/86 ـ 87) عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: " قدمت عائشة رضى الله عنها , فبينا نحن جلوس عندها مرجعها من العراق ليالى قتل على رضى الله عنه إذا قالت لى: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقى عما أسألك عنه؟ حدثنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على , قلت: ومالى لا أصدقك , قالت: فحدثنى عن قصتهم , قلت: إن عليا لما أن كتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس , فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها: حروراء , وإنهم أنكروا عليه , فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به , ثم انطلقت فحكمت فى دين الله , ولا حكم إلا لله , فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه , أمر فأذن مؤذن: لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن , فلما أن امتلأ من قراء الناس الدار , دعا بمصحف عظيم فوضعه على رضى الله عنه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس , فناداه الناس , فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه , إنما هو ورق ومداد , ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجوا بينى وبينهم كتاب الله تعالى , يقول الله عز وجل فى امرأة ورجل (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله) فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل , ونقموا على أنى كاتبت معاوية وكتبت على بن أبى طالب , وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا , فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم , فقال: سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم , قلت: فكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبه , ثم قال: اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك , فكتب: هذا ما صالح(8/111)
عليه محمد بن عبد الله قريشا , يقول الله فى كتابه: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) . فبعث إليهم على بن أبى طالب رضى الله عنه عبد الله بن عباس , فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس , فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه , فأنا أعرفه من كتاب الله , هذا من نزل فيه وفى قومه (بل هم قوم خصمون) , فردوه إلى صاحبه ولا توضعوه كتاب الله عز وجل , قال: فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله , فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه , ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله , ولنردنه إلى صاحبه , فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام , فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب , فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على على رضى الله عنه , فبعث على إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم , قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزلوا فيها حيث شئتم , بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلا وتطلبوا دما , فإنكم إن فعلتم ذلك , فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء , إن الله لا يحب الخائنين , فقالت عائشة رضى الله عنها: يا ابن شداد فقد قتلهم , فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل , وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب , واستحلوا أهل الذمة , فقالت: آلله؟ قلت: آلله الذى لا إله إلا هو لقد كان , قالت: فما شىء بلغنى عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثدى ذو الثدى؟ قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع على رضى الله عنه فى القتلى , فدعى الناس فقال هل تعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته فى مسجد بنى فلان يصلى , ورأيته فى مسجد بنى فلان يصلى , فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلك , قالت: فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قالت: سمعته يقول: صدق الله ورسوله , قالت: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لا , قالت: أجل صدق الله ورسوله , يرحم الله عليا , إنه من كلامه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.(8/112)
وأقول: وإنما على شرط مسلم وحده , فإن ابن خثيم إنما أخرج له البخارى تعليقا.
وقال الحافظ ابن كثير فى " البداية " (7/280) : " تفرد به أحمد , وإسناده صحيح , واختاره الضياء ".
(2461) - (أثر أن عليا رضى الله عنه قال: " إياكم وصاحب البرنس " يعنى محمد بن طلحة السجاد. [1]
(2461) - (قول مروان صرخ صارخ لعلى يوم الجمل: " لا يقتلن مدبر , ولا يذفف على جريج , ولا يهتك ستر , ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن " رواه سعيد. وعن عمار نحوه.
* ضعيف.
أخرج البيهقى (8/181) من طريق الشافعى وأظنه عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين قال: " دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك , ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح ".
قال الشافعى رحمه الله: ذكرت هذا الحديث للدراوردى: فقال: ما أحفظه , تعجب لحفظه هكذا , ذكره جعفر بهذا الإسناد , قال الدراوردى: أخبرنا جعفر , عن أبيه أن عليا رضى الله عنه كان لا يأخذ سلبا , وأنه كان يباشر القتال بنفسه , وأنه كان لا يذفف على جريح , ولا يقتل مدبرا ".
قلت: إسناده ضعيف من الوجهين: الأول: موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبى يحيى الأسلمى متروك.
والآخر: مرسل رجاله ثقات [2] .
وأخرج الحاكم (2/155) من طريق شريك عن السدى عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال: " نادى منادى عمار يوم الجمل وقد ولى الناس: ألا لا يذاف على جريح
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] [1] قال صاحب التكميل ص / 184:
سكت عنه المخرج (8 / 112) وجعله غفلا من التخريج.
وقد رواه الحاكم فى " المستدرك ": (3 / 375) من طريق الحسين بن الفرج: حدثنا محمد بن عمر: حدثنى محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامى عن أبيه كان هو ومحمد بن طلحة مع على بن أبى طالب رضى الله عنهما ونهى على عن قتله , وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله.
قلت: هذا إسناد واه , الحسين بن فرج متروك , وكذبه بعضهم وشيخه هو الواقدى , ومحمد بن الضحاك لا تعرف حاله.
ورواه عمر بن شبة فى كتاب " الجمل " بلفظ: " لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء " ذكره فى " الفتح ": (8 / 554) .
وقد ذكره ابن عبد البر فى " الاستيعاب ": (3 / 1372) , وابن الأثير فى " أسد الغابة ": (5 / 98 , ط. الشعب) بلفظ الكتاب , ولم يسنداه.
[2] [1] قال صاحب التكميل ص / 186:
لم يقف المخرج على سند سعيد , فقد رواه فى " سننه ": (3 / 2 / 389 - 390) قال: نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين أن مروان ... فساق الخبر وفيه: (فصرخ صارخ لعلى: لا يقتل مدبر , ولا يذفف على جريح ... إلخ) .
قلت: وهذا إسناد موصول صحيح , وعبد العزيز هو الدراوردى , وقد وصله فى هذه الرواية المطولة وليست بمرسلة.
وقد روى مختصرا مرسلا كما ذكر المخرج رواية الشافعى , وقد رواه سعيد: (3 / 2 / 390) عن الدراوردى كذلك , وتابع الدراوردى: حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه مرسلا , رواه ابن أبى شيبة: (15 / 280 - 281) , والبيهقى: (8 / 181) .
وتابعه ابن جريج قال: أخبرنى جعفر عن أبيه فذكره , رواه عبد الرزاق: (10 / 123 - 124) , وعنه ابن حزم: (11 / 101) .
لكن هذه الرواية مختصرة , فلا تعل الطريق الموصولة.
وللأثر طرق عن على: منها ما رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (5 / 92 - 93) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثورى قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول: ... قال على: لا تجهزوا على جريح , ولا تتبعوا مدبرا..
قلت ": إسناده جيد حسن.
وله شاهد رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 411) قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حثدنا ميمون يعنى ابن مهران عن أبى أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا.(8/113)
ولا يقتل مول , ومن ألقى السلاح فهو آمن , فشق ذلك علينا ".
ذكره شاهدا لحديث أبى أمامة الآتى بعد حديث , وصححه ووافقه الذهبى!!.
قلت: وشريك سىء الحفظ , ويزيد بن ضبيعة كذا فى " المستدرك " وفى " تلخيصه " ... ابن ربيعة " ولم أعرفه.
(2462) - (روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم , فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم , ولا يقتل أسيرهم , ولا يقسم فيئهم ".
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (2/115) والبيهقى (8/182) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: فذكره.
سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: كوثر متروك ".
وأما البيهقى فقال: " تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ".
(2463) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ".
* صحيح.
أخرجه الحاكم (2/155) وعنه البيهقى (8/182) من طريق الحارث بن أبى أسامة أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبى أمامة.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.(8/114)
(2464) - (عن على أنه قال يوم الجمل: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب على وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ , فأبى وكبه وأخذها ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/182 ـ 183) عن أبى شهاب عن أبى إسحاق الشيبانى عن عرفجة عن أبيه قال: " لما قتل على رضى الله عنه أهل النهر جال فى عسكره فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر , ثم رأيتها أخذت بعد ".
وقال: " ورواه سفيان عن الشيبانى عن عرفجة عن أبيه: " أن عليا رضى الله عنه أتى برثة أهل النهر فعرفها , وكان من عرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف ".
قلت: ورجاله ثقات غير عرفجة وهو ابن عبد الواحد , فأورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/177) وذكر أنه هو عرفجة بن عبد الله الثقفى , ورجح الحافظ أنهما اثنان , وقال فى كل منهما " مقبول ".
وأما أبوه عبد الواحد فلم أر من ذكره.
وفى " البداية " للحافظ ابن كثير (7/288 ـ 289) : " وقال الهيثم بن عدى فى " كتاب الخوارج ": وحدثنا محمد بن قيس الأسدى ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سيرة) [1] : " أن عليا لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان , ولكن رده إلى أهله كله , حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده ".
وقال فى موضع آخر منه (7/306) وقد أشار إلى كتاب الهيثم هذا: " وهو من أحسن ما صنف فى ذلك ".
قلت: وكأنه لم يستحضر حال الهيثم هذا , فإن متهم , قال البخارى: " ليس بثقة , كان يكذب ".
وقال أبو داود:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: سبرة}(8/115)
" كذاب ".
وترجمته فى " الميزان " و" اللسان ".
ثم أخرج البيهقى (8/181) من طريق أبى ميمونة عن أبى بشير الشيبانى فى قصة حرب الجمل قال: " فاجتمعوا بالبصرة فقال على رضى الله عنه ... قال أبو بشير: فرد عليهم ما كان فى العسكر حتى القدر ".
قلت: وأبو ميمونة هذا وشيخه أبو بشير لم أعرفهما.
(2465) - (قال الزهرى: " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون , وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد , ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعنيه " ذكره أحمد فى رواية الأثرم.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/174 ـ 175) بسند صحيح عن الزهرى قال: " قد هاجت الفتنة الأولى , وأدركت ـ يعنى الفتنة ـ رجالا ذوى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا , وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة , ولا يقام فيها على رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قتل , ولا حد فى سباء امرأة سبيت , ولا يرى عليها حد , ولا بينها وبين زوجها ملاعنة , ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد , ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتذر فتقضى عدتها من زوجها الآخر , ويرى أن يرثها زوجها الأول ".
ثم أخرجه بإسناد آخر صحيح أيضا عنه نحوه , وفيه: " ولا مال استحله بتأويل القرآن , إلا أن يوجد شىء بعينه ".
والزهرى لم يدرك الفتنة المشار إليها , وهى وقعة صفين.
(2466) - (أثر: " أن ابن عمر وسلمة بن الأكوع [كان] يأتيهم ساعى نجدة الحرورى فيدفعون إليه زكاتهم ".(8/116)
* لم أقف عليه.
وقد أخرج أبو عبيد فى " الأموال " (575/1828) : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فى رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال: " كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضى عنه. والله أعلم ".
وقال أبو عبيد: " ليس يثبت عنه , إنما كان ابن شهاب يرسله عنه ".
قلت: وأيضا فإن عبد الله بن صالح فيه ضعيف.
(2467) - (أثر: " أن عليا سمع رجلا يقول: لا حكم إلا الله تعريضا بالرد عليه فى التحكيم فقال على: كلمة حق أريد بها باطل , ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله , ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ".
* ضعيف.
ذكره ابن جرير الطبرى فى " تاريخه " (4/53) معلقا قال: قال أبو مخنف: حدثنى الأجلح بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن بهز (1) الحضرمى قال: " قام على فى الناس يخطبهم ذات يوم , فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا لله , فقام آخر , فقال مثل ذلك , ثم توالى عدة رجال يحكمون , فقال على الله أكبر كلمة حق يلتمس بها باطل , أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا ".
فذكرها.
قلت: ورجاله ثقات غير أبى مخنف , واسمه لوط بن يحيى وهو أخبارى هالك ولكنه قد توبع فأخرجه البيهقى (8/184) من طريق ابن نمير عن الأجلح به.
ولم يتفرد به الأجلح , فقال أبو عبيد فى " الأموال " (232/565) : حدثنا الأشجعى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال:
__________
(1) كذا الأصل والصواب نمر كما يأتى.(8/117)
" جاء رجل ـ لرجل من الخوارج ـ إلى على , فقال: يا أمير المؤمنين إنى وجدت هذا يسبك , قال: فسبه كما سبنى , قال: ويتوعدك , فقال: لا أقتل من يقتلنى , قال: ثم قال على , لهم علينا ـ قال أبو عبيد: حسبته قال: ـ ثلاث ... ".
قلت: فذكرها.
قلت: وكثير بن نمر إنما وثقه ابن حبان فقط أورده فى " الثقات " وقال (1/193) : " يروى عن على , روى عنه سلمة بن كهيل ".
وكذا قال ابن أبى حاتم عن أبيه (3/2/157) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو فى حكم المجهولين.
والله أعلم.
وأخرج النسائى فى " خصائص على رضى الله عنه " (ص 32) عن (عبد الله) [1] بن أبى رافع: " أن الحرورية لما خرجت وهم مع على بن أبى طالب رضى الله عنه , فقالوا: لا حكم إلا لله , قال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم , لا يجاوز هذا , وأشار إلى حلقه , من أبغض خلق الله إليه فيهم أسود كأن إحدى يديه طبى شاة , أو حلمة ثدى , فلما قاتلهم على رضى الله عنه فقال: انظروا , فنظروا , فلم يجدوا شيئا , قال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت , مرتين أو ثلاثا , ثم وجدوه فى خربة , فأتوا به حتى وضعوه بين يديه , قال عبد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على رضى الله عنه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح [2] .
(2468) - (روى: " أن عليا كان فى صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج (لئن أشركت ليحبطن عملك) فأجابه على رضى الله عنه (فاصبر إن وعد الله حق) ولم يعزره ".
* صحيح.
أخرجه ابن جرير فى " تاريخه " (4/54) : حدثنا أبو
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبيد الله}
[2] {هذا الحديث رواه مسلم فى " صحيحه " (رقم 1066) وأصله فى البخارى وغيره , والله أعلم}(8/118)
كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن سميع الحنفى عن أبى رزين قال: " لما وقع التحكيم , ورجع على من صفين , رجعوا مباينين له , فلما انتهوا إلى النهر أقاموا به , فدخل على فى الناس الكوفة , ونزلوا بحروراء فبعث إليهم عبد الله بن عباس , فرجع ولم يصنع شيئا فخرج إليهم على , فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم فدخلوا الكوفة , فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك , فخطب الناس فى صلاة الظهر , فذكر أمرهم فعابه , فوثبوا من نواحى المسجد يقولون: لا حكم إلا لله , واستقبله رجل منهم واضع أصبعيه فى أذنيه فقال: (لقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحطبن عملك , ولتكونن من الخاسرين) فقال على: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير أبى رزين قال الحافظ: صوابه أبو زرير وهو عبد الله بن زرير , وهو ثقة , رمى بالتشيع.
قلت: ومن الغرائب رواية ابن سميع عنه وكان يرى رأى الخوارج , والرواية فى رد على على بعضهم , وهذا مما يؤكد ثقة مثل هذا الخارجى فى الرواية , فلا جرم أن مسلما أخرج له.
وأخرج الطرف الأخير منه الحاكم (3/146) من طريق أخرى عن أبى يحيى قال: " نادى رجل من الغالين عليا وهو فى الصلاة: صلاة الفجر , فقال: (ولقد أوحى إليك) ... الخ ".
وفيه أن جواب على كان وهو فى الصلاة.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "!.
(2469) - (أن عليا قال فى الحرورية: " لا تبدءوهم بقتال ".
* حسن.
وقد مضى قبل حديث من طريق , وله طريق أخرى سبقت برقم (2458) .(8/119)
(2470) - (حديث أبى سعيد مرفوعا وفيه: " ... يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة " رواه البخارى وفى لفظ: " لا يجاوز إيمانهم حناجرهم , لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/406 و3/409 و4/331) وكذا مسلم (3/114) وأبو داود (4767) والنسائى (2/174) والبيهقى (8/170) وأحمد (1/81 و113 و131) من طرق عن الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قال على رضى الله عنه: " إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه , وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم , فإن الحرب خدعة , وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره باللفظ الأول ونصه بتمامه: " سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان , سفهاء الأحلام يقولن من خير قول البرية , لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , فأينما لقيتموهم فاقتلوهم , فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ".
(تنبيه) قد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة من الثقات , وقفت على عدد منهم: سفيان الثورى , ووكيع , وأبو معاوية , وحفص بن غياث , وعلى بن هشام , وجرير , والطنافسى , وقد اختلف على الثلاثة الأولين فى جملة منه , وهى قوله: " من خير قول البرية ".
أما الآخرون فمنهم من رواه عن الأعمش بهذا اللفظ , ومنهم من لم يتبين لنا لفظه , وإليك البيان:
الأول: قال البخارى: أخبرنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش به.
وخالفه أبو داود فقال: حدثنا محمد بن كثير به , لكنه قال:(8/120)
" من قول خير البرية ".
ومما يرجح الأول أن النسائى أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا سفيان به.
ومن هذا الوجه أخرجه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه , وإنما أحال على لفظ وكيع عن الأعمش , وهو باللفظ الأول.
الثانى: قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع: حدثنا الأعمش باللفظ الأول.
وخالفهما أحمد فقال: حدثنا وكيع به باللفظ الآخر.
الثالث: قال الحسن بن محمد الزعفرانى: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش باللفظ الأول.
أخرجه البيهقى.
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا: حدثنا أبو معاوية به.
لكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ وكيع المتقدم من روايته.
وخالفهم أحمد فقال: حدثنا أبو معاوية به باللفظ الآخر.
الرابع: قال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبى حدثنا الأعمش باللفظ الأول.
الخامس: قال النسائى فى " خصائص على " (ص 32) : (أخبرنا أحمد بن شعيب قال) [1] : أخبرنا محمد بن معاوية بن زيد قال: أخبرنا على بن هاشم (الأصل: هشام) عن الأعمش باللفظ الأول.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن معاوية بن يزيد , وهو أبو جعفر البغدادى قال الحافظ: " صدوق ربما وهم ".
السادس: قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وأحمد بن شعيب هو النسائى نفسه , وقائل هذه الجملة هو الراوى عن النسائى , والله أعلم}(8/121)
الأعمش به , ولكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ ابن مهدى , وهو باللفظ الأول كما تقدم.
السابع: قال الزعفرانى: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى , حدثنا الأعمش به فذكره بإسناده ومعناه.
هكذا أخرجه البيهقى عقب رواية الزعفرانى عن أبى معاوية.
وهى باللفظ الأول كما تقدم.
ولا يعكر على هذا قول الطيالسى فى " مسنده " (168) : حدثنا قيس بن الربيع عن شمر بن عطية عن سويد بن غفلة به فذكره باللفظ الآخر.
أقول: لا يعكر عليه لأن قيس بن الربيع سىء الحفظ , فلا يحتج به سيما عند المخالفة.
ومن هذا التخريج يتبين أن اللفظ الأول هو الذى ينبغى أن يحكم له بالصواب لاتفاق حفص بن غياث وعلى بن هاشم فى روايتهما له عن الأعمش , ولموافقتها لرواية الأكثر عن سفيان ووكيع وأبى معاوية كلهم عن الأعمش , وقد أشار الشيخان إلى أنه هو المحفوظ بإخراجها إياه دون اللفظ الآخر.
ومن الغرائب أن اللفظ الأول مع وروده عند البخارى فى المواضع الثلاثة منه فقد شرحه الحافظ فى موضعين منها , على أنه باللفظ الآخر! فقال (6/456) : " وقوله: (يقولون من قول خير البرية) أى من القرآن كما فى حديث أبى سعيد الخدرى (يعنى الآتى بعد هذا) : يقرءون القرآن.
".
وقال (9/86) : " وقوله: (يقولون من قول خير البرية) هو من المقلوب , والمراد من قول خير البرية , أى من قول الله , وهو المناسب للترجمة ".
فتأمل كيف جعل التفسير هو عين المفسر! " من قول خير البرية " , والصواب قوله فى الموضع الثالث (12/254) :(8/122)
" قوله: (يقولون من خير قول البرية) تقدم فى علامات النبوة , وفى آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن.
قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهرة والمراد القول الحسن فى الظاهر , وباطنه على خلاف ذلك , كقولهم لا حكم إلا الله فى جواب على ".
هذا وقد كنت قرأت قديما فى بعض الشروح مما لا أذكره الآن أن بعضهم استدل باللفظ الآخر: " يقولون من قول خير البرية " على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بناء على أنه هو المراد بقوله " خير البرية " , وإذا قد علمت أن اللفظ المذكور شاذ غير محفوظ , فلا يصح الاستدلال به على ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما اللفظ الآخر الذى فى الكتاب فهو الذى رواه أبو سعيد الخدرى بخلاف اللفظ الأول فإنه من حديث على كما تقدم , يرويه (عبد الرحمن أبى نعم) [1] عنه قال: " بعث على رضى الله عنه وهو باليمن بذهيبة فى تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلى , وعيينة بن بدر الفزارى , وعلقمة بن علاثة العامرى , ثم أحد بنى كلاب وزيد الخير الطائى , ثم أحد بنى نبهان , قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطى صناديد نجد ويدعنا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى إنما فعلت ذلك لأتألفهم , فجاء رجل كث اللحية , مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس , فقال: اتق الله يا محمد! قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته؟ ! أيأمننى على أهل الأرض , ولا تأمنونى , قال: ثم أدبر الرجل , فأستأذن رجل من القوم فى قتله (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من ضئضى هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم , يقتلون أهل الإسلام , ويدعون أهل الأوثان , يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية , لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ".
أخرجه البخارى (2/337 و3/158 ـ 159 و4/459 ـ 460) ومسلم (3/110) وأبو داود (4764) والنسائى (2/174) والبيهقى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد الرحمن بن أبى نعم}(8/123)
(8/169) وأحمد (3/68 و73) .
وللحديث عن كل من على وأبى سعيد طرق كثير , وشواهد عديدة عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلف , خرجها الحافظ ابن كثير فى " البداية " , (7/289 ـ 305) .
باب حكم المرتد
(2471) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه الجماعة إلا مسلما.
* صحيح.
من حديث ابن عباس , وله عنه طريقان:
الأولى: عن عكرمة: " أن عليا عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام , فبلغ ذلك ابن عباس , فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله , وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكر الحديث) فبلغ ذلك عليا عليه السلام , فقال: ويح ابن عباس ".
أخرجه البخارى (2/251 و4/329) وأبو داود (4351) والسياق له والنسائى (2/170) الترمذى (1/275 ـ 276) وابن ماجه (2535) والدارقطنى (336) والبيهقى (8/195) وأحمد (1/282 و282 ـ 283) من طرق عن أيوب عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
والأخرى: عن أنس: " أن عليا أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم , قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ".(8/124)
أخرج النسائى وأحمد (1/322 ـ 323) والطبرانى فى " الكبير " (3/90/2) والبيهقى (8/202) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من مرسل الحسن البصرى مرفوعا.
أخرجه النسائى والحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (ص 132) من " زوائده ".
ومن حديث معاوية بن حيدة.
أخرجه أبو حفص الكتانى فى " جزء من حديثه " (ق 141/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " ورجال هذا ثقات كما قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (6/261) .
ومن حديث أبى هريرة: أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " , وإسناده حسن.
ومن حديث عائشة عنده , وفيه أبو بكر الهذلى , وهو ضعيف.
ومن حديث معاذ بن جبل , يرويه أبو بردة قال: " قدم على أبى موسى معاذ بن جبل باليمن , فإذا رجل عنده , قال: ما هذا قال: رجل كان يهوديا فأسلم , ثم تهود , ونحن نريده على الإسلام منذ ـ قال أحسبه ـ شهرين , فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه , فضربت عنقه , فقال: قضى الله ورسوله , أن من رجع عن دينة فاقتلوه.
أو قال: من بدل دينة فاقتلوه ".
أخرجه أحمد (5/231) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وهو عندهما بنحوه , لكن دون قوله: " أن من رجع ...
" وكذلك أخرجه البيهقى.
(2472) - (روى الدارقطنى: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت(8/125)
عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ".
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (338) وعنه البيهقى (8/203) من طريقين عن معمر بن بكار السعدى: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر " أن امرأة يقال لها ... ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدى هذا فأورده ابن أبى حاتم (4/1/259) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " , وقال (ص 419) : " فى حديثه وهم , ولا يتابع على أكثره ".
وقال الذهبى فى " الميزان ": " صويلح ".
وأقره الحافظ فى " اللسان " وقال: " وذكره ابن حبان فى " الثقات " ".
قلت: وقد توبع , فأخرجه الدارقطنى من طريق الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخى الزهرى عن عمه به.
قلت: وابن أخى الزهرى هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى: وهو صدوق له أوهام , وقد أخرج له مسلم , لكن من دونه لم أعرفهم وله طريق أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الدارقطنى عن طريق عبد الله بن أذينة , عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد: " فعرض عليها , فأبت أن تسلم فقتلت ".
لكن عبد الله بن أذينة هذا متروك كما قال الدارقطنى فى ما فى " الزيلعى " , (3/458) وقال الحافظ بن حجر فى " التلخيص " (4/49) وقد ذكره من الطريقين يعنى عن ابن المنكدر:(8/126)
" وإسنادهما ضعيفان ".
(2473) - (حديث: " لا نبى بعدى " (2/404) .
* صحيح متواتر.
ورد من حديث جمع من الصحابة منهم:
الأول: أبو هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء , كلما هلك نبى خلفه نبى , وإنه لا نبى بعدى , وستكون خلفاء فتكثر , قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول , وأعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما استرعاهم ".
أخرجه البخارى (2/371) ومسلم (6/17) وابن ماجه (2871) وأحمد (2/297) .
الثانى: عن سعد بن أبى وقاص قال: " خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب فى غزوة تبوك , فقال: يا رسول الله تخلفنى فى النساء والصبيان , فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى ".
أخرجه البخارى (2/436 و3/177) ومسلم (7/120) والنسائى فى " الخصائص " (3) والترمذى (2/300) والطيالسى (205 و209) وأحمد (1/184 و185) .
الثالث: عن جابر مثل حديث سعد.
أخرجه أحمد (3/338) عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.
قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد.
الرابع: عن أبى سعيد الخدرى مثله.
أخرجه أحمد (3/32) عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عنه.
الخامس: عن أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى ... فذكره.
أخرجه أحمد (6/369 و438) .(8/127)
قلت: وإسناده صحيح.
السادس: أم سلمة به.
أخرجه ابن حبان (2201) وأبو يعلى والطبرانى كما فى " المجمع " (9/109) , وذكره له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وحبشى بن جنادة وابن عمر وعلى نفسه وجابر بن سمرة وغيرهم.
السابع: عبد الله بن عمرو قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع , فقال: أنا محمد النبى الأمى , قاله ثلاث مرات , ولا نبى بعدى , أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش , وتجوز بى , وعوفيت , وعوفيت أمتى , فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم , فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله , وحرموا حرامه ".
أخرجه أحمد (2/172 و212) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن مريج الخولانى قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: " ... ".
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة.
الثامن: أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى , قال: فشق ذلك على الناس , فقال: لكن المبشرات , قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهى جزء من أجزاء النبوة " أخرجه أحمد (3/267) والترمذى (2/44) وقال: " حديث حسن صحيح " والحاكم (4/391) وقال: صحيح على شرط مسلم , ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
التاسع: أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(8/128)
" لم يبق من النبوة إلا المبشرات؟ قالوا: وما المبشرات , قال: الرؤيا الصالحة " أخرجه البخارى (4/394) .
وله طريق أخرى , خرجتها فى " الأحاديث الصحيحة " (468) .
العاشر: أم كرز (الكعبة) [1] قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ذهبت النبوة , وبقيت المبشرات ".
أخرجه الدارمى (2/123) وابن ماجه (3896) وأحمد (6/381) والحميدى (348) عن طريق عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عنها.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير (أبى زيد) [2] وهو المكى لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير (ابن) [3] هذا , ومع ذلك قال البوصيرى فى " زوائد ابن ماجه " (235/2) : " هذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات "!.
الحادى عشر: عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مثل حديث أبى هريرة وزاد فى آخره: " يراها الرجل أو ترى له ".
أخرجه أحمد وابنه عبد الله فى " زوائد المسند " (6/129) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى , عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم.
الثانى عشر: أبو الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نبوة بعدى إلا المبشرات , قال: قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الحسنة , أو قال: الرؤيا الصالحة ".
أخرجه أحمد (5/454) عن عثمان بن عبيد الراسبى عنه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الكعبية}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: أبى يزيد}
[3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ابنه}(8/129)
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الراسبى هذا ـ ووقع فى " التعجيل ": (الدارس) وهو خطأ ـ قال ابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر.
الثالث عشر: عبد الله بن عباس قال: " كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر , فقال: أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ... "
أخرجه مسلم (2/48) وأبو داود (876) والنسائى (1/160 و128) والدارمى (1/304) وابن ماجه (3899) وأحمد (1/219) وابن سعد فى " الطبقات " (2 /18) .
(2474) - (روى مالك والشافعى: " أنه قدم على عمر رجل من قبل أبى موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم , رجل كفر بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ ! اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى ".
* أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/737/16) وعنه الشافعى (1484) والطحاوى (2/120) والبيهقى فى " السنن " (8/206) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارى عن أبيه أنه قال: " قدم على عمر بن الخطاب رجل ... ".
هكذا وقع عندهم جميعا عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه , إلا الطحاوى فزاد فيه من طريق ابن وهب عن مالك...." عن جده ".
وبذلك اتصل الإسناد , وبدونه يعتبر منقطعا ; لأن محمد بن عبد الله والد عبد الرحمن من أتباع التابعين , أورده ابن أبى حاتم (3/2/300) فقال:(8/130)
" هو جد يعقوب بن عبد الرحمن المدينى الأسكندرانى , روى عن أبيه عن عمر وأبى طلحة , روى عنه الزهرى وابنه عبد الرحمن ".
وهكذا ذكر ابن حبان فى " أتباع التابعين " من " الثقات " (2/259) .
لكن يؤيد القطع , أنه رواه يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى فقال: عن أبيه عن جده قال: " لما افتتح سعد وأبو موسى (تستر) (1) أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر , فذكر حديثا طويلا , قال: ثم أقبل عمر على الرسول فقال: هل كانت عندكم مغربة خبر؟ ... "
أخرجه الطحاوى.
قلت: ويعقوب ثقة محتج به فى الصحيحين , فاتفاق روايته مع رواية الجماعة عن مالك يرجح أن ذكر " عن جده " فى إسناد مالك شاذ , وأن الوصل غير محفوظ.
لكن قال ابن التركمانى: " أخرج هذا الأثر عبد الرزاق عن معمر , وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن (!) بن عبد القارى عن أبيه , فعلى هذا هو متصل , لأن عبد الرحمن (!) بن عبد سمع عمر ".
هكذا وقع عنده " عبد الرحمن " فى الموضعين والصواب " عبد الله " كما وقع فى " الموطأ " وغيره.
وعلى كل , فإنه ولو فرض ثبوت اتصال الإسناد فإنه معلول بمحمد بن عبد الله , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان , فهو فى حكم مجهول الحال.
(2475) - (عن أنس مرفوعا: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ".
__________
(1) معجم البلدان، 2، 29: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء: أعظم مدينة بخوزستان (عربستان) في ايران.(8/131)
(2476) - (حديث: " إن الله كتب الاحسان على كل شىء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2231) .
(2477) - (حديث: " من بدل دينه فاقتلوه , ولا تعذبوا بعذاب الله " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
وتقدم قبل خمسة أحاديث (2471) .
(2478) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين " رواه البخارى فى " تاريخه ".
* لم أقف على إسناده [1] .
لكن قال الحافظ فى " الفتح " (7/57) : " وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: " أسلم على وهو ابن ثمان سنين ".
وقال ابن إسحاق: " عشر سنين " وهذا أرجحها , وقيل غير ذلك ".
قلت: ولا أستبعد أن يكون عند البخارى من طريق عروة , وعروة عن على مرسل , كما قال ابن أبى حاتم عن أبيه.
وقول ابن إسحاق المذكور , أخرجه الحاكم فى " المستدرك " (3/111) .
ثم روى بسند صحيح عن الحسن قال: " أسلم على وهو ابن خمس عشرة أو ابن ست عشرة سنة ".
قلت: وهو منقطع أيضا , وقال الحاكم عقبه: " هذا الإسناد أولى من الأول , وإنما قدمت ذلك لأنى علوت فيه ".
وروى ابن سعد فى " الطبقات " (3/13) عن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب: " أن على بن أبى طالب حين دعاه النبى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام كان ابن تسع سنين , قال الحسن بن زيد: ويقال: دون التسع سنين , ولم يعبد الأوثان قط
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 188:
وقفت عليه , رواه البخارى معلقا فى ترجمة على بن أبى طالب من " التأريخ ": (3 / 2 / 259) قال: (قال يحيى بن بكير عن ليث عن أبى الأسود عن عروة قال: أسلم على رضى الله عنه وهو ابن ثمان سنين)(8/132)
لصغره ".
قلت: وهذا منقطع أيضا.
وفى " التهذيب " من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر: " أسلم على , وهو ابن ثلاث عشرة ".
قال ابن عبد البر: " هذا أصح ما قيل فى ذلك ".
كذا قال , وهذا عندى أضعف ما قيل لأن فرات بن السائب متروك كما قال الدارقطنى , وقال البخارى: منكر الحديث.
والأصح عندى قول الحسن بن زيد المتقدم , وذلك لأمرين: الأول: أنه من أهل البيت , وأهل البيت أدرى بما فيه!.
والآخر: أنه يشهد له قول ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى على يوم بدر , وهو ابن عشرين سنة ".
أخرجه الحاكم (3/111) عن طريق القاسم بن الحكم العرنى حدثنا مسعر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما.
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى وقال: " قلت: هذا نص فى أنه أسلم وله أقل من عشر سنين , بل نص فى أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان , وهو قول عروة ".
لكن تصحيح الحديث , وعلى شرط الشيخين , ليس بصواب , لأن القاسم بن الحكم العرنى ليس من رجال الشيخين , ثم هو فيه كلام , أورده الذهبى نفسه فى " الميزان " وقال: " وثقه غير واحد , وقال أبو زرعة: صدوق , وقال أبو حاتم: لا يحتج(8/133)
به ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إلا عند المخالفة.
(2479) - (حديث ابن مسعود: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودى يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك , أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوا أخاكم " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (1/416) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود قال: " إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجال إلى الجنة , فدخل الكنيسة , فإذا هو بيهود , وإذا بيهودى يقرأ عليهم التوراة , فلما أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم أمسكوا , وفى ناحيتها رجل مريض , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مالكم أمسكتم؟ قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى , فأمسكوا , ثم جاء المريض يحبو , حتى أخذ التوراة , فقرأ حتى أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك , أشهد أن لا إليه إلا الله , وأنك رسول الله , ثم مات , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان:
الأولى: انقطاع بين أبى عبيد وأبيه ابن مسعود , فإنه لم يسمع منه باعترافه.
والأخرى: اختلاط عطاء بن السائب , وبه أعله الهيثمى , فقال فى " المجمع " (8/231) : " رواه أحمد والطبرانى , وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ".
وتعقبه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (6/23/3951) فقال:(8/134)
" فترك علته: الانقطاع , وأعله بما لا يصلح , لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح ".
قلت: لكن قد سمع منه بعد الاختلاط أيضا كما بينه الحافظ فى " التهذيب " , ولذلك فلا يصلح الاحتجاج بروايته عنه إلا إذا ثبت أنه سمعه منه قبل الاختلاط.
وهذه حقيقة فاتت الشيخ أحمد رحمه الله , فتراه يصحح كل ما يرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب!.
(2480) - (عن أنس أن يهوديا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: " أشهد أنك رسول الله , ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/340 ـ 341 و4/44) وأبو داود (3095) وعنه البيهقى (3/383) وأحمد (3/277 و280) من طريق ثابت عن أنس قال: " كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم فمرض , فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه , فقال له: أسلم , فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم , فأسلم , فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد الله الذى أنقذه من النار ".
وفى " الفتح " (3/176) أن النسائى أخرجه من هذا الوجه فقال مكان قوله: " فأسلم ": " فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ".
وهو عند أحمد (3/260) فى رواية أخرى من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال: " عاد النبى صلى الله عليه وسلم غلاما كان يخدمه يهوديا , فقال له: قل لا إله إلا الله , فجعل ينظر إلى أبيه , قال: فقال له: قل ما يقول لك , قال: فقالها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا على أخيكم , وقال غير أسود: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله , قال: فقال له: قل ما يقول لك محمد ".
(2481) - (حديث عن المقداد أنه قال: " يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى(8/135)
بشجرة فقال: أسلمت , أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله , وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/66 ـ 67) وكذا البخارى (3/69) وأبو داود (2644) والبيهقى (8/195) وأحمد (6/4 و5) عن طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره به.
والسياق لمسلم إلا أنه زاد بعد قوله: " لا تقتله ": " قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدى , ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفنقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله ".
(2482) - (عن عمران بن حصين قال: " أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنى مسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/78) وكذا أبو داود (3316) وأحمد (4/430 و433 ـ 434) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين.(8/136)
كتاب الأطعمة
[الأحاديث 2483 - 2492]
(2483) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الحمر: " أكفئوها فإنها رجس " (2/410) .
قلت فى "إرواء الغليل" 8/137: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/122 و4/16 ـ 17) ومسلم (6/65) والنسائى (2/200) والدارمى (2/86 ـ 87) وابن ماجه (3196) والطحاوى (2/319) والبيهقى (9/331) وأحمد (3/111 و115 و121 و164) عن طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء , فقال: أكلت الحمر , ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر , ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر , فأمر مناديا فنادى فى الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية , فإنها رجس , فأكفئت القدور , وإنها لتفور باللحم ".
وزاد مسلم , أحمد فى رواية بعد قوله " رجس ": " من عمل الشيطان ".
(2484) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأذن فى لحوم الخيل " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/16) ومسلم (6/66) وأبو داود(8/137)
(3788) والنسائى (2/199) والدارمى (2/87) والطحاوى (2/318) والبيهقى (9/326 ـ 327) وأحمد (3/361) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر به , إلا أن البخارى قال: " رخص " , مكان " أذن ".
وأخرجه الدارقطنى (547) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار عن جابر!.
وأخرجه مسلم وابن ماجه (3191) عن طريق ابن جريج , أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش , ونهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى ".
وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا أبو الزبير عن جابر قال: " ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير , ولم ينهنا عن الخيل ".
أخرجه أبو داود (3789) وأحمد (3/356) والدارقطنى (546) وهذا على شرط مسلم , مع أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه.
وقد أخرجه الترمذى (1/279) وأحمد (3/323) عن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به نحوه دون قوله " ولم ينهنا عن الخيل ".
قلت: وعكرمة بن عمار قال الحافظ: " صدوق يغلط وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب ".
(2485) - (حديث أبى ثعلبة الخشنى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع " متفق عليه.(8/138)
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/17) ومسلم (6/60) وأبو داود (3802) والنسائى (2/199) والترمذى (1/279) والدارمى (2/85) وابن ماجه (3232) وكذا مالك (2/496/13) وعنه الشافعى (1743) والطحاوى (2/319) والبيهقى (9/331) وأحمد (4/193 و194) عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وله شواهد كثير منها حديث عبد الله بن عباس الآتى بعد حديثين , وحديث أبى هريرة بعده مباشرة.
وله طريق أخرى , عن مسلم بن مشكم كاتب أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول حدثنى ما يحل لى مما يحرم على , فقال: لا تأكل الحمار الأهلى , ولا كل ذى ناب من السباع " أخرجه الطحاوى (2/320) .
قلت: وإسناده صحيح.
(2486) - (عن أبى هريرة (1) مرفوعا: " كل ذى ناب حرام " رواه مسلم.
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن عبيدة بن سفيان عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ".
أخرجه مسلم (6/60) ومالك (2/496/14) وعنه الشافعى (1744) وكذا أحمد (2/236) والطحاوى فى " المشكل " (4/375) عن
__________
(1) في الأصل (أبي ذر) وهو خطأ.(8/139)
إسماعيل بن أبى حكيم عنه.
الثانية: عن أبى سلمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذى ناب من السباع , والمجثمة , والحمار الأنسى " أخرجه الطحاوى وكذا الترمذى (1/321 ـ 322) {و} أحمد (2/336 و418) والبيهقى (9/331) عن طريق محمد بن عمرو الليثى عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهذا إسناد حسن , وفى الليثى كلام لا يضر.
ونقل الحافظ فى " التلخيص " (4/151) أن ابن عبد البر قال فى هذا الحديث: " مجمع على صحته ".
(2487) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها " رواه أبو داود وابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/241) وابن ماجه (3250) والحاكم (2/34) والبيهقى (9/317) عن طريق عمر بن زيد , عن أبى الزبير , عن جابر به.
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (4380) وأحمد (3/297) مختصرا , فلفظ أبى داود: " نهى عن الهرة ".
وأحمد: " نهى عن ثمن الهر ".
وسكت عليه الحاكم , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: فيه عمر بن زيد وهو واه ".(8/140)
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
ولهذا قال الترمذى: " حديث غريب ".
(2488) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/60) وأبو داود والدارمى (2/85) وابن الجارود (892) والبيهقى (9/315) وأحمد (1/244 و289 و302 و373) من طريق الحكم وأبى بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.
وخالفهما على بن الحكم فقال: عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , فأدخل بينهما سعيدا.
أخرجه أبو داود (1/339) والنسائى (2/201) وابن ماجه (3234) وابن الجارود (893) والبيهقى وأحمد (1/339) عن سعيد بن أبى عروبة عنه.
ولذلك قال ابن القطان: " لم يسمعه ميمون عن ابن عباس , بل بينهما فيه سعيد بن جبير , كذلك رواه أبو داود والبزار ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/152) : " وقد خالف الخطيب هذا الكلام , فقال: الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد ".
قلت: ويؤيده اتفاق الحكم وأبى بشر عليه , واثنان أحفظ من واحد , مع احتمال صحة الأمرين , فيكون من المزيد فيما اتصل من الأسانيد.
والله تعالى أعلم.(8/141)
(2489) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1036) .
(2490) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (1) .
أخرجه أحمد (1/332 و347) عنه وأبو داود (5267) وابن ماجه (3224) وكذا الدارمى (2/88 ـ 89) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/370 ـ 371) وابن حبان (1078) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 73/1) والبيهقى (9/317) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (308/782) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".
ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن ... " فذكرهن.
وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق 74/2) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ".
وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ".
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:
__________
(1) لم يذكر أستاذنا درجة الحديث , وتعذر الاتصال به , وهو صحيح كما يفهم من تخريجه , وأنه على شرط الشيخين البخارى ومسلم. وأظنه من النوع الذى أشار إليه فى آخر مقدمته. .... (زهير) .(8/142)
" والضفدع ".
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/291) والبيهقى وقال: " تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف , وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أقوى ما ورد فى الباب ".
وله شاهد آخر , يرويه عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين , وجابر بن عبد الله وأبى هريرة قالوا: فذكره , وزاد: " وأن يمحى اسم الله بالبصاق " أخرجه أبو نعيم (2/160) وقال: " غريب.... لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير ".
قلت: وهو البصرى , وهو متروك.
وقد روى الحديث عن الزهرى بإسناد آخر لا يصح عنه , أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (9/120) من طريق سهل بن يحيى السقطى: حدثنا الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى صالح عن أبى هريرة به وذكر عن الدرقطنى أنه قال: " وهم فيه سهل هذا , وإنما رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ".
قلت: وسهل هذا لم أجد من ترجمه.
وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبرى عنه مرفوعا به إلا أنه ذكر الضفدع بدل النحلة.
أخرجه ابن ماجه (3223) .
وهذا إسناد ضعيف إبراهيم هذا وهو المخزومى ضعيف جدا , قال الحافظ: " متروك ".(8/143)
(2491) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف " رواه البيهقى مرسلا.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (9/318) عن عبد الرحمن بن إسحاق , عن عبد الرحمن بن معاوية أبى الحويرث المرادى عن النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " وقال: لا تقتلوا هذه العوذ , إنها تعوذ بكم من غيركم " وقال: " ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطاطيف عوذ البيوت ".
وقال: " وكلاهما منقطع " , وقد روى حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا , إلا أنه كان يرمى بالوضع ".
قلت: عبد الرحمن بن معاوية ضعيف , لكن تابعه إسحاق والد عباد , فإن اسم عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى , وهو الذى رواه عن عبد الرحمن بن معاوية.
وهو ثقة كذلك أبوه.
(2492) - (حديث أبى هريرة: " ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3799) وعنه البيهقى (9/326) وأحمد (2/381) عن طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: " كنت عند ابن عمر , فسئل عن أكل القنفذ , فتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية , قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره , فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا , فهو كما قال ".
وقال البيهقى: " هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد , وهو إسناد فيه ضعيف ".
قلت: وعلته عيسى بن نميلة وأبوه فإنهما مجهولان.(8/144)
والشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم , فهو مجهول أيضا.
ولهذا قال الخطابى: " ليس إسناده بذاك ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/156) .
فصل
(2493) - (قالت أسماء: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/14 و15 ـ 16) ومسلم (6/66) وكذا ابن ماجه (3190) والطحاوى (2/322) وابن الجارود (886) والدارقطنى (547) والبيهقى (9/327) وأحمد (6/345 و346 و353) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر.
(فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال , فلا يصح إسناده , أخرجه أحمد (4/89) وأبو داود (3790 و3806) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدى كرب قال: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر ... الحديث وفيه مرفوعا: " أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود , ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها , وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها , وكل ذى ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير ".
وصالح هذا قال فيه الحافظ: " لين ".
(2494) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الخمسة , وصححه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى فى " الحج " (1050) .(8/145)
(2495) - (قال أنس: " أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها , فجئت إلى أبى طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال: فخذها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقبله " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/8 و18) ومسلم (6/71) وكذا أبو داود (3791) والنسائى (2/198) والترمذى (1/330) والدارمى (2/92) وابن ماجه (3243) والبيهقى (9/320) والطيالسى (2066) وأحمد (3/118 و171 و291) من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى: قال أحمد (3/232) : حدثنا على حدثنا عبيد الله بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره بنحوه.
وهذا إسناد ثلاثى , لكن على وهو ابن عاصم صدوق يخطىء ويصر.
(2496) - (عن محمد بن صفوان: " أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (1) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/471) وأبو داود (2822) والنسائى (2/198) وابن ماجه (2344) وكذا الدارمى (2/92) وابن حبان (1096) والبيهقى (9/320) والطيالسى (1182) من طريق عاصم الأحول وداود بن أبى هند عن الشعبى عنه.
وزاد: " فلم يجد حديدة يذبحهما بها , فذبحهما بمروة ".
وخالفهما قتادة فقال: عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة ... " الحديث نحوه.
__________
(1) الأصل (بمروتين) والتصحيح من المسندوغيره.(8/146)
فلعل للشعبى فيه إسنادين , وإلا فرواية عاصم وداود عنه أصح , والسند صحيح.
(2497) - (حديث أبى سعيد: " كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ".
* لم أقف عليه [1] .
(2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/18) ومسلم (6/67) كلاهما عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/968/10) وعنه أبو داود أيضا (3794) والشافعى (1730) والبيهقى (9/323) وأحمد (4/88 ـ 89) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة: " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , فأتى بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه.
فقيل: هو ضب يا رسول الله , فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا , ولكنه لم يكن بأرض قومى , فأجدنى أعافه.
قال خالد: فاجتررته فأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ".
هكذا قالوا جميعا عن مالك ... عن خالد بن الوليد سوى مسلم فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ".
وإلا أحمد فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 189:
وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 512) عن معمر , وابن جرير في " تهذيب الآثار ": (1 / 175 , مسند عمر) من طريق سفيان كلاهما عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعته يقول: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوى أحب إلينا من دجاجة. هذا لفظ عبد الرزاق.
قلت: هذا إسناد واه , أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين متروك الحديث ضعيف جدا , وقد قال ابن حبان فى " المجروحين " (2 / 177) : (كان رافضيا , يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه , لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) انتهى.
ثم نقل ابن حبان بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: أبو هارون العبدى متروك.
وروى ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (8 / 272) , وابن جرير فى " تهذيب الآثار ": (1 / 171 , مسند عمر) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: " لضب أحب إلى من دجاجة ".
ورواه ابن جرير أيضا من طريقين أخريين عن شعبة به نحوه , وهذا إسناده رجاله ثقات أثبات معروفون , إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر , ومراسيله مقبولة عند جمع من أهل العلم , وقتادة مدلس وقد ضعف أحاديثه عن سعيد: ابن المدينى قال إسماعيل القاضى فى " أحكام القرآن ": (سمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا , وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال) انتهى نقله من " التهذيب "(8/147)
ولعل الأصح رواية الجماعة , فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدى عند ابن ماجه (3241) , وصالح بن كيسان عند أحمد (4/88) كلهم عن الزهرى عن أبى أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك.
وقال البيهقى: " وهو الصحيح ".
(2499) - (قول أبى موسى: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/169 و4/15) ومسلم (5/83) والدارمى (2/102 و103) والبيهقى (9/333 ـ 334) وأحمد (4/394 و397 و401 و406) عن زهدم قال: " كنا عند أبى موسى فدعا بمائدته , وعليها لحم دجاج , فدخل رجل من بنى تيم الله أحمر شبيه بالموالى , فقال له: هلم , فتلكأ , فقال: هلم فإنى قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه , فقال الرجل: إنى رأيته يأكل شيئا فقذر به , فحلفت أن لا أطعمه , فقال: هلم أحدثك عن ذلك ... " الحديث.
(2500) - (وعن سفينة قال: " أكلت مع رسول الله لحم حبارى " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3797) والترمذى (1/336) والعقيلى فى " الضعفاء " (61) وابن عدى فى " الكامل " (41/1) والبيهقى (9/322) من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده.
وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".
قلت: وعلته بريه , وهو تصغير إبراهيم , قال الحافظ: " مستور ".
وقد قال العقيلى: " لا يتابع على حديثه " ثم ساق له هذا.
وقال ابن عدى:(8/148)
" أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/154) : " وإسناده ضعيف , ضعفه العقيلى وابن حبان ".
(2501) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
* صحيح وقد مضى برقم (9) (1) .
(2502) - (روى البخارى: " أن الحسن بن على ركب على سرج من جلود كلاب الماء ".
ذكره البخارى (4/9) معلقا مجزوما بغير إسناد: " وركب الحسن عليه السلام ... " كذا وقع فيه " الحسن " غير منسوب.
فقال الحافظ (9/530) : " قيل: إنه ابن على , وقيل: البصرى , ويؤيد الأول أنه وقع فى رواية: وركب الحسن عليه السلام ".
ثم لم يذكر من وصل هذا الأثر. والله أعلم.
(2503) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " رواه أحمد وأبو داود.
وفى رواية له: " نهى عن ركوب جلالة الإبل ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3785) وكذا الترمذى (1/336) وابن ماجه (3189) والبيهقى (9/332) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/24/1) .
من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح (عن ابن مجاهد) [1] عنه بالرواية الأولى.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وقد خولف فى إسناده , فقال الترمذى:
__________
(1) فى الجزء الأول الصفحة (42) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عن مجاهد}(8/149)
" حديث حسن غريب.
وروى الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه من أجل طرقه وشواهده , فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقى عن طريق عمرو بن أبى قيس عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فى الإبل: أن يركب عليها , أو يشرب من ألبانها ".
قلت: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى , يرويه هشام بن عمار , حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/193/1) .
وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد.
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو:
قلت: وهذا إسناد على شرط البخارى {؟} .
1 ـ حديث ابن عمرو.
يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية , وعن الجلالة , وعن ركوبها وأكل لحومها " أخرجه أحمد (2/219) : حدثنا مؤمل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عنه به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبد الله بن عمرو , كما هى الجادة , فقد أخرجه النسائى (2/210) من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو , قال مرة: عن أبيه , وقال مرة: عن جده.
وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسماعيل , فالظاهر أن عمرو بن(8/150)
شعيب كان يضطرب فى إسناده , فإذا كان عن جده فهو موصول , لأن جده هو عبد الله بن عمرو , وإذا كان عن أبيه , أو عن أبيه عن أبيه فهو مرسل.
والله أعلم.
ثم رأيت الحديث فى سنن أبى داود (3811) : حدثنا سهل بن بكار به مثل رواية مؤمل , فهذا أرجح , ويؤيده أنه تابعهما أحمد بن إسحاق الحضرمى حدثنا وهيب مثل روايته بل زاد فى البيان فقال: " عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو " أخرجه البيهقى (9/333) فاتصل الإسناد وثبت.
والحمد لله.
وقد حسنه الحافظ (9/558) .
وأما حديث ابن عباس فهو الآتى بعده.
(2504) - (حديث ابن عباس: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3786) والنسائى (2/210) والترمذى (1/336) وابن الجارود (887) وابن حبان (1363) وأحمد (1/226 و321 و339) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/23/2) من طرق عن قتادة عنه.
دون قوله: " شرب ".
(2505) - (أثر ابن عمر: " كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح عنه: " أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا " كذا فى " الفتح " (9/558) .
(2506) - (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم(8/151)
عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم , ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة " سطره الخلال.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (544) والبيهقى (9/333) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبى يحدث عن عبد الله ابن باباه عن عبد الله بن عمرو به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر , فإنه ضعيف , وكذا أبوه , ولكنه أحسن حالا من ابنه.
وقال الحافظ فى " الفتح " (9/558) " أخرجه البيهقى بسند فيه نظر "!.
(2507) - (عن ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرط عليهم أن لا يدملوها (1) بعذرة الناس ".
أخرجه البيهقى (6/139) عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج , فلم أجد له ترجمة , وقد ذكروا فى ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة , ولم يذكروا له رواية عن أبيه.
والله أعلم.
(2508) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أكل الغدة (2) ". [1]
(2509) - (نقل أبو طالب: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ".
* منكر.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 221) فى ترجمة عبد الله بن يحيى بن أبى كثير , فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أعين حدثنا إسحاق بن أبى
__________
(1) الأصل (يدحلوها) والتصويب من البيهقي، والمعنى: يصلحوها ويعالجوها.
(2) الغدة: لحم يحدث بين الجلد واللحم من مرض، وغالباً ما يحمل الخبث، والطاعون. وفي الحديث الذي وصف به الطاعون: غدة كغدة البعير. (المصحح) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 191:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه أبو داود فى " المراسيل ": (رقم 465) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 535) , والبيهقى في " السنن الكبرى ": (10 / 7) من طرق عن الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل عن مجاهد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعا: المثانة والمرارة والغدة والذكر والحياء والأنثيين " ـ لفظ أبى داود ـ وزاد عبد الرزاق: " الدم " وفى إسناده علتان: الإرسال , وجهالة واصل , نقل ابن الأعرابى فى " معجمه " عن الإمام أحمد أنه قال: واصل مجهول , ما روى عنه غير الأوزاعى. انتهى.
وقال البيهقى: منقطع.
وانظر: " مسائل عبد الله ": (ص 272 , ط. المكتب) .
وقد روى الحديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعا.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل ": (5 / 1672) , والبيهقى: (10 / 8) وغيرهما , وعمر بن موسى متروك الحديث , وقال ابن عدى فى آخر ترجمته من " الكامل ": (هو بين الأمر فى الضعفاء , وهو فى عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا) انتهى.
وفى " الأوسط " للطبرانى عن عبد الله بن محمد مثل مرسل مجاهد قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5 / 36) : (فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف) انتهى.
قلت: ويحيى هذا مع حفظه كان يسرق الأحاديث وربما ركب الأسانيد بنفسه فاتهم بالكذب.(8/152)
إسرائيل , حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير ـ وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين , ما رأيت باليمامة خير منه - عن أبيه عن رجل من الأنصار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل أذنى القلب ".
حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت حدثنا إبراهيم ابن جابر حدثنا , يحيى بن إسحاق البجلى , حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير عنه أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة به , وذكر له أحاديث أخرى ثم قال: " ولا أعلم له عن أبيه غير ما ذكرت , ولا أعرف فى هذه الأحاديث شيئا أنكره إلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل أذنى القلب , ولم أجد من المتقدمين فيه كلاما , وقد أثنى عليه إسحاق بن أبى إسرائيل , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الذهبى فى " الميزان " عقب قول ابن عدى هذا: " قلت: هو صدوق , قاله أبو حاتم , ووثقه أحمد , قد خرج له صاحبا " الصحيحين " , تبارد ابن عدى بذكره ".
قلت: لا بأس على ابن عدى من ذكره له , ما دام أنه مشاه بقوله: " أرجو أنه لا بأس به ".
لاسيما وأنه لم يستنكر شيئا من حديثه سوى هذا الحديث , وليس ذلك منه , وإنما ممن دونه , أو فوقه , فإنه فى الطريق الأولى عنه قال: عن أبيه عن رجل من الأنصار ...
وهذا الرجل مجهول , فيحتمل أن يكون صحابيا , ويحتمل أن يكون غير صحابى , وعلى هذا فهو مجهول , وإن كان الأول فالصحابة كلهم عدول , لكن فى الطريق عبد الله بن جعفر بن أعين , ولم أجد له ترجمة.
وفى الطريق الأخرى إبراهيم بن جابر , أورده ابن أبى حاتم (1/1/92) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , لكنه قال: " روى عنه أبى وأبو زرعة رحمهم الله ".
لكن قال الحافظ فى قول ابن القطان فى داود بن حماد بن فرافص البلخى: " حاله مجهول ": "
قلت: بل هو ثقة , فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة ".(8/153)
لكن الراوى عنه محمد بن أحمد بن بخيت لم أجد له ترجمة أيضا. والله أعلم.
(2510) - (عن جابر مرفوعا: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه.
* صحيح.
وهو متفق عليه كما قال , لكن البخارى ليس عنده " الكراث " ولا قوله: " فإن الملائكة ... ".
وقد سبق بيان ذلك فى " الصلاة " (540) .
(2511) - (حديث أبى أيوب فى الطعام الذى فيه الثوم قال فيه: " أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكننى أكرهه من أجل ريحه " حسنه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/126) وأحمد (5/416) عن طريق محمد بن شعبة , وأحمد (5/417) عن طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبى أيوب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه , وبعث بفضله إلى , وإنه بعث إلى يوما بفضلة لم يأكل منها , لأن فيها ثوما , فسألته: أحرام هو؟ قال: لا , ولكن أكرهه من أجل ريحه , قال: فإنى أكره ما كرهت ".
وخالفهما الطيالسى فقال (589) : حدثنا شعبة به إلا أنه قال: " عن سماك بن حرب قال , سمعت جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ".
قلت: فجعله من مسند جابر.
ومن طريق الطيالسى أخرجه الترمذى (1/333 ـ 334) وقال: " حديث حسن صحيح ".
وكذلك خالفهما معاذ بن معاذ فقال: حدثنا شعبة به مثل رواية(8/154)
الطيالسى.
أخرجه ابن حبان (1362) .
ويرجح رواية الطيالسى أن حماد بن سلمة رواه عن سماك بن حرب به مثل روايته عن شعبة , أخرجه ابن حبان أيضا (320) .
وله طريق أخرى عن أبى أيوب به نحوه.
أخرجه مسلم (6/127) عن أفلح مولى أبى أيوب عنه.
(2512) - (عن على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا: " النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا " رواه الترمذى.
* صحيح.
وهو عند الترمذى (1/334) وكذا أبى داود (3828) من طريق الجراح بن مليح والد وكيع عن أبى إسحاق عن شريك بن حنبل عن على أنه قال: " نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا ".
وفى رواية له من هذا الوجه عن على قال: " لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا ".
وقال الترمذى: " هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوى , وقد روى هذا عن على قوله , وروى عن شريك بن حنبل عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال محمد: الجراح بن مليح صدوق.
والجراح بن الضحاك مقارب الحديث ".
قلت: وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان اختلط على أنه مدلس.
لكن للحديث شاهد من حديث قرة المزنى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين , وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا , وقال: إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخا.
قال: يعنى(8/155)
البصل والثوم ".
أخرجه أبو داود (3827) وأحمد (4/19) بسند جيد.
وهو فى " صحيح مسلم " (2/81) عن عمر موقوفا عليه , ويأتى فى الكتاب بعد حديث.
(2513) - (عن عائشة قالت: " إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3829) وكذا أحمد (6/89) من طريق خالد بن معدان عن أبى زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل , فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , خيار هذا , لم يرو عنه غير خالد بن معدان كما فى " الميزان " وغيره.
(2514) - (قال عمر فى خطبته فى البصل والثوم: " فمن أكلهما فليمتهما طبخا " رواه مسلم والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (2/81 ـ 82) والنسائى (1/116) وابن ماجه (3363) وأحمد (1/15 و28 و49) من طريق معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب قال: " إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين , هذا البصل والثوم , ولقد رأيت نبى الله صلى الله عليه وسلم {إذا} وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع , فمن أكلهما فليمتهما طبخا ".
(2515) - (حديث عبد الله بن حذافة: " أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزيز مشوى وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال: لقد أحله الله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ".
* ضعيف.
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/59/2) من(8/156)
طريق هشام بن عمار أخبرنا يزيد بن سمرة أخبرنا سليمان بن حبيب أنه سمع الزهرى قال: " ما أختبر من رجل من المسلمين ما أختبر من عبد الله بن حذافة السهمى , وكان قد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مزاح وباطل , فقال: اتركوه فإن له بطانة يحب الله ورسوله , وكان رمى على قيسارية نوقدوه (كذا) فأفاق وهو فى أيديهم , فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية , فقال: تنصر وأنكحك ابنتى , وأشركك فى ملكى , فأبى , قال: إذا أقتلك قال: فضحك , فأتى بأسارى فضرب أعناقهم , ومد عنقه قال: اضرب , ثم أتى بآخرين , فرموا حتى ماتوا , ونصبوه فقال: ارموا , ثم أتى بنقرة نحاس , قد صارت جمرة , فعلق رجلا ببكرة فألقى فيها , ثم حرك بسفود فخرج عظامه من دبرها , فعلقوا رجلين قبله , ثم علقوه , فقال: ألقوا , ألقوا , فقال: اتركوه , واجعلوه فى بيت ومعه لحم خنزير مشوى وخمر ممزوج , فلم يأكل ولم يشرب , وأشفقوا أن يموت , فقال: أما إن الله عز وجل قد كان أحله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام , قال: قبل رأسى وأعتقك , قال: معاذ الله , قال: وأعتقك ومن فى يدى من المسلمين , قال: أما هذه فنعم , فقبل رأسه فأعتقهم , فكان بعد ذلك , فيخبر الخبر ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , لانقطاعة بين الزهرى وعبد الله بن حذافة.
ويزيد بن سمرة: قال ابن حبان فى " الثقات ": " ربما أخطأ " وهشام بن عمار فيه ضعيف.
ولقصة نقره النحاس طر يقان آخران عند ابن عساكر , ولكنهما واهيان , فى الأولى: ضرار بن عمرو وهو ضعيف جدا , وفى الأخرى عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى أخبرنا عمر بن المغيرة عن عطاء بن عجلان , وثلاثتهم متروكون! فالعجب من إيراد الحافظ لهذه القصة فى ترجمة عبد الله بن حذافة من " التهذيب " بعبارة تشعر بثبوتها!.
(2516) - (قول أبى زينب التميمى: " سافرت مع أنس بن مالك(8/157)
وعبد الرحمن بن سمرة وأبى برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون فى أفواهم ".
* لم أقف عليه ولا عرفت أبا زينب هذا [1] .
(2517) - (قال عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (9/359) من طريق أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: " من مر منكم بحائط فليأكل فى بطنه , ولا يتخذ خبنة ".
ثم أخرجه عن طريق زيد بن وهب قال: قال عمر: " إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم , وإذا مررتم براعى الإبل فنادوا يا راعى الإبل , فإن أجابكم فاستسقوه , وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها , واشربوا , ثم صروها ".
ثم قال: " هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح بإسناديه جميعا ".
(2518) - (عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك " صححه الترمذى.
قلت فى "إرواء الغليل" 8/158: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/242) والبيهقى (10/2) عن صالح بن أبى جبيرة عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: " كنت أرمى نخل الأنصار , فأخذونى , فذهبوا بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رافع لم ترمى نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع , قال: فذكره.
وقال: " حديث حسن غريب ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 193:
رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (7 / 130) , وابن أبى شيبة في " المصنف ": (6 / 85) عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. وهذا لفظ ابن سعد , وأما عند ابن أبى شيبة فقال: سافرت فى جيش مع أبى بكرة ... إلخ.
قال صاحب " التكميل ": أبو زينب على ما قال عاصم تابعى.
والأثر له شواهد كثيرة , انظرها فى " الإرواء " وغيره.(8/158)
كذا فى النسخة " حسن " ولم يصححه , والمصنف نقل عنه التصحيح , ولعل ذلك فى بعض النسخ (1) , وهو بعيد عن الصواب , فإن أبا جبيرة مجهول.
ونحوه ولد صالح , قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": " غمزه ابن القطان لكون أن أحدا ما وثقه , وهذا شيخ محله الصدق , وأبوه فلا يعرف ... روى الترمذى حديثه (هذا) وحسنه مع التقريب.
قال ابن القطان: لا ينبغى أن يحسن , بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه , قال أبو حاتم: مجهول ".
وللحديث طريق آخر , يرويه معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبى حكم الغفارى قال: حدثتنى جدتى عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفارى قال: " كنت وأنا غلام أرمى نخلنا , أو قال: نخل الأنصار , فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا غلام لم ترمى النخل؟ قال: قلت: آكل , قال: فلا ترم النخل , وكل ما يسقط فى أسافلها , قال: ثم مسح رأسى وقال: اللهم أشبع بطنه " أخرجه أبو داود (2622) وابن ماجه (2299) والبيهقى (10/2 ـ 3) وأحمد (5/31) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا , ابن أبى الحكم قال فيه الذهبى: " لا يكاد يعرف ".
وقال الحافظ: " مستور ".
(2519) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه
__________
(1) ثم رأيت ما يؤيد ذلك , ففى " التهذيب " عن الترمذى أنه صححه.(8/159)
والعقوبة ".
* حسن.
وسبق تخريجه تحت الحديث (2413) .
(2520) - (قال ابن عباس: " إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل " (2/420) .
* لم أقف على سنده [1] .
(2521) - (حديث سمرة فى الماشية " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/243 ـ 244) وكذا أبو داود (2619) عنه والبيهقى (9/359) عن طريق الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية , فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه , فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل , وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه , فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال البيهقى: " أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ , ويزعم أنها من كتاب , غير حديث العقيقة الذى قد ذكر فيه السماع ".
قلت: له شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ: " إذا أتيت على راع , فناده ثلاث مرار , فإن أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسد , وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات , فإن أجابك , وإلا فكل غير أن لا تفسد ".
أخرجه ابن ماجه (2300) وابن حبان (1143) والبيهقى (9/359 ـ 360) وأبو نعيم (3/99) عن طريق يزيد بن هارون , أنبأنا الجريرى عن أبى نضرة عنه وقال البيهقى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 194:
روى ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (6 / 88) عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: " إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه , وإذا مررت به فى فضاء الأرض فكل ولا تحمل ".(8/160)
" تفرد به سعيد بن إياس الجريرى , وهو من الثقات , إلا أنه اختلط فى آخر عمره , وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه.
ورواه أيضا حماد بن سلمة عن الجريرى , وليس بالقوى ".
قلت: إن كان يعنى أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوى , فممكن وإن كان يعنى أن حمادا نفسه ليس بالقوى أو أنه روى عنه فى الاختلاط , فليس بصحيح , لأن حمادا ثقة , وفيه كلام لا يضر , وقد روى عن الجريرى قبل الاختلاط , قال العجلى: " بصرى ثقة , اختلط بآخره , روى عنه فى الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبى عدى , وكلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط , إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثورى وشعبة ... ".
علما أن اختلاط الجريرى لم يكن فاحشا كما قال يحيى بن سعيد القطان.
وقال الإمام أحمد (3/85) : حدثنا على بن عاصم حدثنا سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة به.
قلت: وعلى بن عاصم قال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء , ويصر ".
(2522) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/95) ومسلم (5/137) وأبو داود (2623) والبيهقى (9/358) كلهم عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/971/17) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه , أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته , فتكسر خزانته , فينقل طعامه , إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم , فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه ".(8/161)
وأخرجه أحمد (2/6) عن أيوب عن نافع به.
ثم أخرجه (2/57) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها ".
(2523) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته , قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام , وما زاد على ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/143) ومسلم (5/137 ـ 138) ومالك (2/929/22) وأبو داود (3748) والترمذى (1/365) وابن ماجه (3675) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/31 و6/385) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: " قيل يا رسول الله ... ".
فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(25249 - (عن عقبة بن عامر: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (1) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا , وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (2) " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)
__________
(1) الأصل: إذا
(2) الأصل: له، والتصويب من الصحيحين(8/162)
وأبو داود (3752) وابن ماجه (3776) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/149) من طريق الليث بن سعد عن (يزيد بن أبى حبيب أبى الخير) [1] عن عقبة بن عامر به.
وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: " قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم , فلا هم يضيفونا , ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق , ولا نأخذ منهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " أخرجه الترمذى (1/301) , وقال: " حديث حسن , وقد (روى) [2] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا.
وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو , فيمرون بقوم , ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ".
قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ , فحديثه ضعيف , لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد , وهو ثقة حافظ.
والمعنى الذى ذكره للحديث , إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه , وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر , ولذلك قال أبو داود عقبه: " وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له ".
(2525) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ".
* صحيح.
وقد مضى قبل حديث من رواية أبى شريح العدوى.
وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا به , أخرجه البخارى (4/144) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: رواه}(8/163)
باب الذكاة [1]
(2526) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى.
* صحيح.
وقد مضى فى " الطهارة ".
(2527) - (حديث كعب بن مالك (1) " أنه كانت لديه غنم ترعى بسلع (2) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها " رواه احمد والبخاري)
* صحيح
أخرجه البخاري (2/62 و4/11-12 و12) وأحمد (6/286) والبيهقي (9/281) من طريق نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه به.
(2528) - (قال البخارى: قال ابن عباس: " طعامهم
__________
(1) في الأصل (كعب بن مالك عن أبيه) وهو خطأ، فإن الحديث من رواية ابن كعب عنه، كما تراه في التخريج.
(2) جبل بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] في المطبوع الزكاة(8/164)
ذبائحهم ". ومعناه عن ابن مسعود , رواه سعيد.
* صحيح.
هذا معلق عند البخارى (4/13) , ووصله البيهقى (9/282) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين على بن أبى طلحة وابن عباس.
وعبد الله بن صالح , وهو كاتب الليث فيه ضعيف.
لكن له طريق أخرى عن ابن عباس بمعناه , وقد مضى وأخرجه البيهقى.
(2522) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " ما أنهر الدم فكل , ليس السن والظفر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/110 ـ 111 و114 ـ 115 و2/266 ـ 267 و4/10 ـ 11 و12 و13 و19 و20) ومسلم (6/78 و78 ـ 79) وكذا أبو داود (2821) والنسائى (2/206 ـ 207 و207) والترمذى (1/281) وابن ماجه (3178 و3183) وابن الجارود (895) والبيهقى (9/246 و247 و281) وأحمد (4/140 و142) عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة , فأصاب الناس جوع , وأصبنا إبلا وغنما , وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أخريات الناس , فعجلوا فنصبوا القدور , فأمر بالقدور فأكفئت , ثم قسم , فعدل عشرة من الغنم ببعير , فند منها بعير , وفى القوم خيل يسيرة , فطلبوه فأعياهم , فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله , فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش , فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا , فقال جدى: إنا نرجوا أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل , ليس السن والظفر , وسأحدثكم عن ذلك , أما السن فعظم , وأما الظفر فمدى الحبشة ".(8/165)
والسياق للبخارى , وليس عند النسائى قصة القدور والقسمة , وكذا عند الترمذى وابن ماجه.
وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنى أرسل كلبى فآخذ الصيد , فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ".
أخرجه أبو داود (2824) والنسائى (2/206) وابن ماجه (3177) والحاكم (4/240) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وهذا من أوهامه التى لم ينبه عليها الذهبى , فإن مرى بن قطرى لم يخرج له مسلم شيئا , ثم هو لا يعرف كما قال الذهبى.
(2530) - (عن عمر أنه نادى: " إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [1] .
(2531) - (حديث أبى هريرة قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان فى " صحيحه " (1074) والحاكم (4/113) وأحمد (1/289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله بن عكرمة عن أبى هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به.
وليس عند غير أبى داود: " وهى التى....".
وعند ابن حبان: " قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشىء اليسير ثم يدعونها حتى تموت , ولا يقطعون الودج , فنهى عن ذلك ".
وعند الحاكم: " قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 195:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه.
وقد رواه عن عمر: عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 495) ومن طريقه ابن حزم: (7 / 398) , قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفى عن أبيه قال: قال عمر: " الذكاة فى الحلق واللبة لمن قدر , وذر الأنفس حتى تزهق ".
ورواه البيهقى: (9 / 278) عن يحيى عن فرافصة الحنفى به نحوه.
ورواه وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم (7 / 444) : نا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن المعرور عن ابن الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى: ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , وأقروا الأنفس حتى تزهق.
قال صاحب " التكميل ": وإسناده ضعيف يحيى مدلس , والمعرور هو الكلبى مستور وكذا من فوقه , وقد ذكرهم ابن حبان فى " الثقات ".
وأما المرفوع: فرواه الدارقطنى فى " سننه ": (4 / 283) من طريق سعيد بن سلام العطار: نا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى: ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق , وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.
قلت: هذا موضوع , سعيد بن سلام العطار متهم بالوضع , قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق ": (هذا إسناد ضعيف بمرة , وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به , وكذبه ابن نمير , وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث , وقال الدارقطنى: يحدث بالأباطيل متروك) . نقله عن الحافظ ابن عبد الهادى: الزيلعى فى " نصب الراية ": (4 / 185) .(8/166)
قلت: والظاهر أن هذا التفسير ليس مرفوعا , وإنما أدرج فى رواية أبى داود إدراجا: ثم قال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وليس كما قالا , فإن عمرو بن عبد الله هذا هو ابن الأسور اليمانى , أورده الذهبى نفسه فى " الضفعاء ".
وقال: " قال ابن معين: ليس بالقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق لين ".
(2532) - (قول على رضى الله عنه: " فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة ".
* لم أقف عليه.
(2533) - (قال ابن عباس: " فى ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها قال: يلقى ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها ".
* لم أقف عليه [1] .
(2534) - (حديث رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فند بعير , وكان فى القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش , فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا " وفى لفظ: " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2529) وذكرناه هناك باللفظ الآخر , واللفظ الأول هو للبخارى أيضا.
وهذا القدر رواه الدارمى أيضا (2/84) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 197:
وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (4 / 494) عن ابن عيينة.
ورواه سعيد بن منصور فى " سننه " , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (7 / 458 - 459) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن ركين بن ربيع عن أبى طلحة به.
قال صاحب " التكميل ": رجاله ثقات إلا أن أبا طلحة لم أر من وثقه غير ابن حبان وقد روى له أبو داود حديثا فى البناء وذمه , فينظر كلام الأئمة عليه.(8/167)
(2535) - (حديث أبى العشراء عن أبيه مرفوعا: " لو طعنت فى فخذها لأجزأك " رواه الخمسة.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2825) والنسائى (2/207) والترمذى (1/280) وابن ماجه (3184) وأحمد (4/434) وكذا ابن الجارود (901) والبيهقى (9/246) وأبو نعيم (6/257 و341) من طريق حماد بن سلمة عن أبى العشراء به.
وقال ابن الجارود: " قال ابن مهدى (شيخ شيخه) : هذا فيما لا يقدر عليه يشبه التردى " وكذا قال أبو داود عقبه: " وهذا لا يصلح إلا فى المتردية والمتوحش ".
وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة , ولا نعرف لأبى العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " أعرابى مجهول ".
وقال فى " التلخيص " (4/134) : " ولا يعرف حاله ".
وقال الذهبى فى " الميزان ": " قلت: ولا يدرى من هو , ولا من أبوه , انفرد عنه حماد بن سلمة ".
قلت: وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/34) من حديث أنس به وقال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , وفيه بكر بن الشرود , وهو ضعيف ".
(2536) - (ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: " بسم الله والله أكبر ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/25 و451) ومسلم (6/78) وابن ماجه (3120) والبيهقى (9/285) وأحمد (3/115 و170 و183 و189 و211 و214 و222 و255 و258 و272 و278 و279) من طريق قتادة(8/168)
عن أنس قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين.
قال: ورأيته يذبحهما ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما , قال: وسمى وكبر ".
ولفظ البيهقى: " ويقول: باسم الله والله أكبر " وهو رواية لمسلم.
وقد مضى الحديث فى " باب الأضحية " رقم (1138) , ومضى له هناك شاهد من حديث جابر , وهو الذى بعده (1138) .
(2537) - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال , وإن لم يسم إذا لم يتعمد " أخرجه سعيد.
* ضعيف.
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (99 ـ زوائده) عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا وزاد: " والصيد كذلك ".
قلت: وهذا مرسل , راشد بن سعد هو الحمصى تابعى كثير الإرسال , ومع ذلك فالراوى عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ.
وأخرج الدارقطنى (549) والبهيقى (9/240) من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم ".
وقال الدارقطنى: " مروان بن سالم ضعيف ".
قلت: بل هو ضعيف جدا متهم , قال الحافظ فى " التقريب ":(8/169)
" متروك , ورماه الساجى , وغيره بالوضع ".
وقال البيهقى عقب الحديث: " مروان بن سالم الجزرى ضعيف , ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما , وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد ".
ثم روى عن طريق أبى داود فى " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال , ذكر اسم الله أو لم يذكر , إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ".
قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا , الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث " وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم يكفيه اسمه , فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ".
وقال: " كذا رواه مرفوعا , ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية , قال: " المسلم فيه اسم الله , وإن لم يذكر التسمية ".
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به.
زاد فى أحدهما: " يعنى بـ (عين) عكرمة ".
وسنده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (9/537) وأما المرفوع فقال(8/170)
فى " التلخيص " (4/137) : " وفى إسناده ضعف , وأعله ابن الجوزى بمعقل بن عبيد الله , فزعم أنه مجهول , فأخطأ , بل هو ثقة من رجال مسلم , لكنه قال البيهقى: الأصح وقفه على ابن عباس , وقد صححه ابن السكن ".
قلت: وفى إطلاق قوله فى معقل إنه ثقة نظر , فقد قال فيه فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة , فكيف معها , فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى.
(2538) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان ".
* صحيح.
وقد مضى.
__________
(1) في كتاب الطهارة: الجزء الأول الصفحة 123 برقم 82(8/171)
فصل
(2539) - (حديث جابر مرفوعا: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة.
* صحيح.
وروى من حديث أبى سعيد أيضا.
1 ـ حديث جابر.
يرويه أبو الزبير عنه به.
أخرجه أبو داود (2828) والدارمى (2/84) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/92 و9/236) والدارقطنى (540) والحاكم (4/114) والبيقهى (9/334 ـ 335) من طرق عنه.
وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه , وبها أعله ابن حزم فى " المحلى " (7/419) .
2 ـ حديث أبى سعيد.
يرويه أبو الوداك عن أبى سعيد قال:" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم ".
وفى لفظ: " يا رسول الله ننحر الناقة , ونذبح البقرة والشاة , فنجد فى بطنها الجنين , أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم.
فإن ذكاته ذكاة أمه ".
أخرجه أبو داود (2827) واللفظ الثانى له فى رواية , والترمذى(8/172)
(1/279) وابن ماجه (3199) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/31 و53) من طريق مجالد ابن سعيد عنه.
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح , وقد روى من غير هذا الوجه عن أبى سعيد ".
قلت: ومجالد ليس بالقوى , لكنه قد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك به.
أخرجه ابن الجارود (900) وابن حبان (1077) والدارقطنى (541) والبيهقى وأحمد (3/39) .
وقال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/189) : " قال المنذرى: إسناده حسن , ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم فى " صحيحه " ".
وللحديث طريق أخرى عن أبى سعيد أخرجه أحمد (3/45) , والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 48/94) والخطيب فى " التاريخ " (8/412) من طريقين ضعيفين عن عطية العوفى عنه.
قلت: وعطية ضعيف.
3 ـ حديث ابن عمر , يرويه (عن) [1] نافع , وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: يرويها وهب بن بقية حدثنا محمد بن الحسن الواسطى (وفى رواية المزنى) عن محمد بن إسحاق عنه.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/131/1) والحاكم (4/114) وقال الطبرانى: " لم يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن الحسن , تفرد به وهب بن بقية ".
وقال الزيلعى (4/190) : " ورجاله رجال الصحيح , وليس فيه غير ابن إسحاق , وهو مدلس , ولم يصرح بالسماع , فلا يحتج به , ومحمد بن الحسن الواسطى ذكره ابن حبان فى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عنه}(8/173)
" الضعفاء " وروى له هذا الحديث ".
قلت: إنما علته العنعنة , وأما الواسطى فثقة اتفاقا , وابن حبان تناقض فيه , فأورده فى " الضعفاء " كما ذكر الزيلعى وساق له هذا الحديث وقال: " إنما هذا قول ابن عمر موقوف " كما فى " التهذيب ".
وأورده أيضا فى " الثقات ".
قال الذهبى فى " الميزان ": " وهذا أصوب ".
ولهذا جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ثقة , وهو من رجال البخارى.
الثانية: يرويها عبيد الله بن عمر عن نافع به.
أخرجه الطبرانى فى " الصغير " من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى , حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله , وقال: " لم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة , تفرد به عبد الله بن نصر ".
قلت: وهو ـ كما قال الذهبى ـ منكر الحديث.
ولكن لم يتفرد به شيخه عن عبيد الله , فقد رواه عصام بن يوسف أخبرنا مبارك ابن مجاهد عن عبيد الله به.
أخرجه الدارقطنى (539) والبيهقى (9/335) وقال: " وروى من أوجه عن ابن عمر مرفوعا , ورفعه عنه ضعيف , والصحيح موقوف ".
قلت: والمبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد , فهو علة هذه الطريق.
الثالثة: عن أيوب بن موسى عن نافع به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 221) عن طريق أحمد بن الفرات الرازى حدثنا هشام بن بلال حدثنا محمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى(8/174)
عن نافع وقال: " لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم , ولا عن محمد إلا هشام , تفرد به أبو مسعود ".
قلت: وهو ثقة وكذا سائر الرواة سوى شيخه هشام بن بلال ولم أجد له ترجمة.
وبالجملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة , ولذلك جزم البيهقى فيما تقدم بأن رفعه ضعيف , وأن الصحيح موقوف.
وقد أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/490/8) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها , إذا كان قد تم خلقه , ونبت شعره , فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ".
وقال ابن عدى: " اختلف فى رفعه ووقفه على نافع , ورواه أيوب وجماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح ".
وبقية الأحاديث عن غير من ذكرنا من الصحابة أسانيدها كلها معلولة وفيما ذكرنا كفاية , وتجد تخريجها فى " نصب الراية " (4/189 ـ 192) و" التلخيص " (4/156 ـ 158) وذكر فى أول تخريجه إياه: " قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها.
وخالف الغزالى فى " الإحياء " , فقال: " هو حديث صحيح " وتبع فى ذلك إمامه , فإنه قال فى " الأساليب ": هو حديث صحيح , لا يتطرق احتمال إلى متنه , ولا ضعف إلى سنده , وفى هذا نظر , والحق أن فيها ما ينتهض به الحجة , وهى مجموع طرق حديث أبى سعيد , وطرق حديث جابر ".
قلت: وصححه ابن دقيق العيد بإيراده إياه فى " الإلمام بأحاديث الأحكام " (ص 299) .(8/175)
(2540) - (حديث: " وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
وأخرجه مسلم أيضا كما تقدم برقم (2231) .
(2541) - (حديث أبى هريرة: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق , وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (ص 544) من طريق سعيد بن سلام العطار أخبرنا عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
إلا أنه زاد بعد قوله: " منى ": " ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة , ألا ولا تعجلوا ... ".
وهذا إسناد هالك , العطار هذا كذاب كما قال أحمد.
وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث.
وأشار البيهقى إلى هذا الحديث , وقال (9/278) : " ضعيف ليس بشىء ".
(2542) - (قال عمر: " لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق ".
أخرج البيهقى من طريق يحيى بن أبى كثير عن فرافصة الحنفى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: " الذكاة فى الحلق واللبة , ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق " قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين , رجاله ثقات غير فرافصة وهو ابن عمير الحنفى المدنى , قال ابن أبى حاتم (3/2/92) : " روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه , روى عنه القاسم بن محمد(8/176)
وعبد الله بن أبى بكر ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات " (1/184) , وذكر أنه روى عن عمر أيضا , وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل مكان عبد الله بن أبى بكر.
وروى أيضا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: " الذكاة فى الحلق واللبة ".
قلت: وإسناده صحيح.
وعزاه الحافظ فى " الفتح " (9/552) لسعيد بن منصور أيضا , وقال: " وهذا إسناد صحيح ".
وعلقه البخارى فى " صحيحه ".
ثم قال: " وأخرجه سفيان الثورى فى " جامعه " عن عمر مثله.
وجاء مرفوعا من وجه واه " يشير إلى أثر عمر هذا , وبالمرفوع إلى حديث أبى هريرة قبله.
(25439 - (قال البخارى: قال ابن عمر وابن عباس " إذا قطع الرأس فلا بأس به " (ص 426) .
* صحيح.
هو عند البخارى معلق.
وقد وصله أبو موسى الزمن من رواية أبى مجلز: " سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر بأكلها ".
وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبى شيبة بسند صحيح.
" أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها؟ فقال: ذكاة وحية ".
أى سريعة , وهى بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة , منسوبه إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة ".
كذا فى " الفتح " (9/252 ـ 253) .(8/177)
(2544) - (أثر ابن عمر: " أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] ".
أخرجه البيهقى (9/285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: ورجاله ثقات , لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وفى الباب: عن جابر قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فى يوم العيد , فقال حين وجههما: إنى وجهت.. ".
وقد مضى برقم (1137) .
قال البيهقى: " وفى رواية أخرى: " وجهها إلى القبلة حين ذبح ".
وروى فيه حديث مرفوع عن غالب الجزرى عن عطاء عن عائشة رضى الله عنهما , وإسناده ضعيف ".
(2545) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم: " فإن وقعت فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه (ص 427) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/7) ومسلم (6/58) وأبو داود (2850) والنسائى (2/197) والترمذى (1/278) وابن الجارود (920) والدراقطنى (549) والبيهقى (9/242) وأحمد (4/379) من طريق عاصم الأحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: " إذا رميت سهمك , فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل , فكل , إلا أن تجده وقع فى ماء , فإنك لا تدرى ... " إلخ.
وليس عند البخارى وأبى داود:(8/178)
" فإنك ... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ولحديث عدى هذا ألفاظ وفوائد من طرق عن الشعبى وغيره عنه , يأتى بعضها فى الكتاب , فانظر الأرقام (2546 و2548 و2551) .(8/179)
كتاب الصيد والذبائح
(2546) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/4) ومسلم (6/57) وكذا النسائى (2/193) والدارمى (2/89) وابن الجارود (914) (والبيهقى (9/235 ـ 236) وأحمد (4/256) من طريق زكريا عن عامر عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله , وما أصاب بعرضه فهو وقيذ , وسألته عن صيد الكلب , فقال: ما أمسك عليك فكل , فإن أخذ الكلب ذكاة , وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره , فخشيت أن يكون أخذه معه , وقد قتله فلا تأكل , فإنما ذكرت اسم الله على كلبك , ولم تذكره على غيره ".
وروى منه الترمذى " (1/278) إلى قوله " وقيذ " ثم قال: " حديث حسن صحيح ".
(2547) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2529) .(8/180)
(2548) - (حديث عدى بن حاتم: " قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب , فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله , وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/5) ومسلم (6/56) وأبو داود (2847) والنسائى (2/193) والترمذى (1/277) والطيالسى (1031) وأحمد (4/377) من طريق منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم به.
والسياق لمسلم وقال الترمذى: " حديث صحيح ".
(2549) - (حديث: " أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/329) ومسلم (5/35) ومالك (2/969/14) والنسائى (2/194) والدارمى (2/90) وابن ماجه (3202) وأحمد (2/22 ـ 23 و113 و146) من طرق عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب " وزاد مسلم فى رواية: " فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل ".
وأخرجه هو والنسائى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر به , وزادا: " إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية " وزاد الأول: " فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع , فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا ".
وله طريق ثالثة , يرويه سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر به.(8/181)
أخرجه أحمد (2/123) والنسائى وزاد: " فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ".
وللحديث شاهد من رواية جابر رضى الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله , ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان " أخرجه مسلم وأحمد (3/333) .
(تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذى ذكره المصنف ليس له أصل فى شىء من الكتب المعروفة , وأنه ليس عند البخارى وصف الكلب بأنه أسود شيطان.
فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه.
(2550) - (قال ابن عباس: " هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها ".
أخرجه ابن جرير (6/58) والبيهقى (9/235) عن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع.
لكن له طريق أخرى عند ابن جرير قال: حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمر قال حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس قوله: " (وما علمتم من الجوارح مكلبين) الجوارح: الكلاب والصقور المعلمة ".
وهذا إسناد ضعيف أيضا.
(2551) - (حديث: " فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه " متفق عليه.(8/182)
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/6) ومسلم (6/56) وكذا أبو داود (2848) وابن ماجه (3208) وابن الجارود (915) والبيهقى (9/236 ـ 237) وأحمد (4/258) من طريق بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب , فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة , وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك , وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب , فإن أكل فلا تأكل , فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه , وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ".
وتابعه عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى به.
أخرجه البخارى (4/4 ـ 5 و7) ومسلم (6/57) والنسائى (2/197) والبيهقى (9/236) والطيالسى (1030) وأحمد (4/258 و380) .
وتابعه مجالد عن الشعبى.
أخرجه الترمذى (1/238) وأحمد (4/257 و377 و379) .
(2552) - (قال ابن عباس: " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل " رواه الخلال.
وقال أيضا " لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ".
علقه البيهقى (9/238) باللفظ الثانى فقال:
" ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ".
وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه [1] .
(2553) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ".
* صحيح.
وقد مر (2529) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 198:
رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (4 / 473) عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل , أما الصقر والبازى فإنه إذا أكل أكل.
ورواه أبو يوسف فى " كتاب الآثار ": (ص 241 , ط. مصر) ومحمد بن الحسن فى " الآثار ": (ص 182 , ط. باكستان) عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كل ما أمسك الكلب إذا كان عالما ولا تأكل مما أكل , وكل مما أمسك البازى وإن أكل. فإن تعليم البازى أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه فيدع الأكل كما تضرب الكلب فيدع الأكل.
قال صاحب " التكميل ": وعلقه البيهقى (9 / 238) باللفظين معا. قال: (ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل , وإذا أكل الصقر فكل , لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع) .
وأما قول المخرج: (علقه البيهقى باللفظ الثانى) فلم أدر ما وجهه , والله أعلم.
وقد رواه عبد بن حميد بتمامه , كذا فى " الدر المنثور " للسيوطى: (2 / 261 , ط. الميمنية) .(8/183)
(2554) - (حديث: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى قبل حديثين (2551) .
(25559 - (حديث: " فإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (2546) وانظر رقم (2551) .
(2556) - (حديث عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2545) .(8/184)
كتاب الأيمان
[الأحاديث 2557 - 2564]
(2557) - (حديث: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه.
* صحيح.
وسيأتى بأتم منه بعد حديثين , فلنجعل تخريجه هناك.
(2558) - (حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ".
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر , يرويه عنه نافع , رواه أيوب عنه بهذا اللفظ إلا أنه لم يذكر " إلى أرض العدو " , وقال مكانها: " فإنى أخاف أن يناله العدو " أخرجه مسلم (6/30) وأحمد (2/6 و10) وابن أبى داود فى " المصاحف " (88/2) وقد تابعه مالك عن نافع به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ".
أخرجه فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 و63) وابن أبى داود (88/1) وزاد هو واللذان قبله: " مخافة أن يناله العدو ".
وهى فى " الموطأ " من قول مالك.
والصواب أنها من قوله صلى الله عليه وسلم كما فى رواية(8/185)
أيوب المتقدمة.
وتابعه عبيد الله: أخبرنى نافع به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ".
أخرجه أحمد (2/55) : حدثنا يحيى عن عبيد الله , وابن أبى داود من طرق أخرى عن عبيد الله , وهذا إسناد على شرطهما.
وتابعه الليث عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود.
وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود.
وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به نحوه: أخرجه أحمد (2/76) وابن أبى داود.
وتابعه جويرية عن نافع به: أخرجه الطيالسى (1855) وعنه ابن أبى داود (89/1) .
وله عن ابن عمر طريق أخرى , فقال أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عنه به مثل لفظ عبيد الله.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا وهو مختلف فيه , فلا بأس به فى الشواهد , لاسيما وقد رواه ابن أبى داود (89/2) من طريق عبد العزيز بن مسلم أخبرنا عبد الله بن دينار به.
(2559) - (قالت عائشة: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ".
* لم أقف على إسناده الآن.(8/186)
(2560) - (حديث: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/161 و4/137 و262 ـ 263) ومسلم (5/81) وكذا مالك (2/480/14) وأبو داود (3249) والترمذى (1/289) والدارمى (2/185) وابن أبى شيبة (4/179) والبيهقى (10/28) وأحمد (2/11 و17 و142) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب , وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (2/7) : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: " وأبى " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره , وزاد: " قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (3250) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى (4/363) ومسلم (5/80) والنسائى (2/139) والترمذى وابن ماجه (2094) وابن أبى شيبة (4/179) وابن الجارود (922) والبيهقى وأحمد أيضا (2/8) من طرق أخرى عن الزهرى به.
إلا أنه ليس فى حديثهم: " فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح "(8/187)
وأخرجه أحمد (2/48) من طريق أخرى فقال: حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى إسحاق: حدثنى رجل من بنى غفار فى مجلس سالم بن عبد الله:حدثنى فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بطعام من خبز ولحم , فقال: ناولنى الذراع , فنوول ذراعا فأكلها ـ قال يحيى: ولا أعلمه إلا هكذا ـ ثم قال: ناولنى الذراع , فنوول ذراعا فأكلها , ثم قال ناولنى الذراع , فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان! فقال: وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به.
فقال سالم: أما هذه فلا , سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل رواية الجماعة عن الزهرى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى إسحاق فلم أعرفه الآن.
ثم رأيت النسائى قد أخرجه فى سننه (2/139) فقال: أخبرنى زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: حدثنى رجل من بنى غفار.... فذكره مختصرا.
فرجعت إلى ترجمة يحيى بن أبى إسحاق من " التهذيب " فوجدت فيه: " ع ـ يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى مولاهم البصرى.
روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر ... وعنه محمد بن سيرين وهو أكبر منه , ويحى بن أبى كثير ومات قبله ... ".
قلت: فظننت أن الراوى لهذا الحديث عن سالم هو يحيى بن أبى إسحاق هذا الحضرمى , فإذا صح هذا فيكون فى إسناد النسائى سقط , وكذا فى إسناد أحمد , وصوابه: " حدثنا يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن أبى إسحاق ". والله أعلم.
قلت: فإذا ثبت ما ذكرنا فالسند صحيح على شرط الشيخين.
وله طريق ثالثة عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله , وكانت قريش تحلف بآبائها , فقال:(8/188)
لا تحلفوا بآبائكم ".
أخرجه مسلم (5/81) والنسائى (2/139) وأحمد (2/76 و98) .
(2561) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/290) وكذا أبو داود (3251) ابن حبان (1177) والحاكم (4/297) والبيهقى (10/29) والطيالسى (1869) وأحمد (2/34 و67 و69 و86 و125) من طرق عن سعد بن عبيدة: " أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا , والكعبة , فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره.
وقال: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وأعل بالانقطاع , فقال البيهقى: " وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ".
ثم ساق من طريق الإمام أحمد , وهو فى المسند (2/125) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " كنت جالسا عند عبد الله بن عمر , فجئت سعيد بن المسيب , وتركت عنده رجلا من كندة , فجاء الكندى مروعا , فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة , فإن عمر كان يحلف بأبيه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك , فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ".
قلت: ومن الغريب قول الحافظ فى " التلخيص " (4/168) بعد أن(8/189)
نقل عبارة البيهقى السابقة فى إعلاله إياه بالانقطاع: " قلت: قد رواه شعبة عن منصور عنه: قال: كنت عند ابن عمر ".
فقد عرفت من سياق رواية شعبة أنه إنما كان حاضرا قبل تحديث ابن عمر بالحديث , وأنه إنما حدثه به عنه الكندى.
وقد تابعه على هذا التفصيل شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمى أبو معاوية البصرى المؤدب فقال: عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر , ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب ... " فذكر مثله , أخرجه أحمد (2/69) .
ومحمد الكندى أورده ابن أبى حاتم (4/1/132) فقال: " روى عن على رضى الله عنه , مرسل.
روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم سمعت أبى يقول: هو مجهول ".
لكن قد جاء ما يشهد لاتصاله , من غير رواية شعبة , فقال وكيع: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: " كنت مع ابن عمر فى حلقة , فسمع رجلا فى حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبى , فرماه ابن عمر بالحصى , وقال: إنها كانت يمين عمر , فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عنها , وقال: إنها شرك ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/179) وأحمد (2/58 و60) .
فهذا على خلاف رواية منصور عن سعد , لكن منصور وهو ابن المعتمر إذا ختلف مع الأعمش فهو أرجح , قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين وأبى حاضر يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش فقدم منصورا.
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن منصور , فقال: ثقة.
قال: وسئل أبى عن الأعمش ومنصور؟ فقال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس , ومنصور أتقن , لا يخلط ولا(8/190)
يدلس " (1) .
وقد خالف المذكورين فى إسنادهما سعيد بن مسروق فقال: عن سعد بن عبيدة (عن ابن عمر أنه قال) [1] : لا وأبى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه إنه من حلف بشىء دون الله فقد أشرك ".
فجعله من مسند عمر فى الظاهر.
أخرجه أحمد (1/47) : حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق به.
قلت: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع.
لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2/67) : حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أنبأنا موسى ابن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله , فقال فيه قولا شديدا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة.
فقوله: " فقال فيه قولا شديدا ". كأنه يشير إلى قوله " فقد أشرك ". والله أعلم.
(2562) - (قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا ".
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/17/2) حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشى أخبرنا الحكم بن مروان الضرير قالا: أخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله ... فذكره.
__________
(1) قلت: وذكر الحافظ في التلخيص 4/168: ورواه عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عن ابن عمر عن عمر أنه قال}(8/191)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/177) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/179) : وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى وبرة قال: قال عبد الله.... فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى وبرة فلم أعرفه , ويحتمل أن فى سند النسخة شيئا من التحريف.
والله أعلم.
(2563) - (حديث: " من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/137 و364) ومسلم (5/81) وأبو داود (3247) والنسائى (2/140) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2096) والبيهقى (10/30) وأحمد (2/309) عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف منكم فقال فى حلفه باللات والعزى , فليقل: لا إله إلا الله , ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص قال: " حلفت باللات والعزى , فقال أصحابى: قلت: هجرا , فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد كان قريبا , وحلفت باللات والعزى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا , ثم اتفل عن يسارك ثلاثا , وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم , ولا تعد ".
أخرجه النسائى (2/140) وابن ماجه (2097) وابن أبى شيبة (4/180) وابن حبان (1178) والسياق له وأحمد (1/183 و186 ـ(8/192)
187) من طريق أبى إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى واسمه عمرو بن عبد الله كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه.
(2564) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله ... " الحديث رواه أحمد.
* حسن.
وقد مضى (1202) .(8/193)
فصل
(2565) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ".
* صحيح.
مضى برقم (297) .
(2566) - (حديث: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
* صحيح.
تقدم برقم (82) .
(2567) - (حديث عائشة مرفوعا: " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته: لا والله وبلى والله " رواه أبو داود ورواه البخارى وغيره موقوفا.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3254) وكذا ابن حبان (1187) من طريق حميد بن مسعدة , حدثنا حسان إبراهيم الصائغ عن عطاء فى " اللغوا فى اليمين " قال: قالت عائشة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل ... ".
وقال أبو داود: " كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا , قتله أبو مسلم بـ " مرندس " (1) قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها ".
قال أبو داود:
__________
(1) فى " معجم البلدان ": وأبو مسلم الخرسانى داعية بنى العباس أحد السفاحين المشهورين مات سنة 137 هـ.(8/194)
" روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة , وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول , وكلهم عن عطاء عن عائشة مرفوعا ".
قلت: ورجال إسناده ثقات غير حسان بن إبراهيم , فإنه مع كونه من رجال الشيخين , تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
وقد خالفه داود بن أبى الفرات فأوقفه كما ذكر أبو داود.
وهو ثقة من رجال البخارى.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/167) : " وصحح الدارقطنى الوقف ".
ويؤيده ما أخرج الشافعى (1209) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: " ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهى معتكفة فى ثيبر , فسألناها عن قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) قالت: هو: لا والله , وبلى والله ".
ثم أخرج هو (1210) وعنه البيهقى من طريق مالك , وهذا فى " الموطأ " (2/477/9) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها كانت تقول: " لغو اليمين قول الإنسان: لا والله , وبلى والله ".
وتابعه يحيى عن هشام به لكنه قال: " (لا يؤاخذكم الله باللغو) قال: قالت: أنزلت فى قوله: لا والله , وبلى والله ".
وأخرجه البخارى (4/336 ـ 367) .
وتابعه عيسى بن هشام به مثل لفظ يحيى , وهو ابن سعيد القطان.
أخرجه ابن الجارود (925) .
قلت: اتفق يحيى وعيسى ـ وهو ابن يونس ـ على رفع الحديث من هذه(8/195)
الطريق , فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم , فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.
وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ".
ذكره الحافظ فى " الفتح " (11/476) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... ".
ولم يذكر هذه المتابعة القوية , فكأنه لم يقف عليها , والحمد لله على توفيقه.
(2568) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")
* ضعيف.
وتقدم قبل ثلاثة احاديث.
(2569) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ".
* صحيح.
وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.
وقد مضى برقم (20) فى الجزء (1) الصفحة (58) .
(2570) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/309) والترمذى وكذا النسائى (2/146 ـ 147) وابن ماجه (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.
وزاد أحمد:(8/196)
" قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمرا ".
واللفظ له وابن حبان , وكذا الترمذى إلا أنه زاد: " على يمين ".
وقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ , أخطأ فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة , تلد كل امرأة غلاما , فطاف عليهن , فلم تلد امرأة منهن , إلا امرأة نصف غلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال ".
هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله , وقال: سبعين امرأة , وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ".
قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظ " سبعين " أخرجاه عن طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ (مائة) .
وقد نقل الحافظ ابن حجر فى " الفتح " وفى " التلخيص " (4/167) ما ذكره الترمذى عن البخارى من تخطئة عبد الرزاق , وكذلك الزيلعى فى " نصب الراية " (3/234) , ولم يتعقبوه بشىء.
والزيادة التى سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال اختصره معمر.
صريحة فى أن عبد الرزاق لا مسئولية عليه فى ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر , فخذها فائدة لا تجدها فى غير هذا المكان , حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1) .
ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخارى
__________
(1) ثم رأيت الزيلعى قال عقب تخريج الحديث: " ورواه البزار فى مسنده وقال: " أخطأ فيه معمر , واختصره من حديث سليمان ... وهذا مخالف لكلام البخارى ".(8/197)
رحمه الله , فإنه أورده فى " الإلمام " (1174) , وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد , أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام , ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما , ليس دليلا على أن أحدهما خطأ , لاسيما والحكم مختلف.
والله أعلم.
(2571) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى " الأسماء والصفات " (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين , فقال: إن شاء الله فقد استثنى , فلا حنث عليه ".
هذا لفظ الترمذى وقال: " حديث حسن , وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا , ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ".
وقال البيهقى عقبه: " وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى , وأيوب شك فيه أيضا.
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.
والله(8/198)
أعلم ".
قلت: وفى قوله: " لا يكاد يصح رفعه " نظر , فقد أخرجه ابن حبان فى " الثقات " (2/251) والحاكم (4/303) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: " من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: بل هو على شرط البخارى , فإن كثير بن فرقد من رجاله , وهو ثقة , قال أبو حاتم: " كان من أقران الليث ".
وبقية الرجال من رجال الشيخين.
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.
أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/73) وقال: " تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى ".
قلت: وهو صدوق يخطىء.
والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى " الإلمام " (1175) , فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف.
وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم.
(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.
(2572) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ".
* صحيح.
وقد مضى رقم (22) الجزء الأول الصفحة (59) .(8/199)
فصل
(2573) - (حديث: " أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/358 و462 و4/273 ـ 274) ومسلم (4/184 ـ 185) وكذا أبو داود (3714) والنسائى (2/98 و160) وأحمد (6/221) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان (يمكن) [1] عند زينب بنت جحش , فيشرب عندها عسلا , قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير , أكلت مغافير , فدخل على إحداهما , فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش , ولن أعود , فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ".
(2574) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ".
* ضعيف مرفوعا
ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر , وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (10/352) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم , فجعل (الحرام حلالا) [2] , وجعل فى اليمين كفارة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يمكث}
[2] {كذا فى الأصل , وهو فى " سنن البيهقى " كذلك , وهو خطأ والصواب: " فجعل الحلال حراما " وقد أخرجه على الصواب: الترمذى (رقم 1201) وابن ماجه (2072) من الطريق نفسها , والله أعلم}(8/200)
وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف , روى عن داود مناكير.
قلت: وهذا الحديث من (مناكير) [1] كما قال الذهبى فى " الميزان ".
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ".
أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) والبيهقى (10/350) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان ... ".
(2575) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/343 و4/124 و264) ومسلم (1/73) وأبو داود أيضا (3257) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (2/139) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2098) وابن الجارود (924) والبيهقى (10/30) وأحمد (4/33) عن طريق أبى قلابة عنه , وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(2576) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/335 و356) والنسائى (2/140) وابن ماجه (2100) وكذا أبو داود (3258) من طريق أحمد والحاكم (4/298) وعنه البيهقى (10/30) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: مناكيره}(8/201)
بريدة عن أبيه به.
واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " إنى " مكان " هو ".
وكذلك قال الآخرون.
ليس عنده " فهو ".
وقال الآحرون: " فلن يرجع ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: الحسين بن واقد , إنما أخرج له البخارى تعليقا , فهو على شرط مسلم وحده.
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه.
أخرجه أبو يعلى والحاكم عن طريق عبيس بن ميمون حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى: " قلت: عنبس ضعفوه , والخبر منكر ".
وقال الهيثمى (4/177) : " رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك ".
كذا وقع فيه " عنبس " والصواب " عبيس ".
(2577) - (حديث زيد بن ثابت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى اليمين يحلف بها فيحنث فى هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين " رواه أبو بكر.
* لم أقف على إسناده , وما أراه يصح.
ثم رأيته فى " سنن البيهقى " أخرجه (10/30) من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود حدثنى أبى عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. دون قوله: " أو مجوسى ". وقوله: " فى هذه الأشياء ".
وقال: " لا أصل له من حديث الزهرى ولا غيره , تفرد به سليمان بن أبى داود الحرانى وهو منكر الحديث , ضعفه الأئمة وتركوه ".(8/202)
فصل
(2578) - (قرأ أبى وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .
* صحيح.
أخرجه ابن جرير (7/20) : حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن قزعة ابن سويد عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: " فى قراءة عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف قزعة بن سويد ضعيف وكذا الراوى عنه ابن وكيع واسمه سفيان.
لكن له طريق أخرى عن مجاهد.
أخرجه البيهقى (10/60) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عطاء أو طاوس قال: إن شاء فرق , فقال له مجاهد: فى قراءة عبد الله (متتابعة) قال: فهى متتابعة ".
وقال البيهقى: " رواية ابن أبى نجيح فى كتابى " عن عطاء , وهو فى سائر الروايات: " عن طاوس ".
ويذكر عن الأعمش أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .
وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود ".
قلت: بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود نحو عشر سنوات , فمن الممكن أن يكون سمع منه.
والحديث قال السيوطى فى " الدر المنثور " (2/314) : " وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى عن طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها(8/203)
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .
قال سفيان: ونظرت فى مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه (فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ".
قال: " وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كل شىء فى القرآن متتابعات ".
وأخرج مالك (1/305/49) عن حميد بن قيس المكى أنه أخبر قال: " كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت: فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أم يقطعها؟ قال: قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء.
قال مجاهد: لا يقطعها , فإن فى قراءة أبى بن كعب (ثلاثة أيام متتابعات) ".
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبى بن كعب أو رأى ذلك فى مصحفه.
فإن فى وفاته اختلافا كثيرا , فقيل سنة تسع عشرة , وقيل سنة اثنتين وثلاثين.
وقيل غير ذلك.
وله طريق أخرى. عن أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية قال: " كان أبى يقرؤها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/185) والحاكم (2/276) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وأبو جعفر هو الرازى وفيه ضعف.
وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأبى. والله أعلم.
(2579) - (حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ".
وفى لفظ: " فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2084) .(8/204)
باب جامع الأيمان
(2580) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... " (ص 440/2) .
* صحيح.
وقد مضى (برقم 22) الجزء الأول صفحة (59) .
فصل
(2581) - (وفى الحديث: " ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله ... " (2/442) .
* لم أعرفه [1] .
(2582) - (حديث: " بئس البيت الحمام " رواه أبو داود وغيره.
* ضعيف بهذا اللفظ.
ولم يخرجه أبو داود أو غيره من الستة , وإنما أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/103/1) وأبو حفص الكتانى فى " جزء من حديثه " (ق 143/1) ويحيى بن منده فى " أحاديثه " (89/1) من طريق يحيى بن عثمان التيمى أخبرنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا به وزاد: " فقال قائل: إنه يتداوى فيه المريض , ويذهب فيه الوسخ , قال: فإن فعلتم فلا تفعلوا إلا وأنتم مستترون ".
ولفظ الطبرانى: " شر البيت الحمام , تعلو فيه الأصوات , وتكشف فيه العورات. فقال:
__________
(1) أي الحالف: أن لا يدخل بيتاً.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 200:
روى مسلم فى " صحيحه ": (2 / 131) عن أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ".
ورواه ابن حبان فى " صحيحه ": (3 / 245) , وأبو يعلى فى " مسنده ": (11 / 65)(8/205)
رجل: يا رسول الله ... ".
قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عثمان التيمى فإنه ضعيف كما قال الحافظ فى التقريب ".
قلت: ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الطبرانى (3/103/1 ـ 2) وعنه الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (283/2) والحاكم (4/288) من طريق أبى الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحرانى: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن طاوس به بلفظ: " اتقوا بيتا يقال له الحمام , قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض , قال: فمن دخله فليستتر ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى!.
قلت: الحرانى لم يخرج له مسلم أصلا , وهو صدوق ربما وهم , وابن إسحاق إنما أخرج له استشهادا , ثم هو مدلس وقد عنعنه , لكنه قد توبع , فأخرجه يحيى بن صاعد فى " أحاديثه " (9/1) وعنه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " فى " الثانى من السادس منها " (ق 187/2) وعن هذا الضياء فى " المختارة " قال ابن صاعد: أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا سفيان عن ابن طاوس به.
قلت: وهذا إسناد ثقات رجاله رجال البخارى , إلا أن يعلى بن عبيد مع ثقته وكونه من رجال الشيخين فإن فيه ضعفا فى روايته عن سفيان وهو الثورى ـ خاصة.
قال الحافظ: " ثقة إلا فى حديثه عن الثورى , ففيه لين ".
والحديث قال المنذرى فى " الترغيب " (1/89) والهيثمى فى " المجمع " (1/288) : " رواه البزار , وقال: رواه الناس عن طاوس مرسلا ".
قالا: " ورواته(8/206)
كلهم محتج بهم فى الصحيح ".
وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " رقم (623) : " هذا أصح إسناد حديث فى هذا الباب ".
ثم ذكر قول البزار المتقدم دون أن يعزوه إليه.
فصل
(2583) - (حديث: أحل لنا ميتتان ودمان ".
* صحيح.
وقد مضى (2566) .
فصل
(2584) - (حديث: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ".
مضى برقم (2559) .(8/207)
كتاب النذر
(2585) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا " , وفى لفظ: " لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل " رواه الجماعة إلا الترمذى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/254 و274) ومسلم (5/77) وأبو داود (3287) والنسائى (2/142) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2122) والبيهقى (10/77) وأحمد (2/61) من طريق عبد الله بن مرة عن ابن عمر.
وقد تابعه سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر به نحوه.
أخرجه البخارى (4/274) وأحمد (2/118) .
وتابعه عبد الله بن دينار عنه: أخرجه مسلم.
وله شاهد من حديث أبى هريرة , وله عنه طرق: الأولى: عن عبد الرحمن الأعرج عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له , ولكن النذر يوافق القدر , فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج ".
أخرجه البخارى (4/274) ومسلم (5/77 ـ 78) وأبو داود (3288) والنسائى وابن ماجه (2123) وأحمد (2/242 و373) وابن أبى عاصم فى " السنة " (ق 24/2) .
الثانية: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به مختصرا بلفظ:(8/208)
" لا تنذروا , فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا , وإنما يستخرج به من البخيل " أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/290) وأحمد (2/235 و412 و463) وقال الترمذى: {" حسن صحيح "} .
الثالثة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " قال الله: لا يأتى ابن آدم النذر بشىء لم أكن قدرته له , ولكنه يلقيه النذر بما قدرته له , يستخرج به من البخيل , يؤتينى عليه ما لم يكن أتانى عليه من قبل " أخرجه ابن الجارود (923) وأحمد (2/314) والسياق له.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فهو على هذه الرواية حديث قدسى , وكذلك رواية الأعرج عند الإمام أحمد , وقد سقت لفظه أناده {؟} فى " الأحاديث الصحيحة " (472) .
(2586) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/288) وكذا أبو داود (3323) وأحمد (4/144) من طريق أبى بكر بن عياش حدثنى محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثنى كعب بن علقمة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر به , إلا أن أحمد لم يذكر " لم يسم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
كذا قال , ومحمد هذا هو ابن يزيد بن أبى زياد الثقفى الفلسطينى , وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره.(8/209)
وأخرجه ابن ماجه (2127) وابن أبى شيبة (4/173) والبيهقى (10/45) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.
والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم ".
كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به.
زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.
أخرجه مسلم (5/80) (2/145) والبيهقى (10/67) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (4/147) وأبو داود (3324) .
وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (4/146 و149 و156) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين ".
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ".
أخرجه أبو داود (3322) وعنه البيهقى (10/45) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه.
وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه(8/210)
على ابن عباس ".
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/173) عن وكيع به.
وهذا أصح , فإن طلحة بن يحيى الأنصارى مع ثقته وإخراج الشيخين له , فإن فيه ضعفا , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".
فمثله لا يحتج به مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود.
فالصواب فى الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم.
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن (بكير عن عبد الله بن الأشج به) [1] , إلا أنه لم يذكر نذر المعصية , وذكر مكانه: " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ".
أخرجه ابن ماجه (2128) عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عن خارجة.
لكنها متابعة واهية جدا , فإن خارجة هذا متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال ان ابن معين كذبه كما فى " التقريب ".
والصنعانى لين الحديث.
(2587) - (حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد فى سننه.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/433) : حدثنا عبد الوهاب أنبأنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين به.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (3/43) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ فى " التقريب ".
قلت: وقد اضطربوا عليه فى إسناده , فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا.
ومن طريقه أخرجه الحاكم (4/305) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بكير بن عبد الله بن الأشج به}(8/211)
وتابعه عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن الزبير الحنظلى به.
أخرجه النسائى (2/146) والبيهقى (10/70) والطيالسى (839) وأحمد (4/440) , وتابعه عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضا.
وتابعه خالد بن عبد الله عن محمد بن الزبير به.
أخرجه الطحاوى.
وخالفه سعيد بن أبى عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران به.
فلم يقل: " عن رجل ".
أخرجه البيهقى.
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير به.
أخرجه الطحاوى (3/42) وابن عدى (ق 361/1) .
وتابعه حماد بن زيد عنه به.
أخرجه الطحاوى والخطيب (13/56) والبيهقى وقال: " وهذا منقطع: الزبير الحنظلى لم يسمع من عمران ".
وتابعه أيضا عباد بن العوام عند الطحاوى.
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران.
أخرجه النسائى وابن عدى ومن طريقه البيهقى.
وخالفهم سفيان فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران.
أخرجه أحمد (4/443) والنسائى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (7/97) .
وتابعه أبو بكر النهشلى عن محمد بن الزبير به.
أخرجه أحمد (439) والنسائى.
وخالفهم جميعا يحيى بن أبى كثير فقال: حدثنى رجل من بنى حنظلة عن أبيه عن عمران به.(8/212)
أخرجه ابن عدى وعنه البيهقى , وفى رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل " عن أبيه ".
وعلى الوجهين أخرجه النسائى (2/146) إلا أنه سمى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلى.
قلت: وهذا اضطراب شديد يسقط الحديث بمثله لو كان من رواية ثقة لأن الاضطراب فى روايته يدل على أنه لم يحفظ , فكيف إذا كان الراوى واهيا وهو محمد ابن الزبير هذا كما تقدم.
وثمه اضطراب آخر فى متن الحديث.
فمرة قال: " فى غضب " ومرة قال: " فى معصية ".
وأخرى قال: " فى معصية الله عز وجل أو فى غضب ".
وهذا عند أحمد , وما قبلها عندهم جميعا.
وقد تابعه شبيب بن شيبة قال: سمعت الحسن عن عمران به باللفظ الثانى: " فى معصية ".
أخرجه الخطيب (6/292 ـ 293) .
وشبيب هذا صدوق يهم فى الحديث كما فى " التقريب ".
ولهذا اللفظ شاهد من حديث عائشة يأتى فى الكتاب " (2590) .
(2588) - (روى أبو داود وسعيد بن منصور: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2312) وعنه البيهقى (10/77) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وزاد: " قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال: لصنم؟ قالت: لا , قال: لوثن؟ قالت: لا , قال: أوفى بنذرك ".(8/213)
قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد من حديث بريدة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه , فلما انصرف جاءت جارية سوداء , فقالت: يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربى , وإلا فلا , فجعلت , تضرب , فدخل أبو بكر وهى تضرب , ثم دخل على وهى تضرب , ثم دخل عثمان وهى تضرب , ثم دخل عمر , فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر , إنى كنت جالسا وهى تضرب فدخل أبو بكر وهى تضرب , ثم دخل على وهى تضرب , ثم دخل عثمان وهى تضرب , فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف " أخرجه الترمذى (7/293 و294) وابن حبان (1193 و2186) والبيهقى (10/77) وأحمد (5/353 و356) عن الحسين بن واقد حدثنى عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(2589) - (حديث عائشة مرفوعا: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " رواه الجماعة إلا مسلما.
* صحيح.
وقد مضى (967) .
(2590) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الخمسة واحتج به أحمد.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3290) والنسائى (2/145) والترمذى (1/287) وابن ماجه (2125) والطحاوى (3/42) والبيهقى (10/69)(8/214)
وأحمد (6/247) والخطيب (5/127) من طريق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به.
وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح , لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة.
سمعت محمدا ـ يعنى البخارى ـ يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبى عتيق عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
قال محمد: والحديث هو هذا ".
وقال أبو داود عقب الحديث: " سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك ـ يعنى فى هذا الحديث ـ: " حدث أبو سلمة " فدل ذلك على أن الزهرى لم يسمعه من أبى سلمة.
وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعنى ابن سليمان " ـ يعنى: ابن بلال ـ.
قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث , قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبى أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه , يعنى أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب ".
قلت: رواية ابن أبى أويس أخرجها أبو داود والنسائى والترمذى والطحاوى قال: حدثنى سليمان بن بلال عن محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبى كثير الذى كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به.
(والسباق) [1] للنسائى وقال: " سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم.
وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبى كثير فى هذا الحديث ".
ثم ساقه عن جماعة منهم على بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين به.
وقال: " محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة , وقد اختلف عليه فى هذا الحديث ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: السياق}(8/215)
ثم ذكر الاختلاف عليه فى ذلك , وقد سبق بيانه عند الحديث (2587) وقال أبو داود عقبه: " قال أحمد بن محمد المروزى: إنما الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن الزبير ... أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه , وحمله عنه الزهرى , وأرسله عن أبى سلمة عن عائشة رحمها الله ".
قلت: والذى يتلخص من كلامهم أن الزهرى رحمه الله إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة , ثم دلسه عن أبى سلمة بإسقاط ابن أرقم ويحيى بينه وبين أبى سلمة!.
وأن ابن أرقم وهم على يحيى فى إسناده عن أبى سلمة , وأن الصواب عن يحيى إنما هو رواية على بن المبارك وغيره عنه عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين.
ولم تطئمن نفسى لهذا (الإعلان) [1] لأمرين:
أما الأمر الأول , فلأن الزهرى إمام حافظ , فليس بكثير عليه أن يكون له إسنادان فى هذا الحديث أحدهما عن أبى سلمة مباشرة عن عائشة ; والآخر عن سليمان بن أرقم عن يحيى عن أبى سلمة.
ويؤيد هذا أنه قد صرح بالتحديث فى رواية له فقال النسائى: أخبرنا هارون بن موسى (الغروى) [2] قال: حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة ...
قلت: وهذا إسناد متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير (الغروى) [3] وهو ثقة.
وكأن النسائى اعتمد هذا الإسناد واعتبره صحيحا , فقال: " وقد قيل: إن الزهرى لم يسمع هذا من أبى سلمة ".
فأشار بقوله " قيل " إلى تضعيف هذا القول , وعدم تبنيه إياه.
والله أعلم.
وأما الأمر الآخر , فلم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة , فقال الطيالسى فى " مسنده " (1484) : حدثنا حرب بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الإعلال}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الفروى}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: الفروى}(8/216)
شداد عن يحيى بن أبى كثير به.
وهذا إسناد ظاهر الصحة , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن أخرجه الطحاوى عن الطيالسى بوجه آخر فقال (3/43) : حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسى قال: حدثنا حرب بن شداد (الأصل سوار!) قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة به مرفوعا بلفظ: " من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ".
وقال: " محمد بن أبان لا يعرف ".
ثم أخرجه من طريق أبان بن يزيد قال: حدثنى يحيى.
ثم ذكر مثله.
قلت: هو بهذا اللفظ صحيح عن القاسم عن عائشة وقد مضى تخريجه (967) وقد رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن القاسم به.
بإسقاط ابن أبان من بينهما , هكذا أخرجه أحمد (6/208) .
وهو بهذا اللفظ عن الطيالسى شاذ عندى لمخالفته للفظ الأول الثابت فى " مسنده " , ولأن بكار بن قتيبة , لم أر من صرح بتوثيقه والله أعلم.
وللحديث طريق أخرى عن القاسم به وفيه زيادة: " يكفر عن يمينه ".
وإسناده صحيح وقد ذكرنا تخريجه فيما قد تقدم رقم (949) .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء , وما كان للشيطان فلا وفاء فيه , وعليه كفارة يمين ".
أخرجه ابن الجارود بإسناد صحيح كما بينته فى " الصحيحة " (479) .(8/217)
(2591) - (حديث ابن عباس: " بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقول فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/276) وكذا أبو داود (3300) والطحاوى فى " المشكل " (3/44) والبيهقى (10/75) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به إلا قوله: " فى الشمس " فإنها من أفراد الطحاوى.
وقد جاء الحديث عن أبى إسرائيل نفسه , فقال أحمد (4/168) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج , ومحمد بن بكر قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس عن أبيه عن أبى إسرائيل به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعى (1220) : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بأبى إسرائيل ... ".
قلت: هذا إسناد مرسل صحيح.
(2592) - (قول عقبه بن عامر: " نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " رواه الخمسة.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3293) والنسائى (2/143) والترمذى (2/291) والدارمى (2/183) وابن ماجه (2134) والبيهقى (10/80) وأحمد (4/143 و145 و149 و151) من طريق عبيد الله بن زحر عن أبى سعيد الرعينى عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".(8/218)
كذا قال , وعبيد الله بن زحر ضعيف , نعم تابعه بكر بن سوادة عن أبى سعيد به ولفظه: " أن أخت عقبة نذرت فى ابن لها لتحجن حافية بغير خمار , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تحج راكبة مختمرة , ولتصم ".
أخرجه أحمد (4/147) : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة.
لكن ابن لهيعة ضعيف أيضا , فلا تثبت هذه المتابعة ; لاسيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عقبة به نحوه ليس فيه ذكر الصيام.
أخرجه البخارى (1/466) و (5/79) وأبو داود (3299) والنسائى وابن الجارود (9377) وأحمد (4/152) من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عنه بلفظ: " لتمش ولتركب ".
وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت ابن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: إن الله لغنى عن نذرها , مرها فلتركب " أخرجه أبو داود (3297 و3298) من طريق هشام وسعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.
وتابعهما همام عن قتادة به إلا أنه زاد: " وتهدى هديا " أخرجه أبو داود (3296) والدارمى (2/183 ـ 184) وابن الجارود (936) والبيهقى من طريق أبى الوليد الطيالسى حدثنا همام به.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/178) :(8/219)
" إسناده صحيح ".
وأخرج أحمد (1/239 و253 و311) من طرق أخرى عن همام به إلا أنه قال " ولتهد بدنة ".
وتابعه مطر عن عكرمة به , أخرجه أبو داود (2303) والبيهقى.
قلت: ومطر هو الوارق , وفيه ضعف.
وتابعه مطرف وهو ابن طريف إلا أنه لم يذكر فى إسناده ابن عباس قال: عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهنى قال: " نذرت أختى أن تمشى إلى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغنى عن مشيها , لتركب ولتهد بدنة ".
أخرجه أحمد (4/201) : حدثنا عفان قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا مطرف.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , ومطرف بن طريف ثقة فاضل , فلا تضره مخالفته لغيره , ولاحتمال أن يكون عكرمة حدث به على الوجهين مرة عن ابن عباس عن عقبة , وأخرى عن عقبة مباشرة وقد ذكروا له رواية عنه. والله أعلم.
ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن عقبة , أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " (2/75 و3/83) من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر به.
قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عبد الله المعافرى فلم أعرفه , وقد أورده صاحب " كشف الأستار " فقال: " لم أر من ترجمه , وأظهر فيه وقوع التصحيف , فقد ذكر فى " التهذيب " فى شيوخ ابن وهب: حسين بن عبد الله المعافرى فلعله هو , و (المعافرى) لم أر له ترجمة أيضا فيما عندى ".
قلت: الراجح عندى أنه تصحف فى " الكتابين " وفى " التهذيب "(8/220)
والصواب " حيى " بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة , فإنه هو المعروف بالرواية عن الحبلى وعنه ابن وهب.
ويؤيد ذلك أن ابن التركمانى نقله فى " الجوهر النقى " (10/72) عن " المشكل " هكذا على الصواب.
وإذا عرف هذا فحيى صدوق يهم كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وجملة القول أن ذكر الصيام فى الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة , لاسيما وفى الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: " ولتهد بدنة ".
فهذا هو المحفوظ والله أعلم.
(2593) - (أثر أن ابن عباس: " أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها ".
أخرجه مالك (2/472/2) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: " أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء , فماتت ولم تقضه , فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها ".
وعلقه البخارى (4/275) .
قلت: عبد الله بن أبى بكر تابعى ثقة فقيه حافظ , لكنى لم أعرف عمته ولا جدته , لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/201) من طريق أبى حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: " إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (11/506) وهو على شرط الشيخين.
ويأتى فى الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر.(8/221)
2594) - (قال البخارى فى صحيحه: " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعنى: ثم ماتت ـ فقال: صلى عنها ".
علقه البخارى (4/275) هكذا كما ذكره المصنف بصيغة الجزم , ولم يخرجه الحافظ فى " الفتح ".
(2595) - (روى سعيد: " أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات ". [1]
(2596) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ".
* صحيح.
وقد مضى (967) .
(2597) - (حديث جابر: " فيمن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى , يجزئه فى المسجد الحرام " رواه أحمد وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3305) وكذا الدارمى (2/184 ـ 185) وابن الجارود (945) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 117/2 و122/1) عن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إنى نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين , قال: صلى هاهنا , ثم أعاد عليه , فقال: صلى هاهنا , ثم أعاد عليه , فقال: شأنك إذن ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى " الاقتراح " كما فى " التلخيص " وعزاه للحاكم أيضا ولم أره فى مستدركه , وكذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف [2] .
وأخرجه البيهقى (10/82) عن طريق قريش بن أنس وبكار بن الحصيب كلاهما عن حبيب بن الشهيد به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 201:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه.
وقد رواه سعيد فى " سننه ": (3 / 1 / 149) [من الطبعة الثانية , وهو فى (3 / 1 / 107) من الطبعة الأولى] ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (5 /197) قال: نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات.
قلت: إسناد ضعيف , إبراهيم لين الحفظ , وعامر بن مصعب لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان , والأظهر أنه لم يسمع عائشة , فهو منقطع , والله أعلم.
[2] قال صاحب التكميل ص / 202:
رأيته فى " مسند أحمد ": (3 / 363) , وفى " مستدرك الحاكم ": (4 / 304) فى " النذور " , وعدة أحاديث النذور فى " المستدرك " سبعة.(8/222)
كتاب القضاء
[الأحاديث 2598 - 2605]
(2598) - (حديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4 ك/438) ومسلم (5/131) وأبو داود (3574) وابن ماجه (2314) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/118 ـ 119) وأحمد (4/198 و204) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ".
قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم , فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
وتابعه يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه النسائى (2/304) والترمذى (1/249) وابن الجارود (996) والدارقطنى (511) والبيهقى وابن عبد البر فى " الجامع " (2/72) عن طريق عبد الرزاق أنبأ معمر عن الثورى عن يحيى بن سعيد.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ".
وقال ابن الجاود والبيهقى:(8/223)
" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر ".
وقال ابن عبد البر: " ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق , وأخشى أن يكون وهم فيه ".
يعنى: فى إسناده.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة عند الدارقطنى يرويه أبو مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبى المصعب المعافرى عن محرز بن أبى هريرة عنه مرفوعا بلفظ: " إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور , وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ".
وهذا إسناد ضعيف.
وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما , فقال: أقضى بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم , على أنك إن أصبت فلك عشر أجور , وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ".
أخرجه الحاكم (4/88) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: فرج ضعفوه ".
قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه عامر بن إبراهيم الأنبارى عنه هكذا.
ورواه أبو النضر فقال: حدثنا (محمد بن الأعلى) [1] عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص.
فجعله من مسند عمرو.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن عبد الأعلى}(8/224)
أخرجه أحمد (4/205) .
ورواه هاشم فقال: حدثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد بن عقبة بن عامر مثله أخرجه أحمد أيضا.
وتابعه أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة: حدثنى أبى الفرج بن فضالة به.
أخرجه الدارقطنى (511) .
قلت: فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه , لاسيما ولفظ حديثه مخالف للفظ " الصحيحين ".
وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص ... " الحديث مثل رواية الحاكم عن فرج بن فضالة إلا أنه قال: " له أجر أو أجران ".
أخرجه أحمد (2/187) من طريق ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن (البرجى) [1] كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر؟ قال: سمعته يقول: " ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , سلمة بن أكسوم مجهول كما قال (الحسين) [2] , وابن لهيعة ضعيف.
وقال الهيثمى (4/195) : " رواه أحمد والطبرانى فى " الأوسط " وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم ".
ثم قال: " وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مثله ... ".
قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله فإنه الذى تقدم من أحمد عن طريق هاشم حدثنا الفرج ... !
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: البرحى}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الحسينى}(8/225)
(2599) - (حديث: " النبى صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس ".
* صحيح.
وهو مأخوذ من جملة أحاديث يأتى بعضها فى الكتاب , فانظر الأحاديث (2627 و2632 و2632 و2635 و2638) .
(2500) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن للقضاء ". [1]
* صحيح.
وله طرق عن على رضى الله عنه:
الأولى: عن حسن عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا , فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن , ولا علم لى بالقضاء , فقال: إن الله سيهدى قلبك , ويثبت لسانك , فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول , فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء.
قال: فما زلت قاضيا , أو ما شككت فى قضاء بعد ".
أخرجه أبو داود (3582) والنسائى فى " خصائص على " (ص 9) والبيهقى (10/86) وأحمد (1/111) وابنه عبد الله فى " زوائده " (1/149) وابن سعد فى " الطبقات " (2/2/100) وابن عدى فى " الكامل " (109/2) وأبو نعيم فى " كتاب القضاء " (ق 155/1 - 2) من طريق شريك عن سماك عن حنش به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/249) المرفوع منه فقط بلفظ: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف تقضى قال على: فما زلت قاضيا بعد ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
يعنى لغيره , وإلا فالسند ضعيف لأن حنشا وهو (المعتمر) [2] الكوفى ضعفه جماعة , وسماك وهو ابن حرب فيه كلام.
وشريك وهو ابن عبد الله القاضى سىء
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو خطأ.
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن المعتمر}(8/226)
الحفظ.
ولكنه قد توبع فقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سليمان لوين: وحدثنا محمد بن جابر عن سماك به.
قلت: ومحمد بن جابر هو الحنفى اليمامى وهو نحو شريك فى الضعف فأحدهما يقوى الآخر , قال فى " التقريب ": " صدوق , ذهبت كتبه فساء حفظه , وخلط كثيرا , وعمى فصار يلقن , ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة ".
الثانية: عن أبى البخترى عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فقلت: إنك بعثتنى إلى قوم أسن منى فكيف القضاء عنهم , فقال: إن الله سيهدى قبلك , ويثبت لسانك , قال على: فما شككت فى حكومة بعد ".
أخرجه النسائى (ص 8) وابن ماجه (2310) والحاكم (3/135) والبيهقى وابن سعد أيضا وأحمد (1/83) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى!.
كذا قالا , وقد أعله النسائى بالانقطاع فقال عقبه: " أبو البخترى لم يسمع من على شيئا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى الطائى قال: أخبرنى من سمع عليا يقول: فذكره.
أخرجه الطيالسى (98) وأحمد (1/136) .
وإسناده صحيح لولا هذا المبهم كما قال فى " التلخيص " (4/182) .
الثالثة: عن حارثه بن مضرب عن على به دون قول على: فما ...
أخرجه النسائى (9) وأحمد (1/88 و156) وابن سعد (2/2/101)(8/227)
{من} طريق أبى إسحاق عنه.
وفى رواية للنسائى وابن سعد: " عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشى عن حارثة ".
قلت: وعمرو بن حبشى لم يوثقه أحد غير ابن حبان.
وأبو إسحاق هو السبيعى وهو ثقة لكنه مدلس وكان اختلط , وأما حارثة فثقة , ومن طريقه أخرجه البزار وقال: " وهذا أحسن أسانيده ".
كما فى " التلخيص ".
وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحول. والله أعلم.
(2601) - (حديث: " لا تسأل الإمارة ... " الحديث متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/258 و281 و386) ومسلم (6/5) وكذا أبو داود (2929) والنسائى (2/304) والترمذى (1/288) والدارمى (2/186) وابن الجارود (998) والبيهقى (10/100) وأحمد (5/62 و63) من طريق الحسن عن ـ وقال بعضهم: حدثنا ـ عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(2602) - (حديث: " أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه البخارى
* صحيح.(8/228)
(2603) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه بعث فى كل مصر قاضيا وواليا ".
* لم أره بهذا العموم.
وأخرج البيهقى (10/87) عن عامر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث ابن سوار على قضاء البصرة , وبعث شريحا على قضاء الكوفة ".
ورجاله ثقات إلا أنه منقظع بين عامر وهو الشعبى وعمر.
وأخرج من طريق عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول: " إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على القضاء وبيت المال ".
قلت: وعامر بن شقيق لين الحديث كما فى " التقريب ".
(2604) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن ". وقد مضى.
(2605) - (أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: " أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا ".
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/182) والحاكم (3/288) عن طريق سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا , وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , من أهل بدر , فاسمعوا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا , فتعلملوا منهما , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ".
وقال الحاكم والسياق له: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى!.(8/229)
كذا قالا , وحارثه لم يخرج له الشيخان , وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان قد اختلط , ثم هو مدلس , وقد تقدم له قبل أربعة أحاديث حديث آخر من رواية حارثة هذا , وأدخل بينه وبينه عمرو بن حبشى المجهول , ودلسه فى رواية أخرى عنه كما سبق!.
لكن لبعضه شاهد أخرجه ابن سعد (3/111) من طريق عامر: " أن مهاجر عبد الله بن مسعود كان بحمص , فحدره عمر إلى الكوفة , وكتب إليهم: إنى والله الذى لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا منه ".
ورجاله ثقات رجال مسلم , لكن منقظع , فإن عامرا وهو الشعبى لم يدرك ابن مسعود وعمر.
فصل
(2606) - (روى عن عمر رضى الله عن: " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ".
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (2/115 ـ 116) من طريق الحجاج بن أرطاة عن نافع قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد منقطع ضعيف , الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه , ونافع لم يدرك عمر.
ومن طريق محمد بن عمر أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبى أنس عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: " ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدا فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة ".
قلت: وهذا مع انقطاعه أيضا بين سليمان وعمر ضعيف الإسناد(8/230)
جدا فإن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك.
(2607) - (روى عن عمر: " أنه رزق شريحا فى كل شهر مائة درهم ".
* لم أجده عن عمر (1) .
وروى ابن سعد (6/1/65) عن ابن أبى ليلى قال: " بلغنى أو بلغنا أن عليا رزق شريحا خمسائة ".
وأخرج أيضا (6/1/9) عن الشابى قال: " ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره , فعطب , فقال للرجل: خذ فرسك , فقال الرجل: لا , قال: اجعل بينى وبينك حكما , قال الرجل: شريح , فتحاكما إليه , فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت , أو رد كما أخذت , فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا؟ سر إلى الكوفة , فبعثه قاضيا عليها , قال: وإنه لأول يوم عرف فيه ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الشعبى لم يدرك عمر.
وشريح هذا هو ابن الحارث أبو أمية القاضى المشهور بحسن قضائه.
(2608) - (روى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا , فقال: ما كنت أدع أهلى يضيعون , ففرضوا له كل يوم درهمين ".
* لم أقف على إسناده (2) . وروى ابن سعد فى " الطبقات " (3/131)
__________
(1) ثم رأيت ابن حجر قال في التلخيص (4/194) : لم أره هكذا.
(2) ثم رأيت الحافظ قال فى " التلخيص " (4/194) : " لم أره هكذا ". ثم ذكر رواية ابن سعد.(8/231)
من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال: " لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين , فقال: زيدونى فإن لى عيالا , وقد شغلتمونى عن التجارة , قال: فزادوه خمسمائة.
قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة , أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة ".
ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع فإن ميمونا وهو ابن مهران الجزرى لم يدرك خلافة أبى بكر.
وأخرج أيضا عن عائشة قالت: " لما ولى أبو بكر قال: قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلى , وقد شغلت بأمر المسلمين , وسأحترف للمسلمين فى مالهم , وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال ".
قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخارى (2/10) والبيهقى (10/107) .
وعن حميد بن هلال قال: " لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه , قالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما , وأخذ مثلهما , وظهره إذا سافر , ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف , قال أبو بكر: رضيت ".
ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه مرسل , حميد بن هلال لم يدرك أبا بكر.
وعن عطاء بن السائب قال: " لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق , وعلى رقبته أثواب يتجر بها , فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السوق , قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا , فانطلق معهما ففرضوا كل يوم شطر شاة , وماكسوه فى الرأس والبطن! فقال(8/232)
عمر: إلى القضاء.
وقال أبو عبيدة: وإلى الفىء.
قال عمر: فلقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان ".
وهذا إسناد معضل ضعيف عطاء بن السائب تابعى صغير وكان اختلط.
(2609) - (أثر: " أن عمر بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا , وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
أخرجه ابن سعد (3/182) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإنى بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وابن مسعود معلما ووزيرا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم , وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسى , وبعثت عثمان بن حنيف على السواد , ورزقتهم كل يوم شاة , فأجل شطرها وبطنها لعمار , والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة "!.
وإسناده ضعيف كما تقدم بيانه قريبا (2605) .
ثم قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أنبأنا سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن أبى الهذيل: " أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة , لعمار شطرها وبطنها , ولعبد الله ربعها , ولعثمان ربعها كل يوم ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 203:
أقرب مما ذكره المخرج ما أخرجه عبد الرزاق: (6 / 100) , و (10 / 333) قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبى مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال , وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال , وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض.
وجعل لهم كل يوم شاة , نصفها وسواقطها لعمار , وربعها لابن مسعود , وربعها لابن حنيف.
ورواه أبو عبيد فى " الأموال ": (ص 68) , ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (6 / 166) قال: حدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.
وروى أبو يوسف فى " الخراج ": (ص 20 , ط. بولاق) نحوه عن سعيد بن أبى عروبة به.(8/233)
(2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل , وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم , فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم , وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
* لم أقف عليه.
(2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه , فعزله وولى كعب بن (سوار) [1] ".
* لم أقف على إسناده.
وأخرج ابن سعد (7/65) عن طريق الشعبى: " (عأن) [2] عمر بن الخطاب بعث كعب بن (سود) [3] على قضاء البصرة ".
ورجالة ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعمر.
ثم رأيت البيهقى قد أخرج فى " السنن " (10/108) من طريق محمد بن سيرين: " أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى رضى الله عنه: انظر فى قضاء أبى مريم , قال: لا أتهم أبا مريم , قال: ولا أنا أتهم , ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ".
ومن طريقة أيضا أن عمر قال: " لأنزعن فلانا عن القضاء , ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه " وابن سيرين لم يسمع من عمر.
(2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به , قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين ".
* لم أقف عليه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: سور}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: أن}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: سور}(8/234)
فصل
(2613) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى.
* صحيح.
وقد مضى.
(2614) - (حديث: " القضاة ثلاثة ... " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة , واحد فى الجنة , واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة , فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فهو من النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ".
أخرجه أبو داود (3573) وابن ماجه (2315) والبيهقى (10/116) من طريق خلف بن خليفة عنه.
وقال أبو داود: " وهذا أصح شىء فيه.
يعنى حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد.
كما قال الحافظ فى " التقريب ".
قلت: لكن لم يتفرد به كما يأتى , فذلك يدل أنه قد حفظ , فيكون من صحيح حديثه.
الثانية: عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة به.
أخرجه الحاكم (4/90) وقال: " صحيح الإسناد ".(8/235)
ورده الذهبى بقوله: " قلت: ابن بكير الغنوى منكر الحديث ".
قلت: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه , فقال فيه الدارقطنى: متروك , ولم يوثقه أحد , بخلاف الغنوى فقد قال الساجى: " من أهل الصدق , وليس بقوى.
وذكر له ابن عدى مناكير ".
وهذا كل ما جرح به , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
فقول الذهبى: " منكر الحديث " , لا يخلو من مبالغة , وقد قال فى " الضعفاء ": " ضعفوه , ولم يترك ".
الثالثة: عن شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة به.
أخرى الترمذى (1/248) والحاكم والبيهقى وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: شريك سىء الحفظ , وأخرج له مسلم متابعة , فليس هو على شرط مسلم: لكن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى.
وقد قال الحافظ فى " التلخيص " (4/185) : " قال الحاكم فى " علوم الحديث ": تفرد به الخراسانيون , ورواته مراوزة , قلت: له طريق غير هذه جمعتها فى جزء مفرد ".
(تنبيه) .
عزا الحافظ ثم السيوطى فى " الجامع الصغير " هذا الحديث للسنن الأربعة.
ولم أره عند النسائى فى " الصغرى " ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (1/113) فيحتمل أنه فى " الكبرى " له ولكنى وقفت على " كتاب القضاء " منه , فلم أجده فيه والله أعلم [1] .
ثم رأيت الحديث فى " كبير الطبرانى " (1/58/2) عن طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.
وقيس ضعيف من قبل حفظه , فهو شاهد لا بأس به.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث أخرجه النسائى فى " السنن الكبرى ": (3/461) وهو سابع حديث فى كتاب القضاء}(8/236)
أخرجه أبو يعلى (4/1375) , وفيه عبد الملك بن أبى جميلة , وهو مجهول كما فى " التقريب " , لكن عزاه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/193) للطبرانى فى " الكبير " ثم قال: " ورجاله ثقات ".
ولم أره فى " الكبير " بهذا التمام , وإنما هو عنده (3/197/2) من الطريق المتقدمة باختصار , وقال: " عبد الله بن وهب هذا هو عندى عبد الله بن وهب بن زمعة. والله أعلم ".
قلت: وهو ثقة.
(2615) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
قال: ما أحسن هذا! " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/305) وفى " الكبرى " له (ق 4/1) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (811) وفى " الكبير " (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: " أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم , فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن الله هو الحكم , وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: " إن قومى ... " الحديث وزاد: " فمالك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم , قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح , قال: فأنت أبو شريح , فدعا له ولولده ".
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , أخطأ عبد الحق فى تضعيفه ".(8/237)
قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به.
أخرجه الحاكم (4/279) وقال: " تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب " كذا قال.
(تنبيه) قال السندى فى حاشيته على " النسائى: " وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين "!.
قلت: وهذا وهم , ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا , فلم يكن قاضيا , وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه.
(2616) - (أثر: أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
قلت فى "إرواء الغليل" 8/238: أما التحاكم إلى زيد , فأخرجه البيهقى (10/145) عن طريق محمد بن الجهم السمرى (وفى نسخة: السهرى) : حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن عامر قال: " كان بين عمر وأبى رضى الله عنهما خصومة فى حائط , فقال عمر رضى الله عنه: بينى وبينك زيد بن ثابت , فانطلقا , فدق عمر الباب , فعرف زيد صوته , ففتح الباب , فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك؟ فقال: فى بيته يؤتى الحكم. وذكر الحديث ".
* قلت: هذا مرسل , الشعبى لم يدرك الحادثة.
ومحمد بن الجهم لم أعرفه [1] .
وفى " الجرح والتعديل " (3/2/224) : " محمد بن جهم بن عثمان بن أبى جهمة , وكان جده على سياقة غنم خيبر يوم استفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 205:
هو محمد بن الجهم بن هارون بن عبد الله السمرى سمع يعلى بن عبيد وعنه أبو بكر الشافعى.
قال الدارقطنى: ثقة صدوق , وفى " سؤالات الحاكم ": صدوق.
وقال عبد الله بن أحمد: صدوق , ما أعلم إلا خيرا.
" سؤالات الحاكم ": (ص 136) , " تاريخ بغداد ": (2 / 161) , " معجم الشعراء ": (ص 450 , ط. القدسى) , " الإكمال لابن ماكولا ": (4 / 529) , " والمحمدون من الشعراء ": (1 / 209) .(8/238)
الله عنه حديث نصر بن الحجاج.
روى عنه محمد بن سعيد بن زياد الأثرم ".
فلعله هذا فإنه من هذه الطبقة.
وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم , فلم أقف عليه [1] .
وقوله: " ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
الظاهر أنه من عند المصنف , وليس مرويا , فإذا كان كذلك فهو مناف لما ذكره فى الكتاب فيما تقدم (2606) .
فصل في آداب القاضي
(2617) - (قال على رضى الله عنه: " لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف , حليم , عالم بما كان قبله , يستشير ذوى الألباب لا يخاف فى الله لومة لائم ".
* لم أره عن على.
وأخرج البيهقى (10/110) من طريق محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضى الكوفة , وقال: القاضى لا ينبغى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها , إلا أنه قال فى الأخيرة: " لا يبالى بملامة الناس ".
والمعنى واحد.
ثم رواه (10/117) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان به نحوه وزاد: " فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة , وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان ".
(2618) - (حديث أم سلمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده , ولا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 205:
أما التحاكم إلى زيد فقد أخرجه على بن الجعد فى " مسنده ": (رقم 1802) , ومن طريقه البيهقى: (10 / 144) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة ": (1 / 108) من طريق شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبى قال: كان بين عمر وأبى خصومة فقال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا فجعل بينهما زيدا.
تابعه هشيم عن سيار , رواه سعيد بن منصور (ساق الخبر بإسناده سعيد فى " سننه ": الموفق فى " المغنى ": (9 / 80) قال سعيد: حدثنا هشيم حدثنا سيار حدثنا الشعبى قال: فذكره مطولا وفيه قصة) , ومن طريقه البيهقى: (10 / 136) عنه به , ورواه وكيع فى " أخبار القضاة " عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به.
قلت: وهذا صحيح عن الشعبى , والطريق إليه صحيحة , والطريق التي ذكرها المخرج أخرجها وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 381) , قال وكيع: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى ... فذكره.
وإسناده صحيح أيضا إلى الشعبى.
وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فقد وقفت عليه.
رواه البيهقى فى البيوع من " السنن الكبرى ": (5 / 268) قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن: أنا عبد الله - وفى نسخة عبيد الله - بن محمد بن أحمد: أنا عثمان بن أحمد: حدثنا أبو قلابة: حدثنا عبيد الل هبن عبد المجيد: حدثنا رباح بن أبى معروف عن ابن أبى مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة , فلما تباينا ندم عثمان , ثم قال: بايعتك ما لم أره , فقال طلحة: إنما النظر لى إنما ابتعت مغيبا , وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت , فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم ... الحديث.
قلت: إسناده لين , وتحسينه قريب.(8/239)
يرفعن صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر " رواه عمر بن أبى شيبة فى كتاب قضاة البصرة.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (511) والبيهقى (10/135) من طريق عباد بن كثير عن أبى عبد الله عن عطاء بن يسار عنها به مفرقا فى حديثين.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وله علتان: الأولى: أبو عبد الله هذا فإنه لا يعرف كما فى " الميزان ": وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
والأخرى: عباد بن كثير وهو هنا الثقفى البصرى.
قال الحافظ: " متروك , قال أحمد: روى أحاديث كذب ".
وأما عباد بن كثير الرملى الفلسطينى فهو على ضعفه خير منه.
ومن ذلك تعلم أن قول البيهقى عقبه: " هذا إسناد فيه ضعيف "! فيه تسامح لا يخفى.
ومثله قول الحافظ الهيثمى فى " المجمع " (4/197) وتبعه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (4/197) قالا وقد عزياه لأبى يعلى والطبرانى فى " الكبير ": " وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف "!.
قلت: لكن له طريق أخرى فاتت الحافظين المذكورين , ونبه عليها الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (4/73 ـ 74) فقال: " رواه إسحاق بن هارون فى " مسنده " أخبرنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش حدثنى أبو بكر التيمى عن عطاء بن يسار به.
وبهذا الإسناد والمتن: رواه الطبرانى فى " معجمه " ".(8/240)
قلت: وهذا إسناد رجال ثقات لكن له علتان:
الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها , فإن أبا بكر هذا هو ابن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى المدنى.
والأخرى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه.
(2619) - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: " (واس) [1] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك ".
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (512) من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد , فإن القضاء فريضة محكمة , وسنة متبعة , فافهم إذا أدى إليك , فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له (واس) [2] بين الناس ... " الخ.
قلت: وعبيد الله بن أبى حميد متروك الحديث كما فى " التقريب ".
وأما الزيلعى فقال فى " نصب الراية " (4/81 ـ 82) : " ضعيف "!.
لكن أخرجه الدارقطنى أيضا والبيهقى (10/135) من طريق سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: " هذا كتاب عمر , ثم قرىء على سفيان من هاهنا: إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد ... إلخ.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن سعيد بن أبى بردة تابعى صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر.
لكن قوله: " هذا كتاب عمر ".
وجادة وهى وجادة صحيحة من أصح الوجادات , وهى حجة.
وقد أخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق أخرى كما فى " الزيلعى "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: وآس}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: وآس}(8/241)
عن معمر البصرى عن أبى العوام البصرى قال: " كتب عمر ... فذكره ".
قلت: وإسناده إلى أبى العوام صحيح.
وأما أبو العوام البصرى ففى الراوة ثلاثة كلهم يكنى بهذه الكنية , وكلهم بصريون وهم:
1 ـ فائد بن كيسان الجزار مولى باهلة.
2 ـ عبد العزيز بن الربيع الباهلى.
3 ـ عمران بن داور القطان.
ولم يتعين عندى أيهم المراد هنا , وثلاثتهم من أتباع التابعين.
وكلهم ثقات إلا الأول , فلم يوثقه غير ابن حبان , ولم يذكر فى ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر. والله أعلم.
وعلى كل حال فهذه الطريق معضلة , وفيما قبلها كفاية.
وفى " التلخيص " (4/196) بعد أن عزاه للمصدرين السابقين: " وساقه ابن جزم من طريقين , وأعلهما بالانقطاع , لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة , لاسيما وفى بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة ".
(2620) - (روى إبراهيم التيمى: أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال على رضى الله عنه: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تساووهم فى المجالس ".
* ضعيف.
أخرجه أبو أحمد الحاكم فى " الكنى " فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمى به مطولا وقال: " منكر ".
وأورده ابن الجوزى فى " العلل " من هذا الوجه , وقال:(8/242)
" لا يصح , تفرد به أبو سمير ".
كذا فى " التلخيص " (4/193) [1] .
قلت: وعلقه البيهقى فى " السنن " (10/136) من هذا الوجه ولم يسق لفظه وقال: " ضعيف ".
قلت: وله علتان:
الأولى: الإرسال فإن إبراهيم وهو ابن يزيد التيمى ثقة إلا أنه يرسل ويدلس.
والأخرى: أبو سمير هذا واسمه حكيم بن حزام كما فى " الكنى " للدولابى قال فى " الميزان ": " قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال البخارى: منكر الحديث " ثم ساق له هذا الحديث.
وله طريق أخرى أخرجها البيهقى عن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبى به نحوه.
قلت: وهذا إسناد واه جدا , عمرو وجابر وهو ابن يزيد الجعفى متروكان.
وقال الحافظ: " وهما ضعيفان (!) " وقال ابن الصلاح فى الكلام على أحاديث " الوسيط ": لم أجد له إسناد يثبت.
وقال ابن عساكر فى الكلام على أحاديث " المهذب: " إسناده مجهول ".
(2620) - (حديث ابن عمرو قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى " صححه الترمذى. ورواه أبو هريرة وزاد: " فى الحكم ". ورواه أبو بكر فى " زاد المسافر " وزاد: " والرائش ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 207:
اعتماد المخرج على التلخيص فى التخريج يشير إلى أنه لم يقف على إسناده.
وقد وقفت عليه: أخرجه ابن القاص فى " أدب القاضى ": (1 / 167 - 168) , وأبو نعيم الأصبهانى فى " حلية الأولياء ": (4 / 139 - 140) , وأبو أحمد الحاكم فى " الكنى ": (1 / 230 - الأزهرية) وغيرهم من طريق أبى سمير حكيم بن خذام حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمى به.
وأبو سمير ضعيف , طالع " ميزان الاعتدال ": (1 / 585) , و" لسان الميزان ": (2 / 342 - 343) , والقصة مسوقة فى ترجمته هناك.
وقال أبو نعيم في " الحلية ": " غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم " انتهى.
قال صاحب "التكميل": ومثله لا يحتمل تفرده , فهو منكر.
تنبيه: قد أعل المخرج الخبر بعلتين فذكر الأولى وهى الإرسال , ثم قال: (والأخرى: أبو سمير حكيم بن حزام كما فى الكنى للدولابى قال فى " الميزان ": قال أبو حاتم: متروك الحديث , وقال البخارى: منكر الحديث ... إلخ) انتهى.
قال مقيده (صاحب التكميل) : تحرف اسم والد حكيم فى " الكنى " , و" الميزان " في المطبوعتين اللتين نقل عنهما المخرج , وتبعهما المخرج فى نقل ما فى المطبوعتين , وحكيم هو ابن خذام بخاء ثم ذال معجمتين وليس ابن حزام.
طالع: " المؤتلف والمختلف " للدارقطنى: (2 / 898) وغيره من كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف , وقد ضبط على الصحة فى طبعة الحلبى للميزان , وأبو سمير مصغر بضم أوله وفتح ثانيه.(8/243)
* صحيح باللفظ الأول.
قال أبو داود الطيالسى فى " مسنده " (2276) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى خالى الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.
ومن طريق أبى داود أخرجه البيهقى (10/138 ـ 139) .
وأخرجه الترمذى (1/250) وابن ماجه (2313) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 152/1) والحاكم (4/102 ـ 103) وكذا البغوى فى " حديث على بن الجعد " (12/128/1) وأحمد (2/164 و190 و194 و212) من طرق أخرى عن ابن أبى ذئب به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن أبى ذئب , وهو صدوق.
وقد خالفه فى إسناده عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبيه عن أبى هريرة قال: فذكره , وفيه الزيادة الأولى.
أخرجه الترمذى , وابن ماجة (1196) والحاكم (4/103) وأحمد (2/387 ـ 388) وأبو نعيم (151/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (254) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وروى عن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح.
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمى صاحب " السنن ") يقول: حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ".
قلت: وهذا نقد خبير بأحوال الرجال , فإن عمر بن أبى سلمة فيه ضعف(8/244)
من قبل حفظه قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
ولذلك فتصحيح الترمذى لحديثه يعد من تساهله , لاسيما وقد خالف فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.
والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدا كما يأتى.
وفى الباب عن ثوبان قال: فذكره وفيه الزيادة الأخرى.
أخرجه أحمد (5/279) وأبو نعيم (152/1) والحاكم من طريق ليث عن أبى الخطاب عن أبى زرعة عنه.
وقال الحاكم: " إنما ذكرت عمر بن أبى سلمة وليث بن أبى سليم فى الشواهد لا فى الأصول ".
قلت: وليث كان اختلط , لكن شيخه أبو الخطاب مجهول.
وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: " لعن الله الآكل والمطعم.
يعنى المرتشى والرائش ".
أخرجه أبو نعيم عن طريق عبد الجبار بن عمر عن أبى حرزة عن الحسن ابن أخى أبى سلمة عن أبى سلمة قال: سمعت أبى يقول ... قلت: وهذا سند ضعيف.
عبد الجبار بن عمر ضعيف كما فى " التقريب ".
وشيخه أبو حرزة لم أعرفه , ولم أره فى " كنى الدولابى " ولا فى " المشتبه " وغيرهما.
وكذلك الحسن ابن أخى أبى سلمة.
وعن عائشة مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أبو نعيم عن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة.
قلت: وإسحاق هذا ضعيف كما فى " التقريب ".
وعن أم سلمة مرفوعا به.(8/245)
أخرجه من طريق يحيى بن المقدام عن موسى بن يعقوب عن قريبة بنت عبد الله عن أبيها عنها.
وهذا ضعيف أيضا , قريبة ويحيى مجهولان , وموسى بن يعقوب هو الزمعى صدوق سىء الحفظ.
ولم يقف الحافظ على تخريج الحديثين الأخيرين عن عائشة وأم سلمة فقال: (4/189) : " فينظر من أخرجهما "!.
وعزا حديث عبد الرحمن بن عوف للحاكم , ولم أره فى مستدركه. والله أعلم.
(2622) - (حديث أبى حميد الساعدى مرفوعا: " هدايا العمال غلول " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/425) : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرج ابن عدى (ق 11/1) وأبو القاسم التنوخى فى " الفوائد العوالى " (5/8/1) والبيهقى (10/138) وأبو نعيم فى " القضاء " (153/2) وأبو موسى المدينى فى " اللطائف " (ق 63/2) من طريق عن إسماعيل ابن عياش به.
وقال التنوخى وابن عدى: " هذا حديث غريب , لا أعلمه حدث به عن يحيى غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ ".
قلت: وهو ثقة فى الشاميين , ضعيف فى غيرهم , وهذا منه , فإن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس أبو سعيد القاضى حجازى مدنى.
فالسند ضعيف , فقول ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 176/1) : " رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى حميد الساعدى بإسناد حسن ".
غير حسن , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص (4/189) :(8/246)
" رواه البيهقى وابن عدى من حديث أبى حميد , وإسناده ضعيف ".
وللحديث شواهد عن جابر وأبى هريرة وابن عباس.
أما حديث جابر , فله عنه طرق:
الأولى: عن عطاء عنه به مرفوعا.
أخرجه أبو محمد جعفر الخلدى فى " جزء من الفوائد " (ق 39/1) عن ليث عن عطاء به.
قلت: وقد تابعه إسماعيل بن مسلم عن عطاء به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 8/2) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (256) وقال ابن عدى: " إسماعيل بن مسلم المكى أحاديثه غير محفوظه , إلا أنه ممن يكتب حديثه ".
وتابعه أيضا خير بن نعيم عن عطاء به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/159/2) عن ابن لهيعة عن خير.
وابن لهيعة ضعيف وقد خولف كما يأتى.
والثانية: عن أبى الزبير عن جابر.
أخرجه أبو القاسم الحلبى السراج فى " حديث ابن السقاء " (ق 7/84/1) حدثنا محمد حدثنا عصام بن يوسف حدثنا سفيان بن سعيد الثورى عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد , عصام بن يوسف قال ابن عدى: روى أحاديث لا يتابع عليها.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " كان صاحب حديث ثبتا فى الرواية , ربما أخطأ ".
وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفا فى الحديث.
وقال الخليلى: هو صدوق.(8/247)
ومحمد الراوى عنه هو ابن عامر بن مرداس بن هارون السمرقندى كما فى أول الجزء المشار إليه , ولكنى لم أجد له الآن ترجمة.
الثالثة: عن أبان بن أبى عياش عن أبى نضرة عنه.
أخرجه فى " الحلية " (7/110) .
وأبان هذا متروك.
وأما حديث أبى هريرة فيرويه أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى حدثنا النضر بن شميل عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه.
أخرجه أبو نعيم وكذا الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن ابن عون إلا النضر , تفرد به أحمد ".
قلت: قال ابن عدى فيه: " حدث بأباطيل , وكان يسرق الحديث ".
ثم ساق له هذا الحديث.
وأما حديث ابن عباس , فيرويه اليمان بن سعيد المصيصى حدثنا محمد بن حميد عن خالد بن حميد المهرى عن خير بن نعيم عن عطاء عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " قال: لم يروه عن خير إلا خالد تفرد به محمد ".
قلت: وهو ثقة وكذلك من فوقه , لكن الراوى عنه اليمان بن سعيد قال الذهبى: " ضعفه الدارقطنى وغيره , ولم يترك ".
قلت: فإن كان قد توبع كما يشعر به قول الطبرانى: " تفرد به محمد " فالسند قوى , وإلا فهو صالح للاستشهاد به.
لاسيما وله عن ابن عباس طريق أخرى , أخرجها ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/155/2) عن محمد بن الحسن بن كوثر قال: نبأ إبراهيم الحربى قال: حدثنا محمد بن هارون(8/248)
قال: حدثنا يعقوب بن كعب عن محمد بن حميد به.
فهذه متابعة قوية يعقوب بن كعب وهو أبو يوسف الحلبى ثقة.
لكن أعله ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/381) بقوله: " فيه محمد بن الحسن بن كوثر , شيخ تكلموا فيه , والله أعلم.
لكن الحديث مروى من طرق ".
قلت: هو أبو بحر البربهارى قال الذهبى: " معروف واه ".
قلت: وقد نسب إلى الكذب فلا يستشهد به , وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية , ومجموعها يعطى أن الحديث صحيح , وهو الذى اطمأن إليه قبلى , وانشرح له صدرى.
وفى كلام ابن عبد الهاد إشارة إلى ذلك.
والله أعلم.
وفى حديث ابن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث , وتقدم برقم (862) .
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وموقوفا به , أخرجه أبو نعيم.
وإسناد الموقوف صحيح , وفى المرفوع أبان بن أبى عياش متروك.
وأورده السيوطى فى الجامعين: " الصغير والكبير " من حديث حذيفة بلفظ: " ... حرام كلها ".
وذكر أنه رواه أبو يعلى.
ولم يورده الهيثمى فى " المجمع " (4/200 , 5/249) وقد أورد فيه حديث أبى حميد وحده وقال: " رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهى ضعيفة ".(8/249)
هذا نصه فى الموضع الأول , وقال فى الموضع الأخر: " رواه الطبرانى من رواية ... " الخ.
وفاتته رواية أحمد إياه.
(2623) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا ".
* ضعيف.
أخرجه أبو نعيم فى " القضاء " (ق 153 ـ 154) من طريق بقية حدثنا خالد بن حميد المهرى عن أبى الأسود المالكى به.
وهذا إسناد ضعيف علته أبو الأسود هذا أورده الذهبى فى " الميزان " وساق له هذا الحديث قال: " قال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للحاكم فى " الكنى " عن رجل من الصحابة.
قال المناوى: " ورواه أيضا ابن منيع والديلمى ".
ولم يتكلم على إسناده بشىء!.
وفى رواية لأبى نعيم بالإسناد المتقدم: " إن من أخون الخيانة تجارة الوالى فى رعيته "!.
(2624) - (وقال شريح: " شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ".
* لم أقف عليه الآن [1] .
(2625) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم , قال: تحول عنا , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 209:
روى وكيع فى " أخبار القضاة ": (2 / 190) نحوه , قال: أخبرنى عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميرى عن حاتم بن قبيصة المهلبى عن شيخ من كنانة قال: قال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش.
قلت: هذا منقطع ضعيف.
وروى عبد الرزاق فى " المصنف ": (8 / 300) قال: أخبرنى محمد بن عبيد الله عن أبى حريز - كان بسجستان - قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا ترتش فى الحكم , ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.(8/250)
" لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/137) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن بشر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: " نزل على على رضى الله عنه رجل وهو بالكوفة , ثم قدم خصما له , فقال له على رضى الله عنه: أخصم أنت؟ قال: نعم , قال: فتحول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه ".
وهذا إسناد ضعيف منقطع كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/193) .
وقد وصله البيهقى من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على على رضى الله عنه بالكوفة.... فذكره نحوه.
قلت: ومداره من الوجهين على إسماعيل بن مسلم وهو المكى ضعيف.
وقيس بن الربيع مثله.
وله طريق أخرى عند ابن خزيمة فى " صحيحه " كما فى " التلخيص " وعنه البيهقى والطبرانى فى " الأوسط " (1/159 ـ 160) من طريق موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطى الرملى حدثنا الهيثم بن غصن عن داود ابن أبى هند عن أبى حرب بن أبى الأسود الديلى عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر ".
وقال الطبرانى: " لم يروه عن داود إلا الهيثم , تفرد به محمد بن عبد العزيز " قلت: وهو صدوق يهم من رجال البخارى , وبقية الرجال ثقات غير القاسم ابن غصن فهو ضعيف وبه أعله الحافظ فى " التلخيص ".
ووقع عند الطبرانى " الهيثم بن غصن " ولذلك لم يعرفه الهيثمى , فقال فى " المجمع " (4/197) .(8/251)
" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.
(2626) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/390) ومسلم (5/133) وكذا أبو داود (3588) والنسائى (2/308) والترمذى (1/250) وابن ماجه (2316) وابن الجارود (997) والبيهقى (10/105) والطيالسى (860) وأحمد (5/36 ـ 38 , 46 , 52) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2 ـ 156/2) من طرق عن عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: " كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ وكان بسجستان ـ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.... " فذكره.
والسياق للبخارى , ولفظ مسلم: " لا يحكم أحد بين ... ".
وقال الترمذى ولفظه: " لا يحكم الحاكم بين ... ": " حديث حسن صحيح ".
ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبى نعيم: " لا يقضى القاضى بين ... ".
وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبى بكرة - وكان عاملا على سجستان ـ قال:(8/252)
" كتب إلى أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضى أحد فى قضاء بقضاءين , ولا يقضى أحد بين خصمين وهو غضبان " أخرجه النسائى (2/311) من طريق مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير مبشر بن عبد الله وهو ثقة.
(2627) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فى حال غضبه فى حديث مخاصمة الأنصارى والزبير فى شراج الحرة " رواه الجماعة.
* صحيح.
(2628) - (حديث بريدة مرفوعا: " القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار " رواه أبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
وقد مضى (2614) .
(2629) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهما ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (10/126) من طريق محمد بن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: " أن النبى استكب عبد الله بن أرقم , فكان يكتب عبد الله بن أرقم , وكان يجب عنه الملوك , فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك(8/253)
فيكتب , ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده , ثم استكتب أيضا زيد بن ثابت , فكان يكتب الوحى , ويكتب إلى الملوك أيضا , وكان {إذا غاب} عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتجاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك , أو يكتب لإنسان كتابا (يعطيه) [1] (وفى نسخة: بقطيعة) أمر جعفرا أن يكتب , وقد كتب له عمر , وعثمان , وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص , وغيرهم ممن سمى من العرب ".
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس.
ومحمد بن حميد هو الرازى وهو ضعيف , لكن الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد قال الحافظ فى ترجمة الأرقم من " الإصابة ": " وأخرج البغوى من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ... ". فذكره.
والظن به أنه لو كان فيه محمد بن حميد عند البغوى أيضا لما سكت عنه. والله أعلم.
وروى الحاكم (3/335) من طريق عبد الله بن صالح حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبى عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم كتاب رجل , فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عنى , فكتب جوابه , ثم قرأه عليه , فقال: أصبت وأحسنت , اللهم وفقه , فلما ولى عمر كان يشاوره ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى!.
قلت: وعبد الله بن صالح وهو كاتب الليث فيه ضعف.
وأخرج أحمد (5/184) من طريق قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يقطعه}(8/254)
" كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: اكتب (لا يستوى القاعدون من المؤمنين ... ) لجاء عبد الله بن أم مكتوم ... " الحديث.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى " صحيح البخارى " (3/393) فى قصة جمع القرآن: " قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل , لا نتهمك , وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتتبع القرآن ... ".
وفى حديث أمر النبى صلى الله عليه وسلم إياه بتعلم كتاب اليهود قال زيد: " فلما تعلمته , كان إذا كتب إلى يهود , كتبت إليهم , وإذا كتبوا إليه قرأت له كتبهم ".
أخرجه الترمذى وغيره وقال: " حديث حسن صحيح " , وهو مخرج فى الجزء الثانى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (187) , وقد صدر بعد لأى , فالحمد لله.
وأخرج الطيالسى عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له ... " الحديث.
وإسناده صحيح كما بينته فى المصدر السابق (ج 1 رقم 82) .
(2630) - (قال عمر: " لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (10/127) من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عياض الأشعرى أن أبا موسى رضى الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ومعه كاتب نصرانى , فأعجب عمر رضى الله عنه ما رأى من حفظه فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا , قال: إنه نصرانى لا يدخل المسجد فانتهره عمر رضى الله عنه , وهم به , وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله , ولا تدنوهم , إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل ".(8/255)
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وفى رواية له من طريق أسباط عن سماك به ولفظه: " أن عمر رضى الله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى فى أديم واحد وكان لأبى موسى كاتب نصرانى يرفع إليه ذلك , فعجب عمر رضى الله عنه وقال: إن هذا لحافظ , وقال: إن لنا كتابا فى المسجد , وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ , قال أبو موسى , إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر رضى الله عنه: أجنب هو؟ قال: لا بل نصرانى , قال: فانتهرنى وضرب فخذى وقال: أخرجه وقرأ (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض , ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا يهدى القوم الظالمين) , قال أبو موسى: والله ما توليته , إنما كان يكتب , قال: أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب لك؟ ! لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خانهم الله , ولا تغزهم بعد إذ أذلهم الله , فأخرجه ".
قلت: وهذا إسناد حسن.(8/256)
باب طريق الحكم وصفته
(2631) - (حديث: " إنما أقضى على نحو ما أسمع ".
* صحيح.
وقد مضى من رواية أحمد وأبى داود برقم (1423) .
ويأتى بعد ثلاثة أحاديث.
(2632) - (روى: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم: حضرمى وكندى فقال الحضرمى: يا رسول الله: إن هذا غلبنى على أرض لى , فقال الكندى: هى أرضى وفى يدى ليس له فيها حق فقال النبى صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينة؟ فقال: لا.
قال: يمينه " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/86) وأبو داود (3623) والنسائى فى " الكبرى " (ق 6/2) والترمذى (1/251) وابن الجارود (1004) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/137 , 144 , 179 , 254 , 261) وأحمد (4/317) من طريق علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: " جاء رجل من حضرموت , ورجل من كندة , إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى , فقال الكندى: هى أرضى فى يدى أزرعها , ليس له فيها حق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينه؟ قال: لا , قال: فلك يمينه , قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , وليس يتورع من شىء فقال: ليس لك منه إلا ذلك , فانطلق ليحلف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ".
والسياق لمسلم , وفى رواية له وهى رواية أحمد(8/257)
" كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتاه رجلان يختصمان فى أرض , فقال أحدهما ... " الحديث نحوه , وفى آخره: " فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهدان يأتى ذكرهما فى الحديث (2641) وفى أحدهما أن الحضرمى هو الأشعث بن قيس خلافا لقول الحافظ (4/208) إنه وائل بن حجر!.
(2633) - (حديث: " قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابى برؤية الهلال ".
* ضعيف.
وقد مضى فى أول (الصيام) رقم (907) .
(2634) - (قول عمر رضى الله عنه: " المسلون عدول بعضهم على بعضهم ".
* صحيح.
وهو قطعة من كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى الذى مضى تخريجه برقم (2619) , وهذه القطعة منه عند البيهقى (10/155 ـ 156) .
(2624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع " رواه الجماعة. [1]
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/161 , 4/342 , 392) ومسلم (5/129) وأبو داود (3583) والنسائى (2/307 , 311) والترمذى (1/250 ـ 251) وابن ماجه (2317) ومالك أيضا (2/719/1) وابن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ.(8/258)
الجارود (999) والدارقطنى (527) والبيهقى (10/143 , 149) وأحمد (6/203 , 290) من طرق عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلى , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , وأقضى له على نحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه الزهرى عن عروة به ولفظه: " سمع النبى صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه , فخرج إليهم , فقال لهم ... " فذكره نحوه.
أخرجه البخارى (4/396) ومسلم والنسائى فى " الكبرى " (ق 5/1) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/308) .
وتابعه عبد الله بن رافع عن أم سلمة به أتم منه , وقد ذكرت لفظه برقم (1423) .
وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به مثل لفظ هشام بن عروة.
أخرجه ابن ماجه (2318) وابن حبان (1197) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (143/1) : " هذا إسناد صحيح "!.
(2636) - (قول عمر فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى: " واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه , فإن أحضر بينه أخذت له حقه وإلا(8/259)
استحللت القضية عليه , فإنه أنقى للشك وأجلى للغم ".
* صحيح.
وهو قطعة مما كتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما , وقد مضى تخريجه (2619)
(2637) - (روى سليمان بن حرب (1) قال: " شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر: إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا أعرفك فائتنى بمن يعرفك , فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين , قال: بأى شىء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذى يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه , ثم قال للرجل: ائتنى بمن يعرفك ".
* صحيح.
أخرجه العقيلى (354) والبيهقى (10/125) من طريق داود بن رشيد حدثنا الفضل ابن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير الفضل بن زياد , فقال العقيلى: " لا يعرف إلا بهذا , وفيه نظر ".
كذا فى نسختنا منه , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/197) : " قال العقيلى: الفضل مجهول , وما فى هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا , وصححه أبو على بن السكن ".
قلت: وليس فى نسختنا من " الضعفاء " للعقيلى قوله: وما فى ... ".
__________
(1) كذا الأصل، وأنا أظن الصواب (سليمان عن خرشة قال) كما يأتي في الإسناد.(8/260)
وأما قوله " مجهول " , فهو معنى قوله " لا يعرف إلا بهذا ".
ثم أنه معروف غير مجهول , فقد ترجمه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/360) : فقال: " الفضل بن زياد أبو العباس الطشى حدث عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلى بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة , روى عنه إسحاق بن الحسن الحربى وأبو بكر بن أبى الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوى وجعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائى وكان ثقة ".
ثم ساق له حديثا صحيحا.
وأورده ابن أبى حاتم (3/2/62) وقال: " روى عنه أبو زرعة , وسئل عنه فقال: كتبت عنه , كان يبيع الطساس , شيخ ثقة ".
قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الإمامين إياه تثبت عدالته , ويتبين ضبطه وحفظه , ولذلك , فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر فى محله.
(2638) - (فى حديث الحضرمى والكندى: " شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2632) , ولكن ليس فيه " شاهداك أو يمينه ".
وإنما وردت هذه الزيادة فى هذه القصة من رواية الحضرمى نفسه وهو الأشعث بن قيس الكندى قال: " كانت بينى وبين رجل خصومة فى بئر , فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه , قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا , وهو فيها فاجر , لقى الله وهو عليه غضبان , فأنزل الله تصديق ذلك , ثم قرأ هذه الآية: (إن الذين(8/261)
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) , إلى (ولهم عذاب أليم) ".
أخرجه البخارى (2/116 ـ 117 , 159) ومسلم (1/86) والنسائى فى " الكبرى " (6/2) والبيهقى (10/261) وأحمد (5/211) من طريق منصور عن أبى وائل عنه.
وتابعه الأعمش عن أبى وائل به إلا أنه خالفه فى حرفين منه: الأول: فى قوله " بئر حسن " , فقال: " أرض ".
والآخر: فى قوله " شاهداك أو يمينه " , فقال مكانه: " هل لك بينة ".
أخرجه البخارى (2/158) ومسلم (1/85 ـ 86) وأبو داود (3621) والنسائى (6/1) والبيهقى (10/179 ـ 180 , 255) وأحمد وسيأتى لفظ الحديث فى آخر الكتاب (2760) .
ومما يرجح رواية الأعمش , أن كردوسا تابع أبا وائل على مثل رواية الأعمش عنه نحوه.
وزاد فى آخره " فردها الكندى ".
وفيه زيادة أخرى ستأتى فى الكتاب (2689) .
أخرجه أبو داود (3622) وابن الجارود (1005) وابن حبان (1190) والبيهقى (10/180) من طريق الحارث بن سليمان الكندى عنه.
إلا أن كردوسا هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/197) فقال: " كردوس بن العباس التغلبى.
كوفى يروى عن الأشعث بن قيس وخباب.
روى عنه فضيل ابن غزوان ".
وروى ابن أبى حاتم (3/2/175) عن يحيى بن معين أنه قال: " كردوس التغلبى مشهور ".
قلت: فمثله يستشهد به. والله أعلم.(8/262)
ومما يرجح ذلك أيضا أن له شاهدا من حديث عدى بن عميرة الكندى: " أن امرؤ القيس بن عباس الكندى خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من حضرموت فى أرض , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمى البينة , فلم تكن له بينه , فقضى على امرىء القيس باليمين , فقال الحضرمى: إن أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهبت والله أرضى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " , فذكره مثل رواية منصور.
وزاد: " قال: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فماذ لمن تركها؟ قال: له الجنة , قال: فإنى أشهدك أنى قد تركتها ".
أخرجه أحمد (4/199 ـ 192) والبيهقى (10/254) من طريق جرير بن حازم قال: سمعت عدى بن عدى الكندى يحدث فى حلقة بمنى , قال: حدثنى رجاء بن حيوة والعرس ابن عمير عن عدى بن عميرة الكندى.
قلت: وهذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات.
فثبت مما تقدم أن قوله فى " الحديث ": شاهداك أو يمينه شاذ وأن المحفوظ " هل لك بينة ". والله أعلم.
(2639) - (روى عن عمر أنه قال: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ".
* ضعيف.
علقه البيهقى (10/182) هكذا كما فى الكتاب.
(2640) - (حديث ابن عمر: " أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه , فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا , فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد " رواه أحمد.
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أحمد " , ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه , فالظاهر أنه فى غيره من كتب الأمام.(8/263)
وقد أخرجه البيهقى (5/328) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء , لم يسمه , فاختصما إلى عثمان بن عفان , فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء , لم يسمه لى , فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة , فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم ".
قلت: وإسناده صحيح.
(2641) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه ".
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ".
أخرجه البخارى (3/213 ـ 214) ومسلم (5/128) والبيهقى (10/252) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.
أخرجه النسائى (2/311) وأحمد (1/342 ـ 343 , 351 , 363) من طريق عن نافع به.
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه مختصرا البخارى (2/116 و159) ومسلم وكذا أبو داود (3619) والترمذى (1/251) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:(8/264)
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال البيهقى: " على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى , وقد أخبرنا ... ".
ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع ... بلفظ: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ".
وقال: " قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى ".
قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى , وهو ثقة فاضل , يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان , وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى " التقريب ".
قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة ": " البينة على المدعى ".
وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: " على هذا ... ".
والخطأ من سفيان , وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: " كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس , فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... "(8/265)
فذكره بتمامه وفيه الزيادة.
أخرجه البيهقى (10/252) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل , وهو ثقة , فقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/17) وقال: " روى عنه أبو زرعة ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر فى " اللسان " على ابن القطان قوله فى داود بن حماد بن فرافصة البلخى: " حاله مجهول , بقوله: " قلت: بل هو ثقة , فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة ".
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة " أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم فى كتابه (2/1/254) , ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا , لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات , وذكره ابن حبان فى كتابه " الثقات " فمثله إن لم يحتج به , فلا أقل من الاستشهاد به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قال الحافظ فى " التلخيص ": " وفى الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان فى حديث " فكأنه يشير إلى هذا. والله أعلم.
وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.(8/266)
وله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه.
أخرجه الترمذى (1/251) وقال: " هذا حديث فى إسناده مقال , ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه , ضعفه ابن المبارك وغيره ".
الثانية: عن الحجاج بن أرطاة عنه.
أخرجه الدارقطنى (517) والبيهقى (10/256) .
والحجاج مدلس قد عنعنه.
الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه , أخرجه البيهقى (10/265) .
قلت: والمثنى ضعيف.
الرابعة: عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ: " البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر إلا فى القسامة " أخرجه الدارقطنى.
والزنجى واسمه مسلم ضعيف , وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (4/208) : " رواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ".
فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس , وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر.
(2642) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رد اليمين على طالب (1) الحق " رواه الدارقطنى.
__________
(1) الأصل (صاحب) والتصويب من الدارقطني وغيره.(8/267)
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (515) وكذا الحاكم (4/100) والبيهقى (10/184) من طريق محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: لا أعرف محمدا , وأخشى أن يكون (1) الحديث باطلا ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/209) : " رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى وفيه محمد بن مسروق لا يعرف , وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه.
ورواه تمام فى " فوائده " من طريق أخرى عن نافع ".
(2643) - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالاً فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها" رواه أبو عبيد)
* ضعيف
أخرجه البيهقي (10/184) من طريق مسلمة عن علقمة عن داود عن الشعبي "أن المقداد استقرض من عثمان ... "
وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع"
يعني أن الشعبي لم يدرك عمر
__________
(1) الأصل (لا يكون)(8/268)
ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
(2633) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وأما السنة فحديث القسامة")
* لم أقف عليه.
فصل
(2645) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2635) .
فصل
(2646) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/489 , 490 , 4/395) ومسلم (5/129) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) وابن ماجه (2293) وابن الجارود (1025) والبيهقى (10/141) وأحمد (6/39 , 50 , 206) من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة به وزاد: " إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ".
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه.
أخرجه البخارى (2/102 , 4/311 ـ 312 , 389) ومسلم (5/130) وأبو داود (3533) وأحمد (6/225) .(8/269)
(2647) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2600) وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (1/111) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!.
(2648) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/176) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره.
وقال البيهقى: " ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.
فذكره بمعناه , وأتم منه ".
والمهاجر هذا لم أعرفه.
(2649) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.
أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 , 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية(8/270)
زوجها شيئا , حتى قال له الضحاك بن سفيان ".
فذكره والسياق لأبى داود , والترمذى نحوه وقال: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه , أخرجه أبو داود وأحمد.
وخالفهما مالك فرواه فى " الموطأ " (2/866/9) عن ابن شهاب: " أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى , فقام الضحاك بن سفيان الكلابى , فقال " فذكره.
قلت: فهذا منقظع , وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.
(2650) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته ".
* تقدم.(8/271)
باب القسمة
(2651) - (حديث: " إنما الشفعة فيما لم يقسم ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1523 و1536) .
(2652) - (حديث: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه ".
* صحيح.
وقد مضى فى أول (الجهاد) رقم (1225) .
(2653) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد ومالك فى " الموطأ ".
* صحيح.
وقد مضى (896) .(8/272)
باب الدعاوى والبينات
(2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641) .
(2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2608) .
(2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 , 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين ...
أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.
هكذا وقع عنده مرسلا , وليس خطأ مطبعيا , بل هكذا وقعت الراوية عنده , فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.
ولكنه فى " مسند أحمد " (4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا(8/273)
شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة , عن أبى بردة عن أبيه ".
فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقى منه قوله: " عن أبى بردة " , فعاد الضمير فى قوله: " عن أبيه " إلى أبى بردة فصار مرسلا.
ويؤيد أن الراوية عند أحمد موصولة , أنه أورده فى مسند أبى موسى من " مسنده " , ولو كان عنده مرسلا لم يورده إن شاء الله تعالى , كما هى القاعدة عنده.
ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده به نحوه.
أخرجه البيهقى (10/257) وقال عقبه: " كذا قال: عن شعبة.
وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا , وعن شعبة عن قتادة مرسلا ".
ثم قال: " والحديث معلول عند أهل الحديث , مع الاختلاف فى إسناده على قتادة " قلت: ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة: " أن رجلين ادعيا دابة , فأقام كل واحد منهما شاهدين , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " أخرجه ابن حبان (1201) والبيهقى (10/258) .
وفى رواية له من طريق حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى به نحوه.
وقال البيهقى: " وكذلك رواه فيما بلغنى إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد(8/274)
متصلا.
فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة , إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب.
ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله , فقال: عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة: أن رجلين أدعيا دابة ... ".
ومن ذلك رواية سعيد بن أبى عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه.
بلفظ: " استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ".
أخرجه أبو داود (3616 و3618) وعنه البيهقى (10/255) وابن ماجه (2329) والدارقطنى (514 ـ 515) وأحمد (2/489 , 524) من طرق عن سعيد به.
ومنه رواية سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: " أنبئت أن رجلين اختصما ... " فذكر مثل حديث أبى بردة عن أبى موسى.
وأخرجه البيهقى (10/258) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك ".
ثم قال: " هذا مرسل.
وقد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة.
قال البخارى: وقد روى حماد بن سلمة: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ".
قال البيهقى: " وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم ".(8/275)
قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.
وفى " التلخيص " (4/210) : " وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا ".
قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ على قتادة , وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه , ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة: " فجعلها بينهما نصفين ".
وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس.
وأما فى روايته عن خلاس , فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين , وإنما قال: " استهما على اليمين ما كان , أحبا ذلك أو كرها " كما تقدم.
وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: " فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة , فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد , فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له , فجعل عليهما اليمين , فتنازعا فى البداية بأحدهما , فأمرهما أن يقترعا على اليمين ".
قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى , وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما , وأن الصواب فيها الإرسال.
وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (10/259) , أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: " اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر , فجاء كل واحد منهما(8/276)
بشهداء عدول على عدة واحدة , فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم , قال: اللهم أنت تقضى بينهم , للذى خرج له السهم " وإسناده صحيح مرسل.
وله شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
أخرجه أبو داود (3617) واليهقى (10/255) وأحمد (2/317) من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/160) من هذا الوجه عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين , فأسرعوا , فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف " وهو رواية للبيهقى.
واللفظ الأول هو الأرجح , لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق , ولاسيما وهو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم , والبخارى إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق!
نعم قد أبدى الحافظ فى " الفتح " (5/211) احتمالا , أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق.
وفيه بعد عندى. والله أعلم.
(2657) - (حديث الحضرمى والكندى ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2632) .
(2658) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين , فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما " رواه أبو داود.(8/277)
* ضعيف.
وهو لفظ لأبى داود , والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله , وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.
(2659) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة , وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين , لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك , وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا.
(2660) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين ... "! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656) .(8/278)
(2661) - (حديث: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ". وفى لفظ: " واليمين على من أنكر " رواه الترمذى (3/479) .
* صحيح.
واللفظ الثانى ليس عند الترمذى وإنما هو للدارقطنى , وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجاه من طرق واهية عنه.
لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح , وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد , وقد سبق تخريجهما والكلام عليهما برقم (2641) .
(2662) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (4/479) .
* صحيح.
وهو متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس الكندى , وقد ذكرنا لفظه تحت الحديث (2638) .
(2663) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , قضى باليمين على المدعى عليه " متفق عليه (5/479) .
* صحيح.
وقد مر تخريجه برقم (2641) .(8/279)
كتاب الشهادات
(2664) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (1/481) .
* صحيح.
وقد مضى (2638) .
(2665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمة , ووزراء فسقه , وقضاة خونة , وفقهاء كذبة , فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا , ولا عريفا , ولا شرطيا " رواه الطبرانى (2/482) .
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 117) وفى " الأوسط " (1/197 ـ 198) وعنه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/63) من طريق معاوية ابن الهيثم ابن الريان الخراسانى حدثنا داود بن سليمان الخراسانى حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إلا ابن أبى عروبة , ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به ".
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/233) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " , وفيه داود بن سليمان الخراسانى , قال الطبرانى: لا بأس به.
وقال الأزدى ضعيف جدا.
ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: الظاهر من قول الطبرانى " تفرد به داود " أن معاوية بن الهيثم لم(8/280)
يتفرد به.
وقد تأكد ذلك برواية الخطيب (10/284) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ـ جار ابن الأكفانى ـ قال الخطيب: وكان صدوقا ـ حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزى أخبرنا داود بن سليمان المروزى حدثنا عبد الله بن المبارك به.
وابن شبوية ترجمه الخطيب فى " تاريخه " (9/371) وقال ملخصه: " من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة , وكان رحل معه , ولقى عدة من شيوخه , قال أبو سعد الإدريسى: " كان من أفاضل الناس , ممن له الرحلة فى طلب العلم " , ومات سنة خمس وسبعين ومائتين ".
فانحصرت العلة فى داود بن سليمان , وقد عرفت اختلاف قولى الطبرانى والأزدى فيه , والأول أوثق عندى من الآخر , ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس , مع تضعيف الأزدى له , وقد أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " مجهول ". والله أعلم.
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (3/102/1) للخطيب وحده!.
ولبعضه شاهد واه من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " يكون فى آخر الزمان عباد جهال , وعلماء فساق ".
أخرجه الآجرى كما فى " الكواكب الدرارى " (30/2) (1) عن يوسف بن عطية عن ثابت عنه.
ويوسف هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أبو نعيم فى " الحلية " والحاكم فى " الرقاق " من " المستدرك " وقال: " صحيح " فشنع عليه الذهبى فقال: " قلت: " يوسف هالك!
" وفى " الميزان " عن البخارى: منكر الحديث.
وساق له هذا الخبر. اهـ.
ورواه البيهقى فى " الشعب " من هذا الوجه , ثم قال: يوسف كثير المناكير. اهـ.
ومن ثم جزم الحافظ العراقى بضعف الحديث فى موضع من " المغنى ".
__________
(1) ولعله فى " أخلاق العلماء " للآجرى أو " آداب حملة القرآن له " والأول مطبوع , والآخر منه عدة نسخ مخطوطة فى الظاهرية.(8/281)
كذا فى " فيض القدير " للمناوى.
ولم أعثر عليه فى " الرقاق " عن " المستدرك ". والله أعلم [1] .
(2666) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/472) .
* صحيح.
وقد مضى (896) .
(2667) - (قال ابن عباس: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة , فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد , أو دع " رواه الخلال (1/483) .
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (380) وابن عدى فى " الكامل " (361/2) وأبو إسحاق المزكى فى " الفوائد المنتخبة " (ق 110/1) والحاكم (4/98 ـ 99) وعنه البيهقى (10/156) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليمانى عن ابن عباس به.
وقال العقيلى وابن عدى: " لا يعرف إلا بابن مسمول , وكان الحميدى يتكلم فيه ".
وأما الحاكم , فقال: " صحيح الإسناد!
" ورده الذهبى بقوله: " قلت: واه , فعمرو بن مالك البصرى قال ابن عدى: كان يسرق الحديث.
وابن مسمول ضعفه غير واحد ".
وقال البيهقى عقبه: " ابن مسمول , تكلم فيه الحميدى , ولم يرو من وجه يعتمد عليه ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/198) , وقال فى ابن مسمول: " وهو ضعيف ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {عثرنا عليه: أخرجه الحاكم فى " المستدرك " (4/351) فى كتاب " الرقاق " منه , والآجرى فى " أخلاق العلماء " (ص/87) , وأبو نعيم فى " حلية الأولياء " (2/332) . ولم نجد للحاكم تصحيحا للحديث كما فى نقل المناوى السابق}(8/282)
باب شروط من تقبل شهادته
(2668) - (حديث جابر: " أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (1/486) .
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".
(2669) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (2/487) .
* حسن.
أخرجه أحمد (2/204 , 225 ـ 226) وأبو داود (3600 , 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى(8/283)
" تاريخ دمشق " (15/187/2) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به وزاد بين الفقرتين: " ولا زان ولا زانية ".
قلت: وإسناده حسن.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/198) : " وسنده قوى ".
وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال: " ولا محدود فى الإسلام , ولا محدودة " بدل: " ولا زان ولا زانية ".
أخرجه الدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق أبى جعفر الرازى من طريق آدم بن فائد.
قلت: وآدم هذا مجهول كما قال الذهبى تبعا لابن أبى حاتم (1/1/268) وأبو جعفر الرازى سىء الحفظ.
وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم.
أخرجه ابن ماجه (2366) والبيهقى وأحمد (2/208) .
والحجاج مدلس وقد عنعنه.
وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به.
أخرجه البيهقى وقال: " آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما ".
وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتى بعد خمسة أحاديث.
(2670) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه أبو داود (2/488) .(8/284)
* حسن.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/958/6) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1269 , 1272) وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) والحاكم (1/50) وابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (161/2) والآجرى فى " تحريم النرد " (41/2 , 42/1) والبيهقى (10/514 , 215) وأحمد (4/394 , 397 , 400) من طرق عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: له علة , وهى الانقطاع بين سعيد وأبى موسى , فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل.
وقال الدارقطنى فى " العلل ": رواه أسامة بن زيد الليثى عن سعيد بن أبى هند عن أبى مرة مولى أم هانىء عن أبى موسى.
قال الدارقطنى بعد أن أخرجه: هذا أشبه بالصواب.
قال الحافظ فى " التهذيب ": " قلت: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة.
لكن رواه ابن وهب عن أسامة , فلم يذكر فيه أبا مرة ".
وهذا هو الصواب عندى: أولا: لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه. واثنان أحفظ من واحد.
ثانيا: أن عبد الله بن المبارك قد قال فى إسناده " ... عن أبى مرة مولى عقيل ـ فيما أعلم ـ ".
فقوله " فيما أعلم " ـ والظاهر أنه من أسامة , يشعر أنه لا جزم عنده بذلك.
ثالثا: أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبى هند , فالأخذ به أولى , بل واجب لأن الجمع أحفظ من الواحد , لاسيما إذا كان مثل أسامة فإن فى حفظه شيئا من الضعف , يجعل حديثه فى مرتبة الحسن , إذا لم يخالف , وأما مع المخالفة , فغيره أوثق منه , لاسيما إذا كانوا جماعة.
ولاسيما إذا وافقهم فى إحدى الروايتين عنه.(8/285)
وبالجملة فعلة هذا الإسناد الانقطاع كما تقدم عن أبى زرعة , ويؤيده أن بين وفاتى أبى موسى وسعيد بن أبى هند ستة وستين سنة!.
لكن للحديث طريق أخرى , يرويها يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبى موسى الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله ".
أخرجه أحمد (4/407) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 346/1) وابن أبى الدنيا (161/1) وعنه البيهقى (10/215) .
قلت: ورجالة ثقات غير حميد بن بشير هذا , أورده الحسينى فى رجال المسند , وقال: " وثقه ابن حبان ".
وتعقبه الحافظ بما خلاصته أنه لم يره هكذا فى " ثقات ابن حبان " وإنما فى الطبقة الثالثة: " حميد بن بكر ".
ثم ساق إسناد الحديث من " المسند " ثم قال: " فظهر أن الذى فى نسختى من " الثقات " تحريف , والصواب: " بشير ".
قلت: الظاهر أن نسخ " كتاب الثقات " مختلفة , فإن فى نسخة الظاهرية منه " حميد بن بكر " أيضا , وكذلك هو فى " اللسان " والله أعلم.
وبالجملة , فالإسناد لا بأس به فى الشواهد والمتابعات. والله أعلم.
وفى الباب عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم خنزيز ودمه ".
أخرجه مسلم (7/50) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1271) وأبو داود (4939) وابن ماجه (3763) والآجرى وأحمد (5/352 , 361) من(8/286)
طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج الآجرى والبيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " النرد من الميسر " وإسناده صحيح.
(2671) - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: " إن لله عز وجل فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة , ليس لصاحب الشاه منها نصيب " رواه أبو بكر (2/489) .
* موضوع.
قال الحافظ السخاوى فى " عمدة المحتج فى حكم الشطرنج " (11/2) : " أخرجه ابن حبان فى ترجمة محمد بن الحجاج من " الضعفاء " من طريق محمد بن صالح (القتاد) [1] حدثنا محمد بن الحجاج ـ هو المصغر [2]ـ حدثنا (حدام) [3] بن يحيى عن مكحول عن واثلة به.
وزاد: قال مكحول: يعنى الشطرنج.
ورواه ابن الجوزى فى " العلل المتناهية " من طريق الدارقطنى عن ابن حبان.
(والمصغر) [4] قال فيه الإمام أحمد: تركت حديثه.
وقال يحيى: ليس بثقة.
وقال مسلم والنسائى والدارقطنى: متروك.
وهو عند ابن أبى الدنيا وأبى بكر الأثرم (1) من هذا الوجه , والمتهم به ابن الحجاج.
وأخرجه المخلص فى " فوائده " قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا محمد بن صالح بن يزيد الضبى حدثنا محمد بن الحجاج به إلا أنه قال: حدثنا أبو يحيى بدل (حدام) [5] , فلعلها كنيته.
وجاء من وجه آخر , أخبرنيه أبو الطيب المصرى بقراءتى عليه بالسند الماضى فى المقدمة إلى محمد بن جعفر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المحزمى حدثنا داود بن المحبر حدثنا عيدام بن يحيى عن عبيد بن شهاب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله تبارك وتعالى لوح ينظر فيه فى كل يوم ثلاثا وستين نظرة , يرحم بها عباده , ليس لأهل الشاه فيها نصيب.
قلت: وفى رواته من اتهم بالوضع , مع أن فى بعضهم من لم أعرفه.
وفى ظنى أن عبدام {؟} يحيى هو (" حدام ") [6] تصحف.
والله أعلم.
__________
(1) قلت: وهو الذي عزاه المصنف إليه في أغلب الظن , فإن ابن أبي الدنيا كنيته أبو بكر أيضا , ولم أره في "ذم الملاهي" لأن في النسخة خرما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وعند ابن حبان: القناد}
[2] {كذا فى الأصل , وعند ابن حبان: المصفر}
[3] {كذا فى الأصل , وعند ابن حبان: خذام}
[4] {كذا فى الأصل , والصواب: المصفر}
[5] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خذام}
[6] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خذام}(8/287)
(2672) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج , فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ ! ".
أخرجه الآجرى فى " تحريم النرد " (ق 43/1) : حدثنا عمر حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عمر وهو ابن محمد بن بكار , ترجمة الخطيب (11/222 ـ 223) وقال: " وكان ثقة.
مات سنة ثمان وثلاثمائة ".
قلت: لكنه منقطع , لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروى عن التابعين مثل أبى إسحاق السبيعى وغيره.
وأخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (162/2) : حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به.
ومن طريقه أخرجه البيهقى (10/212) والسخاوى فى " عمدة المحتج " (13/1) وقال: " ورجاله موثقون , فزياد أخرج له البخارى له فى " صحيحه " , و ... وميسرة أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " ووثقه أحمد وابن معين و ... لكن لم أقف على روايته عن على , فعلى هذا فالحديث منقطع , وقد عجبت ممن صحح إسناده , وقال الإمام أحمد: أصح ما فى الشطرنج قول على ".
ثم أخرجه ابن أبى الدنيا وعنه السخاوى من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد: " لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يسمها ".
وقال السخاوى: " وهذا السند ضعيف , لضعف الأصبغ , والراوى عنه ".(8/288)
قلت: بل هو ضعيف جدا , فإن سعدا وشيخه كلاهما متروكان رافضيان , والأول رماه ابن حبان بالوضع.
وله طريق ثالث: أخرجه السخاوى من طريق أبى إسحاق يعنى السبيعى قال: فذكره.
وقال: " وسنده حسن , إلا أن أبا إسحاق قيل: إنه لم يسمع من على , مع أنه رآه ".
قلت: وهب أنه سمع منه , فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس , ثم هو إلى ذلك كان اختلط.
وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على , لأن خير أسانيده هذا والأول , وكلاهما منقطع , ومن المحتمل أن يعود إلى تابعى كبير , وهو مجهول.
بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر , فيصير طريقا واحدا , وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والله أعلم.
(2673) - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " رواه البخارى (2/489) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/379 , 4/140) وكذا أبو داود (4797) وابن ماجه (4183) وأحمد (4/121 , 122 , 5/273) عن منصور عن ربعى بن حراش حدثنا أبو مسعود به.
فصل
(2764) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (2/490) .(8/289)
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3602) وابن ماجه (2367) وابن الجارود (1009) والحاكم (4/99) وأبو محمد المخلدى فى " الفوائد " (257/2) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق فى " الإلمام بأحاديث الأحكام ": " ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح ".
وسكت عنه الحاكم , فقال الذهبى: " لم يصححه المؤلف , وهو حديث منكر على نظافة سنده ".
وقال المناوى فى " فيض القدير ": " وقال ابن عبد الهادى: فيه أحمد بن سعيد الهمدانى , قال النسائى: ليس بالقوى ".
قلت: أحمد هذا إنما هو فى سند أبى داود , وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به.
والحق أن الحديث صحيح الإسناد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
رواه مسلم بن خالد حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:" لا يجوز شهادة ذى الظنة , ولا ذى الحنة ".
أخرجه الحاكم (4/99) والبيهقى (10/201) .
ومسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف من قبل حفظه.
لكن له شاهد مرسل , يرويه ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج (الأصل: أنبأ الأعرج) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكره.
أخرجه البيهقى.
قلت: والحكم بن مسلم , روى عنه سعيد بن أبى بلال أيضا , وذكره(8/290)
ابن حبان فى " الثقات " , فلا بأس به فى الشواهد , وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبى هريرة مرفوعا.
أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (4/173 ـ 174) : حدثنا أحمد (يعنى ابن عبد الله بن سيف) حدثنا عمر (يعنى ابن شيبة) حدثنا عمر بن على: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ... وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا , فلم أجد له ترجمة.
وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندى على أقل المراتب , وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.(8/291)
باب موانع الشهادة
(2675) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.
وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ".
وقال الدارقطنى: " ضعيف , لا يحتج به ".
وقال البيهقى: " هذا ضعيف ".
وكذلك قال الحافظ " التلخيص " (4/198) .
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/476) : " ... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ".
وأما حديث عمر , فلم أقف على إسناده , ولا مرفوعا , وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
وهذا موقوف معضل.
وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.(8/292)
لكن ثبت فى كتاب عمر إلى أبى موسى: " والمسلمون عدول , بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد , أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة ".
أخرجه البيهقى وقال: " وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب , فقد روينا عنه أنه قال لأبى بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك , وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار ".
وقال قبل ذلك: " لا يصح فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء يعتمد عليه ".
(2676) - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها " (2/491) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (7/491) والترمذى (2/319) وابن ماجه (1998) وأحمد (4/328) من طريق ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: " إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب , فلا آذن , ثم لا آذن , ثم لا آذن , إلا أن يريد بن أبى طالب أن يطلق ابنتى , وينكح ابنتهم , فإنما هى بضعة منى , يريبنى ما أرابها , ويؤذينى ما آذاها ".
هذا لفظ البخارى وأحمد , ولفظ الآخرين: " ما رابها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
وفى رواية لمسلم:(8/293)
" إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها ".
وفى أخرى له من طريق على بن الحسين عنه قال: " إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا , وأنا يومئذ محتلم , فقال: إن فاطمة منى , وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها ... ".
وفى رواية من طريق أبى حنظلة رجل من أهل مكة: " أن عليا خطب ابنة أبى جهل ... " الحديث ـ نحوه باختصار ـ أخرجه الحاكم (3/159) , وذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن الزبير أن عليا إلخ , بلفظ رواية مسلم وزاد فى آخرها: " وينصبنى ما أنصبها " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وهو كما قال: ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (4/5) والترمذى (4/319) وقال: " حسن صحيح ".
(2677) - (حديث: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (2/491) .
* حسن.
وقد مضى (1694) .
(2678) - (حديث: " ولا ذى غمر على أخيه " (2/492) .
* حسن.
وقد مضى برقم (2669) .(8/294)
باب أقسام المشهود به
(2679) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا , فرح عمر , وحمد الله , ولم يقم الحد عليه ".
* صحيح.
وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم (2361) .
(2680) - (قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: " أربعة شهداء , وإلا حد فى ظهرك ... " الحديث.
رواه النسائى.
(2681) - (حديث قبيصة: " ... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث , رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (2/494) .
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة ".
(2682) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (2/494) .
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود ".(8/295)
قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (4/207) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ".
(2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه , ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا.
* صحيح.
أخرجه مسلم أيضا (5/128) وأبو داود (3608) والنسائى فى " الكبرى " (ق 7/2) وابن ماجه (2370) والطحاوى (2/280) وابن الجارود (1006) والبيهقى (10/167) والشافعى (1402) وأحمد (1/248 و315 و323) وابن عدى فى " الكامل " (187/2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: " ... وشاهد ".
والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: " قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ".
وكذلك هى عند الشافعى , فهو من قول عمرو بن دينار , وليس من قول ابن عباس , كما أوهم المصنف.(8/296)
ولم يخرجه الترمذى من حديث ابن عباس , وإنما من حديث غيره كما يأتى.
وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه.
أخرجه أبو داود (3609) وعنه البيهقى من طريقين عن عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم.
وزاد فى إحدهما: " قال عمر: فى الحقوق ".
وتابع عبد الرزاق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم به إلا أنه قال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
فأدخل بينهما طاوسا.
أخرجه الدارقطنى (516) وقال: " خالفة عبد الرزاق , ولم يذكر طاوسا , وكذلك قال: سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ".
قلت: وابن ربيعة هذا هو القدامى المصيصى قال الذهبى: " أحد الضعفاء , أتى عن مالك بمصائب ".
قلت: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف , لاسيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة , فرواه مثل عبد الرزاق.
أخرجه البيهقى (10/168) وقال: " وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم , فزادوا فى إسناده طاوسا , ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد فى إسناده جابر بن زيد , ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء ".
قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى واسم جده سوسن , وهو صدوق يخطىء كما فى " التقريب " , فهو فى المتابعات جيد.
وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف.
بل قال الساجى: " أجمعوا على أنه صدوق ثقة , غير أنه اتهم بالقدر ".(8/297)
وفى " التقريب ": " ثقة ثبت ".
قلت: ومع ذلك فقد أوهم ابن التركمانى أن بعضهم لينه , فقال: " وذكر الذهبى سيفا فى كتابه فى الضعفاء وقال: رمى بالقدر ".
قلت: نص الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة رمى بالقدر ".
فتأمل كيف أسقط ابن التركمانى قوله " ثقة " ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبى أن الذهبى ضعفه بإيراده إياه فى " الضعفاء " الذى الأصل فيه أن كل من يورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا!.
ولم يكتف ابن التركمانى بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق: " وقال فى " الميزان ": ذكره ابن عدى فى " الكامل " وساق له هذا الحديث , وسأل عباس يحيى عن هذا [الحديث قال: ليس بمحفوظ , وسيف قدرى] " (1) .
قلت: قوله " ليس محفوظ " هو كالجرح غير المفسر فلا يقبل لاسيما , ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف , وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه فى " الصحيح ".
ثم إن الذهبى لم يسكت عليه بل إنه اشار إلى رده فقال: " رواه أيضا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو ".
قلت: فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفى ـ على ما بينا من حاله ـ قد روياه عن عمرو بن دينار , فممن الوهم؟ !.
نعم قد قال الطحاوى:
__________
(1) قلت مابين المعكوفتين سقطت من " ابن التركمانى " استدركتها من " الميزان ".(8/298)