بِحَيْثُ لَا تحملهَا الزَّوْجَة
أَو مرض
بهَا
يضر مَعَه الْوَطْء عذر
فِي منعهَا من وَطئه فتستحق النَّفَقَة
وَالْخُرُوج من بَيته بِلَا إِذن
مِنْهُ وَلَو لطاعة كحج
نشوز إِلَّا أَن يشرف
الْبَيْت
على انهدام
فَخرجت فَلَيْسَ خُرُوجهَا بنشوز لعذرها
وسفرها باذنه مَعَه أَو
وَحدهَا
لِحَاجَتِهِ لَا يسْقط
النَّفَقَة
ولحاجتها يسْقط فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تسْقط
وَلَو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب
نَفَقَتهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب لعودها إِلَى الطَّاعَة
وطريقها
فِي عود وجوب النَّفَقَة
أَن يكْتب الْحَاكِم كَمَا سبق وَلَو خرجت فِي غيبته لزيارة
لأَهْلهَا
وَنَحْوهَا
كعيادة
لم تسْقط
نَفَقَتهَا
وَالْأَظْهَر أَن لَا نَفَقَة لصغيرة
لَا تحْتَمل الْوَطْء وَمُقَابِله تستحقها وَالْخلاف حَيْثُ عرضت على الزَّوْج أَو سلمت لَهُ وَلَو كَانَ صَغِيرا
وَالْأَظْهَر
أَنَّهَا تجب لكبيرة على صَغِير
لَا يتأتي مِنْهُ الْجِمَاع وَقد عرضت نَفسهَا على وليه وَمُقَابِله لَا تجب
وإحرامها بِحَجّ أَو عمْرَة بِلَا إِذن نشوز
من وَقت الاحرام
إِن لم يملك تحليلها
مِمَّا أَحرمت بِهِ بِأَن كَانَ مَا أَحرمت بِهِ فرضا على قَول
فان ملك
تحليلها بِأَن كَانَ مَا أَحرمت بِهِ تَطَوّعا أَو فرضا على الْأَظْهر
فَلَا
يكون إحرامها نُشُوزًا
حَتَّى تخرج
من بَيتهَا فاذا خرجت
فمسافرة لحاجتها
فان سَافَرت وَحدهَا باذنه سَقَطت أَو مَعَه اسْتحقَّت أَو بِغَيْر إِذْنه فناشزة
أَو
أَحرمت بِمَا ذكر
باذن فَفِي الْأَصَح لَهَا نَفَقَة مَا لم تخرج
وَمُقَابِله لَا تجب
ويمنعها
أَي يجوز لَهُ منعهَا من
صَوْم نفل فان أَبَت فناشزة فِي الْأَظْهر
وصومها حِينَئِذٍ حرَام وَمُقَابِله لَا تكون
وَالأَصَح أَن قَضَاء لَا يتضيق
بِأَن لم يجب فَوْرًا كفطرها بِعُذْر فِي رَمَضَان وَالْوَقْت متسع
كنفل فيمنعها
مِنْهُ إِلَى أَن يتضيق وَله إلزامها الْفطر وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ كالنفل فَلَا يمْنَعهَا
وَالأَصَح
أَنه لَا منع من تَعْجِيل مَكْتُوبَة أول وَقت
وَمُقَابِله لَهُ الْمَنْع
وَلَا منع من
سنَن راتبة
وَله الْمَنْع من تطويلها
وَيجب لرجعية الْمُؤَن
من نَفَقَة وَكِسْوَة وَغَيرهمَا
إِلَّا مُؤنَة تنظف
فَلَا تجب
فَلَو ظنت
الرَّجْعِيَّة
حَامِلا فأنفق
عَلَيْهَا
فَبَانَت حَائِلا
وأقرت بِانْقِضَاء الْعدة
اسْترْجع مَا دفع
إِلَيْهَا
بعد عدتهَا(1/469)
وَالْقَوْل قَوْلهَا فِي قدر مدَّتهَا بِيَمِينِهَا
والحائل الْبَائِن بخلع أَو ثَلَاث لَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وتجبان لحامل
بَائِن وَهَذَا الْوَاجِب
لَهَا
بِسَبَب الْحمل
وَفِي قَول للْحَمْل فعلى الأول لَا تجب لحامل عَن
وَطْء
شُبْهَة
فَلَا تجب على الواطء وَلَا على الزَّوْج لَو كَانَت مَنْكُوحَة
أَو نِكَاح فَاسد
وعَلى الثَّانِي تجب
قلت وَلَا نَفَقَة لمعتدة وَفَاة وَإِن كَانَت حَامِلا وَالله أعلم وَنَفَقَة الْعدة مقدرَة كزمن النِّكَاح
من غير زِيَادَة وَنقص
وَقيل
لَا تقدر بل
تجب الْكِفَايَة
فتزيد وتنقص بِحَسب الْحَاجة
وَلَا يجب دَفعهَا قبل ظُهُور حمل فاذا ظهر
حملهَا
وَجب
دَفعهَا
يَوْمًا بِيَوْم
وَقيل لَا يجب دَفعهَا إِلَّا
حِين تضع
فتدفع دفْعَة وَاحِدَة
وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان على الْمَذْهَب
وَقيل تسْقط إِن قُلْنَا ان النَّفَقَة للْحَمْل
فصل
فِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة
أعْسر بهَا
أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة
فان صبرت
وأنفقت على نَفسهَا
صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا
بِأَن لم تصبر
فلهَا الْفَسْخ
بِالطَّرِيقِ الْآتِي
على الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهَا وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ بالمدة الْمَاضِيَة وَلَا بِنَفَقَة الْخَادِم
وَالأَصَح أَن لَا فسخ
للزَّوْجَة
بِمَنْع مُوسر حضر أَو غَابَ
فَلَا فسخ بالتعذر للْمَنْع لتمكنها من تَحْصِيل حَقّهَا بالحاكم
وَلَو حضر وَغَابَ مَاله فان كَانَ بمسافة الْقصر فلهَا الْفَسْخ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ دون مَسَافَة الْقصر
فَلَا
فسخ
وَيُؤمر بالاحضار
بِسُرْعَة
وَلَو تبرع رجل بهَا
عَن زوج مُعسر لم يلْزمهَا الْقبُول
بل لَهَا الْفَسْخ
وَقدرته على الْكسْب كَالْمَالِ
أَي كقدرته على المَال وَلَو امْتنع من الْكسْب مَعَ قدرته عَلَيْهِ لم تفسخ كالموسر الْمُمْتَنع
وَإِنَّمَا يفْسخ بعجزه عَن نَفَقَة مُعسر
فَلَو عجز عَن نَفَقَة مُوسر أَو متوسط فَلَا فسخ
والاعسار بالكسوة كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ
والاعسار عَن بَعْضهَا الَّذِي لَا بُد مِنْهُ كالقميص يثبت الْخِيَار بِخِلَاف مَا مِنْهُ بُد كالسراويل والنعل
وَكَذَا
الاعسار
بِالْأدمِ والمسكن
كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا فسخ بذلك
قلت الْأَصَح الْمَنْع
أَي(1/470)
منع الْفَسْخ
فِي الْأدم وَالله أعلم
بِخِلَاف الْقُوت
وَفِي إِعْسَاره بِالْمهْرِ أَقْوَال أظهرها تفسخ قبل وَطْء لَا بعده
وَمُقَابِله تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ وَقيل لَا تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ
وَلَا فسخ
بِشَيْء مِمَّا ذكر
حَتَّى يثبت عِنْد قَاض
أَو مُحكم
إِعْسَاره
بِبَيِّنَة أَو إِقْرَاره
فيفسخه أَو يَأْذَن لَهَا فِيهِ
وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ من غير رفع إِلَى القَاضِي وَلَو مَعَ علمهَا بِالْعَجزِ إِلَّا إِذا عجزت عَن الرّفْع فلهَا الْفَسْخ وَينفذ ظَاهرا وَبَاطنا
ثمَّ فِي قَول ينجز الْفَسْخ
عِنْد الاعسار
وَالْأَظْهَر إمهاله ثَلَاثَة أَيَّام
وَإِن لم يطْلب
وَلها الْفَسْخ صَبِيحَة الرَّابِع إِلَّا أَن يسلم نَفَقَته
فَلَا تفسخ لما مضى
وَلَو مضى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَة وَأنْفق الثَّالِث وَعجز الرَّابِع بنت
على الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين
وَقيل تسْتَأْنف
مُدَّة كَامِلَة
وَلها الْخُرُوج
من بَيتهَا
زمن المهلة
نَهَارا
لتَحْصِيل النَّفَقَة
وَلَيْسَ لَهُ منعهَا
وَعَلَيْهَا الرُّجُوع
إِلَى الْبَيْت
لَيْلًا
وَلها مَنعه من الِاسْتِمْتَاع بهَا نَهَارا وَلَا تسْقط نَفَقَتهَا وَكَذَا لَيْلًا لَكِن تسْقط نَفَقَتهَا
وَلَو رضيت باعساره أَو نكحته عَالِمَة باعساره فلهَا الْفَسْخ بعده
أَي الرِّضَا فِي الصُّورَتَيْنِ
وَلَو رضيت بإعساره بِالْمهْرِ فَلَا
فسخ لَهَا بعد الرِّضَا وَكَذَا لَو نكحته عَالِمَة باعساره وَلم تصرح بِالرِّضَا لَا فسخ وَالْفَسْخ بِالْمهْرِ بعد الرّفْع إِلَى القَاضِي على الْفَوْر بَال إمهال فَلَو أخرت سقط
وَلَا فسخ لوَلِيّ صَغِيرَة ومجنونة باعسار بِمهْر وَنَفَقَة
ويصيران دينا عَلَيْهِ
وَلَو أعْسر زوج أمة بِالنَّفَقَةِ فلهَا الْفَسْخ
بذلك وَلَيْسَ للسَّيِّد منعهَا مِنْهُ
فان رضيت فَلَا فسخ للسَّيِّد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ
وَله
أَي السَّيِّد
أَن يلجئها إِلَيْهِ
أَي الْفَسْخ
بِأَن لَا ينْفق عَلَيْهَا وَيَقُول لَهَا
افسخي أَو جوعي
دفعا للضَّرَر عَنهُ
فصل
فِي نَفَقَة الْقَرِيب
يلْزمه
أَي الشَّخْص
نَفَقَة الْوَالِد وَإِن علا
من ذكر وانثى
وَالْولد وَإِن سفل
من ذكر وَأُنْثَى
وَإِن اخْتلف دينهما
فَتجب على الْمُسلم نَفَقَة الْكَافِر(1/471)
وَالْعَكْس
بِشَرْط يسَار الْمُنفق
من وَالِد وَولد
بفاضل عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْمه
وَلَيْلَته الَّتِي تليه بكسب أم بِغَيْرِهِ فان لم يفضل فَلَا شَيْء
وَيُبَاع فِيهَا
أَي نَفَقَة الْقَرِيب
مَا يُبَاع فِي الدّين
من عقار وَغَيره
وَيلْزم كسوبا
إِذا لم يكن لَهُ مَال
كسبها فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وَلَا تجب
النَّفَقَة
لمَالِك كِفَايَته وَلَا لمكتسبها
أَي قَادر على كسبها
وَتجب لفقير غير مكتسب إِن كَانَ زَمنا
وَكَذَا الْعَاجِز بِمَرَض أَو عمى
أَو صَغِيرا أَو مَجْنُونا وَإِلَّا
بِأَن قدر على الْكسْب وَلم يكْتَسب
فأقوال أحْسنهَا تجب
مُطلقًا للْأَصْل وَالْفرع أَو لَا تجب مُطلقًا
وَالثَّالِث
تجب
لأصل لَا فرع قلت الثَّالِث أظهر وَالله أعلم وَهِي
أَي نَفَقَة الْقَرِيب
الْكِفَايَة
وَيعْتَبر حَاله فِي سنه وزهادته ورغبته وَيجب إشباعه وَيجب لَهُ الْأدم وَمؤنَة خَادِم إِن احتاجه مَعَ كسْوَة وسكنى
وَتسقط بفواتها
بِمُضِيِّ الزَّمَان وَإِن تعدى الْمُنفق بِالْمَنْعِ
وَلَا تصير دينا عَلَيْهِ إِلَّا بِفَرْض قَاض أَو إِذْنه فِي اقتراض لعيبة أَو منع
وَحَاصِل الْمُعْتَمد أَنَّهَا لَا تصير دينا إِلَّا إِذا اقْترض القَاضِي من شخص مَالا ثمَّ أذن لمن اقْترض مِنْهُ أَن يُعْطي للْأَب مثلا كل يَوْم كَذَا أَو أَن يَأْذَن للآب مثلا أَن يقترض مَالا وَيَأْذَن لَهُ بعد الْقَرْض أَن ينْفق على نَفسه مِنْهُ كل يَوْم كَذَا وَأما لَو فرض لَهُ القاضى فى مَاله كل يَوْم كَذَا فَلَا تصير دينا بذلك
وَعَلَيْهَا
أى الْأُم
إِرْضَاع وَلَدهَا اللبأ
بِالْقصرِ والهمز اللَّبن النَّازِل أول الْولادَة وَيرجع فى مدَّته إِلَى أهل الْخيرَة
ثمَّ بعده
أى بعد إِرْضَاع اللبأ
إِن لم يُوجد إِلَّا هى
أى الْأُم
أَو أَجْنَبِيَّة وَجب
على الْمَوْجُود مِنْهُمَا
إرضاعه وَأَن وجدتا
أى الْأُم والأجنبية
لم تجبر الْأُم فان رغبت
فى إرضاعه
وهى مَنْكُوحَة أَبِيه فَلهُ منعهَا
مَعَ الْكَرَاهَة
فى الاصح قلت الْأَصَح لَيْسَ لَهُ منعهَا وَصَححهُ الْأَكْثَرُونَ وَالله أعلم
وَلَو لم تكن مَنْكُوحَة بَان كَانَت بَائِنا فان لم تطلب اجرة لم ينْزع مِنْهَا وَإِن طلبت فهى مثل الْمَنْكُوحَة لَو طلبت
فان اتفقَا
على ان الام ترْضِعه
وَطلبت اجرة مثل اجيبت
وَكَانَت احق بِهِ
أز
طلبت الام
فَوْقهَا
أى أُجْرَة الْمثل
فَلَا
تلْزمهُ إجابتها
وَكَذَا إِن(1/472)
تبرعت أَجْنَبِيَّة أَو رضيت بِأَقَلّ
من أُجْرَة الْمثل لَا يلْزمه اجابة الْأُم
فى الاظهر
وَمُقَابِله تجاب الام
وَمن اسْتَوَى فرعاه
فى قرب وَارِث وَإِن اخْتلفَا فى الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة
أنفقا
عَلَيْهِ وَإِن تفاتا فى الْيَسَار
والا
بِأَن اخْتلفَا فى الْقرب
فالاصح أقربهما
تجب النَّفَقَة عَلَيْهِ وَارِثا أَو غَيره كَابْن ابْن ابْن وَابْن بنت فَتجب على ابْن الْبِنْت
فان اسْتَوَى
فربهما كَابْن ابْن وَابْن بنت
فبالارث فى الاصح
فَتجب على ابْن الابْن جون ابْن الْبِنْت
والثانى
وَهُوَ مُقَابل قَوْله فالاصح أقربهما
بالارث ثمَّ الْقرب
فَيقدم الْوَارِث الْبعيد على غَيره الْقَرِيب
والارثان
كَابْن وَبنت هَل
يستويان
فى قدر الانفاق
أم يوزع
الانفاق بَينهمَا
بِحَسبِهِ
أى الارث
وَجْهَان
وَالْمُعْتَمد كَونهَا توزع بِحَسب الارث
وَمن لَهُ أَبَوَانِ
أى أَب وَأم
فعلى الْأَب
نَفَقَته صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا
وَقيل عَلَيْهِمَا
النَّفَقَة
لبالغ
وَأما الصَّغِير فعلى الْأَب وَيجْعَل بَينهمَا أَثلَاثًا بِحَسب الارث
اَوْ
كَانَ للفرع
أجداد وجدات أدلي بَعضهم بِبَعْض فَالْأَقْرَب
مِنْهُم تلْزمهُ النَّفَقَة
وَإِلَّا
بِأَن لم يدل
فبالقرب وَقيل الارث
كالخلاف فى طرف الْفُرُوع
وَقيل بِولَايَة المَال
أى الْجِهَة الَّتِى تفيدها كأبى الْأَب وأبى الْأُم فتختص بأبى الْأَب
وَمن لَهُ أصل وَفرع ففى الاصح
تجب النَّفَقَة
على الْفَرْع وان بعد
كأب وَابْن ابْن
أَو
لَهُ
محتاجون
وَلم يقدر على كفايتهم
يقدم
مِنْهُم
زَوجته ثمَّ الْأَقْرَب
فَالْأَقْرَب فَيقدم بعْدهَا وَلَده الصَّغِير ثمَّ أمه ثمَّ أَبَاهُ ثمَّ الْوَلَد الْكَبِير ثمَّ جده
وَقيل
يقدم
الْوَارِث
على الْخلاف السَّابِق فى الْفُرُوع وَالْأُصُول
وَقيل الولى
فى الْأُصُول
فصل فى الْحَضَانَة وهى بِفَتْح الْحَاء
الْحَضَانَة حفظ من لَا يسْتَقلّ
بِأُمُور نَفسه عَمَّا يُؤْذِيه
وتربيته
أى تنميته بِمَا يصلحه من طَعَام وشراب وَنَحْو ذَلِك
والاناث ألتى بهَا
لِأَنَّهُنَّ أهْدى الى التربية من الرِّجَال
وأولاهن
أى الأناث
أم ثمَّ أُمَّهَات
لَهَا
يدلين بأناث يقدم
مِنْهُنَّ
أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أَب ثمَّ أمهاتها المدليات بأناث ثمَّ أم أبي(1/473)
أَب كَذَلِك
ثمَّ أمهاتها
ثمَّ أم أَبى جد كَذَلِك وَالْقَدِيم
يقدم
الْأَخَوَات والخالات عَلَيْهِنَّ
أى الْمَذْكُورَات من أُمَّهَات الْأَب وَالْجد
وَتقدم أُخْت
من أى جِهَة
على خَالَة وَخَالَة على بنت أَخ وَأُخْت وَبنت أَخ وَأُخْت على عمَّة
وَبنت الْأُخْت على بنت الْأَخ
وَتقدم
أُخْت من أبوين على أُخْت من أَحدهمَا والاصح تَقْدِيم أُخْت من أَب على أُخْت من أم
وولأصح تَقْدِيم
خَالَة وعمة لأَب عَلَيْهِمَا لأم
وَالأَصَح
سُقُوط كل جدة لاترث
كَأُمّ أَبى الْأُم
دون أُنْثَى غير محرم
أى الْأَصَح أَنه لَا تسْقط الْأُنْثَى غير الْمحرم
كبتن خَالَة
وَبنت عمَّة وبنتى الْخَال وَالْعم فَكل هَؤُلَاءِ لَهُنَّ الْحق فى الْحَضَانَة على الْأَصَح وَمُقَابِله هن كالجدة الساقطة
وَتثبت
الْحَضَانَة
لكل ذكر محرم وَارِث
كَالْأَبِ وَالْجد
على تَرْتِيب الارث وَكَذَا
لذكر وَارِث
غير محرم كَابْن عَم على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لاتثبت
وَلَا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثِقَة يعينها
وَلَو بِأُجْرَة من مَاله فَإِن كَانَ لَهُ بنت جعلت مَعهَا
فان فقد
فى الذّكر
الارث والمحرمية
كَابْن خَال أَو عمَّة
أَو الارث
فَقَط كأبى أم وخال
فَلَا
حضَانَة
فى الآصح
وَمُقَابِله لَهُ الْحَضَانَة
وان اجْتمع ذُكُور وأناث
وَتَنَازَعُوا
فالآم ثمَّ أمهاتها ثمَّ الْأَب قيل تقدم عَلَيْهِ الْخَالَة والأخف من الْأُم وَيقدم الأَصْل
من ذكر وَأُنْثَى
على الْحَاشِيَة
كالأخ وَالْأُخْت
فان فقد
الأَصْل
فَالْأَصَحّ
أَنه يقدم
الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب
وَإِلَّا بِأَن لم يكن فيهم أقرب
فالأنثى مُقَدّمَة على الذّكر كأخت على أَخ
وَإِلَّا بِأَن لم يكن فيهم أُنْثَى مَعَ الاسْتوَاء
فيقرع وَلَا حضَانَة لرقيق
وَلَو مبعضا
وَمَجْنُون
وَإِن كَانَ الْجُنُون متقطعا
وفاسق
وتكفى الْعَدَالَة الظَّاهِرَة
وَكَافِر على مُسلم
وَحِينَئِذٍ فيحضنه أَقَاربه الْمُسلمُونَ
وناكحة غير أَبى الطِّفْل
لاحضانة لَهَا وَإِن لم يدْخل بهَا أَو رضى أَن يكون الْوَلَد عِنْده
إِلَّا
من نكحت
عَمه
أى الطِّفْل
وَابْن(1/474)
عَمه وَابْن أَخِيه
فَلَا نسقط حضانتها
فى الْأَصَح وَإِن كَانَ
الْمَحْضُون
رضيعا اشْترط
فى اسْتِحْقَاق الحاضنة
أَن ترْضِعه على الصَّحِيح
فان لم يكن لَهَا لبن أَو امنتعت من إرضاعه فَلَا حضَانَة لَهَا وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط
فان كملت نَاقِصَة
كَأَن أسلمت أَو تابت
أَو طلقت مَنْكُوحَة حضنت فَإِن غَابَتْ الْأُم أَو امْتنعت وَلَا تجبر إِلَّا إِذا لَزِمَهَا نَفَقَة الْمَحْضُون
فللجده على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تكون للسُّلْطَان يعين من تصلح مُهِمّ أَو من غَيرهم
هَذَا كُله فى غير مُمَيّز والمميز ان افترق أَبَوَاهُ كَانَ عِنْد من اخْتَار مِنْهُمَا فان كَانَ فى أَحدهمَا جُنُون أَو كفر اَوْ رق اَوْ فسق اَوْ نكحت فَالْحق للْآخر
وَلَا تَخْيِير
وَيُخَير
الْمُمَيز
بَين أم وجد وَكَذَا أَخ أَو عَم
مَعَ الْأُم
أَو أَب
وَمثله بَقِيَّة الْعصبَة والعمة
مَعَ أُخْت
لغير أَب
أَو خَالَة فى الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم فى الْأَوليين الْأُم وفى الْأُخْرَيَيْنِ الْأَب
فان اخْتَار أَحدهمَا
أى الْأَبَوَيْنِ أومن ألحق بهما
ثمَّ
اخْتَار
الآخر حول إِلَيْهِ
وَإِن لم يَطْلُبهُ
فان اخْتَار الْأَب ذكر لم يمنعهُ زِيَارَة أمه وَيمْنَع أُنْثَى
من زِيَارَة أمهَا لتألف الصيانة
وَلَا يمْنَعهَا
أى الْأُم
دُخُولا عَلَيْهِمَا زائرة والزيارة مرّة فى أَيَّام
على الْعَادة
فان مَرضا فالأم أولى بتمريضهما
من الْأَب
فان رضى
الْأَب
بِهِ
أى التمريض
فى بَيته
فَذَاك
وَإِلَّا ففى بَيتهَا
أى الْأُم
وَإِن اختارهما
اى الام
ذكر فَعندهَا لَيْلًا وَعند الآب نَهَارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أَو
ذى
حِرْفَة اَوْ
اختارتها
أُنْثَى فَعندهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ويزورها الْأَب على الْعَادة وَإِن اخْتَارَهَا أَقرع
بَينهمَا
فان لم يخْتَر
وَاحِدًا مِنْهُمَا
فالأم أولى وَقيل يقرع
بَينهمَا
وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا سفر حَاجَة
كتجارة
كَانَ الْوَلَد الْمُمَيز وَغَيره مَعَ الْمُقِيم حَتَّى يعود
الْمُسَافِر
أَو
أَرَادَ أَحدهمَا
سفر نقلة فالأب أولى
من(1/475)
الْأُم
بِشَرْط أَمن طَرِيقه والبلد الْمَقْصُود
لَهُ
قيل ومسافة الْقصر
بَين البلدين بِخِلَاف مَا دونهَا فكالمقيمين وَالأَصَح لَا فرق
ومحارم الْعصبَة
كالجد وَالْعم وَالْأَخ
فِي هَذَا
أَي سفر النقلَة
كَالْأَبِ
فهم فِي ذَلِك أولى من الْأُم بالحضانة
وَكَذَا ابْن عَم لذكر وَلَا يعْطى أُنْثَى
حذرا من الْخلْوَة بهَا
فان رافقته بنته
الثِّقَة وَمثلهَا بَقِيَّة الْمَحَارِم
سلم
الْوَلَد الْأُنْثَى
إِلَيْهَا
أَي بنته
فصل
فِي مُؤنَة الْمَمْلُوك
عَلَيْهِ كِفَايَة رَقِيقه نَفَقَة وَكِسْوَة وَإِن كَانَ أعمى زَمنا ومدبرا ومستولدة
لَا مكَاتبا لاستقلاله وَتجب الْمُؤْنَة
من غَالب قوت رَقِيق الْبَلَد وأدمهم وكسوتهم
ويراعى حَال السَّيِّد فَيجب مَا يَلِيق بِحَالهِ
وَلَا يَكْفِي
فِي الْكسْوَة الِاقْتِصَار على
ستر الْعَوْرَة
فِي بِلَاد غير مُعْتَاد فِيهَا ذَلِك
وَيسن أَن يناوله
قدرا يسد مسدا
مِمَّا يتنعم بِهِ من طَعَام وأدم وَكِسْوَة
وَسن أَن يجلسه ليَأْكُل مَعَه
وَتسقط بِمُضِيِّ الزَّمَان وَيبِيع القَاضِي فِيهَا مَاله
إِن لم يُمكن تأجيره إِن امْتنع
فان فقد المَال أمره بِبيعِهِ
أَو إِجَارَته فِي مثل أم الْوَلَد
أَو إِعْتَاقه
فان لم يفعل بَاعه القَاضِي أَو أجره
وَيجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا
مِنْهُ أَو من غَيره
وَكَذَا
يجبرها على إِرْضَاع
غَيره
أَي غير وَلَدهَا
إِن فضل عَنهُ
أَي وَلَدهَا اللَّبن
وَله جبرها على
فطمه قبل حَوْلَيْنِ إِن لم يضرّهُ
وعَلى
إرضاعه بعدهمَا إِن لم يَضرهَا
وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَال بفطام وَلَا إِرْضَاع
وللحرة حق فِي التربية فَلَيْسَ لأَحَدهمَا
أَي الْأَبَوَيْنِ الحرين
فطمه قبل حَوْلَيْنِ
من غير رضَا الآخر فان تنَازعا عمل بالأصح لَهُ
وَلَهُمَا
ذَلِك
إِن لم يضرّهُ ولأحدهما
فطمه
بعد حَوْلَيْنِ
من غير رضَا الآخر
وَلَهُمَا الزِّيَادَة
على الْحَوْلَيْنِ
وَلَا يُكَلف رَقِيقه
وَمثله غير الْآدَمِيّ
إِلَّا عملا يطيقه
بِأَن لَا يحصل بِهِ ضَرَر لَا يحْتَمل عَادَة
وَيجوز مخارجته بِشَرْط رضاهما
فَلَا بُد فِيهَا من الصِّيغَة من الْجَانِبَيْنِ
وَهِي
أَي المخارجة
خراج
مَعْلُوم
يُؤَدِّيه كل يَوْم أَو أُسْبُوع
مِمَّا يكتسبه وَلَو بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء وَسَائِر الْعُقُود فَلهُ ذَلِك كالمأذون(1/476)
وَعَلِيهِ علف دوابه
المحترمة والعلف بِالسُّكُونِ الْمصدر وبالفتح مَا تعلف بِهِ كالبرسيم
وسقيها
وَيقوم مقَام ذَلِك تخليتها إِن ألفت ذَلِك
فان امْتنع أجبر فِي الْمَأْكُول على بيع أَو علف أَو ذبح وَفِي غَيره
أَي الْمَأْكُول
على بيع أَو علف
فان لم يفعل نَاب الْحَاكِم عَنهُ
وَلَا يحلب
من لَبنهَا
مَا ضرّ وَلَدهَا
أَي يحرم عَلَيْهِ ذَلِك وَإِنَّمَا يحلب مَا يفضل بل لَو احْتَاجَ الْوَلَد لغير لبن الْأُم وَجب
وَمَا لَا روح لَهُ كقناة وَدَار لَا تجب عمارتها
بل تندب وَلَكِن يجب على النَّاظر عمَارَة الْوَقْف مِمَّا شَرطه الْوَاقِف وعَلى الْوَلِيّ عمَارَة مَال موليه وَيكرهُ ترك سقِِي الزَّرْع وَالشَّجر إِلَّا إِذا أَرَادَ تجفيفه لنَحْو وقود وَلَا تكره الْعِمَارَة بِقدر الْحَاجة وَإِن زَادَت على سَبْعَة أَذْرع وَأما الزِّيَادَة فخلاف الأولى وَقيل مَكْرُوهَة وَالله أعلم = كتاب الْجراح =
هِيَ بِكَسْر الْجِيم جمع جِرَاحَة وجرح يجمع على جروح وَجَمعهَا لاخْتِلَاف أَنْوَاعهَا وَالْقَتْل الْعمد أكبر الْكَبَائِر بعد الْكفْر وَهُوَ يُوجب الْعقُوبَة فِي الدُّنْيَا من جِهَة حق الْآدَمِيّ وَفِي الْآخِرَة من جِهَة حق الله تَعَالَى
الْفِعْل المزهق
أَي الْقَاتِل للنَّفس
ثَلَاثَة عمد وَخطأ وَشبه عمد
وَسَيَأْتِي التَّمْيِيز بَينهَا
وَلَا قصاص
فِي شَيْء مِنْهَا
إِلَّا فِي الْعمد وَهُوَ
أَي الْعمد فِي النَّفس
قصد الْفِعْل
أَي بِمَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فَيشْمَل السحر وَشَهَادَة الزُّور
وَعين
الشَّخْص بِمَا يقتل
أَي بِآلَة تهْلك
غَالِبا
وَمن بَاب أولى إِذا كَانَت تقتل قطعا وَتلك الْآلَة
جارح أَو مثقل
فهما بِالرَّفْع خبر لمبتدأ مَحْذُوف أَو بِالْجَرِّ بدل من مَا فالجارح كالسيف والمثقل كالحجر وَمِنْهَا أَيْضا القَوْل كَشَهَادَة الزُّور
فان فقد قصد أَحدهمَا
أَي الْفِعْل أَو الشَّخْص أَو هما مَعًا
بِأَن وَقع عَلَيْهِ فَمَاتَ
مِثَال فقدهما مَعًا
أَو رمى شَجَرَة فَأَصَابَهُ
مِثَال قصد الْفِعْل دون الشَّخْص وَأما قصد الشَّخْص دون الْفِعْل فمتعذر مِثَاله
فخطأ
فَالْمُعْتَبر فِي الْخَطَأ أحد أَمريْن أَن لَا يقْصد أصل الْفِعْل أَو يَقْصِدهُ دون الشَّخْص
وَإِن قصدهما
أَي الْفِعْل والشخص
بِمَا لَا يقتل غَالِبا فَشبه عمد
وَيُسمى أَيْضا(1/477)
خطأ عمد
وَمِنْه الضَّرْب بِسَوْط أَو عَصا
بِشَرْط أَن يَكُونَا خفيفين وَأَن لَا يوالي الضربات وَأَن لَا يكون فِي مقتل وَلَا الْمَضْرُوب صَغِيرا أَو ضَعِيفا وَلَا فِي حر وَلَا فِي برد وَأَن لَا يشْتَد الْأَلَم وَيبقى إِلَى الْمَوْت وَإِلَّا فَهُوَ عمد
فَلَو غرز إبرة بمقتل
وَهُوَ الْموضع الَّذِي إِذا أُصِيب قتل كعين وأنثيين
فَعمد
لِأَنَّهُ قصد الْفِعْل والشخص بِآلَة تقتل فِي هَذَا الْموضع غَالِبا
وَكَذَا
لَو غرز إبرة
بِغَيْرِهِ
أَي المقتل
إِن تورم وتألم حَتَّى مَاتَ
والمدار على التألم إِلَى الْمَوْت
فان لم يظْهر أثر
بِأَن لم يشْتَد الْأَلَم
وَمَات فِي الْحَال فَشبه عمد
كالضرب بِالسَّوْطِ الْخَفِيف
وَقيل عمد وَقيل لَا شَيْء
لَا قصاص وَلَا دِيَة وَإِذا تَأَخّر الْمَوْت فَلَا ضَمَان قطعا
وَلَو غرز
الابرة
فِيمَا لَا يؤلم كجلده عقب
فَمَاتَ
فَلَا شَيْء بِحَال
سَوَاء مَاتَ فِي الْحَال أم بعده
وَلَو حَبسه وَمنعه الطَّعَام وَالشرَاب والطلب حَتَّى مَاتَ
بِسَبَب الْمَنْع
فان مَضَت مُدَّة يَمُوت مثله فِيهَا غَالِبا جوعا أَو عطشا فَعمد
وتختلف الْمدَّة باخْتلَاف حَال الْمَحْبُوس قُوَّة وضعفا وَالزَّمَان حرا وبردا وَمنع الدفاء كمنع الْأكل
وَإِلَّا
بِأَن لم تمض الْمدَّة الْمَذْكُورَة وَمَات
فان لم يكن بِهِ جوع وعطش
الْوَاو بِمَعْنى أَو
سَابق فَشبه عمد وَإِن كَانَ
بِهِ
بعض جوع وعطش وَعلم الحابس الْحَال
وَكَانَ مَجْمُوع المدتين يقتل
فَعمد وَإِلَّا
بِأَن لم يعلم
فَلَا
أَي فَلَيْسَ بعمد بل شبه عمد
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله عمد
وَيجب الْقصاص بِالسَّبَبِ
وَهُوَ مَا يُؤثر فِي الْهَلَاك وَلَا يحصله كَشَهَادَة الزُّور وَأما مَا يُؤثر فِي الْهَلَاك ويحصله فَهُوَ الْمُبَاشرَة كحز الرَّقَبَة وَأما مَا لَا يُؤثر فِي الْهَلَاك وَلَا يحصله بل يحصل الْهَلَاك عِنْده بِغَيْرِهِ كحفر الْبِئْر والإمساك للْقَتْل فَالشَّرْط وَالسَّبَب والمباشرة فيهمَا الْقصاص بِخِلَاف الشَّرْط
فَلَو شَهدا بقصاص
أَي بِمُوجبِه
فَقتل
الْمَشْهُود عَلَيْهِ
ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا
الْكَذِب
لزمهما الْقصاص
لانهما تسببا فِي الْهَلَاك بِمَا يقتل غَالِبا
إِلَّا أَن يعْتَرف الْوَلِيّ بِعِلْمِهِ بكذبهما
فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا بل على الْوَلِيّ
وَلَو ضيف بمسموم
يقتل غَالِبا
صَبيا أَو مَجْنُونا فَمَاتَ
مِنْهُ
وَجب الْقصاص
وَأما الْمُمَيز فكالبالغ
أَو
ضيف بِهِ
بَالغا عَاقِلا وَلم يعلم
الضَّيْف
حَال الطَّعَام فديَة
وَلَا قصاص لِأَنَّهُ تنَاوله بِاخْتِيَارِهِ(1/478)
وَفِي قَول قصاص وَفِي قَول لَا شَيْء
من قصاص أَو دِيَة أما إِذا علم الضَّيْف حَال الطَّعَام فَلَا شَيْء على المضيف
وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فَأَكله جَاهِلا
بِالْحَال فَمَاتَ
فعلى الْأَقْوَال
فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا
وَلَو ترك الْمَجْرُوح علاج جرح مهلك فَمَاتَ وَجب الْقصاص
لِأَنَّهُ لَا يجب على الْمَجْنِي عَلَيْهِ معالجة الْجِنَايَة أما مَا لَا يهْلك كَأَن فصده فَلم يعصب الْمَجْرُوح الْعرق فَمَاتَ فَلَا ضَمَان
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَا لَا يعد مغرقا كمنبسط فَمَكثَ فِيهِ مُضْطَجعا حَتَّى هلك فَهدر
لَا قصاص وَلَا دِيَة
أَو
أَلْقَاهُ فِي مَاء
مغرق لَا يخلص مِنْهُ إِلَّا بسباحة فان لم يحسها أَو كَانَ
مَعَ إحسانها
مكتوفا أَو زَمنا
فَهَلَك
فَعمد
فِيهِ قصاص
وان منع مِنْهَا
أَي السباحة
عَارض كريح وموج فَشبه عمد
تجب دِيَته
وان أمكنته
السباحة
فَتَركهَا فَلَا دِيَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب
أَو
أَلْقَاهُ
فِي نَار يُمكن الْخَلَاص مِنْهَا فَمَكثَ فِيهَا
حَتَّى مَاتَ
فَفِي الدِّيَة الْقَوْلَانِ
فِي المَاء وَالْأَظْهَر عدم الْوُجُوب
وَلَا قصاص فِي الصُّورَتَيْنِ
وهما الالقاء فِي المَاء والالقاء فِي النَّار
وَفِي النَّار وَجه
بِوُجُوب الْقصاص
وَلَو أمْسكهُ فَقتله آخر أَو حفر بِئْرا فرداه فِيهَا آخر أَو أَلْقَاهُ من شَاهِق فَتَلقاهُ آخر فَقده
أَي قطعه نِصْفَيْنِ
فالقصاص على الْقَاتِل والمردى والقاد فَقَط
دون الممسك والحافر والملقى
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء مغرق فالتقمه حوت
وَلَو قبل الْوُصُول إِلَى المَاء
وَجب الْقصاص فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب الدِّيَة
أَو غير مغرق
فالتقمه حوت وَلم يعلم بِهِ الْملقى
فَلَا
قصاص وَوَجَبَت دِيَة شبه الْعمد
وَلَو أكرهه على قتل
لشخص
فَعَلَيهِ
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
الْقصاص وَكَذَا على الْمُكْره
بِالْفَتْح يجب عَلَيْهِ الْقصاص
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا قصاص عَلَيْهِ
فان وَجَبت الدِّيَة
فِي صُورَة الاكراه كَأَن عَفا عَلَيْهَا
وزعت
عَلَيْهِمَا(1/479)
بِالسَّوِيَّةِ
فان كافأة
أَي سَاوَى الْمَقْتُول
أَحدهمَا فَقَط
كَأَن كَانَ الْمَقْتُول ذِمِّيا أَو عبدا وَأَحَدهمَا كَذَلِك وَالْآخر حر أَو مُسلم
فالقصاص عَلَيْهِ
دون الآخر بل عَلَيْهِ نصف الضَّمَان
وَلَو أكره بَالغ مراهقا فعلى الْبَالِغ الْقصاص إِن قُلْنَا عمد الصَّبِي عمد وَهُوَ الْأَظْهر
وَأما إِن قُلْنَا عمده خطأ فَلَا قصاص لِأَنَّهُ شريك مُخطئ
وَلَو أكره
مُكَلّفا
على رمي شاخص علم الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء
أَنه رجل وظنه الْمُكْره
بِفَتْحِهَا
صيدا فَالْأَصَحّ وجوب الْقصاص على الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء وَمُقَابِله لَا قصاص
أَو
أكرهه
على رمي صيد فَأصَاب رجلا فَلَا قصاص على أحد
مِنْهُمَا
أَو
أكرهه
على صعُود شَجَرَة فزلق فَمَاتَ فَشبه عمد
فَتجب دِيَته على عَاقِلَة الْمُكْره
وَقيل عمد
فَعَلَيهِ الْقصاص إِن كَانَت الشَّجَرَة مِمَّا يزلق على مثلهَا
أَو
أكرهه
على قتل نَفسه
فَقَتلهَا
فَلَا قصاص
عَلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وَلَو قَالَ
شخص لآخر
اقتلني والا قتلتك فَقتله فَالْمَذْهَب لَا قصاص وَالْأَظْهَر
على عَدمه
لَا دِيَة
أَيْضا وَكَذَا لَو لم يقل والا قتلتك وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الدِّيَة
وَلَو قَالَ
لشخص
اقْتُل زيدا أَو عمرا
والا قتلتك
فَلَيْسَ باكراه
حَقِيقَة فَمن قَتله مِنْهُمَا يلْزمه الْقصاص فِيهِ
فصل
فِي الْجِنَايَة من اثْنَيْنِ
وجد من شَخْصَيْنِ مَعًا فعلان مزهقان
للروح
مذففان
أَي مسرعان للْقَتْل
كحز
للرقبة
وَقد
للجثة
أَولا
أَي غير مذففين
كَقطع عضوين
وَمَات مِنْهُمَا
فقاتلان
يجب عَلَيْهِمَا الْقصاص وَأما لَو كن أَحدهمَا مذففا دون الآخر كَانَ المذفف هُوَ الْقَاتِل
وَإِن أنهاه رجل إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح بِأَن لم يبْق إبصار ونطق
هما غير منونين مضافين لما بعد الثَّالِث
وحركة اخْتِيَار
وَهِي حَالَة الْيَأْس الَّتِي لَا يَصح فِيهَا شَيْء من التَّصَرُّفَات
ثمَّ جنى آخر
عَلَيْهِ
فَالْأول قَاتل وَيُعَزر الثَّانِي
لهتكه حُرْمَة الْمَيِّت
وان جنى(1/480)
الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قَاتل وعَلى الأول قصاص الْعُضْو أَو مَال بِحَسب الْحَال
نم عمد وَغَيره
وَإِلَّا
أى وان لم يذفف الثانى أَيْضا وَمَات المجنى عَلَيْهِ بالجنايتين
فقاتلان
بِالسّرَايَةِ
وَلَو قتل مَرِيضا فى النزع وعيشه عَيْش مَذْبُوح وَجب
بقتْله
الْقصاص
لانه قد يعِيش
فصل فى اركان الْقصاص فى النَّفس
قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب
اَوْ بِصفة الْمُحَاربين بجارنا
لَا قصاص
عَلَيْهِ لعذره
وَكَذَا لَا دِيَة فى الاظهر
لانه اسقط حُرْمَة نَفسه وَمُقَابِله تجب الدِّيَة
اَوْ
قتل من ذكر
بدار الاسلام وجبا
أى الْقصاص وَالدية على الْبَدَل
وفى الْقصاص قَول
بِعَدَمِ وُجُوبه اذا عَهده حَرْبِيّا
اَوْ
قتل
من عَهده مُرْتَدا اَوْ ذِمِّيا اَوْ عبدا اَوْ
من
ظَنّه قَاتل ابيه فَبَان خِلَافه فَالْمَذْهَب وجوب الْقصاص
واما من لم يعهده كَذَلِك وظنه فَيجب الْقصاص جزما
وَلَو ضرب مَرِيضا جهل مَرضه ضربا يقتل
مثله
الْمَرِيض وَجب الْقصاص
على الضَّارِب
وَقيل لَا
يجب الْقصاص
وَيشْتَرط لوُجُوب الْقصاص فى الْقَتِيل
اَوْ طرفه
إِسْلَام أَو أَمَان
يعْقد ذمَّة أَو عهد اَوْ امان
فيهدر الحربى وَالْمُرْتَدّ زمن عَلَيْهِ قصاص
فَهُوَ مَعْصُوم
كَغَيْرِهِ
فَإِذا قَتله غير الْمُسْتَحق اقْتصّ مِنْهُ
وَالزَّانِي الْمُحصن ان قَتله ذمى قتل بِهِ أَو مُسلم
غير زَان
فَلَا
يقتل بِهِ
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب الْقصاص وَالْخلاف اذا لم يَأْمر الإِمَام بقتْله وَأما إِذا أَمر فَلَا قصاص قطعا
وَيشْتَرط لوُجُوبه
فى الْقَاتِل بُلُوغ وعقل
وعصمة أَيْضا فَلَا قصاص على صبى ومحنون وحربي
وَالْمذهب وُجُوبه على السَّكْرَان
وفى قَول لَا وجوب عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ كنت يَوْم الْقَتْل صَبيا أَو مَجْنُونا صدق بِيَمِينِهِ إِن أمكن الصِّبَا وعهد الْجُنُون
قبله
وَلَو قَالَ أَنا
الْآن
صبى
وَأمكن
فَلَا قصاص وَلَا يحلف
أَنه(1/481)
صبى
وَلَا قصاص على حَرْبِيّ
قتل حَال حرابته
وَيجب على الْمَعْصُوم
باسلام أَو أَمَان
وعَلى
الْمُرْتَد
وَيشْتَرط أَيْضا
مُكَافَأَة
أى مُسَاوَاة للقتيل بِأَن لم يفضله باسلام أَو أَمَان أَو حريَّة أَو أَصْلِيَّة
فَلَا يقتل مُسلم بذمي
أى بِكَافِر وَلَو لم تبلغه الدعْوَة
وَيقتل ذمى بِهِ
أى الْمُسلم
وبذمى وان اخْتلفت ملتهما
فَيقْتل يَهُودِيّ بنصراني وَعَكسه
فَلَو أسلم
الْكَافِر
الْقَاتِل
كَافِرًا مكافئا لَهُ
لم يسْقط الْقصاص وَلَو جرح ذمى ذِمِّيا واسلم الْجَارِح ثمَّ مَاتَ الْمَجْرُوح فَكَذَا
لَا يسط الْقصاص
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط
وفى الصُّورَتَيْنِ
وهما اسلام الْقَاتِل بعد قَتله أَو جرحه
انما يقْتَصّ لَهُ الامام
لَا وَارثه الْكَافِر لَكِن
بِطَلَب الْوَارِث
وَلَا يفوضه اليه
وَالْأَظْهَر قتل مُرْتَد بذمى
سَوَاء عَاد للاسلام أم لَا وَمُقَابِله لَا يقتل بِهِ
وبمرتد
لتساويهما
لاذمى بمرتد
فَلَا يقتل بِهِ وَمُقَابل الاظهر يقتل وَيقدم قتل الْمُرْتَد بِالْقصاصِ على قَتله بِالرّدَّةِ
وَلَا يقتل حر بِمن فِيهِ رق
وان قل
وَيقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بَعضهم بِبَعْض وَلَو قتل عبد عبدا ثمَّ عتق الْقَاتِل اَوْ عتق بَين الْجرْح وَالْمَوْت فكحدوث الاسلام
لذمى قتل اَوْ جرح مثله ثمَّ اسْلَمْ وَهُوَ عدم سُقُوط الْقصاص فى الْقَتْل وفى الْجرْح على الاصح
وَمن بعضه حر لَو قتل مثله لَا قصاص وَقيل ان لم تزد حريَّة الْقَاتِل وَجب
الْقصاص بَان سَاوَى اَوْ كَانَت اقل
وَلَا قصاص بَين عبد مُسلم وحر ذمى وَلَا
قصاص
بقتل ولد
للْقَاتِل
وان سفل
سَوَاء الاب والام وَالْجد والجدات
وَلَا
قصاص
لَهُ
اى الْوَلَد على الْوَالِد كَانَ قتل زَوْجَة نَفسه وَله مِنْهَا ولج اَوْ زَوْجَة ابْنة اَوْ لزمَه قَود فورث ابْنه بعضه فَيسْقط الْقصاص فى جَمِيع ذَلِك
وَيقتل
الْوَلَد
بِوَالِديهِ
بِصِيغَة الْجمع اى بِكُل وَاحِد مِنْهُم
وَلَو تداعيا مَجْهُولا فَقتله أَحدهمَا فان ألحقها القاتف الْقَاتِل بالاخر اقْتصّ
الاخر من الْقَاتِل
والا
بِأَن لم يلْحقهُ بِهِ
فَلَا
يقْتَصّ وان الْحَقْهُ بأجنيى اقْتصّ ان ادَّعَاهُ
وَلَو قتل اُحْدُ أَخَوَيْنِ شقيقين الْأَب وَالْآخر الْأُم مَعًا
وَالتَّرْتِيب والمعية(1/482)
بزهوق الرّوح
فَلِكُل
مِنْهُمَا
قصاص
على اخيه هَذَا يقْتَصّ بِأَبِيهِ وَهَذَا يقْتَصّ بِأُمِّهِ
وَيقدم
للْقصَاص
بِقرْعَة فان اقْتصّ بهَا
أى الْقرعَة
اَوْ مبادرا
بِلَا قرعَة
فَلَو ارث الْمُقْتَص مِنْهُ قتل الْمُقْتَص
بِالْقُرْعَةِ اَوْ الْمُبَادرَة
ان لم يُورث قَاتلا بِحَق
وَهُوَ الْأَصَح فان قُلْنَا بتوريثه فان ان هُنَاكَ من يَحْجُبهُ كَانَ يكون للاخ الْمَقْتُول ابْن فللوارث الْقصاص والا سقط عَنهُ
وَكَذَا ان قتلا
اى الاخوان
مُرَتبا وَلَا زوجية
بَين الابوين فَلِكُل حق الْقصاص على الاخر
والا
بِأَن كَانَت زوجية
فعلى الثانى
الْقَاتِل للْأُم فى الْمِثَال الْقصاص
فَقَط
دون الاول لِأَنَّهُ ينْتَقل اليه حق الْمَقْتُول اخيرا من قصاص الاول
وَيقتل الْجمع بِوَاحِد
اذا كَانَ كل مِنْهُم فعل بِهِ مَا يُؤثر فِي زهوق الرّوح
وللولى الْعَفو عَن بَعضهم على حِصَّته من الدِّيَة بِاعْتِبَار الرُّءُوس
ان كَانَ الْقَتْل بالجراحة وان كَانَ بِالضَّرْبِ فباعتبار الضربات
وَلَا يقتل شريك مُخطئ وَشبه عمد
وَتجب الدِّيَة فَيجب على عَاقِلَة غير الْمُتَعَمد نصفهَا مُخَفّفَة أَو مثقلة وعَلى الْمُتَعَمد نصفهَا مثقلة
وَيقتل شريك الْأَب
الْقَاتِل لاينه عمدا وان انْتَفَى الْقصاص عَنهُ
وَيقتل
عبد شَارك حرا فى
قتل
عبد
وَيقتل
ذمى شَارك مُسلما فى
قتل
ذمى وَكَذَا
يقتل
شريك حربى
فى قتل مُسلم
وَكَذَا شريك
قَاطع قصاصا اَوْ حدا
كَأَن جرحه بعد الْقطع الْمَذْكُور غير الْقَاطِع وَمَات بِالْقطعِ وَالْجرْح
وَكَذَا
شريك
جارح
النَّفس
كَأَن جرح الشَّخْص نَفسه وجرحه غَيره فَمَاتَ بهما
وَكَذَا شريك
دَافع الصَّائِل فى الاظهر
كَأَن جرحه اخر بعد دفع الصَّائِل فَمَاتَ بهما
وَلَو جرحه جرحين عمادا وَخطأ
بدل من جرحين
وَمَات بهما اَوْ جرح حَرْبِيّا اَوْ مُرْتَدا ثمَّ اسْلَمْ
الْمَجْرُوح
وجرحه
الْجَارِح الاول
ثَانِيًا فَمَاتَ بهما
اى الجرحين
لم يقتل
الْجَارِح فى هَذِه الصُّور
وَلَو داوى الْمَجْرُوح جرحه بِسم مذفف
اى قَاتل فى الْحَال
فَلَا قصاص على جارحه
فى النَّفس
وان لم يقتل
السم
غَالِبا فَشبه عمد
فعله فَلَا قصاص على جارحه
وان قتل غَالِبا وَعلم
الْمَجْرُوح
حَاله فشريك
اى فالجارح(1/483)
شريك
جارح نَفسه
فَعَلَيهِ الْقصاص فى الاظهر
وَقيل شريك مُخطئ
لقصد التداوى فَلَا قصاص عَلَيْهِ وان لم يعلم الْمَجْرُوح حَال السم فَكَمَا لَو لم يقتل غَالِبا
وَلَو ضربوه بسياط فَقَتَلُوهُ وَضرب كل وَاحِد
لَو انْفَرد
غير قَاتل ففى الْقصاص عَلَيْهِم اوجه
أَحدهَا يجب على الْجَمِيع والثانى لَا يجب وَالثَّالِث وَهُوَ
أَصَحهَا يجب ان تواطئوا
أى اتَّفقُوا بِخِلَاف مَا إِذا وَقع اتِّفَاقًا فَتجب الدِّيَة بِاعْتِبَار عدد الضربات وَبِخِلَاف مَا اذا جرحوه وجرح كل غير قَاتل فَيجب الْقصاص وَلَو لم يتفقوا
وَمن قتل جمعا مُرَتبا قتل بأولهم اَوْ مَعًا
كَأَن هدم عَلَيْهِم جدارا فماتوا فى وَقت وَاحِد أَو لم يعلم
فبالقرعة
فَمن خرجت قرعته قتل بِهِ
وللباقين الدِّيات
فى تركته
قلت فَلَو قَتله غير الأول عصى وَوَقع قصاصا
وَكَذَا لَو قَتله غير من خرجت لَهُ الْقرعَة
وللأول
أَو من خرجت لَهُ الْقرعَة
دِيَة وَالله أعلم
وَلَو قَتَلُوهُ كلهم أساءوا وَوَقع الْقَتْل موزعا عَلَيْهِم وَرجع كل بالباقى لَهُ من الدِّيَة
فصل فى تغير حَال الْمَجْرُوح من وَقت الْجرْح الى الْمَوْت
جرح حَرْبِيّا اَوْ مُرْتَدا أَو عبد نَفسه فَأسلم
الْحَرْبِيّ اَوْ الْمُرْتَد
وَعتق
العَبْد
ثمَّ مَاتَ بِالْجرْحِ فَلَا ضَمَان
بِمَال وَلَا قصاص
وَقيل تجب دِيَة
مُخَفّفَة
وَلَو رماهما
أى الْكَافِر وَالْعَبْد
فَأسلم
الْكَافِر
وَعتق
العَبْد ثمَّ أَصَابَهُ السهْم
فَلَا قصاص وَالْمذهب وجوب دِيَة مُسلم
اعْتِبَارا بِحَال الاصابة وَقيل لاتجب اعْتِبَارا بِحَال الرمى
مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة
لِأَنَّهَا دِيَة خطأ
وَلَو ارْتَدَّ الْمَجْرُوح وَمَات بِالسّرَايَةِ فَالنَّفْس هدر
لَا قَود فِيهَا وَلَا دِيَة
وَيجب قصاص الْجرْح
ان كَانَ مِمَّا يُوجب الْقصاص
فى الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ فِيهِ قصاص
يَسْتَوْفِيه قَرِيبه الْمُسلم
أى وَارثه لَوْلَا الرِّدَّة
وَقيل
يَسْتَوْفِيه
الامام
لِأَنَّهُ لَا وَارِث لَهُ
فان اقْتضى الْجرْح مَالا وَجل أقل الامرين من أَرْشه
أى الْجرْح
ودية
للنَّفس فَلَو قطع يَده خطأ فَمَاتَ سرَايَة وَجب نصف دِيَة فان قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَجب دِيَة النَّفس
وَقيل أَرْشه
بَالغا مَا بلغ ففى الْمِثَال الْأَخير يجب ديتان
وَقيل هدر
تبعا للنَّفس(1/484)
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص
لتخلل الرِّدَّة المهدرة للنَّفس
وَقيل ان قصرت الرِّدَّة
أى زَمَنهَا
وَجب
الْقصاص
وَتجب
على الأول
الدِّيَة
بكمالها
وفى قَول نصفهَا وَلَو جرح مُسلم ذِمِّيا فَأسلم أَو حر عبدا فَعتق وَمَات بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص
فى الصُّورَتَيْنِ
وَتجب دِيَة مُسلم
حر
وهى
أى دِيَة الْعَتِيق
لسَيِّد العَبْد فان زَادَت على قِيمَته فَالزِّيَادَة لوَرثَته
لآنها وَجَبت بِسَبَب الْحُرِّيَّة
وَلَو قطع يَد عبد فَعتق ثمَّ مَاتَ بسراية فللسيد الاقل من الدِّيَة الْوَاجِبَة وَنصف قِيمَته
وَهُوَ أرش الْعُضْو الذى تلف فى ملكه
وفى قَول للسَّيِّد
الْأَقَل من الدِّيَة وَقِيمَته
فَيقدر مَوته حرا وَمَوته رَقِيقا وَيجب للسَّيِّد أقل الْعِوَضَيْنِ
وَلَو قطع
شخص
يَده
أى الرَّقِيق
فَعتق فجرحه آخرَانِ وَمَات بسرايتهم فَلَا قصاص على الاول ان كَانَ حرا وَيجب على الآخرين
قصاص الطّرف قطعا وقصاص النَّفس على الْمَذْهَب
فصل فى شُرُوط الْقصاص فى الْأَطْرَاف والجراحات
يشْتَرط لقصاص الطّرف
بِفَتْح الرَّاء مَاله حد ينتهى اليه كالأذن وَالْيَد وَالرجل
وَالْجرْح مَا شَرط للنَّفس
من كَون الجانى مُكَلّفا مُلْتَزما للْأَحْكَام غير أصل للمجنى عَلَيْهِ وَكَون المجنى عَلَيْهِ مَعْصُوما مكافئا للجانى
وَلَو وضعُوا سَيْفا على يَده وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دفْعَة فأبانوها قطعُوا
كلهم ان تعمدوا
وشجاج الرَّأْس وَالْوَجْه
بِكَسْر الشين جمع شجة بِفَتْحِهَا وهى الْجرْح فيهمَا وفى غَيرهمَا يُسمى جرحا لاغير
عشر حارصة وَهِي ماشق الْجلد قَلِيلا ودامية تدميه
أى اللَّحْم
وسمحاق
بسين مَكْسُورَة
تبلغ الْجلْدَة الَّتِي بَين اللَّحْم والعظم وموضحة توضح
أى تكشف
الْعظم
بِحَيْثُ يصل المرود اليه وان لم يُشَاهد فَلَو غرز إبرة فى رَأسه ووصلت للعظم سميت مُوضحَة
وهاشمة تهشمه
أى تكسره سَوَاء أَو ضحته أم لَا(1/485)
ومنقلة تنقله
من مَحل لآخر
ومأمومة تبلغ خريطة الدِّمَاغ
وهى أم الرَّأْس
ودامغة تخرقها
أى خريطة الدِّمَاغ
وَيجب الْقصاص فى الْمُوَضّحَة فَقَط
لتيسر ضَبطهَا
وَقيل وَفِيمَا قبلهَا سوى الحارصة
فَلَا يجب فِيهَا الْقصاص
وَلَو أوضح فى باقى الْبدن
كالصدر والعنق
اَوْ قطع بعض مارن
وَهُوَ مَا لَان من الْأنف
أَو
قطع بعض
أذن وَلم يبنه وَجب الْقصاص فى الْأَصَح
واذا أَبَانهَا بِالْأولَى وَمثل الْأذن اللِّسَان والشفة والحشفة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب
وَيجب
الْقصاص
فى الْقطع من مفصل
بِفَتْح ميمه وَكسر صَاده
حَتَّى فى أصل فَخذ
وَهُوَ مَا فَوق الورك
ومنكب
وَهُوَ مجمع مَا بَين الْعَضُد والكتف
أَن أمكن
الْقصاص
بِلَا إجافة
وَهُوَ جرح ينفذ الى جَوف
وَإِلَّا
وان لم يُمكن إِلَّا بهَا
فَلَا
يجب الْقصاص
على الصَّحِيح
سَوَاء أجافه الجانى أم لَا لِأَن الجوائف لَا تنضبط
وَيجب
الْقصاص
فى فقء عين وَقطع أذن أذن وجفن
وَهُوَ غطاء الْعين من فَوق وَمن أَسْفَل
ومارن وشفة ولسان وَذكر وأنثيين
وان لم يكن لَهَا مفاصل
وَكَذَا أليان
وهما اللحمان الناتئان بَين الظّهْر والفخذ
وشفران
بِضَم الشين تَثْنِيَة شفر وَهُوَ حرف الْفرج الْمُحِيط بِهِ وَيجب فيهمَا الْقصاص
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَا قصاص فى كسر الْعِظَام وَله
أى لمجنى عَلَيْهِ فى كسرهَا مَعَ الابانة
قطع أقرب مفصل الى مَوضِع الْكسر وحكومة الباقى
فَلَو كسر ذراعه وأبانه اقْتصّ فى الْكَفّ وَأخذ الْحُكُومَة لما زَاد
وَلَو أوضحه وهشم أوضح
المجنى عَلَيْهِ الجانى
وَأخذ خَمْسَة أَبْعِرَة
عَن أرش الهشم
وَلَو أوضح وَنقل
الْعظم
أوضح
المجنى عَلَيْهِ
وَله عشرَة أَبْعِرَة
أرش التنقيل
وَلَو قطعه من الْكُوع فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاط أَصَابِعه
وَترك الْكَفّ
فان فعله عزّر وَلَا غرم وَالأَصَح أَن لَهُ قطع الْكَفّ بعده
لِأَنَّهُ مُسْتَحقّه وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو كسر عضده وأبانه قطع من الْمرْفق
لِأَنَّهُ أقرب مفصل الى مَحل الْجِنَايَة
وَله حُكُومَة الباقى
لتعذر الْقصاص فِيهِ
فَلَو طلب الْكُوع
للْقطع
مكن(1/486)
مِنْهُ
فى الاصح
لانه تَارِك لبَعض حَقه وَله حُكُومَة الساعد مَعَ حُكُومَة الْمَقْطُوع من الْعَضُد
وَلَو أوضحه فَذهب صوؤه
من عَيْنَيْهِ
أوضحه فان ذهب الضَّوْء
فَذَاك
والا أذهبه بأخف مُمكن كتقريب جَدِيدَة بحماة من حدقته
فان لم يُمكن اذهاب الضَّوْء سقط الْقصاص وَوَجَبَت الدِّيَة
وَلَو لطمه لطمة تذْهب ضوءه غَالِبا فَذهب لطمه مثلهَا فان لم يذهب
باللطمة
أذهب
بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدّم
والسمع كالبصر يجب الْقصاص فِيهِ بِالسّرَايَةِ وَكَذَا الْبَطْش والذوق والشم يجب الْقصاص فِيهَا بِالسّرَايَةِ
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو قطع أصبعا فتأكل غَيرهَا فَلَا قصاص فِي المتأكل والذاهب بِالسّرَايَةِ بل فِيهِ الدِّيَة اَوْ الْحُكُومَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب كَيْفيَّة الْقصاص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِكَسْر الْقَاف مَأْخُوذ من القص وَهُوَ التتبع
ومستوفيه وَالِاخْتِلَاف فِيهِ
بَين الحانى وخصمه
لَا تقطع يسَار
من يَد وَرجل وَأذن وجفن ومنخر
بِيَمِين وَلَا شفة سفلى بعليا وَعَكسه
وَلَا جفن أَعلَى بعكسه
وَلَا انمله
بِفَتْح الْهمزَة وَضم الْمِيم
بِأُخْرَى وَلَا
عُضْو
زَائِد بزائد فى مَحل اخر وَلَا يضر
عِنْد الْمُسَاوَاة فى الْمحل
تفَاوت كبر وَطول وَقُوَّة بَطش فى اصلى وَكَذَا
عُضْو
زَائِد
لَا يضر فِيهِ التَّفَاوُت
فِي الاصح
وَمُقَابِله يضر فى الزَّائِد
وَيعْتَبر قدر الْمُوَضّحَة
بالمساحة
طولا وعرضا
لَا بالجزئية فيقاس مثله من رَأس الشاج ويخط عَلَيْهِ بسواد مثلا ويوضح بِالْمُوسَى
وَلَا يضر تفَاوت غلظ لحم وَجلد
فى قصاصها
وَلَو أوضح كل رَأسه وَرَأس الشاج أَصْغَر استوعبناه وَلَا نتممه من الْوَجْه والقفا بل يُؤْخَذ قسط الْبَاقِي من أرش الْمُوَضّحَة لَو وزع على جَمِيعهَا
وَطَرِيق(1/487)
مَعْرفَته بالمساحة
وان كَانَ رَأس الشاج أكبر أَخذ
مِنْهُ
قدر رَأس المشجوج فَقَط وَالصَّحِيح ان الِاخْتِيَار فى مَوْضِعه الى الجانى
اما اذا لم يستوعب رَأس المجنى عَلَيْهِ فانه يعْتَبر ذَلِك الْمحل
وَلَو أوضح نَاصِيَة
من شخص
وناصيته أَصْغَر
من نَاصِيَة المجنى عَلَيْهِ
تمم من باقى الرَّأْس
من أى مَحل
وَلَو زَاد الْمُقْتَص فى مُوضحَة على حَقه لزمَه قصاص الزِّيَادَة فان كَانَ
الزَّائِد
خطأ أَو
عمدا
وَعَفا على مَال ودب ارش كَامِل وَقيل قسط
الزِّيَادَة فَقَط بعد توزيع الارش عَلَيْهِمَا
وَلَو أوضحه جمع اوضح من كل وَاحِد
مُوضحَة
مثلهَا وَقيل قسطه
مِنْهَا واذا آل الامر لى الدِّيَة وَجب على كل وَاحِد دِيَة كَامِلَة
وَلَا تقطع
يَد اَوْ رجل
صَحِيحَة بشلاء وان رضى الْجَانِي فَلَو
خَالف صَاحب الشلاء
وَفعل
الْقطع
لم يَقع قصاصا بل عَلَيْهِ دِيَتهَا
وَله حُكُومَة يَده الشلاء
فَلَو سرى
الْقطع
فَعَلَيهِ قصاص النَّفس وتقطع الشلاء
بالشلاء
وبالصحيحة الا ان يَقُول اهل الْخِبْرَة
اى عَدْلَانِ مِنْهُم
لَا يَنْقَطِع الدَّم
بحسم نَار وَلَا بِغَيْرِهِ فَلَا تقطع
ويقنع بهَا مستوفيها
وَلَا يطْلب ارشا للشلل فَحِينَئِذٍ تقطع
وَيقطع
عُضْو
سليم بأعسم
وَهُوَ تشنج فى الْمرْفق اَوْ قصر فِي الساعد اَوْ الْعَضُد
وأعرج وَلَا اثر
فى الْقصاص
لحضرة أظفار وسوادها
فتقطع الصَّحِيحَة بالمسودة وَعَكسه
وَالصَّحِيح قطع ذَاهِبَة الْأَظْفَار
خلقَة أَو بعد وجودهَا
بسليمتها دون عَكسه
لِأَن الْكَامِل لَا يُؤْخَذ النَّاقِص
وَالذكر صِحَة وشللا كَالْيَدِ
صِحَة وشللا فَمَا مر
وَالذكر
الاشل منقبض لَا ينبسط وَعَكسه
اى منبسط لَا ينقبض فَيلْزم حَالَة وَاحِدَة
وَلَا اثر للانتشار وَعَدَمه فَيقطع فَحل بخصى وعنين
وَيقطع أنف صَحِيح بأخشم
وَهُوَ من فقد شمه
وتقطع
أذن سميع بِأَصَمَّ
وَهُوَ من لَا يسمع
لَا عين صَحِيحَة بحدقة عمياء
وان بقى سوادها وبياضها
وَلَا لِسَان نَاطِق(1/488)
بأخرس
وَيجوز عَكسه ان رضى الْمَجْنِي عَلَيْهِ
وفى قلع السن قصاص
وَتُؤْخَذ الْعليا بالعليا والسفلي بالسفلي
لافى كسرهَا
إِلَّا إِذا أمكن فِيهَا الْقصاص فَيجب
وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر
بِضَم الْيَاء وَسُكُون الثَّاء وَفتح الْغَيْن أَي لم تسْقط أَسْنَانه الرواضع
فَلَا ضَمَان فِي الْحَال
بقصاص وَلَا دِيَة
فَإِن جَاءَ وَقت نباتها بِأَن سَقَطت البواقى
من الْأَسْنَان
وعدن دونهَا
أى المقلوعة
وَقَالَ أهل الْبَصَر
أَي الْخِبْرَة
فسد المنبت وَجب الْقصاص
حِينَئِذٍ
وَلَا يسْتَوْفى لَهُ
أَي الصَّغِير
فِي صغره
بل ينْتَظر بُلُوغه
وَلَو قلع
شخص
سنّ مثغور فَنَبَتَتْ
قبل اخذ مثلهَا من الْجَانِي
لم يسْقط الْقصاص فِي الْأَظْهر
لَان عودهَا نعْمَة جَدِيدَة
وَلَو نقصت يَده إصبعا فَقطع كَامِلَة
أصابعها
قطع
يَد الْجَانِي
وَعَلِيهِ أرش إِصْبَع وَلَو قطع كَامِل نَاقِصَة فان شَاءَ الْمَقْطُوع اخذ دِيَة أَصَابِعه الْأَرْبَع وان شَاءَ لقطها
وَلَيْسَ لَهُ قطع الْيَد الْكَامِلَة
وَالأَصَح ان حُكُومَة منابتهن تجب أَن لقط لَا أَن أَخذ ديتهن
بل تندرج الْحُكُومَة فِي الدِّيَة
وَالأَصَح
أَنه يجب فِي الْحَالين
وهما حَالَة اللقط وَحَالَة اخذ الدِّيَة
حُكُومَة خمس الْكَفّ
الْبَاقِي وَمُقَابِله كل إِصْبَع تستتبع الْكَفّ فَلَا حُكُومَة
وَلَو قطع كفا بِلَا أَصَابِع فَلَا قصاص
عَلَيْهِ
إِلَّا أَن تكون كَفه
اى الْقَاطِع
مثلهَا
فَعَلَيهِ الْقصاص
وَلَو قطع فَاقِد الْأَصَابِع كاملها قطع
الْمُسْتَحق
كَفه واخذ دِيَة الْأَصَابِع وَلَو شلت
بِفَتْح السِّين وَيجوز ضمهَا
أصبعاه فَقطع يدا كَامِلَة فان شَاءَ
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لقط الثَّلَاث السليمة وَأخذ دِيَة إِصْبَعَيْنِ
مَعَ ثَلَاثَة أَخْمَاس حُكُومَة الْكَفّ على الْأَصَح
وان شَاءَ قطع يَده وقنع بهَا
وَلَيْسَ لَهُ طلب أرش الأصبعين الشلاوير
فصل فِي اخْتِلَاف ولى الدَّم والجاني
قد
أَي قتل وان كَانَ اصل الْقد الشق طولا
ملفوفا
فِي ثوب
وَزعم مَوته
حِين الْقَتْل وَادّعى الْوَلِيّ حَيَاته
صدق الْوَلِيّ بِيَمِينِهِ
وان(1/489)
كَانَ على هَيْئَة المكفن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصدق الْجَانِي
وَلَو قطع طرفا وَزعم نَقصه
كشلل
فَالْمَذْهَب تَصْدِيقه
أَي الْجَانِي
إِن أنكر اصل السَّلامَة فِي عُضْو ظَاهر
كَالْيَدِ
وَإِلَّا
بِأَن اعْترف بِأَصْل السَّلامَة أَو أنكرهُ فِي عُضْو بَاطِن كالفخذ
فَلَا
يصدق الْجَانِي بل الْمَجْنِي عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَقيل يصدق الْجَانِي مُطلقًا
أَو
قطع
يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَمَاتَ
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
وَزعم
الْجَانِي
سرَايَة
فَتجب دِيَة وَاحِدَة
وَالْوَلِيّ
ادّعى
اندمالا مُمكنا
قبل مَوته
أَو
ادّعى
سَببا
آخر كقتله لنَفسِهِ فَتجب ديتان
فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْوَلِيّ
بِيَمِينِهِ
وَكَذَا لَو قطع يَده
وَمَات
وَزعم
الْجَانِي
سَببا
آخر للْمَوْت حَتَّى لَا يلْزمه إِلَّا نصف دِيَة
وَزعم
الْوَلِيّ سرَايَة
من قطع الْجَانِي فَعَلَيهِ دِيَة فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْوَلِيّ بِيَمِينِهِ
وَلَو أوضح موضحتين وَرفع الحاجز
بَينهمَا
وزعمه
أَي الرّفْع
قبل اندماله
أَي الْإِيضَاح حَتَّى يجب ارش وَاحِد وَزعم الجريح ان الرّفْع بعد الِانْدِمَال حَتَّى يجب ارش ثَلَاث موضحات
صدق
الْجَانِي
إِن أمكن
عدم الِانْدِمَال بِأَن قصر الزَّمن
وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكن
حلف الجريح وَثَبت لَهُ أرشان
للموضحتين الأولى وَالثَّانيَِة
قيل
وارش
ثَالِث
لرفع الحاجز وَلَكِن لما كَانَ حلفه لدفع النَّقْص عَن ارشين كَانَ الْأَصَح انه لَا يُوجب أرشا آخر
فصل
فِي مُسْتَحقّ الْقصاص ومستوفيه
الصَّحِيح ثُبُوته أَي الْقصاص
لكل وَارِث
خَاص من ذوى فرض وعصبة
وينتظر غائبهم
إِلَى حُضُوره أَو أُذُنه
وَكَمَال صبيهم ومجنونهم وَيحبس الْقَاتِل
إِلَى أَن يَزُول الْمَانِع
وَلَا يخلى بكفيل وليتفقوا
أَي مستحقو الْقصاص
على مستوف
لَهُ مِنْهُم أَو من غَيرهم
وَإِلَّا
بِأَن لم يتفقوا
فقرعة
بَينهم وَاجِبَة
يدخلهَا الْعَاجِز
عَن الِاسْتِيفَاء
ويستنيب
عِنْد خُرُوج الْقرعَة لَهُ
وَقيل لَا يدْخل
وَهُوَ الْأَصَح
وَلَو بدر
أى أسْرع
أحدهم فَقتله
أَي الْجَانِي
فَالْأَظْهر
أَنه
لَا قصاص
عَلَيْهِ
وللباقين
من الْمُسْتَحقّين
قسط الدِّيَة من تركته
أَي الْجَانِي ولوارثة على المبادر قسط مَا زَاد على قدر حِصَّته(1/490)
من الدِّيَة
وَفِي قَول من المبادر
وَمُقَابل الْأَظْهر عَلَيْهِ الْقصاص
وَإِن بَادر بعد عَفْو غَيره
من الْمُسْتَحقّين
لزمَه الْقصاص
علم بعفوه أَو لَا
وَقيل لَا
قصاص عَلَيْهِ
إِن لم يعلم
بِعَفْو غَيره
وَيحكم قَاض بِهِ
أَي بِنَفْي الْقصاص وَالْوَاو بِمَعْنى أَو فأحدهما كَاف
وَلَا يسْتَوْفى قصاص
فِي نفس أَو غَيرهَا
إِلَّا بِإِذن الامام
فِيهِ وَالْمرَاد بالامام الْأَعْظَم أَو نَائِبه وَكَذَا القَاضِي لِأَنَّهُ يَسْتَفِيد بتوليته إِقَامَة الْحُدُود
فان اسْتَقل عزّر وَيَأْذَن
الامام
لأهل فِي نفس
إِذا طلب
وَأما غير الْأَهْل كالشيخ وَالْمَرْأَة فيأمره أَن يَسْتَنِيب
لَا فِي طرف فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ لَا يُؤمن أَن يَحِيف
فان أذن فِي ضرب رَقَبَة فَأصَاب غَيرهَا عمدا
بِأَن اعْترف بِهِ
عزّر وَلم يعزله
وَلَو قَالَ أَخْطَأت وَأمكن عَزله وَلم يُعَزّر
إِن حلف أَنه أَخطَأ
وَأُجْرَة الجلاد
وَهُوَ الْمَنْصُوب لَا ستيفاء الْقصاص وَالْحُدُود
على الْجَانِي على الصَّحِيح
إِن لم ينصب الامام جلادا وَيَرْزقهُ من مَال الْمصَالح وَمُقَابل الصَّحِيح هِيَ فِي الْحُدُود فِي بَيت المَال وَفِي الْقصاص على الْمُقْتَص
ويقتص على الْفَوْر
أَي يجوز لَهُ ذَلِك
ويقتص
فِي الْحرم
سَوَاء التجأ إِلَيْهِ أم لَا
وَفِي الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض وتحبس الْحَامِل فِي قصاص النَّفس أَو الطّرف
أَو حد الْقَذْف
حَتَّى ترْضِعه
اللبأ
وَهُوَ اللَّبن أول الْولادَة وينقضي النّفاس أَيْضا
ويستغني
وَلَدهَا
بغَيْرهَا
من امْرَأَة أَو بَهِيمَة
أَو فطام حَوْلَيْنِ
فيؤخر الْحَد إِلَى انقضائهما وَالْمَقْصُود دفع الضَّرَر عَنهُ حَتَّى لَو احْتَاجَ للزِّيَادَة زيد
وَالصَّحِيح تصديقها فِي حملهَا بِغَيْر مخيلة
أَي أَمارَة وَمَعَهَا لَا تحْتَاج ليمين وَإِذا صدقت لزم الْمُسْتَحق الصَّبْر
وَمن قتل بمحدد
كسيف أَو بمثقل كحجر
أَو خنق أَو تجويع وَنَحْوه
كتغريق وتحريق
اقْتصّ
مِنْهُ
بِهِ
وَيجوز للْوَلِيّ الْعُدُول إِلَى السَّيْف
أَو
قتل
بِسحر فبسيف
يقتل
وَكَذَا خمر ولواط
قتل الْجَانِي بهما فَيقْتل بِالسَّيْفِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الْخمر يوجر مَائِعا كالخل وَفِي اللواط يدس فِي دبره خَشَبَة
وَلَو جوع كتجويعه فَلم يمت زيد
فِيهِ حَتَّى يَمُوت
وَفِي قَول السَّيْف
يقتل بِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَح(1/491)
وَمن عدل
عَمَّا تجوز فِيهِ الْمُمَاثلَة
إِلَى سيف فَلهُ
رَضِي الْجَانِي أم لَا
وَلَو قطع
يَده
فسرى
الْقطع للنَّفس
فللولي حز رقبته
ابْتِدَاء
وَله الْقطع ثمَّ الحز
للرقبة حَالا
وَإِن شَاءَ انْتظر السَّرَايَة
بعد الْقطع
وَلَو مَاتَ بجائفة أَو كسر عضد
أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا قصاص فِيهِ
فالحز
فَقَط للْوَلِيّ
وَفِي قَول
ان للْوَلِيّ أَن يفعل
كَفِعْلِهِ
وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
فان لم يمت
على القَوْل الثَّانِي
لم تزد الجوائف فِي الْأَظْهر
بل تحز رقبته وَمُقَابِله تزاد حَتَّى يَمُوت
وَلَو اقْتصّ مَقْطُوع
يَد مثلا من قاطعه
ثمَّ مَاتَ
بعد اقتصاصه
سرَايَة فلوليه حز
لرقبة الْقَاطِع
وَله عَفْو بِنصْف دِيَة وَلَو قطعت يَدَاهُ فاقتص
من الْجَانِي
ثمَّ مَاتَ
سرَايَة
فلوليه الحز فان عَفا فَلَا شَيْء لَهُ وَلَو مَاتَ جَان من قطع قصاص فَهدر وان مَاتَا
أَي الْجَانِي والمجني عَلَيْهِ
سرَايَة مَعًا أَو سبق الْمَجْنِي عَلَيْهِ
أَي سبق مَوته موت الْجَانِي
فقد اقْتصّ
بِقطع يَد الْجَانِي والسراية بِالسّرَايَةِ
وان تَأَخّر
موت الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فَلهُ
أَي لوَلِيِّه
نصف الدِّيَة
فِي تَرِكَة الْجَانِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شَيْء لَهُ
وَلَو قَالَ مُسْتَحقّ
قصاص
يَمِين
للجاني
أخرجهَا
أَي يَمِينك
فَأخْرج يسَاره
عَالما بِعَدَمِ إجزائها
وَقصد إباحتها فمهدرة
لَا قصاص وَلَا دِيَة فِيهَا سَوَاء علم الْقَاطِع أَنَّهَا الْيَسَار مَعَ ظن الْإِجْزَاء أم لَا
وَإِن قَالَ
الْمخْرج
جَعلتهَا عَن الْيَمين وظننت اجزاءها فكذبه
الْقَاطِع
فَالْأَصَحّ لَا قصاص فِي الْيَسَار
على الْقَاطِع
وَتجب دِيَة
فِيهَا
وَيبقى قصاص الْيَمين
إِلَّا إِذا ظن الْقَاطِع إِجْزَاء الْيَسَار أَو أَخذهَا عوضا فانه يسْقط الْقصاص وَتجب الدِّيَة
وَكَذَا لَو قَالَ
الْمخْرج
دهشت فظننتها الْيَمين وَقَالَ الْقَاطِع ظننتها الْيَمين
فَلَا قصاص فِيهَا وَتجب دِيَتهَا وَيبقى قصاص الْيَمين إِلَّا إِذا قَالَ الْقَاطِع ظَنَنْت إباحتها أَو دهشت أَو علمت أَنَّهَا لَا تُجزئ فانه يلْزمه قصاص الْيَسَار
فصل
فِي مُوجب الْعمد وَفِي الْعَفو
مُوجب
بِفَتْح الْجِيم أَي مُقْتَضى
الْعمد الْقود(1/492)
أَي الْقصاص
وَالدية بدل
عَنهُ
عِنْد سُقُوطه
بِعَفْو أَو غَيره
وَفِي قَول
مُوجب الْعمد
أَحدهمَا مُبْهما
أَي الْقدر الْمُشْتَرك بَينهمَا فِي ضمن أَي معِين مِنْهُمَا
وعَلى الْقَوْلَيْنِ للْوَلِيّ عَفْو على الدِّيَة بِغَيْر رضَا الْجَانِي وعَلى الأول
وَهُوَ أَن مُوجب الْعمد الْقود
لَو أطلق الْعَفو فَالْمَذْهَب لَا دِيَة
لِأَن الْعَفو إِسْقَاط ثَابت لَا إِثْبَات مَعْدُوم وَقيل تجب
وَلَو عَفا
الْوَلِيّ
عَن الدِّيَة لَغَا
عَفوه
وَله الْعَفو
عَن الْقصاص
بعده عَلَيْهَا
وَإِن ترَاخى
وَلَو عَفا على غير جنس الدِّيَة ثَبت
وان كَانَ أَكثر من الدِّيَة
ان قبل الْجَانِي وَإِلَّا
بِأَن لم يقبل
فَلَا
يثبت
وَلَا يسْقط
عَنهُ
الْقود فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط
وَلَيْسَ لمحجور فلس عَفْو عَن مَال إِن أَوجَبْنَا أَحدهمَا وَإِلَّا
بِأَن أَوجَبْنَا الْقود بِعَيْنِه
فان عَفا على الدِّيَة ثبتَتْ وَإِن أطلق
الْعَفو
فَكَمَا سبق
أَن الْمَذْهَب لَا دِيَة
وَإِن عَفا على أَن لَا مَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا يجب شَيْء
وَقيل تجب الدِّيَة
والمبذر
حكمه بعد الْحجر عَلَيْهِ
فِي الدِّيَة كمفلس
فَلَا تجب الدِّيَة فِي صُورَتي عَفوه
وَقيل
هُوَ
كصبي
فَلَا يَصح عَفوه عَن المَال بِحَال
وَلَو تصالحا عَن الْقود على مِائَتي بعير لَغَا ان أَوجَبْنَا أَحدهمَا
لَا بِعَيْنِه
وَإِلَّا
بِأَن أَوجَبْنَا الْقود عينا
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة وَلَو قَالَ رشيد
لآخر
اقطعني فَفعل فَهدر
لَا قصاص وَلَا دِيَة
فان سرى أَو قَالَ
ابْتِدَاء
اقتلني
فَقتله
فَهدر وَفِي قَول تجب دِيَة
بِنَاء على أَنَّهَا للْوَارِث ابْتِدَاء
وَلَو قطع
عُضْو من شخص يجب فِيهِ الْقود
فَعَفَا عَن قوده وأرشه فان لم يسر
بِأَن برِئ
فَلَا شَيْء
من قصاص أَو أرش
وَإِن سرى
للنَّفس
فَلَا قصاص
فِي نفس وَلَا طرف
وَأما أرش الْعُضْو فان جرى
من الْمَقْطُوع
لفظ وَصِيَّة كأوصيت لَهُ بِأَرْش هَذِه الْجِنَايَة فوصية لقَاتل
وَالْأَظْهَر صِحَّتهَا فَإِن خرج من الثُّلُث أَو أجَاز الْوَارِث سقط وَإِلَّا فَمَا يتحمله الثُّلُث
أَو
جرى
لفظ(1/493)
ابراء أَو إِسْقَاط أَو
جرى
عَفْو
عَن الْجِنَايَة
سقط
الْأَرْش ناجزا ان خرج من الثُّلُث
وَقيل وَصِيَّة
يسْقط بعد الْمَوْت إِن خرج من الثُّلُث أَيْضا فَالْخِلَاف أَنه يسْقط ناجزا أَو بعد الْمَوْت
وَتجب الزِّيَادَة عَلَيْهِ
أَي أرش الْعُضْو المعفو عَنهُ
إِلَى تَمام الدِّيَة
تعرض فِي عَفوه لما يحدث أم لَا
وَفِي قَول ان تعرض فِي عَفوه لما يحدث مِنْهَا سَقَطت فَلَو سرى إِلَى عُضْو آخر
كَأَن قطع أُصْبُعه فَعَفَا عَن أَرْشه فسرى إِلَى بَاقِي كَفه
فاندمل
الْقطع
ضمن دِيَة السَّرَايَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن لتولدها من مَعْفُو عَنهُ
وَمن لَهُ قصاص نفس بسراية
قطع
طرف لَو عَفا
وليه
عَن النَّفس فَلَا قطع لَهُ أَو
عَفا
عَن الطّرف فَلهُ حز الرَّقَبَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو قطعه
الْوَلِيّ
ثمَّ عَفا عَن النَّفس مجَّانا فان سرى الْقطع
إِلَى النَّفس
بَان بطلَان الْعَفو وَإِلَّا
بِأَن لم يسر
فَيصح
عَفوه
وَلَو وكل
الْوَلِيّ غَيره
ثمَّ عَفا فاقتص الْوَكِيل جَاهِلا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَالْأَظْهَر وجوب دِيَة
وَمُقَابِله لَا تجب
وَالْأَظْهَر
أَنَّهَا عَلَيْهِ
أَي الْوَكِيل
لَا على عَاقِلَته
وَمُقَابِله أَنَّهَا عَلَيْهِم
وَالأَصَح أَنه
أَي الْوَكِيل
لَا يرجع بهَا على الْعَافِي
أَي الْمُوكل وَمُقَابِله يرجع
وَلَو وَجب
لرجل
قصاص عَلَيْهَا
أَي الْمَرْأَة
فنكحها عَلَيْهِ
بِأَن جعله صَدَاقا
جَازَ
النِّكَاح وَالصَّدَاق
وَسقط فان فَارق قبل الْوَطْء رَجَعَ بِنصْف الْأَرْش
لتِلْك الْجِنَايَة
وَفِي قَول
يرجع
بِنصْف مهر مثل
وَأما لَو أوجبت الْجِنَايَة مَالا كالخطأ فنكحها على الْأَرْش فَيصح النِّكَاح دون الصَدَاق للْجَهْل بِالدِّيَةِ(1/494)
= كتاب الدِّيات =
جمع دِيَة وَهِي المَال الْوَاجِب بِجِنَايَة على الْحر فِي نفس أَو فِيمَا دونهَا
فِي قتل الْحر
الذّكر
الْمُسلم مائَة بعير
وَهُوَ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَيشْتَرط أَن يكون الْمَقْتُول محقون الدَّم على قَاتله فَلَو كَانَ تَارِك الصَّلَاة كسلا أَو زَانيا مُحصنا وَقَتله مُسلم فَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة وَتَكون الْمِائَة
مُثَلّثَة فِي
قتل
الْعمد ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة
بِفَتْح الْخَاء وَكسر اللَّام
أَي حَامِلا
وتثلث الدِّيَة فِي الْأَطْرَاف أَيْضا
ومخمسة فِي الْخَطَأ عشرُون بنت مَخَاض وَكَذَا بَنَات لبون وَبَنُو لبون وحقاق وجذاع
وَهِي مُخَفّفَة من جِهَة كَونهَا على الْعَاقِلَة ومؤجلة ومخمسة
فان قتل خطأ فِي حرم مَكَّة أَو فِي الْأَشْهر الْحرم ذِي الْقعدَة
بِفَتْح الْقَاف
وَذي الْحجَّة
بِكَسْر الْحَاء
وَالْمحرم
بتَشْديد الرَّاء الْمَفْتُوحَة
وَرَجَب أَو
قتل
محرما ذَا رحم
كالأم وَالْأُخْت
فمثلثة
دِيَة الْمَقْتُول ي جَمِيع ذَلِك وَأما إِذا كَانَ الْمحرم لَيْسَ برحم كَأُمّ امْرَأَته وَأُخْته من الرَّضَاع أَو كَانَ ذَا رحم وَلم يكن محرما كَابْن عَمه فَلَا يُوجب تثليثا للدية
وَالْخَطَأ وان تثلث
كَقَتل الْمحرم
فعلى الْعَاقِلَة
دِيَته
مُؤَجّلَة والعمد
دِيَته
على الْجَانِي مُعجلَة وَشبه الْعمد
دِيَته
مُثَلّثَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة
فَهِيَ مُخَفّفَة من وَجْهَيْن مُغَلّظَة من وَجه
وَلَا يقبل
فِي إبل الدِّيَة
معيب
بِمَا يثبت رد الْعَيْب
ومريض
وان كَانَت إبِله مراضا
إِلَّا بِرِضَاهُ
أَي الْمُسْتَحق
وَيثبت حمل الخلفة بِأَهْل خبْرَة
أَي بعدلين مِنْهُم
وَالأَصَح اجزاؤها
أَي الخلفة
قبل خمس سِنِين
وان كَانَ الْغَالِب أَن النَّاقة لَا تحمل قبلهَا
وَمن لَزِمته
دِيَة
وَله إبل فَمِنْهَا
تُؤْخَذ
وَقيل من غَالب إبل بَلَده
ان كَانَت إبِله من غير ذَلِك
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن لَهُ إبل
فغالب
بِالْجَرِّ أَي فتؤخذ من غَالب إبل
قَبيلَة بدوي وَإِلَّا
بِأَن لم يكن فِي(1/495)
الْبَلدة أَو الْقَبِيلَة إبل بِصفة الْأَجْزَاء
فأقرب بِلَاد
إِلَى مَوضِع الْمُؤَدِّي فَيلْزمهُ نقلهَا
وَلَا يعدل إِلَى نوع
من غير الْوَاجِب
وَلَا إِلَى
قيمَة
عَنهُ
إِلَّا بتراض
من الْمُؤَدِّي والمستحق وَتقدم فِي الصُّلْح أَنه لَا يجوز الصُّلْح عَن إبل الدِّيَة بِالتَّرَاضِي للْجَهَالَة فَلَعَلَّ مَا هُنَا إِذا كَانَت مَعْلُومَة الصّفة
وَلَو عدمت
إبل الدِّيَة بِأَن لم تُوجد أَو وجدت بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل
فالقديم
الْوَاجِب
ألف دِينَار أَو اثْنَا عشر ألف دِرْهَم
فضَّة
والجديد
الْوَاجِب
قيمتهَا
أَي الابل بَالِغَة مَا بلغت
بِنَقْد بَلَده
الْغَالِب وَالْمرَاد بهَا الْعَدَم الَّذِي يجب التَّحْصِيل مِنْهُ
وان وجد بعض أَخذ وَقِيمَة الْبَاقِي وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى
الْحر ان دِيَة كل مِنْهُمَا
كَنِصْف
دِيَة
رجل
حر
نفسا وجرحا ويهودي وَنَصْرَانِي ثلث مُسلم
نفسا وَغَيرهَا
ومجوسي
دِيَته
ثلثا عشر
دِيَة
مُسلم وَكَذَا وثنى لَهُ أَمَان
كدخوله لنا رَسُولا
وَالْمذهب أَن من لمن يبلغهُ الاسلام ان تمسك بدين لم يُبدل فديَة دينه وَإِلَّا
بِأَن تمسك بدين بدل وَلم يبلغهُ مَا يُخَالِفهُ أَو لم تبلغه دَعْوَة بني أصلا
فكمجوسي
دِيَته وَقيل ان من لم تبلغه الدعْوَة دِيَته دِيَة مُسلم وَمن شكّ فِي بُلُوغه الدعْوَة فَيَنْبَغِي أَن يجب فِيهِ أخس الدِّيات
فصل
فِي مُوجب مَا دون النَّفس
فِي مُوضحَة الرَّأْس
وَمِنْهَا الْعظم خلف الْأذن
أَو الْوَجْه
وَمِنْه مَا تَحت الْمقبل من اللحيين
لحر مُسلم
ذكر
خَمْسَة أَبْعِرَة
وَلغيره من امْرَأَة وَنَحْوهَا نصف عشر دِيَته
وَفِي
هاشمة مَعَ إِيضَاح عشرَة ودونه
أَي الايضاح
خَمْسَة وَقيل حُكُومَة
وَفِي
منقلة
مَعَ إِيضَاح وهشم
خَمْسَة عشر
وَفِي
مأمومة ثلث الدِّيَة وَلَو أوضح
وَاحِد
فهشم آخر وَنقل ثَالِث وَأم رَابِع فعلى كل من الثَّلَاثَة خَمْسَة
وعَلى
الرَّابِع تَمام الثُّلُث
وَهُوَ ثَمَانِيَة عشر بَعِيرًا وَثلث والموضح يجب عَلَيْهِ الْقصاص إِذا كَانَ عمدا فَلَا يجب عَلَيْهِ الْخَمْسَة إِلَّا عِنْد الْعَفو أَو الْخَطَأ
والشجاج
الَّتِي
قبل الْمُوَضّحَة
من حارصة وَغَيرهَا
إِن عرفت نسبتها مِنْهَا
أَي الْمُوَضّحَة بِأَن كَانَ على رَأسه مُوضحَة إِذا قيس بهَا الباضعة مثلا عرف أَن الْمَقْطُوع(1/496)
ثلث فِي عمق اللَّحْم
وَجب قسط من أَرْشهَا
بِالنِّسْبَةِ
والا
بِأَن لم تعرف النِّسْبَة
فَحُكُومَة
لَا تبلغ أرش مُوضحَة
كجرح سَائِر الْبدن
فان فِيهِ الْحُكُومَة
وَفِي جَائِفَة ثلث دِيَة وَهِي جرح ينفذ
أَي يصل
إِلَى جَوف
فِيهِ قُوَّة تحيل الْغذَاء أَو الدَّوَاء
كبطن وَصدر وثغرة نحر
وَهِي النقرة الَّتِي فِي آخر الْعُنُق
وجبين وخاصرة
أ] دَاخل مَا ذكر وَأما غير الْجوف كالأنف والفم فَلَيْسَ فِي جائفته إِلَّا حُكُومَة
وَلَا يخْتَلف أرش مُوضحَة بكبرها
وَلَا بصغرها
وَلَو وضح موضِعين بَينهمَا لحم وَجلد
مَعًا
قيل أَو أَحدهمَا فموضحتان وَلَو انقسمت موضحته عمدا وَخطأ أَو شملت رَأْسا ووجها فموضحتان وَقيل مُوضحَة
فَلَا يعد ذَلِك من أَسبَاب التَّعَدُّد
وَلَو وسع
الْجَانِي
موضحته فَوَاحِدَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تَتَعَدَّد
أَو
وسع
غَيره
أَي الْجَانِي الْمُوَضّحَة
فثنتان والجائفة كموضحة فِي التَّعَدُّد
والاتحاد فَلَو أجافه فِي موضِعين بَينهمَا لحكم وَجلد فجائفتان وَلَو رفع الحاجز بَينهمَا فجائفة وَهَكَذَا بَقِيَّة الْأَحْكَام
وَلَو نفذت فِي بطن وَخرجت من ظهر فجائفتان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الْخَارِجَة حُكُومَة
وَلَو أوصل جَوْفه سِنَانًا
هُوَ طرف للرمح
لَهُ طرفان فثنتان
ان سلم الحاجز بَينهمَا فان خرج من ظَهره فأربع
وَلَا يسْقط أرش بالتحام مُوضحَة وجائفة
لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة الْجُزْء الذَّاهِب والألم
وَالْمذهب أَن فِي الْأُذُنَيْنِ دِيَة لَا حُكُومَة
وَالْمرَاد دِيَة من جنى عَلَيْهِ
وَبَعض
من الْأُذُنَيْنِ
بِقسْطِهِ وَلَو أيبسهما فديَة وَفِي قَول حُكُومَة وَلَو قطع
أذنين
يابستين فَحُكُومَة وَفِي قَول دِيَة وَفِي كل عين نصف دِيَة وَلَو عين أَحول
وَهُوَ من فِي عينه خلل دون بَصَره
وأعمش
وَهُوَ من يسيل دمعه مَعَ ضعف فِي بَصَره
وأعور
أَي ذِي عين وَاحِدَة
وَكَذَا من بِعَيْنِه بَيَاض لَا ينقص الضَّوْء
يجب فِيهَا نصف دِيَة
فان نقص فقسط
مَا نقص
فان لم يَنْضَبِط
النَّقْص
فَحُكُومَة
تجب
وَفِي كل جفن(1/497)
وَهُوَ غطاء الْعين
ربع دِيَة وَلَو لأعمى
وَبلا هدب
وَفِي قطع
مارن
وَهُوَ مَا لَان من الْأنف
دِيَة وَفِي كل من طَرفَيْهِ والحاجز ثلث وَقيل فِي الحاجز حُكُومَة وَفِيهِمَا
أَي الطَّرفَيْنِ
دِيَة وَفِي
قطع
كل شفة نصف دِيَة
فَفِي الشفتين الدِّيَة
وَفِي قطع
لِسَان
لناطق سليم الذَّوْق
وَلَو
كَانَ اللِّسَان
لألكن وأرت وألثغ وطفل دِيَة وَقيل شَرط
الدِّيَة فِي قطع لِسَان
الطِّفْل ظُهُور أثر نطق بتحريكه
أَي اللِّسَان
لبكاء ومص
للثدي فان لم يظْهر فَحُكُومَة
وَفِي لِسَان
لأخرس حُكُومَة
وَلَو كَانَ خرسه عارضا
وَفِي قلع
كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة
وَفِي غَيره من امْرَأَة وَكَافِر نصف عشر دِيَته انما شَرطهَا أَن تكون مثغورة غير مقلقلة
سَوَاء كسر الظَّاهِر مِنْهَا دون السنخ أَو قلعهَا بِهِ
أَي مَعَه
وَفِي سنّ زَائِدَة
وَهِي الْخَارِجَة عَن سمت الْأَسْنَان الْأَصْلِيَّة
حُكُومَة وحركة السن ان قلت
بِحَيْثُ لَا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ
فكصحيحة وان بطلت الْمَنْفَعَة
مِنْهَا لشدَّة الْحَرَكَة
فَحُكُومَة
تجب فِيهَا
أَو نقصت فَالْأَصَحّ كصحيحة
فَيجب الْأَرْش وَلَا أثر لِضعْفِهَا
وَلَو قلع سنّ صبي لم يثغر
أَي لم تسْقط رواضعه
فَلم تعد
وَقت أَوَان عودهَا
وَبَان فَسَاد المنبت وَجب
الْقصاص أَو
الْأَرْش وَالْأَظْهَر أَنه لَو مَاتَ قبل الْبَيَان فَلَا شَيْء
على الْجَانِي
وَأَنه لَو قلع سنّ مثغور فَعَادَت لَا يسْقط الْأَرْش وَلَو قلعت الْأَسْنَان
كلهَا وَهِي اثْنَان وَثَلَاثُونَ فِي غَالب الْفطْرَة
فبحسابه
فَفِيهَا مائَة وَسِتُّونَ بَعِيرًا
وَفِي قَول لَا يزِيد على دِيَة ان اتَّحد جَان وَجِنَايَة
عَلَيْهَا كَأَن أسقطها بِشرب دَوَاء أَو بضربة من غير تخَلّل اندمال
وَفِي
كل لحي نصف دِيَة
وَهُوَ بِفَتْح اللَّام وَاحِد اللحيين وهما العظمان اللَّذَان تنْبت عَلَيْهِمَا الْأَسْنَان السفلي وملتقاهما الذقن
وَلَا يدْخل أرش الْأَسْنَان فِي دِيَة اللحيين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يدْخل
وَفِي
كل يَد نصف دِيَة ان(1/498)
قطع
أَي الْيَد وَذكرهَا بِاعْتِبَار أَنَّهَا عُضْو
من
مفصل
كف فان قطع من فَوْقه فَحُكُومَة
تجب
أَيْضا
مَعَ دِيَة الْكَفّ
وَفِي كل
أصْبع أَصْلِيَّة من يَد أَو رجل
عشرَة أَبْعِرَة
وَفِي كل
أُنْمُلَة ثلث الْعشْرَة
وَفِي
أُنْمُلَة الابهام نصفهَا وَالرجلَانِ كاليدين
فِي جَمِيع مَا ذكر فيهمَا
وَفِي حلمتيها
أَي الْأُنْثَى
دِيَتهَا
وَفِي
حلمتيه
أَي الرجل
حُكُومَة وَفِي قَول دِيَته
أَي الرجل كَالْمَرْأَةِ
وَفِي أنثيين
من الرجل
دِيَة
وَالْمرَاد بهما البيضتان وَأما جلدتهما فتسمى الخصيتين
وَكَذَا ذكر
سليم
وَلَو لصغير وَشَيخ وعنين وحشفة كذكر
فَيجب فِي قطعهَا الدِّيَة
وَبَعضهَا
لَو قطع يجب
بِقسْطِهِ
أَي الْبَعْض
مِنْهَا
أَي الْحَشَفَة فتقسط على أبعاضها
وَقيل من الذّكر وَكَذَا حكم بعض مارن وحلمة
أَي يكون بِقسْطِهِ من المارن والحلمة وَقيل بِقسْطِهِ من جَمِيع الْأنف والثدي
وَفِي الأليين
وهما مَوضِع الْقعُود
الدِّيَة
وَفِي أَحدهمَا نصفهَا
وَكَذَا شفراها
بِضَم الشين وهما حرفا الْفرج فيهمَا دِيَتهَا
وَكَذَا سلخ جلد
فِيهِ دِيَة المسلوخ مِنْهُ
ان بَقِي
فِيهِ
حَيَاة مُسْتَقِرَّة
بعد السلخ
وحز غير السالخ رقبته
بعد السلخ فَتجب الدِّيَة على السالخ وَالْقصاص على الحاز وَإِلَّا فالسلخ قَاتل لَهُ
فرع
فِي ازالة الْمَنَافِع
فِي الْعقل
أَي فِي إِزَالَته
دِيَة فان زَالَ بِجرح لَهُ أرش
مُقَدّر كالموضحة
أَو حُكُومَة
كالباضعة
وجبا
أَي الدِّيَة وَالْأَرْش أَو هِيَ والحكومة
وَفِي قَول يدْخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر وَلَو ادّعى
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي ادّعى وليه
زَوَاله
أَي الْعقل وَأنكر الْجَانِي
فَإِن لم يَنْتَظِم قَوْله وَفعله فِي خلواته فَلهُ دِيَة بِلَا يَمِين
وَلَو تقطع جُنُونه حلف زمن إِفَاقَته وان انتظم قَوْله وَفعله حلف الْجَانِي
وَفِي السّمع
أَي إِزَالَته
دِيَة
وَفِي إِزَالَته
من أذن نصف
من الدِّيَة
وَقيل قسط النَّقْص
مِنْهُ من الدِّيَة
وَلَو أَزَال أُذُنَيْهِ وسَمعه فديتان
فَلَا يتداخلان
وَلَو ادّعى زَوَاله
أَي السّمع
وانزعج للصياح فِي نوم وغفلة(1/499)
فكاذب
فَيحلف الْجَانِي إِن سَمعه لباق
وَإِلَّا
بِأَن لم ينزعج
حلف وَأخذ دِيَة
وَلَا بُد فِي حلفه من التَّعَرُّض لذهاب سَمعه من الْجِنَايَة
وان نقص
سَمعه بِجِنَايَة
فقسطه
أَي النَّقْص من الدِّيَة
ان عرف
قدر مَا ذهب
وَإِلَّا
بِأَن لم يعرف قدره
فَحُكُومَة
تجب فِيهِ
بِاجْتِهَاد قَاض وَقيل يعْتَبر سمع قرنه
بِفَتْح الْقَاف وَحكى كسرهَا من لَهُ مثل سنه
فِي صِحَّته ويضبط التَّفَاوُت
بَين سمعيهما بِأَن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صَوته من مَسَافَة لَا يسمعهُ وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ يقرب الْمُنَادِي حَتَّى يسمع الْقرن فَيعرف الْموضع ثمَّ يرفع الصَّوْت وَيقرب إِلَى أَن يَقُول الْمَجْنِي عَلَيْهِ سَمِعت فيضبط مَا بَينهمَا وَيُؤْخَذ بنسبته من الدِّيَة
وان نقص من أذن سدت وَضبط مُنْتَهى سَماع الْأُخْرَى ثمَّ عكس
بِأَن تسد الصَّحِيحَة ويضبط مُنْتَهى سَماع النَّاقِصَة
وَوَجَب قسط التَّفَاوُت
وَيُؤْخَذ قسطه من الدِّيَة
وَفِي اذهاب
ضوء كل عين نصف دِيَة فَلَو فقأها لم يزدْ على نصف الدِّيَة
وان ادّعى زَوَاله
أَي الضَّوْء وَأنكر الْجَانِي
سُئِلَ أهل الْخِبْرَة
أَي عَدْلَانِ مِنْهُم لِأَن لَهُم طَرِيقا إِلَى مَعْرفَته بِخِلَاف السّمع
أَو يمْتَحن
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
بتقريب عقرب أَو حَدِيدَة من عينه بَغْتَة وَنظر هَل ينزعج
أَولا فان انزعج صدق الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فالمجني عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ
وان نقص
ضوء الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فكالسمع
أَي فَحكمه كنقص السّمع
وَفِي
إِزَالَة
الشم
بِجِنَايَة
دِيَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله فِيهِ حُكُومَة
وَفِي
إبِْطَال
الْكَلَام
بِجِنَايَة على اللِّسَان
الدِّيَة وَفِي
إبِْطَال
بعض الْحُرُوف قسطه
إِذا بَقِي لَهُ كَلَام مُنْتَظم وَإِلَّا فَعَلَيهِ كَمَال الدِّيَة
والموزع عَلَيْهَا
الدِّيَة من الْحُرُوف
ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ حرفا
باسقاط لَا وَجعل الْألف تَشْمَل الْألف اللينة والهمزة
فِي لُغَة الْعَرَب
وَفِي غَيرهَا يوزع عَلَيْهَا قلت أَو كثرت
وَقيل لَا يوزع على
الْحُرُوف
الشفهية
وَهِي الْبَاء وَالْفَاء وَالْوَاو وَالْمِيم
والحلقية
وَهِي الْهمزَة وَالْهَاء وَالْعين والحاء والغين وَالْخَاء لِأَن الْجِنَايَة على اللِّسَان وَهَذِه لَيست مِنْهُ
وَلَو عجز عَن بَعْضهَا
أَي الْحُرُوف
خلقَة أَو بِآفَة سَمَاوِيَّة فديَة
كَامِلَة فِي إبِْطَال كَلَام كل مِنْهُمَا
وَقيل قسط
من الدِّيَة بِالنِّسْبَةِ لجَمِيع الْحُرُوف
أَو
عجز(1/500)
بِجِنَايَة فَالْمَذْهَب لَا تكمل دِيَة
فِي إبِْطَال كَلَامه
وَلَو قطع نصف لِسَانه فَذهب ربع كَلَامه أَو عكس
بِأَن قطع ربع لِسَانه فَذهب حُرُوف هِيَ نصف كَلَامه
فَنصف دِيَة
يجب فِي المسئلتين
وَفِي
إبِْطَال
الصَّوْت دِيَة فَإِن أبطل مَعَه حَرَكَة لِسَان فعجز عَن التقطيع والترديد فديتان وَقيل دِيَة وَفِي
إبِْطَال
الذَّوْق دِيَة
وَاخْتلف فِي مَحَله هَل هُوَ فِي طرف الْحُلْقُوم أَو فِي اللِّسَان
وَيدْرك بِهِ حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع
الدِّيَة
عَلَيْهِنَّ
فاذا أبطل إِدْرَاك وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَجب فِيهَا خمس الدِّيَة
فان نقص
الادراك نقصا لَا يتَقَدَّر
فَحُكُومَة وَتجب الدِّيَة فِي
ابطال
المضغ
كَأَن يجني على أَسْنَانه بِمَا يخدرها وَيمْنَع مضغها
وَتجب الدِّيَة فِي إبِْطَال
أَي ظهر
وَتجب الدِّيَة فِي إبِْطَال
قُوَّة إمناء بِكَسْر صلب
أَي ظهر
وَتجب الدِّيَة فِي إبِْطَال
قُوَّة حَبل
من الْمَرْأَة أَو من الرجل بِأَن يجني على صلبه فَيصير منيه لَا ينْعَقد مِنْهُ حَبل
وَتجب الدِّيَة فِي
ذهَاب جماع
من الْمَجْنِي عَلَيْهِ فَيبْطل التَّلَذُّذ بِالْجِمَاعِ
وَتجب
فِي افضائها
أَي الْمَرْأَة بِوَطْء أَو بِغَيْرِهِ
من الزَّوْج وَغَيره دِيَة
أَي دِيَتهَا
وَهُوَ
أَي الافضاء
رفع مَا بَين مدْخل ذكر ودبر
فَيصير سَبِيل جِمَاعهَا وغائطها وَاحِدًا
وَقيل
رفع مَا بَين مدْخل
ذكر
ومخرج
بَوْل
فَيصير مَسْلَك بولها وجماعها وَاحِدًا
فان لم يُمكن الْوَطْء
للزَّوْجَة
إِلَّا بافضاء فَلَيْسَ للزَّوْج
وَطْؤُهَا
وَمن لَا يسْتَحق افتضاضها
أَي الْبكر
فأزال الْبكارَة بِغَيْر ذكر فأرشها
أَي الْبكارَة يلْزمه بتقديرها رقيقَة
أَو
أزالها
بِذكر لشُبْهَة
كَأَن كَانَ النِّكَاح فَاسِدا
أَو مُكْرَهَة فمهر مثل ثَيِّبًا وَأرش الْبكارَة
زَائِدا عَلَيْهِ
وَقيل
يلْزمه
مهر بكر
وَلَا أرش وَأما لَو أزالها بزنا فان كَانَت حرَّة فَهدر وان كَانَت أمة وَجب الْأَرْش
ومستحقه
أَي الافتضاض وَهُوَ الزَّوْج
لَا شَيْء عَلَيْهِ
فِي إِزَالَة بَكَارَتهَا بِذكر أَو بِغَيْرِهِ
وَقيل ان أَزَال
بَكَارَتهَا
بِغَيْر ذكر فأرش
يلْزمه
وَفِي
ابطال
الْبَطْش
من يَدي الْمَجْنِي(1/501)
عَلَيْهِ
دِيَة وَكَذَا الْمَشْي
أَي إِبْطَاله من الرجلَيْن فِيهِ دِيَة
وَفِي
نقصهما
أَي الْبَطْش وَالْمَشْي ان لم يَنْضَبِط
حُكُومَة وَلَو كسر صلبه
أَي الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فَذهب مَشْيه وجماعه أَو
مَشْيه
ومنيه فديتان وَقيل دِيَة
لِاتِّحَاد الْمحل
فرع
فِي اجْتِمَاع ديات كَثِيرَة
أَزَال
الْجَانِي
أطرافا
كَقطع يدين وأذنين وَرجلَيْنِ
ولطائف تَقْتَضِي ديات
كابطال سمع وبصر وشم
فَمَاتَ سرَايَة
مِنْهَا
فديَة وَكَذَا لَو حزه الْجَانِي
أَي قطع عُنُقه
قبل اندماله
من الْجراحَة يلْزمه دِيَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب ديات مَا تقدمها
فان حز عمدا والجنايات خطأ أَو عَكسه
كَأَن حزه خطأ والجنايات عمد أَو شبه عمد
فَلَا تدَاخل فِي الْأَصَح
بل يسْتَحق الطّرف وَالنَّفس وَمُقَابِله تسْقط الدِّيات فيهمَا
وَلَو حز غَيره تعدّدت
الدِّيَة
فصل
فِي الْجِنَايَة الَّتِي لَا يتَقَدَّر أَرْشهَا
تجب الْحُكُومَة فِيمَا لَا مُقَدّر فِيهِ
من الدِّيَة
وَهِي جُزْء
من الدِّيَة
نِسْبَة إِلَى دِيَة النَّفس وَقيل إِلَى عُضْو الْجِنَايَة نِسْبَة نَقصهَا من قِيمَته
أَي الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لَو كَانَ رَقِيقا بصفاته
الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فان كَانَت قِيمَته بِدُونِ الْجِنَايَة عشر وَبعد جرح يَده مثلا تِسْعَة فالنقص الْعشْر فَيجب عشرَة دِيَة النَّفس وَهُوَ عشرَة وَقيل عشر دِيَة الْعُضْو الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَهُوَ خَمْسَة
فان كَانَت
الْحُكُومَة
لطرف
أَي لأجل جِرَاحَة طرف
لَهُ
أرش
مُقَدّر
كَالْيَدِ
اشْترط أَن لَا تبلغ
الْحُكُومَة
مقدره
أَي الطّرف
فان بلغته نقص القَاضِي شَيْئا
مِنْهُ
بِاجْتِهَادِهِ
وَلَا يَكْفِي حط أقل مُتَمَوّل
أَو
كَانَت لطرف
لَا تَقْدِير فِيهِ كفخذ فَأن
أَي فَالشَّرْط أَن
لَا تبلغ
حكومته
دِيَة نفس
وَمَعْلُوم أَنَّهَا لَا تصل لاعْتِبَار النِّسْبَة فَالْمُرَاد أَنه لَا يضر بُلُوغهَا أرش عُضْو مُقَدّر
وَيقوم
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
بعد اندماله
لَا قبله
فان لم يبْق
بعد اندماله
تقص
لَا فِيهِ وَلَا فِي الْقيمَة
اعْتبر أقرب(1/502)
نقص إِلَى الِانْدِمَال وَقيل يقدره قَاض بِاجْتِهَادِهِ وَقيل لَا غرم
حِينَئِذٍ بل الْوَاجِب التَّعْزِير
وَالْجرْح الْمُقدر
أَرْشه
كموضحة يتبعهُ الشين حواليه
وَلَا يفرد بالحكومة
وَمَا
أَي وَالْجرْح الَّذِي
لَا يتَقَدَّر
أَرْشه كدامية
يفرد
الشين حواليه
بحكومة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتبع الْجرْح
وَتجب
فِي
الْجِنَايَة على
نفس الرَّقِيق قِيمَته
بَالِغَة مَا بلغت وَإِن زَادَت على دِيَة الْحر
وَيجب
فِي
إِتْلَاف
غَيرهَا
أَي نفس الرَّقِيق من أَطْرَافه ولطائفه
مَا نقص من قِيمَته إِن لم يتَقَدَّر فِي الْحر وَإِلَّا
بِأَن قدرت فِي الْحر
فنسبته
أَي فَيجب مثله نسبته من الدِّيَة
من قِيمَته
أَي الرَّقِيق
وَفِي قَول
يجب
مَا نقص
من قِيمَته
وَلَو قطع ذكره وأنثياه فَفِي الْأَظْهر
يجب
قيمتان
كَمَا يجب فِي الْحر ديتان
وَفِي
الثَّانِي
يجب
مَا نقص
من قِيمَته كالبهيمة
فان لم ينقص
عَنْهَا أَو زَاد
فَلَا شَيْء
يجب بقطعهما على هَذَا القَوْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مُوجبَات الدِّيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أَي غير مَا مر وَهُوَ بِكَسْر الْجِيم أَي الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة لايجابها
والعاقلة
عطف على مُوجبَات
وَالْكَفَّارَة
للْقَتْل
صَاح على صبي لَا يُمَيّز
كَائِن
على طرف سطح
أَو شَفير نهر
فَوَقع
بذلك الصياح
فَمَاتَ
مِنْهُ
فديَة
أَي فَفِيهِ دِيَة
مُغَلّظَة
بالتثليث
على الْعَاقِلَة وَفِي قَول
يجب
قصاص وَلَو كَانَ
من صَاح عَلَيْهِ
بِأَرْض أَو صَاح على بَالغ بِطرف سطح
فَسقط فَمَاتَ
فَلَا دِيَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي كل مِنْهُمَا الدِّيَة
وَشهر سلَاح
أَي سَله
كصياح
فِيمَا ذكر
ومراهق متيقظ كبالغ
فَلَا دِيَة فِي الْأَصَح وَالصَّبِيّ الْمُمَيز كالمراهق
وَلَو صَاح على صيد فاضطرب صبي وَسقط
وَمَات مِنْهُ
فديَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة(1/503)
وَلَو لم يضطرب فَلَا دِيَة
وَلَو طلب سُلْطَان من
أَي امْرَأَة
ذكرت بِسوء فأجهضت
أَي أَلْقَت جَنِينا فَزعًا مِنْهُ
ضمن الْجَنِين
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي وَجب ضَمَانه بغرة على عاقله السُّلْطَان
وَلَو وضع صَبيا فِي مسبعَة
أَرض كَثِيرَة السبَاع
فَأَكله سبع فَلَا ضَمَان
عَلَيْهِ
وَقيل ان لم يُمكنهُ انْتِقَال ضمن
بالقود
وَلَو تبع بِسيف هَارِبا مِنْهُ فَرمى نَفسه بِمَاء أَو نَار أَو من سطح فَلَا ضَمَان
على التَّابِع
فَلَو وَقع
الهارب
جَاهِلا لعمى أَو ظلمَة ضمن
التَّابِع
وَكَذَا لَو انخسف بِهِ
أَي الهارب
سقف فِي هربه
وَمَات بذلك ضمنه التَّابِع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن لعدم شعوره بالمهلك
وَلَو سلم صبي إِلَى سباح ليعلمه فغرق وَجَبت دِيَته
على عَاقِلَة السباح وَهِي دِيَة شبه عمد إِذا لم يقصر عمدا وَأما إِذا قصر فَيجب الْقصاص
وَيضمن بِحَفر بِئْر عدوان
كحفرها بشارع لمصْلحَة نَفسه بِغَيْر إِذن الامام فَيضمن مَا تلف فِيهَا ان كَانَ آدَمِيًّا بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته وان كَانَ مَالا فبالغرم من مَاله
لَا
يضمن بحفرها
فِي ملكه
لعدم تعديه
وَلَا فِي
موَات
فانه كالحفر فِي ملكه
وَلَو حفر بدهليزه
بِكَسْر الدَّال
بِئْرا ودعا رجلا
وَلم يُعلمهُ بهَا
فَسقط
فِيهَا جَاهِلا
فَالْأَظْهر ضَمَانه
بدية شبه الْعمد وَأما لَو دخل بِغَيْر إِذْنه فَوَقع فَلَا ضَمَان وَمُقَابِله لَا يضمنهُ
أَو
حفر
بِملك غَيره أَو مُشْتَرك بِلَا إِذن
من شَرِيكه
فمضمون أَو
حفر الْبِئْر
بطرِيق ضيق يضر الْمَارَّة فَكَذَا
يجب ضَمَان مَا تلف بهَا
أَو لَا يضر
الْمَارَّة لسعة الطَّرِيق
وَأذن الامام فَلَا ضَمَان
وان حفره لمصْلحَة نَفسه
وَإِلَّا
بِأَن لم يَأْذَن الامام
فان حفر لمصلحته فَالضَّمَان أَو مصلحَة عَامَّة فَلَا
ضَمَان
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يضمن
وَمَسْجِد كطريق
فِي حفر بِئْر فِيهِ
وَمَا تولد من جنَاح
بِفَتْح الْجِيم وَهُوَ البارز عَن سمت الْجِدَار
إِلَى شَارِع فمضمون
أذن فِيهِ الامام أم لَا
وَيحل إِخْرَاج الميازيب
الَّتِي لَا تضر بالمارة
إِلَى شَارِع
وَإِن لم يَأْذَن الامام
والتالف بهَا
أَو بِمَا سَالَ من مَائِهَا(1/504)
مَضْمُون فِي الْجَدِيد
كالجناح وَالْقَدِيم لَا ضَمَان فِيهِ
فان كَانَ بعضه
أَي الْمِيزَاب
فِي الْجِدَار فَسقط الْخَارِج
مِنْهُ فأتلف شَيْئا
فَكل الضَّمَان
يجب
وان سقط
الْمِيزَاب
كُله
أَي دَاخله وخارجه
فنصفه
أَي نصف الضَّمَان يجب لتسيب التّلف من مَضْمُون وَهُوَ الْخَارِج عَن الْجِدَار وَغير مَضْمُون وَهُوَ جُزْء الْمِيزَاب الدَّاخِل فِي الْجِدَار
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يوزع على حسب الْوَزْن أَو المساحة
وَإِن بنى جِدَاره مائلا إِلَى شَارِع فكجناح
فِي ضَمَان مَا تلف بِهِ
أَو
بنى جِدَاره
مستويا فَمَال
إِلَى شَارِع أَو ملك غَيره
وَسقط
فأتلف شَيْئا
فَلَا ضَمَان وَقيل إِن أمكنه هَدمه وإصلاحه ضمن وَلَو سقط
مَا بناه مستويا بعد ميله
بِالطَّرِيقِ فعثر بِهِ شخص أَو تلف مَال فَلَا ضَمَان
عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عَلَيْهِ الضَّمَان
وَلَو طرح قمامات
جمع قمامة وَهِي الكناسة
وقشور بطيخ بطرِيق
فَتلف بذلك شَيْء
فمضمون على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا ضَمَان وَأما لَو وَقعت بِنَفسِهَا فَلَا ضَمَان
وَلَو تعاقب سَببا هَلَاك
بِحَيْثُ لَو انْفَرد كل مِنْهُمَا كَانَ مهْلكا
فعلى الأول
مِنْهُمَا يُحَال الْهَلَاك وَذَلِكَ
بِأَن حفر
شخص بِئْرا
وَوضع آخر حجرا
على طرفه حَال كَون الْحفر والوضع
عُدْوانًا فعثر
بِضَم أَوله
بِهِ
أَي الْحجر
وَوَقع العاثر بهَا
أَي الْبِئْر فَهَلَك
فعلى الْوَاضِع
للحجر
الضَّمَان
فَوضع الْحجر سَبَب أول للهلاك وحفر الْبِئْر سَبَب ثَان فَجعل الضَّمَان على الأول
فان لم يَتَعَدَّ الْوَاضِع
للحجر كَأَن وَضعه بِملكه
فالمنقول تضمين الْحَافِر
لِأَنَّهُ الْمُتَعَدِّي والواضع من أهل الضَّمَان بِخِلَاف السَّيْل إِذا زحزح حجرا فَلَيْسَ على الْحَافِر ضَمَان لِأَن السَّيْل لَيْسَ مهيئا للضَّمَان فبرئ شَرِيكه
وَلَو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما
آخر فَمَاتَ
فَالضَّمَان
عَلَيْهِم
أَثلَاث وَقيل نِصْفَانِ
على الأول نصف وعَلى الأخرين نصف
وَلَو وضع
شخص
حجرا فعثر بِهِ رجل فدحرجه فعثر بِهِ آخر ضمنه المدحرج
وَهُوَ العاثر
وَلَو عثر بقاعد أَو نَائِم أَو وَاقِف بِالطَّرِيقِ وَمَاتَا أَو أَحدهمَا فَلَا ضَمَان
على أحد مِنْهُمَا
إِن اتَّسع الطَّرِيق وَإِلَّا
بِأَن ضَاقَ
فَالْمَذْهَب إهدار قَاعد ونائم لَا عاثر بهما(1/505)
فَلَا يهدر
وَضَمان وَاقِف لَا عاثر بِهِ
فَلَا يضمن
فصل
فِيمَا يُوجب الشّركَة فِي الضَّمَان
اصطدما بِلَا قصد
كأعميين
فعلى عَاقِلَة كل نصف دِيَة مُخَفّفَة وَإِن قصدا الاصطدام فنصفها مُغَلّظَة
على عَاقِلَة كل مِنْهُمَا لوَرَثَة الآخر
أَو
قصد
أَحدهمَا
الاصطدام دون الآخر
فَلِكُل حكمه
من التَّخْفِيف والتغليظ
وَالصَّحِيح أَن على كل كفارتين
إِحْدَاهمَا لقتل نَفسه وَالْأُخْرَى لقتل صَاحبه
وَإِن مَاتَا مَعَ مركوبيهما فَكَذَلِك
الحكم دِيَة وَكَفَّارَة
ويزادان
فِي تَرِكَة كل نصف قيمَة دَابَّة الآخر
أَي مركوبه وَقد يَجِيء التَّقَاصّ فِي ذَلِك بِخِلَاف الدِّيَة
وصبيان أَو مجنونان ككاملين
إِن كَانَا مميزين
وَقيل إِن أركبهما الْوَلِيّ تعلق بِهِ الضَّمَان
وَالأَصَح الْمَنْع
وَلَو أركبهما أَجْنَبِي ضمنهما ودابتيهما أَو
اصطدم امْرَأَتَانِ
حاملان وأسقطتا فَالدِّيَة كَمَا سبق
من وجوب نصفهَا على عَاقِلَة كل
وعَلى كل
من الحاملين
أَربع كَفَّارَات على الصَّحِيح
أَن الْكَفَّارَة تجب على قَاتل نَفسه
وعَلى عَاقِلَة كل
مِنْهُمَا
نصف غرتي جنينيهما
نصف غرَّة لجنينها وَنصف غرَّة لجنين الْأُخْرَى فللدافع أَن يسلم لكل رَقِيقا كَامِلا يخْتَص بِهِ وَله أَن يسلم لكل رَقِيقا مُشْتَركا
أَو
اصطدم
عَبْدَانِ
وَمَاتَا
فَهدر أَو سفينتان
وغرقتا
فكدابتين
اصطدمتا وماتتا فِي حكمهمَا السَّابِق
والملاحان
وهما المجريان لَهما
كراكبين
فِي الحكم السَّابِق
إِن كَانَتَا
أَي السفينتان وَمَا فيهمَا
لَهما
فَفِي تَرِكَة كل مِنْهُمَا نصف قيمَة سفينة الآخر بِمَا فِيهَا وعَلى عَاقِلَة كل نصف دِيَة الآخر وَفِي مَال كل كفارتان
فان كَانَ فيهمَا مَال أَجْنَبِي لزم كلا نصف ضَمَانه وان كَانَتَا لأَجْنَبِيّ لزم كلا نصف قيمتهمَا
وَهَذَا عِنْد تسببهما فِي الاصطدام فان حصل بِغَلَبَة ريح فَلَا ضَمَان فِي الْأَظْهر
وَلَو أشرفت سفينة على غرق جَازَ طرح متاعها
فِي الْبَحْر لرجاء سلامتها
وَيجب
طَرحه
لرجاء نجاة الرَّاكِب
الْمُحْتَرَم وَظن الْهَلَاك وَكَذَلِكَ يجب إِلْقَاء الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم لنجاة(1/506)
الْآدَمِيّ الْمُحْتَرَم
فَإِن طرح مَال غَيره بِلَا إِذن
مِنْهُ
ضمنه وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بِإِذْنِهِ
فَلَا
ضَمَان
وَلَو قَالَ
شخص لآخر
ألق متاعك
فِي الْبَحْر
وَعلي ضَمَانه أَو على أَنِّي ضَامِن
لَهُ فَأَلْقَاهُ
ضمن هـ
وَإِن لم يكن للمتلمس فِيهَا شَيْء وَلم تحصل السَّلامَة
وَلَو اقْتصر
الملتمس
على
قَوْله
ألق
متاعك وألقاه
فَلَا
ضَمَان
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ الضَّمَان
وَإِنَّمَا يضمن ملتمس لخوف غرق
فَلَو قَالَ لَهُ فِي حَالَة الْأَمْن ألق متاعك وعَلى ضَمَانه فَأَلْقَاهُ لم يضمن وَأَشَارَ لشرط آخر فِي الضَّمَان بقوله
وَلم يخْتَص نفع الالقاء بالملقى
وَهُوَ مَالك الْمَتَاع بِأَن كَانَ مَعَه فِي السَّفِينَة غَيره وَأما إِذا اخْتصَّ النَّفْع بِهِ وَحده فَلَا يجب لَهُ شَيْء
وَلَو عَاد حجر منجنيق
بِفَتْح الْمِيم وَالْجِيم آلَة لرمي الْحِجَارَة
فَقتل أحد رماته هدر قسطه
من دِيَته
وعَلى عَاقِلَة البَاقِينَ الْبَاقِي
من دينه وَهُوَ تِسْعَة أعشارها لَو كَانُوا عشرَة مثلا
أَو
قتل حجر المنجنيق
غَيرهم
أَي الرُّمَاة
وَلم يقصدوه
أَي الْغَيْر
فخطأ أَو قصدوه فَعمد فِي الْأَصَح
يُوجب الْقصاص أَو الدِّيَة الْمُغَلَّظَة فِي مَالهم
إِن غلبت الْإِصَابَة
مِنْهُم ومقابلة شبه عمد [فصل] فِي الْعَاقِلَة وَكَيْفِيَّة تَأْجِيل مَا تحمله
دِيَة الْخَطَأ وَشبه الْعمد تلْزم الْعَاقِلَة
لَا الْجَانِي
وهم عصبته
أَي الْجَانِي الَّذين يرثونه بِالنّسَبِ أَو الْوَلَاء إِذا كَانُوا ذُكُورا مكلفين
إِلَّا الأَصْل
من أَب وَإِن علا
وَالْفرع
من ابْن وَإِن سفل
وَقيل يعقل ابْن هُوَ ابْن ابْن عَمها
أَو ابْن معتقها
وَيقدم
فِي تحمل الدِّيَة
الْأَقْرَب
فَالْأَقْرَب على الْأَبْعَد
فَإِن بَقِي شَيْء
لم يَفِ بِهِ الْأَقْرَب
فَمن يَلِيهِ
أَي الْأَقْرَب وَهَكَذَا
وَيقدم
مدل بأبوبين
على مدل بأب
وَالْقَدِيم التَّسْوِيَة
بَينهمَا
ثمَّ
بعد عصبَة النّسَب
مُعتق ثمَّ عصبته
من نسب غير أصل وَفرع
ثمَّ مُعْتقه
أَي مُعتق الْمُعْتق
ثمَّ عصبته
كَذَلِك
والا
بِأَن لم يُوجد مُعتق وَلَا عصبَة
فمعتق أبي الْجَانِي ثمَّ عصبته ثمَّ مُعتق مُعتق الْأَب وعصبته وَكَذَا أبدا
أَي مُعتق الْجد(1/507)
وعصبته وَهَكَذَا
وعتيقها
أَي الْمَرْأَة إِذا قتل
يعقله عاقلتها
وَلَا يضْرب عَلَيْهَا
ومعتقون كمعتق
وَاحِد فِيمَا عَلَيْهِ كل سنة من نصف دِينَار أَو ربعه
وكل شخص من عصبَة كل مُعتق يحمل مَا كَانَ يحملهُ ذَلِك الْمُعْتق
فِي حَيَاته من نصف دِينَار أَو ربعه
وَلَا يعقل عَتيق
عَن مُعْتقه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يعقل
فَإِن فقد الْعَاقِل أَو لم يَفِ
مَا عَلَيْهِ بِالْوَاجِبِ
عقل بَيت المَال عَن الْمُسلم فَإِن فقد
أَو لم يَنْتَظِم أمره
فكله
أَي الْوَاجِب أَو الْبَاقِي مِنْهُ
على الْجَانِي فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتَحَمَّل
وتؤجل على الْعَاقِلَة دِيَة نفس كَامِلَة
بِإِسْلَام وحرية وذكورة
ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث
وتؤجل دِيَة
ذمِّي سنة وَقيل ثَلَاثًا
وتؤجل دِيَة
امْرَأَة
مسلمة
سنتَيْن فِي
آخر
الأولى ثلث
من دِيَة نفس كَامِلَة وَالْبَاقِي آخر السّنة الثَّانِيَة
وَقيل
تؤجل دِيَتهَا
ثَلَاثًا وَتحمل الْعَاقِلَة العَبْد
أَي الْجِنَايَة عَلَيْهِ من الْجَرّ لَكِن بِقِيمَتِه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تحمله بل هِيَ على الْجَانِي
فَفِي كل يُؤْخَذ من قِيمَته
قدر ثلث دِيَة كَامِلَة
وَقيل تُؤْخَذ سنة يُؤْخَذ كلهَا
فِي ثَلَاث وَلَو قتل
شخص
رجلَيْنِ فَفِي ثَلَاث
من السنين
وَقيل سِتّ
فِي كل سنة قدر سدس دِيَة
والأطراف
تؤجل
فِي كل سنة قدر ثلث دِيَة
كَامِلَة
وَقيل
تُؤْخَذ
كلهَا فِي سنة
بَالِغَة مَا بلغت
وَأجل
دِيَة
النَّفس من الزهوق
وَأجل دِيَة
غَيرهَا من
ابْتِدَاء
الْجِنَايَة
وَإِن كَانَ لَا يُطَالب ببدلها إِلَّا بعد الِانْدِمَال
وَمن مَاتَ
من الْعَاقِلَة
فِي بعض
أَي فِي أثْنَاء
سنة سقط
وَلَا يُؤْخَذ من تركته
وَلَا يعقل فَقير
وَلَو كسويا
وَلَا
رَقِيق
وَلَا
صبي
وَلَا
مَجْنُون
وَلَا يعقل
مُسلم عَن كَافِر وَعَكسه
أَي كَافِر عَن مُسلم
وَيعْقل يَهُودِيّ عَن نَصْرَانِيّ وَعَكسه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يعقل
وعَلى الْغَنِيّ
وَهُوَ من يملك فَاضلا عَمَّا يبْقى لَهُ فِي الْكَفَّارَة عشْرين دِينَارا
نصف دِينَار
وعَلى
الْمُتَوَسّط
وَهُوَ من يملك فَاضلا عَمَّا ذكر دون عشْرين(1/508)
دِينَارا
ربع
من دِينَار
كل سنة
من الثَّلَاث
وَقيل هُوَ
أَي مَا ذكر من النّصْف أَو الرّبع
وَاجِب الثَّلَاث ويعتبران
أَي الْغنى والتوسط
آخر الْحول وَمن أعْسر فِيهِ
أَي آخر الْحول
سقط
أَي لم يلْزمه شَيْء
فصل
فِي جِنَايَة الرَّقِيق
مَال جِنَايَة العَبْد
الْمُوجبَة لِلْمَالِ
يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ
فَيُبَاع وَيصرف ثمنه إِلَى الْجِنَايَة وَلَا يملكهُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ بِنَفس الْجِنَايَة
ولسيده بَيْعه لَهَا
بِإِذن الْمُسْتَحق
وَله
فداؤه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وأرشها
وَتعْتَبر الْقيمَة يَوْم الْجِنَايَة
وَفِي الْقَدِيم
يفْدِيه
بأرشها
بَالغا مَا بلغ
وَلَا يتَعَلَّق
مَال الْجِنَايَة
بِذِمَّتِهِ مَعَ رقبته
فَلَا يُطَالب بِمَا بَقِي بعد عتقه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يتَعَلَّق فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق
وَلَو فدَاه ثمَّ جنى
بعد الْفِدَاء
سلمه للْبيع أَو فدَاه
كَمَا تقدم
وَلَو جنى ثَانِيًا قبل الْفِدَاء بَاعه فيهمَا
أَي الجنايتين
أَو فدَاه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته والأرشين
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم بالأرشين وَلَو أعْتقهُ أَو بَاعه
قبل اخْتِيَار الْفِدَاء
وصححناهما
وَهُوَ الرَّاجِح فِي اعتاق الْمُوسر والمرجوح فِي البيع
أَو قَتله فدَاه
حتما
بِالْأَقَلِّ
من قِيمَته وَالْأَرْش
وَقيل
فِيهِ
الْقَوْلَانِ
السابقان
وَلَو هرب
العَبْد الْجَانِي
أَو مَاتَ قبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء
برىء سَيّده
من عهدته
إِلَّا إِذا طلب
مِنْهُ
فَمَنعه
فَيصير مُخْتَارًا لفدائه
وَلَو اخْتَار
السَّيِّد
الْفِدَاء فَالْأَصَحّ أَن لَهُ الرُّجُوع
عَنهُ
وتسليمه
ليباع وَمُقَابِله يلْزمه الْفِدَاء
ويفدى أم وَلَده
الجانية لُزُوما لِامْتِنَاع بيعهَا
بِالْأَقَلِّ من قيمتهَا وَالْأَرْش
وَقيل
فِي جِنَايَة أم وَلَده
الْقَوْلَانِ
السابقان فِي جِنَايَة الْقِنّ
وجناياتها كواحدة فِي الْأَظْهر
فَيلْزمهُ للْكُلّ فدَاء وَاحِد فيفديها بِالْأَقَلِّ من قيمتهَا وَالْأَرْش [فصل] فِي دِيَة الْجَنِين
فِي الْجَنِين
الْحر الْمُسلم
غرَّة ان انْفَصل مَيتا بِجِنَايَة
على(1/509)
أمه مُؤثرَة فِيهِ
فِي حَيَاتهَا أَو مَوتهَا
مُتَعَلق بانفصل
وَكَذَا ان ظهر
بعض الْجَنِين
بِلَا انْفِصَال كخروج رَأسه تجب فِيهِ غرَّة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لابد من تَمام الِانْفِصَال
والا
أَي وان لم ينْفَصل وَلَا ظهر بِالْجِنَايَةِ على أم
فَلَا
شَيْء فِيهِ لعدم تحَققه
أَو
انْفَصل
حَيا وَبَقِي زَمَانا بِلَا ألم ثمَّ مَاتَ فَلَا ضَمَان
على الْجَانِي
وَإِن مَاتَ حِين خرج أَو دَامَ ألمه وَمَات فديَة نفس
كَامِلَة على الْجَانِي وَلَو لم يبلغ سِتَّة أشهر
وَلَو أَلْقَت
امْرَأَة بِجِنَايَة
جنينين فغرتان
وَهَكَذَا ثَلَاثًا أَو أَرْبعا
أَو
أَلْقَت
يدا فغرة
ان مَاتَت عَقبهَا أوألقت بَاقِيه وَإِلَّا فَنصف غرَّة
وَكَذَا لحم
ألقته امْرَأَة بِجِنَايَة عَلَيْهَا
قَالَ القوابل فِيهِ صُورَة خُفْيَة قيل أَو
لَا صُورَة لَكِن
قُلْنَ
انه
لَو بقى لتصور
أَي تخلق وَالْمذهب لَا غرَّة فِيهِ حِينَئِذٍ
وَهِي
أَي الْغرَّة
عبد أَو أمة
من أَي نوع
مُمَيّز
فَلَا يلْزم قبُول غير الْمُمَيز وَهُوَ من لم يبلغ سبع سِنِين
سليم من عيب مَبِيع والا صَحَّ قبُول كَبِير لم يعجز بهرم
وَمُقَابِله لَا يقبل بعد عشْرين سنة
وَيشْتَرط بُلُوغهَا
فِي الْقيمَة
نصف عشر دِيَة من الْأَب الْمُسلم وَهُوَ عشر دِيَة الْأُم الْمسلمَة
فان فقدت
الْغرَّة
فخمسة أَبْعِرَة
بَدَلا عَنْهَا
وَقيل لَا يشْتَرط
بُلُوغهَا مَا ذكر وعَلى هَذَا القَوْل
فللفقد قيمتهَا
بَالِغَة مَا بلغت
وَهِي لوَرَثَة الْجَنِين
على حسب مَا فَرْضه الله تَعَالَى
وعَلى عَاقِلَة الْجَانِي
على الْجَنِين
وَقيل ان تعمد
الْجِنَايَة على الْجَنِين
فَعَلَيهِ
الْغرَّة وَالْأول يرى أَن الْعمد لَا يتَصَوَّر فِي الْجِنَايَة على الْجَنِين بل الْخَطَأ أَو شبه الْعمد
والجنين الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي قيل كمسلم
فِي الْغرَّة
وَقيل هدر وَالأَصَح
أَنه يجب فِيهِ
غرَّة كثلث غرَّة مُسلم
وَهُوَ بعير وَثلثا بعير
والجنين
الرَّقِيق
فِيهِ
عشر قيمَة أمه يَوْم الْجِنَايَة وَقيل
يَوْم
الإجهاض
للجنين وَتجب
لسَيِّدهَا
حَيْثُ يكون الْجَنِين لَهُ
فان كَانَت
الْأُم
مَقْطُوعَة
أطرافها
والجنين سليم قومت سليمَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقدر كَذَلِك
وتحمله
أَي الْعشْر
الْعَاقِلَة
كَمَا تقدم أَن الْعَاقِلَة تحمل العَبْد
فِي الْأَظْهر
وَلَو كَانَ الْجَنِين مَقْطُوع الْأُم تقدر(1/510)
الْأُم سليمَة
فصل
فِي كَفَّارَة الْقَتْل
يجب بِالْقَتْلِ
عمدا كَانَ أَو شبهه أَو خطأ
كَفَّارَة وان كَانَ الْقَاتِل صَبيا أَو مَجْنُونا فَتجب فِي مَالهمَا
وعبدا
فيكفر بِالصَّوْمِ
وذميا
فان لم يَتَيَسَّر لَهُ الْعتْق لَا يكفر بِالصَّوْمِ
وعامدا ومخطئا ومتسببا
كالمكره لغيره وَإِنَّمَا تجب الْكَفَّارَة
بقتل مُسلم وَلَو بدار حَرْب وذمي
ومستأمن
وجنين وَعبد نَفسه وَنَفسه وَفِي نَفسه وَجه
أَنه لَا يجب لَهَا الْكَفَّارَة
لَا
تجب الْكَفَّارَة بقتل
امْرَأَة وَصبي حربيين
وان حرم قَتلهمَا
وباغ وصائل ومقتص مِنْهُ
بقتل
وعَلى كل من الشُّرَكَاء
فِي الْقَتْل
كَفَّارَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله على الْجَمِيع كَفَّارَة
وَهِي
أَي كَفَّارَة الْقَتْل
كظهار لَكِن لَا اطعام
فِيهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يطعم سِتِّينَ مِسْكينا = كتاب دَعْوَى الدَّم = أَي الْقَتْل
والقسامة
بِفَتْح الْقَاف اسْم للْإيمَان الَّتِي تقسم على أَوْلِيَاء الدَّم
يشْتَرط
لكل دَعْوَى شُرُوط أَحدهمَا
أَن يفصل مَا يَدعِيهِ من عمد وَخطأ
وَشبه عمد
وانفراد وَشركَة
وَعدد الشُّرَكَاء فِي قتل يُوجب الدِّيَة
فان أطلق
الْمُدعى فِي دَعْوَاهُ كَأَن قَالَ هَذَا قتل أَبى
استفصله القاضى
ندبا فَيَقُول لَهُ كَيفَ قَتله عمدا أَو غَيره
وَقيل يعرض عَنهُ
وَمن شُرُوط الدَّعْوَى
أَن يعين الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَو قَالَ قَتله أحدهم
فأنكروا وَطلب تحليفهم
لَا يحلفهم القَاضِي فِي الْأَصَح
للإبهام وَمُقَابِله يحلفهم وَلَا يخْتَص الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَان بِدَعْوَى الدَّم فَلِذَا قَالَ
ويجريان فِي دَعْوَى غصب وسرقة وَإِتْلَاف
وَنَحْوهَا وَمن الشُّرُوط مَا تضمنه قَوْله
وَإِنَّمَا تسمع من مُكَلّف
أَي بَالغ عَاقل فَلَا تسمع من صبي وَمَجْنُون وَتَصِح من سَفِيه(1/511)
مُلْتَزم
للْأَحْكَام فَلَا تسمع من حَرْبِيّ لَيْسَ لَهُ أَمَان وَمن الشُّرُوط أَن تكون الدَّعْوَى
على مثله
أَي الْمُدعى من كَونه مُكَلّفا مُلْتَزما للْأَحْكَام فَلَا تسمع على صبي وَمَجْنُون فَإِن توجه حق مَالِي عَلَيْهِمَا ادّعى على وليهما
وَلَو ادّعى
على شخص
انْفِرَاده بِالْقَتْلِ ثمَّ ادّعى على آخر لم تسمع الثَّانِيَة
من خطأ أَو شبه عمد
لم يبطل أصل الدَّعْوَى
وَهُوَ دَعْوَى الْقَتْل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل
وَتثبت الْقسَامَة فِي الْقَتْل
للنَّفس لَا فِي غَيره من جرح أَو إِتْلَاف مَال
بِمحل لوث وَهُوَ
أَي اللوث
قرينَة لصدق الْمُدعى
أَي تغلب على الظَّن أَنه صَادِق
بِأَن
أَي كَأَن
وجد قَتِيل فِي محلّة
مُنْفَصِلَة عَن الْبَلَد وَلم يعرف قَاتله وَلَا بَيِّنَة يقْتله
أَو قَرْيَة صَغِيرَة لأعدائه
أَو أَعدَاء قبيلته بل لَو لم يخالطهم غَيرهم لم تشْتَرط الْعَدَاوَة
أَو
وجد قَتِيل
تفرق عَنهُ جمع
كَأَن ازدحموا ثمَّ تفَرقُوا عَنهُ لَكِن يشْتَرط أَن يَكُونُوا مَحْصُورين
وَلَو تقَابل صفان لقِتَال وانكشفوا عَن قَتِيل
من أَحدهمَا
فغن التحم قتال
من بَعضهم لبَعض
فلوث فِي حق الصَّفّ الآخر وَإِلَّا
بِأَن لم يلتحم
ف
لوث
فِي حق صفه وَشَهَادَة الْعدْل
الْوَاحِد وَلَو بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة
لوث
فِي الْقَتْل الْعمد الْمُوجب للْقصَاص وَأما فِي الْخَطَأ وَشبه الْعمد فَلَيْسَتْ لوثا بل يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدَة وَيسْتَحق المَال
وَكَذَا عبيد أَو نسَاء
أَي شَهَادَتهم لوث بل قَول الْوَاحِد مِنْهُم لوث
وَقيل يشْتَرط تفرقهم وَقَول فسقة وصبيان وكفار لوث فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو ظهر لوث
فِي قَتِيل
فَقَالَ أحد ابنيه قَتله فلَان وَكذبه الآخر بَطل اللوث
فَلَا يحلف الْمُدعى
وَفِي قَول لَا
يبطل
وَقيل لَا يبطل بتكذيب فَاسق
وَالأَصَح أَنه لَا فرق وَأما إِذا لم يكذبهُ بل قَالَ لَا أعلم فَلَا يبطل
وَلَو قَالَ أَحدهمَا قَتله زيد ومجهول
عِنْدِي
وَقَالَ الآخر عمر وَقَتله ومجهول
عِنْدِي
حلفكل على من عينه
لِأَنَّهُ لَا تكاذب بَينهمَا
وَله ربع الدِّيَة
لاعْتِرَافه(1/512)
بِأَن عَلَيْهِ نصف الدِّيَة وحصته مِنْهُ النّصْف
وَلَو أنكر الْمُدعى عَلَيْهِ اللوث فِي حَقه فَقَالَ لم أكن مَعَ المتفرقين عَنهُ صدق بِيَمِينِهِ
وعَلى الْمُدعى الْبَيِّنَة على الأمارة الَّتِي يدعيها
وَلَو ظهر لوث بِأَصْل قتل دون
تَقْيِيده بِصفة
عمد وَخطأ فَلَا قسَامَة فِي الْأَصَح
بل لَا بُد أَن يثبت كَونه بِصفة مَخْصُوصَة وَمُقَابِله تثبت الْقسَامَة وَيحكم بالأخف وَهُوَ الْخَطَأ
وَلَا يقسم فِي طرف وَإِتْلَاف مَال
بل القَوْل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ
الا فِي
قتل
عبد
أَو أمة مَعَ لوث فَيقسم السَّيِّد
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا قسَامَة فِيهِ
وَهِي
أَي الْقسَامَة
أَن يحلف الْمُدعى على قتل ادَّعَاهُ
مَعَ اللوث
خمسين يَمِينا
فَلَا يُسمى قسَامَة إِلَّا أَيْمَان الْمُدعى
وَلَا يتشرط موالاتها
أَي الْأَيْمَان
على الْمَذْهَب
وَقيل تشْتَرط
وَلَو تخللها جُنُون أَو إِغْمَاء بنى
إِذا أَفَاق
وَلَو مَاتَ لم يبن وَارثه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يبْنى
وَلَو كَانَ للقتيل وَرَثَة وزعت
الْأَيْمَان الْخَمْسُونَ عَلَيْهِم
بِحَسب الْإِرْث
على قدر سِهَامهمْ
وجبر المنكسر
ان لم تَنْقَسِم صَحِيحَة
وَفِي قَول يحلف كل خمسين وَلَو نكل أَحدهمَا
أَي الْوَارِثين
حلف الآخر خمسين
وَأخذ حِصَّته
وَلَو غَابَ
أَحدهمَا أَو كَانَ صَبيا مثلا
حلف الآخر خمسين وَأخذ حِصَّته
فِي الْحَال
والا
أَي وَإِن لم يحلف الْحَاضِر خمسين
صَبر للْغَائِب
حَتَّى يحضر وللصبي حَتَّى يبلغ وَيحلف مَا يَخُصُّهُ
وَالْمذهب أَن يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ قتل
بِلَا لوث
وَالْيَمِين
الْمَرْدُودَة
مِنْهُ
على الْمُدعى
بِأَن لم يكن لوث وَنكل عَن الْيَمين فَردَّتْ على الْمُدعى
أَو
الْيَمين الْمَرْدُودَة
على الْمُدعى عَلَيْهِ
بِسَبَب نُكُول الْمُدعى
مَعَ لوث وَالْيَمِين مَعَ شَاهد خَمْسُونَ
فِي جَمِيع ذَلِك
وَيجب بالقسامة فِي قتل الْخَطَأ أَو شبه الْعمد دِيَة على الْعَاقِلَة
مُخَفّفَة فِي الأول مُغَلّظَة فِي الثَّانِي
وَفِي
قتل
الْعمد
دِيَة
على الْمقسم
حَالَة
عَلَيْهِ
وَلَا قصاص
وَفِي الْقَدِيم قصاص
حَيْثُ يجب لَو قَامَت بِهِ(1/513)
بَيِّنَة
وَلَو ادّعى عمدا بلوث على ثَلَاثَة حضر أحدهم
وَأنكر
أقسم عَلَيْهِ خمسين وَأخذ ثلث الدِّيَة
من مَاله
فَإِن حضر آخر أقسم عَلَيْهِ خمسين وَفِي قَول خمْسا وَعشْرين ان لم يكن ذكره
أَي الْغَائِب
فِي الْأَيْمَان
الَّتِي حَلفهَا للحاضر
وَإِلَّا
بِأَن ذكره فِيهَا
فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاء بهَا بِنَاء على صِحَة الْقسَامَة فِي غيبَة الْمُدعى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَح
وَالثَّالِث إِذا حضر كالثاني
وَمن اسْتحق بدل الدَّم أقسم
سَوَاء كَانَ مُسلما أم كَافِرًا
وَلَو
هُوَ
مكَاتب لقتل عَبده
فَيقسم هُوَ لَا سَيّده
وَمن ارْتَدَّ
بعد اسْتِحْقَاقه بدل الدَّم
فَالْأَفْضَل
أَي الأولى
تَأْخِير أقسامه ليسلم فان أقسم فِي الرِّدَّة صَحَّ على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يَصح
وَمن لَا وَارِث لَهُ
خَاص
لَا قسَامَة فِيهِ
وان كَانَ هُنَاكَ لوث
فصل
فِيمَا يثبت مُوجب الْقصاص وَمُوجب المَال
إِنَّمَا يثبت مُوجب
بِكَسْر الْجِيم
الْقصاص
من قتل أَو جرح
باقرار أَو
شَهَادَة
عَدْلَيْنِ
وَإِنَّمَا يثبت مُوجب
المَال
من قتل أَو جرح خطأ أَو شبه عمد
بذلك أَو بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِرَجُل
وَيَمِين لَا بامرأتين وَيَمِين
وَلَو عَفا عَن الْقصاص ليقبل لِلْمَالِ رجل وَامْرَأَتَانِ لم يقبل
وَلَا يحكم لَهُ بذلك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقبل
وَلَو شهد هُوَ
أَي الرجل
وهما
أَي الْمَرْأَتَانِ
بهاشمة قبلهَا ايضاح لم يجب أَرْشهَا
أَي الهاشمة
على الْمَذْهَب
لِأَن الايضاح قبلهَا مُوجب للْقصَاص وَلَا يثبت بذلك وَفِي قَول يجب أَرْشهَا
وليصرح الشَّاهِد بالمدعى
بِهِ
فَلَو قَالَ ضربه بِسيف فجرحه فَمَاتَ لم يثبت
هَذَا الْقَتْل الْمُدعى بِهِ
حَتَّى يَقُول فَمَاتَ مِنْهُ أَو فَقتله
أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يثبت أَن الْمَوْت من الْجرْح
وَلَو قَالَ
الشَّاهِد
ضرب
الْجَانِي
رَأسه فأدماه أَو فأسال دَمه(1/514)
ثنت دامية وَيشْتَرط لموضحة
أَن يَقُول
ضربه فأوضح عظم رَأسه وَقيل يَكْفِي فأوضح رَأسه
من غير تَصْرِيح بايضاح الْعظم
وَيجب
على الشَّاهِد
بَيَان محلهَا وقدرها
بالمساحة أَو الْإِشَارَة إِلَيْهَا
ليمكن
فِيهَا
الْقصاص
وبالنسبة لوُجُوب الدِّيَة لَا يحْتَاج لبَيَان
وَيثبت الْقَتْل بِالسحرِ بِإِقْرَار بِهِ
من السَّاحر فَإِن قَالَ قتلته بسحرى وَهُوَ يقتل غَالِبا فَعمد فَعَلَيهِ الْقود وان قَالَ يقتل نَادرا فَشبه عمد وان قَالَ أَخْطَأت من اسْم غَيره لَهُ فخطأ وَتجب الدِّيَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن تصدقه الْعَاقِلَة
لَا بِبَيِّنَة
فَلَا يثبت السحر بهَا لِأَن قصد السَّاحر وتأثير سحره لَا يطلع عَلَيْهِ الشَّاهِد
وَلَو شهد لمورثه بِجرح قبل الِانْدِمَال لم تقبل
شَهَادَته للتُّهمَةِ
وَبعده
أَي الِانْدِمَال
يقبل وَكَذَا تقبل شَهَادَته لَو شهد لمورثه
بِمَال فِي مرض مَوته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل
وَلَا تقبل شَهَادَة الْعَاقِلَة بفسق شُهُود قتل
صفته أَنهم
يحملونه
لكَونه خطأ أَو شبه عمد وَأما لَو كَانَ الْقَتْل عمدا فَتقبل شَهَادَتهم بفسق شُهُوده
وَلَو شهد اثْنَان على اثْنَيْنِ بقتْله
أَي شخص
فشهدا
أَي الْمَشْهُود عَلَيْهِمَا
على الْأَوَّلين بقتْله فَإِن صدق الْوَلِيّ الْأَوَّلين حكم بهما
وَلَا يتَوَقَّف حكم القَاضِي على تَصْدِيقه بل الْغَرَض أَن لَا يكذبهما
أَو
صدق
الآخرين أَو الْجَمِيع أَو كذب الْجَمِيع بطلتا
أَي الشهادتان فِي الْمسَائِل الثَّلَاث
وَلَو أقرّ بعض الْوَرَثَة بِعَفْو بعض
مِنْهُم عَن الْقصاص
سقط الْقصاص
وَبقيت الدِّيَة
وَلَو اخْتلف شَاهِدَانِ فِي زمَان
للْقَتْل
أَو مَكَان
لَهُ
أَو آلَة أَو هَيْئَة لغت شَهَادَتهمَا
وَلَا لوث بهَا
وَقيل
هَذِه الشَّهَادَة
لوث
فَيقسم الْوَلِيّ وَتثبت الدِّيَة(1/515)
= كتاب الْبُغَاة = جمع بَاغ وَالْبَغي الظُّلم ومجاوزة الْحَد
هم
مُسلمُونَ
مخالفوا الإِمَام
وَلَو جائرا
بِخُرُوج عَلَيْهِ وَالْخُرُوج على الْأَئِمَّة وقتالهم حرَام وان كَانُوا فسقة ظالمين
وَترك الانقياد
لَهُ
أَو
خَالف الإِمَام بِسَبَب
منع حق توجه عَلَيْهِم
وان لم يخرجُوا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يكون المخالفون بغاة وتعطى لَهُم الْأَحْكَام الْآتِيَة من عدم الْقصاص بِالْقَتْلِ وَغَيره
بِشَرْط شَوْكَة لَهُم
بِكَثْرَة أَو قُوَّة بحصن بِحَيْثُ يحْتَاج لردهم إِلَى الطَّاعَة لكلفة
وبشرط
تَأْوِيل
وشبهة يَعْتَقِدُونَ بهَا جَوَاز الْخُرُوج
وبشرط
مُطَاع فيهم
وان لم يكن إِمَامًا
قيل
وبشرط
إِمَام مَنْصُوب
فيهم
وَلَو أظهر قوم رأى الْخَوَارِج كَتَرْكِ الْجَمَاعَات وتكفير ذِي كَبِيرَة وَلم يقاتلوا
وهم فِي قبضتنا
تركُوا
فَلَا نتعرض لَهُم مَا داموا لم يخرجُوا عَن طَاعَة الإِمَام
وَإِلَّا
بِأَن قَاتلُوا
فقطاع طَرِيق
أَي حكمهم كحكمهم فِي أَنهم ان قتلوا أحدا يكافئهم قتلوا بِهِ لَا أَنهم قطاع حَقِيقَة لأَنهم لم يقصدوا إخافة الطَّرِيق
وَتقبل شَهَادَة الْبُغَاة
لأَنهم لَيْسُوا بفسقة لتأويلهم
وَيقبل
قَضَاء قاضيهم فِيمَا يقبل
فِيهِ
قَضَاء قاضينا إِلَّا أَن يسْتَحل
القَاضِي أَو الشَّاهِد
دماءنا
وَأَمْوَالنَا من غير تَأْوِيل فَلَا تقبل شَهَادَتهم وَلَا قَضَاء قاضيهم
وَينفذ كِتَابه
أَي القَاضِي
بالحكم
فَإِذا كتب إِلَى قاضينا بِمَا حكم بِهِ جَازَ لَهُ قبُوله
وَيحكم بكتابه بِسَمَاع الْبَيِّنَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحكم بِهِ
وَلَو
استولى الْبُغَاة على بلد
وَأَقَامُوا حدا أَو أخذُوا زَكَاة وخراجا وجزية وَفرقُوا سهم المرتزقة على جندهم صَحَّ
مَا فَعَلُوهُ
وَفِي الْأَخير
وَهُوَ تَفْرِقَة سهم المرتزقة
وَجه
أَنه لَا يَقع الْموقع
وَمَا أتْلفه بَاغ
من نفس أَو مَال
على عَادل وَعَكسه
وَهُوَ مَا أتْلفه عَادل على بَاغ
ان لم يكن فِي قتال ضمن
كل مِنْهُمَا متلفه
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الاتلاف لضَرُورَة الْقِتَال
فَلَا
يضمن
وَفِي قَول يضمن الْبَاغِي
مَا أتْلفه على الْعَادِل(1/516)
والباغي
المتاول بِلَا شَوْكَة يضمن
النَّفس وَالْمَال وَلَو حَال الْقِتَال
وَعَكسه
وَهُوَ من لَهُ شَوْكَة وَلَا تَأْوِيل لَهُ حكمه
كباغ
فِي عدم الضَّمَان لضَرُورَة الْقِتَال وَأما فِي الْحُدُود إِذا أقاموها والحقوق إِذا قبضوها فَلَا يعْتد بهَا
وَلَا يُقَاتل
الإِمَام
الْبُغَاة حَتَّى يبْعَث إِلَيْهِم أَمينا فطنا ناصحا
لَهُم
يسألهم مَا ينقمون
أَي يكْرهُونَ
فَإِن ذكرُوا مظْلمَة
هِيَ أَن كَانَت مصدرا فبفتح اللَّام وان كَانَت اسْما لما يظلم بِهِ فبكسرها
أَو شُبْهَة أزالها فان أصروا
بعد الْإِزَالَة
نصحهمْ ثمَّ
ان أصروا
آذنهم
أَي أعلمهم
بِالْقِتَالِ
وقتالهم وَاجِب إِن تعرضوا للحريم أَو تعطل الْجِهَاد بسببهم أَو أخذُوا من بَيت المَال مَا لَيْسَ لَهُم أَو امْتَنعُوا من دفع حق عَلَيْهِم أَو تعرضوا لخلع الإِمَام المنعقد الْبيعَة والإجاز
فان اسْتمْهلُوا اجْتهد وَفعل مَا رَآهُ صَوَابا وَلَا يُقَاتل مدبرهم وَلَا
يقتل
مثخنهم
من أثخنه الْجرْح وأضعفه
وَلَا
أسيرهم وَلَا يُطلق
أسيرهم بل يحبس
وَإِن كَانَ صَبيا وَامْرَأَة حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْب ويتفرق جمعهم إِلَّا أَن يُطِيع
الْأَسير
بِاخْتِيَارِهِ
بمبايعة الإِمَام وَالرُّجُوع عَن الْبَغي
يرد
وجوبا
سِلَاحهمْ وخيلهم إِلَيْهِم إِذا انْقَضتْ الْحَرْب وَأمنت غائلتهم
أَي شرهم
وَلَا يسْتَعْمل
شَيْء من سِلَاحهمْ وخيلهم
فِي قتال
وَغَيره
إِلَّا لضَرُورَة
كَأَن لم يجد أهل الْعدْل إِلَّا سِلَاحهمْ
وَلَا يُقَاتلُون بعظيم كنار ومنجنيق
وكل يعم
إِلَّا لضَرُورَة كَأَن قَاتلُوا بِهِ أَو أحاطوا بِنَا
واضطررنا لرميهم بذلك
وَلَا يستعان عَلَيْهِم بِكَافِر
فَيحرم إِلَّا لضَرُورَة
وَلَا بِمن يرى قَتلهمْ مُدبرين
لعداوة أَو اعْتِقَاد كحنفي
وَلَو استعانوا علينا بِأَهْل حَرْب وآمنوهم
أَي عقدوا لَهُم أَمَانًا
لم ينفذ أمانهم علينا
فلنا غنم أَمْوَالهم واسترقاقهم وكل مَا يجوز مَعَ الْحَرْبِيين
وَنفذ عَلَيْهِم
أمانهم
فِي الْأَصَح
فَلَا يجوز لَهُم أَن يعاملوهم مُعَاملَة الْحَرْبِيين وَمُقَابل الْأَصَح لَا ينفذ أمانهم
وَلَو أعانهم أهل الذِّمَّة عَالمين بِتَحْرِيم قتالنا انْتقض عَهدهم
بذلك
أَو مكرهين(1/517)
فَلَا
ينْتَقض
وَكَذَا ان قَالُوا ظننا جَوَازه
لَا ينْتَقض عَهدهم
أَو
قَالُوا ظننا
أَنهم محقون
لَا ينْتَقض
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول ينْتَقض
ويقاتلون
من قُلْنَا لَا ينْتَقض عَهدهم
كبغاة
وَلَا يلحقون بالبغاة فِي نفي الضَّمَان بل يضمنُون مَا يتلفونه نفسا وَمَا لَا لَو قصاصا
فصل
فِي شُرُوط الإِمَام الْأَعْظَم وَمَا مَعَه
شَرط الإِمَام
الْأَعْظَم
كَونه مُسلما
فَلَا تصح تَوْلِيَة كَافِر
مُكَلّفا
فَلَا تصح تَوْلِيَة صبي وَمَجْنُون
حرا
بِخِلَاف من فِيهِ رق
ذكرا
فَلَا تصح تَوْلِيَة امْرَأَة وَخُنْثَى
قرشيا
فَلَا يَصح تَوْلِيَة غير الْقرشِي مَعَ تيسره وَيشْتَرط أَن يكون عدلا فَلَا يَصح تَوْلِيَة الْفَاسِق
مُجْتَهدا
فَإِن فقد الْمُجْتَهد فَعدل جَاهِل أولى من عَالم فَاسق
شجاعا
لَا جَبَانًا
ذَا رأى وَسمع وبصر ونطق
وَلَا يضر فقد شم وذوق وينعزل بالعمى والصمم والخرس لَا بِالْفِسْقِ
وتنعقد الْإِمَامَة بالبيعة وَالأَصَح بيعَة أهل الْحل وَالْعقد من الْعلمَاء والرؤساء ووجوه النَّاس الَّذين يَتَيَسَّر اجْتِمَاعهم
وَلَا يشْتَرط عدد
وشرطهم صفة الشُّهُود
من الْعَدَالَة وَغَيرهَا
وتنعقد الْإِمَامَة أَيْضا
باستخلاف الإِمَام
شخصا عينه فِي حَيَاته ليَكُون خَلِيفَته بعد مَوته ويعبر عَنهُ بعهده إِلَيْهِ وَيشْتَرط فِيهِ عدم الرَّد
فَلَو جعل الْأَمر شُورَى بَين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم
بعد موت الإِمَام
وتنعقد أَيْضا
باستيلاء
شخص
جَامع للشروط
بقهر وَغَلَبَة
وَكَذَا فَاسق وجاهل فِي الْأَصَح
وان كَانَ عَاصِيا بذلك وَسَائِر الشُّرُوط كَذَلِك مَا عدا الْكَافِر
قلت
فِيمَا لَو عَاد الْبَلَد من الْبُغَاة إِلَيْنَا
لَو ادّعى
بعض أَهله
دفع زَكَاة إِلَى الْبُغَاة صدق بِيَمِينِهِ
ندبا
أَو جِزْيَة فَلَا
يصدق
على الصَّحِيح وَكَذَا خراج فِي الْأَصَح وَيصدق فِي حد
أَنه أقيم عَلَيْهِ
إِلَّا أَن يثبت
الْحَد
بَيِّنَة وَلَا أثر لَهُ
أَي الْحَد
فِي الْبدن
فَلَا يصدق
وَالله أعلم
وَكَانَ الأولى بِهَذِهِ الزِّيَادَة كتاب الْبُغَاة قبل الْكَلَام على أَحْكَام الْإِمَامَة(1/518)
= كتاب الرِّدَّة = وَهِي لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا مَا ذكره المُصَنّف بقوله
هِيَ قطع الْإِسْلَام
وَلَو بالتردد وَيحصل قطعه
بنية
كفر
أَو
بِسَبَب
قَول كفر أَو فعل
مكفر
سَوَاء
فِي القَوْل
قَالَه استهزاء أَو عنادا أَو اعتقادا
وَأما من يُرِيد تبعيد نَفسه عَن شَيْء فَقَالَ لَو جَاءَنِي النَّبِي مَا فعلته فَلَيْسَ بِكفْر وَكَذَا من سبق لِسَانه إِلَى الْكفْر أَو أكره عَلَيْهِ
فَمن نفى
أَي أنكر
الصَّانِع
وَهُوَ الله تَعَالَى
أَو
نفى
الرُّسُل
كالبراهمة الْقَائِلين بِأَن الله تَعَالَى لم يُرْسل رسلًا
أَو كذب رَسُولا
أَو نَبيا أَو استخف بِهِ لَا من كذب عَلَيْهِ
أَو حلل محرما بالاجماع كَالزِّنَا
واللواط وَلَا بُد أَن يكون تَحْرِيمه مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ بِأَن يكون متواترا
وَعَكسه
بِأَن حرم حَلَالا بِالْإِجْمَاع وَكَذَا من نفى مَشْرُوعِيَّة مَعْلُوم من الدّين بالتواتر كالرواتب وَالْعِيدَيْنِ
أَو عزم على الْكفْر غَدا
مثلا
أَو تردد فِيهِ
أَو علقه على شَيْء
كفر
فِي جَمِيع ذَلِك
وَالْفِعْل الْمُكَفّر مَا تَعَمّده
خرج بِهِ مَا وَقع سَهوا
استهزاء صَرِيحًا
وَأما نَحْو الاكراه أَو الْخَوْف فَلَا
بِالدّينِ أَو جحُودًا لَهُ كالقاء مصحف بقاذورة
وَكَذَلِكَ كتب الْعلم الشَّرْعِيّ وَلَو كَانَت القاذورة طَاهِرَة كالبصاق
وَسُجُود لصنم أَو شمس
فَكل من ذَلِك ناشىء عَن استهزاء بِالدّينِ أَو جحود لَهُ
وَلَا تصح ردة صبي
وَلَا
مَجْنُون
وَلَا
مكره
وَقَلبه مطمئن
وَلَو ارْتَدَّ فجن لم يقتل فِي جُنُونه
بل يحرم قَتله
وَالْمذهب صِحَة ردة السَّكْرَان
الْمُتَعَدِّي
وَصِحَّة
إِسْلَامه
عَن ردته فِي حَال سكره ثمَّ يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام حَال الْإِفَاقَة
وَتقبل الشَّهَادَة بِالرّدَّةِ مُطلقًا
بِلَا تَفْصِيل
وَقيل يجب التَّفْصِيل فعلى الأول لَو شهدُوا بردة فَأنْكر
الْمَشْهُود عَلَيْهِ
حكم بِالشَّهَادَةِ
وَلَا يَنْفَعهُ إِنْكَاره بل يَأْتِي بِمَا يصير بِهِ مُسلما(1/519)
وعَلى الثَّانِي لَا يحكم بهَا
فَلَو قَالَ كنت مكْرها واقتضته قرينَة كأسر كفار صدق بِيَمِينِهِ
وَهِي مُسْتَحبَّة
وَإِلَّا
بِأَن لم تقتضه قرينَة
فَلَا
يقبل قَوْله وَيحكم ببينونة زَوْجَاته الْغَيْر الْمَدْخُول بِهن وَيُطَالب بِالْإِسْلَامِ
وَلَو قَالَا
أَي الشَّاهِدَانِ
لفظ لفظ كفر فَادّعى إِكْرَاها صدق مُطلقًا
بِقَرِينَة ودونها لِأَنَّهُ لم يكذب الشُّهُود وَينْدب أَن يجدد كلمة الْإِسْلَام
وَلَو مَاتَ مَعْرُوف بِالْإِسْلَامِ عَن ابْنَيْنِ مُسلمين فَقَالَ أَحدهمَا
أَي الِابْنَيْنِ
ارْتَدَّ فَمَاتَ كَافِرًا
وَأنكر الآخر
فَإِن بَين سَبَب كفره
كَأَن قَالَ سجد لصنم
لم يَرِثهُ ونصيبه فَيْء
لبيت المَال
وَكَذَا
يكون نصِيبه فَيْئا
ان أطلق
وَلم يبين السَّبَب
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصرف إِلَيْهِ وَقيل يستفصل فَإِن ذكر مَا هُوَ كفر كَانَ فَيْئا وان ذكر مَا ليسن بِكفْر صرف إِلَيْهِ وَإِن لم يذكر شَيْئا وقف الْأَمر وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وَتجب اسْتِتَابَة الْمُرْتَد والمرتدة
قبل قَتلهمَا
وَفِي قَول تسْتَحب
استتابته
كالكافر وَهِي فِي الْحَال
فان تَابَ وَإِلَّا قتل
وَفِي قَول
يُمْهل
ثَلَاثَة أَيَّام
وَيحبس تِلْكَ الْمدَّة
فَإِن أصرا قتلا
وجوبا ويقتله الإِمَام أَو نَائِبه
وان أسلم
الْمُرْتَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
صَحَّ
إِسْلَامه
وَترك وَقيل لَا يقبل
أَي لَا يَصح
إِسْلَامه ان ارْتَدَّ إِلَى كفر خَفِي كزنادقة
وهم من لَا ينتحل دينا
وباطنية
وهم الْقَائِلُونَ بِأَن الْقُرْآن بَاطِنا هُوَ المُرَاد مِنْهُ دون ظَاهره وهم صنف من الزَّنَادِقَة
وَولد الْمُرْتَد ان انْعَقَد قبلهَا
أَي الرِّدَّة
أَو بعْدهَا وَأحد أَبَوَيْهِ مُسلم فَمُسلم أَو
وَأَبَوَاهُ
مرتدان فَمُسلم وَفِي قَول
هُوَ
مُرْتَد
وَلَا يقتل حَتَّى يبلغ ويستتاب
وَفِي قَول
هُوَ
كَافِر أُصَلِّي قلت الْأَظْهر
هُوَ
مُرْتَد
إِذا لم يكن فِي أصُول أَبَوَيْهِ مُسلم
وَنقل الْعِرَاقِيُّونَ الِاتِّفَاق على كفره وَالله أعلم
فَإِن كَانَ فِي أصُول أَبَوَيْهِ مُسلم فَهُوَ مُسلم تبعا لَهُ
وَفِي زَوَال ملكه
أَي الْمُرْتَد
عَن مَاله بهَا
أَي الرِّدَّة
أَقْوَال أظهرها ان هلك مُرْتَدا ابْن زَوَاله بهَا
أَي الرِّدَّة
وَأَن أسلم بِأَن أَنه لم يزل وعَلى(1/520)
الْأَقْوَال يقْضِي مِنْهُ دين لزمَه قبلهَا
باتلاف أَو غَيره
وَينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ وَالأَصَح يلْزمه غرم اتلافه
مَال غَيره
فِيهَا
أَي الرِّدَّة
وَيلْزمهُ
نَفَقَة زَوْجَات وقف نِكَاحهنَّ وَقَرِيب
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يلْزمه ذَلِك لِأَنَّهُ لَا مَال لَهُ
وَإِذا وقفنا ملكه فتصرفه
الْوَاقِع فِي ردته
ان احْتمل الْوَقْف
أَي قبل التَّعْلِيق
كعتق وتدبير وَوَصِيَّة مَوْقُوف
لُزُومه
ان أسلم نفذ وَإِلَّا
بِأَن مَاتَ مُرْتَدا
فَلَا
ينفذ
وَبيعه وهبته وَرَهنه وكتابته
وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يقبل الْوَقْف
بَاطِلَة وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوفَة
بِنَاء على صِحَة وقف الْعُقُود
وعَلى الْأَقْوَال
من زَوَال ملكه أَو وَقفه أَو بَقَائِهِ
يَجْعَل مَاله مَعَ عدل
أَي عِنْده
وَأمته عِنْد امْرَأَة ثِقَة
أَو من يحل لَهُ الْخلْوَة بهَا
وَيُؤَدِّي مكَاتبه النُّجُوم إِلَى القَاضِي
وَيعتق بذلك = كتاب الزِّنَا = هُوَ بِالْقصرِ لُغَة الْحجاز وبالمد لُغَة تَمِيم وَحَقِيقَته الشَّرْعِيَّة
إيلاج الذّكر
أَو حشفته وَلَو أشل أَو غير منتشر
بفرج
أَي قبل أُنْثَى
محرم لعَينه خَال عَن الشُّبْهَة
المسقطة للحد كَمَا يأتى
مشتهى يُوجب الْحَد
هُوَ خبر قَوْله إيلاج
ودبر ذكر وَأُنْثَى كقبل
فِي إِيجَاب الْحَد
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول أَنه يقتل بِالسَّيْفِ وَقيل يُعَزّر وَأما الْمَفْعُول بِهِ فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا فَلَا حد عَلَيْهِ وان كَانَ مُكَلّفا فيجلد ويغرب مُحصنا أَو غَيره ذكرا أَو أُنْثَى
وَلَا حد بمفاخذة
بل يُعَزّر
وَاحْترز بِمحرم لعَينه عَن
وَطْء زَوجته وَأمته فِي حيض وَصَوْم وإحرام
فَلَا حد بِهِ لِأَن التَّحْرِيم لأمور عارضة وَاحْترز بخال عَن الشُّبْهَة عَمَّا تضمنه قَوْله
وَكَذَا أمته الْمُزَوجَة والمعتدة
من غَيره والمجوسية
وَكَذَا مملوكته الْمحرم
بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة فَلَا حد بِوَطْء كل لشُبْهَة الْملك الْمُسَمَّاة شُبْهَة الْمحل
وَكَذَا لَا حد بِوَطْء
مكره
لشُبْهَة الاكراه الْمُسَمَّاة شُبْهَة الْفَاعِل وَسُقُوط(1/521)
الْحَد فِي الشبهتين
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله عَلَيْهِ الْحَد
وَكَذَا
لَا حد فِي شُبْهَة الطَّرِيق وَهِي
كل جِهَة أَبَاحَهَا عَالم كَنِكَاح بِلَا شُهُود
الْقَائِل بِهِ مَالك أَو بِلَا ولي الْقَائِل بِهِ أَبُو حنيفَة وَكَذَا كل خلاف قوي مدركه
على الصَّحِيح
وان اعْتقد تَحْرِيمه وَقيل يجب الْحَد على مُعْتَقد التَّحْرِيم
وَلَا
حد
بِوَطْء ميتَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله بِحَدّ
وَلَا
بِوَطْء
بَهِيمَة فِي الْأَظْهر
بل يُعَزّر وَمُقَابِله يقتل مُحصنا أَو غَيره وَقيل يحد حد الزِّنَا وَالصَّحِيح أَن الْبَهِيمَة لَا تذبح
وَيحد فِي مسأجرة
للزِّنَا
ومبيحة
فرجهَا للْوَطْء
وَفِي وَطْء
محرم وان كَانَ تزَوجهَا
فالشبهة فِي كل ذَلِك لَا تسْقط الْحَد لضعف مدركها
وَشَرطه
أَي إِيجَاب الْحَد
التكيف إِلَّا الشكران
فَإِنَّهُ يحد وان كَانَ غير مُكَلّف
وَعلم تَحْرِيمه
أَي الزِّنَا فَلَا حد على من جَهله لقرب الْعَهْد أَو بعده على الْمُسلمين
وحد الْمُحصن
من رجل أَو امْرَأَة
الرَّجْم
حَتَّى يَمُوت
وَهُوَ
أَي الْمُحصن
مُكَلّف حر وَلَو
هُوَ
ذمِّي غيب
وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَات
حشفته بقبل
أَو وطِئت الْأُنْثَى فِيهِ
فِي نِكَاح صَحِيح لَا فَاسد
فان المغيب فِيهِ غير مُحصن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله هُوَ مُحصن
وَالأَصَح اشْتِرَاط التغييب حَال حُرِّيَّته وتكليفه
فَلَا يجب الرَّجْم على من وطىء فِي نِكَاح صَحِيح وَهُوَ صبي أَو مَجْنُون أَو رَقِيق
وَالأَصَح
أَن الْكَامِل
من رجل وَامْرَأَة
الزَّانِي بناقص
هُوَ مُتَعَلق بالكامل لَا بالزاني يَعْنِي هُوَ كَامِل وَتزَوج صَغِيرَة أَو هِيَ كَامِلَة تزوجت بصغير فالكامل مِنْهُمَا
مُحصن وَالْبكْر الْحر
وَهُوَ غير الْمُحصن حَده
مائَة جلدَة
ولابد أَن تكون مُتَوَالِيَة
وتغريب عَام إِلَى مَسَافَة قصر فَمَا فَوْقهَا
لَا مَا دونهَا
وَإِذا عين الإِمَام جِهَة فَلَيْسَ لَهُ
أَي الْمغرب
طلب غَيرهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ طلب ذَلِك
ويغرب غَرِيب من بلد الزِّنَا إِلَى غير بَلَده فَإِن عَاد إِلَى بَلَده منع
مِنْهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يتَعَرَّض لَهُ
وَلَا تغرب الْمَرْأَة
الزَّانِيَة
وَحدهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تغرب لِأَنَّهُ سفر وَاجِب
بل
تغرب
مَعَ زوج أَو محرم وَلَو بِأُجْرَة
من مَالهَا فَإِن لم يكن لَهَا مَال فعلى بَيت المَال
فَإِن امْتنع
من الْخُرُوج
بِأُجْرَة(1/522)
لم يجْبر
وَلَا يَأْثَم بامتناعه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجْبر وعَلى الأول يُؤَخر تغريبها إِلَى أَن يَتَيَسَّر
وحد
العَبْد خَمْسُونَ
جلدَة وَالْمرَاد بِهِ كل من فِيهِ رق
ويغرب نصف سنة وَفِي قَول سنة وَفِي قَول لَا يغرب
لِأَن فِيهِ تَفْوِيت حق السَّيِّد
وَيثبت
الزِّنَا
بِبَيِّنَة
وَهِي أَرْبَعَة شُهُود
أَو اقرار
وَلَو
مرّة وَلَو أقرّ ثمَّ رَجَعَ سقط
الْحَد عَنهُ
وَلَو قَالَ
الْمقر
لَا تحدوني أَو هرب
من إِقَامَة الْحَد
فَلَا
يسْقط
فِي الْأَصَح
وَلَكِن يكف عَنهُ وَمُقَابِله يسْقط
وَلَو شهد أَرْبَعَة
من الرِّجَال
بزناها وَأَرْبع نسْوَة أَنَّهَا عذراء
أَي بكر
لم تحد هِيَ
للشُّبْهَة
وَلَا قاذفها
لقِيَام الْبَيِّنَة
وَلَو عين شَاهد زَاوِيَة
من الْبَيْت
لزناه
وَعين
الْبَاقُونَ
زَاوِيَة
غَيرهَا لم يثبت
الْحَد وحد الشُّهُود والقاذف
وَبعد ثُبُوت الْحَد
يَسْتَوْفِيه الإِمَام أَو نَائِبه من حر ومبعض
وَلَو اسْتَوْفَاهُ بعض النَّاس لم يَقع حدا
وَيسْتَحب حُضُور الإِمَام وشهوده
أَي الزِّنَا
وَيحد الرَّقِيق سَيّده أَو الإِمَام فَإِن تنَازعا
أَي الإِمَام وَالسَّيِّد
فَالْأَصَحّ الإِمَام
يحده وَمُقَابِله السَّيِّد وَقيل أَن كَانَ جلدا فالسيد وَإِلَّا فالإمام
وَالأَصَح
أَن السَّيِّد يغربه وَأَن الْمكَاتب كحر فَلَا يُقيم الْحَد عَلَيْهِ إِلَّا الإِمَام
وَالأَصَح
أَن
السَّيِّد
الْفَاسِق وَالْكَافِر وَالْمكَاتب يحدون عبيدهم
وَمُقَابِله لَا
وَالأَصَح
أَن السَّيِّد يُعَزّر
رَقِيقه فِي حق الله وَمُقَابِله لَا يُعَزّر إِلَّا الامام وَأما حُقُوق نَفسه وَغَيره فمتفق على جَوَاز تعزيره فِيهَا
وَالأَصَح أَن السَّيِّد
يسمع الْبَيِّنَة
على رَقِيقه
بالعقوبة
وَمُقَابِله لَا
وَالرَّجم
للمحصن
بمدر
أَي طين متحجر
وحجارة معتدلة
أَي ملْء الْكَفّ
وَلَا يحْفر للرجل
سَوَاء ثَبت زِنَاهُ بِبَيِّنَة أم باقرار
وَالأَصَح اسْتِحْبَابه
أَي الْحفر
للْمَرْأَة ان ثَبت
زنَاهَا
بِبَيِّنَة
لَا باقرار
وَلَا يُؤَخر
الرَّجْم
لمَرض وحر وَبرد مفرطين وَقيل يُؤَخر ان ثَبت بِإِقْرَار وَيُؤَخر الْجلد للمرض فَإِن لم يرج بُرْؤُهُ
لزمانه(1/523)
أَو كَانَ هزيلا
جلد لَا بِسَوْط بل بعثكال
وَهُوَ الَّذِي يكون فِيهِ البلح
عَلَيْهِ مائَة غُصْن
يضْرب بِهِ مرّة
فَإِن كَانَ
عَلَيْهِ
خَمْسُونَ ضرب بِهِ مرَّتَيْنِ وتمسه
أَي الْمَضْرُوب
الأغصان أَو ينكبس بَعْضهَا على بعض ليناله بعض الْأَلَم فَإِن برأَ
بِفَتْح الرَّاء بعد أَن ضرب بِمَا ذكر
أَجزَأَهُ
الضَّرْب وَلَا يُعَاد
وَلَا جلد فِي حر وَبرد مفرطين
أَي شديدين
وَإِذا جلد الإِمَام فِي مرض أَو حر وَبرد فَلَا ضَمَان على النَّص
وَأما إِذا كَانَ نضوا لَا يحْتَمل السِّيَاط فَضَربهُ فَمَاتَ ضمنه
فَيَقْتَضِي
النَّص
أَن التَّأْخِير مُسْتَحبّ
لَا وَاجِب وَلَكنهُمْ صححوا وُجُوبه قُلْنَا بِالضَّمَانِ أم لَا = كتاب حد الْقَذْف = وَهُوَ لُغَة الرمى مُطلقًا وَاصْطِلَاحا الرَّمْي بِالزِّنَا فِي معرض التَّعْبِير فَخرجت الشَّهَادَة بِهِ فَلَا حد فِيهَا إِلَّا إِذا نقصت الشُّهُود
شَرط حد الْقَاذِف التَّكْلِيف
فَلَا حد على صبي وَمَجْنُون
إِلَّا السَّكْرَان
فَإِنَّهُ غير مُكَلّف وَمَعَ ذَلِك يحد
وَالِاخْتِيَار
فَلَا حد على مكره
وَيُعَزر الْمُمَيز
الْقَاذِف
وَلَا يحد
الأَصْل
بِقَذْف الْوَلَد وان سفل
وَلكنه يُعَزّر لحق الله تَعَالَى
فالحر
الْقَاذِف حَده
ثَمَانُون
جلدَة
وَالرَّقِيق
وَلَو مبعضا
أَرْبَعُونَ
وَشرط
الْمَقْذُوف الاحصان وَسبق
بَيَانه
فِي
كتاب
اللّعان وَلَو شهد دون أَرْبَعَة بزنا حدوا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع لأَنهم جَاءُوا شَاهِدين لَا هاتكين
وَكَذَا
لَو شهد
أَربع نسْوَة وَعبيد وكفرة
يحدون
على الْمَذْهَب
وَلَو شهد أَرْبَعَة بِالزِّنَا ورقت شَهَادَتهم بفسق لم يحدوا
وَلَو شهد وَاحِد على اقراره
بِالزِّنَا
فَلَا
حد عَلَيْهِ
وَلَو تقاذفا فَلَيْسَ
ذَلِك
تقاصا
فَلَا يسْقط حد هَذَا لحد هَذَا بل لكل مِنْهُمَا أَن يحد الآخر
وَلَو اسْتَقل الْمَقْذُوف بِالِاسْتِيفَاءِ
للحد من قَاذفه(1/524)
لم يَقع الْموقع
فَيتْرك حَتَّى يبرأ ثمَّ يحد = كتاب قطع السّرقَة = هِيَ بِفَتْح السِّين وَكسر الرَّاء وَيجوز إسكانها مَعَ فتح السِّين وَكسرهَا لُغَة أَخذ المَال خُفْيَة
وَشرعا أَخذه خُفْيَة ظلما من حرز مثله مَعَ الشُّرُوط الْآتِيَة
يشْتَرط لوُجُوبه
أَي الْقطع
فِي الْمَسْرُوق أُمُور كَونه ربع دِينَار
فَأكْثر
خَالِصا أَو قِيمَته
فَالْعِبْرَة فِي التَّقْوِيم الذَّهَب الْخَالِص حَتَّى لَو سرق دَرَاهِم قومت بِهِ
وَلَو سرق ربعا سبيكة
أَي مسبوكا
لَا يساوى ربعا مَضْرُوبا فَلَا قطع فِي الْأَصَح
وان ساواه غير مَضْرُوب وَمُقَابِله ينظر إِلَى الْوَزْن فَقَط وَالْمُعْتَمد ينظر إِلَى الْوَزْن وبلوغ الْقيمَة مَضْرُوبا
وَلَو سرق دَنَانِير ظَنّهَا فُلُوسًا لَا تساوى ربعا قطع
وَلَا عِبْرَة بظنه
وَكَذَا ثوب رث فِي جيبه تَمام ربع جَهله
السَّارِق يقطع بِهِ
فِي الْأَصَح
فالجهل بِجِنْس الْمَسْرُوق لَا يمْنَع الْقطع وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع
وَلَو أخرج نِصَابا من حرز مرَّتَيْنِ فان تخَلّل علم الْمَالِك وإعادة الْحِرْز فالإخراج الثَّانِي سَرقَة أُخْرَى
فَلَا قطع
والا
بِأَن لم يَتَخَلَّل وَلم يعد
قطع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا قطع وَقيل ان اشْتهر هتك الْحِرْز بَين الْمَرَّتَيْنِ لم يقطع وَإِلَّا قطع
وَلَو نقب وعَاء حِنْطَة وَنَحْوهَا
كوعاء زَيْت
فانصب نِصَاب
أَي مَا يقوم بِربع دِينَار
قطع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا قطع
وَلَو اشْتَركَا فِي اخراج نصابين
من حرز
قطعا وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الْمخْرج أقل من نصابين
فَلَا
قطع على وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو سرق خمرًا وخنزيرا وكلبا وَجلد ميتَة بِلَا دبغ فَلَا قطع
لِأَنَّهُ يشْتَرط فِي الْمَسْرُوق أَن يكون مُحْتَرما
فَإِن بلغ إِنَاء الْخمر نِصَابا قطع
بِهِ
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا قطع لِأَن مَا فِيهِ مُسْتَحقّ الإراقة فَكَانَ شُبْهَة فِي دَفعه(1/525)
وَلَا قطع فِي طنبور وَنَحْوه
كم زمار وصليب
وَقيل ان بلغ مكسره نِصَابا قطع قلت الثَّانِي أصح وَالله أعلم
وَمحله ان لم يقْصد بِالْإِخْرَاجِ التَّغْيِير وَإِلَّا فَلَا قطع
الثَّانِي
من شُرُوط الْمَسْرُوق
كَونه ملكا لغيره
أَي السَّارِق فَلَو سرق مَا اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ وَلَو قبل تَسْلِيم الثّمن أَو قبل قَبضه لم يقطع
فَلَو ملكه بِإِرْث وَغَيره
كَشِرَاء
قبل إِخْرَاجه من الْحِرْز أَو نقص
الْمَسْرُوق
فِيهِ
أَي الْحِرْز
عَن نِصَاب بِأَكْل وَغَيره
كإحراق
لم يقطع
فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَا
لَا يقطع
ان ادّعى
السَّارِق
ملكه
أَي الْمَسْرُوق
على النَّص
للشُّبْهَة بِالنِّسْبَةِ للحد وَأما المَال فَلَا يقبل قَوْله فِيهِ الاببينة
وَلَو سرقا وادعاه أَحدهمَا لَهُ أَولهمَا فكذبه الآخر لم يقطع الْمُدعى وَقطع الآخر فِي الْأَصَح
وَأما لَو صدقه أَو سكت وَلم يكذبهُ فَلَا يقطع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يقطع مُطلقًا
وان سرق من حرز شَرِيكه مُشْتَركا فَلَا قطع فِي الْأَظْهر وان قل نصِيبه
وَمُقَابِله يقطع
الثَّالِث
من شُرُوط الْمَسْرُوق
عدم شُبْهَة فِيهِ فَلَا قطع بِسَرِقَة مَال أصل وَفرع
للسارق
وَمَال
سيد
للسارق لما فِي ذَلِك من شُبْهَة اسْتِحْقَاق النَّفَقَة فِي العَبْد واتحاد مَال كل فِي الآخرين
وَالْأَظْهَر قطع أحد زَوْجَيْنِ بِالْآخرِ
أَي بِسَرِقَة مَا لَهُ فِيمَا هُوَ مُحرز عَنهُ كَكَوْنِهِ فِي مَحل لَا يجوز لَهُ دُخُوله
وَمن سرق مَال بَيت المَال إِن فرز لطائفة لَيْسَ هُوَ مِنْهُم قطع
لعدم الشُّبْهَة
والا
أَي وان لم يفرز لطائفه
ف
لَا قطع
وَالأَصَح أَنه ان كَانَ لَهُ حق فِي الْمَسْرُوق كَمَال مصَالح
وَلَو غَنِيا
وكصدقة وَهُوَ فَقير فَلَا
يقطع للشُّبْهَة
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن لَهُ فِيهِ حق
قطع وَالْمذهب قطعه بِبَاب مَسْجِد وجذعه لَا حصره وقناديل تسرج
فِيهِ
وَالأَصَح قطعه بموقوف
على غَيره وَمُقَابِله لَا يقطع
وَالأَصَح قطعه بِسَرِقَة
أم ولد سَرَقهَا
حَالَة كَونهَا
نَائِمَة أَو مَجْنُونَة
وَأما إِذا سَرَقهَا وَهِي يقظة عَاقِلَة فَلَا قطع لقدرتها على الِامْتِنَاع وَمُقَابل الْأَصَح لَا قطع فِيهَا مُطلقًا(1/526)
الرَّابِع
من شُرُوط الْمَسْرُوق
كَونه محرزا
والاحراز يكون إِمَّا
بملاحظة
للمسروق
أَو حصانة
أَي مناعة
مَوْضِعه
والمحكم فِي الْحِرْز الْعرف وَلَا تكفى الحصانة من غير مُلَاحظَة
فان كَانَ
الْمَسْرُوق
بصحراء أَو مَسْجِد اشْترط دوَام لحاظ وان كَانَ بحصن
كبيت
كفى لحاظ مُعْتَاد
فِي مثله
أَو إصطبل حرز دَوَاب
وان كَانَت نفيسة
لَا آنِية وَثيَاب
فَلَيْسَ الإصطبل حرْزا لَهَا
وعرصة دَار
أَي صحنها
وصفتها حرز آنِية
خسيسة
وَثيَاب بذلة
أَي مهنة أما النفيسة فحرزها الْبيُوت وَنَحْوهَا
لَا حلى وَنقد
فَلَيْسَتْ الْعَرَصَة وَالصّفة حرْزا لَهما
وَلَو نَام بصحراء أَو مَسْجِد على ثوب أَو توسد مَتَاعا
أَي وَضعه تَحت رَأسه
فمحرز
فَيقطع سارقه
فَلَو انْقَلب
فِي نَومه
فَزَالَ عَنهُ فَلَا
يكون حِينَئِذٍ محرزا
وثوب ومتاع وَضعه
أَي كلا مِنْهُمَا
بِقُرْبِهِ بصحراء ان لاحظه
بنظره
مُحرز وَإِلَّا
بِأَن لم يلاحظه
فَلَا
يكون محرزا وَيشْتَرط مَعَ الملاحظة أَن لَا يكون فِي الْموضع ازدحام وَأَن يكون الملاحظ بِحَيْثُ يرَاهُ السَّارِق لَا فِي مَكَان خَفِي
وَشرط الملاحظ قدرته على منع السَّارِق بِقُوَّة أَو استغاثة
فَلَو كَانَ ضَعِيفا وَهُوَ بصحراء مثلا لَا يعد حرْزا
وَدَار مُنْفَصِلَة عَن الْعِمَارَة ان كَانَ بهَا
ملاحظ
قوي يقظان حرز
لما فِيهَا
مَعَ فتح الْبَاب وإغلاقه وَإِلَّا
يكن بهَا أحد أَو كَانَ بهَا ضَعِيف وَهِي بعيدَة عَن الْغَوْث أَو بهَا قوي نَائِم
فَلَا
تكون حرْزا
وَدَار
مُتَّصِلَة
بالعمارة
حرز مَعَ اغلاقه
أَي الْبَاب
وَمَعَ
حَافظ وَلَو
هُوَ
نَائِم وَمَعَ فَتحه ونومه غير حرز لَيْلًا وَكَذَا نَهَارا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تكون حرْزا اعْتِمَادًا على نظر الْجِيرَان
وَكَذَا يقظان
فِي دَار
تغفله سَارِق
فَلَيْسَتْ بحرز
فِي الْأَصَح
فَلَا قطع لتَقْصِيره
فان خلت
الدَّار الْمُتَّصِلَة من حَافظ
فَالْمَذْهَب أَنَّهَا حرز نَهَارا زمن أَمن وإغلاقه
أَي الْبَاب
فَإِن فقد شَرط
من الشُّرُوط الثَّلَاثَة
فَلَا
تكون الدَّار حِينَئِذٍ حرْزا
وخيمة بصحراء ان لم تشد أطنابها(1/527)
أَي حبالها
وترخى
هَكَذَا هُوَ بِالْيَاءِ وَلَعَلَّه على لُغَة من يجْزم المعتل بِحَذْف الْحَرَكَة وَيبقى حرف الاعتلال
أذيالها فَهِيَ
أَي الْخَيْمَة
وَمَا فِيهَا كمتاع بصحراء
فَيشْتَرط دوَام اللحاظ
والا
بِأَن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها
فحرز بِشَرْط حَافظ قوي فِيهَا وَلَو
هُوَ
نَائِم
فِيهَا أَو بقربها وَلَا يشْتَرط اسبال بَابهَا فَيعْتَبر فِي نفس الْخَيْمَة أَمْرَانِ حَافظ وَشد أطنابها وَفِيمَا فِيهَا هَذَانِ وارخاء أذيالها
وماشية
من خيل وَغَيرهَا
بأبنية مغلقة مُتَّصِلَة بالعمارة محرزة بِلَا حَافظ وببرية يشْتَرط حَافظ وَلَو
هُوَ
نَائِم
فَإِن كَانَ الْبَاب مَفْتُوحًا اشْترط حَافظ مستيقظا
وإبل بصحراء محرزة بحافظ يَرَاهَا
فَإِن نَام أَو غفل عَنْهَا فمضيع وَإِن لم تخل الصَّحرَاء عَن المارين حصل الاحراز بنظرهم
ومقطورة يشْتَرط
فِي إحرازها
الْتِفَات قائدها إِلَيْهَا كل سَاعَة بِحَيْثُ يَرَاهَا
جَمِيعهَا فَإِن كَانَ لَا يرى الْبَعْض لحائل فَهَذَا الْبَعْض غير مُحرز
وَيشْتَرط
أَن لَا يزِيد قطار على تِسْعَة
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا فِي الصَّحرَاء لَا يتَقَيَّد القطار بِعَدَد وَفِي الْعمرَان مَا جرت الْعَادة بِأَن يَجْعَل قطارا وَهُوَ مَا بَين سَبْعَة إِلَى عشرَة
وَغير مقطورة
بِأَن كَانَت تساق
لَيست محرزة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله محرزة بسائقها الْمُنْتَهى نظره إِلَيْهَا
وكفن
مَشْرُوع
فِي قبر بِبَيْت مُحرز
صفة بَيت
مُحرز
خبر كفن
وَكَذَا بمقبرة بِطرف الْعِمَارَة
فَإِنَّهُ مُحرز
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ان لم يكن هُنَاكَ أحد فَهُوَ غير مُحرز وَأما إِذا كَانَ الْكَفَن غير مَشْرُوع فالقبر لَيْسَ حرْزا لَهُ
لَا
كفن
بمضيعة
أَي بقْعَة ضائعة ببعدها عَن الْعمرَان وَلَيْسَ لَهَا حارس فَإِنَّهُ غير مُحرز
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْقَبْر حرز للكفن حَيْثُ كَانَ
فصل
فِيمَا لَا يمْنَع الْقطع وَمَا يمنعهُ وَفِيمَا يكون حرْزا لشخص دون آخر
يقطع مؤجر الْحِرْز
بسرقته مِنْهُ مَال الْمُسْتَأْجر
وَكَذَا
يقطع
معيره
أَي الْحِرْز بِسَرِقَة مَال الْمُسْتَعِير
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقطع لِأَن للْمُعِير الرُّجُوع مَتى شَاءَ
وَلَو غصب حرْزا لم يقطع مَالِكه
بِسَرِقَة مَال الْغَاصِب فِيهِ
وَكَذَا أَجْنَبِي
لَا يقطع بسرقته مِنْهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع(1/528)
وَلَو غصب مَالا وأحرزه بحرزه فَسرق الْمَالِك مِنْهُ مَال الْغَاصِب أَو
سرق
أَجْنَبِي
المَال
الْمَغْصُوب فَلَا قطع
على وَاحِد مِنْهُمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع كِلَاهُمَا
وَلَا يقطع مختلس
وَهُوَ من يعْتَمد الْهَرَب
وَلَا
منتهب
وَهُوَ من يَأْخُذ عيَانًا ويعتمد الْقُوَّة
وَلَا
جَاحد وَدِيعَة
أَي منكرها
وَلَو نقب وَعَاد فِي لَيْلَة أُخْرَى
قبل إِعَادَة الْحِرْز
فَسرق قطع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقطع لِأَنَّهُ سرق بعد انتهاك الْحِرْز
قلت هَذَا إِذا لم يعلم الْمَالِك النقب وَلم يظْهر
أَي يشْتَهر
للطارقين وَإِلَّا
بِأَن علم الْمَالِك أَو ظهر للطارقين
فَلَا يقطع قطعا وَالله أعلم
لانتهاك الْحِرْز
وَلَو نقب
شخص جِدَار الْحِرْز
وَأخرج غَيره
المَال
فَلَا قطع
على وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو تعاونا فِي النقب وَانْفَرَدَ أَحدهمَا الاخراج لِلْمَالِ
أَو وَضعه ثاقب بِقرب النقب فَأخْرجهُ آخر
مَعَ مشاركته لَهُ فِي النقب ويفيد ذَلِك عطف أَو وَضعه على قَوْله انْفَرد
قطع الْمخْرج
فِي الصُّورَتَيْنِ
وَلَو وَضعه بوسط نقبه فَأَخذه خَارج وَهُوَ يساوى نصابين
فَأكْثر
لم يقطعا فِي الْأَظْهر
هَذَا الْخلاف لَا يجرى إِلَّا فِيمَا إِذا تعاونا فِي النقب وَأما إِذا لم يتعاونا فَلَا قطع جزما
وَلَو رَمَاه
أَي المَال
إِلَى خَارج حرز أَو وَضعه بِمَاء جَار
فِي الْحِرْز فَخرج المَاء بِهِ
أَو
وَضعه على
ظهر دَابَّة سائرة
فَخرجت بِهِ من الْحِرْز
أَو عرضه لريح هابة فَأَخْرَجته
مِنْهُ
قطع
فِي هَذِه الصُّور كلهَا
أَو
وَضعه على ظهر دَابَّة
واقفة فمشت بِوَضْعِهِ فَلَا
قطع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع
وَلَا يضمن حر بيد وَلَا يقطع سارقه
وَلَو صَغِيرا
وَلَو سرق
حرا
صَغِيرا بقلادة فَكَذَا
لَا يقطع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع
وَلَو نَام عبد على بعير
فجَاء سَارِق
فقاده وَأخرجه عَن الْقَافِلَة
إِلَى مضيعة
قطع أَو
نَام
حر
فَفعل بِهِ ذَلِك
فَلَا
يقطع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح فِي الأولى لَا يقطع وَفِي الثَّانِيَة يقطع
وَلَو نقل(1/529)
المَال
من بَيت مغلق إِلَى صحن دَار بَابهَا مَفْتُوح قطع وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الأول مَفْتُوحًا وَالثَّانِي مغلقا أَو كَانَا مفتوحين أَو مغلقين
فَلَا
يقطع
وَقيل ان كَانَا
أَي بَاب الْبَيْت وَالدَّار
مغلقين قطع وَبَيت وخان وصحنه كبيت
وصحن
دَار فِي الْأَصَح
فيفترق الْحَال بَين أَن يكون بَاب الخان مَفْتُوحًا أَو مغلقا وَمُقَابل الْأَصَح يجب الْقطع بِكُل حَال
فصل
فِي شُرُوط السَّارِق وَفِيمَا تثبت بِهِ السّرقَة
لَا يقطع صبي وَمَجْنُون
لعدم التَّكْلِيف
ومكره
بِفَتْح الرَّاء لرفع الْقَلَم
وَيقطع مُسلم وذمي بِمَال مُسلم وذمي وَفِي
سَرقَة
معاهد أَقْوَال أحْسنهَا ان شَرط قطعه بِسَرِقَة قطع وَإِلَّا فَلَا
يقطع
قلت الْأَظْهر عِنْد الْجُمْهُور لَا قطع
مُطلقًا
وَالله أعلم
لِأَنَّهُ أشبه الْحَرْبِيّ فِي عدم الْتِزَام الْأَحْكَام
وَتثبت السّرقَة بِيَمِين الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقطع بهَا وَهُوَ الْمُعْتَمد وَأما المَال فَيثبت
أَو بِإِقْرَار السَّارِق
بعد الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَمَعَ تَفْصِيل الاقرار كالبينة
وَالْمذهب قبُول رُجُوعه
عَن الاقرار بِالسَّرقَةِ بِالنِّسْبَةِ للْقطع أما بِالنِّسْبَةِ للغرم فَلَا
وَمن اقر بعقوبة لله تَعَالَى
كالسرقة
فَالصَّحِيح أَن للْقَاضِي أَن يعرض لَهُ بِالرُّجُوعِ
عَمَّا أقرّ بِهِ كَأَن يَقُول للسارق لَعَلَّك أخذت من غير حرز
وَلَا
يُصَرح فَلَا
يَقُول ارْجع
عَنهُ
وَلَو أقرّ
شخص
بِلَا دَعْوَى أَنه سرق مَال زيد الْغَائِب لم يقطع فِي الْحَال بل ينْتَظر حُضُوره
ومطالبته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع حَالا
أَو
أقرّ
أَنه أكره أمة غَائِب على زنا حد فِي الْحَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع حَالا
أَو
أقرّ
أَنه أكره أمه غَائِب على زنا حد فِي الْحَال فِي الْأَصَح وَمُقَابِله ينْتَظر حُضُوره لاحْتِمَال أَن يقر بِأَنَّهُ وَقفهَا عَلَيْهِ
وَتثبت
السّرقَة
بِشَهَادَة رجلَيْنِ فَلَو شهد رجل وَامْرَأَتَانِ
بِسَرِقَة
ثَبت المَال وَلَا قطع
على السَّارِق وَلَا يثبت المَال بِشَهَادَتِهِم إِلَّا بعد دَعْوَى
وَيشْتَرط ذكر الشَّاهِد شُرُوط السّرقَة
من تعْيين السَّارِق بِالْإِشَارَةِ وَبَيَان الْمَسْرُوق والمسروق مِنْهُ وَكَون السّرقَة من حرز بتعيينه أَو وَصفه وَكَون السَّارِق لَا شُبْهَة لَهُ
وَلَو اخْتلف(1/530)
شَاهِدَانِ كَقَوْلِه
أَي أَحدهمَا
سرق بكرَة
وَقَول
الآخر
سرق
عَشِيَّة فباطلة
هَذِه الشَّهَادَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقطع وَأما المَال فَإِن حلف مَعَ أَحدهمَا أَخذ الْغرم
وعَلى السَّارِق رد مَا سرق
إِن بقى
فَإِن تلف ضمنه
بِبَدَلِهِ
وتقطع يَمِينه
أَي يَده الْيُمْنَى
فَإِن سرق ثَانِيًا بعد قطعهَا فرجله الْيُسْرَى
ان بَرِئت يَده
وثالثا يَده الْيُسْرَى ورابعا رجله الْيُمْنَى وَبعد ذَلِك
إِذا سرق خَامِسًا
يُعَزّر
وَلَا يقتل
ويغمس مَحل الْقطع بِزَيْت أَو دهن مغلي
بِضَم الْمِيم وَفتح اللَّام اسْم مفعول الرباعي
قيل هُوَ
أَي الغمس
تَتِمَّة للحد
فَيجب على الإِمَام فعله
وَالأَصَح أَنه حق للمقطوع فمؤنته عَلَيْهِ
كَأُجْرَة الْقَاطِع إِلَّا ان يُقيم الإِمَام من يُقيم الْحُدُود وَيَرْزقهُ من بَيت المَال
وعَلى الْأَصَح
للْإِمَام إهماله
نعم لَو أدّى ذَلِك لهلاك الْمَقْطُوع لإغمائه مثلا لم يجز إهماله
وتقطع الْيَد من الْكُوع وَالرجل من مفصل الْقدَم وَمن سرق مرَارًا بِلَا قطع كفت يَمِينه
عَن جَمِيع المرات
وان نقصت أَربع أَصَابِع قلت وَكَذَا لَو ذهبت الْخمس فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابل الْأَصَح يعدل إِلَى الرجل
وتقطع يَد زَائِدَة أصبعا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يعدل إِلَى الرجل
وَلَو سرق فَسَقَطت يَمِينه
وَلَو فِي قصاص
بِآفَة سقط الْقطع
عَنهُ وَلَا يعدل إِلَى الرجل
أَو
سَقَطت
يسَاره فَلَا
يسْقط قطع الْيَمين
على الْمَذْهَب
وَقيل يسْقط وَحكم الرجل حكم الْيَد فِيمَا ذكر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قَاطع الطَّرِيق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قطع الطَّرِيق هُوَ البروز لأخذ مَال أَو لقتل أَو ارعاب اعْتِمَادًا على الشَّوْكَة مَعَ الْبعد عَن الْغَوْث فَلذَلِك قَالَ المُصَنّف
هُوَ
أَي قَاطع الطَّرِيق
مُسلم
أَو مُرْتَد أَو ذمِّي
مُكَلّف
مُخْتَار
لَهُ شَوْكَة
أَي قُوَّة يغلب بهَا غَيره فالواحد إِذا توفرت فِيهِ الشُّرُوط قَاطع
لَا مختلسون(1/531)
يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الْهَرَب
فليسو قطاعا لعدم الشَّوْكَة
وَالَّذين يغلبُونَ شرذمة بقوتهم
لَو قاوموهم
قطاع فِي حَقهم لَا لقافلة عَظِيمَة
لَو أخذُوا مِنْهُم شَيْئا بل هم مختلسون
وَحَيْثُ يلْحق غوث لَيْسَ
الَّذين يغلبُونَ
بقطاع
بل منتهبون
وفقد الْغَوْث يكون للبعد
عَن الْعِمَارَة
أَو لضعف
فِي أَهلهَا حَتَّى لَو دخل جمَاعَة دَارا وَمنعُوا أَهلهَا من الاستغاثة فهم قطاع
وَقد يغلبُونَ
أَي ذَوُو الشَّوْكَة
وَالْحَالة هَذِه
أَي الضعْف
فِي بَلْدَة
لم يخرجُوا إِلَى أطرافها
فهم قطاع
لوُجُود الشُّرُوط فيهم
وَلَو علم الْأَمَام قوما
أَو وَاحِدًا
يخيفون الطَّرِيق وَلم يَأْخُذُوا مَالا
أَي نِصَابا
وَلَا
قتلوا
نفسا عزرهم بِحَبْس وَغَيره
فَلهُ الْعَمَل بِعِلْمِهِ
وَإِذا أَخذ الْقَاطِع
للطريق
نِصَاب السّرقَة قطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى
دفْعَة
فَإِن عَاد فيسراه ويمناه
تقطعان
وان قتل
الْقَاطِع عمدا مكافئا
قتل حتما
إِذا قتل لأخذ المَال وَمعنى تحتمه أَنه لَا يسْقط بِعَفْو وَلَا بِغَيْرِهِ
وان قتل وَأخذ مَالا
نِصَابا
قتل ثمَّ صلب
حتما بعد غسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ويصلب
ثَلَاثًا
من الْأَيَّام
ثمَّ ينزل
فَإِن خيف تغيره قبل الثَّلَاث أنزل
وَقيل يبْقى
مصلوبا
حَتَّى يسيل صديده وَفِي قَول يصلب
حَيا
قَلِيلا ثمَّ ينزل
فَيقْتل وَمن أعانهم
أَي قطاع الطَّرِيق
وَكثر جمعهم
وَلم يزدْ على ذَلِك
عزّر بِحَبْس وتغريب وَغَيرهمَا وَقيل يتَعَيَّن التَّغْرِيب إِلَى حَيْثُ
أَي مَكَان
يرَاهُ
الإِمَام
وَقتل الْقَاطِع يغلب فِيهِ معنى الْقصاص
لِأَنَّهُ حق آدمى اجْتمع مَعَ حق الله فغ لب حق الْآدَمِيّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وَفِي قَول الْحَد
وَهُوَ حق الله
فعلى الأول لَا يقتل
وَالِد
بولده
وَلَا
ذمِّي
إِذا كَانَ هُوَ مُسلما وَلَا بِمن لَا يُكَافِئهُ وعَلى الثَّانِي يقتل
وَلَو مَاتَ
الْقَاطِع
فديَة
تُؤْخَذ من تركته على الأول وَلَا شَيْء على الثَّانِي
وَلَو قتل جمعا
مَعًا
قتل بِوَاحِد
بِقرْعَة
وللباقين ديات
على الأول وعَلى الثَّانِي يقتل بهم
وَلَو عَفا
عَن الْقصاص
وليه
أَي(1/532)
الْمَقْتُول
بِمَال وَجب وَسقط الْقصاص
عَنهُ
وَيقتل حدا
وعَلى الثَّانِي الْعَفو لَغْو
وَلَو قتل بمثقل أَو بِقطع عُضْو فعل بِهِ مثله
على الأول وعَلى الثَّانِي يقتل بِالسَّيْفِ
وَلَو جرح
شخصا
فاندمل
الْجرْح
لم يتحتم قصاص
فِي الطّرف الْمَجْرُوح
فِي الْأَظْهر
بل يتَخَيَّر الْمَجْرُوح بَين الْقصاص وَالْعَفو وَمُقَابل الْأَظْهر يتحتم الْقصاص فِي الطّرف أَيْضا
وَتسقط عقوبات تخص الْقَاطِع
من تحتم الْقَتْل والصلب وَمن قطع الْيَد وَالرجل
بتوبته قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ
أَي الظفر بِهِ
لَا بعْدهَا
أَي الْقُدْرَة فَلَا تسْقط تِلْكَ الْعُقُوبَات عَنهُ
على الْمَذْهَب
رَاجع للمسألتين
وَلَا تسْقط سَائِر الْحُدُود بهَا
أَي التَّوْبَة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تسْقط كعقوبات الْقَاطِع وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لظَاهِر الحكم وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله فَيسْقط
فصل
فِي اجْتِمَاع عقوبات
من لزمَه
لجَماعَة
قصاص وَقطع
لطرف آدمى
وحد قذف وطالبوه
بذلك
جلد
أَولا للقذف
ثمَّ قطع
لقصاص الطّرف
ثمَّ قتل
لقصاص النَّفس
ويبادر بقتْله بعد قطعه
وجوبا
لَا قطعه بعد جلده
فَلَا يُبَادر بِهِ بل يُمْهل حَتَّى يبرأ
ان غَابَ مُسْتَحقّ قَتله وَكَذَا ان حضر وَقَالَ عجلوا الْقطع
فانا لَا نعجله
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله نعجل
وَإِذا أخر مُسْتَحقّ النَّفس حَقه
وَطلب الْآخرَانِ
جلد
للقذف
فَإِذا برأَ قطع
للطرف وَلَا يوالي بَينهمَا
وَلَو أخر مُسْتَحقّ طرف
حَقه
جلد
للقذف
وَوَجَب
على مُسْتَحقّ النَّفس الصَّبْر حَتَّى يَسْتَوْفِي الطّرف فَإِن بَادر
مُسْتَحقّ النَّفس
فَقتل فلمستحق الطّرف دِيَة
فِي تَرِكَة الْمَقْتُول
وَلَو أخر مُسْتَحقّ الْجلد حَقه فَالْقِيَاس صَبر الآخرين
حَتَّى يسْتَوْفى حَقه
وَلَو اجْتمع حُدُود لله تَعَالَى
كَأَن شرب أَو زنى وسرق وارتد
قدم الأخف فالأخف أَو
اجْتمع
عقوبات لله تَعَالَى والآدميين
كَأَن انْضَمَّ للمذكورات حد قذف
قدم حد قذف على زنا وَالأَصَح تَقْدِيمه
أَي حد الْقَذْف
على حد شرب وَأَن الْقصاص قتلا وقطعا(1/533)
يقدم على الزِّنَا
إِذا كَانَ واجبه الرَّجْم فَإِن كَانَ الْجلد قدم على الْقَتْل = كتاب الْأَشْرِبَة = جمع شراب بِمَعْنى مشروب
كل شراب أسكر كَثِيره حرم
هُوَ
وقليله
وَهَذَا يَشْمَل جَمِيع الْأَشْرِبَة من نَقِيع التَّمْر وَالزَّبِيب وَغَيرهمَا
وحد شَاربه
وان كَانَ لَا يسكر وَالْمرَاد من شَاربه المتعاطى لَهُ وَلَو جَامِدا حَيْثُ كَانَ أَصله مَائِعا وَأما النَّبَات المخدر كالحشيش والبنج فَهُوَ حرَام وَلَكِن لَا حد فِيهِ بل فِيهِ التعزيز وَلَا يحد إِلَّا الْمُكَلف الْمُلْتَزم للْأَحْكَام الْمُخْتَار الْعَالم بِأَن مَا شربه مُسكر فَلذَلِك قَالَ
إِلَّا صَبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا
أَي مصبوبا فِي حلقه قهرا
وَكَذَا مكره على شربه على الْمَذْهَب وَمن جهل كَونهَا
أَي الْخمر
خمرًا لم يحد
للْعُذْر وَلَا يلْزمه قَضَاء الصَّلَوَات الْفَائِتَة
وَلَو قرب إِسْلَامه فَقَالَ جهلت تَحْرِيمهَا لم يحد
لِأَنَّهُ قد يخفى عَلَيْهِ
أَو
قَالَ
جهلت الْحَد حد وَيحد بدردي خمر
وَهُوَ مَا فِي أَسْفَل الْوِعَاء من الثخين
لَا بِخبْز عجن دقيقه بهَا ومعجون هِيَ فِيهِ
لاستهلاكها وَعدم ظُهُور عينهَا
وَكَذَا حقنة
بِأَن أدخلها دبره
وسعوط
بِأَن أدخلها أَنفه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحد فيهمَا وَقيل يحد فِي السعوط دون الحقنة
وَمن غص
بِفَتْح الْغَيْن أَي شَرق
بلقمة أَسَاغَهَا
أَي أزالها
بِخَمْر
وجوبا
ان لم يجد غَيرهَا
وَلَا حد عَلَيْهِ
وَالأَصَح تَحْرِيمهَا لدواء وعطش
إِذْ لم يصل لحالة الِاضْطِرَار إِذا لم يجد غَيرهَا يغنى عَنْهَا وَمُقَابل الْأَصَح جَوَاز التداوى بِشَرْط قدر لَا يسكر وَقَول طَبِيب عدل وَالْخلاف فِي صرف الْخمر أما إِذا اخْتلطت بغَيْرهَا واستهلكت فِيهِ فَيجوز إِذا لم يقم غَيرهَا مقَامهَا
وحد الْحر أَرْبَعُونَ ورقيق عشرُون بِسَوْط أَو أيد أَو نعال أَو أَطْرَاف ثِيَاب
تفتل ثمَّ يضْرب بهَا
وَقيل يتَعَيَّن سَوط وَلَو رأى الإِمَام بُلُوغه
للْحرّ
ثَمَانِينَ جَازَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجوز الزِّيَادَة
وَالزِّيَادَة تعزيرات
يجوز تَركهَا
وَقيل حد
فَيكون حد الشّرْب(1/534)
مَخْصُوصًا من بَين سَائِر الْحُدُود بِأَن يتحتم بعضه وَيتَعَلَّق بعضه بِاجْتِهَاد الإِمَام
وَيحد باقراره أَو شَهَادَة رجلَيْنِ
أَنه شرب خمرًا
لَا برِيح خمر وسكر وقىء ويكفى فِي إِقْرَار وَشَهَادَة شرب خمرًا
وَلَا يحْتَاج أَن يَقُول وَهُوَ مُخْتَار عَالم
وَقيل يشْتَرط وَهُوَ عَالم بِهِ مُخْتَار وَلَا يحد حَال سكره وسوط الْحُدُود
والتعازير
بَين قضيب
وَهُوَ الْغُصْن
وعصا وَرطب ويابس
فَيكون معتدل الجرم والرطوبة
ويفرقه على الْأَعْضَاء
فَلَا يجمعه فِي مَوضِع
إِلَّا الْمقَاتل
وَهِي الْمَوَاضِع الَّتِي يخْشَى التّلف بضربها
وَالْوَجْه
فَلَا يضْربهُ
قيل وَالرَّأْس
فَلَا يضْربهُ
وَلَا تشديده
أَي الْمَضْرُوب بل تتْرك مُطلقَة يتقى بهَا
وَلَا تجرد ثِيَابه
الْخَفِيفَة الَّتِي لَا تمنع أثر الضَّرْب
وبوالي الضَّرْب بِحَيْثُ يحصل زجر وتنكيل
فَلَا يجوز أَن يفرق على الْأَيَّام والساعات
فصل
فِي التَّعْزِير وَهُوَ لُغَة التَّأْدِيب وَشرعا تَأْدِيب على ذَنْب لَا حد فِيهِ وَلَا كَفَّارَة وَالتَّعْزِير يُخَالف الْحَد فِي أَنه يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس وَتجوز الشَّفَاعَة فِيهِ وَالْعَفو عَنهُ بل يستحبان والتالف بِهِ مَضْمُون
يُعَزّر فِي كل معصبة لَا حد لَهَا وَلَا كَفَّارَة
وَاسْتثنى من منطوقه مسَائِل كالمظاهر فَإِن عَلَيْهِ الْكَفَّارَة مَعَ التَّعْزِير فيعزر فِي مثل شَهَادَة الزُّور والتزوير والسب بِغَيْر قذف ومقدمات الزِّنَا
بِحَبْس أَو ضرب أَو صفع
وَهُوَ الضَّرْب بِجمع الْكَفّ
أَو توبيخ
بِاللِّسَانِ
ويجتهد الإِمَام فِي جنسه وَقدره
وَعَلِيهِ مُرَاعَاة التَّرْتِيب والتدريج فَلَا يرقى إِلَى مرتبَة وَهُوَ يرى غَيرهَا كَافِيا وَلَا يفعل التَّعْزِير غير الإِمَام وَأما مَا يَقع من الزَّوْج لزوجته وَالْوَلِيّ لموليه وَالسَّيِّد لبعده فتأديب لَا تَعْزِير
وَقيل ان تعلق
التَّعْزِير
بآدمي لم يُكَلف
فِيهِ
توبيخ
وَالأَصَح يكفى
فَإِن جلد وَجب أَن ينقص فِي عبد عَن عشْرين جلدَة وَفِي حر عَن أَرْبَعِينَ
فَلَا يبلغ بالتعزير أقل الْحُدُود للشَّخْص
وَقيل
يجب أَن ينقص فِي تَعْزِير الْحر عَن
عشْرين
جلدَة
وَيَسْتَوِي فِي هَذَا
الْمَذْكُور
جَمِيع الْمعاصِي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يعْتَبر كل مَعْصِيّة مِنْهَا(1/535)
بِمَا يُنَاسِبهَا مِمَّا يُوجب الْحَد فتعزير مُقَدمَات الزِّنَا الَّتِي لَا توجب الْحَد تنقص عَن الزِّنَا لَا عَن حد الشّرْب مثلا وَهَكَذَا
وَلَو عَفا مُسْتَحقّ حد
عَنهُ كَحَد قذف
فَلَا تَعْزِير للْإِمَام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ التَّعْزِير
أَو
عَفا مُسْتَحقّ
تَعْزِير
عَنهُ كسب
فَلهُ
أَي الإِمَام التَّعْزِير
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ كتاب الصيال هُوَ لُغَة الاستطالة والوثوب وَشرعا استطالة مَخْصُوصَة
وَضَمان الْوُلَاة لَهُ
أَي الشَّخْص
دفع كل صائل
مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَلَو صَغِيرا
على نفس اَوْ طرف أَو بضع أَو مَال
وان قل إِذا كَانَ كل مَعْصُوما وَله دفع مُسلم عَن ذمِّي ووالد عَن وَلَده
فَإِن قَتله فَلَا ضَمَان
بقصاص وَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة
وَلَا يجب الدّفع عَن مَال
لَا روح فِيهِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لغير الإِمَام ونوابه وَأما هم فَيجب عَلَيْهِم الدّفع عَن الْأَمْوَال وَالْمَال الَّذِي فِيهِ روح يجب الدّفع عَنهُ حَتَّى لَو رأى شخص إنْسَانا يتْلف حَيَوَان نَفسه إتلافا محرما وَجب عَلَيْهِ دَفعه
وَيجب
الدّفع
عَن بضع
سَوَاء بضع أَهله أوغيره وَمثل الْبضْع مقدماته
وَكَذَا نفس
للشَّخْص يجب الدّفع عَنْهَا إِذا
قَصدهَا كَافِر
وَلَو ذِمِّيا
أَو بَهِيمَة
فَلَا يجوز الاستسلام لَهما
لَا
إِن قَصدهَا
مُسلم
وَلَو مَجْنُونا فَلَا يجب دَفعه بل يجوز الاستسلام لَهُ بل يسن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الدّفع
وَالدَّفْع عَن
نفس وَحقّ
غَيره
إِذا كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرما
كَهُوَ عَن نَفسه
فَيجب حَيْثُ يجب وينتفى حَيْثُ ينتفى وَمحل الْوُجُوب إِذا أَمن الْهَلَاك
وَقيل يجب
الدّفع عَن حق غَيره
قطعا
وَلَا يضمن وَمثل الصَّائِل من ارْتكب محرما من شرب خمر وَغَيره
وَلَو سَقَطت جرة
وَهِي الْإِنَاء من الفخار
وَلم تنْدَفع عَنهُ إِلَّا بِكَسْرِهَا
فَإِذا كسرهَا
ضمنهَا فِي الْأَصَح
وَإِن وَجب الدّفع وَمُقَابِله لَا يضمن
وَيدْفَع الصَّائِل بالأخف
إِن أمكن
فَإِن أمكن بِكَلَام واستغاثة
بِالنَّاسِ
حرم الضَّرْب أَو بِضَرْب بيد حرم سَوط أَو بِسَوْط حرم عَصا أَو بِقطع عُضْو حرم قتل
فَمَتَى عدل(1/536)
إِلَى رُتْبَة مَعَ إِمْكَان الِاكْتِفَاء بِمَا دونهَا ضمن
فَإِن أمكن هرب فَالْمَذْهَب وُجُوبه وَتَحْرِيم قتال
وَقيل لَا يجب وَقيل إِن تَيَقّن نجاة بِهِ وَجب وَإِلَّا فَلَا
وَلَو عضت يَده خلصها بالأسهل من فك لحييْهِ
من غير جرح
وَضرب شدقيه
الْوَاو بِمَعْنى أَو
فَإِن عجز فسلها فندرت
أَي سَقَطت
أَسْنَانه فَهدر
لَا تضمن فَتجب مُرَاعَاة الأخف
وَمن نظر
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
إِلَى حرمه
بِضَم أَوله وَفتح ثَانِيه وَالْمرَاد بِهن الزَّوْجَات وَالْإِمَاء والمحارم
فِي دَاره من كوَّة
أَي طَاقَة
أَو ثقب
أَي خرق
عمدا
قيد فِي النّظر
فَرَمَاهُ بخفيف كحصاة فأعماه أَو أصَاب قرب عينه فجرحه فَمَاتَ فَهدر
لَا ضَمَان فِيهِ وَذَلِكَ يَشْمَل الْمَرْأَة والمراهق عِنْد نظرهما مَا لَا يجوز وَأما إِذا كَانَ النّظر من بَاب مَفْتُوح وَمثله الشباك الْوَاسِع أَو كَانَ غير عمد أَو كَانَ يسمع وَلَا ينظر فَلَا يجوز الرَّمْي وَإِنَّمَا يجوز
بِشَرْط عدم محرم وَزَوْجَة للنَّاظِر
فَإِن كَانَ لَهُ شَيْء من ذَلِك لم يجز رميه
قيل
وبشرط عدم
استتار الْحرم
فَإِن كن مستترات لم يجز الرمى
قيل
وبشرط
إنذار قبل رميه
وَالأَصَح عدم اشْتِرَاط ذَلِك
وَلَو عزّر ولى
مَحْجُوره
ووال
من رفع إِلَيْهِ
وَزوج
زَوجته
ومعلم
صَغِيرا يُعلمهُ
فمضمون
تعزيرهم فَإِن كَانَ بِمَا يقتل غَالِبا فالقصاص وَإِلَّا فديَة شبه الْعمد على الْعَاقِلَة
وَلَو حد
الإِمَام حدا
مُقَدرا
بِنَصّ
فَلَا ضَمَان وَلَو ضرب شَارِب بنعال وَثيَاب
فَمَاتَ
فَلَا ضَمَان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضمن بِنَاء على تعين السَّوْط
وَكَذَا أَرْبَعُونَ سَوْطًا
لَو ضربهَا فَمَاتَ لَا ضَمَان
على الْمَشْهُور
وَقيل يضمن
أَو أَكثر
من أَرْبَعِينَ فَمَاتَ
وَجب قسطه بِالْعدَدِ
فَفِي إِحْدَى وَأَرْبَعين جُزْء من أحد وَأَرْبَعين جُزْءا من الدِّيَة
وَفِي قَول نصف الدِّيَة ويجريان فِي قَاذف جلد أحدا وَثَمَانِينَ
فَمَاتَ
ولمستقل
وَهُوَ الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل
قطع سلْعَة إِلَّا مخوفة لَا خطر فِي تَركهَا أَو الْخطر فِي قطعهَا أَكثر
فَيمْتَنع عَلَيْهِ الْقطع فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ وَيجوز الْقطع فِي الَّتِي خطر تَركهَا أَكثر أَو التّرْك وَالْقطع فِيهَا سيان
وَلِأَن وجد قطعهَا
أَي السّلْعَة
من صبي وَمَجْنُون مَعَ الْخطر إِن زَاد خطر التّرْك
على خطر الْقطع وَأما إِذا اسْتَوَى(1/537)
الْأَمْرَانِ فَلَا يجوز هُنَا
لَا لسلطان وَله
أَي الْوَلِيّ من أَب وجد
ولسلطان قطعهَا بِلَا خطر
أما الْأَجْنَبِيّ فَلَيْسَ لَهُ
وَيجوز لَهُ أَيْضا
فصد وحجامة فَلَو مَاتَ
الصَّبِي أَو الْمَجْنُون
بجائز من هَذَا فَلَا ضَمَان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وَلَو فعل سُلْطَان بصبي مَا منع
مِنْهُ فَمَاتَ
فديَة مُغَلّظَة فِي مَاله
وَالْأَب وَالْجد كالسلطان
وَمَا وَجب بخطأ إِمَام فِي حد أَو حكم فعلى عَاقِلَته وَفِي قَول فِي بَيت المَال ولوحده
أَي الامام
بِشَاهِدين فبانا عَبْدَيْنِ أَو ذميين أَو مراهقين فَإِن قصر فِي اختبارهما فَالضَّمَان عَلَيْهِ
فيقتص مِنْهُ إِن تعمد وَإِن وَجب مَال فَفِي مَاله
وَإِلَّا
بِأَن لم يقصر
فالقولان
فِي أَن الضَّمَان على عَاقِلَته أَو بَيت المَال
فَإِن ضمنا عَاقِلَة أَو بَيت مَال فَلَا رُجُوع على الذميين والعبدين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرُّجُوع عَلَيْهِم
وَمن حجم
غَيره
أَو فصد
هـ
بِإِذن
مُعْتَبر
لم يضمن
مَا تولد مِنْهُ
وَقتل جلاد وضربه بِأَمْر الإِمَام كمباشرة الإِمَام إِن جهل ظلمه
أَي الإِمَام
وَخَطأَهُ
فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِالْإِمَامِ قواد وَغَيره
وَإِلَّا
بِأَن علم ظلمه أَو خطأه
فالقصاص وَالضَّمان على الجلاد
وَحده
إِن لم يكن إِكْرَاه
فَإِن كَانَ فَالضَّمَان وَالْقصاص عَلَيْهِمَا
وَيجب ختان الْمَرْأَة بِجُزْء
أَي بِقطعِهِ
من اللحمة
الكائنة
بِأَعْلَى الْفرج
وَهِي فَوق ثقبة الْبَوْل وَيَكْفِي قطع جُزْء وتقليله أفضل
وختان
الرجل بِقطع مَا يُغطي حشفته
فَلَا يَكْفِي قطع بَعْضهَا
بعد الْبلُوغ
ظرف ليجب
وَينْدب تَعْجِيله
أَي الْخِتَان
فِي سابعة
أَي يَوْم الْولادَة
فَإِن ضعف عَن احْتِمَاله
فِي السَّابِع
أخر
إِلَى أَن يحْتَملهُ
وَمن ختنه فِي سنّ لَا يحْتَملهُ
فَمَاتَ
لزمَه قصاص
إِن علم عدم احْتِمَاله
إِلَّا والدا
وَإِن علا فَيجب عَلَيْهِ دِيَة مُغَلّظَة فِي مَاله
فَإِن احتمله وَخَتنه ولى
فَمَاتَ
فَلَا ضَمَان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن لِأَنَّهُ غير وَاجِب فِي الْحَال
وأجرته
أَي الختن
فِي مَال المختون
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى(1/538)
فصل
فِي ضَمَان مَا تتلفه الْبَهَائِم
من كَانَ مَعَ دَابَّة أَو دَوَاب
وَلَو مستعيرا أَو غَاصبا
ضمن إتلافها نفسا ومالا لَيْلًا وَنَهَارًا
وَلَو كَانَ مَعهَا سائق وقائد فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا
لَو بَالَتْ أَو راثت بطرِيق
وَلَو واقفة
فَتلف بِهِ نفس أَو مَال فَلَا ضَمَان ويحترز
رَاكب الدَّابَّة
عَمَّا لَا يعْتَاد
فعله
كركض شَدِيد فِي وَحل فَإِن خَالف ضمن مَا تولد مِنْهُ
وَلَا يضمن مَا تولد من الْمُعْتَاد فَلَو ركضها كالمعتاد وطارت حَصَاة فأتلفت عين إِنْسَان لم يضمن
وَمن حمل حطبا على ظَهره أَو بَهِيمَة فحك بِنَاء فَسقط ضمنه وَإِن دخل سوقا فَتلف بِهِ نفس أَو مَال ضمن إِن كَانَ
هُنَاكَ
زحام فَإِن لم يكن وتمزق
بِهِ
ثوب فَلَا
يضمنهُ
إِلَّا ثوب أعمى ومستدبر الْبَهِيمَة فَيجب تنبيهه
أَي كل مِنْهُمَا فَإِن لم ينبهه ضمنه
وَإِنَّمَا يضمنهُ
أَي صَاحب الْبَهِيمَة مَا تتلفه
إِذا لم يقصر صَاحب المَال
فِيهِ
فَإِن قصر بِأَن وَضعه بطرِيق أَو عرضه للدابة فَلَا
يضمنهُ
وَإِن كَانَت الدَّابَّة وَحدهَا فأتلفت زرعا أَو غَيره نَهَارا لم يضمن صَاحبهَا أَو لَيْلًا ضمن
نعم إِذا ربط الدَّابَّة فِي الطَّرِيق على بَابه أَو غَيره فأتلفت شَيْئا فَيلْزمهُ ضَمَانه وَلَو نَهَارا ثمَّ اسْتثْنى من الضَّمَان لَيْلًا مَا تضمنه قَوْله
إِلَّا أَن لَا يفرط فِي ربطها
لَيْلًا فَخرجت فأتلفت زرع الْغَيْر فَلَا ضَمَان
أَو
فرط لَكِن
حضر صَاحب الزَّرْع وتهاون فِي دَفعهَا
عَنهُ فأتلفته فَلَا يضمن صَاحبهَا
وَكَذَا إِن كَانَ الزَّرْع فِي محوط لَهُ بَاب تَركه صَاحبه
مَفْتُوحًا فَلَا يضمن مَالِكهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وهرة تتْلف طيرا أَو طَعَاما إِن عهد ذَلِك مِنْهَا ضمن مَالِكهَا
مَا أتلفته
فِي الْأَصَح لَيْلًا أَو نَهَارا
وَمُقَابِله لَا يضمن لِأَنَّهُ لم يعْهَد ربطها
وَإِلَّا
بِأَن لم يعْهَد مِنْهَا اتلاف
فَلَا
يضمنهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن ماأتلفته فِي اللَّيْل دون النَّهَار وَلَو صَارَت ضارية مفْسدَة فَهَل يجوز قَتلهَا فِي حَال(1/539)
سكونها وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجوز وَجوز القَاضِي قَتلهَا فِي حَال سكونها إِلْحَاقًا لَهَا بالفواسق الْخمس = كتاب السّير = بِكَسْر السِّين وَفتح الْيَاء جمع سيرة وَهِي الطَّرِيقَة وَمُرَاد ذكر الْجِهَاد وَأَحْكَامه وَعبر عَنهُ بذلك لكَونه متلقى من سيره وغزواته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كَانَ الْجِهَاد فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بعد الْهِجْرَة
فرض كِفَايَة وَقيل عين
وَأما قبل الْهِجْرَة فَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ ومأمورا بِالصبرِ على أذاهم
وَأما بعده
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فللكفار حالان أَحدهمَا يكونُونَ ببلادهم
غير قَاصِدين شَيْئا من بِلَاد الْمُسلمين
فَفرض كِفَايَة إِذا فعله من فِيهِ كِفَايَة
وَلَو من غير أهل الْفَرْض كالنساء والمراهقين
سقط الْحَرج عَن البَاقِينَ
فَإِن تَركه الْكل أثموا المعذورين بِعُذْر من الْأَعْذَار الْآتِيَة وَأَقل الْجِهَاد مرّة فِي السّنة وَيحصل الْفَرْض بشحن الثغور بِمن فِيهِ كِفَايَة وتحصينها ثمَّ ذكر المُصَنّف جملَة من فروض الْكِفَايَة فَقَالَ
وَمن فروض الْكِفَايَة الْقيام بِإِقَامَة الْحجَج
وَهِي الْبَرَاهِين القاطعة بِوُجُود الصَّانِع سُبْحَانَهُ وَصِفَاته وَإِثْبَات النبوات وَمَا وَردت بِهِ
وَحل المشكلات فِي الدّين
وَهِي الْأُمُور الْخفية الْمدْرك وكل من دخلت عَلَيْهِ شُبْهَة وَجب عَلَيْهِ السَّعْي فِي إِزَالَتهَا
وَمن فروض الْكِفَايَة الْقيام
بعلوم الشَّرْع كتفسير وَحَدِيث
وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْعُلُوم
وَالْقِيَام بِعلم
الْفُرُوع
الْفِقْهِيَّة
بِحَيْثُ يصلح للْقَضَاء
والافتاء
وَمن فروض الكفايات
الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ
من وَاجِبَات الشَّرْع
وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
من محرماته إِذا لم يخف على نَفسه أَو مَاله أَو غَيره مفْسدَة أعظم من مفْسدَة الْمُنكر وَلم يغلب على ظَنّه أَن المرتكب يزِيد فِيمَا هُوَ فِيهِ عنادا
وَمن فروض الكفايات
إحْيَاء الْكَعْبَة كل سنة بالزيارة
مرّة بِأَن يَأْتِي بِحَجّ وَعمرَة عدد يحصل بهم الشعار
وَمن الْفُرُوض أَيْضا
دفع ضَرَر الْمُسلمين
وَغَيرهم من المعصومين
ككسوة عَار وإطعام جَائِع إِذا لم ينْدَفع
ضررهم
بِزَكَاة وَبَيت مَال
فَيلْزم الموسرين الْقيام بذلك حَيْثُ زَاد مَا مَعَهم على كِفَايَة سنة
وَمن فروض الكفايات
تحمل الشَّهَادَة
إِن حضر(1/540)
المتحمل الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَا إِن دعى
وأداؤها
عِنْد القَاضِي ان تحمل جمَاعَة فَإِن تحمل اثْنَان فِي الْأَمْوَال فالأداة فرض عين عَلَيْهِمَا
وَمن فروض الكفايات أَيْضا
الْحَرْف والصنائع وَمَا تتمّ بِهِ المعايش
الَّتِي بهَا قوام الدّين وَالدُّنْيَا كَالْبيع وَالشِّرَاء فالحرفة أَعم لِأَنَّهَا كل مَا عالج بِهِ الانسان أَمر رزقه من صناعَة تتَوَقَّف على آلَة أَو غَيرهَا مِمَّا بِهِ تتمّ المعايش فعطف ذَلِك على مَا قبله من عطف المرادف
وَمن فروض الكفايات
جَوَاب سَلام
من مُسلم وَلَو صَبيا
على جمَاعَة
من الْمُسلمين الْمُكَلّفين فيجزىء أَن يرد أحدهم وَلَا يجزىء رد الصَّبِي وَلَا رد من لم يسمع وَأما إِذا كَانَ الْمُسلم عَلَيْهِ وَاحِدًا فالرد فرض عين إِلَّا إِن كَانَ الْمُسلم أَو الْمُسلم عَلَيْهِ أُنْثَى مشتهاة وَلَا محرمية فَلَا يجب الرَّد وَيُحب أَن يكون مُتَّصِلا
وَيسن ابتداؤه
أَي السَّلَام على كل مُسلم حَتَّى على الصَّبِي
لَا على قَاضِي حَاجَة
ومجامع
وآكل
وَمن
فِي حمام وَلَا جَوَاب
وَاجِب
عَلَيْهِم
لَكِن يسن للآكل وَمن فِي الْحمام وَيكرهُ لقَاضِي الْحَاجة والمجامع
وَلَا جِهَاد
وَاجِب
على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة ومريض وَذي عرج بَين
وَلَو فِي رجل وَاحِدَة
وأقطع
يدا ومعظم أصابعها أَو رجلا
وأشل
يدا أَو رجلا
وَعبد وعادم أهبة قتال
من نَفَقَة وَسلَاح
وكل عذر منع وجوب الْحَج منع
وجوب
الْجِهَاد إِلَّا خوف طَرِيق من كفار
فَلَا يمْنَع وجوب الْجِهَاد وَإِن منع وجوب الْحَج
وَكَذَا
خوف
من لصوص الْمُسلمين
لَا يمْنَع وُجُوبه
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يمْنَع لِأَنَّهُ قد يأنف من قتال الْمُسلمين
وَالدّين الْحَال
على مُوسر
يحرم سفر جِهَاد وَغَيره إِلَّا بِإِذن غَرِيمه
وَهُوَ صَاحب الدّين
والمؤجل لَا
يحرم السّفر وان قرب الْأَجَل
وَقيل يمْنَع سفرا مخوفا
كالجهاد
وَيحرم جِهَاد
بسفر وَبِغَيْرِهِ
إِلَّا بِإِذن أَبَوَيْهِ إِن كَانَا مُسلمين لَا سفر تعلم فرض عين
فَإِنَّهُ جَائِز بِغَيْر إذنهما
وَكَذَا
سفر تعلم فرض
كِفَايَة
فَيجوز بِغَيْر إذنهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهما الْمَنْع كالجهاد
فَإِن أذن أَبَوَاهُ والغريم
فِي جِهَاد
ثمَّ رجعُوا
بعد خُرُوجه وَعلم
وَجب الرُّجُوع إِن لم يحضر الصَّفّ
إِلَّا إِذا خَافَ على نَفسه أَو مَاله أَو انكسار الْجَيْش فَلَا يجب
فَإِن شرع فِي قتال
ثمَّ رَجَعَ من ذكر
حرم الِانْصِرَاف(1/541)
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الِانْصِرَاف وَقيل يتَخَيَّر
الثَّانِي
من حَال الْكفَّار
يدْخلُونَ بَلْدَة لنا فَيلْزم أَهلهَا الدّفع الْمُمكن فَإِن أمكن تأهب لقِتَال وَجب الْمُمكن حَتَّى على فَقير وَولد ومدين وَعبد
وَمثل العَبْد الْمَرْأَة إِن تَأتي مِنْهَا دفاع
بِلَا إِذن
من الْأَبَوَيْنِ وَرب الدّين وَالسَّيِّد وَالزَّوْج
وَقيل إِن حصلت مقاومة بأحرار اشْترط إِذن سَيّده وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكن أهل الْبَلدة التأهب
فَمن قصد
من الْمُكَلّفين
دفع عَن نَفسه بالممكن إِن علم أَنه إِن أَخذ قتل وَإِن جوز الْأسر فَلهُ أَن يستسلم
وَأَن يدْفع وَالْمَرْأَة إِن علمت امتداد الْأَيْدِي إِلَيْهَا بالفاحشة فعلَيْهَا الدّفع وَإِن قتلت
وَمن هُوَ دون مَسَافَة قصر من الْبَلدة
الَّتِي دَخلهَا الْكفَّار
كأهلها
فَيجب عَلَيْهِم الْمُضِيّ إِلَيْهِم
وَمن على الْمسَافَة
للقصر
يلْزمهُم الْمُوَافقَة بِقدر الْكِفَايَة إِن لم يكف أَهلهَا وَمن يليهم
إِن وجدوا زادا ومركوبا
قيل وَإِن كفوا
أَي أهل الْبَلَد وَمن يليهم يلْزم من على مَسَافَة الْقصر موافقتهم
وَلَو أَسرُّوا مُسلما فَالْأَصَحّ وجوب النهوض إِلَيْهِم
وَإِن لم يدخلُوا دَارنَا
لخلاصه ان توقعناه
بِأَن يَكُونُوا قريبين وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع [فصل] فِيمَا يكره من الْغَزْو وَمن يحرم قَتله من الْكفَّار وَمَا يجوز قِتَالهمْ بِهِ
يكره غَزْو بِغَيْر إِذن الإِمَام أَو نَائِبه وَيسن
للْإِمَام أَو نَائِبه
إِذا بعث سَرِيَّة
وَهِي طَائِفَة من الْجَيْش
أَن يُؤمر عَلَيْهِم
أَمِيرا
وَيَأْخُذ
عَلَيْهِم
الْبيعَة
وَهِي الْحلف بِاللَّه تَعَالَى
بالثبات
على الْجِهَاد وَعدم الْفِرَار
وَله الِاسْتِعَانَة بكفار
من أهل الذِّمَّة وَغَيرهم
تؤمن خيانتهم
بِأَن يعرف حسن رَأْيهمْ فِي الْمُسلمين
وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ لَو انضمت فرقتا الْكفْر قاومناهم
فَإِن زادوا بالاجتماع على الضعْف لم تجز الِاسْتِعَانَة بهم
وبعبيد بِإِذن السَّادة ومراهقين أقوياء
فِي قتال أَو غَيره كسقي مَاء
وَله بذل الأهبة وَالسِّلَاح من بَيت المَال وَمن مَاله
فينال ثَوَاب الْإِعَانَة
وَلَا يَصح اسْتِئْجَار(1/542)
مُسلم لجهاد وَيصِح اسْتِئْجَار ذمِّي
لجهاد
للْإِمَام قيل وَلغيره
من الْآحَاد وَالْمُعْتَمد منع الِاسْتِئْجَار لغير الإِمَام
وَيكرهُ لغاز قتل قريب
لَهُ من الْكفَّار
وَقتل
محرم
لَهُ
أَشد
كَرَاهَة
قلت إِلَّا أَن يسمعهُ يسب الله
تَعَالَى
أَو رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله أعلم
فَلَا يكره قَتله
وَيحرم قتل صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَخُنْثَى مُشكل
إِلَّا إِذا قَاتلُوا فَيجوز قَتلهمْ
وَيحل قتل رَاهِب وأجير وَشَيخ وأعمى وزمن لَا قتال فيهم وَلَا رأى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع كالنساء فَإِن كَانَ فيهم رأى أَو قتال قتلوا بِلَا خلاف وَإِذا جَازَ قَتلهمْ
فيسترقون وتسبى نِسَاؤُهُم
وتغنم
أَمْوَالهم
وَإِذا منعنَا قَتلهمْ رقوا بِنَفس الْأسر كالنساء
وَيجوز حِصَار الْكفَّار فِي الْبِلَاد والقلاع وإرسال المَاء عَلَيْهِم ورميهم بِنَار ومنجنيق
وَمَا فِي معنى ذَلِك
وَيجوز
تبييتهم فِي غَفلَة
وَهُوَ الإغارة عَلَيْهِم لَيْلًا وهم غافلون
فَإِن كَانَ فيهم مُسلم أَسِير أَو تَاجر جَازَ ذَلِك
أَي الرَّمْي بِمَا ذكر وَغَيره
على الْمَذْهَب
وَقيل إِذا لم يضْطَر لذَلِك يحرم
وَلَو التحم حَرْب فتترسوا بنساء وصبيان
مِنْهُم
جَازَ رميهم
إِذا دعت ضَرُورَة لذَلِك ونتوقى من ذكر
وَإِن دفعُوا بهم عَن أنفسهم وَلم تدع ضَرُورَة إِلَى رميهم فَالْأَظْهر تَركهم
وجوبا وَالْمُعْتَمد جَوَاز رميهم
وَإِن تترسوا بمسلمين
وَلَو وَاحِدًا
وَلم تدع ضَرُورَة إِلَى رميهم تركناهم
وجوبا
وَإِلَّا
بِأَن دعت ضَرُورَة إِلَى رميهم
جَازَ رميهم فِي الْأَصَح
ونتوقى الْمُسلمين بِحَسب الامكان وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَيحرم الِانْصِرَاف عَن الصَّفّ إِذا لم يزدْ عدد الْكفَّار على مثلينا بِأَن كَانُوا مثلينا أَو أقل
إِلَّا متحرفا لقِتَال
كَأَن ينْتَقل من مضيق إِلَى متسع
أَو متحيزا إِلَى فِئَة يستنجد بهَا
فَإِنَّهُ يجوز انْصِرَافه
وَيجوز إِلَى فِئَة بعيدَة فِي الْأَصَح
حَيْثُ كَانَ عزمه إِلَى الْعود لِلْقِتَالِ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز إِلَّا إِلَى فِئَة قريبَة(1/543)
وَلَا يُشَارك متحيز إِلَى
فِئَة
بعيدَة الْجَيْش فِيمَا غنم بعد مُفَارقَته ويشارك متحيز إِلَى
فِئَة
قريبَة
الْجَيْش فِيمَا غنم بعد مُفَارقَته
فِي الْأَصَح
وَالْمرَاد بقربها أَن تكون بِحَيْثُ يدْرك غوثها المتحيز عِنْد استغاثته وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُشَارك
فَإِن زَاد
عدد الْكفَّار
على مثلين
منا
جَازَ الِانْصِرَاف إِلَّا أَنه يحرم انصراف مائَة بَطل
من الْمُسلمين
عَن مِائَتَيْنِ وَوَاحِد ضعفاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحرم اعْتِبَارا بِالْعدَدِ
وَتجوز المبارزة
وَهِي ظُهُور اثْنَيْنِ من الصفين لِلْقِتَالِ
فَإِن طلبَهَا كَافِر اسْتحبَّ الْخُرُوج إِلَيْهِ
أَي لمبارزته
وَإِنَّمَا تحسن
أَي تندب المبارزة
مِمَّن جرب نَفسه
بِأَن عرف مِنْهَا الْقُوَّة والشجاعة
وَإِذن الإِمَام
أَو أَمِير الْجَيْش
وَيجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحَاجَة الْقِتَال وَالظفر بهم وَكَذَا إِن لم يرج حُصُولهَا لنا فَإِن رجى ندب التّرْك وَيحرم إِتْلَاف الْحَيَوَان
الْمُحْتَرَم
إِلَّا مَا يقاتلونا عَلَيْهِ
أَو خفنا أَن يركبوه كالخيل فَيجوز إِتْلَافه
لدفعهم أَو ظفر بهم أَو غنمناه وخفنا رُجُوعه إِلَيْهِم وضرره
لنا فَيجوز إِتْلَافه [فصل] فِي حكم مَا يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب
نسَاء الْكفَّار
أَي النِّسَاء الكافرات
وصبيانهم
ومجانينهم
وَإِذا أَسرُّوا رقوا
بِفَتْح الرَّاء أَي صَارُوا أرقاء بِنَفس السَّبي
وَكَذَا العبيد
يسْتَمر رقهم بِالسَّبْيِ
ويجتهد الإِمَام فِي الْأَحْرَار الكاملين
إِذا أَسرُّوا
وَيفْعل الأحظ للْمُسلمين من قتل وَمن
بتخلية سبيلهم
وَفِدَاء بأسرى
للْمُسلمين
أَو مَال واسترقاق فَإِن خَفِي الأحظ حَبسهم حَتَّى يظْهر
الأحظ
وَقيل لَا يسترق وثنى وَكَذَا عَرَبِيّ
لَا يجوز استرقاقه
فِي قَول
قديم
وَلَو أسلم أَسِير عصم دَمه
فَيحرم قَتله
وبقى الْخِيَار فِي الْبَاقِي
من خِصَال التَّخْيِير
وَفِي قَول يتَعَيَّن الرّقّ
بِنَفس الْإِسْلَام
وَإِسْلَام كَافِر قبل ظفر بِهِ
وَهُوَ أسره
يعْصم(1/544)
دَمه وَمَاله وصغار وَلَده
عَن السَّبي وَالْجد كَذَلِك وَلَو كَانَ الْأَب حَيا
وَلَا
يعْصم إِسْلَام الزَّوْج
زَوجته
عَن الاسترقاق
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا تسْتَرق
فَإِن استرقت انْقَطع نِكَاحه فِي الْحَال
قبل الدُّخُول أَو بعده
وَقيل إِن كَانَ
استرقاقها
بعد الدُّخُول بهَا انتظرت الْعدة فلعلها تعْتق فِيهَا
وَالأَصَح عدم الْفرق
وَيجوز إرقاق زَوْجَة ذمِّي
إِذا كَانَت حربية وَوَقعت فِي الْأسر
وَكَذَا عتيقه
الْحَرْبِيّ يجوز إرقاقه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
لَا عَتيق مُسلم
فَلَا يسترق
وَزَوجته الحربية
فَلَا تسْتَرق إِذا سبيت
على الْمَذْهَب
وَقيل تسْتَرق كَزَوْجَة الْحَرْبِيّ إِذا أسلم
وَإِذا سبي زوجان أَو أَحدهمَا انْفَسَخ النِّكَاح إِن كَانَا حُرَّيْنِ وَقيل أَو رقيقين
فينفسخ النِّكَاح وَلَكِن الْأَصَح لَا يَنْفَسِخ
وَإِذا أرق
حَرْبِيّ
وَعَلِيهِ دين لم يسْقط
وَإِذا كَانَ لغير حَرْبِيّ
فَيقْضى من مَاله إِن غنم بعد إرقاقه
وَأما مَا غنم قبل إرقاقه فَلَا يقْضى وَإِن لم يكن لَهُ مَال بَقِي الدّين فِي ذمَّته
وَلَو اقْترض حربى من حَرْبِيّ أَو اشْترى مِنْهُ
شَيْئا
ثمَّ أسلما أَو قبلا جِزْيَة
وَكَذَا إِذا أسلم أَحدهمَا أَو قبل الْجِزْيَة
دَامَ الْحق وَلَو أتلف حربى عَلَيْهِ
أَي على حربى آخر شَيْئا
فَأَسْلمَا
أَو أسلم الْمُتْلف أَو قبل الْجِزْيَة
فَلَا ضَمَان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وَالْمَال الْمَأْخُوذ من أهل الْحَرْب قهرا غنيمَة وَكَذَا مَا أَخذه وَاحِد أَو جمع من دَار الْحَرْب بِسَرِقَة وَلم يدْخل بِأَمَان
أَو وجد كَهَيئَةِ اللّقطَة فَأَخذه شخص فَهُوَ غنيمَة
على الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ لمن أَخذه خَاصَّة
فَإِن أمكن كَونه
أَي الْمُلْتَقط
لمُسلم وَجب تَعْرِيفه
فَإِن عرفه وَلم يعرفهُ أحد كَانَ غنيمَة
وللغانمين التبسط فِي الْغَنِيمَة بِأخذ الْقُوت وَمَا يصلح بِهِ
الْقُوت كسمن وزيت
وَلحم وشحم وكل طَعَام يعْتَاد أكله عُمُوما
أَي على الْعُمُوم
وَلَهُم
علف الدَّوَابّ تبنا وشعيرا وَنَحْوهمَا
وَلَهُم
ذبح
حَيَوَان
مَأْكُول للحمه وَالصَّحِيح جَوَاز الْفَاكِهَة
رطبها ويابسها(1/545)
وَأَنه لَا تجب قيمَة الْمَذْبُوح وَأَنه لَا يخْتَص الْجَوَاز بمحتاج إِلَى طَعَام وعلف
بل يجوز وَإِن لم يحْتَج
وَأَنه لَا يجوز ذَلِك
أَي التبسط الْمَذْكُور
لمن لحق الْجَيْش بعد الْحَرْب والحيازة
وَكَذَا بعد الْحَرْب وَقبل الْحِيَازَة
وَأَن من رَجَعَ إِلَى دَار الْإِسْلَام وَمَعَهُ بَقِيَّة
مِمَّا تبسط بِهِ
لزمَه ردهَا إِلَى الْمغنم وَمَوْضِع التبسط دَارهم
أَي أهل الْحَرْب
وَكَذَا مَا لم يصل عمرَان الْإِسْلَام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله قصره على دَار الْحَرْب
ولغانم رشيد
حَال إعراضه
وَلَو مَحْجُورا عَلَيْهِ بفلس الاعراض عَن الْغَنِيمَة قبل قسْمَة
بِأَن يَقُول أسقطت حَقي من الْغَنِيمَة وَبِه يسْقط حَقه مِنْهَا
وَالأَصَح جَوَازه بعد فرز الْخمس
وَقبل قسْمَة الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة وَمُقَابِله مَنعه
وَالأَصَح
جَوَازه لجميعهم
أَي الْغَانِمين حَيْثُ كَانُوا كَامِلين وَيصرف حَقهم مصرف الْخمس وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَالأَصَح
بُطْلَانه
أَي الاعراض
من ذِي الْقُرْبَى وسالب
أَي مُسْتَحقّ سلب وَمُقَابِله صِحَّته مِنْهُمَا كالغانمين
والمعرض كمن لم يحضر
فَيقسم نصِيبه بَين المرتزقة
وَمن مَاتَ
وَلم يعرض
فحقه لوَارِثه وَلَا تملك
الْغَنِيمَة
إِلَّا بقسمة
يرضون بهَا
وَلَهُم
بَين الْحِيَازَة وَالْقِسْمَة
التَّمَلُّك
قبل الْقِسْمَة
وَقيل يملكُونَ
الْغَنِيمَة قبلهَا بِالِاسْتِيلَاءِ ملكا ضَعِيفا
وَقيل إِن سلمت إِلَى الْقِسْمَة بِأَن ملكهم
بِالِاسْتِيلَاءِ
والا
بِأَن تلفت أَو أَعرضُوا
فَلَا
ملك لَهُم فملكهم على الصَّحِيح للغنيمة لَهُ طَرِيقَانِ إِمَّا الْقِسْمَة مَعَ الرِّضَا
وَإِمَّا تملكهم بِأَن يَقُول كل مِنْهُم اخْتَرْت ملك نَصِيبي
وَيملك الْعقار بِالِاسْتِيلَاءِ
على أحد الْأَوْجه
كالمنقول
فَإِنَّهُ يملك على القَوْل الْمَرْجُوح بِهِ وَأما على الرَّاجِح فَلَا يملك إِلَّا بِالْقِسْمَةِ أَو اخْتِيَار التَّمَلُّك
وَلَو كَانَ فِيهَا
أَي الْغَنِيمَة
كلب أَو كلاب تَنْفَع
لمثل حراسة
وأراده بَعضهم وَلم يُنَازع أعْطِيه وَإِلَّا
بِأَن توزع
قسمت إِن أمكن وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكن
أَقرع
بَينهم فِيهَا
وَالصَّحِيح أَن سَواد الْعرَاق
من إِضَافَة اسْم الْجِنْس إِلَى بعضه لِأَن السوَاد أكبر من الْعرَاق بِخَمْسَة وَثَلَاثِينَ فرسخا
فتح(1/546)
عنْوَة
أَي قهرا
وَقسم ثمَّ بذلوه
أَي الغانمون أَي أَعْطوهُ للْإِمَام
ووقف على الْمُسلمين
وَقفه عمر رَضِي الله عَنهُ وآجره لأَهله إِجَارَة مُؤَبّدَة بالخراج الْمَضْرُوب عَلَيْهِ
وخراجه
الْمَضْرُوب عَلَيْهِ
أُجْرَة تُؤَدّى كل سنة لمصَالح الْمُسلمين
وَلَيْسَ لأَهله بَيْعه وَرَهنه وهبته وَلَهُم إِجَارَته مُدَّة مَعْلُومَة
وَهُوَ
أَي سَواد الْعرَاق
من عبادان
بِالْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدّدَة مَكَان قرب الْبَصْرَة
إِلَى حَدِيثَة الْموصل
بِفَتْح الْحَاء وَالْمِيم
طولا وَمن الْقَادِسِيَّة إِلَى حلوان عرضا قلت الصَّحِيح أَن الْبَصْرَة وَإِن كَانَت دَاخِلَة فِي حد السوَاد فَلَيْسَ لَهَا حكمه إِلَّا فِي مَوضِع غربي دجلتها وَمَوْضِع شرقيها وَأَن مَا فِي السوَاد من الدّور والمساكن يجوز بَيْعه وَالله اعْلَم
وَمُقَابل الصَّحِيح الْمَنْع
وَفتحت مَكَّة صلحا
لَا عنْوَة
فدورها وأرضها المحياة ملك تبَاع
وَيكرهُ بيعهَا وإجارتها وَفتحت مصر صلحا وَقيل عنْوَة وَفتحت مدن الشَّام صلحا وأرضها عنْوَة
فصل
فِي الْأمان وَهُوَ ترك الْقَتْل والقتال مَعَ الْكفَّار
يَصح من كل مُسلم مُكَلّف مُخْتَار أَمَان حَرْبِيّ
وَاحِد
وَعدد مَحْصُور
كَأَهل قَرْيَة
فَقَط
فَلَا يَصح أَمَان كَافِر وَلَا غير مُكَلّف وَلَا مكره وَلَا أَمَان غير مَحْصُور
وَلَا يَصح أَمَان أَسِير لمن هُوَ مَعَهم
وَلَا لغَيرهم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَيصِح
الْأمان
بِكُل لفظ يُفِيد مَقْصُوده
كأجرتك وأمنتك
وبكتابة
ولابد من النِّيَّة مَعهَا
ورسالة
وَلَو مَعَ كَافِر
وَيشْتَرط علم الْكَافِر بالأمان
فَإِن لم يعلم فَلَا أَمَان لَهُ
فَإِن
علم الْكَافِر بالأمان
ورده بَطل وَكَذَا
يبطل
إِن لم يقبل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي السُّكُوت
وتكفي إِشَارَة مفهمة للقبول وَيجب أَن لَا تزيد مدَّته على أَرْبَعَة أشهر
فَإِن زَاد عَلَيْهَا بَطل فِي الزَّائِد وَلَا يبطل فِي الْبَاقِي
وَفِي قَول يجوز
أَكثر مِنْهَا
مَا لم تبلغ
مدَّته
سنة وَلَا يجوز أَمَان يضر الْمُسلمين كجاسوس
فَشرط الْأمان انْتِفَاء الضَّرَر لَا ظُهُور الْمصلحَة(1/547)
وَلَيْسَ للْإِمَام نبذ الْأمان إِن لم يخف خِيَانَة
فَإِن خافها نبذه
وَلَا يدْخل فِي الْأمان
لحربي
مَاله وَأَهله
من زَوجته وَولده الصَّغِير
بدار الْحَرْب
فَيجوز اغتنامهم
وَكَذَا مَا مَعَه مِنْهُمَا
أَي من أَهله وَمَاله غير الْمُحْتَاج إِلَيْهِ مُدَّة إِقَامَته فِي دَار الْإِسْلَام
فِي الْأَصَح إِلَّا بِشَرْط
إِذا عقد الْأمان غير الإِمَام وَأما إِذا عقده الإِمَام فَيدْخل مَا مَعَه من غير شَرط
وَالْمُسلم
الْمُقِيم
بدار الْحَرْب أَن أمكنه إِظْهَار دينه
وَلم يخف فتْنَة
اسْتحبَّ لَهُ الْهِجْرَة
إِلَى دَار الْإِسْلَام مَا لم يرج ظُهُور الْإِسْلَام هُنَاكَ فَإِن رجاه فَالْأَفْضَل أَن يُقيم
وَإِلَّا
أَي إِن لم يُمكنهُ إِظْهَار دينه أَو خَافَ فتْنَة
وَجَبت
عَلَيْهِ الْهِجْرَة وَلَو امْرَأَة بِلَا محرم
إِن أطاقها
بِأَن يخف تلف نفس
وَلَو قدر أَسِير على هرب لزمَه
وَإِن أمكنه إِظْهَار دينه
وَلَو أَطْلقُوهُ بِلَا شَرط فَلهُ اغتيالهم
قتلا وسبيا وَأخذ مَال
أَو
أَطْلقُوهُ
على أَنهم فِي أَمَانه حرم
عَلَيْهِ اغتيالهم
فَإِن تبعه قوم
مِنْهُم
فيدفعهم وَلَو بِقَتْلِهِم
كالصائل
وَلَو شرطُوا أَن لَا يخرج من دَارهم
وَلم يُمكنهُ إِظْهَار دينه
لم يجز الْوَفَاء
بل يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج إِن أمكنه
وَلَو عَاقد الإِمَام علجا
أَي كَافِرًا شَدِيدا
يدل على قلعة
تفتح عنْوَة
وَله مِنْهَا جَارِيَة
مُعينَة أَو مُبْهمَة
جَازَ
وَأما لَو عَاقد مُسلما فَلَا يَصح
فان فتحت بدلالته أعطيها
وَإِن لم يُوجد سواهَا
أَو بغَيْرهَا
أَي دلَالَته
فَلَا
شَيْء لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَسْتَحِقهَا
فان لم تفتح فَلَا شَيْء لَهُ وَقيل إِن لم يعلق الْجعل بِالْفَتْح لَهُ أُجْرَة مثل فان لم يكن فِيهَا جَارِيَة أَو
كَانَت وَلَكِن
مَاتَت قبل العقد فَلَا شَيْء
لَهُ
اَوْ
مَاتَت
بعدالظفر قبل التَّسْلِيم وَجب بدل
عَنْهَا
أَو
مَاتَت
قبل ظفر فَلَا
بدل لَهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وَإِن أسلمت
بعد العقد
فَالْمَذْهَب وجوب بدل
وَأما لَو أسلمت قبل العقد فَلَا شَيْء لَهُ
وَهُوَ
أَي الْبَدَل
أُجْرَة مثل وَقيل قيمتهَا
أَي الْجَارِيَة وَهُوَ الْأَصَح(1/548)
= كتاب = عقد
الْجِزْيَة
للْكفَّار = وَهِي تطلق على العقد وعَلى المَال الْمُلْتَزم بِهِ
صُورَة عقدهَا
أَن يَقُول الإِمَام أَو نَائِبه
أقركم بدار الْإِسْلَام أَو أَذِنت فِي إقامتكم بهَا على أَن تبذلوا
أَي تعطوا
جِزْيَة وتنقادوا لحكم الْإِسْلَام
من حُقُوق الْآدَمِيّين فِي الْمُعَامَلَات والمتلفات وَمَا يَعْتَقِدُونَ تخريمه
وَالأَصَح اشْتِرَاط ذكر قدرهَا
أَي الْجِزْيَة وَمُقَابِله لَا يشْتَرط وَيحمل على الْأَقَل
لَا كف اللِّسَان عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدينه
فَلَا يشْتَرط ذكره
وَلَا يَصح العقد مؤقتا على الْمَذْهَب وَيشْتَرط لفظ قبُول
كقبلت أَو رضيت
وَلَو وجدكافر بِدَارِنَا فَقَالَ دخلت لسَمَاع كَلَام الله أَو
دخلت
رَسُولا أَو بِأَمَان مُسلم صدق
فَلَا يتَعَرَّض لَهُ
وَفِي دَعْوَى الْأمان وَجه
أَنه لَا يصدق فِيهِ
وَيشْتَرط لعقدها الْأَمَام أَو نَائِبه
فَلَا يَصح عقدهَا من غَيرهمَا
وَعَلِيهِ الاجابة إِذا طلبُوا
عقدهَا
إِلَّا
إِذا طلب عقدهَا من يخَاف مِنْهُ كَأَن يكون
جاسوسا نخافه
فَلَا نجيبه
وَلَا تعقد إِلَّا للْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَأَوْلَاد من تهود أَو تنصر قبل النّسخ
لدينِهِ وَلَو بعد التبديل
أَو شككنا فِي وقته
أَي التهود أَو التنصر فَلم نَعْرِف أدخلُوا قبل النّسخ أَو بعده
وَكَذَا زاعم التَّمَسُّك بصحف إِبْرَاهِيم وزبور دَاوُد صلى الله عَلَيْهِمَا وَسلم
وَكَذَا صحف شِيث وَتسَمى كتبا
وَمن أحد أَبَوَيْهِ كتابي وَالْآخر وثنى على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يعْقد لَهُ
وَلَا جِزْيَة على امْرَأَة وَخُنْثَى وَمن فِيهِ رق وصبى وَمَجْنُون فَإِن تقطع جُنُونه قَلِيلا كساعة من شهر لَزِمته أَو كثيرا كَيَوْم وَيَوْم فَالْأَصَحّ تلفق الْإِفَاقَة
أَي(1/549)
زَمَنهَا
فَإِذا بلغت
أزمنة الْإِفَاقَة
سنة وَجَبت
جِزْيَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَلَو بلغ ابْن ذمِّي وَلم يبْذل
أَي يُعْط
جِزْيَة
بعد طلبنا مِنْهُ
ألحق بمأمنه وَإِن بذلها عقد لَهُ
وَلَا يكفى عقد أَب
وَقيل عَلَيْهِ كجزية أَبِيه
وَلَا يحْتَاج إِلَى عقد
وَالْمذهب وُجُوبهَا على زمن وَشَيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجر عَن كسب
وَقيل فِي غير الْفَقِير لَا جِزْيَة عَلَيْهِم
فَإِذا تمت سنة وَهُوَ مُعسر فَفِي ذمَّته حَتَّى يوسر
وَهَكَذَا حكم السّنة الثَّانِيَة
وَيمْنَع كل كَافِر من استيطان الْحجاز
سَوَاء كَانَ بجزية أم لَا وَالْمرَاد من الاستيطان الاقامة
وَهُوَ
أَي الْحجاز
مَكَّة وَالْمَدينَة واليمامة
وَهِي مَدِينَة على أَربع مراحل من مَكَّة جِهَة الْيمن
وقراها وَقيل لَهُ
أَي الْكَافِر
الاقامة فِي طرقه
أَي الْحجاز
الممتدة
بَين هَذِه الْبِلَاد الَّتِي لم تجر الْعَادة بِالْإِقَامَةِ فِيهَا
وَلَو دخله
أَي الْحجاز كَافِر
بِغَيْر إِذن الإِمَام أخرجه وعزره إِن علم أَنه مَمْنُوع
مِنْهُ
فَإِن اسْتَأْذن
كَافِر الإِمَام فِي دُخُول الْحجاز
أذن لَهُ ان كَانَ مصلحَة للْمُسلمين كرسالة
يُؤَدِّيهَا
وَحمل مَا نحتاج إِلَيْهِ
من طَعَام ومتاع
فَإِن كَانَ
دُخُوله
لتِجَارَة لَيْسَ فِيهَا كَبِير حَاجَة لم يَأْذَن
لَهُ الإِمَام
إِلَّا بِشَرْط أَخذ شَيْء مِنْهَا
وَقدر الْمَشْرُوط رَاجع لرَأى الإِمَام
وَإِذا أذن فِي الدُّخُول
لَا يُقيم إِلَّا ثَلَاثَة أَيَّام
فَأَقل
وَيمْنَع
الْكَافِر
دُخُول حرم مَكَّة
وَلَو لمصْلحَة
فَإِن كَانَ رَسُولا خرج إِلَيْهِ الإِمَام أَو نَائِب يسمعهُ
وَلَا فرق فِي منع دُخُوله بَين حَال الضَّرُورَة وَغَيرهَا
فَإِن مرض فِيهِ
أَي حرم مَكَّة
نقل وَإِن خيف مَوته
من النَّقْل
فَإِن مَاتَ
فِيهِ
لم يدْفن فِيهِ فَإِن دفن نبش وَأخرج
مِنْهُ إِلَى الْحل
وَإِن مرض فِي غَيره
أَي غير حرم مَكَّة
من الْحجاز وعظمت الْمَشَقَّة فِي نَقله ترك وَإِلَّا
بِأَن لم تعظم الْمَشَقَّة فِيهِ
نقل فَإِن مَاتَ وَتعذر نَقله
إِلَى الْحل
دفن هُنَاكَ
فَإِن لم يتَعَذَّر لم يدْفن فَإِن دفن ترك(1/550)
فصل
فِي مِقْدَار مَال الْجِزْيَة
أقل الْجِزْيَة دِينَار لكل سنة
عَن كل وَاحِد
وَيسْتَحب للْإِمَام مماكسة
أَي مشاححة الْكَافِر حَتَّى يزِيد على دِينَار ويفاوت بَينهم
حَتَّى يَأْخُذ من متوسط دينارين
وَمن
غنى أَرْبَعَة
فَإِذا انْعَقَد العقد فَلَا يجوز أَخذ شيءى زَائِد على مَا عقد
وَلَو عقدت بِأَكْثَرَ ثمَّ علمُوا جَوَاز دِينَار لَزِمَهُم مَا التزموه فَإِن أَبَوا
بذل الزِّيَادَة
فَالْأَصَحّ أَنهم ناقضون
للْعهد فيبلغون المأمن وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسُوا بناقضين ويقنع مِنْهُم بالدينار
وَلَو أسلم ذمِّي أَو مَاتَ بعد سِنِين أخذت جزيتهن من تركته مُقَدّمَة على الْوَصَايَا
وَسَائِر الدُّيُون
وَيُسَوِّي بَينهَا وَبَين دين آدَمِيّ على الْمَذْهَب
أَو أسلم
أَو
مَاتَ
فِي خلال سنة فقسط
لما مضى
وَفِي قَول لَا شَيْء
لما مضى
وَتُؤْخَذ
الْجِزْيَة
بإهانة فيجلس الْآخِذ وَيقوم الذِّمِّيّ ويطأطىء رَأسه ويحنى ظَهره ويضعها فِي الْمِيزَان وَيقبض الْآخِذ لحيته وبضرب لهزمتيه
بِكَسْر اللَّام وَالزَّاي وهما مجمع اللَّحْم بَين الماضغ وَالْأُذن
وَكله مُسْتَحبّ وَقيل وَاجِب فعلى الأول
وَهُوَ الِاسْتِحْبَاب
لَهُ
أَي الذِّمِّيّ
تَوْكِيل مُسلم بالأداة
وَله
حِوَالَة
بهَا
عَلَيْهِ
وللمسلم
أَن يضمنهَا
بِخِلَاف ذَلِك على القَوْل بِالْوُجُوب
قلت هَذِه الْهَيْئَة بَاطِلَة وَدَعوى استحبابها أَشد خطأ وَالله أعلم
فتؤخذ كَسَائِر الدُّيُون بِرِفْق وَيحرم فعل ذَلِك
وَيسْتَحب للْإِمَام إِذا أمكنه أَن يشرط عَلَيْهِم إِذا صولحوا فِي بلدهم ضِيَافَة من يمر بهم من الْمُسلمين
وَلَو أَغْنِيَاء وَأما إِذا صولحوا فِي بِلَادنَا فَلَا يشرط عَلَيْهِم ذَلِك وَيكون مَا ذكر
زَائِدا على أقل جِزْيَة وَقيل يجوز
أَن تحسب الضِّيَافَة
مِنْهَا
فَلَا بُد أَن يكون الضَّيْف من أهل الْفَيْء
وَتجْعَل
الضِّيَافَة
على غنى ومتوسط لَا
على
فَقير فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عَلَيْهِ أَيْضا
وَيذكر عدد الضيفان رجَالًا وفرسانا وجنس الطَّعَام(1/551)
والأدم وقدرهما وَلكُل وَاحِد
من الضيفان
كَذَا
من الْخبز وَالسمن أَو الزَّيْت على حسب طعامهم وَلَو حذف الْوَاو من قَوْله وَلكُل لَكَانَ أحسن
وَيذكر
علف الدَّوَابّ ومنزل الضيفان من كَنِيسَة وفاضل مسكن
وَيذكر
مقامهم
بِضَم الْمِيم أَي قدر إقامه الضيفان فِي الْحول
وَلَا يُجَاوز
الضَّيْف
ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو قَالَ قوم
مِمَّن تعقد لَهُم الْجِزْيَة
نُؤَدِّي الْجِزْيَة باسم الصَّدَقَة لَا
باسم
جِزْيَة فللإمام إجابتهم إِذا رأى
ذَلِك وَتجب إجابتهم إِذا كَانَت فِيهِ الْمصلحَة
ويضعف عَلَيْهِم الزَّكَاة فَمن خَمْسَة أَبْعِرَة شَاتَان
وَمن عشرَة أَرْبَعَة وَهَكَذَا
وَمن خَمْسَة وَعشْرين بِنْتا مَخَاض
وَمن
عشْرين دِينَارا ودينار
وَمن
مِائَتي دِرْهَم عشرَة
من الدَّرَاهِم
وَخمْس المعشرات
فِيمَا سقى بِلَا مُؤنَة وَالْعشر فِيمَا سقى بهَا
وَلَو وَجب بِنْتا مَخَاض مَعَ جبران لم يضعف الْجبرَان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضعف أَيْضا
وَلَو كَانَ
مَا عِنْد الْكَافِر
بعض نِصَاب لم يجب قسطه فِي الْأَظْهر
كشاة من عشْرين وَمُقَابِله يحب قسطه
ثمَّ الْمَأْخُوذ جِزْيَة
فَيصْرف مصرف الْفَيْء
فَلَا يُؤْخَذ من مَال من لَا جِزْيَة عَلَيْهِ
كصبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة بِخِلَاف الْفَقِير
فصل
فِي أَحْكَام الْجِزْيَة الزَّائِدَة على مَا مر
يلْزمنَا الْكَفّ عَنْهُم
نفسا ومالا والكف عَن خمورهم وَسَائِر مَا يقرونَ عَلَيْهِ
ويلزمنا
ضَمَان مَا نتلفه عَلَيْهِم نفسا ومالا وَدفع أَهله الْحَرْب عَنْهُم وَقيل ان انفردوا بِبَلَد لم يلْزمنَا الدّفع
عَنْهُم فَإِن لم ندفع عَنْهُم فَلَا جِزْيَة لمُدَّة عدم الدّفع
ونمنعهم
وجوبا
احداث كنسية فِي بلد أحدثناه
كالقاهرة فَإِن بنوا ذَلِك هدم
أَو أسلم أهل عَلَيْهِ
كالمدينة وَلَو وجدت كنائس فِيمَا ذكر وَجَهل أَصْلهَا بقيت
وَمَا فتح عنْوَة لَا يحدثونها فِيهِ وَلَا يقرونَ على كَنِيسَة كَانَت فِيهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقرونَ
أَو
فتح(1/552)
صلحا بِشَرْط الأَرْض لنا وَشرط إسكانهم
فِيهَا
وإبقاه الْكَنَائِس جَازَ وان أطلق
الصُّلْح
فَالْأَصَحّ الْمَنْع اَوْ
فتح صلحا بِشَرْط أَن الأَرْض
لَهُم قررت
كنائسهم
وَلَهُم الْأَحْدَاث فِي الاصح
وَمُقَابِله الْمَنْع لِأَن الْبَلَد تَحت حكم الْإِسْلَام
وَيمْنَعُونَ وجوبا وَقيل ندبا من رفع بِنَاء على بِنَاء جَار مُسلم
إِذا كَانَ مِمَّا يعْتَاد فِي السُّكْنَى لَا قَصِيرا وَالْمرَاد بالجار أهل محلته
وَالأَصَح الْمَنْع من الْمُسَاوَاة
أَيْضا
وَالأَصَح
أَنهم لَو كَانُوا بمحلة مُنْفَصِلَة
عَن الْمُسلمين
لم يمنعوا
من رفع الْبناء
وَيمْنَع الذِّمِّيّ ركُوب خيل لَا حمير وبغال نفيسة ويركب باكاف
بِكَسْر الْهمزَة أَي برذعة
وركاب خشب لَا حَدِيد
وَنَحْوه
وَلَا سرج ويلجأ إِلَى أضيق الطَّرِيق وَلَا يوقرون وَلَا يصدرون فِي مجْلِس
فِيهِ مُسلم
وَيُؤمر
الذِّمِّيّ والذمية المكلفان
بالغيار
بِكَسْر الْمُعْجَمَة وَهُوَ أَن يخيط على مَوضِع لَا يعْتَاد الْخياطَة عَلَيْهِ مَا يُخَالف لَونه لون ثَوْبه ويلبسه
وَيُؤمر بشد
الزنار
بِضَم الْمُعْجَمَة خيط غليظ يشد فِي الْوسط
فَوق الثِّيَاب وَإِذا دخل حَماما فِيهِ مُسلمُونَ أَو تجرد عَن ثِيَابه
بَين مُسلمين
جعل فِي عُنُقه خَاتم حَدِيد أَو رصاص وَنَحْوه
كالنحاس
وَيمْنَع من إسماعه الْمُسلمين
قولا
شركا وَقَوْلهمْ فِي عُزَيْر والمسيح وَمن اظهار خمر وخنزير وناقوس وَعِيد وَلَو شرطت هَذِه الْأُمُور
من احداث كَنِيسَة فَمَا بعده أَي شَرط نَفيهَا
فخالفوا لم ينْتَقض الْعَهْد
بذلك
وَلَو قاتلونا
بِغَيْر شُبْهَة
أَو امْتَنعُوا من
أَدَاء
الْجِزْيَة أَو من اجراء حكم الاسلام
عَلَيْهِم
انْتقض
عَهدهم
وَلَو زنى ذمِّي بِمسلمَة
مَعَ علمه بإسلامها
أَو أَصَابَهَا بِنِكَاح
أَي باسم نِكَاح
أَو دلّ أهل الْحَرْب على عَورَة للْمُسلمين أَو فتن مُسلما عَن دينه أَو طعن فِي الْإِسْلَام أَو الْقُرْآن أَو ذكر رَسُول(1/553)
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسوء فَالْأَصَحّ أَنه أَن شَرط
عَلَيْهِم
انْتِقَاض الْعَهْد بهَا انْتقض وَإِلَّا فَلَا
ينْتَقض وَمُقَابل الْأَصَح ينْتَقض مُطلقًا وَقيل لَا ينْتَقض مُطلقًا
وَمن انْتقض عَهده بِقِتَال جَازَ دَفعه
بِغَيْرِهِ
وَجَاز
قِتَاله أَو
انْتقض
بِغَيْرِهِ
أَي الْقِتَال
لم يجب إبلاغه مأمنه فِي الْأَظْهر بل يخْتَار الإِمَام فِيهِ قتلا
وأسرا
وَرقا وَمنا وَفِدَاء
وَمُقَابل الْأَظْهر يجب ابلاغه المأمن
فان أسلم قبل الِاخْتِيَار امْتنع الرّقّ
وَالْفِدَاء
وَإِذا بَطل أَمَان رجال لم يبطل أَمَان نِسَائِهِم وَالصبيان فِي الْأَصَح
فَلَا يجوز سَبْيهمْ وَمُقَابِله يبطل
وَإِذا اخْتَار ذمِّي نبذ الْعَهْد واللحوق بدار الْحَرْب بلغ المأمن
السَّابِق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْهُدْنَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهِي لُغَة الْمُصَالحَة وَشرعا مصالحة أهل الْحَرْب على ترك الْقِتَال مُدَّة مُعينَة
عقدهَا لكفار إقليم يخْتَص بِالْإِمَامِ أَو نَائِبه فِيهَا
فَلَا يجوز عقدهَا من الْآحَاد
وعقدها
لبلدة
أَي كفارها
يجوز لوالي الاقليم أَيْضا
كَمَا يجوز للْإِمَام ونائبه
وَإِنَّمَا تعقد لمصْلحَة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أَو رَجَاء إسْلَامهمْ أَو بذل جِزْيَة
من غير ضعف بِنَا فَهُوَ عطف على كضعفنا
فان لم يكن
ضعف
جَازَت
وَلَو بِلَا عوض
أَرْبَعَة أشهر لَا سنة وَكَذَا دونهَا
فَوق أَرْبَعَة أشهر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز
ولضعف تجوز عشر سِنِين
فَمَا دونهَا
فَقَط
فَيمْتَنع أَكثر مِنْهَا
وَمَتى زَاد على الْجَائِز فقولا تَفْرِيق الصَّفْقَة
أظهرهمَا يبطل فِي الزَّائِد
وَإِطْلَاق العقد
عَن ذكر الْمدَّة
يُفْسِدهُ وَكَذَا شَرط فَاسد على الصَّحِيح بِأَن شَرط منع فك أسرانا أَو ترك مالنا لَهُم أَو لتعقد لَهُم(1/554)
ذمَّة بِدُونِ دِينَار أَو بِدفع مَال إِلَيْهِم
وَلم تدع ضَرُورَة إِلَيْهِ
فَإِن دعت ضَرُورَة كَأَن خفنا استصئالهم لنا جَازَ بل وَجب وَلَا يملكُونَ مَا يدْفع إِلَيْهِم
وَتَصِح الْهُدْنَة على أَن ينقضها الإِمَام مَتى شَاءَ وَمَتى صحت وَجب الْكَفّ عَنْهُم
وَفَاء بالعهد
حَتَّى تَنْقَضِي
مدَّتهَا
أَو ينقضوها بتصريح
مِنْهُم
أَو قتالنا
حَيْثُ لَا شُبْهَة لَهُم
أَو مُكَاتبَة أهل الْحَرْب بِعَوْرَة لنا أَو قتل مُسلم وَإِذا انْقَضتْ جَازَت الإغارة عَلَيْهِم وبياتهم
فِي بِلَادهمْ فَلَو كَانُوا بِدَارِنَا بلغُوا المأمن
وَلَو نقض بَعضهم
الْعَهْد
وَلم يُنكر الْبَاقُونَ بقول وَلَا فعل
بِأَن ساكنوهم وسكتوا
انْتقض فيهم أَيْضا وَإِن أَنْكَرُوا باعتزالهم عَنْهُم
أَو إِعْلَام الامام ببقائهم على الْعَهْد فَلَا ينْتَقض عَهدهم
وَلَو خَافَ الامام
خيانتهم بِظُهُور أَمارَة
فَلهُ نبذ عَهدهم إِلَيْهِم
وَمن غير خوف لَا يجوز
ويبلغهم
بعد النبذ
المأمن وَلَا ينْبذ عقد الذِّمَّة بتهمة
أَي بمجردها بِخِلَاف الْهُدْنَة
وَلَا يجوز
فِي عقد الْهُدْنَة
شَرط رد مسلمة تَأْتِينَا مِنْهُم فَإِن شَرط
رد الْمَرْأَة
فسد الشَّرْط
قطعا
وَكَذَا العقد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يفْسد كَالنِّكَاحِ لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة فلقوة الْخلاف عبر هُنَا بالأصح وَإِن شَمل ذَلِك قَوْله فِيمَا تقدم وَكَذَا شَرط فَاسد على الصَّحِيح لكنه مَفْرُوض فِي غير هَذِه الصُّورَة فَلذَلِك عبر فِيهِ بِالصَّحِيحِ
وَإِن شَرط
فِي عقد الْهُدْنَة
رد من جَاءَ مُسلما أَو لم يذكر ردا فَجَاءَت امْرَأَة
مسلمة
لم يجب دفع مهر إِلَى زَوجهَا
بِسَبَب ارْتِفَاع النِّكَاح باسلامها
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وَلَا يرد صبي وَمَجْنُون وَكَذَا عبد وحر لَا عشيرة لَهُ على الْمَذْهَب
وَقيل يردان
وَيرد من لَهُ عشيرة طلبته إِلَيْهَا
وَلَو ببعث رَسُول مِنْهَا
لَا
يجوز رده
إِلَى غَيرهَا إِلَّا أَن يقدر الْمَطْلُوب على قهر الطَّالِب والهرب مِنْهُ وَمعنى الرَّد أَن يخلي بَينه وَبَين طَالبه وَلَا يجْبر على الرُّجُوع
إِلَى طَالبه
وَلَا يلْزمه الرُّجُوع(1/555)
إِلَيْهِ
وَله قتل الطَّالِب وَلنَا التَّعْرِيض لَهُ بِهِ لَا التَّصْرِيح وَلَو شَرط
عَلَيْهِم فِي الْهُدْنَة
أَن يردوا من جَاءَهُم مُرْتَدا منا لَزِمَهُم الْوَفَاء فَإِن أَبَوا فقد نقضوا وَالْأَظْهَر جَوَاز شَرط أَن لَا يردوا
وَلَو كَانَ الْمُرْتَد امْرَأَة فَلَا يلْزمهُم رده وَلَكِن يغرمون مهر الْمُرْتَدَّة = كتاب الصَّيْد = هُوَ مصدر وَيُطلق على المصيد
والذبائح
جمع ذَبِيحَة بِمَعْنى مذبوحة
ذَكَاة الْحَيَوَان الْمَأْكُول
المفيدة لحل أكله
بذَبْحه فِي حلق
وَهُوَ أَعلَى الْعُنُق
أَو لبة
وَهِي أَسْفَل الْعُنُق
إِن قدر عَلَيْهِ وَإِلَّا
بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ
فبعقر مزهق
للروح
حَيْثُ
أَي فِي أَي مَوضِع
كَانَ
الْعقر
وَشرط ذابح
وعاقر
وصائد
لغير سمك وجراد
حل مناكحته
بِكَوْنِهِ مُسلما أَو كتابيا وَأما سَائِر الْكفَّار فَلَا تحل ذبيحتهم
وَتحل ذَكَاة أمة كِتَابِيَّة
وان حرم مناكحتها
وَلَو شَارك مَجُوسِيّ
أَو غَيره مِمَّن لَا تحل ذَبِيحَته
مُسلما فِي ذبح أَو اصطياد حرم وَلَو أرسلا كلبين أَو سَهْمَيْنِ فَإِن سبق آلَة الْمُسلم
آلَة غَيره
فَقتل
الصَّيْد
أَو أنهاه إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح حل
وَلَا يقْدَح مَا وجد من الْمَجُوسِيّ بعد ذَلِك
وَلَو انعكس
بِأَن سبق آلَة الْمَجُوسِيّ فأنهاه إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح
أَو جرحاه مَعًا
وَحصل الْهَلَاك بهما
أَو جهل
ذَلِك أَبُو مُرَتبا وَلم يذفف
أَي لم يقتل سَرِيعا
أَحدهمَا حرم
الصَّيْد فِي جَمِيع ذَلِك
وَيحل ذبح صبي مُمَيّز وَكَذَا غير مُمَيّز وَمَجْنُون وسكران فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحل
وَتكره ذَكَاة أعمى وَيحرم صَيْده برمي وكلب فِي الْأَصَح
وَأما صيد الصَّبِي وَمن مَعَه فَيحل وَمُقَابل الْأَصَح يحل صيد الْأَعْمَى
وَتحل ميتَة السّمك وَالْجَرَاد وَلَو صادهما مَجُوسِيّ
فَتحل
وَكَذَا الدُّود الْمُتَوَلد من طَعَام كخل(1/556)
وَفَاكِهَة إِذا أكل مَعَه
مَيتا يحل
فِي الْأَصَح
بِخِلَاف أكله مُنْفَردا وَمُقَابِله يحل مُطلقًا وَقيل يحرم مُطلقًا
وَلَا يقطع بعض سَمَكَة حَيَّة
أَي يكره ذَلِك
فَإِن فعل أَو بلع سَمَكَة حَيَّة حل
مَا ذكر
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحل الْمَقْطُوع وَلَا المبلوع
وَإِذا رمى صيدا متوحشا أَو بَعِيرًا ند
أَي ذهب شاردا
أَو شارة شَردت بِسَهْم أَو أرسل عَلَيْهِ جارحة فَأصَاب شَيْئا من بدنه وَمَات فِي الْحَال حل
وَأما لَو أدْركهُ وَفِيه حَيَاة مستقره وَأمكنهُ ذبحه وَلم يذبحه فَلَا يحل
وَلَو تردى
أَي سقط
بعير وَنَحْوه فِي بِئْر وَلم يُمكن قطع حلقومه فكناد
يَا شارد فِي حلّه بِالرَّمْي وبإرسال الْكَلْب فِي وَجه
قلت الْأَصَح لَا يحل بإرسال الْكَلْب وَصَححهُ الرَّوْيَانِيّ والشاشي وَالله أعلم وَمَتى تيَسّر لُحُوقه
أَي الناد
بعدو أَو استعانة بِمن يستقبله فمقدور عَلَيْهِ
لَا مَحل إِلَّا بِالذبْحِ
ويكفى فِي الناد والمتردي جرح يُفْضِي إِلَى الزهوق
أَي الْمَوْت
وَقيل يشْتَرط
فِي الرمى جرح
مذفف
أما إرْسَال الْكَلْب فَلَا يشْتَرط فِيهِ
وَإِذا أرسل سَهْما أَو كَلْبا أَو طائرا على صيد فَأَصَابَهُ وَمَات
بعد ذَلِك
فَإِن لم يدْرك فِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة أَو أدْركهَا وَتعذر ذبحه بِلَا تَقْصِير
من الصَّائِد
بِأَن
أَي كَأَن
سل السكين فَمَاتَ قبل إِمْكَان
لذبحه
أَو امْتنع بقوته وَمَات قبل الْقدر حل
فِي الْجَمِيع كَمَا لَو مَاتَ وَلم يدْرك حَيَاته
وَإِن مَاتَ لتَقْصِيره
أَي الصَّائِد
بِأَن لَا يكون مَعَه سكين أَو غصبت
مِنْهُ
أَو نشبت
بِفَتْح النُّون وَكسر الشين أَي تعلّقت
فِي الغمد
بِكَسْر الْغَيْن وَهُوَ الجراب
حرم
الصَّيْد
وَلَو رَمَاه فَقده نِصْفَيْنِ حلا وَلَو أبان مِنْهُ عضوا بِجرح مذفف
أَي مسرع للْقَتْل فَمَاتَ
حل الْعُضْو وَالْبدن أَو بِغَيْر مذفف ثمَّ ذبحه أَو(1/557)
جرحه جرحا آخر مذففا
فَمَاتَ
حرم الْعُضْو وَحل الْبَاقِي فَإِن لم يتَمَكَّن من ذبحه وَمَات بِالْجرْحِ
الأول
حل الْجَمِيع وَقيل يحرم الْعُضْو وذكاة كل حَيَوَان قدر عَلَيْهِ
وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة وَقت ابْتِدَاء ذبحه
بِقطع كل الْحُلْقُوم وَهُوَ مخرج النَّفس
وكل
المرىء وَهُوَ مجْرى الطَّعَام
وَالشرَاب وَتَحْت الْحُلْقُوم فَلَا يحل من أبينت رَأسه تغير الْقطع كبندقة أَو بَقِي شَيْء من حلقومه أَو مرئيه بِغَيْر قطع
وَيسْتَحب قطع الودجين وهما عرقان فِي صفحتي الْعُنُق
محيطان بالحلقوم وَلَا يسن قطع مَا وَرَاء ذَلِك
وَلَو ذبحه من قَفاهُ عصى
لتعذيبه
فَإِن أسْرع فَقطع الْحُلْقُوم والمرىء وَبِه حَيَاة مُسْتَقِرَّة حل وَإِلَّا
بِأَن انْتهى إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح
فَلَا
يحل وَلَا يشْتَرط الْعلم بِوُجُود الْحَيَاة المستقرة بل يَكْفِي الظَّن بوجودها عِنْد الذّبْح مَا لم يتَقَدَّم مَا يُحَال عَلَيْهِ الْهَلَاك غير الْمَرَض والجوع وَأما هما فَلَا يمنعان الْحل
وَكَذَا إِدْخَال سكين بأذن ثَعْلَب
فَإِنَّهُ حرَام للتعذيب ثمَّ إِن أسْرع بِقطع الْحُلْقُوم والمرىء وَبِه حَيَاة مُسْتَقِرَّة حل وَإِلَّا فَلَا
وَيسن نحر إبل
فِي اللبة وَهِي أَسْفَل الْعُنُق
وَذبح بقر وغنم
بِقطع الْحُلْقُوم والمرىء الكائنين أَعلَى الْعُنُق
وَيجوز عَكسه
بِأَن تذبح الْإِبِل وينحر نَحْو الْبَقر
وَيسن
أَن يكون الْبَعِير قَائِما مَعْقُول الرّكْبَة
الْيُسْرَى
وَالْبَقَرَة وَالشَّاة مضجعة لجنبها الْأَيْسَر وَيتْرك رجلهَا الْيُمْنَى
بِلَا شدّ
وتشد بَاقِي القوائم
وَيسن
أَن يحد
الذَّابِح
شفرته
بِفَتْح الشين السكين الْعَظِيمَة وَيكرهُ أَن يحدها والبهيمة تنظر إِلَيْهِ
وَيسن أَن
يُوَجه للْقبْلَة ذَبِيحَته
أَي مذبحها
وَأَن يَقُول
عِنْد الذّبْح
بِسم الله
وَكَذَا عِنْد إرْسَال السهْم أَو الْكَلْب للصَّيْد فَلَو تَركهَا لم ترحم
وَأَن
يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
عِنْد ذَلِك
وَلَا يقل باسم الله وَاسم مُحَمَّد
أَي يحرم ذَلِك وَلَا يحل الْمَذْبُوح للجن وَلَا للسُّلْطَان نعم إِن قصد فِي الأول الذّبْح لله بِقصد دفع شرهم وَفِي الثَّانِي الاستبشار بقدومه حل
فصل
فِي آلَة الذّبْح
يحل ذبح مَقْدُور عَلَيْهِ
بِقطع حلقومه ومريئه
وجرح غَيره(1/558)
أَي الْمَقْدُور عَلَيْهِ فِي أَي مَوضِع
بِكُل محدد
أَي لَهُ حد
يجرح
أَي يقطع
كحديد ونحاس وَذهب وخشب وقصب وَحجر وزجاج إِلَّا ظفرا وسنا وَسَائِر
أَي بَاقِي
الْعِظَام
مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا
فَلَو قتل بمثقل
أَي شَيْء ثقيل
أَو ثقل محدد
فَالْأول
كبندقة وسوط وَسَهْم بِلَا نصل وَلَا حد
وَالثَّانِي كسهم بنصل قَتله بثقله
أَو
قتل بِنَحْوِ
سهم وبندقة
أَي أثرا فِيهِ مَعًا
أَو جرحه نصل واثر فِيهِ عرض السهْم فِي مروره وَمَات بهما أَو انخنق بأحبولة أَو أَصَابَهُ سهم
فجرحه
فَوَقع بِأَرْض
عالية
أَو جبل ثمَّ سقط مِنْهُ
وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة وَمَات
حرم
فِي جَمِيع ذَلِك لِأَن مَوته إِمَّا بالثقل أَو بالاشتراك أما إِذا أنهاه السهْم إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح ثمَّ وَقع وَمَات فَإِنَّهُ يحل
وَلَو أَصَابَهُ سهم بالهواء فَسقط بِأَرْض وَمَات حل
لِأَن وُقُوعه بِالْأَرْضِ ضَرُورِيّ فَعَفَا عَنهُ فَلَا يعد مِمَّا اشْترك فِيهِ سببان
وَيحل الِاصْطِيَاد بجوارح السبَاع وَالطير فِي أَي مَوضِع كَانَ جرحها
ككلب وفهد وباز وشاهين بِشَرْط كَونهَا معلمة بِأَن تنزجر
أَي تقف
جارحة السبَاع بزجر صَاحبهَا وتسترسل
أَي تهيج
بإرساله ويمسك الصَّيْد وَلَا يَأْكُل مِنْهُ
أَي من لَحْمه أَو نَحوه
وَيشْتَرط ترك الْأكل فِي جارحة الطير فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَيشْتَرط تكَرر هَذِه الْأُمُور بِحَيْثُ يظنّ تأدب الْجَارِحَة وَلَو ظهر كَونه معلما ثمَّ أكل من لحم صيد لم يحل ذَلِك الصَّيْد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحل
فَيشْتَرط تَعْلِيم جَدِيد وَلَا أثر للعق الدَّم ومعض الْكَلْب من الصَّيْد نجس وَالأَصَح أَنه لَا يُعْفَى عَنهُ
وَمُقَابِله يُعْفَى
وَأَنه يَكْفِي غسله بِمَاء وتراب وَلَا يجب أَن يقور ويطرح
وَمُقَابِله يجب
وَلَو تحاملت الْجَارِحَة على صيد فَقتلته بثقلها
وَلم تجرحه
حل فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يحرم(1/559)
وَأما لَو مَاتَ فَزعًا مِنْهَا أَو بِشدَّة الْعَدو فَلَا يحل
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ سكين فَسقط وانجرح بِهِ صيد أَو احتكت بِهِ شَاة وَهُوَ فِي يَده فَانْقَطع حلقومها ومريئها أَو استرسل كلب بِنَفسِهِ فَقتل لم يحل
لعدم الْقَصْد والاسترسال
وَكَذَا لَو استرسل كلب فأغراه صَاحبه فَزَاد عدوه لم يحل فِي الْأَصَح وَلَو أَصَابَهُ
أَي الصَّيْد
سهم بإعانة ريح حل وَلَو أرسل سَهْما لاختبار قوته أَو إِلَى غَرَض فاعترضه صيد فَقتله
ذَلِك السهْم
حرم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحرم
وَلَو رمى صيدا ظَنّه حجزا أَو رمى
سرب ظباء أَي قطيعا
فَأصَاب وَاحِدَة حلت وان قصد وَاحِدَة من السرب فَأصَاب غَيرهَا حلت فِي الْأَصَح لوُجُود الْقَصْد وَمُقَابِله لَا تحل
وَلَو غَابَ عَنهُ الْكَلْب
الَّذِي أرْسلهُ
وَالصَّيْد
قبل أَن يجرحه الْكَلْب
ثمَّ وجده
أَي الصَّيْد
مَيتا حرم
لاحْتِمَال مَوته بِسَبَب آخر
وَإِن جرحه وَغَابَ ثمَّ وجده مَيتا حرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحل
فصل
فِيمَا يملك بِهِ الصَّيْد
يملك الصَّيْد بضبطه بِيَدِهِ
حَتَّى لَو أَخذه لينْظر إِلَيْهِ ملكه
ويملكه أَيْضا
بِجرح مذفف
أَي مسرع للهلاك
وبإزمان وَكسر جنَاح
بِحَيْثُ يعجز عَن الطيران والعدو
وبوقوعه فِي شبكة نَصهَا
للصَّيْد فَيملكهُ وان لم يضع يَده عَلَيْهِ
وبالجائه إِلَى مضيق
كقفص
لَا يفلت مِنْهُ
فَإِن قدر على التفلت لم يملكهُ
وَلَو وَقع صيد فِي ملكه وَصَارَ مقدروا عَلَيْهِ بتوحل وَغَيره لم يملكهُ
لَكِن يصير أَحَق بِهِ من غَيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يملكهُ
وَمَتى ملكه
أَي الصَّيْد
لم يزل ملكه
عَنهُ
بانفلاته
فَمن أَخذه لزمَه رده
وَكَذَا
لَا يَزُول ملكه
بارسال الْمَالِك لَهُ فِي الْأَصَح
فَلَيْسَ لغيره أَن يصيده وَمُقَابل الْأَصَح يَزُول وَقيل أَن قصد بإرساله التَّقَرُّب إِلَى الله زَالَ ملكه وَإِلَّا فَلَا وعَلى الْأَصَح لَا يجوز ارساله لهَذَا الْمَعْنى وَلَا لغيره
وَلَو تحول حمامه إِلَى برج غَيره
وَفِيه حمام لَهُ
لزمَه
أَي ذَلِك الْغَيْر(1/560)
رده
ان تميز عَن حمامه
فان اخْتَلَط
حمام البرجين
وعسر التَّمْيِيز لم يَصح بيع أَحدهمَا وهبته شَيْئا مِنْهُ لثالث وَيجوز لصَاحبه
وتغتفر الْجَهَالَة
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا تغتفر
فَإِن باعاهما
أَي الحمامين لثالث
وَالْعدَد مَعْلُوم وَالْقيمَة سَوَاء صَحَّ وَإِلَّا
بِأَن جهل الْعدَد أَو علم وَلم تستو الْقيمَة
فَلَا
يَصح البيع وَلَو اخْتَلَط حمام مَمْلُوك بحمام مُبَاح غير مَحْصُور لم يحرم على اُحْدُ الِاصْطِيَاد
وَلَو جرح الصَّيْد اثْنَان متعاقبان فان ذفف الثَّانِي أَو أزمن دون الأول فَهُوَ للثَّانِي وان ذفف الأول فَلهُ
الصَّيْد
أَو أزمن
الأول
فَلهُ
الصَّيْد أَيْضا
ثمَّ ان ذفف الثَّانِي بِقطع حلقوم ومرىء فَهُوَ حَلَال وَعَلِيهِ للْأولِ
أرش وَهُوَ
مَا نقص بِالذبْحِ
وَهُوَ مَا بَين قِيمَته زَمنا ومذبوحا
وَإِن ذفف لَا بقطعهما أَو لم يذفف وَمَات بالجرحين فَحَرَام وَيضمنهُ الثَّانِي للْأولِ
فَيضمن جَمِيع قِيمَته زَمنا
وان جرحا مَعًا وذففا أَو أرمنا فَلَهُمَا وان جرحا مَعًا
وذفف أَحدهمَا أَو أزمن دون الآخر فَلهُ أَي المذفف أَو المزمن
وان ذفف وَاحِد وأزمن آخر وَجَهل السَّابِق
مِنْهُمَا
حرم
الصَّيْد
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا يحرم وَالْعبْرَة فِي التَّرْتِيب والمعية بالاصابة = كتاب الْأُضْحِية =
بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا وَتَشْديد الْيَاء وتخفيفها وَجَمعهَا أضاح وَيُقَال ضحية بِالْفَتْح وَالْكَسْر وَجَمعهَا ضحايا وَهِي مَا يذبح من النعم تقربا إِلَى الله تَعَالَى من يَوْم الْعِيد إِلَى آخر التَّشْرِيق
هِيَ
أَي التَّضْحِيَة
سنة
مُؤَكدَة
لَا تجب إِلَّا بِالْتِزَام
بِالنذرِ وَمَا ألحق بِهِ كجعلتها(1/561)
أضْحِية أَو هَذِه أضْحِية
وَيسن لمريدها أَن لَا يزِيل شعره وَلَا ظفره فِي عشر ذِي الْحجَّة حَتَّى يضحى
بل يكره لَهُ ذَلِك حَتَّى فِي يَوْم الْجُمُعَة ولمريد الْإِحْرَام
وَيسن
أَن يذبحها بِنَفسِهِ
إِن أحسن الذّبْح
وَإِلَّا
بِأَن لم يذبح بِنَفسِهِ
فليشهدها وَلَا تصح
الْأُضْحِية
إِلَّا من إبل وبقر وغنم وَشرط إبل أَن يطعن فِي السّنة السَّادِسَة وبقر ومعز فِي الثَّالِثَة وضأن فِي الثَّانِيَة
وَلَو أجذع الضَّأْن قبل تَمام السّنة أَي سَقَطت أَسْنَانه أَجْزَأَ
وَيجوز ذكر وَأُنْثَى
أَي التَّضْحِيَة بِكُل مِنْهُمَا
وخصى
ويجزىء
الْبَعِير وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة
سَوَاء اتَّفقُوا فِي نوع الْقرْبَة أم اخْتلفُوا
وَالشَّاة عَن وَاحِد
فَإِن ذَبحهَا عَنهُ وَعَن أَهله أَو عَنهُ وأشرك غَيره فِي ثَوَابهَا جَازَ
وأفضلها
أَي أَنْوَاع الْأُضْحِية
بعير ثمَّ بقرة ثمَّ ضَأْن ثمَّ معز
وَبعد الْمعز الْمُشَاركَة
وَسبع شِيَاه أفضل من بعير وشَاة أفضل من مُشَاركَة فِي بعير وَشَرطهَا
أَي الْأُضْحِية المجزئة
سَلامَة من عيب ينقص لَحْمًا
أَو غَيره مِمَّا يُؤْكَل فمقطوع الْأذن أَو الألية لَا يجزىء
فَلَا تجزىء عجفاء
وَهِي ذَاهِبَة المخ من شدَّة الهزال
وَلَا
مَجْنُونَة
وَهِي الَّتِي تَدور فِي المرعى وَلَا ترعى
وَلَا
مَقْطُوعَة بعض أذن
وَإِن كَانَ يَسِيرا وَكَذَلِكَ المخلوقة بِلَا أذن
وَلَا
ذَات عرج وعور وَمرض وجرب بَين
رَاجع للأربع
وَلَا يضر يسيرها
أَي الْأَرْبَع
وَلَا
يضر
فقد قرن
خلقَة أَو كسرا مَا لم يعب اللَّحْم
وَكَذَا
لَا يضر
شقّ أذن وخرقها وثقبها
بِشَرْط أَن لَا يسْقط من الْأذن شىء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضر
قلت الصَّحِيح الْمَنْصُوص يضر يسير الجرب وَالله أعلم لِأَنَّهُ يفْسد اللَّحْم وَمُقَابِله لَا يضر
وَيدخل وَقتهَا
أَي التَّضْحِيَة
إِذا ارْتَفَعت الشَّمْس كرمح يَوْم النَّحْر ثمَّ مضى قدر رَكْعَتَيْنِ وخطبتين خفيفتين
فَإِن ذبح قبل ذَلِك لم تقع أضْحِية
وَيبقى
وَقت التَّضْحِيَة
حَتَّى تغرب
الشَّمْس
آخر
أَيَّام
التَّشْرِيق
وَهِي(1/562)
ثَلَاثَة بعد الْعَاشِر
قلت ارْتِفَاع الشَّمْس فَضِيلَة
فِي التَّضْحِيَة
وَالشّرط طُلُوعهَا ثمَّ مضى قدر الرَّكْعَتَيْنِ والخطبتين وَالله أعلم
وَنَازع بَعضهم فِي أَن الِارْتفَاع فَضِيلَة محتجا بِأَن تَعْجِيل النَّحْر مَطْلُوب
وَمن نذر مُعينَة
وَكَذَا غير الْمعينَة كَأَن قَالَ الله على أَن أضحى شَاة وَأما الْمعينَة فبينها المُصَنّف بقوله
فَقَالَ لله على أَن أضحى بِهَذِهِ
الشَّاة مثلا
لزمَه ذَبحهَا فِي هَذَا الْوَقْت
السَّابِق لتَكون أَدَاء فَلَو أَخّرهَا عَن هَذَا الْوَقْت لزمَه ذَبحهَا بعده وَتَكون قَضَاء وَأما لَو نوى وَلم يتَلَفَّظ فَلَا تكون منذورة
فَإِن تلفت
الْمَنْذُورَة الْمعينَة
قبله
أَي الْوَقْت
فَلَا شىء عَلَيْهِ وَإِن أتلفهَا
النَّاذِر
لزمَه أَن يشترى بِقِيمَتِهَا مثلهَا
فَيلْزمهُ الْأَكْثَر من قيمتهَا يَوْم الاتلاف وَمن قيمَة مثلهَا يَوْم النَّحْر فَإِن زَادَت قيمتهَا على مثلهَا اشْترى بِالزَّائِدِ مثلهَا إِن وفى وَإِلَّا دونهَا
ويذبحها فِيهِ
أَي وَقت التَّضْحِيَة
وَإِن نذر فِي ذمَّته
مَا يضحى بِهِ
لزمَه ذبحه
أَي مَا عينه
فِيهِ
أَي الْوَقْت
فان تلفت
أَي الْمعينَة
قبله
أَي الْوَقْت
بَقِي الأَصْل عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب الابدال
وتشترط النِّيَّة
للتضحية
عِنْد الذّبْح إِن لم يسْبق تعْيين
لَكِن الْمُعْتَمد جَوَاز تَقْدِيم النِّيَّة فِي غير الْمعينَة بعد تَعْيِينهَا وَدخُول وَقت التَّضْحِيَة على الذّبْح
وَكَذَا إِن
عين كَأَن
قَالَ جَعلتهَا أضْحِية
يلْزمه النِّيَّة عِنْد ذَبحهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكفى تَعْيِينهَا وَالأَصَح أَنه يجوز تَقْدِيم النِّيَّة فِي الْمعينَة
وَإِن وكل بِالذبْحِ نوى عِنْد إِعْطَاء الْوَكِيل
مَا يضحى بِهِ
أَو
عِنْد
ذبحه وَله الْأكل من أضْحِية تطوع
ضحى بهَا عَن نَفسه وَأما من ضحى عَن غَيره كميت فَلَيْسَ لَهُ وَلَا للأغنياء الْأكل مِنْهَا وَكَذَا الْوَاجِبَة لَيْسَ لَهُ الْأكل مِنْهَا
وَله
إطْعَام الْأَغْنِيَاء
الْمُسلمين
لَا تمليكهم
مِنْهَا شَيْئا فَلَا يجوز بل يُرْسل إِلَيْهِم على سَبِيل الْهَدِيَّة وَلَا يتصرفون فِيهِ بِالْبيعِ وَغَيره
وَيَأْكُل ثلثا وَفِي قَول نصفا
أَي يسن أَن لَا يزِيد فِي الْأكل على ذَلِك
وَالأَصَح وجوب التَّصَدُّق بِبَعْضِهَا
وَلَو جُزْءا يَسِيرا من لَحمهَا إِنَّمَا يشْتَرط أَن يكون نيئا
وَالْأَفْضَل
التَّصَدُّق
بكلها إِلَّا لقما يتبرك بأكلها وَيتَصَدَّق بجلدها أَو ينْتَفع بِهِ
أما الْوَاجِبَة فَيتَصَدَّق بِهِ والقرن(1/563)
مثل الْجلد
وَولد الْوَاجِبَة يذبح
كَأُمِّهِ
وَله أكل كُله
وَقيل يجب التَّصَدُّق بِبَعْضِه
وَله
شرب فَاضل لَبنهَا
عَن وَلَدهَا مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا يجوز بَيْعه
وَلَا تضحية لرقيق فان أذن
لَهُ
سَيّده وَقعت لَهُ
أَي للسَّيِّد
وَلَا يضحى مكَاتب بِلَا إِذن
من سَيّده
وَلَا تضحية عَن الْغَيْر
الْحَيّ
بِغَيْر إِذْنه
نعم لَو ضحى وَاحِد من أهل الْبَيْت حصلت بهَا سنة الْكِفَايَة لَهُم وَإِن لم يصدر مِنْهُم إِذن
وَلَا
تضحية
عَن ميت إِن لم يوص بهَا
فَإِن أوصى بهَا جَازَ وَإِذا ضحى عَن الْغَيْر وَجب التَّصَدُّق بِالْجَمِيعِ وَقيل تصح التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت وان لم يوص بهَا
فصل
فِي الْعَقِيقَة وَهِي لُغَة اسْم للشعر الَّذِي على الْمَوْلُود حِين وِلَادَته وَشرعا مَا يذبح عِنْد حلق شعره وَيدخل وَقتهَا بانفصال جَمِيع الْوَلَد
يسن أَن يعق عَن غُلَام بشاتين وَجَارِيَة بِشَاة
ويتأدى أصل السّنة بِشَاة عَن الْغُلَام
وسنها وسلامتها
من الْعَيْب
وَالْأكل
مِنْهَا
وَالتَّصَدُّق
والاهداء مِنْهَا وتعيينها إِذا عينت وَامْتِنَاع بيعهَا
كالأضحية
المسنونة
وَيسن طبخها
وتطبخ بحلو وان كَانَت منذورة وَإِذا أهْدى للغني مِنْهَا شىء ملكه
وَلَا يكسر
مِنْهَا
عظم
أَي يسن ذَلِك
وَيسن
أَن تذبح يَوْم سَابِع وِلَادَته
أَي الْمَوْلُود ويحسب يَوْم وِلَادَته من السَّبْعَة
وَيُسمى فِيهِ
أَي السَّابِع وَلَا بَأْس بتسميته قبله وَلَكِن السّنة تَسْمِيَته يَوْم الْولادَة أَو يَوْم السَّابِع
ويحلق رَأسه
كلهَا وَيكون ذَلِك
بعد ذَبحهَا
يَوْم السَّابِع
وَيتَصَدَّق بزنته
أَي الشّعْر
ذَهَبا أَو فضَّة
وَالذَّهَب أفضل وَيسن لمن لم يفعل بِشعرِهِ ذَلِك أَن يَفْعَله هُوَ بعد الْبلُوغ
وَيسن
أَن يُؤذن فِي إِذْنه
الْيُمْنَى ويقام فِي الْيُسْرَى
حِين يُولد
وَأَن يحنك بِتَمْر
فيمضغ ويدلك بِهِ حنكه وَيفتح فَاه حَتَّى ينزل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شىء(1/564)
= كتاب الْأَطْعِمَة =
أَي بَيَان مَا يحل أكله وشربه مِنْهَا وَمَا يحرم
حَيَوَان الْبَحْر
وَهُوَ مَا لَا يعِيش إِلَّا فِي المَاء وعيشه خَارجه كعيش الْمَذْبُوح
السّمك مِنْهُ حَلَال كَيفَ مَاتَ
راسبا كَانَ أَو طافيا
وَكَذَا غَيره
أَي السّمك مِمَّا لَيْسَ على صورته كخنزير المَاء حَلَال
فِي الْأَصَح وَقيل لَا
يحل
وَقيل أَن أكل مثله فِي الْبر
كالبقر
حل
أكله مَيتا
وَإِلَّا
بِأَن لم يُؤْكَل مثله فِي الْبر
فَلَا
يحل
ككلب وحمار
ومالا نَظِير لَهُ يحل أَيْضا على هَذَا الْوَجْه
وَمَا يعِيش فِي بر وبحر كضفدع وسرطان وحية
وترسة وتمساح
حرَام
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ حَيَوَان الْبَحْر أَقسَام مُبَاح ومخطور ومختلف فِيهِ فالضفدع وَذَوَات السمُوم حرَام والسمك حَلَال وَمَا يعِيش فِي الْبر وَالْبَحْر فَإِن كَانَ يسْتَقرّ فِي الْبر ومرعاه فِي الْبَحْر كطير المَاء حل وَالْعَكْس كالسلحفاة يحرم وان اسْتَقر فيهمَا ومرعاه فيهمَا ينظر أغلب أحوله فَإِن اسْتَوَت فَوَجْهَانِ وَقَالَ المُصَنّف فِي مَجْمُوعه الصَّحِيح الْمُعْتَمد أَن جَمِيع مَا فِي الْبَحْر تحل ميتَته إِلَّا الضفدع وَيحمل مَا ذكره الْأَصْحَاب من السلحفاة والحية والنسناس على غير مَا فِي الْبَحْر اهـ
وحيوان الْبر يحل مِنْهُ الْأَنْعَام
وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
وَالْخَيْل وبقر وَحش وَحِمَاره
أَي الْوَحْش
وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع
وَهُوَ حَيَوَان يشبه الفأر قصير الْيَدَيْنِ طَوِيل الرجلَيْن بِطرف ذَنبه شَعرَات
وفنك
بِفَتْح الْفَاء وَالنُّون حَيَوَان يُؤْخَذ من جلده الفرو
وسمور
بِفَتْح السِّين وَضم الْمِيم الْمُشَدّدَة حَيَوَان يشبه السنور
وَيحرم بغل وحمار أَهلِي
وان توحش وكل ذِي نَاب من السبَاع
وَهُوَ مَا يعدو على الْحَيَوَان بنابه
وكل ذِي
مخلب
أَي ظفر وَمن الطير
كأسد ونمر وذئب وفيل وقرد
وكل ذَلِك من ذِي الناب
وَذُو المخلب نَحْو
باز وشاهين وصقر ونسر
بِفَتْح النُّون وَعطف الصَّقْر على مَا قبله من عطف الْعَام على الْخَاص
وعقاب
نوع من الحدأة
وَكَذَا ابْن آوى
بِمد الْهمزَة
وهرة وَحش فِي الْأَصَح(1/565)
وَيحرم
أكل
مَا ندب قَتله كحية وعقرب وغراب أبقع
وَهُوَ مَا فِيهِ سَواد وَبَيَاض وَسَيَأْتِي الْكَلَام على غَيره
وحدأة وفأرة وكل سبع ضار
أَي عَاد وَأما السَّبع غير الضاري كالضبع والثعلب فَلَا يحرم
وَكَذَا رخمة
وَهِي طَائِر يشبه النسْر وبغاثه وَهِي طَائِر أَبيض أَصْغَر من الحدأة
وَالأَصَح حل غراب زرع
وَهُوَ أسود صَغِير محمر المنقار وَالرّجلَيْنِ وَأما مَا عداهُ من الأغربة فَحَرَام
وَالأَصَح
تَحْرِيم ببغا
وَهُوَ الْمَعْرُوف بِالدرةِ
وَطَاوُس وَتحل نعَامَة وكركى
وَهُوَ طَائِر كَبِير مَعْرُوف
وبط وإوز
بِكَسْر أَوله وَفتح ثَانِيه
ودجاج وحمام وَهُوَ كل مَا عب
أَي شرب المَاء من غير تنفس
وهدر
أَي رَجَعَ الصَّوْت
وَمَا على شكل عُصْفُور وان اخْتلف لَونه ونوعه كعندليب
وَهُوَ الهزار
وصعوة
صغَار العصافير
وزر زور
بِضَم الزَّاي من أَنْوَاع العصافير
لَا
يحل
خطَّاف
وَهُوَ مَا يُقَال لَهُ عُصْفُور الْجنَّة وَكَذَا الخفاش وَهُوَ الوطواط
ونمل وَنحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود
وَهُوَ أَنْوَاع كَثِيرَة
وَكَذَا مَا تولد من مَأْكُول وَغَيره
كمتولد بَين كلب وشَاة إِذا تحققنا ذَلِك وكالبغل
وَمَا لَا نَص فِيهِ ان استطابه أهل يسَار
أَي ثروة وخصب
وطباع سليمَة من الْعَرَب فِي حَال رفاهية حل
وَأما المحتاجون وأجلاف الْبَوَادِي الَّذين يَأْكُلُون كل مَا دب من غير تَمْيِيز وَأهل الضَّرُورَة فَلَا عِبْرَة باستطابتهم وَالْمُعْتَبر إِخْبَار عَدْلَيْنِ وَيرجع فِي كل زمَان إِلَى الْعَرَب الْمَوْجُودين فِيهِ
وَإِن استخبثوه فَلَا
يحل وان اخْتلفُوا ابتع الْأَكْثَر فان اسْتَووا فقريش
وان جهل اسْم حَيَوَان سئلوا وَعمل بتسميتهم
مِمَّا هُوَ حَلَال أَو حرَام
وان لم يكن لَهُ اسْم عِنْدهم اعْتبر بالأشبه بِهِ
من الْحَيَوَان فِي الصُّورَة أَو الطَّبْع أَو الطّعْم فِي اللَّحْم فَإِن اسْتَوَى الشبهان أَو فقد مَا يُشبههُ حل
وَإِذا ظهر تغير لحم جلالة
من الْحَيَوَان الْمَأْكُول وَهِي الَّتِي تَأْكُل النَّجَاسَات والتغير بالرائحة أَو الطّعْم أَو اللَّوْن
حرم
أكله
وَقيل يكره قلت الْأَصَح يكره وَالله أعلم
وَيَتَعَدَّى الحكم إِلَى سَائِر أَجْزَائِهَا وَلَو الْمُنْفَصِلَة كالشعر وَالْبيض
فان علفت
علفا
طَاهِرا
أَو متنجسا
فطاب(1/566)
لَحمهَا بِزَوَال التَّغَيُّر
حل
على القَوْل بِالنَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيم وزالت الْكَرَاهَة على القَوْل الْمُعْتَمد
وَلَو تنجس طَاهِر كخل ودبس ذائب حرم
تنَاوله
وَمَا كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس
لنجس
مَكْرُوه
تنَاوله للْحرّ
وَيسن أَن لَا يَأْكُلهُ ويطعمه رَقِيقه
وَلَا يكره للرقيق أكله
ويعلف بِهِ
نَاضِحَهُ
وَهُوَ الْبَعِير يسقى عَلَيْهِ المَاء وَمثل الناضح سَائِر الدَّوَابّ وَمثل الْأكل غَيره من سَائِر الانتفاعات حَتَّى التَّصَدُّق بِهِ
وَيحل جَنِين وجد مَيتا
أَو عيشة عَيْش مَذْبُوح
فِي بطن مذكاة
بِذبح أَو إرْسَال سهم أَو كلب أما إِذا خرج وَبِه حَيَاة مُسْتَقِرَّة فَلَا بُد فِي حلّه من ذبحه
وَمن خَافَ على نَفسه
من عدم الْأكل
موتا أَو مَرضا مخوفا
أَو زِيَادَته وَلم يجد حلا لَا يَأْكُلهُ
وَوجد محرما
كميتة
لزمَه أكله وَقيل
لَا يلْزم بل
يجوز
تَركه وَأكله وَهَذَا كُله فِي غير العَاصِي بِسَفَرِهِ وَأما هُوَ فَلَا يجوز لَهُ الْأكل إِلَّا إِذا تَابَ
فَإِن توقع
الْمُضْطَر
حَلَالا قَرِيبا لم يجز غير سد الرمق
أَي سد الْخلَل الْحَاصِل بترك الْأكل وَذَلِكَ يَتَأَتَّى بتعاطى الْيَسِير لَا بالشبع
والا
بِأَن لم يتَوَقَّع حَلَالا قَرِيبا
فَفِي قَول يشْبع
أَي يَأْكُل مَا يكسر بِهِ سُورَة الْجُوع حَتَّى لَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الجائع
وَالْأَظْهَر سد الرمق الا أَن يخَاف تلفا أَن اقْتصر
على سد الرمق فَتلْزمهُ الزِّيَادَة حَتَّى يُنجى نَفسه من الْهَلَاك
وَله
أَي للْمُضْطَر
أكل آدمى اقْتصر
على سد الرمق فَتلْزمهُ الزِّيَادَة حَتَّى يُنجى نَفسه من الْهَلَاك
وَله
أَي للْمُضْطَر
أكل آدمى ميت
إِذا لم يجد ميتَة غَيره
وَله
قتل مُرْتَد
وَأكله
وَله قتل
حَرْبِيّ
بَالغ
لَا ذمِّي ومستأمن وَصبي حَرْبِيّ
وحربية
قلت الْأَصَح حل قتل الصَّبِي وَالْمَرْأَة الْحَرْبِيين للْأَكْل وَالله أعلم
مَا لم نستول عَلَيْهِم وَإِلَّا صَارُوا أرقاء معصومين
وَلَو وجد طَعَام غَائِب
وَلم يجد غَيره
أكل
مِنْهُ
وَغرم أَو
وجد طَعَام
حَاضر مُضْطَر
إِلَيْهِ
لم يلْزمه بذله أَن لم يفضل عَنهُ
بل هُوَ أَحَق بِهِ بِمَا يسد رمقه
فان آثر
على نَفسه
مُسلما
مَعْصُوما
جَازَ
وَلَا يجوز أَن يُؤثر بِهِ كَافِرًا وَلَا بَهِيمَة وَلَا مُسلما غير مَعْصُوم
أَو
وجد طَعَام حَاضر
غير مُضْطَر لزمَه اطعام مُضْطَر مُسلم أَو ذمِّي
وَلَو كَانَ يحْتَاج إِلَيْهِ بعد(1/567)
وَيجب على الْمُضْطَر أَن يسْتَأْذن صَاحب الطَّعَام
فان امْتنع فَلهُ قهره
على أَخذه
وان قَتله
الا أَن كَانَ الْمُضْطَر ذِمِّيا والممتنع مُسلما
وَإِنَّمَا يلْزمه
أَي الْمَالِك
بعوض ناجز ان حضر والا
بِأَن لم يحضر الْعِوَض
فبنسيئة
وَلَا يلْزمه أَن يَشْتَرِيهِ بِأَكْثَرَ من ثمن مثله
فَلَو أطْعمهُ لَو يذكر عوضا فَالْأَصَحّ لَا عوض
وَمُقَابِله عَلَيْهِ الْعِوَض
وَلَو وجد مُضْطَر ميتَة وَطَعَام غَيره
الْغَائِب
أَو محرم ميتَة وصيدا فَالْمَذْهَب
يجب
أكلهَا
أَي الْميتَة وَقيل يَأْكُل الطَّعَام وَالصَّيْد وَقيل يتَخَيَّر وَإِذا كَانَ صَاحب الطَّعَام حَاضرا وَامْتنع فَإِنَّهُ يجب أكل الْميتَة أَيْضا أَو إِلَّا بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل جَازَ أكل الْميتَة وَجَاز الشِّرَاء
وَالأَصَح تَحْرِيم قطع بعضه لأكله قلت الْأَصَح جَوَازه وَشَرطه
أَي الْجَوَاز
فقد الْميتَة وَنَحْوهَا وَأَن يكون الْخَوْف فِي قطعه أقل
من الْخَوْف فِي ترك الْأكل
وَيحرم
على الشَّخْص
قطعه
أَي بعضه
لغيره
من الْمُضْطَرين
وَيحرم على الْمُضْطَر أَيْضا أَن يقطع لنَفسِهِ قِطْعَة
من
حَيَوَان
مَعْصُوم وَالله أعلم
= كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة =
الْمُسَابقَة من السَّبق بِمَعْنى التَّقَدُّم وَهِي تكون على الْخَيل وَنَحْوهَا والمناضلة المراماة بِالسِّهَامِ وَنَحْوهَا
هما
للرِّجَال الْمُسلمين غير ذَوي الْأَعْذَار
سنة
والمناضلة آكِد
وَيحل أَخذ عوض عَلَيْهِمَا
بِالْوَجْهِ الْآتِي
وَتَصِح المناضلة على سِهَام
وَهِي النبل والنشاب
وَكَذَا مزاريق
جمع مزراق وَهُوَ رمح صَغِير
ورماح
من عطف الْعَام
وَرمى بأحجار ومنجنيق
أَي الرَّمْي بِهِ وَهُوَ من عطف الْخَاص
وكل نَافِع فِي الْحَرْب
كالمدافع والبنادق
على الْمَذْهَب
وَقيل بِعَدَمِ الصِّحَّة فِي جَمِيع ذَلِك
لَا
تصح المناضلة
على كرة صولجان
بِفَتْح الصَّاد وَاللَّام وَهُوَ عَصا معوجة الطّرف
وبندق
وَهُوَ مَا يرْمى بِهِ إِلَى الحفرة
وسباحة وشطرنج وَخَاتم(1/568)
ووقوف على رجل وَمَعْرِفَة مَا فِي يَده
من شفع ووتر وَكَذَا أَنْوَاع اللّعب فَلَا يَصح العقد عَلَيْهَا بعوض وَإِلَّا فمباح
وَتَصِح الْمُسَابقَة
بعوض وَغَيره
وعَلى خيل
وَكَذَا إبل
وَكَذَا فيل وبغل وحمار فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تجوز إِلَّا على الْخَيل والابل
لَا طير وصراع
بِكَسْر الصَّاد لَا تجوز بعوض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجوز
وَالْأَظْهَر أَن عقدهما
أَي الْمُسَابقَة والمناضلة
لَازم
لمن الْتزم الْعِوَض
لَا جَائِز فَلَيْسَ لأَحَدهمَا
إِذا التزما المَال
فَسخه وَلَا ترك الْعَمَل قبل الشُّرُوع
فِيهِ
وَلَا بعده وَلَا زِيَادَة
وَلَا
نقص فِيهِ
أَي الْعَمَل
وَلَا فِي مَال
مُلْتَزم
وَشرط الْمُسَابقَة علم الْموقف
الَّذِي يبتدئان مِنْهُ
والغاية
الَّتِي يجريان إِلَيْهَا
وتساويهما فيهمَا
فَلَو شَرط تقدم موقف أَحدهمَا أَو تقدم غَايَته لم يجز
وَتَعْيِين الفرسين
مثلا وَكَذَا الراميان
ويتعينان
بِالتَّعْيِينِ فَلَا يجوز إِبْدَال وَاحِد مِنْهُمَا
وَإِمْكَان سبق كل وَاحِد
مِنْهُمَا فَلَو كَانَ أَحدهمَا ضَعِيفا يقطع بتخلفه أَو فارها يقطع يسْبقهُ لم يجز وان أمكن نَادرا
وَالْعلم بِالْمَالِ الْمَشْرُوط
فَلَا يَصح العقد بِغَيْر مَال أَو بِمَال مَجْهُول
وَيجوز شَرط المَال من غَيرهمَا
أَي المتسابقين
بِأَن يَقُول الامام أَو أحد الرّعية من سبق مِنْكُمَا فَلهُ فِي بَيت المَال كَذَا
مِثَال لقَوْل الإِمَام
أَو فَلهُ على كَذَا
مِثَال قَول أحد الرّعية
وَيجوز شَرط المَال
من أَحدهمَا
فَقَط
فَيَقُول أَن سبقتني فلك على كَذَا أَو سبقتك فَلَا شىء عَلَيْك فَإِن شَرط
فِي العقد
أَن من سبق مِنْهُمَا فَلهُ على الآخر كَذَا لم يَصح إِلَّا بِمُحَلل
أَي شخص آخر يكون سَببا لحل العقد وإخراجه عَن صُورَة الْقمَار الْمحرم
فرسه كُفْء لفرسيهما
يغنم ان سبق وَلَا يغرم ان سبق
فان سبقهما أَخذ الْمَالَيْنِ وان سبقاه وجاآ معاه فَلَا شَيْء لأحد وان جَاءَ
الْمُحَلّل
مَعَ أَحدهمَا فَمَال هَذَا لنَفسِهِ وَمَال الْمُتَأَخر للمحلل وللذي مَعَه وَقيل
هُوَ
للمحلل فَقَط وان(1/569)
جَاءَ أَحدهمَا ثمَّ الْمُحَلّل ثمَّ الآخر فَمَال الآخر للْأولِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ وللمحلل
وان تسابق ثَلَاثَة فَصَاعِدا
وباذل المَال غَيرهم أَو هم
وَشرط للثَّانِي مثل الأول فسد
العقد وَلَكِن الْمُعْتَمد الصِّحَّة
وان شَرط للثَّانِي
دونه
أَي الأول
يجوز
بل يسْتَحبّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَسبق إبل
وَنَحْوهَا كفيلة
بكتف
وَهُوَ الْكَاهِل
وَسبق
خيل بعنق
فَمَتَى سبق أَحدهمَا الآخر بشىء من ذَلِك عِنْد الْغَايَة فَهُوَ السَّابِق
وَقيل بالقوائم فيهمَا
أَي الْإِبِل وَالْخَيْل
ويتشرط للمناضلة
أَي صِحَّتهَا
بَيَان أَن الرمى مبادرة وَهِي أَن يبدر
أَي يسْبق
أَحدهمَا
أَي المتناضلين
بِإِصَابَة الْعدَد الْمَشْرُوط
مَعَ استوائهما فِي الْعدَد كخمسة من عشْرين فَمن أَصَابَهَا وَلَو فِي أول الْعشْرين لَا يحْتَاج إِلَى إِتْمَامهَا ثمَّ ينظر للثَّانِي أَن لم يصبهَا فَالْأول هُوَ الناضل
أَو
بَيَان أَن الرَّمْي
محاطة
بتَشْديد الطَّاء
وَهِي أَن تقَابل إصاباتهما
من عدد مَعْلُوم
ويطرح الْمُشْتَرك فَمن زَاد بِعَدَد كَذَا
كخمس
فناضل
للْآخر وَالْمُعْتَمد أَنه لَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهما فِي العقد وَالْإِطْلَاق يحمل على الْمُبَادرَة
وَيشْتَرط أَيْضا
بَيَان عدد ثوب الرمى
من كَون أَحدهمَا يرْمى سَهْما ثمَّ الآخر مثله أَو خَمْسَة ثمَّ الآخر كَذَلِك أَو جَمِيع الْعدَد ثمَّ الآخر كَذَلِك وَالْمُعْتَمد أَن بَيَان هَذَا مُسْتَحبّ لَا شَرط وَيحمل الاطلاق على أَن يرميا سَهْما سَهْما
وَبَيَان عدد
الاصابة
كخمسة من عشْرين وَلَكِن لَو قَالَا نرمى عشرَة فَمن أصَاب أَكثر فَهُوَ الناضل صَحَّ
وَبَيَان
مَسَافَة الرَّمْي
وَهِي مَا بَين موقف الرَّامِي وَالْغَرَض وَهَذَا إِذا لم تكن عَادَة غالبة وَإِلَّا حمل عَلَيْهَا
وَبَيَان
قدر الْغَرَض طولا وعرضا إِلَّا أَن يعْقد بِموضع فِيهِ غَرَض مَعْلُوم فَيحمل الْمُطلق عَلَيْهِ
وَالْغَرَض مَا يرْمى إِلَيْهِ والهدف مَا يرفع وَيُوضَع عَلَيْهِ الْغَرَض
وليبينا صفة الرَّمْي من قرع وَهُوَ إِصَابَة الشن بِلَا خدش
والشن فِي الأَصْل الْجلد الْبَالِي وَالْمرَاد مِنْهُ هُنَا الْغَرَض
أَو خزق وَهُوَ أَن يثقبه وَلَا يثبت فِيهِ أَو خسق وَهُوَ أَن يثبت أَو مرق وَهُوَ أَن ينفذ
وَيخرج من الْجَانِب الآخر
فَإِن أطلقا
العقد كفى
وَاقْتضى القرع وَيجوز عوض المناضلة(1/570)
من حَيْثُ
أَي الْجِهَة الَّتِي
يجوز
مِنْهَا
عوض الْمُسَابقَة
فيخرجه الإِمَام أَو أحد الرّعية
وبشرطه
إِذا أَخْرجَاهُ مَعًا فَلَا يَصح إِلَّا بِمُحَلل
وَلَا يشْتَرط تعْيين قَوس وَسَهْم فان عين
شىء مِنْهُمَا
لَغَا وَجَاز إِبْدَاله بِمثلِهِ
من ذَلِك النَّوْع
فَإِن شَرط منع إِبْدَاله فسد العقد وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط بَيَان البادئ بِالرَّمْي
من المتناضلين
وَلَو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان
أَي رئيسان
يختاران
قبل العقد
أصحابا
بِالتَّرَاضِي بِأَن يخْتَار زعيم وَاحِدًا ثمَّ الآخر فِي مُقَابلَته وَاحِدًا وَهَكَذَا
جَازَ وَلَا يجوز شَرط تعيينهما
أَي الْأَصْحَاب
بِقرْعَة
وَلَا أَن يخْتَار وَاحِد جَمِيع الحزب أَولا
فان اخْتَار
زعيم
غَرِيبا ظَنّه راميا فَبَان خِلَافه بَطل العقد فِيهِ وَسقط من الحزب الآخر وَاحِد بازائه وَفِي بطلَان الْبَاقِي من الحزبين قولا تَفْرِيق
الصَّفْقَة
أظهرهمَا تفرق
فَإِن صححنا
العقد وَهُوَ الْأَصَح
فَلهم جَمِيعًا الْخِيَار
بَين الْفَسْخ وَالْإِجَازَة
فَإِن أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَن يسْقط بدله فسد العقد
ثمَّ الحزبان كالشخصين فِي اشْتِرَاط استوائهما فِي الْعدَد وَفِي عدد الرَّمْي الْإِصَابَة وَغير ذَلِك
وَإِذا نضل حزب أَي غلب
قسم المَال بِحَسب الاصابة فَمن لَا إِصَابَة لَهُ لَا شَيْء لَهُ
وَقيل يقسم المَال
بِالسَّوِيَّةِ بَينهم على عدد رُءُوسهم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وَيشْتَرط فِي الْإِصَابَة الْمَشْرُوطَة أَن تحصل بالنصل
لَا يعرض السهْم أَي جَانِبه وَلَا يفوقه بِضَم الْفَاء أَي مَحل الْوتر
فول تلف وتر
بانقطاعه
أَو قَوس
بانكساره حَال الرمى
أَو عرض شَيْء
كحيوان
انصدم بِهِ السهْم وَأصَاب
فِي الْمسَائِل الثَّلَاث الْغَرَض
حسب لَهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يصب
لم يحْسب عَلَيْهِ
فَيُعِيد الرمى
وَلَو نقلت الرّيح الْغَرَض فَأصَاب مَوْضِعه حسب لَهُ
إِذا كَانَ الشَّرْط القرع
وَإِلَّا
بِأَن لم يصب مَوْضِعه
فَلَا يحْسب عَلَيْهِ وَلَو شَرط خسق فثقب وَثَبت ثمَّ سقط أَو لَقِي صلَاته فَسقط
وَلَو بِلَا ثقب
حسب لَهُ فَلَو خدشه وَلم يثقبه أَو ثقبه وَلم يثبت فَلَيْسَ بخاسق(1/571)
= كتاب الْإِيمَان = بِفَتْح الْهمزَة جمع يَمِين وَهِي الْحلف وَفِي الِاصْطِلَاح تَحْقِيق أَمر غير ثَابت مُحْتَمل مَاضِيا كَانَ أَو مُسْتَقْبلا فَخرج لَغْو الْيَمين لِأَنَّهُ لَا تَحْقِيق فِيهِ وبالمحتمل الْأَمر الثَّابِت كَقَوْلِه وَالله لأموتن فَلَيْسَ كل ذَلِك بِيَمِين
لَا تَنْعَقِد
الْيَمين
إِلَّا بِذَات الله تَعَالَى أَو صفة لَهُ
من صِفَاته خرج ذَات غَيره كالنبي وَالْوَلِيّ قَالَ الشَّافِعِي أخْشَى أَن يكون مَعْصِيّة وَالْحلف بِالذَّاتِ
كَقَوْلِه وَالله وَرب الْعَالمين
أَي مَالك الْمَخْلُوقَات
والحي الَّذِي لَا يَمُوت وَمن نَفسِي بِيَدِهِ
أَي بقدرته
وكل اسْم مُخْتَصّ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غير مَا ذكر كالاله
وَلَا يقبل قَوْله فِي هَذَا الْقسم
لم أرد بِهِ الْيَمين فَلَا ينْصَرف بِالطَّلَاق إِلَّا إِلَى الْيَمين وَأما إِذا نوى غير الْيَمين فَيقبل ظَاهرا وَهُوَ غير مَا هُنَا لِأَنَّهُ بإرادته انْصَرف وَأما الَّذِي فِي كَلَامه فَهُوَ عدم الارادة وَعند عدمهَا ينْصَرف للْيَمِين وَأما إِذا قَالَ فِي هَذَا الْقسم لم أر بِهِ الله تَعَالَى فَلَا يقبل مِنْهُ ظَاهرا وَلَا بَاطِنا
وَمَا انْصَرف إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ عِنْد الاطلاق
وَيصرف إِلَى غَيره مُقَيّدا
كالرحيم والخالق والرازق والرب تَنْعَقِد بِهِ الْيَمين
سَوَاء قَصده تَعَالَى أم أطلق
إِلَّا أَن يُرِيد غَيره
فَيقبل وَلَا يكون يَمِينا
وَمَا اسْتعْمل فِيهِ وَفِي غَيره سَوَاء كالشيء وَالْمَوْجُود والعالم والحي
والسميع والبصير
لَيْسَ بِيَمِين إِلَّا بنية
فان نَوَاه تَعَالَى فَهُوَ يَمِين وَأَن أطلق أَو أنوى غَيره فَلَيْسَ بِيَمِين
وَالصّفة
الذاتية
كوعظمة الله وعزته وكبريائه وَكَلَامه وَعلمه وَقدرته ومشيئته يَمِين
إِن أضافها إِلَى الِاسْم الظَّاهِر
إِلَّا أَن ينوى بِالْعلمِ الْمَعْلُوم وبالقدرة الْمَقْدُور
فَلَا يكون يَمِينا وَكَذَا بَقِيَّة الصِّفَات لَو أَرَادَ بهَا آثارها
وَلَو قَالَ
الْحَالِف
وَحقّ الله فيمين
وَلَو عِنْد الاطلاق وَحقّ الله هُوَ الْقُرْآن أَو اسْتِحْقَاق الالهية
إِلَّا أَن يُرِيد
بِالْحَقِّ
الْعِبَادَات
فَلَا يكون يَمِينا
وحروف الْقسم بَاء وواو وتاء كبالله وَوَاللَّه وتالله وتختص التَّاء بِاللَّه تَعَالَى
وَلَكِن لَو قَالَ تالرحمن أَو الرَّحِيم انْعَقَدت يَمِينه فان أَرَادَ غير الْيَمين قبل مِنْهُ
وَلَو قَالَ الله(1/572)
وَرفع أَو نصب أَو جر
أَو سكن
فَلَيْسَ بِيَمِين إِلَّا بنية
وَأما إِذا جَاءَ بِحرف الْقسم فتنعقد سَوَاء نوى الْيَمين أم أطلق وَسَوَاء جر أم رفع أم نصب لِأَن اللّحن لَا يمْنَع الِانْعِقَاد وَلَو حذف الْألف من لفظ الله فاعتمد المُصَنّف أَنَّهَا لَيست يَمِينا وان نَوَاهَا وَاعْتمد الْغَزالِيّ وَالْإِمَام أَنَّهَا يَمِين عِنْد النِّيَّة
وَلَو قَالَ أَقْسَمت أَو أقسم أَو حَلَفت أَو أَحْلف بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ
كَذَا
فِيمَن ان نَوَاهَا أَو أطلق
وَإِن سكت عَن لفظ الْجَلالَة لَا تكون يَمِينا
وَإِن قَالَ قصدت خَبرا مَاضِيا
أَي الْأَخْبَار عَن يَمِين سَابِقَة
أَو مُسْتَقْبلا
صدق بَاطِنا وَكَذَا ظَاهرا على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا
وَلَو قَالَ لغيره أقسم عَلَيْك بِاللَّه أَو أَسأَلك بِاللَّه لتفعلن
كَذَا
واراد يَمِين نَفسه فيمين
وَيسن للمخاطب ابراره
وَإِلَّا
بِأَن أطلق أَو أَرَادَ التشفع
فَلَا
يكون يَمِينا
وَلَو قَالَ ان فعلت كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ أَو برىء من الْإِسْلَام فَلَيْسَ بِيَمِين
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْحِنْث بِهِ وَالْحلف بذلك مَعْصِيّة والتلفظ بِهِ حرَام إِذا قصد بذلك تبعيد نَفسه وَأما إِذا قصد الرِّضَا بالتهود وَنَحْوه إِذا فعل ذَلِك الْفِعْل كفر فِي الْحَال
وَيشْتَرط فِي الْيَمين قصد الْحلف فَحِينَئِذٍ
من سبق لِسَانه إِلَى لَفظهَا بِلَا قصد
لمعناها
لم تَنْعَقِد
يَمِينه
وَتَصِح على مَاض
كوالله مَا فعلت كَذَا أَو فعلته ثمَّ أَن تعمد الْكَذِب فَهِيَ الْيَمين الْغمُوس وَهِي من الْكَبَائِر وتتعلق بهَا الْكَفَّارَة
وعَلى
مُسْتَقْبل وَهِي
أَي الْيَمين
مَكْرُوهَة إِلَّا فِي طَاعَة
من فعل وَاجِب أَو مَنْدُوب وَترك حرَام أَو مَكْرُوه وَكَذَا لَو احْتَاجَ إِلَيْهَا لتوكيد كَلَام أَو تَعْظِيم أَمر
فَإِن حلف على ترك وَاجِب
كَتَرْكِ الصُّبْح
أَو فعل حرَام
كالسرقة
عصى
فِي الصُّورَتَيْنِ
وَلَزِمَه الْحِنْث وَكَفَّارَة أَو
حلف على
ترك مَنْدُوب أَو فعل مَكْرُوه سنّ حنثه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة أَو
على
ترك مُبَاح
معِين
أَو فعله
كدخول دَار
فَالْأَفْضَل ترك الْحِنْث
بل يسن
وَقيل
الْأَفْضَل لَهُ
الْحِنْث وَله
أَي الْحَالِف
تَقْدِيم كَفَّارَة بِغَيْر صَوْم
من عتق أَو اطعام أَو كسْوَة
على حنث جَائِر
وأجب أَو مَنْدُوب أَو مُبَاح وَلَكِن الأولى أَن لَا يكفر حَتَّى يَحْنَث
قيل
وَله تَقْدِيمهَا على حنث
حرَام(1/573)
كالحنث بترك وَاجِب أَو فعل حرَام
قلت هَذَا أصح وَالله أعلم
وَله تَقْدِيم
كَفَّارَة ظِهَار
بِغَيْر صَوْم
على الْعود
فِي الظِّهَار وصوروا التَّقْدِيم على الْعود بِمَا إِذا ظَاهر من رَجْعِيَّة ثمَّ كفر ثمَّ رَاجعهَا
وَله تَقْدِيم كَفَّارَة
قتل على الْمَوْت
مِنْهُ بعد حُصُول الْجرْح
وَله تَقْدِيم
منذور مَالِي
على الْمُعَلق عَلَيْهِ كَأَن قَالَ ان شفى الله مريضي فَللَّه على أَن أعتق رَقَبَة أَو أَتصدق بِكَذَا فَيجوز تَقْدِيمه على الشِّفَاء وَأما الْمَنْذُور البدني كَالصَّوْمِ فَلَا يجوز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط
فصل
فِي صفة الْكَفَّارَة
يتَخَيَّر فِي كَفَّارَة الْيَمين بَين عتق
لرقبة مُؤمنَة بِلَا عيب يخل بِعَمَل أَو كسب
كالظهارو
بَين
اطعام عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين مد حب من غَالب قوت بَلَده
أَي الْمُكَفّر
وَبَين
كسوتهم بِمَا يُسمى كسْوَة
مِمَّا يعْتَاد لبسه
كقميص أَو عِمَامَة أَو إِزَار
أَو رِدَاء أَو منديل قَالَ فِي الرَّوْضَة وَالْمرَاد بِهِ الْمَعْرُوف الَّذِي يحمل فِي الْيَد
لَا خف وقفازين ومنطقة
بِكَسْر الْمِيم
وَلَا يشْتَرط صلاحيته
أَي مَا ذكر
للمدفوع إِلَيْهِ فَيجوز سَرَاوِيل صَغِير لكبير لَا يصلح لَهُ
وَيجوز
قطن وكتان وحرير لأمرأة وَرجل ولبيس
أَي ملبوس
لم تذْهب قوته
فَإِن ذهبت بِحَيْثُ صَار سحيقا أَو تخرق لم يجز وَلَا يجزىء نجس الْعين بِخِلَاف الْمُتَنَجس وَلَا يجزىء اطعام خَمْسَة وَكِسْوَة خَمْسَة
فان عجز عَن
كل وَاحِد من
الثَّلَاثَة
بِأَن جَازَ لَهُ الْأَخْذ من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من الزَّكَاة وَالْكَفَّارَات
لزمَه صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يجب تتابعها
أَي الثَّلَاثَة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وان غَابَ مَاله انتظره وَلم يصم وَلَا يكفر عبد بِمَال إِلَّا إِذا ملكه سَيّده
أَو غَيره
طَعَاما أَو كسْوَة
وَأذن لَهُ فِي التَّكْفِير
وقنا يملك
بالتمليك على رأى مَرْجُوح فانه يكفر بذلك وَإِذا ملكه رَقَبَة ليعتقها عَن كَفَّارَته لم تقع وَلَو قُلْنَا يملك بالتمليك
بل يكفر
العَبْد
بِصَوْم وان ضره وَكَانَ حلف وَحنث باذن سَيّده
فِي كل مِنْهُمَا
صَامَ بِلَا إِذن أَو وجدا
أَي الْحلف والحنث
بِلَا إِذن لم يصم إِلَّا بِإِذن وَإِن أذن(1/574)
فِي أَحدهمَا فَالْأَصَحّ اعْتِبَار
اذن السَّيِّد لَهُ فِي
الْحلف
فَإِذا حلف بِإِذْنِهِ وَحنث بِغَيْر إِذْنه صَامَ بِلَا أذن وَمُقَابل الْأَصَح الِاعْتِبَار بِإِذْنِهِ فِي الْحِنْث وَهَذَا هُوَ الْأَصَح وان ضعفه المُصَنّف وَأما إِذا لم يضرّهُ العوم فَلهُ أَن يَصُوم بِلَا إِذن وَالْأمة لَيْسَ لَهما الصَّوْم إِلَّا بِإِذن سَوَاء ضرها أم لم يَضرهَا
وَمن بعضه حر وَله مَال يكفر بِطَعَام أَو كسْوَة
وَلَا يكفر بِالصَّوْمِ
لَا عتق
لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَهله
فصل
فِي الْحلف على السُّكْنَى والمساكنة وَالدُّخُول وَغَيرهَا مِمَّا يَأْتِي
حلف لَا يسكنهَا
أَي الدَّار الْمعينَة
أَولا يُقيم فِيهَا
وَهُوَ فِيهَا
فَليخْرجْ فِي الْحَال
بِبدنِهِ بنية التَّحَوُّل وان بَقِي أَهله ومتاعه فِيهَا
فان مكث بِلَا عذر حنث وان قل وَأما إِن كَانَ هُنَاكَ عذر حسي كغلق الْبَاب عَلَيْهِ أَو كَأَن ضَاقَ وَقت الصَّلَاة بِحَيْثُ لَو خرج قبل صلَاتهَا فَاتَت لم يَحْنَث وَيحنث بِالتَّأْخِيرِ
وَإِن بعث مَتَاعه وان اشْتغل بِأَسْبَاب الْخُرُوج كجمع مَتَاع واخراج أهل وَلبس ثوب لم يَحْنَث
بمكثه لذَلِك على مَا جرى بِهِ الْعرف
وَلَو حلف لَا يساكنه فِي هَذِه الدَّار فَخرج أَحدهمَا
مِنْهَا
فِي الْحَال لم يَحْنَث
وَلَو خرج الْمَحْلُوف على عدم مساكنته لصَلَاة أَو نَحْوهَا وَمكث الْحَالِف حنث
وَكَذَا
لَا يَحْنَث
لَو بنى بَينهمَا جِدَار وَلكُل جَانب
من الدَّار
مدْخل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث وَلَو أرْخى بَينهمَا ستر حنث إِلَّا أَن يَكُونَا من أهل الْخيام
وَلَو حلف لَا يدخلهَا وَهُوَ فِيهَا أَو لَا يخرج وَهُوَ خَارج فَلَا حنث بِهَذَا
الْمَذْكُور من دُخُول أَو خُرُوج
أَو
حلف
لَا يتَزَوَّج
وَهُوَ متزوج
أَو لَا يتَطَهَّر
وَهُوَ متطهر
أَو لَا يلبس
وَهُوَ لابس
أَو لَا يركب أَو لَا يقوم أَو لَا يقْعد
وَهُوَ متلبس بذلك
فاستدام هَذِه الْأَحْوَال حنث
فِي جَمِيعهَا
قلت تحنيثه باستدامة التَّزَوُّج والتطهر غلط
من صَاحب الْمُحَرر
لذهول
أَي نِسْيَان مِنْهُ فان التَّزَوُّج والتطهر لَا يمتدان بل الممتد آثارهما وَأما اللّبْس وَمَا بعده فيمتد فَيحنث باستدامتهما
واستدامة طيب لَيست تطيبا فِي الْأَصَح
فَلَا يَحْنَث باستدامته
وَكَذَا وَطْء وَصَوْم(1/575)
وَصَلَاة
بِأَن يحلف فِي الصَّلَاة نَاسِيا فَلَا يَحْنَث باستدامتها
وَالله أعلم وَمن حلف لَا يدْخل دَارا حنث بِدُخُول دهليز دَاخل الْبَاب أَو بَين بَابَيْنِ لَا
يَحْنَث
بِدُخُول طاق قُدَّام الْبَاب
وَهُوَ الْمَعْقُود خَارج الْبَاب لبَعض بيُوت الأكابر
وَلَا
يَحْنَث
بصعود سطح غير محوط
وصل إِلَيْهِ من خَارج
وَكَذَا
سطح
محوط
لَا يَحْنَث بصعوده
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث
وَلَو أَدخل يَده أَو راسه أَو رجله
فِيهَا
لم يَحْنَث فان وضع رجلَيْهِ فِيهَا مُعْتَمدًا عَلَيْهِمَا حنث
وَأما لَو لم يعْتَمد عَلَيْهِمَا كَمَا لَو مد رجلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ خَارِجهَا فَلَا حنث
وَلَو انْهَدَمت فَدخل وَقد بَقِي أساس الْحِيطَان حنث
حَيْثُ بَقِي مِنْهَا مَا تسمى مَعَه دَارا أما إِذا صَارَت ساحة فَلَا حنث بِدُخُولِهَا
وان صَارَت
تِلْكَ الدَّار الْمَحْلُوف على دُخُولهَا
فضاء
أَي ساحة لَا بِنَاء فِيهَا
أَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستانا فَلَا
يَحْنَث بِدُخُولِهَا
وَلَو حلف لَا يدْخل دَار نُرِيد حنث بِدُخُول مَا يسكنهَا بِملك لَا بإعارة وَإِجَارَة وغصب
ووقف عَلَيْهِ
إِلَّا أَن يُرِيد
بداره
مَسْكَنه
فَيحنث بالمعار وَغَيره
وَيحنث بِمَا يملكهُ وَلَا يسكنهُ
إِذا كَانَ يملك جَمِيعه
إِلَّا أَن يُرِيد مَسْكَنه
فَلَا يَحْنَث بِمَا لَا يسكنهُ
لَو حلف لَا يدْخل دَار زيد أَو لَا يكلم عَبده أَو زَوجته فباعهما
أَي الدَّار وَالْعَبْد أَو بعضهما
أَو طَلقهَا
وَلَو رَجْعِيًا مَعَ انْقِضَاء الْعدة
فَدخل
الدَّار
وكلم
العَبْد وَالزَّوْجَة
لم يَحْنَث إِلَّا أَن يَقُول دَاره هَذِه أَو زَوجته هَذِه أَو عَبده هَذَا فَيحنث إِلَّا أَن يُرِيد مَا دَامَ ملكه
عَلَيْهِ فَلَا يَحْنَث مَعَ الْإِشَارَة
وَلَو حلف لَا يدخلهَا من ذَا الْبَاب فَنزع
من مَحَله
وَنصب فِي مَوضِع آخر مِنْهَا
أَي الدَّار
لم يَحْنَث بِالثَّانِي
أَي بِالدُّخُولِ من المنفذ الثَّانِي
وَيحنث بِالْأولِ فِي الْأَصَح
حملا على المنفذ وَمُقَابِله عَكسه وَلَو قَالَ لَا أدخلها من بَابهَا حنث بِأَيّ بَاب
أَو
حلف
لَا يدْخل(1/576)
بَيْتا حنث بِكُل بَيت من طين أَو حجر أَو آجر أَو خشب أَو خيمة
كَانَ الْحَالِف حضريا أَو بدويا إِنَّمَا لابد فِي الْخَيْمَة من أَن تتَّخذ مسكنا لَا مَا يتخذها الْمُسَافِر لدفع الْأَذَى
وَلَا يَحْنَث بِمَسْجِد وحمام وكنيسة وغار جبل
لِأَنَّهَا فِي الْعرف لَا تسمى بَيْتا وَلَو اتخذ الْغَار بَيْتا أَو جعل فِي الْكَنِيسَة بَيت حنث بِدُخُولِهِ
أَو
حلف
لَا يدْخل على زيد فَدخل بَيْتا فِيهِ زيد وَغَيره حنث
مُطلقًا
وَفِي قَول أَن نوى الدُّخُول على غَيره دونه لَا يَحْنَث فَلَو جهل حُضُوره
فِي الْبَيْت
فخلاف حنث النَّاسِي
وَالْجَاهِل يجرى فِيهِ وَالأَصَح عدم الْحِنْث
قلت لَو حلف لَا يسلم عَلَيْهِ فَسلم على قوم هُوَ فيهم واستثناه
لفظا أَو نِيَّة لم يَحْنَث وَإِن أطلق حنث فِي الْأَظْهر وَالله أعلم
ومقابلة لَا يَحْنَث
فصل
فِي الْحلف على أكل أَو شرب
حلف لَا يَأْكُل الرؤوس وَلَا نِيَّة لَهُ حنث برؤوس تبَاع وَحدهَا لَا
برؤوس
طير وحوت وصيد إِلَّا بِبَلَد تبَاع فِيهِ مُفْردَة
فَيحنث بأكلها فِيهِ سَوَاء كَانَ الْحَالِف من تِلْكَ الْبَلدة أم لَا
وَالْبيض يحمل
فِيمَن حلف لَا يَأْكُل بيضًا
على
بيض
مزايل
أَي مفارق
بائضة فِي الْحَيَاة
أَي مَا شَأْنه ذَلِك حَتَّى لَو خرج من الدَّجَاجَة بعد مَوتهَا بيض متصلب حنث بِهِ
كدجاج ونعام وحمامة لَا
بيض
سمك وجراد
فَلَا يَحْنَث الْحَالِف على أكل الْبيض بهما
وَيحمل
اللَّحْم
فِيمَن حلف لَا يَأْكُلهُ
على
لحم
نعم وخيل ووحش وطير
مأكولين فَيحنث بِالْأَكْلِ من مذكاها لَا من الْميتَة
لَا
على لحم
سمك
وجراد
وَلَا
لَا
شَحم بطن
وَعين
وَكَذَا كرش وكبد وطحال وقلب فِي الْأَصَح
فَلَا يَحْنَث بِالْأَكْلِ مِنْهَا الْحَالِف على أكل اللَّحْم وَمُقَابل الْأَصَح يَحْنَث
وَالأَصَح تنَاوله
أَي اللَّحْم
لحم رَأس ولسان
وَمُقَابِله لَا يتَنَاوَل
ويتناول اللَّحْم
شَحم ظهر وجنب
وَالأَصَح
أَن(1/577)
شَحم الظّهْر
فِيمَن حلف لَا يَأْكُل شحما
لَا يتَنَاوَلهُ الشَّحْم
وَمُقَابِله يتَنَاوَلهُ
وَالأَصَح
أَن الألية والسنام ليسَا شحما وَلَا لَحْمًا والألية لَا تتَنَاوَل سناما
والسنام
لَا يَتَنَاوَلهَا وَالدَّسم يتناولهما
ويتناول
شَحم ظهر وبطن وكل دهن
يُؤْكَل لَا دهن خروع وميتة
وَلحم الْبَقر يتَنَاوَل جاموسا
فَيحنث بِأَكْلِهِ من حلف لَا يَأْكُل لحم بقر
وَلَو قَالَ
فِي حلفه
مُشِيرا إِلَى حِنْطَة لَا آكل هَذِه حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها
جَمِيعهَا فَأن بَقِي مِنْهَا شَيْء لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ لَا آكل هَذِه الْحِنْطَة حنث بهَا مطبوخة ونيئة ومقلية لَا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها وَلَا يتَنَاوَل رطب
حلف على أكله
تَمرا وَلَا بسرا وَلَا
يتَنَاوَل
عِنَب زبيبا وَكَذَا العكوس
لهَذِهِ الْمَذْكُورَات فَلَا يَحْنَث بِأَكْل الْعِنَب من حلف لَا يَأْكُل الزَّبِيب
وَلَو قَالَ لَا آكل هَذَا الرطب فتتمر فَأَكله أَو لَا أكلم ذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَيخا فَلَا حنث فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث وَمرَاده بالشيخ الْبَالِغ
وَالْخبْز يتَنَاوَل كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا
وَهِي الفول
وذرة وحمص
وَسَائِر الْمُتَّخذ من الْحُبُوب
فو ثرده فَأَكله حنث وَلَو حلف لَا يَأْكُل سويقا فسفه أَو تنَاوله بأصبع
مبلولة مثلا
حنث وان جعله
أَي السويق
فِي مَاء فشربه فَلَا
يَحْنَث
أَو
حلف
لَا يشربه
أَي السويق
فبالعكس
فَيحنث بالشرب لَا بالسف
أَو
حلف لَا يَأْكُل لَبَنًا أَو مَائِعا آخر كالزيت فَأَكله بِخبْز حَيْثُ أَو شربه فَلَا يَحْنَث وَحلف
لَا يشربه فبالعكس
فَلَا يَحْنَث بِأَكْلِهِ بالخبز وَيحنث بالشرب
أَو
حلف
لَا يَأْكُل سمنا فَأَكله بِخبْز جَامِدا أَو ذائبا حنث وان شربه
ذائبا فَلَا
يَحْنَث
وان أكله فِي عصيدة حنث(1/578)
ان كَانَت عينه ظَاهره
بِحَيْثُ يرى جرمه وان كَانَت عينه مبستهلكة فَلَا
وَيدخل فِي فَاكِهَة
حلف لَا يأكلها
رطب وعنب ورمان وأترج وَرطب ويابس
كتمر وزبيب
قلت
وَيدخل فِيهَا أَيْضا
ليمون ونبق وَكَذَا بطيخ ولب فستق وبندق وَغَيرهمَا
من اللبوب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تعد فَاكِهَة
لَا قثاء وَخيَار وباذنجان وجزر
إِذْ هِيَ من الخضروات لَا الْفَاكِهَة
وَلَا يدْخل فِي
حلفه على عدم الْكل من
الثِّمَار
بمثلثة
يابسن وَالله أعلم وَلَو أطلق بطيخ وتمر وَجوز لم يدْخل هندي
والبطيخ الْهِنْدِيّ هُوَ الْأَخْضَر واستبعد عدم دُخُوله فِي مصر وَالشَّام إِذْ إِطْلَاق الْبِطِّيخ عَلَيْهِ أَكثر من إِطْلَاقه على الْأَصْفَر
وَالطَّعَام
إِذا حلف لَا يَأْكُلهُ
يتَنَاوَل قوتا وَفَاكِهَة وأدما وحلوى
وَلَا يتَنَاوَل الدَّوَاء وَمن الْأدم الفجل والبصل وَالثِّمَار وَالْملح والخل
وَلَو قَالَ
الْحَالِف
لَا آكل من هَذِه الْبَقَرَة تنَاولهَا لَحمهَا فَيحنث بِهِ
دون ولد لَهَا
وَلبن مِنْهَا
أَو لَا آكل
من هَذِه الشَّجَرَة فثمر
مِنْهَا يَحْنَث بِهِ
دون ورق وطرف غُصْن
مِنْهَا [فصل] فِي مسَائِل منثورة
حلف لَا يَأ كل هَذِه التمرة
الْمعينَة
فاختلطت بِتَمْر فَأَكله إِلَّا تَمْرَة لم يَحْنَث
والورع أَن يكفر
أَو
حلف
ليأكلنها
أَي التمرة الْمعينَة
فاختلطت
بِتَمْر
لم يبر إِلَّا بِالْجَمِيعِ أَو
حلف
ليأكلن هَذِه الرمانة فَإِنَّمَا يبر بِجَمِيعِ حبها أَو
حلف
لَا يلبس هذَيْن
الثَّوْبَيْنِ
لم يَحْنَث بِأَحَدِهِمَا فان لبسهما مَعًا أَو مُرَتبا
بِأَن لبس وَاحِدًا ثمَّ قلعه ثمَّ لبس الآخر
حنث أَو
قَالَ فِي حلفه
لَا يلبس هَذَا وَلَا هَذَا حنث بِأَحَدِهِمَا
حَتَّى لَو حنث فِي أَحدهمَا بقيت الْيَمين منعقدة على فعل الآخر
أَو
حلف
ليأكلن ذَا الطَّعَام غَدا فَمَاتَ قبله(1/579)
فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان مَاتَ أَو تلف الطَّعَام فِي الْغَد بعد تمكنه من أكله حنث
وَإِن تلف
قبله
أَي التَّمَكُّن فَفِي حنثه
قَولَانِ كمكره
أَي إِذا حلف بِاخْتِيَارِهِ ثمَّ أكره على الْحِنْث فأظهر الْقَوْلَيْنِ عدم الْحِنْث
وَإِن أتْلفه بِأَكْل أَو غَيره قبل الْغَد
عَالما مُخْتَارًا
حنث
بعد مَجِيء الْغَد بِمُضِيِّ زمن إِمْكَان الْأكل
وَإِن تلف
الطَّعَام بِنَفسِهِ
أَو أتْلفه أَجْنَبِي فكمكره
وَقد مر أَن الْأَظْهر عدم الْحِنْث
أَو
قَالَ فِي حلفه
لأقضين حَقك عِنْد رَأس الْهلَال فليقض عِنْد غرُوب الشَّمْس آخر الشَّهْر
وَيعرف بِالْعدَدِ أَو بِرُؤْيَة الْهلَال والمقارنة يَكْتَفِي فِيهَا بِالْعرْفِ
فَإِن قدم
الْقَضَاء على الْغُرُوب
أَو مضى بعد الْغُرُوب قدر إِمْكَان حنث وان شرع فِي الْكَيْل
مثلا
حِينَئِذٍ
أَي عِنْد غرُوب الشَّمْس
وَلم يفرغ
من تَوْفِيَة الْحق
لكثرته إِلَّا بعد مُدَّة لم يَحْنَث
فالشروع فِي مُقَدّمَة الْقَضَاء كَأَنَّهُ قَضَاء
أَو
حلف
لَا يتَكَلَّم فسبح أَو قَرَأَ قُرْآنًا فَلَا حنث أَو لَا يكلمهُ فَسلم عَلَيْهِ
وَسمع كَلَامه
حنث وان كَاتبه أَو راسله أَو أَشَارَ إِلَيْهِ بيد أَو غَيرهَا فَلَا
حنث
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَحْنَث لِأَن ذَلِك كَلَام مجَازًا
وان قَرَأَ آيَة أفهمهُ بهَا مَقْصُوده وَقصد قِرَاءَة
فَقَط أَو مَعَ إفهامه
لم يَحْنَث وَإِلَّا
بِأَن قصد إفهامه فَقَط أَو أطلق
حنث أَو
حلف أَنه
لَا مَال لَهُ حنث بِكُل نوع وان قل
من أَعْيَان الْأَمْوَال المتمولة لَا من الْمَنَافِع وَلَا الْأَعْيَان غير المتمولة
حَتَّى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بِصفة وَمَا وصّى بِهِ
الْحَالِف وَدين حَال وَكَذَا
دين
مُؤَجل
يَحْنَث بِهِ
فِي الْأَصَح لَا مكَاتب فِي الْأَصَح أَو
حلف
ليضربنه فالبر
فِيهِ
بِمَا يُسمى ضربا وَلَا يشْتَرط
فِيهِ
إيلام إِلَّا أَن يَقُول ضربا شَدِيدا
فَيشْتَرط الإيلام
وَلَيْسَ وضع سَوط عَلَيْهِ وعض وخنق
بِكَسْر النُّون
ونتف شعر(1/580)
ضربا قيل وَلَا لطم ووكز
أَي دفع وَأَصله الضَّرْب بِالْيَدِ مطبوقة فَلَا يحصل بهما الْبر وَالأَصَح يحصل
أَو
حلف
ليضربنه مائَة سَوط أَو خَشَبَة فَشد مائَة
من السِّيَاط أَو الخشبات
وضربه بهَا ضَرْبَة أَو
ضربه
بعثكال
بِكَسْر الْعين أَي عرجون
عَلَيْهِ مائَة شِمْرَاخ بر ان علم إِصَابَة الْكل أَو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الْكل
وَلَو بانكباسا بَعْضهَا على بعض وَلم تمس الْبدن
قلت وَلَو شكّ فِي إِصَابَة الْجَمِيع
وَلَو مَعَ رُجْحَان فِي عدم الاصابة
بر على النَّص وَالله أعلم أَو ليضربنه مائَة مرّة لم يبر بِهَذَا
الْمَذْكُور من العثكال أَو الْمِائَة المشدودة
أَو
حلف
لَا أُفَارِقك حَتَّى أستوفي
حَقي مِنْك
فهرب وَلم يُمكنهُ اتِّبَاعه لم يَحْنَث
بِخِلَاف مَا إِذا أمكنه
قلت الصَّحِيح لَا يَحْنَث إِذا أمكنه ابتاعه وَالله أعلم وان فَارقه
الْحَالِف مُخْتَارًا
أَو وقف حَتَّى ذهب
غَرِيمه
وَكَانَا ماشيين أَو أَبرَأَهُ
الْحَالِف
أَو احتال على غَرِيم
للْغَرِيم
ثمَّ فَارقه أَو أفلس
غَرِيمه
ففارقه ليوسر حنث
فِي الْمسَائِل الْخمس
وَإِن استوفى وفارقه فَوَجَدَهُ
أيو مَا اسْتَوْفَاهُ
نَاقِصا ان كَانَ من جنس حَقه لكنه أردأ لم يَحْنَث وَإِلَّا
بِأَن لم يكن من جنس حَقه
حنث عَالم
بِحَال المَال
وَفِي غَيره
أَي الْعَالم وَهُوَ الْجَاهِل
الْقَوْلَانِ
فِي حنث الْجَاهِل وَالنَّاسِي أظهرهمَا لَا حنث
أَو
حلف
لَا رأى مُنْكرا إِلَّا رَفعه إِلَى القَاضِي فَرَأى وَتمكن فَلم يرفع حَتَّى مَاتَ
الْحَالِف
حنث
وَلَا يشْتَرط فِي الرّفْع الذّهاب إِلَيْهِ بل يَكْفِي أَن يكْتب إِلَيْهِ بذلك أَو يُرْسل رَسُولا فيخبره
وَيحمل على قَاضِي الْبَلَد
عِنْد الْإِطْلَاق
فَإِن عزل
قَاضِي الْبَلَد
فالبر
يحصل
بِالرَّفْع إِلَى الثَّانِي
إِنَّمَا لَا بُد أَن يكون الْمُنكر فِي مَحل ولَايَته
أَو
حلف لَا رأى مُنْكرا
إِلَّا رَفعه إِلَى قَاضِي بر بِكُل قَاض
فِي ذَلِك الْبَلَد وَفِي غَيره
أَو
إِلَّا رَفعه
إِلَى القَاضِي فلَان فَرَآهُ
أَي الْمُنكر
ثمَّ عزل
القَاضِي
فَإِن نوى(1/581)
مَا دَامَ قَاضِيا حنث ان أمكنه رَفعه
إِلَيْهِ
فَتَركه وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكنهُ رَفعه لمَرض وَنَحْوه
فكمكره
وَالْأَظْهَر عدم الْحِنْث
وان لم ينْو بر بِالرَّفْع إِلَيْهِ بعد عَزله
ان نوى عينه أَو أطلق
فصل
فِي الْحلف على أَن لَا يفعل
حلف
أَنه
لَا يَبِيع أَو لَا يشترى فعقد لنَفسِهِ أَو غَيره
بِولَايَة أَو وكَالَة
حنث
إِنَّمَا الْحلف على الْعُقُود لَا ينزل إِلَّا على الصَّحِيح دون الْفَاسِد
وَلَا يَحْنَث بِعقد وَكيله لَهُ أَو
حلف
لَا يُزَوّج أَو لَا يُطلق أَو لَا يعْتق أَو لَا يضْرب فَوكل من فعله لَا يَحْنَث
وان فعله الْوَكِيل بِحَضْرَتِهِ وَأمره
إِلَّا أَن يُرِيد أَن لَا يفعل هُوَ وَلَا غَيره
فَيحنث بِفعل وَكيله
أَو
حلف
لَا ينْكح حنث بِعقد وَكيله لَهُ لَا بقبوله هُوَ
أَي الْحَالِف
لغيره أَو
حلف
لَا يَبِيع مَال زيد فباه بِإِذْنِهِ حنث وَإِلَّا
بِأَن بَاعه بِغَيْر إِذْنه
فَلَا
يَحْنَث
أَو
حلف
لَا يهب لَهُ
أَي لزيد مثلا
فَأوجب لَهُ
الْهِبَة
فَلم يقبل لم يَحْنَث وَكَذَا ان قبل وَلم يقبض
لم يَحْنَث
فِي الْأَصَح وَيحنث
من حلف لَا يهب
بعمري ورقبى وَصدقَة لَا إِعَارَة وَوَصِيَّة ووقف أَو
حلف
لَا يتَصَدَّق لم يَحْنَث بِهِبَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث
أَو
حلف
لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ زيد لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره
شركَة
وَكَذَا لَو قَالَ من طَعَام اشْتَرَاهُ زيد
لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث لِأَن غَرَض الْحَالِف الِامْتِنَاع عَمَّا ثَبت لزيد مِنْهُ شِرَاء
وَيحنث بِمَا اشْتَرَاهُ
زيد
سلما وَلَو اخْتَلَط مَا اشْتَرَاهُ
زيد
بمشترى غَيره لم يَحْنَث
بِأَكْلِهِ من الْمُخْتَلط
حَتَّى يتَيَقَّن أكله من مَاله
بِأَن يَأْكُل قدرا صَالحا كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ
أَو
حلف
لَا يدْخل دَارا اشْتَرَاهَا زيد لم يَحْنَث بدار أَخذهَا بشفعة
لفقد الِاسْم الْمُعَلق عَلَيْهِ(1/582)
= كتاب النّذر = هُوَ لُغَة الْوَعْد بِخَير أَو شَرّ وَشرعا الْتِزَام قربَة لم تتَعَيَّن
وَهُوَ ضَرْبَان نذر لجاج
وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَة
كَانَ كَلمته فَللَّه على عتق أَو صَوْم وَفِيه
عِنْد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ
كَفَّارَة يَمِين وَفِي قَول
يجب على النَّاذِر
مَا الْتزم وَفِي قَول أَيهمَا شَاءَ
فيختار وَاحِدًا مِنْهُمَا
قلت الثَّالِث أظهر وَرجحه الْعِرَاقِيُّونَ وَالله أعلم
وَمن نذر اللجاج أَيْضا مَا لَو قَالَ ان دخلت الدَّار فَللَّه عَليّ أَن آكل كَذَا وَفِي هَذَا كَفَّارَة يَمِين لَا غير
وَلَو قَالَ ان دخلت
الدَّار
فعلى كَفَّارَة يَمِين أَو
كَفَّارَة
نذر لَزِمته كَفَّارَة بِالدُّخُولِ
وَهِي كَفَّارَة يَمِين وَأما لَو قَالَ فَللَّه على نذر فَيتَخَيَّر بَين قربَة وَكَفَّارَة يَمِين
وَالضَّرْب الثَّانِي
نذر تبرر بِأَن يلْتَزم قربَة أَن حدثت نعْمَة أَو ذهبت نقمة كَانَ شفي مريضي فَللَّه على أَو فعلى كَذَا فَيلْزمهُ ذَلِك إِذا حصل الْمُعَلق عَلَيْهِ
من الْقرب وَهَذَا النّذر يُقَال لَهُ نذر المجازاة
وان لم يعلقه
النَّاذِر
بِشَيْء كلله على صَوْم لزمَه
مَا الْتَزمهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وَلَا يَصح نذر مَعْصِيّة
فَلَا تجب كَفَّارَة ان حنث
وَلَا
يَصح نذر
وَاجِب
عَيْني أما الكفائي فَيصح نَذره
وَلَو نذر فعل مُبَاح أَو تَركه
كَأَن لَا يَأْكُل الْحَلْوَى
لم يلْزمه
الْفِعْل وَلَا التّرْك
لَكِن ان خَالف لزمَه كَفَّارَة يَمِين على الْمُرَجح
فِي الْمَذْهَب لَكِن الْأَصَح أَنه لَا كَفَّارَة فِيهِ وَكَذَا الْمَكْرُوه لَا ينْعَقد نَذره
وَلَو نذر صَوْم أَيَّام ندب تَعْجِيلهَا فَإِن قيد بتفريق أَو مُوالَاة وَجب وَإِلَّا
بِأَن لي يُقيد
جَازَ
التَّفْرِيق والموالاة
أَو
نذر صَوْم
سنة مُعينَة صامها وَأفْطر الْعِيد والتشريق وَصَامَ رَمَضَان
مِنْهَا
عَنهُ
أَي رَمَضَان
وَلَا قَضَاء
عَلَيْهِ(1/583)
للنذر
وان أفطرت
الْمَرْأَة الناذرة للسّنة الْمعينَة فِيهَا
بحيض ونفاس وَجب الْقَضَاء
لأيامها
فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يجب
قَضَاء أَيَّامهَا
وَبِه قطع الْجُمْهُور وَالله أعلم
والأغماء كالحيض
وان أفطر
النَّاذِر للسّنة
يَوْمًا بِلَا عذر
أَثم
وَوَجَب قَضَاؤُهُ وَلَا يجب اسْتِئْنَاف سنة
وان أفطر بِعُذْر السّفر وَالْمَرَض لم يَأْثَم وَوَجَب الْقَضَاء
فَإِن شَرط
فِي السّنة
التَّتَابُع
كلله عَليّ صَومهَا مُتَتَابِعًا
وَجب
استئنافها بفطر يَوْم بِلَا عذر
فِي الْأَصَح أَو
نذر صَوْم سنة
غير مُعينَة وَشرط
فِيهَا
التَّتَابُع وَجب وَلَا يقطعهُ صَوْم رَمَضَان عَن فَرْضه وَأفْطر الْعِيد والتشريق ويقضيها
أَي رَمَضَان وَالْعِيدَيْنِ والتشريق
تباعا مُتَّصِلَة بآخر السّنة وَلَا يقطعهُ حيض
وَكَذَا النّفاس
وَفِي قَضَائِهِ
أَي الْحيض وَمثله النّفاس
الْقَوْلَانِ
السابقان فِي السّنة الْمعينَة أظهرهمَا لَا يجب
وان لم يشرطه
أَي التَّتَابُع
لم يجب أَو
نذر صَوْم
يَوْم الِاثْنَيْنِ أبدا لم يقْض أثاني رَمَضَان
الْوَاقِعَة فِيهِ
وَكَذَا الْعِيد والتشريق
ان اتّفق وُقُوع شَيْء مِنْهَا يَوْم الِاثْنَيْنِ لَا يقْضى
فِي الْأَظْهر فَلَو لزمَه صَوْم شَهْرَيْن تباعا لكفارة صامهما وَيَقْضِي أثانيهما وَفِي قَول لَا يقْضى ان سبقت الْكَفَّارَة النّذر قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم وتقضى الْمَرْأَة
زمن حيض ونفاس وَاقع فِي الأثاني
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تقضى وَهُوَ الْمُتَعَمد
أَو
نذر
يَوْمًا بِعَيْنِه لم يصم قبله
عَنهُ فان فعل لم يَصح
أَو
نذر
يَوْمًا من أُسْبُوع ثمَّ نَسيَه صَامَ آخِره
أَي الْأُسْبُوع
وَهُوَ الْجُمُعَة فَإِن لم يكن هُوَ
أَي الْيَوْم الَّذِي عينه الْجُمُعَة
وَقع
الْجُمُعَة عَنهُ
قَضَاء
وان كَانَ هُوَ فقد وَفِي بِمَا الْتزم
وَمن شرع فِي صَوْم نفل
وَمثل الصَّوْم غَيره من الْعِبَادَات
فَنَذر اتمامه لزمَه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وان نذر بعض يَوْم لم ينْعَقد وَقيل يلْزمه يَوْم(1/584)
أَو
نذر أَن يَصُوم
يَوْم قدوم زيد فَالْأَظْهر انْعِقَاده فَإِن قدم لَيْلًا أَو يَوْم عيد أَو فِي رَمَضَان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ أَو
قدم
نَهَارا وَهُوَ مفطر أَو صَائِم قَضَاء أَو نذرا وَجب يَوْم أخر
قَضَاء
عَن هَذَا
الْيَوْم الْمَنْذُور
أَو
قدم
وَهُوَ صَائِم نفلا فَكَذَلِك
يجب صَوْم يَوْم آخر
وَقيل يجب تتميمه
بِقصد كَونه عَن النّذر
ويكفيه
عَن نَذره
وَلَو قَالَ ان قدم زيد فَللَّه عَليّ صَوْم الْيَوْم التَّالِي ليَوْم قدومه وان قدم عَمْرو فَللَّه على صَوْم أول خَمِيس بعده
أَي بعد قدومه
فَقدما فِي الْأَرْبَعَاء وَجب صَوْم الْخَمِيس عَن أول النذرين وَيَقْضِي الآخر
فَلَو صَامَهُ عَن النّذر الثَّانِي صَحَّ وأثم ثمَّ يقْضِي يَوْمًا آخر عَن النّذر الآخر
فصل
فِي نذر حج أَو عمْرَة
نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله
تَعَالَى
أَو إِتْيَانه
أَي الْبَيْت
فَالْمَذْهَب وجوب إِتْيَانه بِحَجّ أَو عمْرَة
وَفِي قَول لَا يجب
فَإِن نذر الْإِتْيَان لم يلْزمه مَشى وَإِن نذر الْمَشْي أَو أَن يحجّ أَو يعْتَمر مَاشِيا فَالْأَظْهر وجوب الْمَشْي
إِذا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ حَال النّذر وَإِلَّا فَلَا يلْزمه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب على الْقَادِر أَيْضا
فَإِن كَانَ قَالَ
فِي نَذره
أحج مَاشِيا فَمن حَيْثُ يحرم
يلْزمه سَوَاء أحرم من الْمِيقَات أَو قبله
وَإِن قَالَ أَمْشِي إِلَى بَيت الله تَعَالَى فَمن دويرة أَهله
يمشي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من حَيْثُ يحرم
وَإِذا أَوجَبْنَا الْمَشْي فَركب لعذر
كَأَن ناله بِهِ مشقة ظَاهِرَة
أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ دم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا دم
أَو
ركب
بِلَا عذر أَجزَأَهُ
الْحَج رَاكِبًا
على الْمَشْهُور
مَعَ عصيانه
وَعَلِيهِ دم
على الْمَشْهُور أَيْضا
وَمن نذر حجا أَو عمْرَة لزمَه فعله بِنَفسِهِ فَإِن كَانَ معضوبا
وَهُوَ الْعَاجِز عَن الْحَج بِنَفسِهِ
استناب
غَيره
وَينْدب تَعْجِيله فِي أول
سنى
الامكان فَإِن تمكن فَأخر فَمَاتَ حج من مَاله
أما إِذا(1/585)
مَاتَ قبل أَن يتَمَكَّن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَإِن نذر الْحَج عَامه وَأمكنهُ
فعله فِيهِ
لزمَه
فَإِن أَخّرهُ وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي الْعَام الثَّانِي وَهَذَا كُله فِيمَن حج حجَّة الْإِسْلَام فَإِن لم يكن حج فَإِنَّهُ يلْزمه للنذر حج آخر وَيقدم حجَّة الْإِسْلَام
فَإِن مَنعه مرض
بعد الاحرام
وَجب الْقَضَاء
فَإِن كَانَ مَرِيضا وَقت خُرُوج النَّاس فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
أَو
مَنعه
عَدو فَلَا
قَضَاء عَلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
أَو
نذر
صَلَاة أَو صوما فِي وَقت
معِين
فَمَنعه مرض أَو عَدو وَجب الْقَضَاء أَو
نذر
هَديا
أَي أَن يهدي شَيْئا إِلَى الْحرم
لزمَه حمله إِلَى مَكَّة وَالتَّصَدُّق بِهِ على من بهَا
أَو بِالْحرم من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَيمْتَنع بَيْعه وَالتَّصَدُّق بِثمنِهِ وان كَانَ الْحَيَوَان لَا يجزىء أضْحِية لزمَه التَّصَدُّق بِهِ حَيا وان كَانَ مِمَّا يجزىء لزمَه ذبحه أَيَّام النَّحْر وتفرقة لَحْمه
أَو
نذر
التَّصَدُّق
بِشَيْء
على أهل بلد معِين لزمَه
التَّصَدُّق بِهِ على الْمَسَاكِين من أَهله
أَو
نذر
صوما فِي بلد
معِين
لم يتَعَيَّن
الصَّوْم فِيهِ بل لَهُ الصَّوْم فِي غَيره
وَكَذَا صَلَاة
لَو نذرها فِي بلد لم تتَعَيَّن
إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام
المُرَاد بِهِ جَمِيع الْحرم فَإِنَّهُ إِذا نذر الصَّلَاة فِيهِ تعين
وَفِي قَول وَمَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى
فيتعينان للصَّلَاة
قلت الْأَظْهر تعيينهما كالمسجد الْحَرَام وَالله أعلم أَو
نذر
صوما مُطلقًا فَيوم
يحمل عَلَيْهِ
أَو
نذر
أَيَّامًا فَثَلَاثَة أَو
نذر
صَدَقَة فِيمَا
أَي بِأَيّ شَيْء
كَانَ
مِمَّا يتمول
أَو
نذر
صَلَاة فركعتان
تَكْفِي عَن نَذره
وَفِي قَول
تكفيه
رَكْعَة
وَاحِدَة
فعلى الأول يجب الْقيام فيهمَا مَعَ الْقُدْرَة وعَلى الثَّانِي لَا
يجب
أَو
نذر
عتقا فعلى الأول
أَنه يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك وَاجِب الشَّرْع يلْزمه
رَقَبَة كَفَّارَة
وَهِي المؤمنة السليمة من عيب يخل بِالْعَمَلِ وَالْكَسْب
وعَلى الثَّانِي
وَهُوَ أَنه يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك جَائِز الشَّرْع
رَقَبَة
وَلَو مَعِيبَة
قلت الثَّانِي هُنَا أظهر وَالله أعلم أَو
نذر
عتق كَافِرَة مَعِيبَة أَجزَأَهُ كَامِلَة فَإِن عين نَاقِصَة
وَكَأن قَالَ لله على أَن أعتق هَذِه الرَّقَبَة الْكَافِرَة
تعيّنت
فَلَا يُجزئهُ غَيرهَا
أَو
نذر
صَلَاة
حَالَة كَونه
قَائِما لم يجز(1/586)
فعلهَا
قَاعِدا
مَعَ الْقُدْرَة
بِخِلَاف عَكسه
وَهُوَ نذر الصَّلَاة قَاعِدا فَيجوز قَائِما
أَو
نذر
طول قِرَاءَة الصَّلَاة
فرضا كَانَت أَو نفلا
أَو
نذر
سُورَة مُعينَة أَو
نذر
الْجَمَاعَة
وَلَو فِي نقل تسن فِيهِ الْجَمَاعَة
لزمَه
مَا نذر فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل فَلَو خَالف الْوَصْف فَعَلَيهِ الاتيان بِهِ ثَانِيًا مَعَ الْوَصْف
وَالصَّحِيح انْعِقَاد النّذر بِكُل قربَة لَا تجب
أَي لَا يجب جِنْسهَا بِالشَّرْعِ بِخِلَاف الْقرب الَّتِي يجب جِنْسهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا خلاف فِي انْعِقَاد نذرها وَأما الَّتِي لَا يجب جِنْسهَا
ابْتِدَاء كعيادة
لمريض
وتشييع جَنَازَة وَالسَّلَام
على الْغَيْر وتشميت الْعَاطِس فَيصح نذرها على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَيست على أوضاع الْعِبَادَات وَإِنَّمَا هِيَ أَعمال مستحسنة = كتاب الْقَضَاء = أَي الحكم بَين النَّاس وَهُوَ الزام مِمَّن لَهُ الالزام فِي الوقائع الْخَاصَّة بِحكم الشَّرْع فَخرج بالالزام الافتاء وبالخاصة الْعَامَّة وَمن ثمَّ كَانَ الحكم بِثُبُوت الْهلَال مُجَرّد ثُبُوت
هُوَ
أَي قبُول تَوْلِيَة الْقَضَاء
فرض كِفَايَة
فِي حق الصَّالِحين لَهُ
فَإِن تعين
للْقَضَاء وَاحِد
لزمَه طلبه
إِذا ظن الْإِجَابَة وَللْإِمَام إِجْبَاره
والا
بِأَن لم يتَعَيَّن وَاحِد لوُجُود غَيره مَعَه
فَإِن كَانَ غَيره أصلح
مِنْهُ
وَكَانَ
الْأَصْلَح
يَتَوَلَّاهُ
أَي يرضى بتوليته
فللمفضول الْقبُول
للتولية
وَقيل لَا
يجوز لَهُ التَّوْلِيَة
وعَلى الأول
يكره طلبه وَقيل يحرم وان كَانَ
غَيره
مثله فَلهُ الْقبُول
وَلَا يلْزمه
وَينْدب الطّلب
للْقَضَاء
ان كَانَ خاملا
أَي غير مَشْهُور
يَرْجُو بِهِ
أَي الْقَضَاء
نشر الْعلم أَو مُحْتَاجا إِلَى الرزق والا
بِأَن لم يكن خاملا وَلَا مُحْتَاجا
فَالْأولى
لَهُ
تَركه قلت وَيكرهُ
لَهُ حِينَئِذٍ الطّلب
على الصَّحِيح وَالله أعلم
وَيحرم الطّلب إِذا قصد انتقاما أَو مباهاة واستعلاء وَلَا يجوز بذل المَال فِي طلبه إِلَّا إِذا تعين أَو سنّ
وَالِاعْتِبَار فِي التَّعْيِين(1/587)
للْقَضَاء
وَعَدَمه بالناحية
فَلَا يلْزمه فِي غَيرهَا
وَشرط القَاضِي مُسلم
أَي اسلام وَكَذَا الْبَاقِي
مُكَلّف حر ذكر عدل
فَلَا يولي كَافِر وَلَا صبي وَمَجْنُون وَلَا رَقِيق وَلَا امْرَأَة وَلَا فَاسق
سميع
وَلَو بصياح فَلَا يولي أَصمّ
بَصِير
وَلَو بِالْقربِ فَلَا يولي أعمى
نَاطِق
فَلَا يولي أخرس
كَاف
للْقِيَام بِأُمُور الْقَضَاء فَلَا يولي مُغفل ومختل نظر
مُجْتَهد
فَلَا يولي الْجَاهِل وَلَا الْمُقَلّد
وَهُوَ
أَي الْمُجْتَهد
أَن يعرف من الْكتاب وَالسّنة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ
وَلَا يشْتَرط حفظ آياتها وَلَا أحاديثها عَن ظهر قلب
وَيعرف
خَاصَّة وعامه
أَي خَاص مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَعَامة وَالْعَام لفظ يسْتَغْرق الصَّالح لَهُ من غير حصر وَالْخَاص خِلَافه
ومجمله
وَهُوَ مَا لم تتضح دلَالَته
ومبينه
وَهُوَ المتضح
وناسخه ومنسوخه ومتواتر السّنة وَغَيره
أَي الْآحَاد
والمتصل
وَهُوَ مَا لم يسْقط أحد من رُوَاة سَنَده
والمرسل
مَا سقط فِيهِ الصَّحَابِيّ وَأُرِيد بِهِ هُنَا غير الْمُتَّصِل فَيشْمَل الْمَوْقُوف والمعضل والمنقطع
وَحَال الروَاة قُوَّة وضعفا
وَيعرف
لِسَان الْعَرَب لُغَة ونحوا وأقوال الْعلمَاء من الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافا
ليبعد عَن خرق الاجماع
وَيعرف
الْقيَاس بأنواعه
الأولى والمساوى والأدون وَهَذَا كُله فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق وَأما الْمُقَلّد فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير معرفَة قَوَاعِد امامه
فَإِن تعذر جمع هَذِه الشُّرُوط
فِي رجل
فولى سُلْطَان لَهُ شَوْكَة فَاسِقًا أَو مُقَلدًا
أَو امْرَأَة أَو صَبيا دون كَافِر
نفذ قَضَاؤُهُ للضَّرُورَة وَينْدب للْإِمَام إِذا ولى قَاضِيا أَن يَأْذَن لَهُ فِي الِاسْتِخْلَاف فَإِن نَهَاهُ لم يسْتَخْلف
ويقتصر على مَا يُمكنهُ
وان أطلق
الامام الْولَايَة وَلم ينْه وَلم يَأْذَن
اسْتخْلف فِيمَا لَا يقدر عَلَيْهِ لَا غَيره فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله اسْتخْلف فيهمَا
وَشرط الْمُسْتَخْلف كَالْقَاضِي
فِي شُرُوطه
إِلَّا أَن يسْتَخْلف فِي أَمر خَاص كسماع بَيِّنَة فَيَكْفِي علمه بِمَا يتَعَلَّق بِهِ
من شَرَائِط الْبَيِّنَة وَلَا يشْتَرط فِيهِ الِاجْتِهَاد
وَيحكم
الْخَلِيفَة
بِاجْتِهَادِهِ أَو بِاجْتِهَاد مقلده
بِفَتْح اللَّام
ان كَانَ مُقَلدًا وَلَا يجوز
للْقَاضِي
أَن يشرط عَلَيْهِ
أَي الْمُسْتَخْلف
خِلَافه(1/588)
أَي الحكم بِاجْتِهَادِهِ أَو اجْتِهَاد مقلده
وَلَو حكم
بتَشْديد الْكَاف
خصمان رجلا
غير قَاض
فِي غير حد الله تَعَالَى جَازَ مُطلقًا
وَلَو مَعَ وجود قَاض
بِشَرْط أَهْلِيَّة الْقَضَاء
وَأما إِذا كَانَ غير أهل لَهُ فَلَا ينفذ حكمه إِلَّا فِي عقد النِّكَاح فَإِنَّهُ يجوز تحكيم من لَيْسَ أَهلا للْقَضَاء
وَفِي قَول لَا يجوز
مُطلقًا
وَقيل
يجوز
بِشَرْط عدم قَاض فِي الْبَلَد
وَلَو قاضى ضَرُورَة إِلَّا ان كَانَ يَأْخُذ مَالا لَهُ وَقع فَيجوز التَّحْكِيم وَلَو لغير مُجْتَهد وَلَو مَعَ وجود القَاضِي الْمُجْتَهد وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل يخْتَص
جَوَاز التَّحْكِيم
بِمَال دون قصاص وَنِكَاح وَنَحْوهمَا
كاللعان
وَلَا ينفذ حكمه
أَي الْمُحكم
إِلَّا على رَاض بِهِ فَلَا يَكْفِي رضَا قَاتل
بِحكمِهِ
فِي ضرب دِيَة على عَاقِلَته
بل لابد من رضَا عَاقِلَته
وان رَجَعَ أَحدهمَا قبل الحكم امْتنع الحكم وَلَا يشْتَرط الرِّضَا بعد الحكم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو نصب
الإِمَام
قاضيين فِي بلد وَخص كلا بمَكَان أَو زمَان أَو نوع
كَأَن جعل أَحدهمَا يحكم فِي الْأَمْوَال وَالْآخر يحكم فِي الدِّمَاء والفروج
جَازَ وَكَذَا ان لم يخص
بل عمم فَيجوز
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
إِلَّا أَن يشرط اجْتِمَاعهمَا على الحكم
فَلَا يجوز أما إِذا أطلق فَيجوز [فصل] فِيمَا يعرض للْقَاضِي مِمَّا يقتضى عَزله
جن قَاض
وَلَو متقطعا
أَو أغمى عَلَيْهِ أَو عمى أَو ذهبت أَهْلِيَّة اجْتِهَاده وَضَبطه بغفلة أَو نِسْيَان لم ينفذ حكمه وَكَذَا لَو فسق
لم ينفذ حكمه وينعزل
فِي الْأَصَح
وَمحل ذَلِك فِي غير قَاضِي الضَّرُورَة الْمولى من ذِي شَوْكَة أما هُوَ إِذا زَاد فسقه فَلَا يَنْعَزِل
فَإِن زَالَت هَذِه الْأَحْوَال من جُنُون وَمَا بعده
لم تعد ولَايَته فِي الْأَصَح وَللْإِمَام عزل قَاض ظهر مِنْهُ خلل
لَا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى مِنْهُ
أَو لم يظْهر
وَلَكِن
هُنَاكَ
من هُوَ أفضل مِنْهُ أَو مثله وَفِي مثله وَفِي عَزله بِهِ مصلحَة كتسكين فتْنَة وَإِلَّا(1/589)
بِأَن لم يكن فِي عَزله مصلحَة
فَلَا
يجوز عَزله
وَلَكِن ينفذ الْعَزْل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينفذ
وَالْمذهب أَنه
أَي القَاضِي
لَا يَنْعَزِل قبل بُلُوغه خبر عَزله
وَفِي قَول أَنه يَنْعَزِل وبلوغ الْخَبَر يَكْفِي فِيهِ عدل وَاحِد والاستفاضة
وَإِذا كتب الإِمَام إِلَيْهِ إِذا قَرَأت كتابي فَأَنت مَعْزُول فقرأه انْعَزل وَكَذَا ان قرىء عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل
وينعزل بِمَوْتِهِ وانعزاله
نَائِبه الْمُقَيد وَهُوَ
من أذن لَهُ فِي شغل معِين كَبيع مَال ميت وَالأَصَح انعزال نَائِبه الْمُطلق
بِمَا ذكر
ان لم يُؤذن لَهُ فِي اسْتِخْلَاف أَو قيل لَهُ اسْتخْلف عَن نَفسك أَو أطلق
لَهُ الِاسْتِخْلَاف
فَإِن قَالَ اسْتخْلف عني فَلَا
يَنْعَزِل الْخَلِيفَة بِمَا ذكر
وَلَا يَنْعَزِل قَاض بِمَوْت الإِمَام
وانعزاله
وَلَا
يَنْعَزِل
نَاظر يَتِيم
وناظر
وقف بِمَوْت قَاض
وانعزاله
وَلَا يقبل قَوْله
أَي القَاضِي
بعد انعزاله حكمت بِكَذَا
لفُلَان إِلَّا بِبَيِّنَة
فان شهد مَعَ آخر بِحكمِهِ لم يقبل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يقبل كالمرضعة إِذا شهِدت بِأَنَّهَا أرضعت وَلم تطالب بِأُجْرَة
أَو
شهد
بِحكم حَاكم جَائِز
الحكم
وَلم يضفه إِلَى نَفسه
قبلت
شَهَادَته
فِي الْأَصَح وَيقبل قَوْله قبل عَزله حكمت بِكَذَا
وَلَو قاضى ضَرُورَة إِنَّمَا مَعَ بَيَان الْمُسْتَند
فَإِن كَانَ
أَي القَاضِي
فِي غير مَحل ولَايَته فكمعزول
فَلَا ينفذ حكمه وَالْمرَاد بِمحل ولَايَته بلد قَضَائِهِ لَا مَحل حكمه
وَلَو ادّعى شخص على مَعْزُول أَنه أَخذ مَاله برشوة أَو شَهَادَة عَبْدَيْنِ مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وَأَن قَالَ حكم
على
بعبدين وَلم يذكر مَا لَا أحضر
الْمَعْزُول ليجيب
وَقيل لَا
يحضر
حَتَّى يُقيم بَيِّنَة بِدَعْوَاهُ فَإِن أحضر وَأنكر صدق بِلَا يَمِين فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح يَمِين وَالله أعلم وَلَو ادّعى على قَاض(1/590)
جور فِي حكم لم يسمع ذَلِك وَيشْتَرط بَيِّنَة
بِهِ فَلَا يحلف فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا
وَإِن لم تتَعَلَّق
تِلْكَ الدَّعْوَى
بِحكمِهِ
بل بِخَاصَّة نَفسه
حكم بَينهمَا خَلِيفَته أَو
قَاض
غَيره
ان كَانَت لَا تخل بمنصبه وَإِلَّا فَلَا تسمع إِلَّا بِبَيِّنَة
فصل
فِي آدَاب الْقَضَاء
ليكتب الإِمَام لمن يوليه
الْقَضَاء بِبَلَد مَا فوضه إِلَيْهِ فِي كتاب
وَيشْهد
ندبا
بِالْكتاب شَاهِدين يخرجَانِ مَعَه إِلَى الْبَلَد
الَّذِي تولاه
يخبران
أهل الْبَلَد
بِالْحَال
من التَّوْلِيَة وَغَيرهَا وَلَو بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة
وتكفي الاستفاضة
بالتولية عَن اخبارهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول التَّوْلِيَة عقد وَلَا تثبت الْعُقُود بالاستفاضة
لَا مُجَرّد كتاب
بهَا بِلَا اشهاد أَو استفاضة
على الْمَذْهَب
وَقيل يَكْفِي
ويبحث القَاضِي عَن حَال عُلَمَاء الْبَلَد وعدوله
قبل دُخُوله فَإِن لم يَتَيَسَّر فحين يدْخل
وَيدخل يَوْم الِاثْنَيْنِ
فان تعسر فالخميس وَإِلَّا فالسبت
وَينزل وسط الْبَلَد
إِذا لم يكن مَوضِع ينزل فِيهِ
وَينظر أَولا فِي أهل الْحَبْس
بعد مَا دعت الْمصلحَة إِلَى وجوب تَقْدِيمه كالنظر فِي الجائعين الَّذين تَحت نظره وحيوانات التركات
فَمن قَالَ حبست بِحَق أدامه
فِيهِ
اَوْ
قَالَ حبست
ظلما فعلى خَصمه حجَّة
فَإِن لم يقمها صدق الْمَحْبُوس بِيَمِينِهِ
فَإِن كَانَ
خَصمه
غَائِبا كتب إِلَيْهِ ليحضر
وَالْمرَاد من حُضُوره إِقَامَة الْحجَّة بحبسه فَإِن لم يفعل أطلق
ثمَّ
بعد النّظر فِي أهل الْحَبْس ينظر
فِي الأوصياء
على الْأَطْفَال والمجانين والسفهاء
فَمن ادّعى وصاية سَأَلَ عَنْهَا
من جِهَة ثُبُوتهَا
وَسَأَلَ
عَن حَاله
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَمَانَة
وتصرفه
فِيهَا
فَمن وجده
عدلا أقره أَو
فَاسِقًا أَخذ المَال مِنْهُ
وجوبا
أَو
وجده
ضَعِيفا
عَن الْقيام بهَا
عصده بِمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا وَيشْتَرط كَونه
أَي الْكَاتِب
مُسلما عدلا
فِي الشَّهَادَة
عَارِفًا بِكِتَابَة محَاضِر
وَهِي الَّتِي فِيهَا ذكر مَا جرى من غير حكم
وسجلات
وَهِي الَّتِي فِيهَا ذكر الْأَحْكَام
وَيسْتَحب
فِي الْكَاتِب
فقه
زَائِد على مَا لابد مِنْهُ
ووفور عقل وجودة خطّ
ويتخذ
مترجما(1/591)
يُفَسر للْقَاضِي لُغَة المتخاصمين
وَشَرطه
أَي المترجم
عَدَالَة وحرية وَعدد
وَلَفظ شَهَادَة كالشاهد
وَالأَصَح جَوَاز
تَرْجَمَة
أعمى
وَالأَصَح
اشْتِرَاط عدد فِي إسماع قَاض بِهِ صمم
أَي ثقل سمع وَلَا بُد فِي المسمع من لفظ الشَّهَادَة إِذا كَانَ ينْقل للْقَاضِي كَلَام الْخصم
ويتخذ درة
بِكَسْر الدَّال
للتأديب وسجنا لأَدَاء حق ولتعذير وَيسْتَحب كَون مَجْلِسه فسيحا بارزا
أَي ظَاهرا
مصونا من أَذَى حر وَبرد لائقا بِالْوَقْتِ وَالْقَضَاء
كَأَن يكون دَارا
لَا مَسْجِدا
فَيكْرَه اتِّخَاذه مَجْلِسا للْحكم
وَيكرهُ أَن يقْضى فِي حَال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حَال يسوء خلقه فِيهِ
كالمرض وَشدَّة الْحزن ومدافعة الأخبثين
وَينْدب
لَهُ عِنْد تعَارض الْأَدِلَّة فِي حكم
أَن يشاور الْفُقَهَاء
وهم الَّذين يقبل قَوْلهم فِي الافتاء
وَينْدب
أَن لَا يشترى وَيبِيع بِنَفسِهِ
وَمثل ذَلِك بَاقِي الْمُعَامَلَات من إِجَارَة وَغَيرهَا
وَأَن
لَا يكون لَهُ وَكيل مَعْرُوف فَإِن أهْدى إِلَيْهِ من لَهُ خُصُومَة
فِي الْحَال
أَو لم
يكن لَهُ خُصُومَة لكنه لم
يهد
لَهُ
قبل ولَايَته
الْقَضَاء
حرم
عَلَيْهِ
قبُولهَا
وَلَا يملكهَا لَو قبلهَا ويردها على مَالِكهَا فَإِن تعذر وَضعهَا فِي بَيت المَال
وَإِن كَانَ يهدى
قبل ولَايَته
وَلَا خُصُومَة لَهُ جَازَ
قبُولهَا
إِن كَانَت بِقدر الْعَادة
فِي صفة االهدية وقدرها
وَالْأولَى أَن يثيب عَلَيْهَا
أَو يردهَا والضيافة وَالْهِبَة كالهدية
وَلَا ينفذ حكمه لنَفسِهِ
نعم يجوز لَهُ تَعْزِير من أَسَاءَ الْأَدَب بَين يَدَيْهِ فِيمَا يتَعَلَّق بأحكامه
وَلَا ل
رَقِيقه
وَلَا ل
شَرِيكه فِي
المَال
الْمُشْتَرك
بَينهمَا
وَكَذَا أَصله وفرعه
لَا ينفذ حكمه لكل مِنْهُم
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ينفذ حكمه لَهُم بِالْبَيِّنَةِ
وَيحكم لَهُ
أَي القَاضِي
ولهؤلاء
الْمَذْكُورين إِن كَانَ لَهُم خُصُومَة
الإِمَام أَو قَاض آخر
مُسْتَقل
وَكَذَا نَائِبه
يحكم لَهُ
على الصَّحِيح وَإِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَو نكل
عَن الْيَمين عبد عرضهَا عَلَيْهِ
فَحلف الْمُدعى
الْيَمين الْمَرْدُودَة
وَسَأَلَ القَاضِي أَن يشْهد على إِقْرَاره عِنْده
فِي صُورَة الاقرار
أَو
على
يَمِينه(1/592)
فِي صُورَة النّكُول
أَو
سَأَلَ
الحكم بِمَا ثَبت
عِنْده
والاشهاد بِهِ لزمَه
إجَابَته وَلَا يلْزمه الحكم قبل أَن يسْأَله الْمُدعى وَصِيغَة الحكم الملزم أَن يَقُول حكمت على فلَان لفُلَان بِكَذَا لَا ثَبت عِنْدِي مثلا
أَو
سَأَلَ الْمُدعى االقاضي
أَن يكْتب لَهُ محضرا بِمَا جرى من غير حكم أَو
أَن يكْتب لَهُ
سجلا بِمَا حكم
بِهِ
اسْتحبَّ إجَابَته وَقيل تجب
كالاشهاد
وَيسْتَحب
للْقَاضِي
نسختان
بِمَا وَقع بَين الْخَصْمَيْنِ
إِحْدَاهمَا لَهُ
أَي صَاحب الْحق
وَالْأُخْرَى تحفظ فِي ديوَان الحكم وَإِذا حكم
قَاض
بِاجْتِهَادِهِ ثمَّ بَان
حكمه
خلاف نَص الْكتاب أَو السّنة أَو الاجماع أَو قِيَاس جلي
وَهُوَ مَا قطع فِيهِ بِنَفْي تَأْثِير الْفَارِق بَين الأَصْل وَالْفرع أَو ببعده أَو حكم فِيهِ بالمساواة
نقضه هُوَ وَغَيره
وَكَذَا إِن كَانَ القَاضِي مُقَلدًا وَحكم بِغَيْر الْمُعْتَمد فِي مذْهبه
لَا
إِن ابْن خلاف قِيَاس
خَفِي
وَهُوَ مَا لَا يبعد فِيهِ احْتِمَال الْمُفَارقَة
وَالْقَضَاء ينفذ ظَاهرا
فِيمَا الْأَمر فِيهِ بِخِلَاف ظَاهره
لَا بَاطِنا
فَلَا يحل حَرَامًا وَلَو نِكَاحا وَلَا يحرم حَلَالا
وَلَا يقْضى
القَاضِي
بِخِلَاف علمه بالاجماع
أَي لَا يقْضى بِمَا يعلم خِلَافه حَتَّى لَو قضى بِشَهَادَة شَاهِدين لَا يعلم صدقهما وَلَا كذبهما نفذ قَضَاؤُهُ
وَالْأَظْهَر أَنه يقْضى بِعِلْمِهِ
فِي المَال وَغَيره وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْمرَاد بِالْعلمِ مَا يَشْمَل غَلَبَة الظَّن الَّتِي تجوز للشَّاهِد الشَّهَادَة
إِلَّا فِي حُدُود الله تَعَالَى
كَالزِّنَا وَالسَّرِقَة وَالشرب فَلَا يقْضى بِعِلْمِهِ فِيهَا
وَلَو رأى ورقة فِيهَا حكمه أَو شَهَادَته أَو شهد شَاهِدَانِ أَنَّك حكمت أَو شهِدت
على فلَان
بِهَذَا لم يعْمل
القَاضِي
بِهِ
أَي بمضمون مَا ذكر
وَلم يشْهد
الشَّاهِد
حَتَّى يتَذَكَّر
كل مِنْهُمَا أَنه حكم أَو شهد بِهِ على التَّفْصِيل
وَفِيهِمَا
أَي الْعَمَل وَالشَّهَادَة
وَجه فِي ورقة مصونة عِنْدهمَا
أَي القَاضِي وَالشَّاهِد أَنه يجوز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ إِذا وثق بِخَطِّهِ
وَله
أَي الشَّخْص
الْحلف على اسْتِحْقَاق حق
لَهُ على غَيره
أَو
على
أَدَائِهِ
لغيره
اعْتِمَادًا على خطّ مُوَرِثه إِذا وثق بِخَطِّهِ وأمانته
وَيجوز لَهُ الْحلف على ذَلِك وَمثل مُوَرِثه شَرِيكه واخبار عدل
وَالصَّحِيح جَوَاز رِوَايَة الحَدِيث بِخَط مَحْفُوظ عِنْده
وان لم يتذكره وَمُقَابل الصَّحِيح الْمَنْع كَالشَّهَادَةِ(1/593)
فصل
فِي التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ وَمَا يتبعهَا
ليسو
القَاضِي وجوبا
بَين الْخَصْمَيْنِ فِي دُخُول عَلَيْهِ
فَلَا يدْخل أَحدهمَا قبل الاخر
وَفِي
قيام لَهما
أَو تَركه
واستماع
لكلامهما
وطلاقة وَجه
لَهما
وَفِي
جَوَاب سَلام
مِنْهُمَا فَإِن سلم أَحدهمَا انْتظر الآخر أَو قَالَ لَهُ سلم ليجيبهما مَعًا
وَفِي
مجْلِس
لَهما فَلَا يخص أَحدهمَا بشىء من أَنْوَاع الاكرام وان اخْتلفَا بفضيلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح رفع مُسلم على ذمِّي فِيهِ
أَي الْمجْلس وجوبا وَقيل اسحبابا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يرفع
وَإِذا جلسا فَلهُ أَن يسكت وَأَن يَقُول ليَتَكَلَّم الْمُدَّعِي
مِنْكُمَا
فَإِذا ادّعى طَالب خَصمه بِالْجَوَابِ
وان لم يسْأَله الْمُدعى
فَإِن أقرّ فَذَاك
ظَاهر فِي ثُبُوته وللمدعى بعد الاقرار أَن يطْلب من القَاضِي الحكم عَلَيْهِ
وان أنكر
الدَّعْوَى
فَلهُ
أَي القَاضِي
أَن يَقُول للْمُدَّعى أَلَك بَيِّنَة
أَي حجَّة
وللقاضي
أَن يسكت
فَلَا يستفهم من الْمُدعى إِلَّا أَن كَانَ جَاهِلا فَيجب إِعْلَامه
فَإِن قَالَ لي بَيِّنَة وَأُرِيد تَحْلِيفه فَلهُ ذَلِك أَو
قَالَ
لَا بنية لي ثمَّ أحضرها قبلت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل إِلَّا أَن يكر لكَلَامه تَأْوِيلا
وَإِذا ازْدحم خصوم
فِي مجْلِس القَاضِي
قدم الأسبق
إِلَى مجْلِس الحكم
فَإِن جهل
الأسبق
أَو جَاءُوا مَعًا أَقرع
بنيهم وَقدم من خرجت قرعته
وَيقدم
ندبا
مسافرون مستوفزون
أَي متهيئون للسَّفر على مقيمين
ونسوة
على رجال
وَإِن تَأَخَّرُوا
أَي المسافرون والنسوة
مَا لم يكثروا
فَإِن كَثُرُوا فالتقديم بِالسَّبقِ أَو الْقرعَة
وَلَا يقدم سَابق وقارع
أَي من خرجت لَهُ الْقرعَة
إِلَّا بِدَعْوَى
وَاحِدَة
وَيحرم
على القَاضِي
اتِّخَاذ شُهُود مُعينين لَا يقبل غَيرهم
فَإِن عين شُهُودًا وَقبل غَيرهم لم يحرم وَلم يكره
وَإِذا شهد
عِنْد القَاضِي
شُهُود فَعرف
فيهم
عَدَالَة أَو فسقا عمل بِعِلْمِهِ
فيهم
وَإِلَّا
بَان لم يعرف عَدَالَة وَلَا فسقا
وَجب الاستزكاء
أَي طلب التَّزْكِيَة وَهِي الْبَحْث عَن حَال الشُّهُود وَلَو اعْترف الْمُدعى عَلَيْهِ بِعَدَالَتِهِمْ
بِأَن يكْتب مَا يتَمَيَّز بِهِ الشَّاهِد والمشهود لَهُ
والمشهود
عَلَيْهِ
من اسْم وكنية وَاسم ابيه وَاسم جده وحليته وحرفته(1/594)
وَكَذَا قدر الدّين على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يَكْتُبهُ لِأَن الْعَدَالَة لَا تخْتَلف بقلة أَو كَثْرَة
وَيبْعَث بِهِ
أَي بِمَا كتبه
مزكيا
أَي صَاحب مَسْأَلَة وَذَلِكَ أَن للْقَاضِي أَصْحَاب مسَائِل وهم الرُّسُل الَّذين يرسلهم إِلَى أنَاس يعتمدهم فِي التَّزْكِيَة ثبتَتْ عدالتهم عِنْده وَصدقهمْ ويسمون بالمزكين وَرُبمَا سمى أَصْحَاب الْمسَائِل بالمزكين
ثمَّ يشافهه
أَي القَاضِي
الْمُزَكي
الْمَبْعُوث إِلَيْهِ لَا صَاحب الْمَسْأَلَة
بِمَا عِنْده
من حَال الشُّهُود من جرح أَو تَعْدِيل وَلَا يقْتَصر الْمُزَكي على الْكِتَابَة مَعَ أَصْحَاب الْمسَائِل
وَقيل تَكْفِي كِتَابَته
أَي المزكى للْقَاضِي مَعَ أَصْحَاب الرسائل وَالْمرَاد من المزكى اثْنَان فَأكْثر
وَشَرطه
أَي المزكى
كشاهد مَعَ معرفَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل وخبرة بَاطِن من يعدله لصحبة أَو جوَار أَو مُعَاملَة
وَلَا يعْتَبر فِي خبْرَة الْبَاطِن التقادم فِي معرفتهما وَأما من يجرح فَلَا يشْتَرط فِيهِ الْخِبْرَة الْبَاطِنَة بل لَا بُد أَن يُفَسر الْجرْح
وَالأَصَح اشْتِرَاط لفظ شَهَادَة
من المزكى
وَأَنه يَكْفِي
مَعَ لفظ الشَّهَادَة قَوْله
هُوَ عدل وَقيل يزِيد
على ذَلِك قَوْله
على لى وَيجب ذكر سَبَب الْجرْح صَرِيحًا كَقَوْلِه هُوَ زَان وَلَا يعد قَاذِفا وان انْفَرد
ويعتمد
الْجَارِح
فِيهِ
أَي الْجرْح
المعاينة
كَأَن رَآهُ يزنى
أَو الاستفاضة
بَين النَّاس بِمَا يجرحه بِهِ أَو شَهَادَة عَدْلَيْنِ
وَيقدم
الْجرْح
على التَّعْدِيل فَإِن قَالَ الْمعدل عرفت سَبَب الْجرْح وَتَابَ مِنْهُ وَأصْلح قدم
قَوْله على قَول الْجَارِح
وَالأَصَح أَنه لَا يكفى فِي التَّعْدِيل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ هُوَ عدل وَقد غلط
على فِي شَهَادَته وَمُقَابِله يكْتَفى فِي الحكم عَلَيْهِ بقوله ذَلِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ جَائِز ان كَانَ عَلَيْهِ
أَي الْغَائِب
بَيِّنَة
أَي حجَّة فتشمل الشَّاهِد وَالْيَمِين
وَادّعى الْمُدعى جحوده
أَي الْحق الْمُدعى بِهِ وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة بالجحود
فَإِن قَالَ هُوَ مقرّ لم تسمع(1/595)
بَينه
ولغت دَعْوَاهُ
وان أطلق
الْمُدعى فَلم يتَعَرَّض لجحوده وَلَا إِقْرَاره
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا تسمع
وَالأَصَح
أَنه لَا يلْزم القَاضِي نصب مسخر
بِفَتْح الْخَاء الْمُشَدّدَة
يُنكر على الْغَائِب
عِنْد الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَالْقَاضِي مُخَيّر فِي نَصبه وَعَدَمه
وَيجب أَن يحلفهُ
أَي الْمُدعى
بعد الْبَيِّنَة أَن الْحق
الَّذِي لي على الْغَائِب
ثَابت فِي ذمَّته
إِلَى الْآن وَأَنه يجب تَسْلِيمه إِلَى
وَقيل يسْتَحبّ
تَحْلِيفه
ويجريان
هَذَانِ الْوَجْهَانِ
فِي دَعْوَى على صبي وَمَجْنُون
أَو ميت بِلَا وَارِث وَالأَصَح الْوُجُوب فالدعوى على الصَّبِي وَالْمَجْنُون عِنْد غيبَة وليهما كالدعوى على الْغَائِب فَتَصِح بشرطها وَأما عِنْد حُضُوره فَلَا تصح
وَلَو ادّعى وَكيل
عَن غَائِب بِحَق
على غَائِب
عَن الْبَلَد
فَلَا تَحْلِيف
على الْوَكِيل بل يعْطى المَال الْمُدعى بِهِ
وَلَو حضر الْمُدعى عَلَيْهِ وَقَالَ لوكيل الْمُدعى أبرأني موكلك أَمر بِالتَّسْلِيمِ
للْوَكِيل وَيُمكن ثُبُوت الابراء بعد ذَلِك إِن كَانَ لَهُ حجَّة
وَإِذا ثَبت مَال على غَائِب
وَحكم بِهِ عَلَيْهِ
وَله مَال
حَاضر
قَضَاهُ الْحَاكِم مِنْهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يكن للْغَائِب مَال حَاضر
فَإِن سَأَلَ الْمُدعى إنهاء الْحَال
من سَماع بَيِّنَة أَو إنهاء حكم
إِلَى قَاضِي بلد الْغَائِب أَجَابَهُ
لذَلِك
فينهى
إِلَيْهِ
سَماع بَيِّنَة ليحكم بهَا ثمَّ يسْتَوْفى المَال أَو حكما
إِن حكم
ليستوفيى المَال والانهاء أَن يشْهد علدين بذلك
أَي بِسَمَاع الْبَيِّنَة خَاصَّة أَو بالحكم يؤديانه عِنْد القَاضِي الآخر
وَيسْتَحب
مَعَ الاشهاد
كتاب بِهِ
وَلَا يجب
يذكر فِيهِ مَا يتَمَيَّز بِهِ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
والمحكوم لَهُ من اسْم كل وكنيته وقبيلته وحليته
ويختمه
أَي الْكتاب ندبا
ويشهدان
عِنْد القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
عَلَيْهِ
أَي على مَا صدر من القَاضِي الْكَاتِب
إِن أنكر
الْخصم الْحق
فَإِن قَالَ لست الْمُسَمّى فِي الْكتاب صدق بِيَمِينِهِ وعَلى الْمُدعى بَيِّنَة بِأَن هَذَا الْمَكْتُوب اسْمه وَنسبه فَإِن أَقَامَهَا
أَي أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة
فَقَالَ
الْغَائِب(1/596)
لست الْمَحْكُوم عَلَيْهِ لزمَه الحكم
بِمَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة
إِن لم يكن هُنَاكَ مشارك لَهُ فِي الِاسْم وَالصِّفَات وان كَانَ
هُنَاكَ مشارك لَهُ فِيمَا ذكر
أحضر فَإِن اعْترف بِالْحَقِّ طُولِبَ
بِهِ
وَترك الأول وَإِلَّا
بِأَن لم يعْتَرف المشارك لَهُ
بعث
القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
إِلَى الْكَاتِب ليطلب من الشُّهُود زِيَادَة صفة تميزه ويكتبها ثَانِيًا
وينهيها لبلد الْغَائِب
وَلَو حضر قَاضِي بلد الْغَائِب بِبَلَد الْحَاكِم
للْمُدَّعى
فشافهه بِحكمِهِ
على الْغَائِب
فَفِي إمضائه إِذا عَاد إِلَى ولَايَته خلاف الْقَضَاء بِعِلْمِهِ
وَقد مر وَلَو اجْتمعَا فِي غير بلدهما وَأخْبرهُ بِحكمِهِ فَلَيْسَ لَهُ امضاؤه
وَلَو ناداه
وهما
فِي طرفِي ولايتهما أَمْضَاهُ وان اقْتصر على سَماع بَيِّنَة
بِلَا حكم
كتب سَمِعت بَيِّنَة على فلَان
ابْن فلَان ويصفه بِمَا يميزه
ويسميها القَاضِي إِن لم يعد لَهَا وَإِلَّا
بِأَن عدلها
فَالْأَصَحّ جَوَاز ترك التَّسْمِيَة
وَيَأْخُذ القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ بتعديل القَاضِي الْكَاتِب
وَالْكتاب بالحكم يمْضِي مَعَ قرب الْمسَافَة
وَبعدهَا
وبسماع الْبَيِّنَة
فَقَط
لَا يقبل على الصَّحِيح إِلَّا فِي مَسَافَة قبُول شَهَادَة على شَهَادَة
وَهِي مَا فَوق مَسَافَة الْعَدْوى
فصل
فِي الدَّعْوَى بِعَين غَائِبَة
ادّعى عينا غَائِبَة عَن الْبَلَد يُؤمن اشتباهها
بغَيْرهَا
كعقار وَعبد وَفرس معروفات سمع
القَاضِي
بَيِّنَة وَحكم بهَا وَكتب إِلَى قَاضِي بلد المَال ليسلمه
أَي الْمُدعى بِهِ
للْمُدَّعِي ويعتمد فِي الْعقار
الَّذِي لم يشْتَهر
حُدُوده
الْأَرْبَعَة إِذا لم يعلم بِأَقَلّ مِنْهَا وَيجب ذكر الْبقْعَة وَالسِّكَّة وَهل هُوَ فِي أَولهَا أَو غَيره
أَو
كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا غَائِبَة
لَا يُؤمن
اشتباهها
فَالْأَظْهر سَماع الْبَيِّنَة
على صفاتها
ويبالغ الْمُدعى فِي الْوَصْف
قدر مَا يُمكنهُ
وَيذكر الْقيمَة
فِي الْمُتَقَوم وجوبا وَينْدب فِي المثلى ذكر الْقيمَة
وَالْأَظْهَر
أَنه(1/597)
إِذا سمع بَيِّنَة الصّفة
لَا يحكم بهَا بل يكْتب إِلَى قَاضِي بلد المَال بِمَا شهِدت بِهِ فَيَأْخذهُ
القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
ويبعثه إِلَى
القَاضِي
الْكَاتِب ليشهدوا على عينه
ليحصل الْيَقِين
وَالْأَظْهَر أَنه
أَي القَاضِي الْمَكْتُوب إلهي
يُسلمهُ إِلَى الْمُدعى
بعد أَن يحلفهُ أَن المَال هُوَ الَّذِي شهد بِهِ شُهُوده وَيُعْطِيه لَهُ
بكفيل بِبدنِهِ
حَتَّى إِذا لم تَعْيِينه الْبَيِّنَة طُولِبَ بردة
فَإِن شهدُوا بِعَيْنِه
حكم بِهِ للْمُدَّعى
وَكتب
إِلَى قَاضِي بلد المَال
بِبَرَاءَة الْكَفِيل وَإِلَّا
بِأَن لمي يشْهدُوا على عينه
فعلى الْمُدعى مُؤنَة الرَّد
للْمُدَّعى بِهِ
أَو
كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا
غَائِبَة عَن الْمجْلس لَا
عَن
الْبَلَد أَمر باحضار مَا يُمكن
أَي يسهل
إِحْضَاره ليشهودوا بِعَيْنِه
أما مَالا يُمكن إِحْضَاره كالعقار فيحده الْمُدعى وَيُقِيم الْبَيِّنَة بِتِلْكَ الْحُدُود فَإِن قَالَ الشُّهُود نَعْرِف الْعقار وَلَا نَعْرِف الْحُدُود بعث القَاضِي من يسمع الْبَيِّنَة على عينه أَو يحضر بِنَفسِهِ
وَلَا تسمع شَهَادَة بِصفة
لعين غَائِب عَن الْمجْلس
وَإِذا وَجب إِحْضَار
الشَّيْء الْمُدعى بِهِ
فَقَالَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
لَيْسَ بيدى عين بِهَذِهِ الصّفة صدق بِيَمِينِهِ ثمَّ بعد حلفه يجوز
للْمُدَّعِي دَعْوَى الْقيمَة فَإِن نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين
فَحلف الْمُدعى أَو أَقَامَ
الْمُدعى
بَيِّنَة كلف
الْمُدعى عَلَيْهِ
الاحضار
للْمُدَّعى بِهِ
وَحبس عَلَيْهِ وَلَا يُطلق إِلَّا باحضار
الْمُدعى بِهِ
أَو دَعْوَى تلف
لَهُ فَيصدق بِيَمِينِهِ
وَلَو شكّ المعدى هَل تلفت الْعين فيدعيى قيمَة أم لَا فيدعيها
أَي الْعين
فَقَالَ
فِي دَعْوَاهُ
غصب مني
فلَان
كَذَا فَإِن بَقِي لزمَه رده وَإِلَّا فَقيمته سَمِعت دَعْوَاهُ وَقيل لَا بل يدعيها ويحلفه ثمَّ يدعى الْقيمَة ويجريان
أَي الْوَجْهَانِ
فِيمَن دفع ثوبا لدلال ليَبِيعهُ فجحده وَشك هَل بَاعه
الدَّلال
فيطلب الثّمن أم أتْلفه فَقيمته
يطْلبهَا
أم هُوَ بَاقٍ فيطلبه
مِنْهُ فعلى الْأَصَح يدعى على الدَّلال رد الثَّوْب أَو ثمنه ان بَاعه أَو قِيمَته ان أتْلفه وَيحلف الْخصم يَمِينا وَاحِدَة أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم الثَّوْب وَلَا ثمنه وَلَا قِيمَته وعَلى مقاله يدعى الْعين فِي دَعْوَى وَالثمن فِي أُخْرَى وَالْقيمَة فِي أُخْرَى(1/598)
ويحلفه ثَلَاثَة أَيْمَان
وَحَيْثُ أَوجَبْنَا الْإِحْضَار
للْمُدَّعى بِهِ
فَثَبت للْمُدَّعى اسْتَقَرَّتْ مُؤْنَته
أَي الاحضار
على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ والا
بِأَن لم يثبت للْمُدَّعِي
فَهِيَ
أَي مُؤنَة الاحضار
وَمؤنَة الرَّد على الْمُدعى
وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ لمُدَّة الْحَيْلُولَة بِخِلَاف الغائبة عَن الْبَلَد
فصل
فِي بَيَان من يحكم عَلَيْهِ فِي غيبته
الْغَائِب الَّذِي تسمع الْبَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَيحكم عَلَيْهِ من
هُوَ
بمسافة بعيدَة وَهِي الَّتِي لايرجع مِنْهَا مبكر إِلَى مَوْضِعه
الَّذِي بكر مِنْهُ
لَيْلًا
أَي لَا يرجع إِلَيْهَا لَيْلًا المبكر من مَوْضِعه إِلَى مَحل الْحَاكِم
وَقيل
هِيَ
مَسَافَة قصر وَمن بقريبة
حكمه
كحاضر
فِي الْبَلَد
فَلَا تسمع بَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَلَا
يحكم
عَلَيْهِ
بِغَيْر حُضُوره إِلَّا لتواريه أَو تعززه
وَعجز القَاضِي عَن إِحْضَاره فَتسمع الْبَيِّنَة عَلَيْهِ وَيحكم عَلَيْهِ بِغَيْر حُضُوره
وَالْأَظْهَر جَوَاز الْقَضَاء على غَائِب فِي قصاص وحد قذف وَمنعه فِي حد لله تَعَالَى
أَو تَعْزِير
وَلَو سمع بَيِّنَة على غَائِب فَقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يُخبرهُ
بِالْحَال
ويمكنه من جرح
فِيهَا وَمَا يمْنَع شهادتها عَلَيْهِ
وَلَو عزل بعد سَماع بَيِّنَة ثمَّ ولى وَجَبت الاستعادة وَإِذا استعدى
أَي طلب مِنْهُ أَن يزِيل الْعدوان وَالظُّلم
على
خصم
حَاضر بِالْبَلَدِ
أَي طلب من القَاضِي احضاره لسَمَاع الدَّعْوَى عَلَيْهِ
أحضرهُ
وجوبا وَيلْزمهُ الْحُضُور وَلَو من ذَوي الوجاهات بِنَفسِهِ أَو بوكيله أما إِذا دَعَاهُ الْخصم إِلَى حَاكم من غير رفع فَلَا يلْزمه ويحضره القَاضِي
بِدفع ختم
أَي مختوم
طين رطب أَو غَيره
وَكَانَ ذَلِك عَادَة قُضَاة السّلف ثمَّ استبدل بِالْكِتَابَةِ فِي الْوَرق وَهُوَ أولى
أَو
أحضرهُ أَن لم يحضر بذلك
بمرتب لذَلِك
من الأعوان
فَإِن امْتنع بِلَا عذر
من الْحُضُور
أحضرهُ بأعوان السُّلْطَان
وَعَلِيهِ مؤنتهم
وعزره
بِمَا يرَاهُ وَله الْعَفو عَن تعزيره
أَو
استعدى على
غَائِب فِي غير ولَايَته فَلَيْسَ لَهُ إِحْضَاره أَو
على غَائِب
فِيهَا
أَي مَحل(1/599)
ولَايَته
وَله هُنَاكَ نَائِب لم يحضرهُ
القَاضِي
بل يسمع بَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَيكْتب
بسماعها
إِلَيْهِ أَو لَا نَائِب
لَهُ هُنَاكَ
فَالْأَصَحّ يحضرهُ من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط وَهِي الَّتِي يرجع مِنْهَا مبكر
إِلَى مَوْضِعه
لَيْلًا
وَالأَصَح
أَن المخدرة
الْحَاضِرَة
لَا تحضر
أَي لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى عَلَيْهَا
وَهِي
أَي المخدرة
من لَا يكثر خُرُوجهَا لحاجات
كخبز وقطن بِأَن لم تخرج أصلا أَو تخرج قَلِيلا لعزاء أَو زِيَارَة فالمخدرة إِن طلبت لدعوى إِمَّا ان توكل أَو يبْعَث القَاضِي إِلَيْهَا نَائِبه فتجيب من وَرَاء السّتْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهِي تَمْيِيز بعض الْأَنْصِبَاء من بعض
قد يقسم الشُّرَكَاء
الْمُشْتَرك بِأَنْفسِهِم
أَو منصوبهم
أَي وكليلهم
أَو مَنْصُوب الإِمَام وَشرط منصوبه
أَي الإِمَام
ذكر حر عدل
تقبل شَهَادَته
يعلم المساحة
أَي ذرع الأَرْض
وَمن شَأْنه أَن يعلم
الْحساب
وَلَا يشْتَرط فِيهِ معرفَة التَّقْوِيم
فَإِن كَانَ فِيهَا
أَي الْقِسْمَة
تَقْوِيم
أَي تَقْدِير للقيمة
وَجب قاسمان
لاشْتِرَاط الْعدَد فِي الْمُقَوّم
والا فقاسم
وَاحِد
وَفِي قَول اثْنَان وَللْإِمَام جعل الْقَاسِم حَاكما فِي التَّقْوِيم
بِأَن يُفَوض لَهُ سَماع الْبَيِّنَة فِيهِ وَأَن يحكم بِهِ
فَيعْمل فِيهِ بعدلين وَيقسم
بِنَفسِهِ
وَيجْعَل الإِمَام رزق منصوبه من بَيت المَال
من سهم الْمصَالح
فَإِن لم يكن
فِي بَيت المَال شَيْء
فأجرته على الشُّرَكَاء
ان طلبَهَا وَلَو وَاحِد مِنْهُم
فَإِن استأجروه وسمى كل قدرا لزمَه وَإِلَّا
بِأَن سموا أُجْرَة مُطلقَة
فالأجرة موزعة على الحصص وَفِي قَول على الرؤوس
وَتجب الْأُجْرَة فِي مَال الصَّبِي وان لم يكن لَهُ فِي الْقِسْمَة غِبْطَة
ثمَّ مَا عظم الضَّرَر فِي قسمته كجوهرة وَسيف وثوب نفيسين(1/600)
وَزَوْجي خف ان طلب الشُّرَكَاء كلهم قسمته لم يجبهم القَاضِي
ويمنعهم مِنْهَا ان بطلت منفعَته بِالْكُلِّيَّةِ
وَلَا يمنعهُم أَن قسموا بِأَنْفسِهِم ان لم تبطل منفعَته
بِالْكُلِّيَّةِ
كسيف يكسر
وَلَا يجبيبهم إِلَى ذَلِك
وَمَا يبطل نَفعه الْمَقْصُود
مِنْهُ
كحمام وطاحونة صغيرين
طلب الْبَعْض قسمته وَامْتنع الْبَعْض
لَا يُجَاب طَالب قسمته فِي الْأَصَح فَإِن أمكن جعله حمامين أُجِيب
طَالب قسمته وأجبر الْمُمْتَنع
وَلَو كَانَ لَهُ عشر دَار لَا يصلح للسُّكْنَى وَالْبَاقِي لآخر فَالْأَصَحّ إِجْبَار صَاحب الْعشْر بِطَلَب صَاحبه دون عَكسه
وَهُوَ عدم إِجْبَار صَاحب الْبَاقِي بِطَلَب صَاحب الْعشْر
وَمَا لَا يعظم ضَرَره قسمته أَنْوَاع
ثَلَاثَة أَجزَاء ورد وتعديل
أَحدهَا بالأجزاء كمثلى
من حب وَغَيره
وَدَار متفقة الْأَبْنِيَة وَأَرْض مشتبهة الْأَجْزَاء فَيجْبر الْمُمْتَنع
عَلَيْهَا ول فِي شركَة وقف
فتعدل السِّهَام كَيْلا
فِي الميكل
أَو وزنا
فِي الْمَوْزُون
أَو ذرعا
فِي المذروع
بِعَدَد الانصباء
إِن اسْتَوَت وَيكْتب فِي كل رقْعَة اسْم شريك أَو جُزْءا مُمَيّزا بِحَدّ أَو جِهَة وتدرج فِي بَنَادِق مستوية
وزنا وشكلا من طين أَو شمع
ثمَّ يخرج من لم يحضرها
أَي الرّقاع حِين الْكِتَابَة والأدراج
رقْعَة على الْجُزْء الأول إِن كتب الْأَسْمَاء فِي الرّقاع كزيد وَعَمْرو
فيعطي من خرج اسْمه فِي الرقعة هَذَا الْجُزْء وَهَكَذَا الْبَاقِي
أَو
يخرج من لم يحضرها
على اسْم زيد ان كتب الْأَجْزَاء
أَي أَسمَاء الْأَجْزَاء فِي الرّقاع
فَإِن اخْتلفت الْأَنْصِبَاء
بَين الشُّرَكَاء
كَنِصْف وَثلث وَسدس جزئت الأَرْض على أقل السِّهَام وَقسمت كَمَا سبق
لَكِن الأولى أَن لَا يكْتب إِلَّا الْأَسْمَاء دون الْأَجْزَاء
ويحتزر
إِذا كتب الْأَجْزَاء
عَن تَفْرِيق حِصَّة وَاحِد
بِأَن لَا يبْدَأ بِصَاحِب السُّدس بل بِصَاحِب النّصْف ثمَّ يخرج رقْعَة باسم أحد الآخرين
الثَّانِي
من الْأَنْوَاع الْقِسْمَة
بالتعديل(1/601)
بِأَن تعدل السِّهَام بِالْقيمَةِ
كأرض تخْتَلف قيمَة أَجْزَائِهَا بِحَسب قُوَّة إنبات وَقرب مَاء
فَإِذا كَانَت لاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ وَقِيمَة ثلثهَا كقيمة ثلثيها جعل السُّدس سَهْما وَالثُّلُثَانِ سَهْما وأقرع بِكِتَابَة الجزءين أَو الاسمين كَمَا تقدم
وَيجْبر الْمُمْتَنع عَلَيْهَا فِي الْأَظْهر
وَأُجْرَة الْقَاسِم بِحَسب الْمَأْخُوذ
وَلَو اسْتَوَت قيمَة دارين أَو حانوتين
لاثْنَيْنِ
فَطلب جعل كل
مِنْهُمَا
لوَاحِد فَلَا إِجْبَار
وَلَا قسْمَة فَإِن تَرَاضيا فَهِيَ يَبِيع
أَو
اسْتَوَت قيمَة
عبيد أَو ثِيَاب من نوع أجبر
الْمُمْتَنع
أَو نَوْعَيْنِ
كعبدين تركى وهندي
فَلَا
إِجْبَار
الثَّالِث
من الْأَنْوَاع الْقِسْمَة
بِالرَّدِّ بِأَن يكون فِي أحد الْجَانِبَيْنِ
من الأَرْض
بِئْر أَو شجر لَا يُمكن قسمته
وَلَيْسَ فِي الْجَانِب الآخر مَا يعادله
فَيرد من يَأْخُذهُ قسط قِيمَته وَلَا إِجْبَار فِيهِ وَهُوَ بيع
فَتثبت فِيهِ أَحْكَامه من شُفْعَة وَغَيرهَا
وَكَذَا التَّعْدِيل
بيع
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهَا الْخلاف فِي قسْمَة الْأَجْزَاء
وَقِسْمَة الْأَجْزَاء إِفْرَاز فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بيع وَمعنى كَونهَا إفرازا أَنَّهَا تبين أَن مَا خرج لكل من الشَّرِيكَيْنِ مثلا هُوَ الَّذِي ملكه
وَيشْتَرط فِي
قسْمَة
الرَّد الرِّضَا بعد خُرُوج الْقرعَة
كَمَا اشْترط فِي ابتدائها
وَلَو تَرَاضيا بقسمة مَا لَا إِجْبَار فِيهِ
مِمَّا هُوَ مَحل للإجبار الَّذِي هُوَ قسْمَة التَّعْدِيل والأجزاء
اشْترط الرِّضَا بعد الْقرعَة فِي الْأَصَح كقولهما رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَة أَو بِمَا أخرجته الْقرعَة
فَهَذَا فِي غير قسْمَة الرَّد الَّتِي سبق ذكرهَا فَلَا تكْرَار فِي كَلَامه وَلَا مُخَالفَة لما فِي الْمُحَرر حَيْثُ جعل ذَلِك فِي الَّتِي يجْبر عَلَيْهَا
ولوثبت بِبَيِّنَة
أَو حجَّة غَيرهَا
غلط أَو حيف فِي قسْمَة إِجْبَار نقضت
تِلْكَ الْقِسْمَة
فَإِن لم تكن بَيِّنَة وادعاه
أَي الْغَلَط أَو الحيف
وَاحِد
من الشَّرِيكَيْنِ
فَلهُ تَحْلِيف شَرِيكه
فَإِن حلف مَضَت على الصِّحَّة وان نكل حلف هُوَ ونقضت الْقِسْمَة
وَلَو ادَّعَاهُ
أَي الْغَلَط أَو الحيف
فِي قسْمَة ترَاض
بِأَن نصبا قاسما ورضيا بعد الْقِسْمَة
وَقُلْنَا هِيَ
أَي قسْمَة التَّرَاضِي
بيع فَالْأَصَحّ أَنه لَا أثر للغلط فَلَا فَائِدَة لهَذِهِ الدَّعْوَى
وَأَن تحقق الْغبن
قلت وان(1/602)
قُلْنَا إِفْرَاز نقضت إِن ثَبت
الْغَلَط
وَإِلَّا فَيحلف شَرِيكه وَالله أعلم وَلَو اسْتحق بعض الْمَقْسُوم شَائِعا
كالربع
بطلت
تِلْكَ الْقِسْمَة
فِيهِ
أَي الْبَعْض الْمُسْتَحق
وَفِي الْبَاقِي خلاف تَفْرِيق الصَّفْقَة
وَالْأَظْهَر الصِّحَّة
أَو
اسْتحق
من النَّصِيبَيْنِ معِين
حَالَة كَونه
سَوَاء بقيت
الْقِسْمَة فِي الْبَاقِي
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الْمعِين من أحد النَّصِيبَيْنِ أَكثر
بطلت
تِلْكَ الْقِسْمَة
وَالله أعلم
وَأَرَادَ بُطْلَانهَا ظَاهرا وَإِلَّا فبالاستحقاق بِأَن أَن لَا قسْمَة = كتاب الشَّهَادَات =
جمع شَهَادَة وَهِي خبر قَاطع وَالشَّاهِد حَامِل الشَّهَادَة ومؤديها
شَرط الشَّاهِد مُسلم
فَلَا تقبل شَهَادَة الْكَافِر وَلَو على مثله
حر
فَلَا تقبل مِمَّن فِيهِ رق
مُكَلّف
فَلَا تقبل من مَجْنُون وَصبي
عدل
فَلَا تقبل من فَاسق
ذُو مُرُوءَة
وَسَيَأْتِي تَفْسِيرهَا
غير مُتَّهم
فَلَا تقبل شَهَادَة الْمُتَّهم لعداوة أَو وَالدية أَو مولودية
وَشرط الْعَدَالَة اجْتِنَاب الْكَبَائِر
أَي كل مِنْهَا
وَاجْتنَاب
الْإِصْرَار على صَغِيرَة
والكبيرة المُرَاد مِنْهَا الفعلية لَا الاعتقادية وَهِي الْبدع فَإِن الرَّاجِح قبُول شَهَادَة ألها مَا لم نكفرهم وَهِي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كَالْقَتْلِ وَأكل الرِّبَا وَتَأْخِير الصَّلَاة عَن أَوْقَاتهَا بِلَا عذر والاصرار على الصَّغِيرَة قيل هُوَ من الْكَبَائِر وَقيل لَيْسَ بكبيرة
وَيحرم اللّعب بالنرد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يكره والنرد هُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ فِي عرفنَا طاولة
وَيكرهُ بشطرنج فَإِن شَرط فِيهِ
أَي اللّعب بالشطرنج
مَال من الْجَانِبَيْنِ فقمار
فَيحرم وَترد بِهِ الشَّهَادَة فَإِن كَانَ من جَانب فَحَرَام وَلَكِن لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة
وَيُبَاح الحداء
وَهُوَ مَا يُقَال خلف الْإِبِل من رجز وَغَيره
وَيُبَاح
سَمَاعه
واستماعه
وَيكرهُ الْغناء
وَهُوَ رفع الصَّوْت بالشعر وَغَيره بِلَا آلَة من الملاهي وَلَو من وَأُنْثَى وأمرد مَا لم تخف فتْنَة وَيكرهُ سَمَاعه أَي استماعه وَأما مَعَ الْآلَة فَحَرَام وَيسن تَحْسِين الصَّوْت بِالْقِرَاءَةِ وَلَو بالألحان مَا لم يفرط فِي الْمَدّ والاشباع أَو يسْقط شَيْئا من الْحُرُوف أَو الحركات وَإِلَّا فسق بِهِ الْقَارئ وأثم المستمع
وَيحرم اسْتِعْمَال آلَة من شعار الشربة(1/603)
كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي
مَا يضْرب بِهِ مَعَ الأوتار
وَيحرم
استماعها لَا
اسْتِعْمَال
يراع
وَهُوَ الشبابة
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تَحْرِيمه وَالله أعلم وَيجوز دف لعرس وختان وَكَذَا غَيرهمَا فِي الْأَصَح وان كَانَ فِيهِ
أَي الدُّف
جلاجل
وَهِي الْحلق الَّتِي تجْعَل دَاخل الدُّف والدوائر
وَيحرم ضرب الكوبة وَهِي طبل طَوِيل ضيق الْوسط
وَاسع الطَّرفَيْنِ
لَا الرقص
فَلَا يحرم بل يُبَاح
الا أَن يكون فِيهِ تكسر كَفعل المخنث
وَهُوَ من يتخلق بأخلاق النِّسَاء فَيحرم
وَيُبَاح قَول شعر
أَي انشاؤه
وانشاده إِلَّا أَن يهجو
معينا مُسلما أَو كَافِرًا مَعْصُوما
أَو يفحش
بِضَم أَوله بِأَن يُجَاوز الْحَد فِي الْمَدْح
أَو يعرض بِامْرَأَة مُعينَة
بِأَن يذكر صفاتها من طول وَقصر وصدغ فَيحرم كل ذَلِك وَترد بِهِ الشَّهَادَة وَأما ذكر صِفَات امْرَأَة غير مُعينَة فَجَائِز
والمروءة تخلق بِخلق أَمْثَاله
من ابناء عصره مِمَّن يُرَاعى مناهج الشَّرْع وآدابه
فِي زَمَانه ومكانه فالأكل فِي سوق
لغير سوفي ولغير من لم يغلبه جوع
وَالْمَشْي
فِي السُّوق
مَكْشُوف الرَّأْس
أَو الْبدن مِمَّن لَا يَلِيق بِهِ
وقبلة زَوْجَة أَو أمة
لَهُ
بِحَضْرَة النَّاس
وَلَو وَاحِدًا مِمَّن يستحيا مِنْهُ فِي ذَلِك
واكثار حكايات مضحكة
بَينهم
وَلبس فَقِيه قبَاء
وَهُوَ المفتوح من أَمَامه وَخَلفه
وقلنسوة
مَا يلبس على الرَّأْس
حَيْثُ
أَي فِي بلد
لَا يعْتَاد
للفقيه لبسهما
واكباب على لعب الشطرنج
بِحَيْثُ يشْغلهُ عَن مهماته
أَو
على
غناء أَو سَمَاعه وادامة
أَي اكثار
رقص يُسْقِطهَا
أَي الْمُرُوءَة فِي جَمِيع هَذِه الصُّور فَهُوَ خبر عَن قَوْله فالأكل وَمَا عطف عَلَيْهِ
وَالْأَمر فِيهِ
أَي مسْقط الْمُرُوءَة
يخْتَلف بالأشخاص وَالْأَحْوَال والأماكن
فقد يستقبح الْأَمر من شخص دون آخر وَفِي زمَان وَمَكَان دون آخر
وحرفة دنيئة
مُبَاحَة
كحجامة وكنس ودبغ مِمَّن لَا تلِيق بِهِ
هَذِه الحرفة
تسقطها
أَي الْمُرُوءَة
فَإِن اعتادها
بِأَن تلبس بهَا مُدَّة يحكم الْعرف بِأَنَّهَا صَارَت حِرْفَة لَهُ
وَكَانَت حِرْفَة أَبِيه(1/604)
وَيَنْبَغِي أَن لَا يتَقَيَّد بِصفة آبَائِهِ
فَلَا
يُسْقِطهَا
فِي الْأَصَح والتهمة
الْمَشْرُوط فِي الشَّاهِد عدمهَا
أَن يجر إِلَيْهِ
بِشَهَادَتِهِ
نفعا أَو يدْفع عَنهُ
بهَا
ضَرَرا فَترد شَهَادَته لعَبْدِهِ ومكاتبه وغريم لَهُ ميت أَو عَلَيْهِ حجر فلس وَبِمَا هُوَ وَكيل فِيهِ
وَلَو بِدُونِ جعل وَكَذَلِكَ الْوَدِيع وَالْمُرْتَهن
وَترد شَهَادَته
بِبَرَاءَة من ضمنه
بأَدَاء أَو ابراء
وَترد شَهَادَته وَارِث
بجراحة مُوَرِثه
قبل اندمالها
وَلَو شهد لمورث لَهُ مَرِيض أَو جريح بِمَال قبل الأندمال قبلت
شَهَادَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل كالجراحة وَبعد الِانْدِمَال تقبل قطعا
وَترد شَهَادَة عَاقِلَة بفسق شُهُود قتل
يحملون دِيَته من خطأ وَشبه عمد بِخِلَاف شُهُود عمد
وَترد شَهَادَة
غُرَمَاء مُفلس بفسق شهودين آخر
ظهر عَلَيْهِ
وَلَو شَهدا لاثْنَيْنِ بِوَصِيَّة
من تَرِكَة
فشهدا
أَي الأثنان
للشاهدين بِوَصِيَّة من تِلْكَ التَّرِكَة قبلت الشهادتان فِي الاصح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَا تقبل لأصل
للشَّاهِد وَإِن علا
وَلَا فرع
لَهُ وَإِن سفل
وَتقبل عَلَيْهِمَا
أَي الأَصْل وَالْفرع
وَكَذَا
تقبل الشَّهَادَة
على أَبِيهِمَا بِطَلَاق ضرَّة أمهما أَو قَذفهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع لِأَنَّهَا تجر نفعا إِلَى الْأُم
وَإِذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للْأَجْنَبِيّ فِي الْأَظْهر قلت وَتقبل لكل من الزَّوْجَيْنِ
للْآخر
ولأخ وصديق وَالله أعلم وَلَا تقبل من عَدو
على عدوه عَدَاوَة دنيوية ظَاهِرَة
وَهُوَ
أَي الْعَدو
من يبغضه بِحَيْثُ يتَمَنَّى زَوَال نعْمَته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته
البغض لَا يكون إِلَّا بِالْقَلْبِ والعداوة بِالْفِعْلِ وَهُوَ أقوى فَلَا تفسر الْعَدَاوَة بالبغض بل يحكم فِيهَا الْعرف فَمن عده عدوا لَا تقبل شَهَادَته
وَتقبل
الشَّهَادَة
لَهُ
أَي لِلْعَدو
وَكَذَا
تقبل
عَلَيْهِ
اي الْعَدو
فِي عَدَاوَة دين ككافر
شهد عَلَيْهِ مُسلم
ومبتدع
شهد عَلَيْهِ سنى
وَتقبل شَهَادَة مُبْتَدع لَا نكفره
ببدعته وَلَكِن من سبّ الصَّحَابَة من الرافضة وَإِن كُنَّا لَا نكفره نرد شَهَادَته لفسقه
لَا
تقبل شَهَادَة
مُغفل لَا يضْبط
أصلا(1/605)
أَو غَالِبا وَلَا يتثبت
وَلَا
شَهَادَة
مبادر
بِشَهَادَتِهِ قبل الدَّعْوَى وَكَذَا بعْدهَا قبل أَن يستشهد
وَتقبل شَهَادَة الْحِسْبَة
سَوَاء سبقها دَعْوَى أم لَا فِي غيبَة الْمَشْهُود عَلَيْهِ أم حُضُوره فَهِيَ مُسْتَثْنَاة من بطلَان شَهَادَة المبادر لَكِن لَا تقبل إِلَّا
فِي حُقُوق الله تَعَالَى
المتمحضة كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة كَأَن يشْهد بتركهما
وَفِيمَا لَهُ
أَي لله تَعَالَى
حق مُؤَكد
وَهُوَ مَا لَا يتأثر بِرِضا الْآدَمِيّ
كَطَلَاق
بَائِن أَو رَجْعِيّ
وَعتق
منجز أَو مُعَلّق
وعفو عَن قصاص
فِي نفس أَو طرف
وَبَقَاء عدَّة وانقضائها
وَيلْحق بذلك تَحْرِيم الرَّضَاع والمصاهرة
وحد لَهُ
تَعَالَى كَحَد الزِّنَا بِأَن يشْهد بِمُوجب ذَلِك
وَكَذَا النّسَب على الصَّحِيح
وَإِنَّمَا تسمع شَهَادَة الْحِسْبَة عِنْد الْحَاجة وكيفيتها أَن تَأتي الشُّهُود عِنْد القَاضِي فيقولوا نَحن نشْهد على فلَان مثلا أَنه طلق زَوجته وَهُوَ يعاشرها فَأحْضرهُ حَتَّى نشْهد عَلَيْهِ
وَمَتى حكم بِشَاهِدين فبانا كَافِرين أَو عَبْدَيْنِ أَو صبيين
عِنْد الشَّهَادَة
نقضه هُوَ وَغَيره وَكَذَا فاسقان فِي الْأَظْهر
فسقا ظَاهرا غير مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف الْمُجْتَهد فِيهِ كشرب النَّبِيذ
وَلَو شهد كَافِر أَو عبد أَو صبي ثمَّ أَعَادَهَا بعد كَمَاله قبلت
شَهَادَته
أَو فَاسق تَابَ
بعْدهَا وأعادها
فَلَا
تقبل
وَتقبل شَهَادَته فِي غَيرهَا
أَي الشَّهَادَة الَّتِي شهد بهَا وَهُوَ فَاسق
بِشَرْط اختباره بعد التَّوْبَة مُدَّة يظنّ بهَا صدق تَوْبَته وقدرها الْأَكْثَرُونَ بِسنة
تَقْرِيبًا وَمثل الْفسق خارم الْمُرُوءَة
وَيشْتَرط فِي تَوْبَة مَعْصِيّة قولية القَوْل فَيَقُول الْقَاذِف قولي بَاطِل وَأَنا نادم عَلَيْهِ
وَلَا أَعُود إِلَيْهِ
وَلَا يُكَلف أَن يَقُول كذبت وَيَقُول ذَلِك بَين يَدي القَاضِي
وَكَذَا شَهَادَة الزُّور
يَقُول الشَّاهِد فِيهَا وزان مامر
وَقلت وَغير القولية
كالشرب للخمر
يشْتَرط
فِي التَّوْبَة مِنْهَا
إقلاع
عَنْهَا
وَنَدم
عَلَيْهَا
وعزم أَن لَا يعود
لَهَا
ورد ظلامة آدَمِيّ
من مَال وقصاص وحد قذف حَيْثُ أمكن فَتَصِح عِنْد تعذر الرَّد
إِن تعلّقت بِهِ
أَي الْآدَمِيّ سَوَاء تمحضت حَقًا لَهُ أَو لم تتمحض وفيهَا حق لله كَالزَّكَاةِ وَالثَّلَاثَة الأول أَرْكَان للتَّوْبَة قولية كَانَت أَو فعلية وَتجب التَّوْبَة من الْمعْصِيَة وَلَو صَغِيرَة وَتَصِح من ذَنْب دون(1/606)
ذَنْب
وَالله أعلم
وَسُقُوط الذَّنب بِالتَّوْبَةِ مظنون لَا مَقْطُوع بِهِ
فصل
فِي بَيَان مَا يعْتَبر فِيهِ شَهَادَة الرِّجَال وتعدد الشُّهُود وَمَا لَا يعْتَبر
لَا يحكم بِشَاهِد
وَاحِد
وَإِلَّا فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْأَظْهر وَيشْتَرط للزِّنَا أَرْبَعَة رجال
وَلَا بُد أَن يَقُولُوا رَأَيْنَاهُ أَدخل حشفته فِي فرجهَا واللواط وإتيان الْبَهِيمَة كَالزِّنَا
وَيشْتَرط
للإقرار بِهِ اثْنَان فِي الْأَظْهر وَفِي قَول أَرْبَعَة
وَيشْتَرط
لمَال وَعقد مَالِي كَبيع وإقالة وحوالة وَضَمان وَحقّ مَالِي كَخِيَار وَأجل رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ
وَلَو مَعَ وجود الرجلَيْن وَالشَّرِكَة والقراض يشْتَرط فيهمَا رجلَانِ
ولغير ذَلِك
أَي مَا ذكر من الزِّنَا وَمَا الْمَقْصُود مِنْهُ المَال
من عُقُوبَة لله تَعَالَى
كالردة وَالْقَتْل
أَو لآدَمِيّ
كَقَتل قصاص
وَمَا يطلع عَلَيْهِ رجال غَالِبا
من غير الْعُقُوبَات كَنِكَاح وَطَلَاق ورجعة وَإِسْلَام وردة وجرح وتعديل وَمَوْت وإعسار ووكالة ووصاية وَشَهَادَة على شَهَادَة رجلَانِ
وَالْوكَالَة والوصاية الْقَصْد مِنْهُمَا الْولَايَة لَا المَال
وَمَا يخْتَص بمعرفته النِّسَاء أَو لَا يرَاهُ رجال غَالِبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب
للنِّسَاء
تَحت الثِّيَاب يثبت بِمَا سبق
أَي برجلَيْن وبرجل وَامْرَأَتَيْنِ
وبأربع نسْوَة
مُفْرَدَات
وَمَا لَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ لَا يثبت بِرَجُل وَيَمِين وَمَا ثَبت بهم
أَي بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ
ثَبت بِرَجُل وَيَمِين إِلَّا عُيُوب النِّسَاء وَنَحْوهَا
بِالنّصب عطفا على عُيُوب كرضاع
وَلَا يثبت شئ بامرأتين وَيَمِين وَإِنَّمَا يحلف الْمُدعى بعد شَهَادَة شَاهده وتعديله وَيذكر فِي حلفه صدق الشَّاهِد
فَيَقُول وَالله شَاهِدي صَادِق فِيمَا شهد بِهِ وَأَنا مُسْتَحقّ لكذا
فَإِن ترك
الْمُدعى
الْحلف وَطلب يَمِين خَصمه فَلهُ ذَلِك
فَإِن حلف سَقَطت(1/607)
الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ أَن يحلف بعد ذَلِك وَله أَن يُقيم الْبَيِّنَة
فَإِن نكل
الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين
فَلهُ
أَي الْمُدعى
أَن يحلف يَمِين الرَّد فِي الْأَظْهر
وَهَذِه الْيَمين يقْضِي بهَا فِي جَمِيع الْحُقُوق
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ أمة وَوَلدهَا فَقَالَ رجل هَذِه مستولدتي علقت بِهَذَا فِي ملكي وَحلف مَعَ شَاهد ثَبت الِاسْتِيلَاد
فتنزع مِمَّن هِيَ فِي يَده وتسلم إِلَيْهِ لِأَنَّهَا فِي حكم الْأَمْوَال وَيثبت الِاسْتِيلَاد بِإِقْرَارِهِ
لَا نسب الْوَلَد وحريته
فَلَا يثبتان بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يثبتان تبعا
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ غُلَام
يسترقه
فَقَالَ رجل كَانَ لي وأعتقته
وَأَنت تسترقه ظلما
وَحلف مَعَ شَاهد فَالْمَذْهَب انْتِزَاعه
من يَده
ومصيره حرا
بِإِقْرَارِهِ
وَلَو ادَّعَت وَرَثَة
لمَيت
مَا لَا لمورثهم وَأَقَامُوا شَاهدا وَحلف مَعَه بَعضهم أَخذ
الْحَالِف
نصِيبه وَلَا يُشَارك فِيهِ
مِمَّن لم يحلف وَالْيَمِين تكون على الْجَمِيع لَا على حِصَّته فَقَط
وَيبْطل حق من لم يحلف بِنُكُولِهِ أَن حضر وَهُوَ كَامِل
حَتَّى لَو مَاتَ بعد نُكُوله لم يكن لوَارِثه أَن يحلف مَعَ ذَلِك الشَّاهِد
فَإِن كَانَ غَائِبا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا فَالْمَذْهَب لَا يقبض نصِيبه
بل يُوقف الحكم إِلَى كَمَاله أَو بِحُضُورِهِ كَمَا قَالَ
فَإِذا زَالَ عذره
بِأَن حضر أَو كمل
حلف وَأخذ
حِصَّته
بِغَيْر إِعَادَة شَهَادَة
واستئناف دَعْوَى
وَلَا تجوز شَهَادَة على فعل كزنا وغصب وَإِتْلَاف وولادة
وَكَون الْيَد على مَال
إِلَّا بالإبصار
لَهُ مَعَ فَاعله
وَتقبل
فِي الْفِعْل
من أَصمّ والأقوال كعقد
وَفسخ وَطَلَاق
يشْتَرط
فِي الشَّهَادَة بهَا
سَمعهَا وإبصار قَائِلهَا
حَال تلفظه بهَا حَتَّى لَو نطق بهَا من وَرَاء حجاب وَهُوَ يتحققه لم يكف
وَلَا يقبل أعمى
فِيمَا يتَعَلَّق بالبصر بِخِلَاف مَا يَكْفِي فِيهِ التسامع
إِلَّا أَن يقر
شخص
فِي أُذُنه
بِنَحْوِ طَلَاق
فَيتَعَلَّق
الْأَعْمَى
بِهِ حَتَّى يشْهد
عَلَيْهِ
عِنْد قَاض بِهِ
فَيقبل
على الصَّحِيح وَلَو حملهَا
أَي الشَّهَادَة
بَصِير ثمَّ عمى شهد إِن كَانَ الْمَشْهُود لَهُ وَعَلِيهِ معروفي(1/608)
الِاسْم وَالنّسب
فَيَقُول أشهد أَن فلَان ابْن فلَان أقرّ لفُلَان ابْن فلَان بِكَذَا
وَمن سمع قَول شخص أَو رأى فعله فَإِن عرف عينه واسْمه وَنسبه شهد عَلَيْهِ فِي حُضُوره إِشَارَة
لَا باسمه وَنسبه
وَعند غيبته وَمَوته باسمه وَنسبه فَإِن جهلهما
أَي اسْمه وَنسبه
لم يشْهد عِنْد مَوته وغيبته
وَالْمرَاد بِالنّسَبِ اسْم أَبِيه وجده وَيَكْفِي عَنهُ لقب يخْتَص بِهِ
وَلَا يَصح تحمل شَهَادَة على متنقبة اعْتِمَادًا على صَوتهَا
أَي لَا يَصح التَّحَمُّل للشَّهَادَة عَلَيْهَا ليؤديها اعْتِمَادًا على معرفَة صَوتهَا
فَإِن عرفهَا بِعَينهَا أَو باسم وَنسب جَازَ
التَّحَمُّل عَلَيْهَا متنقبة
وَيشْهد عِنْد الْأَدَاء بِمَا يعلم
مِمَّا ذكر فَيشْهد فِي الْعلم بِعَينهَا عِنْد حُضُورهَا وَفِي الْعلم بِالِاسْمِ وَالنّسب عِنْد غيبتها
وَلَا يجوز التَّحَمُّل عَلَيْهَا بتعريف عدل أَو عَدْلَيْنِ
أَنَّهَا فُلَانَة بنت فلَان بل لَا بُد من جمَاعَة
على الْأَشْهر
وَقيل يجوز بتعريف عدل وَقيل بعدلين
وَالْعَمَل
أَي عمل الشُّهُود
على خلَافَة
أَي الْأَشْهر وَلَا عِبْرَة بعملهم
وَلَو قَامَت بَيِّنَة على عينة بِحَق فَطلب الْمُدعى التسجيل
بذلك
سجل القَاضِي بالحلية
فَيكْتب حضر رجل ذكر أَنه فلَان بن فلَان وَمن حليته كَذَا وَكَذَا وَيذكر من أَوْصَافه الظَّاهِرَة مَا يُعينهُ
لَا بِالِاسْمِ وَالنّسب مَا لم يثبتا
بِبَيِّنَة أَو بِعِلْمِهِ وَلَا يَكْفِي فيهمَا قَول الْمُدعى وَلَا إِقْرَار من قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة
وَله الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ على نسب من أَب
فَيشْهد أَن هَذَا ابْن فلَان
أَو قَبيلَة
فَيشْهد أَنه من قَبيلَة كَذَا
وَكَذَا أم
يثبت النّسَب فِيهَا بِالتَّسَامُعِ
فِي الْأَصَح
وَكَذَا
موت
يثبت بِالتَّسَامُعِ
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يثبت بذلك
لَا عتق وَوَلَاء ووقف وَنِكَاح وَملك فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين والأكثرين فِي الْجَمِيع الْجَوَاز وَالله أعلم
وَالْمرَاد بِالْوَقْفِ أَصله لَا الشُّرُوط وَلَا يَكْفِي الشَّاهِد بذلك أَن يَقُول سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ كَذَا بل يَقُول أشهد بِكَذَا
وَشرط التسامع سَمَاعه
أَي الْمَشْهُود بِهِ
من جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب وَقيل يَكْفِي
سَمَاعه
من عَدْلَيْنِ وَلَا تجوز الشَّهَادَة(1/609)
على ملك بِمُجَرَّد يَد وَلَا بيد وَتصرف فِي مُدَّة قَصِيرَة وَتجوز فِي
مُدَّة
طَوِيلَة فِي الْأَصَح وَشَرطه
فِي عقار
تصرف ملاك من سُكْنى وَهدم وَبِنَاء وَبيع وَرهن
وَلَا يشْتَرط اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور بل وَاحِد مِنْهَا كَاف إِذا تكَرر
وتبنى شَهَادَة الْإِعْسَار على قَرَائِن ومخائل
أَي مظان
الضّر
بِالضَّمِّ بِمَعْنى سوء الْحَال
ومخائل
الْإِضَافَة
أَي ذهَاب الْأَمْوَال والفقر إِذْ لَا يتَوَصَّل فِي الْإِعْسَار إِلَى الْيَقِين فَاكْتفى بذلك وَلَا يثبت دين باستفاضة [فصل] فِي تحمل الشَّهَادَة وأدائها وَكِتَابَة الصَّك
تحمل الشَّهَادَة فرض كِفَايَة النِّكَاح
فَلَو امْتنع الْكل أثموا
وَكَذَا الْإِقْرَار وَالتَّصَرُّف المالي
وَغَيره كَطَلَاق
وَكِتَابَة الصَّك
أَي الْكتاب كل مِنْهَا فرض كِفَايَة
فِي الْأَصَح
وَمحل كَون التَّحَمُّل فرض كِفَايَة إِذا كَانَ المتحملون كثيرين
وَإِذا لم يكن فِي الْقَضِيَّة إِلَّا اثْنَان
كَأَن لم يتَحَمَّل سواهُمَا
لزمهما الْأَدَاء
إِن دعيا
فَلَو أدّى وَاحِد وَامْتنع الآخر وَقَالَ
للْمُدَّعى
احْلِف مَعَه عصى
وَإِن كَانَ القَاضِي يرى الحكم بِشَاهِد وَيَمِين
وَإِن كَانَ
فِي الْقَضِيَّة
شُهُود فالأداء فرض كِفَايَة فَلَو طلب
الْمُدعى الشَّهَادَة
من اثْنَيْنِ
بأعيانهما
لزمهما فِي الْأَصَح وَإِن لم يكن إِلَّا وَاحِد لزمَه إِن كَانَ فِيمَا يثبت بِشَاهِد وَيَمِين
وَالْقَاضِي يرى ذَلِك
وَإِلَّا
بِأَن لم يثبت الْحق بِهِ أَو القَاضِي لَا يرى ذَلِك
فَلَا
يلْزمه
وَقيل لَا يلْزم الْأَدَاء إِلَّا من تحمل قصدا لَا اتِّفَاقًا
وَمحل الْخلاف فِيمَا لَا تقبل فِيهِ شَهَادَة الْحِسْبَة أما هِيَ فَيلْزمهُ الْأَدَاء وَلَو تحملهَا اتِّفَاقًا
ولوجوب الْأَدَاء شُرُوط أَن يدعى
الشَّاهِد
من مَسَافَة الْعَدْوى
وَهِي الَّتِي يتَمَكَّن المبكر إِلَيْهَا أَن يرجع إِلَى أَهله فِي يَوْمه
وَقيل دون مَسَافَة الْقصر
وَهَذَا زَائِد عَن الأول فَلَو دعِي من مَسَافَة الْقصر لم يجب
وَأَن يكون
الْمَدْعُو
عدلا فَإِن دعِي ذُو فسق مجمع عَلَيْهِ قيل أَو مُخْتَلف فِيهِ لم يجب
عَلَيْهِ الْأَدَاء وَالأَصَح(1/610)
فِي الثَّانِي الْوُجُوب
وَمن الشُّرُوط
أَن لَا يكون مَعْذُورًا بِمَرَض وَنَحْوه
كتعطيل أَسبَاب معاشه
فَإِن كَانَ
مَعْذُورًا
أشهد على شَهَادَته
غَيره
أَو بعث القَاضِي من يسْمعهَا
مِنْهُ وَلَيْسَ للشَّاهِد أَخذ رزق لتحمل الشَّهَادَة وَله أَخذ أُجْرَة من الْمَشْهُود لَهُ على التَّحَمُّل أَنه دعِي لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَخذ أُجْرَة على الْأَدَاء
فصل
فِي جَوَاز تحمل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
تقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي غير عُقُوبَة
لله تَعَالَى كالأقارير والعقود
وَتقبل
فِي عُقُوبَة لآدَمِيّ على الْمَذْهَب
أما الْعقُوبَة لله كَالزِّنَا فَلَا تقبل فِيهَا الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
وتحملها
أَي الشَّهَادَة لَهُ أَسبَاب
بِأَن يسترعيه
الأَصْل ويلتمس مِنْهُ رِعَايَة الشَّهَادَة وحفظها
فَيَقُول أَنا شَاهد بِكَذَا وأشهدك
على شهادتي
أَو أشهد على شهادتي
فَتى استرعاه كَذَلِك جَازَ لَهُ وَلكُل من سمع مِنْهُ أَن يشْهد على شَهَادَته وَمن الْأَسْبَاب أَيْضا مَا ذكره بقوله
أَو يسمعهُ يشْهد عِنْد قَاض
أَن لفُلَان على فلَان كَذَا فَلهُ أَن يشْهد على شَهَادَته
أَو بِأَن يسمعهُ
يَقُول أشهد أَن لفُلَان على فلَان ألفا من ثمن مَبِيع أَو غَيره
كقرض فَإِذا بَين السَّبَب جَازَ لمن سَمعه أَن يشْهد على شَهَادَته
وَفِي هَذَا وَجه
أَنه لَا يَكْفِي
وَلَا يَكْفِي سَماع قَوْله
أَي الأَصْل
لفُلَان على فلَان كَذَا أَو أشهد بِكَذَا أَو عِنْدِي شَهَادَة بِكَذَا وليبين
الشَّاهِد
الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء
للشَّهَادَة
جِهَة التَّحَمُّل
من استرعاء أَو سَمَاعه الشَّهَادَة عِنْد قَاض أَو بَيَان سَبَب الْمَشْهُود بِهِ كَكَوْنِهِ ثمن مَبِيع
فَإِن لم يبين
جِهَة التَّحَمُّل
ووثق القَاضِي بِعِلْمِهِ فَلَا بَأْس
وَلَكِن ينْدب أَن يسْأَله
وَلَا يَصح التَّحَمُّل على شَهَادَة مَرْدُود الشَّهَادَة
بفسق أَو غَيره
وَلَا تحمل النسْوَة
وَإِن كَانَت الْأُصُول نسَاء
فَإِن مَاتَ الأَصْل أَو غَابَ أَو مرض لم يمْنَع
ذَلِك
شَهَادَة الْفَرْع
أَي أَدَائِهَا
وَإِن حدث
بِالْأَصْلِ
ردة أَو فسق أَو عَدَاوَة منعت
أداءها من الْفَرْع
وجنونه كموته على الصَّحِيح
فَلَا يمْنَع الْأَدَاء(1/611)
وَقيل يمْنَع كالفسق
وَلَو تحمل فرع فَاسق أَو عبد أَو صبي فَأدى وَهُوَ كَامِل قبلت
شَهَادَته
وَيَكْفِي شَهَادَة اثْنَيْنِ على الشَّاهِدين
الأصليين
وَفِي قَول يشْتَرط لكل رجل أَو امْرَأَة اثْنَان وَشرط قبُولهَا تعذر أَو تعسر الْأَصِيل بِمَوْت أَو عمى أَو مرض يشق حُضُوره
مَعَه مشقة ظَاهِرَة
أَو غيبَة لمسافة عدوى وَقيل
لمسافة
قصر
وَلَا بُد من تَقْدِير مُضَاف حذف من كَلَامه أَي فَوق مَسَافَة عدوى فَإِن الْفَرْع لَا يشْهد إِلَّا إِذا كَانَ الأَصْل غَائِبا فَوق مَسَافَة الْعَدْوى وَأما إِذا كَانَ الأَصْل فِي مَسَافَة الْعَدْوى فَيلْزمهُ الْحُضُور
وَيشْتَرط
أَن يُسَمِّي الْأُصُول
وَإِن كَانُوا عُدُولًا
وَلَا يشْتَرط أَن يزكيهم الْفُرُوع
وَلَا أَن يتَعَرَّضُوا لصدقهم
فَإِن زكوهم
وهم أهل للتعديل
قبل
تعديلهم
وَلَو شهدُوا على شَهَادَة عَدْلَيْنِ أَو عدُول وَلم يسموهم لم يجز
أَي لم يكف وَإِن جَازَ تَعْدِيل الْفُرُوع لِلْأُصُولِ لِأَن ذَلِك عِنْد تعيينهم [فصل] فِي رُجُوع الشُّهُود عَن شَهَادَتهم
رجعُوا عَن الشَّهَادَة قبل الحكم امْتنع
الحكم بِشَهَادَتِهِم
أَو
رجعُوا
بعده وَقيل اسْتِيفَاء مَال استوفى
المَال
أَو
رجعُوا بعد الحكم وَقبل اسْتِيفَاء
عُقُوبَة فِي شَهَادَة بهَا
فَلَا تستوفي تِلْكَ الْعقُوبَة
أَو رجعُوا
بعده أَي اسْتِيفَاء الْمَحْكُوم بِهِ
لم ينْقض
الحكم
فَإِن كَانَ المستوفي قصاصا أَو قتل ردة أَو رجم زنا أَو جلده وَمَات
المجلود
وَقَالُوا تعمدنا
شَهَادَة الزُّور
فَعَلَيْهِم قصاص
فِي الْقَتْل
أَوديَة مُغَلّظَة
فِي مَالهم موزعة على عدد رؤوسهم
وعَلى القَاضِي قصاص
إِذا رَجَعَ عَن حكمه
وَإِن قَالَ تَعَمّدت
الحكم بِشَهَادَة الزُّور
وَإِن رَجَعَ هُوَ وهم فعلى الْجَمِيع قصاص إِن قَالُوا تعمدنا فَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا فَعَلَيهِ
أَي القَاضِي
نصف دِيَة وَعَلَيْهِم
أَي الشُّهُود
نصف
مِنْهَا
وَلَو رَجَعَ
مزك
عَن تَعْدِيل الشُّهُود
فَالْأَصَحّ أَنه يضمن
بِالْقصاصِ أَو الدِّيَة
أَو
رَجَعَ
ولى(1/612)
للدم
وحدة فعلية قصاص أَوديَة
بكمالها
أَو
رَجَعَ
مَعَ الشُّهُود فَكَذَلِك
يجب الْقصاص أَو الدِّيَة على الْوَلِيّ وَحده وَهُوَ مَعَه كالممسك مَعَ الْقَاتِل
وَقيل هُوَ وهم شُرَكَاء
فَعَلَيْهِم الْقود أَو الدِّيَة عَلَيْهِ نصفهَا وَعَلَيْهِم النّصْف
وَلَو شَهدا بِطَلَاق بَائِن أَو رضَاع أَو لعان وَفرق القَاضِي فَرَجَعَا
عَن شَهَادَتهمَا
دَامَ الْفِرَاق وَعَلَيْهِم مهر مثل
وَلَو قيل وَطْء
وَفِي قَول نصف
إِن كَانَ الحكم
قبل وَطْء وَلَو شَهدا بِطَلَاق
بَائِن
وَفرق
بَينهمَا بِشَهَادَتِهِمَا
فَرَجَعَا
عَن الشَّهَادَة
فَقَامَتْ بَيِّنَة أَنه كَانَ بَينهمَا رضَاع
محرم
فَلَا غرم
عَلَيْهِمَا
وَلَو رَجَعَ شُهُود مَال
بعد الحكم بِهِ وَدفعه
غرموا
بدله
فِي الْأَظْهر
وَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا
وَمَتى رجعُوا كلهم وزع عَلَيْهِم الْغرم
بِالسَّوِيَّةِ
أَو
رَجَعَ
بَعضهم وبقى
مِنْهُم
نِصَاب فَلَا غرم
على من رَجَعَ
وَقيل بغرم قسطه
من النّصاب
وَإِن نقص النّصاب
بعد رُجُوع الْبَعْض
وَلم يزدْ الشُّهُود عَلَيْهِ
أَي النّصاب
فقسط
يلْزم الرَّاجِع فَإِذا شهد اثْنَان فِي المَال ثمَّ رَجَعَ وَاحِد فَعَلَيهِ النّصْف
وَإِن زَاد
عدد الشُّهُود على النّصاب كَمَا إِذا رَجَعَ من الثَّلَاثَة فِي المَال اثْنَان
فقسط من النّصاب
فَيجب على الِاثْنَيْنِ النّصْف
وَقيل من الْعدَد
فَيجب على الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَانِ
وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَعَلَيهِ نصف وهما نصف أَو
شهد رجل
وَأَرْبع
من نسَاء
فِي رضَاع
وَنَحْوه مِمَّا يثبت بمحض الْإِنَاث
فَعَلَيهِ ثلث وَهن ثلثان فَإِن رَجَعَ هُوَ أَو اثْنَتَانِ
فَقَط
فَلَا غرم
على من رَجَعَ
فِي الْأَصَح
لبَقَاء الْحجَّة
وَإِن شهد هُوَ وَأَرْبع
من النِّسَاء
بِمَال
وَرَجَعُوا
فَقيل كرضاع
فَعَلَيهِ ثلث الْغرم وعليهن ثُلُثَاهُ
وَالأَصَح هُوَ نصف وَهن نصف سَوَاء رجعن مَعَه أَو وحدهن وَإِن رَجَعَ ثِنْتَانِ
مِنْهُنَّ
فَالْأَصَحّ لاغرم
عَلَيْهِمَا لبَقَاء الْحجَّة
وَالأَصَح
أَن شُهُود إِحْصَان
إِذا رجعُوا بعد رجم القَاضِي الزَّانِي
أَو
شُهُود
صفة
علق عَلَيْهَا الطَّلَاق موجودين
مَعَ شُهُود تَعْلِيق(1/613)
طَلَاق أَو عتق
إِذا رجعُوا بعد نُفُوذ الطَّلَاق وَالْعِتْق
لَا يغرمون شَيْئا
أَي شُهُود الْإِحْصَان وَالصّفة وَالضَّمان يتَعَلَّق بِشُهُود الزِّنَا وَالتَّعْلِيق = كتاب الدَّعْوَى = هِيَ لُغَة الطّلب وَالتَّمَنِّي وألفها للتأنيث وَتجمع على دعاوى بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا وَشرعا إِخْبَار عَن وجوب حق على غَيره عِنْد حَاكم
والبينات
جمع بَيِّنَة وهم الشُّهُود وهم مُخْتَلفُونَ فَلذَلِك جمعهم
تشْتَرط الدَّعْوَى عِنْد قَاض فِي عُقُوبَة كقصاص
وحد
قذف
فَلَا يسْتَقلّ صَاحبهَا باستيفائها وَمثل القَاضِي الْمُحكم وَغَيره من أَمِير أَو سيد وَمثل الْعقُوبَة غَيرهَا من الْحُقُوق غير عين وَدين كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة وَمثل الدَّعْوَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِيمَا تسمع فِيهِ فَهِيَ كَافِيَة عَن الدَّعْوَى
وَإِن اسْتحق عينا
تَحت يَد عَادِية
فَلهُ أَخذهَا
بِلَا رفع إِلَى القَاضِي
إِن لم يخف فتْنَة
أما لَو كَانَت الْعين فِي يَد أَمِين فَلَا يجوز أَخذهَا بِغَيْر اسْتِئْذَان
وَإِلَّا
بِأَن خَافَ فتْنَة
وَجب الرّفْع إِلَى قَاض
أَو نَحوه فَلَا يسْتَقلّ بِالْأَخْذِ
أَو
اسْتحق
دينا على غير مُمْتَنع من الْأَدَاء طَالبه بِهِ وَلَا يحل أَخذ شئ لَهُ
أَي الْمَدِين
أَو
اسْتحق دينا
على مُنكر وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بِهِ
أَخذ
جَوَازًا
جنس حَقه من مَاله
اسْتِقْلَالا
وَكَذَا غير جنسه أَن فَقده
أَي جنس حَقه
على الْمَذْهَب وَقيل لَا
أَو اسْتحق دينا
على مقرّ مُمْتَنع أَو مُنكر وَله عَلَيْهِ
بَيِّنَة فَكَذَلِك
يَأْخُذ حَقه اسْتِقْلَالا كَمَا تقدم
وَقيل يجب الرّفْع
فيهمَا
وَإِلَى قَاض وَإِذا جَازَ الْأَخْذ
من غير رفع لقاض
فَلهُ كسر بَاب ونقب جِدَار لَا يصل المَال إِلَّا بِهِ
وَلَا يضمن مَا فَوته
ثمَّ الْمَأْخُوذ من جنسه
أَي الْحق
يَتَمَلَّكهُ
بَدَلا عَن حَقه إِذا كَانَ بِغَيْر صفته وَإِذا كَانَ بهَا ملكه بِمُجَرَّد الْأَخْذ
وَمن غَيره
أَي جنس حَقه
يَبِيعهُ
بِنَفسِهِ مُسْتقِلّا
وَقيل يجب رَفعه إِلَى قَاض يَبِيعهُ والمأخوذ مَضْمُون عَلَيْهِ فِي الْأَصَح فَيضمنهُ إِن تلف(1/614)
قبل تملكه وَبيعه
بِالْأَكْثَرِ من قِيمَته من حِين أَخذه إِلَى تلفه
وَلَا يَأْخُذ فَوق حَقه إِن أمكنه الِاقْتِصَار
على حَقه فَإِن أَخذه ضمن
وَله أَخذ مَال غَرِيم غريمة
إِذا كَانَ غَرِيم الْغَرِيم جاحدا أَو مُمْتَنعا وَلَا بُد أَن يعلم الْآخِذ غَرِيم الْغَرِيم وبالغريم
وَالْأَظْهَر أَن الْمُدعى
اصْطِلَاحا
من يُخَالف قَوْله الظَّاهِر
وَهُوَ بَرَاءَة الذِّمَّة
وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يُوَافقهُ
أَي يُوَافق قَوْله الظَّاهِر
فَإِذا أسلم زوجان قبل وَطْء فَقَالَ
الزَّوْج
أسلمنَا مَعًا فَالنِّكَاح
بَيْننَا
بَاقٍ وَقَالَت
الزَّوْجَة أسلمنَا
مرتبعا
فَلَا نِكَاح بَيْننَا
فَهُوَ
أَي الزَّوْج
مُدع
لِأَن وُقُوع الإسلاميين مَعًا خلاف الظَّاهِر وَهِي مدعى عَلَيْهَا وَلَكِن لما كَانَ الأَصْل بَقَاء الْعِصْمَة كَانَ القَوْل قَوْله فَيحلف وتستمر الْعِصْمَة
وَمَتى ادّعى
دينا
نَقْدا
أَو غَيره مثلِيا أَو مُتَقَوّما
اشْترط
لصِحَّة الدَّعْوَى
بَيَان جنس
لَهُ كذهب أَو فضَّة
وَنَوع
كخالص أَو مغشوش
وَقدر
كمائه
وَصِحَّة وتكسر إِن اخْتلفت بهما قيمَة
فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاق أما إِذا لم تخْتَلف بهما الْقيمَة وكما فِي زَمَاننَا فَلَا يحْتَاج إِلَّا بيانهما
أَو
ادّعى
عينا تنضبط
بِالصّفةِ
كحيوان
أَو حبوب
وصفهَا بِصفة السّلم
وَإِن لم يذكر الْقيمَة
وَقيل يجب مَعهَا
أَي صفة السّلم
ذكر الْقيمَة
لتِلْك الْعين وَإِن لم تنضبط الْعين بِالصِّفَاتِ كجوهر وَجب ذكر الْقيمَة
فَإِن تلفت وَهِي مُتَقَومَة وَجب ذكر الْقيمَة وَلَا يذكر شَيْئا من الصِّفَات وَإِن كَانَت مثلية لم يجب ذكر الْقيمَة وتضبط بِالصِّفَاتِ
أَو
ادّعى
نِكَاحا لم يكف الْإِطْلَاق
فِيهِ
على الْأَصَح بل يَقُول نكحتها بولِي مرشد
أَي صَالح للولاية
وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَ يشْتَرط
بِأَن كَانَت غير مجبرة
فَإِن كَانَت
الْمَرْأَة الْمُدعى نِكَاحهَا
أمة فَالْأَصَحّ وجوب ذكر الْعَجز عَن طول
أَي مهر ينْكح بِهِ حرَّة
وَوُجُوب ذكر
خوق عنت
أَي زنا
أَو
ادّعى
عقدا ماليا كَبيع وَهبة كفى الْإِطْلَاق فِي الْأَصَح
فَلَا يحْتَاج فِي الدَّعْوَى بِهِ لغير ذكر الصِّحَّة
وَمن قَامَت عَلَيْهِ بَيِّنَة لَيْسَ لَهُ تَحْلِيف الْمُدعى
على اسْتِحْقَاقه مَا ادَّعَاهُ
فَإِن ادّعى
الْمُدعى عَلَيْهِ
أَدَاء
للحق(1/615)
الْمُدعى بِهِ
أَو إِبْرَاء
مِنْهُ
أَو شِرَاء عين
من مدعيها
أَو هبتها وإقباضها
مِنْهُ سَوَاء ادّعى ذَلِك حَالَة الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَو بعْدهَا أَو بعد الحكم عَلَيْهِ
حلفه
أَي حلف خَصمه وَهُوَ الْمُدعى
على نَفْيه
أَي نفى مَا ادَّعَاهُ
وَكَذَا لَو ادّعى
الْمُدعى عَلَيْهِ
علمه
أَي الْمُدعى
بفسق شَاهده أَو كذبه
فَلهُ تَحْلِيفه
فِي الْأَصَح وَإِذا استمهل
من أُقِيمَت عَلَيْهِ بَيِّنَة وَهُوَ الْمُدعى
عَلَيْهِ
ليَأْتِي بدافع
من نَحْو أَدَاء
أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
لَا بُد أَن يكون إِمَّا عَارِفًا أَو يعين جِهَة كإبراء
وَلَو ادّعى رق بَالغ فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله
بِيَمِينِهِ وَإِن تداولته الْأَيْدِي
أَو
ادّعى
رق صَغِير لَيْسَ فِي يَده لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة أَو فِي يَده حكم لَهُ بِهِ إِن لم يعرف استنادها إِلَى النقاط
وَلَا يحكم إِلَّا بعد حلفه فَإِن استندت إِلَى الْتِقَاط لم يقبل إِلَى بِحجَّة
فَلَو أنكر الصَّغِير وَهُوَ مُمَيّز فإنكاره
الرّقّ
لَغْو وَقيل
إِنْكَاره
كبالغ
فَلَا يحكم برقه إِلَّا بِبَيِّنَة
وَلَا تسمع دَعْوَى دين مُؤَجل
وَإِن كَانَ بَيِّنَة
فِي الْأَصَح
إِذْ شَرط الدَّعْوَى الْإِلْزَام وَهُوَ فَائت فِي الْمُؤَجل
فصل
فِيمَا يتَعَلَّق بِجَوَاب الْمُدعى عَلَيْهِ
أصر الْمُدعى عَلَيْهِ على السُّكُوت عَن جَوَاب ال دَعْوَى
لغير دهشة
جعل
حكمه
كمنكرنا كل
عَن الْيَمين فَترد الْيَمين على الْمُدعى بعد أَن يَقُول لَهُ القَاضِي أجب وَإِلَّا جعلتك ناكلا
فَإِن ادّعى
عَلَيْهِ
عشرَة فَقَالَ لَا تلزمني الْعشْرَة لم يكف حَتَّى يَقُول وَلَا بَعْضهَا وَكَذَا يحلف فَإِن حلف على نفي الْعشْرَة وَاقْتصر عَلَيْهِ فناكل
عَمَّا دون الْعشْرَة
فَيحلف الْمُدَّعِي على اسْتِحْقَاق دون الْعشْرَة بِجُزْء وَإِن قل
وَيَأْخُذهُ أَي مَا دون الْعشْرَة وَإِن لم يجدد دَعْوَى
وَإِذا ادّعى مَالا مُضَافا إِلَى سَبَب كأقرضتك كَذَا كَفاهُ فِي الْجَواب لَا تسْتَحقّ عَليّ شَيْئا أَو
ادّعى
شُفْعَة كَفاهُ
فِي الْجَواب
لَا تسْتَحقّ عَليّ(1/616)
شَيْئا أَو لَا تسْتَحقّ تَسْلِيم الشّقص
وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لنفي السَّبَب من قرض وشفعة
وَيحلف
الْمُدعى عَلَيْهِ
على حسب جَوَابه هَذَا فَإِن أجَاب بِنَفْي السب الْمَذْكُور
كَقَوْلِه مَا أقرضتني
حلف عَلَيْهِ وَقيل لَهُ الْحلف بِالنَّفْيِ الْمُطلق
وَإِذا أجَاب بِالْإِطْلَاقِ لَهُ الْحلف على نفي السَّبَب
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ مَرْهُون أَو مكري وادعاه مَالِكه كَفاهُ لَا يلْزَمنِي تَسْلِيمه
وَلَا يجب التَّعَرُّض للْملك
فَلَو اعْترف بِالْملكِ وَادّعى الرَّهْن وَالْإِجَارَة فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
مِنْهُ ذَلِك
إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن عجز عَنْهَا وَخَافَ أَولا
أَنه
إِن اعْترف بِالْملكِ جَحده الرَّهْن وَالْإِجَارَة فحيلته أَن يَقُول
فِي الْجَواب
أَن ادعيت ملكا مُطلقًا فَلَا يلْزَمنِي تَسْلِيم
لما ادعيته
وَإِن ادعيت مَرْهُونا فاذكره لأجيب
وَقَوله أَولا مُتَعَلق بإعترف لَا بخاف
وَإِذا ادّعى عَلَيْهِ عينا
عقارا أَو مَنْقُولًا
فَقَالَ لَيْسَ هِيَ لي أَو هِيَ لرجل لَا أعرفهُ أَو هِيَ لِابْني الطِّفْل أَو وقف على الْفُقَرَاء أَو مَسْجِد كَذَا
وَكَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ هُوَ النَّاظر
فَالْأَصَحّ أَنه لَا تَنْصَرِف الْخُصُومَة
عَنهُ
وَلَا تنْزع
الْعين
مِنْهُ بل بحلفه الْمُدعى أَنه لَا يلْزمه التَّسْلِيم إِن لم تكن ببنة
وَمُقَابل الْأَصَح تَنْصَرِف وينتزع الْحَاكِم الْعين من يَده إِلَى أَن يظْهر مَالِكهَا وَمَعْلُوم أَن الْمُدعى لَهُ تَحْلِيف الْمُدعى عَلَيْهِ وَإِن كَانَت عِنْده بَيِّنَة
وَإِن أقرّ بِهِ لمُعين حَاضر
بِالْبَلَدِ
يُمكن مخاصمته وتحليفه سُئِلَ
عَن ذَلِك
فَإِن صدقه صَارَت الْخُصُومَة مَعَه وَإِن كذبه ترك فِي يَد الْمقر وَقيل يسلم إِلَى يَد الْمُدعى وَقيل يحفظه الْحَاكِم لظُهُور مَالك
لَهُ
وَإِن أقرّ بِهِ لغَائِب
عَن الْبَلَد
فَالْأَصَحّ انصراف الْخُصُومَة عَنهُ
بِالنِّسْبَةِ لعين الْمُدعى بِهِ
وَأما بِالنِّسْبَةِ للتحليف فَلَا تَنْصَرِف بل لَهُ تَحْلِيفه
وَيُوقف الْأَمر(1/617)
حَيْثُ لَا بَيِّنَة
حَتَّى يقدم الْغَائِب فَإِن كَانَ للْمُدَّعى بَيِّنَة قضى
لَهُ
بهَا
وسلمت لَهُ الْعين
وَهُوَ قَضَاء على غَائِب فَيحلف
الْمُدعى
مَعهَا
أَي الْبَيِّنَة
وَقيل
بل هُوَ قَضَاء
على حَاضر
إِذْ الْخُصُومَة مَعَه فَلَا يخلف مَعهَا وَإِن لم يكن للْمُدَّعى بَيِّنَة فَلهُ تَحْلِيف الْمُدعى عَلَيْهِ أه لَا يلْزمه تَسْلِيمه إِلَيْهِ
وَمَا قبل إِقْرَار عبد بِهِ كعقوبة
لآدَمِيّ
فالدعوى
بذلك
عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْجَواب
وَأما الْعقُوبَة لله فَلَا تسمع الدَّعْوَى عَلَيْهِ بهَا
ومالا
يقبل إِقْرَاره بِهِ
كأرش فعلى السَّيِّد
الدَّعْوَى بِهِ وَعَلِيهِ جوابها
فصل
فِي كَيْفيَّة الْحلف والتغليظ فِيهِ
تغلظ
ندبا
يَمِين مُدع ومدعي عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَال وَلَا يقْصد بِهِ مَال
كَنِكَاح وَطَلَاق ولعان ورضاع
وَفِي مَال يبلغ نِصَاب زَكَاة
لَا فِيمَا دونه
وَسبق بَيَان التَّغْلِيظ
بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان وَحُضُور جمع
فِي اللّعان وَيحلف
الشَّخْص
على الْبَتّ
أَي الْقطع والجزم
فِي فعله
إِثْبَاتًا أَو نفيا فَيَقُول وَالله لقد بِعْت بِكَذَا مثلا أَو مَا اشْتريت كَذَا
وَكَذَا فعل غَيره
يحلف فِيهِ على الْبَتّ
إِن كَانَ إِثْبَاتًا
كَبيع وغصب
وَإِن كَانَ نفيا
مُطلقًا
فعلى نفي الْعلم
يحلف فَيَقُول وَالله مَا علمت أَنه فعل كَذَا
وَلَو ادّعى دينا لمورثه فَقَالَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
أبرأني
مورثك مِنْهُ وَأَنت تعلم
حلف
الْمُدعى
على نفي الْعلم بِالْبَرَاءَةِ
مِمَّا ادَّعَاهُ
وَلَو قَالَ
فِي الدَّعْوَى على سيد عبد
جنى عَبدك عَليّ بِمَا يُوجب كَذَا
وَأنكر
فَالْأَصَحّ حلفه
أَي السَّيِّد
على الْبَتّ
وَمُقَابل الْأَصَح يحلف على نفي الْعلم
قلت وَلَو قَالَ جنت بهيمتك
على زرعي مثلا
حلف على الْبَتّ قطعا وَالله أعلم
إِذْ لَا ذمَّة لَهَا
وَيجوز الْبَتّ بِظَنّ مُؤَكد يعْتَمد
فِيهِ الْحَالِف
خطه أَو خطّ أَبِيه
إِذا وثق بِخَطِّهِ وأمانته وَلَا يجوز الْحلف على خطه إِلَّا إِذا تذكر
وَتعْتَبر
فِي الْحلف
نِيَّة القَاضِي المستحلف
للخصم وَمرَاده بِالْقَاضِي من لَهُ ولَايَة التَّحْلِيف فَيشْمَل الإِمَام الْأَعْظَم والمحكم
فَلَو وري
الْحَالِف فِي(1/618)
يَمِينه بِأَن قصد خلاف ظَاهر اللَّفْظ
أَو تَأَول
بِأَن اعْتقد
خلَافهَا
أَي نِيَّة القَاضِي كَأَن كَانَ حنفيا يرى شُفْعَة الْجوَار والحالف شافعيا لَا يَرَاهَا فَحلف أَنه لَا يَسْتَحِقهَا عَلَيْهِ
أَو اسْتثْنى
عقب يَمِينه
بِحَيْثُ لَا يسمع القَاضِي لم يدْفع
مَا ذكر
إِثْم الْيَمين الْفَاجِرَة
لَكِن بِشَرْط أَن تكون الْيَمين مَشْرُوعَة لَا بِالطَّلَاق وَأَن لَا يكون ظَالِما يُرِيد بِالْيَمِينِ الِاسْتِيلَاء على المَال ظلما وَإِلَّا نفعته التورية
وَمن تَوَجَّهت عَلَيْهِ يَمِين
هَكَذَا فِي النّسخ وَصَوَابه دَعْوَى
وَلَو أقرّ بمطلوبها لزمَه
ذَلِك الْمَطْلُوب
فَأنْكر حلف
بِضَم أَوله
وَلَا يحلف قَاض على تَركه الظُّلم فِي حكمه وَلَا شَاهد أَنه لم يكذب
فِي شَهَادَته
وَلَو قَالَ مدعي عَلَيْهِ أَنا صبي
وَاحْتمل ذَلِك
لم يحلف ووقف
أمره
حَتَّى يبلغ
فيدعى عَلَيْهِ
وَالْيَمِين
غير الْمَرْدُودَة
تفِيد قطع الْخُصُومَة فِي الْحَال لَا بَرَاءَة
لذمة الْمُدَّعِي عَلَيْهِ
فَلَو حلفه
أَي حلف الْمُدَّعِي الْمُدعى عَلَيْهِ
ثمَّ أَقَامَ
الْمُدَّعِي
بَيِّنَة
بمدعاه
حكم بهَا
وَإِن نفاها الْمُدعى حِين الْحلف
وَلَو قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ قد حلفني
الْمُدعى
مرّة
على مَا ادَّعَاهُ
فليحلف أَنه لم يحلفني
قبل ذَلِك
مكن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُمكن
وَإِذا نكل
الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْيَمين
حلف الْمُدَّعِي وَقضى لَهُ بمدعاه
وَلَا يقْضِي لَهُ أَي الْمُدَّعِي
بِنُكُولِهِ أَي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بل لَا بُد من الْيَمين الْمَرْدُودَة
والنكول أَن يَقُول
الْمُدعى عَلَيْهِ
أَنا ناكل أَو يَقُوله لَهُ القَاضِي احْلِف فَيَقُول لَا أَحْلف
فَيرد الْيَمين على الْمُدعى وَإِن لم يحكم بِالنّكُولِ
فَإِن سكت
بعد عرض الْيَمين عَلَيْهِ حكم القَاضِي بِنُكُولِهِ وَقَوله أَي القَاضِي للْمُدَّعِي احْلِف حكم بِنُكُولِهِ اي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فِي سُكُوته
وَالْيَمِين الْمَرْدُودَة
وَهِي يَمِين الْمُدعى بعد نُكُول الْمُدعى عَلَيْهِ بردهَا هُوَ أَو القَاضِي
فِي قَول كبينة
يقيمها الْمُدعى
وَفِي الْأَظْهر كَالْإِقْرَارِ الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَو أَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ بعْدهَا بَيِّنَة بأَدَاء أَو إِبْرَاء لم تسمع
على الثَّانِي لتكذيبه لَهَا بِإِقْرَارِهِ وَتسمع على الأول
فَإِن لم يحلف الْمُدعى وَلم يتعلل بشئ
أَي لم يبد عِلّة وَلَا طلب مهلة
سقط(1/619)
حَقه من الْيَمين
الْمَرْدُودَة
وَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَة خَصمه
إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة
وَإِن تعلل بِإِقَامَة بَيِّنَة أَو مُرَاجعَة حِسَاب أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
فَإِن لم يحلف بعْدهَا سقط حَقه
وَقيل
يُمْهل
أبدا وَإِن استمهل الْمُدعى عَلَيْهِ حِين اسْتخْلف لينْظر حسابه لم يُمْهل
إِلَّا بِرِضا الْمُدعى
وَقيل
يُمْهل
ثَلَاثَة
وَلَو استمهل ليقيم بَيِّنَة على دَافع كإبراء أمْهل ثَلَاثَة
وَلَو استمهل
أَي طلب الْمُدعى عَلَيْهِ الْإِمْهَال
فِي ابْتِدَاء الْجَواب أمْهل إِلَى آخر الْمجْلس
إِن شَاءَ القَاضِي
وَمن طُولِبَ بِزَكَاة
وَكَذَا كل حق يجب لله تَعَالَى
فَادّعى دَفعهَا إِلَى ساع آخر أَو ادّعى غلط خارص وألزمناه الْيَمين
على الْوَجْه الْمَرْجُوح
فنكل وَتعذر رد الْيَمين
بِأَن لم ينْحَصر المستحقون فِي الْبَلَد
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا تُؤْخَذ مِنْهُ
وَلَيْسَ هَذَا حكما بِالنّكُولِ بل عملا بِمُقْتَضى ملك النّصاب وَأما إِذا قُلْنَا بالراجح أَن الْيَمين مُسْتَحبَّة فَإِنَّهُ لَا يُطَالب بشئ وَإِذا انحصر المستحقون ومنعنا نقلهَا لم يتَعَذَّر رد الْيَمين
وَلَو ادّعى ولي صبي دينا لَهُ
أَي الصَّبِي
فَأنْكر
الْمُدعى عَلَيْهِ
وَنكل
عَن الْحلف
وَلم يحلف الْوَلِيّ
فَيُوقف الْأَمر إِلَى الْبلُوغ
وَقيل يحلف
مُطلقًا
وَقيل أَن ادّعى مُبَاشرَة سَببه
أَي ادّعى ثُبُوته بِسَبَب بَاشرهُ هُوَ كَبيع
حلف
وَإِلَّا فَلَا
فصل
فِي تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ من شَخْصَيْنِ
ادّعَيَا عينا فِي يَد ثَالِث
وَهُوَ مُنكر
وَأقَام كل مِنْهُمَا بَيِّنَة سقطتا
وَيحلف ذُو الْيَد لكل مِنْهُمَا يَمِينا
وَفِي قَول تستعملان
فتنزع مِمَّن هِيَ فِي يَده وعَلى هَذَا
فَفِي قَول تقسم
بَينهمَا فَيكون لكل نصفهَا
وَفِي قَول يقرع
بَينهمَا فَمن خرجت لَهُ الْقرعَة أَخذهَا
وَفِي
قَول توقف
الْعين بَينهمَا
حَنى يبين
الْأَمر فِيهَا
أَو يصطلحا
على شئ
وَلَو كَانَت
الْعين
فِي يدهما وَأَقَامَا بينتين بقيت
فِي يدهما
كَمَا كَانَت
أَولا على قَول التساقط وَتجْعَل بَينهمَا على قَول الْقِسْمَة
وَلَو كَانَت
الْعين
بِيَدِهِ
أَي أَحدهمَا
فَأَقَامَ غَيره بهَا بَيِّنَة وَهُوَ بَيِّنَة قدم صَاحب الْيَد
أَي بَينته
وَلَا تسمع(1/620)
بَينته
أَي ذِي الْيَد وَهُوَ الدَّاخِل
إِلَّا بعد بَيِّنَة الْمُدعى
وَهُوَ الْخَارِج
وَلَو أزيلت يَده
أَي الدَّاخِل
بِبَيِّنَة
أَقَامَهَا الْخَارِج وَحكم لَهُ بهَا
ثمَّ أَقَامَ
الدَّاخِل
بَيِّنَة بِملكه
للعين حَالَة كَون الْملك
مُسْتَندا إِلَى مَا قبل إِزَالَة يَده
مَعَ استدامته إِلَى وَقت الدَّعْوَى
وَاعْتذر بغيبة شُهُوده سَمِعت
بَينته
وقدمت
على بَيِّنَة الْخَارِج
وَقيل لَا
تسمع فَلَا ينْقض الْقَضَاء
وَلَو قَالَ الْخَارِج هُوَ ملكي اشْتَرَيْته مِنْك فَقَالَ
الدَّاخِل
بل ملكي وَأَقَامَا بينتين
بِمَا قَالَاه
قدم الْخَارِج
أَي بَينته لزِيَادَة علمهَا
وَمن أقرّ لغيره بشئ ثمَّ ادَّعَاهُ لم تسمع
دَعْوَاهُ
إِلَّا أَن يذكر انتقالا
من الْمقر لَهُ
وَمن أَخذ مِنْهُ مَال بِبَيِّنَة ثمَّ ادَّعَاهُ لم يشْتَرط
فِي دَعْوَاهُ
ذكر الِانْتِقَال
من الْمُدعى عَلَيْهِ إِلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَالْمذهب أَن زِيَادَة عدد شُهُود أَحدهمَا لَا ترجح
بَينته وَفِي قَول ترجح
وَكَذَا لَو كَانَ لأَحَدهمَا رجلَانِ وَللْآخر رجل وَامْرَأَتَانِ
لَا يرجح الرّجلَانِ وَفِي قَول يرجحان
فَإِن كَانَ للْآخر شَاهد وَيَمِين رجح الشَّاهِدَانِ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يتعادلان
وَلَو شهِدت
بَيِّنَة
لأَحَدهمَا بِملك من سنة
إِلَى الْآن
وَبَيِّنَة
للْآخر
بِملك
من أَكثر
من سنة إِلَى الْآن
فَالْأَظْهر ترجح الْأَكْثَر
إِذا كَانَت الْعين فِي يدهما أَو يَد ثَالِث فَإِن كَانَت فِي يَد مُتَقَدّمَة التَّارِيخ فَلَا خلاف فِي تَقْدِيمهَا
وَإِذا ترجحت بَيِّنَة الْأَكْثَر يكون
لصَاحِبهَا الْأُجْرَة وَالزِّيَادَة الْحَادِثَة من يَوْمئِذٍ
أَي يَوْم ملكه بِالشَّهَادَةِ
وَلَو أطلقت بَيِّنَة وأرخت أُخْرَى فَالْمَذْهَب أَنَّهُمَا سَوَاء
وَقيل تَقْدِيم المؤرخة
وَالْمذهب
أَنه لَو كَانَ لصَاحب مُتَأَخِّرَة التَّارِيخ يَد قدم
على صَاحب مُتَقَدّمَة التَّارِيخ وَقيل يرجح السَّبق وَقيل يتساقطان
وَالْمذهب
أَنَّهَا لَو شهِدت بِملكه أمس وَلم تتعرض للْحَال لم تسمع
تِلْكَ الشَّهَادَة
حَتَّى يَقُولُوا وَلم يزل ملكه أَو
يَقُولُوا
وَلَا نعلم مزيلا لَهُ
أَي الْملك(1/621)
وَتجوز الشَّهَادَة بِملكه الْآن استصحابا لما سبق من إِرْث وَشِرَاء وَغَيرهمَا
وَلَكِن يشْتَرط أَن لَا يصرحا بالاستصحاب فِي شَهَادَتهمَا
وَلَو شهِدت
بَيِّنَة
بِإِقْرَارِهِ
أَي الْمُدعى عَلَيْهِ
أمس بِالْملكِ لَهُ
أَي الْمُدعى
أستديم
حكم الْإِقْرَار وَإِن لم تصرح بِالْملكِ فِي الْحَال كَمَا لَو قَالَ الْخصم كَانَت الْعين المدعاة ملكك أمس فنؤاخذه بِإِقْرَارِهِ
وَلَو أَقَامَهَا بِملك دَابَّة أَو شَجَرَة لم يسْتَحق ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلَا ولدا مُنْفَصِلا
عِنْد الشَّهَادَة بل يبقيان للْمُدَّعى عَلَيْهِ وَلَا بُد أَن تكون الثَّمَرَة مِمَّا لَا يدْخل فِي البيع
وَيسْتَحق حملا
مَوْجُودا عِنْد الشَّهَادَة
فِي الْأَصَح
تبعا للْأُم
وَلَو اشْترى شَيْئا فَأخذ مِنْهُ بِحجَّة مُطلقَة
أَي غير مؤرخة
رَجَعَ
المُشْتَرِي
على بَائِعه بِالثّمن وَقيل لَا
يرجع
إِلَّا إِذا ادّعى
بِضَم الدَّال
ملك سَابق على الشِّرَاء لاحْتِمَال انْتِقَال الْملك من المُشْتَرِي إِلَى الْمُدَّعِي
وَلَو ادّعى ملكا مُطلقًا
لم يبين سَببه من أَنه عَن مِيرَاث مثلا أَو شِرَاء
فَشَهِدُوا لَهُ
بِهِ
مَعَ
بَيَان
سَببه لم يضر
مَا زادوه وَلم تبطل شَهَادَتهم بذلك
وَإِن ذكر
الْمُدعى
سَببا وهم
أَي الشُّهُود
سَببا آخر ضرّ
فَترد شَهَادَتهم وَقيل لَا يضر
فصل
فِي اخْتِلَاف المتداعيين
قَالَ آجرتك هَذَا الْبَيْت
من هَذِه الدَّار شهر كَذَا
بِعشْرَة فَقَالَ
الآخر
بل
آجرتني
جَمِيع الدَّار بِالْعشرَةِ وَأَقَامَا
بِمَا قَالَاه
بينتين تَعَارَضَتَا
فيسقطان
وَفِي قَول تقدم بَيِّنَة الْمُسْتَأْجر
لما فِي بَينته من زِيَادَة غير الْبَيْت
وَلَو ادّعَيَا شَيْئا فِي يَد ثَالِث وَأقَام كل مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهُ وَوزن لَهُ ثمنه فَإِن اخْتلف تَارِيخ
كَأَن شهِدت إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَنه اشْتَرَاهُ فِي رَجَب وَالْأُخْرَى فِي شعْبَان
حكم للأسبق
تَارِيخا ويطالبه الآخر بِالثّمن
وَإِلَّا
بِأَن اتَّحد تاريخهما أَو أطلقتا أَو إِحْدَاهمَا
تَعَارَضَتَا
فيتساقطان وَيحلف لكل أَنه مَا بَاعه وَيلْزمهُ الثمان
وَلَو قَالَ كل مِنْهُمَا
لثالث
بعتكه
أَي الثَّوْب مثلا
بِكَذَا وأقاماهما(1/622)
وطالباه بِالثّمن
فَإِن اتَّحد تاريخهما تَعَارَضَتَا
وسقطتا
وَإِن اخْتلف
تاريخهما
لزمَه الثمنان وَكَذَا أَن أطلقتا أَو إِحْدَاهمَا
وأرخت الْأُخْرَى
فِي الْأَصَح وَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ مُسلم وَنَصْرَانِي فَقَالَ كل مِنْهُمَا مَاتَ على ديني
فأرثه
فَإِن عرف أَنه كَانَ نَصْرَانِيّا صدق النَّصْرَانِي
بِيَمِينِهِ
فَإِن أَقَامَا بينتين مطلقتين قدم الْمُسلم
أَي بَينته لِأَن مَعهَا زِيَادَة علم بانتقاله
وَإِن قيدت
بَيِّنَة الْإِسْلَام
أَن آخر كَلَامه إِسْلَام وعكست الْأُخْرَى
بِأَن قَالَت أَن آخر كَلَامه النَّصْرَانِيَّة
تَعَارَضَتَا
فتسقطان وَيصدق النَّصْرَانِي بِيَمِينِهِ
وَإِن لم يعرف دينه وَأقَام كل بَيِّنَة أَنه مَاتَ على دينه تَعَارَضَتَا
فيسقطان وَيحلف كل مِنْهُمَا للْآخر يَمِينا وَيجْعَل المَال بَينهمَا
وَلَو مَاتَ نَصْرَانِيّ عَن ابْنَيْنِ مُسلم وَنَصْرَانِي فَقَالَ الْمُسلم أسلمت بعد مَوته فالميراث بَيْننَا فَقَالَ النَّصْرَانِي بل قبله صدق الْمُسلم بِيَمِينِهِ وَإِن أقاماهما قدم النَّصْرَانِي أَي قدمت بَينته
فَلَو اتفقَا على إِسْلَام الابْن فِي رَمَضَان وَقَالَ الْمُسلم مَاتَ الْأَب فِي شعْبَان فالميراث بَيْننَا
وَقَالَ النَّصْرَانِي فِي شَوَّال
وَلَا بَيِّنَة
صدق النَّصْرَانِي
بِيَمِينِهِ لِأَن الأَصْل بَقَاء الْحَيَاة
وَتقدم بَيِّنَة الْمُسلم على بَينته
أَي النَّصْرَانِي لِأَنَّهَا ناقلة من الْحَيَاة إِلَى الْمَوْت فمعها زِيَادَة علم
وَلَو مَاتَ عَن أبوين كَافِرين وابنين مُسلمين فَقَالَ كل مَاتَ على ديننَا صدق الأبوان بِالْيَمِينِ وَفِي قَول يُوقف حَتَّى يتَبَيَّن أَو يصطلحوا
على شئ
وَلَو شهِدت
بَيِّنَة على شخص
أَنه أعتق فِي مرض مَوته سالما وَأُخْرَى غانما وكل وَاحِد
مِنْهُمَا
ثلث مَاله فَإِن اخْتلف تَارِيخ
للبينتين
قدم الأسبق
مِنْهُمَا تَارِيخا
وَإِن اتَّحد
تاريخهما
أَقرع وَإِن أطلقتا قيل يقرع
بَينهمَا
وَفِي قَول يعْتق من كل نصفه قلت الْمَذْهَب يعْتق من(1/623)
كل نصفه وَالله أعلم وَلَو شهد أجنبيان أَنه أوصى بِعِتْق سَالم وَهُوَ ثلثه
وَشهد
وارثان حائزان
للتركة
أَنه رَجَعَ عَن ذَلِك ووصى بِعِتْق غَانِم وَهُوَ ثلثه ثَبت
بِشَهَادَتِهِمَا الْعتْق
لغانم
وَأما لَو كَانَ غَانِم دون الثُّلُث فَلَا تقبل شَهَادَة الْوَارِثين فِي الْقدر الَّذِي لم يعينا لَهُ بَدَلا
فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع
عَن الْوَصِيَّة لسالم
فَيعتق سَالم
وَيعتق
من غَانِم
قدر مَا يحْتَملهُ
ثلث مَاله بعد سَالم
وَكَأن سالما هلك من التَّرِكَة مُؤَاخذَة للْوَرَثَة بإقرارهم
فصل
فِي شُرُوط الْقَائِف وَبَيَان إِلْحَاقه النّسَب بِغَيْرِهِ
شَرط الْقَائِف
هُوَ لُغَة متتبع الْآثَار وَشرعا من يلْحق النّسَب بِغَيْرِهِ عِنْد الِاشْتِبَاه بِمَا خصّه الله بِهِ من علم ذَلِك ولقبول قَوْله شُرُوط مِنْهَا أَنه
مُسلم
فَلَا يقبل قَول كَافِر
عدل
فَلَا يقبل فَاسق
مجرب
فِي معرفَة النّسَب بِأَن يعرص عَلَيْهِ ولد فِي نسْوَة لَيْسَ فِيهِنَّ أمه ثمَّ فِي نسْوَة أخر كَذَلِك ثمَّ فِي نسْوَة أخر كَذَلِك ثمَّ فِي صنف رَابِع فِيهِنَّ أمة ويصيب فِي الْكل وَيلْحق الْأَب وَسَائِر الْعصبَة بِالْأُمِّ
وَالأَصَح اشْتِرَاط حر ذكر لَا عدد
فَيَكْفِي قَول الْوَاحِد
وَلَا كَونه مدلجيا
أَي من بني مُدْلِج وهم قَبيلَة من الْعَرَب بل يجوز أَن يكون من سَائِر الْعَرَب والعجم
فَإِذا تداعيا مَجْهُولا
صَغِيرا
عرض عَلَيْهِ
أَي الْقَائِف
وَكَذَا لَو اشْتَركَا فِي وَطْء
لامْرَأَة
فَولدت ولدا مُمكنا مِنْهُمَا وتنازعاه
أَي ادَّعَاهُ كل مِنْهُمَا
بِأَن وطئا امْرَأَة بِشُبْهَة
ظَنّهَا كل مِنْهُمَا امْرَأَته
أَو
وطئ شريكان أمة
مُشْتَركَة لَهما أَو
وطئ
زَوجته وطلق فَوَطِئَهَا آخر بِشُبْهَة أَو
فِي
نِكَاح فَاسد
كَأَن نَكَحَهَا فِي الْعدة جَاهِلا بهَا
أَو
وطئ
أمته فَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي وَلم يستبرئ وَاحِد مِنْهُمَا
فَإِن يعرض على الْقَائِف
وَكَذَا لَو وطئ
بِشُبْهَة
مَنْكُوحَة
لغيره وَولدت ولدا مُمكنا مِنْهُ وَمن زَوجهَا يعرض على الْقَائِف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْحق بِالزَّوْجِ
فَإِذا ولدت
الْمَوْطُوءَة ولدا فِي الْمسَائِل الْمَذْكُورَة
لما بَين سِتَّة أشهر وَأَرْبع سِنِين من وطأيهما وادعياه
أَو ادَّعَاهُ وَاحِد وَسكت الآخر
عرض(1/624)
عَلَيْهِ فَإِن تخَلّل بَين وطأيهما حَيْضَة فللثاني
من الواطئين الْوَلَد
إِلَّا أَن يكون الأول
مِنْهُمَا
زوجا فِي نِكَاح صَحِيح
وَالثَّانِي واطئا بِشُبْهَة أَو فِي نِكَاح فَاسد فَلَا يَنْقَطِع تعلق الأول بل يعرض على الْقَائِف
وَسَوَاء فيهمَا
أَي المتنازعين
اتفقَا إسلاما وحرية أم لَا
كمسلم وذمي وحر وَعبد فَلَو ادَّعَاهُ مُسلم وذمي وَأقَام الذِّمِّيّ بَيِّنَة تبعه نسبا ودينا أَو لحقه بإلحاق الْقَائِف أَو بِنَفسِهِ تبعه نسبا لَا دينا أَو ادَّعَاهُ حر وَعبد وألحقه الْقَائِف بِالْعَبدِ لحقه فِي النّسَب وَكَانَ حرا = كتاب الْعتْق = بِمَعْنى الْإِعْتَاق وَهُوَ لُغَة الخلوص والاستقلال وَشرعا إِزَالَة الرّقّ عَن الْآدَمِيّ
إِنَّمَا يَصح من
مَالك
مُطلق التَّصَرُّف
أهل للتبرع وَالْوَلَاء مُخْتَار فَلَا يَصح من غير مَالك بِلَا إِذن وَلَا من صبي وَمَجْنُون ومحجور عَن عَلَيْهِ وَلَا من مبعض ومكاتب وَلَا من مكره وَيصِح من سَكرَان وَكَافِر
وَيصِح تَعْلِيقه
بِصفة وَلَا يَصح الرُّجُوع عَن التَّعْلِيق بالْقَوْل وَيصِح بِالْفِعْلِ كَالْبيع
وَتَصِح
إِضَافَته إِلَى جُزْء
معِين كَيده أَو شَائِع كربعه
فَيعتق كُله وصريحه تَحْرِير وإعتاق وَكَذَا فك رَقَبَة فِي الْأَصَح
أَي مَا تصرف مِنْهَا كَأَنْت مُحَرر أَو مُعتق أَو فكيك الرَّقَبَة وَأما المصادر فكنايات وَمُقَابل الْأَصَح أَن الْأَخير كِنَايَة
وَلَا يحْتَاج
الصَّرِيح
إِلَى نِيَّة
لإيقاعه
وَيحْتَاج إِلَيْهَا
أَي النِّيَّة
كنايته وَهِي
أَي الْكِنَايَة
لَا ملك لي عَلَيْك لَا سُلْطَان
لي عَلَيْك
وَلَا سَبِيل
لي عَلَيْك
لَا خدمَة
لي عَلَيْك
أَنْت سائبة أَنْت مولَايَ
وَنَحْو ذَلِك من كل لفظ يتَضَمَّن زَوَال الْملك أَو يُنبئ عَن الْفرْقَة
وَكَذَا كل صَرِيح أَو كِنَايَة للطَّلَاق
إِلَّا أَنا مِنْك طَالِق أَو بَائِن إِذا نوى بِهِ الْعتْق لم يعْتق
وَقَوله لعبد
لَهُ
أَنْت حرَّة وَلأمة
لَهُ
أَنْت حر صَرِيح
وَلَا يضر الْخَطَأ فِي التَّأْنِيث والتذكير
وَلَو قَالَ
لرقيقه
عتقك إِلَيْك أَو خيرتك
فِي إعتاقك
وَنوى تَفْوِيض الْعتْق إِلَيْهِ فَأعتق نَفسه فِي الْمجْلس عتق
وَلَا يحْتَاج للنِّيَّة فِي التَّفْوِيض(1/625)
بِالصَّرِيحِ فَقَوله وَنوى رَاجع لخبرتك وَلَا بُد من الْفَوْرِيَّة فَلَو أجَاب بعد مُدَّة وَهُوَ فِي الْمجْلس كَانَ لَغوا
أَو
قَالَ لعَبْدِهِ
أَعتَقتك على ألف
فِي ذِمَّتك
أَو أَنْت حر على ألف فَقبل
فِي الْحَال
أَو قَالَ لَهُ العَبْد أعتقني على ألف فَأَجَابَهُ
فِي الْحَال
عتق
وَكَذَا لَو قَالَ أَعتَقتك على كَذَا إِلَى شهر فَقبل عتق
فِي الْحَال وَلَزِمَه الْألف
وَهِي فِي الْأَخِيرَة مُؤَجّلَة
وَلَو قَالَ بِعْتُك نَفسك بِأَلف
فِي ذِمَّتك
فَقَالَ اشْتريت فَالْمَذْهَب صِحَة البيع وَيعتق فِي الْحَال وَعَلِيهِ الْألف
وَهُوَ عقد عتاقة لَا بيع فَلَا خِيَار فِيهِ
وَالْوَلَاء لسَيِّده وَلَو قَالَ لحامل
أَي لأمته الْحَامِل بمملوك لَهُ
أَعتَقتك أَو أَعتَقتك دون حملك عتقا
أَي عتقت وتبعها حملهَا فِي الْعتْق
وَلَو أعْتقهُ
أَي الْحمل
عتق دونهَا
وَلَا يَصح عتق الْحمل إِلَّا إِذا نفخ فِيهِ الرّوح
وَلَو كَانَت لرجل وَالْحمل لآخر لم يعْتق أَحدهمَا بِعِتْق الآخر
وَإِن كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا
وَإِذا كَانَ بَينهمَا عبد فَأعتق أَحدهمَا كُله أَو نصِيبه عتق نصِيبه فَإِن مَكَان مُعسرا بَقِي الْبَاقِي لشَرِيكه
وَلَا يسري
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مُعسرا
سرى إِلَيْهِ
أَي إِلَى نصيب شَرِيكه
أَو إِلَى مَا أيسر بِهِ
من نصيب شَرِيكه
وَعَلِيهِ قيمَة ذَلِك
الْقدر الَّذِي أيسر بِهِ
يَوْم الْإِعْتَاق وَتَقَع السَّرَايَة بِنَفس الْإِعْتَاق
فتنتقل الْحصَّة إِلَى ملك الْمُعْتق ثمَّ تقع السَّرَايَة
وَفِي قَول
قديم
بأَدَاء الْقيمَة
وَفِي
قَول إِن دَفعهَا بِأَن أَنَّهَا
أَي السَّرَايَة
بِالْإِعْتَاقِ واستيلاد أحد الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسر
الْأمة الْمُشْتَركَة بَينهمَا
يسري
إِلَى نصيب شَرِيكه كَالْعِتْقِ وَأما الْمُعسر فَلَا يسري استيلاده
وَعَلِيهِ قيمَة نصيب شَرِيكه
وَعَلِيهِ أَيْضا
حِصَّته من مهر مثل
وَأرش الْبكارَة لَو كَانَت بكرا
وتجري الْأَقْوَال
السَّابِقَة
فِي وَقت حُصُول السَّرَايَة
والعلوق هُنَا كالإعتاق
فعلى الأول
وَهُوَ أَنَّهَا تحصل بِنَفس الْعلُوق
وَالثَّالِث
وَهُوَ التبين
لَا تجب قيمَة حِصَّته
أَي الشَّرِيك
من الْوَلَد
لأَنا جعلنَا أمه أم ولد فِي الْحَال فَيكون الْعلُوق فِي ملكه أما على الثَّانِي فَتجب
وَلَا يسري تَدْبِير
فَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه لم يسر
وَلَا(1/626)
يمْنَع السَّرَايَة دين مُسْتَغْرق فِي الْأَظْهر وَلَو قَالَ لشَرِيكه الْمُوسر أعتقت نصيبك فَعَلَيْك قيمَة نَصِيبي فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ فَلَا يعْتق نصِيبه
أَي الْمُنكر
وَيعتق نصيب الْمُدعى بِإِقْرَارِهِ أَن قُلْنَا يسري بِالْإِعْتَاقِ
مُؤَاخذَة لَهُ بِإِقْرَارِهِ
وَلَا يسري إِلَى نصيب الْمُنكر
لِأَنَّهُ لم ينشئ عتقا وَلَا يعْتق على الْقَوْلَيْنِ الآخرين
وَلَو قَالَ لشَرِيكه أَن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فَأعتق الشَّرِيك
نصِيبه
وَهُوَ مُوسر سرى إِلَى نصيب
الشَّرِيك
الأول أَن قُلْنَا السَّرَايَة بِالْإِعْتَاقِ وَعَلِيهِ قِيمَته
أَي قيمَة نصيب الْمُعَلق وَأما إِذا كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فَيعتق نصِيبه فَقَط وَيعتق على الْمُعَلق نصِيبه
وَلَو قَالَ
لشَرِيكه إِن أعتقت نصيبك
فنصيبي حر قبله
أَي قبل عتقك
فَأعتق الشَّرِيك
نصِيبه
فَإِن كَانَ الْمُعَلق مُعسرا عتق نصيب كل عَنهُ وَالْوَلَاء لَهما وَكَذَا إِن كَانَ
الْمُعَلق
مُوسِرًا وأبطلنا الدّور
وَهُوَ الْأَصَح فَيعتق نصيب كل مِنْهُمَا وَلَا شئ لأَحَدهمَا على الآخر
وَإِلَّا
بِأَن صححنا الدّور
فَلَا يعْتق شئ
لِأَنَّهُ لَو عتق نصيب الْمُنجز لعتق قبله نصيب الْمُعَلق وسرى عَلَيْهِ بِنَاء على ترَتّب السَّرَايَة على الْعتْق وَلَو سرى لبطل عتق الْمُنجز فَأدى عتقه إِلَى عدم عتقه وَهُوَ دور لَفْظِي مرجعه إِلَى اللَّفْظ
وَلَو كَانَ عبد لرجل نصفه وَلآخر ثلثه وَلآخر سدسه فَأعتق الْآخرَانِ
بِكَسْر الْخَاء
نصيبيهما مَعًا
كَأَن تلفظا بِالْعِتْقِ فِي آن وَاحِد
فَالْقيمَة
لِلنِّصْفِ
عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ
على عدد رؤوسهما
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول الْقيمَة عَلَيْهِمَا على قدر ملكهمَا
وَشرط السَّرَايَة إِعْتَاقه بِاخْتِيَارِهِ
أَي أَن يكون السَّبَب فِي الْإِعْتَاق بِالِاخْتِيَارِ
فَلَو ورث بعض وَلَده لم يسر
عَلَيْهِ عتقه لِأَنَّهُ لَا صنع مِنْهُ
وَالْمَرِيض مُعسر إِلَّا فِي ثلث مَاله
فَإِذا كَانَ لَهُ شركَة فِي عبد وَأعْتق نصِيبه مِنْهُ وَلم يسع الثُّلُث الْبَاقِي لم يسر
وَالْمَيِّت مُعسر فَلَو أوصى بِعِتْق نصِيبه
من عبد فَأعتق بعد مَوته
لم يسر
وَإِن خرج كُله من الثُّلُث لانتقال المَال إِلَى الْوَارِث(1/627)
فصل
فِي الْعتْق بالبعضية
إِذا ملك أهل تبرع
المُرَاد بِهِ الْحر الْكَامِل فَخرج بِهِ الْمكَاتب والمبعض
أَصله أَو فَرعه
الثَّابِت النّسَب
عتق
عَلَيْهِ وَأما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع فَلَا يعْتق وَلَو الْأُخوة والأعمام
وَلَا يَشْتَرِي
الْوَلِيّ
لطفل
أَو مَجْنُون أَو سَفِيه
قَرِيبه
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
وَلَو وهب لَهُ أَو وصّى لَهُ
بِهِ
فَإِن كَانَ كاسبا
بِمَا يَفِي بمؤنته
فعلى الْوَلِيّ قبُوله وَيعتق وَينْفق
عَلَيْهِ
من كَسبه وَإِلَّا
بِأَن لم يكن الْقَرِيب كاسبا
فَإِن كَانَ الصَّبِي مُعسرا وَجب
على وليه
الْقبُول وَنَفَقَته فِي بَيت المَال أَو
كَانَ الصَّبِي وَنَحْوه
مُوسِرًا حرم
على وليه الْقبُول
وَلَو ملك
شخص
فِي مرض مَوته قَرِيبه
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
بِلَا عوض
كَأَن وهب لَهُ
عتق
عَلَيْهِ
من ثلثه وَقيل من رَأس المَال
يعْتق جَمِيعه وَإِن لم يملك غَيره وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
أَو
ملكه
بعوض بِلَا مُحَابَاة
بل بِثمن مثله
فَمن ثلثه
فَلَا يعْتق مِنْهُ إِلَّا مَا يخرج من الثُّلُث
وَلَا يَرث
الْقَرِيب الَّذِي عتق من الثُّلُث الْمَرِيض الَّذِي ملكه لِأَن عتقه من الثُّلُث وَصِيَّة وَلَا يجمع بَينهَا وَبَين الْإِرْث
فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين
مُسْتَغْرق
فَقيل لَا يَصح الشِّرَاء وَالأَصَح صِحَّته وَلَا يعْتق بل يُبَاع للدّين
وَإِذا كَانَ الدّين غير مُسْتَغْرق فَإِنَّهُ يعْتق مِنْهُ مَا بَقِي بعد وَفَاء الدّين من الثُّلُث
أَو
ملكه
بمحاباة
كَأَن اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِي مائَة
فقدرها
وَهُوَ الْخَمْسُونَ
كَهِبَة
فَيَأْتِي فِيهَا الْخلاف الْمُتَقَدّم
وَالْبَاقِي
بعد قدرهَا
من الثُّلُث
جزما
وَلَو وهب لعبد بعض قريب سَيّده
الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ
فَقبل وَقُلْنَا يسْتَقلّ
العَبْد
بِهِ
أَي الْقبُول وَهُوَ الْأَصَح
عتق
بعض الْقَرِيب
وسرى
الْعتْق إِلَى بَاقِيه
وعَلى سَيّده قيمَة بَاقِيه
الَّذِي سرى إِلَيْهِ الْعتْق وَالْمُعْتَمد أَنه لَا يسري لِأَنَّهُ دخل فِي ملكه قهرا
فصل
فِي الْإِعْتَاق فِي مرض الْمَوْت وَبَيَان الْقرعَة
أعتق فِي مرض مَوته عبدا لَا يملك(1/628)
غَيره
عِنْد مَوته
عتق ثلثه
ورق ثُلُثَاهُ
فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق لم يعْتق شئ مِنْهُ وَلَو أعتق ثَلَاثَة لَا يملك غَيرهم
دفْعَة وَاحِدَة
وقيمتهم سَوَاء عتق أحذهم بِقرْعَة وَكَذَا لَو قَالَ أعتقت ثلثكم أَو
قَالَ
ثلثكم حر
فَيعتق وَاحِد مِنْهُم بِقرْعَة
وَلَو قَالَ أعتقت ثلث كل عبد أَقرع
وَيعتق وَاحِد بقرعه
وَقيل يعْتق من كل ثلثه
وَلَا اقراع
والقرعة أَن يُؤْخَذ ثَلَاث رقاع مُتَسَاوِيَة يكْتب فِي ثِنْتَيْنِ رق وَفِي وَاحِدَة عتق وتدرج فِي بَنَادِق
من نَحْو شمع
كَمَا سبق
فِي با ب الْقِسْمَة
وَتخرج وَاحِدَة باسم أحذهم فَإِن خرج الْعتْق عتق ورق الْآخرَانِ أَو الرّقّ رق وأخرجت أُخْرَى باسم آخر
فَإِن خرج لَهُ الْعتْق عتق ورق الثَّالِث وَإِن خرج لَهُ الرّقّ رق وَعتق الثَّالِث
وَيجوز أَن يكْتب أَسْمَاءَهُم
فِي الرّقاع
ثمَّ تخرج رقْعَة على الْحُرِّيَّة فَمن خرج اسْمه عتق وَرقا
أَي الباقيان
وَإِن
اخْتلفت قيمتهم كَأَن
كَانُوا ثَلَاثَة قيمَة وَاحِد مائَة وَآخر مِائَتَان وَآخر ثلثمِائة أَقرع
بَينهم
بسهمي رق وَسَهْم عتق
بِأَن يكْتب فِي رقعتين رق وَفِي أُخْرَى عتق
فَإِن خرج الْعتْق لذِي الْمِائَتَيْنِ عتق وَرقا
أَي الباقيان
أَو للثَّالِث عتق ثُلُثَاهُ
ورق بَاقِيه والآخران
أَو للْأولِ عتق ثمَّ يقرع بَين الآخرين بِسَهْم رق وَسَهْم عتق فَمن خرج
الْعتْق على اسْمه
تمم مِنْهُ الثُّلُث
فَإِن كَانَ ذَا الْمِائَتَيْنِ عتق نصفه أَو ذَا الثلاثمائة عتق ثلثه
وَإِن كَانُوا فَوق ثَلَاث وَأمكن توزيعهم بِالْعدَدِ وَالْقيمَة
فِي جَمِيع الْأَجْزَاء الثَّلَاث
كستة قيمتهم سَوَاء جعلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ
وَفعل بهم كَمَا سبق
أَو
أمكن توزيعهم
بِالْقيمَةِ دون الْعدَد كستة قيمَة(1/629)
أحدهم مائَة وَقِيمَة اثْنَيْنِ مائَة
وَقِيمَة
ثَلَاثَة مائَة جعل الأول جُزْءا والاثنان جُزْءا وَالثَّلَاثَة جُزْءا
وأقرع بَينهم كَمَا مر وَفِي هَذَا الْمِثَال لَو خرجت الْقرعَة على الِاثْنَيْنِ فقد وَافق ثلث الْعدَد ثلث الْقيمَة فَقَوله دون الْعدَد أَي وَلَو فِي بعض الْأَجْزَاء كَمَا أَن الْمِثَال قبله فِي جَمِيع الْأَجْزَاء
وَإِن تعذر
توزيعهم
بِالْقيمَةِ كأربعة قيمتهم سَوَاء فَفِي قَول يجزءون ثَلَاثَة أَجزَاء وَاحِد
جُزْء
وَوَاحِد
جُزْء
وَاثْنَانِ
جُزْء
فَإِن خرج الْعتْق لوَاحِد عتق
كُله
ثمَّ أَقرع لتتميم الثُّلُث
بَين الثَّلَاثَة أَثلَاثًا فَمن خرجت لَهُ عتق ثلثه
أَو
خرج
للاثنين رق الْآخرَانِ ثمَّ أَقرع بَينهمَا
أَي اللَّذين خرجت لَهما رقْعَة الْعتْق
فَيعتق من خرج لَهُ الْعتْق وَثلث الآخر وَفِي قَول يكْتب اسْم كل عبد فِي رقْعَة
فَيعتق من خرج أَولا وَثلث الثَّانِي
وَهُوَ القارع ثَانِيًا
قلت أظهرهمَا الأول
وَهُوَ أَنهم يجزءون ثَلَاثَة أَجزَاء
وَالله أعلم وَالْقَوْلَان فِي اسْتِحْبَاب
وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل
فِي
إِيجَاب وَإِذا أعتقنا بَعضهم بِقرْعَة فَظهر
بعْدهَا
مَال
آخر للْمَيت
وَخرج كلهم من الثُّلُث عتقوا وَلَهُم كسبهم من يَوْم الْإِعْتَاق
وتجري عَلَيْهِم أَحْكَام الْأَحْرَار من حِين الْإِعْتَاق
وَلَا يرجع الْوَارِث بِمَا أنْفق عَلَيْهِم وَإِن خرج بِمَا ظهر عبد آخر يَسعهُ الثُّلُث
أَقرع
بَينه وَبَين الْبَاقِي فَمن خرجت لَهُ الْقرعَة فَهُوَ مَعَ الأول
وَمن عتق بِقرْعَة حكم بِعِتْقِهِ من يَوْم الْإِعْتَاق وَتعْتَبر قِيمَته حِينَئِذٍ
لَا من يَوْم الْقرعَة
وَله كَسبه من يَوْمئِذٍ غير مَحْسُوب من الثُّلُث وَمن بَقِي رَقِيقا قوم يَوْم الْمَوْت وَحسب من الثُّلثَيْنِ هُوَ وَكَسبه الْبَاقِي قبل الْمَوْت لَا الْحَادِث بعده
أَي الْمَوْت لِأَنَّهُ حدث على ملك الْوَارِث
فَلَو أعتق
فِي مرض مَوته
ثَلَاثَة لَا يملك غَيرهم قيمَة كل مائَة وَكسب أحدهم
قبل موت الْمُعْتق
مائَة أَقرع فَإِن خرج الْعتْق(1/630)
للكاسب عتق وَله الْمِائَة
الَّتِي اكتسبها
وَإِن خرج
الْعتْق
لغيره
أَي الكاسب
عتق ثمَّ أَقرع فَإِن خرجت لَهُ عتق ثلثه وَإِن خرجت لغيره عتق ربعه وَتَبعهُ ربع كَسبه
وَيكون للْوَارِث الْبَاقِي مِنْهُ وَمن كَسبه مَعَ العَبْد الآخر وَذَلِكَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ ضعف مَا عتق لِأَنَّهُ يجب أَن يبْقى للْوَرَثَة ضعف مَا عتق
فصل فِي الْوَلَاء
هُوَ لُغَة الْقَرَابَة وَشرعا عصوبة سَببهَا زَوَال الْملك عَن الرَّقِيق بِالْحُرِّيَّةِ
من عتق عَلَيْهِ رَقِيق بإ عتاق أَو كِتَابَة
بأَدَاء نُجُوم
وتدبير وإستيلاد وقرابة
كَأَن ملك أَبَاهُ أَو ابْنه فَعتق عَلَيْهِ
وسراية
كَمَا إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه فسرى
فولاؤه لَهُ
حَتَّى لَو أعْتقهُ على أَنه لَا وَلَاء لَهُ عَلَيْهِ لم يبطل وَلَاؤُه
ثمَّ لعصبته
المتعصبين بِأَنْفسِهِم
وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا من عتيقها وَأَوْلَاده وعتقائه
وَإِن بعدوا
فَإِن عتق عَلَيْهَا أَبوهَا
كَأَن اشترته
ثمَّ أعتق
الْأَب
عبدا فَمَاتَ بعد موت الْأَب بِلَا وَارِث
من النّسَب للْأَب وَالْعَبْد
فَمَاله
أَي الْعَتِيق
للْبِنْت
لَا لكَونهَا بنت الْمُعْتق بل لِأَنَّهَا مُعتقة الْمُعْتق
وَالْوَلَاء لأعلى الْعَصَبَات
فَلَو مَاتَ الْمُعْتق عَن ابْنَيْنِ مثلا فَمَاتَ أَحدهمَا وَخلف ابْنا فَالْولَاء لِعَمِّهِ دونه
وَمن مَسّه رق
فَعتق
فَلَا وَلَاء عَلَيْهِ إِلَّا لمعتقه وعصبته
وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لمعتق أحد من أُصُوله
وَلَو نكح عبد مُعتقة فَأَتَت بِولد فولاؤه لمولى الْأُم فَإِن أعتق الْأَب انجر الْوَلَاء من موَالِي الْأُم
إِلَى موَالِيه أَي الْأَب وَمعنى الانجرار أَن يَنْقَطِع عَن موَالِي الْأُم من وَقت عتق الْأَب
وَلَو مَاتَ الْأَب رَقِيقا وَعتق الْجد انجر
الْوَلَاء من موَالِي الْأُم
إِلَى موَالِيه
أَي الْجد
فَإِن أعتق الْجد وَالْأَب رَقِيق أنجر
الْوَلَاء من موَالِي الْأُم إِلَى موَالِي الْجد
فَإِن أعتق الْأَب بعده
أَي الْجد
أنجر
من موَالِي الْجد
إِلَى موَالِيه
أَي الْأَب
وَقيل يبْقى لمولى الْأُم حَتَّى يَمُوت الْأَب فينجر إِلَى موَالِي(1/631)
الْجد
وَالْمرَاد بِهِ أَبُو الْأَب
وَلَو ملك هَذَا الْوَلَد
الَّذِي ثَبت عَلَيْهِ الْوَلَاء لموَالِي أمه
أَبَاهُ
فَعتق عَلَيْهِ
جر وَلَاء إخْوَته
من موَالِي أمّهم
إِلَيْهِ
حَيْثُ هُوَ مُعتق الْأَب فَيثبت لَهُ الْوَلَاء عَلَيْهِ وعَلى أَوْلَاده
وَكَذَا وَلَاء نَفسه
يجره من موَالِي أمه إِلَيْهِ
فِي الْأَصَح
فَيصير كحر لَا وَلَاء عَلَيْهِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يجره وَالله أعلم
بل يسْتَمر لَهُم الْوَلَاء عَلَيْهِ = كتاب التَّدْبِير =
هُوَ لُغَة النّظر فِي عواقب الْأُمُور وَشرعا تَعْلِيق عتق بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ دبر الْحَيَاة فَهُوَ تَعْلِيق بضعَة مَخْصُوصَة
صَرِيحَة أَنْت حر بعد موتِي أَو إِذا مت أَو مَتى من فَأَنت حر أَو أَعتَقتك بعد موتِي وَكَذَا دبرتك أَو أَنْت مُدبر على الْمَذْهَب
وَنَحْو ذَلِك من كل لفظ لَا يحْتَمل غَيره
وَيصِح بكناية عتق مَعَ نِيَّة كخليت سَبِيلك بعد موتِي
نَاوِيا الْعتْق
ويحوز مُقَيّدا
بِشَرْط
كَأَن مت فِي ذَا الشَّهْر أَو
ذَا
الْمَرَض فَأَنت حر
فان مَاتَ على الصّفة الْمَذْكُورَة عتق وَإِلَّا فَلَا
وَيجوز
مُعَلّقا
على شَرط فِي الْحَيَاة
كَأَن دخلت
الدَّار
فَأَنت حر بعد موتِي فان وجدت الصّفة وَمَات عتق وَإِلَّا فَلَا ويشتر ط الدُّخُول قبل موت السَّيِّد فان قَالَ إِن مت ثمَّ دخلت فَأَنت حر اشْترط دُخُول بعد الْمَوْت
وَهَذَا تَعْلِيق عيق بِصفة لَا تَدْبِير
وَهُوَ
أَي الدُّخُول بعد الْمَوْت
على التراخى
وَلَكِن ان عرض عَلَيْهِ الْوَارِث الدُّخُول فَأبى جَازَ لَهُ بَيْعه
وَلَيْسَ للْوَارِث بَيْعه قبل الدُّخُول
وَعرضه عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ إِذا مت وَمضى شهر فَأَنت حر فللوارث استخدامه
وإجارته
فِي الشَّهْر لَا بَيْعه وَلَو قَالَ
لعَبْدِهِ
ان شِئْت فَأَنت مُدبر أَو أَنْت حر بعد موتى إِن شِئْت اشْترطت الْمَشِيئَة
فِي الصُّورَتَيْنِ
مُتَّصِلَة(1/632)
اتِّصَالًا لفظيا بِأَن تُوجد فِي الأولى عقب اللَّفْظ وَفِي الثَّانِيَة عقب الْمَوْت
وان قَالَ مَتى شِئْت فللتراخى وَلَو قَالَا
أى الشريكان
لعبدهما إِذا متْنا فَأَنت حر لم يعْتق حَتَّى يموتا فان مَاتَ أَحدهمَا فَلَيْسَ لوَارِثه بيع نصِيبه
وَله التَّصَرُّف فِيهِ بِمَا لَا يزايل الْملك كاستخدام
وَلَا يَصح تَدْبِير مَجْنُون وَصبي لَا يُمَيّز وَكَذَا مُمَيّز فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح
وَيصِح من سَفِيه
وَلَو مَحْجُورا عَلَيْهِ
وَيصِح أَيْضا من
كَافِر أصلى وتدبير الْمُرْتَد يبى على أَقْوَال ملكه
فعلى الْأَظْهر مَوْقُوف
وَلَو دبر ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
ولحربي حمل مدبره
الْكَافِر الأصلى من دَارنَا
إِلَى دَارهم
وَلَو لم يرض الْمُدبر بِالرُّجُوعِ
وَلَو كَانَ لكَافِر عبد مُسلم
كَأَن ملكه بِإِرْث
فدبره نقض
أَي بَطل تَدْبيره
وَبيع عَلَيْهِ
وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّدْبِيرِ عَن إِزَالَة الْيَد وَلَكِن لَو مَاتَ السَّيِّد حكم بِالْعِتْقِ
وَلَو دبر كَافِر كَافِرًا فَأسلم وَلم يرجع السَّيِّد فِي التَّدْبِير
بالْقَوْل بِنَاء على صِحَة الرُّجُوع بِهِ
نزع من يَد سَيّده وَصرف كَسبه
أَي العَبْد
إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد بعد نَفَقَته
وَفِي قَول يُبَاع
وينقض التَّدْبِير
وَله
أَي السَّيِّد
بيع الْمُدبر
وَهُوَ كل تصرف يزِيل الْملك
وَالتَّدْبِير تَعْلِيق عتق بِصفة وَفِي قَول وَصِيَّة
للْعَبد بعنقه
فَلَو بَاعه ثمَّ ملكه لم يعد التَّدْبِير على الْمَذْهَب وَلَو رَجَعَ عَنهُ بقول كأبطلته
أَو
فسخته
أَو
نقضته
أَو
رجعت فِيهِ صَحَّ إِن قُلْنَا
ان التَّدْبِير
وَصِيَّة وَإِلَّا
بِأَن قُلْنَا انه تَعْلِيق عتق بِصفة
فَلَا
يَصح الرُّجُوع بالْقَوْل كَسَائِر التعليقات
وَلَو علق مُدبر
أى علق عتقه
بِصفة
كَأَن قَالَ لَهُ سَيّده بعد تَدْبيره إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر
صَحَّ وَعتق بالأسبق من الْمَوْت وَالصّفة وَله
أى السَّيِّد
وَطْء مُدبرَة وَلَا يكون
الْوَطْء
رُجُوعا
عَن التَّدْبِير
فان أولدها بَطل تَدْبيره وَلَا يَصح(1/633)
تَدْبِير أم ولد وَيصِح تَدْبِير مكَاتب
وَيعتق بالأسبق من أَدَاء النُّجُوم وَالْمَوْت
وَتَصِح
كِتَابَة مُدبر
وَيعتق بالأسبق
فصل
فِي حكم الْمُدبرَة
ولدت مُدبرَة
ولدا
من نِكَاح أَو زنا لَا يثبت للْوَلَد حكم التَّدْبِير فِي الْأَظْهر
فَلَا يسري العقد للْوَلَد إِذا انْفَصل قبل الْمَوْت وَأما بعده فيسري
وَلَو دبر حَامِلا ثَبت لَهُ حكم التَّدْبِير على الْمَذْهَب
تبعا لأمه
فَإِن مَاتَت أَو رَجَعَ فِي تدبيرها
بالْقَوْل
دَامَ تَدْبيره
أَي الْحمل
وَقيل إِن رَجَعَ وَهُوَ
أَي الْحمل
مُتَّصِل
بهَا
فَلَا
يَدُوم تَدْبيره
وَلَو دبر حملا
بمفرده دون الْأُم
صَحَّ فَإِن مَاتَ
السَّيِّد
عتق
الْحمل
دون الْأُم وَإِن بَاعهَا صَحَّ
البيع
وَكَانَ رُجُوعا عَنهُ
أَي عَن تَدْبِير الْحمل
وَلَو ولدت الْمُعَلق عتقهَا
بِصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصّفة
لم يعْتق الْوَلَد
بِعتْقِهَا
وَفِي قَول ان عتقت بِالصّفةِ عتق
الْوَلَد وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْد وجود الصّفة عتق
وَلَا يتبع مُدبرا وَلَده وجنايته
أَي الْمُدبر
كجناية قن
فان قتل بِجِنَايَة أَو بيع فِيهَا بَطل التَّدْبِير
وَيعتق
الْمُدبر
بِالْمَوْتِ
لسَيِّده
من الثُّلُث كُله أَو بعضه بعد الدّين
وَإِن وَقع التَّدْبِير فِي الصِّحَّة
وَلَو علق عتقا على صفة تخْتَص بِالْمرضِ
أَي مرض الْمَوْت
كَانَ دخلت
الدَّار
فِي مرض موتى فَأَنت حر
ثمَّ وجدت الصّفة
عتق من الثُّلُث
عِنْد وجود الصّفة
وَإِن احتملت
الصّفة
الصِّحَّة
وَالْمَرَض
فَوجدت فِي الْمَرَض فَمن رَأس المَال
يكون الْعتْق
فِي الْأَظْهر
إِذا وجدت الصّفة بِغَيْر اخْتِيَاره فَإِن وجدت بِاخْتِيَارِهِ فَمن الثُّلُث بِلَا خلاف
وَلَو ادّعى عَبده التَّدْبِير فَأنكرهُ
السَّيِّد
فَلَيْسَ
إِنْكَاره
بِرُجُوع
عَن التَّدْبِير
بل يحلف
السَّيِّد أَنه مادبره
وَلَو وجد
بعد موت السَّيِّد
مَعَ مُدبر مَال فَقَالَ
الْمُدبر
كسبته بعد موت السَّيِّد وَقَالَ الْوَارِث قبله صدق الْمُدبر بِيَمِينِهِ(1/634)
وَإِن أَقَامَا
أَي الْمُدبر وَالْوَارِث
بينتين قدمت بَينته
أَي الْمُدبر = كتاب الْكِتَابَة = هِيَ بِكَسْر الْكَاف لُغَة الضَّم وَالْجمع وَشرعا عقد عتق بعوض مقسط على وَقْتَيْنِ فَأكْثر بِلَفْظ الْكِتَابَة
هِيَ مُسْتَحبَّة أَن طلبَهَا رَقِيق أَمِين
لَا يضيع مَا يحصله فِي غير مَحَله
قوي على كسب
يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيل النُّجُوم
قيل أَو
طلبَهَا
غير قوي
لِأَنَّهُ قد يعان بالصدقات
وَلَا تكره
الْكِتَابَة
بِحَال
وَإِن انْتَفَى الوصفان بل هِيَ مُبَاحَة
وصيغتها
من جَانب السَّيِّد
كاتبتك على كَذَا
كألف
منجما
والنجم الْوَقْت الْمَضْرُوب وَلَا بُد من ذكر نجمين وَيُطلق النَّجْم على المَال الْمُؤَدى فِي الْوَقْت
إِذا أديته فَأَنت حر وَيبين عدد النُّجُوم وقسط كل نجم وَلَو ترك لفظ التَّعْلِيق
وَهُوَ قَوْله إِذا أديته فَأَنت حر
ونواه جَازَ
إِذا كَانَت الْكِتَابَة صَحِيحَة أما الْفَاسِدَة فَلَا بُد فِيهَا من التَّصْرِيح بذلك
وَلَا يَكْفِي لفظ كِتَابَة بِلَا تَعْلِيق وَلَا نِيَّة على الْمَذْهَب
وَقيل يَكْفِي
وَيَقُول الْمكَاتب
فَوْرًا
قبلت
فَلَا تصح بِدُونِهِ
وشرطهما
أَي السَّيِّد وَالْعَبْد
تَكْلِيف
فَلَا يَصح تكاتب الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يكاتبان
وَإِطْلَاق
فِي التَّصَرُّف فَلَا تصح من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه أَو فلس وَيشْتَرط أَن يَكُونَا غير مكرهين
وَكِتَابَة الْمَرِيض من الثُّلُث
لَا من رَأس المَال وَإِن كَاتبه بِأَكْثَرَ من قِيمَته
فَإِن كَانَ لَهُ مثلاه
أَي العَبْد
صحت كِتَابَة كُله فَإِن لم يملك غَيره وَأدّى
الْمكَاتب
فِي حَيَاته
أَي السَّيِّد
مِائَتَيْنِ
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهِمَا
وَقِيمَته مائَة عتق
كُله
وَإِن أدّى مائَة
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهَا
عتق ثُلُثَاهُ
لِأَنَّهُ أَخذ مائَة وَقِيمَته مائَة فتركته مِائَتَان فَينفذ تبرعه فِي الثُّلُث وَهُوَ ثلثا الْمِائَة
وَلَو كَاتب مُرْتَد
رَقِيقه
بني على أَقْوَال ملكه فَإِن وقفناه
وَهُوَ الْأَظْهر
بطلت على الْجَدِيد
فَلَا(1/635)
يعْتق بأَدَاء النُّجُوم وعَلى الْقَدِيم لَا تبطل وَلَو ارْتَدَّ بعد الْكِتَابَة لَا تبطل
وَلَا تصح كِتَابَة مَرْهُون ومكرى وَشرط الْعِوَض كَونه دينا
فَلَا تصح على عين
مُؤَجّلا
فَلَا تصح بِالْحَال
وَلَو
كَانَ الْعِوَض
مَنْفَعَة
كبناء دارين فِي ذمَّته
ومنجما
أَي مؤقتا
بنجمين
أَي وَقْتَيْنِ وَلَو قصيرين فِي مَال كثير
فَأكْثر وَقيل إِن ملك
السَّيِّد
بعضه وَبَاقِيه حر لم يشْتَرط أجل وتنجيم
فِي كِتَابَته
وَلَو كَاتب على خدمَة شهر
من الْآن
ودينار عِنْد انقضائه
أَي الشَّهْر
صحت
أَي الْكِتَابَة لِأَن الْمَنْفَعَة مُسْتَحقَّة فِي الْحَال والمدة لتقريرها وتوفيتها وَالدِّينَار لَا يسْتَحق إِلَّا بعد الْمدَّة فتعددت النُّجُوم
أَو
كَاتبه
على أَن يَبِيعهُ كَذَا فَسدتْ
الْكِتَابَة لِأَن شَرط عقد فِي عقد
وَلَو قَالَ كاتبتك وبعتك هَذَا الثَّوْب بِأَلف وَنجم الْألف
بنجمين مثلا
وعلق الْحُرِّيَّة بِأَدَائِهِ
وَقبل العَبْد
فَالْمَذْهَب صِحَة الْكِتَابَة دون البيع
وَفِي قَول تبطل الْكِتَابَة أَيْضا وهما قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَالطَّرِيق الثَّانِي قَول بِالصِّحَّةِ فيهمَا وَقَول بِالْبُطْلَانِ وعَلى صِحَة الْكِتَابَة يوزع الْألف على قيمتي العَبْد وَالثَّوْب فَمَا خص العَبْد يُؤَدِّيه فِي النجمين
وَلَو كَاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بِأَدَائِهِ فالنص صِحَّتهَا ويوزع
الْمُسَمّى
على قيمتهم يَوْم الْكِتَابَة
فَإِن كَانَت قيمَة أحدهم مائَة وَالْآخر مِائَتَيْنِ وَالْآخر ثلثمِائة فعلى الأول سدس الْمُسَمّى وعَلى الثَّانِي ثلثه وعَلى الثَّالِث نصفه
فَمن أدّى حِصَّته عتق وَمن عجز رق وَتَصِح كِتَابَة بعض من بَاقِيه حر فَلَو كَاتب كُله
أَي جَمِيع العَبْد الَّذِي بعضه حر
صَحَّ فِي الرّقّ فِي الْأَظْهر
وَبَطل فِي الآخر وَيعتق إِذا أدّى قسط الرَّقِيق
وَلَو كَاتب بعض رَقِيق فَسدتْ إِن كَانَ بَاقِيه لغيره وَلم يَأْذَن
فِي كِتَابَته
وَكَذَا إِن أذن
الْغَيْر لَهُ فِيهَا
أَو كَانَ
ذَلِك الْبَعْض
لَهُ على الْمَذْهَب
الْمَنْصُوص وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ الرَّاجِح إِذا كَانَ الْبَاقِي للسَّيِّد
وَلَو كاتباه مَعًا أَو وكلا
من كَاتبه
صَحَّ إِن اتّفقت النُّجُوم
جِنْسا وَصفَة لِلْمَالِ(1/636)
وعددا وأجلا للزمن
وَجعل المَال على نِسْبَة ملكيهما
فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم تصح
فَلَو عجز
العَبْد
فعجزه أَحدهمَا
وَفسخ الْكِتَابَة
وَأَرَادَ الآخر إبقاءه
أَي الْمكَاتب فِيهَا
فكابتداء عقد
فَلَا يجوز بِغَيْر إِذن الآخر وَلَا بِإِذْنِهِ على الْأَظْهر
وَقيل يجوز
بِالْإِذْنِ قطعا
وَلَو أَبْرَأ
أحد المكاتبين مَعًا العَبْد
من نصِيبه
من النُّجُوم
أَو أعْتقهُ
أَي نصِيبه
عتق نصِيبه وَقوم
عَلَيْهِ
الْبَاقِي
مِنْهُ وسرى الْعتْق عَلَيْهِ
وَإِن كَانَ مُوسِرًا
وَالْعَبْد عجز وَعَاد إِلَى الرّقّ وَيكون الْوَلَاء لَهُ حِينَئِذٍ وَأما إِن أدّى العَبْد نصيب الشَّرِيك من النُّجُوم فَيعتق وَيكون الْوَلَاء لَهما وَإِن كَانَ المبرئ مُعسرا فَلَا تَقْوِيم وَلَا سرَايَة
فصل
فِيمَا يلْزم السَّيِّد بعد الْكِتَابَة وَمَا يسن لَهُ وَمَا يحرم عَلَيْهِ
يلْزم السَّيِّد أَن يحط عَنهُ
أَي الْمكَاتب
جُزْءا من المَال أَو يَدْفَعهُ إِلَيْهِ
بعد أَخذ النُّجُوم
والحط أولى وَفِي النَّجْم الْأَخير أليق
لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْعتْق
وَالأَصَح أَنه يَكْفِي مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلَا يخْتَلف بِحَسب المَال
الْمكَاتب عَلَيْهِ قلَّة وَكَثْرَة فَمَتَى أدّى أَو حط السَّيِّد عَن الْمكَاتب وَلَو فلسًا سقط الْوُجُوب وَإِن كَاتبه على ألف وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْفِي بل يخْتَلف
وَالأَصَح
أَن وَقت وُجُوبه قبل الْعتْق
وَمُقَابِله بعده
وَيسْتَحب الرّبع وَإِلَّا فالسبع وَيحرم
على السَّيِّد
وَطْء مُكَاتبَته
كِتَابَة صَحِيحَة
وَلَا حد فِيهِ
وَلَكِن يُعَزّر عِنْد علمه بِالتَّحْرِيمِ
وَيجب
بِوَطْئِهَا
مهر وَالْولد حر
نسيب
وَلَا تجب قِيمَته
أَي الْوَلَد
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَهَا قِيمَته
وَصَارَت
بعد وَضعهَا
مُسْتَوْلدَة مُكَاتبَة
فَيكون لعتقها سببان فَإِن أدَّت النُّجُوم عتقت عَن الْكِتَابَة
فَإِن عجزت عتقت بِمَوْتِهِ
أَي السَّيِّد
وَوَلدهَا
الْحَادِث بعد الْكِتَابَة
من نِكَاح أَو زنا مكَاتب فِي الْأَظْهر يتبعهَا رقا وعتقا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شئ
للسَّيِّد وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ ملك للسَّيِّد يتَصَرَّف فِيهِ
وَالْحق فِيهِ
أَي الْوَلَد
للسَّيِّد وَفِي قَول
الْحق فِيهِ
لَهَا
أَي الْمُكَاتبَة
فَلَو قتل
الْوَلَد(1/637)
فَقيمته لذِي الْحق
مِنْهُمَا
وَالْمذهب أَن أرش جِنَايَته عَلَيْهِ
أَي ولد الْمُكَاتبَة
وَكَسبه ومهره ينْفق مِنْهَا عَلَيْهِ
أَي يمونه السَّيِّد مِنْهَا
وَمَا فضل
عَن ذَلِك
وقف فَإِن عتق فَلهُ وَإِلَّا فللسيد
وَهَذَا كُله على قَول أَن الْحق للسَّيِّد وَإِن قُلْنَا الْحق لَهَا فَيكون مَا ذكر لَهَا
وَلَا يعْتق شئ من الْمكَاتب حَتَّى يُؤدى
للسَّيِّد
الْجَمِيع
من النُّجُوم
وَلَو أَتَى
الْمكَاتب
بِمَال فَقَالَ
لَهُ
السَّيِّد هَذَا حرَام وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بذلك
حلف الْمكَاتب أَنه حَلَال وَيُقَال للسَّيِّد
حِينَئِذٍ
تَأْخُذهُ أَو تبرئه عَنهُ
أَي عَن قدره
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي فَإِن نكل الْمكَاتب
عَن الْحلف
حلف السَّيِّد
أَنه لَيْسَ لَهُ ملكه
وَلَو خرج
أَي ظهر كَون
الْمُؤَدى
من النُّجُوم
مُسْتَحقّا رَجَعَ السَّيِّد بِبَدَلِهِ
وَهُوَ مُسْتَحقّه
فَإِن كَانَ فِي النَّجْم الْأَخير بِأَن أَن الْعتْق لم يَقع وَإِن كَانَ قَالَ عِنْد أَخذه
للْمكَاتب
أَنْت حر
فَإِنَّهُ لَا يحكم بِعِتْقِهِ إِذا قصد الْأَخْبَار عَن حَاله وَأما إِذا قصد الْإِنْشَاء فَإِنَّهُ يبرأ الْمكَاتب وَيعتق
وَإِن خرج
الْمُؤَدى
معيبا
وَلم يرض بِهِ السَّيِّد
فَلهُ رده وَأخذ بدله
وَإِذا رده بَان أَن لَا عتق
وَلَا يتَزَوَّج
الْمكَاتب
إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يتسرى بِإِذْنِهِ على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ التَّسَرِّي بِإِذْنِهِ
وَله
أَي الْمكَاتب
شِرَاء الْجَوَارِي لتِجَارَة فَإِن وَطئهَا
أَي جَارِيَته
فَلَا حد
عَلَيْهِ وَلَا مهر
وَالْولد
الْحَاصِل من وَطئه
نسيب
أَي لَاحق بِهِ
فَإِن وَلدته فِي الْكِتَابَة
قبل عتق أَبِيه
أَو بعد عتقه
لَكِن
لدوّنَ سِتَّة أشهر
من الْوَطْء بعد الْعتْق
تبعه
الْوَلَد
رقا وعتقا
وَهُوَ فِي الصُّورَة الأولى مَمْلُوك لِأَبِيهِ فَإِن لم يعْتق أَبوهُ رق
وَلَا تصير
أمه
مُسْتَوْلدَة
للْمكَاتب
فِي الْأَظْهر وَإِن وَلدته بعد الْعتْق لفوق سِتَّة الشَّهْر
من الْعتْق وَكَذَا لسِتَّة أشهر
وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حر وَهِي أم ولد(1/638)
فَإِن وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء لم تصر أم ولد
وَلَو عجل
الْمكَاتب
النُّجُوم
قبل محلهَا
لم السَّيِّد على الْقبُول إِن كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاع
من قبضهَا
غَرَض
صَحِيح
كمؤنة حفظه
أَي المَال الَّذِي هُوَ نُجُوم الْكِتَابَة
أَو خوف عَلَيْهِ
من أَمر يُرْجَى زَوَاله عِنْد الْحُلُول
وَإِلَّا
يكن لَهُ فِي الِامْتِنَاع غَرَض
فَيجْبر
على قَبضه
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي
وَعتق الْمكَاتب
وَلَو عجل بَعْضهَا
أَي النُّجُوم
ليبرئه من الْبَاقِي فأبرأ
مَعَ الْأَخْذ
لم يَصح الدّفع وَلَا الْإِبْرَاء
وَأما إِذا عجل بِغَيْر شَرط فَأَبْرَأهُ وَأخذ الْمُعَجل فَإِنَّهُ يضح وَمثل دين الْكِتَابَة جَمِيع الدُّيُون
وَلَا يَصح بيع النُّجُوم وَلَا الِاعْتِيَاض
أَي الِاسْتِبْدَال
عَنْهَا
كَأَن تكون دَنَانِير فَيَأْخُذ بدلهَا دَرَاهِم
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد النُّجُوم
وَأدّى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي لم يعْتق فِي الْأَظْهر وَيُطَالب السَّيِّد الْمكَاتب وَالْمكَاتب المُشْتَرِي بِمَا أَخذ مِنْهُ وَلَا يَصح بيع رقبته
أَي الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح كَالْعِتْقِ بِصفة
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد رَقَبَة الْمكَاتب
فَأدى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي فَفِي عتقه الْقَوْلَانِ
فِيمَا إِذا بَاعَ نجومه
وهبته كَبَيْعِهِ
فِيمَا ذكر
وَلَيْسَ لَهُ
أَي السَّيِّد
بيع مَا فِي يَده مكَاتبه
وَلَا
اعتاق عَبده
وَلَا
تَزْوِيج أمته وَلَو قَالَ لَهُ
أَي السَّيِّد
رجل أعتق مكاتبك على كَذَا
كمائة
فَفعل عتق وَلَزِمَه مَا الْتزم
وَأما إِذا قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل وَقع الْعتْق عَن السَّيِّد وَلَا يسْتَحق المَال
فصل
فِي لُزُوم الْكِتَابَة وجوازها
الْكِتَابَة لَازِمَة من جِهَة السَّيِّد لَيْسَ لَهُ فَسخهَا
هُوَ كالتفسير للزومها
إِلَّا أَن يعجز
الْمكَاتب
عَن الْأَدَاء
أَو يمْتَنع عَنهُ مَعَ الْقُدْرَة
وجائزة للْمكَاتب فَلهُ ترك الْأَدَاء وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء فَإِذا عجز نَفسه فللسيد الصَّبْر
عَلَيْهِ
وَله
الْفَسْخ(1/639)
للكتابة
بِنَفسِهِ وَإِن شَاءَ بالحاكم وللمكاتب الْفَسْخ
لَهَا
فِي الْأَصَح
وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء
وَلَو استمهل الْمكَاتب
سَيّده
عِنْد حُلُول النَّجْم اسْتحبَّ
لَهُ
إمهاله فَإِن أمْهل
السَّيِّد مكَاتبه
ثمَّ أَرَادَ الْفَسْخ
لسَبَب مِمَّا مر
فَلهُ
ذَلِك
وَإِن كَانَ مَعَه
أَي الْمكَاتب
عرُوض
واستمهل السَّيِّد لبيعها
أمهله
وجوبا
ليبيعها فَإِن عرض كساد فَلهُ أَن لَا يزِيد فِي المهلة على ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن كَانَ مَاله غَائِبا
واستمهل لإحضاره
أمهله
وجوبا
إِلَى الْإِحْضَار إِن كَانَ دون مرحلَتَيْنِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ على مرحلَتَيْنِ فَأكْثر
فَلَا
يجب الْإِمْهَال
وَلَو حل النَّجْم وَهُوَ
أَي الْمكَاتب
غَائِب فللسيد الْفَسْخ
للكتابة بِنَفسِهِ أَو بالحاكم
فَلَو كَانَ لَهُ مَال حَاضر فَلَيْسَ للْقَاضِي الْأَدَاء
للنجم
مِنْهُ
بل يُمكن السَّيِّد من الْفَسْخ
وَلَا تَنْفَسِخ
الْكِتَابَة
بجنون الْمكَاتب
كِتَابَة صَحِيحَة
ويؤدى القَاضِي إِن وجد لَهُ مَالا
إِذا رأى لَهُ مصلحَة فِي الْحُرِّيَّة
وَلَا
تَنْفَسِخ
بجنون السَّيِّد وَيدْفَع
الْمكَاتب
إِلَى وليه وَلَا يعْتق بِالدفع إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد الْمَجْنُون
وَلَو قتل
الْمكَاتب
سَيّده فلوارثه قصاص فَإِن عَفا على دِيَة أَو قتل
الْمكَاتب سَيّده
خطأ أَخذهَا مِمَّا مَعَه فَإِن لم يكن
فِي يَده مَال
فَلهُ
أَي وَارِث السَّيِّد
تعجيزه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعجزه لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ
أَو قطع
الْمكَاتب
طرفه
أَي السَّيِّد فاقتصاصه وَالدية
للظرف
كَمَا سبق
فِي قَتله للسَّيِّد
وَلَو قتل
الْمكَاتب
أَجْنَبِيّا أَو قطعه فعفى على مَال أَو كَانَ
الْقَتْل
خطأ
أَو شبه عمد
أَخذ
الْمُسْتَحق
مِمَّا مَعَه
الْآن
وَمِمَّا سيكسبه الْأَقَل من قِيمَته وَالْأَرْش
بِخِلَاف جِنَايَته على سَيّده فَإِنَّهُ يَأْخُذ الْوَارِث دِيَته بَالِغَة مَا بلغت
فَإِن لم يكن مَعَه شئ وَسَأَلَ الْمُسْتَحق
للأرش القَاضِي
تعجيزه عَجزه القَاضِي(1/640)
وَبيع
مِنْهُ
بِقدر الْأَرْش
فَقَط وَلَا يَبِيع قبل التَّعْجِيز
فَإِن بقى مِنْهُ شئ بقيت فِيهِ الْكِتَابَة
فَإِن أدّى حِصَّته من النُّجُوم عتق وَلَا يسري
وَللسَّيِّد فداؤه
بِالْأَقَلِّ
وإبقاؤه مكَاتبا وَلَو أعْتقهُ
السَّيِّد
بعد الْجِنَايَة أَو أَبرَأَهُ
من النُّجُوم
سبق وَلَزِمَه الْفِدَاء
بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْأَرْش بِخِلَاف مَا لَو عتق بأَدَاء النُّجُوم فَلَا يلْزمه الْفِدَاء
وَلَو قتل الْمكَاتب بطلت
كِتَابَته
وَمَات رَقِيقا ولسيده قصاص على قَاتله المكافئ وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مكافئا
فَالْقيمَة
هِيَ الْوَاجِبَة
ويستقل
الْمكَاتب
بِكُل تصرف لَا تبرع فِيهِ
كصدقة
وَلَا خطر
أَي خوف كقرض
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِيهِ تبرع أَو خطر
فَلَا
يسْتَقلّ بِهِ
وَيصِح
مَا منعناه مِنْهُ
بِإِذن سَيّده فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا
وَلَو اشْترى الْمكَاتب من يعْتق على سَيّده صَحَّ فَإِن عجز
الْمكَاتب
وَصَارَ
الَّذِي اشْتَرَاهُ
لسَيِّده عتق
عَلَيْهِ
أَو
اشْترى من يعْتق
عَلَيْهِ لم يَصح بِلَا إِذن
من سَيّده
وبإذن فِيهِ الْقَوْلَانِ
فِي تبرعه بِالْإِذْنِ أظهرهمَا الصِّحَّة
فَإِن صَحَّ
شِرَاء الْمكَاتب من يعْتق عَلَيْهِ
فكاتب عَلَيْهِ
فيرق برقه وَيعتق بِعِتْقِهِ
وَلَا يَصح اعتاقه
عَن نَفسه
وَلَا كِتَابَته
لرقيقه
بِإِذن على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْوَلَاء وَقيل يَصح
فصل
فِيمَا تشارك فِيهِ الْكِتَابَة الْفَاسِدَة الصَّحِيحَة وَفِيمَا تخالفها فِيهِ
الْكِتَابَة الْفَاسِدَة لشرط
فَاسد كَشَرط أَن يَبِيعهُ كَذَا
أَو عوض
كَأَن يكاتبه على خمر
أَو أجل فَاسد
كَأَن يكاتبه على نجم وَاحِد
كالصحيحة فِي استقلاله بِالْكَسْبِ
لِأَنَّهُ يعْتق فِيهَا بِالْأَدَاءِ كالصحيحة
وَأخذ أرش الْجِنَايَة عَلَيْهِ وَمهر شُبْهَة
فِي الْأمة الْمُكَاتبَة
وَفِي أَنه يعْتق بِالْأَدَاءِ
لسَيِّده عِنْد الْمحل
وَفِي أَنه
يتبعهُ
إِذا عتق
كَسبه
الْحَاصِل بعد التَّعْلِيق
وَالْكِتَابَة الْفَاسِدَة
كالتعليق فِي أَنه
أَي الْمكَاتب
لَا يعْتق بإبراء
عَن النُّجُوم
وَفِي أَن الْكِتَابَة
تبطل بِمَوْت سَيّده
قبل(1/641)
الْأَدَاء
وَفِي أَنه
تصح الْوَصِيَّة بِرَقَبَتِهِ
بِخِلَاف الصَّحِيحَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَفِي أَنه
لَا يصرف إِلَيْهِ من سهم المكاتبين
والفاسدة
تخالفهما
أَي التَّعْلِيق وَالْكِتَابَة الصَّحِيحَة
فِي أَن للسَّيِّد فَسخهَا
بِالْفِعْلِ كَالْبيع وبالقول كأبطلتها
وَفِي
أَنه
أَي السَّيِّد
لَا يملك مَا يَأْخُذهُ
من الْمكَاتب
بل يرجع الْمكَاتب بِهِ
إِن بَقِي وببدله
إِن
تلف
وَكَانَ مُتَقَوّما
أَي لَهُ قيمَة وَأما مَا لَا قيمَة لَهُ كَالْخمرِ فَلَا يرجع فِيهِ
وَهُوَ
أَي السَّيِّد يرجع
عَلَيْهِ
أَي الْمكَاتب
بِقِيمَتِه يَوْم الْعتْق فَإِن تجانسا
بِأَن كَانَ مَا دَفعه الْمكَاتب من جنس مَا يجب للسَّيِّد
فأقوال التَّقَاصّ
الْآتِيَة
وَيرجع صَاحب الْفضل بِهِ
أَي بالفاضل
قلت أصح أَقْوَال التَّقَاصّ سُقُوط أحد الدينَيْنِ بِالْآخرِ بِلَا رضَا وَالثَّانِي
من الْأَقْوَال سُقُوطه
برضاهما وَالثَّالِث
سُقُوطه
بِرِضا أَحدهمَا وَالرَّابِع لَا يسْقط
وَإِن رَضِيا
وَالله أعلم
وَلَكِن الْمَذْهَب أَن الْمِثْلِيَّات غير النَّقْدَيْنِ كالحبوب لَا يَقع التَّقَاصّ فِيهَا
فَإِن فَسخهَا
أَي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
السَّيِّد فليشهد
بِالْفَسْخِ
فَلَو أدّى
الْمكَاتب
المَال فَقَالَ السَّيِّد كنت فسخت
الْكِتَابَة قبل أَن يُؤدى
فَأنكرهُ
أَي أنكر العَبْد الْفَسْخ
صدق العَبْد بِيَمِينِهِ
وعَلى السَّيِّد الْبَيِّنَة
وَالأَصَح بطلَان
الْكِتَابَة
الْفَاسِدَة بجنون السَّيِّد وإغمائه وَالْحجر عَلَيْهِ لَا
تبطل
بجنون العَبْد
وإغمائه وَمُقَابل الصَّحِيح بُطْلَانهَا بجنونهما وإغمائهما وَقيل لَا تبطل فيهمَا
وَلَو ادّعى
العَبْد
كِتَابَة فَأنكرهُ سَيّده أَو وَارثه صدقا
بِالْيَمِينِ
وَيخْتَلف الْوَارِث على نفي الْعلم
وَالسَّيِّد على الْبَتّ
وَلَو اخْتلفَا
أَي السَّيِّد وَالْمكَاتب
فِي قدر النُّجُوم أَو صفتهَا
وَلَا بَيِّنَة
تحَالفا ثمَّ إِن لم يكن قبض مَا يَدعِيهِ لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة فِي الْأَصَح بل إِن لم يتَّفقَا
على شئ
فسخ القَاضِي
الْكِتَابَة أَو الْمُتَبَايعَانِ أَو أَحدهمَا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْفَسِخ بالتحالف
وَإِن كَانَ قَبضه
أَي مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ
وَقَالَ الْمكَاتب بعض الْمَقْبُوض
وَهُوَ الزَّائِد على مَا اعْترف بِهِ
وَدِيعَة
لى(1/642)
عنْدك
عتق وَرجع هُوَ
أَي الْمكَاتب
بِمَا أدّى
جَمِيعه
وَرجع
السَّيِّد بِقِيمَتِه وَقد يتقاصان إِذا تلف الْمُؤَدى وَوجدت شُرُوط التَّقَاصّ
وَلَو قَالَ
السَّيِّد
كاتبتك وَأَنا مَجْنُون أَو مَحْجُور عَليّ فَأنْكر العَبْد صدق السَّيِّد
بِيَمِينِهِ
إِن عرف سبق مَا ادَّعَاهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يعرف سبقه
فَالْعَبْد
الْمُصدق بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ السَّيِّد
كنت
وضعت عَنْك النَّجْم الأول أَو قَالَ
وضعت
الْبَعْض
من النُّجُوم
فَقَالَ
الْمكَاتب
بل
النَّجْم الآخر أَو الْكل صدق السَّيِّد
بِيَمِينِهِ
وَلَو مَاتَ
شخص
عَن ابْنَيْنِ وَعبد فَقَالَ
العَبْد
كاتبني أبوكما فَإِن أنكرا صدقا
بيمينهما
وَإِن صدقاه فمكاتب فَإِن أعتق أَحدهمَا نصِيبه
مِنْهُ
فَالْأَصَحّ لَا يعْتق
نصِيبه
بل يُوقف
الْعتْق فِيهِ
فَإِن أدّى
الْمكَاتب
نصيب
الابْن
الآخر عتق كُله وَوَلَاؤُهُ للْأَب وَإِن عجز
الْمكَاتب
قوم على الْمُعْتق إِن كَانَ مُوسِرًا
وَقت التَّعْجِيز وَعتق كُله وَوَلَاؤُهُ لَهُ
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعسرا
فَنصِيبه
الَّذِي أعْتقهُ
حر وَالْبَاقِي مِنْهُ قن للْآخر قلت بل الْأَظْهر الْعتْق
فِي نصِيبه فِي الْحَال وَلَا سرَايَة ثمَّ إِن عتق نصيب الآخر فَالْولَاء للْأَب وَإِن عجز فعجزه الآخر عَاد نصِيبه قِنَا
وَالله أعلم وَإِن صدقه أَحدهمَا
أَي الِابْنَيْنِ
فَنصِيبه مكَاتب وَنصِيب المكذب قن فَإِن أعْتقهُ الْمُصدق فَالْمَذْهَب أَنه
يسري الْعتْق عَلَيْهِ
وَيقوم عَلَيْهِ إِن كَانَ مُوسِرًا
وَأما لَو أَبرَأَهُ عَن نصِيبه من النُّجُوم فَإِنَّهُ لَا يسري وَفِي قَول لَا سرَايَة فَلَا يقوم وَالله أعلم = كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد =
الْأُمَّهَات جمع أم وَاخْتلف النُّحَاة فِي أَن الْهَاء فِي أُمَّهَات زَائِدَة أَو أَصْلِيَّة فمذهب سِيبَوَيْهٍ أَنَّهَا زَائِدَة لِأَن مفرده أم وَإِذا قُلْنَا بِالزِّيَادَةِ فَهَل زيدت فِي الْمُفْرد وَتَبعهُ الْجمع أم زيدت فِي الْجمع ابْتِدَاء(1/643)
وَهُوَ الْأَصَح
إِذا أحبل
رجل حر
أمته
وَلَو مَجْنُونا أَو مكْرها أَو سَفِيها
فَولدت حَيا أَو مَيتا أَو مَا تجب فِيهِ عزة
كمضغة ظهر فِيهَا صُورَة آدَمِيّ وَلَو لأهل خبْرَة
عتقت بِمَوْت السَّيِّد
وَخرج بِالْحرِّ الْمكَاتب فَلَا تعْتق مستولدته بِمَوْتِهِ
أَو
أحبل
أمة غَيره ب
زنا أَو
نِكَاح فَالْوَلَد رَقِيق وَلَا تصير أم ولد
لمن أحبلها
إِذا ملكهَا أَو
أحبل أمة غَيره
بِشُبْهَة
مِنْهُ كَأَن ظَنّهَا أمته أَو زَوجته الْحرَّة
فَالْوَلَد حر
وَعَلِيهِ قِيمَته لسَيِّدهَا
وَلَا تصير أم ولد
لمن وَطئهَا بِشُبْهَة
إِذا ملكهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تصير لِأَنَّهَا علقت بَحر
وَله
أَي السَّيِّد
وَطْء أم الْوَلَد
إِذا لم يكن مَانع من الْحل غير أمومة الْوَلَد فَلَو كَانَت مُحرمَة على المحبل بِنسَب أَو رضَاع وأحبلها فَإِنَّهَا تصير أم ولد وَيحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا
وَله
استخدامها وإجارتها وَأرش جِنَايَة عَلَيْهَا
وعَلى وَلَدهَا التَّابِع لَهَا
وَكَذَا
لَهُ
تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَيحرم
وَيبْطل
بيعهَا ورهنها وهبتها
وَتجوز كتَابَتهَا
وَلَو ولدت من زوج أَو زنا فَالْوَلَد للسَّيِّد يعْتق بِمَوْتِهِ كهى
وَلَا يتَوَقَّف عتق الْوَلَد على عتقهَا فَلَو مَاتَ قبل السَّيِّد بَقِي الِاسْتِيلَاد فِيهِ فَيعتق بِمَوْت السَّيِّد وَأَوْلَاد أَوْلَادهَا الْإِنَاث تبع لأمهاتهم بِخِلَاف الذُّكُور
وَأَوْلَادهَا قبل الِاسْتِيلَاد من زنا أَو زوج لَا يعتقون بِمَوْت السَّيِّد وَله بيعهم
وَالتَّصَرُّف فيهم
وَعتق الْمُسْتَوْلدَة
وَكَذَا أَوْلَادهَا الحادثون بعد الِاسْتِيلَاد
من رَأس المَال
مقدما على الدُّيُون والوصايا وَلَو أحبلها أَو أعْتقهَا فِي مرض الْمَوْت وَإِذا عجز السَّيِّد عَن نَفَقَة أم وَلَده أجبر على تخليتها تكتسب وَلَا يجْبر على عتقهَا أَو تَزْوِيجهَا فَإِن عجزت عَن الْكسْب فنفقتها فِي بَيت المَال
وَالله أعلم
وَهَذَا آخر مَا يسره الله من حل هَذَا الْكتاب بغاية مَا يُمكن من الإيجاز وَإِظْهَار اللّبَاب جعله الله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم وَيسر النَّفْع بِهِ فِي سَائِر الأقاليم وَلَيْسَ لي فِيهِ إِلَّا اقتطافه من رياض مَا كتب عَلَيْهِ والعناية بأسهل عبارَة تبين مُرَاده وتفصح عَن كنه مَا لَدَيْهِ نَسْأَلهُ تَعَالَى أَن يستر زلاتنا ويتجاوز عَن سيئاتنا وَيجْعَل إِلَى رضوانه إيابنا ويحقق فِيهِ رجاءنا بفضله وإحسانه وكبير امتنانه وَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
كَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي ثَلَاث وَعشْرين مَضَت من شهر ربيع الثَّانِي من سنة 1337 هجرية على صَاحبهَا أفضل الصَّلَاة وَأتم التَّحِيَّة(1/644)