باب الفوات والإحصار
(1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " 0 رواه الأثرم (ص 269) .
*لم أقف على سنده عند الأثرم
وأخرجه البيهقى , وفى سنده مدلسان , وقد مضى بيانه برقم (1065) .
(1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج , فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " رواه مالك فى الموطأ والشافعى والأثرم بنحوه (ص 269) .
* صحيح.
أخرجه مالك (1/383/153) عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجا , حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله , وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر , فذكر ذلك له , فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر , ثم قد حللت , فإذا أدركك الحج قابلا , فاحجج , واهد ما تيسر من الهدى".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1104) والبيهقى (5/174) .
قلت: وهذا إسناد صحيح , وأعله البيهقى بالانقطاع , يعنى بين سليمان وأبى أيوب , وفيه نظر , فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبى أيوب نحو ست عشر سنة.
ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر , وعمر بن الخطاب ينحر هديه ... الحديث وتقدم بتمامه برقم (1068) .(4/344)
(1133) - (" وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه " (ص 269) .
* لم أقف على سنده عند النجاد واسمه أبو بكر الفقيه أحمد بن سليمان بن الحسن توفى سنة (348) . وتقدم برقم (1065) من رواية البيهقى بسند صحيح عن عطاء بن أبى رباح مرفوعا بلفظ: " لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ".
فهل هو اللفظ الذى رواه النجاد؟ ذلك ما لا أظنه.
ثم وقفت على لفظه , ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (3/527) : " من فاته الحج فعليه دم , وليجعلها عمرة , وليحج من قابل ".
واعلم أنه كان فى الأصل: " وللبخارى " , فرابنى ذلك لأن الحديث مرسل , فكيف يرويه البخارى فى كتابه " المسند الجامع الصحيح " , فقلت: لعل المصنف يعنى أنه رواه تعليقا , فلا يشترط أن يكون حينئذ مسندا , فأخذت أبحث عنه فى تعليقاته , ولكن عبثا , إلى أن رأيت ابن قدامة يقول: " وروى النجاد بإسناده عن عطاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ... " فذكره , فعرفت منه أن " النجاد " تحرف على
ناسخ الكتاب أو الطابع , فحمدت الله على توفيقه.
(1134) - (وللدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: " من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة , وعليه الحج من قابل " (ص 269) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى من طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك عرفات فوقف بها , والمزدلفة , فقد تم حجه , ومن فاته عرفات ... " الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان:(4/345)
الأولى: ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/130/1) . وقد اختلف عليه كما يأتى.
والأخرى: يحيى بن عيسى وهو التميمى الفاخورى , وهو وإن كان أخرج له مسلم ففيه ضعف , وبه أعله الزيلعى فى " نصب الراية " (3/145) وذكر بعض أقوال الأئمة فيه.
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " فقال: " صدوق يهم , ضعفه ابن معين , وقال النسائى: ليس بالقوى ".
قلت: وقد خالفه رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطى فقال: عن ابن أبى ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا به.
رواه عنه داود بن جبير , عند الدارقطنى وقال: " رحمة بن مصعب ضعيف , ولم يأت به غيره ".
قلت: لكن داود بن جبير مجهول الحال كما فى " الميزان " وقال ابن عبد الهادى: " غير مشهور ". قال " والأشبه فى هذين الحديثين الوقف , وقد روى سعيد بن منصور حدثنا هشام أنبأ مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج , فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة , وعليه الحج من قابل ".
قلت: وهذا أخرجه البيهقى (5/175) من طرق عن إبراهيم به.
وزاد فى بعض الطرق عنه: " قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال: مثل قول عمر ".
قلت: وإسناده صحيح.
(1135) - (حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً ,(4/346)
فحالت كفار قريش بينه وبين البيت , فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية " (ص 270) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/451) واللفظ له , ومسلم (4/51) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/145/2) والبيهقى (5/216) من طريق نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالى نزل الجيش بابن الزبير , فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام , وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت , فقال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحال كفار قريش دون البيت , فنحر النبى صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه , وأشهدكم أنى قد أوجبت عمرة إن شاء الله تعالى , انطلق , فإن خلى بينى وبين البيت طفت , وإن حيل بينى وبينه , فعلت كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأنا معه , فأهل بالعمرة من ذى الحليفة , ثم سار ساعة , ثم قال: إنما شأنهما واحد , أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى , فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر , وأهدى , وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة ".
وفى رواية من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا , فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه , وحلق رأسه بالحديبية , وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل , ولا يحتمل سلاحا عليهم إلا سيوفا , ولا يقيم بها إلا ما أحبوا , فاعتمر من العام المقبل , فدخلها كما كان صالحهم , فلما أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج ".
أخرجه البخارى (2/168) والبيهقى وأحمد (2/152) .
(1121) - (وللبخاري عن المسور " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ". (ص270) [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ بين.(4/347)
* صحيح.
أخرجه البخاري (1 / 452) وكذا أحمد (4 / 327) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور (زاد أحمد ومروان) قالا: فذكره والسياق للبخاري ولفظ أحمد: (قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك) .
(1136) - (روى عن ابن عمر أنه قال: " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ". رواه مالك (ص 270) .
* صحيح موقوفا.
أخرجه فى " الموطأ " (1/361/1) وعنه البيهقى (5/219) عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر به وزاد: " وبين الصفا والمروة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , فتصدير المؤلف إياه بقوله: " روى " بصيغة المبنى للمجهول , المشعر بالضعف ليس بجيد.
وأخرجه البخارى (1/452) والنسائى (2/21) من طريق يونس عن الزهرى قال: أخبرنى سالم قال: كان ابن عمر يقول: " أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن حبس أحدكم عن الحج , فطاف بالبيت وبالصفا والمروة , ثم حل من كل شىء حتى يحج عاما قابلا , فيهدى أو يصوم إن لم يجد ".
باب الأضحية
(1137) - (حديث أنس: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر " متفق عليه (ص 271) .(4/348)
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/25 , 451) ومسلم (6/77) وكذا أبو داود (2794) والنسائى (2/204 ـ 205 و208) والدارمى (2/75) وابن ماجه (3120 , 3155) وابن الجارود (902 , 909) والبيهقى (5/238) والطيالسى (1968) وأحمد (3/99 , 115 , 170 , 183 , 189 , 214 , 222 , 255 , 258 , 272 , 279) وأبو يعلى فى " مسنده (157/2 و158/2) من طرق عن قتادة عن أنس به , وصرح قتادة بالتحديث فى رواية للبخارى وأحمد.
ورواه أبو قلابة عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ".
أخرجه البخارى (4/23) وأبو داود (2793) .
(1138) - (حديث: " إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته ". رواه أبو داود وأحمد والترمذى من حديث جابر (ص 271) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2810) والترمذى (1/287) وكذا الطحاوى (2/302) والدارقطنى (544 ـ 545) والحاكم (4/229) والبيهقى (9/264 , 287) وأحمد (3/356 , 362) عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن عبد الله (زاد الطحاوى وغيره: وعن رجل من بنى سلمة أنهما حدثاه) عن جابر بن عبد الله , (وفى رواية الطحاوى: أن جابر بن عبد الله أخبرهما) قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى , فلما قضى خطبته , نزل من منبره , وأتى بكبش , فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , وقال: بسم الله , والله أكبر , هذا عنى , وعن من لم يضح من أمتى ". وقال الترمذى: " حديث غريب من هذا الوجه ".
قلت: وقال الحاكم:(4/349)
" صحيح الإسناد ". وأقره الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , فإن رجاله كلهم ثقات , وإنما يخشى من تدليس المطلب وقد عنعنة فى رواية الترمذى وغيره , فلعله استغربه من أجلها , لكن قد صرح بالتحديث فى رواية الطحاوى والحاكم وغيرهما , فزالت بذلك شبهة تدليسه , ثم رأيت الترمذى قد بين وجه الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه فقال: " والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقال إنه لم يسمع من جابر ".
قلت: ورواية الطحاوى: ترد هذا القيل. وقد قال ابن أبى حاتم فى روايته عن جابر: " يشبه أنه أدركه ". وهذا أصح مما رواه عنه ابنه فى " المراسيل ": " لم يسمع من جابر ".
على أنه لم ينفرد به , فقد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى عياش عن جابر بن عبد الله قال " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فى يوم العيد , فقال: حين وجههما: (إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض) - إلى آخر الآية - اللهم إن هذا منك ولك (1) , عن محمد وأمته , ثم سمى الله , وكبر , وذبح ".
أخرجه أبو داود (2795) والدارمى (2/75 ـ 76) والطحاوى والبيهقى (9/285 , 287) .
قلت: ورجاله ثقات غير أبى عياش هذا وهو المعافرى المصرى , وهو مستور روى عنه ثلاثة من الثقات.
نعم رواه ابن ماجه (3121) بإسناده عن محمد بن إسحاق به إلا أنه قال: عن أبى عياش الزرقى ".
وأبو عياش الزرقى اثنان أحدهما صحابى , والآخر تابعى اسمه زيد بن عياش , وهو ثقة , فالإسناد على هذا صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق , لكن
__________
(1) هذه الجملة لهاشاهد من حديث أبى سعيد عند أبى يعلى فانظر " مجمع الزوائد " (4/22) . اهـ.(4/350)
إسناد ابن ماجه إليه بأنه الزرقى ضعيف , ويؤيد أنه غيره أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه يزيد بن أبى حبيب , وإنما ذكروه فى الرواة عن المعافرى.
وله طريق ثالثة عن جابر , يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أخبرنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال: حدثنى أبى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين , فأضجع أحدهما , وقال: بسم الله , والله أكبر , اللهم عن محمد وأمته , من شهد لك بالتوحيد , وشهد لى بالبلاغ ".
أخرجه الطحاوى , وأبو يعلى فى " مسنده " (105/2) والبيهقى (9/268) .
قلت: وإسناده حسن , رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وقد قال الهيثمى (4/22) : " رواه أبو يعلى وإسناده حسن ".
نعم قد اختلف فيه على ابن عقيل , فرواه حماد بن سلمة عنه هكذا.
ورواه زهير وعبيد الله بن عمر عن على بن الحسين عن أبى رافع به وزاد: " ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد , فيطعمهما جميعا المساكين , ويأكل هو وأهله منهما , فمكثنا سنين ليس رجل من بنى هاشم يضحى , قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم ".
أخرجها عنهما الإمام أحمد (6/391 ـ 392 , 392) والطحاوى عن عبيد الله والبيهقى عن زهير.
ورواه سفيان الثورى عنه عن أبى سلمة عائشة وعن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين.... " الحديث إلى قوله: " وعن آل محمد ".(4/351)
أخرجه ابن ماجه (3122) والطحاوى والحاكم (4/227 ـ 228) وأحمد (6/220 , 225) والبيهقى.
وقال البوصيرى (ق 190/1) : " هذا إسناد حسن , عبد الله بن محمد مختلف فيه ".
قلت: والطرق إلى ابن عقيل بهذه الأسانيد كلها صحيحة , فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه الثلاثة: عن عبد الرحمن بن جابر وعلى بن الحسين وأبى سلمة , وإما أن يكون اضطرب فيها , ورجح الأول البيهقى , ولكنه لم تقع له روايته عن أبى سلمة , وإنما عن عبد الرحمن وعلى فقال عقب روايته عنهما: " فكأنه سمعه منهما ".
قلت: ولعله يرجح ما ذكره البيهقى أن للحديث أصلا عن أبى رافع , وعائشة وأبى هريرة من طرق أخرى عنهم.
أما حديث أبى رافع , فرواه عمارة: حدثنى المعتمر بن أبى رافع عن أبيه مختصرا بلفظ: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال: هذا عنى وعن أمتى ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/127/2) وقال: " لم يروه إلا عمارة ".
قلت: وهو ابن غزية , وهو ثقة , لكن شيخه المعتمر , ليس بالمشهور عندى لم أجد له ترجمة , سوى أن ابن حبان أورده فى " الثقات " (1/218) وقال: " يروى عن أبيه , وعنه عمرو بن أبى عمرو ... ".
وأما حديث عائشة فيرويه عروة بن الزبير عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد , ويبرك فى سواد وينظر فى سواد , فأتى به ليضحى به , فقال لها يا عائشة: هلمى المدية , ثم(4/352)
قال: اشحذيها بحجر , ففعلت , ثم أخذها , وأخذ الكبش فأضجعه , ثم ذبحه , ثم قال: بسم الله , اللهم تقبل من محمد , وآل محمد , ومن أمة محمد , ثم ضحى به ".
أخرجه مسلم (6/78) وأبو داود (2792) والطحاوى والبيهقى.
وأما حديث أبى هريرة , فيرويه ابن وهب: حدثنى عبد الله بن عياش بن عباس القتبانى عن عيسى بن عبد الرحمن أخبرنى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته , والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (217/2) وقال: " تفرد به ابن وهب ".
قلت: وهو ثقة حافظ , ومن فوقه ثقات إلا أن القتبانى فيه ضعف يسير , وأخرج له مسلم فى الشواهد , فالإسناد حسن.
وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " وإسناده حسن ".
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مختصرا نحو حديث المعتمر بن أبى رافع عن أبيه.
أخرجه الطحاوى والدارقطنى والحاكم (4/228) والبيهقى وأحمد (3/8) من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: كذا قالا , وربيح لم يوثقه أحد بل قال البخارى: " منكر الحديث " , وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء "! وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".(4/353)
وعن أنس بن مالك. وله عنه طريقان:
الأولى: عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس مرفوعا نحو حديث أبى هريرة عند ابن وهب.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (128/1) وقال: " لم يروه إلا الحجاج ".
قلت: وهو مدلس وقد عنعنه. وفى الطريق إليه ضعيفان.
لكن أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (157/1) بسند صحيح عنه , فانحصرت الشبهة فيه.
والأخرى: عن المبارك بن سحيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عنه.
أخرجه الدارقطنى.
والمبارك بن سحيم متروك.
وفى الباب عن أبى طلحة وابن عباس وحذيفة بن أسيد , فى أسانيدها كلام , وقد خرجها الهيثمى فليراجعها من شاء فى كتابه " مجمع الزوائد " فإن فيما خرجناه كفاية.
(فائدة) : ما جاء فى هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عن من لم يضح من أمته , هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ فى " الفتح " (9/514) عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم فى التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه
صلى الله عليه عليه وسلم , فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) .
نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها فلتطلب فى المطولات.
(1139) - (روى عن أبى بكر وعمر: " أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا " (ص 271) .(4/354)
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/295) من طريق جماعة عن أبى سريحة الغفارى قال: " ما أدركت أبا بكر , أو رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان ـ فى بعض حديثهم ـ كراهية أن يقتدى بهما ".
وقال: " أبو سريحة الغفارى هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: والسند إليه صحيح.
ثم روى عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: " إنى لأدع الأضحى , وإنى لموسر , مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
(1140) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (ص 271) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (966) .
(1141) - (حديث أبى هريرة: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة , ومن راح فى الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة , ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن " متفق عيه (ص 271) .
* صحيح.
وقد تقدم.
(1142) - (قول أبى أيوب: " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون , حتى تباهى الناس فصار كما ترى ". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه (ص 272) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/284) وابن ماجه (3147) وكذا مالك(4/355)
(2/486/10) والبيهقى (9/268) من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: " سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ... " فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) : أخرجه مالك مختصرا0 وقال: " عمارة بن يسار " ولم أجد فى الرواة من اسمه عمارة " بن يسار , وقد ذكروا فى شيوخ مالك عمارة بن عبد الله بن صياد , فالظاهر أنه هذا. والله أعلم هل الخطأ من الراوى أم الطابع؟.
(1143) - (قول أبى هريرة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم , أو: نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذى (ص 272) .
* ضعيف.
ولم يحسن المصنف بعدم ذكره لقول مخرجه الترمذى عقبه: " حديث غريب ".
المشعر بضعفه , وقد بينت علته ومن ضعفه من أهل العلم فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 64) , فأغنى عن الإعادة.
(1144) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع , قال: ضح به ". متفق عليه (ص 272) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن بعجة بن عبد الله الجهنى عنه قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا , فأصابنى جذع , فقلت: يا رسول الله ... " الحديث.
أخرجه البخارى (4/21) ومسلم (6/77) والنسائى (2/204) والترمذى (1/284) والبيهقى (9/269) وأحمد (4/144 ـ 145 و156) .(4/356)
الثانية عن أبى الخير عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا , فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ضح به أنت ".
أخرجه البخارى (2/91 , 113 , 4/23) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (3138) والبيهقى (9/270) وأحمد (4/149) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ".
قلت: وزاد البيهقى فى آخره: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ". وقال: " فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة , كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار ".
قلت: إسنادها صحيح , وهو إن لم تكن محفوظة لفظا , فلست أشك فى صحتها معنى لقوله " ضح به أنت " فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية , ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: " ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".
وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (1154) .
الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: " ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن "
أخرجه النسائى (2/204) وابن الجارود (905) والبيهقى.(4/357)
قلت: وهذا إسناد جيد , وقواه الحافظ وأعله ابن حزم بجهالة ابن خبيب , وليس بشىء كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 65) .
وخالفه أسامة بن زيد فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: ضح به , لا بأس به ".
أخرجه أحمد (4/152) .
وهذا إسناد حسن إن كان أسامة قد حفظه , ففى حفظه ضعف , وإلا فرواية بكير أصح , وقد أخرجها ابن حبان فى " صحيحه " (1048) .
(1145) - (حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة , فإن عز عليكم , فاذبحوا الجذع من الضأن ". رواه مسلم وغيره (ص 272) .
* ضعيف.
فإنه عند مسلم (6/77) وأبى داود (2797) والنسائى (2/402) وابن ماجه (3141) وابن الجارود (904) والبيهقى (9/269) وأحمد (3/312 , 327) وأبى يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق 125/2) كلهم من طريق زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ: " ... إلا أن يعسر عليكم , فتذبحوا جذعة من الضأن ". والباقى مثله سواء.
ثم رواه أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشى حدثنا سليمان: حدثنا أبو الزبير بلفظ: " إذا عز عليك المسان من الضأن , أجزأ الجذع من الضأن ".
قلت: وسليمان هذا أظنه ابن مهران الأعمش.
ومحمد بن عثمان القرشى , قال الدارقطنى: " مجهول ". وأورده ابن أبى حاتم (4/1/24/104) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.(4/358)
ومدار الطريقين على أبى الزبير , وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أبى الزبير فيتقى حديثه عنه ما لم يصرح بالتحديث , وكان معنعنا , كما فعل فى هذا الحديث فى جميع المصادر المخرجة له , وقد كنت اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته , لاخراج مسلم إياه فى " صحيحه " , ثم تنبهت لعلته هذه , فنبهت عليها فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج1 ص 91 طبع المكتب الإسلامى فى دمشق) .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية " وهو مجاشع الآتى بعده , فهو معارض لهذا , إلا أن تحمل " المسنة " فيه , على المسنة من المعز فإنها لا تجزىء كما يأتى فى حديث البراء المخرج عند الحديث (1145) , وهو خلاف الظاهر من السياق , ولفظ أبى يعلى الثانى " ... المسان من الضأن ... " يبطله. والله أعلم.
(1146) - (وعن مجاشع مرفوعا: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2799) وابن ماجه (3140) والحاكم (4/226) والبيهقى (9/270) من طريق الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: " كنا مع رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بنى سليم , ففرت [1] الغنم , فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ... " فذكره.
قال أبو داود: " وهو مجاشع بن مسعود "
وفى رواية للبيهقى: " إن الجذع من الضأن , يفى ما تفى منه الثنية " زاد فى أخرى: " أراه قال: من المعز. شك سفيان ".
وأخرجه النسائى (2/204) والحاكم والبيهقى وأحمد (5/368) من
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل، والصواب فَعَزَّت}(4/359)
طرق أخرى عن عاصم عن أبيه قال: " كنا فى سفر فحضر الأضحى , فجعل الرجل منا يشترى المسنة بالجذعتين والثلاثة , فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر هذا اليوم , فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
وقال الحاكم: " حديث صحيح ".
وقال ابن حزم فى المحلى " (7/267) : " إنه فى غاية الصحة ".
وهو كما قالا.
(1147) - (عن أبى رافع قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين " رواه أحمد (ص 272) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (6/8) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن على بن حسين عن أبى رافع به وزاد: " فقال: أحدهما عن من شهد بالتوحيد , وله بالبلاغ , والآخر عنه وعن أهل بيته , قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا ".
قلت: وهذا إسناد حسن , لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , لكن قد تابعه جماعة من الثقات عن عبد الله بن محمد , وهو ابن عقيل , وتابع هذا آخرون كما سبق بيانه عند هذا الحديث من رواية جابر , (رقم 1138) وذكرنا له هناك طرقا وشواهد فراجعها.
(تنبيه) فى " المسند " " موجبين " بدل " موجوءين " , ووقع فى " مجمع الزوائد " (4/21) كما فى الكتاب , فلا أدرى أهذا تصحيف , أم ما فى " المسند " , فإن كان الأول , فلفظ المسند شاذ بل منكر لعدم وروده فى شىء من الطرق التى أشرنا إليها آنفا. [1]
(1148) - (حديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الذى فى المسند " موجيين " ولا فرق بين هذه اللفظة ولفظة موجوءين}(4/360)
والكسير ـ وفى لفظ ـ والعجفاء التى لا تنقى ". رواه الخمسة ومعهم الترمذى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2802) والنسائى (2/203) والترمذى (1/283) والدارمى (2/76 , 76 ـ 77) وابن ماجه (3144) ومالك (2/482/1) والطحاوى (2/296) وابن حبان (1046) وابن الجارود (907) والبيهقى (9/274) والطيالسى (740) وأحمد (4/284 , 289 , 300 , 301) من طرق عن عبيد بن فيروز عنه به والسياق لأبى داود إلا أنه قال " بين " بالتنكير فى المواطن
الثلاثة , ووقعت معرفة عند النسائى وغيره. واللفظ الآخر له فى رواية , ولمالك وغيره كالترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح , فإن عبيد بن فيروز ثقة بلا خلاف , وتابعه يزيد ابن أبى حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند الحاكم (4/223) وقال: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بأن فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد.
(1149) - (حديث على: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " رواه النسائى.
* منكر.
أخرجه أبو داود (2805) والنسائى (2/402) والترمذى (1/284) وابن ماجه (3145) والطحاوى (2/297) والحاكم (4/224) والبيهقى (9/275) والطيالسى (97) وأحمد (1/83 , 101 , 127 , 129 , 137 , 150) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 18/1) من طريق قتادة قال: سمعت جرى بن كلب عن على بن أبى طالب به.
والسياق لابن ماجه وآخرين , وكلهم قدموا القرن على الأذن , سوى أبى داود , إلا أنه قال " بعضباء " , ولم يذكر النسائى " الأذن "! وزاد جمهورهم: " قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن (العضب) ؟ قال: النصف فما زاد ".
وقال أبو داود: " جرى سدوسى بصرى , لم يحدث عنه إلا قتادة ".(4/361)
ونقل الذهبى فى " الميزان " مثله عن أبى حاتم وقال: " لا يحتج به " فتعقبه بقوله: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ".
وكأنه لذلك لما قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وافقه الذهبى فى " تلخيصه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ولعل ذلك لطرقه , وإلا فأحسن أحواله أن يبلغ رتبة الحسن.
وقد رواه جابر عن عبد الله بن نجى عن على به.
أخرجه الطيالسى (97) وعنه البيهقى وأحمد (1/109) .
وجابر هو ابن يزيد الجعفى وهو متروك.
وقال البيهقى عقب هذه الرواية والتى قبلها: " كذا فى هاتين الروايتين , والأولى: مثلهما , والأخرى أضعفهما ; وقد روى عن على رضى الله عنه موقوفا خلاف ذلك فى القرن ".
ثم ساق عن طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى قال: " كنا عند على رضى الله عنه , فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة , قال: القرن (وفى رواية: مكسورة القرن) ؟ قال: لا يضرك , قال: العرج , قال: إذا بلغت المنسك , أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن".
وأخرجه الترمذى (1/284) والدارمى (2/77) وابن ماجه (3143) والطحاوى (2/297) والحاكم (4/225) وأحمد (1/985 , 105 , 125 , 152) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: هو على كل حال أحسن إسنادا من الأول , ولكنه لا يبلغ درجة الصحة فإن حجية هذا , وإن كان من كبار أصحاب على رضى الله عنه كما قال(4/362)
الحاكم , فقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال: " قال أبو حاتم: شبه مجهول , لا يحتج به. قلت: روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق , وهو صدوق إن شاء الله تعالى , قد قال فيه العجلى: ثقة ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: ويشهد لحديثه المرفوع ما روى زهير: أنبأنا أبو إسحاق عن شريح ابن النعمان ـ قال: وكان رجل صدق ـ عن على قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن , وأن لا نضحى بعوراء ولا مقابلة , ولا مدابرة , ولا شرقاء , ولا خرقاء ".
قال زهير: فقلت لأبى إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا , قال: قلت: ما المقابلة؟ قال: هى التى يقطع طرف أذنها , قلت: فما الدابرة؟ قال: التى يقطع مؤخر الأذن , قلت: ما الشرقاء؟ قال: التى يشق أذنها , قلت: فما الخرقاء؟ قال: التى تخرق أذنها السمة ".
أخرجه الإمام أحمد (1/108 , 149) وأبو داود (2804) والبيهقى عن زهير.
ورواه الترمذى (1/283) وصححه والدارمى (2/77) وابن الجارود (906) والطحاوى والحاكم (4/224) والبيهقى أيضاً وأحمد (1/80 , 128) من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون ذكر " العضباء ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
وفيه نظر , فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعى كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه , وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبى إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثنى ابن أشوع عنه.
قلت: وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو , وهو ثقة من رجال الشيخين ,(4/363)
فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبى إسحاق وشريح , فقد زالت شبهة التدليس , وبقيت علة الاختلاط.
وله طريق أخرى عن على مختصرا قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا ".
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (1/132) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن هبيرة بن يريم (بوزن عظيم , وفى الأصل: مريم وهو تصحيف) عن على.
قلت: وهبيرة أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال أبو حاتم: شبه المجهول ".
وبقية رجاله ثقات رجال مسلم , لكن أبو إسحاق الهمدانى وهو السبيعى فيه ما عرفت.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح , وذكر " القرن " فيه منكر عندى لتفرد جرى به , مع مخالفته لما رواه حجية عن على أنه لا بأس به. والطريق الأخرى لا غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفى , والله أعلم.
(تنبيه) : عرفت مما سبق أن الطيالسى أخرج الحديث من الطريقين , فاعلم أنه وقع فى النسخة المطبوعة منه سقط , فلم يذكر فيها إسناد الطريق الأولى ولا متنها المرفوع , وجعل سؤال قتادة لسعيد بن المسيب من تمام الطريق الأخرى , فيصحح ذلك من البيهقى , فقد أخرجهما كليهما عن الطيالسى , وقد وقعت الأولى فى " ترتيبه " دون الأخرى!.
(1150) - (عن ابن عمر: " أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما [مقيدة] سنة محمد , صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/430) ومسلم (4/89) وكذا أبو(4/364)
داود (1768) والنسائى فى " الكبرى " و (ق 91/1) والدارمى (2/66) وأحمد (2/3 , 86 , 139) من طريق زياد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر أتى ... " والسياق للبخارى.
وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر نحر بدنته وهى قائمة معقولة إحدى يديها صافنة ".
وهذا موقوف صحيح الإسناد , وعزاه الحافظ (3/441) لسعيد بن منصور وسكت عليه وله شاهدان مرفوعان:
الأول: عن أبى قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: " ونحر النبى صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما , وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخارى وأبو داود (1796 , 2793) والبيهقى.
الثانى: عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر , وأخبرنى عبد الرحمن بن سابط: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها ".
أخرجه أبو داود (1767) وعنه البيهقى وقال: " حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر موصول , وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل ".
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد. وأما الموصول ففيه عنعنة ابن جريج وأبى الزبير , فأحدهما يقوى الآخر , ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ فى " الفتح " (3/441) .
(1151) - (حديث: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده ". متفق عليه (ص 274) .
* صحيح.
وتقدم فى أول الباب برقم (1137) .(4/365)
(1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر , اللهم هذا منك ولك " رواه أبو داود (ص 274) .
* صحيح.
وعزوه لحديث ابن عمر , وهم , وإنما هو من حديث جابر رضى الله عنه , وقد ذكرنا لفظه مع بيان إسناده وشواهده عند الحديث (1138) .
(1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " متفق عليه (ص 274) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/243 , 4/22) ومسلم (6/86) وكذا النسائى (2/206) وابن ماجه (3151) والبيهقى (9/277) وأحمد (3/113 , 117) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به , وزادوا جميعا سوى ابن ماجه: " فقام رجل , فقال: يا رسول الله , إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم , وذكر جيرانه ـ وعندى جذعة خير من شاتى لحم , فرخص له فى ذلك , فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا , ثم انكفأ النبى صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما , وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها , أو قال: فتجزعوها ".
(1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه , وأصاب سنة المسلمين " (ص 274) .
* صحيح.
وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله , وإنما هو من حديث البراء بن عازب , ثم هو ليس من أفراد البخارى , بل متفق عليه [1] , فأخرجه البخارى (1/243 , 245 , 246 , 248 , 250 , 4/21) ومسلم (6/74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائى (1/202 , 234) والترمذى (1/285) والدارمى (2/80) وابن الجارود (908) والبيهقى (9/276) وأحمد (4/281 ـ 282 , 282 , 287 , 297 , 302) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: " ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 50:
بل هو من حديث أنس , فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ": (10 / 3) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.
وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف , وبالله التوفيق. اهـ.(4/366)
لحم , فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز , فقال: ضح بها , ولا تصلح لغيرك , ثم قال: من ضحى قبل الصلاة , فإنما ذبح لنفسه , ومن ذبح بعد الصلاة ... " الحديث.
ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا , فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم , فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله , والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة , وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب , فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم , قال: فإن عندى عناقا (1) , جذعة لهى خير من شاتى لحم , هل تجزى عنى؟ قال: نعم , ولن تجزى عن أحد بعدك ".
وفى رواية لمسلم: " فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم , فقال: هى خير نسيكتيك , ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".
وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد , وقال الأول: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
" شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم , (فاذ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى , أو نصلى , فليذبح مكانها أخرى , ومن كان لم يذبح , فليذبح باسم الله ".
أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له , والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد
__________
(1) العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ.
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: فإذا}(4/367)
(4/312 , 313) وأبو يعلى (92/2) عن الأسود بن قيس عنه.
وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (1052) .
(1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ". متفق عليه (ص 275) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/27) ومسلم (6/80) والترمذى (ظ/285) وكذا النسائى (2/208) والدارمى (2/78) والبيهقى (ط/290) وأحمد (2/9 , 16) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه.
ولفظ البخارى: " كلوا من الأضاحى ثلاثا ". ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم: " نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ".
قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا.
وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال: " نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه.
وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم ".
فهذا لا يصح عن على من أجل ابن زيد فإنه ضعيف.
وإنما صح بذلك من حديث بريدة بن الحصيب(4/368)
أخرجه مسلم (6/82) والنسائى (2/209) والترمذى (1/285) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(1156) - (وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [منى] , فرخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم! فقال: كلوا وتزودوا , فأكلنا وتزودنا ". رواه البخارى (ص 275) .
* صحيح.
وله عن جابر طريقان:
الأولى: عن عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره.
أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (6/81) والنسائى فى " الكبرى " (ق 96/1) والبيهقى (9/291) وأحمد (3/317 , 378) .
وفى رواية من هذا الوجه: " كنا نتزود لحوم الهدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ".
رواه البخارى (3/502) والنسائى فى " الكبرى " (ق 93/1) والدارمى (2/80) وأحمد (3/309) .
الثانية: عن أبى الزبير عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام , ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا ".
أخرجه مالك (2/484/6) وعنه مسلم (6/80) والنسائى (2/208) والبيهقى وأحمد (3/388) كلهم عن مالك به. وتابعه حرب بن أبى العالية عند الطيالسى (1740) .
قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عنه فى رواية لأحمد (3/327) من طريق حسين بن واقد عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى ".(4/369)
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم.
وللحديث شواهد كثيرة , فمنها عن عائشة قالت: " دفّأهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى , زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا , ثم تصدقوا بما بقى , فلما كان بعد ذلك , قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم , يجملون منها الودك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث , فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت , فكلوا وادخروا وتصدقوا ".
أخرجه مسلم (6/80) وأبو داود (2812) والنسائى (2/209) والبيهقى (9/293) وأحمد (6/51) كلهم عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/484/7) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها , والدارمى (2/79) عن عبد الله بحوه.
وأخرجه البخارى (3/502) والنسائى وأحمد (6/102 , 209) من طريق أخرى عن عائشة به مختصرا.
وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من ضحى منكم فلا يضحى بعد ثالثة وفى بيته منه شىء , فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضى؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا , فإن ذلك العام كان للناس جهد , فأردت أن تعينوا فيها ".
وفى لفظ " أن يفشوا فيهم " , وفى لفظ: " أن تقسموا فى الناس ".
أخرجه البخارى (4/26) والسياق له , ومسلم (6/81) واللفظ الآخر له , والبيهقى (9/297) باللفظ الثالث.
وفى الباب عن بريدة وقد خرجته فى الحديث السابق , وعن ثوبان ويأتى بعد حديث , وعن جماعة آخرين , وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.(4/370)
(1157) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فى هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة , فجعلت فى قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها ". رواه مسلم وأحمد (ص 275) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرناه بتمامه فيما تقدم برقم (1017) , لكن ليس فيه لفظه " حسيا " , ولم أر هذه اللفظة فى شىء من طرقه الثابتة , وإنما روى قريب منه فى بعض طرقه , أخرجه ابن ماجه (رقم 3158) : حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة , فجعلت فى قدر , فأكلوا من اللحم , وحسوا من المرق ".
وهذا إسناد رجاله ثقات , رجال مسلم غير هشام فمن رجال البخارى وهو صدوق , لكنه لما كبر صار يتلقن , إلا أنه لم يتفرد بهذا اللفظ , فقد أخرجه النسائى فى " الكبرى " (ق 92/2) من طريق إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد به.
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله شاهد من حديث ابن عباس , وله عنه طريقان:
الأولى: عن ابن إسحاق قال: حدثنى رجل عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد بن جبر عنه قال: " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده ثم أمر عليا فنحر ما بقى منها , وقال: اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس , ولا تعطين جزارا منها شيئا , وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم , ثم اجعلها فى قدر واحدة , حتى نأكل لحمها , ونحسو من مرقها , ففعل " أخرجه أحمد (1/260) ورجاله ثقات غير الرجل.
الثانية: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عنه(4/371)
قال: " نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين , وأمر ببقيتها فنحرت , وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت فى قدر , فأكل منها , وحسا من مرقها " الحديث.
أخرجه أحمد أيضا (1/314) وإسناده لا بأس به فى المتابعات والشواهد.
(1158) - (حديث ثوبان: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم , أضحيته , ثم قال: يا ثوبان , أصلح لى لحم هذه , فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة ". رواه أحمد ومسلم (ص 275 ـ 276) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/82) وأحمد (5/177 , 281) وكذا أبو داود (2814) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 93/1) والبيهقى (9/291) من طريق معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان به.
وتابعه محمد بن الوليد الزبيدى عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه به بلفظ: " قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع: أصلح هذا اللحم ... " الحديث.
وفى لفظ: " وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ... " فذكره.
أخرج مسلم الأول , والدارمى (2/79) بالآخر , وفيه رد على البيهقى فإنه قال فى اللفظة الأولى " فى حجة الوداع ": " ولا أراها محفوظة ". فإن رواية الدارمى تشهد لها , لأنها فى معناها كما لا يخفى.
(1159) - (حديث: " أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , تمتعن معه فى حجة(4/372)
الوداع , وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة , ثم ذبح النبى صلى الله عليه وسلم , عنهن البقر فأكلن من لحومها " متفق عليه (ص 276) .
* صحيح.
وهو ملتقط من حديث عائشة فى عدة روايات عنها:
الأولى: عن الأسود عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا نرى إلا أنه الحج , فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يحل , قالت: فحل من لم يكن ساق الهدى ونساؤه لم يسقن الهدى فأحللن , قالت عائشة: حضت فلم أطف بالبيت ... ". الحديث.
أخرجه البخارى (1/395 ـ 396) ومسلم (4/33)
الثانية: عن عروة بن الزبير عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع , موافين لهلال ذى الحجة , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل , فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة , قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة , ومنهم من أهل بالحج , قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة , فخرجنا حتى قدمنا مكة , فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض , لم أحل من عمرتى , فشكوت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: دعى عمرتك , (وانفضى) [1] رأسك وامتشطى وأهلى بالحج , قالت: ففعلت ... " الحديث.
أخرجه البخارى (1/393) ومسلم (4/39) والسياق له ومالك (1/410/223) وعنه أبو داود (1781) والنسائى (2/19 ـ 20) وابن ماجه (3000) وأحمد (6/191) .
الثالثة: عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة , ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة , أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى , إذا طاف بالبيت أن يحل. قال عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: انقضى}(4/373)
فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبى صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ".
أخرجه البخارى (1/431 ـ 432) ومسلم (4/32) وابن ماجه (2981) وأحمد (6/194) .
وأخرجه مسلم (4/30) ومالك (410/223) وأحمد (6/273) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها به.
وفى رواية لأحمد من طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ:" فحل كل من كان لا هدى معه , وحل نساؤه بعمرة , فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير , فطرح فى بيتى , فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ... ".
قلت: وإسناده حسن.
(1160) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته , الثلث , ويطعم فقراء جيرانه الثلث , ويتصدق على السؤال بالثلث " (ص 276) .
* لم أقف على سنده لأنظر فيه , وقد حسن , وما أراه كذلك , فقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (8/632) كما ذكره المؤلف , وقال:
" رواه الحافظ أبو موسى الأصبهانى فى " الوظائف " , وقال: حديث حسن ".
قلت: ولا أدرى أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد , والأول هو الأقرب , والله أعلم.
(فائدة) : كتاب " الوظائف " هذا هو من كتب أبى موسى محمد بن عمر بن المدينى الحافظ المتوفى سنة 581 كما فى " كشف الظنون " لكاتب حلبى , وهو غير كتابه الآخر: " اللطائف عن علوم المعارف " , ولم يورده فى " الكشف " , وفى المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة فى مجلد لطيف بخط دقيق.(4/374)
(1161) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن أقوم على بدنة [1] وأن أقسم جلودها وجلالها , ولا أعطى الجازر منها شيئا , وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص 276) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (4/87) وأبو داود (1769) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 92 ـ 93/1) والدارمى (2/74) وابن ماجه (3099) وابن الجارود (483) والبيهقى (9/294) وأحمد (1/79 , 123 , 132 , 154) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه به.
واللفظ للبيهقى إلا أنه قال: " وأمرنى أن لا أعطى ... " والباقى مثله سواء , وقريب منه لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى رواية , ومعناه فى " الصحيحين " دون قوله: " نحن نعطيه من عندنا ". ومن ذلك تعلم ما فى قول المؤلف " متفق عليه "! وهو
فى ذلك تابع لابن قدامة فى " المغنى " (8/634) .
وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم , وقد ذكرت لفظه عند الحديث (1157) .
(1162) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها " قال أحمد إسناده جيد (ص 277) .
* صحيح.
وتقدم فى الحديث السابق , لكن من كلام على بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئا ".
وأما من قوله صلى الله عليه وسلم , فلم أره إلا فى " زوائد المسند " (1/112) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئا ". [2]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بُدْنِهِ}
[2] قال صاحب التكميل ص / 51:
الاستدلال للفظ الجزارة , أى: أجرة الجازر.
لهذا , فأقرب مما ذكره المخرج: ما أخرج أحمد في " مسنده ": (2 / 249 - ط. شاكر) عن على قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطى الجازر منها على جزارتها شيئا ".
ورواه البخارى: (3 / 555 , 556) , ومسلم: (4 / 87) عن على بن أبى طالب " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطى فى جزارتها منها شيئا "
انتهى من صحيح مسلم مختصرا.(4/375)
وإسناده ضعيف فيه سويد بن سعيد شيخ عبد الله بن أحمد فيه , وهو ضعيف وأفحش فيه ابن معين القول. وفيه عنعنة ابن جريج.
(1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى " رواه مسلم. وفى رواية له: " ولا من بشرته " (ص 277) .
* صحيح.
وهو من رواية سعيد بن المسيب عنها , وله عنه طريقان:
الأولى: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به.
أخرجه مسلم (6/83) والنسائى (2/202) وابن ماجه (3149) والبيهقى (9/266) وأحمد (6/289) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بلفظ: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا " , قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه , قال: لكنى أرفعه.
الثانية: عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن سعيد بن المسيب به بلفظ: " من كان له ذبح يذبحه , فإذا أهل هلال ذى الحجة , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ".
أخرجه مسلم (6/83 ـ 84) واللفظ له والنسائى والترمذى (1/287) وابن ماجه (3150) والطحاوى (2/305) والحاكم (4/220) والبيهقى وأحمد (6/301 , 311) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى.
قلت: وقد وهما فى أمرين:(4/376)
الأول: فى الاستدراك على مسلم وقد أخرجه!
والآخر: فى تصحيحه على شرطهما , فإن عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة بن أكيمة الليثى ليس من رجال البخارى.
وله طريق ثالث عن سعيد , ولكنه موقوف. رواه شريك عن عثمان الأحلافى عن سعيد بن المسيب قال: " من أراد أن يضحى , فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره " فذكرته لعكرمة , فقال: ألا يعتزل النساء والطيب ".
أخرجه النسائى.
وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , وعثمان الأحلافى هو ابن حكيم بن عباد , وهو ثقة , فإن صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة , فهو موقف لا يستحسن من عكرمة , يشبه بعض المواقف من أهل الرأى. لكن يمكن أن يقال: أنه ليس فى هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فمن المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأى لأن الراوى لم يذكره له مرفوعا , فحسب أنه اجتهاد من سعيد , فقابله باجتهاد من عنده , وهو له أهل , وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما , إلا وهو القبول والتسليم , وذلك هو الظن يرحمه الله.
وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا. رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " إذا دخل عشر ذى الحجة , فلا تأخذن من شعرك , ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك " أخرجه الحاكم (4/220 ـ 221) وقال: " هذا شاهد صحيح , وإن كان موقوفا ".
ثم روى من طريق قتادة: جاء رجل من العتيك , فحدث سعيد بن(4/377)
المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: " من اشترى أضحية فى العشر , فلا يأخذ من شعره وأظافره ".
قال سعيد: نعم , فقلت عمن يا أبا محمد؟ قال " عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وإسناده صحيح رجال رجال الشيخين , غير أبى الحسين أحمد بن عثمان الآدمى حدثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان فى " تاريخ بغداد " (4/299 ـ 300 , 3/293 ـ 294) .
قلت: وفى هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضى الله عنهم , حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم , وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى , وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التى وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطنى بالوقف كما فى " التلخيص " (رقم 1954 ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء , تبعا للحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) فإنه قال: " هذا الحديث قد روى موقوفا , قال الدارقطنى: " وهو الصحيح عندى أنه موقوف "
وذكره الترمذى وقال: حديث حسن صحيح ".
ولكن عبد الحق أشار فى " الأحكام الصغرى " (رقم بتحقيقى) إلى رده لإعلال الدارقطنى إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه , وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده.
(تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده , ولا عند غيره , وإنما لفظ ملفق من روايتى مسلم , وأن الرواية الأخرى التى عزاها المؤلف إليه هى فى روايته الأولى.(4/378)
فصل فى العقيقة
(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين " (ص 278) .
* صحيح.
ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عباس , وعائشة , وبريدة بن الحصيب , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمرو , وجابر , وعلى.
1 ـ أما حديث ابن عباس , فيرويه عنه عكرمة , وله عنه طريقان:
الأولى: عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد: " كبشا كبشا ".
أخرجه أبو داود (2841) والطحاوى فى " المشكل " (1/457) وابن الجارود (911) والبيهقى (9/299 , 302) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث (5/8/2) وابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 166/1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/254 , 3/137/2 , 138/1) وأبو نعيم فى " أخبار اصبهان " (2/151) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد صححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) .
الثانية: عن قتادة عن عكرمة به , وزاد: " بكبشين كبشين ".
أخرجه النسائى (2/189) والطبرانى فى " الكبير " (3/137/2) دون الزيادة.(4/379)
وإسنادهما صحيح , إسناد الأول على شرط البخارى.
الثالثة: عن يونس بن عبيد عن عكرمة به بلفظ: " عق عن الحسن كبشا , وأمر برأسه فحلق , وتصدق بوزن شعره فضة وكذلك الحسن أيضا ".
أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (166/1) من طريق مسلمة بن محمد الثقفى عن يونس بن عبيد به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مسلمة هذا لين الحديث كما فى " التقريب ".
2 ـ وأما حديث عائشة رضى الله عنها , فيرويه ابن وهب: أخبرنى محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع , وسماهما , وأمر أن يماط عن رأسها الأذى".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/460) وابن حبان (1056) والحاكم (4/237) والبيهقى (9/299) وقال: " قال ابن عدى: لا أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير محمد بن عمرو اليافعى , وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ".
قلت: واليافعى قال ابن حبان عقب اسمه فى هذا السند: " شيخ ثقة مصرى".
قلت: وروى له مسلم متابعة.
وقال ابن عدى: له مناكير.
وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته.
وذكره الساجى فى " الضعفاء " ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه , كما فى التهذيب ".
قلت: وهذا رد على الذهبى حيث قال فى " الميزان ": " روى له مسلم , وما علمت أحدا ضعفه ".(4/380)
قلت: لكن تابعه عبد المجيد بن أبى رود كما تقدم عن ابن عدى معلقا , ووصلها البيهقى (9/303) وتابعه أيضا أبو قرة واسمه موسى بن طارق وهو ثقة أخرجه البيهقى , وفى روايته: " عن الحسن شاتين , وعن حسين شاتين , ذبحهما يوم السابع وسماهما ".
أخرجه البيهقى (9/303 ـ 304) .
قلت: فهاتان المتابعتان تقويان رواية اليافعى وتدلان على أنه قد حفظ الحديث على ابن جريج , فلولا عنعنة هذا لقلت كما قال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى! وصححه ابن السكن أيضاً كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/147) . وقال فى " الفتح " (9/483) : " وسنده صحيح ".
3 ـ وأما حديث بريدة , فيرويه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ".
أخرجه النسائى (2/188) وأحمد (5/355 , 361) والطبرانى فى " الكبير " (1/121/2) .
وقال الحافظ " وسنده صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فيرويه ابن وهب أيضا: أخبرنى جرير ابن حازم عن قتادة عنه قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/456) وابن حبان (1061) والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/133/2) وابن عدى فى " الكامل " (ق 51/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (14/356/1) .
وقال الطبرانى:(4/381)
" لم يروه عن قتادة إلا جرير , تفرد به ابن وهب ".
قلت: وكلهم ثقات من رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه.
ومع ذلك فقد صححه عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (رقم) وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/85) بعدما عزاه للأوسط: " ورجاله رجال الصحيح ". وقال فى مكان آخر (4/57) : " رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات ".
وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/147) للطبرانى فى " الصغير " , وهو وهم , فإنما أخرجه فى " الأوسط " كما عرفت من تخريجنا ومما نقلته عن الهيثمى.
5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين ".
أخرجه الحاكم (4/237) وسكت عليه , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: سوار ضعيف ".
قلت: ولا بأس به فى الشواهد.
6 ـ وأما حديث جابر بن عبد الله , فله عنه طريقان:
الأولى: عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عنه مختصرا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 11/1) والطبرانى فى " الكبير " (1/121/2) قلت: ورجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملى وهو ثقة , لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , ولولا ذلك لقلنا بصحته.
وقال الهيثمى (4/557) :(4/382)
" رواه أبو يعلى , ورجاله ثقات ".
والأخرى: عن محمد بن المتوكل: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكى عن محمد بن المنكدر عنه به وزاد: " وختنهما لسبعة أيام ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 185) وابن عدى فى " الكامل " (ق 149/1) وعنه البيهقى فى " السنن الكبرى " (8/324) .
وقال ابن عدى: " لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل , وهو محمد بن أبى السرى العسقلانى ".
قلت: وهو ضعيف. وفى " التقريب ":" صدوق له أوهام كثيرة ".
وقال الهيثمى (4/59) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الكبير " باختصار الختان , وفيه محمد بن أبى السرى , وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين ".
قلت: فيه إيهام أنه فى " الكبير " من هذه الطريق , وأنه لم يروه غير الطبرانى بالاختصار , وليس كذلك كما هو ظاهر بمراجعة الطريق الأولى.
7 ـ وأما حديث على بن أبى طالب , فيرويه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عنه قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة , وقال: يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة , قال: فوزناه , فكان وزنه درهما أو بعض درهم ".
أخرجه الترمذى (1/286 ـ 287) وقال: " حديث حسن غريب , وإسناده ليس بمتصل , وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم
يدرك على بن أبى طالب ".(4/383)
قلت: قد وصله الحاكم فقال (4/ز 237) : حدثنا أبو الطيب محمد بن على بن الحسن الحيرى ـ من أصل كتابه ـ حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب به.
وسكت عليه هو والذهبى , ورجاله ثقات معروفون غير أبى الطيب هذا , فلم أجد له ترجمة.
وقد ذكره البيهقى من الطريق الأولى معلقا ثم قال (9/304) : " وهذا منقطع ".
ثم ذكره من الطريق الأخرى الموصولة ثم قال: " ولا أدرى محفوظ هو أم لا ".
قلت: ومداره من الطريقين على محمد بن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة , وهو مدلس وقد عنعنه. ولعل تحسين الترمذى إياه من أجل ما له من الشواهد مثل حديث ابن عباس المتقدم من الطريق الثالثة , والله أعلم.
(فائدة) يلاحظ القارى الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضى الله عنهما , فى بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما , وفى أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثانى هو الذى ينبغى الأخذ به والاعتماد عليه , لأمرين:
الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها , وزيادة الثقة مقبولة , لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا.
والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية فى الباب , والتى توجب العق عن الذكر بشاتين , كما يأتى بيان قريبا بعد حديث إن شاء الله تعالى.
وجاء فى طريق واحد منها زيادة تبدوا أنها غريبة وهى قوله: " وختنهما لسبعة أيام ".
وقد وجدت لها شاهدا من حديث رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبى(4/384)
سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: " سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع: يسمى , ويختن , ويماط عنه الأذى , ويثقب أذنه , ويعق عنه , ويحلق رأسه , ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهبا أو فضة ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) وقال: " لم يروه عن عبد الملك إلا رواد ".
قلت: وهو صدوق , اختلط بآخره فترك كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال فى " التلخيص " (4/148) : " وهو ضعيف ".
قلت: وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال النسائى: ليس بثقة , وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقال الدارقطنى: ضعيف ".
قلت: فمثله هل يعتبر به ويحتج به فى المتابعات والشواهد؟ محل نظر عندى , والله أعلم.
وأما قول الهيثمى (4/59) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ورجاله ثقات ".
فهو من تساهله أو ذهوله , وقد اغتررت به زمانا من دهرى قبل أن أقف على رجال إسناده وقول الطبرانى أن روادا تفرد به , فلما وقفت على ذلك تبينت لى الحقيقة وتركت قول الهيثمى!.
(1165) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه , ويحلق رأسه " رواه الخمسة وصححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2838) والنسائى (2/179) والترمذى (1/287) وابن ماجه (3165) وأحمد (5/7 ـ 8 , 12 , 17 , 17 ـ 18 , 22) فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الطيالسى (909) والدارمى(4/385)
(2/81) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/453) وابن الجارود (910) والحاكم (4/237) والبيهقى (9/299) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/191) كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى , وصححه أيضا عبد الحق الأشبيلى () .
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/164) : " (وجعل) [1] بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة , وهو مدلس. لكن روى البخارى فى " صحيحه " من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة , كأنه عنى هذا ".
قلت: ورواه أيضا النسائى عقب الحديث مباشرة , كأنه يشير بذلك إلى أنه أراد هذا الحديث , وهو الظاهر , يؤيده أنه لا يعرف للحسن حديث آخر فى العقيقة والله أعلم.
واعلم أن قوله فى الحديث " فيه " لم يرد إلا فى رواية الإمام أحمد , وقد طعن فى صحتها أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى , فوجب البحث فى ذلك وبيان الصواب فيه فأقول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة , ويزيد قال: أنبأنا سعيد , وبهز: حدثنا همام (قلت: يعنى ثلاثتهم) عن قتادة به بلفظ: " تذبح عنه يوم سابعه , قال بهز فى حديثه: ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد: رأسه ".
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات: همام وهو ابن يحيى العوذى البصرى , وسعيد وهو ابن أبى عروبة , وشعبة وهو ابن الحجاج ثلاثتهم زادوا فيه " فيه " وقد تابعه عن ابن أبى عروبة روح بن عبادة بلفظ: " تذبح عنه , ويسمى ويحلق رأسه فى اليوم السابع ".
أخرجه الطحاوى (1/254) وأعله بقوله:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: أعل}(4/386)
" ليس بالقوى فى قلوبنا , لأن الذى رواه عن سعيد بن أبى عروبة إنما هو روح وسماعه من سعيد إنما كان بعد اختلاطه , فطلبناه من رواية سواه ممن سماعه منه كان قبل اختلاطه ".
ثم ساق من طريق النسائى بسنده عن يزيد بن زريع عن سعيد به: دون قوله " فيه ".
قلت: وقد خفى عليه الطريقان الآخران عن قتادة وهما صحيحان , وفيهما الزيادة , فدل ذلك على أنها قوية محفوظة.
وفى رواية بهز عن همام لفظه أخرى غريبة وهى: " ويدمى ".
وقد تابعه عفان حدثنا همام به.
إلا أنه اقتصر عليها , ولم يجمع بينها وبين قوله: " ويسمى ".
وكذلك تابعه أبو عمر حفص بن عمر صاحب الحوض حدثنا همام به.
أخرج المتابعة الأولى أحمد (5/17 ـ 18) والدارمى والأخرى أبو داود والبيهقى وزادوا واللفظ لأحمد: " قال همام: وراجعناه " ويدمى " , قال همام: فكان قتادة يصف الدم فيقول: إذا ذبح العقيقة , تؤخذ صوفة فتستقبل أوداج الذبيحة , ثم توضع على يافوخ الصبى حتى إذا سال غسل رأسه , ثم حلق بعد ".
قلت: فقد اختلف الرواة على قتادة فى هذه اللفظة " ويسمى " فالأكثرون عليها (يدل) [1] " ويدمى " وعكس ذلك همام فى رواية , ومرة جمع بينهما فقال: " ويدمى ويسمى " كما سبق.
والرواية الأولى هى التى ينشرح الصدر لها لاتفاق الأكثر عليها , ولاسيما ولها متابعات وشواهد كما يأتى بخلاف الأخرى فهى غريبة , ولذلك قال أبو داود عقبها: " وهذا وهم من همام: " ويدمى " , وخولف همام فى هذا الكلام , وإنما
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بدل}(4/387)
قالوا: " يسمى " , فقال: همام: " يدمى " , وليس يؤخذ بهذا ".
وقال عقب الرواية الأولى: " ويسمى أصح , كذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل , وأشعث عن الحسن ".
قلت: وصله الطحاوى من طريق أشعث عن الحسن به. وإسناده جيد فهو شاهد قوى لرواية الجماعة عن قتادة.
وقد رد الحافظ فى " التلخيص " (4/146) تغليط أبى داود لهمام بقوله: " قلت: يدل على أنه ضطبها أن فى رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية والتسمية , وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية , فذكرها لهم , فكيف يكون تحريفا من التسمية , وهو يسأل عن كيفية التدمية؟ ! ".
قلت: وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة فى كون هذه اللفظة: " ويسمى " تحرفت عليه فقال: " ويدمى " , لكن الدعوى أعم من ذلك وهى أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام " ويسمى " أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين , فقد اختلفوا عليه فى ذلك , وهو فى كل ذلك واهم , وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فلا بد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة , فإنه إذا
كان صعبا تخطئه الثقة الذى زاد على الجماعة , فتخطئه هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب.
أضف إلى ما سبق أن تدميم رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها الإسلام بدليل حديثين اثنين:
الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: " كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة , ولطخ رأسه بدمها , فلما جاء {الله} بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ".
أخرجه أبو داود (2843) والطحاوى (1/456 , 460) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/303) .
وقال الحاكم:(4/388)
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا.
وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [1] ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (215/1 ـ 2) والبيهقى (9/303) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله.
الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم ".
أخرجه الطحاوى (1/460) والطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (4/58) وقال: " ورجاله ثقات ".
قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال " تسامح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (3166) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة " (1996) .
(1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 278) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/286) وأحمد (6/31 , 158 ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: خلوقا}(4/389)
251) وكذا ابن ماجه (3163) وابن حبان (1058) والبيهقى (9/301) وأبو يعلى فى " مسنده " (221/2) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن , فسألوها عن العقيقة؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام ... الحديث.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى: عن عبد الجبار بن ورد المكى: سمعت ابن أبى مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقى عنه جزورا , فقالت: معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتان مكافئتان ".
أخرجه الطحاوى (1/457) والبيهقى.
قلت: وإسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير عبد الجبار هذا قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة. قال البخارى: يخالف فى بعض حديثه. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".
وله طريق ثالث , يأتى ذكرها فى تخريج الحديث (1170) .
وله شواهد كثيرة , منها عن أم كرز الكعبية , وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ".
أخرجه أبو داود (2834) والنسائى (2/189) والدارمى (2/81) والطحاوى (1/457) وابن حبان (1060) وأحمد (6/381 , 422) والحميدى (345 , 346) .
قلت: ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهى مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبى(4/390)
رباح. وفى " التقريب ": " مقبولة ".
الثانية: عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله: " مكافئتان " وزاد: " لا يضركم أذكرانا أم إناثا ".
أخرجه أبو داود (2835) والنسائى (2/189) والترمذى (1/286) وابن ماجه (3162) والشافعى (1132) <1> والطحاوى وابن حبان (1059) والحاكم (4/237) وأحمد (6/381 , 422) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالوا , ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين , إلا أن الترمذى وقع فى إسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت ابن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به. وهى رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان , وهذه الزيادة إن كانت محفوظة , فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد
الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم فى أوله: " أقروا الطير على مكناتها ".
وصححه ابن حبان أيضا (1431) .
الثالثة والرابعة والخامسة: عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الأول.
أخرجه النسائى (2/188 ـ 189) والطحاوى (1/458) عن قيس بن سعد عنهم.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وتابعه منصور عن عطاء وحده. أخرجه أحمد (6/422) .
وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز , فقد رواه عمرو بن دينار
__________
(1) وقد اختصر إسناده مرتبه البنا , فلم يحسن. اهـ.(4/391)
عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة , وهى الطريق الأولى.
ومن شواهده: عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الأول.
أخرجه أحمد (6/456) بإسناد صحيح. وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/57) بلفظ: " العقيقة حق على الغلام ... " ثم قال: " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير , ورجاله محتج بهم ".
ومنها: عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " للغلام عقيقتان , وللجارية عقيقة ".
أخرجه الطحاوى (1/458) بسند جيد فى الشواهد. وقال الهيثمى: " رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " , وفيه عمران بن عيينة , وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف ".
قلت: وطريق الطحاوى سالمة منه.
ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله عز وجل
العقوق , وكأنه كره الإسم , قال: يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له , قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه , عن الغلام شاتان , عن الجارية شاة "
أخرجه أبو داود (2842) والنسائى (2/188) والطحاوى (1/461) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/300) وأحمد (2/182 ـ 183 , 194) من طريق داود بن قيس عنه به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: والخلاف فى عمرو بن شعيب معروف مشهور والمقرر أنه حسن الحديث , يحتج به.
وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الأسلمى مختصراً فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ:(4/392)
" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ".
أخرجه أحمد (2/185) .
والأسلمى هذا ضعيف.
ومنها عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود تعق عن الغلام , ولا تعق عن الجارية , فعقوا عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ".
أخرجه البيهقى (9/301 ـ 302) عن أبى حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عنه.
وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما.
والحديث فى " المجمع " (4/58) بنحوه , وقال: " رواه البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه , ولم أجد من ترجمهما ".
(1167) - (حديث ابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً") رواه أبو داود ص 278
* صحيح.
وتقدم تخريجه عند الحديث (1167) .
(1168) - (حديث أنس مرفوعا: " يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ". رواه الطبرانى (ص 278) .
* موضوع.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 45) : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطى حدثنا عبد الملك بن معروف الخياط الواسطى حدثنا مسعدة بن اليسع عن (حديث) [1] بن السائب عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له غلام فليعق عنه من ... ". وقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث}(4/393)
" لم يروه عن (حديث) [1] إلا مسعدة , تفرد به عبد الملك بن معروف ".
قلت: وهو غير معروف , ليس له ترجمة فى شىء من كتب الرجال.
وشيخه مسعدة , قال الذهبى: " هالك كذبه أبو داود , وقال أحمد: حرقنا حديثه من دهر " وقال أبو حاتم: " هو ذاهب منكر الحديث , لا يشتغل به , يكذب على جعفر بن محمد ".
(وحديث) [2] بن السائب أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " ضعفه زكريا الساجى ".
والحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه.
وإبراهيم شيخ الطبرانى قال الدارقطنى: " ليس بالقوى ".
قلت: فهو إسناد ساقط بمرة مسلسل من أوله إلى آخره بالعلل , أقواها كذب مسعدة , وكأنه لذلك (أعلن) [3] به الحافظ الهيثمى ولم يعرج على العلل الأخرى فقال فى " المجمع " (4/58) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " , وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب ".
قلت: ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضى الله عنها حين قيل لها " عقى جزورا ": " معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان ". وإسناده حسن كما تقدم بيانه عند الحديث (1166) , ففيه إشعار بأن هذا الحديث عن أنس , لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن العجيب سكوت الحافظ فى " الفتح " (9/512) وقد عزاه للطبرانى وأبى الشيخ.
(1169) - (حديث سمرة مرفوعا: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه ويحلق رأسه ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 278) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1165) .
(1170) - (حديث بريدة , عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث}
[3] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أعله}(4/394)
" تذبح لسبع ولأربع عشرة وإحدى وعشرين ". أخرجه الحسين بن عيسى بن عياش القطان , ويروى عن عائشة نحوه (ص 279) .
* ضعيف.
أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش أبو عبد الله القطان فى " حديثه " (من 59/1) وعنه البيهقى فى " السنن " (9/303) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 149) و" الأوسط " (1/134) من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل ".
قلت: وهو ضعيف بل تركه بعضهم. وقال الهيثمى (4/59) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه ".
وأما حديث عائشة , فأخرجه الحاكم (4/238 ـ 239) : أخبرنا أبو عبد الله محمد يعقوب الشيبانى , حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبى كرز قالا: " نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرتا جزورا , فقالت عائشة رضى الله عنها: لا بل السنة أفضل , عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة , تقطع جدولا , ولا يكسر لها عظم , فيأكل ويطعم ويتصدق , وليكن ذاك يوم السابع , فإن لم يكن ففى أربعة عشرة , فإن لم يكن ففى إحدى وعشرين ". وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدى النيسابورى وهو صدوق كما قال الذهبى فى " الميزان " , وغير أبى عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفى سنة (344) له ترجمة فى " التذكرة " (3/76 ـ 77) .(4/395)
قلت: وعلى هذا فظاهر الإسناد والصحة , ولكن له عندى علتان:
الأولى: الانقطاع بين عطاء وأم كرز , لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة , رقم (1166) .
والأخرى: شذوذ والإدراج , فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك , وليس فيهما قوله: " تقطع جدولا ... ".
فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء , ويؤيده أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا ... " دون قوله " ولكن ذاك يوم السابع ... ".
أخرجه البيهقى (9/302) . فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا فى الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه , فدل أنه مدرج فى الحديث , والله أعلم.
(1171) - (" أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " رواه أبو داود (ص 279) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2839) والترمذى (1/286) والبيهقى (9/299) وأحمد (4/81 , 214) عن عبد الرزاق: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مع الغلام عقيقة , فأهريقوا ... ".
وتابعه عاصم بن سلمان الأحول عن حفصة بنت سرين به.
أخرجه الترمذى وأحمد (4/214) والحميدى (823) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وخالف عبد الرزاق جماعة , فرواه عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن(4/396)
حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر به. لم يذكر الرباب.
أخرجه ابن ماجه (3164) وأحمد (4/17 ـ 18 , 214) .
وكذا رواه يحيى بن سعيد عن هشام به.
أخرجه الإمام أحمد (4/18 , 214) : حدثنا يحيى بن سعيد به.
وكذلك رواه محمد بن جعفر ويزيد بن هارون قالا: حدثنا هشام به.
أخرجه أحمد أيضا (4/17 ـ 18 , 214) .
وكذلك رواه سعيد بن عامر عن هشام به.
أخرجه الدارمى (2/81) .
وكذا رواه عبد الله بن بكير السهمى عن هشام به.
أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى " الفتح " (9/510) .
قلت: فقد اتفق هؤلاء الثقات على روايته عن هشام بن حسان بإسقاط الرباب من الإسناد , وذلك مما يرجح روايتهم على رواية عبد الرزاق التى زاد فيها " الرباب " , وهى مجهولة , ويجعل روايته شاذة , إلا أن متابعة عاصم الأحول المذكورة تدل على أن لها أصلا , وقد علقها البخارى فى " صحيحه " فقال: " وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر
الضبى عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
وفيه إشعار بأن عبد الرزاق لم يتفرد به عن هشام , وذلك مما يقوى أن روايته محفوظة , فلعل حفصة بنت سيرين سمعتها أولا من الرباب عن سلمان , ثم سمعتها من سلمان مباشرة , فكانت ترويه على الوجهين , مرة عنها , وتارة عنه.
وقد تابعها على الوجه الثانى أخوها محمد بن سيرين عن سلمان به مرفوعا.(4/397)
رواه عنه جماعة من الثقات منهم أيوب وحبيب ويونس وقتادة , رواه عنهم جميعا حماد بن سلمة.
أخرجه النسائى (2/188) والبيهقى وأحمد (4/18 , 214) وعلقه البخارى.
ومنهم هشام وهو ابن حسان نفسه.
أخرجه الطحاوى (1/459) والبيهقى فى رواية حماد بن سلمة المذكورة آنفا وعلقها البخارى.
وتابعه حماد بن زيد عن أيوب وحده , أخرجه البيهقى وأحمد (4/18) .
وجرير بن حازم , أخرجه الطحاوى , وعلقه البخارى.
وتابعه هشيم أخبرنا يونس وحده , وهمام حدثنا قتادة وحده أخرجه أحمد (4/18 , 215) .
ومنهم ابن عون وسعيد ـ وهو بن أبى عروبة كلاهما عن محمد بن سيرين به.
أخرجه أحمد (4/18 , 214 ـ 215) وزادا: " قال: وكان ابن سيرين يقول: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدرى ما
هو؟ ".
ومنهم يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين به. وزاد: " قال محمد: فحرصت أن أعلم معنى " أميطوا عنه " فلم يخبرنى أحد ".
أخرجه الطحاوى والبيهقى لكنه أوقفه , وكذلك علقه البخارى.(4/398)
قلت: فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان ابن عامر مرفوعا , وابن سيرين ثقة لا يسأل عن مثله فالسند صحيح غاية. وقال الحافظ فى " الفتح ":
" وبالجملة فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا , والحديث مرفوع , ولا يضره رواية من وقفه ".
قلت: وقد روى عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه الحاكم (4/238) من طريق محمد بن جرير بن حازم عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين به. وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: ومحمد بن جرير بن حازم لم أجد له ترجمة , ولم يذكره فى " التهذيب " فى الرواة عن جرير بن حازم , وقد ذكر فيهم ابنه وهيبا: والحديث أورده الهيثمى فى " المجمع " (4/58) وقال: " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ".
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " إذا كان يوم سابعه , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى , وسموه ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/193/2) و" الأوسط " (1/133/1) : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى أخبرنا يحيى أخبرنا جدى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب: حدثنى الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن مجبر عن سالم عن أبيه.
وقال: " لم يروه عن عبد الرحمن إلا الضحاك , تفرد به ابن وهب ".
قلت: وهو ثقة حافظ , ومن فوقه ثقة من رجال مسلم سوى ابن المجبر فأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/166) ووثقه عمرو بن على الفلاس كما(4/399)
" الجرح والتعديل " (2/2/1374) .
قلت: فالسند صحيح إن كان أحمد بن طاهر قد توبع عليه , كما يشعر بذلك قول الطبرانى: " تفرد به ابن وهب " فإن مفهومه أن ابن طاهر لم يتفرد به , فإذا كان من تابعه ثقة فهو صحيح , وإلا فلا , لأن ابن طاهر كذاب كما قال الدارقطنى وغيره.
وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " ورجاله ثقات "!
(فائدة) : ذهب ابن سيرين ـ كما تقدم إلى أن المراد بقوله " وأميطوا عنه الأذى " الحلق. قاله فهما من عنده , وذكر أنه ليس عنده رواية فى ذلك. وقد روى أبو داود (2840) بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: " إماطة الأذى حلق الرأس " ويحتمل معنى آخر , ذكره أبو جعفر الطحاوى , وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ بالدم كما كانوا يفعلونه فى الجاهلية , على ما تقدم ذكره فى بعض الأحاديث , كحديث بريدة , ويأتى عقب هذا , وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر فى حديث سمرة المتقدم (1165) : " ويدمى " بدل " ويسمى " وقد سبق بيانه ذلك بما فيه كفاية.
وليس هو إزالة الدم الذى كانوا فى الجاهلية يلطخون به رأس الصبى.
(1172) - (عن بريدة: " كنا نلطخ رأس الصبى بدم العقيقة , فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران " رواه أبو داود (ص 279) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه فى الكلام على الحديث (1165) .
(1173) - (قول أبى رافع: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة " رواه أحمد وغيره (ص 279) .
* حسن إن شاء الله. أخرجه أحمد (6/9 , 391 , 392) وأبو داود(4/400)
(5105) والترمذى أيضا (1/286) والحاكم (3/179) والبيهقى (9/305) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/121/2) من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه به.
ثم رواه الطبرانى من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيد الله به مرفوعا بلفظ: " أذن فى أذن الحسن والحسين حين ولدا , وأمر به ".
قلت: وهو بهذا اللفظ ضعيف جدا تفرد به حماد بن شعيب ضعفه ابن معين وغيره. وقال البخارى: " منكر الحديث " وفى موضع آخر: " تركوا حديثه ".
وأما اللفظ الأول , فقال الترمذى عقبه: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال , وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه , وأحسن ما قيل فيه " لا بأس به ". قاله العجلى , وهو من المتساهلين , ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بضعف عاصم هذا. وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه مالك وغيره ". وتعقب قول الحاكم " صحيح الإسناد " بقوله: " قلت: عاصم ضعيف ".
قلت: وقد روى الحديث عن ابن عباس أيضا بسند ضعيف أوردته كشاهد لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الآتى بعده فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (321) ورجوت هناك أن يصلح شاهدا لهذا , والله أعلم.
(1174) - (روى ابن السنى عن الحسن بن على مرفوعا: " من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان " (ص 279) .
* موضوع.
قال ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (ص 200 رقم617) :(4/401)
أخبرنى أبو يعلى: حدثنا جبارة بن (المفلس) [1] حدثنا يحيى بن العلاء عن مروان بن سالم عن طلحة عن عبيد الله العقيلى عن حسين بن على رضى الله
عنهما , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.
قلت: وهذا إسناد موضوع , آفته يحيى بن العلاء أو شيخه مروان بن سالم , فإن أحدهما شر من الآخر , فأوردهما الذهبى فى " الضعفاء " , وقال فى الأول منهما: " قال أحمد: كذاب يضع الحديث ".
وقال فى الآخر: " قال أحمد: ليس بثقة ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , ورماه الساجى وغيره بالوضع ".
وقال فى الذى قبله: " رمى بالوضع ".
قلت: وجبارة بن المغلس ضعيف , لكن الآفة ممن فوقه من المتهمين بالوضع , فأحدهما اختلقه.
وقد خفى وضع هذا الحديث على جماعة من المؤلفين منهم الشيخ المباركفورى فإنه جعله شاهدا للحديث الذى قبله. وهو يعلم ـ بلا ريب ـ أن الموضوع , بل والذى اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به. فلو كان على علم بوضعه لما استشهد به.
والله المستعان.
وقد أوردت الحديث فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " رقم (321) وذكرت هناك من ضعف الحديث من العلماء ومن خفى عليه وضعه.
(1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين ". رواه أحمد (ص 279) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: المغلس}(4/402)
* حسن.
أخرجه أحمد (6/309) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/121/2) والبيهقى (9/304) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن على بن حسين عن أبى رافع قال: " لما ولدت فاطمة حسنا , قالت: ألا أعق عن ابنى بدم؟ قال: لا , ولكن احلقى رأسه , وتصدقى بوزن شعره من فضة على المساكين , والأوفاض , وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين فى المسجد , أو فى الصفة ففعلت ذلك , قالت: فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ".
قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ لكنه لم يتفرد به , فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عقيل به ولفظه: " أن الحسن بن على لما ولد , أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين , فقال: لا تعقى عنه , ولكن احلقى شعر رأسه , ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله , ثم ولد حسين بعد ذلك , فصنعت مثل ذلك ".
أخرجه أحمد (6/392) .
قلت: وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقى ثقة محتج به فى " الصحيحين " فثبت الحديث والحمد لله.
وتابعه أيضا سعيد بن سلمة بن أبى الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل به إلا أنه قال: " بكبش عظيم ". وقال: " فى سبيل الله , وعلى الأوفاض , ثم ولدت الحسين رضى الله عنه من العام المقبل , فصنعت به كذلك ".
أخرجه الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد أخبرنا سعيد بن أبى الربيع السمان: أخبرنا سعيد بن سلمة ...
وأخرجه البيهقى من طريق محمد بن غالب نا(4/403)
سعيد بن أشعث به.
قلت: وهذه متابعة , لا بأس بها , ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم , وفيه كلام.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه ".
وأما سعيد بن أبى الربيع السمان , فقال فيه ابن أبى حاتم (2/1/5) عن أبيه: " ما أراه إلا صدوقا ".
قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى: " تفرد به ابن عقيل ".
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف , وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كما تقدم برقم (1150) , وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى " الفتح " (9/515) : " قال شيخنا فى " شرح الترمذى ": يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه , ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ , فأرشدها إلى نوع من الصدقة , أخف , ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه ".
قلت: وأحسن من هذين الجوابين , جواب البيهقى: " وهو إن {صح} , فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه , كما رويناه (يعنى فى الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها , وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق ".
(تنبيه) : ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن: " ويسن أن يحلق رأس الغلام فى اليوم السابع , ويتصدق بوزنه فضة , ويسمى فيه ".
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق فى اليوم السابع , وإنما روى ذلك(4/404)
من حديث أنس بن مالك.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما , فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ , إلا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/57) : " رواه الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار , وفى إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفاته أن ابن لهيعة فى إسناد " الأوسط " أيضا.
ولا أعلم حديثا آخر فى توقيت الصدقة باليوم السابع , إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى " فائدة " فى الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا.
وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم فى " تحفة الودود , بأحكام المولود " (ص 31 هند) , فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس.
وأما ما روى البيهقى (9/304) من طريق موسى بن الحسن حدثنا (الضغبى) [1] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة ".
فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا , وعلته موسى بن الحسن , وهو موسى ابن الحسن بن موسى.
قال ابن يونس فى " تاريخ مصر ": " يعرف وينكر ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: القعنبى}(4/405)
وأما دليل الحلق والتسمية فى اليوم السابع فهو حديث سمرة الذى تقدم لفظه وتحقيق القول فيه برقم (1165) .
(فائدة) : قال الحافظ فى " التلخيص " (4/148) : " الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة , وليس فى شىء منها ذكر الذهب
بخلاف ما قال الرافعى: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة ... ".
قلت: ذكر حديث ابن عباس فى أن سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع وفيه " ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ". وقال: " وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف ".
وقد تقدم الإشارة إليه آنفا.
(1176) - (حديث: " أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن " رواه مسلم (ص 279) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/169) وكذا الحاكم (4/274) والبيهقى (9/306) من طريق عباد ابن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة , يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ".
وأخرجه أبو داود (4949) من هذا الوجه لكنه لم (يفكر) [1] فى إسناده أخا عبيد الله , واسمه ابن عمر العمرى.
وكذا أخرجه الدارمى (2/294) من طريق أخرى عن عبيد الله به.
وأخرجه الترمذى (2/136) وابن ماجه (3828) وأحمد (2/24) من طرق أخرى عن العمرى به. وقال الترمذى: " حديث غريب من هذا الوجه ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يذكر}(4/406)
قلت: وذلك لأن العمرى ضعيف من قبل حفظه , لكن متابعة أخيه عبد الله إياه مما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث. نعم شذ فى رواية عبد الوهاب بن عطاء عنه بإسناده بلفظ: " كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن ".
أخرجه أحمد (2/128) . فكأنه رواه بالمعنى.
وله طريق أخرى عند الحاكم عن نافع باللفظ الأول.
وقد روى من حديث أبى هريرة , وأنس بن مالك , وأبى وهب الجشمى.
أما حديث أبى هريرة , فأخرجه عبد الله بن وهب فى " الجامع " (ص 11) حدثنى ابن سمعان أن عبد الرحمن الأعرج أخبره عنه به.
قلت: وهذا إسناد واهٍبمرة , ابن سمعان ـ واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومى قال فى " التقريب ": " متروك , اتهمه بالكذب أبو داود وغيره ".
وأما حديث أنس , ففى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما قال فى " المجمع " (8/49) .
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 147/1) .
وأما حديث أبى وهب فيأتى بعد حديث.
(1177) - (حديث سمرة مرفوعا: " لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح , فإنك تقول: أثم هو فلا يكون , فيقول: لا " رواه مسلم (ص 280) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/172) والترمذى أيضا (2/137) والطحاوى فى " المشكل " والبيهقى (9/306) و (2/303) وأبو داود والطيالسى(4/407)
(893) وأحمد (5/7 و10 و21) عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب به.
وتابعه عمارة بن عمير التيمى عن الربيع به. أخرجه الطحاوى.
وخالفهما سلمة بن كهيل فقال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سمرة به. فلم يذكر فى إسناده الربيع بن عميلة.
وتابعه الركين بن الربيع عن أبيه به دون قوله: " فإنك تقول ... ".
وقال: " نافعا " بدل " يحيى ".
أخرجه مسلم وابن ماجه (3730) والدارمى (2/294) والبيهقى وأحمد (5/12) .
أخرجه الطحاوى والطيالسى (900) .
فلعل هلالا سمعه أولا عن الربيع عن سمرة , ثم لقى سمرة فسمعه منه مباشرة , وقد ذكروا فى ترجمته أنه روى عنه , والله أعلم.
(1178) - (حديث [أبى] (1) وهب الجشمى مرفوعا: " تسموا بأسماء الأنبياء ". رواه أحمد (ص 280) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/435) وكذا أبو داود (4950) والنسائى (2/119) والبيهقى من طريق عقيل بن شبيب عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وتمامه: " وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب , قال الذهبى: " لا يعرف هو ولا الصحابى إلا بهذا الحديث ".
__________
(1) سقطت من الأصل.(4/408)
وقال الحافظ: " مجهول ".
ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح , خرجته فى " الصحيحة " (1040) .
(تنبيه) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى " مجموعة الفتاوى " (1/379) : " وقد ثبت فى " صحيح مسلم " عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله , وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ".
وهذا من أوهامه رحمه الله , فإنه كان يكتب من حفظه , قلما يراجع كتابا عندما يكتب , فإن حديث ابن عمر فى " صحيح مسلم " كما قال , لكن دون قوله: " وأصدقها ... " الخ.
وإنما هذه الزيادة فى الحديث أبى وهب الجشمى هذا , ولا تصح كما علمت , فاقتضى التنبيه.
(1179) - (حديث عائشة: " تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم " (ص 280) .
* معلول.
وسبق بيان علته وتخرجيه عند الحديث (1170) .
(1180) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا فرع ولا عتيرة " متفق عليه (ص 281) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (9/515 ـ فتح) ومسلم (6/83) وأبو داود أيضا (2831) والنسائى (2/189) والترمذى (1/285) والدارمى (2 ك 80) وابن ماجه (3168) والبيهقى (9/313) والطيالسى (2298) وأحمد (2/229 و239 و279 و490) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".(4/409)
وزاد الشيخان وغيرهما: " قال: والفرع أول النتاج , كان ينتج لهم , كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة فى رجب ".
وقال أحمد: " ... ذبيحة فى رجب " وصرح أن هذا التفسير من قول الزهرى.
وروى أبو داود (2832) بسند صحيح عن الزهرى عن سعيد قال: " الفرع أول النتاج , وكان ينتج لهم فيذبحونه ".
(1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى حجة الوداع , قال: فقال رجل: يا رسول الله, الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع , ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر , فى الغنم الأضحية ". رواه أحمد والنسائى (ص 281) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/485) والنسائى (2/190) والطحاوى فى " المشكل " (1/466) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث عن عمرو الباهلى قال: حدثنى أبى عن جدى الحارث بن عمرو به.
قلت: وهذا سند ضعيف , يحيى بن زرارة وأبوه , حالهما مجهولة , ولم يوثقهما أحد غير ابن حبان , وهو أشهر من أبيه.
قال ابن القطان: " لا تعرف حاله ".
وقال عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) : " وزرارة هذا لا يحتج بحديثه ".
قال ابن القطان: " يعنى أنه لا يعرف ".
قلت: وأما الحاكم فإنه قال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبى ,(4/410)
وأقره الحافظ فى " الفتح " (9/516) !
لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.
الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [1] (أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه فى سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق ".
قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ".
أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائى (2/189 ـ 190) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) وأحمد (2/182 ـ 183) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ".
فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.
ورواه شعبان [2] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل ... " فذكره.
أخرجه النسائى [3] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل، والصواب شُغْزُبّاً}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سفيان}
[3] {كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [39/50](4/411)
قلت: وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذى لم يسمه.
الثانى: عن نبيشة الهذلى قال: " قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية , فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل فى أى شهر ما كان , وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا , قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع فى الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ قال: فى كل سائمة فرع , تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك هو خير ".
أخرجه أبو داود (2830) والنسائى (2/190) وابن ماجه (3167) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/465) والحاكم (4/235) والبيهقى (9/311 ـ 312) وأحمد (5/75 , 76) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى المليح بن أسامة عنه.
غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة. وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى.
فقد قال شعبة: عن خالد عن أبى قلابة عن أبى المليح. قال خالد: وأحسبنى قد سمعته عن أبى المليح.
وفى رواية: فلقيت أبا المليح , فسألته , فحدثنى ...
أخرجه أحمد (5/76) . والنسائى بالرواية الأخرى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/128/2) عن معاوية بن واهب بن سوار حدثنا عمى أنيس عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال: " قلت: فذكره دون القصة الفرع وقال: " تفرد به معاوية بن واهب ".
قلت: " ولم أعرفه.
وهو عن أنس منكر الإسناد.
الثالث: عن عائشة قالت:(4/412)
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ".
هكذا أخرجه أحمد (6/82) عن وهيب , وأبو يعلى (15/1) عن يحيى بن سليم والحاكم (4/235 ـ 236) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , لكن اضطرب فى متنه , فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ: " الخمسة ".
ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ: " خمسين ".
أخرجه البيهقى (9/312) وقال: " كذا فى كتابى , وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: " فى كل خمس واحدة ".
ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: " من كل خمسين شاة , شاة ".
قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود , وقد أخرجه هذا فى سننه (رقم 2833) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به.
قلت: ولعل هذا اللفظ: " خمسين " هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون فى الزكاة من كل أربعين شاة , وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل.
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح فى رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم " لا فرع ولا عتيرة " , لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم , به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة , وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم..(4/413)
كتاب الجهاد
[الأحاديث 1182 - 1220]
(1182) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " متفق عليه (ص 282) .
* صحيح.
وله عن أنس {طريقان} :
الأولى: عن حميد عنه.
أخرجه البخارى (2/200 , 201) وابن ماجه (2757) واللفظ له وابن حبان (2629 ـ) وأحمد (3/141 , 157 , 263 , 263 ـ 264) من طرق عن حميد به , وصرح بالسماع منه فى رواية البخارى وأحمد.
والأخرى: عن ثابت عنه.
أخرجه مسلم (6/36) وأحمد (3/122 , 153 , 207) .
وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدى , وأبى هريرة , وأبى أيوب الأنصارى , وعبد الله بن عباس , ومعاوية بن حديج , وأبى أمامة.
أما حديث سهل , فأخرجه البخارى (2/200 , 4/211) ومسلم والنسائى (2/56) والترمذى (1/310) والدارمى (2/202) وابن ماجه (2756) والبيهقى (9/158) وأحمد (3/433 , 5/335 , 337 , 339) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأما حديث أبى هريرة , فأخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه (2755) وأحمد (2/532 , 533) من ثلاث طرق عنه , أحمد من طريقين , واللذان قبله عن أحدهما , ومسلم من الطريق الثالثة.(5/3)
وأما حديث أبى أيوب , فأخرجه مسلم والنسائى وأحمد (5/422) بلفظ: " خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ".
وأما حديث ابن عباس , فأخرجه الترمذى والطيالسى (2699) وأحمد (1/256) من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وأما حديث معاوية بن حديج , فأخرجه أحمد (6/401) من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن أبى حبيب أو عن سويد بن قيس عنه به.
وأما حديث أبى أمامة , فأخرجه أحمد أيضا (5/266) عن على بن يزيد عن القاسم عنه.
قلت: وإسناده ضعيف , وكذا الذى قبله , ولكنه لا بأس به فى الشواهد.
وقد استوعب طرق الحديث أبو بكر ابن أبى عاصم فى الجهاد " (1/7/2 ـ 8/1) .
(1183) - (وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار ". رواه أحمد والبخارى (ص 282) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/230 , 2/205) وكذا النسائى (2/56) والترمذى (1/307) وابن أبى عاصم (83/2) والبيهقى (9/162) وأحمد (3/479) من طريق عباية ابن رفاعة قال: " أدركنى أبو عبس , وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: فذكره بهذا اللفظ الذى فى الكتاب , ولفظ أحمد: " حرمها الله عز وجل على النار ".
وله شاهدان أحداهما من حديث مالك بن عبد الله الخثعمى , والآخر من حديث جابر ابن عبد الله الأنصارى.
أما الأول , فله عنه ثلاث طرق:(5/4)
الأولى: عن أبى المصبح الأوزاعى قال: " بينما نسير فى درب (قلمتة) [1] , إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمى رجل يقود فرسه فى عراض الجبل: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: " ... ساعة من نهار فهما حرام على النار ".
أخرجه أحمد (5/225 ـ 226) , حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أن أبا المصبح الأوزاعى حدثهم به.
قلت: وهذا سند متصل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى المصبح وهو ثقة.
وقد توبع , وهى الطريق الآتية.
وأخرجه ابن حبان (1588) من طريق آخر عنه.
الثانية: عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة , أو حبيب مر على مالك , وهو يقود فرسا , وهو يمشى , فقال: ألا (ركب) [2] حملك الله؟ فقال: فذكره بدون الزيادة وبلفظ البخارى.
أخرجه الدارمى (2/202) .
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن سليمان هذا فلم أعرفه وكذا قال الهيثمى (5/286) وقد ذكره من رواية الطبرانى وسماه عبد الله بن سليمان ابن أبى ربيب.
الثالثة: عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد الله الخثعمى مرفوعا به.
أخرجه أحمد (5/226) بسند حسن.
وأما حديث جابر , فيرويه عتبة بن أبى حكيم عن حصين بن حرملة المهرى: حدثنى أبى المصبح المقرائى عنه قال: " بينما نحن نسير بأرض الروم فى طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمى إذ مر مالك بجابر بن عبد الله , وهو يمشى , يقود بغلا له , فقال له مالك: أى أبا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: قلمية}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: تركب}(5/5)
عبد الله اركب فقد حملك الله , فقال جابر: أصلح دابتى , وأستغنى عن قومى , وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار , فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله , فعرف جابر الذى يريد , فرفع صوته فقال: أصلح دابتى , وأستغنى عن قومى , وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره) فتواثب الناس عن دوابهم , فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه ".
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1558) والطيالسى (1772) وأحمد (3/367) المرفوع منه فقط وكذا أبو يعلى (من 116/1) , وابن أبى عاصم (83/1) قلت: وهذا إسناد ضعيف , عتبة بن أبى حكيم ضعيف لكثرة خطئه.
لكن الظاهر أنه لم ينفرد به فقد قال المنذرى فى " الترغيب " (2/168) بعد ما عزاه لابن حبان: " رواه أبو يعلى بإسناد جيد , إلا أنه قال عن سليمان بن موسى قال: بينما نحن نسير , فذكره نحوه ".
وقد ساق لفظه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/286) وهو نحو رواية عبد الله ابن سليمان فى الطريق الثانية ليس فيه ذكر جابر , وقال: " رواه أبو يعلى , ورجاله ثقات ".
وفى الباب أيضا عن أبى بكر وعثمان بن عفان عند ابن أبى عاصم (84/1 ـ 2) .
(1184) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف ". رواه أحمد والبخارى (ص 282) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/206 , 239 ـ 240 , 253) وأحمد (4/353 ـ 354) وكذا أبو داود (2631) وابن أبى عاصم فى " الجهاد (75/1) والحاكم (2/78) عن عبد الله بن أبى أوفى:(5/6)
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر , حتى مالت الشمس , ثم قام فى الناس قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو , وسلوا الله العافية , فإذا لقيتموهم فاصبروا , واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال: اللهم منزل الكتاب , ومجرى السحاب , وهازم الأحزاب اهزمهم , وانصرنا عليهم ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه!
ووافقه الذهبى!
وله شاهد من حديث أبى موسى الأشعرى يرويه ابنه عبد الله قال: " سمعت أبى وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف , فقام رجل رث الهيئة , فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم , قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام , ثم كسر جفن سيفه فألقاه , ثم مشى بسيفه إلى العدو , فضرب به حتى قتل ".
أخرجه مسلم (6/45) والترمذى (1/312) وابن أبى عاصم , وابن عدى فى " الكامل " (55/2) والحاكم (2/70) وأحمد (4/396 , 411) وأبو نعيم (2/317) .
وقال الترمذى: " حديث صحيح غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه "!.
ووافقه الذهبى!.
وقال أبو نعيم: " حديث صحيح ثابت ".
(1185) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله , هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ". وفى لفظ " لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه أحمد والخبارى (ص 282) .
* صحيح.
واللفظ الأول لأحمد فقط , وللبخارى اللفظ الآخر , أخرجه(5/7)
فى أول " الجهاد " (2/198) , وله لفظ آخر ذكرته فى أول " الحج " (981) .
(1186) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص 283) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/158 و3/93) ومسلم (6/30) وكذا أبو داود (4406) والترمذى (1/319) وابن ماجه (2543) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/125) وأحمد (2/17) من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به.
بتمامه , وقول المصنف " وفى لفظ " يوهم أن هذا اللفظ ليس هو تمام اللفظ الأول , وليس كذلك , كما يوهم أنه بهذا اللفظ عند الشيخين , وليس كذلك أيضا فإنما هو لفظ ابن ماجه والطحاوى , وزاد هذا بعد قوله: " فلم يجزنى " و" فأجازنى ": " فى المقاتلة ".
ولفظ الشيخين والسياق لمسلم: " عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضنى يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة , فحدثته هذا الحديث , فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير , فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة , ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال ".
(1187) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا " متفق عليه (ص 284) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/198) و208 و267 و301) ومسلم (6/28) وأبو داود (2480) والنسائى (2/183) والترمذى (1/301) والدارمى (2/239) وابن الجارود (1030) وأحمد (226 و1/266 و315 ـ 316 و344) والطبرانى فى " الكبير " (3/103/2) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا ".(5/8)
وليس عند مسلم وغيره " بعد الفتح " وهو رواية للبخارى , وهى عند الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
ورواه عبد الله بن صالح: حدثنى ابن كاسب: حدثنى سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: إنه لا دين لمن لم يهاجر , فقال: لا أصل إلى بيتى حتى أقدم المدينة , فقدم المدينة , فنزل على العباس بن عبد المطلب , ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال ما جاء بك يا أبا وهب؟ قال: قيل: إنه لا دين لمن لم يهاجر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة , فقروا على ملتكم , فقد انقطعت الهجرة , ولكن جهاد ونية , وإن استنفرتم فانفروا ".
أخرجه البيهقى (9/16 ـ 17) وابن أبى عاصم (97/1) حدثنا ابن كاسب به مختصرا قلت: وهذا إسناد جيد , وابن كاسب هو يعقوب بن حميد , وعبد الله بن صالح هو أبو صالح العجلى.
كلاهما ثقة وفى ابن كاسب كلام يسير , ولما رواه شاهد من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: " قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر قال: لا هجرة بعد فتح مكة.. الحديث ".
أخرجه النسائى وأحمد (3/401) .
قلت: وإسناده صحيح.
ورواه الزهرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له: " هلك من لم يهاجر , قال: فقلت: لا أصل إلى أهلى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فركبت راحلتى , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر , قال: كلا أبا وهب , فارجع إلى(5/9)
أباطح مكة ".
أخرجه أحمد (3/401 و6/456) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شواهد من حديث عائشة وأبى سعيد الخدرى ومجاشع بن مسعود.
أما حديث عائشة , فيرويه عطاء عنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال.. " فذكره بتمامه.
أخرجه مسلم (6/28) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 237/2) .
ورواه البخارى (3/146) من طريق آخر عن عطاء بن أبى رباح قال: " زرت عائشة مع عبيد بن عمير , فسألها عن الهجرة.
فقالت: لا هجرة اليوم , كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه , فأما اليوم , فقد أظهر الله الإسلام , فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء , ولكن جهاد ونية ".
وهكذا أخرجه البيهقى (9/17) .
وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فيرويه أبو البخترى الطائى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: " لما نزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتح , ورأيت الناس) قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها , وقال الناس حيز , وأنا وأصحابى حيز وقال: لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , فقال له مروان: كذبت , وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت , وهما قاعدان معه على السرير , فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك , ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه , وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة , فسكتا , فرفع مروان عليه الدرة ليضربه , فلما رأيا ذلك , قالا: صدق "(5/10)
أخرجه الطيالسى (601 و967 و2205) وأحمد (3/22 و5/187) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأما حديث مجاشع , فيرويه يحيى بن إسحاق عنه: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا , بل يبايع على الإسلام , فإنه لا هجرة بعد الفتح , ويكون من التابعين بإحسان ".
أخرجه أحمد (3/468 و469) من طريق يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن إسحاق.
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان وابن حجر.
وله عن ابن عباس طريق أخرى , يرويه الأعمش عن أبى صالح عنه مرفوعا.
أخرجه ابن أبى عاصم (79/1) بسند رجاله ثقات.
(1188) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه , شيع النبى صلى الله عليه وسلم , فى غزوة تبوك " (ص 284) .
* صحيح.
أخرجه أحمد فى " المسند " (1/170) : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها: " أن عليا رضى الله عنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع , وعلى رضى الله عنه يبكى , يقول: تخلفنى مع الخوالف؟ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد أخرجه هو (8/86 ـ فتح) ومسلم (7/120) وغيرهما من طريق مصعب بن سعد بن أبى وقاص(5/11)
عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك , واستخلف عليا , فقال: أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟ قال ... " فذكره ليس فيه التشييع إلى الثنية , وهى فائدة عزيزة تفرد بها مسند أحمد رحمه الله تعالى , وذكر المصنف تبعا لابن قدامة (8/353) أن أحمد احتج به.
(1189) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه قال: " لأن أشيع غازيا , فأكنفه على رحله (1) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد وابن ماجه (ص 284) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/440) وابن ماجه (2824) والحاكم (2/98) وعنه البيهقى (9/173) من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وزبان بتشديد الباء الموحدة أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال أبو حاتم: صالح الحديث , على ضعفه ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث , مع صلاحه وعبادته ".
(تنبيه) : قوله: " فأكنفه على رحله " موافق للفظ الحديث فى " البيهقى " , وكذا أحمد , إلا أنه وقع عنده " راحلة " , بدل " رحله " ورواية ابن ماجه والحاكم موافقه لرواية البيهقى فى هذا الحرف , ولكنها تخالفها فى الحرف الأول " فأكنفه " ففيها " فأكفه " , وعلى ذلك جرى أبو الحسن السندى فى شرحها
__________
(1) الأصل "فأكفيه في رحله". وعلى هامشه: "في الأصل (فأكفنه على) وما أثبتناه هو الصحيح. كذا ولا وجه لهذا التصحيح البتة؛ لأنه مع مخالفته للأصل فهو مخالف أيضاً لما وقع في "أحمد وابن ماجه" كما بينته في الأعلى.(5/12)
فقال: " من الكفاية , قال الدميرى: هو أن يحرس له متاعه , والكفاة " الأصل: الكفاية " الخدم الذين يقومون بالخدمة , جمع كاف ".
قلت: والراجح عندى اللفظ الأول " فأكنفه " أى أكون إلى جانبه وهو على رحله وراحلته , من (الكنف) وهو الجانب.
(1190) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام ... الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ".
* لم أقف على سنده.
وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (8/353) دون أن يعزوه لأحد , فقال: " وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه , أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام , ويزيد راكب , وأبو بكر رضى الله عنه يمشى , فقال له يزيد: يا خليفة رسول الله إما أن تركب , وإما أن أنزل أنا فأمشى معك , قال: لا أركب , ولا تنزل , إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ".
ثم وجدته عند مالك (2/447/10) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد معضل.
نعم أخرجه الحاكم (3/80) من طريق سعيد بن المسيب رضى الله عنه: " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة , مشى معهم , حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشى ونحن ركبان؟ ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: مرسل ".(5/13)
يعنى أن ابن المسيب لم يسمع من أبى بكر.
وأخرج البيهقى (9/173) من طريق أبى الفيض رجل من أهل الشام قال: سمعت سعيد ابن جابر الرعينى يحدث عن أبيه: " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه شيع جيشا فمشى معهم.
فقال: الحمد لله الذى اغبرت أقدامنا فى سبيل الله , فقيل له: وكيف اغبرت , وإنما شيعناهم؟ فاقل: إنا جهزناهم , وشيعناهم , ودعونا لهم ".
قلت: وسعيد بن جابر الرعينى , شامى أورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا (2/1/10) , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (2/100) .
وأما أبو الفيض فهو موسى بن أيوب ويقال ابن أبى أيوب المهرى الحمصى , ثقة مشهور بكنيته.
وأخرج ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/157/2) عن قيس أو غيره قال: وبعث أبو بكر حينئذ جيشا إلى الشام , فخرج يشيعهم على رجليه , فقالوا: " يا خليفة رسول الله لو ركبت؟ قال: إنى أحتسب خطاى فى سبيل الله ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين , وقيس هو ابن أبى حازم.
(1191) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد " رواه أحمد.
* حسن.
أخرجه أحمد (1/266) وكذا ابن هشام فى " السيرة النبوية " (3/59) والحاكم (2/98) عن ابن إسحاق: حدثنى ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال:(5/14)
" مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد , ثم وجههم , وقال: انطلقوا على اسم الله , وقال: اللهم أعنهم.
يعنى النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف ".
هذا سياق أحمد , وليس عند الآخرين قوله " يعنى النفر ... " فالظاهر أنه تفسير منه.
وقال الحاكم: " صحيح غريب ".
ووافقه الذهبى.
قلت: ابن إسحاق فيه ضعف يسير , فهو حسن الحديث.
وقد ذكره الهيثمى فى " المجمع " (6/196) وقال: " رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم لما وجه محمد بن مسلمة وأصحابه إلى كعب بن الأشرف ليقتلوه , والباقى نحوه.
رواه الطبرانى وزاد: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته , وفيه ابن إسحاق وهو مدلس , وبقية رجاله رجال الصحيح " بالتحديث قلت: كأنه خفى {عليه} تصريح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد , وبذلك زالت شبهة تدليسه , ووقع تصريحه تحديث فى " السيرة " أيضا.
وأما الطبرانى فقد أخرجه عنه فى " الكبير " (3/126/2) معنعنا.
(1192) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع , قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ; وللبخارى نحوه (ص 284) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/184) وأحمد (3/449) وأبو داود (2779) والترمذى (1/321) وكذا البيهقى (9/175) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن السائب به.
واللفظ للترمذى , وقال: " حديث حسن صحيح ".
ولفظ البخارى: " أذكر أنى خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع , نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".(5/15)
زاد فى رواية: " مقدمه من غزوة تبوك ".
(1193) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله , أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله " متفق عليه (ص 284 ـ 285) .
* صحيح.
وتمامه: " قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن فى شعب من الشعاب , يتقى الله (وفى رواية: يعبد الله) ويدع الناس من شره ".
أخرجه البخارى (2/199 و4/229) ومسلم (6/39) وكذا أبو داود (2485) والنسائى (2/55) والترمذى (1/312) وابن ماجه (3978) والبيهقى (9/159) وأحمد (3/16 و37 و56 و88) من حديث الزهرى عن عطاء بن يزيد عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرج ابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (87/1 ـ 2) الشطر الأول منه.
(1194) - (حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (1) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد , والغرق له أجر شهيدين " رواه أبو داود (ص 285) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (2493) والحميدى فى " مسنده " (349) وكذا ابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (ق 98/2) وابن عبد البر فى " التمهيد " (1/239 ـ طبع المغرب " من طرق عن مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد عنها.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أن أبا حاتم قد قال فى هلال هذا: " ليس بقوى , يكتب حديثه ".
ووثقه ابن معين والنسائى وابن حبان.
__________
(1) هنا في الأصل "أي" وليس لها أصل عند أبي داود. ولا غيره ولا داعي لها.(5/16)
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ".
(1195) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر , والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح , إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقبض أرواحهم , ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين , ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين " رواه ابن ماجه (ص 285) .
* ضعيف جدا.
أخرجه ابن ماجه (2778) وكذا الطبرانى كلاهما من طريق قيس بن محمد الكندى: حدثنا عفير بن معدان الشامى عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد فيه علتان:
الأولى: عفير بن معدان , قال ابن أبى حاتم (3/2/36) عن أبيه: " ضعيف الحديث , يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالمناكير , ما لا أصل له , لا يشتغل بروايته ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " مجمع على ضعفه , قال أبو حاتم لا يشتغل به ".
قلت: وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 173/1) , وخفيت عليه العلة التالية.
والأخرى: قيس بن محمد الكندى لم يوثقه أحد سوى ابن حبان , ومع ذلك فقد أشار إلى أنه لا يحتج به لا سيما فى روايته عن عفير فقال: " يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان ".
(1196) - (حديث عبد الله بن عمرو (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين " رواه مسلم (ص 285) .
__________
(1) الأصل "عمر" وهو خطأ(5/17)
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/38) وكذا البيهقى (9/25) وأحمد (2/220) عن (عباس) [1] بن عباس عن عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به.
محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ". رواه أحمد ومسلم (ص 285) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/297 و308) ومسلم (6/37 ـ 38) وكذا النسائى (2/62) والدارمى (2/207) ومالك أيضا (2/461/31) والبيهقى (9/25) من طريق عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم , فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , فقام رجل , فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت: قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عن خطاياى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , وأنت صابر محتسب ... " الحديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن عجلان , عن سعيد المقبرى عنه.
أخرجه النسائى (2/61) .
قلت: وإسناده جيد.
والأخرى عن عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عنه.
أخرجه أحمد (2/308 و330) .
وله شاهد ثان مختصر عن محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ
(1197) - (حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال صلى الله عليه وسلم , نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ". رواه أحمد ومسلم (ص 285) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/297 و308) ومسلم (6/37 ـ 38) وكذا النسائى (2/62) والدارمى (2/207) ومالك أيضا (2/461/31) والبيهقى (9/25) من طريق عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم , فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , فقام رجل , فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت: قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عن خطاياى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , وأنت صابر محتسب ... " الحديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن عجلان , عن سعيد المقبرى عنه.
أخرجه النسائى (2/61) .
قلت: وإسناده جيد.
والأخرى عن عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عنه.
أخرجه أحمد (2/308 و330) .
وله شاهد ثان مختصر عن محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عياش}(5/18)
" أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما لى يا رسول الله إن قتلت فى سبيل الله؟ قال: الجنة؟ قال: فلما ولى , قال: إلا الدين , سارنى به جبريل عليه السلام آنفا ".
أخرجه أحمد (5/350) وابن أبى عاصم فى " الجهاد " (ق 94/2) من طريق محمد بن عمرو أنبأنا أبو كثير مولى الليثن عنه.
قلت: وهذا سند جيد.
(1198) - (حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها , قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله " متفق عليه (ص 286) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/143) ومسلم (1/63) وكذا النسائى (1/100) والترمذى (1/36) والدارمى (1/278) وأحمد (1/409 ـ 410 و439 و442 و451) من طريق سعد بن إياس أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن مسعود به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وله فى " المسند " (1/421 و444 و448) طريقان آخران , زاد أحدهما فى آخره: " ولو استزدته لزادنى ".
وإسناده صحيح على {شرط} مسلم , وهى عنده من الطريق الأولى.
(1199) - (وعن ابن عمرو (1) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فاستأذنه فى الجهاد , فقال: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ". رواه البخارى والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه (ص 286) .
__________
(1) الأصل "ابن عمر"(5/19)
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر ـ وكان لا يتهم فى حديثه ـ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: فذكره.
أخرجه البخارى (2/248 و4/180 ـ 109) ومسلم (8/3) وأبو داود (رقم 2529) والنسائى (2/54) والبيهقى (9/25) والطيالسى (2254) وأحمد (2/165 و188 و193 و197 و221) من طرق عن حبيب به.
الثانية: عن يزيد بن أبى حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره به نحوه وقال: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ".
أخرجه مسلم والبيهقى (9/26) .
الثالثة: عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة , وتركت أبوى يبكيان , فقال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ".
أخرجه أبو داود (2528) والنسائى فى " الكبرى " (ق 49/2) والبيهقى والحاكم (4/152) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا فإن سفيان وهو الثورى سمع من عطاء قبل اختلاطه.
والرابعة: عن شعبة (بن) [1] يعلى بن عطاء عن أبيه قال: أظنه عن عبد الله بن عمرو قال: شعبة شك ـ: فذكره نحوه إلا أنه قال: " نعم , قال: أمى , قال: انطلق فبرها.
قال: انطلق يتخللل الركاب ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: أخبرنى}(5/20)
أخرجه أحمد (2/197) .
قلت: وهذا إسناد حسن فى الشواهد والمتابعات رجاله ثقات رجال مسلم غير عطاء والد يعلى وهو العامرى فإنه مجهول.
وللحديث شواهد من حديث معاوية بن جاهمة وأبى سعيد الخدرى.
أما حديث معاوية , فيرويه ابن جريج , قال: أخبرنى محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عنه بلفظ: " أن جاهمة جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو , وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم , قال: فالزمها , فإن الجنة تحت رجليها ".
أخرجه النسائى والحاكم (2/104 و4/151) وأحمد (3/429) وابن أبى شيبة أيضا فى " مسنده " (2/7/2) .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: كذا قالا , وطلحة بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان , لكن روى عنه جماعة , فهو حسن الحديث إن شاء الله وفى " التقريب ": " مقبول ".
وتابعه (محمد بن إسحاق بن طلحة) [1] به , أخرجه ابن ماجه (2781) .
وأما حديث أبى سعيد , فيرويه دراج أبو السمح , عن أبى الهيثم عنه: " أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن , فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواى , قال: أذنا لك؟ قال: لا , قال: ارجع إليهما فاستأذنهما , فإن أذنا لك فجاهد , وإلا فبرهما ".
أخرجه أبو داود (3530) والحاكم (2/103 ـ 104) وكذا ابن الجارود (1035) وابن حبان (1622) وأحمد (3/75 ـ 76) .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: دراج واه " فأصاب.
لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة}(5/21)
والله أعلم.
(1200) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر , وقيامه , فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله , وأجرى عليه رزقه , وأمن الفتان ". رواه مسلم (ص 286) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/51) وكذا النسائى (2/63) والترمذى (1/312) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/102) وابن أبى عاصم فى " الجهاد " (100/2 , 101/1) والحاكم (2/80) والبيهقى (9/38) وأحمد (5/440) عن شرحبيل بن السمط عنه به والسياق لمسلم , إلا أنه قال: " رباط يوم وليلة خير ... " فزاد " يوم " وليس عنده " فى سبيل الله " وهى عند النسائى وغيره كالترمذى وقال: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وقد وهما فى استداركه على مسلم , وقصرا فى تصحيحه مطلقا , وهو عنده بإسناد مسلم نفسه!
وصححه أبو زرعة كما فى " العلل " (1/340) .
وللحديث طريقان آخران عن سلمان:
أحدهما عن القاسم أبى عبد الرحمن قال: " زارنا سلمان الفارسى....فقال سلمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.." فذكره نحوه , وقال: " صيام شهرين ".
ولم يقل: " وقيامه ".
أخرجه ابن أبى عاصم (100/1 ـ 2) .
قلت: ورجاله موثقون.(5/22)
والآخر: عن كعب بن عجرة أنه مر بسلمان وهو مرابط فى بعض قرى فارس , فقال له: مالك ههنا؟ قال أرابط , قال: ألا أخبرك بأمر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره دون قوله " وأجرى عليه رزقه ".
أخرجه ابن أبى عاصم (101/1ـ 2) .
قلت: ورجاله ثقات , ولولا عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده لقطعت بصحته.
(1201) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما ". أخرجه أبو الشيخ فى كتاب الثواب. ويروى عن ابن عمر وأبى هريرة (ص 286) .
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/153/2) عن داود بن قيس عن عمرو بن عبد الرحمن العسقلانى عن أبى هريرة موقوفا عليه.
قلت: وهذا سند ضعيف , العسقلانى هذا قال ابن أبى حاتم (3/245/1) عن أبيه: " مجهول ".
ثم أخرجه هو وأبو حزم بن يعقوب الحنبلى فى " الفروسية " (1/8/2) من طريق معاوية بن يحيى الصدفى عن يحيى بن الحارث الذمارى عن مكحول مرفوعا به.
قلت: وهذا مع إرساله ضعيف السند , من أجل الصدفى.
قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفوه ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرى ".
وأما شيخه يحيى بن الحارث الذمارى بكسر المعجمة فهو ثقة.
وقد خالفه أبو سعيد الشامى فقال: عن مكحول عن واثلة مرفوعا. فوصله بذكر واثلة فيه.(5/23)
أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (7/19/2) من طريق أبى يحيى الحمانى حدثنا أبو سعيد الشامى به.
قلت: وإسناده ضعيف أيضا , أبو سعيد هذا مجهول كما قال الدارقطنى على ما فى " الميزان " وكذلك قال الحافظ فى " التقريب " , وبيض له فى " التهذيب "!
وأبو يحيى الحمانى اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
وقد روى من حديث أبى أمامة مرفوعا بزيادة: " ومن رابط أربعين يوما لم يبع , ولم يشتر , ولم يحدث حدثا , خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
قال الهيثمى فى " المجمع " (5/290) : " رواه الطبرانى , وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك ".
قلت: وهذه الزيادة هى عند المخلص من حديث واثلة بإسناده المتقدم مفصولة عن الجملة الأولى من الحديث بلفظ: " من رابط وراء بيضة المسلمين , وأهل ذمتهم أربعين يوما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
وبالجملة فالحديث ضعيف بهذا الطرق , ولم أره الآن من حديث ابن عمر وأبى هريرة.
(1202) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر " (ص 287) .
* صحيح.
وقد جاء ذلك فى أحاديث كثيرة أذكر ما تيسر منها:
الأول: عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(5/24)
" اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف ".
أخرجه البخارى (2/193 , 4/363) ومسلم (1/64) وأبو داود (2874) والنسائى (2/131) وابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (1/98/1) والبيهقى فى " السنن " (9/76) .
الثانى: عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء يعبد الله , ولا يشرك به شيئا , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة , ويجتنب الكبائر , كان له الجنة , فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله , وقتل النفس المسلمة , والفرار يوم الزحف ".
أخرجه النسائى (2/165) وابن أبى عاصم (1/97/2) وأحمد (5/413 , 413 ـ 314) من طريق بقية قال: حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمين حدثهم أن أبا أيوب الأنصارى حدثه.
قلت: وهذا إسناد جيد صرح فيه بقية بالتحديث , بحير بن سعد ثقة ثبت , وتابعه محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى رهم به , أخرجه ابن أبى عاصم.
الثالث: عن عبيد بن عمير , أنه حدثه أبوه ـ وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسع , أعظمهن إشراك بالله , وقتل النفس بغير حق , وفرار يوم الزحف " مختصر.
أخرجه أبو داود (2875) والنسائى والحاكم (1/59) بتمامه من طريق عبد الحميد بن سنان عنه وقال: " احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان ".
قال الذهبى: " قلت لجهالته , ووثقه ابن حبان ".(5/25)
قلت: وقال فى " الميزان ": " قال البخارى: فى حديثه نظر ".
يعنى هذا.
الرابع: عن سهل بن أبى حثمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الكبار سبع....".
قلت: فذكرهن كما فى الحديث الأول , دون السحر والربا , وذكر بديلهما: " (والثوب) [1] بعد الهجرة " , فهن ست!
أخرجه ابن أبى عاصم (98/1) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن سهل بن أبى حثمة عن أبيه.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة.
ومحمد بن سهل أورده (أن) [2] أبى حاتم (3/2/227) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
الخامس: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل , وقتل النفس بغير حق , أو نهب مؤمن , أو الفرار من الزحف , أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ".
أخرجه أحمد (2/361 ـ 362) حدثنا زكريا بن عدى أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبى المتوكل عنه.
وأخرجه ابن أبى عاصم فقال (98/1) : حدثنا ابن مصفى وعمرو بن عثمان , قالا: حدثنا بقية: حدثنا بحير بن سعد به , وأخرجه ابن أبى حاتم عن هشام بن عمار حدثنا بقية به.
قلت: وهذا إسناد جيد قد صرح بقية فيه بالتحديث.
وقال ابن أبى حاتم (1/339) عن أبى زرعة: " أبو المتوكل أصح ".
قلت: ولعله يعنى أنه مرسل , والله أعلم.
والحديث رواه أبو الشيخ أيضاً فى " التوبيخ " والديلمى فى (سند) [3]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب ما فى " الجهاد " المطبوع: والتعرب}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: مسند}(5/26)
الفردوس " كما فى " فيض القدير " للمناوى وبيض له! .
(1203) - (حديث ابن عمر , وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم ". رواه الترمذى (ص 287) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/320) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 972) أبو داود (2647) والسياق له , والشافعى (1156) وابن الجارود (1050) والبيهقى (9/76 , 77) وأحمد (2/70 , 86 , 100 , 111) وأبو يعلى (267/2 , 276/1) كلهم من طريق يزيد بن أبى زياد أن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: " أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص , قال: فلما برزنا , قلنا: كيف نصنع , وقد فررنا من الزحف , وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها , ونذهب ولا يرانا أحد , قال: فدخلنا , فقلنا , لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن كانت له توبة أقمنا , وإن كان غير ذلك ذهبنا , قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر , فلما خرج قمنا إليه , فقلنا: نحن الفرارون! فأقبل إلينا , فقال: لا بل أنتم العكارون , قال: فدنونا , فقبلنا يده , فقال: أنا فئة المسلمين ".
قلت: هذا سياق أبى داود وهو أقربهم سياقا إلى سياق المصنف , ولفظ أحمد فى رواية له: " وأنا فئة كل مسلم " , فلو أن المصنف عزاه لأبى داود وأحمد كان أولى.
وقال الترمذى عقبه: " حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى زياد ".
قلت: وهو الهاشمى مولاهم الكوفى وهو ضعيف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , كبر فتغير , صار يتلقن ".(5/27)
(1204) - (وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم " (ص 287) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (9/77) من طريق الشافعى: أنبأ ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن مجاهد لم يسمع من عمر , فإنه ولد فى خلافته سنة إحدى وعشرين , أى قبل موت عمر بسنتين , ولهذا قال أبو زرعة وغيره " مجاهد عن على مرسل ".
(1205) - (وعن عمر أيضا , قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى , لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق ". رواه سعيد (ص 287) .
* صحيح.
وإن كنت لم أقف على إسناد سعيد وهو ابن منصور الحافظ صاحب " السنن " <1> , فقد أخرجه البيهقى (9/77) عن شعبة عن سماك سمع سويدا , سمع عمر بن الخطاب يقول لما هزم أبو عبيدة: " لو أتونى كنت فئتهم ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(1206) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر " (ص 287) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (9/76) من طريق ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " إن فر رجل من اثنين فقد فر , وإن فر من ثلاثة لم يفر ".
ورواه الشافعى (1155) بلفظ الكتاب لكن لم يقع فى سنده " عن
__________
(1) لقد علمت منذ أسابيع من فاضل زارنى فى المكتبة سائلا عن " المصنف " لعبد الرزاق أنهم وجدوا جزءا من " سنن سعيد بن منصور " أظنه الرابع , وأن بعض المشتغلين بالحديث فى صدد تحقيقه لطبعه , كما أنهم ساعون لطبع " المصنف " يسر الله لهم ذلك , وجزاهم عن المسلمين خيرا , 27/3/1385.(5/28)
عطاء " والظاهر أنه خطأ مطبعى.
قلت: وإسناده صحيح , وهو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع , بدليل القرآن وسبب النزول الذى حفظه لنا ابن عباس أيضا رضى الله عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " لما نزلت هذه الآية (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) , فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين , فأنزل الله (الآن خفف الله عنكم , وعلم أن فيكم ضعفا , فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مائة من مائتين ".
أخرجه الإمام الشافعى (1154) : أخبرنا سفيان عن عمرو به.
ورواه البخارى (3/247) وابن الجارود (1049) والبيهقى (9/76) والطبرانى (3/113/2) من طرق أخرى عن سفيان به نحوه.
والأخرى: عن الزبير بن خريت عن عكرمة عنه به نحوه إلا أنه قال: عقب الآية الأولى: " شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال ... " فذكر الآية الآخرى , وقال عقبها: " فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ".
أخرجه البخارى (3/248) وأبو داود (2646) والبيهقى.
ثم وجدت له طريقا ثالثة: عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه مختصرا نحوه.
أخرجه الطبرانى (3/120/2) .
(1207) - (أنا برىء من [كل] مسلم [يقيم] بين أظهر المشركين , لا تراءى نارهما ". رواه داود والترمذى.(5/29)
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2645) والترمذى (1/303) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/109/1) وابن الأعرابى فى " معجمه " (من 84/1 ـ 2) من طريق أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم , فاعتصم ناس منهم بالسجود , فأسرع فيهم (الفشل) [1] , قال: فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمر لهم بنصف العقل , وقال ".
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنهم أعلوه بالإرسال , فقال أبو داود عقبه: " رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطى وجماعة لم يذكروا جريرا ".
قلت: ... أخرجه أبو عبيد فى " الغريب " (من 75/2) عن هشيم , والترمذى من طريق عبدة , والنسائى (2/245) من طريق أبى خالد , كلاهما عن إسماعيل بن أبى خالد بن أبى حازم مرسلا.
وقال الترمذى: " وهذا أصح , وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل عن قيس , لم يذكروا فيه جريرا , ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل عن قيس عن جرير مثل حديث أبى معاوية.
وسمعت محمدا (يعنى البخارى) يقول: الصحيح حديث قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم , مرسل ".
قلت: ورواية ابن أرطاة وصلها البيهقى (9/12 ـ 13) مختصراً بلفظ: " من أقام مع المشركين , فقد برئت منه الذمة ".
وذكره ابن أبى حاتم (1/315) وقال عن أبيه: " الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه ".
قلت: والحجاج مدلس , وقد عنعنه , فلا فائدة من متابعته.
وتابعه صالح بن عمر وهو ثقة , لكن الراوى عنه إبراهيم بن محمد بن ميمون شيعى ليس بثقة , أخرجه الطبرانى.
نعم قد تابعه من هو خير منه حفص بن عياث , ولكنه خالفهما جميعاً فى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: القتل}(5/30)
إسناده , فقال: عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن خالد بن الوليد.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم , فاعتصموا بالسجود ... " الحديث.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/191/2) : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاص: أخبرنا يوسف بن عدى أخبرنا حفص بن غياث به.
وهذا سند رجاله ثقات رجال البخارى إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما فى " التقريب ".
وقد وجدت له طريقا أخرى عن جرير بنحوه , رواه أبو وائل عن أبى (نجيلة) [1] البجلى عنه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبايع , فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك , واشترط على فأنت أعلم , قال: أبايعك على أن تعبد الله , وتقيم الصلاة , وتؤتى الزكاة , وتناصح المسلمين , وتفارق المشرك ".
أخرجه النسائى (2/183) والبيهقى (9/13) وأحمد (4/365) عن منصور عن أبى وائل به.
وتابعه الأعمش عن أبى وائل به.
أخرجه النسائى من طريق أبى الأحوص عنه.
وخالفه شعبة فقال: عنه عن أبى وائل عن جرير: أسقط منه أبا (نجيلة) [2] .
أخرجه النسائى.
وتابع شعبة أبو شهاب وأبو ربعى فقالا: عن الأعمش عن أبى وائل عن جرير.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/1111/1) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: نخيلة}(5/31)
ولعل رواية أبى الأحوص عنه أرجح لموافقتها لرواية منصور التى لم يختلف عليه فيها.
وإسناده صحيح , وأبو نخيلة بالخاء المعجمة مصغرا , وقيل بالمهملة , وبه جزم إبراهيم الحربى وقال: " هو رجل صالح ".
وجزم غير واحد بصحبته كما بينه الحافظ ابن حجر فى " الإصابة ".
وله شاهد عن أعرابى معه كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: " إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله , وأقمتم الصلاة , وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين , وأعطيتم من الغنائم الخمس , وسهم النبى صلى الله عليه وسلم والصفى وربما قال: وصفيه ـ فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ".
أخرجه البيهقى (6/303 , 9/13) وأحمد (5/78) بسند صحيح عنه , وجهالة الصحابى لا تضر.
وشاهد آخر من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " كل مسلم على مسلم محرم , أخوان نصيران , لا يقل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين ".
أخرجه النسائى (1/358) وابن ماجه (2536) شطره الثانى.
قلت: وإسناده حسن.
وفى الباب عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ: " من جامع المشرك وسكن معه , فإنه مثله " أخرجه أبو داود (2787) .
قلت: وسنده ضعيف.
وله عنه طريق أخرى أشد ضعفا منها , أخرجه الحاكم (2/141 ـ 141) وقال " صحيح على شرط البخارى "!
ووافقه الذهبى فى " التلخيص " , لكن وقع فيه " صحيح على شرط البخارى ومسلم "!(5/32)
وذلك من أوهامها فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم بالكذب , وقد ترجمه الذهبى نفسه فى " الميزان " أسوأ ترجمة.
ووجدت له شاهدا آخر من حديث كعب بن عمرو وقال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو يبايع الناس , فقلت: يا رسول الله: ابسط يدك حتى أبايعك , واشترط على فأنت أعلم بالشرط , قال: أبايعك على أن تعبد الله.... " الحديث بلفظ أبى نخيلة المتقدم.
أخرجه الحاكم (3/505) , وفيه بريدة بن سفيان الأسلمى وليس بالقوى.
(1208) - (وعن معاوية وغيره مرفوعاً: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " رواه أبو داود (ص 288) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2479) وكذا الدارمى (2/239 ـ 240) والنسائى فى " السنن الكبرى " (50/2) والبيهقى (9/17) وأحمد (4/99) عن عبد الرحمن بن أبى عوف عن أبى هند البجلى عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
قلت: ورجال إسناده ثقات غير أبى هند فهو مجهول , لكنه لم يتفرد به فأخرجه الإمام أحمد (1/192) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل ".
فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات , والأخرى أن تهاجر(5/33)
إلى الله ورسوله , ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة , ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب , فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه , وكفى الناس العمل ".
قلت: وهذا إسناد شامى حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى ضمضم بن زرعة كلام يسير.
وابن السعدى اسمه عبد الله واسم أبيه وقدان صحابى معروف , ولحديثه طريق أخرى عنه أخرجه النسائى , وبعضها ابن حبان (1579) والبيهقى وأحمد (5/270) .
وله عنده (4/62 , 5/363 , 375) طريقان آخران عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , والظاهر أنه ابن السعدى نفسه.
وأحدهما إسناده صحيح.
(1209) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح ".
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1187) .
(1210) - (حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان " رواه الجماعة إلا النسائى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/251) ومسلم (5/144) وأبو داود (2668) والترمذى (1/297) وابن ماجه (2841) , فهؤلاء هم الجماعة إلا النسائى ولكن هذا أخرجه فى " السنن الكبرى " (من 42/1) , ومالك أيضا (1/447/9) وعنه ابن حبان (1657) والدارمى (2/222 ـ 223) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/126) وابن الجارود (1043) والبيهقى (9/77) وأحمد (2/22 , 23 , 76 , 91) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: " إن امرأة وجدت فى بعض مغارى النبى صلى الله عليه وسلم مقتولة , فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ".
وفى رواية " فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ... ".(5/34)
وهما للشيخين , والآخرون روى بعضهم هذه , وبعضهم الأخرى , وجمع بينهما أحمد فى رواية فقال: " فأنكر ذلك ونهى عن ... ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى الباب عن رباح بن الربيع قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة , فرأى الناس مجتمعين على شىء , فبعث رجلا , فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء , فجاء , فقال: على امرأة قتيل , فقال: ما كانت هذه لتقاتل , قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد , فبعث رجلا , فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ".
أخرجه أبو داود (2669) والنسائى (44/1 ـ 2) والطحاوى (2/127) والحاكم (2/122) وأحمد (3/488) من طرق عن المرقع بن صيفى عن جده رباح بن الربيع.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
ووفقه الذهبى!
قلت: حسبه أن يكون حسنا , فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شيئا , ولم يوثقه غير ابن حبان , لكن روى عنه جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ".
وعن الأسود بن سريع قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة , فظفرنا بالمشركين , فأسرع الناس فى القتل , حتى قتلوا الذرية , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل , حتى قتلوا الذرية؟ ! إلا لا تقتلوا ذرية , ثلاثا ".
أخرجه النسائى (ق 44/1) والدارمى (2/223) وابن حبان (1658) والحاكم (2/123) وأحمد (3/435 , 4/24) من طرق عن الحسن عنه.
وقال الحاكم:(5/35)
" صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , فقد صرح الحسن وهو البصرى بالتحديث عند النسائى وهو رواية للحاكم.
(1211) - (حديث " سبي هوازن ". رواه أحمد والبخاري" (ص288)
* صحيح.
وهو من رواية الزهري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور ابن محرمة أخبراه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال فقد كنت أستأنيت بهم - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب فعلم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ".
أخرجه البخاري (2/62 - 63 و122 و134 و139 - 140 و283 و287 - 288 و3 / 148 و4 / 365) وأحمد (4-326 - 327) وكذا أبو داود (2693) والبيهقي (9/64) .
وله شاهد من حديث محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه(5/36)
أخرجه أبو داود (2694) والنسائي (2/133) وأحمد (2/184 و218) وصرح في روايته ابن اسحاق بالتحديث.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقال ابن اسحاق أيضا: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جارية من سبي هوازن فوهبها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال: فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله وعليه سلم أبناءنا ونساءنا، قال: قلت: تلك صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا فأخذوها ".
أخرجه أحمد (2/69) .
قلت: وإسناده حسن أيضا.
(1212) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق " رواه أحمد.
* أخرجه أحمد (6/277) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: " لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق , وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس , أو لابن عم له , وكاتبته على نفسها , وكانت امرأة حلوة ملاحة , لا يراها أحد إلا أخذت نفسه , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فى كتابتها , قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى , فكرهتها , وعرفته أنه سيرى منها ما رأيت , فدخلت عليه , فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه , وقد أصابنى ما لم يخف عليك , فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس , أو(5/37)
لابن عم له , فكاتبته على نفسى , فجئتك أستعينك على كتابتى , قال: فهل لك فى خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى كتابتك وأتزوجك , قالت: نعم يا رسول الله , قال: قد فعلت.
قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث , فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسلوا ما بأيديهم , قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق , فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها ".
قلت: وهذا إسناد حسن , وأخرجه الحاكم (4/26) من هذا الوجه وسكت عليه هو والذهبى دون قوله: " قالت: فو الله ما هو إلا ... ". ثم روى من طريق مجاهد قال: قالت جويرية بنت الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أزواجك يفخرون على يقلن: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم , إنما أنت ملك يمين! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعين رقبة من قومك؟ ".
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
(1213) - (حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم , رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة ".
* صحيح بغير هذا العدد.
وهو من حديث جابر بن عبد الله قال: " رمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ , فقطعوا أكحله , فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار , فانتفخت يده , فحسمه أخرى , فانتفخت يده , فنزفه , فلما رأى ذلك , قال: اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة , فاستمسك عرقه , فما قطر قطرة , حتى نزلوا على حكم سعد , فأرسل إليه , فحكم أن تقتل رجالهم , ويستحى نساؤهم وذراريهم , ليستعين بهم المسلمون , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم , وكانوا أربعمائة , فلما فرغ من قتلهم , انفتق عرقه فمات ".(5/38)
أخرجه النسائى فى " الكبرى " (48/2) والترمذى (1/300) والدارمى (2/238) وأحمد (3/350) من طريق الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه.
وقال الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
وقد أخرج أوله (7/22) وكذا أحمد (3/312 , 386) من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير به إلى قوله " فحسمه " المرة الثانية.
وزاد: " بيده بمشقص ".
وأما العدد الذى ذكره المصنف , فإنما أورده ابن هشام فى " السيرة " (3/251 ـ 252) عن ابن إسحاق معضلا فقال: " وهم ست مائة , أو سبع مائة , والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة , والتسع مائة ".
(1214) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث , وعقبة بن أبى معيط صبرا ".
* ضعيف.
رواه البيهقى (9/64) عن الشافعى: أنبأ عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن الحارث العبدى يوم بدر , وقتله بالبادية أو الأثيل صبرا , وأسر عقبة بن أبى معيط فقتله صبرا ".
قلت: وهذا معضل كما ترى.
وقال ابن إسحاق فى سياق قصة بدر: " ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة , ومعه الأسرى من المشركين , وفيهم عقبة بن أبى معيط , والنضر بن الحارث ... حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء , قتله على بن أبى طالب كما أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة.
ثم خرج , حتى إذا كان عرق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط , فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد! قال: النار , فقتله عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى أخو بنى عمرو بن عوف , كما حدثنى(5/39)
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
ذكره ابن هشام فى " السيرة " (2/297 ـ 298) ثم قال: " ويقال قتله على بن أبى طالب , فيما ذكر لى ابن شهاب الزهرى وغيره من أهل العلم ".
وفى البداية " للحافظ ابن كثير (3/305 ـ 306) : " وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: " لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة , قال: أتقتلنى يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم , أتدرون ما صنع هذا بى؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام , فوضع رجله على عنقى , وغمزها , فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران , وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاه على رأسى , وأنا ساجد , فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى ".
قلت: وهذا مرسل.
وجملة القول إنى لم أجد لهذه القصة إسنادا تقوم به الحجة , على شهرتها فى كتب السيرة , وما كل ما يذكر فيها , ويساق مساق المسلمات , يكون على نهج أهل الحديث من الأمور الثابتات.
نعم قد وجدت لقصة عقبة خاصة أصلا , فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم , قال: أراد الضحاك بن قيس , أن يستعمل مسروقا , فقال له عمارة ابن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ ! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود ـ وكان فى أنفسنا موثوق الحديث ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك , قال: من للصبية؟ قال النار , فقد رضيت لك ما رضى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (2686) والبيهقى (9/65) من طريق عبد الله بن جعفر الرقى , قال: أخبرنى عبد الله بن عمرو بن زيد بن أبى أنيسة عن عمرو بن مرة.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين.(5/40)
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس يأتى ذكره فى تخريج الحديث (1206) .
(1215) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى " (ص 288) .
* ضعيف.
ذكره ابن إسحاق بدون إسناد , قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر , ثم منّعليه , فقال: يا رسول الله أقلنى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها , وتقول خدعت محمدا مرتين , اضرب عنقه يا زبير , فضرب عنقه ".
ذكره ابن هشام فى " السيرة " (3/110) ثم قال: " وبلغنى عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ; اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت , فضرب عنقه ".
قلت: وهذا مع بلاغه مرسل , وقد وصله البيهقى (9/65) من طريق محمد ابن عمر حدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به مطولا.
قلت: وإسناده واهٍجدا , من أجل محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك.
وأما حديث: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " فصحيح اتفق الشيخان على إخراجه , وأما سببه المذكور فلا يصح , وإن جزم به العسكرى , ونقله عنه المناوى فى " فيض القدير " ساكتا عليه , غير مبين لعلة!
وتبع العسكرى آخرون كابن بطال والتوربشنى كما نقله الحافظ فى " الفتح " (10/440) , وأشار إلى ضعفه فراجعه إن شئت.
(1216) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , منّ على ثمامة بن أثال ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/165) ومسلم (5/158 ـ 159) وأبو داود (2679) وأحمد (2/452) من طريق الليث قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة قال:(5/41)
" بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد , فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال , فربطوه بسارية من سوارى المسجد , فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندى خير يا محمد , إن تقتلنى تقل ذا دم , وإن تنعم تنعم على شاكر , وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت , فترك حتى كان الغد , ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك , إن تنعم تنعم على شاكر , فتركه حتى كان بعد الغد , فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندى ما قلت لك قال: أطلقوا ثمامة , فانطلق إلى نخل قريب من المسجد , فاغتسل , ثم دخل المسجد , فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك , فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى , والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك , فأصبح دينك أحب الدين إلى , والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلى , وإن خيلك أخذتنى , وأنا أريد العمرة , فماذا ترى , فبشره النبى صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يعتمر , فلما قدم مكة , قال له قائل ; صبوت؟ قال: لا , ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة , حتى يأذن فيها النبى صلى الله عليه وسلم ".
ثم أخرجه مسلم (5/159) والبيهقى (9/65 ـ 66) عن عبد الحميد بن جعفر وهذا عن ابن إسحاق , وأحمد (2/246) عن ابن عجلان ثلاثتهم عن سعيد المقبرى به مطولا ومختصرا.
وفى حديث الأخيرين زيادة واللفظ لأولهما: " وانصرف إلى بلده , ومنع الحمل إلى مكة , حتى جهدت قريش , فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى إليهم حمل الطعام , ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وزاد ابن عجلان قبلها: " حتى قال عمر: لقد كان والله فى عينى أصغر من الخنزير , وإنه فى عينى , أعظم من الجبل ".
وإسناد هاتين الزيادتين حسن.
(1216/1) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم منَّ على أبي عزة الشاعر" (ص289) .(5/42)
* ضعيف.
وقد سبق تخريجه قبل حديث.
(1216/2) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع ") . ص 289
* حسن.
أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " (2 / 307 - 308) ومن طريقه أبو داود (2692) وابن الجارود (1090) والحاكم (3 / 236) وأحمد (6/276) قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: " لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا: نعم يارسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها ".
قلت: سكت عليه الحاكم ثم الذهبي وإسناده حسن.
(1217) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل " رواه أحمد والترمذى وصححه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/426 , 432) والترمذى (1/297) وكذا النسائى فى " الكبرى " (ق 47/2) والدارمى (2/223) من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين به , وليس عند الترمذى: " من بنى عقيل " وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (5/78) فى قصته وهو رواية للدارمى (2/236 ـ 237) وكذا النسائى (39/1) وأحمد (4/430 , 433 ـ 434) , وهو عند الطحاوى (2/152 ـ 153) والبيهقى (9/62) مختصرا ومطولا.(5/43)
(1218) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2691) والنسائى فى " الكبرى " (47/1) والحاكم (3/140) والبيهقى (9/68) عن شعبة عن أبى العنبس عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء الأسارى أهل الجاهلية أربعمائة ".
واللفظ للبيهقى وزاد أبو داود: " يوم بدر ".
وهى عند النسائى أيضا.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى.
قلت: بل إسناده ضعيف , لأن أبا العنبس هذا لا يعرف , ولم يوثقه أحد.
قال ابن أبى حاتم (4/2/419) : " سمعت أبى: لا يسمى , فقلت: ما حاله؟ قال: شيخ.
وكذا قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه.
وكذا قال ابن معين ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , ولم أعرف له متابعا فيما رواه من العدد , بل قد خولف فيه من بعض الثقات عن ابن عباس نفسه , فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/149/2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وأخبرنيه عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال: " فادى النبى صلى الله عليه وسلم أسارى بدر , وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف , وقتل عقبة بن أبى معيط قبل الغداء , قام إليه على بن أبى طالب فقتله صبرا , فقال: من للصبية يا محمد؟ قال النار ".
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , وقول الهيثمى فى " المجمع "(5/44)
(6/89) بعدما عزاه الأوسط الطبرانى أيضا: " ورجاله رجال الصحيح ".
ليس بصحيح , لأن عثمان الجزرى وهو ابن عمرو بن ساج ليس منهم وفيه ضعف كما فى " التقريب ".
وأما أصل القصة , فله شواهد كثيرة أذكر بعضها:
الأول: عن عمر بن الخطاب قال: " لما كان يوم بدر , نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين , وهم ألف , وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا , فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم القبلة , ثم مد يديه , فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم آت ما وعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام , لا تعبد فى الأرض , فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة , حتى سقط رداؤه عن منكبيه , فأتاه أبو بكر , فأخذ رداءه , فألقاه على منكبيه , ثم التزمه من ورائه , وقال يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك , فإنه سينجز لك وعدك , فأنزل الله عز وجل (إذ تستغيثون ربكم , فاستجاب لكم إنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين) قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجلا من المشركين أمامه , إذ سمع ضربة بالسوط فوقه , وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم , فنظر إلى المشرك أمامه , فخر مستلقيا , فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه , وشق وجهه كضربة السوط , فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصارى , فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: صدقت , ذلك من مدد السماء الثالثة.
فقتلوا يومئذ سبعين , وأسروا سبعين , قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر: ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبى الله هم بنو العم والعشيرة , وأرى أن نأخذ منهم فدية , فتكون لنا قوة على الكفار , فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر , ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا(5/45)
من عقيل فيضرب عنقه , وتمكنى من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه , فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها , فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر , ولم يهو ما قلت: فلما كان من الغد جئت , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان , قلت: يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت , وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكى للذى عرضى على أصحابك من أخذهم الفداء , لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة ـ شجرة قريبة من نبى الله صلى الله عليه وسلم , وأنزل الله عز وجل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض) إلى قوله (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) , فأحل الله الغنيمة لهم ".
زاد فى رواية: " فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر , من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون , وفر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم , وكسرت رباعيته , وهشمت البيضة على رأسه , وسال الدم على وجهه , وأنزل الله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها) الآية , بأخذكم الفداء ".
أخرجه مسلم (5/156 ـ 158) والسياق له , والبيهقى (9/67 ـ 68) وأحمد (30 ـ 31 و32 ـ 33) والزيادة له من طريق عكرمة بن عمار: حدثنى أبو زميل سماك الحنفى: حدثنى عبد الله بن عباس , قال: حدثنى عمر بن الخطاب.
قلت: وعكرمة بن عمار , وإن احتج به مسلم , ففيه كلام كثير , تجده فى " الميزان " و" التهذيب " , وقد لخص ذلك الحافظ بقوله فى " التقريب ": " صدوق يغلط , وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب , ولم يكن له كتاب ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " وثقه ابن معين , وضعفه أحمد " (1) .
والحديث عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/109) لأحمد والحاكم فقط!
الثانى: عن ابن عمر قال:
__________
(1) ولبعضه طريق أخرى عن ابن عباس عند الطبرانى فى " الكبير " (3/142/1)(5/46)
" استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأسارى أبا بكر؟ فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم , فاستشار عمر , فقال: اقتلهم , قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله عز وجل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى..) , قال: فلقى النبى صلى الله عليه وسلم عمر قال: كاد أن يصيبنا فى خلافك بلاء ".
أخرجه الحاكم (2/329) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى وزاد عليه فقال: " قلت على شرط مسلم ".
وهو كما قال لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر.
قال الحافظ: " صدوق لين الحفظ ".
الثالث: عن أنس والحسن قال: " استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر , فقال: إن الله قد أمكنكم منهم , فقام عمر بن الخطاب , فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم , فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم , قال: ثم عاد النبى صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك , فقام أبو بكر , فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم , وتقبل منهم الفداء , قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم , قال: فعفا عنهم , وقبل منهم الفداء , قال: وأنزل الله عز وجل: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم) إلى آخر الآية ".
أخرجه أحمد (3/243) : حدثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجلا عن الحسن.
قلت: وعلى هذا ضعيف لكثرة خطئه وإصراره عليه إذا بين له الصواب.
الرابع: عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: " لما كان يوم بدر قال لهم: ما تقولون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال عبد الله بن رواحة , إيت فى واد كثير الحطب , فاضرم نارا , ثم ألقهم فيها , فقال العباس رضى الله عنه: قطع الله رحمك , فقال عمر: " فذكر ما تقدم عنه وكذا(5/47)
قول أبى بكر بنحو ذلك " فقالت طائفة: القول ما قال عمر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما تقولون فى هؤلاء: إن مثل هؤلاء كمثل أخوة لهم كانوا من قبل , (قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) وقال موسى (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) الآية.
وقال إبراهيم (فمن تبعنى , فإنه منى , ومن عصانى فإنك غفور رحيم) وقال عيسى (إن تعذبهم , فإنم عبادك , وإن تغفر لهم , فإنك أنت العزيز الحكيم) وأنتم قوم فيكم غيلة , فلا ينقلبن أحد منكم إلا بفداء , أو بضرب عنق , قال عبد الله: فقلت إلا سهيل بن بيضاء , فإنه لا يقتل , وقد سمعته يتكلم بالإسلام , فسكت , فما كان يوم أخوف عندى أن يلقى على حجارة من السماء يومى ذلك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إلا سهيل بن بيضاء ".
أخرجه الحاكم (3/21 ـ 22) وأحمد (1/383 ـ 384) وأبو يعلى (251/2) عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بل منقطع , أبو عبيدة , لم يسمع من أبيه كما قال الهيثمى (6/87) وغيره.
الخامس: عن أنس أيضا: " أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا: يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه , فقال: لا تدعون منه درهما " أخرجه البخارى (2/260) .
السادس: عن على قال: جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر , فقال: خير أصحابك فى الأسارى , إن شاءوا القتل , وإن شاءوا الفدى , على أن عاما قابل يقتل مثلهم منهم , فقالوا: الفداء ويقتل منا ".
أخرجه النسائى فى " الكبرى " (ق 47/1) والترمذى (1/297) وابن(5/48)
حبان (1694) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن (شعبان) [1] عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة ".
قلت: هو ثقة متقن من رجال الشيخين , وكذا سائر الرواة فالسند صحيح , ولا أدرى لم اقتصر الترمذى على تحسينه؟ على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به.
وزاد فى آخره: " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ".
أخرجه البيهقى (9/68) والحاكم (3/140) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
قلت: لكن ذكر الترمذى أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
فكأنه اختلف عليه فى إسناده , فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا.
ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكر الترمذى والله أعلم.
(1219) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر " (ص 289) .
* لم أقف على سنده الآن. [2]
وقد ذكر البيهقى فى الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (9/128 ـ 129) .
(1220) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه " رواه (ميلم) [3] (ص 289) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/341 و348 و3/308) ومسلم (8/53) والطيالسى (2359) وأحمد (2/393) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ للبخارى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: سفيان}
[2] قال صاحب التكميل ص / 52:
في " مسائل عبد الله " (2 / 826) : روى إسماعيل بن عياش بإسناد له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفى " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص 109) : (أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى من كان منهم , وذلك لأنه إذ باعه أقام على الشرك , وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) .
وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضى الله عنه فى عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص 110) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام.... يزعمون أن فى أيديهم كتابا من عمر بهذا. قلت: عمر بن الخطاب , قال: نعم , وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) .
ونقل الخلال الأول عن صالح موجود فى " مسائله ": (2 / 458) .
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: مسلم}(5/49)
والطيالسى وزادا واللفظ لهذا: " ألم تروا إلى البهيمة , تنتج البهيمة , فما ترون فيها من جدعاء ".
طريق ثانية عنه: عن همام بن منيه عنه مرفوعا بلفظ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , وينصرانه كما تنتجون البهيمة , هل تجدون فيها من جدعاء , حتى تكونوا أنتم تجدعونها , قالوا: يا رسول الله , أفرأيت من يموت , وهو صغير , قال الله أعلم بما كانوا عاملين " أخرجه البخارى (4/252) واللفظ له , ومسلم.
طريق ثالثة: عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , وينصرانه ويشركانه , فقال رجل يا رسول الله: أرأيت ... " الحديث.
أخرجه مسلم والترمذى (2/20) والطيالسى (2433) وأحمد (2/410 و481) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
طريق رابعة: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " ما من مولود.. " الحديث مثل رواية أبى صالح إلا أنه قال: " ... ويمجسانه , كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء , هل تحسون فيها من جدعاء , ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم (فطرة الله التى فطر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله) الآية " أخرجه مسلم وأحمد (2/333 و275) .
طريق خامسة: عن العلاء عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " كل إنسان تلده أمه على الفطرة , وأبواه بعد يهودانه , وينصرانه ويمجسانه , فإن كانا مسلمين , فمسلم , كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى(5/50)
حضنيه إلا مريم وابنها " أخرجه مسلم (8/53 ـ 54) .
طريق سادسة: عن الأعرج عنه مرفوعا مثل لفظ الطريق الثانية.
أخرجه مالك (1/241/52) وعنه أبو داود (4714) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وله شاهدان:
أحدهما: عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذى نفس محمد بيده ما من نسمة تولد , إلا على الفطرة , حتى يعرب عنها لسانها ".
أخرجه ابن حبان (1658) وأحمد (3/435) والبيهقى (9/130) عن الحسن عنه.
والآخر: وعن أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى قبله , وزاد: " إما شاكرا , وإما كفورا ".
أخرجه أحمد (3/353) .
فصل
(1221) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ". رواه أحمد وأبو داود (ص 290) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2718) وكذا الدارمى (2/229) وابن(5/51)
حبان (1617) والطحاوى (2/130) والحاكم (3/130 و3/353) والطيالسى (2079) وأحمد (3/114 و123 و190 و279) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك به.
ولفظ أبى داود والدارمى " كافرا " بدل " رجلا " وهو رواية لأحمد.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , كما قال الحاكم , ووافقه الذهى.
وتابعه أبو أيوب الأفريقى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة بلفظ: " من تفرد بدم رجل فقتله , فله سلبه.
قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا " أخرجه أحمد (3/198) .
قلت: وأبو أيوب اسمه عبد الله بن على وهو صدوق يخطىء , فالعمدة على رواية حماد بن سلمة.
وله شاهد من حديث أبى قتادة بن ربعى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين , فلما التقينا , كانت للمسلمين جولة , قال: فرأيت رجلا من المشركين , قد علا رجلاً من المسلمين , قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه , فأقبل على , فضمنى ضمه , وجدت منها ريح الموت , ثم أدركه الموت , فأرسلنى , قال: فلقيت عمر بن الخطاب , فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله , ثم إن الناس رجعوا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا له عليه بينة , فله سلبه " قال: فقمت , ثم قلت: من يشهد لى , ثم جلست , ثم قال ذلك الثالثة , فقمت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة , فقال رجل من القوم , صدق , يا رسول الله , وسلب ذلك القتيل عندى , فأرضه عنه يا رسول الله , فقال أبو بكر: لا , هاء الله , إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله , يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق , فأعطه إياه , فأعطانيه , فبعت الدرع , فاشتريت به مخرفا فى بنى سلمة , فإنه(5/52)
لأول مال تأثلته فى الإسلام ".
أخرجه مالك (2/454/18) وعنه البخارى (2/287) ومسلم (5/148) وأبو داود (2717) وصححه والطحاوى (1/130) وابن الجارود (1076) والبيهقى (9/50) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عنه.
وتابعه سفيان بن عينية عن يحيى بن سعيد به مختصرا جدا.
أخرجه الدارمى (2/229) وابن ماجه (2837) .
وله طريق آخر عن أبى قتادة به مختصرا , وزاد: " ... سلبه ودرعه , فباعه بخمس أواق " أخرجه أحمد (5/207) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عنه.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , فلا يحتج بزيادته , ثم رأيته عند الطحاوى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة , وحديثه عنه صحيح. والله أعلم.
وله طريق أخرى عنه نحو الطريق الأولى يرويها ابن إسحاق بلفظ: " رأيت رجلين يقتتلان: مسلم ومشرك , وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم , فأتيته فضربت يده فقطعتها , واعتنقنى بيده الأخرى , فوالله ما أرسلنى حتى وجدت ريح الموت , فلولا أن الدم نزفه لقتلنى , فسقط فضربته فقتلته , وأجهضنى عنه القتال , ومر به رجل من أهل مكة فسلبه , فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له ... الحديث أخرجه أحمد (5/306) .
قلت: وإسناده حسن.(5/53)
وعلقه البخارى (3/149) من طريق الليث: حدثنى يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة به نحو حديث ابن إسحاق , وزاد: " وانهزم المسلمون , وانهزمت معهم , فإذا بعمر بن الخطاب فى الناس , فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله ... " الحديث.
(1222) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع , قال: له سلبه أجمع " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/150) وكذا أبو داود (2654) والطحاوى (2/130 ـ 131) وأحمد (4/49 و51) من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وغطفان , فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمل أحمر , فانتزع شيئا من حقب البعير , فقيد به البعير , ثم جاء يمشى حتى قعد معنا يتغدى , قال: فنظر فى القوم , فإذا ظهرهم فيه قلة , وأكثرهم مشاة , فلما نظر إلى القوم خرج يعدو , فأتى بعيره , فقعد عليه , قال: فخرج يركضه , وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء , قال: إياس: قال أبى: فاتبعته أعدو على رجلى , قال: [فأدركته] ورأس الناقة عند ورك الجمل , قال: ولحقته فكنت عند ورك الناقة , وتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل , ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل , فقلت له , أخ , فلما وضع الجمل ركبتيه إلى الأرض اخترطت سيفى , فضربت رأسه , فندر , ثم جئت براحلته أقودها , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس , قال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ... " الحديث وسياقه لأحمد , فكان اللائق بالمصنف أن يعزوه(5/54)
إليه.
وأما لفظ البخارى , فهو أبعد عن هذا بكثير , لأنه عنده (2/360) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين , وهو فى سفر , فجلس عند أصحابه , يحدث , ثم انفتل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه , فقتله , فنفله سلبه ".
وأخرجه ابو داود (2653) والنسائى فى " الكبرى " (35/1) والطحاوى (2/131) والبيهقى (9/147) وأحمد (4/50 ـ 51) .
وأخرجه ابن ماجه (2836) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: " بارزت رجلا , فقتلته , فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ".
وأورده البوصيرى فى " زوائد سنن ابن ماجه (ق 176/1) وقال: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله "!
فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين , وأنهما أخرجاه بأتم منه! ولولا ذاك لما أورده.
(1223) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".
رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2721) والطحاوى (2/130) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.
قلت: وهذا إسناد صحيح شامى , وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به.
أخرجه ابن الجارود (1077) , وأخرجه أحمد (6/26) : حدثنا أبو المغيرة به مطولا , ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال:(5/55)
" غزونا غزوة إلى طرف الشام , فأمر علينا خالد بن الوليد , قال: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير , فأوى إلى رحلنا ليس معه شىء , إلا سيف , ليس معه سلاح غيره , فنحر رجل من المسلمين جزورا , فلم يزل يحتل , حتى أخذ من جلده كهيئة المجن , حتى بسط على الأرض , ثم وقد عليه حتى جف , فجعل له ممسكا , كهيئة الترس , فقضى أن لقينا عدونا , فيهم أخلاط من الروم والعرب من قضاعة , فقاتلونا قتالا شديدا , وفى القوم رجل من الروم على فرس له أشقر , وسرج مذهب , ومنطقة ملطخة ذهبا , وسيف مثل ذلك فجعل يحمل على القوم , ويغرى بهم , فلم يزل ذلك المددى يحتال لذلك الرومى حتى مر به , فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع , ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله , فلما فتح الله الفتح , أقبل يسأل للسلب , وقد شهد له الناس بأنه قاتله , فأعطاه خالد بعض سلبه , وأمسك سائره , فلما رجع إلى رحل عوف , ذكره , فقال له عوف: ارجع إليه فليعطك ما بقى فرجع إليه , فأبى عليه , فمشى عوف حتى أتى خالدا , فقال: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى , قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ قال خالد: استكثرته له , قال عوف: لئن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأذكرن ذلك له , فلما قدم المدينة , بعثه عوف , فاستعدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فدعا خالدا , وعوف قاعد , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله؟ قال: استكثرته له يا رسول الله , فقال: ادفعه إليه , قال: فمر بعوف , فجر عوف بردائه , فقال: ليجزى لك ما ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب , فقال: لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركى أمرائى؟ إنما مثلكم ومثلهم , كمثل رجل اشترى إبلاً وغنما , فدعاها , ثم تخير سقيها , فأوردها حوضا , فشرعت فيه , فشربت صفوة الماء , وتركت كدره , فصفوة أمرهم لكم , وكدره عليهم ".
وقد توبع على هذا السياق والتمام , فقال أحمد (6/27 ـ 28) : حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنى صفوان بن مسلم به.
قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث؟ فحدثنى عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه.(5/56)
وأخرجه أبو داود (2719) من طريق أحمد , وعنه البيهقى (6/310) وأخرجه مسلم (5/149) من طريق أخرى عن الوليد , وفيه: " قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى , ولكنى استكثرته ".
وليس عنده: " قال الوليد: سألت ثورا ... ".
وأخرجه أيضا من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير به , أخصر منه.
(تنبيه) : مما نقلته عن مسلم يتبين صواب قول الحافظ فى " التلخيص " (3/105) بعد أن عزى حديث الكتاب لأحمد وأبى داود وابن حبان والطبرانى: " وهو ثابت فى " صحيح مسلم " فى حديث طويل , فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد ".
وأن رد الشوكانى عليه بأنه ليس فى صحيح مسلم خطأ منه , وإن أقره عليه المعلق على " المنتقى " لابن الجارود.
(1224) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه " رواه سعيد.
* صحيح.
أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/132) : حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك [1] : " أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة (1) فطعنه
__________
(1) الأصل " الضرارة " , وعلى الهامش " نسخة: الغزارة " والصواب ماأثبتنا ففى " معجم البلدان ": " والزارة بلدة كبيرة فى البحرين , ومنها مرزبان الزارة , وله ذكر فى الفتوح , وفتحت الزارة فى سنة (12) فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه وصالحوا ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 53:
الخبر فى " سنن سعيد ": (3 / 2 / 308 , 309) , وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد.(5/57)
طعنة , فكسر القربوس (1) وخلصت إليه , فقتله , فقوم سلبه ثلاثين ألفا , فلما صلينا الصبح , غدا علينا عمر , فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب , وإن سلب البراء قد بلغ مالا , ولا أرانا إلا خامسية , فقومناه ثلاثين ألفا , فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".
قلت: وهذا سند صحيح.
وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.
إلا أنه قال: " فدق صلبه , وأخذ سواريه , وأخذ منطقته.. " وفيه " فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى ".
وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك , كان حمل على المرزبان فطعنه , فقتله , وتفرق عنه أصحابه , فنزل إليه , فأخذ منقطته وسواريه , فلما قدم , مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حتى أتى أبا طلحة الأنصارى ... " فذكره مثل رواية الطحاوى , دون قوله فى آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف " وسنده صحيح أيضا.
ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: " فنفله السلاح , وقوم المنطقة ثلاثين ألفا , فخمسها , وقال: إنها مال ".
وإسناده لا بأس به.
(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - " (ص 291) .
__________
(1) هو حنو السرج وهو قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد , ومن مؤخره.(5/58)
* صحيح مشهور.
وفيه أحاديث:
الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء , ثم يسهم عليها , فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.
أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد , فإن رجاله كلهم ثقات , لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه , ومع ذلك , فبعضهم يحسن حديثه.
قال الهيثمى: فى " المجمع " (5/340) : " رواه أحمد , وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف , وحديثه حسن , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به.
وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة , ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه , فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح , والله أعلم.
الثانى: عن ابن عباس قال: " كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس , فأربعة منها لمن قاتل عليها , وخمس واحد يقسم على أربعة , فربع لله ولرسوله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم , فما كان لله وللرسول , فهو لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا , والربع الثانى لليتامى , والربع الثالث للمساكين , والربع الرابع لابن السبيل , وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين ".
أخرجه الطحاوى (2/162) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عنه.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى " سننه " (6/693) بأتم منه , وسيأتى لفظه قريبا بعد حديث.(5/59)
قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف , وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: عن رجل من بلقين قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو بوادى القرى , فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم , ولهؤلاء أربعة أسهم , قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه , فليس بأحق به من أخيه ".
أخرجه الطحاوى (2/177) .
قلت: وإسناده صحيح.
(1226) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له " متفق عليه (ص 291) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/2 , 41) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له , وسهمين لفرسه ".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2733) , وأخرجه الدارمى (2/225) , وابن ماجه (2854) وابن الجارود (1084) والدارقطنى (468) والبيهقى (6/325) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.
ولفظ الدارمى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , وللراجل سهما ".
وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين , ولصاحبه سهما ".
أخرجه البخارى (2/216) والدارقطنى (467) والبيهقى (9/324 ـ 325) .(5/60)
وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما " أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 , 72) .
وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.
أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه.
أخرجه أحمد (2/80 , 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.
لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه فى اللفظ فقال: " ... للرجل سهم , وللفرس سهمان ".
أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (3/114) .
وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى.
وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.
أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم:(5/61)
الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير , وسهمين للفرس ".
أخرجه النسائى (2/122) والطحاوى (2/167) والدارقطنى (471) والبيهقى (6/326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.
قلت: وهذا سند صحيح.
الثانى: عن الزبير نفسه.
" أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما , وفرسه سهمين " أخرجه أحمد (1/166) .
وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.
الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر , ومعنا فرس , فأعطى كل إنسان منا سهما , وأعطى الفرس سهمين ".
أخرجه أحمد (4/138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , أبو عمرة هذا مجهول , والمسعودى كان اختلط.
وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: " ثلاثة نفر ".
زاد: " فكان للفارس ثلاثة أسهم "(5/62)
أخرجه أبو داود (2735) .
الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده.
(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (3/106) [1] .
(1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال لله والرسول) , قال: الأنفال المغانم , كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء , ما أصاب سرايا المسلمين , أتوا به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول , فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى , ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء , فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله , وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء , للفرس سهمان , ولصاحبه سهم , وللراجل سهم.
كذا وقع فى الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط , إنما هو ابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمى فى " الجمع " , (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة , وقال: " رواه الطبرانى , وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ".
قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح , لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله , وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 54:
قول الحافظ والمصنف صواب , فالحديث رواه مسلم: (5 / 156) بمعناه كما أورده المخرج (5 / 61) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ".
فقوله هنا: للرجل أى للراكب على الفرس , وهو صاحب الفرس , وليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله.
وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما " قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله , فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهما ". أخرجه مسلم: (5 / 156) ......) إلخ.
فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.
فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.(5/63)
ثم وجدت له طريقا أخرى بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما ".
قال الهيثمى (5/341) : " رواه أبو يعلى , وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات ".
(1228) - (حديث ابن الأقمر (1) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد , وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (2) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [1] الخيل فقال عمر: هبلت (الوداعى) [2] أمه أمضوها على ما قال " رواه سعيد.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/328) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره.
وقال: " قال الشافعى: هذا خبر مرسل , لم يشهد (يعنى ابن الأقمر) ما حدث به ".
قلت: ابن الأقمر " هذا لم أعرفه [3] , ثم عرفنا من كلام الشافعى الآتى ذكره فى الذى بعده أن اسمه كلثوم ابن الأقمر , وقد ذكره ابن أبى حاتم (3/2/163/925) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وفى الميزان: " قال ابن المدينى: مجهول " وأما ابن حبان , فأورده فى " الثقات " (1/195) وقال: " أخو على بن الأقمر , يروى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين , يروى عنه أهل الكوفة ".
__________
(1) الأصل " أبى الأقمر " وهو خطأ صححته من كتب الرجال.
(2) كذا الأصل , وفى " البيهقى ": " ابن أبى حمصة " وعلى هامشه: " صوابه ابن حمصة ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل والصواب: ففضل}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الوادعى}
[3] قال صاحب التكميل ص / 56:
الخبر رواه سعيد: (3 / 2 / 326 - 327) كما قال المصنف , والفزارى فى " السير ": (ص 180 - 181) , وعبد الرزاق: (5 / 183) , وابن أبى شيبة: (12 / 403) , وابن وضاح القرطبى فى " زياداته على السير للفزارى " , كلهم من طريق سفيان بن عيينة , قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عن ابن أقمر , قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره.....
وهذا إسناد ضعيف , لكن للخبر شواهد:
منها: ما رواه ابن أبى شيبة: (12 / 403) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الصباح بن ثابت البجلى , قال: سمعت الشعبى يقول: فذكره نحوه.
قلت: إسناده صحيح إلى الشعبى , الصباح بن ثابت وثقه ابن معين.
ومنها: ما رواه عبد الرزاق: (5 / 187) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة , ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها , فأحب أن ترى فيها رأيك. فكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربى سهمان , وللمقرف سهم , وللبغل سهم.(5/64)
وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعط الكودن شيئا , وأعطاه دون سهم العراب فى القوة والجودة , والكودن البرذون البطىء ".
قال الهيثمى فى " المجمع " (5/341) : " رواه الطبرانى , وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف ".
(1229) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما " أخرجه سعيد.
* ضعيف.
قال الشافعى رحمه الله: " وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربى على الهجين , وأن عمر فعل ذلك.
قال: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا , والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة , وكذلك حديث عمر رضى الله عنه , وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل.
أنبأنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول , أن النبى صلى الله عليه وسلم: " عرب العربى , وهجن الهجين ".
ذكره البيهقى (6/328) , ثم رواه هو بسنده عن حماد بن خالد به مرسلا وقال: " هذا هو المحفوظ , مرسل , وقد رواه أحمد بن محمد الجرجانى ـ سكن حمص ـ عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء عن الحارث عن مكحول , عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة موصولا ".
ثم رواه بسنده عن ابن عدى عن محمد بن عوف حدثنا أحمد بن محمد الجرجانى به فذكره وزاد فى متنه: " للفرس سهمان , وللهجين سهم ".
وقال ابن عدى: " هذا لا يوصله غير أحمد , وأحاديثه ليست بمستقيمة , كأنه يغلط فيها ".(5/65)
قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد فى " حديثه عن أبى محمد الجرجانى " (ق 163 ـ 164) حدثنا أحمد (يعنى ابن أبى أحمد الجرجانى) به.
وكذا رواه أبو القاسم السهمى فى " تاريخ جرجان " (25/10) عن شيخه ابن عدى بإسناد آخر له عن أحمد بن أبى أحمد الجرجانى به دون الزيادة.
وابن أبى أحمد , هو نفس ابن محمد الجرجانى كما نص عليه الذهبى , وضعفه (يقول) [1] ابن عدى المتقدم: " ليس حديثه بمستقيم ".
ثم روى البيهقى من طريق أبى داود فى " المراسيل " عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين , وللهجين سهما ".
وقال البيهقى: " وهو منقطع , لا تقوم به حجة " [2] .
(1230) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس " (ص 291 ـ 292) .
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى.
ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/107) وقال: " وهو معضل ".
ويعارضه ما فى " سنن البيهقى " (6/328 ـ 329) : " وذكره عبد الوهاب الخفاف عن العمرى عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقول}
[2] قال صاحب التكميل ص / 58:
رواه سعيد (2 / ل 93 / أ) - هو في المطبوع (3 / 2 / 326) , ولكن المتن فيها محرف تحريفا شديدا - حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.
وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول , أسامة بن زيد هو الليثى فيه كلام من قبل حفظه , وثقه العجلى وابن معين فى رواية , وضعفه آخرون , وقال غير واحد ليس بحديث بأس. يعنى إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.
وروى عبد الرزاق (5 / 185) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين.....
وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخذ عنه.
وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص 227) , من طريق أبى بشر عن مكحول , ورواه الشافعى , وساق كلامه وإسناده البيهقى , ونقله
العلامة الألبانى فى تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء بن الحارث , ولم أدر وجه هذا , فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم.
وله شاهد من مراسيل خالد بن معدان:
أخرجه أبو داود فى " المراسيل ": (ص 226) , وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (12 / 402) من طريق وكيع , حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان قال: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربى سهمين وللهجين سهما ".
قلت: الشعيثى وثقه دحيم ولينه أبو حاتم , وقال النسائى: ليس به بأس , ولكن يشبه عندى أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم.
وقد ذكره المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقى قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) .(5/66)
يوم خيبر , فلم يسهم له إلا لفرس واحد ".
وهو ضعيف أيضا ومنقطع.
(1231) - (عن أزهر بن عبد الله (1) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم " رواه سعيد (ص 292) .
* ضعيف.
أزهر بن عبد الله وهو الحرازى الحمصى , تابعى صدوق , تكلموا فيه للنصب كما فى " التقريب ".
وفى " التهذيب " أنه روى عن تميم الدارى مرسلا.
قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب [1] .
(1232) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم " (ص 292) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (286) : أخبرنا إبراهيم بن حماد أخبرنا على بن حرب: حدثنى أبى حرب بن محمد: أخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم , فيه جماعة من المجاهيل:
1 ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة , أورده ابن أبى حاتم (2/2/96) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
2 و3 ـ محمد بن صالح ومحمد بن الحسن , لم أعرفهما.
__________
(1) الأصل " عبيد الله " مصغرا , والتصويب في المغني (8/407ـ408) وكتب الرجال , ووقع في التلخيص (3/107) "الزهري" بدل " أزهر بن عبد الله ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 60:
رواه سعيد (3 / 2 / 328) قال: نا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به. ثم رواه قال: نا فرج بن فضالة قال: نا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة بذلك.
قلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث , منكره , يجىء بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم , وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين , وأما حديث الشاميين عنده فلا بأس به.
وأما محمد بن الوليد الزبيدى فى الإسناد الثانى فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهرى.
فأسانيده ضعيفة على كل حال , لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكما , والله الموفق.(5/67)
4 ـ حرب بن محمد , والد على بن حرب , أورده ابن أبى حاتم (1/2/252) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "!.
(1233) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم , فسألوا أبا بصرة الغفارى , وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له , فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لى , قال الجوزجانى , هذا من مشاهير حديث مصر وجيده " (ص 292) .
*لم أقف على إسناده [1]
وقد عزاه ابن قدامة فى " المغنى " (8/413) للجوزجانى بإسناده , ولم يسقه ابن قدامة ـ على عادته ـ لننظر فيه , وإنما ذكر عنه ما نقله المصنف عنه , والله أعلم.
(1234) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع " رواه أبو داود (ص 293) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/223) وعنه أبو داود (2730) والترمذى (1/394) والدارمى (2/226) وابن ماجه (2855) وابن الجارود (1087) وابن حبان (1669) والحاكم (2/131) والبيهقى (6/332) عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: حدثنى عمير مولى آبى اللحم قال: فذكره.
وقال أبو داود عقبه: " معناه أنه لم يسهم له ".
قلت: وجاء ذلك صريحا فى رواية ابن ماجه بلفظ: " فلم يقسم لى من الغنيمة ".
وإسناده حسن , وإسناد الأولين صحيح.
وقال الترمذى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 61:
قد وقفت على إسناده فى " فتوح مصر " لابن عبد الحكم.
قال ابن عبد الحكم فى " فتوح مصر " (ص 178 - ط. ليدن بهولندا) : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء , حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهرى قال: فساقه.
قلت: هذا إسناد مصرى صحيح إلى تميم , وقد ذكر القصة ابن أبى حاتم فى ترجمة تميم بن فرع من " الجرح والتعديل ": (1 / 1 / 141) ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا , وكذا ذكره البخارى فى " تاريخه " , وأشار إلى الرواية , وذكره ابن حبان فى " الثقات ": (4 / 87) , وعلى كل فهو من كبار التابعين , ومروياته قليلة.(5/68)
" حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وقال البيهقى: " أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثا آخر فى الزكاة , وهذا المتن أيضا صحيح على شرطه ".
وهو كما قال البيهقى رحمه الله , وهو مما فات شيخه الحاكم ثم الذهبى رحمهما الله تعالى.
(1235) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية " يعنى العبيد (ص 293) .
*لم أقف على إسناده
وقد ذكره ابن قدامة (8/410 ـ 411) مصدرا إياه بقوله: " روى عن الأسود بن يزيد ... ".
(1236) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/137) وأحمد (1/248 ـ 249 و294 و308 و352) وكذا أبو داود (2727 و2728) والترمذى (1/294) وابن الجارود (1085 و1086) والبيهقى (6/332) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى , يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: " وأما العبد فليس له من المغنم نصيب , ولكنهم قد كان يرضخ لهم ".(5/69)
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم ".
أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.
(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: معتب}(5/70)
* ضعيف بهذا اللفظ.
وهو فى معنى الذى قبله.
أخرجه أحمد بإسناد فيه اضطراب وانقطاع , كما سبق بيانه آنفا.
(1238) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر " رواه أحمد وأبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2729) وأحمد (5/271 و6/371) وكذا البيهقى (6/333) عن أبى داود من طريق رافع بن سلمة بن زياد: حدثنى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر سادس ست نسوة , فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبعث إلينا , فجئنا , فرأينا فيه الغضب , فقال: مع من خرجتن , وبإذن من خرجتن؟ ! فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر , ونعين به فى سبيل الله , ومعنا دواء الجرحى , نناول السهام , ونسقى السويق , فقال: " قمن " حتى إذا فتح الله عليه خيبر , أسهم لنا كما أسهم للرجال , قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رافع بن سلمة , وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبى وغيره , ووثقهما ابن حبان.
وروى سعيد بإسناده عن ابن سنبل: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم , فقال رجل من القوم , أعطيت سهلة مثل سهمى ".
كذا فى " المغنى " (8/411) وسكت عنه!
وقد رواه ابن منده من طريق عبد العزيز بن عمران عن سعيد بن زياد عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن جدته سهلة بنت عاصم قالت: " ولدت يوم خيبر , فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة , وقال: سهل الله أمركم , فضرب لى بسهم , وتزوجنى عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت ".
ذكره فى " الإصابة ".
قلت: وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالعلل:(5/71)
1ـ حفص بن عمر هذا , لم أجد له ترجمة , وقد ذكر فى شيوخ سعيد بن زياد.
2 ـ سعيد بن زياد , هو المكتب المؤذن المدنى مولى جهينة , لم يوثقه غير ابن حبان.
3 ـ عبد العزيز بن عمران هو المعروف بـ (ابن أبى ثابت) من أحفاد عبد الرحمن ابن عوف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , احترقت كتبه , فحدث من حفظه , فاشتد غلطه , وكان عارفا بالأنساب " وقد وجدت له طريقا أخرى بلفظ آخر , فقال الطبرانى فى " الكبير " (1/69/1) : حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحسن بن الربيع الكوفى أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدى , ولابنة لها ولدت ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , وابن لهيعة إنما يخشى من سوء حفظه إذا روى عنه غير العبادلة الثلاثة , وهذا من رواية أحدهم , وهو عبد الله بن المبارك الإمام الحجة.
وخفى هذا على الهيثمى فقال (6/7) : " رواه الطبرانى , وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف , وحديثه حسن "!
ثم قال: " وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا , وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة.
رواه الطبرانى , ورجاله رجال الصحيح ".
(1239) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على(5/72)
الرضخ " (ص 293) .
* لم أقف على سنده.
وأورده ابن قدامة أيضا (8/411) كما أورده المؤلف دون تخريج [1] .
(1240) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم " وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود (ص 294) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عمرو بن عبسة , وعبد الله بن عمر وابن العاص , وعبادة بن الصامت , والعرباض بن سارية , وخارجة بن عمرو , وجبير بن مطعم فيما ذكر المصنف!
1 ـ أما حديث عمرو بن عبسة , فقال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم , فلما سلم , أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ".
أخرجه أبو داود (2755) وعنه البيهقى (6/339) والحاكم (3/616) .
قلت: وإسناده صحيح.
2 ـ وأما حديث ابن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا , فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: إنه ليس لى من الفىء شىء , ولا هذه إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 62:
وقفت على سنده فى " المصنف " لابن أبى شيبة و " التاريخ الكبير " للبخارى.
فقد رواه البخارى فى " تاريخه ": (2/ 1 / 153) , وابن أبى شيبة: (12 / 409) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (7 / 542 - ط. الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (مراجم بالراء والجيم , هكذا ضبطه عبد الغنى فى " المؤتلف ": ص 120 وفى " المصنف " المطبوع تحرفت إلى " مزاحم " على الجادة فى الرسم , وهكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان) عن خالد بن سيحان قال: شهدت مع أبى موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور , فكن يسقين الماء , ويداوين الجرحى , فأسهم لهن " هذا لفظ ابن أبى شيبة. ولفظ البخارى قريب مما
أورده المصنف.
قلت: العوام بصرى وثقه ابن معين , وقال أبو حاتم: صالح.
وخالد ذكره ابن أبى حاتم والبخارى وسكتا , وفي " التاريخ " للبخارى: قال العوام بن مراجم سمعت شيخا منا يقال له خالد.(5/73)
أخرجه أبو داود (2694) والنسائى (2/178) , والسياق له , وابن الجارود (1080) وأحمد (2/184) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو.
وقال ابن الجارود: حدثنى عمرو بن شعيب به.
وكذا رواه البيهقى (6/336 ـ 337) .
قلت: وهذا سند حسن.
وقد خالفه عبد الرحمن بن سعيد فقال: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله بل أعضله.
أخرجه مالك (2/457/22) عن عبد الرحمن به.
وعبد الرحمن بن سعيد هذا لم أجد من ترجمه , لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال.
3 ـ وأما حديث عبادة بن الصامت , فله عنه طرق:
الأولى: عن عبد الرحمن بن (عباس) [1] عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى سلام عن أبى أمامة الباهلى عنه به مثل حديث ابن عبسة.
أخرجه النسائى والحاكم (3/49) والبيهقى (6/303 , 315) وأحمد (5/318 , 319) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (7/21/1) .
قلت: وسكت عليه الحاكم والذهبى , وإسناده حسن عندى , وفى عبد الرحمن وسليمان كلام لا ينزل به حديثهما عن المرتبة التى ذكرنا.
الثانية: عن يعلى بن شداد عن عبادة قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين , إلى جنب بعير من المقاسم , ثم تناول شيئا من البعير , فاخذ منه قردة , يعنى وبرة , فجعل بين أصبعه ثم قال: يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم , أدوا الخيط والمخيط , فما فوق ذلك , فما دون ذلك , فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة , وشنار , ونار ".
أخرجه ابن ماجه (2850) عن أبى سنان عيسى بن سنان عن يعلى.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (177/1) :
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عياش}(5/74)
" هذا إسناد حسن , عيسى بن سنان القسملى مختلف فيه ".
الثالثة: عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن أبى سلام الأعرج عن المقدام ابن معدى كرب الكندى أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبى الدرداء والحارث بن معاوية الكندى , فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس , فقال عبادة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فى غزوهم إلى بعير من المقسم , فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتناول وبرة بين أنملتيه , فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم , إلا الخمس , والخمس مردود عليكم , فأدوا الخيط والمخيط , وأكبر من ذلك وأصغر , ولا تغلوا.... الحديث , أخرجه الإمام أحمد (5/316) .
قلت: وهذا إسناد جيد فى المتابعات أبو سلام الأعرج هو ممطور الحبشى الدمشقى وهو ثقة من رجال مسلم.
وابن أبى مريم ضعيف لاختلاطه , لكن تابعه أبو يزيد غيلان وهو مقبول كما فى " التقريب ".
أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/163) ووقع فى سنده بياض وتحريف.
4 ـ وأما حديث العرباض فحدثت به أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من قصة من فىء الله عز وجل , فيقول: ما لى من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس , وهو مردود فيكم , فأدوا الخيط والمخيط , فما فوقهما , وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة ".
أخرجه أحمد (4/127 ـ 128) وكذا البزار والطبرانى كما فى " المجمع "(5/75)
(5/337) وقال: " وفيه أم حبيبة بنت العرباض , ولم أجد من وثقها ولا جرحها , وبقية رجاله ثقات ".
5 ـ وأما حديث خارجة بن عمرو: " فأخرجه الطبرانى مختصرا , وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف كما فى " المجمع " (5/339) ووقع فيه: " خارجة بن عمر " بضم العين وهو خطأ , والتصحيح من " الإصابة ".
وقد قيل أنه مقلوب , وأن الصواب: " عمرو بن خارجة ".
6 ـ وأما حديث جبير بن مطعم الذى ذكره المصنف , فلم أقف عليه حتى هذه الساعة.
(1241) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده ". رواه أبو بكر عنه.
* حسن.
أخرجه الإمام أحمد (1/4) فى " مسنده " وكذا ابنه عبد الله فى زوائده عليه , وأبو يعلى فى " مسنده " (316/1) من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم , أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله , قال: فقال: بل أهله , قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال أبو بكر إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه , جعله للذى يقوم بعده ".
" فرأيت أن أرده على المسلمين , فقال: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن ابن جميع وهو عبد الله بن الوليد بن جميع ضعفه بعضهم من قبل حفظه حتى قال الحاكم(5/76)
ـ على تساهله ـ " لو لم يذكره مسلم فى " صحيحه " لكان أولى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يهم , ورمى بالتشيع ".
والحديث أخرجه أبو داود (2973) من هذا الوجه.
وقال الحافظ ابن كثير فى " تاريخه " (5/289) بعد أن عزاه إليه وإلى أحمد: " ففى لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة , ولعله روى بمعنى ما فهم بعض الرواة , وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك , وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا هو الصواب , والمظنون بها , واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضى الله عنها , وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة , فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه , فعتبت عليه بسبب ذلك , وهى امرأة من بنات آدم , تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة , مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبى بكر الصديق رضى الله عنها , وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها , فرضيت , رضى الله عنها ".
قلت: وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية سعد بن تميم ـ وكانت له صحبة قال: قلت: " يا رسول الله! ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذى لى , إذا عدل فى الحكم , وقسط فى القسط , ورحم ذا الرحم , فخفف , فمن فعل غير ذلك فليس منى , ولست منه , يريد الطاعة فى الطاعة , والمعصية فى المعصية ".
أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (2/2/37) وتمام فى " الفوائد " (ق 175/1) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (ص 450 ـ 451) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (3/238/1 و10/24/2 و11/37/2) من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد به , والسياق لتمام.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.(5/77)
والحديث أورده الهيثمى فى " باب فيما للإمام من بيت المال " من " المجمع " (5/231 ـ 232) دون قوله: " فخفف ... " وهى رواية البخارى , ثم قال: " رواه الطبرانى ورجاله ثقات ".
ثم وجدت له شاهدا آخر قريبا من اللفظ الأول , ولكنه واه , رواه حماد بن سلمة عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن أم هانى: " أن فاطمة رضى الله عنها قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مت؟ قال: ولدى وأهلى , قالت: فما لك ترث النبى صلى الله عليه وسلم دونى؟ قال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما , قالت: ولا سهم الله عز وجل الذى جعله لنا وصافيتنا التى بيدك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هى طعمة أطعمنيها الله عز وجل , فإذا مت كانت بين المسلمين ".
أخرجه الطحاوى (2/182 , 183) .
قلت إسناد ضعيف جدا آفته الكلبى فإنه كذاب.
(1242) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ ! فقال: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام , وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك أصابعه " رواه أحمد والبخارى (ص 294) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/286/382 ـ 383 , 3/128) وأحمد (4/81 , 83 , 85) وكذا الشافعى (1160) وأبو داود (2978 ـ 2980) والنسائى (2/178) وابن ماجه (2881) وأبو عبيد فى " الأموال "(5/78)
(842) والطحاوى (2/166) والطبرانى (1/79/2) والبيهقى (6/341) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه.
واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرنى الزهرى به مع اختلاف يسير عند البيهقى وأبى داود والطبرانى.
ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نحوه مختصرا.
أخرجه الطبرانى (1/77/1) .
وإبراهيم هذا ضعيف.
(1243) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية " (ص 294) .
* صحيح.
وهو مركب من حديثين أحدهما فى صفية , والآخر فى العباس:
الأول: من حديث عبد الله بن الزبير: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب ... " الحديث.
وإسناده صحيح , ومضى تخريجه برقم (1214) .
وأما حديث العباس , فلا يحضرنى الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذى قبله.
والعباس رضى الله عنه كان موسرا فى الجاهلية والإسلام , كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى (2/174) .
(1244) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " (ص 295) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق ثلاث:(5/79)
الأولى: يرويه يحيى بن محمد المدينى حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن (رقيس) [1] أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف , ومن خاله عبد الله بن أبى أحمد قال: قال على بن أبى طالب: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره وزادا: " ولا صمات يوم إلى الليل ".
وفى رواية: " لا طلاق إلا من نكاح , ولا عتاق إلا من بعد ملك , ولا يتم بعد احتلام , ولا وفاء لنذر فى معصية , ولا صمت يوم إلى الليل , ولا وصال فى الصيام ".
أخرجه أبو داود (2873) وعنه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/257/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280) بالرواية الثانية وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 53) .
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/334) : " ورجاله ثقات "!
وأقول: هذا إسناد ضعيف , فيه ثلاث علل:
1 و2 ـ عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان.
3 ـ يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
الثانية: عن أيوب بن سويد: أخبرنى سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على مرفوعا مثل رواية الطحاوى إلا أنه جعل مكان النذر قوله: " ولا رضاع بعد فطام ".
أخرجه الثقفى فى " الثقفيات " (3/9/2) .
قلت: وهذا سند ضعيف جدا: جويبر متروك , وأيوب بن سويد ضعيف , وخولف فى إسناده , فرواه عبد الله بن بكر أخبرنا سعيد عن جويبر موقوفا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: رقيش}(5/80)
على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
أخرجه البيهقى (7/320 , 461) وقال فى الموضع الثانى منهما: " هذا موقوف , وقد روى مرفوعا ".
ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد إحتلام ".
وقد خالفه فى إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به , وفيه الشاهد.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/172/2) .
قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى " المجمع " (4/262) , فلا اعتداد بمخالفته.
الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد إحتلام ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 198) ومن طريقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (5/299) وقال: " تفرد به محمد بن عبيد ".
قلت: وهو ثقة , لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "!
وهو عمدة الهيثمى فى قوله (4/334) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " , ورجاله ثقات "!
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله(5/81)
عنهما , لكن ليس فيه موضع الشاهد , ولذلك لم أورده هنا , وسأذكره فى " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (2130) .
وقد صح عن ابن عباس موقوفا , وله عنه طريقان.
الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال: " كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان , وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم؟ و ... قال: فكتب إليه ابن عباس ... وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ... ".
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: ورجاله ثقات , لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن يقويه الطريق الآتية.
الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ... فذكره بنحوه بلفظ: " إذا احتلم , أو أونس منه خير " أخرجه أحمد (1/294) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (5/198) بنحوه.
وقد مضى بعضه فى الكتاب برقم (1223) .
وفى رواية له (1/308) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: " ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته , وهو ضعيف الأخذ لنفسه , فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم ".
قلت: وإسناده حسن.
ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد احتلام , ولا عتق إلا بعد مالك , ولا طلاق إلا بعد النكاح , ولا يمين فى قطيعة , ولا ... ".(5/82)
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1667) : " حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب , فأما خارجه فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عيسى عن جابر ... ".
قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر , وأولهما أشد ضعفا من الآخر , فإن خارجة بن مصعب متروك , ومثله شيخه حرام بن عثمان.
وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما فى " التقريب ".
وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندى , وقد حسن إسناده النووى فى " الرياض ".
(1245) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه " (ص 295) .
* صحيح موقوف.
وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر:
" الأولى: عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال: " ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق , أعطيه أو منعه , إلا ما ملكت أيمانكم " أخرجه الشافعى (1159) وعنه البيهقى (6/347) وقال: " هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه ".
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه البيهقى (6/352) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن(5/83)
أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى قصة ذكرها قال: " ثم تلا (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخر الآية , فقال: هذه لهؤلاء , ثم تلا (واعلموا أنما غنتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول) إلى آخر الآية ثم قال: هذا لهؤلاء , ثم تلا (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) إلى آخر الآية , ثم قرأ (للفقراء المهاجرين) إلى آخر الآية , ثم قال: هؤلاء المهاجرون , ثم تلا (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) إلى آخر الآية , فقال: هؤلاء الأنصار , قال: وقال: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا , ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان) إلى آخر الآية , قال: فهذه استوعبت الناس , ولم يبق أحد من المسلمين , إلا وله فى هذا المال حق , إلا ما تملكون من رقيقكم , فإن أعش إن شاء الله , لم يبق أحد من المسلمين , إلا سيأتيه حقه حتى الراعى بـ (سرو حمير) يأتيه حقه , ولم يعرق فيه جبينه ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وروى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر رضى الله عنه يقول: " اجتمعوا لهذا المال , فانظروا لمن ترونه؟ ثم قال لهم: إنى أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال , فتنظروا لمن ترونه , وإنى قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا , واتقوا الله إن الله شديد العقاب , للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبغون فضلا من الله ورضوانا , وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) والله ما هو لهؤلاء وحدهم (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم) الآية , والله ما هو لهؤلاء وحدهم , (والذين جاءوا من بعدهم) الآية , والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال , أعطى منه أو منع حتى راع بـ (عدن) ".(5/84)
قلت: وإسناده حسن.
باب عقد الذمة
(1246) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه البخارى (ص 297) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/292 ـ 293) وكذا البيهقى (9/191 ـ 192) عن بكر بن عبد الله المزنى وزياد بن جبير عن جبير بن حبة قال: " بعث عمر الناس فى أفناء الأمصار , يقاتلون المشركين , فأسلم الهرمزان , فقال: إنى مستشيرك فى مغازى هذه , قال: نعم , مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس , وله جناحان , وله رجلان , فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس , وإن كسر الجناح الآخر , نهضت الرجلان والرأس , فإن شرخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس , والرأس كسرى , والجناح قيصر والجناح الآخر فارس , فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى , قال: فندبنا عمر , واستعمل علينا النعمان بن مقرن , حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى فى أربعين ألفا , فقام ترجمان فقال: ليكلمنى رجل منكم , فقال المغيرة: سل عما شئت , فقال: ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا فى شقاء شديد , وبلاء شديد , نمص الجلد والنوى من الجوع , ونلبس الوبر والشعر , ونعبد الشجر والحجر , فبينما نحن كذلك , إذا بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا , نعرف أباه وأمه , فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده , أو تؤدوا الجزية , وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة , فى نعيم لم ير مثلها قط , ومن بقى منا ملك رقابكم (1) , فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبى صلى الله عليه وسلم , فلم يندمك ولم يخزك , ولكنى شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان إذا لم يقاتل فى أول النهار , انتظر حتى تهب الأرواح , وتحضر الصلوات ".
__________
(1) هنا اختصار يدل عليه السباق , والسياق , فيستدرك من " البيهقى ".(5/85)
واللفظ للبخارى , وسياق البيهقى أتم , وقال عقبه: " وفيه دلالة على أخذ الجزية من المجوس ـ والله أعلم ـ فقد كان كسرى وأصحابه مجوسا ".
قلت: ومثله فى الدلالة حديث بريدة الآتى بعده فإن فيه: " وإذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى ثلاث خصال ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..".
بل هو أعم فى الدلالة فإن لفظ " المشركين " يعم الكفار جميعا , سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوس , أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان , فتأمل.
(1247) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث , ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " رواه مسلم (ص 297 ـ 298) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/139 ـ 140) وكذا الشافعى (1139) وأبو داود (2612 و2613) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 30/1) والترمذى (1/305) والدارمى (2/216 ـ 217) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 60) وابن ماجه (2858) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/118) وابن الجارود (1042) والبيهقى (9/184) وأحمد (5/352 و358) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية , أوصاه فى خاصته بتقوى الله , ومن معه من المسلمين خيرا , ثم قال: اغزوا باسم الله , فى سبيل الله , قاتلوا من كفر بالله , اغزوا ولا تغل وا , ولا تغدروا , ولا تمثلوا , ولا تقتلوا وليدا , وإذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى ثلاث خصال , أو خلال , فأيتهن ما أجابوك , فاقبل منهم , وكف عنهم , ثم ادعهم إلى(5/86)
الإسلام , فإن أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول من دارهم , إلى دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك , فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا أن يتحولوا منها , فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين , يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين , ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا , فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك , فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن هم أبوا فاستعن بالله , وقاتلهم , وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك , فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله , وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله , فلا تنزلهم على حكم الله , ولكن أنزلهم على حكمك , فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ ".
وزادوا فى آخره جيمعا سوى النسائى والترمذى وابن الجارود وأحمد: " قال (يعنى علقمة) فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان , فقال: حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ".
وتابعه شعبة: حدثنى علقمة بن مرثد به بمعنى حديث سفيان.
أخرجه مسلم والطحاوى.
وللحديث شاهد من حديث سلمان الفارسى يرويه عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن سلمان: " أنه انتهى إلى حصن أو مدينة (وفى رواية: حاصر قصرا من قصور فارس) فقال لأصحابه: دعونى أدعهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم , فقال: إنما كنت رجلا منكم , فهدانى الله للإسلام , فإن أسلمتم , فلكم ما لنا , وعليكم ما علينا , وإن أنتم أبيتم , فأدوا الجزية , وأنتم صاغرون , فإن أبيتم نابذناكم على سواء , إن الله لا يحب الخائنين , يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام , فلما كان اليوم الرابع , غدا الناس إليها , ففتحوها ".(5/87)
أخرجه الترمذى (1/292) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 61) وأحمد (5/440 و441 و444) .
وقال الترمذى: " حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب , وسمعت محمدا (يعنى البخارى) يقول: أبو البخترى لم يدرك سلمان , لأنه لم يدرك عليا , وسلمان مات قبل على ".
قلت: وعطاء بن السائب ثقة , لكنه كان اختلط.
(1248) - (حديث عبد الرحمن بن عوف: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". رواه الشافعى (ص 298) .
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/278/42) ومن طريقه الشافعى (1182) وكذا البيهقى (9/189) عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس , فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/227/2) : حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: " قال عمر: وهو فى مجلس بين القبر والمنبر: ما أدرى كيف أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن ... ".
وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (15/351/1) من طريق أخرى عن محمد بن على ابن الحسين أبى جعفر به , وقال: " هذا منقطع , محمد لم يدرك عمر ".
قلت: فهو ضعيف بهذا اللفظ , ويغنى عنه الحديث الآتى بعده.
ثم وجدت له شاهدا , ولكنه ضعيف , وهو من حديث السائب بن يزيد(5/88)
قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن , قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن , ويحل له ما سوى ذلك , وكتب للعلاء: أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب ".
قال الهيثمى فى " المجمع " (6/13) : " رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه ".
والحديث قال ابن كثير فى " تفسيره " (3/80) : " لم يثبت بهذا اللفظ ".
(1249) - (حديث أخذ الجزية من مجوس هجر (1) " رواه البخارى (ص 298) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) وكذا الشافعى (1184) وأبو داود (3043) والنسائى فى " الكبرى " (54/1) والترمذى (1/300) والدارمى (2/234) وابن الجارود (1105) والبيهقى (9/189) وأحمد (1/190 و194) عن بجالة بن عبدة قال: " لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس , حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر "!
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ويشهد له ما أورده البخارى فى الباب عن عمرو بن عوف الأنصارى.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين (2) يأتى
__________
(1) إقليم بين البصرة وعمان
(2) بالتحريك اسم بلد معروف بـ (بالبحرين)(5/89)
بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين , وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى , فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين , فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة , فوافت صلاة الصبح مع النبى صلى الله عليه وسلم , فلما صلى بهم الفجر , انصرف فتعرضوا له , فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم , وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشىء؟ قالوا: أجل يا رسول الله , قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم , والله لا الفقر أخشى عليكم , ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم , فتنافسوها كما تنافسوها , وتهلككم كما أهلكتهم ".
أخرجه البخارى (2/292) ومسلم (8/212) والنسائى فى " الكبرى " (54/1) والترمذى (2/76) وابن ماجه (3997) والبيهقى (9/190 ـ 191) وأحمد (4/137) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى الباب عن السائب بن يزيد قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين , وأخذها عمر من فارس , وأخذها عثمان من البربر ".
أخرجه الترمذى (1/300) من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن الزهرى عن السائب به.
وقال: " وسألت محمدا عن هذا؟ فقال: هو مالك عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: يعنى أن الصواب مرسل ليس فيه السائب.
وهو كذلك فى " الموطأ " (1/278/41) .
وروى البيهقى (9/192) عن الحسن بن محمد بن على قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام , فمن أسلم قبل منه , ومن أبى ضربت عليه الجزية , على أن لا تؤكل لهم ذبيحة , ولا تنكح لهم امرأة ".
وقال:(5/90)
هذا مرسل , وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده , ولا يصح ما روى عن حذيفة فى نكاح مجوسية ".
قلت: ورجال إسناده ثقات.
(1250) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 298) .
تقدم برقم (896) .
(1251) - (روى: " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا " (ص 298) .
*لم أقف على سنده [1] .
ويغنى عنه حديث على رضى الله عنه: " أن يهودية كانت تشتم النبى صلى الله عليه وسلم , وتقع فيه , فخنقها رجل حتى ماتت , فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها ".
أخرجه أبو داود (4362) وعنه البيهقى (9/200) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ويشهد له حديث ابن عباس: " أن أعمى كانت له أم ولد , تشتم النبى صلى الله عليه وسلم وتقع فيه , فينهاها فلا تنتهى , ويزجرها , فلا تنزجر , قال: فلما كانت ذات ليلة , جعلت تقع فى النبى صلى الله عليه وسلم وتشتمه , فأخذ المغول (سيف قصير) فوضعه فى بطنها , واتكأ عليها , فقتلها , فوقع بين رجليها طفل , فلطخت ما هناك بالدم , فلما أصبح , ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لى عليه حق إلا قام , فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس , وهو يتزلزل , حتى قعد بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها , كانت تشتمك وتقع فيك , فأنهاها , فلا تنتهى , وأزجرها , فلا تنزجر , ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين , وكانت بى رفيقة , فلما كانت البارحة , جعلت تشتمك , وتقع فيك , فأخذت
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 63:
وقفت على سنده فى كتاب " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص 114) , وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية فى " الصارم المسلول ": (ص 203 - ط. محى عبد الحميد) حيث قال: (من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم , حدثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: " مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبى صلى الله عليه وسلم , فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ".
ورواه أيضا من حديث الثورى عن حصين عن شيخ " أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف , وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبى صلى الله عليه وسلم ".
والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقرا بذلك , فلما أنكر كف عنه , وقال: " لو سمعته لقتلته ".
وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام.
وقوله: ورواه أيضا من حديث الثورى , هو فى " أحكام أهل الملل " قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين...... فساقه.(5/91)
المغول فوضعته فى بطنها , واتكأت عليها حتى قتلتها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر ".
أخرجه أبو داود (4361) والنسائى (2/171) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(1252) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (ص 299) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن قتادة عنه: " أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين , قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟؟؟ حتى سمى اليهودى , فأومأت برأسها , فأخذ اليهودى , فاعترف , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخارى (2/89 و186 و4/319) ومسلم 5/104) وأبو داود (4527) والنسائى (2/241) والدارمى (2/190) وابن ماجه (2665) والطحاوى (2/102) والبيهقى (8/28) والطيالسى (1986) وأحمد (3/183 و193 و262 و269) من طرق عن قتادة , وصرح بسماعه من أنس عند البخارى وأحمد فى رواية: وشذ الطيالسى فقال: " أن امرأة أخذت جارية ... " فجعل القاتل امرأة!
الثانية: عن هشام بن زيد عنه قال: " عدا يهودى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية , فأخذ أوضاحا كانت عليها , وورضخ رأسها , فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهى فى آخر رمق , وقد أصمتت , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك , فلان؟ لغير الذى قتلها , فأشارت براسها أن لا , قال: فقال: فلان , لرجل آخر غير الذى قتلها , فأشارت أن(5/92)
لا , قال: فقال: ففلان؟ لقاتلها , فأشارت أن نعم , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخارى (3/471 و4/367 و367 ـ 368) ومسلم (5/103 ـ 104) وأبو داود (4529) وابن ماجه (2666) والطحاوى (2/23) والبيهقى (8/42) وأحمد (3/171 و203) من طرق عن شعبة عن هشام به.
الثالثة: عن أبى قلابة عنه: " أن رجلا من اليهود , قتل جارية من الأنصار , على حلى لها , ثم ألقاها فى القليب , ورضخ رأسها بالحجارة , فأخذ , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت , فرجم حتى مات ".
أخرجه مسلم وأبو داود (4528) والنسائى (2/169) .
(1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".
* صحيح.
وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا , فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود , فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاءوا بها , فقرءوها , حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذى يقرأ , يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها , وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام , وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده , فرفعها , فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما.
قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما , فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".
أخرجه البخارى (4/495) ومسلم (5/122) والسياق له وهو أتم , ومالك (2/819/1) وعنه أبو داود (4446) والدارمى (2/178) والبيهقى (8/246) , وزاد الدارمى:(5/93)
" فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد ".
وهى عند البخارى (1/334 و4/434) فى رواية أخرى مختصرا.
وهى عند الترمذى (1/271) وابن ماجه (2556) وابن الجارود (822) وأحمد (1/5 و7 و17 و62 و63 و76 و126) دون الزيادة.
وكذلك رواه مختصرا سالم عن ابن عمر قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمها , فلما رجما , رأيته يجانىء بيديه عنها ليقيها الحجارة ".
أخرجه أحمد (2/151) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة , يرويه هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: " أتى نفر من يهود , فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى (القف) , فأتاهم فى بيت المدراس (1) , فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم , فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها , ثم قال: ائتونى بالتوراة , فأتى بها , فنزع الوسادة من تحته , فوضع التوراة عليها , ثم قال: آمنت بك , وبمن أنزلك , ثم قال: ائتونى بأعلمكم , فأتى بفتى شاب , ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع ".
كذا أخرجه أبو داود (4449) .
قلت: وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية , قد زنيا , وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما , فحكم فيهما بالرجم , فرجمهما فى قبل المسجد فى بنى غنم , فلما وجد مس الحجارة , قام إلى صاحبته فحنى عليها , ليقيها مس الحجارة , وكان
__________
(1) هو المكان الذى يدرسون فيه. و (القف) واد فى المدينة.(5/94)
مما صنع الله لرسوله قيامه إليها ليقيها الحجارة ".
أخرجه الحاكم (4/365) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانى عنه.
وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم , ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيانى هذا مجهول , وليس كذلك , فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم ".
وقال الذهبى: " إسماعيل معروف ".
قلت: ولكنه ليس على شرط مسلم , وأورده ابن أبى حاتم (1/1/155) وذكر أنه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا.
له شاهد آخر من حديث أبى هريرة مطولا.
أخرجه أبو داود (4450) والبيهقى (8/246 ـ 247) من طريق الزهرى سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبى هريرة به.
ورجاله ثقات غير الرجل المزنى فإنه لم يسم.
(1254) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى ". رواه الشافعى فى مسنده (ص 299) .
* صحيح.
وقد أخرجه أصحاب السنن أيضا وغيرهم , وقد سبق تخريجه فى " الزكاة " تحت الحديث (787) .
(1255) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى ". رواه سعيد (ص 299) .
* صحيح.
أخرجه أبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 93) : حدثنا(5/95)
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية ".
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".
(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/123) : " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة ".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:(5/96)
" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".
ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر ... ".
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار ... ".
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".(5/97)
قلت: وهذا إسناد متصل , لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال: " روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز , روى عنه قتادة وأيوب ".
نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته " (1/74) , وقال: " يروى عن عمر , روى عنه قتادة ".
وأما عياض , فهو عمرو بن الأسود القيسى.
قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.
روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و ... و.... ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات ".
(1/151) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم , وكان يقسم على الله فيبره , يروى عن عمر ومعاوية , روى عنه خالد بن معدان والشاميون , وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ".
فالسند صحيح على شرط ابن حبان.
(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.
وروى عن على مثل حديث عمر ".
(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (4/123) إلى " شقيق العقيلى ".
وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله , فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا , مع أن الأصل كان على الصواب , فقد كتب على الهامش: " كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ "!(5/98)
عفا الله عنا وعنه.
(1257) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية " رواه أحمد وأبو داود (ص 300) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (1/233 و285) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (9/232) وأبو داود (3053) وكذا الترمذى (1/123) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/217/1) وأبو عبيد فى " الأموال " (121) والطحاوى فى " المشكل " (4/19) وابن عدى فى " الكامل " (ق 272/1) والدارقطنى (290) والبيهقى (9/199) والضياء المقدسى فى " المختارة " (58/191/1) من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث ابن عباس , قد روى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ".
قلت: وهو رواية أبى عبيد.
وقال ابن عدى: " وقابوس أحاديثه متقاربة , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " فيه لين ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى وغيره: ليس بالقوى ".
(1258) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [عليه] ".
* لم أقف عليه.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/511) عن أحمد هكذا: " قال أحمد: وقد روى عن عمر أنه قال ... ". فذكره [1] .
(1259) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم , فطولب بالجزية ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 66:
ما نقله الموفق فى " المغنى " منقول عن جامع الخلال: (ص 43) من " كتاب أحكام أهل الملل " , وقول عمر فيه بلا إسناد.(5/99)
وقيل إنما أسلمت تعوذا , قال: " إن فى الإسلام معاذا , وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ".
* حسن.
أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: " كنت مع مسروق بالسلسلة , فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم , فكانت تؤخذ منه الجزية , فأتى عمر بن الخطاب , فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت , والجزية تؤخذ منى , قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى , قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية ".
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " فقال (1/199) : " يروى عن أنس , عداده فى المصريين (كذا , ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة ".
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (2/2/314) , فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.
والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: " أسلم (لهقان) [1] على عهد على , فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك , وأخذناها من أرضك , وإن تحولت عنها , فنحن أحق بها ".
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا , بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.
(1260) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: دهقان}(5/100)
عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى " الفتح " (6/184) : " وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.
(1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ".
* صحيح.
أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) .
وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى " المغنى " (8/503) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال:(5/101)
" ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط , يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام , وزدت على كل رأس درهمين , لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم , قال: نعم , فكان ثمانية وأربعين , فجعلها خمسين ".
أخرجه أبو عبيد (105) والبيهقى (9/196) والسياق له.
قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.
(1262) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة , وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد (ص 300) .
* حسن.
ولم أره فى " المسند " للإمام أحمد [1] , وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضا (8/505) .
وقد أخرجه البيهقى فى " سننه " (9/196) من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس به ورجاله ثقات غير أن قتادة والحسن وهو البصرى يدلسان.
وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاث أيام , كما تقدم فى الأثر قبل هذا.
وقال البيهقى: " وحديث أسلم أشبه , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا , وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا , وعلى قوم يوما وليلة , ولم يجعل على آخرين ضيافة , كما يختلف صلحه لهم , فلا يرد بعض الحديث بعضا ".
قلت: وهذا هو الوجه.
وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة , فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة , فمن حبسه مرض أو مطر , أنفق من ماله.
أخرجه البيهقى (9/196) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 67:
وقفت على إسناد أحمد , رواه الخلال فى " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيع: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
قال: وحدثنى أبى حدثنا وكيع عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضى الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة..... إلخ) انتهى.
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2 / 782) .
قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقى , وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبى شيبة في " المصنف ": (12 / 477) , وابن عساكر: (1 / 140) وغيرهما.(5/102)
قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط.
(1263) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك " (ص 300) [1]
فصل
(1264) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا ".
* لم أقف عليه.
ثم رأيت الحديث فى " الهداية " من كتب الحنفية.
فقال الحافظ الزيلعى فى " تخريجه " (3/381) : " قلت: غريب ".
قلت: يعنى أنه لا أصل له.
(1265) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة ... الخ " رواه الخلال (ص 301 ـ 302) .
* لم أره من طريق إسماعيل بن عياش [2]
وإنما أخرجه البيهقى (9/202) من طريق يحيى بن عقبة بن أبى البزار [3] عن سفيان الثورى والوليد بن نوح , والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 69:
لم يتكلم عليه المخرج بشىء.
وهو قطعة من خبر أسلم المشهور فى كتاب عمر فى الجزية.
رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 87 , 88) , و (10 / 329 - 330) , وحميد بن زنجويه فى " الأموال ": (1 / 158) , ومن طريقه ابن عساكر فى " التاريخ ": (1 / 140 - من نسختى المصورة عن الظاهرية) , وغيرهم وهو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين.
[2] قال صاحب التكميل ص / 70:
رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعه " قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال: حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم...... فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم " فى أحكام أهل الذمة ": (2 / 657 - 661) ثم قال: (وذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى....) فذكر نحو ما ساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم: (فذكر نحوه) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتما (2 / 663 - 664) : (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الإئمة تلقوها بالقبول , وذكروها في كتبهم واحتجوا بها , ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.
[3] قال صاحب التكميل ص / 70:
كذا فى طبعة " الإرواء " , وصوابه: ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة.(5/103)
" كتب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم , هذا كتاب لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا , وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة.... وفيه: ولا نتشبه بهم فى شىء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا فرق شعر , ولا نتكلم بكلامهم , ولا نتكنى بكناهم , ولا نركب السروج ... ولا نبيع الخمور , وأن (نجر) [1] مقاديم رءوسنا , وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا فى شىء من طريق المسلمين ولا أسواقهم , وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا , وأن لا نضرب بناقوس فى كنائسنا بين حضرة المسلمين , وأن لا نخرج سعانينا ولا باعوثا , ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا , ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طريق السلمين , وأن نرشد المسلمين , ولا نطلع عليهم فى منازلهم , فلما أتيت عمر رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين , شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان , فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا , وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة " قلت: وإسناده ضعيف جدا , من أجل يحيى بن عقبة , فقد قال ابن معين: ليس بشىء.
وفى رواية: كذاب خبيث عدو الله.
وقال البخارى: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث.
ثم روى البيهقى عن أسلم قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية فى أعناقهم ".
قلت: وإسناده صحيح.
وأخرج (9/201) عن حرام بن معاوية قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن أدبوا الخيل , ولا يرفعن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: نجز}(5/104)
بين ظهرانيكم الصليب , ولا يجاورنكم الخنازير ".
قلت: ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/21) , وأورده ابن أبى حاتم (1/21/282) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
(1266) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد (ص 302) .
* ضعيف.
ولم أره فى " مسند أحمد " فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (269) والبيهقى (9/201 , 202) من طريق أبى على الرحبى حنش عن عكرمة عن ابن عباس , قال: فذكره موقوفا عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس وهو متروك [1] .
(1267) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال (ص 302) .
* لم أقف على سنده. [2]
وقد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله: " وأن يركبوا الأكف بالعرض ".
وقد أخرجه أبو عبيد (137) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم: " أن عمر أمر أهل الذمة , أن تجز نواصيهم , وأن يركبوا على الأكف , وأن يركبوا عرضا , وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون , وأن يوثقوا المناطق.
قال أبو عبيد: " يعنى الزنانير ".
قلت: وعبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر وهو سىء الحفظ.
وأخرج (138) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 72:
ساق إسناد أحمد ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (2 / 674) , فقال: (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ? فقال: أيما مصر...... فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف فى " الخراج ": (ص 88 - ط. بولاق) .
وذكر ابن القيم (2 / 676) احتجاج أحمد بهذا الأثر , وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة , محتجا به في جملة من المسائل , كما هو معروف عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث , ضعيف الحديث , وضعفه كثيرون.
لكن رأيت فى " العلل " لعبد الله بن أحمد (2 / 33) : (حسين بن قيس يقال له حنش , متروك الحديث , له حديث واحد حسن , روى عنه التيمى فى قصة " البيع " أو نحوه ذلك الذى استحسنه أبى) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة , فيعنى هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر فى " التهذيب " للمزى " قصة الشؤم " , وفى " مختصره " لابن حجر: " الشبرم ". فالله أعلم.
وعلى كل فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذى رواه سليمان التيمى عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل , لأن الروايات عنه متفقه على تضعيف حنش جدا وتركه , بل قال أحمد: لا أروى عنه شيئا.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه , ولأنه ليس ثم ما يدفعه , وهذه قاعدة أحمد.
[2] قال صاحب التكميل ص / 74:
رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى عبد الله بن الزبرقان (فى مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء فى آخره) : حدثنا يحيى بن الكسر: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضى الله عنه أن تجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (الأكف بضمتين , جمع إكاف كوطاء , هي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه) بالعرض.
هكذا ساقه العلامة ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (2 / 744) , وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطنى , وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم , ولم أعرفه , إلا أن يكون محرفا عن السكن , فإن يحيى بن السكن يروى عن طبقة عبيد
الله بن عمر , ويروى عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبى طالب شيخ الخلال السالف ذكره.
ثم وقفت على إسناده فى " أحكام أهل الملل ": (ص 157) من جامع الخلال فوجدته
كما استظهرت: يحيى بن السكن , إلا أن فيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله , وهو تحريف من الناسخ.
وقد رواه عبد الرزاق: (10 / 331) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به , وانظر بقية كلام المخرج على الأثر.... وبالله التوفيق.(5/105)
قال عمر: " يا (برقأ) [1] اكتب إلى أهل الأمصار فى أهل الكتاب أن تجز نواصيهم وأن يربطوا الكستيجان (خيط غليظ يشده الذمى فوق ثيابه) فى أوسطهم ليعرف زيهم من زى أهل الإسلام ".
قلت: وهذا سند ضعيف , خليفة بن قيس هو مولى خالد بن عرفطة.
قال ابن أبى حاتم (1/2/376) عن أبيه: " ليس بالمعروف ".
وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى ضعيف جدا.
(1268) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى " (ص 303) .
* حسن.
روى من حديث (عائد) [2] بن عمرو المزنى , وعمر بن الخطاب , ومعاذ بن جبل مرفوعا , وعبد الله بن عباس مرفوعا.
1 ـ أما حديث عائذ , فيرويه حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثنى أبى عن جدى عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب , ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه , فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا عائذ بن عمرو , وأبو سفيان , الإسلام أعز من ذلك , الإسلام يعلو , ولا يعلى ".
أخرجه الدارقطنى فى سننه " (395) والبيهقى (6/205) والسياق له وكذا الرويانى فى " مسنده " (26/153/2) , والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 60/1) وقال: " وحشرج بن عبد الله , ذكره ابن أبى حاتم , ولم يذكر فيه جرحا ".
قلت: ذكره (1/2/296) برواية جماعة من الثقات عنه , وقال عن أبيه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يرفأ}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: عائذ}(5/106)
" شيخ ".
وعلة الحديث عندى أبوه عبد الله بن حشرج وجده , فقد أوردهما ابن أبى حاتم أيضا (2/2/40 , 1/2/295 ـ 296) وقال فى كل منهما عن أبيه: " لا يعرف ".
وأقره الحافظ فى " اللسان " , ونقل الزيلعى فى " نصب الراية " (3/213) عن الدارقطنى أنه قال فيهما: " مجهولان ".
وقال الذهبى فى " الأول " منهما: " لا يدرى من ذا؟ ".
ومما سبق تعلم أن قول الحافظ فى " الفتح " (3/175) بعد أن عزاه للرويانى والدراقطنى و" فوائد أبى يعلى الخليلى ": " بسند حسن ".
وهم ظاهر , فلا يتبع عليه.
نعم يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ الآتى.
2 ـ وأما حديث عمر بن الخطاب , فيرويه محمد بن على بن الوليد البصرى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا كهمس بن الحسن حدثنا داود بن أبى هند عن الشعبى عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى محفل من أصحابه إذ جاء أعرابى من بنى سليم قد صاد ضبا ... ". الحديث.
وفيه تكلم الضب , وشهادته له صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة , ثم إسلام الأعرابى , وقوله صلى الله عليه وسلم له: " الحمد لله الذى هداك إلى هذا الدين , الذى يعلو ولا يعلى ... ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 196 ـ 197) والبيهقى فى(5/107)
" دلائل النبوة " كما ذكر الذهبى فى ترجمة محمد بن على هذا , وإسناده نظيف سواه.
وقال البيهقى: " الحمل فيه عليه ".
قال الذهبى: " قلت: صدق والله البيهقى فإنه خبر باطل " وأقره الحافظ فى " اللسان " ونقل عنه أنه قال فيه: " بصرى منكر الحديث ".
قلت: فالعجب منه كيف سكت عليه فى " الدراية " (ص 224) تبعا لأصله " نصب الراية "!
3 ـ وأما حديث معاذ فرواه نهشل فى " تاريخ واسط ": حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا عمران بن أبان حدثنا شعبة عن عمرو بن أبى حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود الديلى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان يعلو ولا يعلى ".
قلت: ذكره الزيلعى وسكت عليه وتبعه الحافظ , وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
قلت: وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادى واسطى وثقه الخطيب وغيره.
4 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عنه فى اليهودية والنصرانية تكون تحت النصرانى أو اليهودى فتسلم هى قال: " يفرق بينهما , الإسلام يعلو ولا يعلى ".(5/108)
أخرجه الطحاوى (2/150) .
قلت: وإسناده موقوف صحيح , وعلقه البخارى فى " الجنائز ".
وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقى عائذ ومعاذ , وصحيح موقوفا والله أعلم.
(1269) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم " (ص 303) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/50 و92) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 92/2) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/150/1) وأبو سعيد ابن الأعرابى فى " المعجم " (ق 110/2) والهروى فى " ذم الكلام " (ق 54/2) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له , وجعل رزقى تحت ظل رمحى , وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى , ومن تشبه بقوم فهو منهم ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا , ففيه خلاف وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء , وتغير بآخره ".
وقد علق البخارى فى " صحيحه " (6/72) الجملة التى قبل الأخيرة , والتى قبلها , ولأبى داود منه (4031) الجملة الأخيرة.
ولم يتفرد به ابن ثوبان , فقال الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/88) : حدثنا أبو أمية حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبى أمية واسمه محمد بن إبراهيم الطرسوسى.
قال الحافظ فى " التقريب ":(5/109)
" صدوق , صاحب حديث , يهم ".
والوليد بن مسلم ثقة محتج به فى الصحيحين , ولكنه كان يدلس تدليس التسوية , فإن كان محفوظا عنه , فيخشى أن يكون سواه!
وقد خالفه فى إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه الهروى (ق 54/1) من طريق (عمر وابن أبى سلمة) [1] حدثنا صدقة به.
وصدقة هذا هو ابن عبد الله السمين الدمشقى وهو ضعيف.
وخالفهما عيسى بن يونس فقال: عن الأوزاعى عن سعيد بن جبلة عن طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/152/1) .
قلت: وهذا مرسل , وقد ذكره الحافظ فى " الفتح " (6/72) من رواية ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبلة مرسلا , لم يذكر فيه طاوسا وقال: " إسناده حسن ".
كذا قال , ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن جبلة , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/10) من رواية الأوزاعى عنه وقال عن أبيه: " هو شامى ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وهو على شرط ابن عساكر فى " تاريخه " ولم يورده فيه.
ثم أخرجه الهروى (54/1 ـ 2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/129) من طريق بشر بن الحسين الأصبهانى حدثنا الزبير بن عدى عن أنس بن مالك مرفوعا به.
قلت: وبشر هذا متروك متهم فلا يفرح بحديثه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو بن أبى سلمة}(5/110)
وقد روى من حديث ابن عمر وبنحوه , وهو المذكرو فى الكتاب بعده.
(1270) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا " (ص 303) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه الترمذى (2/116) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 98/1) عن قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وزاد: " لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى , فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع , وتسلم النصارى الإشارة بالأكف ".
وقال الترمذى: " إسناده ضعيف , وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه ".
قلت: والموقوف أصح إسنادا , لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح , لأنه قديم السماع منه وكذلك عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرى.
وفى معناه حديث ابن عمر الذى سبق تخريجه قبله.
(1271) - (حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/263 , 266 , 346 , 444 , 459 , 525) ومسلم (7/5) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1103 , 1111) وأبو داود (5205) والترمذى (2/117) والطحاوى (2/397) والطيالسى (2424) والبيهقى (9/203) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".(5/111)
ولفظ أبى داود وهو رواية لأحمد عن سهيل قال: " خرجت مع أبى إلى الشام , فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم , قال أبى: لا تبدءوهم بالسلام , فإن أبا هريرة حدثنا ... ".
وللحديث شواهد من رواية ابن عمر , وأبى بصرة الغفارى وقيل أبى عبد الرحمن الجهنى.
أما حديث ابن عمر , فهو من طريق عبد الله بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " إنكم لاقون اليهود غدا , لا تبدءوهم بالسلام , فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم ".
أخرجه البيهقى (9/203) بإسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد عزاه إليهما البيهقى عقبه , ويعنى أصل الحديث لعادته , وإلا فليس عندهما " فلا تبدءوهم بالسلام ".
وكذلك رواه أحمد (2/9 , 19 , 58 , 113) .
وأما حديث أبى عبد الرحمن الجهنى , فيرويه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عنه مرفوعا بلفظ: " إنى راكب غدا إلى اليهود , فلا تبدءوهم بالسلام , فإذا سلموا عليكم , فقولوا: وعليكم ".
أخرجه ابن ماجه (3699) والطحاوى وأحمد (4/233) وكذا أبو بكر ابن أبى شيبة فى " مسنده " كما فى " الزوائد " للحافظ البوصيرى (ق 223/1) وقال: " وإسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق ".
قلت: قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فى إحدى روايتيه عنه , فزالت شبهة تدليسه , وإنما علته الاختلاف عليه , ومخالفته لغيره , فقد رواه جماعة عنه كما تقدم , وخالفهم أحمد بن خالد ويحيى بن واضح وعبيد الله بن عمر وقالوا: عنه عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى(5/112)
بصرة الغفارى به.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1102) .
وتابعه عليه عبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد عن أبى بصرة به , ويأتى لفظه فى الكتاب بعد ثلاثة أحاديث.
أخرجه الطحاوى وأحمد (6/398) .
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات إلى أبى بصرة , وهو صحابى معروف , بخلاف أبى عبد الرحمن الجهنى فإنه مختلف فى صحبته , وذكره فى هذا الحديث شاذ لتفرد ابن إسحاق به , ومخالفته لعبد الله وعبد الحميد , لا سيما وهو قد وافقهما فى الرواية الأخرى عنه فهى المحفوظة كما جزم بذلك الحافظ فى " الفتح " (11/37) .
(1272) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم ".
* صحيح.
أخرجه البخارى فى " صحيحه " (1/340 , 4/44) وفى " الأدب المفرد " (524) وأبو داود (3095) وعنه البيهقى (3/383) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 38/2 ـ سير) وأحمد (3/280) من حديث ثابت عن أنس قال: " كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم , فمرض , فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه , فقال له: أسلم , فنظر إلى أبيه وهو عنده , فقال: أطع أبا القاسم , فأسلم , فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه من النار ".
ورواه شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس به نحوه إلا أنه قال: " صلوا عليه , وصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم ". مكان قوله: " الحمد لله ... " أخرجه الحاكم (4/291) وسكت عليه هو والذهبى وكأنه لضعف(5/113)
شريك.
(1273) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب , وعرض عليه الإسلام فلم يسلم " (ص 303) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/341 ـ 342 , 2/29 ـ 30 , 255 , 305 ـ 306) ومسلم (1/40) والنسائى (1/286) وأحمد (5/433) وابن سعد فى " الطبقات " (1/1/77 ـ 78) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: " لما حضرت أبا طالب الوفاة , جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فوجد عنده أبا جهل , وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله , فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه.
ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب , وأبى أن يقول: لا إله إلا الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك , فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبى والذى آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) , وأنزل الله تعالى فى أبى طالب , فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدى من أحببت , ولكن الله يهدى من يشاء , وهو أعلم بالمهتدين) ".
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: " قل: لا إله إلا الله , أشهد لك بها يوم القيامة , فقال: لولا أن تعيرنى قريش أن ما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك , فأنزل الله عز وجل (أنك لا تهدى من أحببت , ولكن الله يهدى من يشاء) .
أخرجه الترمذى (2/306) وأبو يعلى فى " مسنده " (290/1) .
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".(5/114)
(1274) - (خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر , فقال: رد على ما سلمت عليك , فقال: أكثر الله مالك وولدك , ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية ".
* لم أقف عليه بهذا التمام.
وقد أورده الشيخ ابن قدامة (8/536) بدون عزو , وقد أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1115) مختصرا من طريق أبى جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال: " مر ابن عمر بنصرانى , فسلم عليه , فرد عليه , فأخبر أنه نصرانى , فلما علم رجع , فقال: رد على سلامى ".
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الرحمن وهو ابن محمد بن زيد بن جدعان قال ابن أبى حاتم (2/2/280 ـ 281) : " روى عن عائشة , روى عنه عبد الرحمن بن أبى الضحاك ".
قلت: وقد روى عنه أبو جعفر الفراء أيضا هذا الأثر , فهو مجهول الحال.
وله شاهد عن عقبة بن عامر الجهنى: " أنه مر رجل هيئته هيئة رجل مسلم , فسلم فرد عليه عقبة: وعليك ورحمة الله وبركاته , فقال له الغلام: أتدرى على من رددت؟ قال: أليس برجل مسلم؟ فقالوا: لا , ولكنه نصرانى , فقام عقبة فتبعه حتى أدركه , فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين , لكن أطال الله حياتك , وأكثر مالك ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1112) والبيهقى (9/203) من طريق ابن وهب حدثنى عاصم عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى عن أبيه عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.(5/115)
(1275) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [إلى يهود] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " (ص 304) .
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1271) .
(1276) - (حديث أنس: " نهينا , أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم ". رواه أحمد (ص 304) .
* لم أجده فى " المسند " الآن ,
وقد عزاه إليه ابن قدامة فى " المغنى " (8/536) والهيثمى فى " المجمع " (8/41) والحافظ فى " الفتح " (11/38) وقال: " سنده جيد " وقال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ".
وهو من رواية حميد بن زاذويه (1) وهو غير حميد الطويل فى الأصح عن أنس , كما قال الحافظ.
قلت: وحينئذ فقوله فى سنده: " جيد " غير جيد , لأن حميدا هذا مجهول كما صرح بذلك هو نفسه فى " التقريب " , فأنى لإسناده الجودة؟ !
ومنه تعلم خطأ قول الهيثمى أيضا " رجاله رجال الصحيح " فليس هو منهم , وقد ذكره الحافظ تمييزا وذكر أن الحافظ المزى خلطه بـ " حميد الطويل " , فالظاهر أن الهيثمى تبعه فى ذلك , فإن حميد الطويل من رجال الصحيح.
والله أعلم.
ثم رأيته فى " المسند " (3/113) : حدثنا إسماعيل بن علية , أنبأنا ابن عون , عن حميد بن (ذويه) [1] به.
__________
(1) بالزاي والذال المعجمتين , ووقع في "الفتح" بالدال المهملة , ورواه ابن السني في "عمل يوم وليلة" (239) عن شريك عن حميد عن أنس , ولم ينسبه , وشريك ضعيف , فهل هو عند أحمد من طريقه أيضا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب - كما فى المسند -: زاذويه}(5/116)
نعم الحديث صحيح عن أنس , ولكن بغير هذا اللفظ , وله عنه طرق:
الأولى: عن قتادة عنه قال: " إن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فقال: " السلام عليكم "؟ فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال هذا؟ قالوا: سلم يا رسول الله , قال: لا , ولكنه قال: كذا وكذا , ثم قال: ردوه على , فردوه عليه, فقال: قلت: السام عليكم , قال: نعم , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أهل الكتاب , فقولوا: وعليك ما قلت.
وفى رواية: وعليكم أى ما قلت ".
أخرجه مسلم (7/4) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1105) وأبو داود (5207) وابن حبان (1941) وأحمد (3/214 , 234 , 262 , 289) والروايتان له من طرق عن قتادة به.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به إلا أنه قال: " قال: لا , إنما قال: السام عليكم , أى: تسأمون دينكم , فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب , فقولوا وعليك ".
أخرجه ابن حبان (1941) وكذا البزار وبقى بن مخلد فى " تفسيره " كما فى " الفتح " وقال (11/35) : " قلت: يحتمل أن يكون قوله: " أى تسأمون دينكم " تفسير قتادة كما بينته رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى عروبة قال: كان قتادة يقول فى تفسير " السام عليكم " تسأمون دينكم.
ذكره الخطابى ".
قلت: وهذا هو الأشبه أنه من تفسير قتادة.
والله أعلم.
الثانية: عن عبيد الله بن أبى بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(5/117)
" إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ".
أخرجه مسلم (7/3) [1]
الثالثة: عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنسى بن مالك يحدث: " أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا نقتله؟ (وفى رواية: فقال عمر: ألا (1) أضرب عنقه؟) فقال: لا , ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب , فقولوا: وعليكم ".
أخرجه البخارى (4/330) والطيالسى (2069) وعنه أحمد (3/210) والزيادة له.
وأحمد أيضا (3/218) والسياق له من طريق شعبة عنه.
الرابعة: عن ثابت عن أنس: " أن اليهود دخلوا على النبى صلى الله عليه وسلم , فقالوا: السام عليك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: السام عليكم , فقالت عائشة: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير , ولعنة الله وغضبه! فقال: يا عائشة مه! فقالت: يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ يا عائشة! لم يدخل الرفق فى شىء إلا زانه , ولم ينزع من شىء إلا شأنه ".
أخرجه أحمد (3/241) : حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم غير مؤمل , وهو ابن إسماعيل بصرى , صدوق سىء الحفظ.
ثم رأيت الحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " بلفظ: " لا تزيدوا أهل الكتاب على (وعليكم) ".
وقال:
__________
(1) في الأصل: أنا أضرب، والتصويب من مسند أحمد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {ورواه أيضا البخارى رقم (6258) من الطريق نفسها}(5/118)
" رواه أبو عوانة عن أنس ".
قلت: وغالب الظن أنه من الطريق الأولى , فإن كان كذلك , فلا يصلح شاهدا كما هو ظاهر.
(1277) - (حديث أبى موسى: " أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله , فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وصححه (ص 304) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/400 , 411) وأبو داود (5038) والترمذى (2/132) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (940) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (456) والحاكم (4/268) من طريق حكيم بن الديلم عن أبى بردة عن أبى موسى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم " هذا حديث متصل الإسناد ".
وأقره الذهبى.
قلت: وهو صحيح , رجاله ثقات.
فصل
(1278) - (روى عن عمر: " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس " (ص 304) .
* حسن.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/85/2) مختصرا , والبيهقى (9/201) والسياق له عن مجالد عن عامر الشعبى عن سويد بن غفلة قال: " كنا مع عمر بن الخطاب ـ وهو أمير المؤمنين ـ بالشام , فأتاه نبطى(5/119)
مضروب مشجج مستعدى , فغضب غضبا شديدا , فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب , فاذا هو عوف بن مالك الأشجعى , فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا , فلو أتيت معاذ بن جبل , فمشى معك إلى أمير المؤنين فإنى أخاف عليك بادرته , فجاء معه معاذ , فلما انصرف عمر من الصلاة , قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين , قال: أجئت بالرجل الذى ضربه؟ قال: نعم , فقام إليه معاذ بن جبل , فقال: يا أمير المؤمنين , إنه عوف بن مالك , فاسمع منه , ولا تعجل عليه , فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة , فنخس الحمار ليصرعها , فلم تصرع , ثم دفعها , فخرت عن الحمار , ثم تغشاها , ففعلت ما ترى , قال: ائتنى بالمرأة لنصدقك , فأتى عوف بالمرأة , فذكر الذى قال له عمر رضى الله عنه , قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها! فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين , فلما أجمعت على ذلك , قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين , فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال , قال: فقال عمر لليهودى: والله ما على هذا عاهدناكم , فأمر به فصلب , ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم , فمن فعل منهم هذا , فلا ذمة له.
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته ".
قلت: ورجال إسناده ثقات غير مجالد , وهو ابن سعيد الهمدانى الكوفى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى , وقد تغير فى آخر عمره ".
قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد قال البيهقى عقبه: " تابعه بن أشوع عن الشعبى عن عوف بن مالك ".
قلت: فهو بهذه المتابعة حسن إن شاء الله تعالى.
وأخرج ابن أبى شيبة عن زياد بن عثمان: " أن رجلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسها , فرفع إلى أبى عبيدة بن الجراح , فقال: ما على هذا صالحناكم , فضرب عنقه ".(5/120)
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد هذا أورده ابن أبى حاتم (1/2/539) وقال: " روى عن عباد بن زياد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل , روى عنه حجاج بن حجاج ".
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
(1279) - (روى أنه قيل لابن عمر: " إن راهبا يشتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا " (ص 304) .
* لم أقف عليه , كما ذكرت فيما تقدم (1251) وأوردت هناك ما يغنى عنه فى المرفوع فراجعه.
(1280) - (حديث: " الإسلام يجب ما قبله " (ص 305) .
* صحيح.
وهو من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه , وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة أن عمرو بن العاص قال: " لما ألقى الله عز وجل فى قلبى الإسلام , قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ليبايعنى فبسط يده إلى , فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لى ما تقدم من ذنبى قال: فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب , يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذبوب؟ ".
أخرجه أحمد (4/205) : حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسة واسمه عبد الرحمن فهو على شرط مسلم وحده.
وقد(5/121)
أخرجه فى " صحيحه " (1/78) وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " (1/70) من طريق حيوة بن شريح قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب به إلا أنه قال: " يهدم " بدل " يجب " فى الموضعين , وزاد: " وأن الحج يهدم ما كان قبله ".
وللحديث عندهما تتمة , فيها وصية عمرو عندما حضره الموت: " فلا تصحبنى نائحة , ولا نار ".
وتابعهما ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.
أخرجه أبو عوانة (1/71) وكذا أحمد (4/199) وليس عنده موضع الشاهد منه.
الثانية: عن قيس بن شفى أن عمرو بن العاص قال: " قلت: يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله , وإن الهجرة تجب ما كان قبلها , قال عمرو: فو الله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما ملأت عينى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل , حياء منه ".
أخرجه أحمد (4/204) : حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبى حبيب قال: أخبرنى سويد بن قيس عن قيس بن شفى به.
قلت: ورجاله موثقون غير ابن لهيعة سىء الحفظ إلا فى رواية العبادلة عنه , وهذه ليست منها , بخلاف التى قبلها , فهى من رواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب , فهى الصحيحة عنه.
الثالثة: عن ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبى أوس الثقفى عن حبيب بن أبى أوس قال: حدثنى عمرو بن العاص من فيه قال: " لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق , جمعت رجالا من قريش , كانوا(5/122)
يرون مكانى , ويسمعون منى ... ".
قلت: فذكر الحديث بطوله , وفيه هجرته إلى الحبشة , وهو كافر , ودخوله على النجاشى بهدية , وطلبه منه أن يعطيه عمرو بن أمية الضمرى مبعوث النبى صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى ليقتله , فغضب النجاشى عليه , وأمره بأن يتبع النبى صلى الله عليه وسلم , وفيه قال لعمرو: " قلت: بايعنى له على الإسلام , قال: نعم , فبسط يده , وبايعته على الإسلام , ثم خرجت إلى أصحابى , وقد حال رأيى عما كان عليه , وكتمت أصحابى إسلامى , ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم , فلقيت خالد بن الوليد , وذلك قبيل الفتح , وهو مقبل من مكة , فقلت: أين أبا سليمان , قال: والله لقد استقام المنسم , إن الرجل لنبى , أذهب والله أسلم , فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم , قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع , ثم دنوت فقلت: يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى , ولا أذكر: وما تأخر , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله , وإن الهجرة تجب ما كان قبلها , قال: فبايعته.
ثم انصرفت ".
أخرجه أحمد (4/198 ـ 199) والحاكم (3/454) دون قوله: " فقلت: يا رسول الله ... ".
قلت: وإسناده حسن أو قريب منه رجاله ثقات غير حبيب بن أبى أوس , ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر , ووثقه ابن حبان.
وقال الحافظ: " مقبول , شهد فتح مصر وسكنها , من الثانية ".
والحديث أورد السيوطى فى " الجامع الصغير " بلفظ الكتاب بزيادة " كان " كما هو فى الروايات المتقدمة وقال: " رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم ".
فتعقبه المناوى بقوله(5/123)
" قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز , مع أن الطبرانى خرجه باللفظ المذكور "! وفاته كما فات السيوطى أنه عند أحمد باللفظ المذكور , ومسلم بلفظ " يهدم ".
كتاب البيع
[الأحاديث 1281 - 1249]
(1281) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص 306) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/11 , 12 , 12 , 18 , 19) ومسلم (5/10) وكذا أبو داود (3459) والنسائى (2/212) والترمذى (1/235) والدارمى (2/250) والشافعى (1259) والطحاوى (2/202) والبيهقى (5/269) والطيالسى (1339) وأحمد (3/402 , 403 , 434) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/152/2 , 153/1) وابن حزم فى " المحلى " 8/352 , 366) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: " فإن صدقا وبينا , بورك لهما فى بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (3/28/4) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة , ممحقة للكسب ".
وعزاه للستة سوى ابن ماجه!
وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول " (241) بهذه الزيادة , ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء , ولا عند غيرهم ممن ذكرنا , وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:(5/124)
" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.
(1282) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... ".
* صحيح.
وتقدم.
(1283) - (حديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان (ص 307) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2185) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى " الأحاديث المائة " (ق 119/2) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (1/18/2) وعنه أبو صالح الحرمى فى " الفوائد (الغوالى) [1] " (ق 176/1) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (6/17) بلفظ: " لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (135/1) وزاد أنه رواه ابن حبان فى " صحيحه ".
قلت: ولم يورده الهيثمى فى " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ". [2]
وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.
أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا فى دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هكذا البيع عن تراض ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العوالى}
[2] {الحديث رواه ابن حبان فى " صحيحه " (11/ 340) , وأورده الهيثمى فى " موارد الظمآن " فى كتاب البيوع , باب: مانهى عنه من التسعير وغيره (ص270) }(5/125)
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 352/1) وأبو أحمد الحاكم فى " الفوائد " (11/86/1) عن محمد بن جابر عن طلق بن معاوية عن أبى زرعة به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن جابر , وهو الكوفى اليمامى , وقد ضعفه جماعة.
وقال ابن عدى فى آخر ترجمته: " يكتب حديثه ".
قلت: فحديثه حسن أو صحيح , لأنه غير متهم , وتوبع , فرواه يحيى بن أيوب البجلى الكوفى قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره , قال: ثم يقول: خيرنى , ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ".
أخرجه أبو داود (3458) والترمذى (1/236) وأحمد (2/536) .
وقال الترمذى: " هذا حديث غريب ".
قلت: لم يظهر لى وجه الغرابة , فقد رواه اثنان عن أبى زرعة , أحدهما طلق بن معاوية كما تقدم من رواية محمد بن جابر , والآخر البجلى هذا , وهو لا بأس به كما فى " التقريب ".
فحديثه حسن لذاته , صحيح بمتابعة ابن جابر عن طلق والله أعلم.
وأما حديث ابن أبى أوفى , فيرويه عبد السلام بن سالم بن أبى سلم عن عبد الله ابن سلمان الجعفى عنه , أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/112) .
(1284) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله ". ذكره ابن أبى موسى وغيره (ص 307) .
(1285) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا " (ص 307) .(5/126)
* صحيح.
وسيأتى بلفظ أتم مع تخريجه برقم (1304) .
(1286) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا " (ص 307) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3607) والنسائى (2/229) والحاكم (2/17 ـ 18) وأحمد (5/215) من طريق عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه ـ وهو من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ـ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه , فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى , وأبطأ الأعرابى , فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس , ولا يشعرون أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاعه , فنادى الأعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته , فقام النبى صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابى , فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابى: لا والله ما بعتكه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا , فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته , فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين " وزاد أحمد فى روايته بعد قوله: " بلى قد ابتعته منك ": " فطفق الناس يلوذون بالنبى صلى الله عليه وسلم والأعرابى , وهما يتراجعان , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك , فمن جاء من المسلمين قال للأعرابى: ويلك! النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا , حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعه النبى صلى الله عليه وسلم , ومراجعة الأعرابى , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا , يشهد أنى بايعتك ".
وإسناده صحيح.
وكذا قال الحاكم.
ووافقه الذهبى.
(1287) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة " (ص 307) .(5/127)
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/414) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) والشافعى (1333) والبيهقى (6/112) وأحمد (4/375) وابن حزم فى " المحلى " (8/436 , 437) من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحى يتحدثون (وفى رواية: سمع قومه يحدثون) عن عروة البارقى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى به شاة أو أضحية , فاشترى له شاتين , فباع إحداهما بدينار , وأتاه بشاة ودينار , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعة بالبركة , فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ".
وليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة , وأعله ابن حزم بالإرسال , وحكاه الحافظ فى " التلخيص " (3/5) عن غير واحد , قالوا: لأن شبيبا لم يسمعه من عروة , إنما سمعه من " الحى ".
قال الحافظ: " والصواب أنه متصل , فى إسناده مبهم ".
قلت: وتمام هذا التصويب عندى أن يقال: " وهذا لا يضر , لأن المبهم جماعة من أهل الحى أو من قومه كما فى الرواية الأخرى , وهى للبيهقى , فهم عدد تنجبر به جهالتهم , وكأنه لذلك استساغ البخارى إخراجه فى صحيحه , وبمثل هذا التعليل قوى الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " حديث " من آذى ذميا فأنا خصمه " فراجعه.
على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة , فأخرجه الترمذى (1/237) وابن ماجه (2402) والدارقطنى (ص 293) والبيهقى (6/112) وأحمد (4/376) والسياق له من طريق سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبى الجعد (الباقى) [1] قال: " عرض للنبى صلى الله عليه وسلم جلب , فأعطانى دينارا , وقال: أى عروة ائت الجلب , فاشتر لنا شاة , فأتيت الجلب , فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما , أو قال: أقودهما , فلقينى رجل , فساومنى فأبيعه شاة بدينار , فجئت بالدينار , وجئت بالشاة , فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم , وهذه شاتكم , قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: البارقى}(5/128)
بارك له فى صفقة يمينه , فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة , فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلى , وكان يشترى الجوارى ويبيع ".
وأعله البيهقى بقول: " سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ ليس بالقوى ".
وقال الحافظ: " هو مختلف فيه , عن أبى لبيد لمازة بن زبار , وقد قيل: إنه مجهول , لكن وثقه ابن سعد , وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه.
وقال المنذرى والنووى: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين..".
ثم ذكر الحافظ رواية الحى من رواية البخارى , وفاته أن سعيد بن زيد لم يتفرد به , فقال الترمذى: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى: حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصرى , حدثنا هارون الأعور المقرىء , وهو ابن موسى القارى , حدثنا الزبير بن الخريت به مختصرا , ولفظه: " دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشترى له شاة , فاشتريت له شاتين , فبعت إحداهما بدينار , وجئت بالشاة والدينار إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ما كان من أمره , فقال: بارك الله لك فى صفقة يمينك , فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة , فيربح الربح العظيم , فكان من أكثر أهل الكوفة مالا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم ـ بن زبار بفتح الزاى وتشديد الموحدة , وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد , فلا عبرة بقول من جهله لاسيما وقد روى عنه جماعة من الثقات.
(1288) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا " (ص 307) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/121 , 4/279 , 337 , 397) ومسلم (5/97) وأبو داود (3955) والترمذى (1/230) والدارمى (2/257) وابن ماجه (2513) والطيالسى (1701) وأحمد (3/294 ,(5/129)
368 ـ 369 , 370 , 371) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/201/1 ـ 2) من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصارى مختصرا ومطولا , وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى: " أحاديث البيوع وآثاره ".
(1289) - (حديث: " أنه باع حلسا وقدحا " (ص 307) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1641) والنسائى (2/217) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2198) وابن أبى شيبة (8/183/2) وابن الجارود (569) والطيالسى (1326) وأحمد (3/100 , 114) من طريق أبى بكر عبد الله الحنفى عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا , وقال: من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم , فأعطاه رجل درهمين , فباعهما منه ".
رواه بعضهم مطولا , وبعضهم أخصر من هذا , وسياقه للترمذى وقال: " حديث حسن ".
ووقع فى بعض النسخ " حسن صحيح ".
والأول هو الأقرب إلى الصواب , وهو الذى نقله الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (3/3) عن الترمذى , وإسناده ضعيف من أجل أبى بكر الحنفى , قال الذهبى والعسقلانى: " لا يعرف " زاد الثانى: " حاله ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/15) : " وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر الحنفى , ونقل عن البخارى أنه قال: لا يصح حديثه ".
(1290) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... ". الحديث رواه الجماعة (ص 307) .(5/130)
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/43) ومسلم (5/41) وأبو داود (3486) والنسائى (2/231) والترمذى (1/244) وابن ماجه (2219) وكذا ابن الجارود (578) والبيهقى (6/12) وأحمد (3/324 , 426) من طريق عطاء بن أبى رباح عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة فذكره بلفظ: " إن الله ورسوله حرم ... " والباقى مثله , وتمامه: " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها , أجملوه , ثم باعوه , فأكلوا ثمنه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
وقوله فى آخر الحديث: قاتل الله اليهود.... " له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا.
أخرجه ابن حبان (1119) .
(1291) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " رواه الجماعة) ص 308.
* صحيح
أخرجه البخاري (2 / 43، 54، 3 / 483) ومسلم (5 / 35) وأبو داود (3428) والنسائي (2 / 196، 231) والترمذي (241) وابن ماجه (2159) وكذا الشافعي (1224) وابن الجارود (581) والطحاوي (2 / 225) وأحمد (4 / 118 - 120) وابن حزم في " المحلى " (9 / 10) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: فذكره. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "(5/131)
(1292) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة (ص 308) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3503) والنسائى (2/225) والترمذى (1/232) وابن ماجه (2187) وكذا الشافعى (1249) وابن الجارود (602) والدارقطنى (292) والبيهقى (5/267 , 317 , 339) وأحمد (3/401 , 403) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/152/1) وابن حزم (8/519) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال ... " فذكره والسياق للترمذى , وقال: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح , وصححه ابن حزم.
وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ".
(1293) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق " رواه أحمد (ص 308) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/42) وكذا ابن ماجه (2196) والبيهقى (5/338) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص ".
ورواه الدارقطنى (295) دون قضية العبد الأبق.
وروى الترمذى (1/296) النهى عن شراء الغنائم , وقال:(5/132)
" غريب ".
يعنى ضعيف , وقد بين وجهه ابن حزم فى " المحلى " فقال (8/390) : " جهضم , ومحمد بن إبراهيم.
ومحمد بن زيد العبدى مجهولون , وشهر متروك ".
وأعله ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/373/1108) عن أبيه بابن إبراهيم هذا , فقال: " شيخ مجهول ".
وقال البيهقى: " وهذه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى , فهى داخلة فى بيع الغرر الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
يعنى الحديث الآتى بعده.
وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ".
(1294) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " (ص 308) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/3) وكذا أبو داود (3376) والنسائى (2/217) والترمذى (1/231) والدارمى (2/251 , 254) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/194/2) وابن ماجه (2194) وابن الجارود (590) والدارقطنى (295) والبيهقى (5/266 , 302 , 338 , 342) وأحمد (2/376 , 436 , 439 , 496) من طرق عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرنى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به , وزادوا جميعا سوى ابن أبى شيبة: " وعن بيع الحصاة ".(5/133)
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللشطر الأول منه شاهد من حديث ابن عمر , يرويه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عنه.
أخرجه ابن حبان (1115) والبيهقى (5/302) .
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , وحسنه الحافظ فى " التلخيص " (3/6) فقصر , لكن فى بعض النسخ " حسن صحيح "!
وله طريق ثانية عن نافع عند البيهقى (5/338) .
وله طريق أخرى عن ابن عمر , أخرجه ابن أبى شيبة.
ثم أخرجاه الأول عن سعيد بن المسيب , والأخر عن الشعبى مرسلا.
وله شواهد أخرى أخرجها الحافظ فى " التلخيص " , وجلها عند الطبرانى فى " الأوسط " (1/140/1 ـ زوائده) .
فصل
(1295) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " (ص 310) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/248) والدارمى (1/326) وابن حزيمة فى " صحيحه " (1/141/1) وعنه ابن حبان فى " صحيحه " (312) وابن الجارود (562) وابن السنى (151) والحاكم (2/56) والبيهقى (2/447) من طرق عن عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وزادوا الا ابنى حبان والسنى:(5/134)
" وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة , فقولوا: لا رد الله عليك ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وصححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (823) وعزاه للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " السنن الكبرى " له , أو " عمل اليوم والليلة " [1] .
(1296) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة " قاله أحمد (ص 310) .
* ضعيف.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 401) وابن عدى فى " الكامل " (ق 39/1) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (152/1) والبيهقى (5/327) عن بحر بن كنيز عن عبد الله اللقيطى عن أبى رجاء عن عمران ابن حصين قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل بحر بن كنيز هذا , وفى ترجمته ساقه ابن عدى , وحكى أقوال أئمة الجرح فيه , ثم ختمها بقوله: " والضعف على حديثه بين , وهو إلى الضعف منه أقرب إلى غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وبحر السقا ضعيف لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (4/87 , 108) وقال: " وفيه بحر بن كنيز السقا , وهو متروك ".
قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد رواه محمد بن مصعب أنبأنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث فى " السنن الكبرى (6/252) و " عمل اليوم والليلة " رقم (176) }(5/135)
أخرجه ابن عدى (372/2) وعنه البيهقى وقال: " رفعه وهم , والموقوف أصح ".
قلت: وعلقه العقيلى وقال: " ولا يصح إلا عن أبى رجاء ".
قلت: وعلته محمد بن مصعب هذا وهو القرقسانى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الغلط ".
ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " بضعف الحديث , فقال (3/18) : " وهو ضعيف , والصواب وقفه , وكذلك ذكره البخارى تعليقا ".
قلت: قال الحافظ فى " الفتح " (4/270 ـ 271) : " وهذا وصله ابن عدى فى " الكامل " من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران.
ورواه الطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى رجاء عن عمران مرفوعا.
وإسناده ضعيف ".
(1297) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض " (ص 311) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/29) و (5/3) ومالك (2/683/95) وعنه محمد بن الحسن فى " الموطأ " (340) وأبو داود (1436) والنسائى (2/71) وابن ماجه (2171) والشافعى (1243) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/7 , 63 , 108 , 124 , 126 , 130 , 142 , 153 , 177) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
(1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " رواه مسلم (ص 311) .(5/136)
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/138 ـ 139 , 5/4) والنسائى (2/216) وابن ماجه (2172) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/487) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا به.
واللفظ لابن ماجه.
ولفظ مسلم " يسم ".
وقد أخرجه البخارى (2/175) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى.. وأن يستام الرجل على سوم أخيه ".
وله فى مسلم والسنن طرق أخرى عن أبى هريرة.
(1298/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد "
* ضعيف
وقد مضى برقم (1289) .
(1299) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها " (ص 311) .
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/184/1) من طريق ليث عن أبى محمد عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , ليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف.
وأبو محمد فلم أعرفه , لكنه لم يتفرد به , فقد قال ابن أبى شيبة بعد: أخبرنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , ثم استدركت فقلت: إنه منقطع بين سفيان وسالم , بينته رواية البيهقى (6/16) من طريق عبيد الله حدثنا سفيان عن جابر عن سالم به.
وجابر هذا هو الجعفى متروك.
ثم روى من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " اشترها , ولا تبعها ".
وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.
وفى الباب عنده آثار أخرى(5/137)
متضاربة.
ويعجبنى منها ما رواه عن الشعبى قال: " إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله , إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وأحسن منه ما روى جعفر بن أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد الله بن (بريع) [1] حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس قال: " كانت المصاحف لا تباع , كان الرجل يأتى بورقة عند النبى صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب , ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف ".
أخرجه البيهقى.
لكنى لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله.
(1300) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم " رواه مسلم (ص 312) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/30) وكذا ابن ماجه (2880) من طريق الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
ثم أخرجه مسلم وأحمد (2/6 , 10) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " لا تسافروا بالقرآن فإنى أخاف أن يناله العدو ".
ثم أخرجه مسلم عن الضحاك بن عثمان , وأحمد (2/55) عن عبيد الله كلاهما عن نافع به مثل رواية الليث بن سعد.
وتابعه ابن إسحاق عن نافع به دون الشطر الثانى.
أخرجه أحمد (2/76) وعلقه البخارى.
وتابعهم مالك عن نافع به , إلا أنه جعل الشطر الثانى منه من قوله , فقال: " قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بزيع}(5/138)
أخرجه هكذا فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 , 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه , فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا.
وأبو داود جعله من كلام مالك , وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث , وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى " فتح البارى " (6/93) أنه مرفوع وليس بمدرج.
قال: " ولعل مالكا كان يجزم به , ثم صار يشك فى رفعه , فجعله من تفسير نفسه ".
لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد , وليس كذلك كما تقدم ذكره.
ويؤيد ما صوبنا , أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر , فقال الإمام أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا , فقال ابن معين: ما به بأس.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه.
ويعنى حديثا خاصا فى قصة العباس , فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.
(1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير (ص 312) . [1]
(1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 76:
وقد وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " (4 / 288 , 378) ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (10 / 263) في الدعاوى والبينات , قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله (وفى طبقة " المصنف " لابن أبى شيبة: عبيد الله مصغرا فى الموضعين وهو غلط) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال , فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.(5/139)
وأبو داود (ص 312) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/28 , 62 , 87) وأبو داود (2157) وكذا الدارمى (2/171) والدارقطنى (472) والحاكم (2/195) والبيهقى (5/329) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل ... " الحديث
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.
وله شاهد من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1679) : حدثنا رباح عن عطاء عنه.
قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم , وعطاء هو ابن أبى رباح , ورباح هو ابن أبى معروف.
ومن حديث العرباض بن سارية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن ".
أخرجه الترمذى (1/296) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به.
وقال: " حديث غريب ".
وأخرجه الحاكم (2/135) وقال: " صحيح "!
ووافقه الذهبى!
كذا قالا , وأم حبيبة مجهولة.
وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا(5/140)
أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين , قال: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
أخرجه أبو داود (2158) وأحمد 4/108 ـ 109) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ".
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن , وقال: أتسقى زرع غيرك , وعن أكل لحوم الحمر الإنسية , وعن لحم كل ذى ناب من السباع ".
أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم ... ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة , وحملها لغيره ".
أخرجه أحمد (2/368) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين , وهو(5/141)
ابن سعد , وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى , يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 52) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع " (5/4) والدارقطنى فى " الأفراد " (2/10/1) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ".
قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى , وهو مدلس وقد عنعنه , وقد اضطرب إسماعيل عليه , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن , ولا الحوامل حتى يضعن , ولا تولهوا والدا عن ولده ".
أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.
باب الشروط في البيع
(1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص 313) .
* صحيح.
وقد روى من حديث أبى هريرة , وعائشة , وأنس بن مالك , وعمرو بن عوف , ورافع بن خديج , وعبد الله بن عمر.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة: " والصلح جائز بين المسلمين ".(5/142)
أخرجه أبو داود (3594) وابن الجارود (637 و638) وابن حبان (1199) والدارقطنى (300) والحاكم (2/49) والبيهقى (6/97) وابن عدى فى " الكامل " (ق 276/1) وقال: " كثير بن زيد الأسلمى لم أر بحديثه بأسا , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحاكم: " رواة هذا الحديث مدنيون ".
فلم يصنع شيئا!
ولهذا قال الذهبى: " قلت: لم يصححه , وكثير ضعفه النسائى , وقواه غيره ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطئوه , كيف وهو لم يتفرد به كما يأتى.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء " , وصحح حدثه هذا عبد الحق فى " أحكامه " (ق 170/1) وزاد ابن الجارود بعد قوله: " شروطهم ": " ما وافق الحق منها ".
وتأتى هذه الزيادة من حديث عائشة.
وللزيادة الأولى: " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدراقطنى والحاكم (2/50) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عنه به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى , وهو ثقة ".
قلت: وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث ".
2 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق "(5/143)
أخرجه الدارقطنى والحاكم.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا عبد العزيز هذا وهو البالسى الجزرى اتهمه الإمام أحمد.
وقال النسائى وغيره: ليس بثقة.
ولهذا قال الحافظ فى " التلخيص " (3/23) : " وإسناده واه ".
3 ـ وأما حديث أنس , فيرويه البالسى المذكور عن خصيف عن عطاء بن أبى رباح عنه قلت: وإسناده ضعيف جدا لما سبق بيانه فى الذى قبله.
4 ـ وأما حديث عمرو بن عوف فيرويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " الصلح جائز بين المسلمين , إلا صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما , والمسلمون على شروطهم , إلا شرطا حرم حلالا , أو أحل حراما ".
أخرجه الترمذى (1/253) بتمامه وابن ماجه (2353) دون " المسلمون على شروطهم " والدارقطنى والبيهقى وابن عدى فى " الكامل " (333/1) بالنصف الثانى منه.
وقال ابن عدى: " كثير هذا , عامة أحاديثه لا يتابع عليه ".
وأما الترمذى فقال: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال!
وكثير هذا ضعيف جدا , أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال الشافعى: من أركان الكذب.
وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة , وقال آخرون: ضعيف ".
وقال فى " الميزان " بعد أن ذكر قول الشافعى هذا وغيره:(5/144)
" وأما الترمذى فروى من حديثه: " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه , فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (4/371) : " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر , لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره ".
5 ـ وأما حديث رافع بن خديج , فيرويه جبارة بن المغلس: حدثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رفعه بزيادة: " فيما أحل ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/222/1) وابن عدى فى " الكامل " (329/1) وقال: " قيس بن الربيع عامة روايته مستقيمة , والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به ".
قلت: لكن جبارة بن المغلس ضعيف كما جزم بذلك الحافظ فى " التقريب ".
6 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن الحارث: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عنه مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق ".
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء (ص 375) وقال: " محمد بن الحارث , قال ابن معين ليس بشىء " ثم قال: " وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا , بخلاف هذا اللفظ ".
قلت: كأنه يعنى الحديث الأول عن أبى هريرة.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره , وهى وإن كان فى بعضها ضعف شديد , فسائرها , مما يصلح الاستشهاد(5/145)
به , لاسيما وله شاهد مرسل جيد , فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ذكره فى " التلخيص " وسكت عليه , وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
(1304) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة " متفق عليه (ص 313) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/173) ومسلم (5/53) وأحمد (3/299) من طريق عامر قال: حدثنى جابر: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا , فمر النبى صلى الله عليه وسلم , فضربه , فدعا له , فسار سيرا , ليس يسير مثله , ثم قال: بعنيه بأوقية , فبعته , فاستثنيت (وفى رواية: فاشترطت) حملانه إلى أهلى , (وفى أخرى: فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) , فلما قدمنا أتيته بالجمل , ونقدنى ثمنه , ثم انصرفت , فأرسل على أثرى , قال: ما كنت لآخذ جملك , فخذ جملك ذلك , فهو مالك.
(وفى رواية) : فقال: " أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك ".
والسياق للبخارى , والرواية الثانية لأحمد , وهى عند أبى داود (3505) والترمذى (1/236) مختصرا وقال: " حسن صحيح ".
والثالثة لمسلم وكذا الرابعة.
وله فى الصحيحين والسنن وغيرها طرق وألفاظ كثيرة , وقد استقصيت الألفاظ فى " أحاديث البيوع وآثاره ".
(1305) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ". رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 313) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3504) والترمذى (1/232) وكذا النسائى (2/225) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2188) والطحاوى (2/222) وابن الجارود (601) والدارقطنى (320) والحاكم (2/17)(5/146)
والطيالسى (2257) وأحمد (2/174 , 179 , 205) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان فى بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
لفظ أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وأقره عبد الحق فى " أحكامه " (ق 154/2) .
وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه , وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية , و" نهى عن بيعتين فى بيعة " أخرجها من طريقين عن عمرو به.
وكذا أخرجه البيهقى (5/343) وابن خزيمة أيضا فى " حديث على بن حجر السعدى " (ج 4 رقم 99 ـ نسختى) .
وأخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1108 ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث , أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان فى بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا , ولا بيع ما لم يضمن , ومن كان مكاتبا على مائة درهم , فقضاها إلا عشرة دراهم , فهو عبد , أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية , فهو عبد ".
وعلق عليه الحافظ ابن حجر فى هامش " الموارد " بقوله ": " وقد قال النسائى فى العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى , ولم يسمع من عبد الله بن عمرو , ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ".
قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى(5/147)
أن أكتبها؟ ... " الحديث دون قضية المكاتب.
فصل
(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع " صححه الترمذى (ص 315) .
* حسن.
وتقدم تخريجه آنفا.
(1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/192/2) : أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن أبى عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " أن (1) يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا , وإن كان بنسيئة فبكذا ".
أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله.
قلت: وهو بالسند الأول ضعيف لتردد سماك وهو ابن حرب بين أبى عبيدة وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن مسعود , وكان تغير بآخره , وهو بالسند الآخر صحيح , لأن رواية سفيان , وهو الثورى عن سماك صحيحة , قال يعقوب بن سفيان فى ترجمته: " وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وهو فى غير عكرمة صالح , وليس من المتثبتين , ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ".
وقد رواه شعبة أيضا عن سماك به مثل رواية سفيان بلفظ: " لا تصلح سفقتان فى سفقة ".
__________
(1) الأصل: إلا أن.(5/148)
أخرجه أحمد (1/393) , وأخرجه ابن حبان (1111 , 1112) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (4/84 ـ 85) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.
ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (4904) .
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة.
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ".
أخرجه أحمد (1/398) .
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.
ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (4/84 ـ 85) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة ... ورجال أحمد ثقات "!
وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة ".
أخرجه النسائى (2/227) والترمذى (1/232) وابن الجارود (600) وابن حبان (1109) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/432 , 475 , 503) من طرق عن محمد بن عمرو به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ:(5/149)
" من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/192/2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2/45) وعنه البيهقى (5/343) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (9/16) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (155/1) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام ".
وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (1/246) وابن الجارود (599) وأحمد (2/71) , وأخرجه ابن ماجه (2404) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/8 ـ 9 , 9) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (4/85) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 148/1) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
وقال ابن معين(5/150)
وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا ".
قلت: نافع أولاده ثلاثة: عمر , وعبد الله , وأبو عمر , كما فى " التهذيب " وعمر ثقة من رجال الشيخين , والثانى ضعيف , والثالث لم أعرفه.
فإن كان الذى روى عنه الأول فالسند صحيح وإلا فلا.
ونقل أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه عن صاحب " الزوائد " أنه قال عقب كلامه الذى نقلته عنه آنفا: " قلت: وهشيم بن بشر , مدلس , وقد عنعنه ".
قلت: وهذه الزيادة ليست فى نسختنا من " الزوائد ".
والإعلال المذكور سليم بالنظر إلى سند ابن ماجه , ولكن الترمذى وأحمد وغيرهما قد صرحا بتحديث هشيم عن يونس.
وأما حديث عبد الله بن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما تقدم بيانه قبل هذا بحديث بلفظ حديث أبى هريرة الأول.
أخرجه ابن خزيمة والبيهقى وأحمد فى أثناء الحديث المتقدم.
ورواه غيرهم بلفظ: " ولا شرطان فى بيع ".
ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد , رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا , وبعضهم بهذا , ويؤيده قول ابن قتيبة فى " غريب الحديث " (1/18) : " ومن البيوع المنهى عنها ... شرطان فى بيع , وهو أن يشترى الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى (بيعتين فى بيعة) ".
وقد مضى قريبا تفسيره بما ذكر عن سماك , وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال: " يعنى يقول: هو لك بنقد بعشرة , وبنسيئة بعشرين "(5/151)
رواه البيهقى.
(فائدة) : أخرج ابن أبى شيبة فى الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لابأس أن يقول للسعلة هى بنقد بكذا , وبنسيئة بكذا , ولكن لا يفترقا إلا عن رضى ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا , وهو ابن سوار الكندى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " , وإنما أخرج له مسلم متابعة.
(1308) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ". متفق عليه (ص 315) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/27 , 29 ـ 30 , 176) ومسلم (4/213 , 213 ـ 214) وكذا مالك (2/780/17) وأبو داود (3929) والنسائى (2/102 ـ 103) وابن ماجه (2521) والطحاوى (2/220 ـ 221) وابن الجارود (981) والدارقطنى (298) والبيهقى (5/336 , 338) وأحمد (6/206 , 213 , 271 ـ 272) من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: " أن بريرة أتتها وهى مكاتبة , قد كاتبها أهلى على تسع أواق , فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة , وكان الولاء لى , قال: فأتت أهلها , فذكرت ذلك لهم , فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم , فذكرت عائشة ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: افعلى " وفى رواية: اشتريها وأعتقيها , واشترطى لهم الولاء , فإن الولاء لمن أعتق " , قال: فقام النبى صلى الله عليه وسلم فخطب الناس , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله , كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط , كتاب الله أحق وشرط الله أوثق , والولاء لمن أعتق ".
هذا لفظ ابن ماجه , ولفظ الشيخين: " ما كان من شرط ليس فى كتاب الله ... ".(5/152)
والرواية الثانية لمسلم فى رواية , وكذا البخارى.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " كل شرط ليس ... " دون قوله: " كتاب الله أحق ... ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/111/2) من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى (1) أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.
قلت: وهذا إسناد قال فيه الهيثمى (4/205) : " فيه عمرو بن يحيى بن عفرة , ولم أجد من ترجمه , وبقية رجاله ثقات ".
(1309) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد ". وهو فى حديث بريرة (ص 315) .
* صحيح.
وهو فى حديث عائشة الذى سقت لفظه فى الحديث السابق.
(1310) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص 316) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1281) .
(1310/1) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ". متفق عليهما (ص 316)
* صحيح
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن نافع عنه بلفظ
__________
(1) كذا الأصل غفرة بالغين المعجمة , ووقع فى " المجمع " بالمهملة كما يأتى.(5/153)
" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ".
هكذا هو عند البخاري (2 / 18، 19) ومسلم (5 / 9) وكذا مالك (2 / 671 / 79) وأبو داود (3454) والنسائي (2 / 213) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 268) وأحمد (2 / 73) من طرق عن نافع به.
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به.
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".
وهكذا أخرجه الشافعي (1258) والنسائي أيضا وابن ماجه (2181) وابن الجارود (618) والدارقطني (290 - 291) والبيهقي (5 / 269) وأحمد (2 / 119) كلهم عن الليث به.
وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره: " قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه ".
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع: " وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ".
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (1 / 235) والبيهقي
ولفظ الترمذي:(5/154)
" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع ".
وقال: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ".
أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269)
الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ".
أخرجه الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271) وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم.
(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " رواه النسائى والأثرم والترمذى وحسنه (ص 317) .
* حسن.
أخرجه النسائى (2/214) والترمذى (1/236) وكذا أبو داود (3456) وابن الجارود (620) والدارقطنى (310) والبيهقى (5/271) وأحمد (2/183) من طرق عن عمرو بن شعيب به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال , فقد استقر رأى جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بعد خلاف قديم فيه.
وقد قال(5/155)
الدارقطنى عقبه: " حدثنا أبو بكر النيسابورى أخبرنا محمد بن على الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا , قال: يقول: حدثنى أبى , قال: قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال: نعم أراه قد سمع منه , سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص , وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب , وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ".
ثم روى حديثا بإسناد صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله.
وعن البخارى أنه قال: سمع شعيب من عبد الله بن عمرو.
وقال: رأيت على بن المدينى وأحمد بن حنبل والحميدى وإسحاق بن راهويه يحتجون به ".
قيل له: فمن يتكلم فيه يقول ماذا؟ قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر , أو نحو هذا.
قلت: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم فى " المحلى " (8/360) عقب الحديث: " لا يصح ".
فإنه يعنى من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب!.
(1312) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع " (ص 317)
* صحيح.
أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه , فى حديثه المتقدم قبل حديث.
(تنبيه) ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه خبر النهى عنه فى حديث ابن عمرو الذى قبله.
وبه جزم الحافظ فى " التلخيص " (3/20) ففيه دليل على أن الصحابى قد يخفى عليه حكم من أحكام الشريعة , لعدم وصول الحديث إليه , فينفى أو يجتهد برأيه فيخطىء(5/156)
وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابى , فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين , قد يخفى عليه الحديث فينفى بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يفد ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إلا من شاء الله , وقليل ما هم.
(1313) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1303) .
(1314) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " رواه مسلم.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه طرق:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ,ومن ابتاع عبدا , وله مال , فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ".
أخرجه البخارى (2/81) ومسلم (5/17) وأبو داود (3433) والنسائى (2/228) والترمذى (1/235) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2211) والطحاوى (2/210) وابن الجارود (628 , 629) والطيالسى (1806) وأحمد (2/9 , 82 , 105) من طرق عن الزهرى عن سالم به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول , وأيما رجل باع مملوكا , وله مال , فماله لربه الأول , إلا أن يشترط المبتاع ".(5/157)
أخرجه الإمام أحمد (2/78) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.
ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك ".
وأخرجه ابن ماجه (2212) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.
وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ".
أخرجه الطحاوى (2/210) والبيهقى (5/298) وأحمد (2/30) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن حبان (1127) .
(1315) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 317) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3508) والنسائى (2/215) والترمذى (ش 1/242) وابن ماجه (2242) وأحمد (6/49 , 161 , 208 , 237) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (1266) وابن(5/158)
الجارود (627) وابن حبان (1125) والدارقطنى (311) والحاكم (2/15) والطيالسى (1464) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا , وثقه ابن وضاح وابن حبان.
وقال البخار: " فيه نظر ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: يعنى عند المتابعة , وقد توبع فى هذا الحديث , فقال مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عنها: " أن رجلا ابتاع غلاما , فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم , ثم وجد به عيبا , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فرده عليه , فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان ".
أخرجه أبو داود (3510) وابن ماجه (2243) والطحاوى (2/208) وابن الجارود (626) والحاكم (2/15) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن الزنجى , وإن كان فقيها صدوقا , فإنه كثير الأوهام كما قال الحافظ فى " التقريب ".
والذهبى نفسه قد ترجمه فى " الميزان " وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله: " فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف ".
قلت: وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن على المقدمى عن هشام بن عروة به , أخرجه البيهقى (5/322) .
قلت: والمقدمى هذا ثقة , لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور فى ترجمته , فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجى ثم دلسه.
فلا يتقوى الحديث(5/159)
بمتابعته , وإنما يتقوى بالطريق التى قبله , لاسيما وقد تلقاه العلماء بالقبول , كما (فكر) [1] الإمام أبو جعفر الطحاوى.
(1316) - (حديث: " الثلث والثلث كثير " (ص 318) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث رواه سعد بن أبى وقاص , أخرجه الشيخان وغيرهما , ومضى تخريجه برقم (899) .
(1317) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار " رواه مسلم (ص 318) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/5) وأبو داود (3437) والنسائى (2/216) والترمذى (1/230) والدارمى (2/255) وابن ماجه (2178) والطحاوى (2/200) وابن الجارود (571) والبيهقى (5/348) وأحمد (2/284 , 403) من طرق عن ابن سيرين عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به مختصرا بلفظ: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التلقى , وأن ييع حاضر لباد ".
أخرجه البخارى (2/29) وأحمد (2/402) .
(1318) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش " متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.
أخرجه البخارى (2/25) ومسلم (5/5) ومالك (2/684/97) والنسائى (2/216 ـ 217) والدارمى (2/255) وابن ماجه (2173) والشافعى (1241) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/7 , 63 , 108) كلهم عن مالك عن نافع عنه.
وفسره مالك بقوله:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ذكر}(5/160)
" والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها , وليس فى نفسك اشتراؤها , فيقتدى بك غيرك ".
(1319) - (حديث: " من غشنا فليس منا " (ص 319) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وأبى بردة بن نيار , والحارث بن سويد النخعى.
أما حديث أبى هريرة , فله عنه طريقان:
الأولى: عن العلاء بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام , فأدخل يده فيها , فنالت أصابعه بللا , فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله , قال: أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس , من غش فليس منى.
(وفى رواية: منا , وفى أخرى: ليس منا من غش , وفى رواية: ليس منا من غشنا , وفى خامسة: ألا من غشنا فليس منا) .
أخرجه مسلم (1/69) والسياق له وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/57) وأبو داود (3452) والرواية الثالثة له , والترمذى (1/247) والثانية له , وابن ماجه (2224) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/134) وابن الجارود (564) والرواية الرابعة له , وكذا الحاكم (2/8 ـ 9) وله الخامسة أيضا والبيهقى (5/320) وأحمد (2/242) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 304/2) من طرق عن العلاء به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ".
فوهم فى استدراكه على مسلم.
الطريق الثانية: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به مختصرا مرفوعا بلفظ:(5/161)
" من غشنا فليس منا ".
أخرجه مسلم والطحاوى وأحمد (2/417) .
وأما حديث عبد الله بن عمر , فله أيضا طريقان: الأولى: عن أبى معشر عن نافع عنه به نحو حديث أبى هريرة من الطريق الأولى , وقال: " فمن غشنا , فليس منا ".
أخرجه أحمد (2/50) والطبرانى فى " الأوسط " (137/2) وقال: " لم يروه عن نافع إلا أبو معشر ".
قلت: وأبو معشر ضعيف من قبل حفظه , لكن تقويه الطريق الآتية.
والأخرى: عن أبى عقيل بن يحيى بن المتوكل قال: أخبرنى القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر به.
أخرجه الدارمى (2/248) .
قلت: وأبو عقيل هذا , ضعيف أيضا.
وأما حديث أنس , فيرويه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أنس ابن مالك , قال: فذكره.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/137/2) وقال: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وقال المنذرى فى " الترغيب " (30/22) : " وهو إسناد جيد ".
وقال الهيثمى (4/79) : " ورجاله ثقات ".
قلت: وأنا أخشى أن يكون منقطعا , فإنهم لم يذكروا لإسماعيل هذا رواية عن أحد من الصحابة , وقد تناقض فيه ابن حبان , فإنه أورده فى " ثقات(5/162)
التابعين " كما فى " التهذيب " , ثم أعاده فى " ثقات أتباع التابعين " وقال: (2/10) : " مات فى آخر ولاية المهدى سنة تسع وستين ومائة ".
وكانت وفاة أنس سنة ثلاث وتسعين , فبين وفاتيهما ست وستون سنة , فيبعد فى العادة أن يسمع من مثله , والحالة هذه.
وأما حديث أبى بردة , فيرويه شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن خاله أبى بردة به نحوه.
أخرجه أحمد (3/466 , 4/45) وكذا الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار باختصار , كما فى " المجمع " (4/78) وقال: " وفيه جميع بن عمير , وثقه أبو حاتم , وضعفه البخارى وغيره ".
قلت: وفى " التقريب ": " ضعيف رافضى ".
قلت: وفى الطريق إليه شريك , وهو ابن عبد الله القاضى , وهو سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به.
فقد قال الطبرانى فى " الأوسط " (1/147/2) : " ورواه شريك وقيس بن الربيع عن عبد الله بن عيسى ... ".
وقد خالفهما عمار بن رزيق , وهو الضبى الكوفى الثقة , فرواه عبد الله بن عيسى بإسناد آخر له , وهذا أصح , وهو: وأما حديث الحارث بن سويد , فيرويه عمار ابن رزيق , حدثنا عبد الله بن عيسى عن عمير بن سعيد , عن عمه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع , فرأى طعاما يباع فى غرائر , فأدخل يده , فأخرج شيئاً كرهه , فقال: من غشنا فليس منا ".
أخرجه الحاكم (2/9) وقال: " هذا حديث صحيح , وعم عمير بن سعيد , هو الحارث ابن سعيد النخعى ".(5/163)
ووافقه الذهبى.
وأما حديث ابن مسعود , فيرويه الفضل بن الحباب , حدثنا عمار بن الهيثم المؤذن , حدثنا أبى عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " من غشنا فليس منا , والمكر والخديعة فى النار ".
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1107) والطبرانى فى " الصغير " (ص 153) و" الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (4/79) وأبو نعيم فى " الحلية " (4/188) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 15/2) .
وقال الهيثمى: " ورجاله ثقات , وفى عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه ".
قلت: والمتقرر فيه عند أهل العلم أنه حسن الحديث , يحتج به لاسيما إذا وافق الثقات.
ولهذا قال المنذرى فى " الترغيب " (3/22) : " إسناده جيد.
ورواه أبو داود فى " مراسيله " عن الحسن مرسلا مختصرا قال: " المكر والخديعة والخيانة فى النار ".
وفى الباب عن جماعة آخرين من الأصحاب , قد أخرج أحاديثهم الهيثمى فى " المجمع " , فمن شاء الوقوف عليها , فليرجع إليه.
(1320) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ". متفق عليه (ص 319) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/26) ومسلم (5/4) وكذا الشافعى (1254) والبيهقى (5/318 و320 ـ 321) وأحمد (2/242 و465) من طريق الأعرج عن أبى هريرة به وقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم من طرق أخرى بألفاظ أخرى , وقد سقت الألفاظ مع تخريجها فى " أحاديث البيوع ".(5/164)
(1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ". رواه أحمد وأبو داود والحاكم (319) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2246) والحاكم (2/8) , وعنه البيهقى (5/320) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/24) 0 وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.
أخرجه أحمد (4/158) والطبرانى فى " الأوسط " (138/1) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة.
وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (4/139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: " المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (5/346) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.
(تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله(5/165)
خطأ من الناسخ أو الطابع.
وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/22) إلى من ذكرنا وزاد: والدارقطنى , ولم أره فى " البيوع " من " سننه " والله أعلم.
(1322) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".
* صحيح دون اللفظ الأخير.
وله عنه ست طرق:
الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أحمد (1/466) وكذا الطيالسى (399) والدارقطنى (ص 297) والبيهقى (5/333) , والترمذى (1/240) معلقا , وقال: " وهو مرسل ".
يعنى أنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود , لكن قد جاء موصولا , فرواه محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به.
وزاد: " والمبيع قائم بعينه ".
أخرجه أبو داود (3512) والدارمى (2/250) وابن ماجه (2186) والدارقطنى (298) والبيهقى أيضا , وأعله بقوله: " خالف ابن أبى ليلى الجماعة فى رواية هذا الحديث فى إسناده , حيث قال: " عن أبيه " , وفى متنه حيث زاد: " والبيع قائم بعينه ".
ورواه إسماعيل بن عياض عن موسى بن عقبة , عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وقال فيه: " والسلعة كما هى بعينها " , وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به ,(5/166)
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وإن كان فى الفقه كبيرا , فهو ضعيف فى الرواية لسوء حفظه , وكثرة خطئه فى الأسانيد والمتون , ومخالفته الحفاظ فيها , وقد تابعه فى هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة , وهو متروك , لا يحتج به ".
قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن عمارة , وابن عباس , وهما ضعيفان , كما ذكر البيهقى , فلا فائدة من متابعتهما.
نعم قد تابعه على وصل الحديث من هو خير منهما , وهو عمر بن قيس الماصر , وهو ثقة احتج به مسلم.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ".
أخرجه ابن الجارود (624) والدارقطنى من طريق محمد بن سعيد بن سابق , أخبرنا عمرو بن أبى قيس , عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: " باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا , يعنى من الأشعث ابن قيس , فجاء بعشرة آلاف , فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا , قال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف , وإنى أرضى فى ذلك برأيك فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود , فالقول ما قال البائع , أو يترادان البيع " فقال الأشعث: قد رددت عليك ".
قلت: وهذا إسناد حسن متصل على الراجح.
فقال الحافظ فى " التلخيص " (3/31) : " ورجاله ثقات , إلا أن عبد الرحمن , اختلف فى سماعه من أبيه ".
قلت: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخارى , والمثبت مقدم على النافى , ومن علم حجة على من لم يعلم , لاسيما إذا كان مثل البخارى!
وتابعه معن بن عبد الرحمن , وهو ثقة أيضا من رجال الشيخين , فقال(5/167)
الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/57/1) : حدثنا محمد بن صالح النرسى , أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى , أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ: " إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة بعينها , فالقول قول البائع , أو يترادان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار , فلم أعرفهما.
وتوبع القاسم عن أبيه , رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " أخرجه الطبرانى (3/57/2) .
قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس.
الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان , زاد فى رواية: والسلعة كما هى) فالقول قول البائع , والمبتاع بالخيار ".
أخرجه الشافعى (1264) والترمذى (1/240) والبيهقى (5/332) وأحمد (1/466) والزيادة له , وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/207/2) .
وقال البيهقى: " (عوف) [1] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود , وقال الشافعى فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع , لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود , وقد جاء من غير وجه ".
قلت: بعضها متصل , كما فى بعض الروايات فى الطريق الأولى , ومثله الرابعة والخامسة والسادسة.
وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه.
الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عون}(5/168)
أخرجه النسائى (2/230) , والدارقطنى (296 ـ 297) , والحاكم (2/48) , والبيهقى (5/332 ـ 333) , وأحمد (1/466) .
وقال البيهقى: " وهذا مرسل أيضا أبو عبيدة لم يدرك أباه ".
وغفل عن ذلك الحاكم فقال: " صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ فى إسناده عبد الملك بن عمير ".
ويشير بذلك إلى أن فى سنده اختلافا , وقد بينه الحافظ فى " التلخيص " (3/31) , فهى علة أخرى.
الرابعة: عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: " اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا , فأرسل عبد الله إليه فى ثمنهم , فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك , قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك! قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان , وليس بينهما بينة , فهو ما يقول رب السلعة , أو يتتاركان ".
أخرجه أبو داود (3511) والنسائى (2/229 ـ 230) ـ المرفوع منه فقط ـ وابن الجارود (625) والدارقطنى (297) والحاكم (2/45) والبيهقى (5/332) وقال: " هذا إسناد موصول , وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل , إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ".
وقال شيخه الحاكم: " صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى!
قلت: أما أن الحديث قوى بمجموع طرقه , فذلك مما لا يرتاب فيه الباحث , وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح , ففيه نظر , فقد أعله ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده , كما نقله عنه الحافظ فى " التلخيص " , وضعفه ابن حزم فى " المحلى " (8/467 ـ 468) .(5/169)
الخامسة: عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ: " البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا البيع ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/59/2) : حدثنا محمد بن هشام المستملى , أخبرنا عبد الرحمن بن صالح , أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبرانى , وهو ثقة , وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح , وهو الأزدى الكوفى , هو ثقة أيضا على تشيعه , وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال: " رواته ثقات , لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح , وما أظنه حفظه , فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول ".
قلت: وما يدرينا أن الشافعى اطلع على هذه الطريق بالذات , حتى يصح لنا أن (نعلمها) [1] بكلامه هذا المجمل!
وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم , ولا خلاف فيه , وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه , وهذا لا يقدح فى الاحتجاج بحديثه.
وقد قال ابن عدى: " معروف مشهور فى الكوفيين , لم يذكر بالضعف فى الحديث , ولا اتهم فيه , إلا أنه (مخترق) [2] فيما كان فيه من التشيع ".
والحافظ نفسه قد وثقه آنفا , وقال فى " التقريب ": " صدوق يتشيع ".
فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة , لا يغنى شيئا!
السادسة: عن أبى وائل عنه قال: " إذا اختلف البيعان , والمبيع مستهلك , فالقول قول البائع ".
ورفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نعلها}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: محترق}(5/170)
أخرجه الدارقطنى (297) من طريق عصمة بن عبد الله , أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبى وائل.
قلت: وعصمة هذا هو عصمة بن عبد الله بن عصمة بن السرح يترجمه ابن أبى حاتم , وإنما ذكره فى ترجمة جده عصمة بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده.
وجملة القول أن الحديث صحيح قطعا , فإن بعض طرقه صحيحة , وبعضها حسن , والأخرى مما يعتضد به.
(تنبيه) : قد ذكر المؤلف رحمه الله فى ألفاظ الحديث: " تحالفا " ولم أره فى شىء من هذه الطرق , والظاهر أنه مما لا أصل له , فقد ذكره الرافعى فى جملة روايات للحديث , بلفظ " إذا اختلف المتبايعان تحالفا " فقال الحافظ فى " تخريجه ": " وأما رواية التحالف , فاعترف الرافعى فى " التذنيب " أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث , وإنما توجد فى كتب الفقه , وكأنه عنى الغزالى , فإنه ذكرها فى " الوسيط " , وهو تبع إمامه فى (الأساليب) .
(1323) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقول قول البائع أو يترادان البيع ". قال: فإنى أرد البيع " رواه سعيد (ص 322) .
* صحيح لمجموع طرقه , وهى ست , وقد خرجتها آنفا.
وهذا اللفظ هو من رواية ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: " أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا....".
وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما سبق ذكره هناك , فعزو المصنف إياه لسعيد ـ وهو ابن منصور ـ وحده قصور ظاهر.(5/171)
ولقصة ابن مسعود مع الأشعث طرق أخرى بعضها حسن , فراجع إن شئت ما تقدم.
(1324) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك " رواه سعيد (ص 322) .
* صحيح لغيره.
وهو من رواية عبد الملك بن عبيدة , عن ابن لعبد الله بن مسعود , عن ابن مسعود مرفوعا به.
هكذا أخرجه الدارقطنى (296) والبيهقى (5/333) من طريق سعيد بن مسلمة , أخبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة.
قلت: وسعيد بن مسلمة ضعيف كما فى " التقريب ".
لكن تابعه ابن جريج , أخبرنى إسماعيل بن أمية به نحوه.
وسمى ابن عبد الله بن مسعود (أبا عبيدة) .
أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقى وأعله بالانقطاع كما سبق بيانه قبل حديث (الطريق الثالثة) .
(تنبيه) : صنيع المؤلف يوهم أن الحديث من مسند عبد الملك بن عبيدة , وهو تابعى مجهول الحال.
وقد عرفت أنه من روايته عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه , وقد خطر فى البال أول الأمر أنه لعله سقط من الناسخ أو الطابع قوله: " عن ابن لعبد الله ... " حتى رأيت الشيخ ابن قدامة قد أورده فى " المغنى " (4/193) كما أورده المصنف , فعرفت أن السقط قديم , وأن المؤلف تابع للمغنى فى إيراده كذلك , ويحتمل أن يكون الحديث عند سعيد وهو ابن منصور كما ذكراه مفصلا , والله أعلم.
وبالجملة فالحديث صحيح لأن له طرقا خمسا أخرى , خرجتها قبل حديث.
(1325) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة(5/172)
حيا مجموعا , فهو من مال المشترى " رواه البخارى (ص 323) .
* صحيح موقوفا.
وهو عند البخارى (2/24) تعليقا مجزوما به: " وقال ابن عمر ... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ".
والباقى مثله سواء , إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشترى " ومعناهما واحد.
وقد وصله الطحاوى (2/204) والدارقطنى (311) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعلقه ابن حزم (8/375) مشيرا لصحته.
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/394/1182) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ما أدركت الصفقة ... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال: " قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ".
قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا.
(1326) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء " رواه الخمسة (ص 323) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 , 83 ـ 84 و139) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:(5/173)
" كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم , وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيت حفصة , فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك , إنى أبيع الإبل بالبقيع , وأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ... " الحديث , والسياق لأبى داود.
وضعفه الترمذى بقوله: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ".
وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم "!
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى: " تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر ".
وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى " المحلى " (8/503 و504) .
" سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين , شهد عليه بذلك شعبة ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن ".
وقال فى " التلخيص " (3/26) : " وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث.
وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر , ولم يرفعه.
وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر , ولم يرفعه , وأخبرنا يحيى بن أبى إسحاق , عن سالم عن ابن عمر , ولم يرفعه.
ورفعه لنا سماك بن حرب , وأنا أفرقه ".
قلت: ومما يقوى وقفه , أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى الواسطى , وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه , ولكنه خالفه فى متنه , فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر:(5/174)
" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ".
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .
(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت " (ص 323) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك ... " , الحديث.
(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان "
* صحيح
وقد تقدم تخريجه برقم (1315)
(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه (ص 324) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.(5/175)
أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى " مشكل الآثار " أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به , أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22) .
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/8) والنسائى , والشافعى (1247) والطحاوى , والبيهقى , والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 , 59 , 73 , 79 , 108) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى , وأحمد (2/111) من طريقين عنه.
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله ".
وفى رواية: " بمنزلة الطعام ".(5/176)
أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 , 270 , 356 , 368 , 369) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".
قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ".
أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602) .
3 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله ".
أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية , والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337) .
وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".
أخرجه مسلم وأحمد (2/329 , 349) .
4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه ".(5/177)
أخرجه مسلم (5/9) والطحاوى (2/217) والبيهقى (5/312) وأحمد (3/392) .
(1329) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم " متفق عليه (ص 324) .
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عنه قال: " لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعنى الطعام , يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ".
أخرجه البخارى (2/24 , 4/312) ومسلم (5/8) وأبو داود (3498) والنسائى (2/225) والطحاوى فى " المشكل " (4/218 , 218 ـ 219) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/7 , 40 , 53 , 150 , 157) من طريق ابن شهاب عنه.
وزاد مسلم: " وحدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر: " أن أباه كان يشترى الطعام جزافا ".
والطريق الأخرى: عن نافع عنه قال: " كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ".
أخرجه مسلم , والنسائى , وابن الجارود (607) والطحاوى (2/200) وفى " المشكل " (4/219) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/15 , 21 , 142) .
وفى رواية عنه قال: " كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام , فيبعث علينا من يأمرنا(5/178)
بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه , إلى مكان سواه , قبل أن نبيعه ".
أخرجه مالك (2/641/42) وعنه الشافعى (1250) والنسائى (2/225) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/112 ـ 113) كلهم عن مالك به.
وأخرجه البخارى (2/29) والطحاوى فى " كتابيه " من طرق أخرى عن نافع به نحوه.
(1330) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل " رواه أحمد ورواه البخارى تعليقا (ص 324 ـ 325) .
* صحيح.
وله عنه طريقان.
الأولى: عن أبى صالح حدثنى يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان به إلا أنه قدم الجملة الأخرى على الأولى.
أخرجه الدارقطنى (ص 292) وعنه البيهقى (5/315) .
قلت: وهذا سند ضعيف , فإن أبا صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث , وهو ضعيف.
ومنقذ هذا أورده ابن أبى حاتم (4/367/1) بهذا السند له وعنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وكذلك ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/231) .
وقال الحافظ فى " الفتح " (4/288) : " مجهول الحال ".
وقال فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة.
وقد توبع , وهو: الطريق الأخرى: عن عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان رضى الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول: " كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود , يقال لهم بنو قينقاع , فأبيعه(5/179)
بربح , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عثمان إذا اشتريت فاكتل , وإذا بعت فكل ".
هكذا أخرجه أحمد (1/62) : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة ...
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/98) : " رواه أحمد وإسناده حسن ".
كذا قال , وابن لهيعة ضعيف , كما أشار إلى ذلك الحافظ فى " الفتح " بيد أنه عقب عليه بما يشعر بتقويه الحديث فقال: " وفيه ابن لهيعة , ولكنه من قديم حديثه , لأن ابن عبد الحكم أورده فى " فتوح مصر " من طريق الليث عنه ".
قلت: ورواه عنه عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرى وهو أيضا من الذين سمعوا منه قديما , وصححوا حديثهم عنه , ومنهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب.
أخرجه ابن ماجه (2230) بنحوه , ويأتى لفظه فى الذى بعده.
ورواه سعيد بن أبى مريم أنبأنا ابن لهيعة قال: حدثنى موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول على المنبر: " إنى كنت أشترى التمر كيلا , فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلمان , وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع , فأربح الصاع والصاعين , فأكتال ربحى , ثم أصب لهم ما بقى من التمر , فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم إنه سأل عثمان رضى الله عنه؟ قال: نعم يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره مثل لفظ أحمد.
أخرجه البيهقى (5/315) وأشار إلى تقويته بقوله: " رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة ".(5/180)
والحديث علقه البخارى (2/22) بلفظ الكتاب.
(1331) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل " رواه الأثرم (ص 325) .
* صحيح.
وهو رواية فى حديث عثمان الذى قبله.
أخرجه ابن ماجه (2230) من طريق عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: " كنت أبيع التمر فى السوق فأقول: كلت فى وسقى هذا كذا , فأدفع أوساق التمر بكيله , وآخذ شفى , فدخلنى من ذلك شىء , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله ".
قال البوصيرى فى " الزوائد " (138/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , رواه ابن أبى عمر فى " مسنده " عن عبد الله بن يزيد المقرىء فذكره.
ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة بلفظ: " إذا ابتعت فاكتل , وإذا بعت فكل ".
هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك ".
وأقول: جزمه بضعف إسناده ليس بصواب لما سبقت الإشارة إليه فى الحديث المتقدم أن رواية عبد الله بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن لهيعة صحيحه.
وإليك بعض النصوص فى ذلك.
فقال الحافظ بعد الغنى ابن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى ".
وذكر الساجى وغيره مثله.
ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح , لاسيما وله طريق أخرى , تقدم ذكرها.(5/181)
(1332) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه " رواه مسلم (ص325) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل حديثين في (الطريق الأخرى) .
(1333) - (حديث " إذا ابتعت فكتل " (ص 325)
* صحيح
وتقدم تخريجه قبل حديثين.
(1334) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة (ص 325) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2199) عن مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وزاد ابن حبان: " بيعته ".
وأخرجه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1103) والحاكم أيضا (2/45) وأحمد (2/152) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (18/95/2) وابن البخارى فى " المشيخة " (ق 61/2) من طريق يحيى بن معين: حدثنا حفص عن الأعمش به دون قوله: " يوم القيامة " عند أبى داود والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (20/3) .
وتابعه إسحاق بن محمد الفروى حدثنا مالك بن أنس عن سمى عن أبى صالح به ولفظه: " من أقال نادما عثرته , أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة ".
أخرجه الطبرانى فى " مختصر مكارم الأخلاق " (1/115/1) وابن حبان فى " صحيحه " (1104 ـ موارد) .
قلت: ورجاله ثقات رجال البخارى غير أن الفروى هذا كان قد كف فساء حفظه , فإن كان حفظه , فهو على شرط البخارى.(5/182)
باب الربا
(1335) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال: الشرك بالله , [والسحر] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه (ص 326) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/193 , 4/67 , 313) ومسلم (1/64) وكذا أبو داود (2874) والنسائى (2/131) .
(1336) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " متفق عليه (ص 326) .
* صحيح.
وهو من حديث جابر بن عبد الله قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ... " الحديث وزاد: " وقال: وهم سواء ".
أخرجه مسلم (5/50) وابن الجارود (646) والبيهقى (5/275) وأحمد (3/304) من طريق أبى الزبير عنه به.
ولم يذكر أحمد الزيادة , ولم يخرجه البخارى أصلا!
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه.
لكن للحديث شاهد من حديث أبى جحيفة وعبد الله بن مسعود.
أما حديث أبى جحيفة فيرويه ابنه (عوف) [1] بن أبى جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما , فأمر بمحاجمه فكسرت , فقلت له: أتكسرها؟ قال: نعم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم , وثمن الكلب , وكسب البغى , ولعن آكل الربا , ومؤكله , والواشمة , والمستوشمة , ولعن المصور ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عون}(5/183)
أخرجه البخارى (2/13 و43 و3/383 و4/103 و106) والبيهقى (6/9) وأحمد (4/308 و309) والطيالسى (1143) , ولأبى داود (3483) والطحاوى (2/225 ـ 226) منه النهى عن ثمن الكلب.
وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (3/49) بتمامه للبخارى وأبى داود.
2 ـ وأما حديث ابن مسعود , فله عنه طرق: الأولى: عن علقمة عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا , ومؤكله " أخرجه مسلم (5/50) والبيهقى (5/285) .
وعزاه المنذرى (3/49) للنسائى أيضا , فلعله يعنى فى " السنن الكبرى " له. [1]
الثانية: عن هزيل عنه به.
أخرجه الدرامى (2/246) وأحمد (1/448 و462) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/53/1) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى , وهزيل بالزاى مصغرا , ووقع فى " الدارمى ": " هذيل " بالذال وهو تصحيف , وهو ابن شرحبيل الأودى.
الثالثة: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.
وزاد: " وشاهده وكاتبه ".
أخرجه أبو داود (3333) والترمذى (1/227 ـ 228) وابن ماجه (2277) والبيهقى (5/275) والطيالسى (343) وأحمد (1/393 و394 و402 و453) وفى رواية له: " لعن الله ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وأعله المنذرى بقوله:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث فى " السنن الكبرى " (6/ 306 رقم 11054) }(5/184)
" عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من أبيه ".
قلت: قد أثبت سماعه منه الإمام البخارى كما ذكرنا فى تخريج الحديث (1322) , وتصحيح الترمذى لحديثه يشعر بأنه متصل عنده , فالإسناد صحيح.
الرابعة: عن الحارث بن عبد الله أن ابن مسعود قال: " آكل الربا , ومؤكله , وكاتبه , وشاهداه , إذا علموا به , والواشمة والمستوشمة للحسن , ولاوى الصدقة , والمرتد أعرابيا بعد هجرته , ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ".
زاد فى رواية: " قال عبد الله: آكل الربا , ومؤكله سواء ".
أخرجه النسائى (2/281) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/297) وابن حبان (1154) وأحمد (1/409 و430 و464 ـ 465) والزيادة له فى رواية من طريق علقمة قال: فذكره.
وإسنادها صحيح.
وأما أصل الحديث , فهو من طريق الحارث , وهو الأعور , وهو ضعيف.
لكن ذكر المنذرى أن ابن خزيمة رواه من طريق مسروق عن ابن مسعود.
قلت: أخشى أن تكون وهما من بعض الرواة , فقد رأيتها فى " المستدرك " (1/387) من طريق يحيى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق به.
وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: الرملى هذا وإن احتج به مسلم , ففى حفظه ضعف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".(5/185)
وقد خالفه سفيان الثورى وشعبة وآخرون , فرووه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بدل مسروق.
وهو الصواب , فمخالفة الرملى لهؤلاء , الثقات الأثبات لا تحتمل , وروايتهم عند من ذكرناهم.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه , وهو شاهد قوى لحديث جابر , بل هو حديث مشهور , فقد أورده ابن جرير الطبرى فى " تفسيره " (6/12/6249) بلفظ الكتاب وزيادة: " إذا علموا به ".
وقال: " تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(1337) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع " قاله الترمذى وغيره (ص 326) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى نضرة قال: " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا , فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى , فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب , وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين , فاشتريت به هذا الصاع , فإن سعر هذا فى السوق كذا , وسعر هذا كذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت , إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت , قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا , أم الفضة بالفضة؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى , ولم آت ابن عباس.
قال: فحدثنى أبو الصهباء , أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ".
أخرجه مسلم (5/49) والبيهقى (5/281)(5/186)
وللطحاوى (2/236) منه عن أبى الصهباء: " أن ابن عباس نزع عن الصرف " , وإسناده صحيح.
الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: " قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار , والدرهمين بالدرهم , أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم , قال: فإنى لم أسمع هذا , إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (1) .
قال أبو سعيد: " ونزع عنها ابن عباس ".
أخرجه الطحاوى (2/231 ـ 232) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: " سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد , فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد , أكثر من ذلك وأقل , قال: ثم حججت مرة أخرى , والشيخ حى , فأتيت , فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن , قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد , فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى , وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (3/51) وابن ماجه (2258) باختصار , والبيهقى (5/282) .
__________
(1) يعني: حديث: "لا ربا إلا في نسيئة". كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية في الحديث الآتي.(5/187)
قلت: والسياق لأحمد , وإسناده صحيح.
(1338) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة " (ص 326) .
* صحيح.
وهو من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه , يرويه أبو صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , مثلا بمثل , من زاد أو ازداد , فقد أربى , فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا , فقال: لقد لقيت ابن عباس , فقلت: أرأيت هذا الذى تقول , أشىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو وجدته فى كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم أجده فى كتاب الله , ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , بلفظ: " الربا فى النسيئة ".
وفى رواية بلفظ الكتاب , وفى أخرى: " إنما الربا فى النسيئة ".
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/49) والنسائى (2/223) وابن ماجه (2257) والطحاوى (2/232) والبيهقى (5/28) وأحمد (5/200 و209) والسياق لمسلم باللفظ الثانى , وأما لفظ الكتاب , فهو للبخارى , والرواية الأخرى لمسلم فى رواية ابن ماجه.
ثم أخرجه مسلم والنسائى والدارمى (2/259) والشافعى (1303) والطحاوى , والطيالسى (622) وأحمد (5/201 و204 و206 و208) من طرق أخرى عن ابن عباس به.
وفى لفظ لمسلم وأحمد: " لا ربا فيما كان يدا بيد ".
(1339) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلاً بمثل , يداً بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء " رواه أحمد والبخارى (ص 326) .
قلت فى "إرواء الغليل" 5/188: * صحيح.
وله عنه طرق:(5/188)
الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.
أخرجه مسلم (5/44) والسياق له , والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر: " الآخذ والمعطى سواء فى الربا ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز ".
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: " إلا يدا بيد ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوى.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول(5/189)
الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , وزنا بوزن , فمن زاد فهو ربا ".
قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك , فسأله , فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه , فاستغفر ربه , وقال: إنما هو رأى منى ".
أخرجه الطحاوى (2/234) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/5/1) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [1] عن عبد الله بن حنين.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , لكن حديثه حسن فى الشواهد.
(1340) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك " رواه البخارى (ص 327) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/35 و61) وكذا مسلم (5/47 ـ 48) ومالك (2/623/2) والنسائى (2/222) والدارمى (2/258) والشافعى (1300) والطحاوى (2/233) وفى " المشكل " (2/122) والدارقطنى (5/285 و291 و296) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى سعيد وأبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا (وفى رواية: بعث سوادة بن غزية أخا بنى عدى من الأنصار , وأمره على خيبر , فجاءهم بتمر جنيب , قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين , والصاعين بالثلاثة , فقال: لا تفعل ... " الحديث.
والرواية الأخرى للدراقطنى , وبعضها للدارمى.
(1341) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ". رواه مسلم (ص 327) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/47) وكذا الطحاوى (2/197) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/283 و285) وأحمد (6/400 ـ 401 و401) من طريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو النضر}(5/190)
" أنه أرسل غلامه بصاع قمح , فقال: بعه , ثم اشتر به شعيرا , فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع , فلما جاء معمرا أخبره بذلك , فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده , ولا تأخذن إلا مثلا بمثل , فإنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام , مثلا بمثل , قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير , قيل له فإنه ليس بمثله , قال: إنى أخاف أن يضارع ".
هذا لفظه عند مسلم , وكذلك هو عند الآخرين جميعا.
(1342) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة " رواه أبو داود والنسائى (ص 328) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3340) والنسائى (2/224) وكذا ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 167/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/1) والبيهقى (6/31) وأبو نعيم فى " الحلية " (4/20) كلهم من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عنه به.
وتابعه الفريابى: حدثنا سفيان الثورى به.
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (2/99) .
وقال أبو نعيم: " حديث غريب من حديث طاوس وحنظلة , ولا أعلم رواه عنه متصلا إلا الثورى ".
قلت: وهو ثقة حافظ إمام , وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين , وحنظلة هو ابن أبى سفيان , فالسند صحيح غاية.
وتابعهما أبو أحمد الزبيرى عن سفيان , إلا أنه خالفهما فى إسناده فقال: " ابن عباس " , بدل " ابن عمر ".
وفى متنه فقال: " ... مكيال أهل مكة , و ... ميزان أهل المدينة ".(5/191)
أخرجه البيهقى , وكذا البزار , كما فى " المجمع " (4/78) للهيثمى , وقال: " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: ولكنه شاذ للمخالفة فى السند والمتن , على أنه يبدو أنه كان يضطرب فى متنه , فتارة يرويه هكذا على القلب , وتارة على الصواب موافقا لرواية أبى نعيم والفريابى.
فقال أبو داود عقبه: " وكذا رواه الفريابى وأبو أحمد عن سفيان , وافقهما فى المتن.
وقال أبو أحمد: " عن ابن عباس " , مكان ابن عمر.
ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة , قال: " وزن المدينة , ومكيال مكة " , واختلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا ".
قلت: فالظاهر من كلام أبى داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابى وأبا نعيم على متن الحديث , ورواية البيهقى صريحة فى المخالفة فيه , فلعله كان يضطرب فيه , فتارة يوافق , وتارة يخالف (1) , ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول , وبه جزم البيهقى فقال: " هكذا رواه أبو أحمد الزبيرى , فقال: " عن ابن عباس " , وخالف أبا نعيم فى لفظ الحديث , والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ ".
وخالفه أبو حاتم فقال ابنه فى " العلل " (1/375) بعد أن ساق الحديث بلفظ أبى نعيم , من طريقه عن ابن عمر , ومن طريق أبى الزبير عن ابن عباس: " سألت أبى أيهما أصح؟ قال: أخطأ أبو نعيم فى هذا الحديث , والصحيح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنى أبى قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى قال: قال لى أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: " عن ابن عمر ".
__________
(1) ثم رأيت ابن حبان قد خرجه (5 , 11) على الموافقة.(5/192)
قلت: الاحتجاج بقول أبى أحمد الذى هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئة الفريق الآخر مما لا يخفى فساده , لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح , هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه , فكيف ومعه متابعة الفريابى له!
لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم , كما تقدم عن أبى داود , لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية , على أن أبا داود علقها عنه , ولم يسندها.
وأما رواية عطاء المرسلة , فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها أيضا , وقد أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول كما فى " الجامع الكبير " (1/377/2) .
ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر , بخلاف أهل المدينة , فهم أهل نخيل وتمر , فهم للكيل أحوج وبه أعرف.
والله أعلم.
والحديث صححه ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 64 ـ 65 ـ النخسة الأخرى) وصححه الدارقطنى أيضا والنووى , وابن دقيق العيد , والعلائى كما فى " فيض القدير ".
(1343) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ".
* ضعيف مرفوعا.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (294) من طريق المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فى ذهب أو فضة , أو مما يكال أو يوزن , ويؤكل ويشرب ".
وقال: " هذا مرسل , ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من(5/193)
قول سعيد بن المسيب ".
وقال ابن القطان كما فى " نصب الراية " (4/27) : " والمبارك ضعيف , ومع ضعفه (عن مالك يرفعه) [1] والناس رووه عنه موقوفا ".
قلت: وهو فى " الموطأ " (2/635/37) عن أبى الزناد به موقوفا.
وعنه محمد بن الحسن الشيبانى فى " موطئه " (ص 353 ـ بشرحه) , وكذلك رواه عبد الرزاق كما فى " كنز العمال " (2/233/4994) .
(1344) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين , والثوب خير من الثوبين , فما كان يدا بيد فلا بأس به , إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن " (ص 328) .
* صحيح.
أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (8/484) عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال فى المسجد الأكبر: فذكره.
قلت: وإسناده صحيح.
فصل
(1345) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " متفق عليه (ص 329) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (1339) الطريق الثانية.
(1346) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه أحمد ومسلم (ص 329) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/44) وأحمد (5/320) وكذا أبو داود (3350) وابن الجارود (650) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/278 و284)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فقد انفرد عن مالك برفعه}(5/194)
من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت ... " الخ , وصححه البيهقى.
وتابعه مسلم بن يسار المكى عن أبى الأشعث الصنعانى به , ولفظه: " الذهب بالذهب تبرها وعينها , والفضة بالفضة , تبرها وعينها , والبر بالبر , مدى بمدى , والشعير بالشعير مدى بمدى , والتمر بالتمر مدى بمدى , والملح بالملح مدى بمدى , فمن زاد أو ازداد , فقد أربى , ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما , يدا بيد , أما نسيئة فلا , ولا بأس ببيع البر بالشعير , والشعير أكثرهما , يدا بيد , وأما نسيئة فلا ".
أخرجه أبو داود (3349) والنسائى (2/222) والطحاوى (2/197) والبيهقى (5/277) .
قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكى , وهو ثقة عابد.
وفى رواية للطحاوى بنحوها وزاد: " وذكر الشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح كيلا بكيل , فمن زاد أو ازداد , فقد أربى , ولا بأس ببيع الشعير بالبر , يدا بيدا , والشعير أكثرهما ".
وسندها صحيح أيضا.
(1347) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء " متفق عليه (ص 329) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/24) ومسلم (5/43) ومالك أيضا(5/195)
(2/636/38) وأبو داود (3348) والنسائى (2/) والترمذى (1/234) وابن ماجه (2253) والدارمى (2/258) والشافعى (1169) وابن الجارود (651) والبيهقى (5/283) وأحمد (1/24 و35 و45) من طريق مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب به.
والسياق لأحمد.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى عن عمر مختصراً , تقدم ذكرها فى تخريج الحديث المتقدم (1339) .
(1348) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ". رواه أبو داود (ص 329) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عبادة بن الصامت , الذى خرجناه قبل حديث (1346) .
(1349) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل " رواه الأثرم (ص 330) .
* صحيح.
وهو رواية للطحاوى من حديث عبادة بن الصامت , تقدمت عند تخريج حديثه برقم (1346) .
(1350) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت " ذكره أحمد , واحتج به (ص 330) .
* حسن.
أخرجه الشافعى (1306) , أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال: " قدمت المدينة , فوجدت جزورا قد نحرت , فجزئت أجزاء , كل جزء منها بعناق , فأردت أن أبتاع منها جزءا , فقال لى رجل من أهل المدينة: إن(5/196)
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ".
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/296 ـ 297) .
وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله: " فأخبرت عنه خيرا " مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.
وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت ".
أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (8/517) وأعله بالإرسال.
ورجاله ثقات.
ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.
ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: " أنه كره بيع اللحم بالحيوان ".
قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.
وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ".
أخرجه الحاكم (2/35) وعنه البيهقى (5/296) .
وقال شيخه: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".(5/197)
وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات , وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد , والله أعلم.
(1351) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " رواه مالك فى الموطأ (ص 330) .
* حسن.
أخرجه مالك 2/655/64) وعنه محمد بن الحسن فى " موطئه " ص (339) وكذا الدارقطنى (319) , والحاكم (2/35) , والبيهقى (5/296) وقال: " هذا هو الصحيح (يعنى مرسلا) ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم , وغلط فيه ".
قلت: وذكر الحافظ فى " التلخيص " مثله عن الدارقطنى , وقال: " وحكم بضعفه , وصوب الرواية المرسلة التى فى " الموطأ " , وتبعه ابن الجوزى , وله شاهد من حديث ابن عمر , رواه البزار , وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف , وأخرجه من رواية أبى أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف , وله شاهد أقوى من رواية الحسن عن سمرة , وقد اختلف فى صحة سماعه منه.
أخرجه الحاكم والبيهقى عن ابن خزيمة ".
قلت: والراجح أنه سمع منه فى الجملة , لكن الحسن مدلس , فلا يحتج بحديثه إلا ما صرح فيه بالسماع , وأما هذا فقد عنعنه , لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره كما ذكرنا فى الحديث الذى قبله , والله أعلم.
وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (6/334) من طريق يزيد بن عمرو بن البزاز , حدثنا يزيد بن مروان , حدثنا مالك بن أنس عن الزهرى عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ... الحديث.
وقال: " غريب من حديث مالك عن الزهرى عن سهل , تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد ".
قلت: وهو كذاب كما قال ابن معين , وضعفه غيره.(5/198)
(1352) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك " رواه مالك وأبو داود (ص 331) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/624/22) وعنه أبو داود (3359) والنسائى (2/219) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2264) والشافعى (1304) والطحاوى (2/199) وابن الجارود (657) والدارقطنى (309) والحاكم (2/38) والبيهقى (5/294) والطيالسى (214) وأحمد (1/175) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: " أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت , فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء , فنهاه عن ذلك , وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال ... " فذكره.
وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف.
أخرجه النسائى , والدارقطنى , والحاكم , والبيهقى , وأحمد (1/179) .
وتابعه أسامة بن زيد أيضا , رواه ابن الجارود والطحاوى.
وتابعهم يحيى بن أبى كثير , لكنه خالفهم فى متنه فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ".
فزاد فيه " نسيئة ".
أخرجه أبو داود (3360) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى.
وقال الطحاوى: " هذا أصل الحديث , فيه ذكر النسيئة ".
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ,(5/199)
وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث , إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح , خصوصا فى حديث أهل المدينة , ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد , والشيخان لم يخرجاه , لما خشياه من جهالة (زيد بن أبى عياش) [1] ".
قلت: أما زيد , فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى , فقد قيل فيه: مجهول , لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق " , وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى , وصححه أيضاً ابن المدينى كما قال الحافظ فى " بلوغ المرام ".
فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: " نسيئة " , لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات.
ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: " سألت سعد بن أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر (كذا ولعله بالبر) فقال سعد " فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة.
أخرجه الحاكم (2/43) وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به.
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا " أخرجه الطحاوى.
ورجاله ثقات كلهم , وكذلك رجال الحاكم.
لكن لعل روايته أرجح من رواية الطحاوى , لأن مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله بن (الأشح) [2] أعرف بحديث أبيه من غيره من الثقات , مع موافقتها لرواية عبد الله بن يزيد على ما رواه الجماعة عنه.
وقد رجح روايتهم عنه الإمام الدارقطنى , وتبعه البيهقى فنقل عنه أنه قال عقب رواية يحيى الشاذة:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: زيد أبى عياش}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الأشج}(5/200)
" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد , ولم يقولوا فيه " نسيئة " , وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث , وفيهم إمام حافظ , وهو مالك بن أنس ".
قال البيهقى: " والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة , وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة ".
ثم ساقها.
(1353) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة " (ص 331) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/36) وكذا الطحاوى (2/209) والدارقطنى (320 ـ 321) والحاكم (2/57) والبيهقى (5/298 ـ 299) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: " والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة ".
وزاد الطحاوى والدارقطنى: " قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع , يحمر أو يصفر ".
وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه , وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , تفرد فإخراجه البخارى ".
ووافقه الذهبى.
(1354) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من(5/201)
الحنطة " (ص 331) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1274) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق , والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ".
ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه , لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل: سمعت ".
قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه.
وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا , ومنه هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: " قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة , فالأرض البيضاء يدقها الرجل , إلى الرجل فينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر.
وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا , والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك , يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ".
(1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم (ص 331) .(5/202)
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/11) وكذا أبو داود (3368) والنسائى (2/220) والترمذى (1/231) وابن الجارود (605) والبيهقى (5/302 ـ 303) وأحمد (2/5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (2/34) ومسلم ومالك (2/618/10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائى والدارمى (2/252) وابن ماجه (2214) والطحاوى (2/215) والطيالسى (1831) وأحمد (2/7 , 62 ـ 63 , 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع ".
وفى لفظ: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (5/299 ـ 300) .
وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى " أحاديث البيوع ".
(1356) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن " (ص 332) .
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:(5/203)
فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ".
هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.
ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل ".
وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... ".
أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى " المشكل " (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292) .
(1357) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
* صحيح.
ومضى برقم (1346) .(5/204)
(1358) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه (ص 333) .
* حسن.
وله طريقان: الأولى: عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة , فكان يأخذ البعير ... " الخ.
هكذا أخرجه أبو داود (3357) وكذا الطحاوى (2/229) والدارقطنى (318) , والحاكم (2/56 ـ 57) والبييهقى (5/277) وقال: " اختلفوا على محمد بن إسحاق فى إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له ".
قلت: وإسناده ضعيف , فيه عنعنة ابن إسحاق.
ومسلم بن جبير , وعمرو ابن حريش مجهولان كما فى " التقريب ".
وقال ابن القطان: " هذا حديث ضعيف , مضطرب الإسناد ".
ثم فصل القول فى ذلك , وبين جهالة الرجلين , فراجع كلامه فى " نصب الراية " (4/47) , وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/390) وتكلم عليه بما لا يشفى.
ومن وجوه اضطرابه , رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبى سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن الحريش قال: " سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم , وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل , فما ترى فى ذلك؟ قال: على الخبير سقطت , جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى(5/205)
نفدت , وبقى ناس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم , فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت , فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ".
أخرجه الدارقطنى وأحمد (2/171) .
ووجه المخالفة فيه ظاهر , فإنه جعل الراوى عن ابن الحريش مسلم بن جبير , بدل أبى سفيان فى رواية حماد , والاضطراب من الراوى ـ وهو ابن إسحاق هنا ـ فى الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها , فهو ضعف آخر فى السند علاوة على جهالة الرجلين.
ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم "! من البعد عن الصواب.
ومن العجيب أن الذهبى وافقه على ذلك مع أنه قال فى ترجمة مسلم بن جبير: " لا يدرى من هو , تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب ".
وفى ترجمة عمرو بن الحريش: " ما روى عنه سوى أبى سفيان , ولا يدرى من أبو سفيان أيضا ".
الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال: فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين , وبأبعرة , إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه البيهقى والدارقطنى وعنه (5/287 ـ 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ".
وأقره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بل(5/206)
تأوله , ولم يتعقبه بشىء كما هى عادته!
وأقره الحافظ فى " التلخيص " , وصرح فى " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوى.
قلت: وهو حسن الإسناد , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(تنبيهان) :
الأول: لم يورد الزيلعى فى كتابه هذه الطريق , فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة!
الثانى: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطنى صححه , ولم أر ذلك فى سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت , وإنما صححه البيهقى كما تقدم , فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقى ". قبل قوله: " صححه " , والله أعلم.
(1359) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق , وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير " (ص 334) .
* ضعيف.
سبق تخريجه وبيان علته برقم (1326) , واللفظ الثانى هنا للترمذى , واستغربه كما تقدم هناك.
باب بيع الأصول والثمار
(1360) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1303) .
فصل
(1361) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى(5/207)
باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص 336) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثانى لهذا.
(1362) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " متفق عليه (ص 337) .
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1355) .
(1363) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى " رواه مسلم (ص 337) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1355) .
(1364) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". رواه البخارى (ص 338) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 , 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 , 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
__________
في الأصل: "إن" والتصحيح من الصحيحين.(5/208)
" فقلت لأنس ... ".
وزادا بعد قوله: " تحمر ": " وتصفر ".
وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: " تحمار وتصفار ".
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ: " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر ".
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى " التلخيص ".
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد ".
وفى لفظ: " حتى يفرك ".
أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 , 250) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى (التمر) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وفى البيهقى: الثمر}(5/209)
قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى " صحيح مسلم " , قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.
فقال الإمام أحمد (3/161) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو , والحب حتى يفرك , وعن الثمار حتى تطعم ".
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه , أو حماد بن سلمة , فإن كلا منهما روى عنه سفيان , وهو الثورى , لكن يرجح الأول , أن حمادا أصغر من الثورى , فيبعد أن يعينه بقوله: " شيخ لنا ": فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته , فإن صح هذا , فهو شاهد لابأس به لحديث حماد , والله أعلم.
وقوله فى هذه الرواية: " يفرك " هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب , وهو بمعنى روايته: " يشتد ".
(1365) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار " أخرجاه (ص 338) .
* صحيح.
واللفظ للبخارى , وهو بتمامه: " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وعن النخيل حتى تزهو , قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار ".
ولفظ مسلم: " نهى عن بيع النخل حتى تزهو , فقلنا لأنس: وما زهوها , قال: تحمر وتصفر , أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ".
ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخارى ومسلم , فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شىء.
وتقدم تخريج الحديث فى الذى قبله.(5/210)
(1366) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 339) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364) .
(1367) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص 339) .
* صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا ".
أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 , 392) , وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه ".
وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... ".
وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم ".
وفى لفظ له (2/220) : " قبل أن يطعم ".
وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 , 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ".(5/211)
ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 , 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ".
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: " فقيل لجابر ".
(1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواهما مسلم (ص 339) .
* صحيح.
وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.
وزاد: " ونهى عن بيع السنين ".
أخرجه مسلم (5/20 , 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 , 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود
__________
(1) الأصل " من ثمنه" والتصويب من مسلم.(5/212)
(597 , 640) والدارقطنى (302) والحاكم (2/40) والبيهقى (5/306) وأحمد (3/309) , وليس عند الحاكم الزيادة , وهى عند الآخرين , لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره.
الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (3470) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (639) والدارقطنى والحاكم (2/36) والبيهقى وأحمد (3/394) .
باب السلم
(1369) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية " رواه سعيد (ص 340) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1314) والحاكم (2/286) والبيهقى (6/18) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ".
قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان , فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده , فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى.
(1370) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ,(5/213)
فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك " أخرجاه (ص 340) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/46) وأبو داود (3464) وكذا ابن ماجه (2282) وابن الجارود (616) والحاكم (2/45) والبيهقى (6/20) والطيالسى (815) وأحمد (4/354) عن محمد بن أبى المجالد قال: " أرسلنى أبو بردة , وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوفى , فسألتهما عن السلف فقالا ... ".
فذكره , والسياق للبخارى , ولم يخرجه مسلم أصلا.
(1371) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا " رواه مسلم (ص 341) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/680/89) وعنه مسلم (5/54) وكذا أبو داود (3346) والنسائى (2/226) والترمذى (1/247) والدارمى (2/254) والشافعى (1321) والطحاوى (2/229) والبيهقى (5/353) وأحمد (6/390) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: " فجاءته إبل من الصدقة , قال أبو رافع فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره , فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه , فان خيار الناس أحسنهم قضاء ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه مسلم بن خالد: حدثنا زيد بن أسلم به.
أخرجه ابن ماجه (2285) .(5/214)
(تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.
وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله , فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (1379 , 1388) للمتفق عليه , وهو وهم.
(1372) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم " رواه مالك والشافعى (ص 341) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/652/59) وعنه الشافعى (1308) وكذا البيهقى (5/288) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: " معلوم ".
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.
ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: " أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة " وسنده صحيح.
(1373) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ". رواه الجوزجانى (ص 341) [1] .
(1374) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ". رواه سعيد (ص 341) . [2]
(1375) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 342) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجه (2283) وكذا الدارقطنى (308) والبيهقى (6/25) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى لفظ للدارقطنى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 77:
أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر , والذي فى كتب أصحاب أحمد: وقال عمر , كما فى " المغنى ": (4 / 278) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (8 / 26) , وابن أبى شيبة: (6 / 470) , وأبو عبيد فى " غريب الحديث ": (3 / 283) , والبيهقى: (6 / 23) من طريق المسعودى عن القاسم بن محمد (وفى ابن أبى شيبة وأبى عبيد البيهقى بن عبد الرحمن) قال: قال عمر...... فذكر نحوه , ولفظ أبى عبيد مثل ما ساقه المصنف.
والمسعودى يروى عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن , ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.
[2] قال صاحب التكميل ص / 78:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (8 / 24) , قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبى , قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبى فلان ومن فحل أبى فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.(5/215)
" فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه , أو رأس ماله ".
قال الزيلعى فى "نصب الراية" (4/51) : " رواه الترمذى فى " علله الكبير " , وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه , وهو حديث حسن ".
قال عبد الحق فى " أحكامه ": وعطية العوفى لا يحتج به , وإن كان الجلة قد رووا عنه , انتهى.
وقال فى " التنقيح ": وعطية العوفى , ضعفه أحمد وغيره , والترمذى يحسن حديثه.
وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديثه , انتهى ".
وقال الحافظ فى " التلخيص ": " وهو ضعيف , وأعله أبو حاتم والبيهقى وعبد الحق وابن القطان بالضعف والإضطراب ".
قلت: والذى فى " العلل " لابن أبى حاتم إعلاله بالوقف , فقال (1/287/1158) عن أبيه: " إنما هو عن عطية عن ابن عباس قاله ".
(1376) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". متفق عليه (ص 342) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/44 , 46) ومسلم (5/55) وكذا أبو داود (3463) والنسائى (2/226) والترمذى (1/246) والشافعى (1312) وابن ماجه (2280) وابن الجارود (614 , 615) والدارقطنى (290) وأحمد (1/217 , 222 , 282 , 358) عن أبى المنهال عن ابن عباس قال: " قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة , وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال ... " فذكره إلا أنه قال: " تمر " مكان " شىء ".
والسياق لمسلم , ولفظ البخارى:(5/216)
" ... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1377) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ". (ص 343) .
* صحيح موقوف.
أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى " الصحيحين " , وكذلك ابن عيينة.
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية " (4/21) .
(1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء " (ص 343) .
* لم أقف عليه [1] .
(1379) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص 344) .
* لم أقف على إسناده.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/23) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] [1] قال صاحب التكميل ص / 79:
وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (6 / 71) , قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشترى إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة , والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق فى " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة: (8 / 69) , وابن أبى شبية: (6 / 71 - 72) عن على نحوه , وفى إسناده الحجاج أيضا.
روى ابن الجعد فى " مسنده ": (رقم 516) قال: حدثنى أبو سعيد الأشج: نا توبة بن سيحان الجعفى وكان لحاما , قال: كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون منى اللحم إلى العطاء , فإذا أخذوا العطاء أعطونى ذلك.(5/217)
" كاتبنى أنس على عشرين ألف درهم , فكنت فيمن فتح " تستر " فاشتريت رقة (1) فربحت فيها , فأتيت أنسا بكتابتى ... فذكره ".
قلت: وتمامه عند البيهقى (10/334) : " فأبى أن يقبلها منى إلا نجوما , فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكرت ذلك له , فقال: أراد أنس الميراث , وكتب إلى أنس: أن أقبلها من الرجل , فقبلها ".
قلت: وإسناده صحيح.
(1380) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " أخرجاه (ص 344) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1376) .
(1381) - (حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ". رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجوزجانى فى " المترجم " وابن المنذر (ص 344 ـ 345) .
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه فقال (2281) : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إن بنى فلان أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعوا , فأخاف أن يرتدوا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندى كذا وكذا ـ لشىء قد سماه , أراه قال ثلاثمائة دينار
__________
(1) كذا فى الأصل , وهى الفضة , ووقع فى " سنن البيهقى ": رثة , ولم أعرف معنى لها هنا.(5/218)
ـ بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا , إلى أجل كذا وكذا , وليس من حائط بنى فلان ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان:
الأولى: جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام , فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمد , ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان , فذكره فى " الثقات " (1/27) , ولم يعرفه ابن أبى حاتم أصلا , فلم يورده فى " الجرح والتعديل "!
ولهذا , قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة.
والأخرى عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده , فإنه كان يدلس تدليس التسوية , وبهذا أعله البوصيرى فى " الزوائد " فقال (141/1) : " هذا إسناد ضعيف , لتدليس الوليد بن مسلم ".
وأقول: قد رواه محمد بن المتوكل بن أبى السرى: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام به مطولا , وفيه: " أن زيد بن سعنة , توفى فى غزوة تبوك مقبلا غير مدبر ".
أخرجه ابن حبان (2105) والحاكم (3/604 ـ 605) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (ق 217/2 ـ 218/2) ولم يقع عنده " عن " بين " جده " و" عبد الله ابن سلام ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وهو من غرر الحديث , ومحمد بن أبى السرى العسقلانى ثقة ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " ما أنكره , وأركه , لا سيما قوله " مقبلا غير مدبر " , فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال ".
قلت: وعلته ابن أبى السرى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ":(5/219)
" صدوق عارف , له أوهام كثيرة ".
وقال فى ترجمة زيد بن سعنة من " الإصابة " - وقد ذكر طرفا منه -: " ورجال الإسناد موثقون , وقد صرح الوليد فيه بالتحديث , ومداره على محمد بن أبى السرى , وثقه ابن معين , ولينه أبو حاتم.
وقال ابن عدى: محمد كثير الغلط , والله أعلم , ووجدت لقصته شاهدا من وجه آخر لكن لم يسم فيه (يعنى زيد بن سعنة) .
قال ابن سعد: " حدثنا يزيد , حدثنا جرير بن حازم , حدثنى من سمع الزهرى يحدث: أن يهوديا قال: ما كان بقى شىء من نعت محمد فى التوراة إلا رأيته , إلا الحلم , فذكر القصة ".
قلت: هى عند ابن سعد فى " الطبقات " (1/5/87/88) , وليس فيها القدر الذى أورده المصنف , وهى مع إرسالها أو إعضالها فيه الذى لم يسم.
ولذلك فهو ضعيف , للتفرد , وعدم وجود الشاهد المعتبر , وأما سائر القصة وبالمقدار الذى ورد فى حديث الزهرى , فيمكن القول بحسنه , وهو ما جزم به الحافظ تبعا لأصله فى ترجمة حمزة بن يوسف من " التهذيب " فقال: " له عند ابن ماجه حديث واحد فى قصة إسلام زيد بن سعنة مختصرا , وقد رواه الطبرانى بتمامه , وهو حديث حسن مشهور فى دلائل النبوة ".
(1382) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء " رواه الدارقطنى (ص 345) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (319) : حدثنا على بن محمد المصرى: أخبرنا سليمان بن شعيب الكسائى حدثنا الخصيب بن ناصح أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون , غير أن له علة دقيقة يأتى بيانها , وعلى بن محمد المصرى , له ترجمة جيدة فى " تاريخ بغداد " (12/75 ـ 76) وقال: " وكان ثقة أمينا عارفا ".(5/220)
وسليمان بن شعيب , وثقة العقيلى كما فى " اللسان ".
وقد تابعه الربيع بن سليمان حدثنا الخصيب بن ناصح به , أخرجه الحاكم (2/57) وقال: " صحيح على شرط مسلم "!
ووافقه الذهبى!
وأخرجه البيهقى (5/290) من طريق الحاكم به , ومن طريق أبى الحسين بن بشران: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى بإسناده المتقدم عند الدارقطنى إلا أنه قال: " عن موسى , ولم ينسبه.
وقال البيهقى عقبه: " موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى , وشيخنا أبو عبد الله (يعنى الحاكم) قال فى روايته: " عن موسى بن عقبة " , وهو خطأ , والعجب من أبى الحسن الدراقطنى شيخ عصره , روى هذا الحديث فى " كتاب السنن " عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا , فقال: " عن موسى بن عقبة " , وشيخنا أبو الحسين , رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى " الجزء الثالث من سنن المصرى " , فقال: " عن موسى " غير منسوب , ثم أردفه المصرى بما أخبرنا (ثم ساق إسناده عن عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذى عن نافع به , أبو عبد العزيز الربذى هو موسى بن عبيدة ".
قلت: وقد أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/208) وفى " مشكل الآثار " (1/346) وابن عدى فى " الكامل " (383/1) والبيهقى من طرق أخرى عن موسى بن عبيدة عن نافع به.
وقال ابن عدى: " وهذا معروف بموسى عن نافع ".
وكذا قال الدارقطنى فى غير السنن.
فقال الحافظ فى " التلخيص ": " وقد جزم الدارقطنى فى " العلل " بأن موسى بن عبيدة تفرد به , فهذا(5/221)
يدل على أن الوهم فى قوله: " موسى بن عقبة " من غيره ".
قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح , فهو الذى قال ذلك , لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهروين الدارقطنى والحاكم , والله أعلم.
ثم ذكر الحافظ عن الشافعى أنه قال: " أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ".
وعن الإمام أحمد قال: " ليس فى هذا حديث يصح , لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".
وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف ".
قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء والمتروكين ": " ضعفوه , وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ".
قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة , من رجال الستة , ولذلك فإن الذى جعله هو راوى هذا الحديث , أخطأ خطأ فاحشا , فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح , والله المستعان.
(1383) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف " (ص 345) .
* صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (1376) .
(1384) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره " (ص 346) .
* ضعيف.
وقد مضى بيانه برقم (1375) .
(1385) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى(5/222)
شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص 346) .
* ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ".
(1386) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذى.
* حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) .
(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " (ص 347) رواه سعيد.
* لم أقف على سنده [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 80:
وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 4 - 5 ط. منيرية) وساق ما ذكرته.
ووراه عبد الرزاق فى " المصنف ": (8 / 16 - 17) , قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من
كتابيهما.(5/223)
باب القرض
(1388) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض " (ص 347) .
* صحيح المعنى.
ولم يرد بهذا اللفظ , وإنما أخذه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من جملة أحاديث , أذكر بعضها:
الأولى: عن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى قال: " استقرض منى النبى صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا , فجاءه مال فدفعه إلى , وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء ".
أخرجه النسائى (2/533) وابن ماجه (2424) وأحمد (4/36) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله ثقات معروفون غير والد إسماعيل , وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة.
قال ابن أبى حاتم (1/1/111) : " روى عنه ابناه إسماعيل وموسى والزهرى وسعيد بن مسلمة بن أبى الحسام ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وقال ابن القطان: " لا يعرف له حال ".
قلت: هو تابعى , وقد رواه عنه الجماعة من الثقات , ثم هو إلى ذلك من رجال البخارى , فالنفس تطمئن لحديثه , والله أعلم.
الثانى: عن العرباض بن سارية قال: " بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا , فأتيته أتقاضاه , فقال: أجل , لا أقضيكها إلا نجيبة , فقضانى أحسن قضاء , وجاء أعرابى يتقاضاه سنه , فقال(5/224)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا , فأعطوه يومئذ جملا , فقال: هذا خير من سنى , فقال: خيركم خيركم قضاء ".
أخرجه النسائى (2/236) وابن ماجه (2286) ـ بالقصة الثانية فقط ـ والحاكم (2/30) والبيهقى (5/351) وأحمد (4/127) .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل , فجاء يتقاضاه [فأغلظ له , فهم به أصحابه] , فقال: أعطوه , فلم يجدوا له إلا سنا فوق سنه , فأعطوه , فقال: أوفيتنى أوفى الله لك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء ".
أخرجه البخارى (2/38 و62 و83 و84 و139) ومسلم (5/54) والزيادة له وهى رواية للبخارى والنسائى (2/236) والترمذى (1/247) وابن ماجه (2423) والشافعى (1322) والبيهقى (5/352) والطيالسى (2356) وأحمد (2/377 و393 و416 و431 و456 و509) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الرابع: عن أبى رافع: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ... ". الحديث وقد مضى برقم (1371) .
(1389) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (1) مرة " رواه ابن ماجه (ص 347) .
__________
(1) الأصل "كصدقة" والتصويب من ابن ماجه.(5/225)
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2430) من طريق سليمان بن يسير عن قيس بن رومى قال: " كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه , فلما خرج عطاؤه , تقاضاه منه , واشتد عليه , فقضاه , فكأن علقمة غضب , فمكث أشهرا , ثم أتاه فقال: أقرضنى ألف درهم إلى عطائى , قال: نعم وكرامة.
يا أم عتبة! هلمى تلك الخريطة المختومة التى عندك , فجاءت بها , فقال: أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى , ما حركت منها درهما واحدا , قال: فلله أبوك , ما حملك على ما فعلت بى؟ قال: ما سمعت منك , قال: ما سمعت منى؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 120/1) : " وهذا إسناد ضعيف , قيس بن رومى مجهول , وسليمان بن يسير , ويقال: ابن قشير , ويقال: ابن شتير , ويقال: ابن سفيان , وكله واحد , متفق على ضعفه ".
قلت: من هذا الوجه أخرج البيهقى (5/353) المرفوع منه فقط , وقال: " كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى , قال البخارى: ليس بالقوى.
ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله.
ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندى عن علقمة عن عبد الله.
ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة , كان يقول: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا , ورفعه ضعيف ".
قلت: ثم ساق الوجه المشار إليه من طريق أبى حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر , فإذا خرج عطاؤه قضاه , وأنه خرج عطاؤه , فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا , فإنه قد كانت علينا حقوق فى هذا العطاء , فقال له التاجر: لست فاعلا, فنقده الأسود(5/226)
خمسمائة درهم , حتى إذا قبضها التاجر , قال له التاجر , دونك فخذها , فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت , فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من أقرض شيئا مرتين , كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1155 ـ موارد) .
وقال البيهقى عقبه: " تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان , وليس بالقوى ".
قلت: وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى " المسند " لأحمد , قال: (1/412) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: " أسلفت علقمة ألفى درهم , فلما خرج عطاؤه , قلت له: اقضنى , قال: أخرنى إلى قابل , فأتيت عليه , فأخذتها , قال: فأتيته بعد , قال: برحت بى , وقد منعتنى , فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة , قال: نعم فهو كذلك , قال: فخذ الآن ".
أخرجه البزار فقال: " عن محمد بن معمر عن عفان به , إلا أنه سماه فقال: " عبد الرحمن بن أدبان.
وقال: " لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث , ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة ".(5/227)
نقلته من " التعجيل " (ص 531) , وقد أورده فى ترجمة " ابن أدبان " كذا وقع فيه " أدبان " بالدال المهملة ثم الباء الموحدة , كأنه تثنية " أدب " , والذى فى " المسند " وابن ماجه والبيهقى " أذنان " بالذال المعجمة ثم النون تثنية " أذن ".
وكذلك وقع فى " الجرح والتعديل " (2/1/213 9 وسماه " سليم بن أذنان " وقال: " كوفى , روى عن علقمة فى القرض , روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقد أورده ابن حبان فى " ثقات أتباع التابعين " (2/117) , لكن وقع فيه " ابن أبان "!
وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر , وجزم بأنه سليم , قال: ويقال: عبد الرحمن , ومن سماه سليمان فقد صحف , (قال) : فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب , لأن ابن ماجه أخرج له ".
قلت: ابن ماجه إنما أخرجه عن سليمان بن أذنان , كما تقدم , ومن العجائب أن سليمان هذا أغفلوه , ولم يترجموه , لا فى " التهذيب " ولا " الخلاصة " , ولا " التقريب " , مع أنه على شرطهم , وكذلك , لم يترجموا لسليم بن أذنان , ولكنه على الجادة , فإنه لم يقع له كثير فى شىء من الكتب الستة.
وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستور , لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان , فإذا انضم إليه طريق أبى حريز المتقدمة , أخذ حديثه بعض القوة , وبضم طريق دلهم بن صالح إليهما , فيزداد قوة , ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن , والله أعلم.
وقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/27/2) : حدثنا على بن عبد العزيز , أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم , فأقرضه إياها ,(5/228)
فلما خرج العطاء , جاءه بألف درهم , فقال: هذا مالك , قال: هاته , فأخذه , فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال , فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس , فتحدث ساعة , ثم قام , فانطلق علقمة , فلما بلغ أصحاب التوابيت , أرسل على أثره فرده , فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم , قال: خذ المال , فلما أخذه , قال عبد الله: " لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة ".
ثم وجدت للحديث شاهدا من رواية أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " قرض مرتين فى عفاف خير من صدقة مرة ".
أخرجه ابن بشران فى " الأمالى " (27/114/2) وأبو الفضل عيسى بن موسى بن المتوكل فى " نسخة الزبير بن عدى " (2/3/1) عن بشر بن الحسين حدثنا الزبير بن عدى عنه.
لكن بشرا هذا متهم بالكذب , فلا يستشهد به.
إلا أنه قد جاء من طريق أخرى , فأخرجه البيهقى (5/354) من طريق تمتام: حدثنا عبيد الله بن أبى عائشة , حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بلفظ: " قرض الشىء خير من صدقته ".
وقال عقبه: " (قال الإمام أحمد) [1] : وجدته فى المسند مرفوعا , فهبته فقلت: رفعه ".
قلت: وإسناده صحيح , وقد ذكره السيوطى فى " الجامع الصغير " من رواية البيهقى وحده عن أنس.
فقال المناوى فى شرحه: " ورواه عنه أيضا النسائى وأبو نعيم والديلمى ".
قلت: وليس هو فى " السنن الصغرى: المجتبى " للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " الكبرى " له والله أعلم.
(1390) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا " متفق عليه (ص 347) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا قال , والصواب ـ والله أعلم ـ أن البيهقى هو القائل وهو المقصود بـ الإمام أحمد وقد سبق التنبيه على هذا فى الحديث رقم 42 وغيره}(5/229)
* صحيح.
وتقدم (1371) , وهو من أفراد مسلم , وعزوه للبخارى وهم نبهنا عليه هناك.
(1391) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص 348) .
* صحيح.
وتقدم (1303) .
(1392) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ". رواه مسلم (ص 348) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى رافع رضى الله عنه , وقد ذكرنا لفظه بتمامه فيما تقدم برقم (1371) , ومنه يتبين أن قول المصنف " مثله " , بعيد عن معناه لأن فيه ما يدل عل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا مكان بكره.
فتنبه.
(فائدة) : البكر: الصغير من الإبل , والرباعى ـ بفتح الراء ـ: ماله ست سنين.
(1393) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (1) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ". متفق عليه (ص 349) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عائشة , وأنس ابن مالك , وعبد الله بن عباس , وأسماء بنت يزيد.
1 ـ أما حديث عائشة , فيرويه الأسود بن يزيد عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل , ورهنه درعا له من حديد ".
أخرجه البخارى (2/9 و15 ـ 16 و35 و46 و82 و115 و116) ومسلم (5/55) وكذا النسائى (2/225 و230) وابن ماجه (2436) وابن الجارود (664) والبيهقى (6/36) وأحمد (6/42 و160 و230) .
__________
(1) كذا الأصل , ولعله محرف من " اشترى " فإنه بهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما , ثم تأكدت أنه محرف , فقد أعاده المصنف برقم (1394) على الصواب.(5/230)
وفى لفظ: " توفى النبى صلى الله عليه وسلم , ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير ".
أخرجه البخارى (2/228 و3/192) والبيهقى وأحمد (6/237) .
2 ـ وأما حديث أنس , فيرويه قتادة عنه قال: " مشيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخبز شعير , وإهالة سنخة , ولقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعا من طعام , أخذه لأهله , ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى فى آل محمد صاع تمر , ولا صاع حب , وإن عنده يومئذ لتسع نسوة ".
أخرجه البخارى (2/9 ـ 10 و115) والنسائى (2/224) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2437) بقضية الرهن فقط , وكذا ابن حبان (1124) والبيهقى وأحمد (3/133 و208 و238) واللفظ للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وفى لفظ لأحمد والبيهقى: " ... عند يهودى بالمدينة , أخذ منه طعاما , فما وجد لها ما يفتكها به ".
وكذا أخرجه أحمد أيضا (3/102) من طريق الأعمش عن أنس , ولفظه: " كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة , ما وجد ما يفتكها حتى مات " ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن الأعمش مدلس وقد عنعنه , وهو وإن كان رأى أنسا , فإنه لم يثبت له سماع منه.
3 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه عكرمة عنه قال: " توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير لأهله ".
أخرجه النسائى والترمذى والدارمى (2/259 ـ 260) والبيهقى وأحمد (1/236 و300 و361) .
وقال الترمذى:(5/231)
" حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط البخارى.
4 ـ وأما حديث أسماء بنت يزيد , فيرويه شهر بن حوشب عنها به مختصرا.
أخرجه ابن ماجه (2438) وأحمد (6/453 و457) .
(1394) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل " رواه أبو بكر فى " الشافى " (ص 349) .
* ضعيف.
أخرجه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/1 ـ 2) من طريق أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت: حدثتنى صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه وصفية بنت الزبير.
قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (3/191) : " هذا الحديث غير مخرج فى شىء من الكتب الستة , قال شيخنا: فى إسناده من يجهل حاله ".
قلت وكأنه يشير إلى المرأتين المذكورتين.
وقد روى من غير طريقهما , فأخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 353/2) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصارى حدثنا الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بأس إن يستقرض القوم من جيرانهم الخبز , فيعطوا أصغر منه أو أكبر ".
وقال ابن عدى:(5/232)
" حديث منكر , لا يرويه عن الزهرى غير محمد بن عبد الملك , وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه , وهو ضعيف جدا ".
قلت: وقال فيه أحمد: " وكان أعمى يضع الحديث ويكذب ".
(1395) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك " رواه أبو بكر فى " الشافى " (ص 349) .
* ضعيف.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 48/1) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/2) من طريق ابن مصفى حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه علتان:
الأولى: عنعنة بقية فقد كان يدلس.
والأخرى: الانقطاع بين ابن معدان ومعاذ , وبه أعله ابن عبد الهادى , وخفيت عليه العلة الأولى فقال فى " التنقيح " (3/191) : " هذا الحديث لم يخرج فى شىء من السنن , وإسناده صالح (!) لكنه منقطع , فإنه من طريق خالد , وخالد لم يدرك معاذا ".
والحديث أورده الهيثمى فى " المجمع " (4/139) وقال: " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه سليمان بن سلمة (الجنائزى) [1] , ونسب إلى الكذب ".
قلت: إسناد ابن عدى خال منه , والظاهر أنه رواه عن بقية , فإنه معروف بالرواية عنه , وحينئذ , فقد تابعه ابن مصفى واسمه محمد , فبرئت ذمته منه , وانحصرت العلة فى شيخه بقية , مع الانقطاع.
(1396) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ". صححه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ومجمع الزوائد , والصواب: الخبائري}(5/233)
الترمذى (ص 349) .
* حسن.
وهو طرف أول للحديث المتقدم (1305) .
(1397) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة " (ص 349) .
* صحيح.
عن ابن عباس , وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: " كان لنا جار سماك , عليه لرجل خمسون درهما , فكان يهدى إليه السمك , فأتى ابن عباس , فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك ".
أخرجه البيهقى (5/350) .
قلت: وإسناده صحيح.
والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: " فى رجل كان له على رجل عشرون درهما , فجعل يهدى إليه , وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها , حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما , فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم ".
أخرجه البيهقى أيضا (5/349) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/27/1) .
قلت: وإسناده صحيح.
وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد , فآتى العراق فأقرض , قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش , فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية , فخذ قرضك , واردد إليه هديته.
أخرجه البيهقى.(5/234)
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال ابن المدينى: كلثوم بن الأقمر مجهول.
أما أثر ابن مسعود , فيرويه محمد بن سيرين عنه: " أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم , ثم إن المستقرض , أفقر المقرض ظهر دابته , فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا ".
أخرجه البيهقى (5/350 و351 و6/39) وقال: " هذا منقطع , بين ابن سيرين وعبد الله ".
وفى الباب عن فضالة بن عبيد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ".
أخرجه البيهقى من طريق إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق التجيبى عنه.
قلت: وإدريس هذا لم أجد له ترجمة , ومن فوقه ثقات.
وعن ابن سلام , برواية أبى بردة قال: " أتيت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام , فقال لى: ألا تجىء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا , ثم قال: إنك بأرض , الربا فيها فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير , أو حبلة من تبن , (وفى لفظ: حمل تبن , أو حمل شعير , أو حمل قت) فلا تقبله , فإن ذلك من الربا ".
أخرجه البخارى (3/13) باللفظ الآخر , والبيهقى (5/349) والسياق له , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (4/22/1) باختصار , ولفظه: " وإن من الربا أن يسلم الرجل السلم , فيهدى له فيقبلها ".
(1398) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (ص 349) .
* ضعيف.
أخرجه البغوى فى " حديث العلاء بن مسلم " (ق(5/235)
10/2) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/192) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث ".
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.
وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.
(1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ". متفق عليه (ص 349) .
* صحيح.
وتقدم برقم (1371) , وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.
(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد(5/236)
الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال , فيهدى له؟ قال ... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وفيه ثلاث علل:
الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
الثانية: ضعف عتبة الضبى , قال الحافظ: " صدوق له أوهام ".
وبذلك أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 150/2) : " هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد , وقال أبو حاتم: صالح , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله ".
الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين , وهذا منه , فإن شيخه الضبى كوفى.
وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/191) فقال: " وهذا الحديث غير قوى , فإن ابن عياش متكلم فيه ".
وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى " أحكامه " (رقم بتحقيقى) : " إسناده صالح "!.
(1401) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن(5/237)
عباس فقال: أعطه سبعة دراهم " (ص 350) .
* صحيح.
وأخرجه البيهقى من طريقين عن ابن عباس به.
وهذا السياق مركب من لفظى الطريقين وقد سبق ذكرهما وتخريجهما تحت الحديث (1397) .
(1402) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ". (ص 350) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (5/352) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بـ (السفتجات) بأسا إذا كان على الوجه المعروف , قال: وحدثنا هشيم أنبأنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن الزبير كان ... الخ.
وزادا: " فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم ".
قلت: ورجاله ثقات , غير أن ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه [1] .
(1403) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا " (ص 350) .
* ضعيف.
ولم أر إسناده , وإنما علقه البيهقى عقب الأثر السابق [2] , مشيرا إلى ضعفه , فقال تحت " باب ما جاء فى السفاتج ": " وروى فى ذلك أيضا عن على رضى اله عنه , فإن صح ذلك عنه , وعن ابن عباس رضى الله عنهما , فإنما أراد ـ والله أعلم ـ إذا كان ذلك بغير شرط.
والله أعلم ".
(1404) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 351) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه (896) .
(1405) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 81:
رواه ابن جريج عن عطاء بنحوه , رواه عبد الرزاق: (8 / 140) , وابن أبى شيبة: (6 / 279) , ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم: (8 / 78) .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإنه أخرج بهذا الإسناد عن ابن الزبير فى أحاديث صلاة العيدين: (3 / 19 - استانبول) , وابن جريج عن عطاء مسموع , كما هو معلوم , طالع ترجمة ابن جريج , و " الإرواء ": (5 / 202) .
[2] [1] قال صاحب التكميل ص / 82:
رأيت إسناده فى " المصنف " لابن أبى شيبة: (6 / 276 - 277) , قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطى المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.
ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن على بنحوه.
قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان , ترجم البخارى وابن أبى حاتم لحفص , وما ذكرا جرحا ولا تعديلا , ومدار الأثر عند ابن أبى شيبة عليهما , وبه يتضح ما استظهره المخرج من كلام البيهقى , والله أعلم.(5/238)
ورهنه درعه " متفق عليه (ص 351) .
* صحيح.
وقد مضى (1393) .
(1406) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ". رواه الأثرم بنحوه. (ص 354) .
* مرسل.
أخرجه الشافعى (324) مرسلا فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ومن طريق الشافعى رواه البيهقى (6/39) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثورى عن ابن أبى ذئب , وقال فى متنه: الرهن ممن رهنه , وله غنمه , وعليه غرمه ".
قلت: وكذلك رواه جماعة عن ابن شهاب به مرسلا.
فقال الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/253) : حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبى ذئب يحدثون عن ابن شهاب به دون قوله " من صاحبه ... " وهذا هو فى " موطأ مالك " (2/728/13) عن ابن شهاب به.
وتابعهم معمر عن الزهرى به.
أخرجه الدارقطنى (303) عن عبد الرزاق , والبيهقى (6/40) عن محمد بن ثور كلاهما عن معمر به.
وقد روى عن بعض هؤلاء وغيرهم موصولا من طرق:
1 ـ عن إسماعيل بن عياش عن (أبى ذئب) [1] عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " لا يغلق الرهن , لصاحبه غنمه , وعليه غرمه ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن أبى ذئب}(5/239)
أخرجه الدارقطنى والحاكم (2/51) والبيهقى من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى , حدثنا إسماعيل بن عياش به.
وتابعه عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [1] حدثنا إسماعيل بن عياش به.
إلا أنه قال فى رواية له (عند) [2] " الزبيدى " بدل " ابن أبى ذئب ".
أخرجهما تمام فى " الفوائد " (11/1) والدارقطنى (303) .
وللحاكم الرواية الأخرى منهما.
ولعل الأولى أصح عنه لموافقتها لرواية عثمان عنه.
وقد تابعه عبد الله ابن نصر الأصم فقال: حدثنا شبابة أخبرنا بن أبى ذئب به لكنه قال: " عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن ".
أخرجه الدارقطنى والحاكم وابن عدى فى " الكامل " (ق 223/1) .
فزاد فى السند: أبا سلمة , وهى زيادة منكرة , ومتابعة واهية , لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبى.
وقال ابن عدى عقبه: " وهذا الحديث قد وصله عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة جماعة , وليس هذا موضعه فأذكره , وأما عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة , فلا أعرفه إلا من رواية عبد الله بن نصر عن شبابة عن ابن أبى ذئب ".
ثم ختم ترجمة ابن نصر هذا بما يؤخذ منه أنه منكر الحديث.
وقد تحرف اسمه على ابن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر , وقوى الحديث بسبب ذلك , توهما منه أن هذا الغير ثقة , وليس كذلك , فوجب بيانه , لاسيما وقد اغتر به بعض الحفاظ , وهو عبد الحق الأشبيلى فأقول: جاء فى " التلخيص " (3/37) ما نصه: " وروى ابن حزم من طريق قاسم بن (أصبع) [3] , أخبرنا محمد بن إبراهيم , أخبرنا يحيى ابن أبى طالب الأنطاكى وغيره من أهل الثقة: أخبرنا نصر بن عاصم الأنطاكى أخبرنا شبابة (قلت: فساقه بسنده ومتنه) .
قال ابن حزم: هذا سند حسن.
قلت: أخرجه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الخبائرى}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: عن}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: أصبغ}(5/240)
الدارقطنى من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى عن شبابة به , وصححها عبد الحق , وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة , ذكرها ابن عدى , وظهر أن قوله فى رواية ابن حزم " نصر بن عاصم " تصحيف , وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم , وسقط عبد الله وحرف " الأصم " بـ (عاصم) ".
قلت: وعبد الحق أورده فى " الأحكام " (رقم ـ بتحقيقى) من رواية قاسم بن (أصبع) [1] , وكأنه نقله عن ابن حزم.
وقال عقبه: " روى مرسلا عن سعيد , ورفع عنه فى هذا الإسناد , وفى غيره , ورفعه صحيح ".
وأقول: أما هذا الإسناد , فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف , على أن نصر بن عاصم ـ لو كان له وجود فى السند ـ ليس بالثقة , فقد ذكره العقيلى فى " الضعفاء " , وابن حبان فى " الثقات ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
وأما غيره من الأسانيد الموصولة , فذلك ما نحن فى صدد تحقيق الكلام عليه.
وقد روى من طريق أخرى عن أبى سلمة , أخرجه الدارقطنى عن بشر بن يحيى المروزى , أخبرنا أبو عصمة عن محمد بن عمرو بن علقمة , عن أبى سلمة , عن أبى هريرة به.
وقال: " أبو عصمة وبشر ضعيفان , ولا يصح عن محمد بن عمرو ".
2 ـ عن كدير أبى يحيى أخبرنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة.
أخرجه الدارقطنى والحاكم.
وكدير هذا , قال الذهبى: " أشار ابن عدى إلى لينه ".
قلت: وقد خالفه ثقتان , فأرسلاه عن معمر كما تقدم.
3 ـ عن عبد الله بن عمران العابدى , أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: أصبغ}(5/241)
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا باللفظ الأول دون قوله: " من صاحبه الذى رهنه ".
أخرجه الدراقطنى والحاكم والبيهقى.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهرى ".
ووافقه الذهبى.
وقال الدارقطنى: " زياد بن سعد من الحفاظ الثقات , وهذا إسناد حسن متصل ".
ونقله عنه البيهقى , وعقب عليه بقوله: " قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا , وهو المحفوظ " قلت: العابدى (1) هذا صدوق كما قال أبو حاتم , ولم يتفرد به فقال ابن حبان (1123) : أخبرنا آدم بن موسى ـ بجوار الرى ـ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامى: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة به.
قلت: إسحاق هو ابن عيسى بن نجيح بن الطباع البغدادى , وهو ثقة من رجال مسلم , والحسين بن عيسى البسطامى ثقة أيضاً من رجال الشيخين.
لكن آدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن.
4 ـ قال ابن ماجه (2441) : حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهرى به مقتصرا على قوله: " لا يغلق الرهن ".
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 151/2) : " هذا إسناد ضعيف , محمد بن حميد الرازى , وإن وثقه ابن معين فى رواية , فقد ضعفه فى أخرى , وضعفه أحمد والنسائى والجوزجانى , وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المقلوبات.
وقال ابن وارة: كذاب ".
__________
(1) وقع في "الجرح والتعديل" (2/2/130) المعابدي، وهو خطأ مطبعي.(5/242)
5 ـ قال الشافعى (1325) : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب به مثله.
ومن طريقه أخرجه البيهقى (6/39) .
قلت: ويحيى هذا ضعيف.
و (الثقة) لم أعرفه , وفى شيوخ الشافعى رحمه الله بعض الضعفاء!
وجملة القول أنه ليس فى هذه الطرق ما يسلم من علة , وخيرها الطريق الثالث , وعلتها الشذوذ إن لم يكن من العابدى , فمن ابن عيينة , ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر , لاسيما وهم ثقات أثبات , وهو الذى جزم به البيهقى , وتبعه جماعة منهم ابن عبد الهادى , فقال فى " التنقيح " (3/196) : " ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال , وهو الصحيح , وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله , وكذلك عبد الحق , والله أعلم ".
نعم للحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بالشطر الأول منه , ولكنه واه منكر لا يحتج به.
أخرجه ابن عدى (366/2) من طريق محمد بن زياد الأسدى: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه.
وقال: " هذا حديث منكر بهذا الإرسال , وإنما روى مالك هذا الحديث فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , ومحمد ابن زياد منكر الحديث عن الثقات , ولا أعرفه إلا فى هذا الحديث , وليس بالمعروف ".
وله شاهد آخر , ولكنه مرسل أيضا , ويأتى الكلام عليه بعد حديث.
فإذا وجد له شاهد آخر موصول , ليس شديد الضعف , فيمكن القول حينئذ بصحة الحديث والله أعلم.
(1407) - (حديث: " لا يغلق الرهن " رواه الأثرم (ص 355) .(5/243)
* مرسل.
وتقدم الكلام عليه فى الذى قبله.
(1408) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن " (ص 355) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر به.
مع اختلاف يسير فى بعض الأحرف , وقال: " هذا مرسل ".
قلت: ومع ذلك فمعاوية الذى أرسله , ليس بالمشهور , فإنه لم يوثقه غير العجلى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال (1/219) : " يروى عن أبيه وجماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , روى عنه الزهرى وابن الهاد ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة
(1409) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة " (ص 356) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/116) وكذا أبو داود (3526) والترمذى (1/236) وابن ماجه (2440) والطحاوى (2/251) وابن الجارود (665) والدارقطنى (303) والبيهقى (6/38) وأحمد (2/472) من طريق الشعبى عن أبى هريرة به.
وقال أبو داود على خلاف عادته: " هو عندنا صحيح ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".(5/244)
(1410) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى (ص 356) .
* مرسل.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1406) .
باب الضمان والكفالة
(1411) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل " (ص 359) .
* ضعيف الإسناد.
أخرجه ابن جرير فى تفسير قوله تعالى فى سورة يوسف: (وأنا به زعيم) (13/14) من طريق عبد الله قال: ثنى معاوية عن على عن ابن عباس: " قوله (وأنا به زعيم) يقول: كفيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف , على هو ابن أبى طلحة , لم يسمع من ابن عباس.
وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث , وفيه ضعف.
وعزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (4/27) لابن المنذر أيضا.
(1412) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 359) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته عام حجة الوداع [يقول] : " العارية مؤداة , والمنحة مردودة , والدين مقضى , والزعيم غارم ".
أخرجه الطيالسى (1128) وعنه البيهقى (6/88) وأحمد (5/267) والسياق له وأبو داود (3565) وابن عدى (10/1) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول:(5/245)
فذكره.
وأخرجه الترمذى (1/239) دون المنحة " وابن ماجه (2405) دون " العارية " أيضا , وتمام فى " الفوائد " (66/2) مقتصرا على الجملة الأخيرة , وكذا ابن عدى فى " الكامل " (9/2) وقال: " وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة , فهو مستقيم الحديث , وفى الجملة هو ممن يكتب حديثه , ويحتج به فى حديث الشاميين خاصته ".
قلت: وهذا من حديثه عنهم , فإن شرحبيل بن مسلم شامى , لكن فيه لين , فالإسناد حسن , وكأنه لذلك قال الترمذى: " حديث حسن غريب وقد روى عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه " (1) قلت: لم أقف عليه الآن عن أبى أمامة , وإنما عمن سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " ألا إن العارية مؤداة ... " الحديث بتمامه.
أخرجه أحمد (5/293) : حدثنا على بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات , رجال الشيخين غير على بن إسحاق , وهو أبو الحسن المروزى وهو ثقة اتفاقا.
ثم وقفت عليه , من طريق حاتم بن حريث الطائى قال: سمعت أبا أمامة به.
أخرجه ابن حبان (1174) وسنده حسن.
(1413) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه " (ص 360) .
__________
(1) ثم رأيته قال في مكان آخر وقد أخرجه بزيادة يأتي ذكرها في "الوصايا" برقم (1654) : " حديث حسن صحيح ".(5/246)
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3328) وابن ماجه (2406) والبيهقى (6/74) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عنه: " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندى شىء أعطيكه , فقال: لا والله , لا أفارقك حتى تقضينى , أو تأتينى بحميل , فجره إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له , فجاءه فى الوقت الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن , قال: لا خير فيها , وقضاها عنه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح.
فصل
1414) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 362) .
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (1412) .
(1415) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد " (ص 362) .
* ضعيف.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 242/2) والبيهقى (6/77) من طريق بقية عن عمر الدمشقى: حدثنى عمرو بن شعيب به.
وقال ابن عدى: " عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى , ليس بالمعروف , منكر الحديث عن الثقات , والحديث غير محفوظ بهذا الإسناد ".
وقال البيهقى:(5/247)
" إسناده ضعيف , تفرد به بقية عن أبى محمد عمر بن أبى عمر الكلاعى , وهو من مشايخ بقية المجهولين , ورواياته منكرة ".
وقال الذهبى فى ترجمته: " ثم ساق ابن عدى لبقية عنه عجائب وأوابد , وأحسبه عمر بن موسى الوجيهى ذاك الهالك ... وبكل حال هو ضعيف ".
وضعف إسناد الحديث الحافظ أيضا فى " بلوغ المرام ".
(1416) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى بمعناه (ص 363) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/330) وكذا الطيالسى (1673) والحاكم (2/57 ـ 58) والبيهقى (6/74 و75) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: " توفى رجل , فغسلناه , وحنطناه , وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه , فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى , ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف , فتحملهما أبو قتادة , فأتيناه , فقال أبو قتادة: الديناران على , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم , وبرىء منهما الميت؟ قال: نعم , فصلى عليه , ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس , قال: فعاد إليه من الغد , فقال: قد قضيتهما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن ابن عقيل فى حفظه ضعف يسير , ولذلك قال الهيثمى فى " المجمع " (3/39) : " رواه أحمد والبزار وإسناده حسن ".(5/248)
وله طريق أخرى مختصرا , يرويه أبو سلمة عن جابر قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين , فأتى بميت , فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم , عليه ديناران , قال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة: هما على يا رسول الله , فصلى عليه , فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه , من ترك دينا , فعلى , ومن ترك مالا فلورثته ".
أخرجه أبو داود (3343) والنسائى (1/278 ـ 279) وابن حبان (1162) عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن ماجه (2416) منه الجملة الأخيرة بنحوه من طريق آخر عن جابر , وهو على شرط مسلم.
وليس هو عند البخارى من حديث جابر رضى الله عنه خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف رحمه الله تعالى.
وإنما أخرجه (2/56 , 58) من حديث سلمة بن الأكوع مثل حديث أبى سلمة عن جابر , إلا أنه قال: " ثلاثة دنانير " ودون قوله: " فلما فتح الله ... ".
وأخرجه النسائى أيضا والبيهقى وأحمد (4/74 , 50) .
والزيادة المذكورة , هى عند الشيخين من حديث أبى هريرة وسيأتى تخريجه برقم (1442) .
باب الحوالة
(1417) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 363) .
* صحيح.
وتقدم (1412) .
(1418) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء(5/249)
فليتبع " متفق عليه. وفى لفظ: " ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل " (ص 364) .
* صحيح.
البخارى (2/56) ومسلم (5/34) وكذا مالك (2/674/84) والشافعى (1326) وأحمد (2/254 , 377 , 379 ـ 380 , 464 , 465) وأبو داود (3345) والنسائى (2/233) والترمذى (1/246) والدارمى (2/261) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/414 , 4/8) وابن الجارود (560) والبيهقى (6/70) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
واللفظ الآخر لأحمد (2/463) والبيهقى فى رواية لهما من الوجه المذكور.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة , أخرجه مسلم وأحمد (2/260 , 315) عن همام بن منبه عنه.
وللبخارى (2/85 ـ 86) الجملة الأولى منه.
(1419) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " رواه أبو داود (ص 366) .
* صحيح.
وتقدم (1303) بلفظ " المسلمون ... ".
وأما هذا اللفظ " المؤمنون " فلم أره فى شىء من طرقه الذى ذكرتها هناك , وهى عن ستة من الصحابة , وأخرى عن عطاء مرسلا , وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (3/23) من طريق أربعة منهم , ثم قال: " تنبيه: الذى وقع فى جميع الروايات: المسلمون , بدل: المؤمنون ".
يرد بذلك على الرافعى , فإنه أورده بلفظ المؤلف هنا , فكأنه سلفه فيه.
باب الصلح
(1420) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا(5/250)
صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما " رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه (ص 367)
* حسن.
وهو من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى , لكن ليس فيه " إلا صلحا ... " ثم هو مما لم يخرجه الترمذى , وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بتمامه , وصححه , كما صحح الحاكم حديث أبى هريرة , وقد تعقبا , كما سبق بيانه عند الحديث (1303) .
(1421) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر " (ص 367) .
* صحيح.
لكن ليس فيه أنهم وضعوا عنه الشطر , وهو من حديث جابر نفسه قال: " توفى عبد الله بن عمرو بن حرام ـ يعنى أباه ـ أو استشهد , وعليه دين , فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا , فطلب إليهم فأبوا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة , وعذق زيد على حدة , وأصنافه , ثم ابعث إلى , قال: ففعلت , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجلس على أعلاه , أو فى وسطه , ثم قال: كل للقوم , قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم , وبقى تمرى كله , لم ينقص منه شىء!
" أخرجه الإمام أحمد (3/313) حدثنا جرير , عن مغيرة , عن الشعبى عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى وغيره من طرق عن جابر بمعناه , بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا , وقد سقت لفظ البخارى مع زياداته فى روايات الحديث فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وهو مطبوع فى المكتب الإسلامى.
(1422) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر " (ص 367) .(5/251)
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/126 , 128 ـ 129 , 2/90 , 171) ومسلم (5/30 , 31) وأبو داود (3595) والنسائى (2/310) والدارمى (2/261) وابن ماجه (2429) والبيهقى (6/52 , 63 , 63 ـ 64) وأحمد (6/386 ـ 387 , 390) والسياق له من حديث كعب بن مالك: " أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيته فخرج إليهم , حتى كشف سجف حجرته , فنادى: يا كعب بن مالك! فقال لبيك يا رسول الله , فأشار إليه أن ضع من دينك الشطر , قال: قد فعلت يا رسول الله , قال: قم فاقضه ".
(1423) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه " رواه أحمد وأبو داود (ص 369) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3584 و3585) وكذا أبو عبيد فى " غريب الحديث " (105/1) والدارقطنى (526) وكذا الحاكم (4/95) والبيهقى (6/66) وأحمد (6/320) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: " جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما قد درست , ليس بينهما بينة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى , وإنما أنا بشر , ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار , يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة , فبكى الرجلان , وقال كل واحد منهما: حقى لأخى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما , فاذهبا , فاقتسما , ثم توخيا الحق , ثم استهما , ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ".
واللفظ لأحمد.
وقال أبو داود: " فاقتسما وتوخيا الحق , ثم استهما , ثم تحالا ".
وقال الحاكم:(5/252)
" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , غير أن أسامة بن زيد , وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير , فحديثه حسن.
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (2621) .
(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر (ص 369) . [1]
فصل
(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " (ص 370) .
* حسن.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1420) .
(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (ص 370) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
ويغنى عنه الذى قبله , وسبق تخريجهما عند الحديث (1303) .
فصل
(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ , وسعيد فى سننه (ص 372) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أغفل الشيخ تخريجه فلم يتكلم عليه بشىء , وكذا صاحب " التكميل " وقد وقفنا عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " (8 / 72) والبيهقى فى " السنن الكبرى " (6/28) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال أنه سأل ابن عمر , قلت: لرجل على دين فقال لى عجل وأضع عنك فنهانى عنه وقال: " نهى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين " وإسناده صحيح على شرط الشيخين , والله أعلم.(5/253)
* صحيح.
قال مالك (2/746/33) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض , فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى محمد , فقال له الضحاك: لم تمنعنى , وهو لك منفعة , تشرب به أولا وآخرا , ولا يضرك؟ ! فأبى محمد , فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة , فأمره أن يخلى سبيله , فقال محمد: لا , فقال عمر: لم تمنع ... ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (ص373)
* صحيح
وتقدم برقم (896)
(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ". قاله فى الشرح (ص 373) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته ... " والباقى مثله سواء , واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين , وكذا أحمد.
(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 373) .
* صحيح.
وتقدم (896) .
(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه (ص 375) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن(5/254)
شهاب عن الأعرج عنه به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " يمنع " و" يغرز " , وكذلك قال الآخرون.
وتابعه معمر عن الزهرى به , إلا أنه قال: " أحدكم ".
أخرجه البيهقى وأحمد (2/274) .
قلت: وهو صحيح على شرط الستة.
وتابعه ابن عيينة بلفظ: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره , فلا يمنعه , فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم , فقال: ما لى ... ".
أخرجه الإمام أحمد (2/240) : حدثنا سفيان عن الزهرى به.
وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجه (2335) والبيهقى من طرق عن سفيان به.
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين , ولكنه لم يسق لفظهما , وأحال به على لفظ مالك قائلا: " نحوه ".
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به , ولفظه: " لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره , ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أظهركم ".
أخرجه البيهقى وقال: " إسناد صحيح ".
وتابع الأعرج عكرمة فقال: " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء , وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره ".(5/255)
أخرجه البخارى (4/37) والبيهقى , وفى رواية له مرفوعا: " ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه ".
وقال: " هذا إسناد صحيح ".
وله شاهد من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرويه هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة , أعتق أحدهما , أن لا يغرز خشباً فى جداره , فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيراً , فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً فى جداره ".
قال الحالف: أى أخى , قد علمت أنك مقضى لك على , وقد حلفت , فاجعل اسطوانا دون جدارى , ففعل الآخر , فغرز فى الاسطوان خشية.
أخرجه ابن ماجه (2336) وأحمد (3/480) .
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد.
(1431) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه " (ص 375) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/66) من طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن عمر رضى الله عنه , خرج فى يوم جمعة , فقطر ميزاب عليه للعباس , فأمر به فقلع.. الحديث بمعناه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , يعقوب بن زيد جل روايته عن التابعين , ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة سوى أبى أمامة بن سهل , وهو صحابى صغير , لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا.(5/256)
وموسى بين عبيدة متروك.
قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفوه , وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ".
قال البيهقى: " وقد روى من وجهين آخرين عن عمر وعباس رضى الله عنهما ".
ثم روى هو من طريق شيخه أبى عبد الله الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (3/332) من طريق شعيب الخراسانى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , لما أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت زيادته على دار العباس بن عبد المطلب , فذكر قصته , وذكر فيها قصة الميزاب بمعناه ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , شعيب هذا هو ابن رزيق ـ بالراء ثم الزاى كما فى " المشتبه " وغيره ـ وهو أبو شيبة الشامى.
ذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراسانى ".
قلت: وهذه من روايته عنه , فلا يعتبر بها ولا يستشهد.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
وعطاء الخراسانى هو ابن أبى مسلم.
قال الحافظ: " صدوق , يهم كثيرا , ويرسل , ويدلس "!
قلت: ثم هو منقطع , فإن سعيد بن المسيب لم يدرك القصة.
ثم قال البيهقى: " ورواه أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده بمعناه ".
قلت: وصله الحاكم من طريق أبى يحيى الضرير زيد بن الحسن البصرى(5/257)
حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن سلمة به.
وقال: " لم نكتبه إلا بهذا الإسناد , والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم "!
قلت: كيف , وهو متروك شديد الضعف , فراجع ترجمته ونماذج من أحاديثه فى المجلد الأول من كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " مستعينا على ذلك بفهرسته.
ثم إن زيد بن الحسن هذا , قال الذهبى: " حدث عن مالك بمناكير , ولا يدرى من هو؟ ".
وذكر الحافظ فى " اللسان " تضعيفه عن الدارقطنى والحاكم أبى أحمد وأبى سعيد ابن يونس.
(1432) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 375) .
* صحيح.
وتقدم (896) .
كتاب الحجر
(1433) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته " (ص 378) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: " كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين , فيسأل: هل ترك لديه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء , صلى عليه , وإلا قال: صلوا على صاحبكم , فلما فتح الله عليه الفتوح , قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه , ومن ترك مالا فهو لورثته ".
أخرجه البخارى (2/60 و3/490) ومسلم (5/62) وابن ماجه(5/258)
(2415) وأحمد (2/290 و453) من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه.
ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى عمرة نحوه إلا أنه قال: " من ترك دينا أو ضياعا فليأتنى , فأنا مولاه ".
أخرجه البخارى (2/85) .
ولحديث شاهد من حديث جابر , تقدم لفظه تحت الحديث (1416) .
(1434) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم (يجل) [1] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
* حسن.
أخرجه أبو داود (3628) والنسائى (2/233 ـ 234) وابن ماجه (3627) والطحاوى فى " المشكل " (1/413 و414) وابن حبان (1164) والحاكم (4/102) والبيهقى (6/51) وأحمد (4/222 و388 و389) من طريق وبرة بن أبى دليلة الطائفى: حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة ـ وأثنى عليه خيرا ـ عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن ابن مسيكة هذا , قال الذهبى فى " الميزان ": " روى عنه وبرة بن أبى دليلة فقط , وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: وقد أثنى عليه خيرا الراوى عنه وبرة بن أبى دليلة كما تقدم فى سند الحديث , فهو حسن إن شاء الله تعالى.
وقد علقه البخارى فى " صحيحه " (2/86) .
وقال الحافظ فى " الفتح " (5/46) :
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يحل}(5/259)
" وصله أحمد وإسحاق فى " مسنديهما " وأبو داود والنسائى , وإسناده حسن.
وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد ".
(1435) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ". رواه الخلال , وسعيد بن منصور (ص 379) .
* ضعيف.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 23) والطبرانى فى " الأوسط " (1/146/1) والدارقطنى (523) والحاكم (2/58) والبيهقى (6/48) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (16/315/1) عن أبى إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعى , أخبرنا هشام بن يوسف ـ قاضى اليمن ـ عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى!
وذلك منهما خطأ فاحش , وخصوصا الذهبى , فقد أورد إبراهيم هذا فى " الميزان " وقال: " ضعفه زكريا الساجى وغيره ".
ثم هو ليس من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة!
وقد تفرد به كما قال الطبرانى , وقال العقيلى عقبه: " ولا يتابع على حديثه ".
وقال: " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك.
وقال الليث عن يونس (بن) [1] شهاب عن ابن كعب بن مالك.
وقال ابن وهب: عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
وقال ابن لهيعة: عن يزيد بن أبى حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك: " أن معاذا ادان , وهو غلام شاب ".
والقول ما قال يونس ومعمر ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب عن}(5/260)
قلت: إن الصواب عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك مرسلا.
وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية , وأنه أخطأ على معمر فى وصله الحديث.
خلافا لعبد الرزاق عنه , فإنه أرسله.
وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقى وابن عساكر.
وأخرجه هذا عن ابن المبارك عن معمر به.
وهكذا رواه سعيد بن منصور فى " سننه " عن ابن المبارك مرسلا.
كما فى " منتقى الأخبار " (5/114 ـ بشرحه) و" الفتح " (3/201) و" المشكاة " (2918) .
لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله , فأخرجه الحاكم (3/273) وعنه البيهقى من طريق إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف به موصولا بلفظ: " كان معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه: شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه , ولم يكن يمسك شيئا , فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فكلم غرماءه , فلو تركوا أحدا من أجل أحد , لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى: ماله , حتى قام معاذ بغير شىء ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
وإبراهيم بن موسى التميمى أبو إسحاق الفراء الملقب بـ (الصغير) وهو ثقة حافظ , وهو عندى أوثق من عبد الرزاق , لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجح روايته على إبراهيم هذا , ولو صحت رواية يزيد بن أبى حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك , ولكنها لا تصح عنهما لأنه من رواية ابن لهيعة كما سبق معلقا عند العقيلى , ووصله عنه الطبرانى فى " الأوسط " (1/146/1 ـ 2) ساقه مطولا وقال: " تفرد به ابن لهيعة ".
قلت: وهو سىء الحفظ , وفى التلخيص (3/37) :(5/261)
" قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل , وقال ابن الطلاع فى " الأحكام ": هو حديث ثابت , وكان ذلك فى سنة تسع , وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا: يا رسول الله بعه لنا , قال: ليس لكم إليه سبيل ".
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/202) : " والمشهور فى الحديث الإرسال ".
(1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه " رواه مالك فى الموطأ (ص 379) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/770/8) وعنه البيهقى (6/49) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه: " أن رجلا من جهينة , كان يسبق الحاج , فيشترى الرواحل , فيغلى بها , ثم يسرع السير , فيسبق الحاج , فأفلس , فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب , فقال: أما بعد أيها الناس , فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته , بأن يقال: سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا , فأصبح قد دين منه , فمن كان له عليه دين , فليأتنا بالغداة , نقسم ماله بينهم , (وقال البيهقى: بين غرمائه) , وإياكم والد ين , فإن أوله هم , وآخره حرب ".
قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين , فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه , وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى , ولم يذكر فيه جرحا , ولا تعديلا , أورده ابنه عبد الرحمن (2/2/272) برواية بكر بن سوادة فقط عنه , فنسى رواية ابنه عمر هذا , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا.
وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (2/163) برواية بكر هذا وحده , وقال: " يروى المراسيل ".
أورده فى " أتباع التابعين " , وعلى هذا فالإسناد منقطع , فهو ضعيف.
والله(5/262)
أعلم.
وقد رواه البيهقى من طريق أخرى عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمثل ذلك.
وقال: " نقسم ماله بينهم بالحصص ".
وقد وصله الدارقطنى فى " العلل " بذكر بلال بن الحارث بين عبد الرحمن وعمر , ورجحه على المنقطع , ذكره فى " التلخيص " (3/40) .
(1437) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم (ص 379) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/29 ـ 30) وكذا أبو داود (3469) والنسائى (2/219 , 232) وابن ماجه (2356) والبيهقى (6/50) وأحمد (3/36) من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " أصيب (1) رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه , فتصدق الناس عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: " فذكره
(1438) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ". رواه أحمد بإسناد جيد (ص 380) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/360) : حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ".
قال: ثم سمعته يقول: " من أنظر معسرا , فله بكل يوم مثليه صدقة " قلت: سمعتك يا رسول الله تقول (فذكر اللفظ الأول) , ثم سمعتك تقول: (فذكر اللفظ الآخر) قال:
__________
(1) أى: أفلس , انظر الطريق السادسة من الحديث الآتى برقم (1442) .(5/263)
" له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين , فإذا حل الدين , فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ".
وأخرجه الحاكم (2/29) من طريق أخرى عن عفان , والبيهقى (5/357) وأبو نعيم فى " أخبار أصفهان " (2/286) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (14/390/1) من طرق أخرى عن عبد الوارث به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده.
لأن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخارى شيئا , وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه عبد الله بن بريدة.
ولم يتفرد به سليمان , فقد رواه الأعمش عن نفيع أبى داود عن بريدة الأسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
أخرجه ابن ماجه (2418) وأحمد (5/351) .
لكن هذه المتابعة مما لا تغنى شيئا , لأن نفيعا هذا متهم بالكذب.
(1439) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله " رواه الخلال وسعيد فى سننه (ص 380) .
* ضعيف.
وتقدم تخرجيه قبل ثلاثة أحاديث (1435) .
(1440) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه بخمسة أبعرة ". رواه الدارقطنى بنحوه (ص 380) .
* حسن.
أخرجه الطحاوى (2/289) والدارقطنى (315) وكذا الحاكم (2/54) والبيهقى (6/50) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنا زيد بن أسلم قال: " رأيت شيخا بالأسكندرية يقال له " سرق " , فقلت: ما هذا الأسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولن أدعه , قلت: لم سماك؟ قال: قدمت المدينة , فأخبرتهم أن مالى يقدم , فبايعونى , فاستهلكت أموالهم , فأتوا بى إلى رسول الله(5/264)
صلى الله عليه وسلم , فقال لى: أنت سرق؟ ! وباعنى بأربعة أبعرة , فقال الغرماء للذى اشترانى: ما تصنع به؟ قال: أعتقه , قالوا: فلسنا بأزهد منك فى الأجر , فأعتقونى بينهم , وبقى اسمى ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , وإن أخرج له البخارى , ففيه ضعف ولذلك أورده فى " الميزان " وقال: " صالح الحديث , وقد وثق , وحدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته فى الرجال , قال يحيى: فى حديثه عندى ضعف , وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقد ساق له ابن عدى عدة أحاديث , ثم قال: هو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ".
وقال الحافظ فى " التقريب " " صدوق يخطىء ".
وقال فيه البيهقى عقب الحديث: " ليس بالقوى ".
كما يأتى.
نعم تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , وأخوه عبد الله بن زيد عن أبيهما: " أنه كان فى غزاة , فسمع رجلا ينادى آخر يقول: يا سرق! يا سرق , فدعاه فقال: ما سرق؟ قال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إنى اشتريت من أعرابى ناقة , ثم تواريت عنه , فاستهلكت ثمنها , فجاء الأعرابى يطلبنى , فقال له الناس: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , (فاستادى) [1] عليه , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله! إن رجلا اشترى منى ناقة , ثم توارى عنى , فما أقدر عليه , قال: اطلبه , قال: فوجدنى , فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: يا رسول الله: إن هذا اشترى منى ناقة , ثم توارى عنى , فقال: أعطه ثمنها , قال: فقلت: يا رسول الله استهلكته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت سرق , ثم قال للأعرابى: اذهب فبعه فى السوق , وخذ ثمن ناقتك , فأقامنى فى السوق فأعطى فى ثمنا , فقال للمشترى: ما تصنع به؟ قال: أعتقه , فأعتقنى الأعرابى ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فاستعدى}(5/265)
أخرجه الدارقطنى.
أما متابعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , فلا يفرح بها لأنه متهم.
وأما متابعة أخيه عبد الله بن زيد , فلا بأس بها , فإنه صدوق , فيه لين , كما قال الحافظ فى " التقريب " , فإذا ضمت روايته إلى رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , أخذ الحديث قوة فيما اتفقتا عليه , دون ما اختلفتا فيه.
لكن قد خالفهما مسلم بن خالد الزنجى فى إسناده , فقال: " عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: كنت بمصر ... " فذكره نحو رواية ابنى زيد بن أسلم.
أخرجه الطحاوى والبزار كما فى " أحكام الأشبيلى " (رقم بتحقيقى) .
قلت: فزاد فى السند ابن البيلمانى , وهو ضعيف , فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالحديث ضعيف لأن مدار السند على هذا الضعيف , ولكنى لا أظنها إلا وهما من الزنجى فإنه وإن كان فقيها صدوقا , فهو كثير الأوهام , كما قال الحافظ فزيادته شاذة أو منكرة , فلا (يعمل) {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يعل} بها رواية الصدوقين: عبد الرحمن وعبد الله , على ما فيهما من الضعف الذى أشرنا إليه , فإن ما اتفقتا عليه أقرب إلى الصواب مما تفرد به الزنجى.
وقال البيهقى عقبه ـ وقد ذكره ـ معلقا: " ومدار حديث سرق على هؤلاء , وكلهم ليسوا بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله , وابنا زيد , وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلمانى , فابن البيلمانى ضعيف فى الحديث , وفى إجماع العلماء على خلافه ـ وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة ـ دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا.
وبالله التوفيق ".
قلت: أما النسخ فنعم , وأما الضعف فبعيد عن اتفاق الصدوقين عليه , لاسيما وله بعض الشواهد:
1 ـ روى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن الحبلى عن أبى عبد الرحمن القينى: أن سرقا اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به , فتقاضاه , فتغيب عنه , ثم ظفر به , فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بع سرقا , قال:(5/266)
فانطلقت به , فساومنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام , ثم بدا لى فأعتقته ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " كما فى " الإصابة " لابن حجر , " والمجمع " للهيثمى (4/142 ـ 143) وقال: " وابن لهيعة حديثه حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
2 ـ روى حماد بن الجعد عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه: " أن رجلا قدم المدينة , فذكر أنه يقدم له بمال , فأخذ مالا كثيرا , فاستهلكه , فأخذ الرجل , فوجد لا مال له , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ".
أخرجه البيهقى وقال: " هذا منقطع ".
قلت: وحماد بن الجعد ضعيف أيضا.
3 ـ روى حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار (أن) [1] أبى سعيد الخدرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس فى دينه " أخرجه الدراقطنى (295) والبيهقى والسياق له.
قلت: وهذا سند صحيح , قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث , والسند إليه صحيح , رجاله كلهم ثقات , وحجاج هو ابن محمد المصيصى ثقة من رجال الشيخين , وكذلك من فوقه.
ولذلك فالحديث على غرابته ثابت لا مجال للقول بضعفه , ولهذا , لما أورده ابن الجوزى فى " التحقيق " (2/23/1) من طريق الدارقطنى , لم يضعفه , بل تأوله بقوله: " والمعنى أعتقونى من الاستخدام ".
وهذا التأويل وإن كان ضعيفا بل باطلا.
فالتأويل فرع التصحيح , وهو المراد , وقد صححه الحافظ المزى , وكفى به حجة , فقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " عقب قول ابن الجوزى المذكور (3/199) :
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب عن}(5/267)
" قال شيخنا: الكلام على هذا الحديث فيه نظر , وأما الحديث فإسناده صحيح , ورواته كلهم ثقات , لم يخرجه أحد من أهل السنن ".
(1441) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ". رواه مسلم (ص 381) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث (1437) .
فصل
(1442) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه الجماعة (ص 388) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/86) ومسلم (5/31) وأبو داود (3519) والنسائى (2/232) والترمذى (1/238) وابن ماجه (2358) , وكذا مالك (2/678/88) والشافعى (1327) والدارمى (2/262) وابن الجارود (630) والدارقطنى (301 ـ 302) والبيهقى (6/44 و44 ـ 45) والطيالسى (2507) وأحمد (2/228 , 247 , 258 , 474) من طرق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
واللفظ للشيخين وغيرهما.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلا , لم يذكر أبا هريرة فيه , ولفظه:(5/268)
" أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [1] ".
أخرجه مالك (2/678/87) وعنه أبو داود (3520) .
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (3521) .
وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [2] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.
وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه.
أخرجه ابن ماجه (2359) والدارقطنى وابن الجارود (633) .
فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح.
وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى: " لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ".
وقال أبو داود:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: الغرماء}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الخبائرى}(5/269)
حديث مالك أصح ".
وقال الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا , وإنما هو مرسل ".
قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما , وهذا من روايته عن الزبيدى , وهو شامى كما سبق , فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم.
وقال ابن الجارود: " قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن أبى بكر , مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهم أولى بالحديث , يعنى من طريق الزهرى ".
قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده , لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل) [1] الذى فيه من طرق أخرى كما يأتى , ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم.
وطرقه الأخرى هى:
الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل , فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه , فهو أحق به [من الغرماء] ".
أخرجه مسلم والطيالسى (2450) وأحمد (2/347 , 385 , 410 , 413 , 468 , 508) والسياق له والزيادة لمسلم.
الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة , أخرجه مسلم.
الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبى هريرة به.
وفيه الزيادة , أخرجه الدارقطنى.
قلت: وهشام هذا مستور.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل, ولعل الصواب: التفصيل}(5/270)
الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس , فوجد رجل ماله عنده , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " أخرجه الإمام أحمد (2/525) .
قال الهيثمى (4/144) : " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع , فإن الحسن وهو البصرى لم يسمع من أبى هريرة عند الجمهور , ثم هو مدلس.
وهشام هو ابن حسان القردوسى , قال الحافظ: " ثقة , من أثبت الناس فى ابن سيرين , وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ; لأنه قيل: كان يرسل عنهما ".
الخامسة: عن اليمان بن عدى , حدثنى الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " أيما امرىء مات , وعنده مال امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه ابن ماجه (2361) والدارقطنى (301) والبيهقى (6/48) وقالا: " اليمان بن عدى ضعيف ".
قلت: هو لين الحديث كا فى " التقريب " , فمثله لا بأس به فى المتابعات , فهو فى هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة , كما أن الطريق التى قبل هذه توافق الرواية المشار إليها فى بعض معناها , فهى بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى.
السادسة: عن عمر بن خلدة أبى المعتمر قال: " أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أصيب , يعنى: أفلس , فأصاب رجل متاعه بعينه , قال أبو هريرة: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من(5/271)
أفلس أو مات , فأدرك رجل متاعه بعينه , فهوأحق به , إلا أن يدع الرجل وفاء له ".
أخرجه الشافعى (1328) وابن الجارود (634) والدارقطنى , والحاكم (2/50) والطيالسى (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف ".
وقال أبو داود عقب الحديث على ما فى بعض نسخ " السنن ": " من يأخذ بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ ! " أى: لا يعرف.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ".
وقلت: بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب.
(1443) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص 381) .
* صحيح.
وهو وإن كان مرسلا على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة , فى أحدهما الشطر الأول منه , وفى الآخر الشطر الثانى , وقد بينت ذلك فى الحديث الذى قبله.
(1444) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.
وفى لفظ أبى داود: " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " (ص 381)
* صحيح.
والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة , والآخر من(5/272)
رواية أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا , هكذا هو عند أبى داود , وقد وصله فى رواية عن أبى هريرة , لكن الأرجح المرسل , إلا أن له متابعات تقويه , كما بينا ذلك مفصلا قبل حديث.
(1445) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه " (ص 382) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه الكثيرة قبل حديثين.
(1446) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص 382) .
* صحيح.
وتقدم (1315) .
(1447) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (ص 384) .
* صحيح.
ومضى برقم (1437) .
(1448) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (ص 384) .
* صحيح.
ومضى برقم (1437) .
فصل
(1449) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير " رواه الشافعى بنحوه (ص 385) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1229) والبيهقى (6/61) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه به.
قلت: وهذا سند جيد , رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن إبراهيم , وهو أبو يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالى , وقد اختلفوا فيه , فوثقه جماعة , وضعفه آخرون , ولم يتبين لى ضعفه , لاسيما ولم(5/273)
يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى من طريق محمد بن القاسم الطلحى عن الزبير بن المدينى قاضيهم عن هشام بن عروة به.
لكنى لم أجد ترجمة لمحمد بن القاسم الطلحى والزبير هذا.
(1450) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم ... " (ص 386) .
* صحيح.
وقد مضى (297) .
(1451) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " رواهما أبو داود.
* صحيح.
وقد مضى فى " الجهاد " (1244) .
(1452) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضت عليه يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة , فأجازنى " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (1186) .
(1453) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة (1) " متفق عليه.
* صحيح بلفظ " سبع سماوات "
وليس متفقا عليه بهذا التمام , بل هو من أفراد النسائى , أخرجه من طريق أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى عن محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن [عامر] بن سعد عن سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات ".
__________
(1) بالقاف جمع (رقيع) وهو من أسماء السماء.(5/274)
نقتله من " كتاب العلو " للذهبى (ص 102 ـ هند) والزيادة استدركتها بواسطة (فتح البارى " (7/317) .
وقال الذهبى: " هذا حديث صحيح , ومحمد بن صالح التمار صدوق ".
وقال الحافظ فى " التقريب: " صدوق يخطىء ".
وفى " الميزان ": " وثقه أحمد وأبو داود , وقال أبو حاتم: ليس بالقوى ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف.
وقد خولف فى إسناده ومتنه , فقال شعبة: عن سعد بن إبراهيم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبى سعيد الخدرى قال: " لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ , بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه , وكان قريبا منه , فجاء على حمار , فلما دنا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم , فجاء , فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك , قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة , وأن تسبى الذرية , قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك ".
وفى رواية: " بحكم الله ".
أخرجه البخارى (2/258 , 3/10 , 99 و4/175 ـ 176) ومسلم (5/160) والنسائى فى " الكبرى " (48/2) وأحمد (3/22 , 70) من طرق عن شعبة به , وليس فيه " فوق سبع سماوات ".
وقد قال الحافظ عقب رواية بن صالح المذكورة: " ورواية شعبة أصح , ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان ".
وأقول: هذا الاحتمال متجه , لو أن ابن صالح حافظ ضابط , وقد عرفت من ترجمة حاله أنه ليس كذلك , فالظاهر أنه قد وهم فى إسناده , كما وهم فى متنه , فزاد فيه ما ليس فى حديث شعبة.
وقد أخرجه الإمام أحمد (6/141 ـ 142) من طريق أخرى عن أبى(5/275)
سعيد ليس فيه الزيادة.
وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث جابر بسند صحيح , ليس فيه الزيادة.
أخرجه الترمذى وغيره , وقد ذكرت لفظه تحت الحديث (1213) .
نعم لهذه الزيادة شاهد من رواية محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك مرسلا: " أن سعد بن معاذ لما حكم فى بنى قريظة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة ".
أخرجه ابن قدامة المقدسى فى " كتاب العلو " (ق 161/2) ومن طريقه الذهبى فى كتابه (102) .
قلت: وهو مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , ولكنه لا بأس به فى الشواهد , فترقى به هذه الزيادة إلى درجة الحسن , والأحاديث فى اثبات الفوقية لله تعالى كثيرة جدا متواترة , وقد استقصاها الحافظ الذهبى فى كتابه المتقدم.
(تنبيه) : لقد انحرف اسم معبد إلى (محمد) فى كتاب الذهبى.
ووقع فى " الفتح ": " علقمة بن وقاص " فقال: " وفى رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص ". [1]
(1454) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " حسنه الترمذى (ص 386) .
* صحيح.
وتقدم فى " شروط الصلاة " (رقم: 267) .
فصل
(1455) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] الرواية التى ذكرها الحافظ غير التى ذكرها الشيخ وقد أخرجها الطبرى فى " تفسيره " من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثى به , والله أعلم.(5/276)
فليأكل بالمعروف) نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلح ماله , إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ". أخرجاه (ص 389) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/224) ومسلم (8/240 , 241) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها فى قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف , ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) , قالت: " أنزلت فى ولى اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف ".
واللفظ لمسلم.
وفى رواية له:: " أنزلت فى والى مال اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه , إذا كان محتاجا أن يأكل منه " وهكذا رواه ابن الجارود (951) .
ولفظ البخارى نحوه , وقال: " مكان قيامه عليه بالمعروف ".
وهكذا أخرجه البيهقى (6/284) .
(1456) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير , وليس لى شىء ولى يتيم , فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف " رواه الخمسة إلا الترمذى (ص 389) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (2872) والنسائى (2/131) وابن ماجه (278) وأحمد (2/186 , 215) وكذا ابن الجارود (952) والبيهقى (6/284) من طرق عن عمرو ابن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن ; للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.(5/277)
(1457) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب , وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا " متفق عليه (ص 389) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/361 , 2/9) ومسلم (3/90) وأبو داود (1685) والنسائى (1/351 ـ 352) والترمذى (1/130) وابن ماجه (2295) والبيهقى (4/192) من طريق (شفيق) [1] عن مسروق عنها به.
وقال الترمذى: ولم يذكر مسروقا فى سنده: " حديث حسن ".
(1458) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... " (ص 390) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرناه بطوله تحت الحديث (1017) فقرة (103) لكن ليس فيه لفظ " وأعراضكم " , وإنما ورد هذا من حديث أبى بكرة الثقفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا تدرون أى يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه , فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله , قال: فإن دماءكم , وأموالكم , وأعراضكم , وأبشاركم , عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا , ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم , قال: اللهم اشهد , فليبلغ الشاهد الغائب , فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له , فكان كذلك , قال: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ".
أخرجه البخارى (1/28 , 4/370 , 467) ومسلم (5/108) وأحمد (5/37 , 39 , 40) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق}(5/278)
وفى الباب عن عمرو بن الأحوص عند الترمذى (2/182) وصححه , وابن عمر عند ابن ماجه (3058) وابن مسعود عنده (3057) , وعن أبى حرة الرقاشى عند أحمد (5/72) .
(1459) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ".
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشى , وأبو حميد الساعدى , وعمرو بن يثربى , وعبد الله بن عباس:
1 ـ أما حديث أبى حرة , فيرويه حماد بن سلمة أنبأنا على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال: " بطيب نفس منه ".
أخرجه الدارقطنى (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقى (6/100) .
قال الهيثمى (4/172) بعد ما عزاه لأبى يعلى: " وأبو حرة وثقه أبو داود , وضعفه ابن معين ".
قلت: واعتمد الحافظ فى " التقريب " الأول , فقال: " ثقة ".
لكن العلة من الراوى عنه على بن زيد , وهو ابن جدعان , وهو ضعيف , إلا أنه يستشهد به , ويتقوى حديثه بما بعده.
2 ـ وأما حديث أبى حميد , فيرويه سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه , ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم ".
أخرجه الإمام أحمد (5/425) .
وفى لفظ له:(5/279)
" لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه , وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم ".
وأخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/340) وفى " مشكل الآثار " (4/41 ـ 42) وابن حبان فى " صحيحه " (1166) والبيهقى (6/100) ووقع عنده من رواية ابن وهب عن سليمان: " عبد الرحمن بن سعد " وعليه قال: " عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك , وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدرى , ورواه أبو بكر بن أبى أويس عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد ".
قلت: وهو الصواب عندى لأنه اتفق عليه جماعة من الثقات غير ابن أبى أويس , فهم أبو سعيد مولى بنى هاشم , وعبيد بن أبى قرة عند أحمد , وأبو عامر العقدى عند الطحاوى وابن حبان.
فرواية هؤلاء مقدمة قطعا على رواية ابن وهب.
وحينئذ فعبد الرحمن هو ابن سعيد بن يربوع , أبو محمد المدنى , وهو ثقة كما قال ابن حبان كما فى " التهذيب " , ولم أره فى نسختنا المحفوظة فى المكتبة الظاهرية من " ثقات ابن حبان " [1] .
وبقية الرجال ثقات على شرط مسلم , فالسند صحيح.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/171) : " رواه أحمد والبزار , ورجال الجميع رجال الصحيح ".
كذا قال , وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح , وإنما أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " , ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقى , أعنى وقع فيه عبد الرحمن بن سعد , وهو ابن أبى سعيد الخدرى , فإنه ثقة من رجال مسلم , فتوهم أنه عند أحمد كذلك , والله أعلم.
3 ـ وأما حديث عمرو بن يثربى , فيرويه عمارة بن حارثة الضمرى يحدث عنه قال: " شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى , فكان فيما خطب به أن قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {ذكره ابن حبان فى " الثقات " (5/78) }(5/280)
" ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " , قال: فلما سمعت ذلك , قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى , فأخذت منها شاة (فاحترزتها) [1] هل على فى ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها ".
أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " والدارقطنى (ص 299 ـ 300) والبيهقى (6/97) وأحمد (3/423 , 5/113) والطبرانى فى " الأوسط " (1/148/1) وابنه عبد الله فى " زوائده " أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به.
وقال الطبرانى: " لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد ".
وقال الهيثمى: " رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا.
والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " , ورجال أحمد ثقات ".
قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبى (هاشم) [2] (3/1/365) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/169) فهو عندى فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه إسماعيل بن أبى أويس , حدثنى أبى عن ثور بن زيد (الأيلى) [3] عن عكرمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع ـ فذكر الحديث.
وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس , ولا تظلموا.. " الحديث , أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا إسناد حسن , أو لا بأس به فى الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح , وفى أبى أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ـ كلام من قبل حفظه.
وقال الحافظ فى " التقريب ":
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فاجتزرتها}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: حاتم}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: الديلى}(5/281)
" صدوق يهم ".
وفى الباب عن أنس بن مالك.
أخرجه الدارقطنى بإسنادين واهيين جدا , وفيما سبق غنية عنه.
باب الوكالة
(1460) - (حديث عروة بن الجعد وغيره " (ص 390) .
* صحيح.
وقد مضى لفظه وتخريجه برقم (1287) .
(1460/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة " (ص391)
* ضعيف
أخرجه ابن إسحاق في المغازي (1/138) : حدثني محمد بن علي بن حسين: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ".
ومن طريق بن إسحاق أخرجه البيهقي في سننه (7/139)
وأخرجه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر ثنا إسحاق بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن علي عن أبيه به.
ومحمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك لكن علة الحديث الإرسال.
وقد قال الحافظ في التلخيص (3/50) عقب الحديث:
" واشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي، وظاهر ما في أبي داود والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولي النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما في المغازي وقيل عثمان بن عفان، وهو وهم.(5/282)
(1460/2) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة " ص (391)
* ضعيف
رواه مالك في الموطأ (1/348/68) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع، ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (963) .
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ولكنه مرسل.
وقد خالفه مطر الوراق فوصله فقال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما "
أخرجه الترمذي (1/160) وابن حبان (1272) والبيهقي (7/211) وأحمد (6/392-393)
وقال الترمذي: "حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير مطر الوراق وروى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا ".
قلت: مطر الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب فلا تقبل زيادته على مثل الإمام مالك وسليمان بن بلال كما هو ظاهر فهذه هي علة الحديث: وقد أعل بالانقطاع، فقال ابن عبد البر: " سليمان لم يسمع من أبي رافع ".
فتعقبه الحافظ بقوله: " لكن وقع التصريح بسماعه منه في "تاريخ ابن أبي خيثمة " في حديث(5/283)
نزول الأبطح ورجح ابن القطان اتصاله ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر.
قلت: وقد بينا أن العلة سوى هذا. فتنبه.
نعم قد صح الحديث عن ميمونة نفسها دون موضع الشاهد منه وهو قول أبي رافع: " وكنت أنا الرسول فيما بينهما " وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1037) .
(1461) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها " (ص 391) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (862) .
(1462) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم " (ص 391) .
* صحيح.
تقدم برقم (782) .
(1463) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر ... " الحديث.
* صحيح.
وقد جاء عن جمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن عباس.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه نافع عنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر , وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ".
قال عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة , فالتمسنا جعفر بن أبى طالب , فوجدناه فى القتلى , ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية.(5/284)
أخرجه البخارى (3/135) .
2 ـ وأما حديث عبد الله بن جعفر فيرويه الحسن بن سعد عنه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا , استعمل عليهم زيد بن حارثة , وإن قتل زيد أو استشهد , فأميركم جعفر , فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة , فلقوا (العدد) [1] فأخذ الراية زيد , فقاتل حتى قتل , ثم أخذ الراية جعفر , فقاتل حتى قتل , ثم أخذها عبد الله بن رواحة , فقاتل حتى قتل , ثم أخذ الراية خالد بن الوليد , ففتح الله عليه ... " الحديث (1) .
أخرجه الإمام أحمد (1/204) والنسائى أيضا كما فى " الفتح " (7/393) والظاهر أنه يعنى سننه الكبرى [2] وقال: " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
3 ـ وأما حديث أبى قتادة , فيرويه عبد الله بن رباح قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء , قال: عليكم زيد بن حارثة , فإن أصيب زيد فجعفر , فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصارى ... " الحديث.
أخرجه أحمد (5/299) والنسائى , وصححه ابن حبان كما فى " الفتح ".
قلت: وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير خالد بن (شمير) [3] وهو صدوق يهم قليلا , كما فى " التقريب ".
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه مقسم عنه مرفوعا نحو الحديث الأول.
__________
(1) وقد سقته بتمامه فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " طبع المكتب الإسلامى.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: العدو}
[2] {الحديث فى " سننه الكبرى " (5/180) }
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: سمير}(5/285)
أخرجه أحمد (1/256) وابنه فى " زوائده " عن حجاج عن الحكم عنه.
ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه.
(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت " متفق عليه (ص 391) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/65 , 166 , 175 , 4/304 , 309 ـ 310 , 313 , 400 , 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 , 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية: وشبل) : " أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله , فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله , وائذن لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا , فزنى بامرأته , وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم , فافتديت منه بمائة شاة , ووليدة , فسألت أهل العلم , فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام , وأن على امرأة هذا الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده , لأقضين بينكما بكتاب الله , الوليدة والغنم رد , وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس ... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وذكر أن زيادة " شبل " فى الإسناد غير محفوظة , وأنها من أوهام سفيان بن عيينة , تفرد بها دون أصحاب الزهرى.(5/286)
(1465) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى " (ص 391) .
* ضعيف.
ولم أره الآن بهذا اللفظ , وإنما أخرجه البيهقى (6/81) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: " كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يكره الخصومة , فكان إذا كانت له خصومة , وكل فيها عقيل بن أبى طالب , فلما كبر عقيل , وكلنى ".
وفى رواية له عن ابن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن على رضى الله عنه: " أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة , فقال: إن للخصومة قحما ".
قلت: وهذا سند ضعيف , ابن إسحاق مدلس وقد عنعنة , وجهم بن أبى الجهم مجهول , أورده ابن أبى حاتم (1/1/521) من رواية ابن إسحاق وعبد الله العمرى عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف " [1] .
(1466) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها " نقله حرب (ص 391) .
* ضعيف.
ولم أقف على سنده بهذا التمام , وإنما أخرجه البيهقى بسند ضعيف دون قوله: " وإن الشيطان ... ".
وقد سبق بيان ضعفه فى الذى قبله (1465) [2] .
فصل
(1467) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 83:
ورواه ابن أبى شيبة: (7 / 299) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم , قال: حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر يحدث....... فذكره بنحو ما ساق المخرج عن البيهقى , وزاد: " فكان على يقول: ما قضى لوكيلى فلى , وما قضى على وكيلى فعلى " انتهى.
وإسناده ضعيف كما ذكره المخرج عقب ما نقلته آنفا عنه.
ورواه زيد بن على فى " مسنده ": (4 / 77 , من الروض النضير) عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه به.
وزيد ثقة إمام , لكن فى ثبوت نسبة المسند إليه نظر , وكذا ما فيه من الأحاديث.
[2] قال صاحب التكميل ص / 84:
ما عزاه للبيهقى رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (3 / 451) , وهو بالزيادة عند ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (7 / 299) , وهو جملة من الأثر قبله , ولفظه: عن عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا: " كان لا يحضر الخصومة , وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان فجعل خصومته إلى عقيل , فلما كبر ورق حولها إلى , فكان على يقول: ما قضى لوكيلى فلى , وما قضى على وكيلى فعلى ".(5/287)
قال: بع هذا بعشرة , فما زاد فهو لك , صع البيع , وله الزيادة " (ص 396 ـ 397) .
* لم أقف عليه الآن [1] .
كتاب الشركة
(1468) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " رواه أبو داود (398) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3383) وكذا الدارقطنى (303) والحاكم (2/52) والبيهقى (6/78 ـ 79) من طريق محمد بن الزبرقان أبى همام عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بلفظ: " فإذا خانه " والباقى مثله سواء.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى!
وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/31) ! وأقول: بل هو ضعيف الإسناد.
وفيه علتان:
الأولى: الجهالة , فإن أبا حيان التيمى اسمه يحيى بن سعيد بن حيان , وأبو سعيد , قد أورده الذهبى فى " الميزان " , وقال: " لا يكاد يعرف , وللحديث علة " يشير إلى العلة الأخرى الآتية.
وأما الحافظ فقال فى " التقريب ":
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 85:
وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (8 / 234) , وأبو عبيد فى " غريب الحديث ": (4 / 232) , وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (6 / 105) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (8 / 429 , ط. منيرية) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 121) .
كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.(5/288)
" وثقه العجلى "!
قلت: وهو من المعروفين بالتساهل فى التوثيق , ولذلك , لم يتبن الحافظ توثيقه , وإلا لجزم به فقال: " ثقة " كما هى عادته , فيمن يراه ثقة , فأشار إلى أن هذا ليس كذلك عنده , بأن حكى توثيق العجلى له.
فتنبه.
والعلة الأخرى: الاختلاف فى وصله , فرواه ابن الزبرقان هكذا موصولا بذكر أبى هريرة فيه , وهو صدوق يهم كما قال الحافظ.
وخالفه جرير فقال: عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر (وفى نسخة: صاحبه " فإذا خان أحدهما صاحبه , رفعها عنهما ".
أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن سليمان الملقب بلوين , ثم قال: " لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده ".
قلت: وفيه ضعف كما سبق , ولعل مخالفة جرير وهو ابن عبد الحميد الضبى خير منه , فقد قال الحافظ فيه: " ثقة صحيح الكتاب , قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه ".
قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد , للاختلاف فى وصله وإرساله وجهالة راويه , فإن سلم من الأولى , فلا يسلم من الأخرى.
وفى " التلخيص " (3/49) : " وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان , والد أبى حيان , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وذكر أنه روى عنه أيضا الحارث بن يزيد , لكن أعله الدارقطنى بالإرسال , فلم يذكر فيه أبا هريرة , وقال: إنه الصواب , ولم يسنده غير أبى همام بن الزبرقان , وفى الباب عن حكيم بن حزام.
رواه أبو القاسم الأصبهانى فى (الترغيب والترهيب) ".(5/289)
(1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. " الحديث رواه البخارى (ص 398) .
* صحيح.
ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ , وإنما أخرجه (2/113) من طريق سليمان ابن أبى مسلم , قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد , ونسيئة , فجاءنا البراء بن عازب , فسألناه , فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم , وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: ما كان يدا بيد فخذوه , وما كان نسيئة فردوه ".
نعم أخرجه أحمد (4/371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب , من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال: " أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فصل فى المضاربة
(1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة " (ص 400) .
* صحيح عن بعضهم.
وبيان ذلك:
أولا: عن عمر , رواه مالك فى " الموطأ " (2/687/1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال:(5/290)
" خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق , فلما قفلا , مرا على أبى موسى الأشعرى , وهو أمير على البصرة , فرحب بهما وسهل , ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت , ثم قال: بلى , ههنا مال من مال الله , أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين , فأسلفكما , فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق , ثم تبيعانه بالمدينة , فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين , ويكون الربح لكما , فقالا: وددنا ذلك , ففعل , وكتب إلى عمر بن الخطاب: أن يأخذ منهما المال , فلما قدما باعا فأربحا , فلما دفعا ذلك إلى عمر , قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا , فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فأسلفكما! أديا المال وربحه , فأما عبد الله فسكت , وأما عبيد الله , فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه , فقال عمر: أدياه , فسكت عبد الله , وراجعه عبيد الله , فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا.
فقال: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال , ونصف ربحه , وأخذ عبد الله وعبيد الله , ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1332) وعنه البيهقى (6/110) .
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/57) : " وإسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطنى فى " سننه " (315) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده به مختصرا بلفظ: " وادفعا إلىعمر رضى الله عنه أمير المؤمنين رأس المال , واضمنا , فلما قدما على أمير المؤمنين , تأبا أن يجعل ذلك , وجعله قراضا ".
قلت: وإسناده حسن.
وروى البيهقى فى " المعرفة " كما فى " نصب الراية " (3/114) من(5/291)
طريق الشافعى أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارى عن أبيه , عن جده: " أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة , وكان يعمل به بالعراق , ولا يدرى كيف قاطعه الربح ".
ثانيا: عن عثمان , فقال مالك (2/688/2) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: " أن عثمان بن عفان , أعطاه مالا قراضا يعمل فيه , على أن الربح بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء , واسمه يعقوب المدنى مولى الحرقة.
قال الحافظ: " مقبول ".
وقد رواه ابن وهب عن مالك , فأسقطه من السند , فقال: أخبرنى مالك بن أنس , أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: " جئت عثمان بن عفان , فقلت له: قد قدمت سلعة , فهل لك أن تعطينى مالا , فأشترى بذلك , فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم , ولكنى رجل مكاتب , فأشتريها على أن الربح بينى وبينك , قال: نعم , فأعطانى مالا على ذلك ".
أخرجه البيهقى (6/111) .
قلت: وهذا سند صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا , وقد يؤيده رواية عبد الله بن على عن العلاء بن عبد الرحمن به مختصراً , لم يذكر جده يعقوب.
أخرجه البيهقى فى " المعرفة ".
وعبد الله بن على هذا الأفريقى , ولا بأس به فى المتابعات.(5/292)
ثالثا: عن على , رواه قيس بن الربيع , عن أبى حصين عن الشعبى عنه " فى المضاربة الوضيعة على المال , والربح على ما اصطلحوا عليه ".
رواه عبد الرزاق كما فى " التلخيص " (3/58) .
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ.
رابعا: عن ابن مسعود , ذكره الشافعى فى " اختلاف العراقيين " عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه: " أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة ".
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة ".
قلت: وهذا إسناد متصل , ضعيف!
خامسا: عن حكيم بن حزام , يرويه عروة بن الزبير وغيره: " أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى فى كبد رطبة , ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من ذلك , فقد ضمنت مالى ".
أخرجه الدراقطنى (ص 315) والبيهقى (6/111) من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ: " سنده قوى ".
(فائدة) : قال ابن حزم فى " مراتب الإجماع " (ص 91) : " كل أبواب الفقه , ليس منها باب , إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه , ولله الحمد , حاشا القراض , فما وجدنا له أصلا فيهما البتة , ولكنه(5/293)
إجماع صحيح مجرد , والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه , فأقره , ولولا ذلك لما جاز ".
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز , إلا لنص، بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص , كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر , وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض , وهى تشمل القراض كما لا يخفى , فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.
(1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " (ص 401) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/55 و69 و70 و113 و176 ـ 177 و3/132) ومسلم (5/26) وأبو داود (3408) والترمذى (1/260) والدارمى (2/270) وابن ماجه (2467) والطحاوى (2/260 ـ 261) والبيهقى (6/113) وأحمد (2/17 و22 و37) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.
وزاد: " من زرع أو تمر ".
وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير , وقسم عمر خيبر , فخير أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض , أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) , فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق , وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ".
(1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من(5/294)
ذلك , فقد ضمنت مالى " رواه الدارقطنى (ص 402) .
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1470) .
(1473) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".
* صحيح.
بلفظ " المسلمون " كما تقدم (1303) وراجع (1419)
فصل فى شركة الوجوه والأبدان
(1474) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين " رواه أبو داود والأثرم (ص 405) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3388) والنسائى (2/155 و234) وابن ماجه (2288) والبيهقى (6/79) من طريق أبى إسحاق عن أبى عبيدة عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , لإنقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود , فإنه لم يسمع منه , وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/49) , فلم يحسن!.
(1474/1) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئاً فهو له" (ص405)
* لم أعرفه الآن.
(1475) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر " (ص 406) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.
(1476) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ". رواه الدارقطنى (ص 407) .
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 308) وعنه البيهقى(5/295)
(5/339) من طريق وكيع وعبيد الله بن موسى , قالا: أخبرنا سفيان عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى عن ... ".
وليس فى رواية وكيع الشطر الثانى منه.
هكذا روياه بالبناء على المجهول , لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقى عقبه: " ورواه ابن المبارك عن سفيان , كما رواه عبيد الله , وقال: " نهى ".
وكذلك قال إسحاق الحنظلى عن وكيع: " نهى عن عسب الفحل ".
ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى نعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره ".
قلت: وفيما ذكر البيهقى أن لفظ ابن المبارك " نهى " على المجهول أيضا نظر , أخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/307) من طريق الحسن بن عيسى ابن ماسرجس مولى ابن المبارك , ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك عن سفيان يعنى الثورى به بلفظ المبنى للمعلوم: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم....".
فلعل ما ذكره البيهقى رواية وقعت له عن ابن المبارك. [1]
ثم إن إسناد الحديث عندى صحيح , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , غير هشام هذا , وهو هشام بن كليب أبو كليب , أورد له الذهبى فى " الميزان " هذا الحديث , وقال: " هذا منكر , وراويه لا يعرف ".
كذا قال , وقد أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح التعديل " (4/2/68) وروى عن عبد الله بن أحمد قال: " سألت أبى عن هشام بن كليب الذى يروى عنه الثورى؟ فقال: ثقة ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/293) وذكر أنه من أهل الكوفة.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {هذه الرواية التى ذكرها البيهقى رواها النسائى فى " السنن الكبرى " (3/114) }(5/296)
وقد صحح الحديث الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 154/2) رقم (بتحقيقى) , فإنه ذكره من طريق الدارقطنى , وسكت عليه , مشيرا به إلى صحته , كما نص عليه فى مقدمته.
وقد أورده بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " , وذلك من أوهامه , فإنه عند الدارقطنى باللفظ المبنى للمجهول , كما عرفت.
وأما تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده , إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله , وبأن فيه هشاما أبا كليب لا يعرف (1) .
فالجواب عن الأول , أننا وجدناه باللفظ المبنى للمعلوم عند الطحاوى موصولا , والبيهقى مرسلا كما تقدم.
وأما الجواب عن الآخر , فهو أنه قد عرفه من وثقه , وهو الإمام أحمد , وابن أبى حاتم , ثم ابن حبان.
باب المساقاة
(1477) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه (ص 408) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1471) .
(1478) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة " (ص 408) .
* صحيح.
وله عن ابن عمر طرق:
الأولى: عن نافع عنه:
__________
(1) نقله عنه المناوي في فيض القدير.(5/297)
" أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان , وصدراً من خلافة معاوية , حتى بلغه فى آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل عليه , وأنا معه , فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع , فتركها ابن عمر بعد , وكان إذا سئل عنها بعد , قال: زعم رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ".
أخرجه البخارى (2/73) ومسلم (5/21 ـ 22) والسياق له , والنسائى (2/151) والبيهقى (6/130) وأحمد (4/140) عن أيوب عن نافع به.
وتابعه حفص بن عنان عن نافع به إلا أنه قال: " لا تكروا الأرض بشىء ".
أخرجه النسائى , ورجاله ثقات غير هشام بن عمار ففيه ضعف , وقوله " بشىء " ينافى كراءها بالذهب والفضة , وهو جائز كما سيأتى فى بعض الطرق عن رافع التصريح بذلك.
الثانية: عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه , حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض , فلقيه عبد الله , فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمى ـ وكانا قد شهد بدرا ـ يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
قال عبد الله: لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى , ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه , فترك كراء الأرض ".
أخرجه مسلم (5/22 ـ 23) وأبو داود (3394) والنسائى (2/151) والطحاوى (2/256) والبيهقى (6/129) وأحمد (3/465) .
الثالثة: عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:(5/298)
كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول , فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".
أخرجه مسلم (5/21) وأبو داود (3389) والنسائى (2/152) وأحمد (1/234 و2/11 و4/142) وكذا الطيالسى (965) .
وله طرق أخرى عن رافع , أذكر طائفة منها: أولا: عن سليمان بن يسار عنه قال: " كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , فجاءنا ذات يوم , رجل من عمومتى , فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا , نهانا أن نحاقل بالأرض , فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك ".
أخرجه مسلم وأبو داود (3395) والنسائى (2/150) والطحاوى (2/256 و258) والبيهقى (131) وأحمد (3/365) .
ثانيا: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض , قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى (2/258) وابن ماجه (2458) نحوه , وأحمد (4/140 و142) والبيهقى.
ورواه البخارى بنحوه ويأتى لفظه فى الكتاب.
وفى لفظ عنه قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به , إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول , وأشياء من الزرع , فيهلك هذا , ويسلم هذا , ويسلم هذا ويهلك(5/299)
هذا , فلم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود (3392) والبيهقى (6/132) , ورواه البخارى باختصار (2/68) .
ثالثا: عن أبى النجاشى مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: " أتانى ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا , فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق , قال: سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع , أو الأوسق من التمر أو الشعير , قال: فلا تفعلوا , ازرعوها , أو أزرعوها أو أمسكوها ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/152) والطحاوى وابن ماجه (2459) والبيهقى (6/131) وأحمد (4/143) .
رابعاً: عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف , واشترط ثلاث جداول , والقصارة , وما يسقى الربيع , وكان العيش إذ ذاك شديدا , وكان يعمل فيها بالحديد , وبما شاء الله , ويصيب منها منفعة , فأتانا رافع بن خديج , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا , وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل , ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه , أو ليدع ".
أخرجه أبو داود (3398) وابن ماجه (2460) والسياق له , والبيهقى (6/132) وأحمد (3/464) .
قلت: وإسناده صحيح , وأسيد بن ظهير صحابى جليل.
وللحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة , وفيما ذكرت منها كفاية , وقد يبدو للناظر فيها لأول وهلة , أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا , وليس كذلك كما(5/300)
يبدو بعد التأمل فيها والتفكر , وقد بين شيئا من ذلك الحافظ البيهقى فى " السنن " , وحكى عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث , وقال: هو كثير الألوان.
قال البيهقى: " يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف على رافع فى إسناده ومتنه ".
قلت: والحقيقة أن الحديث صحيح كما ذكرنا , وحسبك دليلا على ذلك إخراج الشيخين له , واحتجاجهما به , غاية ما فى الأمر أن بعض الرواة كان لا يذكر فى سنده عم أو عمى رافع بن خديج , وبعضهم يختصر من متنه , ويقصر فيه , ولا يذكر ما ذكره الغير من سبب النهى , وهو خشية الهلاك على الزرع المؤدى إلى الخصام والنزاع , والقاعدة فى مثل هذا الاختلاف معروف , وهو أن يؤخذ بالزيادة فى السند والمتن , ما دام أن الذى جاء ثقة حافظ , كما هو الشأن هنا , ويظهر أن الإمام أحمد قد تبين له فيما بعد صحة الحديث , فقد قال ابنه عبد الله عقب حديث أبى النجاشى المتقدم فى " المسند " (4/143) : " وسألت أبى عن أحاديث رافع بن خديج , مرة يقول: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم , ومرة يقول: عن عميه؟ فقال: كلها صحاح , وأحبها إلى حديث أيوب ".
يعنى الطريق الأولى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
(1479) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها " رواه البخارى (ص 409) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/68) من طريق حنظلة بن قيس الأنصارى سمع رافع بن خديج قال: " كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا , كنا نكرى الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض , قال: فما يصاب ذلك , وتسلم الأرض , ومما تصاب الأرض ويسلم , فنهينا , فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ".
وفى لفظ له (2/70) : " فكان أحدنا يكرى أرضه , فيقول: هذه القطعة لى , وهذه لك ,(5/301)
فربما أخرجت ذه , ولم تخرج ذه , فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ".
وفى لفظ آخر (2/73) : قال رافع: " حدثنى عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض , أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدراهم ".
وقد أخرجه مسلم وغيره بلفظين آخرين من هذا الوجه , وألفاظ أخرى من وجوه أخر , وتقدم تخريجها فى الحديث الذى قبله (1478) .
(1480) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/27) وكذا البيهقى (6/116) من طريق الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر , وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم , ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
وأخرجه البخارى وغيره من طرى أخرى عن نافع به نحوه , وتقدم برقم (1471) .
(1481) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا " علقه البخارى (ص 410) .
*علقه البخارى (2/69) بصيغة الجزم فقال: " وعامل عمر الناس ... ".
وقد وصله ابن أبى شيبة كما فى " الفتح " (5/9) من طريق يحيى بن سعيد.(5/302)
" أن عمر أجلى نجران واليهود والنصارى , واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان , ولعمر الثلث , وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر , وعاملهم فى النخل على أن لهم الخمس , وله الباقى , وعاملهم فى الكرم , على أن لهم الثلث , وله الثلثان ".
قال الحافظ: " وهذا مرسل , وأخرجه البيهقى من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: " لما استخلف عمر , أجلى أهل نجران , وأهل فدك , وتيماء , وأهل خيبر , واشترى عقارهم , وأموالهم , واستعمل يعلى بن منية , فأعطى البياض , يعنى بياض الأرض , على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر , فلهم الثلث , ولعمر الثلثان , وإن كان منهم فلهم الشطر , وله الشطر , وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين , ولهم الثلث ".
وهذا مرسل أيضا , فيقوى أحدهما بالآخر.
وقد أخرجه الطحاوى من هذا الوجه بلفظ: " أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن , فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء ... فذكر مثله سواء ".
قلت: وفى تقويه الحافظ أحد المرسلين بالآخر , نظر بين عندى , لأن من شروط التقوية فى مثل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر , كما فى " المصطلح " عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى , وإنما اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود إسنادهما إلى شيخ واحد , وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه!
وهذا الضمان مما لم يتحقق هنا , بل ثبت أنه من القبيل المذكور! وإليك البيان: فقد عرفت أن ابن أبى شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلا , وقد أخرجه الطحاوى (2/261) من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم عن إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
ومن(5/303)
هذا الوجه هو عند البيهقى (6/135) , لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد الأنصارى " , وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل ابن أبى حماد عن عمر بن عبد العزيز , فلا أدرى هذا السقط من الناسخ , أو الراوى؟ وإن كان يغلب على الظن الأول , فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا.
ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد , ولكن هذا , كان تارة يعضله , فلا يذكر إسناده , وتارة يذكره , ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز , وهو لم يدرك عمر بن الخطاب , فكان الحديث منقطعا , لا شاهد له.
فهو ضعيف والله أعلم.
(1482) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس " (ص 410) .
* صحيح.
واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: " فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ".
وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (1479) والذى قبله.
(1483) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " رواه البخارى تعليقا (ص 410) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/73) معلقا مجزوما به , وقد وصله البيهقى فى سننه (6/133) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدنى) حدثنا سفيان أخبرنى عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله " من السنة إلى السنة " وذكر مكانه: " ليس فيها شجر ".
قلت: وإسناده جيد.
وقال الحافظ فى " الفتح " (5/19) :(5/304)
" وصله الثورى فى " جامعه " قال: أخبرنى عبد الكريم ـ هو الجزرى ـ عن سعيد بن جبير عنه , ولفظه ... وإسناده صحيح ".
قلت: ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما.
(1484) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى " رواه أبو داود (ص 416) .
* صحيح.
وقد أخرجه مسلم أيضا , وقد ذكرت لفظه بتمامه , ومن خرجه تحت الحديث (1478)
(1485) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا " رواه مسلم (ص 411) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/26 ـ 27) وكذا أبو داود (3008) والبيهقى (6/114) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتحت خيبر , سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا , فكانوا على ذلك , وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر , ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا , وعشرين وسقا شعيرا , فلما أراد عمر إخراج اليهود , أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق , فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها , ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا , ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا ".
والسياق لأبى داود , فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه.
وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور , فقد أخرجه البخارى أيضا(5/305)
(2/72 و290) وكذا مسلم والبيهقى وأحمد (2/149) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: " أن عمر بن الخطاب , أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر , أراد إخراج اليهود منها , وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين , فأراد إخراج اليهود منها , فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها [على] أن يكلفوا عملها , ولهم نصف الثمر , وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا , فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء ".
(1486) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " (ص 411) .
* صحيح.
وقد مضى (1303) بلفظ: " المسلمون ... ".
وراجع الحديث (1419) .
(1487) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم " (ص 412) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1485) .(5/306)
باب الإجارة
(1488) - (حديث: " أن موسى ـ عليه السلام ـ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه " رواه ابن ماجه (ص 413) .
* ضعيف جدا.
أخرجه ابن ماجه (2444) وكذا الدينورى فى " المجالسة " (7/155 ـ 156) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (17/158/2) من طرق عن بقية بن الوليد عن مسلمة بن على عن سعيد بن أبى أيوب عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طسم) , حتى إذا بلغ قصى موسى قال ... " فذكره بلفظ " سنين " بدل " حجج ".
قلت: وهذا سند ضعيف جدا , بقية مدلس , وقد عنعنه , وشيخه مسلمة بن على , وهو الخشنى متروك.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 122/1) : " وإسناده ضعيف لتدلس بقية , رواه الإمام أحمد فى " مسنده " من حديث عتبة بن الندر , وكذلك أخرجه ابن الجوزى فى كتاب (جامع المسانيد) ".
قلت: وذهل عن العلة الأخرى , وهى الخشنى!
ثم إننى لم أجده فى " المسند " , وقد عزاه إليه السيوطى أيضا فى " الجامع الصغير " , وبيض له المناوى!.
(1489) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا " (ص 413) .(5/307)
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/49 , 3/36 ـ 41) وكذا البيهقى (6/118) من حديث عائشة رضى الله عنها: " واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديل , ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خريتا ـ والخريت: الماهر بالهداية ـ قد غمس يمين حلف فى آل العاص أبى وائل , وهو على دين كفار قريش , فأمناه , فدفعا إليه راحلتيهما , وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال , فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا , وانطلق معهما عامر بن فهيرة , والدليل الديلى , فأخذ بهم طريق الساحل ".
(1489/1) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته) ص 413
* حسن أو قريب منه
أخرجه البخاري في صحيحه (2/41و50-51) وكذا ابن ماجه (2442) والطحاوي في مشكل الآثار (4/142) وابن الجارود (579) والبيهقي (6/121) وأحمد (2/358) وأبو يعلى في مسنده أيضا (ق306/2) كلهم من طرق عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة ... " الحديث والباقي مثله سواء غير أنه قال: «ولم يعطه أجره»
هذا لفظ البخاري ولفظ ابن ماجه وابن الجارود وأحمد:
«ولم يوفه أجره»
قلت وهذا الحديث مع إخراج البخاري إياه في صحيحه فالقلب لم يطمئن لصحته، ذلك لأن مدار إسناده على يحيى بن سليم وهو الطائفي وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه فوثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال النسائي: «ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر» .(5/308)
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يعقوب بن سفيان: سني رجل صالح وكتابه لا بأس به فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا حدث حفظا فيعرف وينكر.
وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال (ص31 طبع الهند) : ليس بالقوي.
وقال أحمد كتبت عنه شيئا فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه شيء
وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد
وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم
وقال الدارقطني: سيء الحفظ
وقال البخاري ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح.
قلت ومن هذه النقول يتلخص أن الرجل ثقة في نفسه ولكنه ضعيف في حفظه وخصوصا في روايته عن عبيد الله بن عمر، يستثنى من ذلك ما روى الحميدي عنه فإنه صحيح، وهذا الحديث ليس من روايته عنه لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرجيه فلا أدري وجه إخراج البخاري له، فإن مفهوم قول البخاري المذكور أنه ما حدث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح.
ولا يصلح جوابا عن هذا قول الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث: " يحيى بن سليم بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث والتحقيق أن الكلام فيه وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته ".
أقول: لا يصلح هذا الجواب لأمرين:
الأول أن التحقيق الذي حكاه إنما هو بالنسبة لرأي بعض الأئمة ممن حكينا كلامهم فيه وهو الساجي وأما الآخرون من المضعفين فقد أطلقوا التضعيف فيه ولم يقيدوه كما فعل الساجي وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد(5/309)
عليه لأن تضعيفه مفسر بسوء الحفظ عند جماعة منهم الدارقطني فهو جرح مفسر يجب تقديمه على التوثيق باتفاق علماء الحديث كما هو مشروح في علم المصطلح.
ثم هو مطلق يشمل روايته عن عبيد الله وغيره وهو ظاهر كلام البخاري، هذا هو التحقيق الذي ينتهي إليه الباحث في أقوال العلماء في الرجل.
وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيص كما هي عادته في "التقريب" فقال:" صدوق سيء الحفظ" فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة ولم يقيد كما فعل الساجي.
وهذا هو الحق الذي لا يمكن للعالم المنصف المتجرد أن يلخص سواه من أقوال الأئمة السابقة ولو كان المتكلم فيه من رجال البخاري أو ممن وثقه فكيف وهو قد ضعفه كما تقدم.
وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول.
والثاني: هب أن التحقيق المذكور سالم من النقد فالإشكال لا يزال واردا بالنسبة للبخاري إلا أن يقال: إن قوله: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح مما لا مفهوم له وهذا بعيد كما ترى. والله أعلم.
وخلاصة القول: أن هذا الإسناد ضعيف وأحسن أحواله أن يحتمل التحسين وأما التصحيح فهيهات.
(تنبيه) : وقع للحافظ في هذا الحديث وهمان:
الأول: قوله في بلوغ المرام: رواه مسلم ولم يخرجه إطلاقا والظاهر أنه سبق قلم منه رحمه الله.(5/310)
والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (172- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث: "وله أصل عنده من غير هذا الوجه"!
كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم.
(1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص 414) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/59 , 68 , 71) وكذا البيهقى (6/120) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/97) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ".
قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/376/1118) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ".
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ".(5/311)
والموقوف الذى أشار إليه أبو زرعة , أخرجه النسائى (2/147) من طريق جرير بن حازم عن حماد بن أبى سليمان: " أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه؟ قال: لا , حتى تعلمه ".(5/312)
فصل
(1491) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأكل منه " رواه أحمد وابن ماجه بمعناه (ص 416) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (1/90) من طريق شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاهد قال: قال على: " خرجت , فأتيت حائطا , قال: فقال: دلو وتمر , قال: فدليت حتى ملأت كفى , ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فأطعمته بعضه , وأكلت أنا بعضه ".
قلت: ورجال إسناده ثقات , غير أن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به , فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال: " خرج علينا على معتجرا ببرد , مشتملا فى خميصة , فقال: لما نزلت (فتول عنهم فما أنت بملوم) , لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا حين نزلت.
وذكر على رضى الله عنه أنه مر بامرأة من الأنصار , وبين يدى بابها طين قلت: تريدين أن تبلى هذا الطين؟ قالت: نعم , فشارطتها على كل ذنوب بتمرة , فبللته لها , وأعطتنى ست عشرة تمرة , فجئت بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه البيهقى (6/119 ـ 120) وقال: " وروى عن فاطمة رضى الله عنها فى نزع على رضى الله عنه ليهودى كل(5/313)
دلو بتمرة , وروى عن أبى هريرة فى استقاء رجل غير مسمى ".
قلت: وهذا إسناده صحيح , وهو مخالف لحديث شريك فى المعنى , فإنه ليس فيه ذكر اليهودى والاستقاء له.
لكن له شاهد من طريق أخرى , يرويه يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى: سمعت من سمع على بن أبى طالب يقول: " خرجت فى يوم شات , من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد أخذت إهابا معطوبا , فحولت وسطه , فأدخلته عنقى , وشددت وسطى , فحزمته بخوص النخل , وإنى لشديد الجوع , ولو كان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه , فخرجت ألتمس شيئا , فمررت بيهودى فى مال له , وهو يسقى ببكرة له فاطلعت عليه من ثلمة فى الحائط , فقال: ما لك يا أعرابى! هل لك فى كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم , فافتح الباب حتى أدخل , ففتح , فدخلت فأعطانى دلوه , فكلما نزعت دلوا أعطانى تمرة , حتى إذا امتلأت كفى أرسلت دلوه , وقلت: حسبى , فأكلتها , ثم جرعت من الماء فشربت , ثم جئت المسجد , فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ".
أخرجه الترمذى (2/77) وقال: " هذا حديث حسن غريب ".
قلت: كذا قال: " حسن " , ولعله يعنى: حسن لغيره , وإلا فإن تابعيه لم يسم , وبقية رجاله ثقات.
ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 35/2) لكن وقع فى سنده تحريف.
وقد رواه أبو إسحاق عن أبى حية عن على مختصرا بلفظ: " كنت أدلو الدلو بتمرة , وأشترط أنها جلدة " أخرجه ابن ماجه (2447) .
ورجاله ثقات , لكن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس , وقد عنعنه.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس.
يرويه حنش عن عكرمة عنه قال:(5/314)
" أصاب نبى الله صلى الله عليه وسلم خصاصة , فبلغ ذلك عليا , فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا , ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى بستانا لرجل من اليهود ـ فاستقى له سبعة عشر دلوا , كل دلو بتمرة , فخيره اليهودى من تمره سبع عشرة عجوة , فجاء بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه ابن ماجه (2446) والبيهقى (6/119) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , حنش هذا اسمه الحسين بن قيس , وهو متروك كما فى " التقريب ".
وحديث أبى هريرة الذى سبق أن أشار إليه البيهقى , يرويه عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة نحو حديث ابن عباس , وفيه أن الرجل الذى استقى لليهودى أنصارى!
أخرجه ابن ماجه (2448) .
قلت: وإسناده ضعيف جدا من أجل عبد الله بن سعيد , وهو المقبرى , فإنه متهم.
وأما حديث فاطمة فلم أقف على إسناده الآن [1] .
وجملة القول أن الحديث ضعيف , لشدة ضعف طرقه , وخيرها طريق شريك , وهى منكرة لمخالفتها لرواية أيوب عن مجاهد عن على , والله أعلم.
(1492) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 417) .
* صحيح.
وله عن عثمان ثلاثة طرق:
الأولى: عن سعيد الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف بن عبد الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله اجعلنى إمام قومى , قال: أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم , واتخذ مؤذنا ... " الحديث.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {وقفنا على سنده , أخرجه الدولابى فى " الذرية الطاهرة " (ص 104) فليراجع}(5/315)
أخرجه أبو داود (531) وكذا النسائى (1/109) والطحاوى (2/270) والحاكم (1/199 , 201) وعنه البيهقى (1/429) وأحمد (4/21 , 217) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , وأحد طريقى أحمد على شرطهما.
الثانية: عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبى العاص به.
أخرجه أبو عوانة فى " صحيحه " (2/86 ـ 87) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم , وأصله فى " صحيحه " (2/42 ـ 43) .
الثالثة: عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن عنه قال: " إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا , لا يأخذ على أذانه أجرا ".
أخرجه الترمذى (1/44) وابن ماجه (714) عن ابن أبى شيبة , وهذا فى " المصنف " (1/88/1) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1493) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن , فأهدى إلى قوسا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار , فرددتها ". رواه ابن ماجه (ص 417) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2158) وكذا البيهقى (6/125 ـ 126) من طريق ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان: وأسقط البيهقى منه خالد بن معدان: حدثنى عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعى عن أبى بن كعب قال: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف فيه ثلاث علل:(5/316)
الأولى: الانقطاع بين عطية , وهو ابن قيس الكلاعى وأبى.
قال العلائى فى " المراسيل ": عطية بن قيس عن أبى بن كعب مرسل.
ذكره البوصيرى فى " الزوائد " (134/2) .
الثانية , والثالثة: الجهالة والاضطراب.
قال الذهبى فى ترجمة عبد الرحمن بن سلم: " إسناده مضطرب , وما روى عنه سوى ثور بن يزيد ".
وقال الحافظ فى " التهذيب ": " وعنه ثور بن يزيد , وفى إسناده حديثه اختلاف كثير ".
وقال فى ترجمة عبد الرحمن المذكور فى " التقريب ": " مجهول ".
(تنبيه) قال الذهبى ما روى عنه سوى ثور بن يزيد.
ونحوه فى " التهذيب " إنما هو باعتبار رواية البيهقى , وأما بالنظر إلى رواية ابن ماجه فبين ثور وعبد الرحمن , خالد بن معدان كما سبقت الإشارة إليه , وحينئذ , فعزوهما ـ أعنى الذهبى والعسقلانى ـ رواية ثور عن عبد الرحمن لابن ماجه , لا يخفى ما فيه.
وجملة القول: أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف , لكن له شاهدان من حديث عبادة بن الصامت , وأبى الدرداء , يرتقى الحديث بهما إلى درجة الصحة , وقد كنت خرجتهما فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " , فأغنى ذلك عن الإعادة , فمن شاء الوقوف عليهما , وعلى سواهما مما ورد فى النهى عن التأكل بالقرآن , فليراجع المصدر المذكور , رقم (256 ـ 260) .
(1494) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " رواه البخارى.
أخرجه البخارى (4/61) وكذا الدارقطنى (316) وصححه , وكذا ابن حبان (1131) والبيهقى (6/124) عن عبيد الله بن الأخنس أبى مالك عن ابن(5/317)
أبى مليكة عن ابن عباس: " أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ , أو سليم , فعرض لهم رجل من أهل الماء , فقال: هل فيكم من راق , إن فى الماء رجلا لديغا , أو سليما , فانطلق رجل منهم , فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء , فبرأ , فجاء بالشاء إلى أصحابه , فكرهوا ذلك , وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ ! حتى قدموا المدينة , فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ... ".
وخالفه ثابت الحفار , فقال: عن ابن أبى مليكة عن عائشة: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب المعلمين؟ فقال ... " فذكره.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 276/2) من طريق عمرو بن المحرم حدثنا ثابت الحفار به.
أورده فى ترجمة عمرو هذا وقال فيه: " روى عن ابن عيينة وغيره بالبواطيل ".
وقال عقب الحديث: " وهذا وإن كان فى إسناده ثابت الحفار , لا يعرف ـ فهو حديث منكر " ووافقه الذهى فى ترجمة " ثابت الحفار ".
والحديث أورده ابن الجوزى فى " الموضوعات " من طريق ابن عدى , ثم السيوطى فى " اللآلىء المصنوعة " (1/206) , ثم ابن عراق فى " تنزيه الشريعة " (2/261) وذكروا أن ابن الجوزى تعقب بأنه إنما هو منكر من هذا الطريق لهذه القصة , وإلا فهو فى " صحيح البخارى " ... ". وللحديث شاهد من رواية أبى سعيد الخدرى بنحوه دون قوله: " إن أحق ... " وسيأتى تخريجه برقم (1556) .(5/318)
فصل
(1495) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء , ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا " (ص 422) .
* لم أجده فى " المسند ".
وما أظنه فيه , فقد راجعت منه " مسند على " دون فائدة , ولا أورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد ".
وقد أخرجه الشافعى والبيهقى عن على نحوه , وسنده ضعيف , وهو الآتى بعده.
(1496) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه {عن} على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , وقال: لا يصلح الناس إلا هذا " (ص 422) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/122) من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكنه منقطع بين على ومحمد والد جعفر , وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب.
قال البيهقى عقبه: " حديث جعفر عن أبيه عن على مرسل ".
ثم روى بإسناد آخر صحيح عن خلاس: " أن علياً كان يضمن الأجير ".
وقال: " وأهل العلم بالحديث (يضعون) [1] أحاديث خلاس عن على ".
قلت: هو فى نفسه ثقة , وإنما ضعفوه فى على , لأنه لم يسمع منه , وإنما هو كتاب , وكانوا يخشون أن يكون حدث عن صحيفة الحارث الأعور , وهو ضعيف متروك.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يضعفون}(5/319)
وقد أخرجه البيهقى من طريق الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد به.
وقال الشافعى: " لا يثبت أهل الحديث مثله , ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا , ولم نعلم واحدا منهما يثبت.
وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله , وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: لا ضمان على صانع , ولا على أجير ".
(1497) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها " (ص 422) . [1]
(1498) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". رواه ابن ماجه (ص 423) .
* صحيح.
وقد ورد عن عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به.
أخرجه ابن ماجه (2443) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 63/2) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا , وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة , وقد خالفه , من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفانى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا.
أخرجه ابن زنجويه فى " كتاب الأموال " له (ج 13/21/1) .
وإسناده مرسل حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه , وقد روى له مسلم متابعة.
وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يونس بن نافع فقال: عن زيد بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 88:
سكت عنه المخرج , فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (9 / 323) , قال: حدثنا الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت , فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا , وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل , أبو المليح لم يدرك عمر.(5/320)
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعا به.
أخرجه الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/38) من طريق حامد بن آدم حدثنا أبو غانم يونس بن نافع به.
قلت: ويونس هذا أحسن حالا من عبد الرحمن بكثير , فإنه صدوق يخطىء , لكن الطريق إليه ضعيف بمرة , فإن حامد بن آدم , كذاب كما قال ابن معين وغيره ; وعده أحمد بن على السليمانى فيمن اشتهر بوضع الحديث , وقال الحافظ فى " اللسان ": " ولقد شان ابن حبان " الثقات " بإدخاله هذا فيهم , وكذلك أخطأ الحاكم بتخريجه حديثه فى مستدركه ".
قلت: ولا غرابة من الحاكم فى ذلك , وإنما العجب من الضياء , كيف شان كتابه بإيراد حديثه فيه , وهو خير بكثير من " المستدرك " , ولكن الواقع يشهد , أنه متساهل أيضا فيه , فإنه يخرج الكثير من الضعفاء والمجهولين , إن سلم من التخريج لبعض الكذابين كابن آدم هذا! ذلك , وقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (151/2) : " هذا إسناد ضعيف , وهب بن سعيد , وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان , لكن نقل عبد العظيم المنذرى الحافظ فى كتاب " الترغيب " له: " عبد الرحمن بن زيد وثق , وقال ابن عدى: أحاديثه حسان , وهو ممن احتمله الناس , وصدقه بعضهم , وهو ممن يكتب حديثه , ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره " انتهى.
فعلى هذا يكون الإسناد حسنا.
والله أعلم , وأصله فى " صحيح البخارى " وغيره من حديث أبى هريرة ".
قلت: فيه أمور:
أولاً: وهب بن سعيد لم يتفرد له كما أشرت إليه فى مطلع التخريج , وإن كان الذى تابعه ممن لا يفرح بمتابعته , ألا وهو عبد الله بن إبراهيم الغفارى عند القضاعى , فإنه متروك , ونسبه ابن حبان إلى الوضع.(5/321)
ثانيا: عبد الرحمن بن زيد , لا يمكن أن يكون إسناده حسنا , لأن التوثيق الذى حكاه المنذرى , غير موثوق به , لأنه شديد الضعف عند ابن المدينى والطحاوى وغيرهما , وغمزه مالك , فقال الشافعى: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!
وقال الشافعى: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثنا أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت , وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم.
بل قال أبو نعيم والحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
ثالثا: قوله: " وأصله فى صحيح البخارى ".
يعنى به الحديث المتقدم عن أبى هريرة برقم 1489/1 , وقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية , ولو استشهد له بحديث أبى هريرة الذى أشرنا إليه فى صدر هذا التخريج لكان أصاب , لأنه أصح منه إسنادا , وموافق للمشهود له فى اللفظ , وهو: 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله طريقان:
الأولى: عن محمد بن عمار المؤذن عن المغيرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/142) وابن عدى فى " الكامل " (ق 306/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/221) والبيهقى (6/121) من طرق عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , فإن محمد بن عمار المؤذن قال ابن المدينى: ثقة.
وقال أحمد: " ما أرى به بأسا ".
وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يكن به بأس.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
ولم يضعفه أحد , فلا أدرى بعد هذا ما وجه قول ابن طاهر الذى نقله الزيلعى (4/130) وتبعه العسقلانى (305) : " والحديث يعرف بابن عمار هذا , وليس بالمحفوظ ".
فإن مثل هذا القول: " ليس بالمحفوظ " , إنما يقال فى حديث تفرد به(5/322)
ضعيف , أو ثقة خالف فيه الثقات , وليس فى هذا الحديث شىء من ذلك , والله أعلم.
الثانية: عن عبد الله بن جعفر أخبرنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به.
أخرجه تمام فى " الفوائد " (1/44) وعنه ابن عساكر (14/338/1) وابن عدى (ق 215/2) والبيهقى من طرق عن عبد الله بن جعفر به.
وقال ابن عساكر: " حديث غريب ".
قلت: يعنى ضعيف من (أجله) [1] عبد الله هذا , وهو والد يحيى بن المدينى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " لابن حجر , ضعفه النسائى وابن معين وغيرهما , وقال ابن عدى: " عامة ما يرويه لا يتابع عليه , ومع ضعفه يكتب حديثه ".
قلت: وقد تابعه عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن سهيل به.
أخرجه تمام (23/217/1) , وعنه ابن عساكر (2/14/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/142) وقال: " غريب من حديث الثورى وسهيل , لم نكتبه إلا من هذا الوجه ".
قلت: وهو واهٍجدا , فإن ابن أبان هذا متروك , وكذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته , والطريق الأولى تغنى عنه.
والحديث رواه أبو يعلى أيضا فى مسنده من هذه الطريق من الوجه الأول كما فى " المجمع " (4/97 ـ 98) وقال: " وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد على بن المدينى , وهو ضعيف ".
وسكت عنه الحافظ فى " التلخيص " (3/59) .
3 ـ وأما حديث جابر , فيرويه محمد بن زياد بن زبار الكلبى حدثنا (شرفى) [2] بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أجل}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: شرقى}(5/323)
القطامى عن أبى الزبير عنه.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 9) وفى " الأوسط " أيضا (1/149/1) وعنه الخطيب فى " التاريخ " (5/33) .
وقال الطبرانى: " تفرد به محمد بن زياد ".
قلت: وهو ضعيف وكذا شيخه ابن القطامى كما فى " التلخيص " وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه.
وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندى من الطريق الأولى عن أبى هريرة , فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسار الحسن وبعض الطرق الأخرى الموصولة التى لم يشتد ضعفها , فلا يبقى عند الباحثين العارفين بهذا العلم أى شك فى ثبوت الحديث , وهو ما أفصح عنه المنذرى فى " الترغيب " (3/58) بقوله: " وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة , والله أعلم ".
وذكره نحو المناوى فى " فيض القدير ".
(1499) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان " (ص 424) .
* لم أقف على سنده.
ولا علمت أحدا أخرجه سواه.(5/324)
باب المسابقة
(1500) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى " (ص 425) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/52) وكذا أبو داود وابن ماجه (2813) والبيهقى (10/13) وأحمد (4/157) كلهم من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى على ثمامة ابن شفى أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعم من قوة) ألا إن القوة الرمى , ألا إن القوة الرمى , ألا إن القوة الرمى ".
وله طريق أخرى , فقال الدارمى فى " سننه (2/204) : أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرى , حدثنا سعيد بن أبى أيوب , حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير (مرتد) [1] بن عبد الله عن عقبة به , إلا أنه لم يذكر المنبر , ولا ثلث الجملة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد تابعه أسامة بن زيد عن يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عقبة به.
إلا أنه كرر الجملة مرتين.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1010) : حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة به.
وخالفه وكيع فقال: عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة به مثل رواية ثمامة.
أخرجه الترمذى (2/182) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: مرثد}(5/325)
قلت: ولعل هذا الاختلاف من أسامة وهو الليثى , فقد كان فيه بعض الضعف , والأرجح رواية عبد الله بن المبارك عنه لموافقتها لسياق سعيد بن أبى أيوب , وهو أصح , لأن سعيدا ثقة ثبت كما فى " التقريب ".
لاسيما وقد حفظ ما لم يحفظ أسامة , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ , لاسيما وهو أحفظ من أسامة بكثير.
(1501) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق " متفق عليه (ص 425) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/116 و2/216 ـ 217) ومسلم (6/30 ـ 31) وكذا مالك (2/467/45) وأبو داود (2575) والنسائى (2/121) والترمذى (1/317) والدارمى (2/212) وابن ماجه (2877) والبيهقى (10/119) وأحمد (2/5 و11 و55 ـ 56) من طرق عن نافع عنه وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية: " وكان ابن عمر فيمن سابق بها ".
وفى رواية أخرى لمسلم: " قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد ".
وفى رواية للبيهقى عن موسى بن عقبة قال: " بين الحفياء والثنية ستة أميال أو سبعة , وبين الثنية والمسجد ميل أو نحوه ".
وذكره البخارى فى رواية من قول سفيان بن عيينة , وأدرجه الترمذى من طريق الثورى فى الحديث , وقال: " حديث صحيح حسن غريب من حديث الثورى ".
قلت: وفى حديثه:(5/326)
" وكنت فيمن أجرى , فوثب بى فرسى جدارا " وإسناده صحيح.
ومن هذا الوجه أخرجه الدراقطنى (551) , ولكنه جعل الزيادة المدرجة من قول سفيان.
وفى رواية له من طريق أيوب عن نافع عنه: " فطفقت بى الفرس حائط المسجد , وكان قصيرا ".
وفى أخرى عند أحمد (2/91) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به مختصرا وزاد: " وأعطى السابق ".
وعبد الله بن عمر هو العمرى المكبر ضعيف.
(1502) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه " رواه أحمد وأبو داود (ص 425) .
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله عنها طرق:
الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " سابقنى النبى صلى الله عليه وسلم فسبقته , فلبثنا , حتى إذا رهقنى اللحم سابقنى فسبقنى فقال: هذه بتلك ".
أخرجه أبو داود (2578) وأحمد (6/39 و364) والسياق له , والنسائى أيضا فى " الكبرى " (74/2) وابن ماجه (1979) والحميدى فى " مسنده " (ق 42/1) من طرق عن هشام به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
الثانية: عن أبى إسحاق الفزارى عن هشام بن عروة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتنى عائشة: " أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , وهى جارية , فقال لأصحابه:(5/327)
تقدموا , ثم قال: تعالى أسابقك , فسابقته , فسبقته على رجلى , فلما كان بعد , خرجت معه فى سفر , فقال لأصحابه: تقدموا , ثم قال: تعالى أسابقك , ونسيت الذى كان , وقد حملت اللحم , فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله , وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن فسابقته فسبقنى , فقال هذه بتلك السبقة ".
أخرجه أبو داود مقرونا بالطريق الأولى , والنسائى , والسياق له , والبيهقى (10/17 ـ 18) وأحمد (6/39) وأبو نعيم فى " رياضة الأبدان " (39/2) .
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وأبو إسحاق الفزارى , اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث , وهو ثقة حافظ.
وقد تابعه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة به مختصرا.
أخرجه أحمد (6/261) , وهذا على شرط مسلم.
وخالفهما أبو أسامة فقال: عن هشام عن رجل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن به.
فأدخل بين هشام وأبى سلمة رجلا.
أخرجه النسائى.
والصواب الأول , ويحتمل أن هشاما سمعه أولا من الرجل عن أبى سلمة , ثم لقى أبا سلمة , فسمعه منه , والله أعلم.
وتابعه على بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ عن أبى سلمة به مختصرا.
أخرجه أحمد (6/129 و280) .
وعلى بن زيد فيه ضعف , ولا بأس به فى المتابعات.
الثالثة: عن على بن زيد أيضا عن القاسم بن محمد عنها مختصرا.
أخرجه أحمد (6/182) .(5/328)
(1503) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه " رواه أبو داود (ص 425) .
* حسن.
أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/82/221) وأبو داود (4078) وكذا الترمذى (1/329 ـ 330) والحاكم (3/452) من طريق أبى الحسن العسقلانى عن أبى جعفر بن محمد بن على بن ركانة عن أبيه: " أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسلم , فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم قال ركانة: وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " (1) .
وضعفه الترمذى بقوله: " حديث غريب , وإسناده ليس بالقائم , ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة ".
وقال ابن حبان: " فى إسناده نظر ".
ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من " الإصابة ".
وللحديث شاهد مرسل صحيح أخرجه البيهقى (10/18) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء , فأتى عليه يزيد بن ركانة , أو ركانة بن يزيد , ومعه أعنز له , فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ فقال: ما تسبقنى؟ قال: شاة من غنمى , فصارعه , فصرعه , فأخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود؟ قال: ما تسبقنى؟ قال: أخرى , ذكر ذلك مرارا , فقال: يا محمد , والله ما وضع أحد جنبى إلى الأرض , وما أنت الذى تصرعنى فأسلم , ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه ".
__________
(1) ذكره السيوطى بنحوه من رواية الباوردى عن ركانة , وزاد: " يعطى يوم القيامة بكل كورة بدورها على رأسه نورا ". وما أظنها إلا موضوعة.(5/329)
وقال البيهقى: " وهو مرسل جيد , وقد روى بإسناد آخر موصولا , إلا أنه ضعيف والله أعلم " ـ يشير إلى الذى قبله ـ.
وقد تعقبه ابن التركمانى بقوله: " وكيف يكون جيدا , وفى سنده حماد بن سلمة , قال فيه البيهقى فى " باب من مر بحائط إنسان ": ليس بالقوى , وفى " باب من صلى وفى ثوبه أو نعله أذى ": مختلف فى عدالته ".
قلت: وهذا من البيهقى تعنت ظاهر , لا أدرى كيف صدر منه , ومن الغريب أن ابن التركمانى الذى ينكر على البيهقى قوله فى هذا المرسل " جيد " كان قد تعقبه فى الموضع الثانى من الموضعين اللذين أشار إليهما , وأحسن الرد عليه فى تعنته فقال (2/402 ـ 403) : " أساء القول فى حماد , فهو إمام جليل ثقة ثبت , وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه , ومن نظر فى كتب أهل هذا الشأن , عرف ذلك.
قال ابن المدينى: من تكلم فى حماد بن سلمة , فاتهموه فى الدين ... ".
وهذا حق , فهل نسى ابن التركمانى ذلك فى هذا الحديث , أم هو تعقب البيهقى بكلامه ملزما إياه به , وإن كان التركمانى لا يراه.
أغلب الظن عندى الثانى.
والله أعلم.
ثم إن الحديث قد روى موصولا , فأخرجه الخطيب فى " المؤتلف " من طريق أحمد بن عتاب العسكرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره مثله , إلا أنه جعل السبق مائة فى المرات الثلاث بدل الواحدة.
ذكره الحافظ فى ترجمة " يزيد بن ركانة " من " الإصابة ".
وحفص بن عمر هو أبو عمر الضرير الأكبر البصرى , وهو ثقة حافظ ,(5/330)
فزيادته على موسى بن إسماعيل ـ وهى الوصل ـ مقبولة , والراوى عنه أحمد بن عتاب هو المروزى.
قال أحمد بن سعيد بن سعدان:" شيخ صالح , روى الفضائل والمناكير ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما كل من روى المناكير بضعيف , وإنما أوردت هذا الرجل لأن يوسف الشيرازى الحافظ , ذكره فى الجزء الأول من " الضعفاء " من جمعه ".
قلت: ويعنى أنه ليس بضعيف.
وتابعه العسقلانى على ذلك.
فهذا الإسناد أقل أحواله عندى أنه حسن , والله أعلم.
ثم رأيت العلامة ابن القيم قد أورد الحديث فى كتابه " الفروسية " من طريق سعيد ابن جبير المرسلة برواية البيهقى , ثم قال (ص 33) : " وقد روى بإسناد آخر موصولا , فقال أبو الشيخ فى " كتاب السبق " له: حدثنا إبراهيم بن على المقرى عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
فذكره , هذا إسناد جيد متصل ".
قلت: فقد توبع عليه حفص بن عمر , وأحمد بن عتاب , فالحديث صحيح , لكنى لم أعرف إبراهيم بن على المقرى , ولا رأيته فى " الطبقة العاشرة والحادى عشرة " من كتاب " طبقات المحدثين بأصبهان " لأبى الشيخ , وهى طبقة شيوخه , ولا أعتقد أن فيهم من أدرك حماد بن سلمة , وأرى أن فى السند سقطا وتحريفا.
والله أعلم.
ثم رأيت الحديث فى " التلخيص " (4/162) من طريق أبى الشيخ من رواية عبد الله ابن يزيد المدنى عن حماد به.
وإسناده ضعيف. انتهى.
فتبين أن السقط هو المدنى هذا , والله أعلم.
(1504) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم (ص 425) .(5/331)
* حسن.
أخرجه مسلم (5/189 ـ 195) وكذا البيهقى (10/17) وأحمد (4/52 ـ 54) من طريق عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة , حدثنى أبى قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت: فذكر الحديث بطوله , وفيه) قال: فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء , فأقبلت إلى المدينة , فبينما نحن نسوق , وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا , فجعل يقول: ألا من مسابقة إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارا , فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما , ولا تهاب شريفا؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى ائذن لى فلأسابق الرجل , قال: إن شئت , [قلت: أذهب إليك فطفر عن راحلته , وثنيت رجلى] فطفرت [عن الناقة] ثم عدوت شرفا أو شرفين , ثم إنى ترفعت حتى لحقته , فأصطكه بين كتفيه , فقلت: سبقتك والله , قال: [فضحك وقال] : إن (وفى رواية أنا) (أظهر) [1] , قال: فسبقته إلى المدينة ".
والسياق للبيهقى , والزيادات لأحمد , والرواية الأخرى لمسلم.
والسند حسن , لا يبلغ درجة الصحيح , لأن عكرمة مع احتجاج مسلم به فى حفظه كلام.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يغلط ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " وثقه ابن معين , وضعفه أحمد ".
قلت: فمثله أحسن أحواله أن يكون حسن الحديث , والله أعلم.
(1505) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم " (ص 425) .
* لم أقف عليه مرفوعا [2] .
وإنما موقوف على ابن عباس , يرويه محمد بن أبى السرى: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل: أظهر , وفى مسلم والبيهقى وأحمد: أظن}
[2] قال صاحب التكميل ص / 89 - 90:
وقفت عليه مرفوعا , وموقوفا بإسناد صحيح.
وتخريج العلامة الألبانى للموقوف فيه نزول , وبسببه ضعف الإسناد , فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد فى " الجامع ": (11 / 444 , ملحق مصنف عبد الرزاق) , ومن طريقه ابن المبارك فى " الزهد ": (ص 9) , قال معمر: عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به , فساقه بمثل ما ساقه المخرج.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وأما المرفوع: فقد رواه ابن المبارك فى " الزهد ": (ص 256) , قال: أخبرنا الليث بن سعد وأبو عبيد فى " غريب الحديث " (1 / 16 - 17) قال: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتجاذون (فى نسخة للزهد: يتجاذبون) مهراسا - المهراس: الحجر - فقال: " أتحسون الشدة فى حمل الحجارة , إنما الشدة أن يمتلىء أحدكم غيظا ثم يغلبه ". انتهى.
قلت: وإسناده صحيح إلا أنه مرسل , عامر بن سعد هو ابن أبى وقاص.
ورواه البزار فى " مسنده ": (2 / 438 - زوائده) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقى: حدثنا شعيب بن بيان: حدثنا عمران عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا , فقال: " ما يصنع هؤلاء ? " فقالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أفلا أدلكم على من هو أشد منه ? - أو كلمة نحوها - الذى يملك نفسه عند الغضب ".
قال البزار: قلت: علته شعيب.
قال مقيده (صاحب التكميل) : شعيب له مناكير , قاله الجوزجانى , وقال العقيلى: يحدث عن الثقات بالمناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم , وقال الذهبى: صدوق , وفى " التقريب ": صدوق يخطىء. انتهى.
وعمران: هو ابن داور القطان , لا بأس به صدوق , وضعفه النسائى , قال فى " المجمع ": (8 / 68) : (فيه شعيب بن بيان وعمران القطان وثقهما ابن حبان وضعفهما غيره , وبقية رجالهما رجال الصحيح) .(5/332)
" مر ابن عباس ـ بعدما ذهب بصره ـ بقوم يجرون حجرا , فقال: ما شأنهم؟ قال: يرفعون حجرا ينظرون أيهم أقوى , فقال ابن عباس: عمال الله أقوى من هؤلاء ".
أخرجه أبو نعيم فى " رياضة الأبدان " (ق 40/1) .
قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل محمد بن أبى السرى , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ثقة , له مناكير ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام كثيرة ".
(1506) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ". رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه: " نصل " (ص 425) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عنه به.
أخرجه أبو داود (2574) والنسائى (2/122) وفى " الكبرى " أيضاً (22/2) والترمذى (1/317) وابن حبان (1638) والبيهقى (10/16) وأحمد (2/474) ومعمر بن المثنى فى " الخيل " (ق 6/1) والحربى فى " غريب الحديث " (5/149/2) والبغوى فى " حديث على الجعد " (12/127/2) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 11) .
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات.
الثانية: عن محمد بن عمرو عن أبى الحكم مولى بنى ليث عن أبى هريرة به دون ذكر " نصل ".
أخرجه ابن ماجه (2878) وكذا النسائى , وأحمد (2/256 و425)(5/333)
والحربى (5/194/2) والبيهقى وزاد: " قال محمد بن عمرو: يقولون: أو نصل ".
قلت: وأبو الحكم هذا مجهول.
وفى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وهو قد توبع كما ترى.
الثالثة: عن سليمان بن يسار عن أبى عبد الله مولى الجندعيين عن أبى هريرة به دون النصل.
أخرجه النسائى , وأحمد (2/358) إلا أنه قال: أبى صالح.
بدل: أبى عبد الله وفيه عنده ابن لهيعة.
وإسناد النسائى صحيح رجاله كلهم ثقات , غير أبى عبد الله هذا.
وقد وثقه العجلى وابن حبان ثم الحافظ!
وقال الذهلى: هو نافع بن أبى نافع.
يعنى الذى روى الطريق الأولى.
فإن صح هذا , فهذه الطريق والأولى واحدة , والله أعلم.
وله شاهد من حديث ابن عباس به , وذكر: النصل.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/97/1) عن عبد الله بن هارون الفروى أخبرنا قدامة (يعنى ابن محمد الأشجعى) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عنه.
قلت: ورجاله موثقون غير الفروى هذا , فإنه ضعيف كما فى " المجمع " , للحافظ الهيثمى (5/263) .
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر , يرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل , وجعل سهماً سبقاً , وسهما محللا , وقال: لا سبق إلا فى نصل أو حافر ".(5/334)
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (292/1) وابن حبان فى " صحيحه " وابن أبى عاصم فى " الجهاد " كما فى " التلخيص " وقال (4/163) : " وعاصم هذا ضعيف , واضطرب فيه رأى ابن حبان , فصحح حديثه تارة , وقال فى " الضعفاء ": " لا يجوز الاحتجاج به ".
وقال فى " الثقات ": يخطىء ويخالف ".
وقال ابن القيم فى " الفروسية " (ص 55 ـ 56) : " هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة , ووهم فيه أبو حاتم (ابن حبان) , فإن مداره على عاصم بن عمر ... فقال البخارى: منكر الحديث وقال ابن عدى: ضعفوه ...
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ: يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمرى , فإنه وقع فى روايته غير منسوب ".
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث باطل , واستدل على ذلك بما يقتنع به أهل العلم , فليراجعه من شاء.
والبطلان المشار إليه إنما هو بالنظر إلى ما ورد فيه من ذكر " المحلل " فإن ذكره فى الحديث منكر , لم يرد فى حديث ابن عباس , ولا فى حديث أبى هريرة الصحيح , لم يرد لى شىء من طرقه أصلا.
وحديث ابن عمر هذا أورده الهيثمى فى " المجمع " بلفظ ابن عدى , ثم قال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ". كذا قال.
وأظنه قد وهم , فإنى وإن كنت لم أقف على سند الطبرانى , فمن البعيد جدا , أن يكون عنده من غير طريق عاصم هذا , وعليه فالظاهر أنه وقع غير منسوب عنده كما وقع عند ابن حبان , فظن الهيثمى أنه غير عاصم بن عمر الضعيف , ومن رجال الصحيح , والله أعلم. [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث فى المعجم الأوسط (8/51) من طريق عاصم بن عمر , وقد وقع عنده غير منسوب كما توقع الشيخ}(5/335)
(1507) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق " رواه أحمد (ص 426) .
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (2/91) : حدثنا قراد أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , وهو ضعيف من قبل حفظه , لكنه قد توبع كما يأتى فالحديث صحيح.
و (قراد) لقب , واسمه عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح , وقد تابعه حماد بن سليمان عن العمرى به ولفظه: " إن الخيل كانت تجرى من ستة أميال , فتسبق , فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ".
أخرجه البيهقى (10/20) وقال: " حماد بن سليمان هذا مجهول ".
قلت: لم يتفرد به كما علمت.
فالعلة من شيخه العمرى , ولكنه لم يتفرد به أيضا , فقال الإمام أحمد (2/67) : حدثنا عتاب أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع به مختصرا بلفظ: " سبق بالخيل وراهن ".
قلت: وهذا إسناد (ظاهر) [1] الصحة , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عتاب , وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة مات سنة (212) , ومات شيخه عبيد الله سنة (147) وهو أكثر ما قيل فى وفاته , فيكون بين وفاتيهما أكثر من ستين سنة , وينبغى على هذا أن يكون عتاب قد بلغ عمره بضعا وسبعين سنة , حتى يتسنى له السماع من عبيد الله , وذلك ما لم يذكروه فى ترجمته , ولا ذكروا فى شيوخه عبيد الله هذا , فالله أعلم.
وقد أورد الحديث باللفظ الثانى: " راهن " الهيثمى وقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ظاهره}(5/336)
" رواه أحمد بإسنادين , ورجال أحدهما ثقات ".
وذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/164) من رواية أحمد وابن أبى عاصم من حديث نافع به.
وقال: " هو أقوى من الذى قبله ".
يعنى حديث عاصم بن عمر الذى سبق ذكره فى الحديث الذى قبل هذا.
قلت: وله طريق أخرى , يرويه واصل مولى أبى عيينة: حدثنى موسى بن عبيد قال: " أصبحت فى الحجر , بعدما صلينا الغداة , فلما أسفرنا , إذا فينا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , فجعل يستقرئنا رجلا رجلا , يقول: أين صليت يا فلان؟ قال: يقول: ههنا , حتى أتى على , فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: ههنا , قال: بخ بخ , ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة , فسألوه , فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم , لقد راهن على فرس يقال له: (سبحة) , فجاءت سابقة ".
أخرجه البيهقى (10/21) وأشار إلى تضعيفة بقوله: " إن صح ".
وأقول: هو صحيح بلا شك , فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير موسى بن عبيد هذا , أورده ابن أبى حاتم (4/1/151) وقال: " روى عنه واصل مولى أبى عيينة والقاسم بن مهران " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/216) وقال: " هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد ".
قلت: فمثله يستشهد بحديثه , ويتقوى بما قبله , لاسيما وقد (رود) [1] له
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ورد}(5/337)
شاهد يرويه سعيد بن زيد: حدثنى الزبير بن الخريت عن أبى لبيد قال: " أجريت الخيل فى زمن الحجاج , والحكم بن أيوب على البصرة , فأتينا الرهان , فلما جاءت الخيل , قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأتيناه , وهو فى قصره فى الزاوية , فسألناه , فقلنا له: يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم لقد راهن والله على فرس يقال له: (سبحة) فسبق الناس فأبهش لذلك وأعجبه ".
أخرجه الدارمى (2/212 ـ 213) والدارقطنى (551 ـ 552) والبيهقى وأحمد (3/160 و256) .
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى , وقال ابن القيم فى " الفروسية " (20) : " وهو حديث جيد الإسناد ".
وأبو لبيد اسمه لمازة ـ بكسر الللام وتخفيف الزاى ـ ابن زبار ـ بفتح الزاى وتشديد الموحدة , وهو صدوق.
وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب , وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل , يعنى بخلاف حديث أبى هريرة الآتى فى الكتاب بعد حديث.
(1508) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه " الحديث رواه أحمد (ص 427) .
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد (1/395) وكذا البيهقى (10/21) من طريق شريك عن الركين ابن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود به , وتمامه:(5/338)
" وأما فرس الإنسان , فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها , فهى ستر من فقر " وليس عندهما لفظه " أجر ".
وإنما هو فى حديث آخر كما أذكر إن شاء الله تعالى.
وهذا إسناد ضعيف , شريك هو ابن عبد الله القاضى , وهو سىء الحفظ وقد خولف فى سنده , ثم إن فى سماع القاسم بن حسان من ابن مسعود نظرا.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/261) : " رواه أحمد , ورجاله ثقات , فإن كان القاسم بن حسان , سمع من ابن مسعود , فالحديث صحيح ".
كذا قال , ونحوه قول المنذرى فى " الترغيب " (2/160) : " رواه أحمد بإسناد حسن "!
قلت: وأنى للإسناد الحسن فضلا عن الصحة , ومداره على شريك القاضى , وقد عرف حاله , لاسيما وقد خالفه الثقة , ألا وهو زائدة بن قدامة: حدثنا الركين عن أبى عمرو الشيبانى عن رجل من الأنصار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل ثلاثة ... " فذكر الحديث.
أخرجه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو , حدثنا زائدة به , أورده فى " مسند ابن مسعود " عقب حديثه هذا , ليشير ـ والله أعلم ـ إلى أن شريكا ـ مع ضعفه ـ قد خولف فيه.
ولم يسق فيه لفظ حديث زائدة , وإنما ساقه فى المجلد الخامس (ص381) بالسند المذكور بلفظ: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل فى سبيل الله تعالى , فثمنه أجر , وركوبه أجر , وعاريته أجر , وعلفه أجر , وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن , فثمنه وزر , وعلفه وزر , وركوبه وزر , وفرس للبطنة , فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى ".
فهو صحيح بهذا اللفظ لأن إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات من رجال(5/339)
الشيخين , غير الرجل الأنصارى ومن الظاهر أنه صحابى , لأن الراوى عنه أبا عمرو الشيبانى ـ واسمه سعد بن إياس ـ تابعى كبير , روى عن جماعة من كبار الصحابة , منهم على و (أبو مسعود) [1] وأبو مسعود البدرى وغيرهم , و (كان) [2] الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أشار إلى ذلك بإعادته للحديث فى المكان المشار إليه.
والله أعلم.
وقال الهيثمى عقبه: " رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح ".
ثم ذكر له شاهدا من حديث خباب بن الأرت , أخرجه الطبرانى فى " الكبير (1/185/1) لكن فى سنده مسلمة بن على , وهو متروك , فلا يعتد بحديثه , ولا يستشهد به.
وفى طريق زائدة كفاية.
(1509) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار " رواه أبو داود (ص 427) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2579) وابن ماجه (2876) والدارقطنى فى سننه (ص 471 و553) والحاكم (2/114) والبيهقى (10/20) وأحمد (2/505) وأبو عبيد فى " الغريب " (ق 85/2) وأبو الحزام ابن يعقوب الحنبلى فى " الفروسية " (1/13/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (2/175) والبغوى فى " شرح السنة " (3/145/1) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
وتابعه سعيد بن بشير عن الزهرى به.
أخرجه أبو داود (2580) وابن عدى فى " الكامل " (ق 177/1) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (95) وعنه ابن عساكر (7/103/2) والبيهقى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير به , إلا أن الطبرانى ذكر قتادة مكان الزهرى , وهو رواية لابن عدى , وقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ابن مسعود}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: كأن}(5/340)
" وقال عبدان: لقن هشام بن عمار هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة , والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب ".
قال ابن عدى: " وهذا خطأ, والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة , لأن هذا الحديث فى حديث قتادة , ليس له أصل , ومن حديث الزهرى له أصل , قد رواه عن الزهرى سفيان بن حسين أيضا ".
قلت: وما قاله ابن عدى أن الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى هو الصواب وذكر قتادة فيه خطأ من هشام بن خالد الأزرق على الوليد بن مسلم , فقد رواه هشام بن عمار ومحمود بن خالد عن الوليد على الصواب.
وخلاصة القول: أنه اتفق سفيان بن حسين وسعيد بن بشير على روايته عن الزهرى به.
وقال أبو داود عقبه: " رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى عن رجل من أهل العلم , وهذا أصح عندنا ".
وقال أبو عبيد: " وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/163) : " وسفيان هذا ضعيف فى الزهرى , وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب , فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى.
وكذا هو فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد قوله.
وقال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل , وضرب على أبى هريرة , وقد غلط الشافعى سفيان بن حسين فى روايته عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة حديث: " الرجل جبار " , وهو بهذا الإسناد أيضا ".
قلت: ولسفيان بن حسين بهذا الإسناد أحاديث أخرى , أخطأ فيها عند العلماء , ذكر بعضها العلامة ابن القيم فى " الفروسية " , وأطال النفس فيه(5/341)
مؤيدا أن هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول سعيد بن المسيب , وليس له أصل صحيح مرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم , فليرجع إليه من شاء (ص 36 ـ 55) .
ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن بشير برفعه.
والأول ثقة فى غير الزهرى باتفاقهم كما فى " التقريب " وهذا من روايته عنه فهو ضعيف.
وذلك مما جزم به الحافظ فى " التلخيص " كما تقدم.
والآخر ضعيف مطلقا , ومع ضعف هذين , فقد خالفهما الثقات الأثبات , فرووه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قوله , فهذا هو الصواب , والله أعلم.
(تنبيه) : أخرج أبو نعيم فى " الحلية " (6/127) من طريق الوليد بن مسلم , ولكن وقع فيه " سعيد بن عبد العزيز " مكان " سعيد بن بشير " وقال: " غريب من حديث سعيد تفرد به الوليد ".
وهذا وهم , لا أدرى ممن هو , ووددت أن أقول: إنه خطأ من الناسخ أو الطابع , فصدنى عن ذلك , أن أبا نعيم أورده فى ترجمة سعيد بن عبد العزيز فى جملة أحاديث له , فهو غلط من بعض رواته , والله أعلم.
(1510) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة " (ص 428) .
* ضعيف.
أورده الرافعى فى شرحه , وقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 185/1) : " غريب ".
يعنى لا أصل له , لكن ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/164) : " أن صاحب " مسند الفردوس " رواه من جهة ابن أبى الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبى هريرة رفعه: " تعلموا الرمى , فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة " وإسناده ضعيف , مع انقطاعه.(5/342)
كتاب العارية
(1511) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع " (ص 429) .
* صحيح.
وقد تقدم برقم (296) .
(1512) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها " (ص 429) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/214 و215) ومسلم (7/72) والترمذى (1/351 ـ 316) والبيهقى (10/25) وأحمد (3/171 و180 و274) من طرق عن شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك قال: " كان بالمدينة فزع , فاستعار النبى صلى الله عليه وسلم فرسا لأبى طلحة يقال له: مندوب , فركبه , وقال: ما رأينا من فزع , وإن وجدناه لبحرا ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه أبو داود (4988) من هذا الوجه , لكن ليس فيه ذكر الاستعارة.
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق ثابت عن أنس ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس , وكان أجود الناس , وكان أشجع الناس , ولقد فرع أهل المدينة ذات ليلة , فانطلق أناس قبل الصوت , فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا , وقد سبقهم إلى الصوت , وهو على فرس لأبى طلحة , عرى فى عنقه السيف , وهو يقول: لم تراعوا , لم تراعوا , قال: وجدناه بحرا , أو إنه لبحر , قال: وكان فرسا يبطأ ".(5/343)
وأخرجه أحمد (3/147 و185 و271) .
(1513) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا " رواه أبو داود (ص 429) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3526) والحاكم (2/47) وعنه البيهقى (6/89) وأحمد (3/401 و6/365) من طريق شريك عن عبد العزبز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين , فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا , بل عارية مضمونة ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن صفوان , فإنه لم يوثقه أحد , ولم يرو عنه سوى عبد العزيز هذا وابن أخيه عمرو بن أبى سفيان بن عبد الرحمن.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة.
والأخرى: ضعف شريك , وهو ابن عبد الله القاضى , فإنه سىء الحفظ , وقد خولف فى إسناده , فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان , هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية , فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ... " الحديث.
أخرجه أبو داود (3563) والبيهقى.
وخالفهما أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال: " استعار النبى صلى الله عليه وسلم " فذكر معناه.(5/344)
أخرجه أبو داود والبيهقى أيضا.
قلت: فالحديث مضطرب الإسناد , لكن له شاهدان: الأول: عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين , لما فرغ من فتح مكة ... ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها , فقال: أغصباً يا محمد , قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك , ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا ".
أخرجه الحاكم (3/48 ـ 49) والبيهقى من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عاصم عن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو حسن فقط للخلاف فى ضبط وحفظ ابن إسحاق.
والآخر: عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحا فى غزوة حنين , فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة , قال: عارية مؤداة " أخرجه الحاكم وعنه البيهقى من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "!
ووافقه الذهبى.
قلت: كلا , فإن القرشى هذا ضعيف جدا , قال أبو على الحافظ: " متروك الحديث " , ولما حكى الذهبى فى " الميزان " قول الخطيب فيه: " لا بأس به " تعقبه بقوله: " قلت: بل هو واهٍ ".
وقال فى " الضعفاء ":(5/345)
" متروك ".
وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه: " أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا ... " الحديث نحو رواية شريك , أخرجه البيهقى وقال: " وبعض هذه الأخبار , وإن كان مرسلا , فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول ".
وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث , فهو غنى عن طريق ابن عباس الواهية , لاسيما وفيه قوله: " عارية مؤداة ".
فإنه مخالف لما فى الطرق المشار إليها قبله: " عارية مضمونة ".
فإن المؤداة غير المضمونة , كما هو معروف عند الفقهاء.
نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ " مؤداة " فى قصة أخرى غير قصة صفوان هذا من حديث يعلى بن أمية , كما سأذكره تحت الحديث (1515/1) .
(1513/1) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها " (ص430)
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/74) والنسائي (1/339-340) والدارمي (1/379-380) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما(5/346)
حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل "
ثم أخرجه مسلم والدارمي وأحمد (3/321) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره نحوه.
وأخرجه أبو داود (1661) بنحوه ولم يسق لفظه بتمامه
(1514) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (896) .(5/347)
فصل
(1515) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة " , وروى " مؤداة " رواه أبو داود (ص 431) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل حديثين (1512) .
(1515/1) - (وروي: " مؤداة ". رواه أبو داود. (ص431)
* صحيح
أخرجه أبو داود (3566) وابن حبان أيضا (1173) وأحمد (4/222) من طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة ".
قلت والسياق لأبي داود وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث أبي أمامة تقدم ذكره في أول باب الضمان والكفالة ".
(1516) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " رواه الخمسة , وصححه الحاكم (ص 431) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3561) والترمذى (1/239) وابن ماجه (2400) والحاكم (2/47) والبيهقى (6/90) وأحمد (5/8 و12 و13) من طريق الحسن عن سمرة به.
وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: " ثم إن الحسن نسى فقال: هو أمينك , لا ضمان عليك ".(5/348)
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد على شرط البخارى ".
وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخارى لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة , فقد أخرج البخارى عنه به حديث العقيقة , أما وهو لم يصرح به , بل عنعنه , وهو مذكور فى المدلسين , فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد , وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: " والحسن مختلف فى سماعه من سمرة ".
وبهذا أعله الحافظ فى " التلخيص " (3/53) .
وقال الصنعانى فى " سبل السلام ": " وللحفاظ فى سماعه منه ثلاث مذاهب:
الأول: أنه سمع منه مطلقا , وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذى.
والثانى: لا , مطلقا , وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان.
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة , وهو مذهب النسائى , واختاره ابن عساكر , وادعى عبد الحق أنه الصحيح.
قلت: ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة فى غير حديث العقيقة , فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث.
وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصرى , وخلاصته ما فى " التقريب ": " ثقة ففيه فاضل مشهور , وكان يرسل كثيرا , ويدلس ".
فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه , كما فعل فى هذا الحديث , والله أعلم.(5/349)
كتاب الغصب
(1517) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " الحديث , رواه مسلم (ص 433) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1458) .
(1518) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها " رواه أبو داود (ص 433) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (5003) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 241) والترمذى (2/24) والبيهقى (6/92) وأحمد (4/221) وابن أبى شيبة فى " مسنده " (2/29/2) والدولابى فى " الكنى " (2/145) من طريق ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وقال أبو داود وأحمد: " لا يأخذن " ...
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب هذا , وهو ثقة , وثقه النسائى وابن سعد وابن حبان , ولم يعرف عنه راو سوى ابن أبى ذئب.
(1519) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير(5/350)
إذنهم , فليس له من الزرع شىء وله نفقته " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 434) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3403) والترمذى (1/256) وكذا ابن ماجه (2466) وأبو عبيد فى " الأموال " (706) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/289) والبيهقى (6/136) وأحمد (3/465 و4/141) من طرق عن شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع به.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه إنما هو لشواهده التى سأذكرها , وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف , وله ثلاث علل:
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.
الثانية: اختلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنته.
الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضى.
قال البيهقى عقبه: " شريك مختلف فيه , كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا , ثم هو مرسل.
قال الشافعى: الحديث منقطع , لأنه لم يلق عطاء رافعا ".
قال البيهقى: " أبو إسحاق كان يدلس , وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع , وقال أبو سليمان الخطابى: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث , وحدثنى الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث , ويضعفه , ويقول: لم يروه عن أبى إسحاق غير شريك , ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق , وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا , وضعفه البخارى ".
قال البيهقى: " وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج , وعقبة ضعيف لا يحتج به ".(5/351)
قلت: وهو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى , وهو ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره , فلا يثبت بروايته سماع عطاء من رافع , فيبقى إعلال الشافعى له بالانقطاع قائما.
ثم إن شريكا له يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال , بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقى , وهو وإن كان سىء الحفظ مثل شريك , فأحدهما يقوى الآخر , ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى والثانية.
لكن له طرق أخرى يتقوى بها , فلا بد لنا من ذكرها: الأولى: عن بكير عن عبد الرحمن بن أبى نعم أن رافع بن خديج أخبره: " أنه زرع أرضا أخذها من بنى فلان , فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقى زرعه , فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لى , وهى أرض بنى فلان , أخذتها , لى الشطر , ولهم الشطر قال: فقال: انفض يديك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها , وخذ نفقتك , قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم ".
أخرجه أبو داود (3402) والطحاوى (3/282) والبيهقى , والسياق له , وأعله بقوله: " وبكير بن عامر البجلى , وإن استشهد به مسلم فى غير هذا الحديث , فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل , ويحيى بن معين " قلت: ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ضعيف , لكن يشهد له الطريق الآتية وهى: والأخرى: عن أبى جعفر الخطمى قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب , قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك فى المزارعة , قال: " كان ابن عمر لا يرى بها بأسا , حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث , فأتاه , فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حارثة , فرأى زرعا فى أرض ظهير , فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير , قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بل ولكنه زرع فلان , قال , فخذوا زرعكم , وردوا عليه(5/352)
النفقة , قال رافع: فأخذنا زرعنا , ورردنا إليه النفقة "
أخرجه أبو داود (3399) والطحاوى والبيهقى وأعله بقوله: " (أبو أعفر) [1] عمير بن يزيد الخطمى , لم أر البخارى ومسلما احتجا به فى حديث ".
قلت: وهذا ليس بشىء , فالرجل ثقة اتفاقا , وعدم إخراج الشيخين له , لا يجرحه بدليل أن هناك كثيرا من الرواة صححا أحاديثهم , ووثقاهم , مع كونهم ممن لم يخرجا لهم فى الصحيحين شيئا , وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.
ولذلك فهذا الإسناد صحيح لا علة فيه , وهو شاهد قوى لحديث شريك , والله أعلم.
ثم رأيت ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/475 ـ476) ذكر هذا الحديث وقال: " قال أبى: هذا يقوى حديث شريك عن أبى إسحاق ... ".
فالحمد لله على توفيقه , وأسأله المزيد من فضله.
(1520) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذى (ص 434) .
* صحيح.
وقد روي عن سعيد بن زيد , وعائشة، ورجل من الصحابة، وسمرة بن جندب، وعبادة بن الصامت، وغيرهم.
1 ـ أما حديث سعيد بن زيد , فيرويه عبد الوهاب الثقفى أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهى له , وليس لعرق ظالم حق "
أخرجه أبو داود (3073) وعنه البيهقى (6/142) والترمذى (1/259) وقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: جعفر}(5/353)
" حديث حسن غريب , وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ".
قلت: أخرجه مالك (2/743/26) عن هشام به مرسلا , وكذلك أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (702) والبيهقى من طرق أخرى عن هشام به.
والطريق الأولى الموصولة , رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين , فهى صحيحة , وقد قواها الحافظ فى " الفتح " (5/14) لولا أنها شاذة لمخالفة مالك ومن معه من الثقات لرواية أيوب الموصولة.
نعم جاء موصولا من طريقين آخرين , أحدهما عن عروة عن عائشة , والآخر عنه عن رجل من الصحابة , ويأتيان عقب هذا.
2 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه زمعة عن الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العباد عباد الله , والبلاد بلاد الله , فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له , وليس لعرق ظالم حق ".
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1440) : حدثنا زمعة به.
وعن الطيالسى أخرجه البيهقى والدارقطنى (517) .
قلت: وزمعة وهو ابن صالح ضعيف , وأخرج له مسلم مقرونا بغيره.
وقال ابن أبى حاتم (1/474) عن أبيه: " هذا حديث منكر " (1) .
3 ـ وأما حديث الرجل من الصحابة , فيرويه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل حديث أيوب وزاد: قال: " فقد حدثنى صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة , يختصمان
__________
(1) لكن له شاهد من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا دون الجملة الأخيرة , قال الهيثمي 4/157: " رواه الطبراني , ورجاله رجال الصحيح ".(5/354)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أجمة لأحدهما , غرس فيها الآخر نخلا , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه , وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه , قال: فلقد رأيته يضرب فى أصول النخل بالفؤوس , وإنه لنخل عم " أخرجه أبو داود (3074) وأبو عبيد (705) والبيهقى والسياق له.
وفى رواية لأبى داود: " فقال رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرى , فأنا رأيت الرجل يضرب فى أصول النخل ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا أن ابن إسحاق مدلس , وقد عنعنه , ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال فى " بلوغ المرام ": " رواه أبو داود , وإسناده حسن "!
4 ـ وأما حديث سمرة , فيرويه الحسن البصرى عنه مرفوعا بلفظ " من أحاط على شىء فهو أحق به , وليس لعرق ظالم حق ".
أخرجه البيهقى وأبو داود (3077) وابن الجارود فى " المنتقى " (1015) دون الشطر الثانى منه , وكذا رواه الطيالسى (906) وأحمد (5/12 , 21) .
وعلته عنعنة الحسن البصرى.
5 ـ وأما حديث عبادة فيرويه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت {عن عبادة} قال: " إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق " أخرجه أحمد (5/326 ـ 327) والطبرانى فى " الكبير " , وأعله الهيثمى بالانقطاع فقال فى " المجمع " (4/174) : " وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ".
قلت: ثم هو إلى ذلك مجهول الحال كما فى " التقريب ".(5/355)
وفى الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا عند الطبرانى وأبى سعيد عند يحيى بن آدم فى " كتاب الخراج " كما فى " الفتح " (5/14 ـ 15) , وقال بعد أن ساق من الطريق المذكورة كلها: " وفى أسانيدها مقال , لكن يتقوى بعضها ببعض ".
قلت: وهذا إنما هو بالنظر إلى الشطر الثانى من الحديث: " وليس لعرق ظالم حق " , وإلا فإن الشطر الأول منه صحيح قطعا , أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة , والترمذى وابن حبان من طرق عن جابر , كما سيأتى بيانه عند تخريج حديث جابر , وقد ذكر المصنف فى أول " إحياء الموات " رقم (1550) .(5/356)
فصل
(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص 434) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص 435) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".
أخرجه البخارى (2/111 , 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 , 15 , 77 , 105 , 112 , 142 , 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) .
وقال الترمذى:
__________
(1) وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه.(5/357)
" حديث حسن صحيح ".
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه فى ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له , وأبو داود (3946 , 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: " من أعتق شقيصا له فى عبد , فخلاصه فى ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه ".
أخرجه البخارى (2/111 , 119) ومسلم (5/96) واللفظ له , وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 , 472 , 531) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فجعل خلاصه عليه فى ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى(5/358)
شريك ".
أخرجه أبو داود (3933) وأحمد (5/74 , 75) وفى رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك " قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (5/326 ـ 327) وعن ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عند أحمد أيضا (4/37) , وفى سندهما ضعف , وفيما تقدم كفاية , والحمد لله ولى الهداية.
(1523) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ".
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/254) من طريق سفيان الثورى عن حميد عن أنس قال: " أهدت بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , إلى النبى صلى الله عليه وسلم طعاما , فى قصعة , فضربت عائشة القصعة بيدها , فألقت ما فيها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام , وإناء بإناء " وقال: " حديث حسن صحيح " وأخرجه البخارى (2/452) وأبو داود (3567) والنسائى (2/159) وابن ماجه (2334) من طرق اخرى عن حميد به ولفظه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه , فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين (بصفحة) [1] فيها طعام , فضربت التى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتها يد الخادم , فسقطت (الصفحة) [2] فانفلقت , فجمع النبى صلى الله عليه وسلم فلق (الصفحة) [3] ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى (الصفحة) [4] ويقول: غارت أمكم , ثم حبس الخادم حتى أتى (الصفحة) [5] من عند التى هو فى بيتها , فدفع (الصفحة) [6] الصحيحة إلى التى كسرت (صفحتها) [7] وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بصحفة}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[4] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[5] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[6] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[7] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}(5/359)
وله شاهد من حديث عائشة قالت: " ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية , صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما , فبعثت به , فأخذنى أفكل (أى رعدة) , فكسرت الإناء , فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء , وطعام مثل طعام ".
أخرجه أبو داود (3568) والنسائى , وأحمد (6/148 , 277) عن (قليت) [1] عن جسرة بنت دجاجة عنها.
قلت: وهذا إسناد فيه ضعف , لكن لا بأس به فى الشواهد والمتابعات , والصحيح أن صاحبة الطعام هى أم سلمة رضى الله عنها , فقد روى أبو المتوكل عنها: " أنها أتت بطعام فى (صفحة) [2] لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فجاءت عائشة متزرة بكساء , ومعها فهرة , فلقت به (الصفحة) [3] فجمع النبى صلى الله عليه وسلم بين فلقتى (الصفحة) [4] , ويقول: كلوا , غارت أمكم , مرتين , ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم (صفحة) [5] عائشة , فبعث إلى إلى أم سلمة , وأعطى (صفحة) [6] أم سلمة عائشة ".
قلت: أخرجه النسائى بإسناد صحيح.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فليت}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[4] {كذا فى الأصل , والصواب: الصحفة}
[5] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة}
[6] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفة}(5/360)
فصل
(1524) - (حديث: " العجماء جرحها جبار " متفق عليه (ص 439) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه قبيل " باب زكاة الأثمان " رقم (812) .
(1525) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين , أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل , فهو ضامن " رواه الدارقطنى (ص 439) .
* ضعيف جدا.
أخرجه الدارقطنى (363) والبيهقى فى " السنن الكبرى (8/344) عن أبى جزى نصر بن طريف عن السرى بن إسماعيل عن الشعبى عن نعمان بن بشير به بلفظ: " من أوقف دابة فى سبيل من سبل المسلمين ... " والباقى مثله.
وقال: " أبو جزى , والسرى بن إسماعيل ضعيفان ".
قلت: لقد لطف القول فيهما , وهما شر من ذلك , فإنهما متروكان , وقد نسب الأول منهما إلى وضع الحديث.
(1526) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار " رواه أبو داود (ص 439) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4592) والدارقطنى (352 , 363) والبيهقى (8/343) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 153) من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به.
وقال الطبرانى:(5/361)
" لم يروه عن الزهرى إلا سفيان بن حسين ".
قلت: وهو ضعيف فى الزهرى.
وقال الدارقطنى: " لم يروه غير سفيان بن حسين , وخالفه الحفاظ عن الزهرى , منهم مالك وابن عيينة , ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهرى فقالوا: " العجماء جبار , (والبتر) [1] جبار , والمعدن جبار " ولم يذكروا الرجل , وهو الصواب ".
وذكر نحوه البيهقى أيضا.
ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى هريرة , وهزيل بن شرحبيل مرسلا , وأعلهما.
(1527) - (حديث حرام (1) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث به الأئمة الثقات " (ص 349 ـ 440) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ (2/747/37) وعنه جماعة من طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة به.
وكذلك رواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب به مرسلا.
لكن رواه الأوزاعى عن الزهرى عن حرام عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية ... " فذكره موصولا نحوه.
أخرجه أبو داود والطحاوى والحاكم والبيهقى.
__________
(1) ضد "حلال" ووقع في الأصل "حزام" بالزاي وهو تصحيف
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: البئر}(5/362)
وتابعه على وصله عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الزهرى به.
أخرجه ابن ماجه والبيهقى.
وقد أخرجه ابن حبان وغيره من طريق معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه: " أن ناقة للبراء ... " الحديث.
فزاد فى الإسناد " عن أبيه " وهى زيادة شاذة , وقد ذكرت الخلاف فيه على معمر والزهرى , وأن الراجح منه أن الحديث موصول عن البراء فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (238) وقد قدمت إليك خلاصته هنا.
(1528) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ". رواه الخلال بإسناده (ص 440) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4771) والترمذى (1/266) وأحمد (2/193 , 194) من طريق عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات.
وزاد أحمد عقب الحديث فى إحدى روايتيه: " وأحسب الأعرج حدثنى عن أبى هريرة مثله ".
وقد أخرجه ابن ماجه (2582) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 160/1) :(5/363)
" إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ ".
قلت: لكنه لم يتفرد به , فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به.
فهو صحيح أيضا.
والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده!
وللحديث طرق أخرى فى " المسند " عن ابن عمرو بنحوه (2/163 , 206 , 209 , 210 , 215 , 216 ن 217 , 221 , 223) و" الحلية " (4/94) .
وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه , قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى.
ويأتى له شاهد فى " باب حد قطاع الطريق " من حديث أبى هريرة بنحوه , رقم (2440) .
(تنبيه) : رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) , وأن الصواب (ابن عمرو) , وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته , وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو.
ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد , فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر , لا ابن عمرو , وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2581) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ: " من أتى عند ماله , فقوتل , فقاتل , فقتل فهو شهيد ".
ويزيد هذا ضعيف , ضعفه أحمد وغيره.
(1529) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت(5/364)
بحضرته وأمر أصحابه بذلك " رواه أحمد (ص 440) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/132 ـ 133) من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ـ وهى الشفرة ـ فأتيته بها , فأرسل بها , فأرهفت , ثم أعطانيها , وقال: اغد على بها , ففعلت , فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام , فأخذ المدية منى , فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته , ثم أعطانيها , وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى , وأن يعاونونى , وأمرنى أن آتى الإسواق كلها , فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته , ففعلت , فلم أترك فى أسواقها زقا إلا شققته ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وكان قد سرق بيته فاختلط ".
لكن الحديث صحيح , فإن له طريقين آخرين عن ابن عمر:
الأولى: عن أبى طعمة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد , فخرجت معه , فكنت عن يمينه , وأقبل أبو بكر , فتأخرت له , فكان عن يمينه , وكنت عن يساره , ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد , فإذا زقاق على المربد فيها خمر , قال ابن عمر: فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية , قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ , فأمر بالزقاق فشقت , ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها , وبائعها , ومبتاعها , وحاملها , والمحمولة إليه , وعاصرها ومعتصرها , وآكل ثمنها ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (4/306) وأحمد (2/71) والبيهقى (8/287) وابن عساكر (19/53/1) .
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/54) :(5/365)
" وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمر الموصلى , وضعفه مكحول , وبقية رجاله ثقات ".
والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولانى: " أنه كان له عم يبيع الخمر , وكان يتصدق فنهيته عنها , فلم ينته فقدمت المدينة , فلقيت ابن عباس , فسألته عن الخمر وثمنها؟ فقال: هى حرام وثمنها حرام , ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم , ونبى بعد نبيكم , لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم , ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة , ولعمرى لهو أشد عليكم.
قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر , فسألته عن ثمن الخمر , فقال: سأخبرك عن الخمر: " إنى كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فبينما هو محتب حل حبوته , ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأت بها , فجعلوا يأتونه , فيقول أحدهم: عندى راوية , ويقول الآخر: عندى زق , أو ما شاء الله أن يكون عنده , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا , ثم آذنونى , ففعلوا , ثم أتوه , فقام , وقمت معه , فمشيت عن يمينه , وهو متكىء على , فلحقنا أبو بكر رضى الله عنه , فأخبرنى) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجعلنى عن شماله , وجعل أبا بكر رضى الله عنه مكانى , ثم لحقنا عمر رضى الله عنه , (فأخبرنى) [2] وجعله عن يساره , فمشى بينهما , حتى إذا وقف على الخمر , فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله , هذه الخمر , فقال: صدقتم , قال: فإن الله لعن الخمر , وعاصرها ومعتصرها , وشاربها , وساقيها , وحاملها , والمحمولة إليه , وبائعها , ومشتريها , وآكل ثمنها , ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها , ففعلوا , ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم , يخرق بها الزقاق , فقال الناس: إن فى هذه الزقاق منفعة , فقال: أجل , ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل , لما فيها من سخطه , قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: لا ".
أخرجه الطحاوى (4/305 ـ 306) والحاكم (4/144 ـ 145) ـ ووقع فى كتابه سقط من السند ـ والبيهقى (8/287) من طريق ابن وهب:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فأخرنى}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: فأخرنى}(5/366)
أخبرنى عبد الرحمن بن شريح , وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولانى به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: أما الصحة فلا , وأما الحسن فمحتمل , فإن الخولانى هذا ترجمه ابن أبى حاتم (1/1/459) برواية خالد بن يزيد وحده , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " وقال: (1/6 ـ 7) : " روى عن أبى هريرة , روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد ".
قال الحافظ فى " اللسان ": " قلت: وروى هو أيضاً عن ابن عباس والأقمر.
وقال ابن حزم: مجهول لا يدرى من هو , وتبعه عبد الحق.
قال ابن يونس: توفى قريبا من سنة عشرين ومائة ".
قلت: وخالد بن يزيد هو مولى ابن أبى الصبيغ الأسكندرانى المصرى ترجمه ابن أبى حاتم (1/2/358) وذكر توثيقه عن أبى زرعة.
وعن أبيه قال: لا بأس به.
وله طريق ثالثة , فقال الطيالسى (1957) حدثنا محمد بن أبى حميد عن أبى توبة المصرى قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت الخمر فى ثلاث آيات ... الحديث ليس فيه قصة الزقاق وفيه: " إن الله لعن الخمر ولعن غارسها وشاربها وعاصرها وموكلها ومديرها وساقيها وحاملها وآكل ثمنها وبائعها ".
ومحمد بن أبى حميد ضعيف.
وأبو توبة لم أعرفه.
ويراجع له " الكنى " للدولابى.
والحديث بدون ذكر الغارس والمدير صحيح للطرق المتقدمة , وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (1374) والضياء فى " المختارة " (58/188/1) .(5/367)
(1530) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " رواه مسلم (ص 441) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/61) وكذا أبو داود (3218) والنسائى (1/285) والترمذى (1/195) والبيهقى (4/3) وأحمد (1/96 , 129) من طرق عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل عن أبى الهياج الأسدى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن " قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون , فلعل عدم تصحيح الترمذى إياه , إنما هو من أجل عنعنة حبيب بن أبى ثابت , فإنه كان يدلس.
لكن الحديث صحيح لما يأتى له من الطرق والشاهد.
وتابعه قيس بن الربيع عن حبيب بن أبى ثابت به مختصرا.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (رقم 155) : حدثنا قيس بن الربيع به.
إلا أنه وقع فيه تحريف فى اسم أبى وائل وأبى الهياج , وتطور التحريف فى " ترتيب المسند "! (1/168/805) .
وتابعه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الهياج الأسدى به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 29) من طريق المفضل بن صدقة أبى حماد الحنفى عن أبى إسحاق به.
وقال: " لم يروه عن أبى إسحاق إلا المفضل ".
قلت: وهو ضعيف.
وتابعه حسن بن المعتمر: " أن عليا رضى الله عنه بعث صاحبه شرطته , فقال.. " فذكره نحوه.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/139) وأحمد (1/145 ,(5/368)
150) عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش.
وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات , فإن حنش بن المعتمر صدوق له أوهام , وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو بن أشوع , وهو ثقة من رجال الشيخين.
وأشعث بن سوار , فيه ضعف من قبل حفظه , وروى له مسلم متابعة.
طريق أخرى عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال لأبيه: " لأبعثنك فيما بعثنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوى كل قبر , وأن أطمس كل صنم " أخرجه أحمد (1/111) وسنده ضعيف.
طريق أخرى: عن أبى المورع عن على قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فقال: من يأتى المدينة فلا يدع قبرا إلا سواه , ولا صورة إلا طلخها , ولا وثنا إلا كسره , قال: فقام رجل , فقال: أنا , ثم هاب أهل المدينة فجلس , قال على رضى الله عنه: فانطلقت , ثم جئت , فقلت: يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرا إلا سويته , ولا صورة إلا طلختها , ولا وثنا إلا كسرته , قال: فقال: من عاد فصنع شيئا من ذلك , فقد كفر بما أنزل الله على محمد ".
أخرجه الطيالسى (96) وأحمد (1/87) وابنه فى الزوائد عليه (1/138 ـ 139) قلت: ورجاله ثقات غير أبى المورع فإنه مجهول.
وأما الشاهد , فهو من حديث فضالة بن عبيد , يرويه ثمامة بن شفى قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بـ (رودس) فتوفى صاحب لنا , فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى , ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها "(5/369)
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والبيهقى.
(1531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه " (ص 441) .
* مشهور فى كتب السيرة , وما أرى إسناده يصح
ففى " تفسير ابن كثير ": " وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم قالوا: " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى من تبوك , حتى نزل بـ (ذى أوان) بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار , وكان أصحاب مسجد الضرار , قد كانوا أتوه , وهو يتجهز إلى تبوك , فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية , وإنا تحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه , فقال: إنى على جناح سفر وحال شغل , أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم , فصلينا لكم فيه , فلما نزل بـ (ذى أوان) , أتاه خبر المسجد , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف ومعن بن عدى أو أخاه عامر بن عدى أخا بلعجلان , فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله , فاهدماه , وحرقاه , فخرجا سريعين , حتى أتيا بنى سالم بن عوف , وهم رهط مالك بن الدخشم , فقال مالك لمعن: أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى , فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل , فأشعل فيه نارا , ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله , فحرقاه وهدماه , وتفرقوا عنه , ونزل فيهم من القرآن ما نزل (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) إلى آخر القصة ".
قلت: هكذا أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن الجماعة المذكورين مرسلا.
وهو فى " السيرة " لابن هشام (4/175 ـ 176) بهذا السياق بدون إسناد.
وأما السيوطى فقد أورده فى " الدر المنثور " (3/276 ـ 277) بهذا السياق من تخريج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبى(5/370)
رهم كلثوم بن الحصين الغفارى وكان من الصحابة الذى بايعوا تحت الشجرة قال: فذكره.
ومن تخريجهما عن ابن عباس به مختصرا , والله أعلم.(5/371)
باب الشفعة
(1532) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. " الحديث , متفق عليه.
* صحيح.
وله عنه طرق:
" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مال لم (وفى لفظ: ما لم) يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة ".
أخرجه البخارى (2/37 و47 و112 و112 ـ 113 و4/344) واللفظ له.
وأبو داود (3514) وابن ماجه (2499) والطحاوى (2/266) وابن الجارود (643) والبيهقى (6/102) وأحمد (3/296 و399) من طرق عن معمر عن الزهرى عنه.
وتابعه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مختصرا.
أخرجه البيهقى والطيالسى (1691) وأحمد (3/372) .
وخالفهم مالك فرواه فى " الموطأ " (2/713/1) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن {بن} عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ... الحديث.
هكذا ذكره مرسلا.
وكذلك رواه عنه الطحاوى والبيهقى.
لكن رواه ابن ماجه (2497) والطحاوى أيضا والبيهقى من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبى هريرة مرفوعا.
فوصله بذكر أبى هريرة فيه.
وقد(5/372)
أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه , فمرة أرسله , ومرة وصله عنهما , ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم.
قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , فإذا باع , ولم يؤذنه , فهو أحق به ".
أخرجه مسلم (5/57) والسياق له وأبو داود (3513) والنسائى (2/231) والدارمى (2/273 خ 274) والطحاوى وابن الجارود (642) والدارقطنى (520) وأحمد (3/316) من طرق عن ابن جريج عنه.
وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.
ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (641) وأحمد (3/307 و310 و382 و397) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.
الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه ".
أخرجه أحمد (3/357) والترمذى (246) .
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة , وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.
الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.(5/373)
(1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ". رواه الدراقطنى فى كتاب العلل.
* منكر.
أخرجه البيهقى (6/108 و109) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (13/465) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه ".
وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة ".
وقال عقب الحديث: " قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.
قال البيهقى: " وهو الصواب ".
وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال: " وهو الصحيح ".
(1534) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى.
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (3/310 و382) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن ".
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (1532) .(5/374)
(1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
*أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل " (ص 24) :
حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم) [1] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم , وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق 11/2 و144 و2) .
وأما الحافظ بن كثير , فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة , وقال: " وهذا إسناد جيد , فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه , وباقى رجاله مشهورون ثقات , ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا ".
قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " , فالله أعلم.
(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعى.
* صحيح.
وعزوه للشافعى وحده قصور , فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ , وأتم منه , وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (1152) .
(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وسيأتى بعد قليل أنه: مسلم}(5/375)
* صحيح.
وهو عند أحمد (3/296) ومن طريقه رواه أبو داود (3514) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى بنحوه , وذكرت لفظه تحت الحديث (1530) وقد أخرجه (4/344) من طريق هشام بن يوسف أخبرنا معمر بهذا اللفظ الذى عند أحمد.
(1538) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [1] " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/47 , 4/346) وأبو داود (3516) وكذا النسائى (2/234 ـ 235) وابن ماجه (2498) والدارقطنى (510) والبيهقى (6/105) وأحمد (6/390) والخرائطى فى " مكارم الأخلاق " (ص 42) . من طرق عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع به.
ولفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (4/389) : " الشريك أحق بسقبه ما كان " وسنده صحيح.
خالفه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى فى إسناده فقال: عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن الجارود (645) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/389) .
قلت: والطائفى فى هذا صدوق , ولكنه يخطىء ويهم كما فى " التقريب " , بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة وهو الثقة الثبت الحافظ.
لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه , فلم يتفرد الطائفى بهذا الإسناد , بل تابعه عمرو بن شعيب وهو ثقة , فدل على أن عمرو بن الشريد له إسنادان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث , حفظ أحدهما عنه إبراهيم بن ميسرة , وحفظ الآخر الطائفى وعمرو بن شعيب.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بصقبه}(5/376)
وقد أخرجه عن عمرو النسائى (2/235) وابن ماجه (2496) وأحمد (4/388 و389 و390) .
ثم رأيت الترمذى قد علق الحديث من طريق الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه وعن طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع , وقال: " سمعت محمدا (يعنى الإمام البخارى) يقول: كلا الحديثين عندى صحيح ".
فالحمد لله على توفيقه.
(1539) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3517) والترمذى (1/256) وابن الجارود (644) والبيهقى (6/106) والطيالسى (904) وأحمد (5/8 و12 و13 و17 و18) وابن عدى فى " الكامل " (ق 88/2 و114/2) والثقفى فى " الثقفيات " (4/28/1) عن طرق عن قتادة عن الحسن به.
وخالفهم عيسى بن يونس فقال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (1153) وابن سختام الفقيه فى " الفوائد المنتقاة " (44/2) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (204/1) , وعلقه الترمذى وقال: " والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة , ولا نعرف حديث قتادة عن أنس , إلا من حديث عيسى بن يونس ".
وقال الدارقطنى: " وهم فيه عيسى بن يونس , وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة , وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة , وهو الصواب ".
نقله الضياء ثم عقب عليه بقوله:(5/377)
" قلت: وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عن سعيد , وروى بعده حديث أنس , فجاء بالروايتين معا ".
قلت: وكذلك أخرجه أبو الحسن القزوينى فى " مجلس من الأمالى " (ق 200/1) عن أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس بالروايتين.
وأحمد بن جناب ثقة من شيوخ مسلم , فروايته تدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما روى الجماعة عن سعيد عن قتادة , وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس.
ومعنى ذلك أن لقتادة فى هذا الحديث إسنادين: أحدهما عن أنس , والآخر عن الحسن عن سمرة.
فيبقى النظر فى اتصال كل من الإسنادين , وفيه نظر , فإن قتادة والحسن البصرى كلاهما مدلس , وقد عنعنه , ومع ذلك فقد قال الترمذى فى حديث سمرة: " حسن صحيح ".
قلت: لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين والله أعلم.
(1540) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (1) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [1] كان طريقهما واحدا " (ص 443) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3518) والترمذى (1/256 ـ 257) والدارمى (2/273) والطحاوى (2/265) وأحمد (3/303) وكذا الطيالسى (1677) من طرق عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
واللفظ للترمذى وقال: " هذا حديث حسن غريب , ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر , وقد تكلم شعبة فى عبد الملك من أجل
__________
(1) الأصل "بصقبه" والتصويب من "الترمذي" وسائر من أخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل والصواب: إذا}(5/378)
هذا الحديث , وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث , لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث , وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث.
وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك بن أبى سليمان ميزان.
يعنى: فى العلم.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته , وإن كان غائبا , فإذا قدم فله الشفعة , وإن تطاول ذلك ".
(1541) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط " الحديث , رواه مسلم.
* صحيح.
وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث (1532) .
(1542) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها " (ص 444) .
* ضعيف جدا.
أخرجه ابن ماجه (2500) وابن عدى (ق 297/2) والبيهقى (6/108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عنه.
وقال البيهقى ـ وزاد فى أوله: " لا شفعة لصبى , ولا لغائب , وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة " ـ: " محمد بن الحارث البصرى متروك , ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف , ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث ".
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/479) عن أبى زرعة: " هذا حديث منكر , لا أعلم أحدا قال بهذا , الغائب له شفعته , والصبى حتى يكبر ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/56) بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار: " وإسناده ضعيف جدا.
وقال ابن حبان: لا أصل له.
وقال البيهقى: ليس بثابت ".(5/379)
قلت: وأما اللفظ الثانى فلا يعرف له إسناد.
قال الحافظ: ذكره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والماوردى هكذا بلا إسناد , وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: " الشفعة كحل العقال , فإن قيدها مكانه ثبت حقه , وإلا فاللوم عليه ".
ذكره عبد الحق فى " الأحكام " عنه.
وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه فى " المحلى " , وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها.
وذكره , قاسم بن ثابت فى (دلائله) ".
(1543) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى فى المترجم.
* ضعيف بهذا اللفظ.
وقد مضى بيانه برقم (1534) .(5/380)
باب الوديعة
(1544) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... " الحديث. رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 446) .
* صحيح.
وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وأنس بن مالك , ورجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه أبو صالح عنه به.
أخرجه أبو داود (3535) والترمذى (1/238) والدارمى (2/264) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/338) والخرائطى (ص 30) والدارقطنى (303) والحاكم (2/46) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/269) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (5/95/2) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح به.
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى , إنما أخرج له مسلم فى المتابعات.
نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع , وهو نحو شريك فى الضعف لسوء الحفظ , فأحدهما يقوى الآخر.
وأما قول ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/375) عن أبيه: " حديث منكر , لم يروه غير طلق بن غنام ".
فلا ندرى وجهه , لأن طلقا ثقة بلا خلاف , وثقه ابن سعد والدارقطنى(5/381)
وابن شاهين وغيرهم.
وقول ابن حزم فيه: " ضعيف " مردود لشذوذه , ولأنه جرح غير مفسر.
ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته , فقد أورده ابنه فى " الجرح والتعديل " وحكى عن أبيه أسماء شيوخه , والرواة عنه , ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذلك مما لا يضره , فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه , لاسيما وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه.
2 ـ وأما حديث أنس , فيرويه أبو التياح عنه به.
أخرجه الدارقطنى (303 ـ 304) والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 96) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/132) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 248/2) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به.
وقال الطبرانى: " تفرد به أيوب ".
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/79) .
وقال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به , ولذلك أورده الحاكم شاهدا.
3 ـ وأما حديث الرجل , فهو من طريق يوسف بن ماهك المكى قال: " كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم , فغالطوه بألف درهم , فأداها إليهم , فأدركت له من مالهم مثليها , قال: قلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا , حدثنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
أخرجه أبو داود (3534) وأحمد (3/414) والدولابى فى " الكنى " (1/63) .
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , ومع ذلك صححه ابن السكن كما فى " التلخيص ".(5/382)
وأخرجه الدارقطنى أيضا لكنه قال فى إسناده: يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبى بن كعب , والله أعلم.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت , فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت , فذلك باعتبار ما وقع له من طرق , لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم.
فصل
(1545) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلتٍ إلا ما وقى الله " (ص 449) .
* ضعيف جدا.
أخرجه السلفى فى " أخبار أبى العلاء المعرى " من طريق المعرى هذا ـ وحاله معروف ـ عن خيثمة بن سليمان أخبرنا أبو عتبة أخبرنا بشير بن زاذان الدارسى عن أبى علقمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علم الناس رحمة الله بالمسافر , لأصبح الناس وهم على سفر , إن المسافر ورحله على فلت , إلا ما وقى الله ".
وكذا أسنده أبو منصور الديلمى فى " مسند الفردوس " من هذا الوجه من غير طريق المعرى.
وقد أنكره النووى فى " شرح المهذب " فقال: ليس هذا خبرا عن النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من كلام بعض السلف , قيل إنه على بن أبى طالب.
كذا فى " التلخيص " (3/98) .
قلت: وفى هذا الإسناد علتان: الأولى: بشير بن زاذان ضعفه الدارقطنى وغيره , واتهمه ابن الجوزى , وقال ابن معين: ليس بشىء.
والأخرى: أبو عتبة واسمه أحمد بن الفرج الحمصى , ضعفه محمد بن عوف الطائى.
وقال ابن عدى: لا يحتج به.
وقد خولف فى إسناده , فقد أخرجه السلفى أيضا فى (الطبوريات) [1] (ق
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: " الطيوريات "} "(5/383)
225/1) عن أحمد بن محمد بن أبى الخناجر أخبرنا بشير بن زاذان عن رشدين بن سعد عن أبى علقمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر , أصبح الناس كلهم على ظهر سفر , إن الله بالمسافر لرحيم ".
فأدخل بين بشير وأبى علقمة رشدين بن سعد , وهو ضعيف أيضا.
ولكنى لم أعرف ابن أبى الخناجر هذا.
(1546) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ".
* حسن دون ذكر أم أيمن.
أخرجه البيهقى (6/289) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثنى رجال قومى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث فى خروج النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه ـ: " فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقام على بن أبى طالب رضى الله عنه ثلاث ليال وأيامها , حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس , حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقال الحافظ: " قوى ".
(تنبيه) وقع الحديث فى " الخلاصة " فى تخريج أحاديث الرافعى (ق 136/1) كما وقع هنا " أم أيمن " , ووقع فى " التلخيص " نقلا عن الرافعى " أم المؤمنين " فقال فى تخريج هذا اللفظ: " لا يعرف , بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت , إن كان المراد بها عائشة , نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة , فإن صح فيحتمل أن تكون هى ".
قلت: أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة فى الرافعى " أم أيمن " كما وقع(5/384)
فى " الخلاصة " , ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعى إلى " أم المؤمنين " فوقعت هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك.
وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال لأن أم أيمن كانت حاضنته عليه السلام , على أنه لم يقع ذكرها فى الحديث كما رأيت , والله أعلم.
فصل
(1547) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه " رواه ابن ماجه.
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف , المثنى هو الصباح قال فى " التقريب ": " ضعيف , اختلط بآخره , وكان عابدا ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه ابن معين.
وقال النسائى: متروك ".
واعتمد الحافظ فى " التلخيص " قول النسائى هذا , فقال (3/97) : " وهو متروك.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى " قلت: وأيوب بن سويد هو الرملى صدوق يخطىء.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " 148/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف المثنى ـ وهو ابن الصباح ـ والراوى عنه ".
قلت: قد تابعه ابن لهيعة كما سبق عن الحافظ , وتابعه أيضا محمد بن عبد الرحمن الحجبى عن عمرو بن شعيب به مرفوعا بلفظ:(5/385)
" لا ضمان على مؤتمن ".
أخرجه الدارقطنى (306) وعنه البيهقى (6/289) من طريق يزيد بن عبد الله وقال: " إسناده ضعيف ".
قلت: وعلته الحجبى هذا , فقد أورده ابن أبى حاتم (3/2/323) , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
ويزيد بن عبد الملك هو النوفلى وهو ضعيف.
قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب , وهى وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب , وهو حسن الحديث لاسيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهم.
وأما ما أخرجه الدارقطنى من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " ليس على المستعير غير المغل ضمان , ولا على المستودع غير المغل ضمان " فإسناده ضعيف جدا.
قال الدارقطنى عقبه: " عمرو وعبيدة ضعيفان , وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع ".
قلت: عبيدة بن حسان قال ابن حبان: يروى الموضوعات.
(1548) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله " (ص 450) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/289) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله ".(5/386)
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طرق حميد الطويل أن أنس بن مالك حدثه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت (ففر بها) [1] إياه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ".
قلت: وإسناده جيد.
قال البيهقى: " يحتمل أنه كان فرط فيها , فضمنها إياه بالتفريط , والله أعلم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فغرمها}(5/387)
باب إحياء الموات
(1549) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد " ورواه أبو عبيد فى الأموال (ص 452) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (674) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
ورواه سفيان بن عيينة عن ابن طاوس مرفوعا به لم يذكر فى سنده أباه وزاد فى أوله: " من أحيا مواتا من الأرض فهو له , وعادى الأرض ... ".
أخرجه الشافعى (1349) والبيهقى (6/143) .
ثم أخرجه من طريق ليث عن طاوس مرفوعا به.
ومن طريقه عن طاوس عن ابن عباس قال: فذكره موقوفا عليه.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف.
ومن طريق معاوية حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (3/62) : " وهو مما أنكر عليه ".
وفي " التقريب ":(6/3)
وهو صدوق له أوهام.
قلت: وأما الزيادة التى فى أوله , فهي صحيحة ثابتة من حديث جابر وعائشة وسعيد بن زيد كما يأتى بيانه فى الذى بعده.
(1550) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له " صححه الترمذى (ص 452) .
* صحيح.
وله عن جابر طرق:
الأولى: عن وهب بن كيسان عنه به.
أخرجه الترمذى (1/259) وابن حبان (1139) وأحمد (3/304 و338) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب به.
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين , وعلقه البخارى فى " صحيحه " , ولا يضره اختلاف الرواة فى إسناده على هشام , لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا , ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها.
الثانية: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى عنه به وزاد: " وما أكلت العافية منها فهو له صدقة ".
أخرجه الدارمى (2/267) وابن حبان (137 و1138) وأحمد (3/313 و326 ـ 327 و381) من طرق عن هشام بن عروة عن عبيد الله به.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى المتابعات , فإن عبيد الله هذا تابعى مستور , وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم فى أول الكتاب.
الثالثة: عن أبى الزبير عنه به وفيه الزيادة.
أخرجه ابن حبان (1136) وأحمد (3/356) عن حماد بن سلمة عن(6/4)
أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , وهو على شرط مسلم , ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه.
الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: " من أحيا أرضا وعرة من المصر , أو ميتة (1) من المصر فهى له " أخرجه أحمد (3/363) من طريق ليث عن أبى بكر به.
قلت: وهو منكر بهذا اللفظ , تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط , وأما قول الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/157) : " رواه أحمد , وفيه ليث بن أبى سليم وهو (موسى) [1] " فمن أوهامه المتركزة فيه , فإنه تكرر هذا القول منه فى الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ: " من أعمر أرضا ليست لأحد , فهو أحق ".
قال عروة: " قضى به عمر فى خلافته ".
أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/71) وأبو عبيد فى " الأموال " (701) والبيهقى (6/141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها.
وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به , دون الزيادة.
أخرجه أحمد (6/120) .
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة فى آخره تقدم تخريجها برقم (1520) .
__________
(1) الأصل " أرضا دعوة من المصر اورمية "! والتصحيح من " المجمع ". ولم يورده السيوطى فى " الجامع الكبير "!.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: مدلس}(6/5)
وفى الباب عن سعيد بن زيد , وهو الآتى بعده.
(1551) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذى.
* صحيح.
وتقدم تخريجه مع بيان طرق التى تقويه برقم (1520) .
(1552) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام " (ص 453) .
*ضعيف بهذا اللفظ والزيادة.
أخرجه ابن ماجه (2472) عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانى عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " المسلمون شركاء فى ثلاث , فى الماء والكلأ والنار , وثمنه حرام ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , من أجل ابن خراش هذا قال الحافظ: " ضعيف , وأطلق عليه ابن عمار الكذب ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (153/1) : " هذا إسناد ضعيف , عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخارى والنسائى وابن حبان وغيرهم , وله شاهد من حديث بهيسة عن أبيها رواه أبو داود ".
قلت: وهذا الشاهد ضعيف أيضا أخرجه أبو داود (3476) وعنه البيهقى (6/150) وأبو عبيد فى " الأموال " (736) من طريق سيار بن منظور ـ رجل من بنى فزارة - (زاد أبو داود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: " استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل بينه وبين قميصه , فجعل يقبل ويلتزم , ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: الماء , قال: يا نبى الله(6/6)
ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: الملح , قال: يا نبى الله {ما الشىء} الذى لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك ".
قلت: وهذا سند ضعيف , سيار بن منظور وبهيسة مجهولان لا يعرفان.
وفى " التلخيص " (3/65) : " وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف , لكن ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة ".
قلت: لم يثبت لها الصحبة , والحافظ نفسه قد رد بذلك على ابن حبان فى " التهذيب " , فإنه بعد أن ذكر فيه قول ابن حبان بصحبتها , عقب عليه بقوله: " وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة , وهى كذلك ".
وقال فى " التقريب ": " لا تعرف , ويقال إن لها صحبة ".
ولو ثبت ذلك لها , ففى الطريق إليها سيار بن منظور , وهو مجهول كما قال عبد الحق أيضا.
وإنما يصح فى هذا الباب حديثان: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ , والنار ".
أخرجه أبو داود (3477) عن على بن الجعد اللؤلؤى وعيسى بن يونس , وأحمد (5/364) والبيهقى (6/150) عن ثور الشامى , وهو وأبو عبيد (728) عن يزيد بن هارون , وهو عن معاذ بن معاذ , كلهم عن حريز بن عثمان حدثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وقال بعضهم: " من المهاجرين " قال: " غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا , أسمعه يقول.... " فذكره كلهم باللفظ(6/7)
المذكور سوى يزيد بن هارون وعند أبى عبيد وحده , فإنه قال: " الناس " بدل " المسلمون ".
قلت: وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة " المسلمون " فهو المحفوظ ولأن مخرج الحديث واحد , ورواية الجماعة أصح.
ولقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى , فأورد الحديث فى " بلوغ المرام " باللفظ الشاذ , من رواية أحمد وأبى داود , ولا أصل له عندهما البتة , فتنبه.
ثم قال البيهقى: " وأبو خداش هو (جهان) [1] بن زيد الشرعبى ".
قلت: وهو ثقة , وزعم بعضهم أن له صحبة , فالسند صحيح , ولا يضره أن صاحبيه لم يسم , لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة , لاسيما وفى رواية بعضهم أنه من المهاجرين كما تقدم.
(تنبيه) : قد علمت أن الحديث عند الجميع من رواية أبى خداش عن الرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , لكن رواه أبو نعيم فى " معرفة الصحابة " فى ترجمة أبى خداش ولم يذكر الرجل , كما فى " التلخيص " فأوهم أبو نعيم بذلك أن أبا خداش صحابى , وقد رد ذلك الحافظ فقال عقب ما نقلته عنه: " وقد سئل أبو حاتم عنه , فقال: أبو خداش لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم , وهو كما قال , فقد سماه أبو داود فى رواية " حبان بن زيد الشرعبى " وهو تابعى معروف ".
يعنى فهو ليس بصحابى , ولايعنى أن الحديث مرسل كما فسر كلامه به المناوى فى " فيض القدير " , كيف وهو قد رواه ـ فى جميع الطرق عنه ـ عن الرجل؟ وهو صحابى كما عرفت.
الحديث الثانى: قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حبان}(6/8)
أخرجه ابن ماجه (2473) بإسناد صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " والبوصيرى فى " الزوائد " (153/1) .
(1553) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له " رواه أبو داود وفى لفظ: " فهو أحق به ".
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3071) وكذا البيهقى (6/142) من طريقه , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/76/2) ومن طريقه الضياء المقدسى فى " المختارة " (1/458) عن محمد بن بشار: حدثنى عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتنى أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس , عن أبيها أسمر بن مضرس قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايعته , فقال " فذكره باللفظ الأول إلا أنه قال: " مسلم " بدل " أحد " وزاد: " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مظلم , ليس فى رجاله من يعرف سوى الأول منه الصحابى والأخير وابن بشار شيخ أبى داود , وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدا منهم أحد!
فالعجب من الضياء كيف أورده فى " المختارة "؟ وأقره الحافظ فى " التلخيص " (3/63) , وأعجب منه قوله فى ترجمة أسمر هذا من " الإصابة ": " قلت: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن "! يعنى هذا , وقد ذكر فى " التلخيص " عن البغوى أنه قال: " لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ".
(تنبيه) قال الضياء عقب الحديث: " أم جنوب بنت نميلة , رأيته مضبوطا بالنون فى " سنن أبى داود " , وبالثاء بثلاث نقط فى " المعجم " , وبالتاء باثنين فى " تاريخ البخارى " وفى(6/9)
معرفة الصحابة " لأبى نعيم.
والله أعلم ".
قلت: وفى ذلك دليل واضح على أنها غير مشهورة , وإلا لما اضطربوا فى ضبط اسمها , والله أعلم.
(تنبيه آخر) : وقع فى " سنن أبى داود " بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد " ما [ء] " بدل " ما " الموصولة , ووضع الهمزة بين المعكوفتين ليشير بذلك إلى أنها وردت فى نسخة معتمدة عنده.
ووددت أن لا يكون اعتمدها لأنها خطأ فى هذا الموضع قطعا , فقد ورد الحديث فى عامة نسخ " السنن " بلفظ " ما " الموصولة وكذلك فى " سنن البيهقى " وقد عرفت أنه رواه من طريق أبى داود , وكذلك فى سائر المصادر التى ذكرنا , وغيرها.
وأما اللفظ الآخر الذى فى " الكتاب ": " فهو أحق به ".
فلم أقف عليه فى هذا الحديث , وإنما هو فى حديث سمرة بلفظ آخر عند البيهقى تقدم ذكره تحت الحديث (1520) , وكان من الممكن أن يقال: إن قصد المصنف هو هذا على عادته فى جمع الألفاظ فى الحديث الواحد , ولو اختلفت مخارجه , ولكن منعنا من ذلك أن المصنف قد ذكره بتمامه بعد حديث بهذا اللفظ معزوا لأبى داود , فتأكدنا أنه من أوهامه , أو أوهام من نقله عنه , والله أعلم.
فصل
(1554) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له " رواه أحمد وأبو داود وعن سمرة مرفوعا منه.
* صحيح.
وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصرى عنه.
وقد سبق الكلام عليه تحت الحديث (1520) .
وأما حديث جابر , فقد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/62) لرواية عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكرى عن جابر.
وسكت عليه , وسليمان هذا هو ابن قيس , وهو تابعى ثقة , فإذا كان(6/10)
السند إليه صحيحا كما يشعر به سكوت الحافظ عليه فالسند صحيح , وإلا فالحديث شاهد حسن لحديث سمرة.
ثم رأيت حديث اليشكرى عن جابر فى " مسند أحمد " (3/381) ومنه ظهر أن إسناده صحيح , وقد سقته فى كتابنا " الحوض المورود " فراجعه فى " الأحكام " منه.
(1555) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " رواه أبو داود (ص 455) .
* ضعيف.
كما تقدم قبل حديث , مع بيان ما وقع للمؤلف هنا وهناك من الوهم.(6/11)
باب الجعالة
(1556) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم " متفق عليه (ص 456) .
* صحيح.
وله عنه طرق أربع:
الأولى: عن أبى المتوكل عنه: " أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها , حتى نزلوا بحى من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ سيد ذلك الحى , فسعوا له بكل شىء , لا ينفعه شىء , فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم , لعله أن يكون عند بعضهم شىء , فأتوهم , فقالوا: يا أيها الرهط , (إنا) [1] سيدنا لدغ , فسعينا له بكل شىء , لا ينفعه شىء , فهل عند أحد منكم شىء؟ فقال بعضهم: نعم والله , إنى لراق , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم , حتى تجعلوا لنا جعلا , فصالحوهم على قطيع من الغنم , فانطلق فجعل يتفل , ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) , حتى لكأنما نشط من عقال , فانطلق يمشى ما به قلبة , قال: فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه , فقال بعضهم: اقسموا , فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان , فننظر ما يأمرنا , فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكروا له , فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم , اقسموا , واضربوا لى معكم بسهم ".
أخرجه البخارى (2/53 ـ 54 , 4/61 , 63 ـ 64) ومسلم (7/19 ـ 20) وأبو داود (3418) والدارقطنى والبيهقى (6/124) وأحمد (3/2 و44) من طرق عن أبى بشر عن أبى المتوكل به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: إن}(6/12)
الثانية: عن معبد بن سيرين عنه قال: " نزلنا منزلا , (فأتينا) [1] امرأة , فقالت: إن سيد الحى سليم لدغ , فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقيته فرقاه بفاتحة الكتاب , فبرأ , فأعطوه غنما , وسقونا لبنا , فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب , قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فأتينا النبى صلى الله عليه وسلم , فذكرنا ذلك له , فقال: ما كان يدريه أنه رقية " الحديث.
أخرجه مسلم وأبو داود (3419) .
الثالثة: عن أبى نضرة عنه قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية ثلاثين راكبا , قال: فنزلنا بقوم من العرب ... " الحديث مثل رواية أبى المتوكل , لكن فيه أن الراقى هو أبو سعيد نفسه , وفيه: " قال: فقلت: نعم أنا , ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا , قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة ... " الحديث.
أخرجه أحمد (3/10) والدار قطنى (315 , 316) والترمذى (2/6 ـ 7) وقال: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق رابعة نحو الذى قبله.
رواه الدار قطنى بسند حسن.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس نحوه , وفيه: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".
أخرجه البخارى وغيره , وقد مضى فى الكتاب (رقم 1494) .
(1557) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا " (ص 457) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فأتتنا}(6/13)
* ضعيف.
علقه البيهقى (6/200) بعد أن أسنده من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم ".
قال البيهقى: " فهذا ضعيف , والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار قالا ... " فذكره بلفظ: " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الآبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم ".
وقال البيهقى: " وذلك منقطع ".
قلت: يعنى هذا الإسناد المحفوظ أنه مرسل.
وأما المسند عن ابن عمر , فهو متصل , وليس بمنقطع , ولكنه ضعيف كما قال , وعلته خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزرى وهو ضعيف الحفظ , وهو من شيوخ معمر وهو ابن راشد , وهو من الرواة عن عمرو بن دينار , وعليه فإن كان خصيف قد حفظ هذا الإسناد , فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر.(6/14)
باب اللقطة
(1558) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو داود (ص 458) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقى (6/195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر به.
وقال أبو داود: " ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: " كانوا " لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع , لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد , فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام , ولهذا قال البيهقى عقبه: " فى رفع هذا الحديث شك , وفى إسناده ضعف " قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!.
(1559) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/7 , 94) ومسلم (3/117 - 118) وعبد الرزاق (18642) وكذا البيهقى (6/195) من طريق طلحة بن مصرف عنه به.
واللفظ للبخارى. .
(1560) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى(6/15)
طريق مكة فسألت عائشة فقالت: تمتعى به ".
* لم أقف عليه الآن. [1]
وقد روى نحوه الطحاوى (2/277) عن معاذة العدوية: " أن امرأة سألت عائشة , فقالت: إنى أصبت ضالة فى الحرم , وإنى عرفتها , فلم أجد أحدا يعرفها , فقالت لها عائشة: استنفعى بها ".
قلت: وإسناده صحيح.
(1561) - (ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحبل فى حديث جابر ".
* ضعيف.
وقد مر قبل حديثين (1558) .
(1562) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (1) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والدارقطنى (ص 459) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3524) وعنه الدارقطنى فى " سننه " (317 ـ 318) والبيهقى (6/198) من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن الشعبى به , وأعله البيهقى بما لا يقدح فقال: " هذا حديث مختلف فى رفعه , وهو عن النبى صلى الله عليه وسلم منقطع "!
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت قد قدمنا فى " بابا فضل المحدث " أن مثل هذا ليس بمنقطع , بل هو موصول , وأن الصحابة كلهم عدول , وقد ذكرنا فى ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك ".
__________
(1) الأصل "عبيد الله بن محمد بن حميد" والتصحيح من "أبي داود"
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 91:
قد وقفت عليه , رواه على بن الجعد فى " مسنده ": (2 / 876 - رقم 2458) , وابن أبى شيبة في " مصنفه ": (6 / 461) كلاهما من طريق شريك عن زهير بن أبى ثابت عن سلمى بنت كعب به , إلا أنه ليس عندهما " من ذهب ".
قلت: فى إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضى لين الحفظ , وسلمى بنت كعب هذه ذكرها ابن سعد فى " الطبقات ": (8 / 495) وقال: روت عن عائشة أم المؤمنين حديثا فى اللقطة من حديث عبيد الله بن موسى (فى المطبوعة " الطبقات ": " عبيد الله بن موسى بن إسرائيل " وهو غلط , صوابه عن إسرائيل) عن إسرائيل. انتهى.
وحديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل الأشبه أنه حديث شريك الذى سقناه لأن إسرائيل من الرواة عن شريك.
والله أعلم.
وقد تابع شريكا أبو عوانة , ورواه ابن حبان فى " الثقات ": (4 / 351) قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا: أبو عوانة عن زهير بن أبى ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوه , وفيه: " فوجدت خاتما من ذهب ".(6/16)
قلت: وما قاله ابن التركمانى صواب لا شك فيه , لاسيما وهم جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , فلو أنهم كانوا من التابعين أو من بعدهم , لا غتفرت جهالتهم لكثرة عددهم , ولم تكن علة فى حديثهم (1) .
ثم إن فى اقتصار البيهقى على إعلال الحديث بما سبق , وفى رد ابن التركمانى عليه ثم سكوته عن رجاله , ما يشعر بأنه ليس فيهم مطعن , وهو كذلك عندى , فإنهم جميعا ثقات رجال الصحيح غير الحميرى هذا , وقد ترجمه ابن أبى حاتم فقال (2/2/311) : " بصرى سمع أباه والشعبى , روى عنه حماد بن سلمة ومنصور بن زاذان , وهشام وأبان العطار وسلمة بن علقمة.
سئل يحيى بن معين عنه؟ فقال: لا أعرفه , يعنى لا أعرف تحقيق أمره ".
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/188) .
قلت: وأنا أعلم أن ابن حبان متساهل فى التوثيق , ولكن رواية أولئك الجماعة الثقات عنه , دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه ولعل هذا هو السبب فى عدم إيراد الذهبى إياه فى " الميزان " , وعليه فالحديث حسن عندى , ومما يشهد لذلك سكوت أبى داود عنه , والله أعلم.
(1563) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/360 , 362) وابن ماجه (2503) والبيهقى (6/190) عن يحيى بن سعيد , والطحاوى (2/273) عن يعلى بن عبيد وأحمد عن يحيى بن زكريا عن أبى حيان التيمى حدثنا الضحاك خال ابن المنذر بن جرير (وقال ابن زكريا: عن الضحاك بن منذر) عن المنذر بن جرير قال:
__________
(1) انظر كلام الحافظ السخاوي على " حديث من آذى ذميا.... " في كتابه "المقاصد الحسنة" أو "كشف الخفا" للعجلوني.(6/17)
" كنت مع أبى بالبوازيج بالسواد , فراحت البقر , فرأى بقرة أنكرها , فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر , فأمر بها فطردت حتى توارت " الحديث.
وأخرجه أبو داود (1720) من طريق خالد عن أبى (1) حيان التيمى عن المنذر بن جرير به , فأسقط من السند الضحاك والظاهر أن هذا من الاختلاف الذى أشار إليه الحافظ فى ترجمة " الضحاك بن المنذر " فقال: " روى عن جرير حديث: " لا يؤوى الضالة إلا ضال " وعنه أبو حيان التيمى , واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا , وذكره ابن حبان فى " كتاب الثقات " , قلت: وقال ابن المدينى ـ وقد ذكر هذا الحديث ـ والضحاك: لا يعرفونه , ولم يرو عنه غير أبى (حبان) [1] ".
وقال فى ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: " والضحاك بن المنذر وأبو (حبان) [2] التيمى على خلاف فيه ".
(1564) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها , وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/93 , 94) ومسلم (5/135) وأبو داود (1707) والترمذى (1/257) وابن ماجه (2504) والطحاوى (2/274) وابن الجارود (667) والدارقطنى (525) والبيهقى (6/185 , 189 , 192) وأحمد (4/116 , 117)
وقال الترمذى:
__________
(1) في الأصل "ابن أبي حيان" وأظنه خطأ من بعض النساخ
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: حيان}(6/18)
" حديث حسن صحيح ".
وفى رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " أخرجه مسلم.
(1565) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها " رواه الأثرم. [1]
* لم أقف عليه [2] .
(1566) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة " (ص 460) .
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (1564) .
فصل
(1567) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب " (ص 461) .
* صحيح.
وتقدم قبل حديثين (1564) .
(1568) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق " (ص 462) .
* صحيح.
أما حديث زيد بن خالد , فتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
وأما حديث أبى بن كعب , فأخرجه البخارى (2/93 , 96) ومسلم (5/135 ـ 136) وأبو داود (1701) والترمذى (1/358) وابن ماجه (2506) والطحاوى (2/276) وابن الجارود (668) والبيهقى (6/186) وأحمد (5/126) عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 94:
وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم , وهكذا ذكره المخرج فى " الإرواء " , وجملة رواه الأثرم إنما هى لأثر عمر السالف قبل هذا.
[2] قال صاحب التكميل ص / 94:
رواه أبو داود في " السنن ": (رقم 1718) , من طريق عبد الرزاق , وهذا فى " المصنف ": (10 / 129) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 191) , وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
قلت: عمرو بن مسلم هو الجندى اليمانى قال الإمام أحمد: ضعيف , وقال مرة: ليس بذاك , وقال ابن معين فى رواية: لا بأس به , وقال النسائى وابن معين فى رواية أخرى: ليس بالقوى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال ابن عدى: ليس له حديث منكر جدا.
قلت: وكأن قول أحسبه عن أبى هريرة من كلام معمر , لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرنى عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر نحوه.
رواه عبد الرزاق فى " العقول " من " مصنفه ": (9 / 302) .
وكونه مرسلا أشبه.
وفي آثار بعض الصحابة ما يقوى الأخذ بما دل عليه , والله أعلم.(6/19)
" خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين , فوجدت سوطا , فأخذته , فقال لى: دعه , فقلت: لا , ولكنى أعرفه , فإن جاء صاحبه , وإلا استمتعت به , قال: فأبيت عليهما , فلما رجعنا من غزاتنا قضى لى أنى حججت , فأتيت المدينة , فلقيت أبى بن كعب , فأخبرته بشأن السوط وبقولهما , فقال: إنى وجدت صرة فيها مائة دينار , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: عرفها حولا , فعرفتها , فلم أجد من يعرفها , ثم أتيته , فقال: عرفها حولا , فعرفتها , فلم أجد من يعرفها , ثم أتيته , فقال: عرفها حولا , فقال: احفظ عددها ووعاءها , ووكاءها , فإن جاء صاحبها , وإلا فاستمتع بها , فاستمتعت بها , فلقيته بعد ذلك بمكة , فقال: لا أدرى بثلاثة أحوال , أو حول واحد " , والسياق لمسلم.
وفى رواية: " فهى كسبيل مالك " بدل " فاستمتع بها " وهى رواية ابن ماجه , ورواية للبيهقى , وفى أخرى لأحمد (5/127) : " فانتفع بها ".
وفى أخرى: " شأنك بها ".
وهى عند عبد الله بن أحمد (5/143) من طريق صعصعة بن صوحان قال: " أقبل هو ونفر معه , فوجدوا سوطا , فأخذه صاحبه , فلم يأمروه ولم ينهوه , فقدمت المدينة , فلقينا أبى بن كعب , فسألناه , فقال: وجدت مائة دينار , فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: عرفها حولا , فكرر عليه حتى ذكر أحوالا ثلاثة , فقلت: يا رسول الله (كذا) فقال: شأنك بها ".(6/20)
وإسناد هذه الروايات كلها صحيحة , وهى ترجع إلى معنى واحد.
وقوله فى آخر الحديث: " لا أدرى بثلاثة أحوال أو حول واحد ".
هو شك من سلمة , وفى رواية لمسلم عن شعبة قال: " فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا " , قال الحافظ فى " التلخيص " (3/75) : " كان سلمة يشك , ثم ثبت على واحد , وهو أفقه للأحاديث الصحيحة ".
(1569) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ".
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/757/47) وعنه البيهقى (6/193) عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى أن أباه أخبره: " أنه نزل منزل قوم بطريق الشام , فوجد صرة فيها ثمانون دينارا , فذكرها لعمر ابن الخطاب , فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد , واذكرها لكل من يأتى من الشام سنة , فإذا مضت السنة , فشأنك بها ".
قلت: ورجاله ثقات غير معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى , فأورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " وقال (1/221) : " كان يفتى بالمدينة ".
(1570) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها " (ص 463) .(6/21)
* صحيح.
من حديث زيد بن خالد وأبى بن كعب , فاللفظ الأول والثالث فى حديث زيد , وسائر الألفاظ فى حديث أبى , وقد تقدم تخريجها عند تخريج حديثهما (1564 و1568) .
(1571) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " متفق عليه.
* صحيح.
وهو تقدم برقم (1563) .
(1572) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها " (ص 464) .
* صحيح.
وتقدم بالرقم المشار إليه آنفا.(6/22)
باب اللقيط
(1573) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص 465) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/738/19) وعنه الشافعى (1368) والبيهقى (6/201 ـ 202) عن ابن شهاب عن سنين أبى جميلة رجل من بنى سليم: " أنه وجد منبوذا فى زمان عمر بن الخطاب , قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب , فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة , فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها , فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين , إنه رجل صالح , فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم , فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
فصل
(1574) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ".
قلت فى "إرواء الغليل" 6/23: * صحيح.
وأخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى برقم (1308) .
(1575) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص 467) .
تقدم قبل حديث (1573) .(6/23)
(1576) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص 467) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2906) والترمذى (2/15) وكذا ابن ماجه (2742) والبيهقى (6/240) وأحمد (3/490 و4/106 ـ 107) وابن عدى فى " الكامل " (ق 246/1) عن طريق محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصرى عن واثلة به , وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ".
وقال ابن عدى فى ترجمة التغلبى هذا: " فيه نظر , سمعت ابن حماد ذكره عن البخارى , وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصرى ".
وقال البيهقى: " هذا غير ثابت , قال البخارى: عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد النصرى فيه نظر ".
وقول الذهبى: " ليس بذاك ".
(1577) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص 468) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/393 و4/292) ومسلم (4/172) وكذا أبو داود (2267 و2268) والنسائى (2/108) والترمذى(6/24)
(2/18) والطحاوى (2/291) والبيهقى (10/262) وأحمد (6/82 و226) من طريق ابن شهاب عن عروة عنها.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1578) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص 468) .
* صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/292 والبيهقى (10/263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: " أن رجلين أتيا عمر , كلاهما يدعى ولد امرأة , فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا , فنظر إليهما , فقال لعمر: لقد اشتركا فيه , فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة , فقال: أخبرينى خبرك , قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها , فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل , ثم ينصرف عنها , فأهراقت عليه دما , ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل , لا يدرى ممن هو , فكبر الكعبى , فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , ولكنه منقطع , لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه , رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه , فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت ".
أخرجه البيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح موصول ".
وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار.(6/25)
قلت: وإسناده حسن.
ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء , وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما , ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.
لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: " أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة , فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا , فجعله بينهما ".
أخرجه الطحاوى بسند صحيح.
والأخرى: عن أبى المهلب: " أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان , كلاهما يزعم أنه ابنه , وذلك فى الجاهلية , فدعا عمر أم الغلام المدعى , فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو , أتانى هذا أول الليل , وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة , ودعا ببطحاء , فنثرها , فأمر الرجلين المدعيين , فوطىء كل واحد منهما بقدم , وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة , قال.
انظروا , فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم , قال: فنظر القافة , فقالوا: قد أثبتنا , ثم فرق بينهم , ثم سألهم رجلا رجلا , قال: فتقادعوا , يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء , قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد , ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون , اذهب فهما أبواك ".
أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.
ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:(6/26)
" وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [1] واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو , فأتيا عمر يختصمان فى الولد , فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا , فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما , وترثانه , وهو للباقى منكما ".
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال: " كلتاهما منقطعة ".
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.
(1579) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص 468) .
* صحيح.
عن عمر , كما تقدم بيانه آنفا , وأما عن على , فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبى , وقد أخرجه الطحاوى من طريق غيره عن على وفيه من لم يسم كما بينته آنفا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: طهر}(6/27)
كتاب الوقف
(1580) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (2/3) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/73) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (38) وأبو داود (2880) والنسائى (2/129) والترمذى (1/359) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/95) والبيهقى (6/278) وأحمد (2/372) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللشطر الأول منه طريقان آخران بلفظ: " إذا مات أحدكم انقطع عمله , وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا ".
أخرجهما أحمد (2/316 و350) , وإسناد أحدهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم (8/65) .
وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ آخر أتم , يرويه مرزوق بن أبى الهذيل: حدثنى الزهرى حدثنى أبو عبد الله الأغر , عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(6/28)
" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته , علما علمه ونشره , وولدا صالحا تركه , ومصحفا ورثه , أو مسجدا بناه , أو بيتا لابن السبيل بناه , أو نهرا أجراه , أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته , يلحقه من بعد موته ".
أخرجه ابن ماجه (242) وابن خزيمة من هذا الوجه , وقال المنذرى فى " الترغيب ": (1/58) " بإسناد حسن ".
كذا قال , ومرزوق بن أبى الهذيل مختلف فيه , كما فى " الزوائد " للبوصيرى (ق 18/2) , وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
وللحديث شاهد من حديث أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له , وصدقة تجرى يبلغه أجرها , وعلم يعمل به من بعده ".
أخرجه ابن ماجه (241) وابن حبان (48 و85) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 79) عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه به.
وسقط من رواية ابن ماجه " فليح بن سليمان " وإنما ثبت فيما زاده صاحبه أبو الحسن القطان.
وقال المنذرى: " إسناده صحيح ".
كذا قال! وفليح بن سليمان , وإن أخرج له الشيخان , فقد قال فيه الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " له غرائب , قال النسائى وابن معين: ليس بقوى ".
(1581) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (2/3) .(6/29)
(1582) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (2/3) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/184 و193 و195) ومسلم (5/74) وكذا أبو داود (2879) والنسائى (2/123) والترمذى (1/258 ـ 259) وابن ماجه والطحاوى (2/249) (2396) والبيهقى (6/158 ـ 159) وأحمد (2/12 ـ 13 و55 و125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وزاد البيهقى فى (رواته) [1] (6/161) : " ثم أوصى ـ يعنى: عمر ـ به إلى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما , ثم إلى الأكابر من آل عمر ".
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح.
وفى نسخة " ابن ريح " كما على الهامش.
قلت: وهو الصواب , فإنه الموافق لما فى " تاريخ بغداد " (5/378) للخطيب وقال: " وكان ثقة , مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين ".
وروى أيضا (6/160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: روايته}(6/30)
" بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع , والعبد الذى فيه , والمائة السهم الذى بخيبر , ورفيقه الذى فيه , والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأى من أهلها , لا يباع ولا يشترى , ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم , وذوى القربى , ولا حرج على وليه إن أكل , أو آكل , أو شرى رقيقا منه.
(1583) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (2/3) .
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعى (1379) والبيهقى (6/162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2/156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " أول صدقة كانت فى الإسلام صدقة عمر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها , وسبل ثمرتها ".
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى فى الطريق الأولى , والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.
(1584) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (2/4) .
* صحيح.
وهو مركب من روايتين , فالشطر الأول فى " الصحيحين " والآخر عند النسائى , وتقدم تخريجهما.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: ثمغا}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: صرمة}(6/31)
فصل
(1585) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (2/5)
* صحيح.
وقد مضى تخريجه قبل " باب أهل الزكاة " تحت رقم (857) .
(1586) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (2/5) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/213) وكذا النسائى (2/121) وأحمد (2/374) من طريق طلحة بن أبى سعيد قال: سمعت سعيد المقبرى يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره إلا أنهم قالوا: " إيمانا بالله , وتصديقا بوعده ... ".
وزادوا: " وريه " , وليس عند البخارى: " حسنات " وزاد هو وأحمد: " يوم القيامة ".
(1587) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (2/5) .
* صحيح.
وهو من حديث ابن عباس قال: " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج , فقالت امرأة لزوجها: أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: ما عندى ما أحجك عليه , قالت: أحجنى على جملك فلان , قال: ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله , وإنها سألتنى الحج معك , قالت أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقلت: ذاك حبيس فى سبيل الله , فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله , قال: وإنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل حجة معك؟(6/32)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته , وأخبرها أنها تعدل حجة معى يعنى عمرة فى رمضان ".
أخرجه أبو داود (1990) والحاكم (1/183 ـ 184) والبيهقى (6/164) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/181/2) من طريق عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عنه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عامر ضعفه غير واحد , وبعضهم قواه ولم يحتج به البخارى ".
قلت: وقال فيه الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: فالسند حسن , وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة تقدم ذكر بعضها فى " الزكاة " رقم (869) .
والجملة الأخيرة منه أخرجها النسائى (1/300) من طريق شعيب (وهو ابن اسحاق) قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى عطاء قال: سمعت ابن عباس يخبرنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: " إذا كان رمضان فاعتمرى فيه , فإن عمرة فيه تعدل حجة " وإسناده صحيح.
وقد أخرجه البخارى (1/445) ومسلم (4/61) وابن الجارود (504) وأحمد (3/229) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به.
وتابعه ابن أبى ليلى وحجاج كلاهما عن عطاء بالجملة الأخيرة منه بلفظ: " عمرة فى رمضان تعدل حجة ".
أخرجه أحمد (1/308) وابن سعد (8/430) عن الأول منهما.
(1588) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا(6/33)
حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته " (2/6) .
* لم أقف على إسناده [1] .
(1589) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص 2/6) .
* حسن.
أخرجه أحمد (3/387) من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى صلى الله عليه وسلم , فغضب , فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب , والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها نقية , لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , والذى نفسى بيده , لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ".
وكذا أخرجه الدارمى (1/115) وابن أبى عاصم فى " السنة " (5/2) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم " (2/42) والهروى فى " ذم الكلام " (4/67 ـ 2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (33/2) كلهم عن مجالد به.
قلت: وهذا سند فيه ضعف , من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمدانى قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى , وقد تغير فى آخر عمره ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (13/284) : " رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار , ورجاله موثقون , إلا أن فى مجالد ضعفا ".
قلت: لكن الحديث قوى , فإن له شواهد كثيرة , أذكر بعضها:
أولا: عن عبد الله بن ثابت خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 96:
وقفت عليه فى كتاب " الوقوف " للخلال: (2 / 502 - 503) قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذنى , حدثنا محمد بن عيسى: حدثنى سعيد بن مسلمة القرشى , حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال: ابتاعت حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب , فكانت لا تخرج زكاته.
وإسناده ضعيف , لضعف سعيد بن مسلمة , قال ابن معين: ليس بشىء , وقال البخارى: منكر الحديث , فيه نظر , وقال الدارقطنى: ضعيف يعتبر به.
وقد ذكر الخلال أيضا أن مؤملا الحرانى روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حليا على قوم.
قال الخلال (2 / 498) : (أنكره أبو عبد الله , وعجب منه.... ثم قال: يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء.
ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروى عنه أصحابنا , ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدى , وأبو عامر مستقيمة صحاح ... ) .(6/34)
" جاء عمر رضى الله عنه بصحيفة ... " الحديث بنحوه.
أخرجه ابن الضريس فى " فضائل القرآن " (1/76/1) والهروى فى " ذم الكلام " (3/64/1) وعبد الغنى المقدسى فى " الجواهر " (ق 245/1) من طريق جابر الجعفى عن عامر الشعبى عن عبد الله بن ثابت به.
والجعفى ضعيف ومن طريقه رواه البزار أيضا كما قال الحافظ.
وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال: وأخبرنا الثورى عن الشعبى به.
كذا فى النسخة المطبوعة , وغالب الظن , أنه سقط منها جابر الجعفى , فالحديث حديثه.
ثانيا: عن أبى قلابة أن عمر ... فذكره نحوه أخرجه الهروى أيضا.
وهو منقطع.
ثالثا: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان فيكم موسى واتبعتموه وعصيتمونى لدخلتم النار ".
أخرجه الرويانى فى مسنده (9/50/2) عن طريق ابن لهيعة: حدثنى مشرح بن هاعان المعافرى أنه سمع عقبه به.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد.
رجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سىء الحفظ.
رابعا: عن خالد بن عرفطة قال: " كنت جالسا عند عمر رضى الله عنه , إذ أتى برجل من عبد القيس سكنه بالسوس , فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم , قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم , فضربه بعصاة معه , فقال: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس.
فجلس , فقرأ عليه (بسم الله الرحمن الرحيم , آلر * تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص ... ) الآية , فقرأها عليه ثلاثا(6/35)
وضربه ثلاثا , فقال الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب دانيال؟! فقال: مرنى بأمرك اتبعه قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض , ثم لا تقرأه , ولا تقرئه أحدا من الناس , فلئن بلغنى عنك أنك قرأته , أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة , ثم قال له: اجلس: , فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب , ثم جئت به فى أديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا فى يدك يا عمر؟ قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا , فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه , ثم نودى بالصلاة جامعة , فقالت الأنصار: أغضب نبيكم هلم السلاح السلاح , فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه , واختصر لى اختصارا , ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية , ولا تتهوكوا , ولا يغرنكم المتهوكون.
قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وو بك رسولا , ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه الضياء فى " الأحاديث المختارة " (1/24 ـ 25) من طريق أبى يعلى الموصلى ثنا عبد الغافر بن عبد الله بن الزبير ثنا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة.
وقال الضياء: " عبد الرحمن بن إسحاق , أخرج له مسلم وابن حبان ".
قلت: كلا , فإن الذى أخرج له مسلم إنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامرى القرشى مولاهم , وليس هو هذا , وإنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الواسطى , بدليل أن الذى رواه عنه على بن مسهر , وهو إنما روى عن هذا كما فى ترجمته من " التهذيب " , وهو ضعيف اتفاقا.
ولذلك قال الهيثمى (1/173 و182) بعد أن عزاه لأبى يعلى: " وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى ضعفه أحمد وجماعة ".
ثم إن فى الحديث علة أخرى هى خليفة بن قيس , اورده العقيلى فى(6/36)
" الضعفاء " (122) وقال: " قال البخارى: يعد فى الكوفيين , لم يصح حديثه ".
ثم ساق العقيلى له هذا الحديث من طريق أخرى عن على بن مسهر به وقال: " وفى هذا رواية أخرى من غير هذا المعنى , بإسناد فيه أيضا لين " قلت: كأنه يشير إلى حديث جابر.
خامسا: عن أبى الدرداء قال: "جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث نحو رواية جابر باختصار وفيه: " والذى نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم ضلالا بعيدا , أنتم حظى من الأمم , وأنا حظكم من النبيين ".
قال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدى (وفى نسخة: الأشعرى) ولم أر من ترجمه , وبقية رجاله موثقون ".
سادسا: عن حفصة رضى الله عنها: " جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف فى كنف , فجعلت تقرأ عليه , والنبى صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه , فقال: " والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم , فاتبعتموه , وتركتمونى ضللتم ".
أخرجه الهروى (3/64/1 ـ 2) عن عبد الرزاق انبأ معمر عن الزهرى عنها.
ورجاله ثقات , لكنه منقطع بل معضل بين الزهرى وحفصة.
وجملة القول: أن مجىء الحديث فى هذه الطرق المتباينة , والألفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث فهو على أقل تقدير حديث(6/37)
حسن.
والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا آخر مرسلا , قال أبو عبيد: وحدثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك.
قال: قال ابن عون: فقلت للحسن: ما متهوكون؟ قال: متحيرون.
ذكره البيهقى فى " شعب الإيمان " (1/132) .
(1590) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودى " (2/6 ـ 7) .
* لم أقف على سنده [1] .
(1591) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل (أهله) [2] منها بالمعروف غير المنكر " (2/7) . [3]
(1593) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (2/7) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى كما تقدم برقم (1582) , لكن ليس فيه التصريح باسم ابنه عبد الله , وإنما هو بلفظ: " ثم الأكابر من آل عمر ".
(1593) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه.
* تقدم لفظ أبى داود والبيهقى تحت الحديث (1582) .
(1594) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (2/9) .
* حسن.
أخرجه النسائى (2/124) والترمذى (2/296)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 98:
وقفت له على طرق , بلفظ الوصية لا الوقف.
فرواه الدارمى فى " سننه ": (2 / 427) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (10 / 353) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. لفظ الدارمى.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث.
لكن روى من وجه آخر: رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (3 / 1 / 152) وعبد الرزاق: (10 / 349) , والبيهقى فى " السنن الكبرى: " (6 / 281) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى , فأوصت له بثلث المائة. هذا لفظ سعيد.
وعكرمة لم يأخذ عن صفية.
وله وجه ثالث: رواه البيهقى: (6 / 281) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى.... الحديث.
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة , وليس فى النساء متهمة ولا من تركت.
وله أوجه أخرى , وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: أهلها}
[3] قال صاحب التكميل ص / 100:
أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه الأثرم فى " سننه " ومن طريقه الخلال فى " جامعه " , كتاب الوقوف: (1 / 253 - 254) .
قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه ? قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال فى " كتاب الوقوف ".
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في " المصنف ": (6 / 253) , و (14 / 167) , والخصاف فى كتابه " أحكام الأوقاف ": (ص 3 , ط. الأوقاف المصرية , سنة 1322 هـ) .
وحجر المدرى تابعى , وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوبا.(6/38)
والدار قطنى (508) والبيهقى (6/168) عن سعيد بن عامر عن يحيى بن أبى الحجاج عن سعيد الجريرى عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: " شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله , وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة , وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة , فقال: من يشترى بئر رومة , فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالى , فجعلت دلوى فيها مع دلاء المسلمين , وأنتم اليوم تمنعونى من الشرب منها , حتى أشرب من ماء البحر! قالوا: اللهم نعم , قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالى؟ قالوا: اللهم نعم , قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير له منها فى الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالى , فزدتها فى المسجد , وأنتم تمنعونى أن أصلى فيه ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم , قال: أنشدكم بالله والإسلام وهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة , ومعه أبو بكر وعمر وأنا , فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله: وقال: اسكن ثبير! فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان؟ قالوا: اللهم نعم , قال: الله أكبر , شهدوا لى ورب الكعبة يعنى أنى شهيد ".
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن عثمان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن أبى الحجاج وهو أبو أيوب الأهتمى البصرى وهو لين الحديث كما فى " التقريب " , لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى " زوائد المسند " (1/74 ـ 75) من طريق هلال بن حق عن الجريرى به دون قصة ثبير.
وهذه متابعة لا بأس بها , فإن هلال بن حق بكسر المهملة روى عنه جماعة من الثقات , ووثقه ابن حبان , وفى " التقريب ": " مقبول ".(6/39)
فالحديث حسن كما قال الترمذى وقد علقه البخارى (2/75) بصيغة الجزم والله أعلم.
فصل
(1595) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (2/10) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/166 ـ 167) من طريق أبى يوسف عن هشام بن عروة أن الزبير به.
وأخرجه الدارمى (2/427) : أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث , وأن للمردودة ... الخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , على خلاف فى سماع عروة بن الزبير من أبيه.
وقد علقه البخارى فى " صحيحه " (2/196) بصيغة الجزم.
(1596) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (2/12) .
* صحيح.
وقد مضى (1582) .
فصل
(1597) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (2/16) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/169 و411 و4/378) وأبو داود (4662) والنسائى (1/208) والترمذى (2/306) والبيهقى (6/165)(6/40)
والطيالسى (874) وأحمد (5/37 و44 و47 و49 و51) من طرق عن الحسن البصرى عن أبى بكرة قال: " أخرج النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن , فصعد به على المنبر , فقال: فذكره وزاد: " ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ".
زاد أصحاب السنن: " عظيمتين ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وصرح الحسن بالتحديث فى رواية للبخارى وهى رواية النسائى.
(1598) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (2/17) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/65 ـ 66) وكذا البخارى (2/134) والبيهقى (6/176) من طريق حصين عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال: " تصدق على أبى ببعض ماله , فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانطلق أبى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا , قال: اتقوا الله ... " الحديث.
وفى رواية: " قال: لا , قال: فلا تشهدنى إذن , فإنى لا أشهد على جور ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/132) وأحمد (4/268) .
__________
(1) الأصل "في" والتصحيح من "مسلم"(6/41)
وفى أخرى: " لا تشهدنى على جور ".
أخرجه البخارى (2/150) ومسلم والبيهقى (6/176 ـ 177) .
وللحديث طرق أخرى , منها عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه ".
أخرجه مالك (2/751/39) وعنه البخارى (2/134) وكذا مسلم والنسائى عن الزهرى عنهما به.
وأخرجه النسائى أيضا والترمذى (1/256) وابن ماجه (2376) وابن الجارود (991) وأحمد من طرق أخرى عن الزهرى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " ومنها عن عروة عن النعمان بن بشير قال: " أعطاه أبوه غلاما ... " الحديث نحو رواية مالك.
أخرجه أبو داود (3543) والنسائى وأحمد (4/268) .
وله شاهد من حديث جابر بنحوه وفيه: " قال: فليس يصلح هذا , وإنى لا أشهد إلا على حق ".
أخرجه مسلم (5/67) وأبو داود (3545) وأحمد (3/326) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عنه.
فصل
(1599) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا(6/42)
تورث ".
* صحيح.
من حديث ابن عمر , وقد مضى بتمامه برقم (1582) .
(1600) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (20/20) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (5/159) عن على بن عبد الله المدينى حدثنى أبى أخبرنى علقمة ابن أبى علقمة عن أمه قالت: " دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضى الله عنها , فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر , فنعمد إلى آبار فنحفرها , فنعمقها , ثم ندفن ثياب الكعبة فيها , كيلا يلبسها الجنب والحائض , فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها: ما أحسنت , ولبئس ما صنعت , إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض , ولكن بعها , واجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله.
قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك , ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله وابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان:
الأولى: جهالة أم علقمة , لم يوثقها سوى ابن حبان.
والأخرى: ضعف عبد الله والد على المدينى.(6/43)
باب الهبة
(1601) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " (2/21) .
* حسن.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (594) والدولابى فى " الكنى " (1/150 , 2/7) وتمام فى " الفوائد " (246/2) وابن عدى (204/2) وابن عساكر (17/207/2) وكذا البيهقى (6/169) من طرق عن ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/70) , وضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان , قال فى كل منهما فى " التقريب ": " صدوق , ربما أخطأ ".
وخالف الطرق المشار إليها يحيى بن بكير فقال: عن ضمام بن إسماعيل عن أبى قبيل المعافرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به.
أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 55/2) , والأول عندى أصح.
وكذا أخرجه الحاكم فى " علوم الحديث " (80) عن ابن عمرو.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به , وزيادة: " وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا , وأقيلوا الكرام عثراتهم ".
أخرجه الدولابى فى " الكنى " (1/143) ـ دون الزيادة ـ والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/150 - 151) والقضاعى (55/2) من طريق المثنى أبى حاتم عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عنها.(6/44)
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وقال الحافظ: " وفى إسناده نظر ".
وبين وجهه الهيثمى فقال (4/146) : " المثنى أبو حاتم لم أجد من ترجمه , وكذا عبيد الله بن العيزار ".
وهذا بيان قاصر , فإن المثنى هذا هو ابن بكر العبدى العطار البصرى أورده العقيلى فى " الضعفاء " وقال: " لا يتابع على حديثه ".
وقال الدارقطنى كما فى " اللسان ": " متروك ".
وفى الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " تهادوا , فإن الهدية تذهب بالسخيمة " أخرجه محمد بن منده بن أبى الهيثم الأصبهانى فى " حديثه " (9/178/2) حدثنا بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عنه.
وكذا أخرجه أبو عبد الله الجمال فى " الفوائد " (1/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/91 , 2/187) من طرق أخرى عن بكر به.
قلت: وبكر هذا ضعيف , لكن قال ابن القطان: ليست أحاديثه بالمنكرة وقد تابعه حميد بن حماد بن خوار عند ابن عدى (80/2) وهو لين الحديث كما فى " التقريب " وعائذ بن شريح ضعيف.
وعن أبى هريرة مرفوعا مثله إلا أنه قال: " تذهب وحر الصدر ".
أخرجه القضاعى (55/2) عن أبى معشر عن سعيد بن أبى سعيد عنه.
قلت: وأبو معشر ضعيف.
وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ:(6/45)
" تهادوا فإنه يضعف الحب , ويذهب بغوائل الصدر ".
أخرجه القضاعى عن حبابة بنت عجلان عن أمها أم حفصة عن صفية بنت جرير عنها.
قلت: وهذا إسناد غريب , وليس بحجة كما قال ابن طاهر , قال الذهبى فى حبابة: " لا تعرف , ولا أمها , ولا صفية ".
وعن عطاء بن أبى مسلم عبد الله الخراسانى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصحافحوا يذهب الغل , وتهادوا تحابوا , وتذهب الشحناء ".
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/908/16) .
قلت: وهذا مرسل ضعيف عطاء هذا تابعى صغير , صدوق يهم كثيرا.
وقد أخرجه عبد الله بن وهب فى " الجامع " (ص 38) عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه مرفوعا به.
وهذا مرسل أيضا.
ولكنه أقوى من الذى قبله , فإن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموى الراشد , تابعى , وابنه عبد الله ترجمه ابن أبى حاتم (2/2 , 107) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال ابن عبد البر فى المرسل الأول: " هذا يتصل من وجوه شتى , حسان كلها ".
كذا قال , ولم نر فيما ذكرنا , ولا فى غيرها مما لم نذكر ما هو حسن سوى طريق أبى هريرة.
والله أعلم.
(تنبيه) قال ابن عساكر عقب الحديث: " قال: وزاد فيه بشر الأنصارى: وتصافحوا يذهب الغل عنكم ".(6/46)
قلت: وبشر هذا: ممن يضع الحديث , شهد بذلك العقيلى وابن عدى وابن حبان , فالعجب من السيوطى كيف أورد الحديث مع هذه الزيادة من رواية ابن عساكر!
(1602) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (2/21) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/93 ـ 94) وكذا البخارى (1/359 , 2/187) وأبو داود (2865) والنسائى (2/125) وأحمد (2/231 , 250 , 415 , 447) من طرق عن عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: فذكره.
والسياق لأحمد إلا أنه قال فيه: " وتخاف الفقر " وفى رواية له بلفظ الكتاب: " تخشى الفقر " , وهى رواية " الصحيحين " إلا أن مسلما قال: " البقاء ".
بدل " الغنى " وهى رواية الآخرين.
وزادوا جميعا فى آخره: " وقد كان لفلان ".
(1603) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " (2/22) .
* صحيح.
وفيه أحاديث.
الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية , ويثيب عليها ".
أخرجه البخارى (2/134) وأبو داود (3536) والترمذى (1/354) وأحمد (6/90) عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ".
الثانى: عن ابن عباس:(6/47)
" أن أعرابيا وهب للنبى صلى الله عليه وسلم هبة , فأثابه عليها , قال: رضيت؟ قال: لا , قال: فزاده , قال: رضيت؟ قال: لا , قال: فزاده , قال: رضيت؟ قال: نعم , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشى , أو أنصارى , أو ثقفى ".
أخرجه أحمد (1/295) : حدثنا يونس , حدثنا حماد يعنى ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.
وكذا أخرجه ابن حبان (1146) من طريق أخرى عن يونس بن محمد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللمرفوع منه شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.
أخرجه أبو داود (3537) من طريق أبى سعيد المقبرى عنه.
وابن حبان (1145) من طريق أبى سلمة عنه.
قلت: وإسناد الأول ثقات , فيه عنعنة ابن إسحاق , لكن رواه البيهقى (6/180) من طريق أخرى وسنده جيد , وفيه قصة الأعرابى.
وإسناد الآخر حسن.
الثالث: عن ابن عباس أيضا قال: " أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبى صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا , فأكل النبى صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن , وترك الأضب تقذرا , قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه البخارى (2/131) ومسلم (6/69) وأبو داود (3793) والنسائى (2/198) وأحمد (1/255 , 322 , 329 , 340 , 347) من طريق سعيد بن جبير عنه.
وفى الباب أحاديث كثيرة , وفيما ذكرنا كفاية.(6/48)
(1604) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (2/21) .
* صحيح.
وفيه أحاديث , تقدم منها اثنان فى " الزكاة " رقم (863 , 864) .
(1605) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (2/21) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (862) .
(1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.
* ضعيف.
وسيأتى فى الكتاب بتمامه , فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) .
(1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 , 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:
__________
(1) ثم رأيت النسائى قد أخرجه (2/136) مختصرا وفيه تصريح أبى الزبير بالتحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حلة}(6/49)
" أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذى أعطيها , لا ترجع إلى الذى أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 , 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: " قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له ".
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: " العمرى لمن وهبت له ".
وأخرجه أبو عبيد فى " غريب الحديث " (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لأهلها " وهذا سند جيد , وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ: " لا عمرى , فمن أعمر شيئا فهو له ".
(1608) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (2/22) .
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (3/299) : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين , وابن إبراهيم هو ابن(6/50)
الحارث التيمى أبو عبد الله المدنى , وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/236) : (2/236) : " ورواته ثقات ".
ولسفيان فيه إسناد آخر عن الأعرج , يرويه معاوية بن هشام عنه عن حبيب ابن أبى ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكى عن جابر بن عبد الله به نحوه ولفظه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل , فماتت , فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها , وله إخوة , فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى لها حياتها وموتها , قال: كنت تصدقت بها عليها , قال: ذلك أبعد لك ".
أخرجه أبو داود (3557) والبيهقى (6/174) وقال: " وليس بالقوى ".
قلت: وإنما ضعفه البيهقى إما لعنعنة حبيب , فقد كان مدلسا , وإنما لأن حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير , فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل , ومع ذلك فقد قال فيه مرة: " ليس هو بالقوى فى الحديث ".
قلت: وهذا هو الأقرب فى سبب التضعيف , فقد اختلف عليه فى إسناده , فسفيان قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن جابر , وحبيب قال: عنه عن طارق عن جابر وثمة اختلاف آخر عليه فى إسناده , فقال عمرو بن دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال: " كنت عن ابن عمر , فجاءه رجل من أهل البادية , فقال: إنى وهبت لابنى ناقة حياته , وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هى له حياته وموته , فقال إنى تصدقت عليه بها , فقال: ذاك أبعد لك منها ".
أخرجه البيهقى (6/174) .
لكن تابعه على هذا الوجه ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت نحوه.
أخرجه البيهقى , وتابعه شعبة عن حبيب قال: سمعت ابن عمر به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/249) .(6/51)
وقد اختلف عليه فى متنه أيضا , فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته , ورواه يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبى ثابت عن حميد عن جابر قال: " نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها , فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلى , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أنها ميراث ".
فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة , وهذه أولى بالترجيح كما هو ظاهر لاسيما , ويشهد له ماروى أبو الزبير عن جابر قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها , ثم توفى , وتوفيت بعده , وتركت ولدا , وله إخوة بنون للمعمرة , فقال ولد المعمرة , رجع الحائط إلينا , وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته , فاختصموا إلى طارق مولى عثمان , فدعا جابرا , فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها , فقضى بذلك طارق , ثم كتب إلى عبد الملك , فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر , فقال عبد الملك: صدق جابر , فأمضى ذلك طارق , فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم " أخرجه مسلم (5/69) والبيهقى (6/173) .
وفى رواية لهما عن سليمان بن يسار: " أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(1609) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (2/23) .
* صحيح.
وليس هو عند مسلم , ولا عند أحمد , وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: " لا ترقبوا , ولا تعمروا , فمن أرقب شيئا , أو أعمره فهو لورثته "(6/52)
هذا لفظ أبى داود والنسائى , ولفظ الطحاوى: " فهو للوارث إذا مات ".
ولفظ البيهقى: " فهو سبيل الميراث " (1)
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء , فقد صح عنه أنه قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط , ولم يورده الهيثمى فى " الموارد " , وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى , فلا أدرى أهو وهم من السيوطى , أم تقصير من الهيثمى [1] .
ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر , يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لمن أعمرها , والرقبى جائزة لمن أرقبها ".
أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو على شرط مسلم , مع عنعنة أبى الزبير.
ولابن جريج فيه إسناد آخر , فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا.
أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) , مختصرا وسنده صحيح.
__________
(1) ولهذا الفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائي (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصراً، وسنده صحيح.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث رواه ابن حبان (11/529) من الطريق المذكور عن جابر كما ذكر السيوطى}(6/53)
" لا رقبى , ولا عمرى , فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته , قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك , والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما.
قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين , أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه , ليس بعمرى ".
أخرجه ابن الجارود (990) .
وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2/26 , 34 , 73) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن حبيبا مدلس , وقد عنعنه , بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: " ولم يسمعه منه ".
وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه.
أخرجه النسائى.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: " ورجاله ثقات.
لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر , فصرح به النسائى من طريق , ونفاه من طريق أخرى ".
قلت: والمثبت مقدم على النافى , لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط , وليس كذلك , فإن يزيد هذا وإن كان ثقة , ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء , ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترقبوا أموالكم , فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه , والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش , فإن مات فلان فهو لفلان ".
أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى " المختارة " (62/281/1) بتمامه و(6/54)
أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23) .
* صحيح لغيره.
وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.
(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1291) , وانظر الرقم (1419) .
(1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (2/32) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.
وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".
وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.
(1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24) .
* صحيح موقوف.
أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [1] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ... " الخ.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: المرى}(6/55)
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به , وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لوجه الله , فذلك له , ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (2/52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة) [1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ: " من وهب هبة , فهو أحق بها ما لم يثب منها ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين , إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا " ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى " الميزان " فقال: " روى عنه الحاكم , واتهمه ".
فإن كان يعنى أنه اتهمه فى غير هذا الحديث , فمحتمل , وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه , ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " بعد أن نقلها عنه: "
قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب , وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ".
__________
(1) الأصل " نكل " والتصويب من " الجوهر النقى " و" اللسان ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: غرزة كما سيأتى}(6/56)
وقال البيهقى عقب الحديث: " وكذلك رواه على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله , وهو وهم , وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب ... "
قلت: فذكر الموقوف المتقدم.
وحديث على بن سهل بن المغيرة , أخرجه الدارقطنى (ص 307) وقال عقبه: " لا يثبت هذا مرفوعا , والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا ".
قلت: وصرح البيهقى فى " المعرفة " أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى , كما نقله الزيلعى عنه (4/126) وأقره.
ويحتمل أن يكون الوهم عندى من على بن سهل , فإنه دون عبيد الله فى الحفظ والضبط , وإن كان ثقة , ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبى غرزة له , لأن الراوى عنه شيخ الحاكم , لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته , فلا تغتر إذن محاولة ابن التركمانى فى رده على البيهقى تقوية الحديث , فإنها محاولة فاشلة , لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية , فإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوع , لا يشك باحث فى شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكى بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا , وشذ من عضد وقفه , وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك.
وأما قول ابن التركمانى: " المرفوع رواته ثقات , كذا قال عبد الحق فى " الأحكام " وصححه ابن حزم ".
فالجواب من وجهين: الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه , وذلك مما يتناسب مع ظاهريته.
أما أهل العلم والنقد , فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة , وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا , ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث , إن لم يكن أدقها إطلاقا.
لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم ,(6/57)
وأن الصواب فيهم الوقف , منهم الدارقطنى والبيهقى والعسقلانى وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعى , فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء؟!
والوجه الآخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذى نقله عنه ابن التركمانى فقط! بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطنى: " لكنه جعله وهما , قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله ".
هكذا هو فى كتابه " الأحكام " (ق 165/1) ورقم ( ... بتحقيقى) .
فلا أدرى كيف استجاز ابن التركمانى أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له , والذى بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث , بينما هو مع الدارقطنى الذى ضعفه وصحح وقفه!!!
ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم فى الحديث من على بن سهل , أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب ".
أخرجه الدار قطنى (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة , والبيهقى (6/181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطنى وابن ماجه (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به.
ثم قال البيهقى: " وهذا المتن بهذا الإسناد أليق , وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث , وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذى رحم ".
ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال: " قال البخارى: هذا أصح ".(6/58)
(1614) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (2/24) .
* ضعيف.
والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضى الله عنه كما سبق تحقيقه تحت الحديث الذى قبله.
وقد روى من حديث سمرة وابن عباس مرفوعا.
أخرجهما الدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين , وبيان ذلك فى " تنقيح التحقيق " و" نصب الراية " وغيرهما.
(1615) - (حديث: " المستعذر [1] يثاب من هبة " (2/24) .
* لم أقف عليه [2] .
(1616) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد (1/404 ـ 405) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (157) قالا: حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق [3] عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجيبوا الداعى , ولا تردوا الهدية , ولا تضربوا المسلمين ".
وأخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/148) من طريق أخرى عن إسرائيل به , وابن حبان (1064) والهيثم بن كليب فى " مسنده " (63) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/128) من طرق أخرى عن الأعمش به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/146) عن ابن مسعود به دون الجملة الأولى منه وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى , ورجال أحمد رجال الصحيح ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 101:
جاء فى الأصل: " المستعذر " بالذال المعجمة , وهكذا أثبت فى " الإرواء " , وصوابه: " المستغزر " بالعين المعجمة بعدها زاى , من الغزارة.
[2] قال صاحب التكميل ص / 101:
وقفت عليه من كلام شريح القاضى.
رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (9 / 106) , وابن أبى شيبة في " مصنفه ": (6 / 475) , وسعيد بن منصور فى " سننه " , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 130 , ط. المنيرية) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة ": (2 / 357 , 358) بإسناد صحيح عن شريح القاضى رحمه الله قال: (من أعطى فى صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته , والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها) انتهى من " المصنف " لعبد الرزاق.
ولعل قول المصنف: (لحديث) يعنى الخبر أو الحديث المقطوع.
[3] (شفيق) {كذا فى الأصل , والصواب: شقيق}(6/59)
(1617) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/68 , 99 , 127) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (216) وأبو داود (1672 , 5109) والنسائى (1/358) والحاكم (1/412 , 412 ـ 413) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعاذ بالله فأعيذوه , ومن سأل بالله فأعطوه , ومن دعاكم فأجيبوه , ومن صنع إليكم ... " إلى آخر الحديث واللفظ لأبى داود , فلو أن المصنف عزاه إليه لكان أولى , لأن لفظ أحمد والآخرين , وهو رواية لأبى داود: " ومن أتى إليكم معروفا ... "
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
أخرجه الحاكم وقال: " هذا إسناد صحيح , فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعا على شرط الشيخين , ونحن على أصلنا فى قبول الزيادات من الثقات فى الأسانيد والمتون ".
قلت: وأقره الذهبى أيضا , وكان يكون ذلك كما قالا , لو كان أبو بكر بن عياش حافظا ضابطا , وليس كذلك , فقد قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": " صدوق ثبت فى القراءة , لكنه فى الحديث يغلط ويهم , وهو صالح الحديث , لكن ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير , وقال أبو نعيم: لم يكن فى شيوخنا أحد أكثر غلطا منه ".
وقال الحافظ فى " التقريب ":(6/60)
" ثقة عابد , إلا أنه لما كبر ساء حفظه , وكتابه صحيح ".
قلت: ولذلك , فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة , بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة رواية شاذة , والله أعلم.
فصل
(1618) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (2/25) .
* لم أقف على إسناده [1] .
(1619) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (2/25) .
* صحيح.
أخرجه مالك (2/752/40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة , فلما حضرته الوفاة , قال: والله يا بنية , ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك , ولا أعز على فقرا بعدى منك , وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال وارث , وإنما هما أخواك , وأختاك , فاقتسموه على كتاب الله , قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته , إنما هى أسماء , فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ".
وأخرجه البيهقى (6/170) عن مالك , و (6/178) من طريق شعيب عن الزهرى به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 102:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (9 / 122) , ومن طريقه ابن حزم: (10 / 83 , ط. الثانية) عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان على بن أبى طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن سليمان التيمى قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.
ورواه الدارقطنى فى " سننه ": (4 / 200) , ومن طريقه البيهقى: (6 / 162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه: " فرغ من أربع من الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد , والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".
قلت: في الأثر الأول جابر الجعفى , والانقطاع.
وفي الثاني عيسى بن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلا منهما تمليك بغير عوض , وهما من أقسام عقود التبرعات.(6/61)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت ... " الحديث.
قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى " التقريب ".
وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما.
(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (2/27) . [3]
* حسن.
وسبق تخريجه برقم (1423) .
فصل
(1622) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (2/27) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: حلة}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: الحلة}
[3] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ.(6/62)
الأولى: عن سعيد بن المسيب عنه به.
أخرجه البخارى (2/143) ومسلم (5/64) وأبو داود (3538) والنسائى (2/134) وابن ماجه (2385) والطحاوى (2/239) وابن الجارود (993) والبيهقى (6/180) والطيالسى (2649) وأحمد (1/280 , 289 , 339 , 342 , 345 , 349) من طرق عن سعيد بن المسيب به , وفى لفظ للنسائى وأحمد: " مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته , مثل الكلب يقىء ثم يأكل قيئه ".
الثانية: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: " مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته , مثل الكلب يأكل قيئه ".
الثالثة: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: " كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه ".
أخرجه البخارى (2/135) ومسلم (5/64 ـ 65) وأبو داود (3539) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (994) وابن حبان (1148) والبيهقى وأحمد (2/27 , 78 , 237 , 291 , 327) من طرق عنه به , ولفظ أبى داود وابن الجارود: " لا يحل لرجل أن يعطى عطية , أو يهب هبة فيرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطى ولده , ومثل الذى يعطى العطية , ثم يرجع فيها , كمثل الكلب , يأكل فإذا شبع قاء , ثم عاد فى قيئه ".
وهو رواية للنسائى والبيهقى وأحمد , وقد قرنوا جميعا ابن عمر مع ابن عباس (1) .
الثالثة: عن عكرمة عنه مرفوعا بلفظ:
__________
(1) وكذلك أخرجه الترمذي (1/244) وابن ماجة (2377) دون قوله: " ومثل الذي ... " وسكت عنه الترمذي ولم يصححه خلافا لما نقله المصنف عنه بعد حديث , وإنما صحح حديث عكرمة عن ابن عباس.(6/63)
" ليس لنا مثل السوء , العائد فى هبته , كالكلب يعود فى قيئه ".
أخرجه البخارى (2/143 , 4/344) والنسائى والترمذى (1/244) والطحاوى والبيهقى وأحمد (1/217) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الرابعة: عن سعيد بن جبير عنه بلفظ الكتاب.
أخرجه أحمد (1/342) .
قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهدان: أحدهما: من حديث أبى هريرة.
أخرجه ابن ماجه (2384) والطحاوى وأحمد (2/259 , 430 , 492) عن خلاس بن عمرو عنه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين.
والآخر: عن (عمرو) [1] مرفوعا.
أخرجه أحمد (1/54) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه.
وهذا إسناد حسن , على شرط مسلم.
وقد خالفه العمرى فقال: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن ماجه (2386) .
والعمرى ضعيف واسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(1623) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عمر}(6/64)
يقىء القىء ثم يعود فى (هبته) [1] " متفق عليه (2/27) .
* صحيح.
وهو لفظ من ألفاظ الحديث عن ابن عباس , وقد سبق تخريجه آنفا.
(1624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (2/27) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه قبل حديث , ونبهنا هناك على وهم المصنف فيما عزاه للترمذى من التصحيح , وإن كان إسناده فى واقع الأمر صحيحا.
(1625) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (2/28) .
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وغيرهم , وقد سبق تخريج أحاديثهم برقم (838) .
(1626) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (2/28) .
* صحيح.
وله عن عائشة طريقان:
الأولى: عن عمارة بن عمير عن عمته عنها به.
أخرجه أبو داود (3528 , 3529) والنسائى (2/211) والترمذى (1/254) والدارمى (2/247) وابن ماجه (2290) والبخارى فى " التاريخ الكبير (1/1301) والحاكم (2/46) والطيالسى (1580) وأحمد (6/31 , 41 , 127 , 162 , 173 , 193 , 201 , 202 , 203) وأبو عبيد فى " غريب الحديث " ومحمد بن العباس بن نجيح البزار فى " حديثه "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: قيئه}(6/65)
(108/2) من طرق عن عمارة به , إلا أن بعضهم قال: " أمه " بدل " عمته " وهى رواية أبى داود والطيالسى , ورواية لأبى داود وأحمد , وفى رواية للحاكم: " وأبيه "!
ومع هذا الإختلاف , فقد قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
ووافقه الذهبى!
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال أبو داود عقبه: " حماد بن أبى سليمان زاد فيه: " إذا احتجتم " وهو منكر " يعنى بهذه الزيادة , وإلا فالحديث صحيح بما يأتى.
الطريق الآخرى: عن الأسود عنها به.
أخرجه النسائى وابن ماجه (2137) وأحمد (6/42 , 220) وأبو عبيد أيضا والرامهرمزى فى " المحدث الفاصل " (ص 76) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وصححه الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (ق 170/2) رقم (بتحقيقى) .
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم تخريجه تحت الحديث (838) .
ثم وجدت له طريقا ثالثا , يرويه عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها رضى الله عنها: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فى دين عليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك " أخرجه ابن حبان (1094) .
قلت: وعبد الله هذا هو أبو مجاهد المروزى , قال الحافظ:(6/66)
" صدوق يخطىء كثيرا ".
قلت: وأنا أظن أنه أخطأ فى هذا الحديث , فقال: " أنت ومالك لأبيك " مكان " إن أطيب ... " الخ.
(1627) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/28) .
* صحيح.
وقد مضى (888) .
(1628) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (2/29) .
* ضعيف.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (178/2) وخالد بن مرداس فى " حديثه " (ق 55/2) والبيهقى (6/177) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/108) من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس به إلا أنهم قالوا: " فى العطية , فلو كنت مفضلا أحدا , لفضلت النساء ".
واستنكره ابن عدى فقال فى ترجمة سعيد هذا: " لا أعلم يروى عنه غير إسماعيل بن عياش , ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها , ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرته من حديث عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: وسعيد هذا متفق على تضعيفه.
وكذلك جزم جماعة من أصحاب أحمد بضعف هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/238) , وأما ما ذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث: " الصحيح أنه مرسل.
ذكره فى (الشرح) ".
فلم أر أحدا من أهل العلم ذكر ذلك , والله أعلم. [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 104:
وقفت عليه مرسلا بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد فى " سننه ": (3 / 1 / 119) قال: نا ابن المبارك قال: أنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ساووا بين أولادكم فى العطية , ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال " وهذا إسناد صحيح مرسل.
والطريق المرفوعة ضعيفة , فقوله فى " الشرح ": " الصحيح أنه مرسل " ظاهر وصواب.(6/67)
وكل ما قاله الحافظ فى " التلخيص " (3/72) وهو: " رواه الطبرانى , وفى إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف , وذكر ابن عدى فى " الكامل " أنه لم ير له أنكر من هذا.
(فائد ة) : زاد القاضى حسين فى هذا الحديث بعد قوله (العطية) : " حتى فى القبل " , وهى زيادة منكرة ".
(1629) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (2/29) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه ولفظه بتمامه تحت الحديث (1598) .
(1630) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (2/30) .
* صحيح.
وقد تقدم برقم (1619) .
(1631) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (2/30) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه تحت الحديث (1598) .
(1632) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (2/30) .
* صحيح.
وهو من ألفاظ حديث النعمان بن بشير الذى قبله , وقد سبق تخريجه هناك (1597) .(6/68)
(1633) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (2/30) .
* صحيح.
ومضى برقم (1619) .
(1634) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (2/30) .
* صحيح عنه.
أخرجه البيهقى (6/170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة , فإذا مات أحدهم , قال: مالى فى يدى , وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى , لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه " إسناده صحيح.
وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " الأنحال ميراث ما لم يقبض " وإسناده صحيح أيضا.
ثم روى من طريق النضر بن أنس قال: " نحلنى أنس نصف داره , قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك , فاقبضه , فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز , وما لم يقبض فهو ميراث , قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها ".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر , لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى , فإنه رواه عن عمر كما سبق.
وقال البيهقى: " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا:(6/69)
لا تجوز صدقة حتى تقبض , وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ".
(1635) - (حديث: " لا وصية لوارث " (2/30) .
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى " الوصايا ".
(1636) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (2/30) .
* صحيح.
وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595) .
فصل
(1637) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (2/32) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/417) وكذا الطيالسى (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ـ قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه ـ قال: " كنا على باب عثمان رضى الله عنه , ننتظر الإذن عليه , فسمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
زاد أحمد: " قال زياد: فلم أرض بقوله , فسألت سيد الحى , وكان معهم , فقال: صدق , حدثناه أبو موسى ".
ثم أخرجه أحمد (4/395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبى موسى به دون الزيادة.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى كما(6/70)
يأتى بيانه.
والحديث قال الهيثمى (2/312) : " رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح , ورواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى (الثلاث) ".
ثم اخرجه أحمد (4/417) من طريق أبى بكر النهشلى قال: حدثنا (كياد) [1] بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: " خرجنا فى بضع عشرة من بنى ثعلبة , فإذا نحن بأبى موسى , فإذا هو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتى فى الطاعون.
فذكره ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وأسامة بن شريك الثعلبى صحابى , وزياد بن علاقة من بنى ثعلبة أيضا , فأسامة هذا , هو الذى كان شعبة حفظ اسمه ثم نسيه , بدليل أنه وصفه بأنه من قوم زياد بن علاقة , يعنى بنى ثعلبة.
وأبو بكر النهشلى ثقة من رجال مسلم اختلف فى اسمه.
وقد خالفه مسعر فقال: عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبى موسى الأشعرى به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 71) و" الأوسط " (1/70/2 ـ زوائد) , بإسناد صحيح عن مسعر به.
فالظاهر أن لزياد بن علاقة أكثر من واسطة بينه وبين أبى موسى ويؤيد ذلك ما تقدم فى زيادة أحمد أن زيادا لم يرض بقول من حدثه أولا عن أبى موسى حتى سأل سيد الحى فصدقه.
ويزيد بن الحارث هذا هو الثعلبى أورده ابن أبى حاتم (4/2/256) من روايته عن ابن مسعود , وعن عبد الملك بن عمير , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/259) .
ثم رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريقين أخريين عن زياد بن علاقة عن كردوس الثعلبى عن أبى موسى.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: زياد}(6/71)
وكردوس هذا مقبول عند الحافظ فى " التقريب ".
وله طريق أخرى عن أبى موسى مختصرا , يرويه أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون , فقال: وخز من أعدائكم من الجن , وهى شهادة المسلم ".
أخرجه أحمد (4/413) والحاكم (1/50) وقال: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.
وللحديث شاهد من حديث عائشة , يأتى فى الكتاب بعده.
ثم وجدت للحديث شاهدا آخر من رواية أبى برده بن قيس رضى الله عنه أخى أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , بلفظ طريق النهشلى.
أخرجه الحاكم (2/93) وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
(1638) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير , المقيم به كالشهيد , والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (2/32) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (6/133 , 145 , 255) والطبرانى فى " الأوسط " (1/70/2) من طرق عن جعفر بن كيسان العدوى قال: حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية , قالت: دخلت على عائشة , فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفنى أمتى إلا بالطعن والطاعون , قلت: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: فذكره ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رواته كلهم ثقات.(6/72)
وقال الهيثمى (2/314 ـ 315) : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى " الأوسط " والبزار ورجال أحمد ثقات , وبقية الأسانيد حسان ".
(1639) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس , فعهد إليهم ووصى (2/32) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/42) من طريق الزهرى: فقال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: " قال عمر: إلى طبيبا ينظر إلى جرحى هذا , قال: فأرسلوا إلى طبيب من العرب , فسقى عمر نبيذا , فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التى تحت السرة , قال: فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بنى معاوية , فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض , فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد , فقال عمر: صدقنى أخو بنى معاوية , ولو قلت غير ذلك كذبتك , قال: فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك , فقال: لا تبكوا علينا , من كان باكيا فليخرج , ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعذب الميت ببكاء أهله عليه , فمن أجل ذلك كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم ".
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/4/2) من هذا الوجه دون قوله: " أخو بنى معاوية , ولو قلت.." الخ.
وزاد: " فما أراك تمسى ".
ومن طريق الطبرانى وحده , أورده الهيثمى فى " المجمع " (9/78) وقال: " رواه الطبرانى , ورجاله رجال الصحيح ".(6/73)
وأخرجه البخارى (2/431 - 434) والبيهقى (6/282) من طريق عمرو بن ميمون قال: " رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة (الحديث فى قصة طعنه , وهى مفصلة , وفى آخرها) : فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين , استخلف , قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر , من هؤلاء النفر , أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض , فسمى عليا , وعثمان , والزبير , وطلحة , وسعدا , وعبد الرحمن , وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر , وليس له من الأمر شىء , كهيئة التعزية له , فإن أصابت الإمارة سعدا , فهو ذلك , وإلا فليستعن به أيكم ما أمر , فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة , وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم , ويحفظ لهم حرمتهم , وأوصيه بالأنصار خيرا , الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم , وأن يعفى عن مسيئهم , وأوصيه بأهل الأمصار خيرا , فإنهم ردء الإسلام , وجباة المال , وغيظ العدو , أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم , عن رضاهم , وأوصيه بالأعراب خيرا , فإنهم أصل العرب , ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشى أموالهم , ويرد على فقرائهم , وأوصيه بذمة الله , وذمة رسوله , أن يوفى لهم بعدهم , وأن يقاتل من وراءهم , ولا يكلفوا إلا طاقتهم ... ".
(1640) - (أثر: " أن عليا رضى عنه أوصى , وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم " (2/33) .
* أخرج الطبرانى فى " الكبير (1/9/2 ـ 11/2) من طريق إسماعيل بن راشد قال:
" كان من حديث ابن ملجم ـ لعنه الله ـ وأصحابه (قلت: فساق القصة , وفيها:) فقال على للحسن رضى الله عنهما: إن بقيت رأيت فيه رأيى , وإن هلكت من ضربتى هذه , فاضربه ضربة , ولا تمثل به فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة , ولو بالكلب العقور.
وذكر أن جندب بن عبد الله(6/74)
دخل على على يسأله , فقال: يا أمير المؤمنين , إن فقدناك ـ ولا نفقدك ـ فنبايع الحسن؟ قال: ما آمركم , ولا أنهاكم , أنتم أبصر ... وقد كان على رضى الله عنه قال " يا بنى عبد المطلب , لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين , تقولون: قتل أمير المؤمنين , قتل أمير المؤمنين , ألا لا يقتل بى إلا قاتلى , ... وقال على للحسن والحسين: أى بنى! أوصيكما بتقوى الله , وإقام الصلاة لوقتها , وإيتاء الزكاة عند محلها , وحسن الوضوء فإنه لا يقبل صلاة إلا بطهور , وأوصيكم بغفر الذنب , وكظم الغيظ , وصلة الرحم , والحلم عن الجهل , والتفقه فى الدين , والتثبت فى الأمر , وتعاهد القرآن , وحسن الجوار , والأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر , واجتناب الفواحش , قال: ثم نظر إلى محمد بن الحنفية , فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم , قال: فإنى أوصيك بمثله , وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك , وتزيين أمرهما , ولا تقطع أمرا دونهما , ثم قال لهما , أوصيكما به , فإنه شقيقكما , وابن أبيكما , وقد علمتما أن أباكما كان يحبه , ثم أوصى , فكانت وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به على بن أبى طالب رضى الله عنه , وأوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , أرسله بالهدى ودين الحق , ليظهره , على الدين كله , ولو كره المشركون , ثم إن صلاتى ونسكى ومحياى , ومماتى لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا من المسلمين , ثم أوصيكما ياحسن , وياحسين , وجميع أهلى ولدى ومن بلغه كتابى بتقوى الله ربكم (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) , (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) , فإنى سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام , وانظروا إلى ذوى أرحامكم , فصلوها , يهون الله عليكم الحساب , والله الله فى الأيتام , ولا يضيعن بحضرتكم , والله الله فى الصلاة , فإنها عمود دينكم , والله الله فى الزكاة , فإنها تطفىء غضب الرب عز وجل , والله الله فى الفقراء والمساكين , فأشركوهم فى معايشكم , والله الله فى القرآن , فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم , والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم , والله الله فى بيت ربكم عز وجل , لا يخلون ما بقيتم , فإنه إن ترك لم تناظروا , والله الله فى أهل ذمة نبيكم(6/75)
صلى الله عليه , فلا يظلمن بين ظهرانيكم , والله الله فى جيرانكم , فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم , قال: ما زال جبريل يوصينى بهم حتى ظننت أنه سيورثهم , والله الله فى أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه أوصى بهم , والله الله فى الضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم , فإن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم , الصلاة الصلاة , لا تخافن فى الله لومة لائم , يكفيكم من أرادكم , وبغى عليكم , وقولوا للناس حسنا , كما أمركم الله , ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فيولى أمركم شراركم , ثم تدعون فلا يستجاب لكم , عليكم بالتواصل والتبادل , وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق , وتعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الإثم والعدوان , واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحفظكم الله من أهل بيت , وحفظ فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم , أستودعكم الله , وأقرأ عليكم السلام.
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض فى شهر رمضان فى سنة أربعين ... ".الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف معضل , فإن إسماعيل بن راشد هذا وهو السلمى الكوفى من أتباع التابعين , مجهول الحال , أورده ابن أبى حاتم (1/1/169) وقال: " وهو إسماعيل بن أبى إسماعيل أخو محمد بن أبى إسماعيل روى عن سعيد بن جبير روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمى , يعد فى الكوفيين ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال الهيثمى (9/145) : " رواه الطبرانى , وهو مرسل , وإسناده حسن ".
(1641) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/33) .(6/76)
* حسن.
ولم يخرجه أبو داود والترمذى [1] , وقد روى من حديث أبى هريرة , وأبى الدرداء , ومعاذ بن جبل , وأبى بكر الصديق , وخالد بن عبيد السلمى.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه طلحة بن عمرو عن عطاء عنه مرفوعا به.
أخرجه ابن ماجه (2709) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وكذا البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/400) وقال: " لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو , وليس بالقوى ".
قلت: بل هو متروك كما فى " التقريب ".
ولذلك قال فى " الخلاصة " (3/91) : " وإسناده ضعيف " , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (168/2) .
ولكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/322) من طريق عقبة الأصم حدثنا عطاء بن أبى رباح به.
وقال: " غريب من حديث عطاء , لا أعلم له راويا غير عقبة "!.
قلت: وهو ضعيف.
2 ـ وأما حديث أبى الدرداء , فيرويه أبو بكر (وهو ابن أبى مريم) , عن ضمرة بن حبيب عنه مرفوعا به دون قوله: " زيادة فى أعمالكم ".
أخرجه أحمد (6/440 ـ 441) وكذا البزار والطبرانى كما فى " المجمع " (4/212) وقال: " وفيه أبو بكر بن أبى مريم , وقد اختلط ".
وقال البزار:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 105:
أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: " إن الله تصدق عليكم...... " الذي رواه ابن ماجه فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء فى " الإرواء " (6 / 76) : (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى.
وبمقارنتها بما جاء فى كلام المصنف يعلم الصواب والخلط , وقد نبهت على ذلك - وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب - ليستدرك على الناسخ فى موضعه من " الإرواء " , وبالله التوفيق.
وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه فى " الإرواء ": (6 / 87) .(6/77)
" وقد روى هذا الحديث من غير وجه , وأعلى من رواه أبو الدرداء , ولا نعلم عن أبى الدرداء طريقا غير هذه , وأبو بكر بن أبى مريم , وضمرة معروفان , وقد احتمل حديثهما ".
3 ـ وأما حديث معاذ , فيرويه إسماعيل بن عياش أخبرنا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبى أمامة عنه مرفوعا به , وزاد: " ليجعلها لكم زكاة فى أعمالكم ".
أخرجه الدارقطنى (488) والطبرانى كما فى " المجمع " , وقال: " وفيه عتبة بن حميد الضبى , وثقه ابن حبان وغيره , وضعفه أحمد ".
قلت: وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: وهو بصرى , وعليه فإسماعيل بن عياش عنه ضعيف أيضا , لأنه قد ضعفه البخارى وأحمد وغيرهما فى روايته عن غير الشاميين.
ولذلك قال الحافظ فى " الخلاصة " بعد ما عزاه للدارقطنى والبيهقى!: " وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان ".
4 ـ وأما حديث أبى بكر الصديق , فيرويه حفص بن عمر بن ميمون أبو إسماعيل الأبلى قال: حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحى أنه سمع أبا بكر الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره: أخرجه ابن عدى (101/1) والعقيلى (ص 99) وقال: " حفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مفول والأئمة بالبواطيل , وقد روى الحديث عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة بهذا اللفظ , وطلحة ضعيف , وحديث سعد بن أبى وقاص فى الوصية بالثلث ثابت صحيح ".
وقال ابن عدى: " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ , وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره(6/78)
النسائى ".
" وقال الحافظ فى " الخلاصة ": " هو متروك ".
5 ـ وأما حديث خالد بن عبيد , فيرويه , عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمى عن أبيه مرفوعا به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/207/1 - 2) .
قال الهيثمى: " وإسناده حسن ".
قلت: وليس كما قال , قال الحافظ فى " الخلاصة ": " خالد بن عبيد , مختلف فى صحبته , وابنه الحارث مجهول ".
قلت: وعلى هذا , فهو من شرط كتابه " اللسان " , ومن قبله كتاب الذهبى " الميزان " , ولم يورداه , وقد أورده ابن أبى حاتم (1/2/74) من رواية عقيل بن مدرك , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
قلت: وعقيل بن مدرك , ليس بالمشهور , ولم يوثقه غير ابن حبان , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
وخلاصة القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف.
إلا الطريق الثانية والثالثة , والخامسة , فإن ضعفها يسير , ولذلك فإنى أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقى إلى درجة الحسن , وسائر الطرق إن لم تزده قوة , لم تضره , وقد أشار إلى هذا الحافظ , فقد قال فى " بلوغ المرام ": " رواه الدار قطنى يعنى عن معاذ , وأحمد والبزار عن أبى الدرداء وابن ماجه عن أبى هريرة , وكلها ضعيفة , لكن قد يقوى بعضها بعضا ".(6/79)
كتاب الوصايا
[الأحاديث 1642 - 1658]
(1642) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (2/34) .
* صحيح.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/196) عن عبيد الله بن أبى زياد عن يوسف بن ماهك عن عائشة قالت: " لما حضرت أبا بكر الوفاة , استخلف عمر , فدخل عليه على وطلحة , فقالا: من استخلفت؟ قال: عمر , قالا: فماذا أنت قائل لربك؟ قال: أبالله تفرقانى؟! لأنا أعلم بالله وبعمر منكما , أقول: استخلفت عليهم خير أهلك ".
قلت: وهذا سند ضعيف , عبيد الله هذا هو أبو الحصين القداح , وليس بالقوى كما فى " التقريب " لكنه لم يتفرد به , فقد رواه صالح بن رستم عن ابن أبى مليكة عن عائشة به نحوه.
وصالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز , وهو فى الرواية نحو (القراح) [1] , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".
قلت: فأحدهما (يقول) [2] حديث الآخر , لاسيما وأصله عند البخارى (4/406) ومسلم (6/4) وأحمد (1/13 و43 و46 و47) وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر: " أن عمر قيل له: ألا تستخلف , فقال: إن أترك , فقد ترك من هو خير منى: رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن أستخلف , فقد استخلف من هو خير منى أبو بكر رضى الله عنه ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: القداح}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يقوى}(6/80)
وأخرجه أبو سليمان الربعى فى " وصايا العلماء " (147/2) من طريق أخرى عن هشام بن عروة به , وأخرج الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/2/2) عن الأغر أبى مالك قال: " لما أراد أبو بكر رضى الله عنه أن يستخلف عمر , بعث إليه فدعاه , فأتاه , فقال: إنى أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه , فاتق الله ياعمر بطاعته , وأطعه بتقواه , فإن المتقى آمن محفوظ , ثم إن الأمر معروض لا يستوجب إلا من عمل به , فمن أمر بالحق , وعمل بالباطل , وأمر بالمعروف , وعمل بالمنكر , يوشك أن تنقطع أمنيته , وأن تحبط عمله , فإن أنت وليت عليهم أمرهم , فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم , وأن تضمر بطنك من أموالهم , وأن تجف لسانك من أعراضهم , فافعل , ولا قوة إلا بالله ".
قال الهيثمى (4/220) : " رواه الطبرانى , وهو منقطع الإسناد , ورجاله ثقات ".
(1643) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (2/34) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1640) .
(1644) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1602) .
(1645) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (2/35) .
* صحيح.
أخرجه الإمام مالك فى " الموطأ " (2/762) عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقى أخبره:(6/81)
" أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم , من غسان , ووارثه بالشام , وهو ذو مال , وليس له ههنا إلا ابنة عم له , قال عمر بن الخطاب: فليوص لها , قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم , قال عمرو بن سليم , فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم , وابنة عمه التى أوصى لها , هى أم عمرو بن سليم الزرقى ".
أخرجه الدارمى (2/424) عن يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت ... فذكروه نحوه , ومن طريق مالك أخرجه البيهقى (6/282) وقال: " الخبر منقطع , عمرو بن سليم الزرقى لم يدرك عمر رضى الله عنه إلا أنه ذكر فى الخبر انتسابه إلى صاحبة القصة ".
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت: فى " الثقات " لابن حبان: قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم , وقال أبو نصر الكلاباذى: قال الواقدى: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر.
انتهى كلامه , وظهر بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمر , فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور , كما عرف ".
قلت: وكأنه لهذا قال الحافظ فى " الفتح " (5/263) : وهو قوى , فإن رجاله ثقات , وله شاهد ".
(1646) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (2/35) .
* صحيح.
وهو مأخوذ من جملة أحاديث.
الأول: عن سهل بن أبى حثمة , يرويه أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: " أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم , فأخبر(6/82)
محيصة أن عبد الله قتل , وطرح فى فقير , أو عين , فأتى يهود , فقال: أنتم والله قتلتموه , قالوا: ما قتلناه والله , ثم أقبل حتى قدم على قومه , فذكر لهم , وأقبل هو وأخوه حويصة , ـ وهو أكبر منه ـ وعبد الرحمن بن سهل , فذهب ليتكلم , وهو الذى كان بخيبر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر! كبر , يريد السن , فتكلم حويصة , ثم تكلم محيصة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم , وإما أن يؤذنوا بحرب , فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به , فكتبوا: ما قتلناه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا , قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين , فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة , حتى أدخلت الدار , قال سهل: فركضتنى منها ناقة ".
أخرجه البخارى (4/399) ومسلم (5/100) ومالك (2/877/1) وأبو داود (4521) والنسائى (2/236) وابن ماجه (2677) وأحمد (4/3) كلهم من طريق مالك عن أبى ليلى به.
الثانى: عن أنس بن مالك , يرويه أيوب قال: " رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك رضى الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبى صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله , فيه مثل هذا القول ".
يعنى حديث فرائض الصدقة.
أخرجه البيهقى (4/87) بهذا السياق , وأبو داود وغيره بنحوه , وتقدم لفظه فى " الزكاة " (784) .
الثالث: عن أنس أيضا قال: " لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم , قالوا: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما , فاتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة , كأنى أنظر إلى وبيصه , ونقشه محمد رسول الله ".
أخرجه البخارى (1/27 و390) والنسائى (2/289) والترمذى(6/83)
(2/120) والبيهقى (20/128) وأحمد (3/169 و181 و223 و275) من طرق عن قتادة به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1647) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " 2 / 36.
* صحيح
أخرجه سعيد بن منصور في " السنن " (3 / 1 / 84 / 297) والبيهقي (6 / 287) من طريق الدارقطني من طريقين عن فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك به دون التسمية.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وقال الدارمي (2 / 404) : أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر ثنا هشام بن حسان به وزاد في آخره: " وأوصي إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم على شرط البخاري غير أن أبا بكر وهو ابن عياض الكوفي في حفظه ضعف.
وأحمد بن عبد الله هو ابن يونس بن عبد الله الكوفي ثقة حافظ.
(1648) - (قال (ابن عياش) [1] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير " متفق عليه (2/36) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عباس}(6/84)
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/186) ومسلم (5/73) والنسائى (2ظ127) وابن ماجه (2711) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وأحمد (1/230 و233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه , ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه , وهو: " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية , لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أو كبير ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص , يأتى بعد حديثين (1651) .
(1649) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (2/36) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى " 6/270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله , وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف , والربع جهد , والثلث يجيزه القضاة ".
قلت: وهذا إسناد منقطع , لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه.
(1650) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (2/36 ـ 37) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/270) عن الحارث عنه بلفظ: " لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث , فمن أوصى بالثلث فلم يترك ".
قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
وروى البيهقى أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: " الذى يوصى بالخمس أفضل من الذى يوصى بالربع , والذى يوصى بالربع أفضل من الذى يوصى بالثلث ".(6/85)
وإسناده جيد , ومالك بن الحارث هو السلمى الرقى , ثقة بلا خلاف.
(1651) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (2/37) .
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة " رقم (899) .
(1652) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (22/37) .
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه به.
أخرجه البخارى (2/185) ومسلم (5/70) ومالك (2/761/1) وأبو داود (2862) والترمذى (2/15) والدارمى (2/402) وابن ماجه (2702) وابن الجارود (946) والبيهقى (6/272) والطيالسى (1841) وأحمد (2/10 و50 و57 و80 و113) من طرق عنه به , وكلهم قالوا: " عنده " , بدل " عند رأسه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن سالم بن عبد الله عن أبيه به , إلا أنه قال: " ثلاث ليال ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/125) وأحمد (2/3 ـ 4 و34 و127) وأبو سليمان الربعى وله طريق ثالثة , عند الدارقطنى فى " الأفراد " , وعلقها البخارى , وتكلم عليها الحافظ فى " الفتح " (5/265) .
(1653) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (2/37) .
* صحيح.
وقد مضى بتمامه فى " الزكاة (891) .(6/86)
(1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37) .
* صحيح.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى المهلب عنه به.
أخرجه مسلم (5/97) وأبو داود (3958) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2345) والطحاوى (2/420) وابن الجارود (948) والبيهقى (6/272) وأحمد (4/426) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به , دون قوله " وقال له قولا شديدا ".
أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4/438 و545) .
الثالثة: عن الحسن عنه به.
أخرجه النسائى (278) والطحاوى وأحمد (4/428 و439 و440 و445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى , وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد , لكنها من رواية المبارك عنه , والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , أخرجه الطحاوى وأحمد (4/445) .
(1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37) .
* صحيح.
وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة الباهلى , وعمرو بن خارجة , وعبد الله بن عباس , وأنس بن مالك , وعبد الله(6/87)
ابن عمرو وجابر بن عبد الله , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عمر , والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.
1 ـ أما حديث أبى أمامة , فله عنه طريقان:
الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه , فلا وصية لوارث ".
أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذى (2/16) وابن ماجه (2713) والبيهقى (6/264) والطيالسى (1127) وأحمد (5/267) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن كما سبق بيانه فى " الضمان والكفالة " رقم (1406) .
الثانية: عن الوليد بن مسلم , قال: حدثنا ابن جابر: وحدثنى سليم بن عامر وغيره عن أبى أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ , فكان فيما تكلم به , فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدى.
2 ـ وحديث عمرو بن خارجة , يرويه قتادة عن شهر بن حوشب , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره أخرجه سعيد (428) والنسائى (2/128) والترمذى والدارمى (2/419) وابن ماجه (2712) والبيهقى والطيالسى (1217) وأحمد (4/186 و187 و238 و238 ـ 239) وقال الترمذى:(6/88)
" حديث حسن صحيح ".
قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة , وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه.
3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/92) .
وله طريق أخرى عن ابن عباس بزيادة فى المتن إسنادها ضعيف كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وقد اختلط أحدهما بالآخر على من خرج أحاديث " تحفة الفقهاء " (3/291) , (فتقولوا) [1] تحسين الحافظ المذكور عقب حديث ابن عباس المشار إليه الضعيف!
وهذا تخليط سببه عدم الرجوع إلى الأصول , وكم لهم من مثل هذا فى الكتاب المذكور.
4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرنا سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: " إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم , يسيل على لعابها , فسمعته يقول: فذكره.
أخرجه ابن ماجه (2714) والدارقطنى (454 ـ 455) وعنه البيهقى , وقال ابن التركمانى: " وهذا سند جيد ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 168/2) : " وهذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات ".
قلت: وهذا منهم بناء على أن سعيد بن أبى سعيد , إنما هو المقبرى ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فنقلوا}(6/89)
وصنيع البيهقى يدل على أنه ليس به , فإنه قال عقب الحديث: " ورواه الوليد بن مزيد البيروتى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ".
وتلقى هذا عن البيهقى الحافظ ابن عبد الهادى صاحب " التنقيح " فنقل عنه ـ ولم أره ـ الزيلعى أنه قال فيه: " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر , وشيخنا المزى فى " الأطراف " فى ترجمة سعيد المقبرى , وهو خطأ , وإنما هو الساحلى , ولا يحتج به , هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتى ... ".
قلت: فذكر ما قدمته عن البيهقى , وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادى , فقال فى " التعليق المغنى ": " لكن رواه الطبرانى فى " مسند الشاميين ": حدثنا أحمد بن أنس بن مالك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنس ... ".
قلت: فوقع فى هذا الإسناد التصريح بأنه المقبرى , فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادى أنه الساحلى , وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبرانى هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف , قال الحافظ: " صدوق , مقرىء , كبر فصار يتلفن , فحديثه القديم أصح ".
وعليه فرواية البيهقى أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتى ثقة , لاسيما وظاهر كلام الحافظ فى " التهذيب " أنه قد توبع , فقد قال: " قد جاء فى كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد الساحلى عن أنس , والرواية التى وقعت لابن عساكر , وفيها عن ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى , كأنها وهم من أحد الرواة , وهو سليمان بن أحمد الواسطى , فإنه ضعيف جدا , وإن المقبرى لم يقل أحد أنه(6/90)
يدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر ".
قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.
أخرجه تمام فى " الفوائد " (10/2) .
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا.
5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا , وقال: " وأرجو أنه مستقيم الرواية ".
قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " , واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده.
وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (3/291) : " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر: وإسناده واه.
وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ,
__________
(1) قلت: كذا الأصل , وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث.(6/91)
وليس فيه " إلا أن تجيز الورثة " ولين حبيب بن الشهيد (أحد رجال السند) وقال: أرجو أنه مستقيم الرواية "!
قلت: فتأمل كيف خلطوا بين إسناد الدارقطنى , وهو الواهى الذى فيه سهل بن عمار كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وبين إسناد ابن عدى الحسن! ثم تحرف عليهم حبيب المعلم , إلى حبيب الشهيد! والأول صدوق كما تقدم , وأما الآخر , فثقة ثبت كما قال الحافظ أيضا فى " التقريب " , وهم نقلوا ذلك عن " تلخيص الحبير " للحافظ , و" نصب الراية " للزيلعى , وهو القائل فى حبيب المعلم عن ابن عدى: " ولين حبيبا هذا ... " وإنما وقع منهم مثل هذا الخلط والخبط من العجلة فى التأليف , وقلة التحقيق!
6 ـ وأما حديث جابر , فله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا وصية لوارث ".
أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (466) من طريق فضل بن سهل حدثنى إسحاق بن إبراهيم الهروى أخبرنا سفيان عن عمرو به.
وعزاه الزيلعى (4/404) لابن عدى عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبى موسى الهروى عن ابن عيينة عن عمرو به.
وقال الزيلعى: " وأعله بأحمد هذا , وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد , وأكبر منه , وأقدم موتا , وهو ضعيف ".
قلت: قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطنى , وهو ثقة محتج به فى " الصحيحين " , فبرئت (من) [1] ذمة أحمد بن صاعد , وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبى موسى الهروى , وهو ثقة قال الذهبى فى " الميزان ": " وثقة ابن معين وغيره , وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: منه}(6/92)
يقول: أبو موسى الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر " لا وصية لوارث " , وكأنه عن عمرو مرسلا , وغمزه ".
قلت: رواية ابن المدينى هذه , أخرجها الخطيب فى ترجمة الهروى هذا (6/337) بإسناده عنه به , إلا أنه قال عقب الحديث: " حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلا , وغمزه ".
قلت: ولعل هذا هو مستند قول الدارقطنى عقب الحديث: الصواب مرسل ".
فإن كان كذلك , فليس بالصواب عندى , لأن أبا موسى الهروى قد ثبتت ثقته , بخلاف عبد الله بن على بن المدينى , فقد ترجمه الخطيب فى " التاريخ " (10/9 ـ 10) , ولم يذكر فيه توثيقا , بخلاف أخيه محمد , وروى عن حمزة بن يوسف قال: " سألت الدارقطنى عن عبد الله بن على بن عبد الله المدينى: روى عن أبيه " كتاب العلل "؟ فقال: إنما أخذ كتبه وروى أخباره مناولة , قال: وما سمع كثيرا من أبيه , قلت: لم؟ قال: لأنه ما كان يمكنه من كتبه ".
قلت: فليتأمل الناظر فى هذه الرواية , هلى عدم تمكين على بن المدينى ابنه عبد الله من كتبه , إنما هو لعدم ثقته به , أو لشىء آخر.
وعلى كل حال , فعبد الله هذا , إن لم يثبت فيه هذا الجرح , فلم تثبت عدالته , فمثله لا ينبغى أن يعارض به رواية الثقة الهروى , ولذلك فإسنادها عندى صحيح , فى نقدى , والله أعلم.
الطريق الأخرى: يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/227) .
قلت: وهذا سند واه جدا , ابن دراج هذا , قال الحافظ: " متروك , وقد كذبه ابن معين ".(6/93)
7 ـ وأما حديث على , فله عنه طريقان أيضا: الأولى: عن يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب مرفوعا: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ".
أخرجه الدارقطنى (466) والبيهقى (6/267) والخطيب فى " الموضح " (2/88) قلت: وهذا سند ضعيف جدا , يحيى هذا , قال الإمام أحمد: متروك الحديث.
وقال البيهقى: ضعيف.
نعم لم يتفرد به , فقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على به , وهذا هو الطريق.
الثانى: أخرجه ابن عدى كما فى " نصب الراية " (4/405) وقال: " وأسند " يعنى ابن عدى " تضعيف ناصح هذا عن النسائى , ومشاه هو , وقال: إنه ممن يكتب حديثه ".
قلت: لكن الحارث وهو الأعور ضعيف أيضا , فلا ينبغى تعصيب العلة بناصح!
8 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر: سمعت ابن عمر يقول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , وأن لا وصية لوارث " ومحمد ابن جابر هو الحنفى اليمامى ضعيف لسوء حفظه.
9 و10 ـ وأما حديث زيد والبراء , فيرويه موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ... " الحديث , وفيه: " ليس لوارث وصية ".(6/94)
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (385/2) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ".
وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
أخرجه الشافعى (1382) وعنه البيهقى (264) وإسناده صحيح مرسل.
وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: " كان المال للولد , وكانت الوصية للوالدين , فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وجعل للأبوين , لكل واحد منهما السدس , وجعل للمرأة الثمن , والربع , وللزوج الشطر والربع ".
أخرجه البخارى (4/286) والدارمى (2/419 ـ 420) والبيهقى (296) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.
قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب , فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.
وخلاصة القول , أن الحديث صحيح لا شك فيه , بل هو متواتر , كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.
أما الصحة , فمن الطريق الثانية للحديث الأول , وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.
وأما التواتر , فانضمام الطرق الأخرى إليها , وهى وإن كان فى بعضها ضعف , فبعضه ضعف محتمل , يقبل التحسين لغيره , وبعضه حسن لذاته , كما سبق بيانه , لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف , لأن ثبوته إنما هو بمجموعها , لا بالفرد منها , كما هو مشروح فى " المصطلح ".
ومن ذلك تعلم , أن قول الإمام الطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/136) فى أحاديث ذكرها , هذا أحدها:(6/95)
" وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث , فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد ".
ومثله قول البيهقى عقب بعض أحاديث الباب: " وقد روى هذا الحديث , من أوجه أخر , كلها غير قوية , والاعتماد على الحديث الأول , وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس ".
يعنى حديثه الموقوف الذى ذكرته آنفا.
فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التى وقعت لهم , وإلا فبعضها قوى , صححه الترمذى وغيره.
وله عند سعيد بن منصور (425 و426 و429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا.
(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37) .
* منكر.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد " (3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى , لم يدرك ابن عباس , ولم يره , قاله أبو داود السجستانى وغيره , وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس " ,(6/96)
وذكر فى " التلخيص " (3/92) : أن أبا داود رواه فى " المراسيل " عنه مرسلا به , وقال: " وهو المعروف ".
ثم أخرجه البيهقى (6/264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
فذكره , إلا أنه قال: " إلا أن يجيز الورثة " , وقال: " ضعيف , وروى من وجه آخر ".
قلت: وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكى قال فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ".
وعزاه فى " التلخيص " للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده [1] .
قلت: وينبغى أن يكون هذا الحديث منكرا , على ما تقتضيه القواعد الحديثية , فإنه قد روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين , أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة , بعضها صحيح , ليس فيها هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة ".
كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله.
وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا , غير أن إسناده واهٍجدا وهو الآتى بعده.
(1657) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (2/37) .
* منكر أخرجه الدار قطنى (466) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/13/1) من طريق سهل بن عمار أخبرنا الحسين بن الوليد أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث رواه الدارقطنى (4/152) كما ذكر الحافظ}(6/97)
خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ".
قلت: سكت عليه ابن الجوزى فأساء , وبين علته الحافظ بن عبد الهادى فقال فى " التنقيح " (2/247) : " ولم يخرجه أحد من " أصحاب السنن " , وفى رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم " وكذا قال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/404) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/92) : " وإسناده واه ".
وقد روى الحديث من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة , ولكنه حديث منكر , كما بينته فى الذى قبله.
(تنبيه) أورد هذا الحديث السمرقندى فى " تحفة الفقهاء " (3/290) فقال الذين خرجوه: " روى هذا الحديث اثنا عشر صحابيا ... ".
ثم خرجوا أحاديثهم , وقد ذكرنا أحاديث عشرة منهم وزادوا هم حديث معقل بن يسار , وخارجة بن عمرو , وفى أثناء التخريج , لم ينبهوا على ضعف الحديث بهذه الزيادة , وصحته بدونها كما فعلنا نحن , فأوهموا أنه صحيح به , مع أنه منكر كما بينا , فتنبه.
(1658) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (2/39) .
* علقه البيهقى (6/281) , ووصله الدارمى (2/410) فقال:
حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال:(6/98)
" يحدث الرجل فى وصيته ماشاء , وملاك الوصية آخرها ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات , إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبى ربيعة , فإن كان هذا عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى المكى الصحابى , وإلا فلم أعرفه.
وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/96) وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال عن همام به!.
ثم قال الدارمى: حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: " يحدث الرجل فى وصيته ما شاء , وملاك الوصية آخرها ".
وقال الدارمى: " همام لم يسمع من عمرو , وبينهما قتادة ".
ثم روى الدارمى نحوه عن عبد الملك بن مروان والزهرى , والبيهقى عن الحسن وهو البصرى , وعن عائشة قالت: " ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه ".
قلت: وإسناده صحيح , وسكت عليه الحافظ!.(6/99)
باب الموصى له
(1659) - (حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب , حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (2/41) .
* حسن.
وقد مضى (1589) .
(حديث: " فى أربعين شاة شاة " (2/44) .
قلت فى "إرواء الغليل" 6/101: * صحيح.
وتقدم فى حديث أنس فى " الزكاة ".
(1659/1) - (حديث عن أبي هريرة مرفوعا: " الجار: أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا ") 2 / 42.
* ضعيف
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " عن شيخه محمد بن جامع العطار بسنده عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حق الجار أربعون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف ".
قلت: وهذا سند ضعيف جدا وفيه علتان:
الأولى: عبد السلام هذا وبه أعله الزيلعي فقال في " نصب الراية " (4 / 414) : " وعن أبي يعلى رواه أبن حبان في " كتاب الضعفاء " وأعله بعبد السلام ابن أبي الجنوب وقال: إنه منكر الحديث ".
قلت: وقال ابن أبي حاتم (3 / 1 / 45) عن أبيه: " متروك الحديث ".
والأخرى: العطار هذا وبه أعله الهيثمي فقال في " المجمع " (8 / 168) : " رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف ".(6/100)
قلت: وهو متفق على تضعيفه وممن ضعفه أبو يعلى نفسه وقال ابن عبد البر: " متروك الحديث ". قلت: وقد روي الحديث عن كعب بن مالك وعائشة وعن الزهري مرسلا وكلها ضعيفة وقد بينت عللها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (274 - 277) .
(
1660) - (حديث: " في أربعين شاة شاة ".) 2 / 44
* صحيح.
وتقدم في حديث أنس في " الزكاة "
باب الموصى أليه
(1661) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (2/45) .
* لم أقف عليه [1] .
(1662) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (22/46) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1458) .
(1663) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (2/40) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/28228) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: " أوصى عبد الله بن مسعود فكتب.. إن وصيتى إلى الله , وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير , وإنهما فى حل وبل , فيما وليا وقضيا فى تركتى , وأنه لا تزوج امرأة من بناتى إلا بإذنهما , لا تحضن عن ذلك زينب , يعنى لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد القاسم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 106:
فأما الأول: فوصية أبى عبيدة إلى عمر , رواها ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (11 / 199) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (تحرفت فى مطبوعة " المصنف " إلى: عند القراء) فأوصى إلى عمر بن الخطاب , وإسناده صحيح.
وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير , فروى ابن أبى شيبة (11 / 198) قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود , وعثمان , والمقداد بن الأسود , وعبد الرحمن بن عوف , ومطيع بن الأسود , أوصوا إلى الزبير بن العوام.
ورواه ابن أبى عاصم فى " الآحاد والمثانى ": (1 / 174) من طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه.
وقال الحافظ ابن حجر فى " الإصابة " - ترجمة الزبير -: (روى الحميدى فى " النوادر " أنه أوصى إليه (يعني إلى الزبير) عثمان , والمقداد , وابن مسعود , وابن عوف , وغيرهم , فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود , وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ.(6/101)
قلت: وإسناده رجاله ثقات , لكنه منقطع , لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب , بين وفاتيهما نحو مائة سنة , ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه , فقول الحافظ فى " التلخيص " (3/96) : " إسناد حسن ".
وهم منه رحمه الله تعالى , وهو نفسه قد ذكر فى " التقريب " أن عامرا هذا من الطبقة الرابعة يعنى الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهرى وقتادة [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 108:
وما عزاه للبيهقى رواه ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 159) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به , ولم أدر ما وجه قول المخرج: (عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر , فلعله سبق قلم.
وقد رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (4 / 111) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفى إسناه ضعف.
وله طريق أخرى عند البلاذرى فى " فتوح البلدان ": (3 / 565) من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضى الله عنهما بعد موت عبد الله بن مسعود: أعطنى عطاء عبد الله , فعياله أحق به من بيت المال , فأعطاه خمسة عشر ألفا.
قال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصي ابن مسعود.
ووقفت له على طريق أخرى مختصرة: فروى ابن سعد فى " الطبقات ": (3 / 161) قال: أخبرنا الفضل ابن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير....
قلت: وإسناده صحيح متصل , عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده , لأنه الموصى له فى هذا الأثر , أو عن أخيه عبد الله بن الزبير.
والوصية كتاب , مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل , ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقى , لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عبد الله , أو عن رؤية الوصية المكتوبة , وقد ذكر عن أبيه فى رواية أبى عبيد , والله أعلم.(6/102)
كتاب الفرائض
[الأحاديث 1664 - 1683]
(1664) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (2/50) .
* أخرجه الحاكم (4/333) من طريق النضر بن شميل , والدارقطنى (459) والواحدى فى " الوسيط " (1/153/2) عن عمرو بن حمران كلاهما عن عوف بن أبى جميلة عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وله علة ".
ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به.
ثم قال: " وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة , فالحكم للنضر ".
قلت: لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة عن رجل به.
أخرجه الترمذى (2/11) والبيهقى (6/208) , وقال الترمذى: " هذا حديث فيه اضطراب ".
قلت: وسليمان بن جابر مجهول , ومن الاضطراب فيه , ما رواه المثنى ابن بكر العطار عن عوف حدثنا سليمان عن أبى الأحوص عن عبد الله , فذكره مرفوعا إلا أنه {؟} أخرجه البيهقى.
ومنه , ما رواه الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا:(6/103)
" تعلموا القرآن , والفرائض , وعلموا الناس , فإنى مقبوض ".
أخرجه الترمذى من طريق محمد بن القاسم الأسدى حدثنا الفضل بن دلهم به , وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: " ومحمد بن القاسم الأسدى قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ".
قلت: وشهر ضعيف أيضا.
وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه حفص بن عمر بن أبى العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا هريرة , تعلموا الفرائض , وعلموها , فإنه نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شىء ينزع من أمتى ".
أخرجه ابن ماجه (2719) والدارقطنى (453) وابن عدى (100/2) والحاكم (4/332) والواحدى فى " الوسيط " (1/153/2) والبيهقى (6/209) وقال: " تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى ".
وأما الحاكم , فقد سكت عنه , وعن حديث آخر نصه: " العلم ثلاثة , فما سوى ذلك فهو فضل , آية محكمة , أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة ".
وقال الذهبى فيهما: " قلت: الحديثان ضعيفان ".
وقال فى الأول منهما: " قلت: حفص واه بمرة ".
وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 131/1) متعقبا على البيهقى قوله المتقدم فيه: " ليس بالقوى ": قال: "
قلت: بل واه , فقد رماه يحيى النيسابورى بالكذب , وقال البخارى: منكر(6/104)
الحديث ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/79) : " وهو متروك ".
وهذا خلاف قوله فى " التقريب ": " ضعيف "!
وللحديث شاهد عن أبى بكرة , يرويه محمد بن عقبة السدوسى حدثنا سعيد بن أبى كعب الكعبى حدثنا راشد أبو محمد الحمانى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه مرفوعا بلفظ: " تعلموا القرآن وعلموه الناس , وتعلموا الفرائض وعلموها الناس , أوشك أن يأتى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/153/1) وقال: " لا يروى عن أبى بكر إلا بهذا الإسناد , تفرد به محمد ".
قلت: وهو ضعيف لكثرة خطئه , وأما شيخه سعيد بن أبى كعب الكعبى , فقال الهيثمى (4/223) : " لم أجد من ترجمه ".
قلت: وهذا غريب , فقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال: (2/106) : " سعيد بن أبى بن كعب من أهل البصرة , يروى عن راشد الحمانى والبصريين وراشد سمع أنسا ـ روى عنه محمد بن عقبة السدوسى ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (12/4) : " مجهول ".
قلت: فكان من حقه أن يستدركه على " الميزان " , ولكنه لم يفعل.
(تنبيه) : وقع فى " الأوسط ": " ... بن أبى كعب " , وكذا فى " المجمع " , وفى " الثقات ": ما رأيت: " ابن أبى بن كعب " , ولعله الصواب.
(تنبيهات) :
الأول: عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ فى " الفتح " (12/3) والسيوطى فى " الجامع الكبير "(6/105)
(1/407/1) , وما أظن ذلك إلا وهما , فإنى بحثت عنه فى " المسند " مستعينا بالفهارس التى تساعد على الكشف عنه , فلم أجده , أضف إلى ذلك أن الهيثمى لما أورده فى " المجمع " (4/223) لم يعزه إليه , بل قال: " رواه (أبو ليلى) [1] والبزار , وفى إسناده من لم أعرفه ".
الثانى: وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/79) للدارمى أيضا عن عوف به , وقال: " وفيه انقطاع ".
وأما فى " الفتح " فذكر أن الدارمى رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب [2]
فإنه أخرجه (2/342) هو والحاكم (4/333) والبيهقى من طريق أبى عبيدة عن عبد الله قال: " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض , فإن لقيه أعرابى قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم , قال: تفرض؟ فإن قال: نعم , فهو زيادة وخير , وإن قال: لا , قال: فماذا فضلك على يا مهاجر ".
ورجاله ثقات , لكنه منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود , ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.
الثالث: قال الحافظ فى " التلخيص " عقب الحديث بعد أن ذكر حديث أبى هريرة من رواية الترمذى , وحديث أبى بكرة من رواية الطبرانى: " وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة , فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابى ".
قلت: قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبى بكرة , وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث.
(1665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (2/50) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: أبو يعلى}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب ما ذكره الحافظ , فقد أخرجه الدارمى (1/83 ـ 84) مرفوعا عن عوف به}(6/106)
* ضعيف.
وتقدم فى الذى قبله.
(1666) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (2850) .
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/333) من طريق أبى هلال الراسبى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: إذا لهوتم , فالهوا بالرمى , وإذا تحدثتم , فتحدثوا بالفرائض ".
وقال: " هذا وإن كان موقوفا , فإنه صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى , وفيه نظر , فإن أبا هلال الراسبى واسمه محمد بن سليم , صدوق فيه لين , كما فى " التقريب ".
وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " صدوق , قال النسائى: ليس بالقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فيه لين ".
وقال فى (" الخلاصة ") [1] (3/85) : " رواه الحاكم والبيهقى , ورواته ثقات إلا أنه منقطع ".
(1667) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (2/50) .
* حسن.
أخرجه الترمذى (2/16) وابن ماجه (2715) وكذا ابن الجارود (950) والدارقطنى (461) والحاكم (4/336) والبيهقى (6/267) والطيالسى (179) وأحمد (1/79 , 131 , 144) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن الحارث عن على به وزادوا:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: " التلخيص "}(6/107)
" وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ".
وزاد أحمد والحاكم: " وإن أعيان بنى الأم يتوارثون , دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه , دون أخيه لأبيه ".
سكت عنه الترمذى والذهبى , وأما الحاكم فقال: " هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق , والحارث بن عبد الله على الطريق , لذلك لم يخرجه الشيخان ".
وقال البيهقى: " قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله ".
قال البيهقى: " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه , والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ".
ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ".
وقال البيهقى: " كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم , ويحيى ضعيف ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/95) : والحارث , وإن كان ضعيفا , فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى ".
قلت: وقد وجدت له شاهدا فى المعنى , يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] (وثق) {كذا فى الأصل , والصواب: وفق}(6/108)
الملك أبو جعفر عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول: " أن أخاه مات , وترك ثلاثمائة درهم , وترك عيالا , فأردت أن أنفقها على عياله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه , فاقض عنه , فقال: يارسول الله , قد أديت عنه إلا دينارين , ادعتهما امرأة , وليس لها بينة , قال: فأعطها فإنها محقة ".
أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقى (10/142) وأحمد (4/136 , 5/7) , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (150/2) : " إسناده صحيح , عبد الملك أبو جعفر , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين ".
كذا قال , وحماد بن سلمة , إنما إحتج به مسلم وحده.
ثم قال: " قال المزى: رواه سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمه ".
قلت: وهذه الرواية , خرجها البيهقى أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى به.
قلت: وعبد الواحد بن غياث , ثقة صدوق , فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان فى هذا الحديث , فهو بهما صحيح , فإن الجريرى ثقة من رجال الشيخين , وكان تغير , لكن يقويه متابعة عبد الملك أبى جعفر له.
ففى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة , فهو شاهد قوى لحديث الحارث , والله أعلم.
(1668) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (2/51) .
* صحيح.
أخرجه الإمام الشافعى (1232) : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد: " لا يباع ولا يوهب ".(6/109)
ومن طريق الشافعى أخرجه الحاكم (4/341) وكذا البيهقى (10/292) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى مشنعا عليه بقوله: " قلت: " بالدبوس "!
قلت: وعلته محمد بن الحسن وهو الشيبانى ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضى , وهما صاحبا أبى حنيفة رحمهم الله تعالى , لم يخرجوا لهما شيئا , وضعفهما غير واحد من الأئمة , وأوردهما الذهبى فى " الضعفاء " , وقال البيهقى عقب الحديث: " قال أبو بكر بن زياد النيسابورى: هذا الحديث خطأ , لأن الثقات لم يرووه هكذا , وإنما رواه الحسن مرسلا ".
ثم ساق البيهقى إسناده إلى الحسن به مرفوعا.
قلت: وإسناد هذا المرسل صحيح , وهو مما يقوى الموصول الذى قبله على ما يقتضيه بحثهم فى " المرسل " من علوم الحديث , فإن طريق الموصول غير طريق المرسل , ليس فيه راو واحد مما فى المرسل , فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل , بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر , كما ذكرنا , لاسيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به فلابد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة , فأقول: الأولى: عن عبيد الله بن عمر عنه.
هكذا أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " فقال: أنبأنا أبو يعلى: قرىء على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر به: ذكره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (10/293) ولم أره فى " موارد الظمآن " للهيثمى [1] .
فقد خالف بشر بن الوليد محمد بن الحسن فى إسناده المتقدم عن يعقوب , لكن قال ابن التركمانى عقبه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث كما ذكر ابن التركمانى رواه ابن حبان فى " صحيحه ": (11/326) }(6/110)
" وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن , فرواه عن أبى يوسف كذلك , قال البيهقى فى " كتاب المعرفة ": ورواه محمد بن الحسن فى " كتاب الولاء " عن أبى يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر , وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم عن محمد ".
قلت: وخلاف ما رواه الشافعى عنه كما تقدم , وهو من أثبت الناس عنه , فلعل أبا يوسف , كان يرويه تارة عن عبد الله بن دينار مباشرة , وتارة يدخل بينهما عبيد الله بن عمر , فكأنه كان يضطرب فيه!
ثم وجدت له متابعا , فقال ابن أبى حاتم (2/53) : حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبى عن عبيد الله به لفظ " الولاء لا يباع ولا يوهب ".
ورواه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله به.
الثانية: عن سفيان عن عبد الله بن دينار به.
أخرجه البيهقى من طريق الطبرانى: حدثنا يحيى بن عبد الباقى الأذنى حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن سفيان به , وقال الطبرانى: " لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة ".
قلت: وهو صدوق يهم قليلا , لكن قال البيهقى عقبه: " قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة: " نهى عن بيع الولاء , وعن هبته " , فكأن الخطأ وقع من غيره ".
قلت: أبو عمير بن النحاس اسمه عيسى بن محمد بن إسحاق الرملى وهو ثقة فاضل.
وأما يحيى بن عبد الباقى الأذنى {؟} .
الثالثة: عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 91/213/2) عن الحسن بن أبى الحسن المؤذن حدثنا ابن أبى فديك ثنا عبد الله بن عمر به , وقال:(6/111)
" الحسين بن أبى الحسن منكر الحديث عن الثقات , ويقلب الأسانيد وقوله: " عن نافع عن عبد الله " , لا أدرى وهم فيه أو تعمد , وإنما أراد أن يقول: نافع وعبد الله بن دينار ".
قال: " ومقدار ما رأيت من حديثه لا يشبه حديث أهل الصدق ".
وفى قوله: " أراد أن يقول ... ".
إشارة إلى أن للحديث أصلا من رواية نافع , وله عنه طريقان: الأولى: عن إسماعيل بن أمية عنه به.
أخرجه الحاكم (4/341) من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية.
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , غير أن الطائفى فيه ضعف من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
لكن تابعه يحيى بن سليم الطائفى وهو مثله فى الحفظ , وقد احتج به الشيخان , فأحدهما يقوى الآخر.
أخرجه البيهقى , وذكر خلافا عليه فى إسناده ثم قال: " وكان سيىء الحفظ , كثير الخطأ ".
وذهب إلى توهيم كل هذه الروايات , وأن الصواب رواية الجماعة التى سبق ذكرها , ولا أجد نفسى توافق على ذلك , وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر , أحدهما حديث الجماعة , والآخر هذا.
ويشهد له حديث على رضى الله عنه , أخرجه البيهقى قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عباس بن الوليد النرسى حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن على به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخارى إلى العباس(6/112)
النرسى , وأما الحسن بن سفيان فهو الفسوى حافظ مشهور ثبت.
وأما أبو الوليد , فهو حسان بن محمد بن أحمد القزوينى الأموى النيسابورى الحافظ الفقيه الشافعى أحد الأعلام , له ترجمة فى " تذكرة الحفاظ " (3/103 ـ 105) .
وهذا إسناد قوى كالشمس وضوحا , ومع ذلك سكت عنه البيهقى ثم ابن التركمانى.
وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبى أوفى , ولا يصح.
أخرجه ابن عدى (254/2) عن عبيد بن القاسم حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن ابن أبى أوفى مرفوعا , وقال: " لا يرويه عن ابن أبى خالد غير عبيد ".
قلت: قال الذهبى: " ليس بثقة ".
قلت: وقد تحرف اسم عبيد على البعض إلى " عبثر " , فقال ابن التركمانى (10/294) : " وقد روى الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات , قال ابن جرير الطبرى فى " تهذيب الآثار ": حدثنى موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع حدثنا عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد به ".
قلت: وعبثر هذا ثقة , وكذلك وثق رجاله ابن التركمانى كما رأيت , وتبعه السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/383/1) , والظن أنه هو الذى تصحف عليه ذلك التصحيف , فإن عبثر هذا وإن كان من طبقة عبيد بن القاسم ومشاركا له فى الرواية عن إسماعيل بن أبى خالد , فإن الراوى عنه ابن جرير محمد بن عيسى الطباع كما رأيت , ولم يذكر فى جملة الرواة عن عبثر , وإنما عن عبيد , فتعين أنه هو.
ولكنه لم يتفرد به كما قال ابن عدى , فقد تابعه يحيى بن هاشم السمسار عند أبى بكر الشافعى فى " الرباعيات " (1/96/1) وأبى نعيم فى " أخبار أصبهان "(6/113)
(2/8) والخطيب فى " تاريخه " (12/61) .
ولكنه متروك , كذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته.
وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق على , والحسن البصرى والله أعلم.
وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه.
أخرجه الدارمى (2/398) بسند صحيح عنه.
(1669) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (2/52) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2905) والترمذى (2/13) وابن ماجه (2741) وأحمد (1/358) والعقيلى فى " الضعفاء " (343) وكذا الحاكم (4/347) والبيهقى (6/242) وأحمد فى " مسائل أبى داود (219) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
كذا قال , وعوسجة هذا ليس بمشهور كما فى " التقريب " , وقال أحمد: " عوسجة لا أعرفه ".
وقال العقيلى عقب الحديث عن البخارى: " لم يصح , ولايتابع عليه ".
ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبى قلابة حدثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به , وقال: " صحيح على شرط البخارى , إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة , رواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ".
قلت: وهذا هو الصواب , ورواية أبى قلابة وهم , وقال البيهقى بعد أن ذكرها معلقة:(6/114)
" وهو غلط لا شك فيه ".
قلت: وأرى أن الغلط من أبى قلابة , واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله يكنى أبا محمد , وأبو قلابة لقبه , وهو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد , كما فى " التقريب " , ويدل على وهمه فيه , رواية أحمد قال: حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره به.
فقد رواه روح عن ابن جريج مثل رواية حماد وسفيان عن عمرو به.
(1670) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (2/52) .
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/867/10) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف , فأصاب ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب , فذكر ذلك له , فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير , حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب , أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة , وثلاثين جذعة , وأربيعن خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ".
أخرجه ابن ماجه (2646) عن أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به مختصرا.
وأخرجه البيهقى (6/219) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد به أتم منه ولفظه: " أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة , كانت له أم ولد , وكان له منها ابنان , فتزوج عليها امرأة من العرب , فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم(6/115)
ولدك , فأمرها أن ترعى عليها , فأبى ابناها ذلك , فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف , فمات , فقدم سراقة بن جعشم ... الحديث مثله , وفى آخره: " ثم قال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس للقاتل شىء ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , ولكنه مرسل , وأما قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 164/1) : " هذا إسناد حسن الإسناد , للاختلاف فى عمرو بن شعيب , وأن أخى المقتول لم أر من صنف فى المبهمات , سماه , ولا يقدح ذلك فى الإسناد , لأن أصحابه كلهم عدول ".
قلت: ليس فى الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة , وعلى افتراض أنه صحابى فهو منقطع , لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة , مثل زينب بنت أبى سلمة , والربيع بنت معوذ , وغالب روايته عن التابعين.
ثم إن الاختلاف الذى فى عمرو , لا يؤثر , فإن الراجح فيه أنه فى نفسه ثقة , وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده , كما هو مبسوط فى ترجمته من " التهذيب " وغيره.
(تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن رواية الكتاب ملفقة من رواية " الموطأ " و" السنن " للبيهقى , فإن تصريح (عمر) [1] بالسماع ليس عند الموطأ , وإنما عند البيهقى.
ثم إن الحديث المرفوع منه روى موصولا من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود أخبرنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل ميراث ".
أخرجه الدار قطنى (465) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عمرو}(6/116)
وأعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/249) بقوله: " فى سنده محمد بن سليمان , قال أبو حاتم: منكر الحديث: قال شيخنا: هذا إسناد لا يثبت , وهو غير مخرج فى شىء من السنن والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد ".
قلت: محمد بن سليمان هو الملقب ب " بومة " , وهو صدوق كما فى " التقريب " وقد وثقه غير أبى حاتم جماعة , فإعلاله بشيخه عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى أولى فإنه ضعيف.
ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الدارقطنى عقبه من طريق أبى قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد به.
وهذا إسناد رجاله ثقات , لكن أعله ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر.
(1671) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (2/52) .
* صحيح.
ولم أره فى " المسند " ولا عزاه إليه فيما علمت أحد , ولو كان عنده لذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد " [1]
وإنما أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 10/2) والدارقطنى (465 ـ 466) والبيهقى (6/220) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل من الميراث شىء ".
ثم أخرجه الدارقطنى وابن عدى من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج زاد الدارقطنى: والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به.
قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه أبو داود (4564) والبيهقى من طريق محمد بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أخرجه أحمد (1/49) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ بنحوه ـ فراجعه}(6/117)
راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به , ولفظه: " ليس للقاتل شىء , فإن لم يكن له وارث , يرثه أقرب الناس إليه , ولا يرث القاتل شيئا ".
قلت: وسليمان بن موسى هو الأموى الدمشقى , صدوق فقيه فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل , ومحمد بن راشد هو المكحولى الدمشقى , وهو صدوق يهم , كما فى " التقريب " , فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته , فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش , وأما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأما الحديث نفسه , فهو صحيح لغيره , فإن له شواهد يتقوى بها منها حديث عمر الذى قبله.
ومنها: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث ".
أخرجه الترمذى (2/14) وابن ماجه (2645 , 2735) والدارقطنى وابن عدى فى " الكامل " (15/1) والبيهقى من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة به , وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح , لا يعرف إلا من هذا الوجه , وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة , وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل ".
وقال البيهقى: " إسحاق بن (عبيد) الله [1] لا يحتج به , إلا أن شواهده تقويه ".
ومنها عن ابن عباس وهو المذكور فى الكتاب بعد.
(1672) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد}(6/118)
لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه أحمد (2/52) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
والقول فى هذا العزو كسابقه , فليس هو فى " المسند " وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/85) .
(1673) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (2/53) .
* صحيح.
وتقدم فى " البيع " رقم (1314) .
(1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (2/53) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.
وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ".
أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 , 206 , 209) .
ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه:(6/119)
" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق , فهو عبد , وأيما عبد كاتب على مائة دينار , فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ".
أخرجه أبو داود (3927) والبيهقى وأحمد (2/184) .
ومنهم يحيى بن أبى أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ: " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق ".
أخرجه الترمذى (1/238) وسكت عنه , ويحيى هذا ضعيف , لكن الحديث قوى بالمتابعات السابقة.
وقد أخرجه ابن عساكر فى " التاريخ " (/104 ترجمة عالى بن عثمان طبع دمشق) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به.
(1675) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (2/53) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/402 و3/140) ومسلم (5/59) وكذا مالك (2/519/10) وأبو داود (2909) والترمذى (2/13) والدارمى (2/370) وابن ماجه (2729) وابن الجارود (954) والدارقطنى (454) , والحاكم (2/240) والبيهقى (6/217) والطيالسى (631) وأحمد (5/200 ـ 202 , 208 , 209) من طريق الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم فى أوله: " لا يتوارث أهل ملتين , ولا يرث ... ".
قلت: وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يتوارث أهل ملتين شتى ".(6/120)
أخرجه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731) وابن الجارود (967) والدارقطنى (457) وأحمد (2/178 و195) من طرق عن عمرو به.
قلت: وهذا سند حسن.
ومنها عن جابر , يرويه أبو الزبير عنه وسيأتى فى الكتاب رقم (1714) أخرجه الترمذى (2/14) والحاكم (4/345) والبيهقى.
وأخرجه الدارقطنى (456) وعنه البيهقى من هذا الوجه موقوفا وقال الدارقطنى: " وهو المحفوظ ".
قلت: ورواه شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا.
أخرجه الدارمى (2/369 ـ 370) .
(1676) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس " (2/53) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2895) من طريق عبيد الله أبى المنيب العتكى عن ابن بريدة عن أبيه به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله وهو ابن عبد الله , قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/83) : " رواه أبو داود والنسائى , وفى إسناده عبيد الله العتكى مختلف فيه وصححه ابن السكن ".
(1677) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله(6/121)
ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك.
فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".
قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ".
أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع ".
(1678) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (2/59) .
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/335) والبيهقى (4/227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى فى الأمصار , وتوارث به الناس ".(6/122)
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " وو افقه الذهبى , ورده الحافظ فى " التلخيص " (3/85) : " وفيه نظر , فإن فيه شعبة مولى ابن عباس , وقد ضعفه النسائى " , وقال فى " التقريب ": " صدوق سيىء الحفظ ".
وعارض حديثه هذا , ما أخرجه الحاكم أيضا عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول: " الأخوة فى كلام العرب أخوان فصاعدا ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: ابن أبى الزناد لم يحتج به الشيخان , وإنما أخرج له البخارى تعليقا , ومسلم فى المقدمة , وهو حسن الحديث.
(1679) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (2/59) .
* صحيح.
أخرجه الدارمى (2/346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: " أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد فى كتاب الله للأم ثلث مابقى؟! فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيى ".
قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البيهقى (6/228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة قال: " أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد: للزوج النصف , وللأم ثلث مابقى , وللأب بقية المال , فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا , لفظ حديث يزيد بن هارون , وفى رواية روح: وللأم ثلث ما بقى , وهو السدس , فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا(6/123)
ولكن أكره أن أفضل أما على أب , قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال ".
قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى.
ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال: " خالف ابن عباس أهل القبلة فى امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال ".
وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى.
(1680) - (حديث (قبيعة) [1] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (2/61) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا , وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة
__________
(1) الأصل "الفضل" وقد صوبناها
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: قبيصة}(6/124)
عن الزهرى عن قبيصة به أخرجه الحاكم.
وأخرجه الترمذى فقال: حدثنا الزهرى قال مرة قال قبيصة , وقال مرة: رجل عن قبيصة.
وقال يونس بن يزيد: سألت ابن شهاب الزهرى , فقال أخبرنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ... وهى رواية الدارقطنى.
وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة , قال الترمذى: " وهو أصح من حديث ابن عيينة ".
قلت: وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا ليس من رجال الشيخين , ولا هو مشهور بالرواية , قال الذهبى فى " الميزان ": " شيخ ابن شهاب الزهرى , لا يعرف , سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق ".
قلت: فهو يعل طريق الحاكم التى سقط منها عثمان هذا , فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين.
واغتر به الذهبى أيضا , وكذا الحافظ , فقال فى (" الخلاصة ") [1] (3/82) : " وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) إلا أن صورته مرسل , فإن قبيصة لا يصح {له} سماع من الصديق , ولايمكن شهوده القصة , قاله ابن عبد البر بمعناه , وقد اختلف فى مولده , والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة , وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع , وقال الدارقطنى فى " العلل " بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه ".
قلت: وهذا هو الذى رجحه الترمذى كما ذكرنا فيما سبق , وهو قوله: " وهو أصح من حديث ابن عيينة ".
وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده , فقول المصنف أن الترمذى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: " التلخيص "}(6/125)
صححه وهم منه.
ثم رأيت الحديث فى " سنن الدارمى " (2/359) من طريق الأشعث عن الزهرى قال: جاءت إلى أبى بكر جدة أم أب أو أم أم.. الحديث.
قلت: وهذا معضل , وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهرى..!.
(1681) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (2/61) .
* ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (5/327) والبيهقى (6/235) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت , عن عبادة به وزاد فى آخره: " بالسواء ".
قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة , وبه أعله البيهقى.
وروى مالك (2/513/5) عن القاسم بن محمد أنه قال: " أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق , فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم , فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التى لو ماتت وهو حى , كان إياها يرث , فجعل أبو بكر السدس بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.
وأخرجه الدارقطنى (463) .
وفى رواية له أن الرجل الأنصارى هو عبد الرحمن ابن سهل أخو بنى حارثة.
ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (4/340) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
قلت: ووافقه الذهبى. وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم(6/126)
يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , والذهبى نفسه أورده فى " الميزان " وقال: " قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة ".
ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة , وقال فى " الضعفاء ": " ضعفه الدارقطنى ".
(1682) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (2/61) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 463) وكذا البيهقى (6/236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به.
قلت: وإسناده صحيح مرسل.
وأخرجه الدارمى (2/358) من هذا الوجه بنحوه.
وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا.
قال الحافظ: " وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك.
إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك , ولا يصح إسناده عنه ".
(1683) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (2/62) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 , 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 , 428 , 440 , 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن , وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة {النصف} , وللأخت من الأب والأم مابقى , وقالا له:(6/127)
انطلق إلى عبد الله , فاسأله , فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله , فذكر ذلك له , وأخبره بما قالا , قال عبد الله: (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) ولكن أقضى ... ". الحديث والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط البخارى وقول الحاكم: " على شرطهما , ولم يخرجاه " وهم , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (4/287) مختصرا كما قال المصنف ولفظه: " لأقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم , أو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف , ولابنة الابن السدس , وما بقى فللأخت " وهكذا أخرجه ابن الجارود (962) .
وزاد الطيالسى , وهو رواية لأحمد والبيهقى: " فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود , فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركم " وإسنادها صحيح.
وزاد أحمد من طريق ابن أبى ليلى عن قيس بعد قوله: " وما أنا من المهتدين ": " إن أخذت بقوله , وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فصل
(1684) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (2/63) .
* ضعيف.
أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/24) والبيهقى (6/245 ـ 246) والدارمى (2/352) من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: فذكره.(6/128)
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادى , فإنى لم أعرفه , وهذا الأثر عزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (2/127) لعبد الرزاق أيضا عن على , وعبد الرزاق عن عمر موقوفا بلفظ: " أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد " وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار ".
وإسناده عند سعيد (3/2/24/55) جيد لولا إرساله.
(1685) - (قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (2/63) .
* لم أقف عليه الآن.
(1686) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (2/63) .
* صحيح.
دون ذكر الجد , أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/256) أخبرنا عفان بن مسلم , قال: أخبرنا أبو عوانة , قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال: أخبرنا ابن عباس بالبصرة قال: " أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن , فقال , احفظ منى ثلاثا , فإنى أخاف أن لا يدركنى الناس , أما أنا فلم أقض فى الكلالة قضاء , ولم أستخلف على الناس خليفة , وكل مملوك لى عتيق ... ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وفى رواية له من طريق عوف عن محمد قال: قال ابن عباس: " لما كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار , قال:(6/129)
فأفاق إفاقة , فقال: من أصابنى؟ قلت: أبو لؤلؤة , غلام المغيرة بن شعبة , فقال عمر ... إن غلبت على عقلى فاحفظ منى اثنتين: إنى لم أستخلف أحدا , ولم أقض فى الكلالة شيئا , وقال عوف: وقال غير محمد أنه قال: لم أقض فى الجد والإخوة شيئا ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا , دون قضية الجد , فإن عوفا لم يسم راويها , ولا إسناده فيها.(6/130)
باب الحجب
(1687) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس , أم أب مع ابنها , وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس , أم أب مع ابنها " (2/69) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/13) وكذا البيهقى (6/226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال فى الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حى.
وقال الترمذى مضعفا: " هذا حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ".
وقال البيهقى: " تفرد به محمد بن سالم , وهو غير محتج به ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
(1688) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص 69) .
* حسن.
وقد مضى الكلام عليه برقم (1667) .(6/131)
باب العصبات
(1689) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (2/71) .
* صحيح.
ومضى برقم (1683) .
(1690) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/72) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 , 239) وأحمد (1/292 , 313 , 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية , وابن الجارود إلا أنهم قالوا: " فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: " فما تركت الفرائض , فلأولى رجل ذكر ".
ولفظ أبى داود وابن ماجه , وهو رواية لمسلم وأحمد: " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت ... ".
(تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم , فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما , وقال: " صحيح الإسناد , فإن على بن عاصم صدوق , ولم يخرجاه ".
وأقره الذهبى على النفى , ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله:(6/132)
" قلت: بل أجمعوا على ضعف على بن عاصم ".
ثم قال الحاكم: " وقد أرسله سفيان الثورى , وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس ".
قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك , لكن وقع فى سياق ذكر ابن عباس , فصار مسندا , وهو وهم من الطابع أو النساخ.
وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف , لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه , والذى وصله عنده على بن عاصم ضعيف , لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات , ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبى داود وابن ماجه وأحمد , فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه فى وصله وإرساله , وكل صحيح , فإن الراوى تارة يرسل , وتارة يوصل , وزيادة الثقة مقبولة.
(1691) - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: " ... وما بقى فهو لك " (2/72) .
* حسن.
وقد مضى بتمامه (1677) .
(1692) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (2/73) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه قبل حديث (1690) .
(1693) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم " (2/73) .
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/337) وعنه البيهقى (6/256) من طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن(6/133)
ثابت فى المشركة قال: " هبوا أن أباهم كان حمارا , ما زادهم الأب إلا قربا , وأشرك بينهم فى الثلث " وقال الحاكم ": " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
وتعقبه الحافظ فى " التلخيص " (3/86) بقوله: " وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفى , وهو ضعيف ".
قلت: وقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال: " ضعفه الدارقطنى , وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص ".
ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبى ليلى أنبأ أبى عن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر وعلى وعبد الله وزيد رضى الله عنهم فى أم وزوج وإخوة لأب , وأخوة لأم , إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم فى ثلثهم , وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم , ولم يزدهم الأب إلا قربا , فهم شركاء فى الثلث ".
قلت: وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن , وهو سيىء الحفظ.
فصل
(1694) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (2/74) .
* صحيح.
وقد مضى فى " الشروط فى البيع " رقم (1308) .
(1695) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (2/74) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1668) .
(1696) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته , فمات وترك ابنته ومولاته , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وأعطى مولاته(6/134)
بنت حمزة النصف " ورواه النسائى وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه (2/75) .
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2734) وكذا الحاكم (4/66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعنى ابن أبى ليلى وهى أخت ابن شداد , لأمه) قالت: مات مولاى , وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى , وبين ابنته , فجعل لى النصف , ولها النصف ".
قلت: وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه , قال الحافظ فى " التلخيص ": (3/80) : " أعله النسائى بالإرسال , وصحح هو والدارقطنى الطريق المرسلة وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى ".
قلت: والمرسل أخرجه الدارمى (2/337) والبيهقى (6/241 و10/302) من طرق عن عبد الله بن شداد: " أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها , فمات , وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته , ومولاته بنت حمزة نصفين ".
وقال البيهقى: " والحديث منقطع ".
قال: " وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هى المعتقة " وله طريق أخرى عن بنت حمزة ,.
يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة: " أن مولاها مات , وترك ابنته , فورث النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وورث يعلى النصف , وكان ابن سلمى ".
أخرجه أحمد (6/405) .
وقال الهيثمى (4/231) : " ولها عند الطبرانى قالت:(6/135)
مات مولى لى , وترك ابنته , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى وبين ابنته , فجعل لى النصف ولها النصف.
رواه الطبرانى بأسانيد , ورجال بعضها رجال الصحيح , ورجال أحمد كذلك , إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى ".
وقال البيهقى: " وقد روى من أوجه أخر مرسلا , وبعضها يؤكد بعضا ".
وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (460) من طريق سليمان بن داود المنقرى , أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " أن مولى لحمزة , فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة ... ".
قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع.
(1697) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (2/75) .
* لم أره فى " المسند ".
وهو المراد , عند إطلاق العزو لأحمد , ولم يورده الهيثمى فى " المجمع ".
وقد أخرجه الدارمى (2/372) من طريق خصيف عن زياد بن أبى مريم به إلا أنه قال فى آخره: " لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك ".
قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزرى صدوق , سيىء الحفظ وخلط بآخره كما فى " التقريب ".(6/136)
باب الرد وذوى الأرحام
(1698) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (2/76) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1699) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج ".
* لم أقف عليه.
(1700) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ".
* صحيح.
وهو مركب من حديثين , أحدهما عن عمر , والآخر عن المقدام بن معدى كرب , وعن عائشة أيضا , وعمر.
1 ـ أما حديث عمر , فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله , وليس له وارث إلا خال , فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب إليه عمر , أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ".
أخرجه الترمذى (2/13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوى (2/430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطنى (461) والبيهقى (6/214) وأحمد (1/28 , 46) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن , فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وقال الحافظ فى " التقريب ":(6/137)
" صدوق له أوهام ".
2 ـ أما حديث المقدام , فله عنه طريقان: الأول: عن راشد بن سعد , وقد اختلف عليه فيه على وجوه: أـ رواه على بن أبى طلحة عنه عن أبى عامر الهوزنى عبد الله بن لحى عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك كلا فإلى , (وربما قال: إلى الله وإلى رسوله) , ومن ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له , أعقل له وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه , ويرثه ".
أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (3/1/50/172) وأبو داود (2899) وابن ماجه (2738) والطحاوى وابن الجارود (965) وابن حبان (1225) والحاكم (4/344) والبيهقى وأحمد (4/131 , 133) كلهم عن بديل بن ميسرة عن على بن أبى طلحة به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: على , قال أحمد: له أشياء منكرات.
قلت: لم يخرج له البخارى ".
قلت: وهو من رجال مسلم وحده , وهو صدوق قد يخطىء كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وراشد بن سعد لم يخرج له الشيخان , وكذا عبد الله بن لحى , وهما ثقتان.
فالإسناد حسن , لولا ما عرفت من حال ابن أبى طلحة , لاسيما وقد خولف.
وهو الوجه:
ب ـ قال أبو داود عقبه: " رواه الزبيدى عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ".(6/138)
قلت: وصله ابن حبان (1226) من طريق عبد الله بن سالم عن الزبيدى به.
قلت: وهذا سند صحيح , فإن الزبيدى واسمه محمد بن الوليد ثقة ثبت وكذا عبد الله بن سالم وهو الأشعرى الحمصى ثقة , ومثله ابن عائذ عبد الرحمن الثمالى الكندى ثقة أيضا.
ج ـ ثم قال أبو داود: " ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام ".
قلت: وصله الإمام أحمد (4/133) من طريقين عن معاوية به , لكن ليس فيه تصريح راشد بالسماع من المقدام , وإنما فى أحدهما تصريح معاوية بالسماع منه <1> , فإن كان السماع فيه , حفظه معاوية فيكون راشد سمعه أولا من ابن عائذ عن المقدام , ثم اتصل بالمقدام فسمعه منه مباشرة , وإلا فمعاوية فى حفظه شىء , ففى " التقريب ": " صدوق له أوهام " , فتترجح عليه وعلى رواية ابن أبى طلحة رواية الزبيدى لثقته وضبطه.
الطريق الأخرى: عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده.
أخرجه أبو داود (2901) والبيهقى.
وهذا سند ضعيف , يحيى بن المقدام مستور وابنه لين.
3 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخال وارث من لا وارث له "
أخرجه الترمذى (2/13) والطحاوى (2/430) والدارقطنى (ص 461) من طرق عن أبى عاصم به.
__________
(1) ورواه الطحاوى من طريق أخرى عن معاوية قال: حدثنى راشد بن سعد أنه سمع المقدام به.(6/139)
ثم أخرجه الدارقطنى والبيهقى (6/215) من طريقين أخريين عن أبى عاصم به موقوفا على عائشة وكذلك رواه الدارمى (2/366 ـ 367) عن أبى عاصم.
وزاد الدارقطنى: " فقيل لأبى عاصم عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ فسكت , فقال له الشاذكونى: حدثنا عن النبى صلى الله عليه وسلم , فسكت ".
وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها.
وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا , وقد كان أبو عاصم يرفعه فى بعض الروايات عنه , ثم شك فيه , فالرفع غير محفوظ ".
قلت: ويشكل عليه أن أبا عاصم قد تابعه على رفعه مخلد بن يزيد الجزرى عن ابن جريج به.
أخرجه الحاكم (4/344) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: ومخلد بن يزيد , هو أبو يحيى الحرانى , وقد احتج به الشيخان , وهو ثقة لكن فى حفظه شىء , فقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
وتابعه أيضا هشام بن سليمان عن ابن جريج به.
أخرجه الطحاوى قال: حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبى ميسرة المكى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا هشام بن سليمان به.
قال أبو يحيى: وأراه قد رفعه.
قلت: وهشام هذا روى له مسلم , وأورده العقيلى فى " الضعفاء " وقال (ص 448) : " فى حديثه عن غير ابن جريج وهم ".(6/140)
ومفهومه أنه فى ابن جريج ثقة حافظ عنده.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وقد توبع كما تقدم فالحديث بذلك صحيح مرفوع , وقد قال الترمذى عقبه: " هذا حديث حسن غريب , وقد أرسله بعضهم , ولم يذكر فيه عن عائشة ".
ثم استدركت فقلت: هو صحيح الإسناد إن كان ابن جريج قد سمعه من عمرو بن مسلم , فإنه كان مدلسا , وقد عنعنه.
نعم الحديث صحيح بلا ريب , لهذه الشواهد , وقال البزار: " أحسن إسناد فيه حديث أبى أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة , فذكره كما تقدم ".
(1701) - (روى أبو عبيد بإسناده: " أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه " (2/78) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/215 ـ 216) من طريق أبى عبيد حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه.
وهو والدارمى (2/381) من طرق أخرى وكذا الطحاوى (2/429) وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان: " أن ثابت بن الدحداح كان رجلا أتيا فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان مات , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم: هل له وارث , فلم يجدوا له وارثا , فدفع النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر ".
وقال البيهقى فى كل من الطريقين: " وهو منقطع ".
قلت: يعنى مرسل , فإن واسع بن حبان مختلف فى صحبته , قال فى " التقريب ":(6/141)
" صحابى بن صحابى , وقيل: ثقة من الثانية ".
قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه.
(1702) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: " كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم , أعطوا القرابة , أعطو بنت البنت المال كله , والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ , وابنة الأخت للأم أو للأب والأم , أو للأب , والعمة وابنة العم , وابنة بنت الابن , والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال , إذا لم يوجد غيره , فإن وجد ابنة بنت , وابنة أخت , فالنصف والنصف , وإن كانت عمة وخالة , فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة , وهو ابن مقسم الضبى الكوفى , وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.
وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: " الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب , وابنة الأخ بمنزلة الأخ , وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ".
لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال:(6/142)
" أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم , فأعطى الإخوة من الأم الثلث.
وأعطى الأم سائر المال , وقال: الأم عصبة من لا عصبة له , وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن , مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم , ولا على امرأة , ولا على جدة ولا على زوج ".
أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: " أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته , فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا , قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها , جعل العمة بمنزلة الأخ , والخالة بمنزلة الأخت , فأعطى العمة الثلثين , والخالة الثلث ".
وإسناده صحيح , رجاله ثقات , رجال مسلم , غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: " زياد بن أبى سفيان ".
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير , فإن زياد بن أبى سفيان , هو زياد ابن أبيه الأمير , قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف له صحبة , مع أنه ولد عام الهجرة.
قال ابن حبان فى " الضعفاء ": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ".
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر , فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.
(1703) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (2/79) .
* لم أقف عليه.
(1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (2/79) .
* ضعيف.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا(6/143)
مرارا , فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد رأيته فى " كتاب الجامع " لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد , رواه (ص 14) عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا بلفظ: " العم أب إذا لم يكن دونه أب , والخالة أم إذا لم تكن أم دونها ".
وابن شهاب تابعى صغير , فحديثه مرسل أو متصل.(6/144)
باب أصول المسائل
(1705) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات , ولايرى العول , ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (2/83) .
* لم أقف عليه.
(1706) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا ... " (2/83) .
* حسن.
أخرجه البيهقى (6/253) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره , فتذاكرنا فرائض الميراث , فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا , لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث , فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه , قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه , وركب بعضها بعضا , قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم؟ والله ما أدرى أيكم قدم الله , ولا أيكم أخر , قال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله , وتلك فريضة الزوج له النصف , فإن زال فإلى الربع(6/145)
لا ينقص منه.
والمرأة لها الربع , فإن زالت عنه صارت إلى الثمن , لا تنقص منه , والأخوات لهن الثلثان , والواحدة لها النصف , فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى , فهؤلاء الذين أخر الله , فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة , ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته , فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر؟ فقال: هبته والله.
قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وإيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ".
وأخرجه الحاكم (4/340) من هذا الوجه نحوه دون قوله: " فقال له زفر ... " وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبى , وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف فى ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا.
(1706/1) - (روي عن علي أن صدر خطبته كان: " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته ") .
* لم أقف عليه بهذا التمام
وإنما أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: " في امرأة وأبوين وبنتن: صار ثمنها تسعا ".
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف.
وأورده الرافعي فقال: " (المنبرية) سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا ". فقال الحافظ في تخريجه (3 / 90) : " رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر.
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر "(6/146)
باب ميراث الحمل
(1707) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود)
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2920) وعنه البيهقى (6/257) : حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد ـ يعنى ابن إسحاق ـ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. دون قوله: " صارخا ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقال البيهقى: " ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزرى عن عبد الأعلى بهذا الاسناد مثله , وزاد موصولا بالحديث: " تلك طعنة الشيطان , كل بنى آدم نائل منه تلك الطعنة , إلا ما كان من مريم وابنها , فإنها لما وضعتها أمها قالت: (إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) , فضرب دونها بحجاب , فطعن فيه يعنى فى الحجاب ".
قلت: وله طريق أخرى عن أبى هريرة.
أخرجه السلفى فى " الطيوريات " (ق 50/2) عن عبد الله بن شبيب: حدثنى إسحاق ابن محمد: حدثنى على بن أبى على عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى صارخا , سمى وصلى عليه , وتمت ديته , وورث , وإن لم يستهل صارخا , وولد حيا , لم يسم , ولم تتم ديته , ولم يصل عليه , ولم يرث ".
قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الله بن شبيب , قال الذهبى:(6/147)
" أخبارى علامة , لكنه واه ".
وعلى بن أبى على هو القرشى , شيخ لبقية , قال ابن عدى: " مجهول منكر الحديث ".
قلت: لكن تابعه عبد العزيز بن أبى سلمة عن الزهرى به بلفظ: قال: " من السنة أن لا يرث المنفوس , ولا يورث حتى يستهل صارخا ".
أخرجه البيهقى من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبى سلمة به.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن موسى بن داود وهو الضبى الطرسوسى قال الحافظ: " صدوق فقيه زاهد له أوهام ".
قلت: وقد أشار البيهقى إلى وهمه فى وصل هذا الإسناد بقوله: " كذا وجدته , ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث الصبى إذا لم يستهل , والاستهلال الصياح , أو العطاس , أو البكاء ولا تكمل ديته , وقال سعيد: لا يصلى عليه ".
قلت: فإذا صح السند إلى يحيى بهذا ـ كما هو المفروض ـ فهو مرسل قوى , وشاهد جيد للموصول من الطريق الأولى عن أبى هريرة , وقد جاء موصولا عن يحيى عن سعيد عن جابر والمسور بن مخرمة , كما يأتى قريبا.
وله شواهد أخرى يزداد قوة بها:
الأول: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه "
أخرجه الترمذى (1/132) وابن حبان (1123) والحاكم (4/349)(6/148)
والبيهقى (4/8 و8 ـ 9) وابن ماجه (2750) من طرق عن أبى الزبير به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "!
ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو على شرط مسلم فقط , لأن أبا الزبير , لم يرو عنه البخارى إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبى نفسه فى " الميزان " , غير أنه مدلس وقد عنعنه.
وخالف الأشعث عن أبى الزبير فأوقفه على جابر.
أخرجه الدارمى (2/392) .
والأشعث هذا هو ابن سوار الكندى , ضعيف.
الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " لا يرث الصبى حتى يستهل صارخا , واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكى ".
أخرجه ابن ماجه (2751) والطبرانى فى " الأوسط " (1/153/2) من طريق العباس ابن الوليد الخلال الدمشقى حدثنا مروان بن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة مرفوعا به.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن يحيى إلا سليمان تفرد به مروان ".
قلت: وهو ثقة , وكذلك سائر الرواة , فالسند صحيح , وقد أورده الهيثمى فى " المجمع " مخالفا بذلك شرطه , وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (151) .
الشاهد الثانى: عن ابن عباس , يرويه شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى صلى عليه وورث ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 193/1) .(6/149)
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , وشريك هو ابن عبد الله , وهو سىء الحفظ , وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393) , ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.
الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ: " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا , وإن وقع حيا " أخرجه الدارمى , وإسناده مرسل صحيح.
باب ميراث المفقود
(1708) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (2/88) .
* حسن.
أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى المفقود: تربص امرأته أربع سنين , ثم يطلقها ولى زوجها , ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا , ثم تزوج ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى , فى المنهال كلام يسير قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟} .
(1709) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل.
فقال عمر: انطلقى(6/150)
فتزوجى من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر: أين كنت فقال استهوتنى الشياطين فوالله ما أدرى ... " رواه الأثرم والجوزجانى.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/445 ـ 446) من طريق قتادة عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: " أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلى مع قومه العشاء , فسبته الجن , ففقد , فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصت عليه القصة , فسأل عنه عمر قومه , فقالوا: نعم , خرج يصلى العشاء ففقد , فأمرها أن تربص أربع سنين , فلما مضت الأربع سنين , أتته فأخبرته , فسأل قومها؟ فقالوا: نعم , فأمرها أن تتزوج , فتزوجت , فجاء زوجها يخاصم فى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يغيب أحدكم الزمان الطويل , لا يعلم أهله حياته , فقال له: إن لى عذرا يا أمير المؤمنين , فقال: وماعذرك؟ قال: خرجت أصلى العشاء , فسبتنى الجن , فلبثت فيهم زمانا طويلا , فغزاهم جن مؤمنون ـ أو قال: مسلمون , شك سعيد ـ فقاتلوهم , فظهروا عليهم فسبوا منه سبايا , فسبونى فيما سبوا منهم , فقالوا: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك , فخيرونى بين المقام وبين القفول إلى أهلى , فاخترت القفول إلى أهلى , فأقبلوا معى , أما بالليل فليس يحدثونى وأما بالنهار فعصا أتبعها , فقال له عمر رضى الله عنه: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الغول , وما لم يذكر اسم الله عليه قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف , قال قتادة: والجدف ما لايخمر من الشراب قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته , قال سعيد وحدثنى مطر عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه: قال: فأمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا.
قال: وأنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أبو مسعود الجريرى عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثلما روى قتادة عن أبى نضرة ".
قلت: وإسناده من طريق قتادة والجريرى صحيح , وأما طريق مطر وهو الوراق فإنه ضعيف.(6/151)
باب ميراث الخنثى
(1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (2/90) .
* موضوع.
أخرجه البيهقى (6/261) من طريق ابن عدى , وهذا فى " الكامل " (ق 345/1) عن محمد بن السائب عن أبى صالح به , وقال البيهقى: " محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به ".
قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " كذبه زائدة وابن معين وجماعة ".
قلت: والصحيح فى هذا عن على موقوفا , كذلك أخرجه البيهقى من طرق عنه وبعضها فى " سنن الدارمى " (2/365) .
(1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه ".
* لم أقف على إسناده [1] .
باب ميراث الغرقى ونحوهم
(1712) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (2/93) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 110:
روى ابن عدى فى " الكامل ": (6 / 2131) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 261) من طريق أبى يوسف القاضى قال: حدثنا محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد , له قبل وذكر من أين يورث , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " يورث من حيث يبول ".
قال البيهقى: (محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به) .(6/152)
* ضعيف.
ولم أقف على سنده إلى الشعبى بهذا اللفظ , وقد أخرجه الدارمى (2/379) وسعيد بن منصور (3/641/232) [1] من طريق ابن أبى ليلى عن الشعبى بلفظ: " أن بيتا فى الشام وقع على قوم , فورث عمر بعضهم من بعض ". [2]
قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبى ليلى , واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبى وعمر.
وعلقه البيهقى عن الشعبى مختصرا , وعن قتادة: أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض , فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر , ورث الأعلى من الأسفل , ولم يورث الأسفل من الأعلى , وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان.
وقد قيل: عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر.
وهو أيضا منقطع , فما يرونها عن عمر أشبه ".
يشير إلى ما أخرجه من طريق عباد بن كثير , حدثنى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: " أمرنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليالى طاعون (عمواس) قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون , قال: فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات , ولا أورث الأموات بعضهم من بعض ".
قلت: وهذا سند ضعيف جدا , لأن عباد بن كثير هو الثقفى البصرى متهم قال الحافظ: " متروك " , قال أحمد: روى أحاديث كذب " , وقد خالفه ابن أبى الزناد فقال: عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر) قال: " كل قوم متوارثون! عمى موتهم فى هدم أو غرق , فإنهم لا يتوارثون , يرثهم الأحياء ".
أخرجه سعيد (3/1/66/241) والدارمى (2/378) : عن ابن أبى الزناد به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 111:
هذا من الطبعة الأولى للسنن , ومن الطبعة الثانية: (ص 106) .
[2] قال صاحب التكميل ص / 111:
اللفظ الذى ساقه المخرج هو لفظ الدارمي فى " سننه " , وأما لفظ سعيد فى " سننه " فهو اللفظ الذى ساقه المصنف , وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمى , وليس كذلك.
فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبى باللفظ نفسه عند سعيد.
وبالله التوفيق.(6/153)
وتابعه سعيد بن أبى مريم حدثنا ابن أبى الزناد به , دون قوله: " يرثهم الأحياء " رواه البيهقى.
وأخرج سعيد (3/1/65/240) والدارمى (2/379) والحاكم (4/345 ـ 346) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم , فلم يدر أيهما مات قبل , فلم ترثه , ولم يرثها , وأن أهل صفين لم يتوارثوا , وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ".
وقال الحاكم: " إسناده صحيح ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
(1713) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (2/93) .
* لم أقف عليه مرفوعا.
وقد ذكره البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (6/223) " قال الإمام أحمد رحمه الله: وروى عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض ".
وقد وصله سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/64/234) والدارقطنى (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: " أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا , فقال: يورث بعضهم من بعض ".
قلت: وإسناده صحيح , وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.(6/154)
باب ميراث أهل الملل
(1714) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (1675) .
(1715) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (456) وكذا الحاكم (4/345) ومن طريقهما البيهقى (6/218) من طريق محمد بن عمرو اليافعى عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وقال الحاكم: " اليافعى هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح " , ووافقه الذهبى , كذا قالا , واليافعى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه , وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: " وهو المحفوظ ".
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه , وقد تابعه الحسن عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم فذكره.
أخرجه الدارمى (2/369) والدارقطنى (ص 457) من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به , والحسن هو البصرى , وهو مثل أبى الزبير فى التدليس.
وقد أخرج الترمذى (1/14) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى عن أبى الزبير به وقال:(6/155)
" حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى ".
قلت: وفاته متابعة ابن جريج له.
وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو , وآخر من حديث أسامة ابن زيد كما سبق تخريجه عند الحديث (1675) .
(1716) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم (2/94) .
* حسن.
رواه سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/54/189) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/67/1 ـ 2) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال محمد بن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/252) " هذا الحديث مرسل , لكنه صحيح الإسناد ".
قلت: وقد روى موصولا من حديث أبى هريرة وابن عباس وبريدة بن الحصيب.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه ياسين بن معاذ الزيات عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا به.
أخرجه البيهقى (9/113) وقال: " ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف , جرحه يحيى بن معين , والبخارى وغيرهما من الحفاظ , وهذا الحديث , إنما يروى عن ابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وعن عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ".
2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه سليمان بن أبى كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به.
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/205/1) .
وسليمان هذا ضعفه أبو حاتم وغيره.(6/156)
3 ـ وأما حديث بريدة , فيرويه ليث بن أبى سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى أهل الذمة: " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم , ليس عليهم فيه إلا الصدقة " أخرجه البيهقى.
قلت: وليث بن أبى سليم ضعيف لاختلاطه.
والحديث عندى حسن بمجموع طرقه , والله أعلم.
(1717) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2914) وابن ماجه (1485) وكذا البيهقى (9/122) والضياء المقدسى فى " المختارة " (189/1) من طريق موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس به.
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/254) .
" ورواه أبو يعلى الموصلى وإسناده جيد ".
قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره نحوه.
أخرجه البيهقى , وذكر أن الشافعى رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلى: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.(6/157)
ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه.
أخرجه ابن ماجه (2749) .
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.
وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد " (192 ـ 196) .
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.
(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (2/94) .
* لم اقف على إسناده.
وقد أخرج سعيد فى " سننه " (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".
ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353) : " ... العنزى , حديثه فى البصريين ".
(1719) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (2/95) .
* حسن.
ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) .
(1720) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (2/96) .
* لم أقف عليه [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 114:
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره فى " الاختيارات ": (ص 196) , ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه فى " الفروع ": (5 / 53 , ط. الثانية) , وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (والزنديق منافق , يرث ويورث , لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة , واسم الإسلام يجرى عليه فى الظاهر إجماعا) انتهى.
والله أعلم.(6/158)
باب ميراث المطلقة
(1721) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (2/98) .
* صحيح.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (8/219) : أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى حدثنا الأوزاعى عن الزهرى عن طلحة بن عبد الله: " أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن , وكان طلقها فى مرضه تطليقة , وكانت آخر طلاقها ".
أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعنى عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذى قبله.
ورجاله رجال الشيخين غير القرقسانى , وهو صدوق كثير الغلط , ولم يذكر قوله: " بعد انقضاء العدة ".
ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعى (1393) ومن طريقه البيهقى (7/362) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف ـ قال: وكان أعلمهم بذلك ـ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: " أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض , فورثها عثمان رضى الله عنه بعد انقضاء عدتها ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى.
وأخرج البيهقى من طريق ابن شهاب أيضا قال: " سمعت معاوية بن عبد الله ابن جعفر , يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ـ ونحن بين مكة والمدينة ـ فقال له: يا أمير المؤمنين ... وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان رضى الله عنه فى تماضر بنت الأصبغ , ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضى(6/159)
الله عنه بعد ما حلت , ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه فى أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل) [1] بعد ما حلت , فادعه فسله عن شهادته ... "
وقال البيهقى: " هذا إسناد متصل ".
قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور , لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.
وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها , فقال الشافعى (1394) : أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى فى عدتها , فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية , فبتها , ثم مات , وهى فى عدتها , فورثها عثمان رضى الله عنه , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
قال ابن عبد البر فى " الاستذكار " كما فى " الجوهر النقى ": " اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن فى العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ".
(1722) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها " (2/98) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به , وله طرق أخرى سبق ذكرها فى الذى قبله.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , وفى البيهقى (7/363) : مكمل}(6/160)
(1723) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")
* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.
(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .
باب ميراث المعتق بعضه
(1725) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (2/98) .
* صحيح.
ومضى فى البيوع (1314) .
(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101) .
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ".
وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى " المختارة " (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر(6/161)
ما عتق منه " , ولفظ الآخرين: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب ... " الحديث مثل رواية أحمد (1) .
وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدى المكاتب ... ".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.
أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 , 226 , 260 , 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى " الكبير " (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
وقال فى إسناد ابن سلمة: " صحيح ".
ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.
__________
(1) وأخرجه الدارقطنى (475) دون قوله: " يؤدى ".(6/162)
باب الولاء
(1727) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (2/102 , 103) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1728) - (قول على: " الولاء شعبة من الرق " (2/103) .
* لم أره بلفظ: " الرق " وإنما " النسب ".
هكذا أخرجه البيهقى (10/294) عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال: سمعت عليا يقول: " الولاء شعبة من النسب ".
وعمران بن مسلم بن رباح , كذا وقع فى " البيهقى " (رباح) بالموحدة والصواب (رياح) بالمثناة التحتية كما فى " التقريب " , وقال: " مقبول ".
ثم رأيت البيهقى أخرجه فى مكان آخر (10/302 ـ 303) من هذا الوجه بلفظ الكتاب وزاد: " فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا ".
ووقع هنا (رياح) بالتحتية على الصواب.
فصل
(1729) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى " (2/103) .
* ضعيف.
لأن الحسن هو البصرى وهو تابعى معروف , فهو مرسل , وهذا إذا صح السند إليه به , فإنى لم أقف عليه [1] .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 116:
وقفت عليه , رواه سعيد فى " سننه ": (3 / 1 / 117 / 281) بإسناد صحيح إلى الحسن.(6/163)
(1730) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (2/103) .
* ضعيف
أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع , فرأى رجلا يباع , فساوم به ثم تركه , فاشتراه رجل فأعتقه , ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك , قال: ما ترى فى صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له , وشر لك , وإن كفرك فهو خير لك وشر له , وقال: ماترى فى ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ".
قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.
وأشعث بن سوار ضعيف.
(1731) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (2/104) .
* صحيح.
وتقدم (1668) .
(1732) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/104) .
* صحيح.
وقد مضى (1692) .
(1733) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (2/104) .
* حسن.
وقد مضى (1696) .
(1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (2/104) .(6/164)
* ضعيف.
وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به.
وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.
(1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".
* مضى برقم (1697) .
(1736) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104) .
* ضعيف.
لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [1] .
(1737) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (2/105) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1738) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (2/105) .
* صحيح.
وتقدم (1668) .
(1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (2/105) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 117:
وقفت على سنده فى " سنن سعيد ": (3 / 1 / 116 / 274) قال: نا أبو معاوية قال: نا عبيدة الضبى عن إبراهيم به.
إلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث , وقضى على على بالميراث , وكذا جاء فى المخطوطة النجدية من " سنن سعيد ": (2 / 11 / 1) , وكأنه سبق نظر , وما في نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف , عبيدة هو ابن معتب الضبى ضعيف , ترك الأئمة حديثه.(6/165)
* لم أقف عليه.
(1740) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور , ولا يرث النساء من الولاء , إلا ولاء من أعتق " (2/105) .
* لم أقف على إسناده.
وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: " أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة , ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن , وأو أعتق من أعتقهن ".
قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل , والصواب " الحارب بن حصيرة " وهو الأزدى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , يخطىء ورمى بالرفض ".
(1741) - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا , فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم , فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج , وأبوهم مملوك لآل الحرقة , فاشترى الزبير أباهم فأعتقه , وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى , فقال رافع بن خديج: الولاء لى , لأنهم عتقوا بعتقى أمهم , فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (2/106) .
* حسن.
أخرجه البيهقى (10/307) من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: " أن الزبير بن العوام رضى الله عنه , قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا , فأعجبه ظرفهم ... " الحديث , دون قوله فى آخره " فاجتمعت الصحابة عليه ".
قلت: وهذا إسناد حسن.
__________
(1) كذا الأصل , ولعله سقط من " يحيى بن " فإن الراوي له عن الزبير إنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كما في تخريجنا للحديث.(6/166)
وقد جاء مختصرا من طريق هشام بن عروة عن أبيه: " أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضى الله عنه فى مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد , فولدت منه أولادا , فاشترى الزبير العبد , فأعتقه , فقضى عثمان رضى الله عنه بالولاء للزبير رضى الله عنه " أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا سند صحيح على خلاف فى سماع عروة من أبيه الزبير.(6/167)
كتاب العتق
(1742) - قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد , والرجل بالرجل , والفرج بالفرج " متفق عليه.
قلت فى "إرواء الغليل" 6/168: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/117 , 4/279) ومسلم (4/217) وكذا الترمذى (1/291) والبيهقى (10/271) وأحمد (2/420 , 422 , 429 , 430 , 447 , 525) من طرق عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ لأحمد , وليس عند الشيخين ذكر اليد والرجل , فكان الواجب عزوه لأحمد , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1743) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (2/109) .
* صحيح.
وتقدم.
فصل
(1744) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره , وجدع أنفه , فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا , قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (2/110) .
* حسن.
أخرجه أحمد (2/182) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
وأخرجه أبو داود (4519) وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبى حمزة عن عمرو به نحوه.(6/168)
وأخرجه أحمد (2/225) من طريق الحجاج عنه نحوه.
والبيهقى (8/36) من طريق المثنى بن الصباح عنه نحوه , وفيه كالذى قبله تسمية العبد (سندرا) , وقال البيهقى: " المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به , وقد روى عن الحجاج بن أرطاة , ولا يحتج به , وروى عن سوار أبى حمزة عن عمرو , وليس بالقوى ".
قلت: وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها , وهى أصح الروايات , لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , والحجاج أيضا مدلس , وسوار هو ابن داود المزنى , وهو صدوق له أوهام كما فى " التقريب " , قلت: فالحديث عندى حسن , إما لذاته , وإما لغيره , والله أعلم.
(1745) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار , فأحرق عجزها , فأعتقها عمر , رضى الله عنه , وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (2/110) .
* لم أقف على سنده. [1]
(1746) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3949) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2524) وابن الجارود (973) والحاكم (2/214) والبيهقى (10/289) والطيالسى (910) وأحمد (5/51 , 20) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.
وقال الترمذى: " لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة , وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا ".
قلت: أخرجه أبو داود (3950 ـ 3952) من طريق سعيد عن قتادة ـ قال فى رواية: أن عمر بن الخطاب , وفى ثانية: عن الحسن قال , وفى ثالثة: عن جابر ابن زيد والحسن مثله , وقال أبو داود:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أخرجه عبد الرزاق فى " المصنف " (9/438) عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة به.
وأخرجه عن الثورى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن رجل منهم عن عمر به.
وذكره ابن حزم رحمه الله فى " المحلى " (9/210) وقال: " وهو غير صحيح عن عمر " ثم بين سبب ضعفه.(6/169)
" سعيد أحفظ من حماد ".
قلت: سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت , فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة.
وعلة الحديث عندى اختلافهم فى سماع الحسن من سمرة , لاسيما وهو ـ أعنى الحسن ـ مدلس , وقد رواه بالعنعنه ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى فى " تلخيصه "!
ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وكذا أخرجه ابن ماجه (2525) وابن الجارود (972) وعلقه الترمذى (1/256) وقال: " لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقى فإنه قال بعد أن خرجه: " وهم فيه (روايه) [1] , والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثورى مع الحديث الأول ".
قلت: ثم ساق إسناده إلى أبى عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال: " فذكرهما جميعا , فالله أعلم ".
قلت: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا , وهو ثقة فلا غرابة أن يروى متنين بل وأكثر بإسناد واحد , فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح , وقد صححه جماعة.
وقد أحسن ابن التركمانى الرد على البيهقى , فقال فى " الجوهر النقى " (10/290) : " قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ , ولايوجب ذلك علة فيه , لأنه من الثقات المأمونين , لم يكن بالشام رجل يشبهه , كذا قال ابن حنبل , وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه.
وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين فى زمانه.
والحديث إذا انفرد به مثل هذا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: راويه}(6/170)
كان صحيحا , ولا يضره تفرده , فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحديث راويه كما زعم البيهقى , قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة , كل من رواته ثقات , وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا؟!
ودعوى أنه أخطأ فيه باطل , لأنه دعوى بلا برهان ".
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه.
أخرجه ابن عدى فى ترجمة بكر بن خنيس من " الكامل " (35/2) لكن فيه عطاء بن عجلان , قال الحافظ: " متروك , بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب ".
قلت: فلا يفرح بمتابعته أو شهادته , وإنما ذكرته لبيان حاله.
(1747) - (حديث: " لا (يجزىء) [1] ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (2/111) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/218) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " رقم (10) وأبو داود (5137) والترمذى (1/348) وابن ماجه (3659) وابن الجارود (971) والبيهقى (10/289) والطيالسى (2405) وأحمد (2/230 , 263 , 376 , 445) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1748) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا , فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده , أو غلامه , فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (2/111) .
* ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه (2530) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير ـ وهو مولى ابن مسعود ـ أن عبد الله قال له: يا عمير ... الحديث إلا أنه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يجزي}(6/171)
" ولم يسم ماله , فالمال له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم وجده فإنهما مجهولان كما فى " التقريب ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 157/1) : " هذا إسناد فيه مقال: إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخارى: لا يتابع فى رفع حديثه , وقال ابن عدى: ليس له إلا حديثين أو ثلاثة ,.
وقال مسلمة: ثقة , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وشيخه عمير , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد ثقات.
رواه البيهقى فى " سننه الكبرى " من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه ".
(1749) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (1) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث , كان صاحب فقه , فأما الحديث فليس فيه بالقوى (2/111) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3962) وابن ماجه (2529) والدارقطنى (480) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به وزاد: " إلا أن يشترطه السيد ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , من طريق الليث , وأما ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , ولكنه مقرون.
وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر , فهو رواية عنه , وقد ذكر الذهبى فى " الميزان " نحوها.
وقال: " وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس " قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين , فقد قال أبو حاتم والنسائى وابن سعد: " ثقة ".
واحتج به الشيخان.
__________
(1) الأصل "عبد"(6/172)
(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112) .
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (1522)
فصل
(1751) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 , 2191 , 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 , 190 , 207) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك ".
وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(6/173)
" لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك ".
أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال: " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".
هكذا وقع فى " المصنف " , ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".
والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. " ... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع ".
أخرجه الدارمى (2/161) .(6/174)
فصل
(1752) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه.
ورواه أبو داود بنحوه (2/115) .
* حسن.
أخرجه أحمد (5/221) وابن ماجه (2526) وأبو داود (3932) وكذا ابن الجارود (976) والحاكم (2/213 ـ 214) وكذا البيهقى (10/291) من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به , واللفظ لابن ماجه , ولفظ أبى داود: " كنت مملوكا لأم سلمة , فقالت: أعتقك , وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت , فقلت: إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت , فأعتقتنى , واشترطت على ".
قلت: وهذا إسناد حسن , سعيد بن جمهان صدوق له أفراد , كما قال الحافظ فى " التقريب " , وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.(6/175)
باب التدبير
(1753) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (2/116) .
* تقدم تخريجه.
(1754) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم.
* صحيح عن أبى هريرة.
أخرجه البيهقى (10/314) عن يزيد النحوى عن مجاهد عنه قال: دبرت امرأة من قريش خادما لها , ثم أرادت أن تكاتبه , فكتبت إلى أبى هريرة؟ فقال: كاتبيه , فإن أدى مكاتبته فذاك , فإن حدث ـ يعنى ماتت ـ عتق , وأراه قال: ما كان لها.
يعنى ما كان لها من كتابته شىء ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير يزيد النحوى , وهو يزيد بن أبى سعيد أبو الحسن القرشى , وهو ثقة عابد.
(1755) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه.
* ضعيف.
فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه , وإنما ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن أبيه , وهما اثنان هو أحدهما. [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 118:
وقفت عليه فى " التاريخ الكبير " للبخارى: (1 / 1 / 210) , قال: (حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده......) فذكره , ثم قال البخارى: (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس) .(6/176)
وأما أبوه فقد ترجمه بقوله (3/2/94) : " روى عن أبيه والقاسم بن محمد النخعى , روى عنه يزيد بن أبى زياد وابنه محمد ابن قيس ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول.
ثم رأيته قد ترجم لابنه , ولكن ساق نسبه هكذا: " محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف النخعى " وقال: " روى عن أبيه عن جده عن ابن مسعود , وعن شريح.
روى هشيم عن حجاج بن أرطاة عنه ".
قلت: فهو مجهول أيضا. والله أعلم.
(1756) - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (2/118) .
* موضوع.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ " المدبر لا يباع ولا يوهب , وهو حر من الثلث ".
وضعفاه , وصححا وقفه على ابن عمر , وقد تكلمت على الحديث وبينت وضعه فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (164) .
(1757) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها , فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها , فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها , فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها , فقالت: إيتونى بها , فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق , وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها , فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا , انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه , واشترت(6/177)
بثمنها جارية فأعتقتها " ورواه مالك فى " الموطأ " والحاكم وقال: صحيح.
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (483) والحاكم (4/219 ـ 220) وكذا أحمد (6/40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وأقره الذهبى.
وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعى (1204) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ: " أن عائشة دبرت جارية لها , فسحرتها , فاعترفت بالسحر , فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها , فبيعت ".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (10/313) .
ولم أره فى " الموطأ " , قد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/41) لمالك.
وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له , وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [1] .
نعم فى " الموطأ " (2/871/14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: " أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها , وقد كانت دبرتها , فأمرت بها فقتلت ".
(1758) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (2/119) .
* صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقى (10/315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: " ولد المدبرة بمنزلتها , يعتقون بعتقها ويرقون برقها ".
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث فى " الموطأ " رقم (841 ـ برواية محمد بن الحسن الشيبانى)(6/178)
ثم أخرج من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وقد عزاه " المصنف فيما بعد (1806) لقول ابن عباس أيضا.
(1759) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (2/119) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/814/4) عن نافع أن عبد الله ابن عمر دبر ... الحديث , ومن طريق مالك رواه البيهقى (10/315) .
قلت: وهذا إسناد صحيح.(6/179)
باب الكتابة
(1760) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ".
* أخرجه البيهقى (10/319) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: " أرادنى (سيرين) على المكاتبة , فأبيت عليه , فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكر ذلك له , فأقبل على عمر رضى الله عنه يعنى بالدره , فقال: كاتبه " قلت: إسناده صحيح.
(1761) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1459) .
(1762) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (2/121) .
* ضعيف.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/217) : " قال ابن أبى شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثى عن على قال: " إذا تتابع على المكاتب نجمان , فلم يؤد نجومه , رد إلى الرق ".
قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , فإنه مدلس وقد عنعنه.
(1763) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود.
* حسن.
وقد مضى برقم (1674) .(6/180)
فصل
(1764) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها " متفق عليه (2/124) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه فى " البيوع " (رقم 1309) .
فصل
(1765) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة ".
وروى موقوفا على على (2/126) .
* منكر.
أخرجه البيهقى (10/329) وكذا ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج أخبرنى عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن على بن أبى طالب به.
زاد البيهقى فى روايته: قال ابن جريج: وأخبرنى غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج: ورفعه لى.
وقال البيهقى: " الصحيح موقوف ".
وقال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره ": " وهذا حديث غريب , ورفعه منكر , والأشبه أنه موقوف عن على رضى الله عنه ".
(1766) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ".
* ضعيف.
ومضى (1762) .(6/181)
(1767) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود.
* حسن.
وتقدم (1674) .
(1768) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ".
* صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/65) والبيهقى (10/325) من طريق معبد الجهنى عن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: فذكره.
قلت: وإسناده صحيح ايضا.
ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها (قالت) [1] : " استأذنت عليها , فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواقى , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به.
قلت: وهذا سند صحيح أيضا.
(1769) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [2] منه " صححه الترمذى (2/127) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: قال}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: فلتحتجب}(6/182)
(2520) وابن حبان (1412) والحاكم (2/219) والبيهقى (10/327) وأحمد (6/289 , 308 , 311) من طريق الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى!
كذا قالا , ونبهان هذا , أورده الذهبى فى " ذيل الضعفاء " وقال: " قال ابن حزم: مجهول ".
قلت: وقد أشار البيهقى إلى جهالته عقب الحديث , وذكر عن الإمام الشافعى أنه قال: " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث ".
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتى خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده.
(1770) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (2/127) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/325) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , ولكنه مرسل.
إلا أنه قد أخرج البيهقى (7/95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: " استأذنت عليها , فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح , وقال البيهقى عقبه:(6/183)
" وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم , فاذا قضى أرخته دونه ".(6/184)
باب أحكام أم الولد
(1771) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) 2/129
* ضعيف
أخرجه ابن ماجه (2515) وأحمد (1 / 303، 317، 320) وكذا الدارمي (2 / 257) والدارقطني (479) والحاكم (2 / 19) والبيهقي (10 / 346) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لأحمد في رواية.
قلت: وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان:
الأولى: الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب "
وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 156 / 2) : " هذا إسناد ضعيف حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة ".
قلت: وبه أعله البيهقي فقال عقبه: " ضعفه أكثر أصحاب الحديث ".
وأما الحاكم فقال: " صحيح الاسناد!
ورده الذهبي بقوله: قلت: حسين متروك ".
والأخرى: شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مما يدل على أن شريكا(6/185)
قد حفظ فانحصرت العلة في الحسين. وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في " التقريب ".
قلت: وقد توبع أيضا فإخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " أم الولد حرة وان كان سقطا ".
قال الحافظ: " وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر (1) ".
قلت: وله علتان:
الأولى: الحكم بن أبان قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق عابد وله أوهام ".
والأخرى: الحسن بن عيسى الحنفي قال إبن أبي حاتم عن أبيه: " هو شيخ مجهول ". قلت: وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما!
(1772) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (2/129) .
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2516) والدارقطنى (480) والبيهقى (10/346) وابن سعد (8/215) وابن عساكر (1/232/1) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا , وقد عرفت حاله فى الحديث الذى قبله.
وله طريق أخرى , فقد ذكره عبد الحق فى " أحكامه " (ق 176/1) من رواية قاسم بن أصبغ عن ابن عباس قال:
__________
(1) كذا الأصل، والصواب "من قول عمر" فقد أخرجه البيهقي بسند صحيح عنه موقوفا. وقال: "هو الصحيح وإسناد المرفوع ضعيف".(6/186)
" لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها " وقال عبد الحق: " وفى إسناد هذا محمد بن مصعب القرقسانى , وهو ضعيف , وكانت فيه غفلة , وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق , لا بأس به.
وبعض المتأخرين يوثقه ".
قلت: وهذه الطريق أوردها الحافظ (4/218) من رواية ابن حزم عن قاسم ابن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو ـ وهو الرقى ـ عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة ابن عباس به.
وصححه ابن حزم , قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأن قوله: " عن محمد بن مصعب " خطأ , وإنما هو عن " محمد " وهو ابن وضاح , " عن مصعب " وهو ابن سعيد الصميصى وفيه ضعف "..
(1773) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (2/129 ـ 130) .
* لم أقف على إسناده. [1]
وانظر الحديث (1777) .
(1774) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (2/130) .
* ضعيف.
ومضى (1771) .
(1775) - (حديث: " معتقة من بعده " (2/130) .
* ضعيف.
وقد مر (1772) .
(1776) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 119:
وقفت عليه , أخرجه سعيد فى " سننه ": (3 / 2 / 88) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (7 / 297) , وابن أبى شيبة: (6 / 406) , وعمر بن شبة فى " أخبار المدينة ": (2 / 728) وغيرهم.
قال سعيد: نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفى عن أبيه به بلفظه.
ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به.
وعبد الله بن قارب ذكره ابن أبى حاتم , وذكر قصته هذه مع عمر , ولم يذكر جرحا ولا تعديلا , وابنه مستور , والله أعلم.(6/187)
* ضعيف مرفوعا.
أخرجه الدارقطنى (481) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , وقد خالفه فليح بن سليم , فرواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به , أخرجه الدار قطنى أيضا.
وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين , فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ فى " التقريب " , وعليه فروايته مرجوحة , ورواية عبد العزيز بن مسلم هى الراجحة , وهو ما صرح به ابن القطان فقال كما فى " الزيلعى " (3/289) : " وعندى أن الذى أسنده خير ممن وقفه ".
وهو يرد بذلك على عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى " أحكامه " (175/2) بعد عزوه للدارقطنى: " يروى من قول عمر , ولا يصح مسندا ".
وكان ينبغى أن يحكم لابن القطان على عبد الحق , لولا أن سفيان الثورى قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح.
أخرجه البيهقى (10/348) .
فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح , تعكس النتيجة , وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان , يعنى أن الصواب فى الحديث موقوف , وهو ما ذهب إليه الدارقطنى والبيهقى كما فى " التلخيص " (4/217) , لاسيما وقد أخرجه مالك (2/776/6) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا.
وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به , أخرجه البيهقى.(6/188)
(1777) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (2/131) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا , لا نرى بذلك بأسا ".
أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1) .
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.
أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22) .
وإسناده ضعيف.
(1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى
__________
(1) قال البيهقى: " ليس فى شىء من هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بذلك , فأقرهم عليه , وقد روينا ما يدل على النهى ".
قال الحافظ عقبه (4/218) : " قد روى ابن شيبة فى " مصنفه " من طريق أبى سلمة عن جابر مايدل على ذلك ".
قلت: فلينظر فى إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ: " لا ينكر ذلك علينا " بدل " لانرى بذلك بأسا " قال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/423) عن أبيه: " هو حديث منكر.
والحسن بن زياد ضعيف الحديث , ليس بثقة ولا مأمون ".(6/189)
الله عنه الناس فقال: شاورنى عمر فى أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته , فلما وليت رأيت أن أرقهن " (2/131) .
* صحيح.
رواه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/197/2) من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبى عن عبيدة به , وزاد: " قال عبيدة: فرأى عمر وعلى فى الجماعة أحب إلى من رأى على وحده ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. [1]
وأخرجه البيهقى (10/348) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة به , إلا أنه قال فى لفظ الزيادة: " قال (عبيدة) : فقلت له , رأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفتنة ".
كذا وقع فى الأصل " الفتنة ".
وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/219) من تخريج عبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن سرين به بلفظ: " الفرقة ".
وهو الصواب كما يدل عليه السياق , وقال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود فى أصح الأسانيد ".
(1779) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (2/131) .
* صحيح.
قال الحافظ فى " تخريج الرافعى " (4/219) : " قوله: " فيقال: إن عليا رجع عن ذلك ".
قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 120:
رواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق: (7 / 291) , وابن أبى شيبة: (6 / 436 - 437) , وابن شبة فى " أخبار المدينة ": (2 / 729 - 730) من عدة أوجه , وغيرهم , وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا الكتاب.(6/190)
(1780) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (2/132) .
* صحيح عن ابن عمر
وقد مضى برقم (1758) .
وأما عن ابن عباس , فلم أره.(6/191)
كتاب النكاح
[الأحاديث 1781 - 1812]
(1781) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (2/134) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/412) ومسلم (4/128) والنسائى (1/312 ـ 313) والترمذى (1/201) وكذا الدارمى (2/132) وابن الجارود (672) والبيهقى (7/77) وأحمد (1/424 , 425 , 432) وابن أبى شيبة (7/1/2) من طريق عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: " دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود , فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلى , كنت أحدث القوم سنا , قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا , لا نجد شيئا , فقال ... ".
فذكره , وليس عند الترمذى ذكر لعلقمة والأسود وقال: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (1/475) ومسلم وأبو داود (2046) والنسائى والدارمى وابن ماجه (1845) والبيهقى والطيالسى (272) وأحمد (1/378 , 447) وابن أبى شيبة من طريق علقمة قال: " كنت مع عبد الله , فلقيه عثمان بمنى , فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة , فخلوا , فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد , فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلا هذا , أشار إلى , فقال: يا علقمة! فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك , لقد قال لنا النبى صلى الله عليه وسلم ... ".
فذكره , والسياق للبخارى , وزاد مسلم فى آخره فى رواية: " قال (علقمة) : فلم ألبث حتى تزوجت ".(6/192)
(1782) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنى أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " متفق عليه (2/134) .
* صحيح.
وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن حميد بن حميد أبى الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم , فلما أخبروا كأنهم تقالوها , فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , فقال أحدهم: أما أنا , فأنا أصلى الليل أبدا , وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر , وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا! فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله , وأتقاكم له , ولكنى أصوم وأفطر , وأصلى وأرقد , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى ".
أخرجه البخارى (3/411) والبيهقى (7/77) .
الأخرى: عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه: " أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر , فقال بعضهم: لا أتزوج النساء , وقال بعضهم: لا آكل اللحم , وقال بعضهم: لا أنام على فراش , وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر , [فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم] فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا , لكنى أصلى , وأنام , وأصوم , وأفطر , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى ".
أخرجه مسلم (4/129) والنسائى (2/70) والبيهقى وأحمد (3/241 و259 و285) وابن سعد فى " الطبقات " (1/2/95) .
(1782) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) 2/134
[1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو تكرار لما قبله.(6/193)
* صحيح
أخرجه البخاري (3/412) وأحمد (1/243، 370) وكذا ابن سعد في " الطبقات " (1/2/95) وسعيد بن منصور في " سننه " (494) والبيهقي (7/77) من طرق عن سعيد بن جبير به.
(1783) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (2/135) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/417) ومسلم (4/175) وكذا أبو داود (2047) والنسائى (2/82) والدارمى (2/133 ـ 134) وابن ماجه (1858) والبيهقى (7/79) وأحمد (2/428) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله: أخبرنى سعيد ابن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله , يرويه عبد الملك بن أبى سليمان , عن عطاء , أخبرنى جابر بن عبد الله قال: " تزوجت امرأة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلقيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم , قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب , قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لى أخوات , فخشيت أن تدخل بينى وبينهن , قال: فذاك إذن , إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها , فعليك بذات الدين تربت يداك ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/71) بهذا التمام , ولابن شيبة (7/49/2) والترمذى موضع الشاهد منه (1/201 ـ 202) (1) وقال: " حديث حسن صحيح ".
وخالفه حسين بن ذكوان فقال: عن عطاء عن عائشة مرفوعا به بلفظ: " تزوج المرأة لثلاث ... " فذكره.
أخرجه أحمد (6/152) .
__________
(1) وروى ابن ماجه (1860) سائره وكذا أحمد (3/302) .(6/194)
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , والحسين هو المعلم وهو ثقة فالظاهر أن لعطاء فيه إسنادين.
وله شاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى مثل حديث أبى هريرة , إلا أنه قال: " وخلقها " بدل: " وحسبها ".
وقال: " فعليك بذات الدين والخلق ... ".
وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (302) .
(1784) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد.
* صحيح.
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1228 ـ موارد) وأحمد (3/158 , 245) والطبرانى فى " الأوسط " (1/162/1) من الجمع بينه وبين الصغير.
وكذا سعيد ابن منصور فى " سننه " (490) والبيهقى (7/81 ـ 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخى أنس بن مالك عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة , وينهى عن التبتل نهيا شديدا , ويقول ... " فذكره بلفظ: " الأنبياء " بدل " الأمم ".
وقال الطبرانى: " لم يروه عن حفص ابن أخى أنس إلا خلف ".
قلت: قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى , وأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد ".
وقال أحمد فى الموضع الثانى المشار إليه من " المسند ".
" وقد رأيت خلف بن خليفة , وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد! حدثك محارب(6/195)
ابن دثار؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته ".
قلت: فعلى هذا فقول الهيثمى فى " المجمع " (4/258) بعد ما عزاه لأحمد والأوسط: " وإسناده حسن ".
هو غير حسن.
نعم للحديث شواهد كثيرة خرجت بعضها فى " آداب الزفاف فى السنة المطهرة " (ص 55) , فهو بها صحيح.
وقد روى من طريق أخرى عن أنس , أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 206/1) عن أبان ابن أبى عياش عن أنس مرفوعا به.
لكن أبان هذا متروك , وقد زاد فيه: " وإياكم والعواقر , فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقى أرضا سبخة , فلا أرضه تنبت , ولا عناؤه يذهب ".
(1785) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/81 , 489) ومسلم (4/176) والترمذى (1/203) والبيهقى (7/80) وأحمد (3/308) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: " هلك أبى , وترك سبع بنات , أو تسع بنات , فتزوجت امرأة ثيبا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت ياجابر؟ فقلت: نعم , فقال: بكرا أم ثيبا , قلت: بل ثيبا , قال: فهلا جارية (وفى لفظ: بكرا) تلاعبها وتلاعبك , وتضاحكها وتضاحكك , قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات , وإنى كرهت أن أجيئهن بمثلهن , فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن , فقال: بارك الله لك , أو قال: خيرا "
وقال الترمذى:(6/196)
" حديث حسن صحيح ".
طريق أخرى: عن الشعبى عن جابر نحوه , وليس فيه: " وتضاحكها وتضاحكك ".
أخرجه البخارى (3/414 , 456) ومسلم والنسائى (2/228) والدارمى (2/146) .
طريق ثالث: عن سالم بن أبى الجعد عنه به مختصرا.
أخرجه أبو داود (3048) وأحمد (3/314) .
وله فى " المسند " (3/294 , 358 , 362 , 373 ـ 374 , 375 ـ 376) , وفى بعضها: " أصبت إن شاء الله ".
وفى أخرى: " فإنك نعم ما رأيت ".
(1786) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر , ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى.
* حسن.
أخرجه أحمد (2/251 , 432 , 438) والنسائى (2/72) وكذا البيهقى (7/82) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عنه به.
وأخرجه الحاكم (2/161 ـ 162) من هذا الوجه وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: محمد بن عجلان إنما أخرج له مسلم متابعة.
وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا نحوه.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (58/179/2) .(6/197)
(1787) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر ... " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/170) ومسلم (8/52) وأبو داود (2152) وأحمد (2/276) من طريق ابن عباس قال: " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا محالة , فزنا العين النظر , وزنا اللسان النطق , والنفس تمنى وتشتهى , والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ".
طريق أخرى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه وزاد: " واليد زناها (البطن) [1] , والرجل زناها الخطا " أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (2/343 , 536) .
وتابعه القعقاع عن أبى صالح به , أخرجه أحمد (2/379) .
وله طرق أخرى فى " المسند " (2/317 , 329 , 344 , 349 , 372 , 411 , 431 , 535) وفى بعضها: " واليد زناها اللمس ".
وفيه ابن لهيعة.
(1788) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/182) وأبو داود (2148) وأحمد (4/358 , 361) وكذا الترمذى (2/128) والدارمى (2/278) وابن أبى شيبة (7/52/2) والبيهقى (7/90) من طرق عن يونس بن عبيد عن عمرو بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: البطش}(6/198)
سعيد عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه الحاكم (2/396) من هذا الوجه وقال: " صحيح الإسناد , وقد أخرجه مسلم ".
قلت: فلا أدرى لماذا أخرجه.
(1789) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (2/136) .
* لم أقف على سنده إلى ابن مسعود.
وقد أخرج ابن أبى شيبة (52/1) بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم فى الرجل يرى المرأة فتعجبه , قال: " يذكر مناتنها ".
وروى عن عبد الله بن حلام قال: قال عبد الله: " من رأى منكم امرأة فأعجبته , فليواطىء أهله , فإن الذى معهن مثل الذى معهن ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير ابن حلام هذا , فأورد ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/105) , ووقع فيه " سلام " بدل " حلام " وهو خطأ من الناسخ.
ثم روى من طريق أشعث عن أبى الزبير عن جابر حديث عبد الله.
قلت: وهو فى " صحيح مسلم " (4/129 ـ 130) وأبى داود (2151) وأحمد (3/330 , 341 , 348 , 395) والبيهقى (7/90) من طرق عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة , فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة لها (أى تدبغ جلدة) فقضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه , فقال: إن المرأة تقبل فى(6/199)
صورة شيطان , وتدبر فى صورة شيطان , فإذا أبصر أحدكم امرأة , فليأت أهله , فإن ذلك يرد ما فى نفسه ".
والسياق لمسلم , وقد عنعنه أبو الزبير فى جميع الطرق إلا فى طريق واحدة عند أحمد , وفيها ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ.
وللحديث شواهد مرسلة عند ابن أبى شيبة (7/51/2/ـ 52) وآخر عن أبى كبشة الأنمارى موصولا , وهو مخرج فى الأحاديث الصحيحة " برقم (215) .
(1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه , فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم , ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس , وعن ابن معين: ثقة.
(1791) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل , قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (2/137) .
* حسن.
أخرجه أحمد (3/334 , 360) وأبو داود (2082) والطحاوى (2/8) وابن أبى شيبة (7/59/1) والحاكم (2/165) والبيهقى (7/84) من(6/200)
طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن (وقال بعضهم: واقد بن عمرو) ابن سعد بن معاذ عن جابر به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
قلت: ابن إسحاق , إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس , لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد فى إحدى روايتيه , فالسند حسن , وقد حسنه الحافظ.
وواقد بن عبد الرحمن مجهول , لكن الصواب أنه واقد بن عمرو , وهو ثقة من رجال مسلم , كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (99) .
وللحديث شواهد ذكرتها فى المصدر المشار إليه (95 ـ 98) , فلتراجع , فإن فيها فوائد حديثية وفقهية.
(1792) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى (فى الوقع) [1] .
* صحيح
أخرجه البيهقى (5/329) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها , ووضع يده بين ثدييها , وعلى عجزها ".
وفى آخره زيادة: " وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب ".
ولعلها من البيهقى أو من بعض رواته. والسند صحيح.
(1793) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك ".
* صحيح
أخرجه البخارى (3/455) , ومسلم (4/162 ـ 163) ومالك (2/601/2) وأبو داود (2057) والنسائى (2/82 , 83) والترمذى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فى الفروع}(6/201)
(1/214) والدارمى (2/156) وابن ماجه (1948 , 1949) وابن أبى شيبة (7/57/2) وابن الجارود (692) والبيهقى (7/452) وأحمد (6/33 , 36 ـ 37 , 38 , 194 , 271) من طرق عن عروة بن الزبير عنها: " أن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على عائشة , فأبت أن تأذن له , فلما أن جاء النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على , فأبيت أن آذن له , فقال: ائذنى له , قالت يا رسول الله: إنما أرضعتنى المرأة , ولم يرضعنى الرجل , قال: ائذنى له فإنه عمك تربت يمينك ".
وقال الترمذى: "حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى عن عائشة , فقال الطيالسى (1434) : حدثنا عباد بن منصور عن القاسم عنها: " أن أبا القعيس استأذن على ... " وزاد فى آخره: " وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظئر عائشة ".
قلت: وعباد فيه ضعف.
وأخرجه أحمد فقال (6/217) : حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عباد بن منصور قال: قلت: للقاسم بن محمد: امرأة أبى أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوى , أفترى أنى أتزوجها؟ فقال: لا أبوك أبوها , قال: ثم حدث حديث أبى القعيس , فقال ... " فذكره (1) .
وقد وقع نحو هذه القصة لحفصة بنت عمر رضى الله عنه , روته السيدة عائشة رضى الله عنها أيضا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة , فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة , فقالت عائشة: لو كان
__________
(1) وروى ابن أبي شيبة (7/57/2) دون المرفوع منه.(6/202)
فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/149) ومسلم ومالك (2/601/1) وأحمد (6/178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
(1794) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".
* صحيح
وقد مضى برقم (196) .
(1795) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138) .
* ضعيف: وهو إلى أنه منقطع , ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ".
أخرجه البيهقى (7/76) .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت , وراجع الكلام على الطريقين فى " حجاب المرأة المسلمة " طبع المكتب الإسلامى.
(1796) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/28/1) : حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: " رأى عمر أمة لنا مقنعة , فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.(6/203)
ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أنس به.
قلت: وهذا سند صحيح , إن كان الزهرى سمعه من أنس.
حدثنا على بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: " دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار , وعليها جلباب متقنعة به , فسألها: عتقت؟ قالت: لا: قال: فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك , إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام إليها بالدرة , فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرج البيهقى (2/226) عن صفية بنت أبى عبيد قالت: " خرجت امرأة مختمرة متجلببة , فقال عمر رضى الله عنه: من هذه المرأة؟ فقيل: هذه جارية لفلان ـ رجل من بنيه ـ فأرسل إلى حفصة رضى الله عنها فقال: ما حملك على أن تخمرى هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها , لا أحسبها إلا من المحصنات؟! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات ".
قلت: رجاله ثقات غير أحمد بن عبد الحميد فلم أجد له ترجمة.
ثم روى من طريق حماد بن سلمة قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: " كن إماء عمر رضى الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن , تضطرب ثديهن ".
قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى (1) وهو صدوق كما قال الخطيب (10/303) وقال البيهقى عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك صحيحة ".
__________
(1) الأصل: الحرفى , وهو خطأ , ولعله مطبعى.(6/204)
(1797) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (2/138) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (7/11) وأبو داود (4107) والبيهقى (7/96) وأحمد (6/152) من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث , فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة , قال: فدخل النبى صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه , وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع , وإذا أدبرت أدبرت بثمان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ههنا؟ لا يدخلن عليكن , قالت: (فجبوه) [1] ".
ثم أخرجه أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب به وزاد: " وأخرجه , فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى.
ومن طريق الأوزاعى فى هذه القصة: " فقيل: يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع , فأذن له أن يدخل فى كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وله شاهد مختصر من حديث أم سلمة رضى الله عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها , وفى البيت مخنث , فقال المخنث لأخى أم سلمة عبد الله بن أبى أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان , فإنها تقبل بأربع , وتدبر بثمان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم ".
أخرجه البخارى (3/454) ومسلم وابن ماجه (1902 , 2614) وأحمد (6/290) وأبو داود (2/305) .
(1798) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فحجبوه}(6/205)
غلام " (2/139) .
* صحيح.
وهو من حديث جابر رضى الله عنه: " أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجامة , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها , قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة , أو غلاما لم يحتلم ".
أخرجه مسلم (7/22) وأبو داود (4105) وابن ماجه (3480) والبيهقى (7/96) وأحمد (3/350) من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه.
(1799) - (وعن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) من طريق أبى جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به.
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات , وأبو جميع , وثقه ابن معين وغيره , وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس , فقول الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
مما لا وجه له عندى بعد توثيق من ذكرنا إياه , ورواية جماعة من الثقات عنه.
على أنه قد تابعه سلام بن أبى الصهباء عن ثابت كما قال البيهقى , وهو وإن كان قد ضعف , فلا يضره ذلك فى المتابعات إن شاء الله تعالى.
(1800) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (2/139) .
* ضعيف.
وسبق بيان علته (1769) .
(1801) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (2/139) [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
1] قال صاحب التكميل ص / 121:
سكت عنه المخرج , ولم يخرجه.
وهو حديث صحيح , أخرجه الإمام أحمد فى " المسند ": (4 / 310 , 383) , وأبو داود فى " السنن ": (4 / 561 , رقم 4404 , 4405) , والترمذى فى " الجامع ": (1584) , والنسائى فى " المجتبى ": (6 / 155) , وابن ماجه فى " السنن ": (رقم 2541) , والدارمى فى " السنن ": (2 / 223) , والحميدى فى " المسند ": (2 / 394) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (10 / 179) , وابن أبى شيبة: (12 / 384 , 539) , وابن إسحاق فى " السيرة ": (2 / 244 , مع ابن هشام) , وابن سعد: (2 / 76 - 77) , وأبو عبيد فى " الأموال ": (350) , والحاكم: (2 / 123) , والبيهقى فى " السنن الكبرى ": (6 / 58) وآخرون غيرهم , من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى بألفاظ متقاربة.
قال عطية: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فى فأمر بى النبى صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى هل أنبت بعد , فنظروا فلم يجدونى أنبت فخلى عنى وألحقنى بالسبى.
وهذا اللفظ لأحمد: (4 / 383) .
وقال الحاكم بعد أن ساق مثل لفظ أحمد: (حديث رواه جماعة من أئمة السلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه , وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظى) .
ثم ساق بإسناده من طريق ابن وهب أخبرنى ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن عطية , فذكر نحوه.
وتابعه كثير بن السائب عند النسائى: (6 / 155) .(6/206)
(1802) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (2/139) . [1]
(1803) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (2/140)
* حسن.
وليس عند أبى داود " فإنه عورة " , وإنما هى عند أحمد وغيره , كما تقدم فى " شروط الصلاة " (244) .
(تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة , وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى , لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته , ولذلك قال البيهقى (7/94) : " المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها , وهى ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها , ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة , وبالله التوفيق ".
(1804) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (2/140) .
* صحيح.
وهو من حديث فاطمة نفسها , وله عنها طرق كثيرة , أجتزىء على ذكر بعضها , مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 123:
أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه ابن أبى شيبة: (9 / 485 , 486) , وعبد الرزاق: (7 / 338) , و (10 / 177 - 178) , والبيهقى: (6 / 58) من طريق أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.
ورواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ": (3 / 980) من طريق شعبة عن أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.(6/207)
الأولى: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها عن فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة , وهو غائب , فأرسل إليها وكيله بشعير , فتسخطته , فقال: والله ما لك علينا من شىء , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فقال لها: ليس لك عليه نفقة , وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك , ثم قال: إن تلك المرأة يغشاها أصحابى , اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم , فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك , وإذا حللت فآذنينى , قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له , انكحى أسامة بن زيد.
قالت: فكرهته , ثم قال: انكحى أسامة بن زيد , فنكحته , فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا , واغتبطت به " أخرجه مالك (2/580/67) وعنه مسلم (4/195) وكذا أبو داود (2284) والنسائى (2/74 ـ 75) والطحاوى (2/38) والبيهقى (7/432) وأحمد (6/412) كلهم عن مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة به , والسياق لأبى داود.
وتابعه يحيى بن أبى كثير: أخبرنى أبو سلمة به نحوه بلفظ: " فانطلقى إلى ابن أم مكتوم الأعمى , فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ".
أخرجه مسلم (4/196) .
ومحمد بن عمرو عنه به نحوه ولفظه: " فإنه رجل قد ذهب بصره , فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا " أخرجه مسلم وأحمد (6/413) والطحاوى.
الثانية: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: " أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن , فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما , فقال: لا نفقة لك ,(6/208)
فاستأذنته فى الانتقال , فأذن لها , فقالت: أين يا رسول الله؟ إلى ابن أم مكتوم , وكان أعمى تضع ثيابها عنده , ولا يراها , فلما مضت عدتها , أنكحها النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد , فأرسل إليها مروان بن قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث , فحدثته به , فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة , سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها , فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن , قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية , قالت: هذا لمن كانت له مراجعة , فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا , فعلام تحبسونها؟! ".
أخرجه مسلم (4/197) وأبو داود (2290) والنسائى (2/116 ـ 117) وأحمد (6/415) وليس عنده قوله: " فكيف تقولون ... " وسيأتى لفظه فى كتاب " النفقات " الفصل الأول رقم الحديث (2160) .
الثالثة: عن أبى بكر بن أبى الجهم , قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: " أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى , وأرسل معه بخمسة آصع تمر , وخمسة آصع شعير , فقلت: أما لى نفقة إلا هذا , ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لا , قالت: فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا , قال: صدق ليس لك نفقة , اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم , فإنه ضرير البصر , تلقين ثوبك عنده , فإذا انقضت عدتك , فآذنينى , قالت: فخطبنى خطاب , منهم معاوية وأبو الجهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال , وأبو الجهم منه شدة على النساء ـ أو يضرب النساء؟ ونحو هذا ـ ولكن عليك بأسامة بن زيد " أخرجه مسلم (4/199) والنسائى (2/98) والطحاوى وأحمد (6/411) .
الرابعة: عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته , وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته: " أنه طلقها ثلاثا , وخرج إلى بعض المغازى , وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة , فاستقلتها , وانطلقت إلى إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل النبى صلى الله عليه وسلم(6/209)
وهى عندها , فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان , فأرسل إليها ببعض النفقة , فردتها , وزعم أنه شىء تطول به , قال: صدق , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: انتقلى إلى عبد الله ابن أم مكتوم , فإنه أعمى , فانتقلت إلى عبد الله , فاعتدت عنده , حتى انقضت عدتها , ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبى سفيان , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما , فقال: أبو جهم أخاف عليك قسقاسته للعصا , أو قال: قصقاصته للعصا , وأما معاوية فرجل أخلق من المال , فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك ".
أخرجه أحمد (6/414) والنسائى (2/115 ـ 116) والطحاوى والحاكم (4/55) قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عاصم ابن ثابت , وهو مجهول , لم يوثقه غير ابن حبان , ولا يعرف له راو غير عطاء بن أبى رباح , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وإنما هو من أفراد مسلم , نعم روى البخارى منه من طرق أخرى (3/479) أحرفا يسيرة جدا.
(1805) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (2/140) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/125 , 3/454) ومسلم (3/22) والنسائى (1/236) والبيهقى (7/92) وأحمد (6/84 , 85) من طريق عروة ابن الزبير عنها قالت: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد , حتى أكون أنا الذى أسأم , فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ".
وللحديث طرق أخرى , وفيها زيادات وفوائد , وقد جمعتها إلى الحديث فى " آداب الزفاف " (ص 168 ـ 170) .
(1806) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند(6/210)
النبى صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يارسول الله إنه ضرير لا يبصر , قال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ " رواه أبو داود والنسائى.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4112) والترمذى (2/138) والبيهقى (7/91/92) وأحمد (6/296) من طريق الزهرى أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت: فذكروه بنحوه إلا أنهم قالوا: " وميمونة " بدل " حفصة ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال , ونبهان هذا مجهول كما سبق بيانه عند الحديث (1769) , وكما أن لذاك الحديث معارضا سقناه هناك , فكذلك هذا له معارض , وهو حديث عائشة الذى قبله , وكذا حديث فاطمة قبله.
وقد وقفت له على شاهد , أذكره للتنبيه عليه والتعريف به , لا للتقوية , أخرجه أبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (2/4 ـ 5) من طريق وهب بن حفص أخبرنا محمد بن سليمان أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن أسامة قال: " كانت عائشة وحفصة عند النبى صلى الله عليه وسلم جالستين , فجاء ابن أم مكتوم ... " الحديث.
قلت: وهذا سند واه جدا , حفص هذا كذبه أبو عروبة , وقال الدارقطنى: " كان يضع الحديث ".
(1807) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [1] منه ".
* ضعيف.
وقد مضى (1769) .
(1808) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة , ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (2/142) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: فلتحتجب}(6/211)
* حسن.
أخرجه مسلم (1/183) وأحمد (3/63) وكذا الترمذى (2/130) والبيهقى (7/98) من طريق الضحاك بن عثمان أخبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى به , ولابن ماجه (661) النصف الأول منه , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ".
قلت: وإنما اقتصرت على تحسينه مع إخراج مسلم إياه فى " صحيحه " لأن الضحاك بن عثمان وهو الحزامى المدنى , وفيه كلام , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".
(1809) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره " رواه أبو حفص (2/141) .
* موضوع.
أورده السيوطى فى " ذيل الأحاديث الموضوعة " من رواية الديلمى بإسناد واه عن الشعبى عن الحسن عن سمرة قال: فذكره وزاد: " كان خطيئة داود عليه السلام النظر ".
وقال ابن الصلاح: " لا أصل لهذا الحديث ".
وقال الزركشى: " هذا حديث منكر ".
وللحديث طريق أخرى موضوعة , وأخرى موقوفة على سعيد بن جبير , والموقوف أولى من المرفوع كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (313) .
(1810) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (2/141) .
* حسن.
وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهقى وغيرهما وصححه(6/212)
الحاكم والذهبى , وإنما هو حسن فقط , وهو مخرج فى كتابى " آداب الزفاف " (ص 34) .
(1811) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (1/137) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران: حدثنى أبى حدثنى ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى [عن أبيه] (1) قال: " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم , فجاء الحسن , فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه , وقبل زبيبته ".
وقال: " إسناده غير قوى ".
قلت: وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وهو ضعيف لسوء حفظه.
(1812) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى ".
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (262 , 1922) وكذا أحمد (6/63) من طريق وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشة عن عائشة باللفظ الأول , وقال ابن ماجه: " قال أبو بكر (يعنى ابن أبى شيبة) : كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة ".
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 45/1) .
__________
(1) سقطت من البيهقى , وهى ضرورية , فإن عبد الرحمن بن أبى لبلى ليس له صحبة , وإنما هى لأبيه.(6/213)
" هذا إسناد ضعيف , مولى عائشة لم يسم (1) ورواه الترمذى فى " الشمائل " عن محمود بن غيلان عن وكيع به ".
وقال ابن ماجه عقب الحديث: " قال أبو بكر (يعنى شيخه ابن أبى شيبة) : كان أبو نعيم يقول: " عن مولاة لعائشة ".
قلت: يعنى أن وكيعا وأبا نعيم وهو الفضل بن دكين اختلفا فى راوى الحديث عن عائشة , فقال وكيع: " مولى عائشة ".
وقال أبو نعيم " مولاة عائشة ".
ويرجح قول أبى نعيم أن عبد الرحمن بن مهدى تابعه عن سفيان به , أخرجه البيهقى (7/94) وأحمد (6/190) .
وجملة القول أن علة الحديث جهالة الراوى عن عائشة , سواء كان رجلا أو امرأة.
وخالفهم جميعا فى إسناده بركة بن محمد الحلبى فقال: حدثنا يوسف بن أسباط حدثنى سفيان الثورى عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت: " ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 27) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (8/247) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (1/225) , وقال الطبرانى: " تفرد به بركة بن محمد ".
قلت: ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع.
ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ".
أخرجه الشيخان وغيرهما.
__________
(1) كان الأصل: " مولاة عائشة لم تسم ".(6/214)
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (1/313 ـ 314) : " واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه , وهو نص فى المسألة ".
فصل
(1813) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله به قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة , وعنعنه أبى الزبير.
لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , فمنها عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , رواه عنه ابنه عبد الله قال: " خطبنا عمر بالجابية , فقال: يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا , فقال: أوصيكم (يا صحابى) [1] ثم الذين يلونهم , ثم يفشو الكذب , حتى يحلف الرجل ولا يستحلف , ويشهد الشاهد ولا يستشهد , ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان , عليكم بالجماعة , وإياكم والفرقة , فإن الشيطان مع الواحد , وهو مع الاثنين أبعد , من أراد بحبوحة الجنة , فليلزم الجماعة , من سرته حسنته , وساءته سيئته , فذلكم المؤمن ".
أخرجه الترمذى (2/25) والحاكم (1/114) والبيهقى (1/91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب " , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بأصحابى}(6/215)
وله طريق أخرى عند الإمام أحمد (1/26) عن جابر بن سمرة قال: " خطب عمر الناس بـ (الجابية) ... " الحديث.
وإسناده على شرطهما أيضا.
ومنها: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا فى حديث: " ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له , فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم , فإن الشيطان مع الواحد ... " الحديث مثل حديث عمر إلا أنه لم يذكر البحبوحة.
أخرجه أحمد (3/446) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد.
وأما حديث ابن عباس فهو بلفظ: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ذى محرم , فقام رجل , فقال: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة , واكتتبت فى غزوة كذا وكذا , قال: ارجع فحج مع امرأتك ".
أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (4/104) والبيهقى (7/90) وأحمد (1/222) من طريق أبى معبد عنه.
(1814) - (حديث: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى ... وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (2/143) .
* ضعيف.
ولم أقف عليه فى " السنن " للدارقطنى , وهى المقصودة عند إطلاق العزو إليه , وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفى عنها , قالت: " دخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا فى عدتى , فسلم , ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة , فقلت: بخير , وجعلك الله بخير , فقال: أنا من قد علمت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقرابتى من على بن أبى طالب رضى الله عنه , وحقى فى الإسلام وشرفى فى العرب , قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا(6/216)
جعفر! أنت رجل (يأخذ) [1] منك ويروى عنك وتخطبنى فى عدتى؟! فقال: ما فعلنا , إنما أخبرتك بمنزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبى سلمة بن عبد الأسود , وهو ابن عمها , فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير فى كفه من شدة ما كان يعتمد عليه , فما كانت تلك خطبة ".
قلت: وهذا سند ضعيف سكينة هذه لم أجد لها ترجمة.
ثم رأيت الحديث فى سنن الدارقطنى (ص 383) , أخرجه من هذا الوجه بلفظ الكتاب , دون قوله: " من خلقه ".
قال ابن عباس فى الآية يقول: " إنى أريد التزويج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة " رواه البخارى (2/143) .
قلت فى "إرواء الغليل" 6/217: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/425) من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: " (فيما عرضتم) يقول: إنى أريد التزويج , ولوددت أنه تيسر لى امرأة صالحة " وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سفيان عن منصور به مختصرا.
" إنى أريد أن أتزوج , إنى أريد أن أتزوج ".
ومن طريق شعبة عن منصور به بلفظ: " التعريض: زاد غيره فيه: والتعريض ما لم ينصب للخطبة ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/36/1 و2) من طريق أخرى عن منصور , وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس به نحوه.
(1816) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: يؤخذ}(6/217)
أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخارى (2/143) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/431) من طريق الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث , ولا تحسسوا , ولا تجسسوا , ولا تباغضوا , وكونوا عباد الله إخوانا , ولا يخطب ... " الحديث.
وأخرجه النسائى (2/74) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
ثم أخرجه البخارى والنسائى من طريق ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض , ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله , أو يأذن له الخاطب ".
وأخرجه مسلم (4/138) بلفظ: " على خطبة أخيه , إلا أن يأذن له ".
وهكذا أخرجه أحمد (2/126 , 142 , 153) كلهم من طريق نافع عنه.
وله عنده (2/42) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان , أو يبيع حاضر لباد , ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع , ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس , ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ".
قلت: وهو شاهد قوى لحديث البخارى عن أبى هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط , وهو ابن أبى مسلم المكى , وقد وثقه ابن معين وابن حبان.
(1817) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (2/143) .(6/218)
* صحيح.
والسياق للنسائى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.
(1818) - (عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (2/144) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/415) بإسناده عن عراك عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر , فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك , فقال: أنت أخى فى دين الله وكتابه , وهى لى حلال ".
وهو إن كان ظاهره الإرسال , فهو فى حكم الموصول , لأنه من رواية عروة فى قصة وقعت لخالته عائشة , وجده لأمه أبى بكر , فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة , أو عن أمه أسماء بنت أبى بكر , وانظر تمام هذا فى " فتح البارى " (9/106) .
(1819) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا.
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/37) من طريق ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم تصيبه مصيبة , فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرنى فى مصيبتى , واخلف لى خيرا منها , إلا أخلف الله له خيرا منها , قالت: فلما مات أبو سلمة , قلت: أى المسلمين خير من أبى سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم إنى قلتها , فأخلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالت: أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبى بلتعة يخطبنى له , فقلت: إن لى بنتا , وأنا غيور , فقال: أما ابنتها , فندعو الله أن يغنيها عنها , وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ".
وله طريق أخرى , يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى , حدثنى ابن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة:(6/219)
" لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه , فلم تزوجه , فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه , فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى امرأة غيرى , وأنى امرأة مصبية , وليس أحد من أوليائى شاهد , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: ارجع إليها , فقل لها: أما قولك: إنى امرأة غيرى , فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك , وأما قولك: إنى امرأة مصبية , فستكفين صبيانك , وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائى شاهد , فليس أحد من أوليائك شاهدا , ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: ياعمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه ".
أخرجه النسائى (2/77) والحاكم (3/16 ـ 17) والبيهقى (7/131) وأحمد (6/295 , 313 ـ 314 , 317 ـ 318) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , فإن ابن عمر بن أبى سلمة الذى لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة ".
كذا قال , ووافقه الذهبى فى " التلخيص "!
وأما فى الميزان فقال: " ابن عمر بن أبى سلمة المخزومى عن أبيه , لا يعرف.
وعنه ثابت البنانى ".
وقال الحافظ فى " اللسان ": " قيل اسمه محمد بن عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد ".
ونحوه فى " التهذيب " ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبى سلمة , وسواء كان اسمه هذا أو ذاك , فهو مجهول لتفرد ثابت بالرواية عنه , فالإسناد لذلك ضعيف , وفى الذى قبله كفاية.
ثم رأيت الطحاوى قد أخرجه فى " شرح المعانى " (2/7) من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة قالا: حدثنا ثابت عن عمر بن أبى سلمة به مختصرا.
فأسقط من المسند ابن عمر بن أبى سلمة , فلا أدرى أهكذا وقعت الرواية له , أو السقط من بعض النساخ.
ثم رأيت فى " العلل " لابن أبى حاتم , ما يؤخذ منه , أنه قد اختلفت الرواية(6/220)
فيه عن ثابت , فقال (1/405/1211) : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبى سلمة عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها.
الحديث؟ فقال أبى وأبو زرعة: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وهذا أصح الحديثين: زاد فيه: رجلا , قال أبى: أضبط الناس لحديث ثابت وعلى بن زيد حماد بن سلمة , بين خطأ الناس ".
(1820) - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: " أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة " (2/144) .
* لم أقف على إسناده.
(1821) - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود " رواه الترمذى وصححه.
* صحيح.
(1822) - (حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد , إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله " (2/145) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/181) من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا بكر بن حفص قال: " كان ابن عمر إذا دعى إلى تزويج قال: لا تفضضوا (وفى نسخة: تعضضوا) علينا الناس , الحمد لله , وصلى الله على محمد , إن فلانا خطب إليكم فلانة , إن أنكحتموه ... ".
قلت: وإسناده صحيح , وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر(6/221)
ابن سعد بن أبى وقاص الزهرى , مشهور بكنيته.
(1823) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (2/145) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/403 , 429 , 429 ـ 430) ومسلم (4/143) وكذا مالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/68 , 79 , 86 , 89) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/9 ـ 10) والدارقطنى (393 , 394 ـ 395) وابن الجارود (716) والبيهقى (7/242) وأحمد (5/330 , 334 , 336) من طرق عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: " أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله , فقال: ما لى فى النساء من حاجة , فقال رجل زوجنيها , قال: أعطها ثوبا , قال: لا أجد , قال: أعطها ولو خاتما من حديد , فاعتل له , فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا , قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن ".
والسياق للبخارى , وهو عند بعضهم مطول , وعند آخرين مختصر , وقال الترمذى " حديث حسن صحيح ".
وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه.
أخرجه أبو داود (2112) وعنه البيهقى.
(1824) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص 145) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2120) وكذا البيهقى (7/147) من طريق العلاء ابن أخى شعيب الرازى عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بنى سليم قال: فذكره.(6/222)
قلت: وهذا إسناد ضعيف , إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ".
ومثله العلاء ابن أخى شعيب الرازى , قال الذهبى: " لا يعرف ".
قلت: وقد خولف فى إسناده , فأخرجه البيهقى من طريق البخارى وهذا فى " التاريخ " (1/1/343 ـ 345) عن حفص بن عمر بن عامر السلمى حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل بن عباد بن شيبان , عن أبيه عن جده: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم عمته , فأنكحنى , ولم يتشهد ".
وقال البيهقى: " وقد قيل غير ذلك. والله أعلم ".
قلت: ففى الإسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث. والله أعلم , وقال البخارى عقب بيانه لاضطرابه: " إسناد مجهول ".(6/223)
باب ركنى النكاح وشروطه
(1825) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (2/146) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/416) ومسلم (4/146) وأبو داود (2998) والترمذى (1/208) والنسائى (2/87) وابن أبى شيبة (7/10/2) وابن الجارود (721) والبيهقى (7/58) وأحمد (3/102 , 186 , 282) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه مسلم والطحاوى (2/11) من طرق أخرى عن أنس به.
(1826) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص 146) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (2194) والترمذى (1/223) وابن ماجه (2039) والطحاوى (2/58) وابن الجارود (712) والدارقطنى (397) والحاكم (2/198) وكذا ابن خزيمة فى " حديث على بن حجر " (ج 4 رقم 54) والبغوى فى " شرح السنة " (3/46/2) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابن ماهك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدنى "
وقال الحاكم:(6/224)
" صحيح الإسناد , وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين ".
كذا قال , وقد رده الذهبى بقوله: " قلت: فيه لين ".
وقال ابن القطان متعقبا على الترمذى تحسينه السابق: " فابن أدرك لا يعرف حاله ".
قال الذهبى فى رده عليه (ق 20/1) : " قلت: قد قال النسائى: منكر الحديث " قلت: ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
وأما قوله فى " التلخيص " (3/210) : " وهو مختلف فيه , قال النسائى: منكر الحديث , ووثقه غيره , فهو على هذا حسن ".
قلت: فليس بحسن , لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير , وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه فى مقدمة " اللسان " , وهذا إذا لم يخالف , فكيف وقد خالف هنا النسائى فى قوله فيه: " منكر الحديث " ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه فى كتابه الخاص بالرجال: " التقريب " فالسند ضعيف , ليس بحسن عندى , والله أعلم.
لكن قد ذكر الزيلعى فى " نصب الراية " (3/294) فى معناه أحاديث أخرى فينبغى النظر بدقة فى أسانيدها , لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا لهذا.
أولا: طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " ثلاث ليس فيهن لعب , من تكلم بشىء منهن لاعبا , فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح ".
أخرجه ابن عدى (ق 261/2) عن غالب عن الحسن عن أبى هريرة به , قال:(6/225)
" وغالب بن عبيد الله الجزرى له أحاديث منكرة المتن ".
قلت: وهو ضعيف جدا , قال ابن معين: " ليس بثقة " وقال الدارقطنى وغيره: " متروك ".
وأورد له الذهبى فى ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه , قال فى أحدها: " هذا حديث موضوع "!
ثانيا: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق , والنكاح , والعتاق , فمن قالهن , فقد وجبن " أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (ص 119 من " زوائده ") : حدثنا بشير بن عمر حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان:
الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن أبى جعفر وعبادة بن الصامت , فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة.
الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , خلط بعد احتراق كتبه , ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ".
قلت: وليس هذا من روايتهما عنه , فيخشى أن يكون خلط فيه.
ثالثا: عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق وهو لاعب , فطلاقه جائز , ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز , ومن نكح وهو لاعب , فنكاحه جائز ".
قال الزيلعى: رواه عبد الرزاق فى " مصنفه ": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.
قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى ,(6/226)
" متروك " كما قال الحافظ فى:" التقريب ".
رابعا: (وهو مما فات الزيلعى) عن الحسن قال: " كان الرجل فى الجاهلية يطلق , ثم يراجع , يقول: كنت لاعبا , ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا , فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق أو حرر , أو أنكح أو نكح , فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز " أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/104/2) أخبرنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.
وأخرجه ابن أبى حاتم فى " تفسيره " (1/47/2) والطبرى فى " تفسيره " (5/13/4923) من طريقين آخرين عن الحسن به.
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن , وهو البصرى.
وقد رواه الحسن أيضا: عن الحسن عن أبى الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ: " ثلاث لا يلعب بهن: النكاح , والعتاق , والطلاق " وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/104/1) .
ثم قال الزيلعى: " وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن على وعمر أنهما قالا " ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق " , وفى رواية عنهما: " أربع " وزاد: " والنذر " والله أعلم.
قلت: ورواية الأربع أخرجها ابن أبى شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر.
ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.(6/227)
والذى يتلخص عندى مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التى حسنها الترمذى وطريق الحسن البصرى المرسلة , وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت , والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ـ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ـ تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.
(1827) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (2/147 ـ 148) .
* لم أقف على سنده [1]
وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه , وابنه صغير يومئذ.
وإسناده صحيح.
(1828) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2092) والنسائى (2/78) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطنى (389) والبيهقى (7/119) وأحمد (2/250 , 279 , 425 , 434 , 475) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة به نحوه , ويأتى فى الكتاب لفظه (1834) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 124:
وقفت عليه: أخرجه مالك فى الموطأ: (2 / 527 / 10) , والشافعى: (رقم 1563 من البدائع) , ومن طريقه البيهقى: (7 / 246) .
وأخرجه سعيد بن منصور فى " سننه ": (928) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (6 / 292 , 478) , وابن أبي شيبة فى " المصنف ": (4 / 301 , 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (925) , ومن طريقه البيهقى: (7 / 246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به نحوه.
وما أورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.(6/228)
أخرجه أبو داود (2093 , 2094) والترمذى (1/206) وحسنه , والنسائى وابن حبان (1239) وأحمد (2/259 , 475) وابن أبى شيبة (7/4/2) .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا يأتى بعد أربعة أحاديث وآخر من حديث عائشة سيأتى برقم (1837) .
(1829) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (2/148) .
* ضعيف مرفوعا.
والموقوف علقه البيهقى ولم أقف على إسناده , وقد تقدم فى أول " الحيض " (184) .
وقول المصنف " رواه أحمد " تبع فى ذلك ابن عبد الهادى كما تقدم نقله عنه هناك , ولعله يعنى فى غير " المسند " , والله أعلم.
(1830) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (2/148) .
* صحيح.
أخرجه مالك (2/535/25) وعنه البخارى (3/430) وكذا أبو داود (2101) والنسائى (2/78) والدارمى (2/139) وابن ماجه (1873) وابن الجارود (710) والبيهقى (7/119) وأحمد (6/328) كلهم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية: " أن أباها زوجها وهى ثيب ... ".
وتابعه يحيى بن سعيد قال: حدثنا القاسم به نحوه.
أخرجه البخارى وأحمد والدارقطنى (386) .
وله طريق أخرى: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثنى حجاج بن السائب بن أبى لبابة ابن عبد المنذر الأنصارى أن جدته أم السائب خناس بنت خذام بن خالد(6/229)
كانت عند رجل قبل أبى لبابة تأيمت منه , فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بنى عمرو بن عوف بن الخزرج , فأبت إلا أن تحط إلى أبى لبابة , وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفى , حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى أولى بأمرها , فألحقها بهواها , قال: فانتزعت من العوفى , وتزوجت أبا لبابة , فولدت له أبا السائب بن أبى لبابة " أخرجه أحمد والدارقطنى (386) .
قلت: والحجاج هذا لم يوثقه غير ابن حبان , لكن رواه الدارقطنى من طريق أخرى عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة أن خنساء بنت خذام به مثله.
وعمر هذا فيه ضعف , فهو فى المتابعات لا بأس به , والله أعلم.
(1831) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/429 , 434) ومسلم (4/142) وكذا أبو داود (2121) والنسائى (2/77) والدارمى (2/159 ـ 160) وابن ماجه (1876) وابن الجارود (711) والبيهقى (7/114) والطيالسى (1454) وأحمد (6/118 , 280) وابن سعد فى " الطبقات " (8/40) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين , وبنى بى , وأنا بنت تسع سنين ".
واللفظ لمسلم , ولفظ الطيالسى وهو رواية لأحمد وابن سعد: " تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث , وأنا بنت سبع سنين , فلما قدمنا المدينة جاءتنى نسوة , وأنا ألعب فى أرجوحة وأنا مجممة , فذهبن بى , فهيأننى وصنعننى ثم أتين بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بى , وأنا بنت تسع سنين ".(6/230)
وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: " ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة " أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/42) .
وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (6/210 ـ 211) .
وفى إسناده انقطاع.
(1832) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (1) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".
* لم أقف على إسناده [1] .
(1833) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 , 241 ـ 242 , 345 , 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى
__________
(1) كذا الأصل
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 125:
وقفت عليه: رواه سعيد بن منصور فى " سننه " (3 / 1 / 204 / 639) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده , فقال له قدامة: زوجنيها , فقال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذا الحال ? قال: بلى. إن عشت فابنة الزبير , وإن مت فأحب من ورثنى , قال: فزوجها إياه.
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير , وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة , وقد قال أبو داود في " مسائله " (ص 301) : (قلت لأحمد: كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة ? قال: فيها أحاديث مضطربة , يرفع منها أحاديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم) .
قال مقيده (صاحب التكميل) : فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات - كما هو ظاهر عبارة أحمد - فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح , وإلا فمعلول , فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتستقرأ.
مع أنى لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد رحمه الله , وقد قال غيره: إنه يضطرب فى غير حديث الأعمش , وبالجملة فروايات أبى معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها.(6/231)
رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها ".
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
منهم زياد بن سعد.
أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ".
قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ".
وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.
ومنهم صالح بن كيسان.
أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.
أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 , 354) .
وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب ".
قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ".
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.
(1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.(6/232)
* حسن بهذا اللفظ.
وتقدم تخريجه وإسناده تحت الحديث (1828) .
وهو من رواية جماعة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به.
وخالفهم محمد بن العلاء: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو فزاد فيه قال: " فإن بكت أو سكتت " أخرجه أبو داود (2094) وقال: " زاد: " بكت " , وليست محفوظة , وهى وهم فى الحديث , الوهم من ابن إدريس , أو محمد بن العلاء ".
وسيأتى الحديث فى الكتاب بهذه الزيادة بعد ثلاثة أحاديث , معزوا لـ " أبى بكر " وفاته أنه عند أبى داود.
وله شاهد من حديث أبى موسى مرفوعا نحوه , عند الدارمى وغيره بسند صحيح كما بينته فى " الصحيحة " (656) .
(1835) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (2/150) .
* حسن.
أخرجه أحمد (2/130) والدارقطنى (385) وعنه البيهقى (7/120) من طريق ابن إسحاق: حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: " توفى عثمان بن مظعون , وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص , قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون , قال عبد الله: وهما خالاى , قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها , ودخل المغيرة ابن شعبة , يعنى إلى أمها , فأرغبها فى المال , فحطت إليه , وحطت الجارية إلى هوى أمها , فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخى أوصى بها إلى , فزوجتها ابن عمتها(6/233)
عبد الله بن عمر , فلم أقصر بها فى الصلاح , ولا فى الكفاءة , ولكنها امرأة , وإنما حطت إلى هوى أمها , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى يتيمة , ولا تنكح إلا بإذنها , قال: فانتزعت والله منى , بعد أن ملكتها , فزوجوها المغيرة بن شعبة ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا , لكن تابعه ابن أبى ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا.
أخرجه الحاكم (2/167) وعنه البيهقى (7/121) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن البخارى لم يخرج لعمر بن حسين شيئا.
(1836) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص 150)
* صحيح المعنى.
أخرجه أحمد (4/192) وابن أبى شيبة فى " مسنده " أيضا (2/44/1) (1) وابن ماجه (1872) والبيهقى (7/123) من طريق الليث بن سعد قال: حدثنى عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى عن عدى بن عدى الكندى عن أبيه مرفوعا به.
وعند البيهقى فى أوله زيادة وكذا أحمد فى روايته: " شاوروا النساء فى أنفسهن , فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحيى؟ قال ... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكنه منقطع , لأن عديا بن عدى , لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة كما قال أبو حاتم.
__________
(1) مخطوطة الخزانة العامة فى الرباط.(6/234)
وقد خالفه فى إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به.
أخرجه الحربى فى " غريب الحديث " (5/17/2) والبيهقى وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (11/253/2) .
قلت: والليث بن سعد أحفظ من يحيى بن أيوب , فروايته أرجح.
والحديث صحيح بما له من شواهد فى معناه , تقدم بعضها , ويأتى بعده شاهد آخر.
(1837) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص 150) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430 و4/336 ـ 337 , 342 ـ 343) ومسلم (4/141) وكذا النسائى (2/78) وابن الجارود (708) والبيهقى (79/119) وأحمد (6/45 , 165 , 203) عنها به.
واللفظ للبخارى فى رواية , ولفظ مسلم قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر , فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت ".
وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى.
(1838) - (حديث أبى هريرة: " ... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر.
* حسن.
دون قوله " بكت " , فإنه شاذ , كما سبق بيانه برقم (1891) .
(1839) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص 150) .
* صحيح.
وقد جاء من حديث أبى موسى الأشعرى , وعبد الله بن(6/235)
عباس , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة.
1 ـ أما حديث أبى موسى , فيرويه أبو إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو داود (2085) والترمذى (1/203 ـ 204) والدارمى (2/137) والطحاوى (2/5) وابن أبى شيبة (7/2/2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطنى (ص 380) والحاكم (2/170) والبيهقى (7/107) وأحمد (4/394 , 413) وتمام الرازى فى " الفوائد " (ق 291/2) وأبو الحسن الحربى فى جزء من حديثه (35/1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق به.
وقد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق به.
أخرجه أبو داود (2085) والترمذى من طريقين عنه.
وأخرجه أحمد (4/413 , 418) من طريقين عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة به , لم يذكر فيه أبا إسحاق , وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به.
وتابعه شريك عن أبى إسحاق به.
أخرجه الترمذى والدارمى وابن حبان (1245) وأبو على الصواف فى " الفوائد " والبيهقى (3/169/2) .
وتابعه أبو عوانة: حدثنا أبو إسحاق به.
أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوى والحاكم والبيهقى والطيالسى (523) .
وتابعه زهير بن معاوية عنه به.
أخرجه ابن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقى والحاكم.
وتابعه قيس بن الربيع.
أخرجه الطحاوى والبيهقى والحاكم.
وتابعه أخيرا شعبة عن أبى إسحاق به.(6/236)
أخرجه الدارقطنى (381) والرازى فى " الفوائد " (219/2) وأبو على الصواف فى " الفوائد " (3/169/2) أخرجاه عن سفيان أيضا.
لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة مرسلا.
قال الترمذى عقب الحديث: " وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف , رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى نحوه , ولم يذكر فيه " عن أبى إسحاق " , وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى ".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى , ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم , عندى أصح , لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة , وإن شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث , فإن رواية هؤلاء عندى أشبه , لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد , ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى "؟ فقال: نعم.
فدل أن سماع شعبة والثورى عن أبى إسحاق (الأصل: مكحول!) هذا الحديث فى وقت واحد.
وإسرائيل هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم ".
وأقول: لا شك أن قول الترمذى أن الأصح رواية الجماعة عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى مرفوعا , هو الصواب , فظاهر السند الصحة ,(6/237)
ولذلك صححه جماعة منهم على بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى كما رواه الحاكم عنهما , وصححه هو أيضا ووافقه الذهبى , ومنهم البخارى كما ذكر ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 143/2) , ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس , وقد سبقت روايته , وقال: " لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبى إسحاق , وأن سماعه من أبى بردة مع أبيه صحيح , ثم لم يختلف على يونس فى وصل هذا الحديث ".
ثم وصله الحاكم من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة به.
قلت: وفى إسناده ضعف , لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة , فلا أقل من أن يرتقى إلى ذلك بشواهده الآتية , فهو بها صحيح قطعا , ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد , والله اعلم.
2 ـ وأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:
الأولى: عن عكرمة عنه به مرفوعا.
أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقى (7/109 ـ 110) وأحمد (1/250) من طريق الحجاج عن عكرمة.
قلت: والحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.
بل قال أحمد: إنه لم يسمع من عكرمة.
الثانية: عن سعيد بن جبير عنه به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/163/2) : حدثنا عبد الله بن أحمد
__________
(1) وأيضا فقد وصف بالتدليس , وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه.(6/238)
ابن حنبل: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريرى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن المفضل قالا: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد , وهو ثقة حافظ , لكن قد أعل بالوقف كما يأتى.
وأخرجه من طريق الطبرانى الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (231 ـ 232) .
وقال الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2 ـ زوائده) حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدى كلهم عن سفيان به بلفظ: " لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان " وقال: " لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة , تفرد به القواريرى ".
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , والراوى عنه أحمد بن القاسم , الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهرى , ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائى البرتى , وكلاهما من شيوخ الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 16 , 18) وكل ثقة مترجم له فى " تاريخ بغداد " (4/349 , 350) .
وقد تابعه معاذ بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما , قال عبيد الله: حدثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدى جميعا قالا: حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال: فذكره.
" تفرد به القواريرى مرفوعا , والقواريرى ثقة , إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس ".
ثم روى من طريق إسحاق الأبرى عن عبد الرزاق عن الثورى عن ابن خثيم(6/239)
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (1) .
ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
ورواه الشافعى (1542) وعنه البيهقى (7/112) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به.
وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , فإن أنكحها ولى مسخوط عليه , فنكاحها باطل " أخرجه الدارقطنى (382) وقال: " رفعه عدى بن الفضل , ولم يرفعه غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ".
ثم وجدت للقواريرى متابعا , أخرجه أبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة " (9/2/1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به , بلفظ القواريرى.
وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد) : " حديث غريب من حديث الثورى , تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".
3 ـ وأما حديث جابر , فله طرق:
الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى , فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2) من طريق عمرو بن عثمان
__________
(1) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (7/2/1) : وكيع عن سفيان به موقوفا.(6/240)
الرقى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه.
وقال: " لم يروه عن الأعمش إلا عيسى , ولا عنه إلا عمرو ".
قلت: وهو أعنى عمرو بن عثمان الرقى قال الهيثمى (4/286) .
" وهو متروك , وقد وثقه ابن حبان ".
الثانية: عن عطاء عن جابر به.
أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الله بن بزيع قال الذهبى فى " الضعفاء ": " لينه الدارقطنى ".
الثالثة: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى , وشاهدى عدل " أخرجه الطبرانى أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع أخبرنا عمرو بن النعمان الباهلى أخبرنا محمد بن عبد الملك عنه.
وقال: " لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد , تفرد به قطن ".
قلت: وهو صدوق يخطىء , احتج به مسلم , وعمرو بن النعمان الباهلى صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
وأما محمد بن عبد الملك , فلم أعرفه , وقال الهيثمى: " فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة , وإلا فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: الواسطى هذا لم يوثقه غير ابن حبان , ومع ذلك , فقد رماه بالتدليس فقال فى " الثقات ": " يعتبر حديثه إذا بين السماع , فإنه كان مدلسا ".
قلت: وقد روى هنا بالعنعنة , فلا يعتبر حديثه , فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك!(6/241)
4 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز , واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".
والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به , وزيادة: " وشاهدى عدل ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 153/2) والطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه , وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا سليمان ".
قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (4/286) , وقد تابعه عمر بن قيس , وهو المكى عن الزهرى به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى ".
أخرجه الطبرانى أيضا وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا عمر ".
قلت: وهو متروك أيضا.
والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولى؟ قال: رجل من المسلمين ".
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (12/233/2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.(6/242)
قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة.
وله طريق رابعة , سأذكرها تحت الحديث (1858) .
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف , وتجد تخريجها فى " نصب الراية " , و" مجمع الزوائد " , وفيما ذكرنا كفاية.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب , فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت , وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل , أخطأ فى رفعه أبو إسحاق السبيعى , فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا , وبعض الشواهد المتقدمة التى لم يشتد ضعفها عن غير أبى موسى من الصحابة ـ مثل حديث جابر من الطريق الثانية , وحديث أبى هريرة من الطريق الأولى ـ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته , لاسيما , وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق , ولم يعرف له مخالف من الصحابة , أضف إلى ذلك كله أن فى معناه حديث عائشة الآتى فى الكتاب , وهو حديث صحيح كما سيأتى تحقيقه , وقد روى ابن عدى فى " الكامل " (156/2) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " , و" لا نكاح إلا بولى " , يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها.
(1840) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 150) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2083) والترمذى (1/204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6/47 , 165) وكذا الشافعى (1543) والدارمى (2/137) وابن أبى شيبة (7/2/1) والطحاوى (2/4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطنى (381) والحاكم (2/168) والبيهقى (7/105)(6/243)
والطيالسى (1436) وابن عدى فى " الكامل " (ق 156/2) وابن عساكر (7/318/2 ـ 320/1) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها.
ومن طريقه عنه عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرنى سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته.
أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطنى.
قلت: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث , على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج , وقد صرح بالتحديث أيضا فى رواية غير عبد الرزاق , فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج , قال أخبرنى سليمان بن موسى به وزاد فى آخره: " قال ابن جريج: فلقيت الزهرى , فسألته عن هذا الحديث , فلم يعرفه قال: وكان سليمان بن موسى وكان , فأثنى عليه ".
وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلى أيضا فى ترجمة سليمان بن موسى (ص 164) وفيه: " قال ابن جريج: وكان سليمان وكان يعنى: فى الفضل ".
قلت: فهذا صريح فى أن الثناء على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهرى , وهو ظاهر عبارة أحمد فى مسنده , بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبى حاتم الرازى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ـ وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد فى الرواية المتقدمة) يذكر حديث ابن جريج فى " لا نكاح إلا بولى " , قال ابن جريج , فلقيت الزهرى , فسألته عنه , فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى , قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا فى كتبه , يعنى حكاية ابن علية عن ابن جريج ".
قلت: فظاهر قوله " أثنى ... " إنما هو الزهرى لأنه أقرب مذكور , وقد صار هذا الظاهر نصا فى نقل الحافظ فى " التلخيص " (3/157) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد فيها: " ... وسألته عن سليمان بن موسى؟ فأثنى عليه ".
فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة " المستدرك " , غير أن هذا(6/244)
الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلى التى هى نص على خلاف ما فهم.
نعم قد رواه ابن عدى على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم , فروى من طريق الشاذكونى حدثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج ... (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه , فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك , قال: فعرف سليمان , وذكر خيرا وقال , أخاف أن يكون وهم على ".
قلت: لكن الشاذكونى هذا متهم بالكذب , فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج.
على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن فى صحتها الإمام أحمد كما تقدم فى رواية أبى حاتم عنه , وروى ابن عدى بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: " لا يقول هذا إلا ابن علية , وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز , فأصلحها له ".
وطعن فيها آخرون , فقال الحافظ: " وأعل ابن حبان وابن عدى وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج , وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه.
وقد تكلم عليه أيضا الدارقطنى فى " جزء من حدث ونسى " والخطيب بعده , وأطال الكلام عليه البيهقى فى " السنن " و" الخلافيات " , وابن الجوزى فى " التحقيق ".
وقال الترمذى عقب الحديث: " هو عندى حسن وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال:) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن(6/245)
جريج ".
قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريج بشر بن المفضل أيضا , لكن الراوى عنه كما سبق ذكره.
ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية فى الطعن فى سند الحديث , فلننظر فيه , كما ننظر فى أى إسناد فى أى حديث , فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته فى الفقه , فقد قال الذهبى فى " الضعفاء ": " صدوق , قال البخارى: عنده مناكير " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فقيه , فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل ".
وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد , وأما الصحة فهى بعيدة عنه , وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدى عنه , ومنهم الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "!
كذا قال , وسليمان لم يخرج له البخارى , وقال ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/71/2) : " هذا الحديث صحيح , ورجاله رجال الصحيح ".
ورده الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/261) , بأن سليمان صدوق , وليس من رجال الصحيحين.
نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح.
فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به.
أخرجه أبو داود (2084) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/66) , وقال أبو(6/246)
داود: " جعفر لم يسمع من الزهرى , كتب إليه ".
وتابعه عبيد الله بن أبى جعفر عن ابن شهاب به مثله.
أخرجه الطحاوى من طريق ابن لهيعة عنه.
قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , وهو الذى روى المتابعة التى قبل هذه.
وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهرى بإسناده بلفظ: " لانكاح إلا بولى , والسلطان ولى من لا ولى له ".
أخرجه ابن ماجه (1880) وابن أبى شيبة (7/2/2) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/260) .
وقال ابن عدى: " وهذا حديث جليل فى هذا الباب , وعلى هذا الاعتماد فى إبطال نكاح بغير ولى , وقد رواه {عن} ابن جريج الكبار , ورواه عن الزهرى مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطاة , ويزيد بن أبى حبيب , وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة , وإبراهيم بن سعيد , وكل هؤلاء طرقهم غريبة , إلا حجاج بن أرطاة , فإنه مشهور , رواه عنه جماعة ".
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/1) من طريق أبى يعقوب عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه.
وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ".
قال الهيثمى فى " المجمع " (4/285) : " وفيه [أبو] يعقوب غير مسمى , فإن كان هو التوأم , فقد وثقه ابن حبان , وضعفه ابن معين , وإن كان غيره فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ".(6/247)
(1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151) .
* صحيح. دون الجملة الأخيرة
أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: ولكنه قد توبع , فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا , وهو شيخ [1] , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: " من الغزاة , روى عن مخلد بن حسين.
روى عنه المنذر بن شاذان الرازى , وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف " (1) .
" قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة , فذكرت له هذا الحديث , قال: نعم , قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ".
قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.
وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال:
__________
(1) فى هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {ووثقه الخطيب 13/100 , وابن حبان 9/158 وقال: ربما أخطأ}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكأن}(6/248)
قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ".
(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) .
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ".
وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال:(6/249)
" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ".
وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .
وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.
وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان ".
رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.
(1843) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/428) والدارقطنى أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار " أنها نزلت فيه , قال: زوجت أختا لى من رجل , فطلقها , حتى إذا انقضت عدتها , جاء يخطبها , فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك , فطلقتها , ثم جئت تخطبها , لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه , فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) , فقلت: الآن أفعل يا رسول الله , قال: فزوجها إياه ".
ثم أخرجه البخارى (3/480) والدارقطنى (383) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.
وقال الطيالسى (930) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد فى آخره: " فقلت: سمعا وطاعة , فزوجتها إياه , وكفرت عن يمينى "(6/250)
وهذا إسناد جيد , وفى كل من عباد والمبارك ضعف , وأحدهما يقوى الآخر , والأول منهما روى له البخارى متابعة , وقد أخرج حديثه هذا فى " التفسير " من " صحيحه " (3/207) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة , ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا.
وأخرجه أبو داود (2087) والدارقطنى والبيهقى (7/104) من طريق عباد به.
والترمذى (2/163) من طريق المبارك بن فضالة به وقال: " حديث حسن صحيح ".
(1844) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".
* صحيح موقوفا.
وقد روى عنه مرفوعا , وسبق تخريجه تحت الحديث (1839) .
(1845) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".
* ضعيف مرفوعا.
والصحيح موقوف , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839) .
(1846) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى.
* ضعيف.
وسبق تخريجه , والكشف عن علته تحت الحديث (1819) .
(1847) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص 153) .(6/251)
* لم أقف على إسناده [1]
و" كتاب الغريب " لأبى عبيد القاسم بن سلام , قد وقفنا على نسختين منه إحداهما فى مكتبة شيخ الإسلام فى المدينة المنورة , والأخرى فى المكتبة المحمودية فى المسجد النبوى , وقد كنت استخرجت منه الأحاديث المرفوعة , وبعض الموقوفة حين كنت أستاذا فى الجامعة الإسلامية فى المدينة , أما الآن وأنا فى دمشق فلا تطوله يدى للوقوف على إسناد هذا الأثر فيه.
والله المستعان.
(1848) - (حديث: " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص 154) .
* صحيح.
وتقدم بتمامه وتخريجه برقم (1840) .
فصل
(1849) - (حديث: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك.
* ضعيف.
أخرجه مالك (1/348/69) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار , فزوجاه ميمونة بنت الحارث , ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , ولكنه مرسل , وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا , وبنى بها حلالا , وكنت الرسول بينهما ".
أخرجه الدارمى (2/38) وأحمد (6/392 ـ 393) .
قلت: لكن مطر قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 127:
رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث ": (3 / 456 - 457) , فقال: (فى حديث على رحمه الله: إذا بلغ النساء نص الحقائق - وبعضهم يقول: الحقاق - فالعصبة أولى.
حدثنيه ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبى عن على ذلك.
ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (7 / 121) من طريق سفيان به مثله.
قال أبو عبيد: يقول عبد الرحمن: معاوية بن سويد بن مقرن ويقول أبو نعيم غير ذلك. وأظن المحفوظ قول أبى نعيم ليس فيه ابن مقرن) انتهى.
قلت: وإسناده صحيح , سويد بن مقرن صحابى معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهى ها هنا وجادة مقبولة.
وفي " صحيح مسلم ": (5 / 90 - 91) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعا.(6/252)
قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف , فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك؟.
وقد روى عن ابن عباس ما قد يخالفه.
فأخرج أحمد (1/270 ـ 271) من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث , فجعلت أمرها إلى العباس , فزوجها النبى صلى الله عليه وسلم ".
والحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.
ورواه الحاكم (4/30 ـ 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلا أو معضلا.
(1850) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص 154) .
* ضعيف.
رواه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر حدثنا إسحاق بن محمد حدثنى جعفر بن محمد بن على عن أبيه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى يخطب عليه أم حبيبة بنت أبى سفيان , وكانت تحت عبيد الله بن جحش , فزوجه إياها , وأصدقها النجاشى من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ".
قلت: وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك.
لكن أخرجه البيهقى (7/139) من طريق ابن إسحاق حدثنى أبو جعفر قال: فذكره.
قلت: وهذا مرسل حسن.
(1851) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عثمان بن عفان " (ص 155) .(6/253)
* لم أقف عليه [1] .
(1852) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص 156) .
* لم أقف عليه.
(1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (1) عن عقبة (ص 156) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 , 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 , 11 , 12 , 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.
قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم:
__________
(1) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقى وقد أطال النفس فى طرقه وألفاظه.
وليس الحديث فى " الصغرى " للنسائى إلا كما ذكرنا فى الأعلى عن سمرة وحده فإنما هو إذن فى " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 128:
وقفت عليه , رواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ": (3 / 982 - 984) , والبلاذرى فى " أنساب الأشراف ": (5 / 13) .(6/254)
" صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى.
وصححه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم , كما فى " التلخيص " (3/165) للحافظ وقال: " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة , فإن رجاله ثقات ".
قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس , كما ذكره الحافظ نفسه فى ترجمته من " التقريب " فلا يكفى والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة فى الجملة , بل لابد من ثبوت خصوص سماعه فى هذا الحديث كما هو ظاهر.
(1911) ـ (وروى نحوه عن على) . [1]
* موقوف
أخرجه البيهقى (7/141) من طريق خلاس: " أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر , وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة , فرفعوا ذلك إلى على رضى الله عنه , ففرق بينها وبين زوجها الآخر , وردها إلى زوجها الأول , وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها , وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضى عدتها ".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع , خلاس لم يسمع من على كما قال أحمد وغيره.
وقد تابعه إبراهيم: أن امرأة زوجها ... فذكره نحوه باختصار.
وهذا منقطع أيضا , فإن إبراهيم ـ وهو ابن يزيد النخعى ـ لم يدرك عليا رضى الله عنه.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/5/1) : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم.
وهذا إسناد رجاله ثقات أيضا مع انقطاعه.
(1854) - (روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف: " أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك " (ص 157) .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ(6/255)
* صحيح.
هو عند البخارى فى " صحيحه " (3/428) معلقا بصيغة الجزم فقال: " وقال عبد الرحمن بن عوف ... " فذكره.
فإطلاق المصنف العزو للبخارى الموهم أنه موصول عنده ليس بجيد ... ووصله ابن سعد فى " الطبقات " (8/346) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: " أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت , قال: وتجعلين ذلك إلى.. " والباقى مثله , وزاد: " قال ابن أبى ذئب: فجاز نكاحه ".
قلت: وإسناده صحيح.
(1855) - (أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة , المغيرة أولى بها منه " رواه أبو داود (ص 157) .
* صحيح.
علقه البخارى أيضا (3/428) , وقال الحافظ فى " الفتح " (9/162) : " وصله وكيع فى " مصنفه " والبيهقى من طريقه عن الثورى عن عبد الملك بن عمير: " أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها , فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه , فزوجه ".
وأخرجه عبد الرزاق عن الثورى , وقال فيه: " فأمر أبعد منه فزوجه ".
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبى ولفظه: " أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود , فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبى العاص فزوجها منه ".(6/256)
وعزو المصنف لهذا الأثر إلى أبى داود , ما هو إلا وهم , فإنه ليس فى سننه , ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى.
(1856) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص 157) .
* صحيح.
وقد أبعد المصنف النجعة , فالحديث متفق عليه كما صرح هو نفسه بذلك فيما تقدم برقم (1825) , فراجع تخريجه إن شئت هناك.
(1857) - (عن صفية قالت: " أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقى صداقى " رواه الأثرم (ص 157) .
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/166/1) عن شاذ بن فياض أخبرنا هاشم بن سعيد حدثنى كنانة عن صفية به , وقال: " لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو ضعيف مسلسل بالعلل:
الأولى: كنانة هذا مجهول الحال , ولم يوثقه غير ابن حبان , وقد روى له الترمذى (2/237) حديثا آخر فى تسبيح صفية بالنوى من طريق آخر عن هاشم بن سعيد به.
وضعفه بقوله: " حديث غريب , لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفى , وليس إسناده بمعروف ".
الثانية: هاشم بن سعيد.
قال الذهبى فى " الضعفاء ": " كوفى مقل , قال ابن معين: ليس بشىء ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
الثالثة: شاذ بن فياض.
قال الذهبى:(6/257)
" اسمه هلال: كان البخارى يحط عليه , وقال ابن حبان لا يشتغل بروايته ".
وقال الحافظ: " صدوق , له أوهام ".
وقال البيهقى فى " مجمع الزوائد " (4/282) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " , ورجاله ثقات , وقال فى " الأوسط ": لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وتوثيق رجال هذا الإسناد من غرائبه , على ما سبق بيانه , وخصوصا هاشم بن سعيد , فقد اتفق كل من تكلم فيه من الأئمة على تضعيفه سوى ابن حبان فوثقه هو فقط , وهو معروف بالتساهل فى التوثيق فلا يعتمد عليه فيه إذا لم يخالف , فكيف وقد خولف؟!.
بيد أن معنى الحديث صحيح , وإنما أستنكر , أنه روى عن صفية نفسها , والمحفوظ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتقها ... كما فى الذى قبله , فعليه العمدة.
(1858) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى وشاهدين " ذكره أحمد (ص 157) .
* صحيح.
روى من حديث عائشة , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وأبى موسى الأشعرى , والحسن البصرى مرسلا.
1 ـ أما حديث عائشة , فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " وشاهدى عدل ".
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1247 ـ موارد) والدارقطنى (383 ـ 384) والبيهقى (7/125) من طرق عن ابن جريج به , وقال الدارقطنى: " وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن(6/258)
سنان , ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالوا فيه: " وشاهدى عدل ".
وكذلك رواه ابن أبى مليكة عن عائشة ".
قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين , وقد مضى برقم (1840) , وبينت هناك أنه إسناد حسن.
وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم.
ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رحمه الله تعالى , وبما يأتى له من الشواهد.
وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهرى به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/165/1) .
قلت: وعثمان هذا هو الوقاصى متروك.
ثم رواه من طريق على بن جميل الرقى أخبرنا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به , وقال: " تفرد به على ".
قلت: قال الذهبى: " كذبه ابن حبان , وضعفه الدارقطنى وغيره ".
2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه المغيرة بن موسى المزنى البصرى عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد: " وخاطب ".
أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " قال ابن عدى: قال البخارى: مغيرة بن موسى , بصرى منكر الحديث , قال أبو أحمد بن عدى: المغيرة بن موسى فى نفسه ثقة ".
وقال ابن أبى حاتم (4/1/230) : " سألت أبى عنه؟ فقال: منكر الحديث , شيخ مجهول ".(6/259)
قلت: ووثقه ابن حبان , وضعفه آخرون , فراجع " اللسان ".
وله طريق أخرى عن أبى هريرة , ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهى الطريق الثانية هناك عنه.
3 ـ وأما حديث جابر , فتقدم هناك أيضا.
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.
5 ـ وأما حديث أبى موسى , فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164 ـ 165) .
وهذا سند ضعيف , أبو بلال والربيع ضعيفان , وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (1839) .
6 ـ وأما مرسل الحسن , فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (7/125) .
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى , والله أعلم.
وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع " (4/286 ـ 287) .
(1859) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور(6/260)
أربعة: الولى , والزوج , والشاهدين " رواه الدارقطنى (ص 157 ـ 158) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (383) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به , وقال: " أبو الخصيب مجهول , واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى ".
(1860) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص 158) .
* صحيح لشواهده
وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858) .
(1861) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص 158) .
أخرجه مالك (2/535/26) وعنه الشافعى (1457) وعنه البيهقى (7/126) عن أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر.
(1862) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص 158) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/205) والبيهقى (7/125 ـ 126) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/178/2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (58/189/2) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذى: " قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى " التفسير " , وأوقفه فى " كتاب الطلاق " ولم يرفعه ".
قال الترمذى:(6/261)