قوله وأبعاضه محله في الرقيق إن كان أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر
قوله إذا لم يدخل في ضمانه بمعنى أنه لم تشتغل ذمته ببدله فالمنفي ضمان الذمة وإلا فضمان اليد موجود وقد تقدم ما يوضح هذا في الشرح في باب العارية قوله هذا إن صلح المحل إلخ لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع ولعله سقط من النساخ وهو نحو قوله في محله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك في التحفة قوله قال في الروضة إلى آخر السوادة إلا قوله بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العبد هو عبارة الروض وشرحه لكن صدر الفرع في الروض وشرحه فيما لو تعلمت الأمة الغناء عند الغاصب ثم نسيته
وعبارتهما فرع لو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته لم يضمنه
قال في الأصل لأنه محرر كما في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة إلى آخر ما في الشرح وعبارة التحفة ولو أتلف عبدا مغنيا(5/153)
لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء لأنه لحرمة استماعه منها عند خوف الفتنة لا قيمة له
وقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمرد حسنا تخشى منه الفتنة أو غير أمرد لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها في ذلك ا ه
فالشارح أخذ صدر الفرع من كلام التحفة وشرحه بكلام الروض فلم يصح لعدم تواردهما على شيء واحد كما علمت
قوله والأوجه فيما لو استوى في القرب إلخ من متعلقات ما قبل مسألة الأمة فكان اللائق تقديمه هناك قوله ومثل ذلك الدهن والماء عبارة التحفة ككل نجس ولو دهنا وماء(5/154)
قوله وبأن يسمع الآلة كأنه معطوف على قوله بأن يطلع عليه فهو تصوير لإظهار آلة اللهو ثم رأيت كلام والده في حواشي شرح الروض يعين ما ذكرته وفي النسخ في بعض هذه السوادة اختلاف قوله وهي التي عسرت إلخ عبارة الشيخين وهي التي اتخذت إلخ ويناسبها قول الشارح الآتي والاتخاذ يكون في الابتداء إلخ
قوله لا بقصد الخمرية أي قصدا معتبرا حتى يشمل عصر من لا يعتبر قصده ممن يأتي ولو قال وهي التي لم يعلم عصرها بقصد الخمرية ليشمل مسألة الانتقال بنحو الهبة مما يأتي لكان أظهر ومع ذلك تخرج عنه المسألتان الأخيرتان
قوله ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعده وانظر هل هو كذلك بالنسبة للهبة قوله وقولهم على الغاصب إلخ كأنه جواب عن سؤال يرد على المتن قوله لأن العصير لما انقلب إلخ يتأمل صورة المسألة إذ صورتها أنه غصب خمرا ولعل كلام ابن العماد مفروض في غير ما هنا فليراجع
قوله وهي ما عصر بقصد الخمرية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر والمناسب لما مر وهي التي اتخذت إلخ(5/155)
قوله بخلاف ما لو جاوز الحد المشروع أي من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده قوله وتوهم بعضهم استواءهما أي الأجرة والقيمة قوله تحلب بضم اللام ا ه مختار قوله مع قيمته أي الولد(5/156)
قوله كحبة حنطة عبارة التحفة كحب ولعلها أولى لإيهام هذه أن عدم الأجرة لحقارة الحبة وكأن الشارح عدل عنها لقول الشهاب سم وما المانع من صحة استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت قوله لزمه ثمانون أي ثلاثون(5/157)
بالنقص وخمسون بالتلف قوله دون الفوات شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية بها قبل عتقه وتوقف فيه الأذرعي قوله كأن حبسه هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهه إلخ
قوله وكذا الشوارع إلخ وتصرف الأجرة في مصالح المسلمين كما صرح به في التحفة قوله حيث منع منه لزمه أجرة مثلها هو بدل من كلام في قوله ويؤخذ من كلام الغزالي وقوله أنه لا أجرة هو المأخوذ
فصل في اختلاف المالك والغاصب قوله وضمان المغصوب أي زيادة على ما تقدم وإلا فقد سبق أن المثلي يضمن بمثله والمتقوم بأقصى قيمة قوله أو قيمة في الأصح وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته ا ه حج
أقول ينبغي أنه يجبر على ذلك أو الإبراء(5/158)
172
فصل
في اختلاف المالك والغاصب قوله بعد اتفاقهما على الهلاك قال في التجريد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء فيه واقتصر في الأنوار على الثاني ا ه سم على حج
وقوله لا مدخل للنساء كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه ا ه
أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج من قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين فانظر ما وجه خروج هذا ولعل وجهه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال
قال سم على حج وبقي ما لو لم يعين في حلفه من التلف فهل تجب الأجرة بجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم ا ه أقول والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة قوله أو حلف الغاصب عليه أي الهلاك(5/159)
قوله وإن أقامها على الصفات إلخ عبارة التحفة ولا تسمع أي لا تقبل لإفادة ما يأتي أنه يصغي إليها بالصفات لاختلاف القيمة مع استوائها لكن يستفيد بإقامتها إبطال دعوى الغاصب بقيمة حقيرة إلخ
وقوله بالصفات متعلق بقوله ولا تسمع وقوله لإفادة علة لتفسير نفي السماع بنفي القبول
قوله أما الحر إلخ عبارة التحفة ومن ثم لو غصب حرا أو سرقه لم تثبت يده على ثيابه فيصدق الولي أنها لموليه(5/160)
قوله مما يزيد على تلك الصفة لعل على هنا تعليلية أي مما يزيد من الغرم لأجل تلك الصفة وعبارة التحفة لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة(5/161)
قوله ما حصل من التفريق عنده لعل المراد عند التلف قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول يرده مع أرش النقص وهذا ظاهر وإن(5/162)
توقف فيه الشيخ في حاشيته قوله قبل غرم القيمة أي أو المثل(5/163)
قوله أو حصل في الأرض نقص ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه مثلا موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب سم أخذا من قوله الآتي فإن تيسر نقله لنحو موات في طريقه إلخ
قوله وللمالك منعه من بسطه إلخ ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع
قوله بأن نقله الأولى كأن نقله
قوله وما استشكل به القول إلخ عبارة التحفة واستشكل بما مر أن المثل في الذمة وهو لا يملك إلا بقبض صحيح فليحمل على ما إذا أذن له المالك في رده(5/164)
قوله ومثل ذلك أي العصير قوله لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه(5/165)
وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة
وانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا تقول أهل الخبرة إنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع
قوله وما نشأ من فعل الغاصب لا قيمة له أي لا يقابل بشيء للغاصب ليلائم ما رتبه عليه قوله جزما الجزم إنما هو بالنظر لأصل الأرش وإلا فالظاهر أن المقدار مختلف على قياس ما مر من مقابل الأصح وقوله وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة بمعنى أنها إذا انفصلت لا تقابل بشيء فلا يشكل(5/166)
بالسمن إذ هو لو انفصل قوبل بالقيمة إذ هو شحم فتأمل قوله ويجرى إلخ قد يتوقف في جريان الخلاف في هذه المذكورات لتخلف علة الثاني فيها فإن تخمر العصير يخرجه عن المالية فيمكن جعله كالتالف ولا كذلك المذكورات فإنه لم يتوسط بين الصفة العارضة لها وما كانت عليه ما يخرجها عن ذلك فليتأمل إلا أن يقال البيض يصير دما قبل صيرورته فرخا والحب يصير إلى حالته لو أخرج من الأرض وبيع بتلك الحالة لم يكن له قيمة فجعل كالتالف قبل صيرورته فرخا ونباتا قوله فتفرخ أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده
وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص
نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته ا ه سم على حج قوله فصار قزا فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه قوله وعليه أي المالك وقوله إن عصرها أي المالك قوله بخلاف ما مر في جلد الشاة أي حيث لم يرد فيها ما يقوم مقام الشاة ولا يقال القيمة منزلة منزلتها لما أشار إليه بقوله من كل وجه قوله كجلد الميتة أي وكما لو نجس زيته فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته ا ه شيخنا زيادي
مع أنه رد مثل الزيت من كل وجه قوله وقضية تعليل الأول إخراج الخمرة نازع حج في كون ذلك قضيته فقال وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه ومن ثم سوى المتولي إلخ ا ه
نعم ما ذكره الشارح مقتضى قول المحلي لأنهما فرع ما اختص به ا ه
وذلك لأن الخمرة الغير المحترمة تراق على عاصرها فلم يصدق على خلها أنه فرع ما اختص به قوله وإذا لم يعرض عنه أي الجلد قوله لعموم الخبر أي وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} على اليد ما أخذت حتى تؤديه قوله لأن الأصل عدم التذكية أي وبراءة ذمة الغاصب أيضا
(5/167)
قوله وعليه إراقة الخمر أي على الغاصب ليلائم قوله بعده وإلا فلا يجوز له إراقتها خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق له ملك كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره لأنهما فرعا اختصاصه
قوله وقضية تعليل الأول قال في التحفة وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير ولا شك أن حل المحترمة وغيرها فرع عنه ا ه
قوله لأنه منتفع به لعله سقط قبله واو(5/168)
182
فصل
فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير
قوله وما اقتضاه كلام المصنف عبارة التحفة وقد يقتضي المتن إلخ(5/169)
قوله لا لما ما زاد عطف على لقيمته أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله قوله بدليل أنه لو رده عبارة التحفة ومن ثم لو رده إلخ قوله لعدم لزوم الأرش اللام فيه بمعنى في والمعنى أنه لم يكن له غرض في الرد سواه وعبارة التحفة أنه لو لم يكن للغاصب غرض في الرد سوى عدم لزوم الأرش(5/170)
قوله فالربح له إنما أطلق هذا هنا مع أنه سيأتي قريبا أنه لو اشترى بالعين بطل حملا للاتجار على الصحيح بأن كان بثمن في الذمة
قوله ولو غصب أرضا وبذرا من آخر أي آخر بالنسبة إليه فكأنه قال ولو غصبهما من غيره والصورة أن مالك الأرض والبذر واحد كما يعلم مما بعده
قوله فإن لم يحصل نقص فكالتزويق هنا كلام ساقط وعبارة التحفة ومحل ذلك أي قوله وله الفصل إلخ في صبغ يحصل منه عين مال أما ما هو تمويه محض ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق انتهت
وما في حاشية الشيخ من تقرير ما في الشارح بما يقتضي عدم السقط غير مستقيم كما يعلم بمراجعته
قوله بسبب العمل والصنعة صوابه كما في التحفة بسبب العمل والصبغ على أنه لا حاجة لقوله(5/171)
العمل لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى قوله أو اختلط عنده هذا إنما يتأتى في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب سم عن الشارح قوله كبر أبيض بأسمر إلخ الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته والكلام هنا في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ قوله لنفسه انظر ما الداعي له مع الإضافة في لحمته قوله كما اقتضاه إطلاقهم أي في مسألة الدراهم(5/172)
قوله أي بغير الأردإ أي لأنه حينئذ يجوز أن يدفع للمالك من عينه بخلاف المخلوط بالأردإ
وقضية التوجيه أن ما لا يجوز فيه ذلك كجعل البر هريسة كذلك فليراجع
قوله وبهذا أي كونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله وقوله مع ما يأتي أي في شرح المتن الآتي قوله بل هو تغليظ عليه عطف على ما فهم من السياق
والمعنى إن اندفع بما ذكر تشنيع السبكي الذي حاصله أن ما قاله الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه لأنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه إلخ
قوله لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وبه تعلم ما في سياق الشارح وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين(5/173)
كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو اختلط عنده الاختلاط من غير تعد إلخ
قوله ويؤيد الأول ما أفتى به المصنف أي الآتي على الأثر في قوله ومر أنه لو غصب من جمع دراهم إلخ
قوله وفرق أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل(5/174)
عليه الشارح كلام المتن من كون الغير للغاصب قوله فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء قال الشهاب سم في هذه الملازمة كالآتية خفاء ا ه
وأقول لا خفاء فيهما إذ الذي شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح كالشهاب حج والتعدي مفقود في المالك فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير مشغولة له بشيء فاتضحت الملازمة
قوله ففيه تملك كل حق الآخر بغير إذنه أيضا أي كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهرا
قال في التحفة عقب ما في الشارح هنا ما نصه ومنع أي وفيه منع تصرف المالك قبل البيع أو القسمة هنا أيضا بسبب التعدي بل فوات حقه إذ قد يتلف ذلك فلا يجد مرجعا بخلاف ما إذا علقناه بالذمة إلى آخر ما في الشارح ولا بد من هذا الذي في التحفة إذ هو الذي يمتاز به القول بالشركة عن القول بالهلاك وأيضا فقوله بخلاف إلخ إنما ينتظم معه ولعله سقط من نسخ الشرح من الكتبة
وحاصل ما في هذا المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة أما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا تملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحظور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزم عليه منع المالك من التصرف قبل البيع أو القسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به(5/175)
الشهاب سم في حاشيته على التحفة مما هو مبني على فهم أن المراد فيها أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل(5/176)
قوله تحريم الزنا مطلقا أو نشأ بعيدا عن العلماء هكذا في نسخ الشارح ولعل فيه سقطا من النساخ وعبارة التحفة تحريم الزنا مطلقا أو بالمغصوبة وقد عذر بقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا أو مخالطا وأمكن اشتباه ذلك عليه أو نشئه بعيدا عن العلماء(5/177)
قوله فمضمون على الغاصب أي والمشتري منه كما صرح به في التحفة(5/178)
قوله ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا إلخ عبارة التحفة وفارق ما مر في الرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم في الضمان وهذا حر فلا يدخل تحت اليد انتهت
واعلم أن في بعض نسخ الشارح هنا كلاما غير منتظم وفي بعضها ما يوافق ما في التحفة فليتنبه له(5/179)
قوله المتن فكالمشتري أي إلا فيما مر في قول الشارح واقتصاره على المشتري(5/180)
194
كتاب الشفعة
قوله أو من الزيادة والتقوية المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما قوله بما ملك به لا حاجة إليه في التعريف ولذا لم يذكره غيره لأن التعريف للحق الثابت بالشراء الذي هو حقيقة الشفعة وأما ما يملك به الشفيع فإنما يتعلق بالتملك بعد ذلك فهو نظير ما سيأتي في صفة التملك قوله وقيل ضرر سوء المشاركة وينبني على القولين أنا إن(5/181)
قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب ابن قاسم ما المانع من القول بهما
قوله والصيغة إنما تجب أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح(5/182)
قوله فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح أي وإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا كما صرح به الأذرعي
قوله بخلافه هنا فإنه عين منفصلة يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار بخلاف ما هنا فإن(5/183)
المراد به الأرض الحاملة للجدار وصرح الأذرعي هنا قوله وإنما تؤخذ يعني الأرض مثلا(5/184)
قوله في العقار المأخوذ أي في رقبته(5/185)
قوله كما سيأتي بسطه في السير الذي يأتي له في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده وزاد أنها لم توقف قوله والثالث المنع مطلقا هذا الإطلاق مقابل لتفصيل الصحيح فقط فهو إطلاق نسبي بقرينة ما بعده قوله وغيرها يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض ا ه سم أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت البيع قوله نحو مهر هو مثال لما ملك بالمعاوضة الغير المحضة فالمبيع على ما ذكره مثال لما ملك بالمحضة وما بعده أمثلة لما ملك بغيرها قوله ويصح عطف نجوم أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريكه المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه قوله بل بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض على النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على الخلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض قوله الخيار لهما أو لأجنبي عنهما ا ه حج وقوله لم يؤخذ قضيته أنه لو أخذ قبل انقطاع الخيار لغا وإن تم العقد ولكن في ع ما نصه بحث الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين ا ه
وعليه فمعنى قول المصنف لم يؤخذ إلخ أخذا مستقرا قوله للمشتري وحده أو لأجنبي عنه ا ه حج قوله ويأخذ الملك أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع قوله والأوجه خلافه أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري قوله ممنوع أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع(5/186)
قوله ممنوع انظر ما وجه المنع قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما مر من أنه يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعيين عطفه على دم قوله ورأس مال سلم انظر هل ينتقل المسلم فيه إلى ذمة الشفيع بصفته قوله لم يؤخذ بالشفعة أي لم يأخذها المشتري قوله وعلى القول المرجوح يملك المشتري إلخ فيه نظر(5/187)
يعلم من المتن عقبه قوله سابق على حق المشتري أي على حقه في الرد
قوله وقيل يتبين بطلانه عليه إلخ في بعض النسخ كالتحفة ما نصه فله رد الرد ويشفع ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي فالزوائد إلى آخر ما يأتي فقوله فالزوائد مفرع على المنفي والنفي منصب عليه قوله بشرط الخيار له أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له قوله فالشفعة للمشتري الأول أي حقها ثابت له لكنه إنما يؤخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن
قوله بشرط الخيار لهما دون المشتري أما إذا كان للمشتري ففيه ما مر
قوله بشرط الخيار لهما أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين(5/188)
قوله بل دفع الشريك عن أخذ حصته وظاهره أنها دخلت في ملك المشتري بهذا البيع الواقع فلا تخرج عن ملكه إلا بموجب وحينئذ فلك أن تتوقف في ظاهر مفهوم قوله عقبه فلو ترك المشتري حقه لأنه ظاهر في أنه لمجرد تركه حقه يجوز للشفيع أخذ الجميع فليراجع قوله في واحد من الثلاثة أي الآتية قوله فهو بناء على الفرق إلخ هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ فهو بناء إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلا منهما مبني إلخ
قوله في سببه تفسير لقوله في التملك وهو استدراك على ما أفاده لفظ ثم في كلام الفتي فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة
قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل الإمهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح ذكره فيما يأتي قريبا بلفظ وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يسلمه حتى يؤديه فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا
واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة غير التملك في كلام البلقيني فالمراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي(5/189)
كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل
قوله ويقوم قبضه مقام قبض المشتري أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب ابن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة لأن به يفوت حق التسليم المستحق للمشتري فيبطل البيع وتسقط الشفعة ا ه
ووجه الرد أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح مثل ما قاله الشهاب ابن حجر فالظاهر أن الشارح رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر قوله كما يذكره الآن قال في التحفة عقب هذا ما لفظه وأحد الثلاثة مدخل به على المتن ولا بد منه وإلا صار الكلام غير منتظم وهو مرفوع عطفا على نائب الفاعل الذي أتى به أعني قوله كون الثمن إلخ وكذا قوله ورؤية الشفيع فالتقدير ويشترط مع ذلك ثلاثة أمور كون الثمن معلوما للشفيع ورؤية الشفيع الشقص وأحد الثلاثة المذكورة في قول المصنف أما تسليم العوض إلخ قوله لا بالملك يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح(5/190)
204
فصل
في بيان بدل الشقص قوله أو تعدد الشقص مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه(5/191)
قوله مجيء ما مر إلخ أي فيكون محل ما في الحاوي إذا علم المنع وإلا تعين أن يأخذ به انظر ما لو تراضيا على غيره هل يأتي فيه ما مر عن الحاوي وما عقبه به الشارح قوله خلافا لبعضهم يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح
قوله كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم أي لأنه قبلها لحقه الزيادة والنقصان(5/192)
قوله باعتبار القيمة تبع في ذكره الشهاب ابن حجر بعد أن تبع في حل المتن الجلال المحلي فلم يلتئم وعبارة الشهاب المذكور مع المتن بحصته أي بقدرها من الثمن باعتبار القيمة انتهت
فلفظ القيمة في عبارته هو ما في المتن فلا موقع لها في كلام الشارح بعد ما في المتن مع ما حله به(5/193)
قوله كفص مجهول القيمة ليس المراد منه مجرد التمثيل بل هو قيد في المتقوم أي متقوم هو كفص مجهول القيمة إلخ
وعبارة التحفة أو بمتقوم وتعذر العلم بقيمته(5/194)
قوله وليس له الحلف إلخ أي لعدم كفاية ذلك وعبارة شرح الروض ولا يكفيه قوله بطل أيضا أي البعض فقط(5/195)
قوله فلو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله
قال الشهاب ابن قاسم إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال
قوله وهو الأوجه أي فيبذل للمشتري المعيب دون الرديء كما يأتي قوله ومسامحته موجودة فيهما أي في الحط وقبول الرديء أو المعيب قوله بخلاف الثمن أي إذا حط أو بعضه
قوله فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع أي بخلاف الرديء والمعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ما قبله ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق يوافق ما مر عن البغوي قوله والأوجه الفرق بين المعيب والرديء أي فيدفع مثل المعيب بخلاف الرديء كما صرح به الزيادي في حاشيته ومعنى قوله إذ ضرر الرداءة أكثر أي على المشتري ثم انظر هل ما ذكر في المعيب يجرى(5/196)
فيما قبل اللزوم وما بعده قوله تعين الأول وعليه فلا بد من الفور قوله وإجارة صحيح يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول قوله وإن لم يلزم أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه قوله فكان كتصرف الولد أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ(5/197)
قوله وإنما لم يكن تصرف الأصل إلخ يتأمل قوله عن تصرفه أي هبته التي تعاطاها قوله غالبا يتعين حذفه من الإشكال لأنه لا يتأتى معه إشكال إذ هو حاصل الجواب كما لا يخفى قوله صدق المشتري أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله أيضا كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه قوله وما بحثه الزركشي إلخ استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع(5/198)
قوله وإن حلف المشتري الأنسب فإن حلف بالفاء والتعبير بالواو فيما بعده أحسن(5/199)
قوله بغير إقرار جديد أي من البائع كما هو ظاهر
قوله ويكفي في سبق النظير إلخ كان الأولى ذكر هذا عقب قوله اكتفاء عن كل بنظيره قوله والأكثرون على الأول معتمد قوله ابتداء هنا ودواما فيما يأتي انظر ما معناهما ولعله لا معنى لهما هنا فإنه ببيع هذا الأحد استحقوها ابتداء سواء ملكوا بالشراء أو بالإرث أو غيرهما وعبارة التحفة عقب قول المصنف جمع نصها كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه انتهت قوله وقد يعفو عنه انظر ما المراد به هنا قوله وليس له الاقتصار على حصته أي وإن رضي المشتري كما يأتي(5/200)
قوله وإن تأخر التملك معناه أنه لا يجب أنه يبدأ بالتملك بل يكفي أن يبادر بالطلب ثم يتملك عقبه وإلا فقد مر أنه لا بد من فورية التملك والشهاب ابن حجر أخر هذه الغاية عن قول المصنف على الفور وما صنعه أقعد كما لا يخفى قوله لخبر ضعيف فيه قال في التحفة وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا لغيره ا ه
فكان على الشارح أن يذكر هذا وإلا فالضعيف لا يحتج به في مثل هذا(5/201)
قوله فما عده العرف توانيا إلخ هذا هو الضابط قوله بحيث تعد غيبته حائلة انظر ما المراد بحيلولة الغيبة فإن كان المراد حيلولة الغيبة من حيث هي غيبة فكل غيبة كذلك وإن قصرت إذ لا يتأتى معها طلب في الحال وإن كان المراد حيلولتها باعتبار مانع قارنها فلا خصوصية للغيبة بذلك إذ الحاضر كذلك إذا منعه مانع فليتأمل
قوله نعم الغائب مخير إلخ انظر ما موقع هذا الاستدراك(5/202)
قوله ما لم يزد على العادة انظر هل المراد بالعادة العرف كما قد يرشد إليه قوله في ذلك أي ما يعده العرف توانيا وما لا يعده كذلك أو المراد العادة في الصلاة فإن كان الثاني فهل المراد عادته أو عادة من فإن كان المراد عادته فلينظر إذا لم تكن له عادة قوله فلو كانا عدلين عنده إلخ يتأمل حاصل هذه السوادة قوله لأنه معذور فيه تعليل الشيء بنفسه(5/203)
قوله أو واحد لعل وجهه أنه إذا كان البائع أكثر من واحد تيسر أخذ حصته واحد منهم لما مر من تفريق الصفقة بتعدده وقد لا يجد عنده ما يأخذ به الجميع أو يكون له غرض في عدم أخذ الجميع(5/204)
كتاب القراض(5/205)
قوله فلعل وجه الدلالة فيه أنه إلخ وقد يقال أيضا إنه لم يثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} رد عليها ما أخذه منها في نظير ذلك قوله ببعض ماله عبارة التحفة ببعض نمائه قوله مقارضته على منفعة كسكنى دار كأن(5/206)
قال له قارضتك على منفعة هذه الدار لتسكن فيها الغير ومهما حصل بيننا قوله لا جمع أي لا مانعة جمع بحيث يمتنع أن يكون بعضه دراهم وبعضه دنانير قوله لأنه ثمن الأشياء أي الثمن الذي تشترى به الأشياء غالبا قوله تيسر أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا قوله وتسمية الفضة به أي بالتبر لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب ا ه سم
أقول لكن حمله على ذلك جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق قوله تغليب أي فقوله أولا وهو ذهب أو فضة تفسير مراد لا بيان للمعنى الموضوع له وهو الذهب قوله ومغشوش فإن قلت لم يتقدم في كلامه ما يخرج به المغشوش فكان ينبغي أن يقول دنانير خالصة ليصح التفريع
قلت أجاب سم في الآيات البينات عن مثله بأن المذكور في التفريع إذا لم يتقدم ما يخرجه يعتبر في المفرع عليه قيد محذوف ليخرج به ذلك المذكور فيكون المحذوف معلوما من المفرع قال وهو كاف في صحة التفريع وعليه فقول الشارح أولا خالصة إشارة إلى هذا ويحتمل حمل الدراهم والدنانير على الخالصة بناء على أن الشيء إذا أطلق انصرف لفرده الكامل وعليه فلا حذف وقول الشارح حينئذ خالصة تصريح بما علم من الإطلاق قوله نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء م ر ا ه سم على منهج
أقول مفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين قوله وقيل إن راج أي وإن لم يستهلك لما مر عن الجرجاني قوله تغليب أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم مع الدنانير وأما قول الشهاب ابن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب انتهى
(5/207)
فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار
وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله وقيل إن راج هذا مقابل قوله(5/208)
وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك قوله فلا يجوز على إحدى الصرتين أي ولا على ما في الذمة وكان ينبغي للشيخ ذكره توطئة للاستدراك الذي ذكره
قوله في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه ولواحقه وهو مخالف في هذا للشهاب ابن حجر ومن ثم حذف من كلامه ما يفيد رجوع الضمير إلى العامل(5/209)
في عدة مواضع كما يعلم بمقابلة كلامه مع كلامه فليراجع وليحرر
قوله حيث علم ما فيها انظر ما الحاجة إلى هذا القيد مع أنه من صورة المسألة قوله بحيث يستقل بيده أي بوضع يده قوله أو غيره كداره وحانوته قوله أي مملوكه أي ولو بهيمة أخذا من قوله بعد لأن عبده إلخ قوله نعم يشترط كونه أي المملوك قوله لأنه من جملة ماله عينا أو منفعة ليشمل أجيره والموصى له بمنفعته قوله بأن عبده مفهومه أنه لا يجوز شرط عمل ولده الصغير أو أخيه مثلا قوله أما لو شرط محترز قوله ولم نجعل له يدا ولا تصرفا قوله في يده أي الغلام قوله ولو شرط نفقته أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا
قوله والأوجه خلافا لحج قوله وقد اعتبر أبو حامد إلخ معتمد قوله من عامل المساقاة عبارة الشارح ثم بعد قول المتن يشترط تخصيص الثمن بهما نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا حمل على الوسط المعتاد وعليه فانظر الفرق بينهما ولعله أن عقد القراض لما كان جائزا من الطرفين توسعوا فيه لإمكان المتضرر من الفسخ أي وقت بخلاف المساقاة قوله ولا يقاس أي القراض قوله بالحج أي حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة بلا تقدير لها
فرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة ا ه سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت عليه العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة
ويؤيده ما ذكره الشارح من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ قوله دون الطحن والخبز أي ونحوهما ولعله ساقط من النسخ بدليل تأنيث(5/210)
الضمير في فاعلها قوله ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك أي في صورة المتن فهو استدراك عليه
قوله ونظر فيه الأذرعي بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي قوله لم يصح قاله القاضي الحسين قال الشهاب ابن قاسم وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر
قوله بل لو قال على أن تشتري حنطة إلخ نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر قوله بالمد بخطه أي فالقصر وإن كان جائزا لكن ينبغي الاقتصار على ما أثبته المصنف قوله أو معاملة شخص بعينه ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه قوله صح أي القراض قوله مع الصيارفة أي على الوجه الجائز قوله يتناول ما يلبس أي من أي نوع كان قوله نوع هنا أي خلاف الوكيل كما مر(5/211)
قوله كسنة بأن قال قارضتك سنة كما يعلم مما يأتي
قوله أم الشراء محله كما يعلم مما سيأتي إن وقع المنع متراخيا قوله وعلم مما قررناه لم يعلم هذا مما قرره بل علم منه خلافه وهو أن ذكر المدة على وجه التأقيت مضر مطلقا وأن التفصيل إنما هو فيما إذا ذكرها لا على وجه التأقيت
قوله إن منعه بعدها متراخيا أي أو سكت قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق سكتة التنفس والعي كما قد يرشد إليه مقابلته بمتصلا فليراجع
قوله وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج(5/212)
فلا مخالفة قوله وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي في الفصل الآتي قوله والبضاعة المال المبعوث في التحفة قبل هذا ما نصه الإبضاع بعث المال مع من يتجر له به تبرعا ثم قال والبضاعة المال المبعوث ولعل ما في التحفة سقط من نسخ الشارح من الكتبة وإلا فقوله والبضاعة إلخ مرتب عليه كما لا يخفى
قوله وفارقت هذه يعني خذه وتصرف فيه والربح كله لك وقوله ما مر قبلها يعني ما في المتن وما أعقبه به وقوله بأن اللفظ فيها يعني فيما قبلها فالضمير في فيها يرجع إلى معنى ما أي الصورة المذكورة قبلها كما يعلم من شرح الروض كالروضة وكان الأوضح تذكير ضمير فيها
قوله وبين ما مر في الوكالة أي حيث لم يجعل دفع الثمن هبة وكأن الفرق أنه هنا دفع المال له نفسه بصيغة تشعر بالتمليك بخلافه ثم(5/213)
قوله بالنصف مثلا صح أي ويكون المشروط للعامل كما في الأنوار قوله وعليه لو قال رب المال إن النصف لي أي النصف الذي وقع النص عليه
قوله وتعيينها يعني الجزئية قوله ولأنه خصص العامل في التي تليها وفي صورتها الأولى بربح بعض المال أي حيث خصص نفسه من المال بالدابة أو بربح أحد الألفين فيلزم أن لا يكون للعامل إلا ربح ما عدا ذلك(5/214)
228
فصل
في بيان الصيغة قوله على أن الربح بيننا راجع للجميع كما هو ظاهر
قوله فلو اقتصر على بع واشتر فسد أي ولا شيء له كما في التحفة وهذا حكمة النص على هذه دون ما قبلها وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجميع حيث لم يقل والربح بيننا فكان على الشارح أن يذكره وقضية ما في التحفة استحقاق العامل في مسألة اتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه قوله ومراده بالشرط أي هنا وفيما يأتي حتى يتأتى التعبير ب يشمل وإلا فالمراد هنا(5/215)
خصوص الركن قوله حيث لم يعمل شيئا قيد في قوله والربح كله للمالك وفي قوله ولا شيء للعامل أما لو عمل فظاهر أنه يستحق المشروط إذ الصورة أن القراض باق في حقه واستقرب الشيخ هذا في حاشيته من ثلاث احتمالات له قوله لا إن أجاب به سؤاله أي فلا ينعزل بمجرد الإذن وفي بعض الهوامش أن ينعزل بالعقد(5/216)
انتهى ولعل المراد انعزاله بالشروع في العقد وإلا لزم عليه المحظور المتقدم قوله ويجب تعيين أكثرهما المراد تعيين أحدهما(5/217)
من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي قوله والمقارض أي والحال قوله فلا ينفذ تصرفه أي ويضمنه ضمان الغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه قوله وإن لم يحصل ربح أي بل وإن حصل خسران وهذا بخلاف ما مر في الشركة الفاسدة حيث قيل فيها بعدم استحقاق أجرة إن لم يحصل ربح في المال وفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة قوله وإن علم الفساد غاية قوله نظير ما مر بعد قول المصنف ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد من قوله وسواء في ذلك كان عالما بالفساد أو لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع إلخ قوله فلا شيء له أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ما ذكره توكيل لا قراض
قوله نظير ما مر الذي مر أنه يستحق وإن علم الفساد
وأما كونه يستحق مع ظن أن لا أجرة فهو لم يمر في كلامه وإنما أفاده هنا وهو مخالف فيه للشهاب ابن حجر قوله للغرر يرجع للبيع وقوله ولاحتمال إلخ راجع للشراء قوله ويأتي في التعرض في النسيئة إلخ عبارة التحفة ومن ثم(5/218)
جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم أي في الوكالة
قوله ويجب الإشهاد أي في البيع قوله على إقراره أي المشتري قوله ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة(5/219)
قوله أي لا يبيعه إياه أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه قوله بخلاف ما لو اشترى ماله أي القراض لنفسه قوله إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال هو فرض المسألة
قوله ولا بغير جنس ماله أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب بدراهم إلخ
فرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحف لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزءا منه وهو ممتنع
نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فتأمل ا ه سم على حج قوله أي إلا بعد زمن طويل عبارة حج أي أبدا أو إلا إلخ ولعل عدم ذكر الشارح لذلك لفهم البطلان فيها بالأولى مما ذكره أو لادعاء دخولها في الزمن الطويل قوله كأصل أو فرع مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال رفعه إليه فيعود عليه الضرر قوله نصيب العامل أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي بيد من المال أو من المالك فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل قوله زوجه أي زوج نفسه قوله بخلاف شراء القريب أي المذكور في قوله كأصل أو فرع أخذا من العلة قوله أما لو اشترى عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق ا ه
(5/220)
وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح
وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب
ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة ا ه سم على حج قوله واشترى للقراض ظاهره ولو لم يكن فيه ربح وعلى ما اقتضاه كلام الروض الذي نقله سم لا فرق قوله فإن اشترى بالعين ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد بخلاف عبارة شرح الروض فإنه قال فإن اشترى بأكثر منه لم يقع ما زاد عن جهة القراض إلخ ا ه
وهو شامل لنحو شراء عبد بعشرين ورأس المال عشرة انتهى سم على حج(5/221)
قوله نعم لا يستفيد ركوب البحر أي الملح قوله إلا بالنص عليه نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه يكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيده بالملح قوله لا ينفق أي وإن جرت العادة بذلك وظاهر وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح لا من أصل مال القراض فإن لم يوجد ربح حسب من رأس المال قوله والإداوة أي الركوة قوله ولو شرط ذلك أي النفقة سفرا أو حضرا قوله فسد ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض ا ه على حج ويشمل الصورتين قول الشارح ولو شرط ذلك في إلخ وإنما نسب سم ذلك للروض لأن حج إنما ذكر ذلك في الحضر دون السفر
قوله لاقتضاء العرف هو مشكل مع قوله السابق ولو لم يعتد(5/222)
قوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة قال الشهاب ابن قاسم أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا هذا قال ولا يقال هذا الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه ولم يحترز عنه فدل عدم مراعاته أنه لا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يمكن على ذلك التقدير قوله حتى لو هلك منه شيء كان من المالين أي وليس كذلك وعبارة التحفة إذ لو ملك به لشارك في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك بل الربح وقاية لرأس المال وبه فارق ملك عامل المساقاة حصته(5/223)
من الثمر بالظهور لتعيينه خارجا فلم ينجبر به نقص النخل
قوله الأصل بالنصب معمولا لشراء قوله إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلخ إنما يظهر تعليلا لحرمة وطء المالك فتأمل
قوله وهي منتفية أي لأنه(5/224)
إنما يملك بالقسمة أو بالظهور على القولين ولم يحصل واحد منهما قوله كحرق وغرق مثل بهما للآفة السماوية مع أنهما ليسا منها
ويجاب بأن المراد بما ما ليس ناشئا عن فعل مضمن لكنه لما كان الأصل والغالب وقوع التلف بآفة السماء كالحر والبرد والصواعق ونحوها أضيف التلف إليها وإن كان سببه من الأرض
قوله وله أي العامل قوله كما بحثاه معتمد قوله وقال الإمام يرتفع مطلقا أي في صورة ما لو أتلفه العامل وقوله مطلقا أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا قوله وعليه أي كلام الإمام قوله ينفسخ مطلقا أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة دفع البدل إنما يصير قراضا بعقد جديد
قوله وتعذره أخذه عبارة الجلال بأن تعذر وهي أولى حتى يكون مثالا للتلف
قوله ويجوز للعامل إلخ أي ما لم ينهه المالك عنه
قوله أو جن أو أغمي عليه انفسخ مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالجناية
قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف ا ه حواشي الروض
وقياس ما مر للشارح من الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام قوله وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك أي سواء كان ذلك بيع نسيئة بإذن المالك أو بيع حال ولم يقبض الثمن والمبيع باق في يده أو لم يكن بأن خالف وسلمه قبل قبض الثمن قوله من غير إذن وارثه وقياس ما مر من جواز بيع العامل بعد الفسخ حيث توقع ربحا جوازه هنا قوله جاز تقرير الجمع أي ورثة المالك وورثة العامل قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك قوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه قوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل قوله ولو قال البائع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض قوله فقبل أي بأن قال قبلت قوله أو النكاح الأولى أن يقول الإنكاح(5/225)
قوله ولو رضي المالك بقبول الحوالة أي الحوالة الصورية
قوله ما بيده عند الفسخ أي ما بيده حسا أو حكما ليشمل ما في الذمم
قوله حيث طلبه يعني أصل التنصيص فهو قيد للمتن وكان الأولى تقديمه عقب المتن أو تأخيره ليذكره قبيل قوله ولو قال رب المال لا أثق إلخ
قوله وإلا أي بأن كان نقد البلد غير موافق لرأس المال
قوله فإن باع بغير جنسه أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله قوله وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل
قوله ويعلم به المالك انظر ما فائدته هنا قوله وكذلك لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة هو عين ما قبله كما يعلم من شرح الروض وغيره فإن الذي في الروض هو هذا المذكور في قوله وكذلك لو رضي إلخ وصوره شارحه بالصورتين المتقدمتين فهما صورتان لهذا الحكم الكلي لا قسيمان له ومن ثم اقتصر عليهما في التحفة
وعبارة الروض وشرحه ولو رضي المالك بأخذ العروض منه بالقيمة بأن قال له لا تبع وتقسم العروض بتقويم عدلين أو أعطيك قدر نصيبك ناضا(5/226)
ولم يزد راغب فيها أجيب انتهت قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه قال الشهاب ابن قاسم أي في المسترد كما هو صريح عبارته ثم قال وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل انتهى
قوله استرداده برضاه قال الشهاب ابن قاسم فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ فتأمل انتهى
وما في حاشية الشيخ من محاولة عدم التكرار يحتاج إلى تأمل(5/227)
قوله فتلف بعضه أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي ولفظه وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضامن لأنه مضيع انتهى
وبه يتضح بحث الأذرعي الآتي في قول الشارح وبحث الأذرعي أيضا إلخ قوله لأنه فرط بأخذه الأصوب ما علل به الشافعي رضي الله عنه في نصه السابق من قوله لأنه مضيع
قوله إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء إلخ انظر ما وجه أخذه من هذه القاعدة
قوله نعم لو أقاما بينتين أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علمها(5/228)
أي بوجوب الأجرة كذا نقله الشهاب ابن قاسم عن تقرير الشارح قوله أهو الربع أم الثلث أي مثلا قوله ولا ينفسخ أي وإنما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحاكم قوله لم يصح أي بأن وقع ذلك في صلب العقد
أما لو قارضه وأطلق ثم أذن في السفر لم يمتنع وقد تقدم أنه لا ينعزل بالسفر ولو بلا إذن قوله ولو دفع له مالا وقال إلخ هذه الصورة تقدمت في كلامه عند قول المصنف ولا يشترط بيان مدة القراض قوله وغرم لهما أي المقارضين قوله أصحهما نعم خلافا لشرح الروض وعليه فيحسب من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال
قوله ولا ينفسخ العقد بالتحالف أي بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم
قوله ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف إلخ هذه تقدمت في كلامه
كتاب المساقاة
قوله لما كانت شبيهة بالقراض تقدم هذا أول القراض أيضا(5/229)
قوله مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين قوله رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي إلخ وجه الرد من ذلك الذي فهمه الشارح كما يعلم من حله الآتي أن جائز التصرف وإن كان شاملا في حد ذاته للولي إلا أنه أريد به هنا ما قابل الولي بدليل مقابلة المصنف له بصحتها من الولي الذي أشار إليه بقوله ولصبي ومجنون بالولاية فهو عام أريد به الخصوص وهو مجاز لعلاقة الكلية والجزئية والقرينة عليه المقابلة التي قررناها هذا حاصل كلام الشارح هنا
والظاهر أن هذا ليس مراد الجلال بل مراده من ذلك تسليم أن قول المصنف جائز التصرف شامل للولي وأنه باق على عمومه لكن قول المصنف ولصبي ومجنون ليس معطوفا على قوله من جائز التصرف بل هو معطوف على محذوف وهو الذي قدره من قوله لنفسه وهو متعلق ب تصح وتقدير الكلام حينئذ تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيما بين كونها لنفسه بلا وقاية وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية وحينئذ فحق الحل للمتن أن يقال تصح من جائز التصرف لنفسه أي بلا ولاية وتصح منه لصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم
واعلم أن لنفسه على ما فهمه الشارح متعلق بالتصرف فتأمل
قوله فإن عمله في حق المالك مراده بعمله معاملته للغير أي مساقاته التي الكلام فيها وإلا فهو لا عمل له في الثمرة
قوله بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنا فاحشا انظر ما فائدة هذا الشرط مع أن الصورة أن الأجرة تفي بمنفعة الأرض وبقيمة الثمر إلا أن يكون الحال(5/230)
يختلف في المساقاة بين أن تقع منضمة إلى إجارة الأرض وبين أن تقع منفردة فتأمل قوله من ثمر أو زرع انظره مع أن صدر الخبر على نخلها وأرضها ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى التوقف في ذلك قوله لأنها رخصة قال الشهاب ابن قاسم في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس وقوله فتختص بموردها
قد يقال يرد عليه قياس العنب إلى أن قال على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز(5/231)
القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة قوله ويشترط كون المعقود عليه مرئيا أي فلو كان المالك أعمى وكل من يعقد عنه قوله كإحدى الحديقتين ظاهره وإن عينت في المجلس وتفارق الصحة في تعيين إحدى الصرتين بما سيشير إليه من لزوم المساقاة بخلاف القراض
قوله ويرد بأنها وقائع أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة قوله لكونها تبعا الأولى إسقاط اللام والشهاب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته ويرد بأنها وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعا إلخ
قوله فعطل بعضها يعني العامل قوله مع صحة المعاملة أي بخلافه مع فسادها(5/232)
إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن قوله وعليه حمل ما مر إلخ لكن فيه أنه لم ينقل أنه {صلى الله عليه وسلم} دفع لهم بذرا
وعليه فقصة خيبر إنما هي مخابرة وسيأتي أنها لا تصح تبعا ولا استقلالا
ويمكن أن يقال الحديث سيق لأصل المساقاة فتثبت به
وأما كونه ظاهرا في المخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن حمله على المزارعة وأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم بذرا وأمر من يعطيهم
والجواب يكفي فيه الاحتمال ويجعل هذا جوابا عن كونه مخابرة لا يرد أنه لا يصح جعله دليلا على جواز المزارعة لاستدلال الشارح على جوازها لعسر الإفراد قوله على شطر الثمرة أي نصفها
ففي المختار شطر الشيء نصفه
بخلاف تعسر أحدهما أي كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي فلا تصح المزارعة تبعا ويتعين إفراد النخل بالمساقاة إن أرادها
قوله الأصح أنه يشترط أن لا يفصل قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل ا ه سم على حج إلا أن يقال المراد الفصل بكلام أجنبي أو نحوه بينهما قوله فلو قال ساقيتك على النصف صوابه على الشجر ليقابل قوله على البياض إلا أن يقال أراد بالنصف أحد النوعين
قوله فلو قال ساقيتك على النصف أي من ثمرة هذا الشجر المعين كما هو وضع المساقاة
فسقط ما في حاشية الشيخ من قوله إن الصواب أن يقول على الشجر بدل قوله على النصف انتهى
على أن الأصوب ما في الشرح لأن ما ذكره الشيخ ليس فيه بيان الجزء المشترط ولا بد منه كما مر(5/233)
وأما ذكر الشجر فهو معلوم من لفظ ساقيتك كما أشرت إليه قوله ويفرق بين هذا قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد ا ه سم على حج
ويمكن الجواب بأن المفاضلة مستلزمة لتفصيل مال العامل فكان كتفصيل الثمن فاحتيج للفرق المذكور قوله وإزالته أي التفاضل لها أي التبعية قوله فاحتاجت لمتبوع قوي أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمر بثمن قوله فيما مر أي في الصحة تبعا
قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك إلخ قال الشهاب ابن قاسم قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمرة كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد انتهى(5/234)
قوله ولو فسد منبت أي بغير الزرع قوله ولو أذن لغيره أي استأجره المالك ليزرع له ولو إجارة فاسدة أخذا من قوله ولأنها صارت مرهونة قوله ولأنها صارت مرهونة هذا يدل على أن هناك معاملة ا ه سم على حج قوله وإن كان الأصح خلافه أي في الغاصب فقط
قوله ولأنها صارت مرهونة قال الشهاب سم هذا يدل على أن هناك معاملة انتهى أي فقول الشارح كالشهاب ابن حجر ولو أذن لغيره في زرع أرضه أي مزارعه فليراجع(5/235)
فصل
في بيان الأركان الثلاثة قوله فيه أي في عقد المساقاة قوله غير قن أحدهما مفهومه أنه لو شرط لقن أحدهما صح وصرح به في الروض لكن بالنسبة لقن المالك إذا عمل العامل بشرط أن يكون الجزء من الثمرة الذي جعله نفقة القن مقدرا فليراجع الحكم في قن العامل وفيما اقتضاه كلام الشارح من الإطلاق في المالك
قوله نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل أي في غير الثمرة فهذا غير ما اقتضاه كلامه قبل في قوله غير قن أحدهما كما يعلم بمراجعة الروض كغيره لكن ما موقع التعبير بالاستدراك هنا وعبارة الروض مع بعض شرحه فلو شرط المالك دخول البستان أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ولا يد لهم لم يضر ونفقتهم على المالك ولو شرطت الثمرة بغير تقدير جزء معلوم لم يجز أو شرطت على العامل وقدرت جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف قوله وبما بعده ولأنه مع الاختصاص إلخ هكذا في نسخ الشارح ويجب حذف الباء من قوله بما بعده لأن ما بعدها معطوف على هذا من قوله وإنما ذكر هذا وكذا يجب حذف الواو من قوله ولأنه وعبارة التحفة واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما ولما بعده لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق إلى آخره قوله على عينه أي أما على ذمته فتصح مساقاته كما مر(5/236)
قوله وللثاني عليه أي على العامل الأول قوله بل قيل إنه تحريف هذا الاستدراك بالنسبة لما أفهمه قوله على ما في الروضة من التبري المفيد لضعفه قوله ولو في البعض ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل ا ه سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع قوله كالبيع أي فيما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع
قوله والثاني لا يصح إلخ الأصوب تأخيره عن الاستدراك الذي بعده(5/237)
الذي هو قيد في الأظهر قوله والشجر لمالكه أي فيما إذا كان مالكه غير مالك الأرض وقوله كما أن على رب الأرض والشجر أجرة العمل إلى آخره أي فيما إذا كان لغير العامل قوله وعليه فله الأجرة أي كما هو كذلك على الأول أيضا كما مر وكان الأولى حذف قوله وعليه إلخ قوله وعلى الأول صوابه وعلى الثاني قوله بأنه يغتفر في المساقاة كذا في التحفة قال الشهاب سم هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له(5/238)
في الإجارة في شرح قول المصنف ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافا انتهى
قوله لا بسبب عارض أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة(5/239)
قوله لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك الذي بناه الماوردي والروياني على كونه شريكا إنما هو استحقاقه في الثمرة مطلقا قالا لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما
وعبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمرة بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة
ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت قوله أوجههما نعم انظر هل هو كذلك في كل الصيغ أو في الصيغة التي ذكر فيها المصنف لفظ كذا فإن كان الأول فما وجهه في غير الأولى قوله والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي إلى آخره كان الأولى أنت طالق لأنه الذي مر في كلام الإسنوي قوله إن الظهار لما لم يكن تصوره إلخ فيه تسليم أن(5/240)
عكس القاعدة المذكورة قاعدة أخرى وهي أن ما لم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره وظاهر أنه غير مراد للأصحاب وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من جهة طردها لا من جهة عكسها ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم إن البيع مثلا ينعقد بلفظ النكاح أو الطلاق مثلا فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح البيع بذلك لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه وحينئذ فإشكال الإسنوي مندفع من أصله فتأمل
قوله تصحيحا للفظ عن الإلغاء
الأولى صيانة للفظ عن الإلغاء
قوله لأنه لا يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة إلا بأن يذكر عوضا معلوما كذا في نسخ من الشارح والأنسب ما في بعض النسخ مما نصه لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا قوله والثاني أنه يقبله أي بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول المتكلم المتقدم في الصورتين المارتين كما يعلم من سياقه قوله وعلم من تقييدنا ما عليه إلخ انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل(5/241)
قوله تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني أي بجامع الوجوب إذ ما خصه يجب عليه فعله لحق العامل قوله على أن العرف إلخ هذه العلاوة مبنية على ما علم مما قبلها من أن الأصحاب استندوا فيما قالوه لعرف كان في زمنهم
قوله يتعين حمله الظاهر أن هذا الحمل غير متأت في عبارة المنهج ولهذا اقتصر ابن حجر على الرد
قوله ولا يشكل عليه لعل مرجع هذا الضمير سقط من نسخ الشارح من الكتبة وهو كون الطلع على المالك كما هو كذلك في التحفة قوله في الأول(5/242)
أي إذا انضبط وقوله في الثاني أي إذا لم ينضبط قوله والإتمام مثال أي كما أن الهرب مثال كما أشار إليه الشارح بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك قوله وللمالك فعل ما ذكر أي الاستئجار(5/243)
قوله وسيأتي نظيره في هرب الجمال في بعض النسخ بدل هذا ما نصه لكن مقتضى كلامهما وهرب الجمال تصديق العامل فإنهما رجحا قبول الجمال وعللاه بأن المنفق لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم فيكون هنا كذلك فإن لم يشهد إلخ قوله فينبغي أن ينفسخ كما قاله الزركشي إلخ سيأتي في أواخر الباب الآتي عن الزركشي وغيره نظير هذا في الإجارة ورد بأنه مبني على ضعيف
ويؤخذ من قوله هنا لأنه لا يكون عاملا لنفسه الفرق بين هذا وبين ما يأتي قوله واستثنى من ذلك الوارث هو ظاهر في الحائز وأما غيره فينبغي أن يفسخ في حصته قوله فالأجرة على المالك وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو ضم لناظر الوقف مشرف لمجرد الريبة فيكون في مال الوقف قياسا على المالك لأن الحظ في ذلك للوقف أما لو ثبتت خيانته فيفسق
قوله فللعامل إلخ قال في الروض وإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه ا ه سم على حج
قوله فإن كان ثم أي حين الإقالة قوله لم يستحقها العامل ظاهره أنه لا أجرة وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو فسخ المالك لهرب العامل استحق أجرة المثل لما مضى من عمله بأن الإقالة لما كانت بالتوافق منهما كان ذلك رضا منه بإسقاط حقه من العمل بخلافه فيما مر فإن المالك لما استقبل بالفسخ لم ينقطع تعلق حق العامل
قوله من المالك متعلق ببيع(5/244)
قوله وليس للبائع بيع حصته من الثمرة إلخ عبارة العباب وبيع أحدهما فقط نصيبه من الثمرة بشرط القطع باطل انتهت
ووجه البطلان أن الشريك قد لا يجيب للقسمة فيتعذر الوفاء بشرط القطع
قوله إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع أي فالقول بالبطلان مبني على الضعيف وكان الأولى أن يصدر بالصحة ثم يقول والقول بالبطلان مبني على أن قسمة ذلك بيع(5/245)
261
كتاب الإجارة
قوله منها علم عوضها يعني عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة بدليل قوله فيما يأتي وبالعلم المساقاة والجعالة على عمل مجهول أما الضمير في قبولها فهو للمنفعة بدليل ما أخرجه بذلك أيضا
ولك أن تقول إذا كان الضمير في عوضها للإجارة كما تقرر فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا فهي خارجة باشتراط العلم في العوضين هنا
قوله على عمل مجهول فيه أن الجد حينئذ غير مانع لدخول(5/246)
المساقاة والجعالة على معلوم فلا يكون في التعريف ما يخرجهما وعبارة التحفة وبالعلم المساقاة والجعالة كالحج بالرزق فإنه لا يشترط فيهما علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كمساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على معلوم انتهت
فجعل المساقاة والجعالة خارجين مطلقا بقيد اشتراط العلم هنا لأنهما وإن وقعا على معلوم إلا أنه ليس على وجه الاشتراط قوله كبائع قال الزركشي وعلم منه أنه لا يصح إجارة للأعمى لأنه لا يصح بيعه
نعم له أن يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه قاله في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع وكذا للغير أن يستأجر ذمته لأنها سلم
وقضية قوله وكذا للغير أن يستأجر ذمته أنه لا يصح منه أن يلزم ذمة الغير وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز ذلك هنا وقوله كبائع أي كشرط بائع قوله لأنها صنف من البيع أي لأنها في المنافع والسلم صنف من البيع قوله نعم استئجار كافر إلخ هو وما بعده استدراك على ما يفهم من قوله كبائع ومشتر من أنه لا تصح إجارة السفيه كما لا يصح بيعه ومن أنه لا يصح استئجار الكافر مسلما كما لا يصح شراؤه له قوله لكنها أي إجارة العين ومفهومه عدم الكراهة في إجارة الذمة قوله ومن ثم أجبر إلخ مجرد الكراهة لا يستلزم الإجبار على إزالة اليد عنه
وكان الأولى أن يقول ومن ذلك يجبر على إيجاره إلخ
(5/247)
وقوله فيها أي في إجارة العين قوله على إيجاره أي فلو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسماة قوله لما لا يقصد أي بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته أخذا مما قدمه الشارح في باب الحجر قوله ويصح بيع السيد للعبد نفسه أي وأما لو وكل شخص عبدا في شراء نفسه أو استئجارها لموكله فيصح كما مر في باب الخيار قوله ويأتي فيه ما مر وهو أن المعتمد امتناع معاملة أحدهما للآخر مطلقا خلافا لحج ثم وهنا عبارة الشارح ثم ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر وجهان أوجههما نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي فيهما ورجحه غيره لكن المعتمد كما في آداب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما فيأتي نظير ذلك في العاملين لكن حج إنما ذكر الصحة فيما لو اشترى أحد وصيين من الآخر شيئا لأحد محجوريهما من مال الآخر وعلل الصحة فيه بعدم التهمة بخلاف الناظرين فإن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر وفيه تهمة فإن حمل كلام الشارح في الوصيين على أن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر كانت مسألة غير التي فرض الكلام فيها حج
قوله ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين أي فلا يصح إيجار أحدهما من الآخر مطلقا على قياس ما اختاره ثم قوله لم يقيده بما بعده أي من قوله معين قوله فيتصور فيهما أي الدابة والشخص قوله أفتى الوالد إلخ أي خلافا لحج قوله وهو ما أي محسوس ا ه حج قوله السابقة آنفا هي قوله ومورد إجارة العين إلخ قوله فلا أجرة للأول أي على الأول وقوله مطلقا علم الفساد أو لا قوله وأما الثاني وفي نسخة ولا للثاني إن علم الفساد وإلا فله إلخ وتعقبه سم بما صورته تقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق ا ه سم على حج
(5/248)
قد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وما هنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب وعمله مهدر مع العلم ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة على ما مر ولا شيء للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد وقول سم قد يستحق مع علم إلخ معناه أنه قد يستحق ذلك مع علم الفساد لا بقيد كونه عاملا ثانيا بل مراده أن العامل من حيث هو يستحق كما لو قال ساقيتك على أن لك من الثمرة أو الربح جزءا قوله على الآذن أي لا على المالك قوله ومنه أن يلزمه حمله أي بأن يقول ألزمتك حملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك حملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له قوله أو يسلم إليه في أحدهما أي الخياطة والبناء قوله أو لعمل كذا أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري وأشار الشارح بما ذكره من الأمثلة إلى أنه لا فرق بين التعبير بالفعل والمصدر(5/249)
قوله ولكونه ضد الدابة أي العرفية التي هي ذات الأربع قوله اتضحت التثنية ولا يقدح فيه كون العطف بأو لأن محل تعين الإفراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع قوله بلفظ إجارة(5/250)
يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد قوله للأجرة بعد قول المصنف التعجيل والتأجيل لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابقة عقب قول المصنف ويجوز قوله أو دين أي بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان
قوله أو مطلقة عطف على معينة في المتن أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن(5/251)
ربطها بعين أو دين أو قال في ذمتي أو أطلق قوله ولو في الجعالة
الأولى كالجعالة
قوله للجهل بالصرف أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع الدينار والصرف
والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا قوله فإن صرف وفقد الرجوع به رجع أي بالمصروف وبأجرة عمله(5/252)
قوله وتبرع المستأجر به أي بصرفه بمعنى عمله قوله اتحاد القابض والمقبض أي المستأجر لأنه يصير كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف هكذا ظهر فليتأمل
قوله على أيديهم المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي
قوله فإن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة انظر ما مفهوم هذا الشرط وعبارة العباب لو أجر(5/253)
حانوتا خرابا على أن يعمره من ماله ويحسب من الأجرة أو حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطل في تلك المدة وما بعدها وصح فيما اتصل بالعقد انتهت
قوله قال السبكي ومنه ما يقع في هذه الأزمان إلخ تراجع عبارة التحفة قوله أي حصته الباقية تبع في هذا الحل الشهاب ابن حجر المختار لهذا التفصيل لكنه هو يختار فيما يأتي الإطلاق فكان الأصوب حذف هذا التفسير
قوله بما يرده ما مر من التفصيل(5/254)
هو تابع فيه أيضا للشهاب المذكور وهو مبني على ما مر له كما مرت الإشارة إليه قوله وكونها واقعة للمكتري أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة قوله بخلاف نحو طفل صوابه بخلاف استئجارها لارتضاع نحو طفل قوله وكونها مباحة قد يقال هذا يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر قوله مع انتقاء التعب لا يخفى أن هذا الظرف لم يتقدم عليه ما يصح تعلقه به إلا لفظ استئجار وحينئذ يكون المعنى لو استأجر والحال أن التعب منتف أي بأن كان ذلك معلوما وقت الإيجار ويكون معنى قوله وإلا أي وإن لم ينتف التعب بل كان موجودا أي معلوما عند الإيجار كما هو قضية تعلق الظرف باستئجار وحينئذ فيشكل لأن التعب إذا كان معلوما فهو صورة الصحة وعبارة التحفة وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثل وإلا فلا انتهت
فجعل التعب أمرا عارضا والصورة(5/255)
أن الكلمة من شأنها لا تتعب فلعل ما اقتضاه كلام الشارح غير مراد له قوله مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب(5/256)
قوله ويمكن أن يجمع بذلك إلخ سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الأوقاف أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا قوله من نذر عتقه ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب والظاهر أنه غير مراد فليراجع قوله أي مستمر دفع به إيهام أن(5/257)
المراد بالدائم الراكد كما عبروا به في الطهارة قوله ويتجه تقييده انظر ما المراد به وما في حاشية الشيخ لم يظهر لي قوله ومن ثم إلخ هذا من تعلق ما قبل التقييد المذكور فكان الأولى ذكره عقبه كما هو كذلك في التحفة(5/258)
قوله فإن منعه من قلعها إلخ هذا التفريع وما بعده إلى آخر السوادة مبني على المقابل فإنه كذلك برمته في الروض وشرحه بناء على اختيار المقابل
فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم التصريج بذلك وبه يندفع ما في حاشية الشيخ في عدة قولات بناء على أنه تفريع على الأصح من عدم الانفساخ الذي هو الظاهر من سياق الشارح فتنبه
قوله على ما مر أي في باب الحدث(5/259)
قوله كفك أسير إلخ أي نظير المذكورات في حل الدفع دون الأخذ عند الضرورة فالمراد منه مجرد التنظير للإيضاح وإلا ففك الأسير وما بعده ليس مما نحن فيه كما لا يخفى قوله ما لم يكن هو المستأجر فيه أن هذا يغني عنه قول المتن بغير إذن الزوج إذ استئجاره إذن وزيادة(5/260)
قوله لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها ظاهره ولو في أوقات التمتع والظاهر أنه غير مراد إذ لا تتقاعد عن الأمة
قوله ومحل ما تقرر فيمن يملك منافعها إلخ هذا لا يختص بالمنكوحة كما لا يخفى
قوله للحج متعلق باستئجار قوله لما مر أي في السلم وقوله أن التأجيل به أي بالأولى(5/261)
قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين قال الشهاب سم هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر فيه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر ا ه
ما قاله الشهاب المذكور
قال شيخنا في حاشيته ونقل هذا يعني الأول الذي استوجهه سم عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها ا ه
ما في حاشية الشيخ
وما نقل له عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة
وفي فتاوى الشارح خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح جواب آخر يوافق هذا فليراجع
قوله لم يقدح في الثاني قال في التحفة وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(5/262)
قوله سنة الظاهر أنه تنازعه من قوله استأجرت وقوله المستأجر احترازا عما إذا استؤجرت سنة من المستأجر لها سنتين فلا يجوز للمالك أن يؤجرها إلا من الأول لتأخر مدته قوله ما آجره أي مدة ثانية قوله شامل للطلق أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال ا ه والمراد هنا المملوكة
فرع استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر أي شائعا فهل لعمرو إيجار السنة الثانية لاتصالها بالنصف الثاني الذي يستحق منفعته أو لا لأن زيدا غير مالك للمنفعة الحاضرة فيه نظر وبادر م ر إلى الثاني ا ه سم على حج
أقول الأقرب الأول لما علل به من اتصال المنفعة قوله عدم صحة العقد أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز قوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدي غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة قوله صحة الإقالة وكالمؤجرة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع ا ه سم على حج ملخصا قوله ولا تنفسخ الإجارة أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر الأول على الثاني ما سماه في إجارته
قوله وهذا بعينه يقتضي المنع إلخ انظر ما الحاجة إليه قوله فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة قال الشهاب ابن قاسم ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر المؤجر الأول رجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى ا ه(5/263)
قوله وخرج بإجارة العين كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة قوله نعم شرط الصحة في الأولى تقدم ركوب المستأجر قال الشهاب ابن قاسم ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل ا ه
قوله ويؤخذ من نص الشافعي إلخ قال الشهاب ابن قاسم قد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة(5/264)
279
فصل
في بقية شروط المنفعة قوله كالمبيع في الكل أي في أنه إن ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره
قوله فعلم اعتبار تحديد العقار أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفت مشاهدتها كما يعلم مما قدمه قوله حيث لم يشتهر بدونه أي للعاقدين كما هو ظاهر قوله إجارة غائب أي في إجارة العين فمراده(5/265)
بالغائب غير المرئي كما هو ظاهر
قوله إن لم يستحفظه عليها فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه
قوله ثم إذا توفرت الشروط في المنفعة قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى ا ه
أقول المراد بشرط المنفعة شرطها في نفسها لكونها متقومة إلى آخر ما مر في شرح قول المصنف وكون المنفعة متقومة فالمراد بقيمتها الذي هو المنفعة شرط لها كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق بقوله فما له منافع يجب بيان المراد منها ا ه
وأما تقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها ويوافق هذا قول الشارح كالعلامة ابن حجر في ترجمة الفصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به فجعل ما تقدر به قدرا زائدا على الشرط لكن يعكر على هذا قولهما بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة إذ ظاهره أن العلم إنما يحصل بالتقدير المذكور فليحرر
قوله أولها من فراغ العقد يوهم أنه لا بد أن يقول المؤجر ذلك في العقد وليس مرادا(5/266)
وفي التحفة زيادة واو قبل قوله لها وهي تحقق الإيهام قوله أي بمحله قال الشهاب ابن قاسم أي كالمسافة إلى مكة قوله أو بزمن عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل كذا في حواشي الشهاب ابن قاسم على التحفة
(5/267)
قوله ولا فرق كما قاله القفال إلخ عبارة التحفة قال القفال إنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه قوله أنه إن قصد التقدير أي ويعلم قصده بالقرينة قوله بالعمل خاصة أي بخلاف ما لو قصد الاشتراك أو أطلق قوله وإنما ذكر الزمان إلخ أي فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر قوله عند التعاقدين رأسا أي بوجه من الوجوه قوله الصلوات أي وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة قوله من الإجارة أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إن استوى الزمنان في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة قوله ومن إجارة أيام معينة لم يذكر مفهومه مع أن الإجارة متى قدرت بزمان كانت أيامها معينة ولعله احترز به عما لو قدر بمحل عمل واستثنى أوقات الصلوات فإنه لا يضر لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر زمنه أو قل قوله عن مسمى اللفظ وسيأتي عن حج أنه يجب السعي للصلاة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله وظاهره وإن زاد زمن الصلاة في المسجد على زمن صلاته بموضع عمله أي فلو ذهب إليها وصلاها ثم شك في أنها مسبوقة أم لا صلى الظهر لعدم إجزاء الجمعة في ظنه وكذا لو صلى الجمعة أو غيرها ثم بان عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيابه مثلا أو بان بإمامه ما يوجب الإعادة يجب إعادة ما صلاه لعدم إجزاء ما فعله لكن ينبغي أن يسقط من الأجرة ما يقابل فعل الإعادة لأنه زائد على ما ينصرف العقد إليه قوله وأفتى به الشيخ بقي ما لو أجر نفسه بشرط الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قوله فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة لا يناسب ما قبله الذي حاصله البطلان للاحتمال المذكور وإن كان(5/268)
الأصل والغالب عدمه ففيه تسليم أن الأصل والغالب عدمه لكن لا نظر إلى ذلك فكان الأصوب حذف قوله فدعوى إلخ قوله قوله إذ ليس عليه قدر معين إلخ وسيأتي في حمله لكلام الماوردي الآتي أنه يعتبر ما يحصل به الإعجاز(5/269)
قوله فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز انظر هل المراد اعتبار ذلك لوجوب الأجرة حتى إذا لم يحصل ذلك لا يستحق أجرة أو اعتباره لماذا ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نظر في هذا الحمل بأن بعض القرآن يسمى قرآنا وإن لم(5/270)
يتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا قوله ولا بد من تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعلم أحد عبدي قوله إن قدر بالعمل تبع في ذكره هنا العلامة ابن حجر لكن إنما ذكر هذا هنا للزيادة التي زادها عقب قول المصنف إن قدر بالعمل حيث قال أو بالزمن على ما يأتي فيه فكان على الشارح ذكره أيضا قوله لاختلاف الأغراض به إلى قوله بخلاف الحفر متعلق بالزمن الذي زاده في التحفة فأسقطه الشارح وذكر هذا فلم يصح ولعل إسقاطه من الكتبة وعبارة التحفة عقب المتن نصها أو بالزمن كما صرح به العمراني وغيره لاختلاف الغرض به واعتمده الأذرعي أخذا مما مر في خياطة قدرت بزمن أنه لا بد(5/271)
أن يعين ما يخيطه وفارق ما ذكر تعيين الحفر بالزمن إلى آخر ما في الشارح قوله كما صرح به العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي نقل الشارح عبارته مع المتن بالحرف قوله فقول الشارح يعني في مسألة المتن وهذا يدل على أن ذكر الزمن أثبته الشارح فيما مر كالتحفة وأن إسقاطه من الكتبة لأن قوله فقول(5/272)
الشارح إلى آخره إنما ينتظم معه قوله أو يبني ما شاء أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض
قوله فالأقرب لزوم أجرة مثلها قال الشهاب ابن قاسم لعله الانتفاع الممكن قوله ويلحق به فيما يظهر بيوت منى أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ومن ثم قال العلامة ابن حجر عقب ما ذكر على أنه لو قيل في آلات منى لا أجرة فيها مطلقا لم يبعد لأن مالكها متعد بوضعها فلم يناسب وجوب أجرة مثلها قوله لينتفع بها المؤجر كذا في نسح الشارح وحينئذ فتتعين قرائته(5/273)
بفتح الجيم فيكون من باب الحذف والإيصال أي المؤجر له قوله فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره عبارة التحفة ما لو اطرد عرف بما يركب عليه أو لم يكن للراكب فلا يحتاج إلى معرفته ويحمل في الأول على العرف(5/274)
ويركب المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة كما يأتي ا ه
قوله معلوق بضم الميم أي مع اللام زيادي قوله تقدير ما يأكله أي فيأكل على العادة لمثله
وبقي ما لو اتفق له عدم الأكل منه لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أن لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يتفق كثيرا
نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع سعره كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة عادة فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله بقية الطريق وسيأتي في كلام الشارح بعد قول المصنف والطعام المحمول ليؤكل إلخ ما له تعلق بذلك قوله بالبناء للمفعول ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه انتهى قوله بالبناء للمفعول الظاهر أنه ليس بمتعين قوله فلا يكفي تعيين أحد هذين الصواب حذف لفظ تعيين قوله إذ الذكر في الأخيرة إلخ عبارة التحفة ووجهه(5/275)
في الأخيرة أن الذكر أقوى إلخ قوله وإلا امتنع التقدير بالسير به عبارة التحفة وإلا لم يجز تقدير السير فيه انتهت
وانظر ما مرجع الضمير في العبارتين وعبارة القوت
وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه انتهت
فمرجع الضمير فيها الطريق قوله وقلته عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف وما بينهما معترض قوله فتشترط رؤيته كحباله إلخ استشكله الشهاب ابن قاسم بما سيأتي من أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر فلا معنى لاشتراط رؤيته له أو وصفه وأجاب عنه باحتمال فرض هذا في إجارة العين أو أن المستأجر اشترط هذا من عنده قال وكذا يقال فيما سيأتي من إدخال الظرف في الحساب إذ سيأتي أنه على المؤجر في إجارة الذمة وأجاب عن هذا أيضا بأنه قد يقال إنه حيث أدخله في الحساب دل على إرادته أنه من عنده قال وهذا أقرب(5/276)
290
فصل
في منافع لا يجوز الاستئجار لها
قوله وصرف عائدته للإسلام أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ قوله وبه فارق حل أخذه الأجرة على نحو تعليم تعين عليه قال الشهاب ابن قاسم يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن نفسه خروجه عن العهدة بكونه أدى ما لزمه فالتعليم المذكور كذلك وإن أريد أن فائدة الجهاد تقع له وتعود إليه فقد يمنع بأنها إنما تعود على الإسلام أو المسلمين وإن كان هو أحدهما كما أن فائدة التعليم لا تعود على المعلم بل للمتعلم قال إلا أن يقال يكفي عود الفائدة إليه وإن لم تخصه فليتأمل ا ه
أقول والفرق حاصل أيضا بقوله لتعينه عليه بحضور الصف إذ معنى تعيينه عليه الذي امتاز به عن المعلم أنه إذا حضر الصف كان التعين عليه عينيا لذاته بحيث لا يسقط عنه بفعل الغير وإن كان فيه الكفاية بخلاف مسألة التعليم فتدبر
قوله أما الذمي فتصح إلخ أي ويغتفر الجهل بالعمل(5/277)
المستأجر له للضرورة كما سيأتي في كلامه في فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها غالبا قوله أي فيها إنما فسر به ليشمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد قوله أو لمتعلقها أي كالإمامة قوله ما لا بد منه أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه قوله كالأذان قال الشيخ في الحاشية وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف ا ه
قوله وشمل كلامه زيارة قبر إلخ صريح في وجوب النية فيه ولا بعد فيه لتمتاز(5/278)
عن الحضور عند قبره {صلى الله عليه وسلم} لا بذلك القصد
وعبارة التحفة ودخل في تجب زيارة قبره {صلى الله عليه وسلم} للوقوف عنده ومشاهدته فلا يصح الاستئجار لها كما قاله الماوردي وغيره فزيارة قبر غيره أولى بخلاف الدعاء عند زيارة قبره المكرم لأنه مما تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه {صلى الله عليه وسلم} فتدخلها الإجارة والجعالة قوله لما فيها من شائبة المال تعليل للمتن كما هو عادته ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك قوله في مال ممونه لعل صوابه مال مائنه(5/279)
قوله أو مع الدعاء بمثل إلخ معطوف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع الدعاء وقوله له متعلق ب حصل وقوله أو بغيره عطف على بمثل أي كالمغفرة وقوله للميت متعلق بالدعاء قوله وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره في القلب من اعتبار اجتماعهما
فالحاصل صحة الإجارة في أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب
وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه قوله جائز كما قاله جماعات قال الشهاب ابن قاسم ويؤخذ منه جواز جعل ذلك أو مثله في صحيفة فلان(5/280)
قوله وفي الثانية هذا وإبلاغ التابعي إلخ قال الشهاب ابن قاسم يتأمل هذا جدا قوله لوقوعها متعلق بصارفة وقوله عما استؤجر له متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره قوله ويؤخذ أنه لو استؤجر(5/281)
لمطلق القراءة وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع قوله وإنما صحت له مع نفيها يعني مع عدم ذكرها كما أوله بذلك الشيخ في الحاشية حتى لا ينافي ما سيأتي قريبا قوله ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ أي وإن أرضعت كما هو ظاهر
قوله باختلاف سنه قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع
قوله ما يكثر اللبن ينبغي أن المراد كثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع قوله كوطء حليل يضر وتقدم أنه ليس(5/282)
لمستأجرها للإرضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل وانقطاع اللبن فلعلهم يرون الفرق بين تغير اللبن واختلافه على الطفل لأن هناك مندوحة وهي الفسخ ويحتمل أن ما هناك في منع المستأجر للزوج وما هنا في امتناعه على المرأة ولا تلازم بينهما ويحتمل أن ما هناك في مجرد الخوف وما هنا في غلبة الظن ثم رأيت شيخنا جزم بالأخير فليراجع
قوله والحضانة الصغرى أن تلقمه إلخ أي وتعصر له الثدي كما مر قوله وذرور الكحال قد يقال لا حاجة إليه مع قول المصنف وكحل لأنه هو قوله وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف نحو الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع قوله على المؤجر بفتح الجيم(5/283)
قوله لأن المؤجر أتلفه حسا أو حكما قوله أنه باق على ملك مالكها تقدم هذا آنفا ولعل الصورة أنه حصل به السقيا بالفعل حتى يكون نظير ما نحن فيه
قوله ينتفع به المستأجر لنفسه أي في الأرض كما هو ظاهر فليراجع قوله وفي اللبن صريح في أن المرأة تملك لبن نفسها وانظر في أي وقت يحكم بملكها له هل وهو في الضرع أو بعد الانفصال يراجع
قوله ولو شرط لطبيب ماهر إلخ أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أول الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع حج رحمه الله
وكتب عليه سم ما نصه هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول فقد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر ا ه رحمه الله
والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر قوله إن صحت الإجارة أي كأن قدرت بزمان معلوم قوله إن شرطه أي الشفاء
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري
قوله ولو بتقصير ومعلوم أنه في حالة التقصير يضمنه وقد صرح به غيره وظاهر أن ضمانه بالقيمة(5/284)
وعبارة التحفة وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا وفيهما يلزم المكري تجديده انتهت
وكان ينبغي للشارح أن يعبر بمثله وإلا فما فرعه على الأمانة لا تعلق له بها قوله وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع
واعلم أن هذا رجع إليه الشارح بعد أن كان تبع ابن حجر في التنظير في كلام القاضي قوله وإن احتاجت لآلات جديدة غاية في المتن
قوله بين الفسخ والإبقاء متعلق بالخيار
قوله وبحث الولي العراقي سقوطه إلخ الظاهر أن الشارح لا يرتضي هذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه(5/285)
فليراجع
قوله وأنه لو شرط إبقاء الرخام إلخ صريح هذا السياق أنه بحث آخر لأبي زرعة وليس كذلك وإنما هو بحث لابن حجر كما يعلم بمراجعة تحفته قوله فإن قدر عليه أي دفع نحو الحريق قوله وأنه لا يكلف النزع من الغاصب أي سواء توقف على خصومة أم لا لكن له النزع إن لم يتوقف على خصومة بخلاف ما إذا توقف عليها أي من حيث المنفعة فيخاصم قوله بالمعنى السابق أي إن أراد دوام الإجارة
قوله بمعنى أنه لا يجبر عليه المكري(5/286)
أي مع لزوم تنظيفه عليه بعد المدة حتى يفارق الغبار الحاصل بالريح الآتي قوله وهو للحمار كالسرج إلخ(5/287)
هذا تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد قوله وهو ما يشد به الإكاف يعني بالمعنى اللغوي وهو ما فوق البرذعة أو نفس البرذعة على ما مر فيه
قوله أما إذا شرط محترز قوله عند الإطلاق قوله وعلى المكتري محمل ومظلة إلخ قال الشهاب ابن قاسم شامل للعين والذمة بدليل تعميم القسم ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له أن ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو ما ذكر هنا فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك وإلا لم يحتج لمعرفته ويركبه(5/288)
المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك إلى آخر ما ذكره الشهاب المذكور قوله إلى أول عمرانها هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط
قوله ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكن أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون التلف من تلك الجهة ولو كان الطريق مخوفا في الأول(5/289)
فإن علم المكري وأجاز جاز له الرجوع مع قيام الخوف ولا ضمان وإن جهل فوجهان انتهت قوله وحافظ متاع في المنزل عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع ا ه سم على حج
أقول قوله رجع يعلم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ قوله وبالوضع بين يدي المستأجر تقدم في البيع قبل قبضه أن محل الاكتفاء بذلك حيث كان المبيع خفيفا يمكن تناوله باليد وقياسه أن يأتي مثله هنا قوله وله أي للمستأجر في إجارة العين وقوله قبله أي القبض قوله وفرق الوالد قد يتوقف فيه بأن القبض في كل شيء بحسبه وهو هنا بقبض العين بدليل أنه يؤجرها من غير المكري فلو توقف القبض على الاستيفاء لم يكن فرق بين كون الإيجار قبل القبض وبعده وقد مر أنه لو كان رأس مال السلم صفقة كان قبضها في المجلس بقبض محلها ولو عقارا ا ه حج
قوله وفرق الوالد بين عدم صحتها أي وبين ما هنا ولعله أسقطه الكتبة قوله إنما يتأتى باستيفائه وبعد استيفائه لا يصح إيجاره أي فلو أوقفنا صحة إيجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين الأول أنهم جعلوا هنا قبض العين قائما مقام قبض المنفعة وحينئذ فيقال كان المتبادر أن لا يصح إيجاره إلا بعد قبض العين القائم مقام قبض المنفعة لأنه لما تعذر القبض الحقيقي بقبض المنفعة فما في حكمه من قبض العين قائم مقامه والميسور لا يسقط بالمعسور
الوجه الثاني أن هذا الفرق يقتضي أن لا فرق بين إيجاره من المؤجر ومن غيره قوله بخلاف خشونة مشيها والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها قوله لكن صوب الزركشي إلخ معتمد قوله ورجح الغزي معتمد(5/290)
قوله لأن الضرر أي بسبب هذا العيب الحاصل قوله فقد أجاب الشيخ يوهم أن هذا التقييد من عند الشيخ وليس كذلك بل هو كذلك في كلام الأصحاب وعبارة التحفة ولا تخالف لقولهم في البيع إنه عيب إن خشى منه السقوط وعليه يحمل الثاني يعني كلام الزركشي قوله نعم لو شرط عدم إبداله اتبع إلخ عبارة التحفة واختار السبكي أنه لا يجوز الإبدال إلا إن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه وإذا قلنا لا يبدل فلم يأكل منه شيئا فهل(5/291)
للمؤجر مطالبته بتنقيص قدر أكله الذي بحثه السبكي فيما إذا لم يقدره وحمل ما يحتاجه أن له ذلك لأنه العرف وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك اتباعا للشرط ثم مال إلى أنه كالأول انتهت
فصل
في بيان غاية المدة إلخ(5/292)
قوله في منذور عتقه أي بأن نذر أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء المريض قوله والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء أكان إقطاع تمليك أو إرفاق كما سيأتي قوله وإذا عتق في الثانية إلخ قال سم ويفارق(5/293)
ما يأتي فيما لو أجر عبده ثم أعتقه أنه تستمر الإجارة بتقدم سبب العتق هنا على الإجارة بخلافه ثم قوله بأن الأصل خلافه أي فيسكنهما حينئذ
لكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه قوله لزيادة الضرر بدفعهما أي ولو قال له وتسكن من شئت خلافا للجرجاني وغيره ا ه
ويؤيد ما قاله شيخنا الزيادي ما مر من أنه لو قال له لتزرع ما شئت زرع ما شاء مما جرت به عادة ذلك المحل لا مطلقا قوله لا يتفاوت الضرر بل وقضية ذلك أن مثله ما لو كان الضرر المأتي به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس
قوله لتصريح الأكثرين إلخ كلام الأكثرين شاهد على القمولي لا شاهد له ومن ثم جعله في التحفة ردا عليه وعبارته عقب كلام القمولي نصها ورد بقول الروضة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردها إلى المحل الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها وقال الأكثرون ليس له ردها إلخ
ووجه شهادته على القمولي أنه لو وجب ذكر محل التسليم لم يتأت الخلاف بين صاحب التقرير والأكثرين فلعله سقط من الكتبة من نسخ الشارح لفظ وهو مردود أو نحوه عقب كلام القمولي
ويدل على ذلك قوله الآتي وحينئذ فيحمل القول بوجوب إلخ(5/294)
قوله وإن لم يطلبها هذا خاص بنحو الدار والحانوت بخلاف نحو الدابة كما سيعلم مما يأتي عن القفال وفي حاشية الشيخ تقييد هذا بما إذا لم يقصد بغلقها حفظها وقد ينافيه ما يأتي في الشارح عقب كلام القفال فتأمل قوله فلو أغلق الدار والحانوت إلخ قضيته أنه لو تركهما مفتوحين لم يضمن الأجرة وقول القفال الآتي وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح ربما يقتضي خلافه فليراجع قوله لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة إلخ فيه أن كلام القفال ليس فيه غلق بل قوله وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح قد يقتضي أنه لا فرق كما مرت الإشارة إليه قوله ولم يبادر بعرض الأمر على المالك تقدم أنه غير لازم(5/295)
قوله بل ليستثنى منه إلخ قد يقال يلزم منه ما فر منه ثم رأيت الشهاب سم قال إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط ا ه
قوله إلا إن انهدم قال الشهاب المذكور أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر ثم قال تنبيه هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا ه
قوله فأبق ضمنه مع الأجرة قال الشهاب المذكور إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالف قوله فيما تقدم أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر قال إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط ثم نظر فيه بأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب وذكر أنه(5/296)
بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط قال وقد علم ما فيه فليتأمل ا ه
قوله ويعلم منه أن الخفراء إلخ ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ونحوها ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن وخفير الغيط ونحوها عليهم الضمان حيث قصروا وينبغي أن مثل خفير البيوت خفير المراكب للتعليل المذكور ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليهم ظاهره وإن قصروا وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير قوله والقرار على من تلفت تحت يده والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف قوله أو مات المتعلم من ضرب المعلم وإن كان مثله معتادا للتعليم لكن يشكل وصفه حينئذ بالتعدي وقد يجاب عنه بما يأتي من أن التأديب كان ممكنا بالقول وظن عدم إفادته إنما يفيد الإقدام وإذا مات تبين أنه متعد به قوله ما لم يشهد خبيران بخلافه أي بالفعل الذي فعله المستأجر وهل يتعين مثله للتأديب أو يكفي ما هو دونه ومفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ولا رجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع التنازع فيه ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان
قوله ولو عمل لغيره عملا بإذنه قيد بالإذن للخلاف قوله والأوجه كما بحثه الأذرعي أي في كلام المصنف(5/297)
قوله ودقهما أشد ضررا مما استأجر له كذا في نسخ الشارح وعبارة التحفة دق وهما أشد ضررا إلخ وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا مما استؤجر له
وهذا زاده على ما في شرح الجلال فلعل قول الشارح ودقهما محرف من الكتبة عن قول التحفة دق وهما
واعلم أن الظاهر أنه لا منافاة بين ما هنا وبين ما مر(5/298)
من أن الحداد لا يسكن قصارا مطلقا كعكسه إذ ما مر في الجواز وعدمه وما هنا في دخول العين في ضمانه فالإسكان المذكور وإن كان ممتنعا مطلقا إلا أن دخول العين في ضمانه مشروط بهذين الشرطين إذ لا تلازم بين الجواز وعدمه والضمان وعدمه هكذا ظهر لي فانظره مع ما في حاشية الشيخ قوله وفارق المستعير من المستأجر حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ قوله فإن كان صاحبها معها أي مع(5/299)
المكتري كما هو فرض المسألة قوله لاختصاص يده بهما الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر قوله لو سخره مع دابته فتلفت قال في شرح الروض قبل استعمالها ثم قال أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية ا ه سم على حج
أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح في باب العارية صرح بذلك فراجعه قوله كأن قال له أي أما لو لم يقل له ذلك فإنه يضمن القسط والتعدي بنقل أي بالنقل من المؤجر للعين المستأجر لحملها قوله لأنه لم يأذن في حملها تعليل للمتن خاصة قوله بعد قطعه متعلق بيخيطه(5/300)
315
فصل
فيما يقتضي انفساخ الإجارة
قوله وعدمهما الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شيء يقتضي عدم الانفساخ أو التخيير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه
قوله ومن فرق بين ذلك عبارة التحفة ومثله على الأوجه ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان والفرق بينهما غير صحيح انتهت
فالضمير في بينهما لمسألة عدم دخول الناس الحمام الذي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار والدكان التي قاس عليهما ومراده رد ما في البحر من أن عدم دخول الناس الحمام المستأجر بسبب فتنة حادثة أو خراب الناحية عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال إذا علمت ذلك علمت أن مراد الشارح بالأول في قوله دون الأول مسألة عدم دخول الناس الحمام لكن كان حق التعبير مثل ما في التحفة على أن من جملة ما شملته الإشارة في قول الشارح بين ذلك مسألة إبطال أمير البلدة التفرج وقد علمت أنها ليست في كلام صاحب الفرق الذي قصد هو الرد عليه وما في حاشية الشيخ من أن مراد الشارح بالأول(5/301)
ما في المتن إنما أخذه بمجرد الفهم وهو لا يوافق الواقع كما علمت
قوله بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر دابة لسفر من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته قوله وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام إلخ قد يقال إن هذا أيضا من التعذر الشرعي إذ المانع من المقابلة بعد الصلح إنما هو الشرع وليس هناك مانع حسي فتأمل
قوله لخدمة مسجد فحاضت قياس ما يأتي في غصب الدابة ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها وثبوت الخيار للمستأجر لكن ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع وبقي ما لو خالفت وخصت بنفسها هل تستحق الأجرة أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة عين لم تصح قوله ولو بفعل المستأجر أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها قوله لأنه وارد على العين أي إتلاف المشترى ا ه سم على حج قوله وأجرة مثله أي النصف قوله لاختلافهما أي الأجرة قوله إذ قد تزيد أجرة شهر قضيته أنه لو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن قال أجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولم ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد قوله على ما مر فيه أي من أنه إذا عين كل من المستوفى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ(5/302)
قوله الذي يقابل وصف للماضي قوله بعضها الانفساخ فيه لكونه إلخ غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وأن استثناءها إنما هو صوري لا حقيقي قوله وبعضها مفرع على مرجوح أي مما لم يذكره قوله بموت متولي الوقف أي ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف قوله نعم لو كان هو المستحق بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف فإن لم ينحصر الوقف فيه وأجر بدون أجرة المثل فهل تصح الإجارة في قدر نصيبه وتبطل فيما زاد تفريقا للصفقة أو في الجميع فيه نظر والظاهر الثاني لما تقدم أنه حيث شملت ولايته جميع المستحقين كان كولي المحجور عليه فلا يتصرف إلا بالمصلحة في المال قوله وصححناها أي على الراجح أخذا مما سنذكره عن الشارح قوله انفسخت بموته عبارة الشارح في كتاب الوقف بعد قول المصنف وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة إلخ ما نصها ومر أنه لو كان المؤجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره بأقل من أجرة مثله وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممن يأذن له في ذلك ا ه
وبقي ما لو لم يكن النظر مستحقا وأذن له المستحق أن يؤجر بدون أجرة المثل فهل للناظر ذلك لأن الحق لغيره وقد أذن له في ذلك أم لا لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة وإجارته بدون أجرة المثل ولو بإذن المستحق لا مصلحة فيها للوقف فيه نظر والأقرب الثاني(5/303)
قوله أو بمدة استحقاقه وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزباء ولولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما أجراه بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ
قوله في المتن فالأصح انفساخها في الوقف أي ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ بموت الناظر إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه إذا لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم وإنما نبهت على ذلك لأني رأيت من العظماء من أفتى بعدم انفساخ الإجارة بموت هذا الناظر في هذه الصورة إذا كانت إجارته للضرورة فإن قلت هلا(5/304)
تثبت له هذه الولاية للضرورة كما تثبت للضرورة ولاية إجارة المدة الطويلة وإن لم يثبتها الواقف قلت الفرق أن الناظر ولايته على الغير ثابتة بقول الواقف أو الحاكم وإن كان تصرفه مشروطا بشرط وشروط الواقفين عهد مخالفتها للضرورة فإذا وجدت الضرورة جاز التصرف على خلاف الشرط بالولاية الثابتة من جهة الواقف أو الحاكم وأما هذا فلم يثبت له الواقف ولاية على غيره أصلا والضرورة بمجردها لا تصلح أن تثبت له ولاية لم يثبتها له الواقف ولا الحاكم
نعم هو كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير كما عرفت لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالفرض فليحرر ذلك
قوله لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته قوله وما بحثه الزركشي إلخ من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه(5/305)
قوله لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكها إلخ قضيته أنه لو كان له ولاية على من انتقل ملكها إليه أنها لا تنفسخ وتكلم عليه الشيخ في الحاشية وانظر لو كان الذي انتقل ملكها إليه هو الولي نفسه بأن كان أبا للمحجور
قوله وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها أي والصورة أن التعليق والإيلاء سابقان على الإجارة
قوله لزوال الاسم قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ الإجارة في الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها يبقى بقاء الرسوم كما سيأتي في الأيمان والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار في الانفساخ وعدمه إنما هو على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المعقود عليها انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم فتنفسخ بفوات منفعة(5/306)
الدار أي من حيث كونها دارا فأل في المنفعة للعهد الذهني وإلا لزم لعدم الانفساخ بانهدامها وإن زال اسمها إذ الانتفاع متأت بالأرض لعدم الانهدام فلا يكون لإناطة الانفساخ بالانهدام معنى وقد اقتصر غير الشارح في تعليل الانفساخ على فوات المنفعة والفرق بين ما هنا والأيمان على أن المدار في الأيمان على ما تقتضيه الألفاظ الصادرة من الحالف فتعلق الحكم ببقاء اسم الدار المحلوف على دخولها مثلا وأما هنا فالمدار على بقاء المنفعة المقصودة بالعقد وعدمه فتأمل وراجع
قوله فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار أي ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض بما لا يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذه هي محل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور
قوله قبل مضي مدة لا أجرة لمثلها صوابه لمثلها أجرة قوله ونقص ماء بئرها أي والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا يحتاج لما ترجاه الشهاب سم حيث قال لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ ا ه
قوله وما اعترض به من كونه مبنيا على الضعيف إلخ عبارة التحفة واعترض بأنه مبني على الضعيف في المسألة بعده ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر إلخ فعبارة الشارح لا تصح إلا بتأويل وبعبارة التحفة هذه تعلم ما في حل الشيخ في حاشيته لعبارة الشارح
قوله لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة قوله فمعترض بأن الوجه إلخ لا يخفى أن المعترض إنما هو(5/307)
قولهما في كلام المتولي إنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده هذا السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير وهو تابع فيه للتحفة قوله وتوجيه ابن الرفعة يعني لإطلاق الجمهور المار وقوله يقال فيه أيضا إلخ مراده به توجيه آخر لإطلاق الجمهور خلاف ما يوهمه سياقه فكان حق التعبير أن يقول ووجه ابن الرفعة إطلاق الجمهور بأن الأصل إلخ ويوجه أيضا بأن الفرق بين البيع والإجارة أي اللذين أشار المتولي في تعليله المار إلى اتحادهما واضح إذ العلة إلخ قوله نعم يحمل قولهما إلخ هذا حمل ثان لاستيجاه الشيخين لكلام المتولي فكان ينبغي ذكره عقب قوله المار فقولهما عن مقالة المتولي أنها الوجه أي من حيث المعنى على ما مر فيه أيضا(5/308)
لا من حيث المذهب بأن يقول أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا إلخ قوله وكان الغصب على المالك(5/309)
ليس بقيد كما يعلم مما يأتي قوله ومحل الخلاف كذا في نسخ الشارح ولعله محرف عن قوله ومحل الخيار وإلا فالمسألة لم يتقدم فيها خلاف
قوله والأقرب أخذا من نص للبويطي إلخ ربما يوهم أن هذا الأخذ له وليس كذلك فإن هذا الأخذ وما بعده إلى آخر السوادة جواب للشهاب حج وهو الذي سئل عن هذه المسألة كما يعلم(5/310)
بمراجعة تحفته قوله لإمكان الاستيفاء بما في قوله راجع إلخ قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره المصنف في قوله قوله أي المقرض منه ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع
قوله فلا يبيعه ابتداء في نسخة عقب هذا ما نصه خشية أن تأكل أثمانها ومثله في التحفة قال الشهاب سم قوله خشية أن تأكل أثمانها علة للمنفي ا ه
وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي إلخ(5/311)
قال الشهاب سم فيه أن مجليا مصرح بعدم الانفساخ ا ه
فتأمله قوله إلا فيما يتوقف قبضه إلخ قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله ا ه سم على حج
ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والأحمال الثقيلة قوله فإن صمم أي المستأجر قال سم على الامتناع ا ه
وقوله أجره أي الحاكم وقوله وتصميمه أي المستأجر قوله ردها على مالكها أي وتستقر الأجرة بمضي المدة وإمكان العمل على المستأجر قوله ومتى خرج بها أي المستأجر قوله حالة العقد أي أو كان الزمن زمن خوف وعلم به المؤجر وقوله وليس له أي المكتري قوله لأنه يمكنه أن يسير عليها أي أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثل المستأجر قوله أجرة مثل ذلك أي وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان الغصوب وأما لو جاوز المحل الذي استأجرها ليركب له ثم يعود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وإذا رجع إلى المحل الذي جاوزه جاز له الركوب منه إلى محل العقد لعدم انفساخ الإجارة فيه وإذا تلفت في مدة العود فهل يضمن لأنه صار غاصبا بالمجاوزة أولا لجواز انتفاعه بها وبقاء إجارته فيه نظر ومقتضى ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا حتى لو تلفت بغير ما تعدى به لم يسقط الضمان الأول
قوله هو زيادة إيضاح قد يقال بمنعه وأنه إنما أتى به ليعلق قوله حتى مضت مدة الإجارة إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الإمساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة قوله ولو أكرى عينا أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر ا ه سم على حج(5/312)
قوله ولم يسلمها أي ولا عوضها قوله وهو ضعيف أي خلاف ما يقتضيه تعبيره بالأصح على ما قدمه في الخطبة من اصطلاحه على أن مقابل الأصح صحيح لا ضعيف
فمراد الشارح بهذا التورك على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بالصحيح بدل الأصح لكن قوله كما صرح به في الروضة فيه تسمح لأنه لم يصرح في الروضة بأن هذا ضعيف وإنما عبر هناك بالصحيح فعلم منه أن مقابله ضعيف وبما تقرر سقط ما في حاشية الشيخ مما لا يصح عند التأمل(5/313)
قوله فصار كما لو أكرهه سيده على العمل أي بعد العتق قوله وإنما امتنع بيع المشتري إلخ الجامع بين هذا ومسألتنا أن كلا منهما فيه بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه أي من حيث ملك الرقبة لا من حيث الإجارة وإلا فالمنافع تحدث على ملك(5/314)
المستأجر كما مر وعبارة المحقق الجلال لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة
قوله فإن جهل المشتري تخير ولو في مدة الإجارة عبارة التحفة ويخير المشتري إن جهل ولو مدة الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم لكن بحث الأذرعي وغيره بطلان البيع عند جهل المدة انتهت
فقوله ولو مدة الإجارة غاية في الجهل إشارة إلى رد ما بحثه الأذرعي وكأن الشارح رحمه الله فهم منها غير المراد فتصرف فيها بما ترى قوله ولو مع الجهل صوابه في حالة العلم إذ الجهل بالإجارة لا يصح فيه التعميم بعده كما لا يخفى قوله ولو علمها وظن استحقاق الأجرة إلخ عبارة التحفة ولو علمها وظن استحقاق الأجرة تخير عند الغزالي ورجحه الزركشي لأنه مما يخفى
وقال الشاشي لا يتخير فلو انفسخت إلخ فآخر العبارة ساقط من نسخ الشارح إذ لا يصح جعل قوله ولو علمها إلخ غاية فيما قبله كما لا يخفى قوله ويؤيد الأول عبارة التحفة عقب قوله إنهاء للمشتري نصها ولو آجر داره مدة ثم استأجرها تلك المدة ثم باعها فهل تدخل المنفعة في البيع اختلف فيه جمع متأخرون والأوجه نعم قياسا على ما قاله الجلال البلقيني أن الموصى له إلخ
وأما ما في الشارح فغير صحيح
قوله قبل وقوع التخيير وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الإبقاء بالأجرة قوله وعلى هذا يحمل قول بعضهم إلخ يتأمل(5/315)
قوله الذي سببه موت المستأجر خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر
كتاب إحياء الموات
قوله ومن ثم أفتى السبكي بكفر إلخ قال في التحفة في إطلاقه نظر ظاهر قوله وأجمعوا عليه أي على إحياء الموات خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما يحصل به فلم(5/316)
يجمعوا إلا على مطلق الإحياء
قوله ولا يشترط فيه القصد أي على الإطلاق بقرينة ما قدمه آنفا قوله المشعر به(5/317)
أي بالقصد والمشعر هو قوله فللمسلم تمليكها قوله ويحمل كلامه على الجواز صوابه ويحمل كلامه على الصحة لا على الجواز
قوله ولو ذميا أي أو حربيا كما قاله الشهاب سم وحينئذ فكان الأولى أخذه غاية(5/318)
قوله واستقراضه على بيت المال الواو فيه بمعنى أو قوله للإمام إقطاع أرض بيت المال أي إرفاقا بقرينة عطف وتمليكها عليه وإن كان الإقطاع يشمل الإرفاق والتمليك قوله سواء أقطع رقبتها أم منفعتها هو عين ما قبله قوله وتعذر رد ذلك للجهل بأعيانهم أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها(5/319)
كما في إفتاء النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب قوله قال بعض شراح الحاوي ففي ظني إلخ ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد قوله وإن حصل أصله أي أصل الانتفاع بدونه قوله واستقل أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا(5/320)
لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد قوله ولو مسجدا ويهدم قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك أي لأنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة
وبقي ما إذا مات الواضع فهل يعتبر إذن كل من آل إليه إرث ذلك أو علم رضاه إذ لم يخرج عن الملك بالوضع المذكور كما هو ظاهر ينبغي نعم كذا ظهر لي فليتأمل ثم قال الشيخ وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور قال فاحفظه فإنه مهم ا ه
وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعل المعلوم من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاقه وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين كما مر جوابه وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر فتأمل(5/321)
قوله فناؤها خبر قول المتن وحريم
قوله في بلده أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام(5/322)
قوله ولهذا أفتى الوالد رحمه الله إلخ قال الشهاب سم وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن إلخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى ا ه
قوله بل يسن أي الإحياء قوله وإن لم تكن منه أي الحرم قوله لتعلق حق الوقوف بها وقياس ما يأتي في المحصب بل أولى أن نمرة كذلك لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة ولتعلق حق النسك ا ه حج
وسيأتي للشارح أنه لا يمتنع إحياء المحصب وإن استحب المبيت فيه وقياسه أن نمرة كذلك قوله كونه تابعا أي للمناسك قوله وقد عمت البلوى هذا علم مما تقدم في قوله وحريم النهر إلخ(5/323)
قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها يعني مكة وكأنه توهم أنه قدم ذكرها(5/324)
قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء إلخ فتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطا من النساخ
وعبارة التحفة عقب قول المصنف تحويط البقعة نصها ولو بقصب أو جريد أو سعف اعتيد ومن ثم قال الماوردي والروياني إن ذلك يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط بنائها ويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك المحل وحمل اشتراطه في كلام الشيخين في الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط كما يدل عليه عبارتهما وهي لا يكفي في الزريبة نصب سعف وأحجار من غير بناء لأن المتملك لا يقتصر عليه في العادة وإنما يفعله المجتاز ا ه
فأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما لو اعتاد نازلو الصحراء إلى آخر ما في الشرح قوله وأحجار من غير بناء هو عبارة الشيخين التي قدمتها في عبارة التحفة ومر ما فيها قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره كما في مثاله(5/325)
بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا قوله ثبوت أصل الحقية له قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها قوله فإن زاد على كفايته فلغيره إحياء الزائد إلخ عبارة التحفة أما ما زاد على كفايته فلا حق له فيه(5/326)
بخلاف ما عداه وإن كان شائعا فينبغي تحجره فيه قوله وقضية كلام المصنف أنه لا يبطل حقه بمضي المدة الأصوب بطول المدة قوله لأن التحجر ذريعة إلخ تعليل لما جزم به الإمام قوله أن ما أقطعه {صلى الله عليه وسلم} أي إرفاقا(5/327)
342
فصل
في حكم المنافع المشتركة(5/328)
قوله وإن تقادم العهد أي وإن طال زمن الجلوس مثلا كما يعلم من كلام غيره خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وإن فعله يعني البيع بدليل التعليل(5/329)
قوله وإن لم يدخل وقتها أو كان الجالس صبيا هاتان الغايتان إنما يظهر معناهما بالنسبة إلى قول المصنف الآتي فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة إلخ لا بالنسبة لقوله لم يصر أحق به في غيرها إذ المناسب فيه غاية إنما هو عكس ما ذكر
قوله كما رجحه في الروضة أي بحسب ما اقتضاه سياقه وإلا فهو في الروضة لم يصرح بترجيح(5/330)
قوله وإلا لم يبطل حقه أي بأن نوى مدة معينة(5/331)
قوله وأفهم ما ذكره أي ابن الصلاح
فصل
في بيان حكم الأعيان المشتركة
قوله مأرب بإسكان الهمزة وكسر الراء(5/332)
قوله الأيكة وهي الأشجار النابتة في الأرض التي لا مالك لها قوله على ما حكاه الإمام التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي(5/333)
قوله ولأن الموات إذا ملك إلخ عبارة القوت ولأن الموات إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصوده إلى مثل العمل الأول بخلاف المعدن قوله وقول بعضهم أي حج قوله يملك ما فيها قبل أخذه خلافا لحج قوله فلا يملك شيئا أي ويلزم بإزالة البناء إن ترتب عليه منع من يريد الأخذ قوله في أرجح الطريقين خلافا لحج قوله لفساد القصد وهو حرمان غيره من الانتفاع به قوله فلا يملك شيئا في أرجح الطريقين أي لا من البقعة لما يأتي ولا من النيل كما يعلم(5/334)
مما يأتي أيضا من أن حكم المعدنين واحد قوله إذ الظامئ مقدم على غيره كان حق التعليل إذ الآدمي مقدم على غيره وعبارة التحفة وعطشان على غيره وطالب شرب على طالب سقي قوله فإنه باق على إباحته أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافيه ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل وأما قول الشيخ في حاشيته قوله أي الشارح فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل بمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض إلخ ا ه
فيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن حمله المذكور لا يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل(5/335)
قوله كان لذي الأسفل منعه كأنه لأنه لا يصير شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك اثنين ولعل الصورة عند الضيق
واعلم أن الشهاب حج نظر في هذا الحكم
قوله وسقيه منه الظاهر أنه معطوف على من في قوله(5/336)
منع من أراد السقي أي وله منعه من السقي لو أحيا
قوله يقال عليه إلخ لا يخفى أن صريح هذا السياق أن هذا رد للاعتراض وليس كذلك
وحاصل ما في هذا المقام أن الشهاب حج لما تمم الكلام على التقدير بالكعبين قال والتقدير بهما هو ما عليه الجمهور
واعترضوا بأن الوجه إلى قوله والخبر جار على عادة الحجاز وأقر الاعتراض ثم قال عقبه قيل النخل إن أفرد إلى أن قال ولا حاجة لهذا التفصيل إلخ فقوله ولا حاجة راجع للقيل خاصة كما لا يخفى والشارح رحمه الله تصرف في عبارته بما ترى من غير تأمل
قوله وخرج بما تقرر دخوله في ملكه(5/337)
أي من غير سوق ففارق ما قبله قوله ولو لزرعه لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي وتجب لماشية فكان الأولى تأخيرها هناك
قوله وأما على مقابله أي الارتفاق المذكور قبله في كلام المصنف قوله بلا عوض متعلق ببذل وكذا قوله قبل كما نقله الشهاب سم عن الشهاب حج الذي العبارة له في تحفته وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البذل أي إنما يجب عليه بلا عوض حيث لم يأخذ في إناء أي أما إذا أخذه فيه فإنما يجب عليه بعوض لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض
قوله كلإ مباح الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع
قوله وإلا وجب بذله لذي روح محترمة قال الشهاب سم في حواشي التحفة يدخل في ذي الروح المحترمة الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى(5/338)
حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشيته وإن احتاجه لزرع قوله وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه يعني في مسألة المتن التي لا اضطرار فيها على أنه قدمه هناك وذكره هنا يوهم جريانه في مسألة الاضطرار وليس كذلك
قوله في شرب الماء صوابه في شرب الآدمي قوله والظاهر الجواز للعلم به إلخ عبارة التحفة وهذا معلوم من قوله إلخ
قوله ما رجحه المصنف أي وهو القسمة على قدر الأراضي(5/339)
أي وإن لم ينسبه إليه فيما مر قوله عمد بتفريق الصفقة أي وإنما لم تعمل به لأن شرطه إمكان التوزيع وهو منتف هنا للجهالة(5/340)
358
كتاب الوقف
قوله هو لغة الحبس انظر ما المراد بالحبس في اللغة(5/341)
قوله وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية قد يقال إن أراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله يكون لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت قوله في الحياة أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج(5/342)
السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته إلخ فتأمل
قوله وإن لم أر التصريح به صرح به الدميري قال وقل من تعرض لذلك قوله نحو أراضي بيت المال هذا لا يخالف ما تقدم في الشارح بعد قول المصنف السابق في إحياء الموات ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وأم ولد أي خرجت بقبول النقل وبه فارقت المدبر والمعلق العتق فلا يحتاج إلى فرق بينهما(5/343)
من خارج وإن تكلفه الشيخ في الحاشية قوله المقصود بأن تحصل منه فائدة إلخ عبارة الشهاب حج نصها ودوام الانتفاع به المقصود منه ولو بالقوة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا وعليه يحمل ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب إنه لا يكفي فيه نحو ثلاثة أيام فدخل وقف عين الموصى بمنفعته إلى آخر ما في الشارح فقوله فدخل وقف عين الموصى بمنفعته إلخ أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية في الانتفاع وقوله وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة أي يدخلان بقوله بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف وقوله وخرج ما لم يقصد إلخ أي بقوله المقصود منه أي عرفا وقوله وما لا يفيد نفعا إلخ أي بقول المصنف الانتفاع وبتأمله تعلم ما في كلام الشارح
قوله بأن تحصل منه فائدة مع بقائه مدة عدل به عما مر عن حج ويلزم عليه التكرار لأنه قدمه
قوله على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة كأنه احترز به عن المستأجر أي بشرط فعل بمعنى الباء ولعل هذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله محمول على ما إذا لم تقصد إجارته في تلك المدة أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة قوله وشمل كلام المصنف إلخ قد علمت مما أسلفته عن حج أن(5/344)
كلام المصنف لا يشمل هذا بمجرده قوله أو صفتها لعل صورته أنه يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره
قوله ويفرق بينه أي من حيث حرمة مكث الجنب فيه ونحوه وإن كان الموقوف مسجدا هو الأقل
قوله فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سهو أما إذا ثبت كذلك فلا توقف فيه صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح(5/345)
قوله وبقي منتفعا به أي من الوجه الذي وقف له كما يدل عليه ما بعده فتأمل(5/346)
قوله أو بدونه لعل صورته أنه ترتبت في ذمته أجرة في إجارة فاسدة ثم وقف وشرط صرفها من الوقف قوله في الخارج الأولى حذفه ولم يذكره حج(5/347)
قوله لإمكان تمليكه علة للإيهام
قوله فمعترض بأن المتبادر إلخ لا يخفى أن ما بحثه السبكي هو عين ما قدمه الشارح وحاصل الاعتراض يناقضه فليتأمل وليحرر
قوله وينتقل الوقف إلى من بعده هذا لا يترتب على كونه(5/348)
منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي ويعلم من هذا أنه متجوز بقوله فهو منقطع الآخر وكان الأولى حذفه والاقتصار على قوله فيبطل استحقاقه إلخ قوله يقصد مالكها ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه قوله أما المباحة أي الطيور المباحة
قوله وما نوزعا به مستدلين أي المنازعين وفيه مجيء الحال من الفاعل المحذوف فانظر هل هو جائز عند التحاقه(5/349)
قوله نعم لو شرط أن يضحي عنه صح انظر هل لهذه الأضحية حكم سائر الضحايا ولو بعد موت الواقف(5/350)
المضحى عنه قوله إن كان بقدر أجرة المثل فأقل أي وإلا بطل الوقف كذا في بعض الهوامش فليراجع قوله وهو أقرب لعله سقط قبل لفظ قال السبكي إذ هو كذلك في التحفة وإلا فقد استوجه هو الصحة
قوله لبعده عن قصد الجهة تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر
قوله وعلى من يتلقى منه انظر هل المراد من يتلقى منه(5/351)
بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليه أو المراد ما هو أعم قوله وإن قضى به حاكمهم أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا قوله هذا كله إلخ هذا التعبير يوهم ابتداء أن ما سيذكره يخالف حكم ما ذكره وليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا التعبير
قوله لوضوح الفرق بين ما يظهر ولا يوجد قد يقال ليس هذا حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الإغياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو(5/352)
ادعاء منع الظهور قوله ويزول ملكه عن الآلة إلخ هو من كلام الكفاية أيضا تبعا للماوردي ويدل عليه ما يأتي في الشارح فكان الأولى تأخير قوله كما قاله في الكفاية إلخ عنه
قوله واعتراض القمولي والبلقيني إلخ ليس فيما رأيته من نسخ الشارح لهذا خبر ولعله سقط من الكتبة وعبارة التحفة واعترض القمولي والبلقيني ما ذكره آخرا بأن الذي ينبغي توقف ملكه للآلة على قبول ناظره وقبضه وفيه نظر لأن الكلام في الآلة التي يحصل بها الإحياء وهو حينئذ لا ناظر له لعدم وجود المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما يحصل به الإحياء وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله فما قاله أي الماوردي صحيح لا غبار عليه انتهت
قوله ما ذكره آخرا يعني صاحب الكفاية تبعا للماوردي وقوله آخرا أي قوله ما لم يقل هي للمسجد قوله وغيرهما بالجر عطفا على القمولي والبلقيني أي واعتراض غيرهما وحينئذ فقوله يمكن حمله لا يصح أن يكون خبرا له إلا بتكلف إذ الذي يمكن حمله إنما هو كلام الروياني لا الاعتراض المقدر الذي(5/353)
هو المبتدأ قوله حبس عليه لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله
قوله مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيه الخلاف
قوله لاحتماله غير الطلاق والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة(5/354)
قوله ولا يشترط قبول ورثة حائزين الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع(5/355)
قوله بنفسه أو بوكيله بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل قوله وصرح في الأنوار أي بناء على القول الثاني قوله فيصرف للمصالح لا لأقاربه أي إذا كان الوقف من أموال بيت المال كما هو ظاهر قوله أنه لا يضر تردد أي في عبارة الواقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على ظاهر قوله أنه لا يضر تردد أي في عبارة الواقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على(5/356)
إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف لأنه مانع من صحة الوقف قوله فإن لم يعرف كرجل أي الذي هو صورة المتن ومثال ما يعرف أمد انقطاعه كأن يقول على أولادي ثم على عبد زيد ثم على الفقراء قوله كوقفت كذا على جماعة أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا قوله قاله الشيخان وكأنه وصيه قال الشارح في شرح البهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه(5/357)
للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه قوله لما مر أنه كالبيع لعل المراد أنه كالبيع في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار(5/358)
قوله فإنها تختص بهم قطعا هذا ينافي ما قدمه قريبا من نسبته للأكثرين وهو تابع فيما ذكره هنا من القطع(5/359)
للمتولي وفيما قدمه من نسبته للأكثرين للإمام قوله يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجة الولد وقوله عند استحقاقه أي دخول وقت استحقاقه بانقراض من فوقه ولا يمنعه ترتب استحقاقه على استحقاق أبيه الذي تضمنه كلام الواقف وهو لم يستحق
فصل في أحكام الوقف اللفظية قوله وهذا ما صححه في الروضة يعني في بطنا بعد بطن خاصة(5/360)
قوله لما مر أنها تأتي للاستمرار إلخ هو تابع في هذه الإحالة للشهاب حج لكن ذاك قدم هذا في كلامه بخلاف الشارح قوله أنه قيد في الثانية أيضا أي قوله على أولادي وأولاد أولادي سواء قال الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فليس في كلام المصنف غير مسألتين فلا حاجة لما في حاشية الشيخ قوله ثم حدث لأخيه ولد استحق والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد ولد ثم حدث له ولد حيث يشاركه أنه لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما يشمله(5/361)
كما سيأتي لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ابن ابن البنت بمجرد ضرورة فقد ابن الأخ ولم تقم قرينة من جهة الواقف على جعله في مرتبة ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ التشريك أخذا مما يأتي فتأمل
قوله على مصاريف ثم الفقراء أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الربع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع المصاريف
ولا يقال إن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل قوله وقف دخوله على إسلامه انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد(5/362)
اللعان أن المراد الثاني فليراجع
قوله وقرينة الجمع يحتمل إلخ قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخول ولد الولد وهو ظاهر قوله لبيان الواقع بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ومن ثم كان الأولى تقدم ذكر أن المراد بالانتساب اللغوي على قوله فلا ينافيه إلخ لأنه مرتب عليه كما لا يخفى
قوله فالعبرة فيها الأولى فالمراد فيها إلخ(5/363)
قوله عموما أو احتياطا فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع(5/364)
قوله أي وإن احتاجوا اعلم أن مثال الإمام ليس فيه إلا الاستثناء وألحق به الشهاب حج الصفة فقال عقبه أي أو إن احتاجوا ا ه
والشارح ذكر لفظ المحتاجين في ضمن مثال الإمام فأوهم أنه من كلامه ثم ذكر ما ذكره الشهاب المذكور فلزم عليه التكرار أيضا بل صار الكلام مع بعضه غير منتظم وفي بعض النسخ إسقاط الألف من أو ولا معنى لها هنا أيضا وإن كان له معنى في الخارج قوله واستبعاد الإسنوي رجوع الصفة للكل يعني فيما إذا تقدمت على الجمل وعبارة(5/365)
التحفة وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد الإسنوي رجوعها للكل قوله بأن العصمة هنا محققة هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما لا يخفى ثم إن صريح كلام الشارح أن مسألة الطلاق المذكورة هي التي استشكل بها الإسنوي ما هنا وليس كذلك إذ الذي فيها صفة لا استثناء وعبارة التحفة عقب قوله ظاهر نصها وقد يفرق بين ما ذكر في المتوسطة إلخ وهذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى فتوهم الشارح أنه متعلق به فعبر عنه بما ترى قوله أو أم ولده أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب سم قوله لانقطاع الديمومة اعلم أن النسخ من الشرح فيها في هذا المحل سقط والذي يوضحه أن الشهاب حج لما نقل أخذ(5/366)
الإسنوي المذكور قال عقبه ما نصه لكن فيه نظر ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوي القاضي بانقطاع الديمومة وهنا لا تأثير له إلى آخر ما في الشارح فالظاهر أن الشارح ذكر عقب كلام الإسنوي نحو قوله والتنظير فيه بأن يفرق إلى آخر تنظير الشهاب حج فيكون قوله غير مسلم خبر المبتدأ الذي حذف من النسخ مع تنظير الشهاب حج فلتراجع نسخة صحيحة(5/367)
فصل
في أحكام الوقف المعنوية(5/368)
قوله وجبت الأجرة له أي للمسجد قوله كما مر أي في باب الغصب(5/369)
قوله أرجحهما أنها موقوفة قال الشهاب سم ولا يرد على ذلك عدم صحة وقف الطعام ونحوه لأن ذاك فيما كان استقلالا لا بطريق التبعية ثم نقل عن الشارح احتمال أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة أو شقصها ويوقف كالأصل قوله جاز ذبحها إلخ فرع لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر ا ه سم على حج
قوله قال الشيخ إلخ معتمد وقوله ويجمع بينهما إلخ معتمد أيضا
قوله صرف أي الموقوف(5/370)
قوله قال الشيخ والأول أولى بالترجيح الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة
قوله ومن ثم لو وقفت عليه زوجته إلخ هذا إنما رتبه الشهاب حج على كونها لا تزوج منه ولا من الواقف وهو الذي يظهر ترتيبه عليه وعبارته عقب قوله الموقوف عليه نصها لا منه ولا من الواقف ومن ثم إلخ(5/371)
ولعل الكتبة أسقطته من نسخ الشارح قوله وهي مميزة لعله وهي بالغة ليوافق قوله المار أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر قوله وكذا موقوف عليه تعدى قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل
قوله أما ما اشتراه الناظر إلى قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر محله إنما هو بعد قوله الآتي ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه وكذا قوله وأما ما ينشئه من ماله إلخ لأن الكلام هنا في شراء البدل لا في وقفه
قوله أو يعمره منهما أو من أحدهما أي في غير جدران الوقف لما سيأتي فيها والظاهر أن الصورة هنا أن الوقف على نحو مسجد فليتأمل
قوله والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح إلى قوله ولا بد من إنشاء وقفه إلخ من فتاوى والده أيضا قوله في الجدران الموقوفة خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك إذ قد يجاب عن هذا الاقتضاء(5/372)
بأن هذا توجيه لما نصوا عليه من وقفية ما بنى في الجدران ولا يلزم أن كل ما وجد فيه معنى التوجيه يثبت له هذا الحكم ولا يلزم من تبعية الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل قوله ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه أي الحاكم وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك إنما عبر به لأنه قدم خلافا هل المشتري الحاكم أو الناظر فعبر هنا بما ذكر لينزل على القولين واعلم أن هذا من متعلقات مسألة المتن وكان الأولى تقديمه عقبه كما أشرت إليه
قوله وقول القاضي أقمته مقامه محل نظر عبارة التحفة وقال القاضي أو يقول أقمته مقامه ونظر غيره فيه انتهت
قوله فليست ملك أحد أي من جهة(5/373)
الوقفية وقوله حتى تنتقل إلى الله تعالى أي بجهة الوقفية وإلا فكل شيء ملك له تعالى على الإطلاق قوله ولا يلزم عليه يعني الأول وأراد بذلك الجواب عن قول شيخ الإسلام إن عوده ملكا مع القول بأنه لا يبطل(5/374)
الوقف مشكل
قوله فيقلع وينتفع بعينه أراد بذلك إفادة الحكم بتمامه وإن كان لا يتفرع على ما قبله كما لا يخفى
قوله فيظهر عدم صحة الوقف كأن الصورة أنه أراد الوقف بعد انقضاء مدة الإجارة واستحقاق القلع فتأمل قولهوبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة إلخ انظر هل مثله تعين نقض الجامع لجامع لا لمسجد غير جامع(5/375)
397
فصل
في بيان النظر إلخ(5/376)
قوله أي قاضي بلد الموقوف عليه أي بالنسبة لغير نحو الحفظ والإجارة وقاضي بلد الموقوف بالنسبة لذلك كما هو قضية التشبيه وصرح به الشهاب حج ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله وشرط الناظر أي وإن كان هو الواقف بأن شرط النظر لنفسه كما يأتي
قوله العدالة أي ولو امرأة ا ه
وقوله مطلقا أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم
قوله فينعزل بالفسق المحقق قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة
قوله لكن يرد إلخ معتمد
قوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف
قوله إلا بعد فقد المتقدم وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا ولا يخالف هذا ما يأتي من أنه لو تغير حال الأرشد انتقل النظر لمن هو أرشد منه لأن ما هنا شرط في الانتقال لعمرو وفقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد وفيما يأتي جعل الاستحقاق منوطا بالصفة التي هي الأرشدية فحيث لم توجد في الأول كان من بعده مستحقا بالصفة التي اعتبرها الواقف قوله بشرط الواقف أي فيعود
قوله لا لمن بعد من الأهل(5/377)
كأن صورته أنه جعل النظر بعد هذا لفلان فتأمل قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال إنه الذي تعتقده أن الحاكم لا نظر له معه إلخ أي والكلام في الناظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل نصها فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج أن شرط الواقف النظر إلخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر لهم نصا يخالفه وربما يأتي فيه كلام ا ه
ثم قال في محل بعد هذا ما نصه فرع تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها وربما تعلق بقولهما كذا وكذا ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وكلام الرافعي ونحوه محمول على غالب التصرفات ولو حمل على الحصر لكان محله الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك كما هو الغالب في الوقف على معين أو موصوف بصفة لا يحتاج إلى تولية وانتصب بعض الشراح لنصر ذلك وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب سم مع ما أردفه(5/378)
به شيخنا في حاشيته قوله نعم له رفع الأمر إلى الحاكم إلخ عبارة البلقيني المنقولة في شرح الروض فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة انتهت(5/379)
ولعل بعضها ساقط من الشارح من النساخ وإلا فالذي بعد هذا لا يتم إلا به قوله وعللوه بأن التفويض أي من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر
قوله لم يجز عزله بمثله ولا بدونه أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه
قوله وزيفه التاج السبكي بأنه لا حاصل له عبارته في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم(5/380)
لم يشترطوا في الناظر العلم
قوله أو تدريسه أي مثلا كما في التحفة
واعلم أن هذا لا يناسب ما حل به في المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولى تائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله أي ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل
قوله ومر أنه لو كان المؤجر المستحق إلخ أي في كتاب الإجارة(5/381)
404
كتاب الهبة
قوله بالتشديد من المحبة أي ويكون مجزوما في جواب الأمر وقوله وقيل بالتخفيف من المحاباة أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ من أنه(5/382)
بضمها لم أعرف سببه
قوله ويحرم الإهداء قد يقال هلا عبر بالهبة
قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أوهمه كلام الشيخ في الحاشية
قوله فإنها إباحة يعني الضيافة وإن كانت مقدمة في الذكر في نسخ الشارح ولعل تقديمها من الكتبة
قوله وإنما الممتنع عليه نحو البيع كالهبة بثواب عبارة التحفة وإنما الممتنع(5/383)
عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك انتهت ولا بد من هذه الزيادة المذكورة فيها في عبارة الشارح إذ هو محط الجواب كما لا يخفى
قوله نعم إيهامه أنه إذا اجتمع إلخ أي الذي ذكر المعترض أيضا(5/384)
كما يعلم من التحفة خلاف ما يوهمه كلام الشارح قوله واشترط هنا أي ولهذا اشترط هنا إلخ قوله وهبة ولي غيره قبولها أي وحيث اشترط في هبة ولي غير الأصل قبول الهبة من الحاكم أو نائبه فهبة مجرور وولي منون وغيره(5/385)
مجرور بدل منه وقبولها منصوب مفعول ومن الحاكم متعلق به
قوله وهو صريح في رد ما سبق عنه فيه نظر إذ ذاك في الطفل كما مر بخلاف ما هنا فإنه في البالغة كما يرشد إليه قوله إن ادعته نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها ما مر في الطفل كما لا يخفى
قوله وكخلع الملوك عطف على قوله كما لو كانت ضمنية(5/386)
قوله ولم يوجد كذا في نسخ الشارح وعبارة التحفة ولو بوجه ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة وإن أمكن تصحيحها(5/387)
قوله وجعلها له مدة حياته أي الذي تضمنه قوله أعمرتك(5/388)
قوله ولو من المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها
قوله لأن المانع من الهبة أمر خارجي انظر ما وجهه في الأولى
قوله كما لا يرد أيضا أي على قوله الآتي وما لا فلا(5/389)
قوله وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة إلخ عبارة التحفة وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لا هبة وإلا فهو لكونه من جملة المستحقين وللمعطي أن يفاوت بينهم انتهت
فقوله وإلا أي وإن لا يكن صدقة وحاصل كلامه أنه إما صدقة إن كان المال له {صلى الله عليه وسلم} وإما بطريق استحقاقه من بيت المال إن كان المال لبيت المال وأما قول الشارح لكونه إلخ فلا يصح تعليلا لكونه صدقة لمنافاته إياه قوله ولولي محجور الصلح أن فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه
قوله بشرط أن لا ينقص عما بيده حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شيء من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شيء منه فشرط الصلح أن لا ينقصه عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه شيء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ قوله لأنه إباحة تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره(5/390)
قوله لا يزيد على عنقود أي للأكل قاله الشهاب سم قوله نعم ترك الدين أي بلفظ الترك(5/391)
قوله والأوجه اعتبار ذلك في الهدية إلخ عبارة التحفة وبحث بعضهم الاكتفاء به أي بالوضع بين يديه في الهدية فيه نظر
قوله للخبر الصحيح تعليل للمتن قوله وقال به كثير من الصحابة إلخ أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية إنما تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه {صلى الله عليه وسلم} في الهدية لانتفائهما
قوله بين نسائه أي نسائه {صلى الله عليه وسلم} قوله كالإعتاق أي من المتهب قوله ولو كان بيد المتهب غاية في المتن(5/392)
قوله وحينئذ فالأم أولى به أي حين ارتكب المكروه وقوله وعليه يحمل إلخ
أي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح لكن في التحفة ما نصه نعم في الروضة عن الدارمي فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم وأقره لما في الحديث إن لها ثلثي البر وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه إنه أولى من بعض بل في شرح مسلم إلى آخر ما في الشارح وما ذكره أعني صاحب التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة لا يوافق ما في الروضة وعبارتها فصل ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال قلت وإذا وهبت الأم لأولادها فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرنا وكذلك الجد والجدة وكذا الولد إذا وهب لوالديه
قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم انتهت قوله عينا معمول هبة أخرج به الدين كما يأتي(5/393)
قوله وردوا أي الجميع المذكور قوله ولا نظر لكونه تمليكا محضا أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه وقوله من غير مخصص أي فلم يخصصه بغير الفرع قوله كما في نفقتهم إلخ هذا جامع القياس قوله لمانع قام به أي أو لعدم قيام سبب الإرث كولد البنت وهو تابع فيما ذكره لشرح الروض لكن ذاك إنما اقتصر عليه لأن عبارة المتن الابن ومعلوم أن عدم إرث الابن إنما يكون لمانع بخلاف مطلق الفرع الذي وقع التعبير به هنا
قوله وهو لا يرثه أي المال الموهوب لأن إرثه إياه فرع صحة الرجوع هكذا ظهر وفي حاشية الشيخ ما يرجع إليه لكن هذا يشبه الدور فليتأمل(5/394)
قوله غير متعلق به حق حال من الموهوب
قوله لم ينتقل الملك عنه أي بأن كان له أو موقوفا قوله رجع في نصفه فقط أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها شائعا فلم يخرج عن ملكه
قوله لو خرجت مستحقة أي القيمة
قوله وألحق به الأذرعي دبغ جلد الميتة أي بأن وهبه حيوانا فمات ثم دبغ جلده قوله ما لم يسلم أي فيصح رجوعه إذا رجع بعد الإسلام وليس المراد أنا نتبين بإسلامه صحة رجوعه الواقع في الردة كما يعلم(5/395)
التعليل
قوله لمخالفته لما حكم به الشافعي إلى قوله وإنما أطلنا الكلام نص ما في فتاوى والده قوله الأول أن العقد إلخ لم يذكر لهذا الأول ثانيا ولا ثالثا كما هو مقتضى التعبير بوجوه قوله إذا كان صحيحا بالاتفاق انظر ما وجه التعبير بالاتفاق هنا وفيما يأتي مع أن حكم الحاكم لا أثر له في محل الاتفاق وكان الظاهر أن يقول إذا كان مختلفا فيه لأنه الذي يظهر أثر حكم الحاكم فيه من رفع الخلاف قوله لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي قوله مطلقا إنما قيده به لأنه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال السيد إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه
قوله ولو حكم بموجب البيع امتنع على الشافعي تمكين المتعاقدين إلخ أي إن قلنا إن هذا الحكم لا ينقض وإلا فالذي يأتي في كتاب القضاء أنه لو حكم حاكم بنفي خيار المجلس نقض حكمه قوله لم يكن مانعا للحنفي من تمكين الجار من أخذ المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك قد يقال ما معنى حكمنا على الحنفي بأنه يمتنع عليه ما ذكر مع أنه صحيح عنده وهو لا يلتزم أحكامنا وقد يقال فائدته أنه لو رفع ذلك الحكم إلينا نقضناه
واعلم أن ما قرره الشارح هنا تبعا لوالده وذكر فيما يأتي أنه منقول صريح في أنا نلتزم موجب حكم المخالف وإن كان هو لا يراه فإن الحنفي لا يرى أن الحكم بالموجب يتناول الأشياء المستقبلة مع وجوب التزامنا لها كما تقرر في الأمثلة لكن صرح الشهاب حج في فتاويه بأن محل التزام الموجب حكم المخالف إذا كان يقول به فليحرر
قوله ولو حكم المالكي بصحة القرض إلخ يوجد هنا في نسخ الشارح سقط وعبارة فتاوى والده التي هاهنا نص ما فيها(5/396)
ولو حكم المالكي بصحة القرض لم يمتنع على المقرض الرجوع في القرض وإن حكم بموجبه امتنع على المقرض الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور إلخ
قوله وبفوت الحق فيه بالباء الموحدة عطفا على قوله بالعود
قوله صريح في رد دعواه قال شيخنا في حاشيته ما نصه في كون ما ذكر صريحا في رد دعواه نظر لا يخفى لأن محصل ما نقله أنه لا يشترط في الموجب كونه موجودا بل الحكم به يشمل الموجود والثمرات المستقبلة والحكم بعدم صحة النكاح فيما ذكر ليس حكما لأن شرط الحكم وقوعه في جواب دعوى ملزمة حتى يقع الحكم في جوابها
نعم إن كان المالكي لا يشترط لصحة الحكم ما ذكر اتجه ما قاله الشارح انتهى ما في حاشية الشيخ
وهو صريح كما ترى في استحالة الدعوى هنا وليس الأمر كذلك إذ هذا مما تصح فيه دعوى الحسبة إذا أراد التزويج بمن علق طلاقها على نكاحها بأن يدعي عليه إنسان بأنه وقع منه التعليق المذكور ويريد التزويج بمن علق عليها ومعاشرتها فيحكم عليه المالكي بموجب التعليق فتدبر(5/397)
قوله وفارق ما هنا أي حيث يرجع الواهب في المؤجر مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشيء على المؤجر رجوع البائع حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة قوله كما مر في نحو تخمر العصير أي لبقاء سلطنته عليه كما قدمه
قوله ويبقى غراس متهب وبناؤه أي بالأجرة قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن(5/398)
يقول مع القبض قوله الذي لم تحمل منه قال الشهاب سم وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل انتهى(5/399)
قوله خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي كلام الأذرعي ليس في هذا وإنما هو فيما إذا أهداه بعد أن خلصه بالفعل وعبارة التحفة ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا انتهت
وهذا هو الموافق لما في شرح الأذرعي لأنه نقل ما ذكر عن فتاوى القفال ثم تردد فيما إذا تعين عليه التخليص ولعل في نسخ الشارح سقطا من الكتبة والله أعلم
قوله على مقابل المذهب عبارة التحفة على الضعيف وهي الأصوب
قوله فالمذهب بطلانه أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان الغصوب(5/400)
426
كتاب اللقطة
قوله محترم في حاشية الشيخ أنه وصف للمال والاختصاص وانظر احترز به في المال عن ماذا قوله فلمالكه في نسخة فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة
قوله وقربه الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل
قوله وسمكة أخذت منه أي من البحر(5/401)
قوله إن تبدل نعله بغيره هو على حذف مضاف أي بنعل غيره وإلا فالنعل مؤنثة
قوله وأجمعوا على جواز أخذها أي اللقطة قوله إذ فرق بعيد بين قولهم إلخ أي فقولنا بالوجوب إذا تعين أخذها طريقا لا ينافي قول القائلين بالصحيح لا يجب أخذها وإن خاف إلخ إذ التعيين المذكور أخص من خوف الضياع
قوله نعم خص الغزالي الوجوب(5/402)
اعلم أن الوجوب الذي خصه الغزالي ليس مذكورا في عبارة الشارح كما يعلم من التحفة وعبارتها وقال جمع بل نقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا واختاره السبكي وخصه الغزالي بما إذا لم يكن تعب في حفظها إلخ
ولا يصح أن يكون الوجوب الذي خصه الغزالي هو المذكور في قول الشارح وما ذكره بعضهم من وجوبها إلخ إذ البعض هو الزركشي وهو متأخر عن الغزالي بكثير قوله ولأنه {صلى الله عليه وسلم} معطوف على قوله كالوديعة فهو علة ثانية لعدم الوجوب وكان الأولى تقديمه على قوله نعم إلخ قوله كما بحثه بعضهم في الثاني أي المجنون
قوله والتقاط الذمي وقع السؤال في الدرس هل يصح التقاط الذمي للمصحف أم لا والجواب الظاهر أن يقال فيه بالثاني لأن صحة التقاطه تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع قوله وإن لم يكن أي الذمي
قوله ففيها تفصيل مر أي في قوله نعم ما وجد بدار حرب إلخ
قوله إلا العدل في دينه أي فلا تنزع منه
قوله الحاكم أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي بصحة التقاط الفاسق وكونه أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الحاكم بخلاف الصبي فإن الولاية ثابتة عليه فكأن ما في يد الصبي في يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه ولعل هذا أقرب ويصدق في بيان قيمها إذا ذكرها وإن لم تسبق رؤيته لها ولكنه علم بها ولم ينتزعها ممن هي بيده على القاعدة قوله لا يعتد بتعريفه أي مستقلا بقرينة قوله بل يضم إليه إلخ
قوله فله التملك أي الفاسق وما ألحق به وعبارة سم على حج قوله ثم إذا تم التعريف تملكها هذا يشكل في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على عوده إلى الإسلام فلتراجع ا ه
قوله وأشهد عليه أي وجوبا وقوله ومؤنته أي التعريف وقوله عليه أي الملتقط ولو غير فاسق
(5/403)
قوله حيث لم يكن في بيت المال شيء قيد في أجرة المضموم إلى الملتقط ويدل عليه فصله عما قبله بكذا وقوله عضده الحاكم أي وجوبا وقوله بأمين يقوى به أي وقياس ما مر في أجرة الرقيب المضموم إليه أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء(5/404)
قوله ففيها تفصيل مر الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة(5/405)
قوله بخلاف السفيه فإنه يصح تعريفه وتقدم أن الولي يعرف فهو مخير(5/406)
قوله جاز له أي للعبد(5/407)
قوله وزكاة الفطر معطوف على قول المصنف سائر النادر
فصل
في بيان لقط الحيوان وغيره(5/408)
قوله بل من فاز هلك ونجا كان الأولى بل من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد
قوله من الهلاك كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك
قوله والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة أي الالتقاط والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى
قوله أما إذا أمن كان الأولى التعبير بغير أما هنا
قوله وتقييد بعضهم إلخ كان الأصوب أن يقول وقول بعضهم إلخ ليكون ما سيحكيه(5/409)
عنه مقول القول إذ ليس كله تقييدا ويزيد لفظ قال قبل قوله وإلا الآتي
قوله قوة القرينة خبر لعل قوله وسيأتي عنه نظيره بما فيه مراده بذلك ما سيأتي في قوله وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صحراء أخذا مما مر خلافا للأذرعي عقب قول المصنف وقيل إن وجده في عمران وجب البيع وهو تابع في التعبير بما ذكره هنا للشهاب حج وذاك نسب ما سيأتي للإمام وعقبه بمنازعة للأذرعي وهي التي أرادها بقوله هنا بما فيه وأهمله الشارح ثم واكتفى بقوله خلافا للأذرعي
واعلم أنه يعلم مما سيأتي للشارح ثم إنه يعتمد كلام الإمام
قوله جاز مطلقا أي للتملك والحفظ ثم لو أسلمت بعد ذلك فهل يجوز له وطؤها لملكه لها أو يتبين بطلان التقاطه فلا يجوز له وطؤها فيه نظر فليراجع من باب القرض
ثم رأيت في سم على حج في باب القرض ما نصه قوله ونحو مجوسية إلخ لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أم يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه نظر ا ه
وفي حواشي الروض لوالد الشارح لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء قوله وينفق أي عليه وقوله من كسبه إن كان هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا ه سم على حج
أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد
قوله بما إذا عرف رقه أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا قوله وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه
أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه(5/410)
قوله أو نحو بيعه كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء أكان البائع أم المشتري قوله كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية فهو هنا مأخوذ من كلام(5/411)
الأذرعي وكلامه إنما هو في تلك خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله ومحله كما بحثه الأذرعي هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للحفظ إلا أن مثله المأخوذ للتمليك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبوله ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها(5/412)
إلى أمانة أقوى فلزم القاضي مرافقته عند الرفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه قوله فإن تلف فلا ضمان إلخ لا يخفى أن هذا مفهوم القيد في قوله ما لم يتلف بنفسه أو بغيره وفيه أن حكم المنطوق ومفهوم المخالفة واحد في كلامه وهو لا يصار إليه وعبارة التحفة التي تصرف فيها بما ذكر نصها وقضية كلام شارح هنا أنه يكون أمينا في الاختصاص ما لم يختص به فيضمنه حينئذ كما في التملك وهو غفلة عما مر في الغصب أن الاختصاص يحرم غصبه ولا يضمن إن تلف أو أتلف انتهت
وحمل الشيخ في حاشيته معنى الأمانة على خلاف الظاهر لما(5/413)
رأى أن الاختصاص لا يضمن ورتب عليه ما فيها بقطع النظر عن أصل مأخذ الشارح قوله لكن عبارة القاموس إلخ قصده بذلك تعقب حصر الخطابي لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى
قوله لئلا تختلط بغيرها كأنه علة لأمره {صلى الله عليه وسلم} ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف صدق واصفها فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل
قوله والظاهر أن مراده يعني المصنف(5/414)
قوله إلا المسجد الحرام أي في لقطته كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله من وقت التعريف قد يقال لا حاجة إليه مع قوله أن يعرف قوله ومحلا انظر ما معناه هنا قوله إلى أن يتم سبعة أسابيع التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان قوله بحيث لا ينسى أن الأخير إلخ الظاهر أن الحيثية هنا(5/415)
حيثية تعليل لا حيثية تقييد قوله رادا أي العراقي وشيخه البلقيني قوله بحصول المقصود متعلق برادا قوله فيجتهد أي القاضي قوله فإن أنفق أي الملتقط قوله وسواء في ذلك أي ما ذكر في المتن من الوجوه الأربعة
قوله اندفع ما قيل الأولى إلخ قال الشهاب سم لا يخفى أن هذا إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية(5/416)
قوله ولا يشكل ذلك أي ما فعله النبي {صلى الله عليه وسلم}
فصل
في تملكها وغرمها قوله ولو هاشميا أي ولا يقال إنه يمتنع عليه لاحتمال أنها من صدقة فرض وقوله أو فقيرا أي ولا يقال(5/417)
إن الفقير لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر فليراجع
قوله أن ينقله لنفسه أي بلفظ وعبارة التحفة وبحث ابن الرفعة أنه لا بد في الاختصاص ككلب وخمر محترمين من لفظ يدل على نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه انتهت
قوله يقتضي بظاهره يعني كلامه الأخير حيث قيد فيه الحكم بما إذا لم نوجب التعريف عليه(5/418)
قوله قبل طلبه متعلق بقوله ردها وكان الأولى تقديمه على قوله ولم يتعلق إلخ قوله وإن تلفت اللقطة المملوكة ا ه حج
وقوله حسا أي بأن ماتت وقوله أو شرعا كأن أعتقها الملتقط قوله أما المختصة قسيم للمملوكة المفهومة من قوله بعد تملكها
قوله مع الأرش هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك قوله وهو المعجل أي في الزكاة(5/419)
قوله كبينة سليمة من المعارض مثال للحجة
قوله ولم يكن تملكها أي أما إذا كان تملكها فترد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك قوله ما ليس له تسليمه أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر(5/420)
446
كتاب اللقيط
قوله وإن كان مجازا أي مجاز أول سيأتي قوله فهو أي اللقيط(5/421)
قوله وأركانه أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب
قوله كما علم لعله من قوله وذكر الطفل للغالب قوله سن ولم يجب بحث الشهاب سم أن محله إن كان الحاكم ممن يحكم بعلمه أي لأنه حينئذ يقضي بعلمه في شأن الطفل إذا استرق لكن ينازع فيه قول الشارح الآتي فالوجه تعليله إلخ فتأمل
قوله والأصح خلافه أي من حيث(5/422)
إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت له وطلب منه فصلها قوله وتعبيرهم به جرى على الغالب(5/423)
هذا تقدم قوله وعكسه أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر
قوله نعم يوكل به أي وجوبا قوله من يراقبه ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال قوله مع عدم الرشد أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق
قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش من الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق قوله وعدم نحو برص كالجذام ونحوه مما ينفرد عادة
قولهفباطل أي ما لم يقل له التقط عني وإلا فهو نائبه كما في التحفة قوله ولو كافرا أي ولو كان(5/424)
الملقوط كافرا قوله وإلا خلية
الأولى وتقدم خلية على مزوجة لأن فرض المستثنى منه تنازع امرأة ورجل
قوله للنقلة أم غيرها شمل ما إذا كان يرجع به عن قرب فليراجع
قوله لما مر انظر ما مراده به قوله بناء على العلة الثانية(5/425)
يعني ضياع النسب الآتية في كلامه وكأنه توهم أنه قدمها
قوله وهذه أي مسألة المتن قوله بلدي قيد به لقول المصنف الآتي وإن وجده بدوي
قوله والمقصد لم يتقدم له ذكر في كلامه قوله لم يرد ذلك إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم(5/426)
قوله ما لو كانت الدابة مربوطة إلخ أي فهي للراكب
قوله بأن السائق المناسب لما قبله بأن القائد قوله إن لم يكن أي غير المالك تحت يده أما لو كان تحت يده بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له(5/427)
قوله وهذا إذا لم يبلغ اللقيط يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وما نوزع به هذه المنازعة هي وجه تضعيف الروضة وعبارتها
قلت اعتباره يعني الرافعي القريب غريب قل من ذكره وهو ضعيف فإن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان انتهت
فكان الأول للشارح خلاف هذا السياق قوله أو يسلمه للملتقط انظر ما مرجع الضمير في يسلمه(5/428)
فصل
في الحكم بإسلام اللقيط(5/429)
قوله واعلم أنه يؤخذ من اكتفائهم إلخ مراده به الاعتراض على الأذرعي وحاصله أن الذي يؤخذ من كلامهم خلاف ما أخذه الأذرعي فلا اعتراض عليهم
واعلم أيضا أن والد الشارح أجاب في حواشي شرح الروض عن تنظير الأذرعي بأنه لما أمكن كون البعض منه على غير بعد واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج المسلم إلى الكفر انتهى
وهو مخالف لما استوجهه ولده فيما يأتي من أنه لا بد من الإمكان القريب على أنه قد يتوقف فيما ذكره من الحكم بإسلام الجميع لمخالفته ما ذكروا في الجنائز من أنه لو اشتبه صبي مسلم بصبي كافر وبلغا كذلك أنهما لا يعاملان معاملة المسلمين وسيأتي آخر الباب
قوله إذا لم يكن في المحبوسين امرأة ظاهره وإن كانت ذمية وهي غير حليلة لذلك المسلم ولعل وجهه أن احتمال وطء الشبهة مثلا قائم فلا ينافي ما سيأتي قريبا من أن ولد الذمية من زنا المسلم كافر فتأمل
قوله إن ثبت بهن النسب أي بأن شهدن على الولادة(5/430)
قوله المحكوم بكفره وصف المجنون أي فلحق أحد أبويه
قوله بخلافه على الأول انظره مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء مبنى القولين لا على نفس القولين(5/431)
قوله أو غنيمة وهو الأصح سيأتي له في قسم الفيء والغنيمة خلاف هذا الصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه(5/432)
الشهاب حج هنا قوله بين الأحكامين فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا فصل في بيان حرية اللقيط ورقه(5/433)
قوله لأنه لم يكذبه هذا غير كاف كما لا يخفى وعبارة التحفة لأن فيه تصديقا له انتهت لكن في دعواه نظر
قوله ويصح عوده على كل منه ومن المقر له أي على البدل قوله حق لها وعليها كذا في نسخ الشارح صوابه وعليه بتذكير الضمير كما في التحفة عطفا على له في قوله فيما له
قوله ممن لا تحل له الأمة أي أو تحل له كما فهم بالأولى نبه عليه سم قوله وذلك يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ كما يعلم من شرح الروض(5/434)
قوله مطلقا أي ولو بالنسبة لما يضر الغير
قوله يد أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي قوله أي يستخدمه مدعيا رقه هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ أم بعد البلوغ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين
قوله بعد حلف ذي اليد إلخ هذا منه تصريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب ابن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر(5/435)
لم يقبل قوله إنه إذا لم يحكم الحاكم برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع
قوله ويجوز أن يولد وهو مملوك أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل قوله من نحو شراء أو إرث انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط قوله أنه ولد أمته هذا مقول قولها وقوله في الشهادة بالولادة متعلق به أيضا قوله المحكوم بإسلامه انظر ما الداعي إلى التقييد به
قوله ولو غير ملتقط هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط
قوله وعلم أن قوله حر مثال انظر من أين علم(5/436)
قوله ولا رجوع مطلقا أي لأن دعوى المرأة ولادته بحكم القطع فيها فتؤاخذ بموجب قولها(5/437)
كتاب الجعالة(5/438)
قوله ويشترط في الملتزم إلخ تقدم هذا قوله وغير المكلف أي فيستحق المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني قوله ويحتمل أنه أراد يعني المصنف في الروضة بقوله المار في العامل(5/439)
المعين أهلية العمل ولم يتقدم مرجع الضمير في كلام الشارح(5/440)
قوله وكما لو التمس إلخ ليس هذا نظير ما نحن فيه لأنه إنما يلزمه إذا كان خائفا على نفسه ولهذا لو كان بالشط أو بمركب أو لا يلزمه شيء قوله أو يكون للأجنبي ولاية قد ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه في هذه الصورة يكون الجعل من مال المولى بقيده إلا أن تكون الصورة هنا أنه التزم أكثر من أجرة مثل العمل إذ الحكم حينئذ أن الجعل جميعا في ماله فليراجع
قوله وقد يصور أيضا إلخ قضية هذا كالجواب الأول أن العامل يستحق الجعل المسمى مطلقا في الأول وبشرط ظن رضا المالك في هذا فيما إذا استبد الملتزم بالالتزام وقضية ما عداهما عدم استحقاقه حينئذ فليحرر الحكم
قوله بما إذا ظنه العامل المالك(5/441)
في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى
قوله أو عرفه وظن رضاه هذا هو الجواب الأول بزيادة قيد
قوله قدر أجرة مثل ذلك العمل قد يتوقف فيه فيما إذ لا يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى أن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع(5/442)
الضالة رأسا قوله ويؤخذ من كلام الإمام إلخ هذا هو الجواب عن الإشكال بمسألة اغسل ثوبي وحاصله أن الجعالة لما كانت لا ترد بالرد وجب جميع المجعول وإن رد بعضه بخلاف اغسل ثوبي فإنه إجارة فاسدة وأصل الإجارة أنها ترتد بالرد ولا خفاء أن الجواب الأول مأخوذ من كلام الإمام أيضا فتأمل
قوله فلا أثر لها الخبر(5/443)
ساقط هنا من نسخ الشارح ولعله لفظ مردودة أو نحوه وغرضه من هذا الرد على الشهاب ابن حجر فإن هذا كلامه
قوله ولو رده الصبي يعني الضال مثلا وإن أوهم ذكره في هذا الموضع أن المراد القبول على أن هذا قد قدم عليه فلا محل له هنا قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة لا خفاء أن هذا الكلام صحيح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه وحينئذ فلا يلاقيه قول الشارح ويجب أن يكون هذا فيما إلخ
قوله وعدم تأقيته معطوف على قوله أنه لا بد إلخ من قوله ومر أنه لا بد من كون العمل فيه كلفة لكن لا يقيد كونه مر إذ لم يمر هذا
قوله فدله من المال في يده أي ويجب عليه رده كما لا يخفى(5/444)
قوله ولو رده من أبعد إلخ هذا مكرر
قوله ورأى المالك في نصف الطريق إلخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشيء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقى فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح ما يقتضي خلافه فليراجع
قوله استوت قيمتهما أو اختلفت انظر ما الفرق بين هذه والتي قبلها وفي العباب التسوية بينهما
قوله ولكل منهما نصف ما شرط له يعني ما شرط لأجل الرد(5/445)
فالضمير للرد المعلوم أي نصف الدينار في هذه الصورة ولا يصح عود الضمير لكل وكان الأوضح حذف له
قوله فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين بأن قال لأحدهم إن رددته فلك دينار وللآخر كذلك وقال للثالث إن رددته أرضيك كما هو ظاهر بخلاف ما إذا شرط اجتماعهم وجعل لكل واحد منهم شيئا يخصه وإن أوهمته عبارة الشارح فهو غير مراد وسيأتي في كلامه ما هو صريح فيما صورته به(5/446)
قوله مردود باشتراط كونه مثله إلخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات النياب وأما إن كان مراد بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل فتأمل
قوله والزركشي يعني ونازع الزركشي في كلام السبكي وإن كان خلاف قضية العطف وعذره أنه تبع هنا عبارة التحفة لكن ذاك عبر في منازعة الأذرعي بقوله ورده الأذرعي فيصح عطف الزركشي عليه
قوله حينئذ أي حين العذر وكون النائب(5/447)
مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله ولو بدون عذر فيما يظهر لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه صحيح فتأمل
قوله كما لو أعانه إلخ قضية التشبيه أن العتيق لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع(5/448)
قوله تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك إلخ قال الشهاب سم أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع النظر انتهى
قوله وهو الراجح كما اقتضاه كلامهما قال الشيخ في حاشيته هذا مخالف لما تقدم في قوله ولو عمل العامل بعد فسخ المالك إلخ ووجه المخالفة أن تغيير المالك فسخ على ما ذكره ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير انتهى
أقول لا مخالفة إذ ذاك فسخ لا إلى بدل(5/449)
فلهذا لم يستحق العامل لأن الجاعل رفع الجعل من أصله وهذا فسخ إلى بدل فلهذا استحق لأن الجاعل وإن يف(5/450)
جعلا فقد أثبت جعلا بدله فالاستحقاق حاصل بكل حال
قوله فلو اختلفا في بلوغه النداء أي ولو بإعلام الغير لتفارق ما بعدها فتأمل قوله والمراد أنه يجوز عقد الإجارة في الشق الأول إلخ مراده به الجواب عن قول الزركشي والظاهر أن هذا من الإمام أي المنقول عنه ما ذكر تفريع على اختياره أن العمل في الجعالة يشترط أن يكون مجهولا لكن صحح الشيخان خلافه ا ه
وحاصل الجواب أن الشق الأول يجوز عقد الإجارة عليه لانضباطه كما يجوز عليه عقد الجعالة بخلاف الثاني فإنه لا يجوز عليه إلا عقد الجعالة لعدم انضباطه فليس مراده بذكر الإجارة في الأول نفي صحة الجعالة فيه
قوله كأن خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن ا ه
قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الإعراض عن الرد فسبيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك هملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى(5/451)
الجزء السادس من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(6/2)
3
كتاب الفرائض
قوله والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع إلخ ظاهر هذا السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو أنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر
وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد المعاني التي ذكرها الشارح بشواهدها مع زيادة نصها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في(6/3)
القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله قوله وهي ما يخلفه من حق إلخ أي ولا ينافي هذا التفسير ما الكلام فيه من أنه يخرج منها الأمور الآتية لأن التركة بهذا المعنى مبدأ الإخراج ومعلوم أنه لا يكون إلا مما يصح الإخراج منه وهو الأموال فلا يضر اشتمالها على غيره ويجوز أن تكون من للتبعيض والبعض الذي يخرج منه هو المال لكن هذا يقتضي وجوب تقديم المؤن والدين والوصية على استيفاء نحو حد قذف فلا يجوز تقديم استيفائه على واحد منها وظاهر أنه ليس كذلك فالأولى الجواب بأن فيه شبه استخدام فالمعرف مطلق التركة لا خصوص ما يخرج منه ذلك(6/4)
قوله وما مر قبله أي في قوله أو اجتمع جمع من ممونه(6/5)
قوله أن له على الميت ألفي دينار كذا في النسخ بالتثنية والصواب ألف بالإفراد
وعبارة الشارح عميرة رجلان ادعى أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله والآخر ادعى ألفا عليه والتركة ألف قسمت بينهما أرباعا بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين(6/6)
قوله بغير حجر في الحياة أما إذا كان بحجر في الحياة فسيأتي بما فيه(6/7)
قوله تقديما لصاحب التعلق إلخ لا حاجة إليه مع قوله إيثارا للأهم قوله زاد صاحب الإرشاد إلخ لا حاجة إليه لأنه قدمه في قوله بغير حجر في الحياة عقب قول المصنف فإن تعلق بعين التركة حق على أن إيراده هنا موهم وكان الأولى له الاقتصار على أخذ مفهومه كما صنع حج فإنه لما قيد المتن فيما مر بمثل ما تقدم في الشارح قال هنا وخرج بقولي بغير حجر تعلق الغرماء بماله بالحجر إلخ قوله لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة قال الشهاب سم يتأمل مع أنه في صورة الرهن والمبيع كذلك قوله واستشكال السبكي ما تقرر يعني في المتن من قوله والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قوله أجيب عنه بما حاصله إلخ الجواب مبني على أن الفسخ(6/8)
في الشق الأول وقع بعد الموت وهو خلاف ظاهر تقسيم السبكي قوله بتعلق حقين بها أي حق الله وحق الآدمي قوله تخرج من ثلثه وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها قوله أن الكلام في غير المستولدة أي أما هي فترث حيث أعتقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف على إجازة بل لو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال قوله إلا ما شذ أي القول الذي شذ وعبارة حج إلا ما شذ به ابن زياد قوله من حيث كونه عتيقا أي بل من حيث كونه معتقا لأبي المعتق فانجر إليه الولاء منه قوله جاز إعطاؤه منها أي زيادة على ما أوصى له به لاختلاف السبب وهو الوصية والإرث بجهة الإسلام قوله من غير إجازة أي من بقية الورثة قوله وإن لم يرث بجميعها أي بل يرث بكونه زوجا وابن عم قوله لأنهم لا يعقلون عنه أي من حيث كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى القاتل وإلا فلا شيء على أحد من المسلمين قوله لا مصلحة عطف على قوله إرثا قوله أما الذمي إذا مات عن غير وارث إلخ مقدم من تأخير ومحله بعد المتن الآتي إذ هو محترز قوله عقب المتن عن الميت المسلم وهو كذلك في التحفة قوله في المتن إذا لم يكن له وارث ينبغي للشارح أن يزيد عقبه قوله(6/9)
أو كان ولم يستغرق ليتنزل على ما مهده من قوله أو بعضها قوله كل النساء أي وكان من كل واحدة فقط كما مثل حتى يتأتى إرث بنت الابن مع البنت قوله فبينة الرجل أولى أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان بخلافه على الثاني قوله وهؤلاء أولاده منها إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة قوله استئناف أي أو معطوف على جملة ولو فقدوا كما أفاده سم(6/10)
قوله على ما فيه أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم(6/11)
قوله إرثا أي كما هو أصح الوجهين وقيل مصلحة قوله عصوبة سيأتي له ما قد يناقضه قوله وغنيا وقيل يشترط فيهم الفقر قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيها فتحوز جميع التركة قوله وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض إلخ هذا يناقض ما جزم به أولا من أن إرثهم بالعصوبة قوله نعم التنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما ذكره قبله من قوله ويراعى الحجب فيهم إلخ وعبارة والده في حواشي شرح الروض قوله أي شرح الروض وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ لا في حجب أحد(6/12)
الزوجين عن فرضه قوله وبناتهم كما فهم بالأولى لا حاجة إلى فهمه بالأولى مع أنه تقدم في المتن منطوقا في قوله وبنات الإخوة وعبارة التحفة وبناتهم ذكرن في بنات الإخوة
فصل في بيان الفروض إلخ قوله وقدر ما يستحقه كل منهم الأولى حذفه قوله ويجمع ذلك هبادبز هذا الضابط لعدة من يستحق كل فرض من الفروض الستة لا لعدة الفروض فمحله عند بيان من يستحق الفروض المذكورة قوله ومن ثم إلخ راجع لقوله وبدءوا به تسهيلا إلخ قوله للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية يعني للآيات فيما عدا الثانية وللإجماع(6/13)
فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج قوله على الثانية أي الثانية في تعداد الإناث وهي بنت الابن قوله سيذكر أي في كتاب الطلاق قوله في عدة الطلاق الرجعي متعلق بقوله توارث قوله ولأم مع جد يعني وأخوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق أو لأم مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل(6/14)
16
فصل
في الحجب قوله لأنه مشبه به أي في قوله {صلى الله عليه وسلم} الولاء لحمة كلحمة النسب وفي نسخ من الشارح لأنه سببه وهو تحريف من النساخ وإن وجهه الشيخ في حاشيته مما لا يشفي وقوله ولا يرد على تعبيره المذكور إلخ قال الشهاب سم كأنه وجهه أن الإيراد يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر قوله وإن لم يشمله إلخ أي خلافا لمن ادعى شموله فغرض الشارح بهذه الغاية الرد عليه قوله لأن الكلام في مطلق من يحجبه الأولى من يحجبه على الإطلاق كما قاله الشهاب ابن قاسم وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق(6/15)
18
فصل
في كيفية إرث الأصول(6/16)
قوله وأجاب الآخرون بتخصيصه أي ظاهر القرآن قوله في جميع ما مر أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا قوله في هذه أي في مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب قوله فلا يلزم تفضيله عليها أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي قوله ولا يرد على حصره إلخ قال الشهاب سم ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا(6/17)
20
فصل
في إرث الحواشي قوله وفي نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين قوله إذا لم يكن مع الأخ ما يساويه أي في العدد أن يكون معه واحد(6/18)
قوله إلا إن كان معهما أخ قال الشهاب سم هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثنى هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل ا ه قوله لا ابن أخ معطوف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ قوله بخلاف آبائهم يوهم أن المراد أن آباءهم يرثون مع الأخوات إذا كن(6/19)
عصبات مع البنات وليس كذلك كما لا يخفى على من عرف التفصيل في ذلك قوله على أن الأخيرين إلخ هما قوله وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله أو زوج
قوله من جهة تعصيبه لم يأخذ له محترزا فيما يأتي وهو ساقط من بعض النسخ قوله للخبر المار تعليل للمتن
فصل في الإرث بالولاء قوله مطلقا أي الرجل والمرأة قوله وعلم مما تقرر أي في تفسير قوله يوجد كما صرح به حج(6/20)
23
فصل
في حكم الجد مع الإخوة(6/21)
قوله وحجباه أي النوعان إذ الشقيق نوع والذي للأب نوع وإن تعدد قوله بل تمحضوا إناثا أي ولم يكن معهن بنت ولا بنت ابن بقرينة ما مر(6/22)
قوله وإنما تحجب بالفرض إلخ صوابه كما في حواشي والده على شرح الروض وإنما ترجع إلى الفرض بالولد وولد الولد
فصل
في موانع الإرث قوله وغيرهما أي وتوارث غيرهما إلخ قوله حيث كانا قيد في غيرهما قوله أو مؤمن ببلادنا هذه اللفظة ساقطة في بعض النسخ ويدل لسقوطها قوله الآتي وقضية إطلاقه إلخ وقد تمنع دلالة ما يأتي لجواز كون قوله ببلادنا راجعا للمعاهد والمؤمن قوله أن من بدار الحرب أي من الذميين قوله تقييد الصيمري لعله بنحو قوله فيما سبق ببلادنا(6/23)
قوله وإن اختلفت دارهما المراد بالدار هنا غير الدار في قولهم من الموانع اختلاف الدار إذ صورة ما في شرح مسلم في حربيين في بلدين متحاربين كما ذكره الشهاب حج قوله لكونهم يعني الورثة وكذا يقال(6/24)
في قوله لأنهم قوله عند موت عيسى أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح فيهما
قوله المعرف نقيض الحكم أي الذي هو علامة على نقيض الحكم قوله إذا خرج ميتا أي أو ليس فيه حياة مستقرة على ما يأتي
قوله أو ما نزل منزلته لا محل له هنا وهو في التحفة عقب قوله الآتي فلا يورث إلا بيقين قوله ومنه الحكم ظاهر أنه من اليقين وليس كذلك بل بما نزل منزلته الذي محل ذكره هنا كما مرت الإشارة إليه قوله وقت الحكم قال غيره أو قيام البينة وعبارة المنهج حينئذ قال في شرحه أي حين قيام البينة أو الحكم
ا ه
وهو صريح في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لأنها بمجردها لا يعول عليها كذا في حواشي الشهاب سم على التحفة قوله استرد ما دفع لهم أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة(6/25)
قوله منتف نسبه عن الأول عبارة التحفة عن الميت قوله ما مر أنه ورث قال الشهاب سم قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذ كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا وقد يقال هذا يرجع لما ذكره
ا ه
قوله بالشرطين أي انفصاله حيا وأن يعلم وجوده عند الموت
قوله ولو بقوله غاية لخفائه قوله ويجوز من الكل أي الصلح قوله ولا يصالح ولي محجور أي فإن فعل لم يصح الصلح قوله إذ الفرض أقوى من التعصيب لكن قد يرد عليه ما لو مات عن بنت وأب فإن الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا كما تقدم فقد جمع بين الفرض والتعصيب وهما من جهة واحدة وهي القرابة لكن اختلف سببهما وهو كاف في دفع المعارضة قوله فوجب العمل بقضيته أي التمييز قوله قضية ذلك أي قوله لاتحاد الآخذ قوله لما أخذ فرضها أي الإخوة وقوله لما مر أي في قوله لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد إلخ قوله يعارضه أي القطع(6/26)
34
فصل في أصول المسائل
قوله ويأتي فيه الأقسام الثلاثة قال الشهاب سم كيف يأتي الثالث مع أنه مركب
ا ه
أقول مراده تأتيه بالنسبة للذكور كما هو ظاهر ويقال في قوله ويختص بالثالث أنه بالنسبة للإناث ولهذا قال يختص بالثالث ولم يقل ويختص به الثالث
واستشكل هذا أيضا الشهاب المذكور قوله ومنازعة السبكي إلخ حاصله أن السبكي نازع في كون ما ذكر هنا فيه عصبات حائزات بأن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ بقدر حصتها من الولاء قوله عطف على إن الأولى قال الشهاب لا يتعين بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان
قال بل هذا أقرب خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي أورده
قال ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر أي قدر كل ذكر منهم قوله لفساد المعنى أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا قوله وإن دل عليه السياق(6/27)
نازعه في ذلك سم بأن المتبادر إنما هو رجوع الضمير إلى الورثة لأنهم المحدث عنهم قوله وزيادة الأصلين(6/28)
أي أصل التوافق والتباين
وأما التداخل فلم يزد على الخمسة قوله والثلاثة أي ونسبة الواحد للثلاثة الثلث وقوله(6/29)
كتسعة إلخ معترض قوله ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال إلخ عبارة التحفة ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال الأربعة وطأ ببيانها وجعل الفرع ترجمة له لأنه إلخ قوله وأمثلة تلك الأحوال الاثني عشر وذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما إما توافق أو تباين أو توافق في أحدهما وتباين في الآخر وبين عدديهما أحد النسب الأربع والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر(6/30)
قوله أي مسألة الأول والثاني صوابه أي نصيب الثاني من الأولى ومسألته(6/31)
كتاب الوصايا(6/32)
قوله بحضرة من يثبت الحق به إلخ قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع قوله وشمل الحد المحجور عليه إلخ عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قولنا إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه(6/33)
قوله وهو ما يحصل بعقد مالي أي الملك قوله فيه إيهام أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية قوله وقد صرحوا بذلك في المسجد هذا كالصريح في أنهم لم يصرحوا به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير(6/34)
على الإطلاق وعبارة لا لأحد العبدين أي فلا تصح الوصية له ومن سيوجد قوله وستأتي صحتها بغير المملوك كأنه دفع ما يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بغير المملوك ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله وكذا لو كان بين أوله والوضع صوابه أما لو كان إلخ إذ هو مفهوم ما زاده بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش كما يعلم من التحفة قوله أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر كذا في التحفة ونازع فيه الشهاب سم ثم أجاب عنه بأنه إنما ذكره توطئة للصورة الثانية وهي الانفصال لأقل قوله على هذا يعني ما بعد وإلا وقوله وعلى الأول يعني ما قبلها قوله وحاصله أن وجود الفراش إلخ هذا وما بعده لا يوافق(6/35)
ما حل به المتن قوله وإن انفصل لأربع فأقل أي وفوق ستة أشهر لعدم فراش حينئذ يحال عليه كما هو ظاهر وإلا فقد مر أن الحمل يستحق وإن كان من زنا أو شبهة فليراجع قوله وتقبل الوصية له يعني مطلق الحمل قوله من أن الموصى له يجبر على القبول أو لا عبارة التحفة يجبر على القبول أو الرد قوله ومثل ذلك أي في أن مالكها يملكه ملكا مطلقا قوله ويتولى الإنفاق عليها الوصي لو توقف الصرف على مؤنة كأن عجز الوصي والحاكم عن حمل العلف وتقديمه إليها أو كان ذلك مما يخل بمروءته ولم يتبرع بها أحد فهل تتعلق تلك المؤنة بالموصى به فيصرف منه لأنها تتمة القيام بتلك الوصية أو تتعلق بمالك الدابة فيه نظر والذي يظهر لي هو الأول فليتأمل ولو أوصى بعلف الدابة التي لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو ينصرف لمالكها أو يفصل فإن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها فيه نظر
والثالث غير بعيد ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت وإلا حفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل
انتهى سم على حج
قوله قال السبكي وهو الحق معتمد قوله صرف ذلك لعلفها ولا ينافي هذا ما مر من التفصيل لجواز أن المراد منه أنه يملكه البائع تم يصرفه عليها وفائدة كونه ملكه أن المشتري لا يتولى صرفه وأن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع قوله وبحث الأذرعي بطلان الوصية معتمد وظاهره البطلان وإن لم يقل ليقطع عليها
قال حج وقياس ما يأتي من صحة الوصية لقاطع الطريق إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليها
انتهى
والأقرب ما قاله حج قال ويؤيده ما تقدم من أن محل البطلان فيما إذا أوصى لجهة عامة أو غيرها بمعصية أو مكروه أن يكون ذلك لذاته قوله فإن قال لا أدري أي الوارث قوله صدق الوارث أي فتبطل(6/36)
قوله وقصد تمليكها أو أطلق أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا بقرينة ما سيأتي أنه إذا أطلق في لفظه وقصد العلف صحت وإن كان التعليل ربما يأبى هذا فليراجع قوله ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنتها عبارة الروض ثم يتعين لعلفها(6/37)
قوله ولو مات الموصي أي فيما إذا أطلق في عبارته(6/38)
قوله لا لمسجد سيبنى أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر قوله على ضريح الشيخ الفلاني متعلق بصحتها وعلى بمعنى اللام كما عبر بها في التحفة وقوله كالوقف اعتراض قوله ومن يخدمه أو يقرأ عليه هذا لا ينافي ما قدمه أول الباب لأن ذاك مفروض فيما إذا أوصى على العمارة وهذا مفروض فيما إذا أوصى للضريح وأطلق كما هو ظاهر قوله ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم هو تابع في هذا لحج وهو الذي مر هذا في كلامه بخلاف الشارح فإن الذي مر له إنما هو فيما إذا أوصى على العمارة(6/39)
كما قدمناه وقوله بعد القتل أي بعد حصول سبب القتل كأن جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لا حمله على معصية
قوله ومثله من أوصى لمن يقتله بحق لعل صورته أنه قال أوصيت لمن يقتلني بحق حتى لا يتكرر مع ما بعده فليحرر قوله كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث أي لمستحق في بيت المال كما يؤخذ مما بعده ويصرح به كلام الشهاب سم في حواشي التحفة وإن كان في حواشيه على شرح المنهج أن الصورة أنه أوصى لبيت المال إذ يتحد حينئذ الموصى له والمجيز قوله لا خصوص الموصى له قال الشهاب سم إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد أولا خصوصه مطلقا فهو ممنوع قال نعم يمكن الاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي قوله نعم توقف يعني الوصية قوله يعمل في بقائه وبيعه وإجارته بالأصلح أي وإذا باع أو أجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسم(6/40)
على الورثة كما هو ظاهر قوله في نصف نصيب نفسه لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف والمشارك مشارك بالنصف قوله وإن بان أي القبول بعده أي الموت قوله والعفو عنه أي يصح قوله وبكل مجهول أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي قوله فيرجع لأهل الخبرة أي لقول اثنين منهم فيما يظهر قوله فيما ضمن به وهو عشر قيمة أمه قوله بين المضمون وغيره كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله قوله ويقبلها الولي الأولى الموصى له لأن الكلام في الحمل الموصى به فإن الموصى له قد تقدم قوله وبالمنافع المباحة كخدمة العبد للموصى له وقوله مؤبدة أي دائما وقوله ومطلقة أي ويحمل على التأبيد أي ومقيدة أيضا كما يأتي(6/41)
قوله ويقبلها إلخ عبارة التحفة ويصح القبول قبل الوضع قوله ويعينه الوارث وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى به ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف وفي قول عطية إلخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض والمراد بقوله ويعينه أن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه قوله لكونه تابعا أي للموصى له
قوله وخمرة قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع قوله لمن يريد تعلم الصيد أي أو يريد شراء ماشية حالا قوله أرجحهما ثانيهما هو قوله أو يتخير إلخ قوله وهو أوفق لكلام الشافعي قد يتوقف فيه بأن ما لا يصلح له لا يحل له اقتناؤه فكيف يدفع له
والجواب ما قدمه من أنه وإن لم يحل له اقتناؤه متمكن من نقل اختصاصه لمن يحل له قوله لا بقصد الخمرية أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية
وقال حج ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة بأن عرفت ديانته وأمن شربه لها
وقوله وقبل تخمرها أي أو بعده انتهى سم(6/42)
قوله ولا يكلف الوارث اتهابه أي صورة وإلا فما لا يصح بيعه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص قوله ولو أوصى بثلثه أي المال قوله وينظر فيه إلى عددها ويرجع في التعيين للوارث قوله لا قيمتها وهذا كما ترى فيما إذا كانت من جنس واحد فإن كانت من أجناس نظر إلى قيمتها وعبارة الزيادي فإن اختلفت أجناسها كأن خلف كلبا نافعا وخمرة محترمة وزبلا وقد أوصى بها أخذ ثلثها بفرض القيمة بأن تقدر المالية فيها كما يقدر الرق في الحر ويقوم
انتهى
إسعاد
وقوله بأن تقدر المالية فيها إلخ يخالف ما ذكره ابن حجر في تفريق الصفقة من أنها تقوم عند من يرى لها قيمة وما ذكره هنا من تقدير المالية عند من يراها
قوله في الكلاب جميعا أي الموصى بها من الكل أو البعض
قوله وإن كان رضاضه غاية وقوله لم تصح أي الوصية قوله ممنوع عبارة الزيادي أما لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب أو النحاس أو هذه العين فإنه يصح فتفصل وتعطاه كما قاله الماوردي انتهى
واقتصار الشارح على قوله بهذا قد يخرج ما لو قال بهذا الذهب أو النحاس ويمكن توجيهه بأن وصف المشار إليه بالذهب أو النحاس يخرج ما اتصل به من غيرهما فلم تشمله الوصية لكن قوله أو لا بما إذا سمى اللهو في الوصية يفهم البطلان في الثلاثة المذكورة فليتأمل(6/43)
54
فصل
في الوصية لغير الوارث قوله بل توقف يعني الوصية قوله عند رجاء زواله يعني المانع المفهوم من وإلا قوله بأن نفوذها قال الشهاب سم وحينئذ لو تصرف فيما زاد على الثلث قبل الإجازة فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على(6/44)
قياس ما يأتي فيما لو أوصى بعين حاضرة إلخ
ا ه
قوله بأنه لخارج عنه نازع فيه الشهاب سم بأن خروجه لا ينافي لزومه ثم قال ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية قوله لأن الزيادة على يوم الموت إلخ عبارة شرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه قوله راجع ليعتبر والثلث إلخ قال في التحفة عقب هذه السوادة ما نصه
وبهذا مع ما يأتي التصريح به في أن محل المعلق بالموت الثلث يندفع ما قيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير العتق الذي هو الأصل وإنما بين حكم(6/45)
الملحق به وهو المنجز
ا ه
وقوله مع ما يأتي قال الشهاب سم كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات إلى آخره قوله ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض(6/46)
قوله ولم يرتب أي لم ينص على أنها تكون بعد موته مرتبة وسيأتي محترزه(6/47)
قوله فلا اعتراض عليه أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ما ذكره من كونه له عبدان فقط إلخ قوله فتباع لغيره لعل المراد غيره المعين كعمرو مثلا وعبارة التحفة إلا يقول ويتصدق بثمنه فتباع لغيره انتهت
ولعل قوله ويتصدق بثمنه أسقطته الكتبة من الشارح قوله على مثلي ما تسلط عليه أي من العين الحاضرة قوله فيكون له يعني الحاضر وإن لم يتقدم له مرجع مذكر وعبارة الدميري لأن تسليطه متوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه ولا يمكن تسليطهم لاحتمال سلامة الغائب فليخلص جميع الموصى به للموصى له فكيف يتصرفون فيه انتهت(6/48)
59
فصل
في بيان المرض المخوف قوله لم ينفذ أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر وأشار إليه الشارح قوله ينفذ بفتح احتراز عن ضمه قوله تزويج من أعتقت أي من الولي كما صرح به في التحفة كغيرها(6/49)
قوله وكلام المصنف محمول على ما إذا طرأ على المرض قاطع له يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل وقد يقال ما المانع من كون معنى الخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل وإن لم يكن معناه في كلامهم فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل قوله كإسهال أو حمى يوم أو يومين قال الشهاب سم كأنه بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا قوله طبيبين حرين عدلين أي فإذا لم يوجدا واختلف الوارث و المتبرع عليه وأحيل موته على سبب غير المرض كالفجأة فينبغي تصديق المتبرع عليه كما لو اختلفا في أن التبرع وقع في الصحة أو المرض فإن المصدق منهما المتبرع عليه كما تقدم قوله مقبولي الشهادة زاده لأنه لا يلزم من العدالة قبول الشهادة لأن العدل من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ويشترط زيادة على ذلك لقبول شهادته محافظته على مروءة أمثاله قوله فسمعت مفرع على قوله لتعلق إلخ قوله كأن علق شيء أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة قوله لكن محله أي في كل من الرجل والمرأتين ومن الأربع نسوة قوله يثبت إلى كل من طرفي الشك وهما كونه مخوفا أو غير مخوف قوله كان وجع ضرس كفى أي في أصل المرض قوله بقول الأعلم أي ولو نفيا وقوله ثم بمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل عددا على ما اقتضاه قوله لأنه علم من إلخ لكن مقتضى العطف بثم أن ذلك عند استوائهما في العدد قوله قبل الموت قال الشهاب(6/50)
المذكور كأن وجه التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج إلى الإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر
ا ه
وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر قوله وفي اعتبار الحرية إلخ في هذا الكلام قلاقة لا تخفى
وحاصل المراد أنه إنما نص على الحرية للتلويح الذي ذكره فاندفع ما قيل لا حاجة لذكرها مع ذكر العدالة وأنه حيث ذكرها فكان عليه أن يذكر الإسلام والتكليف أيضا قوله بل عدم ندرته لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة بقرينة قوله فيما يأتي فعلم أن ما يكثر فيه الموت إلخ(6/51)
قوله لما عرف من سياقه انظر ما وجه معرفته من سياقه قوله ضعيف كما مر في الوقف وأيضا لو التزمناه لزم(6/52)
أن يكون كل من اللفظين راجعا إلى ما وليه فقط دون ما قبله قوله حتى يقرأ عليه الكتاب انظر هل يكفى الشاهد في أداء الشهادة هنا أن يحكي ما وقع من الموصي وإن لم يعلم المكتوب
قوله وإن كان غاية قوله لم يشترط قبوله أي ومع ذلك لا يعتق إلا بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل ضعيف قوله والأوجه الأول هو قوله أن المراد بالقبول اللفظي إلخ أي خلافا لحج
قوله وهذه لا تليق بي فيما يظهر أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف قوله انعزل وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة قوله والأوجه صحة اقتصاره إلخ أي الموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي(6/53)
قوله وللمفعول فهو يعني الطلب المفهوم من يطالب(6/54)
قوله كمن مات وله عقار قد يفرق بين هذه وبين مسألتنا بأن العقار في هذه لم يتعين للدين بخلاف الموصى بوقفه فإنه متعين للوقف ومن ثم اعتمد حج مساواة الموصى بوقفه للموصى بعتقه قوله فكأنه لم يوجد انظر ما وجه كون هذا مقتضيا لانتقال حصته للفقراء مع أن المتبادر اقتضاؤه للانتقال للآخر إذ استحقاق الفقراء مرتب على استحقاقه كالآخر قوله ومن ثم لو وقف على زيد إلخ انظر ما وجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر بالأولى إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية قوله عاجلا أي بأن لا تتطاول معه الحياة كما سبق التعبير بذلك في كلام الماوردي الذي تبعه فيه الشيخان فخرج نحو السل إذ الصحيح أنه غير مخوف كما يأتي
قال في شرح الروض لأنه وإن لم يسلم منه صاحبه غالبا لا يخاف منه الموت عاجلا
فصل في أحكام لفظية للموصى به(6/55)
قوله وهو مثلها بالأولى انظر ما وجه الأولوية قوله لأنها إنما تسمى شياه البر لا غنمه تعليل لما في المتن خاصة كما هو واضح وظاهر أنه يعطى ظبيه فيما إذا قال من شياهي الذي زاده الشارح(6/56)
قوله فمن ثم لم يتناول البعير إلخ مثله في التحفة لكن عبارتها فمن ثم لم يتناول البعير
قال الزركشي والظاهر الجزم به
ا ه
وكتب عليه الشهاب سم ما نصه قوله فمن ثم إلخ يتأمل فائدته قوله وإن اتفق أهل اللغة إلخ صريح في أن العرف العام مقدم على اللغة مطلقا وفيه مخالفة لما يأتي قوله على إطلاقها عليه أي إطلاق البقرة على الثور(6/57)
قوله حيث لا عرف عام يخالفها أفهم أنه إذا خالفها العرف العام لم تبن الوصية عليها وهو يخالف ما يأتي قريبا قوله إلا إن اشتهرت أي فإن اشتهرت قدمت على العرف وهذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على العرف قوله عملا بالعرف كالعراق كذا في نسخ الشارح والظاهر أن فيه سقطا من الكتبة
وعبارة التحفة عملا بالعرف العام وزعم خصوصه بأهل مصر ممنوع كزعم أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق إلخ قوله ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاثة بطلت لعله فيما إذا قال دابة من دوابي كما صوره بذلك الشهاب سم في حواشي شرح المنهج(6/58)
وكذا يقال في الاستدراك الآتي ويدل على أن الصورة ما ذكرناه التشبيه الآتي فليراجع قوله وقال البلقيني إنه معنى الحقيقة إلخ كذا في نسخ الشارح والصواب إسقاط الواو قبل لفظ قال وزيادة لام قبل أنه كما هو كذلك في حواشي والد الشارح على شرح الروض
وحاصله أن البلقيني علل إعطاءه من الظباء فيما إذا قال أعطوه شاة من شياهي وليس له إلا ظباء بأنا حملنا كلام الموصي إما على الحقيقة اللغوية إذ تسمى فيها شياها كما مر وإما على المجاز العرفي فإن العرف يطلقها عليها مجازا قوله يحمل على اللغة ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف العام إذ(6/59)
لا يرجع إليه إلا إذا لم يمكن كما علم من قوله وإلا وهذا يخالف ما مر آنفا قوله وهو إما على نزع الخافض أي في الكفارة قوله لا به أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الإجزاء حاصل به لا واقع عليه قوله مرادا به التكفير أي لا المكفر به الذي هو الظاهر من لفظ الكفارة وإنما أريد ذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا قوله ولأن علة المنع عطف على قوله كما هو مقتضى إطلاقهم قوله عدم احتياجه لذلك أي لقوله أعتقوا عني بثلثي رقابا قوله واجبة فيهما أي فيما لو ذكر الثلث أو سكت عنه وقوله وأما الزائد أي عن الثلث قوله كما لو لم يصرح به يتأمل الفرق بين الصورتين حيث وجبت الزيادة في الأولى دون الثانية إن جعل موضع الضمير أعتقوا بثلثي واشتروا به أما لو جعل مرجعه ذكر الثلث وعدم ذكره فلا إشكال قوله فهل يشتريها بمائة إلخ معتمد قوله بأن المدار هنا أي في العتق قوله ولم يوجد وثم أي في مسألة الحنطة قوله بمحل الموصي حتى لو زادت قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي قوله أن الأول أقرب هو قوله وقضية كلامه إلخ(6/60)
قوله عدم احتياجه لذلك أي لقوله بثلثي قوله لأنه مفرد مضاف فيعم فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في أفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية لجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الصواب التعليل بذلك(6/61)
وإلا فما اقتضه الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل قوله لغت وصيته ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فأتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما قوله وفارق الذكر والأنثى أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم قوله بخلاف الابن والبنت أي فإن كلا منهما خاص بالواحد قوله ردا على الرافعي أي في غير هذا الكتاب قوله إنه واضح أي الفرق
قوله لم يكن لهما أي للابنين أو البنتين إذا ولدتهما قوله ووجه قول المصنف يعني في الروضة قوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية قوله إنه واضح مقول قول المصنف قوله أن المدار خبر قوله ووجه قوله وهو من كل أي والمتبادر من كل إلخ قوله استحق الذكر أي دون الأنثى قوله بخلاف النكرة في الأولى هي قول المصنف إن كان ببطنها ذكر إلخ قوله ثم الوارث إلخ معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع قوله لمن ذكر صلة مساواته قوله وهذا أوجه أي فليس الاحتمال مردودا ولا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الأول وهو أن الوارث من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال
قوله بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها(6/62)
الذي هو عام قوله والأوجه أن يكون الربع إلخ حاصله كما نقله الشهاب سم عن الشارح أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة قوله مقدما ما لاصق من كل جهة ما كان أقرب كذا في النسخ ولعله سقط لفظ ثم من الكتبة قبل قوله ما كان أقرب(6/63)
قوله وبحث الأذرعي إلخ مقابل ما جزم به من قوله فإن استووا إلخ قوله والوجه كما أفاده الشيخ أن المسجد كغيره أي فلو أوصى شخص لجيران المسجد جعل المسجد كدار الموصي فيما مر فيها كما يعلم من كلام شرح الشيخ في الروض وهذا استوجهه الشيخ بعد ما نقل عن غيره أن جار المسجد من يسمع نداءه قوله وهو معرفة معاني كل آية قال الشهاب سم ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه
ا ه(6/64)
قوله وإن لم يكن له زوجات
الأولى لهم
قوله والأوجه كما بحثه الأذرعي تعين الاسترداد منهما أي الابنين(6/65)
المدفوع إليهما قوله فإن أضاف إلى الحائط صوابه فإن أضاف الحائط كذا في شرح الروض(6/66)
قوله وإن لم يقل لله فللمساكين كذا في الروض قال شارحه في نسخة ما نصه من زيادته هنا وقد ذكره الأصل في الوقف
ا ه
وفي نسخة أخرى من الشارح ما نصه من زيادته وليس بصحيح لعدم ذكر الموصى له الذي هو ركن من أركان الوصية
ا ه
قوله فقد صح أنه {صلى الله عليه وسلم} قال سعد خالي إلخ أي فيمنع كون العرب لا تفتخر بها الذي(6/67)
علل به الأول قوله من غير الأصول والفروع من فيه بيانية
فصل في أحكام معنوية للموصى به قوله تصح الوصية بمنافع إلخ قال حج في شرح هذا المحل بعد كلام قرره ما نصه ومن هذا يعلم أنه لا يصح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحها لأن الربح بالنسبة لها لا يسمى غلة ولا منفعة للعين الموصى بها لأنه لا يحصل إلا بزوالها وهذا واضح خلافا لمن وهم فيه(6/68)
83
فصل
في أحكام معنوية للموصى به قوله ويسافر بها يعني بمحل المنفعة(6/69)
قوله بخلاف منفعته أو خدمته إلخ أي بخلاف ما لو قال أوصيت له بمنفعته إلخ كما تصرح به عبارة الروض قوله والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرة خدمته بخلاف الثاني قوله إذا وطئت بشبهة أو نكاح عبارة شرح الروض وكذا له المهر الحاصل بوطء شبهة أو نكاح قوله وبملك الوارث هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى قوله والولد إنما هو لما يأتي بجر الولد قوله وأيضا فالحق في الموقوفة للبطن الثاني إلخ بمعنى أنه موقوف عليه ومن أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني ثابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول(6/70)
قوله والحال أنه من زوج أو زنا فإن كان من شبهة لحق الواطئ ويكون حرا ويلزمه قيمته يشتري بها مثله كما في التحفة(6/71)
قوله بأن ملك الموقوف عليه له أي الوالد فهو متعلق بملك قوله وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد إلخ انظر ما محل هذا وكان(6/72)
87
الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره
قوله على من استولى عليها متعلق بقوله بدل قوله وعلف الدابة إلخ أي كما علم من قوله السابق قنا كان أو غيره إلخ قوله وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين(6/73)
أي فيباعان لثالث قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي وهو تابع فيما ذكره هنا للشهاب حج الموافق للدارمي بعد ما صرح بمخالفته فيما مر وكتب الشهاب سم على كلام الشارح حج ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا
فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها
قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح ولا يملك به عين إلخ ما ذكره رحمه الله تعالى(6/74)
قوله ومحل ما تقرر إذا قال حجوا عني إلخ انظر ما مراده بما تقرر حتى يكون هذا قيدا فيه(6/75)
قوله لأن هذا عقد معاوضة انظر ما مرجع الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ذلك وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشيء بنفسه قوله عنه أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منه في حياته أو من غيره عنه إلخ راجع لهذا وما بعده(6/76)
قوله بل يصح نحو الوقف عن الميت إلخ أي خلافا لما اقتضاه قول الزركشي المذكور(6/77)
قوله لأنه لا ينفعه سوى ذلك يعني الحج وما بعده قوله وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت قضية هذا أن مجرد القراءة بحضرة الميت ولو اتفاقا من غير قصد يحصل ثوابها للميت وفيه بعد وإن كان فضل الله واسعا فتأمل واعلم أن مثل هذه العبارة في التحفة وكتب عليه الشهاب سم ما نصه اعتمد مر قول هذا الجمع ورد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع
قال فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءته له أو دعا له عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت قوله ويجري هذا في سائر الأعمال ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم إلخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع قوله ومن ثم إلخ انظر من أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض فلتراجع(6/78)
كالتحفة من فعل الغير الذي لا يعد رجوعا قوله بالمعنى المار أي بأن كان يجز مرارا قوله ونسبة كل إليها أي إلى الجملة قوله طريقة العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه قوله عند احتمال إرادة الموصي التشريك يعني في النصف خاصة قوله لكن يرد عليه ما لو أوصى إلخ قد يقال إن هذا الإيراد يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل قوله وبطلت الأولى المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا في بعض الأولى وهو نصف الثلث فتأمل(6/79)
98
فصل
في الإيصاء قوله ورد المظالم عطف على قضاء الدين قوله وإنما صحت أي الوصايا قوله ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبقى إلخ الظاهر أنهما معطوفان على قوله لأن الوارث إلخ فهما من فوائد صحتها فيما(6/80)
99
ذكر وفي حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع
قوله إلا إن أذن له حاكم إلخ صريح هذا الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه
والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس قياس النظائر ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ثم قال عقبه نظير ما مر آنفا إذ هذا هو الذي أراده بما مر آنفا كما هو ظاهر وهو لا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر قوله الذي عينه الحاكم عبارة التحفة الذي عينه الميت انتهت ولعلها الصواب قوله ببيع بعض التركة ظاهره وإن كان غير معين بأن(6/81)
قال بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع قوله أو غلب على ظنه أن تركه إلخ كذا في النسخ والصواب إسقاط الألف قبل قوله أو غلب كما هو كذلك في كلام الأذرعي قوله ولا يرد على هذا لا يخفى أن الوارد إنما(6/82)
هو الشق الأول أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف
نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشروط إنما تعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون مكلفا فتأمل قوله ولو مآلا أي لكن بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله وليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر قوله فلا يصح لمن فيه رق أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله(6/83)
قوله فما هنا أي من الغرم والاسترداد قوله وأخذ من التعليل المذكور يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ قوله بظهور الفرق بين الأب أي في هذا المأخوذ وقوله والوصي أي في مسألة الإسنوي المعللة بما ذكر
قوله وعين من ينفذه تعين أي من عينه السفيه(6/84)
قوله وحذف ذلك يغني عنه إلخ قال الشهاب سم الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر
ا ه
فكان ينبغي أن(6/85)
يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني قوله ومحل ما تقرر عند عدم التعيين إلخ وحينئذ فكان ينبغي حذف قوله في حل المتن وعين شخصا أو فوض ذلك لمشيئته قوله وصورة الإذن أن يضيف إليه أي يضيف إلى نفسه الموصى به كالتركة كما أشار إليه الشارح بقوله بأن يقول أوصي بتركتي أي فلانا أو من شئت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه لم يصح الإيصاء أصلا ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ما ذكر لنفسه تارة يقول الموصي أوصي بكذا عني وتارة يقول عنك وتارة يطلق وإذا أطلق فهل يوصي الوصي عن نفسه أو عن الموصى فيه خلاف هذا حاصل ما في الروض وشرحه وما في حواشي والد الشارح عليهما وإن كان ما سيأتي في الشارح بعد لا يوافق بعض ذلك
واعلم أن هذا المقام وقع فيه اختلاف فهم في كلام الشيخين فإن عبارتهما لو أطلق فقال أوصي إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال أصحهما الثاني انتهت
فمن الناس من فهم أن معنى الإضافة إلى نفسه ما قدمناه
ومنهم ابن المقري في روضه وتبعه عليه شيخ الإسلام في شرحه وهو الصواب كما يعلم مما نقله والد الشارح في حواشيهما وعليه فقول الشيخين عن البغوي أو يقطع بأنه لا يوصي عنه معناه أنه لا يوصي في تركة الموصي سواء أضاف الوصية إلى نفسه أو إلى الموصي أو أطلق لعدم صحة الإذن ومنهم من فهم أن معنى الإضافة إلى نفسه أن يقول أوص عني ومن أولئك ابن المقري في شرح إرشاده
(6/86)
وإذا تقرر ذلك علم ما في كلام الشارح الآتي وأنه ملفق من الفهمين وسيأتي التنبيه على بعض ذلك فقوله وصورة الإذن أي التي هي محل الصحة أن يضيف إليه بأن يقول أوص بتركتي مبني على الفهم الأول الذي هو الصواب وقوله فإن قال أوص لمن شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه لم يوص عنه على الأصح عند البغوي وأقراه مبني على الفهم الثاني بدليل قوله الآتي وقول الشيخ إنه في حالة الإطلاق إلخ فإنه جعله مقابلا لهذا مع أن هذا لا ينتظم مع ما قدمه من حصر صورة الإذن الصحيحة فيما إذا أضاف إلى نفسه بأن قال أوص بتركتي وقوله وحينئذ فالحاصل إلخ ملفق من الفهمين جميعا كما يعلم مما قدمته وقوله وقول الشيخ إنه في حالة الإطلاق إنما يوصي عن الموصى فيه أن الإطلاق في كلام الشيخ معناه أنه لم يقل عني ولا عنك لكن بعد التقيد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة وعبارته فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما انتهت
وكتب عليه والد الشارح ما لفظه قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الموصي(6/87)
أو مطلقا بأن قال أوص بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي انتهت
وقوله وأنه أوجه مما نقله الشيخان إلخ صريح في أن هذا من قول الشيخ وهو عجيب فإن هذا ليس من كلامه وإنما كتبه عليه والد الشارح في حواشيه عقب ما قدمته عنه
وعبارته أعني والد الشارح في قوله كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب إلخ وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه انتهى
وقوله لأنه بناه تبعا لابن المقري إلخ فيه أنه كابن المقري في الروض لم يفهما من كلام الشيخين إلا الصواب كما علم مما قدمناه وبالجملة فما ذكره الشارح في هذه السوادة يحتاج إلى التحرير والإصلاح وعبارة التحفة مع متن المنهاج نصها فإن أذن له فيه من الموصي وعين له شخصا أو فوضه لمشيئته بأن قال أوص بتركتي فلانا أو من شئت فإن لم يقل بتركتي لم يصح في الأظهر ثم إن قال له أوص عني أو عنك فواضح وإلا أوصى عن الموصي لا عن نفسه على الأوجه انتهت
وهي مساوية لما في الروض وشرحه ولما قدمته أول القولة فتأمل قوله أو قدوم زيد وقع السؤال في الدرس عما لو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر
والجواب عنه أن الظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإنما مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد
قوله يمكن الجواب عنه بأنهما ضمنيان إلخ قال الشهاب سم إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لا يصرح الموصي بوصفه بهما فيما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف(6/88)
بوصفه بهما فهذا لا فائدة في إيراده فتأمل قوله أي الإيصاء كما في المحرر أي لا كما فهمه بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي قوله خلافا للأذرعي حيث بحث أنه كناية ليس الأمر كما نسبه للأذرعي بل ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح وليس له فيه بحث وقوله لأنه أقرب إلخ تعليل للصراحة وقوله الصريح بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي الآتي في كلامه قريبا متعلق بأقرب أي لما كان وليتك إلخ أقرب إلى مدلول فوضت إليك الذي هو صريح من وكلتك قلنا إن وكلتك صريح لهذه الأقربية
وإن قلنا إن وكلتك كناية كما يأتي والشهاب حج رحمه الله تعالى قدم مسألة وكلتك وأنه كناية
ثم قال عقب ذلك وقياسه أن وليتك كذلك وهو ما رجحه شيخنا لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح
وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول(6/89)
فوضت إليك الصريح إلخ قوله والأوجه أن الأول أي قوله ولو أطلق كأوصيت قوله والمعتمد في الثاني أي قوله أو في أمر أطفالي قوله لقاضي بلد المالك أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال المحجور قوله بأن ما قاله محتمل بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة
قوله فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة قوله قاله الماوردي أي ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب على ما يفسق بسببه(6/90)
قوله أو في التصرف أو الحفظ والمال مما لا ينقسم إلخ الصواب حذف أو من قوله أو في التصرف كما في التحفة فالجار والمجرور متعلقان بأناب وقوله أو الحفظ معطوف على قوله السابق فيه من قوله ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه أي وإن اختلفا في الحفظ فقط دون التصرف قوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الحاكم قوله فجوابه كون الغالب علمها يتأمل(6/91)
المراد من هذا الجواب قوله وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما يأتي وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة قوله وإن لم يعين صدق الوصي ليست هذه هي المتقدمة في مزج المتن كما قد يتوهم قوله أو ترك أخذ بشفعة لعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته قوله ولو اشترى أي شخص(6/92)
قوله أن عنده مالا لفلان أي الميت كما في التحفة قوله وترجيح السبكي فيها صوابه في الأولى كما في التحفة
كتاب الوديعة(6/93)
قوله أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد كما لا يخفى قوله والإيداع صحيح مع الحرمة أي حيث قلنا بها(6/94)
قوله ولا كافر نحو مصحف نبه الشهاب سم على أن فيه مخالفة لما مر أوائل البيع فليراجع(6/95)
قوله وكانت حاملا أي عند العقد قوله ولو أودعه صبي أي الرشيد والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع
قال حج نقلا عن الأنوار ومن تبعه بعدم الضمان في صبي جاء بحمار لراع أي والحمار لغير الآذن له في ذلك ولا نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر إذ الصبي لا يصح توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية لأن للفاسد حكم الصحيح ضمانا وعدمه فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله فقال له دعه يرتع مع الدواب ثم ساقها كان مستودعا له وواضح أن سوقها ليس بشرط قوله فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن أي حيث لم يردها إليه فإن ردها إليه ضمن
وكتب أيضا لطف الله به قوله لم يضمن أي حيث تلفت بلا تقصير ا ه سم على حج وظاهر كلام حج عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع يده عليها فكأنه بذلك التزم حفظها قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه(6/96)
قوله فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها أي بقوله لعدم الإذن المعتبر قوله غير محتاج إليه عبارة التحفة لا يصح بإطلاقه قوله كما مر لعله في البيع قوله أما لو أودعه ناقص كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي قوله أما السفيه المهمل أي وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق قوله والقن أي ولو بالغا عاقلا قوله وإن فرط عبارة عميرة قال الزركشي حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد وهو أنه إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن انتهى
وهو مخالف لكلام الشارح
قوله بقيدها السابق وهو كون وضع اليد عليها بإذن معتبر من المالك ثم رأيته في سم على حج قوله وبعده عارية فاسدة انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعارة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ(6/97)
قوله ولم يرضه المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع قوله قبل ذلك أي الركوب أو اللبس قوله بالتقصير فيها لا يخفى أن هذا الصرف صار متعلقا بقول المصنف وقد تصير مضمونة بدلا عن قول المصنف بعوارض وانظر بماذا يصير هذا متعلقا حينئذ ولا يصح تعلقه بالتقصير كما لا يخفى وكذلك لا يصح كونه بدلا منه فليتأمل قوله وله أسباب أي للتقصير قوله والقرار على من تلفت عنده أي ما لم يكن الثاني إذا تلفت عنده جاهلا كما يعلم مما يأتي وصرح به هنا حج قوله أو الأول مراده عطفه على قوله الثاني من قوله فإن شاء ضمن الثاني لكن العبارة حينئذ غير منسجمة وعبارة التحفة في الأولى نصها فإن ضمن الثاني إلخ فصح له هذا العطف فكان على الشارح حيث(6/98)
عدل عنها أن يزيد واوا قبل قوله رجع قوله أو حبس معطوف على غيبة قوله ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كفى أي كفى الحاكم في الخروج عن الإثم قوله ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه لا حاجة إليه مع التعليل قبله قوله ولو كان مالكها محبوسا مكرر مع ما مر قريبا(6/99)
قوله والأوجه أنه لو كان للبلد طريقان إلخ كأن هذا غير متعلق بما قبله فليراجع قوله على أنه إنما أودعه أي المسافر(6/100)
قوله وقوله وعجز بمعنى أو فوجود العجز كاف يلزم على جعلها بمعنى أو وإن أفاد ما ذكره أنه لا يضمن عند وقوع الحريق أو الغارة وإن لم يعجز عمن يدفعها إليه مع أن المدار إنما هو على العجز خاصة وعبارة التحفة وما اقتضاه سياقه أنه لا بد في نفي الضمان من العذر والعجز المذكورين غير مراد بل العجز كاف كما علم من كلامه انتهت قوله كما علم من كلامه نظر فيه الشهاب سم والنظر ظاهر قوله الأفصح الإغارة قال الشهاب سم فيه مع ما بعده نظر
ا ه
وكأن وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاهما أفصح وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك وأن اللغة العربية إنما هي الإغارة فقط وأن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعقل كون الغارة أثرا للإغارة فتأمل قوله وإلا فلا ضمان على الوديع في أوجه الوجهين أي من حيث ردها إلى غير أمين كما يدل عليه ما بعده وهل يضمن من حيث عدم الرد إلى أمين الذي هو مخاطب به لأن هذا الأمين صار كالعدم(6/101)
قوله ولا ضمان فيما إذا علم تلفها بعد الوصية وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا قوله لا ضمان عقد هذا السياق يقتضي أن ضمان العقد متأت هنا وظاهر أنه ليس كذلك قوله يمكن رده بأن الوارث غير متردد أي في قوله لعلها تلفت إلخ الذي نقلاه عن الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل إلخ فهو جازم بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين(6/102)
قوله أي وقد تمكن من الرد كان الظاهر أي ولم يتمكن من الرد لأن هذا هو الذي تظهر فيه الثمرة كما لا يخفى فتأمل قوله وعلم مما تقرر فيه نظر ظاهر ثم رأيت والد الشارح ذكر في فتاويه أن المتن محمول على ما إذا عين المالك إلخ ونقله عن تصريح جماعة به فكأن الشارح تبع والده في ذلك وتوهم أنه قيد المتن فيما مر بالتعيين فقال هنا وعلم مما تقرر ويحتمل أنه أثبت التقييد المذكور وأسقطه النساخ والحاصل أن ما ذكره في قوله وعلم مما تقرر إلخ محترز ذلك القيد الذي قيد به المتن قوله وإن نسب يعني الأذرعي أي والنسبة إليهما غير صحيحة لما قدمناه أن كلامهما فيما إذا عين المالك الحرز قوله وكأنه أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج أي حملا لهما على ظاهرهما وإلا فهما محمولان على(6/103)
ما إذا عين المالك الحرز كما تقرر قوله فذكر يعني الأنوار قوله وإن حدثت ضرورة فلا كذا في نص الشارح ولعل فيها سقطا من الكتبة وعبارة الأنوار وإن قال لا ينقلها وإن حدثت ضرورة فإن نقل لم يضمن وإن ترك فكذلك انتهت
على أن هذا سيأتي في قول الشارح هذا كله إلخ فليحرر قوله وحيث منعنا النقل إلخ عبارة الأنوار ولو نقل وقال نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك فإن عرف هناك ما يدعيه صدق بيمينه في التلف وإلا طولب بالبينة ثم يصدق باليمين فإن لم تكن بينة فالقول للمالك في نفي المدعى انتهت
قوله وفي الأولى هي قوله فيما لو أمكنه إلخ وقوله وفي الثانية هي قوله أو كانت فوق إلخ وقوله محتمل معتمد قوله لم يضمن ما أخره أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه(6/104)
قوله بعلم الوديع بالحال أي بكونه وليا قوله والأوجه أنه لا يحتاج في إذنه يعني الحاكم قوله ولم ينهه الواو للحال عبارة المحلي فيما لم ينهه انتهت
وغرضه من ذلك دفع ما يوهمه المتن من تعلق هذه المسألة بمسألة النهي قبلها قوله كالصوف ونحوه أي فيما إذا ترك نحو نشره(6/105)
قوله حيث يجوز له إخراجها أي بأن لم يكن زمن خوف قوله وإلا جاز له ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية قوله بأن تعين طريقا لدفع الدود قال حج ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف قوله لدفع الدود جمع دودة ويجمع على ديدان بالكسر انتهى مختار قوله بهذا القصد أي فلو أطلق ضمن حج قوله ضمن ما لم ينهه أي فإن نهاه وترك التهوية ونحوها فلا ضمان وبقي ما لو نهاه عن ذلك فخالف ولبسها أو هواها أو نحو ذلك فهل يضمن إذا تلفت بعد ذلك لفعله ما نهي عنه أو لا لما فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت لنهيه عنه فيه نظر والأقرب الثاني كما لو نهاه عن الأقفال فأقفل قوله فالأوجه الجواز أي جواز اللبس للوديع قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها قوله لكنه أي التضمين مقتضى إطلاقهم معتمد
ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل
قوله فالأوجه الجواز أي جواز اللبس قوله لم يضمنها وتقدم أنه يجوز له الفتح قوله فإن حدث بعده فلا على المعتمد أي ولو بغير نقلها قوله إلا إن كانت ثقيلة أي وكانت مما يعتاد وضع مثله في الكم ا ه حج قوله فلو نفض كمه أي أو أرخاه من غير نفض قوله وقال احفظها فيه مفهومه أنه لو اقتصر على قوله احفظها لم يضمن بالخروج بها من البيت
والواجب عليه الآن حفظها بأي وجه اتفق من وجوه الحفظ وسيأتي ما فيه نقلا عن الرافعي قوله فإن أخر بلا عذر أي بأن ربطها في كمه أو خرج بها إلى السوق قوله وقيده الأذرعي معتمد قوله لا من جهة المخالفة أي بأن كان نحو طعام نفسه سواء كان في البيت أو غيره قوله ويختلف باختلاف إلخ ضعيف(6/106)
قوله أو ربطها في التكة ليس من جملة مفهوم قوله من غير شد وإن أوهمته عبارته وعبارة التحفة ولو ربطها في التكة أو وضعها في كور عمامته وشدها لم يضمن انتهت(6/107)
قوله أي مستيقظين لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا حيث يحصل به الحفظ قوله على نفسه أو ماله ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع قوله ويتفرع عليه أن الدار إلخ انظر هل يفصل في أنواع المال باعتبار الخسة والنفاسة وفي الدار من كونها محكمة البناء مثلا أو بخلاف ذلك(6/108)
قوله حمل الزركشي القول إلخ هو قول الماوردي كما صرح به في التحفة قوله على وجه أي حكاه الماوردي مقابلا لقوله لا يضمن قوله مردود يمنع لزوم ذلك إلخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكره كما هو المتبادر من السياق فتأمل قوله من ثم لو التزمه ضمنه قال الشيخ في حاشيته ظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم تسلمها لهم وعدم رؤيتهم إياها انتهى
قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا سلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا معينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر قوله ولم يتركوه حتى يحلف به الأولى حذف به وهو تابع فيه(6/109)
للتحفة لكن تلك ليس فيها إلا ذكر الطلاق فالضمير له قوله لا بنية ذلك أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس الأخذ قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع قوله وأجرة المثل في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر قوله والأرش من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن يأخذ قوله وأجرى الخلاف إلخ معتمد قوله لأنه ممسك لنفسه قال حج وفيه نظر وهو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان(6/110)
قوله تجديد القصد لأخذها الظاهر أن هذا هو الذي عبر عنه فيما مر بقوله إن قصده قصدا مصمما فيكون مكررا معه فتأمل قوله فيضمن أي وإن خلفه بعد ذلك وقوله بالفض أي ما فضه فقط حيث لم يخلط قوله بخلاف مرتهن أو وكيل أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن تعديا لبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة
قوله لقبول قوله أي الوديع قوله نعم لو كان المودع أي لما هو أمين فيه كمال يتيم مثلا وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه الصورة مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص الحاكم من ورطة لزوم غرمه لو ادعى عليه بعد العزل وقوله فعليه أي من تحت يده الوديعة وقوله أن يشهد له أي على نفسه قوله فلا يرد إلا لوليه أي الوديع وفي التعبير بالولي بالنسبة للمفلس مسامحة فإن المراد به القاضي وليس وليا للمفلس وإن كان له التصرف قوله يقتضي الضمان أي وإن كان الثاني أعدل بل أو كان الأول فاسقا
قوله نعم يظهر حمله أي الغصب قوله على ما إذا ادعى وقوعه في خلوة أي في محل ليس فيه أحد قوله وإلا طولب ببينة عليه معتمد قوله أنه لا يعلمه أي فلا يكلف الحلف أنها ما تلفت(6/111)
قوله ولا يلزمه بيان السبب أي في الأولى قوله وموت ادعى وقوعه بحضرة جمع إلخ أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله
والظاهر أن حكمه وجوب البينة
نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه فليتأمل وليراجع قوله عليه متعلق بقوله حمل ويجوز تعلقه بصدق أيضا قوله في المتن ثم يحلف على التلف به قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين(6/112)
قوله لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد لا يخفى أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد مثل الرد فدفعه بما ذكر قوله بنفسه لا حاجة إليه مع قوله منه قوله وسواء ادعى غلطا إلخ راجع لقول المتن مضمن كما يعلم من عبارة التحفة قوله وخرج بطلب المالك ابتداء أو جوابا إلخ عبارة التحفة وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أو جوابا لسؤال غير المالك ولو بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة لا وديعة لأحد عندي إلخ قوله والظاهر كما قاله الزركشي الاكتفاء في جوابه(6/113)
أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما هو ظاهر السياق فليراجع قوله أو يدفعه للإمام إلخ مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده قوله سقطت دعوى الآخر كان الأوضح الإضمار قوله أي وجوب قيمتها انظر ما المراد بهذا التفسير مع أن ما قبله أوضح في المراد منه مع عدم استقامته من حيث العربية كما لا يخفى(6/114)
133
كتاب قسم الفيء والغنيمة
قوله سمي بذلك لأن الله خلق الدنيا إلخ قد يقال قد تقدم ما سمي لأجله فينا في قوله ثم سمي به المال الآتي لرجوعه إلينا وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية وعبارة الدميري والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين
قال القفال(6/115)
سمي فيئا لأن الله تعالى خلق الدنيا إلخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما قاله قبله قوله من حيث إنه مع جواز تصرفهم فيه إلخ لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك قوله فحد الفيء صادق عليه أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار
أما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فلا يصدق عليه الحد كما لا يخفى
وأما قوله حتى لا يسقط بإسلامهم فإنما هو بيان خاصية الخراج الذي هو في حكم الأجرة(6/116)
كما سيأتي في محله وكذا قوله ويؤخذ فهو بالنصب قوله لبيت المال كما بينه السبكي انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لأنه لا يأخذه إرثا قوله والعدد بفتح العين يعني من الرجال وعبارة الدميري والمراد سدها أي الثغور بالرجال والعدد انتهت
فالعدد في كلامه بالضم لمقابلة الرجال الذين أريدوا بالعدد بالفتح هنا المقابل للعدة التي هي مفرد العدد بالضم وهذا لعله أصوب مما في حاشية الشيخ قوله ولو أغنياء هذا في التحفة مذكور(6/117)
بعد الأئمة والمؤذنين وكتب عليه الشهاب سم أنه راجع لجميع ما قبله والشيخ نقل كلام الشهاب المذكور في حاشيته على خلاف وجهه قوله أي لم يفارقوا أي بنو المطلب قوله عثمان أي ابن عفان قوله مع أن أميهما هاشميتان أي أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى
وعليه فقول الشارح مع أن أميهما هاشميتان ففيه نظر بالنظر لعثمان وفي تهذيب الأسماء واللغات بعد مثل ما ذكر وأم أروى أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انتهى
وعليه ففي قوله أميهما تجوز بالنسبة لأم عثمان فإن أم حكيم أم أمه لا أمه
قوله أخويهما شقيقيهما عبارة التحفة دون بني أخيهما شقيقيهما عبد شمس ومن ذريته عثمان وأخيهما لأبيهما نوفل انتهت
وما في التحفة هو الصواب وسيأتي في الشرح التصريح به قريبا(6/118)
قوله أما أصل شرف النسبة إليه {صلى الله عليه وسلم} إلخ إن أريد بالشرف هنا الشرف الخاص فالمراد بأولاد البنات بنات صلبه والمراد بأولادهن بلا واسطة كما هو الحقيقة فيهما أو أولادهن بواسطة الذكور بقرينة ما قدمه في الوصايا من قوله والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق انتهى قوله ولا يقدم حاضر بموضع الذب إلخ انظر ما الداعي لذكر هذا هنا مع أنهم إنما يأخذون بجهة القرابة ولا مدخل للذب فيها ثم رأيت في نسخة(6/119)
موضع الفيء بدل الذب قوله نعم لو ظهر لهما أي اللقيط والمنفي باللعان قوله استرجع المدفوع لهما وهو ظاهر إن علماه
وإلا فالقول قول المرجوع عليه لأنه الغارم قوله ورد بما مر أي من عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل قوله اليتم والفقر أي المشروط في اليتم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم قوله في الأخيرين أي كونه هاشميا أو مطلبيا وقوله معها أي البينة قوله أهل الخمس الأول هو خمس المصالح أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة
قوله وإن كان له جد هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا قوله والطيور فاقدهما لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما(6/120)
لا يفتقر إلا للأم قوله ولهما مال أي الفقراء والمساكين قوله مع نحو أي كالقيم وقوله القرابة أي كونه من بني هاشم والمطلب وقوله أعطي باليتم إلخ معتمد قوله والمسكنة منفكة أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة
فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ ا ه سم على حج
وقول سم في وقته أي وهو ما قبل بلوغه
قوله الأظهر أنها للمرتزقة لم يذكر الشارح مقابل الأظهر وهو قولان أحدهما أنها للمصالح كخمس الخمس وأهمها تعهد المرتزقة فيرجع إلى الأول ويخالفه في الفاضل عنهم
والثاني أنها تقسم كما يقسم الخمس خمسها للمصالح والباقي للأصناف الأربعة(6/121)
قوله كما بحثه الجلال البلقيني قال الشهاب سم إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو(6/122)
عجز عن الغزو يثبتون تبعا له فهذا أوضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطي هو ما يكفي مؤنتهم قوله لكن يمحى اسمه إلخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب حج يرى الوجوب هنا وهناك قوله وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدم اشتراط مسكنته إلخ هو تابع في هذا لحج لكن ذاك معتمده الوجوب لا الندب كما عرفت وكلام ابن الرفعة مفرع عليه لا على الندب الذي اختاره الشارح قوله فإن لم تنكح أي ولم تستغن(6/123)
قوله ويجيب طالب إثبات اسمه إلخ انظره مع ما مر له اختياره قوله إن استغني هو بالبناء للمفعول من باب الحذف والإيصال أي إن استغني عنه وعبارة التحفة ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن احتجنا إليه قوله المرتزقة الرجال أي المقاتلة قوله وهو ما نقله الإمام معتمد قوله عن السنة القابلة أي فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤه عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن قوله وما حملت أي من التخيير بين الأمور الثلاثة وقوله عليه أي قوله على المرتزقة قوله فنصيبه لوارثه لا يقال هذا ينافيه ما تقدم عن الغزالي أن من مات وله في بيت المال حق لا يستحقه وارثه لأنا نقول المراد بما تقدم أن من له استحقاق في بيت المال لكونه من المساكين أو بني هاشم أو المطلب لا يستحقه وارثه بحيث يأخذه إرثا بل يأخذ ما يستحقه هو بقطع النظر عن مورثه قوله أو عكسه بأن كان قبل جمع المال وبعد تمامها
قوله ولا يتعين ذلك قال الشهاب سم بل يتعين لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة جميعها عن حاجات المرتزقة بأن كانوا أغنياء وحاصل المعنى على هذا وإن استغنى المرتزقة عن الأخذ من الأخماس الأربعة وزعت عليهم ولا يخفى أن هذا بمراحل كثيرة عن المراد قوله على قدر مؤنتهم أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر وللآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة وقيل يعطيهم على حسب الرءوس قوله في كل سنة أي مثلا قوله وفهم من كلامه أنه لا يصير وقفا إلخ أي وتقدم التصريح به في كلام الشارح(6/124)
143
فصل
في الغنيمة وما يتبعها قوله وإنما حكمنا إلخ غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على التعريف ما هربوا عنه إلخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من أنه وارد على قوله لأنه لما لم يقع تلاق إلخ إذ المال الذي في هذه الصورة التي قال فيها الشارح ذلك فيء لا غنيمة
وغرضه إنما هو دفع ما يرد على ما جعلناه غنيمة بصريح قوله وإنما حكمنا بكون البلاد المفتوحة صلحا غير غنيمة قوله لأن خروجهم عن المال أي في المسائل التي جعلنا إلخ المال فيها غنيمة خلافا لما وقع في حاشية الشيخ أيضا من قوله أي الذي تركوه بسبب(6/125)
حصول خيلنا إلخ بناء على ما مر له في القولة قبلها قوله نعم لا يستحق ذلك ذمي هو محترز قوله المسلم قوله وكذا نحو عين من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب بأنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار يقال عليه إن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به قوله لثبوت يده على ذلك كان الأولى حذفه لأنه سيأتي تعليل المسائل كلها بذلك(6/126)
قوله ولمالك الرقيق في نسخة بدل هذا وللأعجمي وهي أولى لأن الكلام ليس فيه ذكر العبد(6/127)
قوله واختاره السبكي فقال إلخ فيه أن كونه لا يستحق إلا بالقتل ليس هو الثاني المذكور فلا يصح تعريفه عليه فإن كان السبكي يختار أنه لا يستحق إلا بالقتل فهو طريقة له لم يقل بها الأظهر ولا مقابله فلا يصح تفريعها على واحد منهما قوله ويكتب على ورقة لله تعالى إلخ قال الشهاب سم لم يذكر ذلك في قسمة الفيء كما تقدم فلينظر سببه انتهى
قلت لأن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة محصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الأملاك وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى فتأمل قوله وتقدم قسمتها بينهم ظاهره أن الإمام هو الذي يتولى القسمة بينهم وانظر هل له تفويض القسمة لهم إذا رضوا قوله بالتخفيف أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها لا غير قوله وقد يفهم كلامه أن التنفيل أي من المغنم
أما التنفيل من مال المصالح الحاصل عنده فيجوز حالا كما سيأتي في المتن على الفور وهذا ظاهر وبه يندفع قول الشيخ في الحاشية يتأمل قوله يفهم كلامه فإن كلامه ظاهر في خلاف ذلك فإنه خير بين أن يشرط له جزءا مما سيغنم وبين أن يعطى من مال المصالح الحاصل عنده فالحصر(6/128)
في كون التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم من أين يؤخذ
ا ه
قوله ببعض ما أصابوه قال الشهاب سم يتأمل فائدة هذا مع قوله الآتي وللنفل قسم آخر فإنه ظاهر بعد الإصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة وأجاب عنه الشيخ بحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة أي فقول الشارح الآتي أو من هذه الغنيمة معناه أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة وعليه فقول الإمام فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه أي مما هو مملوك لهم وهو الأخماس الأربعة فليراجع قوله والمراد ثلث أربعة أخماسها أو ربعها أي المصالح كذا في حواشي والده على شرح الروض ونبه الشيخ في حاشية على أن هذا مبني على أن النفل من الأخماس الأربعة الذي تقدم أنه مرجوح قوله أي الباقي منها بعد السلب والمؤن الأولى بل الأصوب حذفه لأن الكلام في هذا والذي قبله إنما هو في الباقي بعد ما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مر من إخراجهما من رأس المال ثم يخمس الباقي قوله وفعله {صلى الله عليه وسلم} الواو فيه بمعنى مع أي فالآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما بينها فعله {صلى الله عليه وسلم} (6/129)
عليه وسلم قوله إلا بالقسمة أو اختيار التملك أي على القولين في ذلك قوله إجارة عين أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي قوله أو بغير مدة ظاهره أنه من جملة مفهوم القيد المار كالذي بعده وظاهر أنه ليس كذلك(6/130)
فكان الأولى خلاف هذا التعبير قولهنعم الأوجه أنه يرضخ لها أي رضخ الفرس قوله بفتح أوله المعجم(6/131)
أي والمد قوله بالاجتهاد لا حاجة إليه قوله فله أجرة مثله فيما يظهر عجيب بحث هذا مع أنه نص المذهب في المتون في السير
قال في البهجة لو قهر الإمام ذميا على خروجه لا مسلما وقاتلا فأجرة المثل بخمس الخمس له قوله ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل أي أو يزيد عليه كما مر في قوله وإن زادت على سهم راجل وكان(6/132)
الأولى حذف ما هنا لإغناء ما مر عنه مع الزيادة وعجيب أخذ الشيخ بمفهوم ما هنا من منع الزيادة مع تقدم التصريح بها في الشارح
كتاب قسم الصدقات
قوله كسابقيه أي الفيء والغنيمة(6/133)
قوله وفيمن تلزمه نفقة قريبه عبارة التحفة نفقة فرعه انتهت
وهي أصوب لمقابلتها بعد بالأصل ثم هو معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب بخلاف الأصل يلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب قوله إن وجد راجع إلى قوله إن الكسوب غير فقير قوله أو له مسكن فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن(6/134)
قوله من الكسب
بيان للأكمل
قوله اتجه الأول يعني ما في الفتاوى وحاصل المراد أن كلام الغزالي في الإحياء المخالف لما في فتاويه إن لم يحمل على الإرشاد وإلا فهو ضعيف والأوجه ما في الفتاوى قوله حيث أخل الكسب بمروءته أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه قوله تأتي تحصيله فيه أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم(6/135)
قوله نعم لا يعطى المنفق إلخ هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الصرف إليه إلخ قوله ولأحدهما أي المكفي بنفقة القريب والمكفية بنفقة الزوج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الفقير المسكين إذ لا يصح كما لا يخفى قوله أو معه أي الزوج قوله وأما المكفية بنفقة الزوج إلخ هذا لا موضع له في كلام الشارح وهو من كلام المعترض الذي قصد الشارح الرد عليه من غير تصريح بالاعتراض والشهاب حج صرح في تحفته بالاعتراض حاكيا له بقيل ومن جملته قوله وأما المكفية إلخ وغرض المعترض منه الاعتراض على المتن أيضا في حكايته الخلاف فيها كما نبه عليه الشهاب قوله لأن صنيع أصله يوهم إلخ قال الشهاب سم(6/136)
يتأمل قوله من أن الزوج أو البعض لو أعسر صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها لا تعطى فليراجع الحكم قوله أو كسب حلال أي وليس فيه شبهة أخذا مما قدمه في قوله أو فيه شبهة قوية إلخ قوله فيجد سبعة أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه قوله وقد لا يملك إلا فأسا بالهمز كما في المختار قوله كفاية العمر الغالب أي بالنسبة للأخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب قوله من معه مال يكفيه ربحه إلخ هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه تكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه(6/137)
المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه قوله ومشد هو الذي ينظر في مصالح المحل قوله والأوجه جواز أخذه أي ما ذكره من القاضي إلخ قولهلا حلول النجوم أي فلا يشترط قوله ويسترد منه أي الزكاة التي أخذها من غير سيده وكان الأولى تأخيره عما بعده قوله نعم ما أتلفه قبل العتق استدراك على قوله وتسترد إلخ(6/138)
قوله وتمثيل الرافعي الاستدانة للمعصية هذا سقط من نسخ الشارح من المتن والشرح ولفظ المتن والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطي أو لمعصية فلا قلت إلخ فقول الشارح وتمثيل الرافعي إلخ من تعلق قول المصنف أو لمعصية فلا الذي سقط شرحه من نسخ الشارح وفي نسخ الشارح أيضا كتابة أعطي من قوله الآتي آخر السوادة وإنما أعطي الأول دون الثاني إلخ بالأحمر وهو في غير محله كما عرفت قوله وإلا فغير محتاج أي لأن مطالبة الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك قوله للشارح مع المتن أو استدان لإصلاح ذات البين لا يخفى أنه بحسب ما حل به الشارح المتن أولا معطوف على قول المصنف إن استدان لنفسه الذي قطعه الشارح عن المتن قبل ودخل عليه بقوله وإنما يعطى فيصير التقدير وإنما يعطى إن استدان لنفسه في غير معصية أو استدان لإصلاح ذات البين وحينئذ فيصير قول المصنف أعطي غيره متعلقا بهذه الجملة فكان على الشارح أن يقدر له ما يتعلق به وإلا صار مهملا فتأمل(6/139)
قوله فإن وفى وفي عبارة شرح الروض وإذا قضى وقوله فلا رجوع أي على الأصل لأنه إنما يرجع إذا غرم من ماله قوله إلى الأصيل المعسر أي في الصورة المذكورة قوله وشمل ذلك أي ضمان الموسر ما على الموسر قوله في الشق الثاني أي قوله وبدونه قوله لا في مقابل هي بمعنى اللام قوله وعدم وجود مقرض تبع في هذه الإحالة الشهاب(6/140)
حج لكنه أسقط ما أحال عليه الشهاب المذكور مما قدمه عقب قول المصنف في الكلام على الفقير وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل من قوله ما لم يجد من يقرضه انتهى
فإن كان الشارح أسقط ذاك قصدا فتبعيته هنا في هذه الإحالة عن غير قصد فليحرر قوله ولو سفر نزهة لعل المراد أن النزهة غير حاملة له على السفر ليوافق ما سيأتي له آخر الفصل الآتي
قوله وحرم عليه {صلى الله عليه وسلم} الكل فرضا أو نفلا
فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى(6/141)
قوله وأنه غير كسوب الصواب إثبات ألف قبل الواو في وأنه إذ هو مسألة مستقلة كما يعلم من شرح الجلال ولعلها سقطت من الكتبة قوله وقول الشارح يعني في مسألة ما لو ادعى أنه غير كسوب التي زادها كما عرفت قوله وغاز ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها قوله بأنه مخالف لما تقرر أي من الحكم ولم يذكر عنه علة للرد قوله فاضل ابن السبيل مطلقا أي قل أو كثر قوله لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما هذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا في الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتيهما قوله كما في طلبه من رب المال أو من الإمام إلخ مراده بهذا تصوير دعوى العامل مع علم الإمام بحاله(6/142)
وإن أوهم سياقه خلافه لكن سيأتي له قريبا نقل الأول عن السبكي والثاني عن ابن الرفعة وردهما فالصواب إسقاط ما ذكره هنا قوله لكون ذلك النائب استعمله أي العامل وقوله حتى أوصلها إليه أي الإمام قوله رد بأنه إن فرق فلا عامل إلخ قال في التحفة
ويحتمل أن يريد أي السبكي أن العامل قال للمالك أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك ورد بأن الكلام ليس في هذا بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله ويحتمل أن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاء من يدعي أنه عامل الإمام وأنه أرسله إليه فيكلف البينة حينئذ
قوله يعطى بإحداهما أي ما لم تكن إحدى الصفتين الفقر والأخرى اليتم فإنه يأخذ بصفة اليتم لا بصفة الفقر
والمعنى أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم الفقراء كما مر في كلام الشارح بعد قول المصنف والرابع والخامس المساكين وابن السبيل(6/143)
فصل
في قسمة الزكاة بين الأصناف(6/144)
قوله فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله انظر ما المراد بالأخيرة هنا قوله وكأنهم إنما نظروا هناك لكونه فريضة أي فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئا أي ولم ينظروا إليه هنا وكان الأولى ذكره بل الاقتصار عليه كما في التحفة لأنه هو المعلل بقوله لأن ما يأخذه إلخ قوله ولم يبال بشمول هذا إلخ قال الشهاب سم في حواشي التحفة التي تبعها الشارح فيما ذكره ما نصه إن أراد في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئا آخر فليحرر
ا ه
قوله بالزكاة أي الذي مر عقب قول المصنف الأصناف قوله وهو أي الجمع وقوله المراد فيه أي في ابن السبيل وقوله لما مر فيه أي(6/145)
في قوله وأفرده في الآية دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد قوله وما ذكر من التفصيل إلخ قال الشهاب سم قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة للمالك إلخ واحد لكن(6/146)
قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن قوله فإن زاد الثمن أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم قوله رد معتمد وقوله نقله لأولئك أي في بلد آخر قوله ويفارق هذا أي قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله هو قول المصنف وتجب التسوية إلخ قولهالتي من شأنها التفاوت انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا قوله عند عدم وجوب التسوية الأصوب عند عدم وجوب الاستيعاب قوله وعلى ما في الكتاب لعل صوابه وعلى غير ما في الكتاب إذ الذي في الكتاب حرمة التفضيل المستلزمة لوجوب التسوية لا لسنها قوله وفارق هذا ما قبله إلخ مكرر مع ما مر له مرتين وهو كقوله وعلى ما في الكتاب إلخ ساقط في نسخة من نسخ الشارح صحيحة قوله حرم ولم يجز بضم أول يجز قال الشهاب سم قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال المراد إذا منعناه عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط قوله لكن الأوجه أن له أي الدائن
فائدة قال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب قال الأصمعي يقال رجل دائن إذا كثر ما عليه من الدين وقد دان فهو يدين دينا ولا يقال من الدين دين فهو مدين ولا يقال مديون أيضا إذا كثر عليه الدين ولكن يقال دين الملك فهو مدين إذا دان الناس له ويقال ادان الرجل مشدد الدال إذا أخذ بالدين فهو مدان
ا ه
قوله ومحله في دين يلزم المالك الإخراج عنه أي وهو في الذمة قوله تعلق وجوب كل حول مر فيه عبارة التحفة(6/147)
مر به انتهت
وفيه متعلق بتعلق ولعل ما في الشارح تحريف قوله مع الكراهة متعلق بإخراج قوله صرفها لمن معهم يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر قوله حرم وامتنع الأصوب حرم ولم يجز كما مر نظيره وهو كذلك(6/148)
في التحفة هنا قوله فكان ما يأخذه والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا قوله ولا الحرية وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه قوله ويجب على الإمام هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم
أقول
والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح قوله ولا يجوز التأخير أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته قوله وصف بأحد أوصافه المارة قال المحقق سم هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب إلخ(6/149)
قوله نعم إن لم تحتمل الأتان إلخ هذا الاستدراك من كلام بعض الشارحين المذكور لكن عبارة الشارح لا تفيد ذلك وعبارة التحفة به يرد النظر في قول شارح يلحق إنزاء الخيل إلخ(6/150)
فصل
في صدقة التطوع قوله وقد تحرم إن علم إلخ أي وكما يأتي في استدراك المصنف الآتي قوله أي ولو بغلبة ظنه لا يخفى أن حقيقة العلم مباينة لحقيقة الظن فلا يصح أخذه غاية فيه وعبارة التحفة وقد تحرم إن علم وكذا إن ظن فيما يظهر إلخ قوله يمكن جريان ذلك فيه قال الشهاب حج حيث لم ينو الرجوع وكتب عليه الشهاب سم ما نصه فيه نظر دقيق فتأمله
ا ه
وكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المذكور مخيرا بين الصدقة وبين دفعه بنية الرجوع فلم تجب الصدقة عينا فساوى المتأهل ومن له ولي حاضر إذ لا خفاء أنه مخير فيه أيضا بين الصدقة وبين البذل بعوض وكأن الشارح إنما حذف هذا القيد لهذا النظر لكنه إنما يتم له إن كان الحكم أنه لا رجوع له على غير المتأهل(6/151)
المذكور وإن قصد الرجوع فليراجع قوله واستثنى في الإحياء يجب تأخيره عن قوله وفيه أيضا سؤال الغني حرام إلخ إذ هو إنما استثناه منه كما في التحفة وغيرها قوله من لا يعطيه معمول لتغريره قوله بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع إلخ لعل المراد إلحاق الأخذ بعقد من عقود التبرع ليساوي الملحق ما ألحق به قوله حرم اتفاقا(6/152)
أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره قوله وإلى أن رد السائل إلخ لم يتقدم ما يصح عطفه عليه وهو تابع فيه لحج لكن ذاك صدر عبارته وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إلى أن قال وإلى أن رد السائل فالعطف في كلامه صحيح قوله كناية إلخ تفسير لقوله بحيث لا تعلم إلخ وقوله من السبعة خبر(6/153)
لأن قوله أفضل من الجار الأجنبي وفي غيرها عبارة التحفة أفضل من الجار الأجنبي وفي غيرها الجار أولى منه انتهت
فلعل الواو قبل قوله في غيرها وما بعد غيرها سقطت من الكتبة في الشارح
قولهكهذا الحديث قال في التحفة مع خبر أبي بكر
ا ه
فلعل هذا سقط من الكتبة أيضا في الشارح فلتراجع نسخة صحيحة(6/154)
176
كتاب النكاح
قوله إباحة وطء فيه ذهاب إلى أحد الوجهين الآتيين أن النكاح عقد إباحة أو تمليك وسيأتي ما فيه قوله لصحة نفيه عنه أي وصحة النفي دليل المجاز لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم قوله ولاستحالة أن يكون إلخ أي عرفا كما هو ظاهر قوله لاستقباح ذكره كفعله أي والأقبح لا يكنى به عن غيره كما صرح به حج والظاهر أن قوله لاستقباح أن إلخ علة للاستحالة قوله وقيل حقيقة فيهما وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد ولعل الكتبة أسقطته من الشارح إذ هو في التحفة التي ما هنا منقول منها قوله فلو حلف إلخ تفريع على الأول(6/155)
وقوله ولو زنى إلخ تفريع ثان وقوله هذه يعني استيفاء اللذة والتمتع إذ العطف للتفسير كما يدل عليه كلام غيره قوله والأصح لا حنث أي بناء على أنه إباحة كما هو ظاهر وهذا اختيار الشهاب حج كما يصرح به سياقه وتبعه الشارح في تصحيحه كانه استرواح بدليل قوله وعلى الأصح الأول فهو مالك لأن ينتفع إلخ إذ هذا تفسير للمراد من الملك على القول به وهو تابع في هذا التصحيح لوالده في حواشي شرح الروض وعبارة الشهاب حج وعلى الأول فهو مالك إلخ وإنما عبر بذلك لأنه صحح مقابله كما سبق قوله إذ ذكرها مستحب يقال عليه السؤال باق عن حكمة ذكرها هنا بالخصوص الذي هو المدعى وقوله لئلا يراها جاهل إلخ هذا في الروضة علة لوجوب ذكرها لا لاستحبابه وعبارة شرح البهجة الكبير وابتدأ الناظم كجماعة الباب بذكر شيء من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} لأنها في النكاح أكثر منها في غيره
قال في الروضة قال الصيمري منع ابن خيران الكلام فيها لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه
وقال سائر الأصحاب الصحيح أنه لا بأس لما فيه من زيادة العلم
قال والصواب الجزم بجوازه بل استحبابه بل لا يبعد وجوبه لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فأي فائدة أهم من هذه وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء(6/156)
على ما هو عليه انتهت قوله وإمساك من كرهت نكاحه الظاهر ما دامت كارهة أخذا مما مر من جواز تزوجه لها بعد فراقها فليراجع قوله وهي نكاح تسع انظر هل الحصر في هذا كالذي بعده دون ما قبلها مراد أم لا
واعلم أن ما ذكره الشارح هنا في الخصائص هو عبارة متن الروض قوله إيجابا أي لقوله تعالى وامرأة مؤمنة الآية وقوله لا قبولا أي بل يجب لفظ النكاح أو التزوج لظاهر قوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها كذا(6/157)
في شرح الروض من غير خلاف فسقط ما في حاشية الشيخ من تصويب ما وقع في نسخة من قوله إيجابا وقبولا بالواو لا بالنفي ولم أدر من أين هذا التصويب قوله ويقضي بعلمه قال في شرح الروض ولو في حدود الله تعالى بلا خلاف
ا ه
أي بخلاف غيره فإن في قضائه به خلافا وعلى جوازه فشرطه أن يكون في غير حدوده تعالى قوله إلا من وراء حجاب أي ساتر لشخصهن كجدار قوله وأفضل نساء العالمين مريم هذا لا دخل له(6/158)
في الخصائص ولعله ذكره تتميما قوله وتطوعه قاعدا كقائم أي كتطوعه قائما قوله ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام أي بلا طلب منه أي بقوله في التشهد السلام عليك أيها النبي قوله ولو فعلا أي إذا كانت الإجابة متوقفة عليه قوله وتحل له الهدية مطلقا أي بخلاف غيره من ولاة الأمور لانتفاء التهمة عنه قوله ولا يقع منه إيلاء ولا ظهار أي ولا يصدر منه ذلك لحرمته وحينئذ فقد يقال لا حاجة لتخصيصهما بالذكر إذ كل المحرمات(6/159)
كذلك قوله بعيد لا ضرورة إلخ قد يقال لا بعد فيه مع الرواية الأخرى السابقة والروايات يفسر بعضها بعضا وأما القدرة على الجماع فهي مفهومة من لفظ الشباب قوله وأيضا فلم يأخذ بظاهره أحد معطوف على قوله لآية ما طاب لكم فهو جواب ثان قوله وإن رد بأن الطلاق بدعي إلخ الرد أقره حج لكن عبارته ورد بأن هذا الطلاق بدعي وقد صرحوا في البدعي بأنه لا تجب فيه الرجعة إلا أن يستثنى هذا لما فيه من استدراك ظلامة الآدمي قوله أو اشترى خمس بيت المال من ناظره قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم
ا ه
وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق لها معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للإمام كما سبق قوله وما يوهمه هو تابع في هذا التعبير لحج لكن لم يتقدم للضمير(6/160)
في كلامه مرجع بخلاف حج فإنه قدم المدفوع الآتي في كلام الشارح حاكيا له بقيل فصح رجوع الضمير فيه إلى القائل المفهوم من قيل قوله يرده قولنا أي تائق إلخ قال الشهاب سم بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق إلخ لصحة التفسير أي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطء الذي يتوقف عليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه قوله نوع من الخصاء عبارة شرح الروض نوع من الاختصاء
ا ه
ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة(6/161)
قوله أي غرة البياض قال الشهاب سم انظر المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة انتهى
وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك قوله يصلح أصلا لذلك نظر فيه(6/162)
الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس قوله إلا لمصلحة راجع للمسألتين قبله قوله أو شك عطف على خلاف قوله وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر إلخ عبارة التحفة وعدة تحرم التعريض كالرجعية فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت لأن غايته إلخ وقوله كالتعريض قال الشهاب سم فيه(6/163)
تأمل قوله ونظرها إليه كذلك أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب قوله لا بعدها يناقضه قوله الآتي وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب إلخ قوله لأنها الأصل لعل هذا المدعي ممن يرى إباحة النظر للوجه والكفين الآتي في المتن قوله ولا يترتب عليه منع خطبتها أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلا يتوهم فيه ترتب ما ذكر كما لا يخفى(6/164)
قوله عاقل أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ومنع الولي له من النظر قوله و لأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل قال الشهاب سم لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه قوله من داعية إلخ بيان للفتنة قوله وكذا عند النظر بشهوة معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة قوله وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه
ا ه
وأقول الظاهر أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل(6/165)
قوله ودعوى بعضهم هو حج قوله مردودة إذ الظاهر كلامهما إلخ هذا لا يلاقي ما ادعاه هذا البعض لأن حاصل دعواه أن ما حكاه الإمام من الاتفاق على منع النساء لا يلزم منه أن ذلك لوجوب سترها وجهها في طريقها وإن فهمه منه الإمام حتى وجهه به بل يجوز أن يكون للمصلحة التي ذكرها وهذا لا محيد عنه ولا يصح رده بأن ظاهر كلامهما ما ذكر لأن المعارضة التي دفعها ليست بين الجواز الذي ذكره القاضي عياض والحرمة وإنما هي بينه وبين الاتفاق على منع النساء كما سبق قوله وأفهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين عبارة التحفة وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن حتى اليد وهو ظاهر في غير اليد لأنه عورة ومحتمل فيها لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه انتهت
وقوله تخصيص حل الكشف بالوجه أي فيما ذكره القاضي عياض ومال في التحفة إلى ترجيحه فكأن الشارح فهم أن مرادهم ما في المتن فعبر عنه بما ذكره لكن قد يقال عليه إن ما في المتن ليس فيه ذكر حل ولا كشف قوله فيه تجوز أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من الظروف الغير المتصرفة لكن قد يقال ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين إلخ قوله امتنع نظره وخلوته بمعنى أن نمنعه من ذلك(6/166)
قوله والثاني يحرم إلا ما يبدو في المهنة إلخ محل ذكر الثاني والثالث بعد الاستثناء في كلام المصنف الذي هو جزء من الوجه الأول قوله فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور قال الشهاب سم وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل
ا ه
واعلم أن قول الشارح والبعض الذي تعرض له المصنف إلى آخر السوادة هو عبارة فتاوى والده بالحرف لكن في الشارح إسقاط بعض ألفاظ من الفتاوى لا بد منها لعله من الكتبة قوله ولا محرمية(6/167)
الصواب حذفه قوله لجريان الناس عليه إلخ ينبغي ذكر الواو قبله قوله وفارقت أي الصغيرة في المتن قوله لا أنه رد للحكم معطوف على ما فهم من قوله فليس ذلك اتفاقا إذ هو تفسير لما أراده المصنف بالرد فكأنه قال المصنف المذكور إنما هو رد لدعوى الاتفاق فقط لا أنه رد للحكم قوله العفيفة إنما قيد بهذا هنا وبالعدالة فيها فيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل قوله وإسلامه مجرور عطفا على قوله أن لا يبقى قوله لا في نحو حل المس كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس إلخ قوله وإنما حل نظره لأمته المشتركة جواب عما قد يتوهم من(6/168)
تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته المشتركة قوله أن ملحظ نظر السيدة المصدر مضاف لمفعوله وقوله ولا كذلك السيد أي في نظره إلى مملوكته قوله وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه إلخ وقد نقل الشهاب سم عن الشارح أنه ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة ثم قال قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة قوله غير وجهها انظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا قوله فيلحق بها الأمرد في ذلك أي في حرمة مس ما سوى الوجه واليدين ولو بحائل قوله من وراء حائل بحث الشهاب سم(6/169)
تقييده بالرقيق قوله تمييز طريقة الرافعي أي مع ما قدمه من الحكمة في ذلك قوله ولو مع أمن الفتنة أي أخذا من إطلاقه قوله لا سيما مع مخالطة الناس لهم إلخ هذا لا تعلق له بما قبله كما يدرك بالتأمل وإنما هو من جملة ما يرد به اختيار المصنف قوله على ما نبه عليه ابن الرفعة في التحفة كما نبه عليه ابن الرفعة وانظر ما مراده الذي نبه عليه ابن الرفعة ولعل المراد أنه نبه على قول أبي حامد لا أعرف هذا النص للشافعي لكن كان اللائق أن يقول كما(6/170)
نقله عنه ابن الرفعة أو نحو ذلك قوله بحكايتها يعني الحرمة عند أمن الفتنة لكن الشارح أعني المحلي لم يذكر ذلك في مقام الرد على المصنف كما يوهمه سباق الشارح هنا وإنما ذكره في مقام الاعتذار عمن نسب إلى المصنف الحرمة عند أمن الفتنة كما يعلم بمراجعة كلامه قوله والأوجه حل نظر مملوكه إلخ أي إذا قلنا بطريقة المصنف وقوله نظر مملوكه أي إليه فهو مصدر مضاف لفاعله قوله لكن إن حرم النظر نظر فيه الشهاب سم وفي(6/171)
حاشية الزيادي أن الخلوة به حرام حتى على طريقة الرافعي قوله وإذا كان حراما على الكافرة إلخ قضية هذا الشرط أنه لا يحرم على المسلمة التمكين للذمية من النظر إذا قلنا بعدم الحرمة على الكافرة الذي هو مقابل الأصح وفيه وقفة لا تخفى وانظره مع إطلاق قوله فيما مر عقب قول المتن فيلزم المسلمة الاحتجاب منها قوله من حرمة نظرها أي المرأة قوله في أنه لا فرق أي بين الوجه والكفين وغيرهما قوله تعمد النظر إليهم قد يقال يمكن حمل كلام ابن عبد السلام على ما إذا علم أنها تنظر منهم غير الوجه والكفين قوله وعلم مما مر أنهما أي السرة والركبة قوله ملحقان أي خلافا لحج قوله أما الخنثى تقدم له ذكره بعد قول المصنف ويحرم نظر فحل فلعله ذكره هنا للتصريح بالتقييد ببلوغ السن المذكور وعزوه للمجموع قوله الخلوة به أي الخنثى قوله الرجال والنساء أي حيث لا يوجد له محرم يغسله(6/172)
قوله أو أن عائشة لم تبلغ مبلغ النساء أي بأن لم تراهق قوله رد بأن استدلالهم إلخ في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي {صلى الله عليه وسلم} على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين قوله فهو معها كعبدها أي فينظر إليها بشرط العدالة فالمراد كعبدها الذي تقرر حكمه فيما مر فلا يقال إن في العبارة تشبيه الشيء بنفسه وقد علم أن ما عبر به أصوب من قوله جاز له نظرها أو نحو ذلك قوله ودلك فخذ رجل إلخ قد مر هذا(6/173)
قوله وقد يحرم مس ما حل نظره إلخ انظر ما وجه قطع هذا عما يناسبه فيما مر قوله وفي شرح مسلم إلخ أي وما اقتضاه عموم قوله مما ليس بعورة مقيد بما قدمه وقد صرح بتقييده به حج في شرح الإرشاد قوله وقبل زمن نحو معاملة يحرم(6/174)
يعني النظر إذ المس لا تبيحه المعاملة كما مر قوله لكن بحضرة مانع خلوة إلخ قضية جعل هذا قيدا لحل النظر والمس أنه لو اختلى بها مرتكبا للحرمة يحرم عليه النظر والمس لانتفاء شرط الحل الذي هو حضور من ذكر وظاهر العلة خلافه وأن الحرمة إنما هي من حيث الخلوة وربما يأتي قريبا ما يؤيد الثاني فليراجع قوله ولا ذميا معطوف على قوله غير أمين قوله وأنثى ولو من غير الجنس إلخ كذا في نسخ الشارح والظاهر أن قوله وأنثى حرفته الكتبة عن قوله وأمهر أي ويقدم أمهر أي أكثر مهارة على غيره ولو كان الأمهر من غير الجنس وغير الدين كرجل كافر إذ العبارة للتحفة وهو فيها كما ذكرته وما في نسخ الشارح غير صحيح كما يدرك بالتأمل وإن أبقاه الشيخ على ظاهره قوله ويحتمل الفرق لعله الاحتياط للحرمة التي هي الأصل هنا قوله فيقدم من يحل نظره إليه انظر ما المراد بمن يحل نظره إليه على طريقة الرافعي الراجحة ولعل المراد من يحل نظره للمحل الذي به العلة وعليه فما فوق السرة والركبة لا يمنع منه إلا المرأة الأجنبية وما بينهما يقدم فيه زوجته أو أمته خاصة ثم من ذكره بعد لكن يعكر على هذا بالنسبة للشق الأول قوله فغير مراهق إلخ إذ هم فيمن يحل له النظر فليحرر المراد(6/175)
قوله والنظر لغير ذلك أي القصد وما بعده(6/176)
قوله ولا على ما يجب تعليمه كما مر انظر أين مر قوله وسيعلم مما يصرح به في الصداق الظاهر أنه معطوف على قوله كما مر فالضمير في سيعلم لما اعتمده من عدم القصر على ما ذكر وهو مخالف لما في التحفة فليراجع قوله فاشتدت الوحشة بينهما تتأمل هذه العبارة قوله وعليه فلا بد من تلك الشروط أيضا هذا لا موقع له في كلام الشارح وهو تابع فيه للتحفة لكن فيها ظاهر فإن المختار فيها خلاف موقع ما اختاره الشارح فيما مر من عدم قصر جواز النظر للتعليم على ما يجب تعليمه فالمختار فيها ذلك القصر ثم نقل فيها عن قضية كلام المصنف في الصداق أن ما لا يجب تعليمه كذلك ثم قال وعليه إلخ قوله كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتها إلخ هذا المثال قطع فيه النظر عما قيد به عقب قول المصنف ويباح النظر من قوله للوجه فقط قوله مبني على القول بحل نظر وجهها إلخ قد يقال لو كان كذلك لما تقيد بالمعاملة ونحوها قوله لأنه محل استمتاعه أي بدنها فهو تعليل للمتن وقوله للخبر الصحيح لعله سقط قبله واو من الكتبة(6/177)
قوله ورد أي تحسين ابن الصلاح قوله فلا يحل بشهوة فيه أنه لم يذكر الشهوة فيما مر حتى يأخذ هذا محترزه وعبارة التحفة وبحال الحياة ما بعد الموت فهي كالمحرم انتهت
فلعل الشارح إنما عدل عنها لأنه لا يعتمد مقتضاها فليراجع معتمده لكن كان عليه أن يقدم ما يصح أن يكون هذا محترزه(6/178)
201
فصل
في الخطبة قوله ويحرم خطبة المنكوحة أي وأما المعتدة فستأتي في المتن لكنه كرر هذا أيضا قبيل المتن الآتي قوله من بقية موانع النكاح أي سائر الموانع على ما يأتي بما فيه قوله حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها إلخ الظاهر أن هذا المردود ممن يرى الزعم الآتي من جواز خطبة المعتدة عن شبهة ولو بالتصريح فحاصل الرد عليه تضعيف ما ذهب إليه فليتأمل قوله من المطلقة ثلاثا أي بعد انقضاء العدة قوله وبهذا يندفع قول من ادعى عبارة(6/179)
التحفة قول من قال إلخ وهي الأصوب تأمل قوله ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها إلخ هلا كان المانع عدم استبرائها الذي هو من موانع النكاح قوله عليه متعلق بورود وعبارة التحفة أو بهذا يتضح أيضا أنه لا يرد عليه قول الماوردي إلخ قوله وقياسه تحريم نحو أخت زوجته كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو كلام ابن النقيب كما علم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح
قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه إلخ قوله ولم ير ذلك البلقيني قال الشهاب سم يمكن تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان قوله قال أي الغير المذكور قوله ولا بعد فيه حيث يتوقف عليها عدل عن قول التحفة ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة فقد كتب عليه الشهاب سم ما لفظه هذا لا يظهر كفايته في نفي البعد بل لا بد من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبها قوله مع الخطبة أي بضم الخاء ويوجد في بعض النسخ من الخطبة وهو تحريف قوله إذ النكاح لا يتوقف عليها إلخ قال الشهاب سم(6/180)
قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة قوله والمعتدة عن نكاح الأصوب حذف قوله عن نكاح قوله بشبهة متعلق بوطء قوله عن ردة أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة قوله معتدة بالأقراء أو الأشهر أي خلافا لمن قال إن كانت عدتها بالأقراء حرم قطعا قوله أبلغ من التصريح لا خفاء إن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في الكناية للملحظ الذي أشار إليه الشارح(6/181)
بمعنى أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم قوله وقد عين انظر ما معناه مع أن الإجابة المعتبرة لا تكون إلا لمعين فالتعيين معتبر في الكل ولا يصح أن يراد وقد عين في الإذن وإن اقتضاه قوله الآتي وخرج بمن عين إلخ إذ لا إذن هنا لأنها مجيبة بنفسها وحدها وهذا القيد ليس في التحفة التي ما هنا عبارتها حرفا بحرف قوله أجبتك مثلا هذا مقول القول قوله وخرج بمن عين قد عرفت ما في المخرج منه ما يعرفك ما في هذا المخرج على أنه لا يلاقي موضوع المخرج منه كما لا يخفى على أن ما ذكره فيه أمر معلوم لا توقف فيه وأما ما توهمه الإسنوي من هذا النص فهو مدفوع بما تقدم في الشرح من قوله ولو من غير معين كزوجني من شئت فالحاصل أنه كان ينبغي حذف المخرج والمخرج منه قوله أو إلا أن يترك أي بأن(6/182)
يصرح بالترك حتى لا يتكرر مع الإعراض الآتي قوله ويستحب خطبة أهل الفضل المصدر مضاف لمفعوله قوله لأن الضرر هنا أي في الأعراض وهذا من كلام الفارقي قوله أي عيوبه تفسير لمساويه قوله وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده إلخ أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا وخرج(6/183)
بذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون غيبة له كما هو واضح فتنبه قوله ومجاهرة بفسق هو على حذف مضافين ليصح العطف أي ومن أنواعها المباحة غيبة ذي مجاهرة إلخ قوله إن لم يسمح بالإعراض هو بكسر همزة الإعراض أي محل وجوب الذكر إن لم يسمح بالإعراض عن الخطبة أي أما إذا سمح به فيعرض ولا يجب عليه الذكر قوله إن جازت إلخ أي بأن كانت المخطوبة خالية من الموانع(6/184)
قوله والأولى ضبطه بالعرف وهو مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به(6/185)
قوله محمول أي كلامه
فصل
في أركان النكاح(6/186)
قوله كما حكاه ابن هبيرة الوزير أي الحنبلي في كتابه المسمى بالإشراق قوله فقال تزوجت صح عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر قوله ونبه الوالد إلخ أي في مسألة المتوسط أي فقوله فيها لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني وظاهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الأول فليراجع قوله وفي تعليق البغوي إلخ من جملة كلام المنظر كما يعلم من قول الشارح انتهى
لكن ليس في كلام الشارح ما يصح تسليطه عليه وعبارة التحفة وقد قيل في صحة تزوجت أو نكحت نظر(6/187)
لتردده إلى قوله انتهى فقوله وفي تعليق البغوي إلخ من جملة ما قيل قوله لأن هذا إنشاء شرعا قال الشهاب سم لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للأخبار أو قريبا منه مع عدمه
ا ه
قوله وإبدال إلخ معطوف(6/188)
على فتح تاء المتكلم قوله لأنه أي النكاح لفظ إلخ قوله رجح البلقيني إلخ معتمد قوله إن لم يطل الفصل أي عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول قوله فهم الشاهدين ذلك أي ما أتى به العاقدان
قوله إن لم يطل الفصل أي بين لفظيهما فيما إذا لم يقل للمتأخر إلا بعد لفظ المتقدم قوله وقوله ذلك أي بأن قال بعد العقد بالكناية نويت بما قلته النكاح قوله اشترط اللفظ الصريح أي في الاستخلاف(6/189)
ولا تكفي الكناية على المذهب قوله لمن عنده لا خفاء أنه مساو لقول الشارح المحلي لجليسه لا أشمل منه وإن أفاده صنيع الشارح هنا والعبارة الأولى للتحفة وقد راعى فيها ما راعاه الشارح المحلي مما نبه عليه الشارح هنا فكان على(6/190)
الشارح أن يعبر بما هو أعم ثم يقول وإنما قال الشارح لجليسه لإتيان المصنف إلخ قوله في قوله فقد زوجتكها صوابه في قوله فقال قوله بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر ليس هذا من جملة ما نقله الشيخان وإن أفاده صنيع الشارح بل هو تقييد من الشيخين لهذا المنقول كما سيصرح به في قوله ثم قالا فيجب فرضه إلخ المقيد لنقيض ما أفاده هذا الصنيع فكان الأصوب حذف قوله بعد تيقنه إلخ ليتأتى قوله ثم قالا إلخ كما هو كذلك في شرح الروض أو حذف قوله ثم قالا إلخ والإتيان بأي التفسيرية قبل قوله بعد تيقنه إلخ ليفيد أن هذا التقييد ليس من جملة ما نقله الشيخان وإنما هو تقييد له قوله لما تقرر أي من الاحتياط هنا قوله وبهذا أي بما ذكر من موافقة(6/191)
جمع من السلف لابن عباس قوله فالنكاح أولى قد تمنع هذه الأولوية بل المساواة بأن النكاح يرتفع بالموت بدليل أنها تتزوج بعده وإن بقيت آثاره بخلاف البيع قوله من نفي صحتهما أي التوقيت بعمره أو عمرها قوله كما في آخر الخبر إلخ يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن قوله والتفويض أي ولعدم التفويض(6/192)
قوله فإذا طلق شخص إلخ هو من كلام السائل لا من كلام الأذرعي قوله وسئل عن العاقد أي وقع السؤال أي البحث عنه قوله أن الأصل عدم اجتماع معتبراتها أي لأن المعتبرات أمور وجودية والأصل فيها العدم فالمراد بالأصل الأصل باصطلاح أهل الأصول المقابل للظاهر كما سيأتي مقابلته به وحاصل كلام الفتاوى في تفسير كلام الأذرعي أنه يجوز فيه أمران إما أن يراد بالأصل ما ذكر من اصطلاح أهل الأصول بالمعنى الذي قررته وحينئذ فلا يختص ذلك بالعوام لأن الإتيان بالمعتبرات مطلقا على خلاف الأصل إذ الأصل عدمها وإن حكم بصحة العقود ترجيحا للظاهر هنا على الأصل
وإما أن يراد بالأصل الغالب على خلاف اصطلاح أهل الأصول وحينئذ فذكر العوام قيد لا مثال قوله ففي البحر لو تزوج امرأة إلخ سيأتي تضعيفه قوله ليس بشيء هو آخر كلام البحر(6/193)
فكان ينبغي أن يقول عقبه
ا ه
قوله ومن جهل مطلق أي ولا بد من خلوه من جهل الزوج بها جهلا مطلقا أي فلا بد من معرفته إياها إما بعينها أو باسمها ونسبها كما أوضحه في التحفة أتم إيضاح قوله إلا في إحدى بناتي أي بشرطه بأن نويا معينة قوله بخلاف المعقود عليه فيه تسمح بالنسبة للزوج وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه(6/194)
قوله ولا ينافي هذا إلخ وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها قوله لأنه بمنزلة الرخصة قال الشهاب سم أو أن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا قوله فالواو بمعنى أو لا وجه لهذا التفريع إذ لم يقدم قبله ما يتفرع عنه وعبارة التحفة والواو قوله أو موكله أي موكل العاقد قوله لانعقاد النكاح بهما أي بابني الزوجين والعدوين قولة لا يقال هذه علة الضعيف في الأعمى قال الشيخ سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد(6/195)
النكاح به في الجملة كما قال في هذا
ا ه
أي فقوله في الإشكال هذه علة الضعيف ممنوع بل العلة فيه غير هذه فهو غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال
قوله لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محلا لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بهذا التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي ا ه
ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا وكذلك لا يأتي قول شيخنا في حاشيته هذا يشكل عليه صحة شهادته على من أقر في أذنه وأمسكه حتى شهد عليه عند القاضي ويمكن الجواب بأن النكاح يحتاط له فنظروا إلى هذا الاحتمال وإن كان بعيدا
ا ه
ووجه عدم تأتيه أيضا أن الاحتمال المذكور منتف في الإقرار لعدم اشتراط المخاطبة فيه بل يصح للغائب فتأمل قوله ومن ثم بطل الستر إلخ أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يتأتى على الأول وفيه ما فيه فليحرر
ا ه
قوله وتستحب استتابة المستور انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه(6/196)
بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره
قوله ولو اختصم زوجان إلخ هذا لا موقع له في كلام الشارح وهو تابع في إيراده للشهاب حج لكن ذاك إنما أورده لاختياره قبله الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا وأما الشارح فحيث اختار عدم الفرق بين الحاكم وغيره وأنه يكفي المستور فيما لو كان العاقد الحاكم فلا يبقى لإيراد هذا في كلامه معنى لأن المستور إذا كفى فيما وقع قصدا ففيما وقع تبعا أولى قوله بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون إلخ هذا مثال لما قبل الغاية وقوله أو يكونا ظاهري الإسلام إلخ مثال للغاية قوله كجنون أو إغماء أو صغر إلخ عبارة التحفة كصغر أو جنون ادعاه فقدم الشارح الجنون مع أن ضمير عهد إنما يرجع له لأنه الذي يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك في عباراتهم ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن قوله ادعاه وارثه أو وارثها قضيته أنه لا تسمع دعوى أحد الزوجين ذلك فليراجع(6/197)
قوله كتبينه عنده قال الشهاب سم هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال قوله أو غيره قال الشهاب المذكور هو شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهد أو أثبته
ا ه
قوله ما لم يقر قبل عند حاكم أنه بعدلين إلخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يتأتى في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح كابن حج من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج بين أنه سبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح أم لا
ثم ساق كلاما للماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي وفسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه إلخ إنما هي للزوج كما لا يخفى قوله وذكر ابن الرفعة إلخ هذا راجع لأصل المسألة قوله وأقاما أو الزوج بينة إلخ أي واتفقا على(6/198)
ذلك كما علم بالأولى وكان الأولى ذكره قبل كما في التحفة لانسجام العبارة قوله منازع فيه أي من حيث نقله عن الكافي بدليل قوله وإنما هو إلخ وعبارة التحفة منازع في كونه فيه أي الكافي فلعل في كونه سقط من الكتبة من الشارح قوله وهنا كذلك قال في التحفة وقول بعضهم شرط سماعها الضرورة وهي لا تتصور هنا ممنوع انتهى
قال الشهاب سم يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها
ا ه
ولعل المراد أنهما يشهدان أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا(6/199)
لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة قولهبإذنها أو ببينة إلخ انظر هذا العطف(6/200)
224
فصل
فيمن يعقد النكاح قوله أو محجورها أشار سم إلى ضعفه لأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز قوله وكذا لو ولت معه أي الخاطب(6/201)
قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي قوله في المتن يوجب مهر المثل قال في العباب لعله إذا اعتقد حله أو جهلت تحريمه
ا ه
قال الشهاب سم وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقد هي أيضا قوله دون السفيه أي على ما يأتي فيه قوله ولا أرش البكارة في نسخة ما نصه ويجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع في الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه وفرق بينه وبينه إلخ وهذه النسخة هي الموافقة لما قدم تصحيحه في باب البيع من وجوب أرش البكارة مع مهر ثيب قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه قيد في المهر ونفي الحد ووجوب التعزير أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد(6/202)
ولا تعزير
وأما إذا حكم ببطلانه فيجب عليه الحد قوله أما الوطء في نكاح بلا ولي إلخ المناسب وكذا الوطء في نكاح إلخ قوله بشرطها الآتي أي بأن كانت محتاجة على ما يأتي قوله ملك الإقرار به غالبا أي ومن غير الغالب قوله دون إذنها أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن
قوله أوجههما أنه كالمعية كذا في التحفة وفي نسخة من الشارح أوجههما الوقف إن رجي(6/203)
الظهور وإلا بطل إلخ وظاهر أن قوله بعد أخذا مما يأتي إلخ إنما بتأتي على نسخة الأصل قوله تصديق سيده هل المراد تصديقه في النكاح أو في الإذن لأنه الذي يملك إنشاءه يراجع وكذا يقال في ولي السفيه قوله سقط حكم الإقرار في حقه أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه قوله لأن دعواه قال سم كأن مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح
ا ه
قوله والحاصل أنها حيث ادعت إلخ توقف الشهاب سم في مطابقة هذا الحاصل لما مر عن إفتاء بعضهم من اعتبار دعوى نكاح مفصل وذكر أن هذا أورد على(6/204)
الشارح فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم قوله وإن لم يل المال إلى قوله لأن العار عليه إلى آخره قضية ذلك أن الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في حواشي التحفة لابن قاسم وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى قوله واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج إلخ عبارة شرح الروض(6/205)
عقب ما مر عن العراقي وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله يعني العراقي لأن انتفاء العداوة إلى آخر ما في الشرح أي فاشتراط انتفاء العداوة بينها وبين الولي مغن عن اشتراط انتفائها بينها وبين الزوج فانظر ما في الشرح مع هذا قوله ولجواز مباشرته معطوف على قوله لصحة ذلك قوله ثقة لا تحتشمها لموليته الأولى تقديم لموليته على لا تحتشمها(6/206)
قوله أو شبهة هذا العطف يناقض ما سيأتي قريبا قوله وإن وصف بالحل في ذلك إلخ قال الشهاب سم في كون الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات
ا ه
قوله ولو خلقت بلا بكارة مكرر مع قوله المار لخلقها بلا بكارة والأول ساقط في نسخ قوله قبل العقد متعلق بدعوى(6/207)
قوله وهم في ذكر النكاح أي والحال أن من عندها يتفاوضون في ذكر النكاح قوله بالنسبة للنكاح قيد في كل من المجبر وغيره نبه عليه شيخنا وسبقه سم لكن بالنسبة لمفهومه الآتي في قوله لا لدون مهر المثل إلخ قال خلاف ما يوهمه صنيعه يعني حج التابع له الشارح قوله وإنما زوج بحضرتها إلخ ومعلوم أن هذا في غير المجبر كما نبه عليه سم قوله وإن لم يكن لها أي لقرابة الأم(6/208)
قوله وأما قول أم سلمة إلخ كان الأولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل قوله ولو أنثى أي على ما يأتي وهو غاية في الضمير المضاف إليه قوله بإذنه أي بإذن الخنثى له ولا بد من إذن المرأة المزوجة لمن يلي أيضا كما نبه عليه شيخنا أي لاحتمال أنوثة الخنثى فالحاصل أنه لا بد من إذن المرأة لكل من الخنثى(6/209)
ومن يليه وإذن الخنثى لمن يليه قوله ويكفي سكوتها أي العتيقة قوله امتنع على الأب تزويج أمتها أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية التقييد بالثيب أنه يزوج أمته البكر القاصر فليراجع قوله اثنان من عصبتهما أي وهما أقرب العصبات كما هو ظاهر قوله أو أحدهما أي أو مات أحدهما قوله وعتيقة الخنثى إلخ مكرر(6/210)
مع ما مر آنفا قوله من هي حالة العقد إلخ من مفعول زوج المذكور في المتن قوله في غير محل ولايته في بمعنى إلى كما هو ظاهر قوله وللجواز أي ولحكايتهم جواز العضل وجها ضعيفا أيضا للاغتناء عنه بالسلطان(6/211)
قوله ما لو كان لها أقارب لفظ ما بدل من ما في قوله وما زاده إلخ قوله نعم إن أذنت له إلخ هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا قوله فقد قالوا ولو ناداه إلخ توقف شيخنا في الأخذ من هذا الذي قالوه إذ قد يقال إن مرادهم بطرف الولاية طرف البلد مثلا قوله في طرفي ولايته كذا في النسخ وصوابه ولايتهما كما هو كذلك في فتاوى(6/212)
والده قوله ولم يحنث توقف فيه الشيخ بما حاصله أنه إكراه بحق فقياسه الحنث
فصل في موانع الولاية(6/213)
قوله وإن تقطع الجنون أي فلا يزوج في زمنه وإن أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة قوله ولو زوج الأبعد إلخ وصورته أن الأبعد زوج وادعى أن تزويجه قبل تأهل الأقرب وادعى الأقرب أنه بعده(6/214)
فالضمير في قوله أنه يرجع للأبعد والمراد بالزوجين الزوج والزوجة قوله بطريق الأولى فيه وقفة لا تخفى بل(6/215)
يوهم أنه لا خلاف فيما دون الثلاثة قوله بالولاية العامة متعلق بالمسألتين قوله ولم يصدر منهما مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة وهذا منقول عن الزركشي لكن نقل الشهاب سم عن كنز شيخه البكري تصويب اتصافهما بالعدالة قال أعني الشهاب المذكور وما قاله الأستاذ يعني البكري لا ينبغي العدول عنه قوله وظاهر كلامه عدم الفرق إلخ تقدم هذا(6/216)
قوله ما هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف(6/217)
قوله عين قوله ولا ينقل قال الشهاب سم هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم قوله والإمام والقاضي أي وشمل كلامه أولا في قوله وإحرام أحد العاقدين الإمام والقاضي أي فهما كغيرهما في أن إحرامها يمنع صحة العقد منهما
واعلم أن هذا الشمول بقطع النظر عن قوله ولا ينقل الولاية في الأصح فيزوج السلطان قوله إلا أن يحمل كلامه على التقييد إلخ أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه استخلفتك عني حال الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية
ا ه
من حاشية الشيخ قوله والأولى أن يأذن للأبعد انظر هل يحتاج في أداء هذا الأولى إلى إذنها(6/218)
للأبعد أيضا لاحتمال أنه الولي قوله وخلوها من الموانع هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى قوله وإلا فتحليفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا من الإيهام قوله وعلى أنه لم يزوجها إلخ القياس في هذا تحليفها على نفي(6/219)
العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير قوله تعين الثاني أي على الوكيل كما هو ظاهر(6/220)
قوله وإنما بطل توكيل ولي الطفل إلخ هذا من جملة كلام المعترض إلى آخر السوادة جوابا عما قد يرد على قوله بل إطلاق وعجيب قول الشهاب سم فيما كتبه على حج كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء إلخ مع أن حج ختم السوادة بقوله
ا ه
النافي لهذا التوهم قوله ولو ذكر له يعني للوكيل(6/221)
قوله بين ما ذكر في البابين يعني بابي النكاح والوكالة فإنه في الروضة ذكر مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل في باب النكاح فيها الصحة عن البغوي وأقره فحكم عليه بالتناقض فأفتى والد الشارح باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب ورد ما جمع به بعضهم مما ذكر ولكن الشارح لم يمهد ما يعلم منه المراد بالبابين قوله خطأ صريح أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة قوله ويرفع نسبه لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها قوله مع أن هذا بعينه هذا من جملة المنافاة المنفية وقوله لأن الوكيل إلخ هو وجه عدم المنافاة قوله لأن الوكيل لم يثبت وكالته بقوله إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه إن قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي قوله لأنه يمكن وقوعه له أي مع تسمية الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا هو محل الفرق بين البيع والنكاح قوله لم يصح أي وإن نواه بدليل العلة وصرح بهذه الغاية في التحفة(6/222)
قوله بقول عدل المراد به الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين قوله ومؤن النكاح أخف إلخ لعل الحال هنا مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف ثم رأيت عبارة الروضة نصا فيما(6/223)
ترجيته قوله وقول الشارح والحكمة إلخ صدر عبارة الشارح ففي المحرر والمنهاج اكتفى في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة لأنه مظنتها واقتصر في المجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء فكأنه قيل بالغة محتاجة وبالغ ظاهر الحاجة والحكمة في المخالفة إلخ أي فجعله الظهور قيدا لهذه الحكمة بحسب ما فهمه قوله من ظهوره أي ظهور التوقان قال الشهاب سم وكأن المراد بظهوره فيه وجوده فيه قوله ما أثبت آخرا أي أو أثبت مقابله بدليل الآية قوله فحذف ظهور الحاجة إلخ أي والحكمة في حذف ما حذف وذكر ما ذكر في أحد الجانبين دون الآخر ما تقرر أولا وإنما قال فحذف ظهور الحاجة ولم يقل فحذف الحاجة إذ الظهور ليس بقيد كما مر مجاراة للمتن قوله لعدم الحاجة حالا هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر أو النفقة وفي المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك قوله لا يمنع التعيين ومعلوم أنه إنما أفرد للخلاف فيه قوله ولو زوج الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله قوله أما لو أذنت لأحدهم أي معينا قوله فلا يزوج أي لا يجوز ولا يصح قوله فإنه يشترط اجتماعهم أي ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الإيجاب وكتب سم على حج
قال الأستاذ الكبير فإن تشاحوا فطالب الانفراد عاضل ا ه
فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها ا ه
أقول الأقرب أنه لا يزوج الحاكم بل تراجع لتقصر الإذن على غير الممتنع فيزوجها دون الحاكم قوله فمن أقرع أي خرجت له القرعة قوله فإن تشاحوا لفظ رواية أبي داود فإن تشاجروا ولفظ جامع الأصول وتخريج أحاديث الرافعي والأعلام اشتجروا وكلاهما من التشاجر بالجيم والراء
(6/224)
قال ابن رسلان أي تنازعوا واختلفوا
قال الله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبه يعلم ما في كلام الشيخ كبعض نسخ المنهج ولفظ تخريج أحاديث الرافعي حديث عائذ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي قوله فإن تعدد أي الخاطب وقوله فإن رضيت لكل أي بأن أذنت في التزويج بأي واحد منهم قوله أمر الحاكم قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح قوله فليبادر إلى التصرف أي أحدهم أي له ذلك كما له أن يشاور بقيتهم تطييبا لقلوبهم قوله بخلاف الولي أي فإن أمسكوا روجع موليهم حج قوله استحباب إقراع السلطان أي بين الأولياء لأن القرعة منه أقطع للنزاع منها إن وجدت من غيره قوله فإن أقرع غيره جاز أي حيث كان برضاهم في إقراعه وإلا فلا يعتد بإقراعه(6/225)
قوله في فلان انظر هل هو قيد وما فائدته(6/226)
قوله وجرى منه أي الحاكم قوله وإلا أي وأن لا يقع من الحاكم فسخ خلافا لما في حاشية الشيخ قوله لتحقق صحة العقد أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها(6/227)
قوله الإلزام قال الشهاب سم أي بأن يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام لذلك لكن بإذن الحاكم فله الرجوع بخلاف ما إذا أنفق بإلزامها حاكم يرى الإلزام بلا رجوع فلا رجوع هذا حاصل مراد الشيخ
ا ه
قوله فإن ادعى كل زوج علمها إلخ قال الشهاب المذكور نقلا عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا والواقع في كلام غيره أن هذا القيد إنما هو عند انتفاء تلك الإضافة وعبارة الروض لو تداعيا السبق بينهما لم تسمع أو عليها سمعت إن ادعى كل علمها بأنه السابق لا إن ادعى علمها بالسبق أي لأحدهما كما قال شارحه قال فلا تسمع الدعوى للجهل بالمدعي
ا ه
فالصورة الأولى مساوية لما في المتن هنا وأفاد شيخ الإسلام بصنيعه أن الدعوى فيها مسموعة من غير تقييد لعدم الجهل وهو ظاهر فليتأمل قوله في غير هذه الصورة يعني صورة ما إذا(6/228)
زوجها وليان المشتملة على الصورة الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها قوله فكعدمه وسيأتي أنه يقال لها إما أن تقري أو تحلفي وكان الأولى الاقتصار عليه وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أولا كما هو واضح قوله على نفي العلم قال الشهاب سم متعلق بكل من حلفت وحلف ثم كتب في قوله أخرى ما نصه هذا مسلم في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر
ا ه
قوله بسبب غيرها عبارة التحفة بسبب فعل غيرها انتهت ولعل لفظ فعل سقط من الكتبة قوله انفرادا واجتماعا يتأمل قوله خرساء أي لا إشارة لها مفهمة قوله أو صبية انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها قوله أو خرست بعد التزويج لا حاجة إليه لأن قوله خرساء يشمله قوله وينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث الأولى من صور الاشتباه محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع قوله ولو حلفها الحاضر إلخ هذا موضعه قبل قول المتن ولو أقرت لأحدهما إلخ قوله تعين الحلف للثاني أي لاحتمال أنها تعلم(6/229)
سبقه قوله ومن ثلاثة أقراء أي لاحتمال عدم صحة النكاح وعليه فتحسب الأقراء من وقت الوطء فليراجع قوله إما أن تقري أي إقرارا معتبرا معينا قوله وبه صرح العراقيون معتمد قوله الثيب البالغة أي ومعلوم أنها أذنت له قوله وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب أي فلا يكفي أحدهما فقط قوله وهو الأوجه خلافا لحج قوله فهو سفاح أي زنا قوله رواه البيهقي ويجاب بأن الجد نزل منزلة الزوج والولي فقد حضر النكاح أربعة حكما قوله ولا يتولاهما غير الجد شمل الحاكم وسيأتي التصريح به في قوله وفي البحر لو أراد إلخ قوله وإن زوجها أحدهما أي العم وابن العم
قوله وشمل إطلاقه في هذا التعبير مسامحة لا تخفى
قوله إذ معناه فوض أمري إلخ أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم يعرف معناه(6/230)
253
فصل
في الكفاءة قوله في درجة واحدة أي ورتبة واحدة قوله كأخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم قوله وإن سكتت غاية أخرى قوله إلا لريبة أي تنشأ من عدم تزويجها كفجورها به(6/231)
قوله إذ لا حق له الآن في الولاية أي في التصرف بها ولا يزوج وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ قوله ولا ضابط لدونه أي دون رضا الكل قوله وعلم مما تقرر إلخ انظر من أين علم وما الداعي إلى هذا هنا مع أنه سيأتي في المتن وهو ساقط في بعض النسخ قوله وتكتفي به أي برضاها في الجب والعنة كما هو واضح قوله نعم إلخ هو محترز قوله فيما مر ولم يرضوا به أول مرة قوله والحاصل أنها متى ظنت إلخ وبه يجاب عما اعترض به بأن ما هنا مخالف لما في باب الخيار من أنه إذا زوجها بمعيب فإن علمت عيبه قبل النكاح فلا خيار لها وإن جهلت ثبت الخيار وثبوته فرع صحة النكاح وما هنا يقتضي بطلانه لعدم الكفاءة قوله إلا إن بان معيبا أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل قوله ثم ادعى صغرها أي المجبر قوله لأن الأصل استصحاب الصغر ومقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث لبطلان العقد صدق قوله لأنه سفير وفي نسخة لأنها صغيرة وهو أصوب على أنه لا يلزم من مباشرته للعقد الفاسد علمه بفساده قوله وكذا تصدق الزوجة قياس ما يأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة
قوله بالنكاح متعلق برضاها قوله منها(6/232)
تقدم هذا قريبا قوله متى ظنت كفاءته أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي قوله حيث أطلق أي السلطان وقوله ولهم حظ أي المسلمين قوله برضاهما أي النبي {صلى الله عليه وسلم} وهي قوله وخص جمع ذلك أي الثاني قوله وعلى الأول لو طلبت مفهومه أنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لا يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه قوله ولم يجبها القاضي أي وليس ثم قاض يرى تزويجها من غير الكفء ا ه حج قوله ليزوجها منه أي غير الكفء قوله باعتباريه السابقين وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين
قوله أو لفقد شرطه أي الغير قوله الناقل وصف للفقد قوله ولو في معين غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين أي شامل للأنكحة وقوله حيث أطلق متعلق بالشامل قوله المعتبرة فيها أي الزوجة قوله ليعتبر مثلها في الزوج انظره مع ما سيأتي في التخيير بنحو البرص وإن كان الآخر أبرص(6/233)
قوله أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة أي وإن كان الفسق بغير الزنا كما أفتى به والد الشارح خلافا لحج وإن تبعه الزيادي قوله والأقرب خلافه قد يتوقف في هذه الأقربية خصوصا في نحو العنة لا سيما(6/234)
إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لأصل الحكم في هذه الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله في تزويج أمة إلخ هو خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة قال الشيخ بأن(6/235)
كان أهلا لها
ا ه
ويدل له ما سيأتي عن الأذرعي قوله خالف إلخ وصف لعرف قوله وعفة عن الفسق فيه وفي آبائه إلخ قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع قوله كفء لها هو بضمير المؤنثة الراجع إلى العفيفة المذكورة في المتن ووقع في نسخة الشيخ كفء لهما بضمير التثنية فجعل الشيخ الضمير للعفيفة والسنية وهو غير صحيح لأنه يقتضي أن المبتدع كفء لهما إذ هو من غير الفاسق بدليل عطفه عليه فيما مر قوله مطلقا هذا الإطلاق بالنسبة لأنواع الفسق أي سواء كان فسقهما بزنا أو شرب خمر أو غيرهما بشرطه قوله والمعتبر فيه إلخ هذا منه مصير إلى(6/236)
رأي الروياني قوله لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه الناس قال الشهاب سم قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة قوله كما يدل عليه تعريفهم إلخ ويدل التعريف أيضا على أن قولهم من غير تقييد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك قوله وصرح أي الأذرعي قوله والأقرب إلخ مراده به مخالفة كلام الأذرعي قوله فيعتبر من تلك الحيثية أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي(6/237)
قوله بلزوم نفقته لها أي الزوجة عند فقد ما يقوم به غيرها بأن لم يكن ثم موسر غيرها والباء في بلزوم بمعنى مع فلا(6/238)
يرد أن نفقته حينئذ لازمة لها وإن لم تكن زوجته قوله مبني على مقابل الأصح انظره مع حكاية الوفاق ولعل مقابل الأصح ينبني عليه خلاف في صور هل يحصل بينها معارضة أو لا واتفق القائلون به على المعارضة في صورة الإمام المذكورة قوله بعيب يثبت الخيار شمل الجنون قوله بخلاف تزويج الصغيرة مجبوبا كان هذا بالنسبة لقطع بعضهم أي فالبعض المذكور قطع بالبطلان في تزويج الصغير بالرتقاء والقرناء بخلاف تزويج الصغيرة بالمجبوب فإنه لم يقطع بالبطلان فيه بل حكى فيه خلافا أي وإن كان الأصح البطلان أيضا لعدم المكافأة قوله أخذا مما مر في شروط الإجبار أي مما ذكر أنه شرط لجواز المباشرة(6/239)
262
فصل
في تزويج المحجور عليه قوله من أنه يزوج السفيه أنظر ما المراد بتزويجه المنفي هل هو القبول له أو الإذن له وقوله فوض له ذلك انظر التفويض ممن وفي نسخة حكاية هذا الحمل بقيل وأصل هذا في شرح الروض فإنه ذكر خلافا في أن الوصي هل يزوج السفيه قال أولا ثم قال الصيدلاني وغيره وقد نص الشافعي على كل من المسألتين وليس(6/240)
اختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج
ا ه
وأشار والده في حواشي شرح الروض إلى تصحيح عدم صحة تزويج الوصي ويوافقه ما في التحفة قوله وقد لا تكفي الواحدة انظر هل المراد الواحدة من الإماء أو منها ومن الزوجات ثم رأيت في حواشي سم عن بحث الشارح ما يصرح بأن الكلام في الزوجات قوله غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا قوله لا يفعل ذلك معتمد قوله إلا أن يفرق أي بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة
قوله أن من بينه وبين أبيه كذا في نسخ الشارح بالياء المثناة من تحت في قوله أبيه ولعلها محرفة عن النون وإلا لزم خلو قوله لا يفعل الذي هو خبر عن ضمير يعود على المبتدإ قوله وإلا كان الإنفاق حاجة(6/241)
أي كما تقدم التمثيل لها بها قوله نعم لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول(6/242)
صيانة له عن الوقوع في الزنا قوله لكن أفتى الوالد إلخ معتمد ووجهه ندرة ما ذكره قوله لم يلزمه شيء ظاهره وإن جهلت سفهه وقضية قوله الآتي ومن ثم لو كملت إلخ خلافه فليراجع والظاهر الأول لأن ما ذكر من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل قوله قطعا للشبهة هو ظاهر حيث لم يعلم بفساد النكاح أما إذا علمه فينبغي أنه زان فيجب عليه الحد لكن إطلاق قوله لم يلزمه شيء إلخ يفيد نفي الحد ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه قوله ومكنته مطاوعة أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي قوله بخلاف قطع نحو اليد أي فإن الواجب فيه القصاص أولا والمال إن وجب في العفو قوله إذ لا يجب عليها التمكين أي بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الإسنوي قوله وقيل يلزمه مهر مثل جريان هذا وما بعده ظاهر فيما لو جهلت سفهه أو علمته وظنت صحة النكاح بدون إذن وليه أما مع العلم بفساد النكاح ففي جريانهما نظر والوجه أنها زانية فلا مهر لها ويجب عليها الحد إن لم تراع الشبهة السابقة التي قدمناها قوله عن عقر أي مهر وقوله أو عقوبة أي حد
قوله أي المحجور عليه أي حسا أو حكما على ما مر(6/243)
قوله كامرأة لا ولي لها إلخ أي فإنها تحكم كما قاله الشهاب سم وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة
ا ه
قوله ومكنته لعل الصورة أنه لم يطأها قبل ذلك قوله مردود إلخ قال الشهاب المذكور لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر(6/244)
قوله لم يصح الاستثناء قال الشهاب المذكور أيضا في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته قوله تعلق مهر المثل بذمته أي إن وطئ قوله نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة قوله من الخروج إليها أي الزوجة إذا كانت بغير بلده قوله نعم لو قدر له إلخ الاستدراك على قول المصنف ولا يعدل عما أذن فيه قوله وكذا ولي السفيه أي رجوعه كرجوع الموكل قوله غير المكاتب والمبعض أخرجهما لأنهما ليسا من محل الخلاف فلا يجبران جزما قوله ولأنه لا يملك رفع النكاح عبارة القوت لأنه يملك رفعه فكيف يجبر عليه وعبارة شرح الروض ولأن العبد(6/245)
يملك رفعه بالطلاق قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل قوله حينئذ أي حين إذ كان موسرا الذي هو(6/246)
معنى قوله وإلا قوله وهو صحيح أي كون ما ذكر مبنيا على القول بأن للسيد إجباره أو عدم مجيء الخلاف في تزويج العبد وما في حاشية الشيخ فيه نظر لا يخفى قوله مثال أي في الواقع فلا ينافي قوله وإنما حمل إلخ قوله كعبده أي عبد المكاتب قوله وخرج بوليهما أي النكاح والمال قوله على نكاح المولى كذا في نسخ الشارح ولعل الكتبة أسقطت منه لفظ أمة قبل قوله المولى(6/247)
باب
ما يحرم من النكاح قوله بيان لما قال الشهاب سم لا يخفى قرب حمل ما على التبعيض بل أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل ما على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد
ا ه
قوله مساوية أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر قوله أنه يحرم هذه هي العبارة الثانية فهي خبر ثانيهما قوله ولو احتمالا كالمنفية أي فتحرم ظاهرا إذ الصورة أنه قبل الدخول بأمها فهي في الباطن منفية عنه قطعا(6/248)
قوله حيث لم يدخل بأمها لعله قيد في قوله ولو احتمالا كالمنفية باللعان كما قدمناه وإلا فظاهر أن الوجهين في قبول الشهادة وما بعده يجريان فيما قبل الدخول وما بعده قوله كقبول شهادته لها أي عدم قبول شهادته لها وكذا في جميع ما يأتي بعد قوله وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء إلخ الذي يظهر عدم تأتيهما لأن الكلام هنا بالنسبة للباطن كما هو ظاهر فهي إن كانت قبل الدخول بأمها انتقض الوضوء بمسها قطعا وحرم النظر والخلوة بها كذلك وإن كانت بعد الدخول بها لم ينتقض قطعا وحل كل من النظر والخلوة بها كذلك لأنها ربيبة فلا وجه لجريان الوجهين وبهذا تعلم ما في استيجاه الشارح كاستقراب البلقيني قوله فإن صدق الزوج والزوجة(6/249)
أي أو الزوج فقط كما يعلم مما مر ويأتي وإنما نص عليها للأحكام التي ذكرها بعد قوله فاستلحقه أبوها كأن جن قبل الاستلحاق وإلا فيلزم من تصديقه المعتبر انقطاع النكاح قوله وعلم مما مر أن الأخصر إلخ لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة قوله والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع هنا سقط في نسخ الشارح وعبارة التحفة والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدهما أخت رضاع وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ومرتضعة بلبن أخيك أو أختك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع إلخ قوله ونافلتك(6/250)
إنما لم يذكر من أرضعت ولدك لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ابنك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى قوله لما علمت أن سبب انتفاء التحريم إلخ أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث إنها أم أخيك بل من حيث إنها أمك أو موطوءة أبيك كما تقدم وذلك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا(6/251)
قوله بسبب مباح أي كالزوجية والملك قاله الشهاب سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر قوله فرعه على الوجه الثاني قد يقال ينافي هذا تعبيره بالاستثناء قوله على الوجه الثاني صوابه على القول الثاني(6/252)
قوله كمائة الذي في عبارة الغزالي كعشرين
ولما نقلها العلامة حج قال عقب قوله كعشرين بل كمائة كما صرحوا به إلخ فأشار إلى أنه ليس من كلام الغزالي بخلاف ما في الشارح(6/253)
قوله وعلى السابق منهم بالوطء لزوجته نصف المسمى أي لأنه الذي تسبب في فراقها حيث صيرها بوطئه لزوجة الآخر أم موطوءته أو بنتها(6/254)
قوله فيؤخذ من التركة مسمى أربع قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعى وفي الروضة مخالفة لما ذكر هنا من وجوه تعرف بمراجعتها قوله لاحتمال أن يكون في نكاحه أربع هذا أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعا بيقين إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف ما إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم قوله لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطوآت زائدات على الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطئ منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطئ فوق الزائدات على الأربع(6/255)
قوله قبل الدخول أو بعده مكرر قوله عاقلا أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما مر وقوله بالغا(6/256)
أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر أيضا(6/257)
قوله إنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام قوله وكذا لو أنكر الطلاق معطوف على قوله إلا أن يكذب في أصل النكاح الولي والزوج والشهود(6/258)
قوله وزعمت أي الأخت
فصل
في نكاح من فيها رق قوله وتوابعه أي كطروء اليسار وقوله لا ينكح من يملكها أي ولو مبعضا قوله ولو مستولدة أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد قوله أقوى من فراش ملك اليمين أي فلا ينافي ما مر من أنه إذا نكح الحرة حرم عليه وطء أختها الأمة لأن النكاح أقوى قوله وهنا بين وصفي أي ملك ونكاح وقوله عين أي أمة قوله وكذا مملوكة فرعه الموسر
قال سم في حاشية حج قيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه أي إلى قوله والأمة انتهى
وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل قوله أو الموصى له قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأن يملكها بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم
فصل في نكاح من فيها رق قوله بين عينين أي وهما الزوجة والأمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله وهنا بين وصفي عين أي وهي الأمة ووصفاها الملك والنكاح قوله الموسر نبه الشيخ سم على أن الشارح ضرب عليه ولا خفاء أنه(6/259)
حينئذ يتعين الضرب على ما بعده إلى قوله بخلاف المعسر وهو كذلك في نسخة قوله بشرط الخيار له أي أما إذا كان للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا قوله وكذا في عكسه إلخ الإشارة راجعة إلى قول المتن ولو ملك زوجته إلخ قوله ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه كما مر لم يمر هذا في كلامه وهو وقوله كما مر ساقط في نسخة قوله فالأولى التعليل إلخ أي بدل قولهم ولأمنه العنت إلخ قوله من زيادته عند جمع أي وعند جمع آخرين أنه ليس من زيادته وعبارة التحفة وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادة عند جمع قال آخرون إن أصله يشير إلى ذلك وآخرون(6/260)
أن الذي فيه خلافه والحق أن عبارته محتملة انتهت قوله نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلخ كذا في التحفة إلى قوله لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة
ثم قال عقبه ما نصه وإن كان أكثر من مهر الحرة كذا قاله شارح وفيه نظر فإنه مع منافاته لكلامهم إلى آخر ما في الشارح فكأن الشارح توهم من غير تأمل أن قول التحفة كذا قاله شارح إلخ راجع إلى الغاية فقط فعبر عن تلك بما ترى مع أن من المعلوم أنه راجع لأصل الاستدراك وأن الغاية المذكورة إنما هي تصريح بما تضمنه قوله في الاستدراك لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد وليست قدرا زائدا كما توهمه الشارح استرواحا وفي نسخة من الشارح ما نصه نعم لو وجد حرة وأمة وكان صداق الأمة التي لم يرض سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة
قاله الأذرعي ا ه
وليس في هذه النسخة تنظير قوله وقد يقتضي شرف السيد إلخ وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا بالفعل وإلا فلا وجه له إذا كان دنيا(6/261)
بالفعل قوله وإنما وجب شراء ماء إلخ كان ينبغي تقديمه على الثاني(6/262)
قوله منه متعلق باستحالة قوله نظرا للأول أي استحالة الزنا منه أي وإن قال جمع بجواز الأمة له نظرا للثاني وهو تأتي المقدمات منه قوله وأطلق القاضي إلخ تقدم له الجزم بهذا قوله وحينئذ لا يخفى أن ذكر هذا هنا يلزم عليه ضياع جواب الشرط فكان الأصوب ما في التحفة من تأخيره عن قول المصنف فلا خوف مع إسقاط الواو منه قوله ويجوز جره أي لأن قوله أولا أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل
كما يجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف
فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف(6/263)
عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه لم يتقدم فيها ما يظهر فيه الإعراب قوله ومر أنه يشترط إلخ أشار به إلى زيادة شرط على الأربعة التي ذكرها المصنف هنا كما أشار إلى ذلك فيما مر بقوله بل أكثر قوله ومن ثم لم يتأثر أي ومن أجل أنه يغتفر في الدوام إلخ وضمير يتأثر راجع للنكاح قوله يقطع نكاحها شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم(6/264)
فصل
في نكاح الكافرة(6/265)
قولهإذ هو في التحريم إلخ لا يخفى أن التحريم الذي في المتن الذي جعله الشارح متعلقا للمسلم ومن بعده وبنى عليه السبكي كلامه هو التحريم بمعنى عدم الصحة وحينئذ فادعاء عدم ملاقاة كلام الشيخ لكلام السبكي غير ظاهر بل موردهما واحد
نعم تعليل السبكي يوهم ما فهمه والد الشارح فتأمل قوله وكذا غيرهما أي من وثني ومجوسي قوله على ما مر أي من أنهم مخاطبون إلخ قوله وكلام أهل السير إلخ معتمد قوله يخالف ذلك أي فلم يطأهما إلا بعد الإسلام
قوله سواء أثبت تمسكها بذلك إلخ(6/266)
لا حاجة إلى هذا التعميم هنا قوله نقص فساد الدين في الأصل قال الشهاب سم يتأمل
ا ه
أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع قوله فالحل لفضيلة الدين وحدها أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر لنسبها قوله وقيل إنها مخصصة يعني ناسخة للبعض دون البعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص هنا حقيقة الذي هو قصر العام على بعض أفراده فتعين ما ذكرته من إرادة النسخ به الذي هو رفع(6/267)
الحكم الشرعي بخطاب إذ هو المتحقق هنا كما لا يخفى على المتأمل وحينئذ فلا يتوجه قول الشارح تبعا للشهاب حج ولا دلالة فيه إلخ قوله أول المنتقلين منهم قال الشهاب سم أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينهما أي المنكوحة وبينه أي أبي المنكوحة المذكور له أو جهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية
فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل
ا ه
قوله وإن لم ينتقل أحد منهم أي غيره كما في التحفة قوله اختيارا كذا في النسخ بالخاء وفي نسخة إجبارا بالجيم وهي الأصوب وعليها يدل قول الشارح الآتي فقول الشارح ويغتفر إلخ كما لا يخفى ومنها يعلم وجوب النية على من اغتسلت اختيارا بالأولى قوله ولو فورا هو غاية في الإجبار وهو أحد وجهين فيه
والثاني أنه(6/268)
لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى أي على التوزيع قوله والتعليل المذكور أي في قوله لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه إلخ قوله فنقتله إن ظفرنا به أي يجوز لما قبله وضرب الرق عليه وأسره والمن عليه ا ه شيخنا زيادي
وهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لم تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية(6/269)
قوله فإن أبى فكما مر أيضا كما بحثه الأذرعي عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح
ا ه(6/270)
قوله ولو قال لزوجته يا كافرة إلخ هذا الفرع من فتاوى القفال وعبارته إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على وجه الشتم ونوى فراقها منه لأنها كافرة بانت منه انتهت ونظر فيها الدميري
باب نكاح المشرك
قوله وقد يستعمل معه كالفقير إلخ لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما(6/271)
شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده قوله مع أبي الطفل أو المجنون كأنه سقط من النسخ لفظ أو عقبه بقرينة قوله الآتي وأما في الترتيب إلخ والحكم هكذا منقول عن البغوي قوله فإن اعتقدوا فساده إلخ عبارة التحفة نعم إن اعتقدوا فساد المفسد الزائل فلا تقرير قوله وكانت بحيث تحل له الآن لا يستغنى عنه بقوله هو زائل عند الإسلام كما نقله الشهاب سم عن شيخه الشهاب البرلسي لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد التحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج بقوله وكانت إلخ(6/272)
قوله دون نكاح بلا ولي إلخ أي حيث نظروا لاعتقادهم وقرروا النكاح قوله لأن أثر التأقيت إلخ عبارة التحفة لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينتظروا لاعتقادهم انتهت ولا يخفى أنها الصواب قوله أنه على الخلاف الراجح منه التقرير(6/273)
قوله أما ما استوفى شروطنا إلخ كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين(6/274)
قوله فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر أي بل قبضه غيره كغير الرشيدة بقرينة المقابل الآتي في المتن قوله كأم ولده وكذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له قوله أم لا راجع إلى كل من قوله تعددت ظروفها وقوله واختلف قدرها قوله واجتماعهما هو بالجر(6/275)
قوله وظاهر كلامه عدم الفرق إلخ مكرر مع ما مر قريبا قوله والثانية على المعاهدين أي إذا لم يكن ترافعهم مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر(6/276)
قوله مع تقدم كثير من صوره قد يمنع أن الذي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر
واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه وما لا فلا قوله لا ولي لها أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة قوله والأوجه أنه ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد أنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من أنا ننقض عقده المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلق
ا ه
كذا ظهر فليتأمل قوله لأن الأصل في أنكحتهم إلخ الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر في أنكحتهم إلخ(6/277)
فصل
في أحكام زوجات الكافر قوله إن تأهل قيد للمتن قوله لا إمساكهن معطوف على اختيار أربع قوله لأن العبرة بوقت الاختيار أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو بعد إسلام الجميع(6/278)
قوله إن صححنا أنكحتهم يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني(6/279)
على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه قوله على المسلم مطلقا أي وجدت شروط نكاح الأمة أو لا
قوله لما مر من حرمة الأمة الكافرة إلخ هو تعليل قاصر إذ لا يتأتى في صورة العكس على أنه يوهم أنه لو كانت حرة وأسلمت قبله أو بعده قبل الدخول دام النكاح وليس كذلك كما مر فالتعليل الصحيح الشامل للصورتين ما علم مما مر أن النكاح قبل الدخول لم يؤكد وقد يجاب عن الثاني بأنه إنما آثر التعليل بما ذكر لأن الحرة إذا كانت كتابية أقرت كما مر قوله هذا إن كان حرا أي كما علم من قوله أو لآخر قوله اندفع نكاحهما معتمد
قوله وهي تحل له أي بأن توفرت فيه شروط حل نكاح الأمة عند إسلامها قوله وهما لا يحلان أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده(6/280)
قوله عند إرادته به الطلاق أي أما عند عدم إرادته فهو واجد نفاذه وهو الدفع عن النكاح قوله لأنا نقول لا يصح أن يكون خبرا عن قوله وما قيل إلخ فلا بد من تقدير خبر كأن يقال مردود لأنا نقول إلخ أو نحو ذلك قوله والظهار معطوف على مدة(6/281)
قوله ولأن مناط الاختيار إلخ عبارة التحفة ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لا انتهت
وقول الشارح وهو أي المناط قوله ويترك نحو مجنون إلخ قد تقدم ما يشمل هذا وغيره قوله تغليبا لليالي كما في الآية وكأنها إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم عشرة من(6/282)
الأشهر قوله كان خارجا عن كلام العرب نقل الشهاب سم عن البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور قوله قال البلقيني المراد إلخ هو مكرر مع ما حل به المتن قوله أعطى اليقين إلخ أي فلو كن ثمانيا فطلب أربع لم يعطين شيئا أو خمس أعطين ربع الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة أو ست فالنصف وهكذا ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة(6/283)
قوله وبحث الزركشي هو هنا بصيغة الماضي بخلافه فيما مر فإنه بصيغة المصدر وقوله يأتي فيه ما مر هو خبر أنه فهو من كلام الزركشي ومراده بنظير ما مر ضد ما مر أي عدم الاستحقاق قوله وذلك لا يزول مع الغيبة أي فلا بد من رفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة وإمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه قوله حين طلوع الشمس أي وقت
قوله يتناول حال تمامه يعني لا يتناول إلا ذلك
باب الخيار قوله ومثله أي في الحكم فهو غيره في المفهوم ليتأتى ما ذكره بعد فتأمل(6/284)
قوله ويثبت أيضا بالإغماء إلخ عبارة الروض والجنون وإن تقطع لا الإغماء بالمرض لا بعده قوله واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب يعني المقارن إذ الطارئ لا إشكال فيه(6/285)
قوله وخرج بهذه الخمسة أي بالنظر لكل من الزوجين على حدته إذ كل واحد منها يتخير بخمسة قوله أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها إلخ أي ولم يفضها كما صرح به حج قوله كما تتخير بكبر آلته بحيث يفض كل موطوءة(6/286)
قد يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالها وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا وجه لثبوت الخيار إلا أن يقال إنه حينئذ لا يتقاعد عن العين لكن قياسه أن العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن عنها بخصوصها فلينظر قوله ومحل ذلك انظر ما مرجع اسم الإشارة مع قصره الخلاف على الجذام والبرص قوله هي كمستأجر أي قياسا عليه إذا عيب الدار المستأجرة قوله ورد بتضرره لا يظهر على الأصح الآتي وجه الرد فيما لو حدث العيب بعد الوطء لتقرر المسمى به قوله كحدوث الجب في الخلاف والراجح منه الثبوت
قوله أو كله انظره(6/287)
مع أن كل المهر قد تقرر بالدخول فهو لازم له بكل حال قوله ويتخير الولي أي ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله وإن رضيت به إذ نحو الصغيرة والمجنونة لا أثر لرضاه فلا يحسن أخذه غاية قوله قد يتناول السيد إلخ أي بالتجوز في الولي لما مر أن السيد إنما يزوج بالملك لا بالولاية
قوله وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره أي كسقوط المهر قوله بمضي السنة قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي قوله الآتي وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا إلخ خلافه قوله وفي غيرها بثبوته أي كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف من أن الفسخ بهذه العيوب إنما يكون بعد الرفع للقاضي وذكره هنا ليبين محل الفور فهو غير ما يأتي لا عينه قوله ويقبل دعواه الجهل أي وإن طال الزمن جدا
قوله لإيهامه أي أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ قوله لأنه إنما بذل المسمى إلخ لا يخفى أنه إنما يأتي فيما لو كان العيب بها ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القول الآتي ومن ثم قال بعضهم فيه إنه الذي لا يتجه غيره لكن أجاب عنه الشهاب حج بما لا يشفي عند التأمل فليراجع(6/288)
قوله فكان القياس إلحاقه بالعيب لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه
وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل قوله أنه إنما تمتع بمعيبة هو قاصر على ما إذا كان العيب بها قوله وأيضا فقضية الفسخ إلخ يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطء فتأمل قوله أو قبله أي الوطء قوله وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة بخلاف ما لو عادت إلخ فإن يتبين عصمة أجزائها قوله في الثانية هي قوله أو منه
قوله أي وقد عادت أي في مسألة ردتها(6/289)
قوله بأن سكت تصوير لتغرير الزوجة بقرينة ما بعده قوله لاستيفائه إلخ تعليل لأصل الحكم قوله وكل صحيح أي كل من قول المتولي والزاز وكان المناسب تقديمه على التعليل قوله وبه أي بالتعليل قوله ويغني عنه المحكم بشرطه أي بأن يكون مجتهدا ولا يوجد قاض ولو قاضى ضرورة قوله أنها لو لم تجد حاكما منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة
قوله كما قاله صاحب الخصال هو الخفاف قوله وكذا تثبت بيمينها أي وبإخبار معصوم قوله حظيرة وهي ما تحوط للماشية كالزريبة مثلا
قوله وهي غير رتقاء ولا قرناء لا يلاقي ما مر من ثبوت الخيار إذا كانت رتقاء أو قرناء وهو مجبوب وهذا ساقط في بعض النسخ قوله وإلا لزم بطلان نكاحها حيث إلخ لعل فيه تقديما وتأخيرا فتأمل(6/290)
قوله وهو صريح في التحليل لكن الذي قدمه هناك اعتماد عدم حصول التحليل به قوله إذ النكول أي مع رد اليمين(6/291)
قوله والزوجة حرة سيأتي ما يخالفه قوله صح النكاح تقدير هذا يترتب عليه أمران الأول أنه يصير حاصل المتن مع الشرح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه
الثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده ينتجه صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك(6/292)
قوله أي والحرية كذلك أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي لكن تعبيره بأي يفيد أن مسألة الحرية ليست في الأنوار وسيأتي في كلامه نسبتها للأنوار وفي نسخة بدل الحرية الحرفة وهي الأصوب قوله أي إذ لم يزد نسبها إلخ يوهم أن صورة المتن قاصرة على مسألة النسب وليس كذلك قوله في الأولى تبع في هذا التعبير الجلال المحلي وكذا في قوله الآتي في الثانية مع أنه لم يتقدم في كلامه ما يتنزل عليه ذلك والجلال المحلي ذكر بعد قول المصنف المار وإن بان دونه ما نصه كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن السيد في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في النكاح والزوجة حرة
ا ه
فصح له التعبير(6/293)
المذكور على أن ما ذكره الشارح هنا تقدم في كلامه ما يغني عنه قوله وثم ككل مفسوخ أي وثم في قول المصنف ما سبق في العيب قوله في سكناها أي المعتدة عن الفسخ لا بقيد كونها حاملا كما صرح به في النفقات في فصل الجديد أنها تجب بالتمكين بعد قول المصنف والحائل البائن بخلع إلخ وفي العدد في فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق بعد قوله ويجب لمعتدة فسخ إلخ
قوله شرط كان ينبغي زيادة لام فيه كما في التحفة ليبقي المتن على تنوينه قوله إذا كانت كذلك اسم الإشارة راجع إلى قوله بأن وقع شرطا في صلبه قوله بل يكفي فيه تقدمه قال سم على منهج قوله فيكفي فيه تقدمه إلخ اعتمده م ر أي كما يكفي تأخره كان قال له بين العقد والوطء هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم
قوله وهو وكيل عن مالكها سيأتي في كلامه تصوره من المالك أيضا قوله أخذا من كلام الإمام في ذلك إلخ حاصل هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالي قائل بأن التغرير المتقدم على العقد مؤثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين أن يتصل بالعقد أي عرفا
وأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح
فلو انتفى شرط منهما ففيه تردد له والشارح لم ينبه على كونهما مقالتين فلم يبق لذكر الثاني بعد الأول موقع في كلامه
وقوله وهو مفهوم مما قبله بالأولى صوابه وهو فرد من أفراد ما قبله وأما قوله وإنما ذكر للخلاف فلم أفهم معنى لأنه إن أراد به كلام الإمام فهو غير صحيح لما علمت أنه فرد من أفراد كلام الغزالي فهو محل وفاق بينهما وإن أراد كلام الغزالي فهو غير صحيح أيضا لأنه إنما ذكر لإفادة الحكم بحيث لا يغني(6/294)
عنه كلام الإمام لا لمجرد الخلاف فيه فتأمل قوله غير السيد أي ما يأتي قوله إن كان مهر مثل كأن كان النكاح فاسدا
وأما قوله في شرح الروض أو بفسخه فهو مبني على أنه إذا شرط حريتها وهو عبد فبانت أمة أنه يتخير وقد مر أن الراجح خلافه قوله أو سفيها مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك قوله أو منهما(6/295)
أي ولم يكن تغرير الوكيل مستندا لقول الزوجة لما يأتي قوله ومن عتقت كلها إلخ
فرع لو طلقها العبد لم يقع طلاقه في الحال ولكن يكون مراعيا سبب الفسخ فإن اختارت المقام معه علمنا أن الطلاق لم يقع وإنما قلنا هذا لأن سبب الفسخ سبق وقوع الطلاق وفي إيقاع الطلاق إبطال فسخ تقدمه فلم يجز إبطاله استغناء في الفرق والاستثناء للبكري
أقول قد يقال فيما ذكره من عدم وقوع الطلاق نظر وإن تقدم سبب الفسخ بل القياس أن يحكم بوقوع الطلاق الآن ثم إن علمت بالعتق وامتنعت من الفسخ حتى انقضت العدة رجاء أنه لا يراجع استغنت عن الفسخ وتعذر في التأخير لذلك فلو راجع قبل انقضاء العدة جاز لها الفسخ وليس هذا كما لو طلق المعتدة في العدة لأن المرتدة إذا أصرت على الردة حتى انقضت العدة تبين حصول الفرقة بنفس الردة وإنما ينبغي تشبيه هذا بما لو اشترى شقصا من دار ولم يعلم الشريك بالبيع فباعه المشتري لآخر فإن البيع صحيح وإن سبق استحقاق الأخذ بالشفعة على بيع المشتري قوله فيصدق أي السيد قوله في زعمهما أي الزوجين قوله وعليه أي تصديق السيد قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا قوله امتنع نكاحها أي عليه(6/296)
قوله وألحق بالعبد المبعض أي وإن قل ما فيه من الرق قوله أو مات أي الزوج قوله ما لم يمسها أي يطأها قوله تؤخر جزما أي وتعذر في التأخير فتفسخ بعد الكمال إن شاءت قوله لها انتظار بينونتها أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها قوله أشكل على العلماء أي حيث اختلفوا فيه
قوله قبل وطء ظرف لقول المصنف عتقت
قوله وما وجب منهما أي مهر المثل والمسمى قوله لوقوع الوطء أي بسبب وقوع إلخ(6/297)
فصل
في الإعفاف قوله فإن استويا قربا فقط أي لا عصوبة قوله في الرشيد قيد في الفرع كما يعلم مما يأتي قوله مهر مثل حرة انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده قوله ولا تكفي شوهاء لعله إن لم يردها(6/298)
الأب فليراجع قوله اتجه تزويجه بها قال حج ويتزوجها الأب للضرورة وهو مع قوله الآتي عقب قول المصنف محتاج إلى نكاح وإن أمن الزنا صريح في عدم اشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر في تزوج الأمة لكن في حواشي التحفة لسم أنه لا بد من توفر الشروط كما هو ظاهر
ا ه
فليحرر قوله أقل هذه الخمسة لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل قوله إذ قد يقدر عليها أي الأصل على مؤنته فقط قوله ومؤنة انظره مع أن المؤنة مقدرة سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم قوله ولو اتفقا على مهر أو ثمن أي ولم تكن معينة الأب أرفع مؤنة بقرينة ما قبله(6/299)
قوله بغير فعله لعله أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي فليراجع(6/300)
قوله أي وطء إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف قوله لخدمة لنحو مرض وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع قوله كما اقتضاه كلام الروضة أي في المستولدة قوله في ذلك أي نفي الحد(6/301)
قوله وإن كان قنا أي الأب قوله كولد المغرور أي إذا كان رقيقا قوله فيطالب أي الأب الرقيق ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه التزم قيمة الأم كما سيأتي قوله نفذ فيه أي في نصيب الابن قوله ولا حاجة إلخ من تمام علة الضعيف يشير إلى الرد على الأظهر(6/302)
قوله ويحصل ملكها قبيل العلوق وهذا مبني على الأصح المار في المتن كما يدل عليه قوله ومقابل الأصح إلخ لكن في سياقة قلاقة شديدة فلتراجع عبارة الجلال المحلي قوله وإن لم يجب إعفافه أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف قوله الذي لا تحل له الأمة يعني أمة ابنه(6/303)
328
فصل
في نكاح الرقيق قوله فيسقط القول بأنه كان الأحسن إلخ في سقوط القول بما ذكر بمجرد ما قرره نظر ظاهر إذ هو لا يدفع الأحسنية المذكورة ومن ثم اعترف بها حج بعد أن أشار إلى الاعتراض على المتن ورده باللفظ الذي(6/304)
ذكره الشارح قوله أو زاد أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد(6/305)
قوله إلى وقت المطالبة أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله قوله كالنهار أي فيلزمه هنا الأقل أيضا كما صرح به حج قوله كما مر أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور قوله وفي استخدام ليل لا يعطل إلخ المراد أنه كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور
وإن كان عمله المعتاد نهار
ا ه
كذا ظهر فليراجع(6/306)
قوله وإن كانت محترفة هو قيد في قول المصنف استخدمها نهارا أي ولا يلزمه تسليمها للزوج حينئذ وإن كانت محترفة وقال الزوج دعها تحترف في بيتي
وعبارة البهجة وأخذها للزوج ليلا لا في غير ولو صاحبة احتراف قوله لا يجوز له المسافرة أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان الغصوب لأنه وضع يده عليها بالسفر بلا إذن من السيد قوله كما مرت الإشارة لذلك أي في قوله بعد قول المصنف وله المسافرة به ولم يتعلق به حق للغير وإلا اشترط رضاه قوله ولا يلزم بالإنفاق عليها أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة
قوله إلا ما وجب للمفوضة الأولى لا ما وجب إلخ لأن ما وجب مما ذكر لم يجب بالعقد أيضا فما وجب بالنكاح الفاسد لم تشمله عبارة المتن قوله وإن عتقت أي بعد التزويج قوله ولا يحبسها البائع أي لزوال ملكه عن الرقبة ولا المشتري لأن سبب الوجوب لم يكن يملكه(6/307)
قوله فللمشتري أي إن وقع الوطء في ملكه وعبارة التحفة فمن وقع أحدهما أي الوطء أو الفرض في ملكه فهو المستحق قوله أو قبله أو لم يدخل بها أصلا انظر ما الداعي إلى هذا في الغاية قوله كما لو قال لأمته إلخ(6/308)
هذا التشبيه لشيء محذوف في الشرح وهو في شرح الروض وهو قوله بعد تقرير الدور لأنه حال العقد شاك هل هي حرة أو أمة ثم قال كما لو قال لأمته إلخ
كتاب الصداق
قوله ما وجب هو خبر هو المار قوله والأصل فيه أي الفرض أو الوجوب قوله وهذا على خلاف الأصل إلخ أي لأن المعنى اللغوي المشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط(6/309)
قوله لم يخل نكاحا منه أي وأما الواهبة نفسها فلم يوقع لها نكاحا قوله وإنما لم يجب عبارة القوت ولأن المقصود الأظهر من النكاح الاستمتاع فكان ركنه الزوجان دون الصداق قوله لا يجوز أقل منها لعله إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية إجماع على جواز إخلاء العقد منه(6/310)
قوله فإن فقد وله مثل إلخ يتأمل قوله أم ابنه كأن ولدته منه وهي في غير ملكها بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة قوله يمكن تقويمها يعني يمكن أن تقوم لو تلفت لتتأتى فيها الأحكام الآتية التي من جملتها الضمان بالقيمة احترازا عما لا يمكن فيه ذلك كغير المنضبط فلا يأتي فيه جميع ما يأتي فالشارح وطأ بهذا لتجري فيه جميع الأحكام ومثله العبد الموصوف فقوله الموصوف صفة كاشفة إذ المراد ما يمكن وصفه لو تلف كالعبد فتأمل قوله كالمبيع عبارة التحفة كالثمن(6/311)
قوله وما اعترض به إلخ الاعتراض للبلقيني وصورته أنه لو كان كالمسلم فيه لاعتبر تسليم الزوجة في مجلس العقد قوله لأن الصنعة إلخ يتأمل قوله قيمة التالف اعتبار القيمة واضح في العبدين ونحوهما أما المثل كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم
قوله والزوائد أي المنفصلة
قوله وخرج بملكته أي فليس لها الامتناع
فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا ترغب الأزواج فيها إلا بدونها ا ه سم على حج قوله بأنه لا مصلحة أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه قوله أن لسيدها منعها أي من تسليم نفسها قوله في الكبير أي الشرح الكبير(6/312)
قوله وخرج بملكته بالنكاح أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله ما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح قوله ويحبس الأمة سيدها هو محترز قوله المالكة لأمرها قوله المالك للمهر لعله أخرج به الموصى بفوائدها فليراجع(6/313)
قوله إذ ذلك هو العدل تعليل للأظهر قوله لزوال العلة يتأمل قوله وليس هذا كالممتنع المذكور تبع في ذكر هذا العلامة حج لكنه لم يتقدم في كلامه ذكر الممتنع والعلامة المذكور ساق مقالة أخرى قبل اختيار البلقيني أنه نائبهما جميعا ونقل استدلال قائلها بقوله لو أخذ الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه فأراد هنا أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور قوله إذ هذا تفويت حاصل إلخ عبارته في حواشي شرح الروض يفرق بأن الأخذ بها أي بالشفعة تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرى خلاص حقها منه
ا ه
فليتأمل فيه على ما فيه من تحريف قوله ولو إنما يظهر وجهها بالنسبة للأصح الآتي ولعله وطأ بها فليتأمل(6/314)
قوله المغيبة هو بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المحففة وهي التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب قوله من يوم أو يومين عبارة التحفة من نحو يوم أو يومين
ا ه
فشملت الثلاثة أيضا ولا بد من ذلك لينسجم مع المتن كما لا يخفى فلعل لفظ نحو سقط من الكتبة(6/315)
قوله ويكره لولي صغيرة إلخ هذا هو المراد من المتن ومن ثم قال العلامة حج عقب قوله ولا مريضة أي يكره الولي والأخيرتين أي المريضة والهزيلة ذلك قوله إن خافت إفضاءها أي أو ما لا يحتمل عادة
قوله ويستقر المهر بوطء أي ويصدق في نفيه الوطء قوله وإزالة بكارة بلا آلة أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج قوله وقد يسقط أي ابتداء وقوله بعد وطئها أي وطء الزوج لها قوله أقوى من الابتداء أي فيبقى في ذمته حتى يعتق ويزول ملكها عنه فيتعلق بكسبه قوله إذ لو وجب رق أي كان وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها ا ه سم على حج قوله ولا يستقر بها أي الخلوة(6/316)
فصل
في بيان أحكام المسمى الصحيح قوله والمغصوب مملوكا قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه قوله من يرى لها أي الخمر قوله ويفسخ أي بسببها قوله فسد أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه له لأنه تبرع منه قوله كذلك أي من الصداق قوله صح بالألفين معتمد قوله بلفظ الاستحقاق أي الذي أفاده قوله على أن لأبيها ألفا إلخ قوله وفيه نظر إلخ وليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه وكذا كل موضع نقل فيه حكم عن أحد ونظر فيه لا يكون النظر مقتضيا لضعفه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد(6/317)
قوله فهو وعد منها لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه قوله وهو الأوجه لعل وجه خروجه عما يأتي في شرط مقتضى العقد أن المقصود من العقد اللزوم وهذا ينافيه وقد يقال إن هذا ليس من مقتضيات العقد بل مخالف لمقتضاه وأي فرق بين شرط الخيار المذكور وشرط الطلاق وسيأتي أنه مخالف لمقتضى العقد ومخل بمقصوده فتأمله فلعله يندفع به تشنيع الشهاب سم على الشارح(6/318)
قوله وهذا أوجه يتعين أن يجيء فيه التفصيل الآتي فيما لو تزوج كتابية أو أمة بشرط عدم الإرث ورأيت(6/319)
الشيخ أشار إلى ذلك قوله على أن لا يفعل انظره مع قول الأصوليين إن الفعل لا عموم له ولعله سقط من النسخ لفظ مطلقا أو نحوها
قوله صح بالمسمى وعليه فلو انفسخ نكاح إحداهما قبل الدخول أو طلقت وزع المسمى عليهما باعتبار مهر المثل فلو كان مهر الباقية عشرين والتي انفسخ نكاحها عشرة سقط عن الزوج ثلث المسمى ووجب للباقية ثلثاه
قوله لعدم وجود شرط العطف وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر قوله فسد المسمى أي حيث لم يعين له قدرا ولو قالت لوليها وينقص عنه أخذا مما يأتي في قوله وما إذا كان يزوجها بالإجبار كما يعلم من قوله بكرا فلا يشكل بما ذكره بعد من البطلان على طريقة الرافعي قوله أما من مال الولي فيصح محترز قوله من مال المولى عليه قوله قالوا في الأولى هي قوله التي يجب تكرارها قوله وذلك أي قوله من غير كفء
قوله فيما ذكر أي في قوله كما لو قالت قوله فرتبه أي الولي وقوله غير معتبرة وهي تسميتها لأن عبارتها لاغية في المال قوله إن رد على ثيابي أي مثلا قوله كان له تزويجها وإنما لم يبطل إذنها المذكور لاشتماله على التعليق لما مر في كلامه من أنه ليس وكيلا إذ التعليق إنما يبطل الوكالة دون الولاية إذ هي ثابتة قبل الإذن وغاية الأمر أن تصرفه موقوف على الإذن منها وقد وجد(6/320)
346
فصل
في التفويض قوله إخلاء النكاح عن المهر يعني على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي(6/321)
أي مهر المثل ليدخل ما سيأتي فيما لو قالت له زوجني بلا مهر فزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد
أو أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل قوله لأن الوكيل يلزمه الحظ إلخ قد يقال كان قضية ذلك أنه يلزمه ذكر مهر المثل فأكثر في العقد قوله ولو زوجها على أن لا مهر ولا نفقة يعني الرشيدة أو من في معناها ممن مر(6/322)
قوله أما إذنها في النكاح المشتمل على التفويض فصحيح يعني أنها إذا أذنت في النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض قوله من إشكال الإمام يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف(6/323)
أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة قوله أو باعها أي أو باعهما معا قوله أي صداقها عبارة حج أي صفاتها المراعاة فيه ا ه
وعليه فكان الأولى جعله مقدرا بعد الجار في قومه بحال العقد
فيقول وتعتبر بصفاتها المراعاة حال العقد فكان الأولى للشارح أن يقول أو صداقها قوله ويؤخذ منه أن الأوجه في الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف في مسألة الموت قوله خلافا لبعض المتأخرين هو حج حيث اعتبر وقت العقد
قوله نعم إن فرض أي الزوج قوله لا علمها في نسخة لا علمهما وهي عن خطه ا ه حج قوله ومحل الخلاف هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيها وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل فالبحث عنه بحث يعلم به ما وجب لها بالوطء قوله مستهلك بفتح اللام يقال أهلكه واستهلكه بمعنى واحد ا ه مختار
قوله باعترافها قيد في كونه مهر مثلها قوله ومحل الخلاف إلخ عبارة القوت ذكر الماوردي تقدير المهر بعد الدخول وأن الحاكم يقدره فإن حكمه هنا مقصور على تقديره دون إيجابه لأنه وجب بالدخول وإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما بقدره قولا واحدا لأنه هنا قيمة مستهلك قوله ولو من غير جنسه عبارة ابن حجر ولو من جنسه وهي أولى لأنها في مقابلة قوله وقيل لا إن كان من جنسه قوله ويجوز النقص أي بالرضا
قولهولو من غير جنسه كذا في النسخ وينبغي حذف لفظة غير لأن مقصود الغاية مخالفة القول الأتي قوله في الصفة أي صفة المهر(6/324)
قوله وبدونه أو أكثر منه إلخ أي وحكمه بدونه أو أكثر منه لا يجوزه رضاهما به
قوله لبروع بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وواد ا ه شيخنا زيادي(6/325)
351
فصل
في بيان مهر المثل قوله نسبا وصفة أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الرحم ثم في الأجنبيات قوله خلافا للقفال والعبادي الظاهر أنه مقابل كلام الأكثرين قوله بمهر نساء بروع يعني قضى(6/326)
لبروع بمهر نسائها قوله ولا يردن على كلامه أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن وليسوا من عصبة هذه قوله نسبهن لعل المراد أنه جهل كيفية انتسابها إليهن وعكسه بأن علم أصل الانتساب وجهلت كيفيته قوله والأخوات يعني للأب كما يعلم مما يأتي وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوهما من الأجنبيات كما نبه عليه حج قوله أي للأم بالمعنى الشامل للشقشقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما نبه عليه حج أيضا قوله الحاضرات(6/327)
لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات قوله ومر أي في التفويض قوله بخلاف مجرد العقد يعني المذكور في قوله أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين إلخ وإن أوهم سياق الشارح خلاف ذلك وعبارة الأذرعي ثم ما ذكرناه من عدم دخول الأجل في مهر المثل فيما إذا كان قد وجب أما لو احتيج إلى معرفته ليعقد به لمولى عليه من ذكر أو أنثى فالظاهر جوازه كما يبيع ويشتري له كذلك حيث اقتضاه النظر
قال شارح يعني السبكي لو كان عادة نساء العصبة ينكحن بمؤجل وغير نقد البلد ففي المتلفات لا يمكن إلا الحلول ونقد البلد وأما في الابتداء إذا أراد أن يزوج الصغير أو الصغيرة فيجوز الجري على عادة عشيرتها وإن كان مؤجلا وعرضا وغير نقد البلد فيما يظهر
ا ه
انتهت قوله أو لا هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية(6/328)
وعبارة الأذرعي ولم يفرقوا بين العاقلة والمجنونة والصغيرة وغيرها ويظهر أنها لو كانت صغيرة أو مجنونة وقلنا لا عمد لها أن يتكرر لأنه لا عبرة بتسليطها وتسليط الولي لا يؤثر إلا حيث يجوزه الشرع قوله فإن اختارت الأول فمهر آخر عبارة والده في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي(6/329)
فصل
في تشطير المهر وسقوطه قوله يلزمها المهر أي للزوج قوله ومثله ما لو أذن لعبده إلخ لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن(6/330)
فيها واقعا كما سيصرح به وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع العبد يصير لمالك واحد قوله ولو أعتقه مالكه أي وهو سيد الأمة قوله ويلحق بالموت أي المعلوم حكمه قوله وإن كان الزوج أو كان قبل الدخول كذا في نسخ ولا يخفى ما فيه من الخلل وعبارة والده في حواشي شرح الروض قوله أي شرح الروض ويعود إليها ذلك بكل فرقة أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج إلى آخر ما في الشارح فحق عبارة الشارح فإن كان الزوج وكان قبل الدخول إلخ ثم رأيته في نسخة كذلك قوله ينظر إليه أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر إلى صورته ثم يرسله ولم(6/331)
يقصد بأخذه صيده قوله والتعبير بنصف القيمة أي كما في المتن قوله في كلام الشافعي والجمهور أي كما أنهم عبروا أيضا بقيمة النصف فالشافعي والجمهور تارة عبروا بهذه وتارة عبروا بهذه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ثم إن عبارة الشارح مقلوبة وحقها أن التعبير بقيمة النصف بمعنى نصف القيمة أي الذي هو المراد كما سينحط عليه كلامه وعبارة التحفة والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهور فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة النصف منضما للنصف الأخر والأوجه من ذلك كله ما في المتن وصوبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له إلى الآخر ما في الشارح قوله قبل الفراق أي وبعد الإصداق بقرينة(6/332)
ما يأتي قوله فإن رضيت إلخ إنما توقف على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل وعبارة الروض وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الخيار بين تسليمه زائدا أو قيمته غير زائد إلى أن قال ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كانت بسبب عارض كردتها فكذلك أي فكما ذكر في عود النصف مما حدث فيه زيادة أو مقارن كعيب أحدهما أخذه بزيادته
ا ه
وهو ظاهر لأنه لا يتصور العود في النصف فقط في العيب(6/333)
المقارن لأن الفسخ فيه إما منها أو بسببها فلا يتصور فيه إلا الرجوع في الكل فتأمل قوله وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق إلخ أي على ما إذا لم ترض(6/334)
قوله يأخذ نصف العين هو بالياء التحتية أي يأخذ الزوج(6/335)
قوله فاشتدت الوحشة لا يخفى ما في هذه العبارة قوله أو تعذر بأن كان لها واختلفا إلخ إن كانت الصورة أنه أصدقها ليعلمها بنفسه فهي صورة المتن والتعذر فيها لا يتوقف على اختلافهما ولا على التشطير وإن كانت الصورة أنه أصدقها تعليما في الذمة فلا تعذر فإن أراد بالتعذر التعسر الآتي في إفتاء والده فمسألة القن كذلك فلا وجه للحكم عليها بالتعذر دونها ثم إنه صريح في أن إفتاء والده فيما لو كان التعليم لنحو قنها أيضا وليس كذلك والذي في فتاوى والده سئل عن شخص أصدق امرأة تعليم سورة معينة في ذمته ثم طلقها قبل الدخول والتعليم وقلتم بأنه لا يتعذر التعليم لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره إليها وطلبت تعليم نصف السورة الثاني وطلب الزوج تعليمها النصف الأول فمن يعمل بقوله منهما فأجاب بأنه لا يخفى عسر التنصيف لأن النصف لا يوقف على حده كما يوقف على حد جميعه وتعليم نصف مشاع لا يمكن والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر تحكم ويؤدي إلى النزاع لا سيما أن السورة مختلفة الآيات في الطول والقصر والسهولة والصعوبة فحينئذ إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل
ا ه
فكان صواب العبارة ومتى لم يتعذر وتشطر بأن كان لنحو عبدها مطلقا أو لها في الذمة واختلفا فإن اتفقا إلخ كما أفتى به الوالد في الثانية أخذا من تعليل الإسنوي إلخ ومثلها الأولى قوله حيث تعذر أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب إلخ مترتب على(6/336)
قوله فالأصح تعذر تسليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به هو واضح حتى في مسألة الرهن خلافا لما في حاشية الشيخ ولا تلازم بين منع بيع المرهون ورجوع الزوج فيه كما لا يخفى قوله فكانت حجة عليه أي المقابل قوله وخرج بما ذكر أي في قوله بلفظ الهبة قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظها(6/337)
قوله فإنه يرجع بنصفه أي نصف البدل(6/338)
وليس لولي عفو عن صداق قوله وإلا فنصف الصداق
الأولى وإلا فنصفه كما في الروض
قوله وجعلناه على ما يبقى لها عبارة الروضة ومعناه على ما يبقى إلخ ولعل ما في الشرح محرف عنه من الكتبة
فصل في المتعة قوله وتتكرر بتكرره ظاهره ولو في العدة وخالف في ذلك حج قوله ففعلت أي أم لا ولعله سقط(6/339)
من الكتبة قوله أو أن يتزوج طفل بكبيرة إلخ هذا لا يصح تصويرا لقوله وإرضاع نحو أمة لها فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم قوله كأن ارتدا معا لعله سقط بعده لفظ فلا متعة أو نحوه من الكتبة
قوله ويسن أي لا تبلغ نصف مهر المثل أي فلو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل قوله فلا يشترط ذلك أي عدم مجاوزتها مهر المثل قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول قوله معتبرا حالهما أي وقت الفراق قوله ورد بأن المهر بالتراضي مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل وقيل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما
قوله بل مقتضى النظائر إلخ هو من عند الشارح وفيه نوع تكرير مع ما مر والمعترض هو شيخ الإسلام قوله فيه إشارة إلخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه(6/340)
فصل
في الاختلاف في المهر قوله ومن يبدأ به ينبغي حذفه ليتأتى له الاستدراك وليس هو في عبارة التحفة قوله عند الاختلاف السابق أي مطلق الاختلاف لا بقيد كونه من الزوجين كما لا يخفى قوله لمصيره بالتحالف مجهولا تعليل للمتن
قوله ولو ادعت تسمية أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من التعليل الآتي قوله من غير نقد البلد قيد في المسألتين قوله ووجه رده امتناع مطالبتها له إلخ لا يخفى أن هذا الرد ليس من جهة سماع الدعوى أو عدمه الذي(6/341)
هو محل النزاع وإنما الرد لما ادعاه المخالف آخرا من أن لها المطالبة بالفرض
وحاصل الرد منع أن لها المطالبة بالفرض إذ هو فرع ثبوت التفويت وهو لم يثبت لأن الزوج ينازعها فيه ويدعي أن النكاح إنما وقع بمسمى إلا أنه دون مهر المثل ولعل وجه سماع دعواها مع أنها لم تدع شيئا في الحال كما قاله المستظهر المذكور أن دعواها لما كانت وسيلة للمطالبة بالفرض سمعت
قوله وقول الشارح هنا بأن نفى في العقد إلخ هذا إلى آخر السوادة يحتاج إلى تحرير قوله وفارقت ما قبلها يعني قول المصنف ولو ادعت تسمية فأنكرها إلخ(6/342)
قوله أو ولياهما أي بأن كان المهر من مال ولي الزوج قوله بخلاف معطى من لا دين عليه لعله بصيغة اسم المفعول مصدرا ميميا فتأمل(6/343)
قوله وبأنه لا يبعد إلخ كذا في النسخ ولعله سقط منه ألف قبل الواو إذ هو في الروضة علل بأحد الأمرين ورتب عليهما ما يأتي وانظر ما وجه وجوب الحد على الثاني مع أن شبهة اختلاف العلماء قائمة ولا بد
فصل
في وليمة العرس(6/344)
قوله لأن القصد بها ما مر انظر ما مراده بما مر وهو تابع فيه لحج لكن ذاك قال قبل ذلك في ضمن سؤال وجواب ما نصه والظاهر أن سرها صلاح الزوجة وبركتها قوله لوجبت الشاة هذا إنما يتأتى مع قطع(6/345)
النظر عما فسر به الحديث فيما مر أن المراد به أقل الكمال
قوله ومنه وليمة التسري أي من الغير ليوافق ما نقله الشهاب سم عن الشارح من عدم وجوب الإجابة لوليمة التسري قوله على الصحيح يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله قوله لأنه لا يوجد الآن إلخ تعليل لتقييد الشبهة فيما مر بالقوية كما(6/346)
يصرح بذلك عبارة التحفة قوله وأذن زوج المزوجة أي في الوليمة بقرينة ما بعده قوله بل يأتي في هذا الشرط يعني المذكور في كلام المصنف أو لا قوله ما لم يخص أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة قوله إلا من كان يخصهم إلخ عبارة الأذرعي نعم لو كان يخص قوما بإجابة قبل الولاية فحكى ابن كج عن النص أنه لا بأس(6/347)
بالاستمرار قوله وأن لا يخص الأغنياء ويظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا قوله أو قلة ما عنده أي واتفق أن الذين دعاهم لذلك هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء قوله لم تجب في اليوم الثاني ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ثانيا قوله وسمعة عطف تفسير قوله كضيق منزل أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار ونحوهم قوله لغير عذر كقلة ما عنده انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر
قوله على ما إذا كان لا يتأذى به ظاهره أنه حمل للمسألتين والحمل في الثانية ينافي إطلاق قوله المار ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي فليحرر قوله كما علم مما مر عن البيان أي في قوله المار وأن لا يعذر بمرخص جماعة كما في البيان وانظر ما وجه علم ما ذكره مما مر عن البيان وظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا تليق به مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة(6/348)
من الأعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض قوله بناء على ما يأتي إلخ قال الشهاب سم انظر ما وجه البناء مع أن الآتي أنه يحرم حضور المحل الذي فيه المحرم بخلاف مجرد دخوله
نعم الفرق لائح بين حضور الآنية وحضور الصور وهو أن المقصود من الصور نصها في المحل وهو حاصل فحرم مجرد الحضور بمحل هي فيه وأما الآنية فإن المقصود منها الاستعمال وهو غير حاصل بمجرد حضورها
ا ه
قوله وبه يفارق الجار قال الشهاب سم هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر
نعم فرق السبكي قد يفيد المنع
ا ه
قوله وما قالاه أي الأذرعي والسبكي قوله ومانعيهم أي من شأن مانعيهم(6/349)
قوله وألحق به صاحب العباب جلد فهد صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر أي لورود النهي عنه كما قاله الحليمي وأن الفهد ملحق به على ما قاله صاحب العباب ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين لظهور وبرهما وتمييزه لكن عبارة ابن حجر وفرش جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين انتهت فليحرر قوله إذ فرش الحرير لا يحرم مطلقا أي خلافا لقول المعترض لأنه المحرم قوله دون غيره الضمير يرجع إلى ما وفي العبارة مشاحة لا تخفى قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا قوله وحرم الحضور أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر(6/350)
قوله ومقطوع الرأس أي مثلا كما علم مما مر في الشارح
قال الشهاب سم ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا تبقى مع الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة
قوله وإن لم يكن له نظير أي كفرس بأجنحة(6/351)
قوله ما لم يفاوت أي المالك قوله مغيرا قال الشيخ أي منتهبا قوله ومنه أي من التطفل وظاهر العبارة أن المتصف بالتطفل هو المدعو المذكور فلينظر هل هو المراد أو أن المراد أن المتصف بذلك من دخل معه من جماعته(6/352)
قوله الخبر أنه {صلى الله عليه وسلم} حضر إملاكا إلخ انظر ما وجه الدليل منه مع أنه لا نثر فيه قوله نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به أي لا يخص به بعضهم دون بعض قوله وحيث كان أولى به إلخ لم يقدم قبله ما يتنزل هذا عليه وهو ما إذا سقط في حجره من غير أن يبسط له لكنه إنما يصير أولى به ما دام في حجره فإن سقط من حجره زال اختصاصه به كما يعلم مما يأتي في الشرح وحيث قلنا هو أولى به فسقط فأخذه غيره لم يملكه كما يعلم مما يأتي قوله لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني(6/353)
379
كتاب القسم والنشوز
قوله ومن لازم بيانهما بيان إلخ فيه نظر لا يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه لا يضر قوله وبه يظهر أيضا اندفاع ما قيل إلخ القائل هو الأذرعي وعبارة كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت
فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشارح كالعلامة حج لم يتواردا معه في الرد عليه على محل واحد
نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة تسمى قسما فتأمل قوله وفيما مر انظر ما المراد بما مر(6/354)
قوله بطريقه الشرعي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا كذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب
قوله ومعتدة معطوف على قول المصنف ناشزة(6/355)
قوله ومسافرة بإذنه لا يقال لو قال ولو بإذنه لكان أحسن وإن كانت مسألة عدم الإذن معلومة بالفحوى لأنا نقول تتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه قوله لتتكون لكل واحدة نوبة إلخ علة غائية قوله قضى للأولى وهل يقضي للأخرى ما باته عند تلك في زمن الجنون يراجع(6/356)
قوله وقوله أو خوف عليها إلخ أي قول المصنف
قوله وسرية أي لمن يطؤها ولو سوداء قوله وللحرة الرجوع هنا أي فيما إذا كان معها سرية قوله ما لم يتعذر إفراد كل أي بخيمة وإن ترتب على ذلك أذى لهما أو لإحداهما للمشقة مع عدم دوام إلخ والمراد أن من شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد قوله كعلو وسفل والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما قوله من أول باب أي للمحل قوله أو قصد به الإضرار ويحرم التمكين في هذه الحالة على المرأة أيضا لأنه إقرار على معصية قوله متحد المرافق قال الشهاب سم قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن إلخ خلافا
ا ه
قوله وسطح قال الشهاب المذكور الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح
ا ه
قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة الأخرى
قوله أو غيره هذا تفسير الأتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أي أو نحوه ممن عمله ليلا(6/357)
قوله لعكس ما ذكر هو باللام أوله خلافا لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعله العكس عكس العلة المذكورة في المعكوس قوله وقول بعض الشراح يوهم أن ما قبله ليس من كلام هذا البعض وأن الحكم فيه مراد مع أنه ينافي ما سينحط عليه كلامه وعبارة التحفة وعماده في المجنون وقت إفاقته أي وقت كان وأيام الجنون كالغيبة كذا جزم به شارح وإنما يتأتى على كلام البغوي الذي ضعفاه إلخ فكأن الشارح توهم أن قوله كذا راجع إلى قوله وأيام الجنون كالغيبة خاصة فعبر عنه بما ذكر
قوله أو الإفاقة أي على ما مر قوله ليعرف الحال أي ليعرف هل(6/358)
هو مخوف أو غير مخوف قوله فيجب القضاء أي قضاء زمن المكث عندها وكذا زمن الذهاب والإياب كما يصرح به كلام التحفة قوله وذهب جمهور العراقيين إلى وجوبه يعني وجوب عدم طول المكث الذي هو مفاد قول المصنف أن لا يطول مكثه قوله صحة ما في المهذب أي من وجوب القضاء قوله على أن في حله إلخ المناسب على أن في حرمته قوله والثاني لا يجوز هو مكرر فقد مر
قوله امتناعه يتأمل مرجع الضمير(6/359)
قوله وجرى عليه الأذرعي فقال إلخ لا يخفى أن ما جرى عليه الأذرعي أخص من حيث التقييد بالدوام
قوله فيما يظهر في النهار أي وأما الليل فهو في كلامهم قوله في ليلة واحدة أي أو يقال هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام قوله وإن تفرقن قال سم على حج يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا قوله من غير قرعة أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات فيعدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره قوله لأن الأول لغو انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا قوله أقرع للابتداء أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع
قوله لخبر مرسل إلخ(6/360)
تعليل للمتن
قوله وجوبا بالمعنى وهي من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها قوله ولا حق لرجعية أي يترتب على الرجعة فإن طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضي لها ما بقي منها بخلاف ما لو بات عندها ثم طلقها ثم راجعها وبقي ما لو طلقها طلاقا بائنا بعد أن بات عندها بعض السبع كثلاثة مثلا ثم جدد النكاح فهل يبيت عندها بقية السبع الأول قبل الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثاني أو يسقط ما بقي من السبع الأول وتلزمه سبعة للعقد الثاني فقط فيه نظر والأقرب الثاني قوله كما أفهمه قوله جديدة أي أفهم أن من في عصمته جديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها قوله ما للباقيات كذا في التحفة وانظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته
قوله وسبع بقضاء عبارة شرح الإرشاد فإن سبع بطلبها قضي لكل
قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا ا ه
وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا انتهى سم على حج
أقول وكيفية القضاء بأن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من كل اثنتي عشرة ليلة فيحصل السبع مما ذكر قوله قضاء السبع لهن أي لكل واحدة منهن قوله فإن أقام السبع بغير اختيارها أي وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها قوله لأنها لم تطمع في حق غيرها أي في حق شرع لغيرها فإن الخمس مثلا لم تشرع لأحد قوله مطلقا أي سواء طلبت أم لا قوله قضى السبع لهن أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب سم قوله من أن محله أي محل تخييرها(6/361)
قوله أو بغير إذن ولا نهي أي والصورة أنها معه
قوله مدة ذهاب سفره لأنه لم ينقل ا ه حج قوله قضى من حين الكتابة يتأمل هذا فإنه يقضي من حين الإقامة كتب أو لم يكتب فلا وجه لقوله قضى من حين الكتابة قوله لم يقض لهن أي ما بعد التخلف ما لم يعد من سفره ويستصحبها من الموضع الذي خلفها فيه فيقضي مدة استصحابها قوله ولا مدة الذهاب يتأمل هذا مع قوله أولا ولا يقضي مدة ذهاب سفره وقوله الآتي ولو أقام بعد مدة إلخ فإن الظاهر أن هذا الذهاب هو عين السفر الآتي بعد الإقامة ويمكن عطفه على قوله إقامة فيغاير ما قبله قوله من المحل الآخر أي الذي أقام فيه قوله ولو أقام بعد مدة أي بعد وصوله مقصده قوله قضى أي الزائد فقط وقوله وإلا فلا ولعل وجهه أنه لما استصحب السفر جعل كله مقتضي القرعة بخلاف ما إذا وجدت الإقامة القاطعة للسفر فإن السفر الثاني جديد بالنسبة للأول فجرى فيه ما ذكر(6/362)
قوله بنية إقامة إلخ الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي قوله ولو كتب للباقيات أي والصورة أنه سافر لحاجة كما صرح به في الروض
وحاصل هذه المسألة أن للأصحاب وجهين فيما لو سافر لحاجة وأقام ثم كتب يستحضر الباقيات هل يلزمه أن يقضي ما بعد الكتابة أو لا يقضي إلا ما قبلها إن كان فعل ما يوجب القضاء أي لأن إقباله على الباقيات بالمكاتبة رافع للإقبال على مساكنة التي معه كما وجهه به الفهامة سم ورجح البلقيني من الوجهين الأول وبهذا تعلم ما في سياق الشارح لهذه المسألة الموهم لمغايرتها لما قبلها من حيث الراجح قوله نقله الأصل هذه العبارة لشرح الروض نقلها الشارح برمتها وذاك مراده بالأصل الروضة قوله لكن هل يقضي إلخ عبارة التحفة وقضيته أي التعليل أنه لو أقام أثناء السفر إقامة طويلة ثم سافر للمقصد لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة بغير ما ذكروه في الرجوع وهو أحد احتمالين للشيخين لم أر من رجح منهما شيئا قوله ولا مدة الذهاب(6/363)
هو مكرر مع ما حل به المتن آنفا
قوله ولا يواليهما هو مراد المتن بقوله ليلتيهما أي على حكمها من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي قوله أو له وللجميع قسم على الرءوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع قوله كما هنا أي في مسألة القسم(6/364)
فصل
في بعض أحكام النشوز قوله أي الوطء أو الفراش أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في الرتبة وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثارا للفظ الآية كما هو عادته في هذا(6/365)
الكتاب الشارح
وإنما فسر المراد بالمضجع قوله لا على وجه إلخ معطوف على قوله ضرب مدم قوله وقد يستغنى عنه لعله سقط عقبه لفظ بالمبرح من الكتبة كما هو كذلك في التحفة قوله وإنما ضرب هو بالبناء للمفعول كما هو واضح أي وإنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد والتعزير إلخ وقد ذكر الشهاب سم أن الشارح ضرب على هذا بعد أن تبع فيه حج وقال هذا لا يصح لأن الزوج لا يحد ولا يعزر لحق الله تعالى
ا ه
وكأنه قرأ ضرب مبنيا للفاعل فتأمل قوله التي بخلاف الأول أي بأن كان بظن الحاكم قوله والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير إلخ وحينئذ فكان الأولى تأخير هذه المسألة عن التعزير الآتي كما صنع في شرح الروض(6/366)
قوله إن لم يظن فراقه لها كأن مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وأن الحال لا يلتئم بينهما يسمى في فراقهما بغير تعرف فليراجع قوله ولو أغمي على أحد الزوجين إلخ في الروض قبل هذا ما نصه فإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحاكم رأيه لم ينفذ حكمهما وإن أغمي على أحدهما إلى آخر ما في الشارح(6/367)
393
كتاب الخلع
قوله على ما لا بد له من فعله لا حاجة إليه في التفصيل الآتي لأنه جار في عموم الحلف على شيء وإن استغنى عنه كما يعلم مما يأتي وإنما هو قيد لمحل الخلاف في أنه هل يندب حينئذ الخلع أو لا وعبارة التحفة وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شيء لا بد له من فعله وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة فالوجه أنه مباح لذلك لا مندوب على أن في التخلص به تفصيلا يأتي في الطلاق فتفطن له
ا ه
وقوله لكثرة القائلين إلخ أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل قوله في هذه الصورة يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع قوله ولعل الفرق أي بين ما إذا منعها نفقتها لتختلع وما إذا لم يقصد ذلك قوله راجع إلخ وصف لعوض قوله أو سيده قد يقال لا حاجة إليه مع التعبير(6/368)
بجهة قوله غايته أنه وصفه بصفة أي بالمعنى اللغوي ليشمل الصلة
قوله ويقع الطلاق أي ولا يرجع إليه شطر الصداق كما يعلم من قوله الآتي في دفع الملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء ومن قوله في الفرق الآتي آخر السوادة فلم يرجع منه شيء على ما يأتي في القولة التي بعد هذه قوله لأن من لازمه إلخ قال الشهاب سم في حواشي التحفة أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي
ا ه
ومراده بجوابه الآتي المذكور في قول الشارح فيما يأتي إذ لا ملازمة إلخ وكأنه فهم أن الشهاب حج الذي تبعه الشارح فهم أن المراد بهذا التوجيه أنه عام في هذه الصورة وغيرها فرد عليه بما ذكر ووجه الرد أن التوجيه قاصر على هذه الصورة وما أشير إليه في الجواب الآتي بما مر في غيرها وظاهر أن الشهاب حج إنما فهم أن التوجيه لهذه الصورة ووجه جوابه حينئذ أن ما مر من أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء شامل لهذه الصورة وهو مناقض بما ذكر فيها هنا من الحكم فجوابه مفيد
نعم فرق الشهاب سم في قوله غير هذه الصورة وبين ما مر بأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المفوضة قوله بمقتضى لفظه لعله متعلق بقوله يقع قوله إذ لا ملازمة إلخ هو دفع للملازمة المتقدمة في قوله لأن من لازمه إلخ وأما وجه قوله ممنوع فسيأتي في قوله ويفرق بين ما هنا والخلع إلخ قوله وبأن معنى قولهم مراده الجواب عن قوله السابق ولأن المعلق بصفة إلخ لكن لم يتقدم في لفظه ما يسوغ عطف هذا عليه وهو تابع في هذا التعبير لحج لكن ذاك عبر قبل هذا بدلا عن قول الشارح إذ لا ملازمة إلخ بما نصه ويجاب بمنع الملازمة إلخ فساغ له عطف هذا على منع
قوله إنما يوجد عقب الطلاق قال الشهاب سم قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته قوله بأن البراءة إلخ قال(6/369)
الشهاب سم قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله
ا ه
قوله من باب عطف الأخص قال الشهاب المذكور يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو
قوله الذي لا بد منه إلخ ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون والوصف المذكور شرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في المقابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته قوله أي صدوره من زوج هذا يناسب ما ذكرته في القولة قبلها لا ما أول به الشارح المتن فتأمل قوله فإن كان بغير إذنه إلخ لم يبين فيما سيأتي الشق الثاني من هذا التفصيل وهو ما إذا كان بإذنه وقد بينه في التحفة فراجعه قوله من مال السفيه كذا في النسخ ويجب حذف(6/370)
لفظ مال كما في التحفة قوله أو قبض أو إقباض أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك
قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ صريح فإنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيه خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر قوله نعم إلخ لو أخر هذا الاستدراك عن المستدرك عليه لكان أوضح قوله أو عين اختصاص إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى قوله ولو خالعته بمال إلخ إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر فكان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية قوله في الثانية الأصوب حذفه قوله لم يصح عبارة التحفة فكما مر في الأمة أي فيصح بمهر المثل فمراد الشارح(6/371)
عدم صحة المسمى قوله تتبع بالزائد أي في الدين وبدله في العين كذا قاله حج ولعل المراد بالبدل مقابله من مهر المثل أخذا مما مر فليراجع
قوله ولم يمكن دفعه إلا بالخلع كأن الظاهر أو أمكن فتأمل قوله دفع جائز أي بمال من مال المولى قوله وليس من التعليق قول المرأة أي ولو رشيدة(6/372)
قوله وهو لا يصح أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر فلو قال لأنه لم يصح كان أوضح قوله فلو علق بإعطائها يعني السفيهة قوله لأن الصيغة إلخ تعليل للمتن
قوله مطلقا أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر خلافا لما وقع في حواشي التحفة قوله لحرمة إخراجها يؤخذ منه أنه حيث لم يترتب عليه إخراج بأن كانت في ملكها مثلا لا يمتنع فليراجع قوله وتحمل الدراهم أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح(6/373)
وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان قوله ويطلب ببدله أي من الغالب قوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة يطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض قوله ولم يملكه للبائع لعود ملكه له كذا في بعض النسخ وفي بعضها لعدم عود ملكه له
وكلاهما غير صحيح بل فيه تحريف وسقط وعبارة والد الشارح في حواشي شرح الروض التي هي أصل ما هنا نصها فأما إذا ملكه له لم يعد إليه إلى آخر ما في الشارح فقوله فأما إذا ملكه له ساقط من الشارح مع تحريف قوله لم يعد إليه
واعلم أن قول الشارح كوالده إذا أعرض عنه إلخ جواب إنما
وحاصل ما في المسألة أن المصنف في الروضة لما ذكر حكم ما لو أعطته المغشوشة عقبه بقوله
قلت ظاهر كلام القائل بالملك أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة ويكون تابعا كما سبق في مسألة نعل الدابة
ا ه
وتبعه في الروض إلا أنه زاد الترجيح ففهم شيخ الإسلام في شرحه وهو المراد ببعضهم في كلام الشارح أن مسألة النعل المشبه بها
(6/374)
هي ما إذا ثم اشترى دابة وأنعلها ثم ظهر بها عيب فردها حيث يتبعها نعلها فأخذ منه ما ذكره عنه الشارح ثم رده والد الشارح بما حاصله أن النعل له حالات منها إذا أعرض عنه المشتري بغير تمليكه للبائع وهذه هي التي يعود فيها النعل للمشتري إذا سقط ومنها إذا ملكه للبائع وهذه لا يعود فيها للمشتري وهي المشبه بها وحينئذ لا يصح الأخذ المذكور ثم استشعر والد الشارح سؤالا وهو أنه كان مقتضى التشبيه أن الزوج إنما يملك الغش إذا ملكته له الزوجة نظير النعل المشبه به فأجاب عنه بقوله وإنما احتيج إلخ هذا حاصل ما في الشارح كالحواشي ولك أن تقول ما المانع من كون مسألة النفل المشبه بها هي ما إذا باع الدابة منعولة فإن النعل يتبعها مطلقا كما صرحوا به في أبواب البيع وحينئذ يكون التشبيه تاما من كل وجه ويندفع أخذ شيخ الإسلام المذكور من أصله ولا يحتاج لما أطال به الشارح كوالده مما هو مبني على أن المشبه به مسألة رد الدابة منعولة فتأمل(6/375)
قوله بإعطاء مجهول لكن أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك إلخ قوله وجهله كذلك مبتدأ وخبر أي وجهل الزوج كجهل الزوجة في أنه يؤثر في عدم الوقوع قوله وقولهم لا يشترط علم المبرإ أي من أبرأه غيره قوله في مجلس التواجب انظر ما قضيته قوله وطابق الثاني الأول انظر ما المراد(6/376)
بالمطابقة هل هي بالنسبة للعدد أو بالنسبة للصراحة والكناية أو غير ذلك قوله وأقيس الوجهين الوقوع أي بائنا بدليل ما بعده قوله وقوله أي الأنوار أي على ما في بعض نسخه وفي نسخة أخرى منه بعد قوله خلاف ما نصه مبني على أن التعليق بالإبراء محض تعليق يقع به الطلاق رجعيا ولا إبراء أو خلع إلخ وهي كذلك في بعض نسخ الشارح مع إسقاط قوله وقوله فيبرأ إلخ فكأن الشارح رجع إلى هذه النسخة آخرا قوله لأن الفرض أنه أي الثالث وإلا فلا عبرة بتكذيب الزوج كما هو ظاهر ثم لا يخفى أن ما ذكره مجرد دعوى تحتاج إلى دليل فتأمل
قوله لم ينقص منها أي ولا يخالع بغير النقد الذي عينه لا جنسا ولا صفة فلو خالف لم يقع طلاق قوله لأنه أي ما خالع به من النقص قوله وله الزيادة عليها بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع قوله ولو من غير جنسها أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة أما إذا كانت مجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا فيه نظر والأقرب الأول وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ما سماه من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذي قدره قوله يقتضي المال أي وهو الراجح قوله لم ينقص عن مهر مثل أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ قوله وكالنقص فيها أي قوله في الأولى أي نقص قوله ومر في الوكالة إلخ أي ضابط التفويض الفاحش وهو ما لا يتغابن به قوله وكالنقص فيها أي في الثانية ومثلها الأولى ولعله ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الجنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل حج كان أولى قوله يقع بمهر مثل أي في الثانية(6/377)
قوله بغير الجنس أو الصفة أو خالع بمؤجل كما صرح به في التحفة قوله الصريحة ينبغي حذفه لأنه لا يتأتى(6/378)
إلا في الأولى فتأمل
قوله كزيادته على مقدرها أي فيما مر فيه قوله مطالبة الوكيل بالكل أي في صورة الإطلاق قوله ولا يطالب وكيلها بما لزمه أي فيما إذا صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص وفي(6/379)
التحفة في ذلك تفصيل يتعين الوقوف عليه
قوله وتخلف أي وخالع في حال التخلف قوله أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه أي فيقع الطلاق لوجود الصفة مع عدم صحة القبض فليراجع قوله إذ ما فيها يعني الذمة قوله بأن نواها قد يقال إن هذا لا يلائم الفرق الآتي قوله إن أطلق أي أو أضافه إليه كما في التحفة قوله ورجع عليها بعد غرمه إلخ عبارة التحفة فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال وإنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه كذا ذكروه وهو صريح في أنه لا يطالب فما قيل إنه يطالب ويرجع به عليها بعد غرمه وهم انتهت قوله ما مر في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل
فصل في الصيغة وما يتعلق بها قوله وما يتعلق بها أي كوقوع واحدة بثلث الألف إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة قوله واستدل له بالآية نفسها أي وهي قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قوله فطلاق ينقص العدد معتمد قوله بأنه لا يصير طلاقا أي بل هو فسخ قوله فيحتاج لنية ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال ا ه سم على حج قوله والثاني أنه أي لفظ المفاداة قوله حملة الشريعة المراد بهم الفقهاء(6/380)
405
فصل
في الصيغة قوله أي هي هذا وما سيأتي في لفظ الخلع يخالف ما قالوه في الطلاق فليحرر ثم رأيت الشهاب سم(6/381)
نبه على ذلك
قوله وحمل جمع أي من حيث الحكم لا الخلاف كما صرح به حج قوله وقبلت أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده قوله وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول كما لا يخفى
قوله إن نويا أي الزوجان كما صرح به الأذرعي قال فلو لم ينويا أو أحدهما لم يقع(6/382)
قوله يقع بائنا حالا انظر هل هو الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئا أو في الظاهر فقط مؤاخذة له بإقراره لا غير قوله ظاهرا أي وكذا باطنا كما هو ظاهر لأنها لم تلتزم له شيئا فليراجع(6/383)
قوله لعدم ملكها له هو من كلام البغوي قوله لأن الإعطاء إلخ هو وجه عدم المنافاة
قوله فرده أقل أي(6/384)
بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل قوله نصفها أي الزوج بدليل ما بعده قوله ولم يوجدا أي الصفة والتوافق
قوله على أن لي عليك الرجعة أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته كما أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح فرجعي إلخ ا ه حج قوله فيتساقطان هذا يقتضي بطلان البراءة وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فلا ينافي شرط الرجعة وكون البراءة عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معلولة في نفسها فتأمله ا ه سم على حج قوله بخلاف ما لو وقعا أي الجواب والردة قوله إن لم يقع ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الإسلام وإن جزم به في شرح منهجه ووافق السبكي في شرح الروض(6/385)
قوله أما الكثير ممن لا يطلب جوابه كان ينبغي أن يبين قبل هذا حكمه ممن يطلب جوابه وإن كان مفهوما بالأولى
فصل
في الألفاظ الملزمة للعوض قوله لأنه أوقع إلخ هذا في صورتي المتن وظاهر أن تعليل عكسه بعكس تعليله قوله وأيضا فما هنا فيما إذا اشتهر إلخ هذا الجواب لوالد الشارح في حواشي شرح الروض لكنه عن إطلاق المتولي والشارح تبع الشهاب حج في تقييد إطلاق المتولي بقوله أي إن قصده وفي الجواب عنه بقوله وليس هذا مما تعارض فيه مدلولان إلخ ثم أراد أن يجيب عنه بجواب والده هذا مع أنه جواب عنه من حيث إطلاقه فلم يلائم إذ الجواب الأول الذي هو للشهاب حج حاصله أنه لا بد من دعوى الإرادة المذكورة حتى يقبل والثاني حاصله أنه إذا اشتهر لفظ في إرادة معنى يحمل على ذلك المعنى عند الإطلاق من غير حاجة إلى دعوى الإرادة فكان الأصوب أن يجعل جواب والده هذا توجيها ثانيا لإطلاق المتولي كما لا يخفى وما في حواشي شيخنا من أن قوله وأيضا(6/386)
إلخ معطوف على قوله صار مثله ظاهر الفساد
قوله وإلا أي وإلا نصدقه ولم يحلف يمين الرد قوله ولا حلف أي منها قوله ومحل ما تقرر أي في كلامهم من الوقوع رجعيا فيما إذا كذبته في الإرادة وقوله كما قاله أي(6/387)
السبكي
قوله ولو قالت طلقني إلخ وما يقع كثيرا أن يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقتك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك قوله إلا إن شاءت أي فيقع رجعيا قوله وخرج بلفظ الضمان غيره من الغير المرادف كالتزمت فكان ينبغي ذكره مع ما خرج
قوله المعلق عليهما أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي(6/388)
فالمعلق عليه هو الضمان وتعليقها نفسها معلق قوله أي طلقك بألف تضمنينه كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنه لي فإن هذا هو معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فإن الذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق قوله والتعليق هنا أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها قوله ويتمكن من أخذه كان ينبغي تقديمه على قوله أو تعذر عليه الأخذ إلخ إذ هذا مفهومه قوله وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد أما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أن مثل المجيء فيما يأتي فيه
قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليل طلقني كذا في النسخ وقد سقط منه لفظ بألف عقب طلقني كما هو كذلك في كلام المتولي صاحب هذا(6/389)
الاستدراك قوله وهي الإقباض المتضمن للقبض الظاهر أن مراده من هذا الجواب أن الأخذ إنما جعله المصنف شرطا لما إذا أراد المعلق بالإقباض فردا مخصوصا منه وهو الإقباض المتضمن للقبض لا مطلق الإقباض وحينئذ فيتوقف في قول الشارح الآتي ووجه دفعه إلخ إذ ظاهره أن القبض دائما مستلزم للإقباض وظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم من قوله بعد ولا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا على أن صواب العبارة لتلائم ما قبلها استلزام الإقباض للقبض فتأمل
قوله بأن الذي وصفه إلخ أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كما لا يخفى
وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى وإلا فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد له أو معيبا فله رده(6/390)
قوله على أنه أراد به العموم والظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذ لا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال فهذا العموم يؤدي معناه الإطلاق فإن كان هذا العموم يصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل قوله أي من لا يصح بيعها له إلخ لم يقدم لهذا التفسير مفسرا فكان الأصوب تأخيره عن مغصوبا كما في التحفة
قوله وشمل كلامه إلخ وجه الشمول أن معنى قوله(6/391)
فطلق الطلقة أوقع الطلقة أي ولو بتلفظه ببعض الطلقة إذ يقع بها طلقة قوله وجزم به في العباب أي بوقوع الأولى بثلثه بقرينة ما بعده قوله ما سبق له أي ما سبق له في كتابه الروض قبل ذكره ما هنا وإن لم يسبق ذكره هنا قوله أوقع واحدة أي بألف قوله في مقابلة ما أوقعه انظر هل الخلاف فائدة في غير التعاليق
قوله وفي المحرر لو قالت طلقني واحدة إلخ وتقدم هذا في كلام الشارح قبيل المتن قوله استحق المسمى كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى قوله ببدله أي الألف
قوله فقبلت فورا أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن قوله بل يجب تسليمه في الحال أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول ا ه سم على حج
أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة كما لو استأجر دارا بمسمى ثم تخربت قبل استيفاء المنفعة فإنه يرجع بما دفعه من الأجرة للمؤجر ثم قضية قوله تقارن العوضين في الملك أنه ملك العوض هنا بنفس القبول وأنها إنما تملك البضع بالدخول وعليه فلو ماتت قبل الدخول وقلنا برد العوض يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه لأنه إنما يعود لها بتعذر الطلاق فليراجع قوله خلافا لمن ادعاه مراده المحلي قوله ما لو قال إن كنت حاملا قال في شرح الروض لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا ا ه سم على حج قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر أنه ليس بقيد وعبارة الروض ولو قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق إلخ وقضية إطلاقه أن المدار على كونها حاملا في نفس الأمر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحققه فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى قوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها(6/392)
قوله خلافا لمن ادعاه قال شيخنا مراده الجلال المحلي قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر كلام المصنف وعبارته وظاهر العبارة أن المال إنما يجب بالطلاق وهو في المسمى وجه إلخ وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه(6/393)
قوله ولو خالع عن زوجتيه إلخ هذا والذي بعده مستثنيان أيضا قوله ولو بالقصد أي فتكفي النية ولا يشترط التصريح(6/394)
قوله بقيده أي بأن لم تخالفه فيما سمى الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إن خالفت فهي كالأجنبي بالأولى قوله واختلفوا ثم إلخ قال الشهاب سم إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتباره ما فهم الأذرعي
ا ه
قوله وحيث صرح باسم الموكل طولب أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال في الذي بعده
قوله بماله هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه لا ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع قوله أو الأجنبي هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع الأجنبي وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر(6/395)
قبل قوله ولو اختلع بصداقها يعني الأب ومثله الأجنبي
واعلم أن الشيخ في حاشيته استشكل هذا على ما مر فيما إذا خالعت أمها على صداقها وتقدم أن الأم مثال فغيرها كالأب ثم تمحل للجواب عن ذلك بجوابين مذكورين في الحاشية وظاهر أن لا إشكال لأن صورة ما مر أن الأم مثلا قالت خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فقولها في ذمتي يقتضى أنها لم تخالع على نفس الصداق لأنه ليس في ذمتها وإنما هو في ذمة الزوج لكن لما كان قولها قبل على مؤخر صداقها يناقض ذلك بحسب الظاهر أجابوا عنه بأن لفظ مثل مقدر في مثل هذا ليوافق أول الكلام آخره وأما هنا فالأب إنما خالع على نفس الصداق إذ ليس في لفظه ما يوجب صرفه عن ذلك ومن ثم لم يقبل منه أنه أراد المثل حيث ادعاه إلا إن قامت عليه قرينة كما يأتي عن البلقيني فتأمل
قوله وكذا لو أراد بالصداق يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله وكذا إنما هو الأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق
فصل في الاختلاف في الخلع قوله أو في عوضه أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا قوله أو نحو ذلك كأن قال قصدت الاستئناف قوله وهو الأوجه أي خلافا لحج(6/396)
421
فصل
في الاختلاف في الخلع قوله وإن لم يوجد إقرار منها إلخ كذا في بعض النسخ كالتحفة وفي بعضها ما نصه ما لم يعد ويعترف به
قاله الماوردي لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة
ا ه
والظاهر أنه رجع إلى هذه النسخة بعد أن تبع التحفة في الأولى فليحرر قوله وهي معترفة به أي بالمال قوله مما يتم الخلع بدون قبضه كأن قال طلقتك بكذا فقبلت(6/397)
قوله أو سكت عن العوض أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة قوله العوض هو معمول فسخ قوله بلا تصادق أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي قوله إن تعلق بما لم يوجد أي بأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح الإبراء
قوله كما لو اختلفا في الملفوظ تعليل لصورة المتن خاصة لا للصورة التي زادها(6/398)
423
كتاب الطلاق
قوله هو لغة حل القيد الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة كما هو الغالب وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحل وعبارة الأذرعي عبارة عن حل القيد والإطلاق انتهت
فحمل حل القيد على الحسي كما هو المتبادر منه وعطف عليه الإطلاق الذي هو أظهر في أخذ المعنى الشرعي منه كما تقرر ثم ظاهر قولهم في تفسير الطلاق أنه حل القيد أنه مصدر فانظر هل استعمل الفعل من هذه المادة مجردا ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع قوله وولاية عليه كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق(6/399)
قوله ومما سيذكره أنه لا يصح إلخ قال الشهاب سم فيه نظر ظاهر قوله ومغمى عليه ونائم قال الشهاب المذكور ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز قوله بما أثم به يؤخذ منه أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر في نفوذ تصرفه لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا عبرة باعتقاده الحل
وإقرارنا إياه على شربه ليس لحل ذلك بل لكون الجزية مأخوذة في مقابلة كف الأذى عنهم قوله الدال عليه أي النفوذ قوله على مؤاخذته متعلق بإجماع قوله وهو ربط الأحكام أي وقوع الطلاق فيها بالأسباب أي التلفظ بالطلاق قوله ككون القتل سببا للقصاص أي فالصبي والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا قوله النشوة هو بتثليث النون وبالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب ا ه كذا في القاموس قوله أطلق عليه أي السكران قوله نحو صلاته وصومه ويعلم مما مر أوائل الصلاة أنه لو اتصل جنون لم يتولد عن السكر به وقع عليه المدة التي ينتهي إليها السكران غالبا ا ه حج قوله وهو المراد به حيث أطلق أي فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا وإن لم يزل عقله قوله فلا يرد النائم والمجنون إلخ أي فإنهما وإن تعلق بهما خطاب للوضع فيما عليهما كالإتلاف لكن لم يلحق ما لهما بما عليهما على أن خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما في نحو الإتلاف خاصة كما أشار إليه بالعلاوة في كلامه قوله والنهي في لا تقربوا الصلاة إلخ جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يقال إن السكران لا يتعلق به التكليف منه مع أنه خوطب بالنهي في الآية
(6/400)
فأجاب عنه بما ذكره الذي حاصله أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا قوله ومن أطلق عليه التكليف إلخ يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف قوله كأن لقنه أعجمي إلخ وكأن(6/401)
صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في موضوع آخر على ما فيه من التفصيل قوله وإن كان في بعضها أظهر أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق وإن احتمل غيره فهو ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه الفراق وإن احتمل معه الطلاق من الوثاق فهو ضعيف فتأمل قوله ما لم يقع جواب دعوى فإقرار ربما يأتي له في الدعاوى والبينات ما يخالف هذا فليراجع قوله مردود إلخ ومعلوم أن الصورة أنه أجبر بأنه نوى إما في حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم(6/402)
بالوقوع بالكنايات
وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره قوله أي ما اشتق منه أي أو نفسه في نحو أوقعت عليك الطلاق أو نحوه مما يأتي قوله منه بعد أن قيل له طلقها الضميران للزوج بقرينة ما بعده خلافا لما(6/403)
في حاشية الشيخ قوله إذا خلا عن التعليق ليس هذا في فتاوى والده وكأنه أشار به إلى أن شرط الحنث به حالا إذا لم يعلقه بشيء فإن علقه أي حلف به على شيء كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل(6/404)
أو لأفعلن فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح قوله فصار كما قال أنا منك طالق قد يفرق بأن أنا منك طالق صادق فيما إذا كان الموقع للطلاق هو أو هي بخلاف مطلقة لا يصدق إلا إذا كانت هي الموقعة فتأمل قوله لا يستعمل في العين إلا توسعا هذا ظاهر فيما في المتن قوله وعلم مما تقرر إلخ هذا رتبه الشهاب حج على كلام أسقطه الشارح فليراجع قوله قال الأشموني إلخ كان ينبغي ذكره عقب تنظير الغزي إذ هو مؤيد له(6/405)
قوله فكالاستثناء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو كناية إلخ كذا في نسخ من الشارح
قال الشهاب وحاصله كما لا يخفى أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق(6/406)
زوجته وقع وإلا فلا لأن قصده هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها لكن في نسخة أخرى ما نصه فكالاستثناء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلا يقع بها شيء إن نوى ذلك قبل تمام اللفظ وعزم على الإتيان بقوله من جوزتي ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا وقع عليه قبل إتيانه بنحو جوزتي والعامي والعالم في ذلك سواء
ا ه
وهذه النسخة هي التي تناسب القياس على الاستثناء لكن الأولى التي توافق ما في فتاوى والده التي نسب إليها قوله قلت الأصح أنه كناية ومن الكناية أيضا ما لو زاد على قوله أنت حرام ألفاظا تؤكد بعده عنها كأنت حرام كالخنزير أو الميتة وغيرهما ومن ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم أنت حرام كما حرم علي لبن أمي أو إن أتيتك أتيتك مثل أمي وأختي أو مثل الزاني فلا يخرج به عن كونه كناية وقد شمل ذلك كله إطلاق المصنف وليس من الكناية فيما يظهر ما لو قالت له أنا ذاهبة إلى بيت أبي مثلا فقال لها الباب مفتوح فهو لغو قوله ولا على لسان إلخ عطف على العدم ملحوظا فيه جانب المعنى وكأنه قال وعدم تكرره على لسان حملة الشرع قوله ويألف عادتهم أي فيعتبر حالهم فيه قوله اقتضى ما ذكرناه أي من أنه كناية مطلقا قوله أن الاسم المحكي إلخ نازع في هذا الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكي لفظ الحلال وحده وهو ليس كذلك إنما المحكي جملة الحلال علي حرام وحينئذ فحركة الجزء الأول باقية على إعرابها وأطال في ذلك فراجعه قوله من كانت لغته ذلك أم لا لا يخفى أن المراد بكونه لغته أنه من بلد مثلا ينطقون بذلك كما يدل عليه البناء الآتي وليس المراد أن في لسانه عجزا خلقيا عن النطق بالطاء إذ الظاهر أن هذا ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع قوله إذ التلاق من التلاقي رد هذا السيوطي في فتاويه كما نقله عن الشهاب سم حيث قال أعني السيوطي
(6/407)
وأما من قال تالق من التلاقي وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاقي لا يبنى منه وصف على فاعل
ا ه
أي لأن الوصف منه متلاق والكلام فيما إذا قال لزوجته أنت تالق
أما إذا قال علي التلاق مثلا فظاهر أنه يأتي بمعنى التلاقي(6/408)
قوله ويجوز عكسه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا إن قصد به معنى الأول
أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أنه لا يكون خطأ فتأمل(6/409)
قوله وقوله وليها زوجها إقرار كأن الفرق بينه وبين قوله لها تزوجني حيث كان كناية فيه أن الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع قوله إقرار بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما نبه عليه حج قوله لا يدخل في عموم كلامه انظر أي عموم هنا والعلم لا عموم له والعموم الذي اقتضاه إضافة امرأة إلى العلم غير المراد إذ هو إنما يفيد العموم في النسوة ولو قال إذ المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا قوله بأنه إقرار لا يخفى أن هذا بالنظر للظاهر(6/410)
وانظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق قوله فكناية على أرجح الوجهين الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع قوله أن ما كان صريحا في بابه قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر وكذا قوله الآتي وسيأتي في أنت طالق إلخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لأن ألفاظ كناية الطلاق حيث احتملته احتملت الظهار أيضا وكذا عكسه لما في كل منهما من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد يكون بكل من الطلاق والظهار
فرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال شخص علي السخام لا أفعل كذا هل هو صريح أو كناية والجواب عنه بأن الظاهر أنه ليس صريحا ولا كناية لأن لفظ السخام لا يحتمل الطلاق غايته أن من يذكرها يريد بها التباعد عن لفظ الطلاق(6/411)
قوله النازل فيها أي في مطلق الأمة وعبارة التحفة كما لو قال لأمته أخذا من قصة مارية رضي الله عنها(6/412)
النازل فيها ذلك إلخ ولعل في عبارة الشارح سقطا من الكتبة قوله وشمل كلامه الأمة عبارة المنهج وفي وجوبها في زوجة محرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة معتدة إلى آخر ما ذكر وجهان أوجههما لا ا ه
فقد صرح بعدم وجوب الكفارة في الزوجة المحرمة والأمة المعتدة عن شبهة وسكت عن الأمة المحرمة وقد ذكر الشارح هنا وجوب الكفارة في الأمة المحرمة وسكت عن الزوجة فانظر هل ذلك مقصود منه أو مجرد تصوير فتلحق الزوجة المحرمة بها ويكون المعتمد غير ما في المنهج فليتأمل قوله ثم زعم أي قال قوله لم يقبل وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا قوله ولو أنكر نيته أي الطلاق قوله أنه لا يعلمه نوى وتظهر فائدة ذلك في العدة قوله أنه نوى أي لا ترث منه إن كان الطلاق بائنا قوله دون آخره يعني ما عدا أوله قوله نعم لو قال إلخ قال الشهاب سم في هذا الاستدراك شيء لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم(6/413)
قوله أي وهذه ليست كذلك الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد فهم المراد منه عند الإطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل قوله مع احتماله الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي بحثها(6/414)
قوله أو كتابي وقع أي وهو صورة المتن وحينئذ فلك أن تقول لا مخالفة بين ما في هذا القيل بالنسبة لصورة المتن وبين المتن مع ما أردفه به الشارح فما وجه المقابلة بقيل وعبارة الروض وشرحه بعد أن عبر بمثل ما في المتن نصها ولو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت لوصول المقصود وقيل لا وقيل تطلق إن قال كتابي كما ذكر لا إن قال كتابي هذا أو الكتاب انتهت قوله وخرج بكتب أي في قوله ولو كتب ناطق قوله نعم لو قال الزوج إلخ هو استدراك على قوله أو طالعته وفهمت ما فيه إلخ وفي نسخة تقديم هذا(6/415)
الاستدراك على قوله والأوجه إلخ وهي أنسب قوله قال الأذرعي مفهومه يعني ما في المتن قوله ولا نقل عندي فيهما هو آخر كلام الأذرعي فكان ينبغي للشارح أن يعقبه بقوله
ا ه
فصل في تفويض الطلاق(6/416)
قوله كان كناية أي منه ومنها قوله ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين أي مع تفويض العدد كما هو ظاهر إذ لو لم تفوض لهما العدد فلا تردد في أنه لا تقع إلا واحدة بكل حال ولا يحتاج إلى بحث قوله لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول هذا مقدم من تأخير إذ هو تعليل لقوله فيشترط لوقوعه تطليقها على فور كما في التحفة وغيرها(6/417)
ومعنى هذا التعليل كما قاله في التحفة أن تطليقها وقع جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري قوله بل عدم الرد يعني بل الشرط ذلك قوله يبطل خصوصه أي التوكيل قوله لا يصح تعليقها أي الوكالة قوله فيه إشارة لذلك أي قوله أن التعليق يبطل خصوصه قوله وقول بعضهم هو الشهاب حج وظاهر أن الضمائر في قوله جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد خصوصه دون عمومه ولا تعرض فيه لتصرف الوكيل(6/418)
أصلا وحينئذ فالرد عليه بما يأتي غير ملاق لكلامه فتأمل قوله هذا أي الحكم المذكور من الوقوع قوله إذا نوت نفسها قضيته أنه لا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به الطلاق وبه صرح حج فقال سواء أنوى هو ذلك أي نفسها أم لا قوله إلا إن قيد بشيء أي من صريح أو كناية قولهنعم فيما إذا لم ينو واحد منهما إلخ وحينئذ فكان اللائق أن يدخل تحت قول المصنف وإلا صورة ما إذا لم تنو هي فقط كما صنع المحقق المحلي لكونها محل الخلاف فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق قوله عند عروض صارفها إلخ هذا صريح في أنه يحمل قولهم يشترط قصد اللفظ لمعناه على أن المراد به نية إيقاع الطلاق ويناسبه ما قدمه أول الباب عند قول المصنف ويقع بصريحه بلا نية وقد أشار الشهاب سم هناك إلى أنه لا مانع من أن معنى هذا الشرط أن لا يصرفه عن معناه إلى معنى آخر وعليه فلا حاجة إلى هذا التقييد غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد بهذا المعنى إلى قصد إيقاع لوجود(6/419)
هذا الأمر العارض فتأمل قوله لم أقصد الطلاق والعتق أي لم أقصد لفظهما بل جرى على لساني مثلا كما هو ظاهر قوله ولا يستغنى عن هذا أي ما في المتن قوله سبق لسانه أو غيره دخل فيه ما مر عن الروياني ولا قرينة ثم تدل على الصبا والجنون والنوم التي ادعاها فتأمل إلا أن يدعي أن عهد الجنون وإمكان الصبا والنوم ينزل منزلة القرينة لتقريبها صدقة فيما قاله قوله إلا بقرينة ومنها ما لو قال لزوجته أنت حرام فظن وقوع الثلاث به فأخبر على مقتضى ذلك الظن أنه طلقها ثلاثا أو أخبر عن نفسه مجيبا لسائل قال له أطلقت زوجتك بأنه طلق ثلاثا أو أخبر عن نفسه ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق فأفتيت بخلافه ما لو حلف أنه لا يفعل كذا فأخبر ببطلان العقد ففعله وبان صحة العقد لأن بطلان العقد أجنبي من الفعل المحلوف عليه بخلاف ذينك ا ه حج بالمعنى قوله أما باطنا فيصدق أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر ب ينفعه كان أولى وقوله مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا قوله أن أقول طلبتك ظاهره وإن لم تكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو الظاهر
قوله ولها قبول قوله أي يجوز لها وقوله ولمن ظن أي يجوز إلخ قوله بخلاف ما إذا علمه أي سبق اللسان أو نحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة قوله كدعواه أن الحرف التف عليه أي عند وجود القرينة على ذلك كما يأتي في المتن وعبارة التحفة كما يأتي فيمن التف بلسانه حرف بآخر قوله وكذا لو قال لها طلقتك إلخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع قوله بخلاف ما إذا علمه(6/420)
أي فلا تجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه إلخ من أن له أن يشهد قوله لأن بناءه على الضم إلخ قال الشهاب سم يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن لم يرد العلمية لأنها نكرة مقصودة قوله وفي يا طالقا بالنصب يتعين إلخ قال الشهاب المذكور قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه نداء لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين إلخ المتجه منعه قوله ورد بأن اللحن إلخ قال الشهاب أيضا قد يقال إنما يكون لحنا إن قصد به معين وإلا فهو نكرة غير مقصودة(6/421)
وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا
قوله فإن لم يقل ذلك أي أردت النداء قوله حكم عليه بالطلاق أي من وقت الصيغة على المعتمد قوله وفي هذا أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه قوله كما اقتضاه كلام الروياني إلخ عبارة شرح الروض وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع انتهت قوله بأنه مردود يعني هذا القيل من حيث إنه فهم كالبلقيني عن صاحب الكافي أنه قائل بعدم الوقوع حتى أيده بما ذكره وصاحب الكافي إنما يقول بالوقوع لأنه يقول في المبني عليه بالحنث فكذا إلخ المبني وحينئذ فالشارح إنما أتى بكلامه بصورة الاستدراك لملحظ(6/422)
الخلاف المشعر به البناء المذكور في كلامه فليتأمل قوله ما لم يعرف معناه
الأولى إسقاط لفظ معناه لأنه هو المحدث عنه
وعبارة التحفة ورد بأن المجهول لا يصح قصده
قوله كما لا يصح إسلامه أي بأن كان مقرا بالجزية إذ إكراه غيره بحق(6/423)
قوله ونحوه جرح بالرفع أو النصب معمول للإلحاق قوله من نحو شراب أو دواء قضيته أنه لو ألقى من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر بر وينبغي أن يكون كذلك إن علم أن ذلك يزيل عقله ا ه سم على منهج قوله ويصدق بيمينه فيه أي في الجهل بها قوله للتداوي أي ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع قوله فاستنكهه أي شم رائحة فمه قوله إن الإسكار بيان لما قوله التي تدرأ أي تدفع قوله إذ الظاهر كلامهم إلخ معتمد(6/424)
قوله ثم أعادته فثبتت هو في نسخ الشارح بالنون وعبارة التحفة ثبتت بالمثلثة وهي الصواب إذ النابتة بالنون لا يجب قطعها بل يحرم قوله ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا إلخ لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق وصفا لفضلة فيكون قيدا مخرجا للفضلة التي ليست كالريق والعرق مثل الدم والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كريق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم قوله على ما في الروضة إلخ في هذه السوادة مؤاخذات منها أن قوله على ما في الروضة صيغة تبر فلا يناسبه التبرؤ من ضده بقوله وإن سوى إلخ مع أنه سيتوجه هذا الذي تبرأ منه ثانيا
ومنها أن ما استدل به على ما استوجهه من إيجاب ضمانه في الغصب لا يدل له
ألا ترى أن الصفة تضمن به وهي معنى قطعا وكذلك قوله وأن السمن العائد(6/425)
غير الأول لا يدل لأن المعاني كذلك بل الأعراض كلها كذلك كما هو مذهب أهل السنة
ومنها قوله وعلى القول بعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم إلخ فيه أن ما تضمنه هذا الفرق من كون السمن معنى يناقض ما قدمه إلى غير ذلك من المؤاخذات التي لا تخفى قوله طلقت وظاهر إطلاقه وقوع الطلاق وإن ظن الزوج أنها ليس لها ذلك وقال إنما ذكرت ذلك لظن أنه ليس لها ما يتعلق به اليمين وأنه لا انعقاد ويوافقه ما تقدم فيما لو خاطب زوجته بالطلاق لظنها أجنبية حيث علل الوقوع بأن العبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر وقوله على ما أفتى به إلخ معتمد وقوله يشمله أي قول أحمد قوله فصح إضافة الطلاق عبارة حج فصح حمل إضافة إلخ وعليه فعلى على بابها صلة حمل وأما على إسقاط لفظ حمل فيجوز أن على بمعنى اللام وبها عبر المحلي قوله فقد مر أي وهو أنه كناية(6/426)
قوله وهو القطع بنية الإضافة هنا انظره مع قول المتن وفي الإضافة الوجهان قوله إذ استواؤهما بهذا التقرير إلخ هذا التعليل لا يصح أن يكون تعليلا لصحة ما في الروضة كما لا يخفى وعبارة التحفة فإن قلت صرح في أصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا
قلت استواؤهما بهذا التقرير إلخ
فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه(6/427)
قولههذا إن علق بدخول مطلق قال الشهاب سم فيه نظر والظاهر أن المقيد كإن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج عليه فليتأمل
ا ه(6/428)
قوله ولم توجد قال الشهاب المذكور خرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ مر(6/429)
قوله لأن بينهما ترتبا زمانيا قال الشهاب المذكور أيضا يتأمل فيه وفي دليله المذكور
قوله إذا لم يكن أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد قوله إذا كان أي الزوج قوله فله ردها أي حال الرق قوله ولو كان طلقها أي الذمي الذي استرق قوله لما مر أي في قوله لأنه مالك للطلاق إلخ قوله من ربع الثمن أي لأن زوجاته كن أربعا قوله كره إلخ معتمد(6/430)
455
فصل
في تعدد الطلاق إلخ قوله لخبر ركانة الصحيح قال الشهاب سم كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها ألبتة أنه طلقها بصيغة البتة قوله فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إلخ تقدم هذا في كلامه أوائل الكتاب لكن بأوجز مما هنا(6/431)
قوله نعم يمكن توجيهه إلخ لا وجه للتعبير بالاستدراك هنا(6/432)
قوله ولم نحمل ما هنا أي أنت طالق واحدة ألف مرة قوله كلما حللت حرمت ظاهره وإن قصد بلفظ حرمت الطلاق وكان الطلاق رجعيا وراجع وفيه وقفة ثم رأيت حج صرح بالوقوع عند القصد(6/433)
قوله ولو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا تقدم هذا في كلامه أوائل الباب قوله وقعن قال حج وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا
ا ه
وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض قوله أو معه أي ثلاثا قوله لم يقبل ظاهرا وقياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة مع قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا أنه لا يقبل منه ظاهرا
إلا أن يمنع من الإتمام كوضع غيره يده فيه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع اليد ما لو دلت قرينة قوية على إرادة الحلف وأن إعراضه عنه لغرض تعلق بذلك قوله ومثاله أي وهو ضربت شديدا
وقوله ظاهر وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن الضرب فيه اسم للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة(6/434)
قوله فهو محل الأوجه كما قاله الأذرعي هذا يناقض قوله السابق وبه يعلم أن الصورة إلخ قوله والأقوى وقوع واحدة إلخ أي خلافا لما قاله الأذرعي كالحساني وحينئذ فكان الأصوب أن يقول قبل هذا ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا
قال الأذرعي كالحساني فهو محل الأوجه إلخ كما هو كذلك في التحفة ويكون هذا بدل قوله فهو محل الأوجه إلخ قوله وقد صرحوا به إلخ عبارة التحفة ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن إلخ نعم كتب عليه الشهاب سم ما لفظه دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره
ا ه
وسيأتي ما بينه فيما يأتي قوله بينهما يعني بين الأولى وما بعدها فتأمل قوله منها أو منه كذا في التحفة لكن قال سم إن كلامها لا يضر وفي نسخة من الشارح(6/435)
حذف منها كأنه لما قاله سم قوله بل لو أطلق هنا أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الإيلاء أنه يتعدد في صورة الإطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر قوله أي قبل فراغها إلخ سيأتي(6/436)
قريبا نقله عن بحث بعضهم قوله ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا إلخ لعله في صورة الإطلاق عند عدم التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع قوله فطلقة أي لأنه تعلق في المعنى بشيء واحد قوله أو الاستئناف فكما مر إلخ عبارة التحفة أو الاستئناف فثلاث كما مر قوله وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرا لما أراده إلخ(6/437)
عبارة التحفة وفارق أنت طالق ثلاثا بأنه تفسير لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له إلخ وكتب عليه الشهاب سم ما لفظه قوله بأنه تفسير لما أراده إلخ هذا هو ما أورده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما سيأتي في شرح قوله فلو قالهن لغيرها ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا عن أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر(6/438)
وكذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين إلخ
ا ه
قوله بأن الواو للترتيب أي على المرجوح قوله وإن دخلتها إلخ من تمام صيغته التي تلفظ بها قوله فثلاث وكان المعنى أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لمقابلة بين بإلى قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات قوله لأن حقيقة المعية المقارنة أي فلا يقع إلا واحدة قوله ويدين أي في الصورتين قوله نعم يصدق بيمينه هل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال إلخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه انتهى سم على حج
فرع في شرح الخطيب لو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة وقع الثلاث لأن هذه الطلقة التي أوقعها سبقها بعض طلقة وأخر عنها بعض طلقة فتكمل الطلقتان قوله قبل رفيقه أي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده قوله بخلاف العكس أي بأن يكتب بعده قوله نحو لا أقعد معك لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الأيمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد أو نحوه يحنث قوله ولم ينو عدم اجتماع خطيهما في ورقة بر يعني لم يحنث
واعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضهما مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعنى السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه الواقعة ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث
ا ه
قوله ويقاس به نظائره ليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في هذا للعرف فما عده العرف مشتغلا معه يحنث به وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف(6/439)
الحرف فليراجع قوله فهو من باب السراية إلخ هنا خلل في النسخ وعبارة التحفة عقب قوله لأنهما مجموعهما نصها ورجح الإمام في نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل وزيف كونه من باب السراية وقضية كلام الرافعي أن هذا نظير ما مر في يدك طالق فيكون من باب السراية وهو الأصح وتظهر فائدة الخلاف في ثلاثا إلا نصف طائفة فعلى الثاني يقعن وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع تغليبا للتحريم وفي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان ويستحق ثلثي الألف الأول ونصفه على الثاني وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه كما مر انتهت فليحرر قوله وكل منهما مقتض للتغاير(6/440)
أي في الجملة فلا ينافي ما بعده فتأمل قوله أو أنت كهي قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزار في نظيره من الظهار ا ه سم على حج قوله أو بدخولها نفسها صح وبقي ما لو أطلق هل يلغى حملا على أنه قصد إلحاق الأولى في طلاقها بدخول الثانية أو يحمل على تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو على تعليق طلاقها بدخولها نفسها فيه نظر والأقرب الثالث لأنه المتبادر من إشراكها معها لأن الظاهر منه أشركتك معها في الصفة التي قامت بها قوله فإن نوى أصل الطلاق ينبغي أن مثله ما لو أطلق لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه قوله الطلاق لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها قوله طلقت الثانية ثنتين أي لأنه يخصها بالإشراك نصف الثلاثة فتكمل ثنتين قوله وإلا فواحدة أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق قوله إن نوى به طلاقها أي الضرة وقوله والمذهب إلخ معتمد وقوله طلقتين إن نوى أي فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاثة لا يقع ما لم ينو به الإيقاع قوله لغا ما ألقاه أي ما لم يقصد به الطلاق أخذا مما تقدم في الكناية لكن قضية إطلاق الشارح أنه لا فرق وإلا لم يكن لإفراده بالذكر فائدة
قوله أو قالت يكفيني ثلاث لغا أي وإن قصد به الطلاق أي خلافا للمتولي إذ لا عبرة بقصده بما زاد على الثلاث(6/441)
466
فصل
في الاستثناء قوله بخلاف ما لو اقترنت بكله هذه المخالفة بالنظر لما تضمنته المخالفة قبلها من عدم الصحة التي هي(6/442)
مفهوم المتن فهده المخالفة الثانية هي منطوق المتن قوله ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقنا به قال الشهاب سم قد يقال عنه مخلص أيضا كما يؤخذ من قوله وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة للبعض لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة للجميع غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شموله المقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل
ا ه
قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل قوله ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف إلخ انظر ما وجه تعلق(6/443)
هذه بما نحن فيه قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه وفي حج هنا ما نصه بعد كلام طويل والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته ب تزوجت علي فقال كل إلخ ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء ا ه قوله سواها أي فيقع عليه ما تلفظ به من واحدة أو غيرها ومفهومه أنه لو كان له امرأة غيرها لم تطلق المخاطبة لأنه حينئذ بمنزلة الاستثناء وهو لا وقوع به حيث لم يستغرق قوله سوى التي في المقابر أي مثلا قوله وأشعر كلام المصنف أشار به إلى رد ما قيل يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون المخرج أكثر من الباقي قوله ويصح تقديم المستثنى أي وفي اشتراط النية فيه ما مر من قول سم قال في شرح الإرشاد إلخ قوله ومن المستغرق كل امرأة لي طالق إلخ النسخ هنا مختلفة وفي كلها خلل
وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك علي طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر قوله سوى التي في المقابر أي وهي حية وأصل ذلك كلام الخوارزمي وعبارته خطب امرأة فامتنعت لأنه متزوج فوضع امرأته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق قوله وسيأتي في الإيلاء تبع حج في هذه الإحالة ولم يتبعه في ذكر القاعدة في الإيلاء قوله حاصلها عدم الوقوع أي بترك(6/444)
الوطء أو الشكاية أو المبيت قوله ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم إلخ قال الشهاب سم ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل
ا ه(6/445)
قوله أو ثلاثا إلا ثنتين وواحدة إلخ إلى قوله أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين لا محل له هنا وإنما هو من فروع قاعدة الاستغراق وعدمه المارة على أن هذه الصورة الأولى تقدمت في المتن قوله وهو يحسن العربية انظر مفهوم(6/446)
هذا القيد قوله أما في الأول إلخ هو تابع في هذا للشهاب حج لكنه أغفل الثاني والشهاب المذكور ذكره بعد بقوله وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا قوله نظير ما مر هو إحالة على غير مذكور كما علم مما تقرر(6/447)
472
فصل
في الشك في الطلاق قوله وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا قال الشهاب سم ظاهره أنها تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر(6/448)
وفيه نظر لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا أو مشكوك في حلها للغير فليتأمل قوله أوقعهن عليها أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر قوله الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا كذا قال الماوردي
قال أبو علي الفارقي وهذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال أن يلتزم الثلاث حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث
ا ه
وفي حواشي التحفة للشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي قوله أي لتعود له بعده يقينا كذا في نسخ الشارح وصوابه ولتعود إلخ بزيادة واو قبل لتعود كما في التحفة ولشيخنا كلام في حاشيته مبني على ما في نسخ الشارح ينبغي التأمل فيه ثم إن قوله ولتعود له بعده يقينا يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي قوله فإن أيس منه لم يلزمه ذلك عبارة التحفة أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره
ا ه
قوله وسواء في اجتنابهما إلخ أي أما في وجوب البحث والبيان فيفترق الحال فلا يجبان إلا في البائن كما يعلم مما يأتي في كلامه وصرح به في التحفة هنا قوله أن هذا تعيين لا بيان هذا هو المأخوذ والظاهر أنه إنما قال هذا لأنه فهم كالشهاب حج أن قول المصنف فإن قالهما رجل لزوجتيه صورته أنه قال إن كان غرابا فإحداكما طالق وإن لم يكنه فإحداكما طالق من غير تعيين إذ هذا هو الذي يظهر عليه أن ما هنا تعيين لا بيان لكن ينافيه قول المصنف ولزمه البحث والبيان فالصواب أن صورة المتن أنه خاطب بكل تعليق معينة من(6/449)
زوجتيه وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح إن هذا تعيين لا بيان فتأمل قوله إذ محل الفرق بينهما إلخ في بعض النسخ أن محل الفرق بينهما بلفظ إن بدل إذ فيكون هو المأخوذ ويكون قوله أن هذا تعيين لا بيان بيانا لما في قوله ما يأتي لكن يمنع هذا أن يكون ما هنا تعيين لا بيان لم يتعرض له المصنف فيما يأتي فتأمل قوله عند قوله طالق قضيته أنه لا تكفي النية عند قوله أنت وقياس ما مر في أنت بائن الاكتفاء بذلك قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ ضعيف قوله لكنه أي سماع الدعوى قوله ولو قال لها ولأجنبية إلخ وجه دخول هذا كالذي بعده في الترجمة أن فيه شكا بالنسبة إلينا قوله فإنه يتصرف للصحيح أي للفظ الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال قوله لأنهما على حد واحد هو وجه(6/450)
عدم الإشكال قوله والأوجه مجيء ما بحثه أي الإسنوي المار في قوله نعم لو كانت الأجنبية مطلقة قوله فيقبل منه تعيين زينب قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق ا ه سم على حج قوله في كلام المصنف هو قوله وقال قصدت الأجنبية إلخ قوله زينب بنت محمد أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ قوله لاحتماله علة للتديين وقوله إذ الاسم العلم إلخ علة لما في المتن قوله فيقبل منه تعيين زينب إلخ لا يخفى أن الذي تقدم في بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حالة الإطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرج به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضه بحث الإسنوي(6/451)
قوله وله تعيين غير الموطوءة للطلاق كذا في النسخ والصواب إسقاط لفظة غير من هذا وإلحاقها في قوله الآتي آخر السوادة وله تعيينها في الموطوءة الذي هو قسيم هذا فإن لفظة غير ساقطة منه في النسخ أيضا قوله فالوجه أنهما لا تطلقان أي إحداهما مبهمة كما يعلم مما بعده وتقدم التنبيه عليه في كلام الشارح قوله حتى يبين يعني حتى يعين ولشيخنا في حاشيته هنا كلام ينبغي تأمله فإن فيه خلط حكم الباطن بحكم الظاهر(6/452)
قوله ولو لم يرث إحداهما بطريق الزوجية قال الشهاب سم هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط قوله ولأنه قد ثبت إرثه إلخ في التحفة قبل هذا ما نصه اتفاقا في البيان ثم عطف قوله عليه ولأنه إلخ فلعل الكتبة أسقطوا من الشارح قوله اتفاقا في البيان قوله فيوقف من مال كل إلخ كلام مستأنف قوله نعم إن نازعته ورثتها إلخ(6/453)
قال الشهاب سم هذا إنما يظهر في البيان قوله والميت في الرق قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه قوله ولم ينظروا هنا إلى التهمة إلخ عبارة التحفة فإن قلت لم نظروا هنا إلى التهمة فيما ذكر ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه قلت لأنها هنا أظهر إلخ والشارح تصرف فيه بما لا يصح وكأن الموقع له في ذلك ما في بعض نسخ التحفة تحريفا فإن قلت لم ينظروا إلخ ولا يخفى فساده قوله فمنع غيره أي غير الطريق(6/454)
الجزء السابع من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(7/2)
3
فصل
في بيان الطلاق السني والبدعي قوله وقد علم إنما قيد به لقول المصنف ويحرم وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر(7/3)
قوله والأوجه خلافه أي فلا يسمى بدعيا وأما كونه يحرم عليه من حيث الإقدام مع عدم علمه بالانقطاع فينبغي الجزم به فليراجع قوله ويكون سنيا أي على اصطلاح المصنف لا على المشهور المار(7/4)
قوله في طهر لم يطأ فيه كذا في التحفة وكتب عليه الشهاب سم ما نصه يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب
ا ه
وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح قوله لحيالها أي عدم حملها(7/5)
قوله وبه يعلم أنه لا فرق إلخ
كذا في التحفة لكن في بعض نسخ الشارح بدل هذا ما نصه ومعلوم أنه يفرق هنا بين خلع الأجنبي وخلعها
ا ه
وهو ضد ما في هذه النسخة لكن في كونه معلوما وقفة إذ المعلوم مما قرره إنما هو عدم الفرق كما لا يخفى قوله ويؤيده أي كراهة الترك وقوله إن الخلاف أي حيث كان قويا قوله لخبر الصحيحين دليل لسن الرجعة قوله طلق امرأته حائضا واسمها آمنة كما قاله النووي كذا بهامش صحيح والظاهر من عدالة ابن عمر وحاله أنه حين طلقها لم يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض أو أنه لم يكن شرع التحريم قوله وألحق به أي بالطلاق في الحيض في سن الرجعة وكتب أيضا لطف الله به وألحق به أي بما في الحديث وقوله في الطهر أي الذي وطئ فيه قوله المتعلق بحقها أي لا حق الله قوله لبيان حصول كماله أي فلا تنافي
قولهالمتعلق بحقها أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة قوله ليتمكن من التمتع بها إلخ
هو وجه أمره {صلى الله عليه وسلم} بما ذكر وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله قوله وإن كانت في ابتداء أخذه غاية لئلا يتوهم أن المراد أنه لا بد من مضي زمان بعض الصفة
قولهوإن كانت في ابتداء حيضها أي ولا يقال إنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة(7/6)
وهذا في معنى هذه الغاية ظاهر مأخوذ مما سيأتي عن المتولي خلافا لما في حاشية الشيخ قوله ما لم يطأ فيه أي الدم قولهأي لموطوءة أي مدخول بها وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن ما نكرة موصوفة وصفتها قول المصنف في طهر فتأمل قوله وهي مدخول بها تقدم ما يغني عنه قوله وإلا فلا حد أي وإلا ينزع قوله إذ استدامة الوطء إلخ
عبارة شرح الروض لأن أوله مباح قوله فإن صرح بالوقت أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة قوله فيحتمل قبوله أي ويكون في نحو الآيسة معلقا على محال وبهذا يندفع توقف الشيخ في حاشيته قوله طلاقا سنيا أي ولم يقيده فلا ينافي ما سيأتي في قوله أو في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن من وقوعه حالا للإشارة إلى الوقت قوله غير موافقة للفظه أي لا ظاهرا ولا باطنا
قوله أو أسمجه السمج القبيح
قوله وهي في زمن بدعة صوابه في زمن سنة كما في التحفة وقوله أو في زمن سنة صوابه في زمن بدعة وهو كذلك في نسخة(7/7)
قوله كما لو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة انظر ما وجه حمل المتن على ذات السنة والبدعة دون هذه مع اتحادهما في الحكم والشهاب حج إنما حمل المتن على ذلك لنكتة وهي أن غير ذات السنة والبدعة يختلف فيها الحكم باعتبار ترتبه على تعليلين متضادين وعبارته هنا عقب قوله لتضاد الوصفين فألغيا وبقي أصل الطلاق نصها وقيل إن أحدهما واقع لا محالة فلو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني(7/8)
انتهت قوله ولها تمكينه إن ظنت صدقه مفهومه أنه لا يجب عليها التمكين ولعل وجهه أن ترددها في أمره شبهة في حقها أسقطت عنها الوجوب لكن عبارة حج ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه ا ه
وعليه فيمكن حمل قول الشارح ولها تمكينه على أنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ويدل له قوله ويحرم عليها النشوز قوله وجرى عليه ابن المقري وفي نسخة ابن الرفعة
قوله ولها تمكينه أي ويلزمها ذلك ويدل عليه قوله ويحرم عليها النشوز قوله وعليها الهرب أي إن لم تظن صدقه بقرينة ما مر قوله تعويلا على الظاهر فقط علة لتفريق الحاكم قوله ومحل نفوذ حكم الحاكم إلخ
من تتمة قوله ولا تتغير هذه الأحوال إلخ
مؤخر من تقديم فينبغي تقديمه على قوله والوجه الثاني إلخ
ثم رأيت في نسخة تأخير قوله والوجه إلخ
ثم قال عقبه إن محل نفوذ إلخ
فأبدل الواو بلفظ أن المفتوحة المشددة فيكون بيانا لما يأتي قوله ولو بعد الحكم بالفرقة إلخ
غاية في التزوج المنفي أي دون من صدقه أي فليس لها أن(7/9)
تتزوجه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن ذهب إليه قوله والحاصل إلخ
عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو بتخصيص بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة لم يدين انتهت قوله ولو زعم أنه أتى بها يعني بالمشيئة كما نبه عليه شيخنا ونقل عن الشهاب سم في باب الاستثناء أنه لو زعم أنه أتى بمخصص مثلا فأنكرته أنه يصدق قوله كما لو قال عدلان(7/10)
انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط قوله اتجه الوقوع أي فلا يقبل وإن كان هناك قرينة قوله لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه يعني المقيس الذي بحثه الزركشي وغيره
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها قوله أي معه لعله تفسير للباء في بأول قوله وهو أول ليلة منه ينبغي زيادة لفظ أول أيضا لأن أول المذكور وصف لليلة قدم عليها وأضيف إليها وعبارة شرح المنهج وهو أول جزء من ليلته الأولى قوله بذاته(7/11)
يعني الصائم قوله لصدق ما علق به حينئذ تعليل للمتن وهو مكرر قوله فإن أراد ما بعد ذلك لعله في خصوص الأولى قوله فقدم يوم الأربعاء أي وكان التعليق قبل الخميس أخذا مما يأتي قوله ولا عدة عليها أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا كما في حاشية الشيخ قوله فاعتبر أي الشهر(7/12)
قوله فيقع حالا أي مؤبدا أيضا قوله مع أن الوقوع عقب آخر جزء الأولى إسقاط لفظ عقب كما في التحفة عقب اليمين فيه تغليب قوله لأن آخره اليوم الأخير الأظهر أن يقال في التعليل إن الآخر هو الجزء الأخير والضمير في أوله راجع للآخر فكأنه قال أنت طالق أول آخر الجزء الأخير ولما لم يتحقق تغاير في الخارج بين آخر الجزء الأخير وأوله أوقع بالجزء الأخير لتحققه لأنه إن اعتبر له أول فذلك الجزء هو آخر الأول وإن لم يعتبر له أول فهو المعلق عليه لعدم تعدد أجزائه وفي شرح الزبد للمنوفي فرع قال في المطلب عن العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله فإنها تطلق طلقتين والفرق بينهما أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره فاقتصر على واحدة لتحققها بخلافه في الثانية فإنها إذا طلقت في آخره لا يمكن سحب حكمها على أوله فأوقعنا به طلقة أخرى ا ه
كذا حكاه الزركشي في الخادم في كتاب الأيمان ا ه قوله وإن ذكر الشيخ أي في غير شرح منهجه(7/13)
قوله بأن فرض انطباق التعليق أي انطباق آخره كما في التحفة بل قال الشهاب سم إن المراد أن يوجد أول الفجر عقب آخر التعليق قال بخلاف ما إذا قارنه
ا ه
وما قاله سم سبقه إليه الأذرعي كما يأتي قوله ولم ينتظر فيهما أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أو لهما كما مر قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه(7/14)
وفي حاشية الزيادي ما يخالفه قوله فيقع إذا قال إذا مضى شهر إلخ
هذه صورة التنكير وستأتي صورة التعريف بما فيها قوله ولعله في إذا مضى شهر إلخ
كذا في النسخ وصوابه يوم بدل شهر وهو الذي مر في المتن آنفا ذكره الأذرعي هنا مع مسألة شهر فإنه نقل تصوير مسألة شهر المنكر بنحو ما في الشارح هنا عن الرافعي إلى قوله تاما أو ناقصا ثم قال عقبه وهو يفهم أنه إذا اتفق قوله في ابتداء شهر أنه يكتفى به ثم قال ومثله في صورة إذا مضى يوم أنه إذا انطبق التعليق على أول النهار طلقت بغروب شمسه ثم قال ولعل مراده أي الرافعي ما إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار وإلا فمتى ابتدأ التعليق في أول النهار فيكون قد مضى جزء من اليوم قبل تمام التعليق فينكسر اليوم فلا يقع بغروب شمسه
ا ه
قوله أو إذا مضى شهر هذا هو صورة التعريف في المتن فكان ينبغي له(7/15)
خلاف هذا الصنيع قوله فعلى ما سبق في السلم عبارة التحفة ومحله أي محل تكميل الشهر من ليلة الحادي والثلاثين أو يومها السابق في أول كلام الشارح إن كان في غير اليوم الأخير وإلا ومضى بعده شهر هلالي كفى نظير ما في السلم انتهت لكنه إنما يظهر إن كان الشهر الهلالي ناقصا وإلا تلزم الزيادة على ثلاثين يوما ولعل مراده الناقص بدليل تعبيره يكفي فليحرر قوله الاكتفاء بمضي ما بقي منها وانظر هل يعتبر ابتداؤها من الليل أو النهار قوله لم تطلق إلا بمضي ثلاث ليال ولا يشكل عليه ما قاله الزمخشري في قوله تعالى أسرى بعبده ليلا إنما قال ليلا ولم يقل ليلة لأنه يشمل القليل كالكثير ووجه عدم الإشكال أن الليل في الآية وقع ظرفا للإسراء فاقتضت عدم استغراقه بالإسراء وشملت القليل منه الشامل لبعض ليلة كما هو الواقع بخلاف مسألتنا فإن الطلاق فيها معلق بمضي الليل وهو لا يتحقق إلا بمضي جميعه قوله فزادوا فيه الياء أي في آخره قوله فلا وقوع به هذا قد يشكل بما مر من أنه لو قال بعد أنت طالق أردت طلاقا لا يقع لم يدن إلا أن يقال إن التصريح بقوله قبل أن تخلقي صيره طلاقا مستحيلا فألغي بخلافه ثم فإن الحاصل منه مجرد النية وهي أضعف من اللفظ
قوله وكذا لو قصد وقوعه أمس إلخ
انظر هل هذه الصور من محل الخلاف وصنيع الشارح يفيد أنه كذلك وإن كان التعليل(7/16)
لا يوافقه فليراجع قوله فلا وقوع به أي لأنه كالمستحيل قوله الآتي قريبا تبع في هذه الإحالة حج إلا أنه أغفل ذكر التفصيل فيما يأتي وحج ذكره في شرح قول المصنف الآتي قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح وعبارته ولو قال إن فعلت كذا طلقتك أو طلقتك إن فعلت كذا كان تعليقا لا وعدا فتطلق باليأس من التطليق(7/17)
فإن نوى أنها تطلق بنفس الفعل وقع عقبه أو أنه يطلقها عقبه وفعل وقع وإلا فلا انتهت
لكن يتأمل قوله فتطلق باليأس قوله كما مر أي في الخلع قوله وبفرض ما قاله يجري ذلك إلخ
ليس المراد الترقي في الاعتراض وإن أوهمه سياقه وإنما المراد أن ما قاله الشيخ في متى يجري في غيرها من الأدوات التي تقتضي الفور في النفي وهي ما عدا إن قوله وعلى ما تقرر أي في كلام الشارح قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع قوله ولأن الامتناعية إلخ
مراده من هذا الجواب عما يرد على جعلها هنا امتناعية مع أن الامتناعية لا يليها الفعل
فأجاب بما حاصله المنع وأنه قد يليها الفعل كما قاله ابن مالك وحينئذ فكان اللائق أن لا يأتي به(7/18)
في صورة التعليل قوله على أنه أي التعليق وقوله فلا فور فيه في حج ومثله ما لو قال طالق هي إن شاءت له قوله يعتبر أي الفور وقوله لا فيه أي زيد قوله بسكنى واحدة صفة سكنى قوله واستخدمته مدة أي وإن قلت كيوم
قوله وخرج بخطابها إلخ
عبارة التحفة وخرج بخطابها إن شاءت وخطاب غيرها قوله بل إذا وجدت مرة انحلت اليمين عبارة التحفة عقب قول المصنف تكرارا نصها للمعلق عليه بل إذا وجد مرة فكان المناسب تذكير الضمير في عبارة الشارح هنا وفيما يأتي ليرجع إلى المعلق عليه السابق في كلامه آنفا قوله في بلدة أخرى ليس قوله أخرى قيدا وليس هو في جواب والده في الفتاوى قوله عند وجود الصفة قيد في الممسوسة والمستدخلة معا(7/19)
قوله لأنها ثانية الأولى كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى(7/20)
قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ولا توقف لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفي بالمراد أن يقال كل وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل(7/21)
قوله وأيده ظاهره أن المؤيد الإسنوي أو صاحب البسيط وليس كذلك وإنما المؤيد أبو زرعة في تحريره فلعل الهاء زائدة من الكتبة وأن أيد بالبناء للمجهول الطلاق بنفي قوله وقد يفرق بأن العود صوابه بأن الدخول قوله وفارقت إن بأنها لمجرد الشرط إلخ
يرد على هذا الفرق من الشرطية(7/22)
قوله أو قال أنت طالق إذا دخلت الدار إلخ مكرر مع ما مر في حل المتن بل فيه نوع مخالفة لما مر(7/23)
25
فصل
في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض قوله لأنه من ضروريات الولادة أي لأن ذلك المذكور قوله ثم الأصح عندهما إلخ
يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف قوله أنه إذا وجد ذلك أي التصديق أو شهادة الرجلين قوله وإن علم أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده(7/24)
قوله ومنازعة ابن الرفعة إلخ
عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق
قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا قوله مردودة بأن لفظ الخبر إلخ
وأجاب في شرح الروض أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام قوله أي الستة والأربع سنين المناسب لطريقته الآتية من إلحاق الأربع سنين بما دونها أن يبقى المتن على ظاهره من مرجع الضمير بأن يقول أي الستة والأكثر من الأربع وقد تبع في هذا الحل الشهاب حج لكن ذاك إنما عدل إليه عن ظاهر المتن ليتمشى على طريقته من إلحاق الأربع بما فوقها كما نبه هو عليه قوله وعلم مما قررناه إلخ
قد علمت أن الذي علم من تقريره إنما هو إلحاق الأربع بما فوقها لا بما دونها قوله منيه يعني الزوج أو غيره كما علم مما ذكره قريبا وكان الأوضح تنكير المني قوله وإن كان بعد استبرائها المناسب في الغاية وإن كان قبل استبرائها إن كان غاية لكون الوطء شبهة لا توجب الحد فإن كان غاية للمهر فقط فالمناسب ما ذكره الشارح قوله وهو قبل التعليق كاف كان عليه أن يمهد قبله بذكر ندب(7/25)
الاستبراء وقد تقدم في كلامه قوله وهو موجب إلخ
الضمير فيه للاستبراء قوله فلو وطئها وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد شمل كلامه ما لو كان الوطء قبل الاستبراء مع الحكم أو بعده وبه صرح في شرح الروض والحكم بعدم الحد فيما إذا كان الوطء بعد الاستبراء مع الحكم بوقوع الطلاق حينئذ لا يخلو عن إشكال قوله حتى تيأس انظر هل المراد تبلغ سن اليأس أو المراد يحصل اليأس بنحو الموت قوله لأن الله تعالى أجرى عليه إلخ
أي لأن الآية شملت ما إذا(7/26)
مات والحمل كذلك وانظر حكم النطفة قوله وسقطا قد يشكل الوقوع بالسقط لقولهم في الجنائز السقط هو النازل قبل تمام أشهره والولد بخلافه إلا أن يقال ذاك تفسير له بحسب أصل اللغة وما هنا بنوه على العرف قوله أم من حمل آخر أي وإنما قلنا بانقضاء العدة بتقدير كون الحمل من وطء آخر لأنه بالولادة الأولى وقع عليه الطلاق ثم إن وطئ عالما بالطلاق فحرام وإلا فلا وعلى كل فوطؤه شبهة تجب فيها العدة وتليها عدة الطلاق وهما لشخص واحد فيتداخلان وحيث تداخلتا انقضتا بوضع الحمل
قوله وسقطا لا يشكل هذا بما مر في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر قوله ولدا إنما قيد به لأن كلام المصنف عليه قوله إن نوى ولدا إلخ
لا يتأتى مع تصويره المتن بما إذا قال ولدا وعبارة التحفة هنا أما لو ولدتهم معا فيقع الثلاث وتعتد بالأقراء فإن لم يقل هنا ولدا ولا نواه فكذلك وإلا وقعت(7/27)
واحدة فقط قوله حوامل منه إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما قوله على كل واحدة فيه حزازة مع قول المصنف ثلاثا ثلاثا قوله لا على نفسها شيء الأولى حذف لفظ شيء قوله فإن أسقطت أي الحوامل قوله بعد وقوع الأول انظر ما المراد بالأول مع أن الكلام هنا في المعية قوله أما من ألحق بكلما إلخ في التعبير بأما هنا مع دخول ما بعدها فيما قبلها قلاقة وإيهام قوله بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها إلخ لا معنى له هنا مع فرضه المسألة فيما إذا كن حوامل منه قوله فلا تؤثر ولادتهن إلخ
عبارة الجلال المحلي فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى وولادة بعضهن في حق بعضهن قوله أي كل منهما فيه وفيما بعده ما مر قوله ولا يقع على الأخريين بولادتهما أي أنفسهما شيء لا موقع له هنا مع أنه سيذكره أيضا في محله قوله ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء يعني ولا يقع على واحدة منهما بولادة من معها شيء قوله وإن خالفت عادتها أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه تعلم ما في قول سم على منهج
فرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء بر ا ه قوله لعموم الآية أي قوله تعالى ولا يحل لهن الآية قوله ذكرين أي أو رجل وامرأتين قوله ولا تصدق فيه أي الحيض وقوله في تعليق أي تعليق طلاق غيرها على حيضها قوله فيصدق الزوج والقياس أنه يحلف على نفي العلم إن ادعت علمه به لا على البت بناء على القاعدة فيمن حلف على نفي فعل غيره(7/28)
قوله أما في لحوق الولد به إلخ
لا يخفى أن الصورة أنه ينكر ولادتها له فلا يقال إن الولد للفراش(7/29)
قوله نعم إن أقامت كل منهما بينة إلخ
عبارة التحفة نعم إن أقامت كل بينة بحيضها وقع على ما في الشامل ويتعين حمل البينة فيه على رجلين دون النسوة إذ لا يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آنفا في الحمل والولادة ومن ثم توقف ابن الرفعة في إطلاق الشامل إلى آخر ما ذكره وبه يعلم أن في عبارة الشارح سقطا أو خللا قوله بيمينها في حقها الضمير في بيمينها للضرة وفي حقها للمصدقة قوله اعتبر حيض مستأنف إلخ لا يخفى ما في هذه العبارة من الصعوبة وعدم إفهام المراد قوله مخالف لقول الأكثر إلخ
قال في التحفة وبالتوقف على تصديقه يعلم أنه استعمل الزعم في حقيقته وهو ما لم يقم عليه دليل وإلا لم يحتج لتصديقه قوله أو حضتما حيضة واحدة ليست هذه في الروض الذي تبعه الشارح مع شرحه هنا في عبارتهما وإنما ذكرها الشارح بطريق المقايسة وكان ينبغي(7/30)
إسقاطها واستشكال المهمات إنما هو فيما لو قال إن حضتما حيضة من غير ذكر واحدة قوله وإن قلن حضن كذا في النسخ بلا ألف في نون حضن ولا يخفى أن الصواب إلحاقها لأنه ضمير المتكلم ومعه غيره وليس ضمير الغائبات على أن المراد أن كل واحدة قالت حضت أنا قوله وإن كذبهن أي ولم يحلفن قوله ونقله ابن يونس إلخ عبارة التحفة ونقله ابن يونس عن أكثر النقلة وأطبق عليه علماء بغداد في زمن الغزالي منهم ابن سريج قوله ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي إلخ
أي لأنه إذا رجع فالناقل عنه مخطئ قوله ولو في نحو حيض وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطئا محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله وفارق ما يأتي المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطء المباح لذاته وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلفت جهة عدم الوقوع قوله فدخلا أي معا أخذا من قوله وإن ترتبا قوله فدور أي فلا وقوع ولا عتق قوله وقع على المسبوق أي أمر التعليق وهو الطلاق أو العتق قوله فكما سبق آنفا في نظيرتها هي قوله أو قال لزوجته قوله قبل ثلاث أي قبل مضيها وقوله عتقت أي ولا طلاق(7/31)
قوله فخرج الوطء في الدبر أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى قوله ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاث أي بأن وكلها وإلا فمجرد هذا التعليق(7/32)
ليس فيه تفويض العتق لها كما لا يخفى قوله ولم تطلق أي لعدم وجود صفة طلاقها التي هي مضي ثلاثة أيام بعد التعليق قوله ولو سكران الواو فيه للحال ليتأتى الخلاف في الكاره الذي صار معطوفا على هذا وقضية سياقه حينئذ أن الخلاف جار في السكران أيضا فليراجع قوله أو رغبة في جاهه أي بخلاف ما إذا كره لمحبته للمبيع وإنما باعه(7/33)
لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا كما لو أكره عليه بحق كما هو تتمة كلام الأذرعي قوله أو بهيمة لم تطلق أي لأنه تعليق بمستحيل وينبغي عدم الوقوع لو نطقت البهيمة بالمشيئة بالفعل أخذا مما تقدم في الصبي والصبية من إلغاء عبارتهما قوله قبيل نحو موته أي كجنونه المتصل بالموت
قوله وقع الثلاث أي قبيل نحو الموت كما يعلم مما يأتي آخر السوادة وصرح به هنا في التحفة قوله فتعلق بأحدهما أي فلا تطلق إلا إن شاءت أحدهما قوله كلولا أبوك لطلقتك معطوف على لولا أبوك فهو من مدخول أنت طالق أي كقوله أنت طالق ولولا أبوك لطلقتك ووجه عدم الوقوع حينئذ كما في شرح الروض أنه أخبر أنه لولا حرمة أبيها لطلقها وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقها ومن ثم قيده الشارح بما إذا صدق في خبره وقد علم بذلك أن قول الشارح فيما يأتي هذا إن تعارفوه أي أنت طالق في مثل هذا التركيب وعبارة الروض وشرحه لو قال أنت طالق ولا أبوك ونحوه كلولا الله ولولا دينك لم تطلق إذ المعنى لولاه لطلقتك وكذا لا تطلق لو قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك لأنه أخبر أنه لولا حرمة أبيها لطلقها وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقها كقوله والله لولا أبوك لطلقتك هذا إن تعارفوه يمينا بينهم فإن لم يتعارفوه يمينا طلقت وهذا من زيادته هنا أخذا من كلام الأصل بعد ومحل عدم الطلاق إذا صدق في خبره فإن كذب فيه طلقت باطنا وإن أقر به(7/34)
أي بكذبه فظاهر أيضا انتهت
وبها تعلم مراد الشارح قوله ومنه كما يأتي إلخ
أي من الجهل قوله ولا بين أن ينسى في المستقبل أي الذي هو صورة المتن(7/35)
قوله يعني وقصد إعلامه أي زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي له في المفهوم وسيأتي ما فيه ويجوز أن يكون مراده به تأويل معنى العلم في المتن فمراد المتن بكون المحلوف عليه علم أن الحالف قصد إعلامه وسواء علم أم لم يعلم وإن لم يناسب ما يأتي له في المفهوم ويعبر عن قصد إعلامه بقصد منعه من الفعل قوله ولم يعلم هذا مفهوم قول المتن علم لكن قضية أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم الوقوع بل قال حج إنه المنقول المعتمد ومن ثم قال أعني حج أن هذه الصورة غير مرادة للمصنف قوله وإن تمكن من إعلامه المناسب في الغاية وإن لم يتمكن من إعلامه كما لا يخفى قوله لأن الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث إلخ
لا يناسب الصورة الأخيرة(7/36)
قوله بخلاف فعل غيرهم أي ممن لا يبالي
فصل
في الإشارة إلى العدد قوله عند قوله طالق تقدم له في فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه بعد قول المصنف قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع وكذا الكتابة ما نصه ونية العدد كنية أصل الطلاق في اقترانها بكل اللفظ أو بعضه على ما مر
ا ه
ومراده الذي مر في الكناية والذي اعتمده فيها أنه تكفي النية عند أي جزء من أجزاء أنت بائن مثلا فليراجع وليحرر قوله لاعتيادها تعليل لاشتراط الإفهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى مطلق(7/37)
الإشارة قوله ولا باطنا في بعض الهوامش عن الشهاب سم أن والد الشارح يخالف في هذا في فتاويه قوله فجعل كالمتقدم عليها صوابه فجعلت كالمتقدمة عليه قوله وهو يظنها أي والحال قوله فإن قصدها أي المجيبة قوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل عليه قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة قوله طلقت أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة دين قوله فإن قال لم أقصد ولا يشكل هذا بما مر فيما لو ظن المجيبة هي المناداة حيث طلقت المجيبة وحدها لأنه ثم لم يقصد المناداة بالطلاق بل أطلق فحمل على المجيبة لأنها المخاطبة
قوله فإن علق بكلما أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد كما هو معلوم ا ه سم على حج وقوله فثلاث أي أو أكثر قوله وكون النكرة جواب سؤال يرد على قول المتن ولو علق بأكل رمانة إلخ قوله وكان فقيها أي في عرفهم فيدخل فيه فقيه البلد مثلا وإن كان عاميا قوله وقبل أن يسلم زالت الشمس أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل الركعتين قبل الزوال لأن الصلاة لا تتم بدون السلام(7/38)
قوله وكون النكرة إذا أعيدت إلخ
جواب عن إشكال في المتن لا يخفى قوله ومثله أي مثل ما لو أكلت نصفي رمانتين ولو أعقبه به لكان واضحا على أنه معلوم منه بالأولى فلا حاجة إليه قوله أو غيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل(7/39)
قوله طلقت حالا لأن غرضه التحقيق هو من أمثلة المتن(7/40)
43
فصل
في أنواع أخرى من التعليق قوله علق بمستحيل أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كإن لم تفعلي فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا لكنه فيما إذا علق بإذا والظاهر أن مثلها إن هنا لوقوع اليأس حالا فليراجع
ثم رأيت الشهاب سم صرح فيما سيأتي في شرح قول المصنف ولو أكلا تمرا إلخ
حيث قال عقب قول التحفة هناك فهو تعليق بمستحيل ما نصه أي في النفي فيقع في الحال
ا ه
والصورة هناك أن التعليق بإن قوله أي أوجدت الروح فيه مع موته أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا(7/41)
قوله أن الإثبات فيه بمعنى النفي إلخ
هذا لا يلاقي رده على شيخ الإسلام في إفتائه في نظير المسألة المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه(7/42)
قوله ولو متواليين كأن المراد ولو متفرقين فليراجع قوله وقال الأذرعي إلخ
ظاهر هذا السياق أن كلام الأذرعي مقابل للوقوع وأن حاصله عدم الوقوع وليس كذلك بل حاصل كلام الأذرعي يرجع إلى ما استوجهه(7/43)
الشارح بعد على أن الشارح كابن حجر لم ينقلا كلام الأذرعي على وجهه كما يعلم من سوقه وذلك أنه لما ذكر أن قضية كلام المصنف الوقوع إذا قصد الحالف تعيينا كما في الشارح قال عقبه ما نصه وعبارة المحرر وغيره فيحصل الخلاص بكذا إلا إذا قصد التعيين أي فلا يتخلص بذلك كما قالاه في الشرحين والروضة وغيرهما وليس في ذلك تصريح بالوقوع بل إن ذلك ليس بمخلص ثم قال فإن تعذر كله جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة
ا ه
فهو كما ترى إنما جعله من التعليق بالمستحيل فيما إذا تعذر التمييز الذي هو الصورة الأخيرة في كلام الشارح الآتي خلاف ما نقله عنه قوله فميزت لم يقع يعني بر وقوله وإلا أي وإن لم تميز وقع أي باليأس كما هو ظاهر ثم رأيت الشهاب سم قال إنه القياس قوله وإلا فهو تعليق بمستحيل أي في النفي فيقع حالا كما نبه عليه سم قوله وإن اقتصرت عليه في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن بأكل البعض مع رمي البعض فلو ساق المتن برمته ثم قال وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا قوله وأن الابتلاع أكل مطلقا قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث قوله وهو ما ذكراه في الأيمان أن أي الابتلاع أكل مطلقا وإن لم يكن قضية المتن كما قدمناه قوله أن الطلاق مبني على الوضع اللغوي أي إن اضطرب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي قبيل قوله ولو خاطبته زوجته بمكروه ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين فإن قلت إن ما هنا بالنسبة للصفة المعلق عليها وما يأتي بالنسبة لأصل التعليق كما قد يدل عليه سياقه فيما يأتي فلا يفيد إطلاق ما هنا بالقيد الآتي فالفرق حينئذ بين البابين واضح
(7/44)
قلت يعكر على هذا ما سيأتي في مسألة غسل الثياب وما بعدها فليراجع وليحرر قوله فذكرها تصوير هذا إنما يأتي لو كانت ثم المذكورة في(7/45)
المتن من كلام المعلق ولا يخفى أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن قوله صادقة يجب حذفه ليتأتى قوله الآتي ولا ينافيه قولهم لا يعتبر في الخبر صدق إلخ
المعلوم منه أن المسألة مصورة فيما إذا لم يقيد في تعليقه الخبر بالصدق إذ لو كانت صورة المسألة أنه قيد بكونها صادقة تقيد الحكم بذلك ولم يكن لقوله(7/46)
ولا ينافيه إلخ
معنى قوله وحكمه الحنث حالا أي وإن علق بإن كما علق بإن كما قدمناه أول الفصل قوله من غيرهن الأصوب حذفه ليشمل ما إذا علم برؤيته له مثلا ولما يلزم على ذكره من التكرار لأنه حينئذ يصير محترز الخبر الأول قوله وجب أن تبدأ من الواحد قال الإمام واكتفوا بذكر اللسان على الوجهين ولم يعتبروا للعد الفعل(7/47)
ولست أرى الأمر كذلك إلا أن يرى الواحد بعد الواحد ويضبط فيقام مقام الفعل
ا ه
قوله لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا إنما ذكروه في الأمر النفسي قال في جمع الجوامع أما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه على الأصح قوله فاليمين لا تبنى عليه انظر مرجع الضمير قوله حصل الإيقاع هذا إنما يظهر لو وقع من المعلق بعد تعليقه أمر في الخارج بشيء معين ثم نهى عنه فتأمل قوله لإتيانها بضد مطلوبه هذا إنما يتضح إذا أحدثت فعلا بخلاف ما إذا استدامت الحالة التي هي عليها قوله نعم إن قصد تعيينا يعني معينا منها قوله متى شئت فيه نظر ظاهر لأن متى وإن كانت لعموم الأزمنة فلا تفيد تكرارا لأن معناها إن إذني لك لا يتقيد بوقت دون وقت إلا أنها لا تتناول إلا إذنا واحدا وهذا لا يكفي هنا
بل لا بد من تجديد إذن لخروجها(7/48)
50
الثاني وهذا لا يفيده إلا ما يفيد التكرار كما لا يخفى
قوله ثم عدلت لغيره لعله بعد انتهائها إليه ليناسب الفرق الآتي قوله وقد انتهى لغيرها انظر ما صورة انتهاء الخروج إلى الحمام وغيرها وإذا انتهى إلى الحمام ثم منها إلى غيرها هل يقال انتهى الخروج إلى الحمام وغيرها وقد أجاب في شرح الروض بأن هناك محمول على ما إذا قصد غير الحمام فقط وهنا على ما إذا لم يقصد شيئا ويصدق حينئذ على الخروج لهما أنه خروج لغير الحمام لأن الخروج لهما خروج لغير الحمام قوله ضيافة الظاهر أنه ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة(7/49)
كأن أذن له في الأكل من ماله أو نحو ذلك فليراجع قوله قوله حنث بكل محرم لعله عند الإطلاق بخلاف ما إذا نوى اللواط بل القياس قبوله منه ظاهرا للقرينة فليراجع وقضية التعليل أنه لو قال إلخ
وقضيته أيضا أنه لا يقع به سواء أتى به متصلا أم منفصلا وسواء أنوى الإتيان به قبل فراغه من التعليق الأول أم لا قوله طلقت حالا أي والصورة أنه قصد الإتيان به قبل فراغه من الأول كما هو القياس قوله ولو في ماء صاف غاية(7/50)
في المثبت قوله وبلمس شيء من بدنه انظر لم لم يقيده هنا بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شيء من بدنه قوله العاقل وغيره هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا قوله فهو تعليق بمستحيل محله فيما إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر ما يأتي قوله من أول شهر تستقبله أي لأنه العرف في مثل ذلك كما هو ظاهر قوله بخلاف أمه أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص بها حية(7/51)
قوله هذا إن اضطرب فإن اطرد عمل به قضيته أن الإمام والغزالي يميلان إلى العرف وإن اضطرب وفيه ما وقد يقال إن الأصحاب إنما يميلون إلى العرف عند اضطراده إذا كان قويا كما سيأتي عن الشهاب حج وأما الإمام والغزالي فيميلان إليه حيث اضطرد وإن لم يقو قوله وعلى الناظر التأمل أي في اضطراد العرف واضطرابه قوله وأخذ بعضهم مما تقرر إلخ
صريح هذا أن هذا البعض إنما أخذ من مأخذ الضعيف لأنه الذي عول على العرف فيكون الأخذ ضعيفا وهو خلاف ما في التحفة وعبارتها عقب المتن نصها إذ المرعى في التعليقات الوضع اللغوي لا العرفي إلا إذا قوي واطرد لما يأتي في الأيمان وكأن بعضهم أخذ من هذا أن التعليق بغسل الثياب إلخ(7/52)
قوله لا بنزولها معطوف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا قال الشهاب حج عقب هذا ما نصه ولو حذف قوله نزولا شرعيا فهل هو كذلك نظرا للوضع الشرعي وإن لم يذكره أو ينظر إلى اللغة والعرف المقتضيين لتسمية قولها نزلت نزولا للنظر فيه مجال وكذا حيث تنافى الوضع الشرعي وغيره وظاهر كلامهم أنه لا يحنث بفاسد نحو صلاة تقديم الشرعي مطلقا فمحل الخلاف في تقديم اللغوي أو العرفي إنما هو فيما ليس للشارع فيه عرف
ا ه
ويؤيده ما يأتي عقبه من أن السفه عدم إطلاق التصرف وسيأتي في الشارح في الأيمان التصريح بتقديم عرف الشرع مطلقا قوله كما في المحرر الظاهر أنه مقدم من تأخير فمحله بعد المتن عقب قوله وهو إذ الذي بعد هو عبارة المحرر ونصها ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجر قوله عمل بدعواه أي فلا بد من إرادة(7/53)
خاصة لهذا المعنى وإلا حمل على المعنى الشرعي قوله أما فيه فهو من يمنع إلخ
نازع الشهاب حج في كون هذا معناه شرعا وأنكر أن له معنى في الشرع قوله أو الرجولية والفتوة أي بأن قصد بما قاله إظهار الشهامة والفتوة عليها من غير قصد تعليق وإن فهم عنه الشارح كشيخ الإسلام أنه أراد التعليق فرتبا عليه ما سيأتي في الشارح وهذا معنى غير قصد المغايظة والمكافأة كما لا يخفى وظاهر أنه إن قصد التعليق توقف الوقوع على وجود الصفة وهي الصورة التي ادعى الشارح كشيخ الإسلام دخولها في عبارة أصله فإن سلم فهي مسألة أغفلها ابن المقري من(7/54)
عبارة أصله وزاد بدلها الصورة الأولى وبهذا ظهر أنه لا مخالفة بين كلام ابن المقري وبين كلام أصله غاية الأمر أن كلا في كلامه صورة ليست في كلام الآخر كما تقرر وإلا فابن المقري لا يسعه القول بوقوع الطلاق حالا إذا قصد التعليق وما أجاب به عنه في الشرح فيه توقف لا يخفى وعبارة الأصلي فرع لو تخاصم الزوجان فقال أبوها للزوج كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثل هذه اللحية كثيرا فابنتك طالق فهذا كناية عن الرجولية والفتوة ونحوهما فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا انتهت والظاهر أن مراده بقوله وإلا فلا أي بأن قصد التعليق أو أطلق كما هو كذلك في جميع المسائل المتقدمة وأما مسألة التعليق على الرجولية والفتوة فليست مرادة للأصل أصلا وإن ادعاه الشارح كشيخ الإسلام وبهذا يظهر أن ابن المقري لم يغفل من أصله شيئا وإنما زاد عليه المسألة المتقدمة قوله وليس بفعل أي في العرف ولا في اللغة فلا ينافي قول الأصوليين لا تكليف إلا بفعل قوله فوجد في البيت هاونا طلقت حالا أي لأنه تعليق بمستحيل في النفي والهاون بفتح الواو وضمها ويقال هاوون بواوين كما في القاموس(7/55)
57
كتاب الرجعة
قوله لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما(7/56)
في شرح الروض لكان واضحا قوله لأن الأصح صحة التوكيل في الرجعة أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا قوله ولو بغير العربية مع قدرته عليها تقدم له في الطلاق أن ترجمة الفراق والسراح كناية لبعدهما عن الاستعمال وقضية ما ذكره هنا من قوله وتحصل الرجعة بالصريح والكناية ولو بغير العربية إلخ أن ترجمة الرد والإمساك من الصريح فانظر هل يشكل جعل ذلك من الصريح هنا على ما قدمه في الطلاق من أن ترجمة الفراق والسراح من الكنايات لبعدهما عن الاستعمال قوله ولا تشترط إضافتها إليه أي في راجعتك إلخ وفيما اشتق منها قوله بل إليها أي بل تشترط الإضافة إليها قوله فمجرد راجعت لغو ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له راجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا لملتمس الطلاق منه ونقل بالدرس عن سم على حج ما يصرح به قوله بل صوب الإسنوي إلخ ضعيف قوله أن الإمساك كذلك أي مثل رددتها قوله لكن جزم البغوي إلخ معتمد قوله بندب ذلك أي قوله إلي وقوله فيه أي في الإمساك
قوله بالصريح والكناية إلخ
هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآتي فتصح بكناية كما لا يخفى قوله وما اشتق منهما صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج وعبارته مع المتن صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة إلخ
قوله بل صوب الإسنوي أنه أي الإمساك قوله لينتفي ذلك متعلق باشترط(7/57)
قوله عند إقرارها بالرجعة خوف جحودها فإن إقرارها كذا في النسخ بتأنيث الضمائر الثلاثة وصوابه بتذكير الأول والثالث كما في الأنوار قوله في المتن فتصح بكناية تفريع على ما علم من عدم اشتراط الإشهاد قوله ولا توقيتا شمل ما لو قال راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك أنه راجعها بقية حياتها قوله ثم قال راجعت المطلقة قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزيء الرجعة وهو قياس ما مر في قوله ولو شك إلخ انتهى سم على حج
قوله واستفيد من كلامه أي بواسطة القاعدة الآتية قوله ولو في الدبر أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر ا ه سم على حج قوله طلقت أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى قوله ولأن الفسخ لدفع الضرر قد يرد عليه أن طلاق القاضي على المولى شرع لدفع الضرر ومع ذلك لا يمنع من الرجعة ويمكن الجواب بأن أصل الطلاق ليس مشروعا لذلك فلا يضر أن بعض جزئياته شرع له بخلاف الفسخ قوله بلا عوض أي وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك قوله فتمتنع بعدها أي وكذا معها ثم رأيته في حج قوله فلا تعضلوهن أي تمنعوهن قوله ويلحق بها أي بعدة الطلاق قوله في عدة الحمل السابقة أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته(7/58)
قوله بما بذلته
الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي
قوله في عدة الحمل السابقة إلخ
لو قال المتن لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة قوله نعم تقبل هي إلخ
هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا(7/59)
فيما فيه تغليظ عليها قوله وأخذ منه الأذرعي قبولها في البائن وجه الأخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا عينت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع قوله ولا بد من انفصال جميع الحمل إلى آخر السوادة لا تعلق له بما نحن فيه لأن الكلام هنا فيما تصدق فيه وما لا تصدق فيه لا فيما تنقضي به العدة قوله فسيأتي أي في المتن الآتي على الأثر قوله وأما الآيسة والصغيرة إلخ
كان الأخصر من هذا والأوضح أن يقول عقب المتن لا آيسة وقوله وعقبه وصغيرة ما نصه إذ لا تحبلان فتأمل قوله في الصورة الإنسانية متعلق بالتام(7/60)
أي أن المراد تمامه في الصورة الإنسانية وإن كان ناقص الأعضاء قوله إمكان اجتماع الزوجين أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية قوله ويجاب أي عن ابن الأستاذ قوله ثم تطعن بضم العين ويجوز فتحها كما يؤخذ من عبارة الصحاح قوله وتسقط اللحظة أي لجواز أن يقع الطلاق مع آخر الطهر
قوله بأن تطلق آخر حيضها أي بفرض أنها طلقت آخر إلخ
قوله لأنها ليست من العدة أي وكذلك اللحظة الأخيرة(7/61)
كما يعلم مما قدمه قوله وإن تمادت أي امتدت قوله ردت أي الدعوى أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته
قوله ونقلا عن الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي إلخ
عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة أقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منها وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا إن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر فيذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله إحلافها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت قوله أو غيرها ومعلوم أنه مع العلم حرام قوله فإن وطئ بعد قرء أي في ذات الأقراء قوله أو شهر أي في ذات الشهور قوله وله الرجعة إليه أي إلى الوطء قوله ولم تكن حاملا هلا أخر هذا عن كلام المتن بأن يقول واستأنفت الأقراء أو غيرها إلخ
بأن لم تكن حاملا لأنه تصوير له كما هو واضح قوله بأن حملت من وطئه إلخ
الصواب حذفه وإبداله بالأشهر كما صنع حج لما سيذكره قريبا من قوله ولو حملت من وطئه إلخ
قوله لا يستلزمه أي حل الاستمتاع(7/62)
قوله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم(7/63)
قوله بنص القرآن عبارة الجلال المحلي والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة انتهت قوله فيحلف هو أيضا قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضي له لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الأمرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت
وسيأتي في كلام الشارح أنهما لو قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة
وفي حواشي التحفة ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين
ا ه
ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب فليراجع قوله والثاني قول الزوج هو على حذف مضاف أي ترجيح قول الزوج قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر إلخ
أشار والد الشارح في حواشي(7/64)
شرح الروض إلى تصحيحه قوله ولا يثبت ذلك أي إقرارها قوله باتفاقهما متعلق بقول المصنف باقية قوله وهل دعواه إنشاء لها هذا لا يتأتى مع قوله بيمينه عقب المتن لأنه لا يحتاج إلى اليمين إلا إن جعلناه إقرارا(7/65)
كما هو ظاهر وبعد جزمه بما يفيد أنه إقرار لا ينسجم قوله وهل دعواه إلخ
كما لا يخفى قوله ومقتضى إطلاقه تصديقه إلخ
أي وهو ضعيف كالتفصيل الذي بعده كما علم من تقييده المتن بقوله بيمينه
قوله ومتى أنكرتها أي ولو عند حاكم
فرع قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال قوله لا يقبل منها بادعائها هنا في قوله بنت زيد أو أخته قوله إلا عن ثبت أي دليل وقوله وتحقق عطف مغاير قوله وبنى عليه أي على قوله وبأن النفي إلخ قوله ولتأكد الأمر قضيته أنه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت إلخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المعول عليه(7/66)
68
كتاب الإيلاء
قوله وخصه بقوله كان الأصوب أن يقول وخصه بما تضمنته قوله قوله كما قاله الزركشي يعني في المتحيرة والمحرمة ليتأتى له قوله وقياس ما مر عنه في الأولى قوله والتكفير يعني في المظاهر منها وكأنه توهم(7/67)
أنه قدمها أيضا عن الزركشي أو أنه ذكرها وأسقطها النساخ قوله دين أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر قوله لقوله تعالى للذين يؤلون إلخ
لا يخفى أن الذي في الآية إنما هو حكم الإيلاء بعد وقوعه وليس فيها تعرض لحقيقة الإيلاء التي الكلام فيها والذي في كلام غيره إنما هو ذكر الآية استدلالا عاما للباب وعبارة الجلال المحلي كغيره والأصل فيه قوله تعالى إلخ
قوله للسببية مجيء من للسببية غريب ولعله أراد بها التعليل على أن المعنى قد لا يظهر عليه فليتأمل قوله في ترك وطء انظر ما معنى الظرفية هنا على أن هذا لا يلائم قوله قبله وهو إنما يعدى بعلى قوله أي يعتزلون أي على سبيل المجاز من إطلاق السبب على المسبب ثم لا يخفى أن التفسير بيعتزلون يصدق بما إذا لم يكن حلف قوله من امرأته وعلى امرأته هذا إنما يتم إن كان قوله من امرأته بمعنى على وإلا فالظاهر أن معنى الأول حلفه بطلاق امرأته على شيء آخر فليراجع قوله أو نهار رمضان لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر قوله قال البلقيني لو حلف إلخ
كذا في حواشي والده لكن في نسخة(7/68)
من الشارح ما نصه ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة
وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال إلخ
ولعل هذا رجع إليه الشارح آخرا بعد ما تبع حواشي والده قوله ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع لعل الصورة أنه عين مدة أو أن الصورة أنه لا يمكن الوصول إليها أصلا في العادة فليراجع قوله إذ الغالب عدم نقصها كذا في نسخ والصواب ما في بعض النسخ عدم كمال الأربعة قوله وأن كلا له شروط لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق قوله أما إذا انحل محترز ما فهم من قول المصنف أربعة أشهر
قوله ولكونه يمينا إلخ
هو تعليل ثان قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله في التعريف ليمتنعن قوله فيلزمه قبل النكاح أي ويكون بزنا أو شبهة قوله فإن نكحها فلا إيلاء أي أو أعتقها السيد وتزوج بها ويمكن دخول هذه في قوله فإن نكحها إلخ
قوله فليس إيلاء أي حيث قصد التأكيد أو أطلق أو الاستئناف وما يأتي له قبيل الظهار من قوله ولو كرر يمين الإيلاء إلخ محله فيما إذا تكررت الأيمان على شيء واحد بخلاف ما هنا فإن المحلوف عليه في الثانية مدة غير المدة الأولى فهي أيمان متعددة مطلقا ولكنه ليس بإيلاء لعدم زيادة كل مدة على أربعة أشهر(7/69)
قوله مرتين لا موقع له مع قول المصنف وهكذا قوله وبمتصلة إلخ
هذا دليل لكونه قيد قول المصنف مرارا بقوله متصلة كما هو كذلك في بعض النسخ وإن كان في بعضها ساقطا فلعله من الكتبة قوله قيل وهو الأولى أي في كتابنا بقرينة ما بعده قوله بذكر المضاف إليه لعله قال ستة أشهر قوله أو خروج الدجال عبارة التحفة قبل خروج الدجال وهو الذي ينسجم مع قوله الآتي أما لو قيدها بنزوله بعد خروج إلخ
قوله ومحله كما بحثه الولي العراقي إن كان ثاني أيامه إلخ
هذا مبني كما ترى على أن نزول سيدنا عيسى إنما يكون في آخر يوم من أيام الدجال وانظر هل هو كذلك أو أن نزوله متوقع في كل يوم من أيامه وإن كان لا يقتله إلا في اليوم الأخير وعليه فلا يحتاج للتقييد يراجع قوله مع أمره بأن الأول لا يكفي فيه صلاة في هذه العبارة تسامح لا يخفى إذ لا أمر هنا(7/70)
قوله ما لم يرد بالبعض الفرج ينبغي أن مثله ما إذا أطلق لحصول الحنث بالفرج كما هو ظاهر وكذا يقال في النصف إذ هو عند الإطلاق يصدق بكل نصف قوله أو لأسوأنك فيه انظره مع قوله المار ولو قال لا أجامعك إلا جماع سوء قوله فزال ملكه ببيع أي لجميعه ونقل بالدرس خلاف ذلك فاحذره قوله لازم من جهته أي البائع بأن باعه بتا أو بشرط الخيار للمشتري
قوله على موجب الظهار متعلق بزيادة(7/71)
قوله والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أنه يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أنه يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقول الشرطين الوطء والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا
قوله كما لو حلف لا يكلم هؤلاء أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الإطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده قوله أو في الدبر إلخ يشكل عليه ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة فإنه لا يحنث لانصراف اللحم إلى الحلال فقياسه هنا أنه لا يحنث بالوطء في الدبر حملا للوطء على الوطء في القبل إذ هو الجائز اللهم إلا أن يقال عدم الحنث بأكل الميتة ليس لمجرد كونه حراما بل لعدم إرادته في العرف بخلاف الوطء فإنه صادق بالأعم من الوطء في القبل والدبر عرفا فحمل عليه قوله والقرب من المحذور محذور هذا ممنوع لأنه لا يلزم من القرب من الحرام وقوعه فيه نعم الأولى تركه خوفا من ذلك فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه(7/72)
قوله وأجاب عنه أي عن بحث الرافعي وقوله ومن ثم أيده أي بحث الرافعي كما تصرح به عبارة شرح البهجة(7/73)
وبين في الشرح المذكور صورة جواب البلقيني فراجعه قوله أو السنة عطف على قول المتن سنة قوله فإن بقي منها عند الحلف إلخ
لعل الصورة أنه اقتصر على قوله لا أجامع السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا مسألة ما إذا استثنى(7/74)
77
فصل
في أحكام الإيلاء قوله من غير مطالبة يحتمل أنه بيان للإمهال وهو الظاهر من التعبير بلفظ المطالبة ويحتمل أن يكون قيدا لدفع توهم أنها لا تضرب إلا بطلبه فليراجع قوله أو وطئت بشبهة في بعض النسخ جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذه مفهوم المتن وإلا يتوجه عليه كلام الشهاب الآتي قوله فتنقطع المدة أو تبطل قال الشهاب سم أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها ثم قال(7/75)
لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق واستشهد في ذلك بعبارة الروض ثم قال وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة
نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة
ا ه
قوله أو بعدها كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا قوله لما ذكر المتبادر أنه قوله لحرمة وطئها حينئذ وليس مرادا كما هو ظاهر وإنما المراد قوله فيما مر لأن الإيذاء إنما يحصل إلخ
كما يصرح به كلام الجلال المحلي قوله بعد زوالها كان الظاهر زواله قوله يمتنع تحليلها أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج
قوله والاعتكاف الواجب والإحرام إلخ(7/76)
هذا مكرر مع ما حل به المتن مع أن في ذلك زيادة قيد أن محله في الإحرام إذا امتنع تحليلها منه أي بأن كان بإذنه قوله ولو غوراء أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها قوله وتسقط المطالبة لحنثه به أي وتكون فائدته الإثم فقط قوله تعين تصويره إلخ فرع في سم على حج ومن صور الإيلاء لا أطؤك إلا في الدبر فإن وطئ في الدبر فإن زال الإيلاء بذلك فهو مشكل لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل فهو مشكل لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلا بإذني ولا أكمله إلا في شر فإن قياس ما تقدم في ذلك انحلال اليمين فيزيل الإيلاء إلا أن يختار الثاني
ويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو بقاء المضارة التي هي سبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر
قوله فإن أريد عدم حصول الفيئة به يعني فإن أريد تصوير تقدم الفيئة مع بقاء الإيلاء فليصور(7/77)
إلخ
قوله لا يشكل بعدم مطالبته به أي بالوطء قوله وعلى الأول يعني إذا كان به مانع طبيعي قوله لتواريه أو لتعزره هلا زادوا أو لغيبة تسوغ الحكم على الغائب ا ه سم على حج
قد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف كل من المتواري والمتعزر فإنه مقصر بتواريه أو تعزره فغلظ عليه قوله يطلق عليه بسؤالها طلقة أي وتقع رجعية قوله وإن بانت بها أي بأن لم يبق لها من عدد الطلاق غيرها قوله فلو حذف عنه ظاهر وإن نوى عنه ا ه سم على حج قوله فإن طلقها أي القاضي
قوله ما زاد عليها فلا يقع ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض لم يقع الزائد
ا ه
فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه فاء أو طلق غير تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلام الشارح ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء عند قول المصنف وفي(7/78)
رجعية من الرجعة فراجعه قوله وأنكره أي أو لم ينكره
كتاب الظهار
قوله بنحو ظهر الأم في نسخة التحفة بظهر نحو الأم وهي الأصوب قوله وخص به لعل الضمير(7/79)
في خص يرجع للفظ تشبيه وفي به للظهر ولفظ به ليس في عبارة التحفة ولا غيرها فالأولى حذفه قوله وهو مجنون مثلا
الأولى حذف مثلا
قوله بنحو إرثه لمسلم لا حاجة إلى هذا التكلف وهو إنما احتاجوا إليه لتصوير دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء فيكفي في التصوير هنا أن يقول بأن يسلم عنده قوله المعهود أي هو المعهود فهو بالرفع خبر أن قوله وبحث بعضهم إلخ معتمد قوله أو نفسك أي بسكون الفاء أما بفتحها فلا يكون به مظاهرا لأن النفس ليس جزءا منها قوله وإن لم يذكر الصلة هي علي
قوله كظهر أمه لعله كظهر(7/80)
أمي قوله فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول لأنه يحتمل الظهار لعدم إمكان التمتع به فلا يكون كناية لأنها مما يحتمل المراد وغيره وهو ظاهر إن لم يرد به التعبير بالجزء عن الكل وإلا كان ظهارا وعبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف لأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الأم قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب وبه صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض ا ه
وهذه الأوجه ضعيفة أي ولا يتأتى في هذا التفصيل السابق في الروح واستشكله حج حيث قال فإن قلت ينافيه ما مر في الروح من التفصيل مع أنها كالعضو الباطن بناء على الأصح أنها جسم سار في البدن كسريان ماء الورد
قلت لا ينافيه لأن المدار هنا على العرف والروح تذكر فيه تارة للكرامة وتارة لغيرها فوجب التفصيل السابق فيها بخلاف سائر الأعضاء الباطنة
قوله وزوجته أي الأب وقوله لا مرضعة له أي الزوج قوله فإن ولدت بعد ارتضاعه أي للرضعة الخامسة قوله المولودة معه أي الرضاع قوله كما بحثه الشيخ أي في غير شرح منهجه
قوله وأمها الصواب حذفه لأن أم زوجة أبيه لا تحرم عليه ويجوز على بعد أن الضمير فيه يرجع إلى مرضعة أمه أو أبيه قوله ومن ثم كان مثلها أي الملاعنة قوله فمظاهر أي أو مطلق إن نوى به الطلاق قوله فلما مر لعله يريد به قوله المار بجامع التحريم المؤبد أي لما علم مما مر قوله وإلا فلا أي(7/81)
وإلا ينوي الظهار فلا يكون ظهارا ومعلوم أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع قوله والكفارة كاليمين بنصف الكفارة قوله فخاطبها أي الأجنبية قوله ولم يحتج لهذا أي لقوله بعد نكاحه قوله لأن ما قبله أي من قوله فخاطبها بظهار قوله بل توضيحا أو نحوه أي كبيان الماهية(7/82)
قوله وأجاب عن بحث الرافعي لم يتقدم للرافعي ذكر في كلامه لكن هذا الذي نقله عن الشيخ نقله الشيخ عن بحث الرافعي بلفظ ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية
ا ه
وعبارة الشيخ في شرح المنهج بعد كلام الرافعي المذكور نصها وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة انتهت قوله وحينئذ يكون صريحا في الظهار يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر قوله وقد استعمله في غير موضوعه الصواب حذف لفظة غير وليست في حواشي والده التي نقل منها قوله بائنا أو رجعيا تعميم في الطلاق لا بقيد النية فتأمل قوله أو مرتبا قد يقال هلا وقع ما قصده أولا في هذه الصورة لوقوعه في محله ولغا الثاني(7/83)
قوله وظاهر أنه إن نوى به إلخ
الأصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في القسم الثاني قوله في القسمين يعني المذكورين في قوله إن نوى بأنت علي حرام إلخ
وفي قوله أو نواهما إلخ
قوله أو نحوها أي كأن كانت محرمة بإذنه
فصل فيما يترتب على الظهار قوله فموجبها الأمران إلخ
صريح هذا التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر كلامه الوجه الثاني إلخ
قوله وبأن العود الأصوب ولأن العود قوله لما كان شرطا لا يناسب ما قدمه من أن موجبها الأمران وإنما يناسبه أن يقول لما كان أحد سببيها مع أنه أتم في الجواب كما لا يخفى قوله وإن نسي أو جن عند وجودها يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه(7/84)
عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا قوله لمصلحة تقوية الحكم إلخ
لو قال لأنه لما كان من توابع الكلام إلخ
أو نحو ذلك كان أولى قوله يعمها الاحتمال لعل صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي أيضا قوله واعلم أن مرادهم إلخ
هذا بحث لابن حجر قوله وأنهم قاسوه إلخ
ظاهره أن القياس مذكور فيما يأتي وليس كذلك وعبارة التحفة وقاسوه قوله وتقرير ثمن عطف على سوم قوله رجعية أي حالة كونها رجعية قوله بإمساكها بعده أي الإسلام قوله ويحرم قبل التكفير ظاهره وإن عجز وهو ظاهر
ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروضة وشرحه في آخر الكفارة وعبارته فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار ا ه
وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به خصوص العنت قوله على أن قوله {صلى الله عليه وسلم} ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك قوله حتى تنقضي أي المدة وقضيته أنها إذا انقضت ولم يكفر لم يحرم الوطء وبه صرح في شرح البهجة وعبارته فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته ولو لم يطأ أصلا حتى مضت المدة فلا شيء ا ه قوله ما مر في الحائض أي ما مر تحريمه في الحيض قوله وينبغي الجزم بالتحريم معتمد قوله لشبقه أي لقوة شبقه(7/85)
قوله ومن ثم لو وطئ فيها لزمته الكفارة وحرم عليه الوطء أي ثانيا كما يأتي قوله فعائد فيه أي البعض(7/86)
قوله ولو قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك إلخ
كان ينبغي تأخيره عما بعده ليكون استطرادا لبيان نظير المسألة المقصودة هنا كما صنع في الروض
كتاب الكفارة
قوله لا الصوم انظر هذا اللفظ مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه(7/87)
وعدم وجوب مقارنتها إلخ
لعل وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده قوله فاحتيج لتقديم النية يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم قوله وعلم من كلامه أن مثلها إلخ
انظر ما وجهه(7/88)
قوله بجامع حرمة السبب هذا لا يتأتى في القتل الخطأ الذي وردت الآية فيه وعبارة التحفة بجامع عدم الإذن في السبب(7/89)
قوله لأن فقدهما مضر عبارة التحفة لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا يضر كما علم إلخ
وهي الصواب قوله نعم الأوجه أن غير الإبهام إلخ
لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم من أن يكون بقطع أو خلقيا وإنما يحتاج لهذا فيما يأتي في الجراح فيما لو جنى على أصبع غير الإبهام فقطع منها أنملة والحال أنه ليس لها إلا أنملتان ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى بعض هذا(7/90)
قوله ولا من قدم للقتل أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي قوله فكأن عوده نعمة جديدة هو بتشديد النون من فكأن ليوافق ما سيأتي قريبا آخر السوادة قوله لأنه جازم بالإعتاق قال الشهاب سم فيه نظر لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا
ا ه
قوله ووجه عدم المنافاة إلخ
قال الشهاب المذكور قد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمله
ا ه
قوله لا هما أي أم الولد وذي الكتابة قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف على الشراء إلخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة قوله ولا إشكال فيه أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع قوله لذلك أي لقوله لأن عتقه مستحق إلخ(7/91)
قوله لا هما أي أم الولد وذو الكتابة وفي بعض النسخ إسقاط لفظ هما وإفراد ضمير رفعهما وهو فاسد لإفادته أن الكلام في لفظ عتق وهو ليس كذلك قوله ويجوز رفعهما أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه ذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى
قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله
ا ه
قوله لأن الأصح اعتباره من رأس المال هذا مبني على كلام ساقط من النسخ لا بد منه وإلا فالكلام مختل وعبارة الروض وشرحه وإن علق عتقه عنها بالدخول مثلا ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ عنها اعتبارا بوقت التعليق أولا لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت حصوله فيه وجهان بناء على الخلاف فيما لو علق عتقه بصفة توجد في الصحة وقد توجد في المرض فوجدت في المرض هل يعتبر العتق من الثلث أو من رأس المال
نقله الرافعي عن المتولي وقضيته ترجيح الإجزاء إن(7/92)
وجدت الصفة بغير اختيار المعلق لأن الأصح اعتباره من رأس المال حينئذ نظرا لوقت التعليق انتهت قوله ويسقط به الفرض انظر ما مرجع الضمير وعبارة شرح الروض ويبطل الاستثناء في صورته كما لو استثنى عضوا من الرقيق وإذا لم يمنع الاستثناء نفوذ العتق لم يمنع سقوط الفرض انتهت قوله كما ذكره أي المعتق
قوله فإذا ظهر أحدهما معيبا انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا ا ه سم على حج
أقول وينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد قوله لم يجز واحد منهما أي ويعتقان مجانا
قوله كما ذكره أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره قوله وكأعتقه عنها أي عن كفارتك
قوله لأنه أي عتقها عن الملتمس قوله أما إذا قال أي الملتمس قوله فأعتقها أي أم الولد قوله لاستحالته أي عتقها عن الملتمس قوله بخلاف طلق زوجتك أي فإنه لا يقع الطلاق قوله ولزمه قيمة العبد لزوم القيمة هنا يشكل على ما تقدم في الخلع مع الأجنبي فيما لو قال للزوج خالع زوجتك على زق خمر في ذمتي حيث قالوا ثم يقع الطلاق رجعيا ولا مال فكان القياس هنا أن يعتق ولا قيمة فليراجع قوله لم تسقط به ونفذ العتق عن المستدعي مجانا
قوله وعياله إلخ وخرج بهم من يمونهم بإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم قوله وأثاثا الأثاث متاع البيت الواحدة أثاثة وقيل لا واحد له من لفظه قوله لا بد منه أي وعن دينه ولو مؤجلا قوله أو ضخامته أي عظمته قوله أو بممونه أي الواجب عليه نفقته قوله لأنه أي المعتق(7/93)
قوله أما ما فضل أو بعضه فيباع الفاضل قطعا أي إذا كان يفي برقبته كما يعلم مما يأتي قوله فيكلف الصبر إلى وصوله وقياس ذلك انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته قوله ولا نظر إلى تضررهما أي من وجد العبد بزيادة على ثمن مثله ومن غاب ماله ولو فوق إلخ قوله وقد يفرق ويفرق أيضا بين ما هنا وعدم لزوم جمع الأجرة المار بأنه هنا مالك لثمن العبد فكأنه في ملكه وإن امتنع تحصيله حالا لغيبته وما مر فاقد لثمنه وجمع الأجرة تحصيل لسبب الوجوب فلم يكلفه قوله محل وقفة معتمد وقد يؤيد كلام الكافي ما في التيمم أنه لو وجد الماء يباع بثمن كثير كأن بلغت الشربة دنانير لا يكلف شراءه وإن كان ثمن مثله في ذلك الموضع إلا أن يقال ما ذكر في التيمم حالة ضرورة للناس اقتضت بذل المال الكثير في الشربة الواحدة إنقاذا للروح من الهلاك وليس لمعنى قائم بالمال بخلاف ارتفاع ثمن الأمة هنا فإنه لوصف قائم بها فلا يعد بذل الزيادة في ثمنها غبنا(7/94)
قوله ولا نظر إلى تضررهما أي من وجد العبد بغبن ومن غاب ماله قوله بوقت الأداء يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيئات اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة
قوله والثاني بوقت الوجوب إلى آخر الأقوال عبارة الجلال والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء انتهت
وفي بعض نسخ الشارح سياق الثاني كالثالث في عبارة الجلال قوله فإن تكلف العتق إلخ
لا يخفى أن هذا لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا قوله وما يقطعه كيوم أي أو صوم رمضان قوله ولا ينافي ما تقرر أي من عدم صحة الصوم حيث علم طرو ما يقطع التتابع إلخ قوله بموته أي أو بطرو نحو الحيض(7/95)
قوله لأن الموت غير رافع للتكليف انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت
وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الإطعام فليراجع قوله إن أفسده بعذر إلخ
في نسخة وإن أفسده بغير عذر وحاصلها أنه ينقلب نفلا سواء أفسد بعذر أم بغير عذر فليراجع المعتمد قوله بعذر يمكن معه الصوم بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض(7/96)
قوله بأن العادة في مجيء الحيض أضبط وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت فيه بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيه قوله ما مر عن الذخائر انظر في أي محل مر قوله والإغماء المستغرق أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر(7/97)
قوله لتعذر النسخ إلخ
يعني لإمكان الجمع لأنه حيث أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل(7/98)
103
كتاب اللعان
قوله الإبعاد هو بالجر بدل من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي اللعن الإبعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد انتهت قوله للمضطر لقذف من لطخ إلخ
هذا يخرج عنه لعان المرأة قوله في معرض التعبير يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب قوله لأحدهما أي الأحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد(7/99)
الخنثى أن يقول لأحدهم قوله فلا يكون قذفا أي فلا يترتب عليه شيء من أحكامه أي بخلاف ما إذا لم يقطع بكذبه أي بأن كان يتأتى وطؤها فإنه قذف يترتب عليه أحكامه كما يأتي وإن لم يكن فيه إلا التعزير قوله ولو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما عطف على هذا مما يأتي قذف فتأمل قوله بحق متعلق بشهد قوله اتجه عدم إثمه وتعزيره هو بجر تعزير قوله في المتن مع وصفه بتحريم أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي قوله ويؤيده ما يأتي في زنيت بك ويا لوطي تبع في هذا حج لكن وجه التأييد لذلك ظاهر لأنه يختار أن يا لوطي صريح وأما الشارح فالذي سيأتي له اختيار أنه كناية فلا تأييد فيه قوله أما الرمي إلخ
محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر(7/100)
قوله ومثله يا عاهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال أعني الوالد فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس
ا ه
قوله أما إذا تقدم لها ذلك أي الافتضاض
قوله فليس كناية أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بأن الافتضاض المحرم يصدق بالزنا فحيث نواه به عمل بنيته
قوله ويعزر للإيذاء أي في الكنايات قوله ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوهما زيادة على الحد أو بدله فلا يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حدا زناها للقتل ومن ذلك ما لو علم أنه إذا أقر كتب سجله وأخذه نحو المقدم مثلا من أعوان الظلمة فيجوز له الحلف كاذبا والتورية ولو عند الحاكم ومعلوم أنه حيث ورى لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف بالطلاق أمر الحاكم وورى فيه فلا حنث قوله بل يقرب إيجابها أي التورية على المعتمد قوله بمجرد اللفظ مع النية أي نية القذف(7/101)
قوله والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف إلخ
انظر ما المراد بهذا ولعل المراد أنه يحد حيث(7/102)
تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير فتأمل قوله ومحله لمن قال أردت الزنا الشرعي وينبغي أن مثله الإطلاق قوله وقول الإمام بعدمه أي عدم العرف قوله ويفرق بينه أي بين قوله زنيت بك قوله البحث أي بحث الإمام قوله ويؤيده أي قوله ويفرق بينه قوله عن البحث أي بحث الإمام(7/103)
قوله ويجري نحو ذلك في أجنبي وأجنبية فتكون كالزوجة وجهه في أنت أزنى مني في الصورة السابقة احتمال أنت أهدى للزنا مني كما وجهه به حج قوله خلافا للجويني عبارة الجويني إذا قذف رجل امرأته وهو لا يعرفها حين قذفها لكونها منتقبة بخمار أو كان ذلك في ظلمة ثم بان أنها زوجته فليس ذلك بقذف ولا لعان إلى أن قال وإنما فصلنا بين هذه المسألة وسائر مسائل القذف لأنه إذا عرف من يقذف فظاهر القذف أنه إخبار فإذا عجز عن تصديق ذلك الخبر وجب عليه الحد أو اللعان وأما إذا كان لا يعرف المقذوفة فلا يتصور أن يخبر عن أحوالها وارتكابها الزنا إلى آخر ما أطال به قوله أي كل من له عليه ولادة لعله من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع قوله لم يكن مقرا بالزنا قطعا أي لأن الإقرار لا يكون بالكنايات قوله وقيل فيها وجهان يعني(7/104)
في مسألة الأعضاء وسكت عن مقابل ما بعدها وتكفل به غيره كالجلال وفي كلام الشارح إيهام قوله لكونه من وطء شبهة قضيته أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل كثيرا قوله لست من قريش ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة لست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية قوله ويحلف عليه أي على دعواه قوله وقياس ما مر أنه يعزر معتمد زاد حج ثم رأيتهم صرحوا به
قوله والمحصن أي هنا لا في باب الرجم قوله عن وطء يحد به مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد قاذفه لإحصانه قوله بأن أسلم أي قبل ضرب الرق قوله إلى حالة الكمال أي وذلك فيما لو كان كافرا وأسلم ثم أرق كان مسلما حرا فقذفه له حالة الكمال
قوله مملوكة وبوطء دبر حليلة له غاية ا ه منهج قوله لدلالته على قلة يؤخذ منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ثم رأيته في سم على البهجة قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه بوطئهما
قوله وإن لم يقلد لعل الواو للحال وإلا فالمقابل لا يسعه أن يقول بسقوط العفة فيما إذا قلد قوله ولو بغير ذلك الزنا يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنا ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنا
قوله لم يعد محصنا أي فيعزر قاذفه فقط للإيذاء كما تقدم قوله كمن لا ذنب له أي لأن ذلك بالنسبة للعقوبات الأخروية قوله لزمه أي الحاكم قوله إن شاء أي المقذوف قوله بمال للغير أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك قوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي
(7/105)
قوله لم يسقط وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه قوله ولو عفا وارث المقذوف أي أو المقذوف نفسه قوله لم يجب الحد أي بل لا يجوز له في نفس الأمر استيفاؤه قوله ثم قذفه لم يحد ولعل وجهه أن عفوه عنه أولا رضا منه باعترافه بنسبته للزنا فنزل بالنسبة للمعفو عنه بمنزلة الإقرار بالزنا في حقه وهو مقتض لسقوط الحصانة ثم رأيت ما سيأتي للشارح بعد قول المصنف أو أصر صادف بينونة من التوجيه بأن العفو بمثابة استيفاء الحد أي وهو لو استوفى الحد منه ثم قذفه عزر(7/106)
قوله ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف إلخ
لم يظهر لي المراد من هذا فليتأمل قوله ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف في العبارة تسمح والمراد أنه لا تسمع الدعوى ولا يسوغ التحليف قوله فإنه لا يورث لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته(7/107)
قوله الذي فيه الشركة يعني السوط الذي فيه الشركة كما إذا ورثه ثلاثة
فصل في بيان حكم قذف الزوج إلخ
قوله لاحتياجه حينئذ للانتقام منها إلخ
عبارة الجلال المحلي وإنما جاز حينئذ القذف المترتب عليه اللعان الذي يتخلص به منها لاحتياجه إلخ
قوله وكأن شاع زناها إلخ
معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرده يؤكد الظن ككل واحد مما بعده قوله لأنه ربما دخل عليها لنحو سرقة أو إكراه هذا تعليل لما في المتن خاصة لا لما بعده أيضا كما لا يخفى(7/108)
قوله وأمكن كونه منه ظاهرا أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي قوله لزمه قذفها قال الشهاب سم ونفيه صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنا أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها إلخ
فليراجع
ا ه
قوله ويمكن حمل كلام الكتاب على ذلك أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم وقد مر تقييده بمثل ما قيد به(7/109)
قوله لأنه يتضرر بإثبات زناها لعل الضمير في يتضرر للولد وإلا فقد مر حل القذف واللعان عند علم الزنا أو غلبة الظن به مطلقا
فصل
في كيفية اللعان(7/110)
قوله ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت من قذفي إياها بالزنا أي بأن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ثبت إلخ
فلا يكفيه في دفع الحد أشهد بالله إني لمن الصادقين في إنكاري ما ثبت علي من رميي إياها بالزنا خلافا لما في العباب
وعبارة الروض وشرحه لو ادعت امرأة أن زوجها قذفها ولم يعترف به بأن سكت أو قال في الجواب لا يلزمني الحد فأقامت بينة بقذفه لها لاعن وإن كان قد أنكر القذف وقال ما رميتك لاحتمال التأويل بأن الصدق ليس برمي أو بأن ما رميتك به ليس بقذف باطل بل هو صدق فالسكوت وقوله لا يلزمني الحد وإنكاره القذف مع التأويل أو احتماله له ليس إنكارا للقذف ولا تكذيبا للبينة في الحقيقة ولأن قوله مردود عليه بالبينة فصار كأنه لم ينكر ويقول في لعانه أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما أثبتت علي من رميي إياها بالزنا انتهت قوله تفاؤلا عبارة شرح الروض وعدل عنها أدبا في الكلام قوله في المتن فقال وأن الولد الذي ولدته إلخ
ظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وفي أن الولد من زنا ليس منه فتأمل قوله لاحتمال أن يعتقد أن وطء الشبهة زنا أي فقد يكون هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنا لا يلحق به الولد ويحتمل أنه إنما احتيج لذلك لأنه قد يكون الواقع أن الولد من شبهة غيره فلا يكون صادقا في شهادته بأنه من الزنا فاحتيج إلى ذلك ليشمل ما ذكر ونحوه ليكون صادقا وإن لزم من الاقتصار على ذكر الزنا كونه ليس منه فتأمل(7/111)
قوله تفنن لك أن تقول بل هو ضروري في عبارته إذ لا يصح قولها هنا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ولا قوله هناك أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به
ثم رأيت في حواشي سم ما نصه قوله تفنن لا غير أي إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح
ا ه
وفيه تأمل لأنه وإن صح في حد ذاته إلا أنه يخل بالمعنى المراد إذ لا يكون حينئذ من مقول القول وينحل المعنى إلى أنها تقول في شأن ما رماها به من الزنا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيكون مقول قولها أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فقط وظاهر أنه لا يكفي فتأمل قوله بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله انظر ما المراد بما قبله وصريح قوله الشامل إلخ
أن المراد به القاضي والظاهر أن مراده بما قبله أمر القاضي إذ يأتي أن الأمر هو التلقين وحينئذ ففي قوله الشامل إلخ
تسمح ويؤخذ من قوله بعد ودعوى تعين بنائه للمفعول إلخ
أنه يجوز بناؤه للمفعول غاية الأمر أنه غير متعين على أنه يوجد في بعض نسخ الشارح بالبناء للمفعول بدل قوله بالبناء للفاعل وهي لا تلائم قوله ليناسب ما قبله إلخ
كما لا يخفى قوله لكل منهما أي المتلاعنين وقوله من أحد(7/112)
أولئك يقرأ بفتح الميم من من إن كان يلقن مبنيا للفاعل ويكون من هو الفاعل وأحد خبر مبتدإ محذوف أي يلقن كلمات اللعان للمتلاعنين من هو أحد أولئك من القاضي ومن ألحق به وإن بني يلقن للمفعول كان من بكسر الميم حرف جر متعلقا بيلقن ثم إن كان نائب فاعل يلقن ضمير الملاعن لم يتأت قوله لكل منهما وإن كان نائب الفاعل كلماته تأتي فتأمل قوله ولم يرج برؤه ينبغي أن يكتفي في ذلك بقول طبيب عدل لأن المدار على ما يغلب على الظن ذلك والواحد العدل يحصل به ما ذكر وكتب أيضا حفظه الله تعالى قوله لم يرج برؤه ينبغي تقييده بما إذا لم يرج قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده من أنه إذا رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق لاعن بالإشارة قوله منهما أي من الزوجين قوله المغلب فيها أي في كلمات اللعان قوله شائبة اليمين وهي تنعقد بالإشارة قوله لا تلاعن بها أي بالإشارة قوله ويؤخذ من علته هي قوله لأنها غير إلخ وفيه نظر فإن شرط لعانها سبق لعانه ا ه سم أي فالأولى أن يبدل قوله إن محل ذلك قبل لعان الزوج بقوله إن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه قوله فلا يصح منه أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك قوله ويقذف معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل قوله قبل لعان الزوج انظره مع ما مر من اشتراط تأخر لعانها(7/113)
قوله ولو في كافر فيما يظهر أي وفاقا للبندنيجي ومن تبعه وخلافا للماوردي ومن تبعه في قولهم إنه يغلظ على الكفار في وقت أشرف صلواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم لكن يشكل على هذا ما يأتي عقب قول المصنف لا بيت نار وثني من قوله ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه فإن كان ذلك خاصا بمن لا يتدين فيطلب الفرق بينه وبين غيره قوله وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة أي في أنه يؤخر إليها إن تيسر قوله وفي رواية صحيحة صدر هذه الرواية من حلف على منبري إلخ(7/114)
قوله ومحل التغليظ بالمساجد الثلاثة إلخ
فيه أنه لم يتقدم ذكر التغليظ بالمساجد الثلاثة حتى يقيد بهذا فلعل مراده محل التغليظ بما في المساجد الثلاثة أي من الركن والمقام إلخ
قوله للنصارى اللام فيه بمعنى في وكذا في لليهود وليست للاختصاص وإلا أفاد أن الذمي مطلقا يلاعن في كل من البيعة والكنيسة فيلاعن النصارى فيهما وكذا اليهود وليس كذلك قوله إلا ما به صور هذا ليس جملة ما علم مما تقرر قوله بلا إذنهم هل منه ما نحن فيه من الدخول للملاعنة فلا يدخل إلا بإذنهم فإن كان كذلك وامتنعوا فأي محل يلاعنون(7/115)
يراجع قوله ويسن فعل ذلك بها وينبغي أن يكون الفاعل لذلك في المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك قوله ويقعد كل أي ندبا قوله ويعزر عليه أي إن كان مميزا قوله نفذ أي اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد(7/116)
كما صرح به الأذرعي قوله وإن لم يلاعن ولا ببينة أي بالزنا قوله ثم قذفها بالزنا الأول وجب حد واحد أي وإن قذفها بغيره وجب حدان وهذا هو الذي يترتب عليه قوله وإن أقام بأحد الزناءين بينة إلخ
فالظاهر أن ما ذكرته أسقطه الكتبة من الشرح بعد إثباته بدليل إحالته عليه فيما يأتي واعلم أنه إنما تعدد الحد هنا لاختلاف موجب القذفين إذ الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول فصار الحدان مختلفين ولا تداخل عند الاختلاف(7/117)
قوله فلا تحل له بعد ذلك بنكاح يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك يمين أي لا يحل له وطؤها بملك اليمين وإن جاز له تملكها قوله في المتن وإن أكذب نفسه إنما ذكر هذا هنا ولم يؤخره عن قوله وسقوط الحد إلخ
للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في سقوط الحد وما بعده وقد نبه الشارح على ذلك بقوله فلا يفيده ذلك عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب
قوله لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه يجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا أن نفسه تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لحج بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي حج للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الإكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شيء واحد والتغاير بينهما أمر اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما(7/118)
إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل قوله ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما يعني لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بالفعل بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كأن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائه إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لحج وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض زمن يمكن إلخ
مجرد مضي المدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية لا مذهبنا وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ قوله فيأتي الحاكم ويعلمه إلخ
أي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي(7/119)
الذي ترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان
قوله بل يلزمها إن صدقت ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين إلخ
وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف لها فيكون قوله إن صدقت تقييدا للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع فصل في المقصود الأصلي من اللعان قوله وهو نفي النسب لك أن تنازع في كون هذا هو المقصود الأصلي منه على أن الفصل مقصود للعان الزوج سواء كان لنفي ولد أو حد قوله بل يلزمه إذ علم فيه ما مر قريبا قوله إذا علم أي أو ظن ظنا مؤكدا(7/120)
كما مر قوله بل يلزمه إن صدق فيه ما مر أيضا قوله إظهارا لصدقه أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة في الانتقام منها فلا يظهر له دخل في اللزوم قوله لئلا يعود للإيذاء أي لما من شأنه الإيذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد ما يحصل منه الإيذاء عند الكمال أو المراد مطلق الإيذاء أي حتى لا يعود لإيذاء أحد فتأمل قوله أو تعزير بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه إذ التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم قوله بل عليه إن علم زناها أي بعد النكاح كما هو ظاهر(7/121)
فليراجع قوله في المتن ويلاعن وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قوله فلا يقبل منيا آخر أي ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد شرح الروض ا ه سم على منهج قوله واحتمل كونه من النكاح فقط أي بأن كان لدون ستة أشهر من الملك أو لستة فأكثر من النكاح قوله فله نفيه أي حيث علم أنه ليس منه قوله أو احتمل كونه من الملك فقط أي بأن كان لأكثر من أربع سنين من النكاح ولستة فأكثر من الملك قوله لأن له طريقا غيره وهو الحلف قوله صدق بيمينه أي فيعزر فقط قوله كولد موطوءة بشبهة ومن الشبهة النكاح الفاسد قوله ما لم تنكر أصل النكاح في استثناء هذا مما لو اختلفا بعد الفرقة المؤذن باتفاقهما على تقدم نكاح مسامحة لا تخفى(7/122)
126
كتاب العدد
قوله وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه قال الشهاب سم لعل في حده مسامحة
ا ه
أي لأن الذي لا يعقل معناه في عبارتهم هو المتعبد به لا نفس التعبد قوله فلا عدة فيه هذا ليس من جملة ما أفهمه المتن كما لا يخفى قوله وهو كل ما لم يوجب على الواطئ حدا إلخ
يرد عليه المكره على الزنا الآتي وبمثل هذا عبر حج لكن ذاك يختار أن المكره كالمجنون والمراهق وفي بعض نسخ الشارح بدل هذا ما نصه وهو ما لا يوصف بحل ولا(7/123)
حرمة وإن أوجب الحد على الموطوءة
ا ه
والأولى أولى وإن أورد عليه ما ذكر قوله بذكر متصل وإن كان زائدا وفي نسخة بذكر متصل أصلي أو زائد على ما ادعاه الزركشي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الإحبال منه كاستدخال المني ولو في دبر إلخ
قوله ويؤخذ من ذلك أنه لو أكره إلخ
انظر ما وجه الأخذ قوله لأنا لا نعرف كونه منه قضيته أنه لو علم كونه منه يلحقه وينافيه قضية التعليل الثاني على أنه لا يناسب ما الكلام فيه من الاستدخال قوله ووطء الأب هو بالنصب عطفا على وطء الشبهة(7/124)
قوله لمفهوم الآية الظاهر لمنطوقها كما لا يخفى(7/125)
قوله ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء إلخ
هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل الآتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع قوله لكن المراد هنا أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي قوله وهو في زمن الطهر أظهر وسيأتي وجهه في الشرح قريبا قوله في المتن انتقال من طهر إلخ
فيه(7/126)
تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال قوله فعدتها تسعون يوما لعل الصورة أن الدم لم يبتدئها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر كان الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ثم رأيت(7/127)
الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع منه نقل قوله والعبرة في كونها حرة أو أمة سيأتي أنه لا عبرة بظنه في كونها أمة فالصواب إسقاط قوله أو أمة وهو تابع فيه حج لكن ذاك يذهب إلى أن الظن يؤثر فيها قوله فيما يظهر الأولى حذفه لإغناء قوله فيما يأتي وهو الوجه عنه قوله اعتدت بقرء أي لزوج مثلا سابق أو لاحق كما هو ظاهر فليراجع قوله ولحقه يعني الولد كما هو مصرح به في التحفة ولعل الكتبة(7/128)
أسقطته من الشارح قوله أو ولدت ولم تر دما أي قبل الحمل ا ه سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي ع ما يوافق إطلاق الشارح وعبارته قوله لم تحض هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة قوله لأن الأشهر متأصلة أي أصيلة لا يدل عن شيء قوله ولا يحسب ما مضى للأولى أي من لم تحض قوله فلا يؤثر فيه الحيض بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي ا ه حج وقوله كما يأتي أي في قوله فعلى الجديد إلخ قوله أو ولدت ولم تر دما انظر هذا معطوف على أي شيء ولا يصح عطفه على تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم تر دما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أيضا أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت ما نصه فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر وهو قضية كلام الكتاب وظاهر القرآن إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء وصححه الفارقي فعلى هذا هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر
ا ه
فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل قوله ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست قوله فلا يؤثر فيه الحيض أي بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الثانية كما يأتي كذا في التحفة فكان على الشارح أن يذكره ولعله سقط من الكتبة قوله يعني من فيها رق أي وإن قل قوله فوجب انتظار عدم الدم لعل عدم محرف عن عود كما هو كذلك في التحفة قوله بل قال الجويني إلخ(7/129)
انظر هذا الإضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة عندنا إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا قوله ومن زعم أن ذلك استعجال للتكليف إلخ عبارة التحفة وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محله قوله المعلق طلاقها هو برفع المعلق نائب الفاعل قوله أو قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أصلا وإلا فقد مر أنه يحسب لها ما مضى قرء وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر قوله في الباب الثاني أي من كلام ابن المقري وهو قوله وإن نكحت أي فاسدا بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت الأولى أي عدة الزوج الأول كما هو الفرض بشهر واعتدت للشبهة أي للنكاح الفاسد قوله وأجاب الوالد إلخ
وقد يجاب أيضا بالفرق بين المسألتين بأن الصورة هنا أنه تبين ببلوغها سن اليأس وانقطاع حيضها قبل فراغ العدة أنما ليست من ذوات الأقراء بخلافها ثم فإن الصورة أنها حاضت بعد القرأين وإنما منع من حسبان الأقراء مانع خارجي هو قيام النكاح أو الشبهة بل قد يقال إن هذا أولى من جواب ولد الشارح إذ قوله فيه لصدور عقد النكاح بعده يقتضي أنها لو أيست عقب النكاح ولم يحصل لها قرء ثالث أنها تكمل بشهر وظاهر أنه ليس كذلك فتأمل(7/130)
134
فصل
في العدة بوضع الحمل قوله بطلاق رجعي أو بائن الأولى حذفه ليشمل الفسخ والانفساخ على أن قصره على هذا لا يلاقى قوله(7/131)
الآتي من زوج أو وطء شبهة قوله وقول الشارح إلخ
انظر وجه تخصيص التقييد الآتي بكلام الشارح مع أن كلام الشارح مساو لكلامه نفسه بل كلامه هو أحوج إلى هذا التقييد لتصريحه أولا بشمول المتن للميت على أن الشارح الجلال لم يزد على تصوير المتن فكان اللائق جعل التقييد للمتن نفسه قوله وزعم أنه لا يقال إلخ
قال الشهاب سم انظر موقعه مما قبله مع قوله الصريح إلخ
ثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود ا ه
وفيه ما فيه إذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا قوله غلطه فيه الرافعي قد شنع الشهاب سم على الشهاب حج في نسبته التغليط للرافعي مع أنه لم يصرح بتغليط وإنما قال إن فيه خللا والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه الأذرعي وغيره قوله ولمدع ادعاء نفي الغلط وعبارة حج ولقائل أن يقول وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط(7/132)
قوله مراعاة لذلك هو معمول لنفيه قوله بدلالته أي بسبب دلالته إلخ قوله وإن بان أن لا حمل أي خلافا لحج والأقرب ما قاله حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر
فائدة جليلة من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أن ينكح من شاء قبل انقضاء عدتها وعبارة متن الخصائص الصغرى في الفصل الثالث ما نصه فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة وأجبرت وحرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة أو زوجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها
قال الغزالي في الخلاصة وله حينئذ نكاحها من غير انقضاء عدة وكان له أن يخطب على خطبة غيره إلى آخر ما ذكره وأطال فيه ا ه المراد منه
ثم رأيت في خصائص الخيضري ما نصه هل كان يحل له نكاح المعتدة فيه وجهان أحدهما الجواز حكاه البغوي والرافعي
قال النووي في الروضة هذا الوجه حكاه البغوي وهو غلط ولم يذكره جمهور الأصحاب وغلطوا من ذكره بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره ا ه
والدليل على المنع أنه لم ينقل فعل ذلك وإنما نقل عنه غيره ففي حديث صفية السابق أنه سلمها إلى أم سليم وفيه وأحسبه قال تعتد في بيتها
وفي الصحيح أيضا أنها لما بلغت سدد الصهباء حلت فبنى بها فبطل هذا الوجه بالكلية وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع اختلاط الأنساب وإذا كان فعل ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب فكيف بمن عليها عدة لزوج من أهل الإسلام يطرد مثل ذلك في المستبرأة
ووقع في خلاصة الغزالي أنه كان له أن يتزوج من وجب على زوجها طلاقها إذا رغب فيها النبي {صلى الله عليه وسلم} من غير انقضاء عدة وهذا قريب مما ذكرناه من الوجه في نكاح المعتدة وجزمه بذلك عجيب وأنى له بذلك لا جرم
قال ابن الصلاح كما نقله ابن الملقن عنه وهو غلط منكر وددت محوه منه وتبع فيه صاحب مختصر الجويني ومنشؤه من تضعيف كلام أتى به المزني ا ه
وقوله وجب على زوجها طلاقها
(7/133)
قال في العباب ولم يقع ذلك بل طلاق زيد زينب بنت جحش اتفاقي بإلقاء الله في قلبه لا اضطراري بحكم الوجوب وزوجها الله من النبي {صلى الله عليه وسلم} فحلت له بلا لفظ قوله فيلحقه أي الواطئ بالشبهة قوله وقفت الرجعة أي فيحرم عليه قربانها وغيره(7/134)
قوله بأنه يحتاط للشك إلخ
الأولى طرح لفظ الشك وإن جاز أن تكون اللام فيه للتعليل أو بمعنى عند(7/135)
قوله وبما تقرر أي في قوله فأتت بولد قوله وأنها أي وعلم أنها قوله وأن هاتين الدلالتين أي قوله لما اشتملت عليه إلخ
وقوله ومن الثاني لدلالة الأول عليه قوله من دلالة الفحوى أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو قوله أو وطئت بشبهة أي بعد العدة قوله وإن أمكن غاية قوله لنحو بعده أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون في دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا قوله وطء الشبهة أي في العدة قوله وإن كان غاية قوله وإن اعتمد البلقيني إلخ ضعيف قوله وانتسابه بنفسه أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما قوله حاملا إلخ يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أم لا وهو أنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار قوله وفيه الجمع المار أي في قوله في الفصل السابق بعد قول المصنف وعدة حرة إلخ ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه إلخ(7/136)
قوله وفيه الجمع المار أي في الفصل السابق بعد قول المصنف وعدة حرة إلخ(7/137)
140
فصل
في تداخل عدتي امرأة قوله وهي ممن تحيض حاملا عبارة الجلال وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح إنه حيض انتهت
وكأنه قيد به لمحل الخلاف وإلا فسيأتي قول الشارح سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا وإن كان ذكره لا يناسب ما ذكره هنا وإنما عبر به من لا يراعي الخلاف كشرح الروض قوله وتبعهم الشارح فيه وقفة تعلم بمراجعة كلامه قوله وإلا فتنقضي مع الحمل إلخ
في العبارة قلاقة لا تخفى والمراد وإلا فلا تنقضي عدة غير(7/138)
الحمل إلا بالأقراء وتنقضي عدة الحمل بوضعه قوله وبعده لا تجديد أي إلى انقضاء عدته قوله فاحتمل وقوعها في عدة الغير قال في التحفة وظاهر كلامهم أن له التجديد بعد الوضع في زمن النكاح مع أنه في غير(7/139)
عدته ويوجه بأن المحذور كونها في عدة الغير وقد انتفى ذلك
ا ه
قوله بأن تستأنفها إلخ
هو تصوير للمتن(7/140)
143
فصل
في حكم معاشرة المفارق للمعتدة قوله في حكم معاشرة المفارق إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تتعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم قوله بأن كان يختلي بها إلخ
عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك قوله ولو في بعض الزمن صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وأنه إنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة في كل الأزمنة فليراجع قوله أو معه يتعين بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطء بشبهة يقطع عدة البائن
وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع قوله ومن ثم لو وجدت إلخ
ظاهره وإن لم يكن وطء لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي فتأمل قوله خاصة يرد عليه عدم حده بوطئها(7/141)
الآتي مع أنه في عبارة والده مستثنى مع الطلاق قوله بلا وطء عبارة التحفة بغير شبهة ولا وطء انتهت وهي التي تناسب قوله الآتي أما إذا عاشرها بشبهة قوله وإن عاشرها إلخ
انظره مع قوله المار أما إذا عاشرها بشبهة ككونه سيدها وانظر ما دخل تحت الكاف ثم ولعل الكاف استقصائية وعبارة الروض ومعاشرة سيد الأمة وأجنبي لمعتدة وطئها بالشبهة يمنع احتساب العدة انتهت
وعبارة شرح المنهج أما غير المفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن انتهت
وهما صريحتان في أن الكاف استقصائية(7/142)
145
فصل
في الضرب الثاني إلخ
قوله نظرا إلى أن عشرا إلخ
هو تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الإجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه
وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا إلخ
قوله وحذف التاء إنما هو لتغليب إلخ
قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلى أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في الأيام على خلاف الأصل فتأمل قوله ولأن القصد بها التفجع هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها قوله والحكمة في ذلك قد يقال إن ذلك(7/143)
ينافي كونها للتفجع المستوي فيه المدخول بها وغيرها
قوله وتكمل من الرابع من فيه ابتدائية قوله في هذا الباب انظر ما الداعي إليه هنا وليس في التحفة قوله إذ صورته أن يطأ زوجته إلخ
هذه الصورة هي محل النزاع فليست تعليلا للصحة وإنما تعليل الصحة قوله بعد إذ الظن كما نقلها إلخ
قوله وبذلك سقط القول إلخ
قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح يعني حج الذي قصد الشارح الرد عليه من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت عن الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم يختلف بذلك قوله وبه يفرق هذا من تتمة الكلام المردود قوله أو يكون ذلك تنظيرا أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا قول المتن فلو مات صبي أي دون تسع سنين كما يعلم ذلك مما مر في باب الحجر وصرح به في التحفة هنا قوله لفقد أنثييه سيأتي(7/144)
في المسلول أن يلحقه الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة قوله هذا إن لم يولد لمثله هذا راجع إلى الصبي فقط بقرينة ما مر أن الممسوح لم يعهد له ولادة قوله لأنه قد يبالغ إلخ
قد يقال إن هذا يتأتى في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة(7/145)
قول المتن فلو حكم بالقديم قاض أي مخالف كما هو ظاهر ويرشد إلى ذلك قول الشارح لاختلاف المجتهدين وإلا فلو كان مستندا انقضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف قوله وما صححه الإسنوي هو أحد وجهين والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم
واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكأن الشارح فهم أنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله إنما يأتي على القول بعد النقص إلخ
قوله لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد إلخ
قال الشهاب سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد قوله إلا ما نقل أي من عدم وجوبه قوله وإلا فمن لها أمان أي ولو كان زوجها كافرا م ر بل يلزم من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة ا ه سم على حج قوله ثم تزوجها أي حاملا قوله اعتدت بالوضع عنهما ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة ا ه سم على حج(7/146)
قوله وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك بمعنى أنا نلزمها به وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قوله لشموله أي قول غيره قوله فلا يلزمها إحداد إلخ
هذا التفريع على ما فهم من عدول المصنف قوله بما يقصد إنما قدر هذا في المتن لأنه يوهم أنه إنما يمتنع عليها لبس المصبوغ بقصد الزينة لا ما صبغ لا بقصد الزينة وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا قوله كالاكتحال إلخ
أي كما نهى عن الاكتحال إلخ
وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال وما بعده وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا قوله وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما قوله على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع(7/147)
إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده قوله ويباح الخز قطعا لا خفاء أن عبارة الشارح صريحة في أن المراد بالخز هنا نفس الثوب الذي سداه صوف ولحمته إبريسم إذا كان الإبريسم مستترا بالصوف فما نقله الشيخ في حاشيته عن المختار من أن الخز اسم لحيوان ثم أطلق على وبره إنما هو باعتبار أصل اللغة فلا يصح أن يفسر به الخز في كلام الشارح كما لا يخفى قوله كما قاله الأذرعي عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت
وعليه فيتعين قراءة مشبهه بالرفع عطفا على ما موه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه ما موه بأحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان أنه من عند نفسه بأن يقول أي إن ستره وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل قوله وذبل هو بفتح الذال المعجمة(7/148)
قوله نعم يحل لبسه ليلا يعني جميع ما مر قوله وفارق حرمة اللبس أي لبس الثياب قوله بفتح أو كسر فسكون وكذا بفتح وكسر كما في التحفة قوله أي يوقده ويحسنه هو عطف تفسير كما لا يخفى والمراد من تحسين الوجه بوضع الصبر في العين أنه يحسن العين فيظهر بذلك رونق في الوجه وإلا فما في العين لا يصل منه شيء إلى الوجه يوجب حسنه في نفسه كما لا يخفى قوله لم يتحقق الخوف على عينها قضيته أنه لا يباح لها الاكتحال إلا عند التحقق للضرر وانظر بم(7/149)
يحصل التحقق بل هذا الجواب قد لا يصح إذ كيف يمنعها مما تتحقق الضرر بعدمه لعدم تحققه له ولو أجاب بأنه كان يعلم عدم الضرر كان واضحا قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل قوله ظفر كان ينبغي قبله لام كما فعل غيره حتى لا يضيع تنوين قلم في المتن قوله ويجوز بنحو سدر(7/150)
انظر ما معناه هنا وتقدم الكلام على السدر ونحوه في إزالة الوسخ قوله إن علمت حرمة ذلك ظاهره وإن بعد عهدها بالإسلام ونشأت بين أظهر العلماء قوله فلو تركت ذلك يعني التزين قوله للخبرين السابقين هو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك قدم خبرين فصحت إحالته عليهما بخلاف الشارح وعبارة التحفة لمفهوم الخبر السابق انتهت
يعني خبر لا يحل لامرأة إلخ
قوله من حزنت لموته أي ممن شأنها أن تحزن له كما هو ظاهر
فصل في سكنى المعتدة(7/151)
قوله لم تختص بالمطلقات فيه أن للزوج أن يخرج زوجته من ملكها لمحل طاعته قوله أنه لو كان ملك الزوج يعني لو كان مستحقا له قوله وفسخ أراد به ما يشمل الانفساخ قوله لم تجب كأن كانت ناشزة قوله ويقوم وارثه وهل طلب ذلك منهما مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني قوله سكنت حيث شاءت وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن(7/152)
قوله ويقوم وارثه مقامه هو في مسألة معتدة الوفاة إذا لم تكن تركة كما يعلم من الروض وشرحه كالروضة هو وإن صح تنزيله على مسألة طلب الزوج الإسكان المذكورة قبيل هذا إلا أنه ليس موضوع المسألة التي فيها كلام الروياني كالماوردي كما يعلم من الروض وشرحه قوله وهو إنما توجه عن الميت هذا لا يصح جوابا عن الاستشكال بوفاء الدين المذكور إذ لا فرق بين ما هنا ومسألة وفاء الدين فيما ذكر كما لا يخفى وإنما هو جواب عن إشكال آخر وهو أنه كيف يلزمها إجابة الأجنبي مع ما فيه من المنة كما يعلم من شرح الروض قوله سكنت حيث شاءت وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع قوله وشمل كلامه(7/153)
يعني في مسألة الإخراج فقط كما هو صريح التحفة قوله وقال السبكي إنه أولى لإطلاق الآية فيه مسامحة إذ المفهوم من إطلاق الآية إنما هو أصل المساواة في الحكم لا الأولوية قوله لحاجتها لذلك الظاهر أنه قيد في المتن فاللام بمعنى عند وليس علة بدليل أنه لم يعطف عليه الخبر بعده قوله فلا تخرج إلا بإذنه أي أو لضرورة كما صرحوا به قوله وكذا لو كانت حاملا أي وهي بائن كما هو ظاهر قوله وكذا لبقية حوائجها أي وإن لم تكن لتحصيل النفقة كما صرح به في شرح الروض نقلا عن السبكي قوله لم تخرج إلا لضرورة أي أو بإذنه كما مر(7/154)
قوله يحصنها حيث رضي لعله مع اعتبار القرب فليراجع قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الأحماء قوله وبذت عليهم أي الأحماء قوله ولعل المراد أن الأولى نقلهم دونها قال الأذرعي عقب هذا وإلا فإذا لم تكن السكنى مستحقة لها فالخيرة في النقل إلى الأبوين أو المالك منهما
ا ه
قوله ويتعين حمل كلام المصنف إلخ
قد يقال ينافي هذا الحمل ما فسرت به الآية السابقة مما مر وكذا ما مر في الخبر(7/155)
قوله والأفضل لها الرجوع هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر لاستحلال أو لحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى قوله وما لو وجبت فيه إلخ
كان المراد(7/156)
أنها إذا وجبت في الطريق ولم تفارق العمران تعتد في المنزل فليراجع قوله لما في تعيين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام هذا لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة الإحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران قوله لم يجب الرجوع حالا أي بل تقيم لتمام قضاء ما خرجت إليه إن خرجت لحاجة ثم رأيت ابن عبد الحق صرح بذلك وبقي ما لو خرجت لا لحاجة كالخروج للنزهة هل يجب العود حالا أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه ليس هنا سفر له مدة تعتبر قوله كالدار أي فيصدق هو أو وارثه قوله وهو يدعي سفرين أي ذهابها وعودها قوله وهو يستدعي سفرين يعني الذهاب والإياب قوله نسبة لسكان البادية عبارة الدميري نسبة لساكن البادية(7/157)
قوله إذا كان في المقيمين الضمير في كان للزوج قوله ملكا إنما قيد المتن به لأنه فرض كلامه كما يعلم مما يأتي فيه وإلا فالمراد كونه مستحقا له ومن ثم عبر به في التحفة نظرا إلى أنه المراد وإن كان خلاف الظاهر من المتن قوله بأجرة مثلها عبارة القوت بأجرة المثل قوله ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة إلخ
انظر ما معناه هنا والكلام في صحة بيعه وعدمها مع تعلق حق المعتدة به كالمستأجر فتأمل قوله وإلا صح جزما أي ولا يأتي فيه الخلاف(7/158)
المذكور هنا وإلا ففيه أصل الخلاف في بيع المستأجر قوله قال في المطلب إلخ
عبارة الأذرعي قطعوا بجواز الرجوع في العارية ولم يفرقوا بين كون العارية قبل العدة أو بعدها وعلم المعير بالحال
قال ابن الرفعة ويجوز أن يقال إذا أعار بعد وجوب العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله تعالى في ملازمة المسكن كما تلزم العارية في دفن الميت وغيره والإعارة للرهن وتعرض في البحر لذلك فقال إن قيل العارية تلزم إذا أعار للبناء أو لوضع الجذوع فهلا قيل كذلك
وأجاب بأنه لا مشقة ولا ضرر في انتقال المعتدة وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر
ا ه
انتهت عبارة الأذرعي وبها تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخذات فإنه نقل عن ابن الرفعة الجزم بلزوم العارية مع أن الذي في كلامه مجرد تجويز وأوهم أن كلام الروياني مبني على صحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه قوله فيقال بمثله هنا أي فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت والرهن وبهذا يندفع(7/159)
ما في حواشي الفقه لسم قوله أي مع كونه تابعا إلخ
هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الإذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الإجارة قوله بين ما أوهمته عبارة المصنف كالروضة من التناقض عبارة التحفة بين ما أوهمته عبارة المتن والروضة إلخ
أي فالتناقض المتوهم واقع بين عبارة المتن وبين عبارة الروضة وإلا فكلام المصنف بمجرده لا يوهم تناقضا فالصواب إبدال(7/160)
الكاف واوا في كلام الشارح قوله بمرد يحرم عليه نظرهم لعل المراد يحرم عليه نظرهم لو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للرد بذلك(7/161)
قوله مما يخل بالملك لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال إنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها قوله ودل على ذلك أي على ما ذكر في الشقين كما يعلم من الأمثلة قوله من القسمة أو اختيار التملك أي على القولين في ذلك قوله فلا وجه له عند التأمل أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها قوله فيما ذكر حل التمتع عبارة التحفة فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع قوله لعموم خبر سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل إلخ(7/162)
أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها إذ لا حاجة لقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه قوله إذ ترك الاستفصال إلخ
هو علة للعموم لا للقياس كما لا يخفى وكان الأصوب تعليله بما عللته به فيما مر من قولي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذ هذه القاعدة التي علل بها معناها أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم لكن في هذه الواقعة وفي غيرها كما يعلم من محله فمعنى العموم عليها فيما نحن فيه أن عدم استفصاله {صلى الله عليه وسلم} في المسبيات من كونهن أبكارا أو ثيبات مثلا يقتضي عدم التقييد بشيء من ذلك لكن في خصوص المسبيات فلا يكون فيه دليل لغير المسبيات(7/163)
فالحاصل أنه كان ينبغي للشارح أن يقتصر على الاستدلال بعموم الخبر ويعلله بما ذكرته فتأمل قوله ومر أنه يمتنع عليه وطؤها كأنه إنما ساق هذا هنا للإشارة إلى ما بينه وبين ما هنا من التنافي لأن قياسه هنا وجوب الاستبراء ولهذا بنى بعضهم ما هنا عليه قوله أنه ليس له وطؤها بالملك أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر فليراجع
قوله من اتحاد الراجع أي أفراده قوله إذ لا شيء يكفي عنه وذلك لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوءته في العدة وحيث انقطعت وجب الاستبراء لعدم ما يقوم مقامه قوله ليكون على بصيرة قضيته أن الاستحباب خاص بمن تحبل دون غيرها قوله ولو وطئ أمة شريكان مثلا قوله ظنها كل أمته أي أما لو ظنها كل زوجته وجب عليها عدتان أو أحدهما زوجته والآخر أمته فعدة واستبراء قوله وأراد الرجل تزويجها أي أو التمتع بها قوله وجب استبراءان أي على المشتري قوله وادعاه أي البائع قوله أنه لا يعمه أي للأول قوله وإن لم يستبرئها مفهومه أنه لو استبرأها قبل بيعها ووطئها المشتري لحقه الولد قوله فالولد له أي للبائع قوله وإنما صح بيعها قبله أي الاستبراء وقوله مطلقا أي موطوءة أو غيرها قوله سوى الوطء أي وهو التزوج قوله فإن لم توطأ أي أصلا وقوله زوجها من شاء أي حالا قوله إن كان الماء غير محترم أي من زنا قوله لم يلزمه أي المشتري وقوله استبرأ أي قبل التزويج قوله فأراد بائعها أن يتزوجها مفهومه وجوب الاستبراء إذا أعتقها عقب الشراء وأراد تزويجها لغير البائع ومقتضى إطلاق قوله السابق أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا خلافه فليحمل ما هناك على ما هنا قوله وخرج بموطوءته أي المعتق قوله فلا يحل له أي المشتري(7/164)
قوله من موت آخرهما موتا يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر وكذا يقال في قوله ثم إن لم يتخلل إلخ
قوله أما ذات أشهر أي بأن كانت تحيض مع الحمل قوله فيحصل بشهر مع حمل الزنا أي وذلك بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنا فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك قوله لا خيار أي لأحد من البائع والمشتري قولها ومثلها غنيمة لم تقبض مثله في حج ولعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء إلخ اللهم إلا أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض قوله ويحسب أي الاستبراء قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت(7/165)
قوله ولهذا صح بيعه يعني الموروث قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما(7/166)
في حاشية الشيخ وعبارة الأذرعي وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة قوله ومس انظر هل ولو بغير شهوة(7/167)
قوله فلم يجر فيها الاحتمال السابق يرد عليه أنه لا يجري في غير الموروثة ونحوها أيضا قوله المانع وصف لحملها قوله أو لا ويفرق أي بأن السبب المحصل للتحليل وجب وهو تزوجها بالثاني وليس هنا علامة على حصول الحيض الذي ادعته فضعفت دعواها قوله المتجه الثاني وفي نسخة المتجه الأول والأقرب ما في الأصل ورأيت سم نقله عن الشارح في حواشي حج قوله ومع ذلك يلزمها الامتناع أي ولو بقتله لأنه كالصائل قوله فكذبها في نسخة بدل هذا وظن كذبها قوله المتجه الثاني في نسخة المتجه الأول
ا ه
وما في الأصل هو ما نقله الشهاب سم عن الشارح قوله صريح في رد الجمع إلخ
انظر ما وجه الصراحة ولعل وجهها أن الجمع إنما يكون في شيء له أصل في المذهب فما لا أصل له غير معتبر فلا يحتاج فيه إلى الجمع(7/168)
قوله وحلف على ذلك وإن وافقته الأمة يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته قوله لكن قال ابن الرفعة إلخ
لعله راجع إلى منطوق المتن أي إذا كان هناك ولد بدليل قول الشارح بعد وأيضا هو حاضر إلخ
فليراجع كلام ابن الرفعة(7/169)
كتاب الرضاع(7/170)
قوله أي لأنه يصح إلخ
هو خبر قول الشارح قوله وإن شرب البعض هلا قيد البعض بما يأتي منه(7/171)
خمس دفعات كما صنع فيما بعده قوله والحال أنه يأتي منه خمس دفعات أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي قوله لأن اللبن في شرب الكل إلخ
قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات
فإن قيل إن اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزءا منه قلنا فكانت تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفسه خمس دفعات كما علم مما مر قوله فإن تحقق فيه ما قدمته قوله كأن بقي من المخلوط أقل إلخ
لا خفاء أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا بل الذاهب هو الجزء الأعظم إذ الصورة أن اللبن مغلوب فتأمل قوله أخذا مما مر أول الطهارة قد يقال لم يمر أول الطهارة اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر اعتباره إنما هو أشد(7/172)
ما يخالف الماء في صفاته سواء أناسب النجاسة أم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع قوله لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهن فيما يقرأ من القرآن
ا ه
أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهن فيما يقرأ من القرآن بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ قوله أو قطعته عليه المرضعة(7/173)
أي إعراضا بقرينة ما يأتي قوله حسب من كل رضعة أي جزما ولعله ساقط من النسخ من النساخ قوله ولو شك المراد بالشك مطلق التردد فشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الإرضاع لكن لم تتحقق خمسا فليتنبه له فإنه يقع كثيرا في زماننا قوله لأن لبن المرضعة إلخ
سكت عن ذي اللبن قوله كالجزء من أصولها سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر قوله ولا يقدح في صحته أي رجوعه لذي اللبن قوله أنه سهو أي رجوعه لذي اللبن قوله وإلا لصار جدا إلخ
أي في مسألة المتن(7/174)
قوله ما نزل قبل حملها انظر مفهومه وفي الروض وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت فاللبن لها لا للثاني يعني الزوج ما لم تلد
ا ه(7/175)
فصل
في حكم الرضاع الطارئ على النكاح(7/176)
قوله أو كانت مكاتبة معطوف على قوله ولم تكن مملوكة له أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبة أي له وفي نسخة مكاتبته بالإضافة لضميره قوله ويبين حقه الباقي بزعمه هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الفرق كما لا يخفى قوله لانتفاء الكفاءة ليس هذا التعليل في شرح الروض المأخوذ منه هذا الفرع مع إمكان تصوير المسألة بكون الزوج حرا فتوجد الكفاءة فالظاهر أن الداعي لهذا التصوير إنما هو عدم تصوير التفويض في الحرة الصغيرة لانتفاء الكفاءة فتأمل قوله بالنسبة للتحريم فيه أن التحريم لا يتوقف على التمكين قوله إلى جوف الصغيرة الظاهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع
قوله لذلك أي لأنها صارت أخت الصغيرة قوله وله نكاح من شاء منهما أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد قوله بشروطها المارة أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها كما قاله الماوردي ولم تكن مملوكة له أو مكاتبة له قوله لم يرجع عليها بمهرها أي مهر نفسها قوله لئلا يخلو إلخ لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية ا ه سم على حج
أقول ويؤيده أنه سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر قوله فطلقها أي ولو بائنا قوله فأرضعتها امرأة أي أجنبية قوله فتحرم عليه أي الكبيرة
(7/177)
وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق قوله إلحاقا للطارئ أي فلا يشترط كون الإرضاع في حالة الزوجية بل يكفي لوجوده كونه يصدق على المرتضعة اسم الزوجة ولو فيما مضى قوله ولو نكحت مطلقته أي ولو بعد مدة طويلة قوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه قوله حرمت عليه أي على العبد قوله وهي أي والحال وقوله موطوءة أي للزوج وقوله واللبن أي والحال قوله في اثنتين أي في فم اثنتين قوله كما ذكر أي مؤبدا قوله بمجرد إرضاعها أي إرضاع الكبيرة للثانية قوله ويرده ما مر أي في قوله وفرق الأول بأن هذه لا تجتمع مع الأولى أصلا قوله انفسخ من عداها أي الثالثة قوله ولو بعد طلاقها الرجعي ويتصور بأن دخل منيه في فرجيهما وهذا يقتضي أنه لا يشترط في وجوب العدة على الصغيرة أن تكون متهيئة للوطء حال الطلاق وهو ما اقتضاه كلام الشارح في أول العدد كما مر بيانه وتقدم عن شيخنا الزيادي أنه لا بد أن تكون الصغيرة متهيئة للوطء قابلة له(7/178)
فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه(7/179)
قوله كالشاهد بالإقرار أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي قوله أنه لو طلق أي أصل المقر أو فرعه أي فالصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء صدق أم لا قوله والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نحو نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذ الحرمة غير المحرمية قوله ولو قال زوجان خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به قوله رضاع محرم وكذا مع إسقاط محرم على ما قال حج أنه الذي يتجه من خلاف للمتأخرين أي لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم قوله وإن قضت العادة بجهلهما ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام للعلة المذكورة قوله عالمة مختارة أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة قوله لأنه أي القائل(7/180)
قوله هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة إلخ
هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فلا شيء لها إلخ
ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظه مما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل قوله أما هي فلا شيء لها أي وأما المفوضة غير الرشيدة بأن فوض لها وليها فلها المهر بعد الوطء ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوض لها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح قوله والورع إلى آخر المسائل كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شيء قوله عملا بقولها فيما لا تستحقه علل في التحفة بقوله لتبين فساده قوله مصور في الرجل إلخ
أي وإلا فقد مر أن الزوج إن ادعاه انفسخ النكاح بلا يمين قوله وحلف معها يمين الاستظهار إن كانت الصورة أنه ادعى حسبة فالمدعي حسبة لا يحلف كما صرح به الزيادي(7/181)
بل في سماع دعوى الحسبة هنا وقفة ظاهرة لأن شرطها الحاجة وما دام الزوج غائبا لا حاجة وإن كان وكيلا عن المرأة فالوكيل لا يحلف أيضا وكذا إن كان وليا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فانظر ما صورة المسألة قوله ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين تتمته وردت على الآخر حلف على البت قوله بشهادة رجلين أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهم فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجلين والمرأتين من يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين قوله ولو عاميا أي أو قريب عهد بالإسلام قوله فلا ينافي ذكرها في الشهادات(7/182)
حق العبارة فلا يتكرر مع ما في الشهادات قوله وهو اللبن المحلوب أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا كالسكون لكن منع من إرادته ما سيأتي في قوله للعلم بالمراد إلخ
قوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا المصدر كما صرح به أئمة اللغة(7/183)
187
كتاب النفقات
قوله أسباب أخر كالهدي والأضحية المنذورين والعبد الموقوف قوله لأن بعضها خاص انظر ما معنى الخصوص قوله وبعضها ضعيف أي كالعبد الموقوف قوله يسقطها من أصلها أي من حيث المال ويرجع إلى الصوم فهو في كفارة اليمين وما في حاشية الشيخ من أنه في كفارة نحو الظهار يقال عليه إن الإعسار فيها لا يسقط الإطعام الذي هو آخر المراتب بل يستقر في ذمته كما مر
واعلم أن ظاهر سياق الشارح أن قوله ولأن النظر للإعسار إلخ
تعليل ثان وقد يقال عليه أي محذور يترتب على إسقاطها من أصلها بالمعنى المار وكان الظاهر أن يكون النظر المذكور من تتمة التعليل الذي قبله إذ سقوطها من أصلها ينافي التغليظ كما هو ظاهر فإن كان(7/184)
هذا هو المراد فكان ينبغي إسقاط لفظ لأن بأن يقول والنظر إلخ
قوله وفي نفقة القريب أي وإنما جعلوه موسرا في نفقة القريب إلخ
قوله ويستقر في الذمة أي في الجملة إذ هذا ليس إلا في نفقة الزوجة
قوله واندفع قول الأذرعي لا أعرف لإمامنا إلخ
أي اندفع بالنظر إلى آخر الكلام الذي هو قوله ولولا الأدب لقلت إلخ
وأما أول الكلام الذي هو قوله لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفا بالتقدير بالأمداد فالشارح مسلمه له كما لا يخفى فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله وتفاوتوا في القدر إلخ
انظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت إلخ
وقوله وأما ذلك التقدير إلخ
قوله لأنا وجدنا ذوي النسك متفاوتين لا يخفى أن دون النسك لا يتفاوتون في القدر لأن الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على الموسر ما لم نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما تقرر في ذوي النسك
قوله ودعوى أن عبارته مقلوبة إلخ
قد يقال إن هذه الدعوة هي التي تنبغي(7/185)
حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه ما قرره قوله لاحتياجها لطحنه إلخ
هذا إنما يظهر علة للزوم الأداء عقب الفجر الذي ذكر هو بعد لا لاعتبار اليسار(7/186)
وغيره طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم قوله وكذا عليه مؤنة اللحم أي من الأفعال كالإيقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه وقوله أي وما يطبخ به أي من الأعيان كالأرز والتوابل والأدهان والوقود قوله يؤيده أي كلام الأذرعي قوله عنده يعني من طعامه كما يقال فلان يأكل من عند فلان وإلا لم يكن في بيته قوله أو أضافها شخص معطوف على عنده(7/187)
قوله ولو اختلف الزوجان أي الرشيدان كما هو ظاهر قوله بل قصدت كونه عن النفقة انظر هل قصد كونه عن النفقة معتبر في سقوطها عنه وظاهر ما مر أنه غير معتبر فإن كان كذلك فكان ينبغي أن يقول هنا فقال لم أقصد التبرع ليشمل حالة الإطلاق فليراجع(7/188)
قوله بأربعين درهما أي وهي وزن الحجاز قوله لا بوزن بغداد وهو اثنا عشر درهما تقريبا قوله في أكله(7/189)
لعل المراد في كيفيته من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع قوله وقربه البغوي إلخ
اعلم أن كلام البغوي المذكور إنما هو تقريب لحالة الرخص خاصا كما أفصح به الجلال المحلي
ثم قال وفي وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم
ا ه
قوله إلا أن لا يعتاد كأهل القرى عبارة الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن(7/190)
لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء انتهت قوله أو طاقية للرأس الظاهر أنه معطوف على قميص أي وزر طاقية ولعل المراد به ما يقال له زناق فليراجع قوله وقيل بساط كذلك أي صغير(7/191)
قوله كالرجعية أي حيث لا يجب لها آلة تنظيف كما يأتي قوله ووجوبه هو بالرفع عطفا على عدم قوله ولو كانت من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقير فليراجع(7/192)
قوله للسنة أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما ماء الغسل المسنون فمعلوم عدم وجوبه مما يأتي بالأولى قوله ومغرفة والمغرفة بالكسر ما يغرف به ا ه مختار قوله إبريق الوضوء أي ولو لم تكن من المصلين قوله لبناء الباب عليها أي عادة قوله فاعتبروا به لا بها هو مسلم في النفقة لا في الكسوة لما مر فيها(7/193)
قوله من زوج شمل زوجا غيره سابقا عليه قوله أو مملوكة له أو لها مكرر مع ما مر في المتن إذ هذا معطوف على قول المصنف بحرة لا على قوله من حرة كما لا يخفى فتأمل قوله ولو قال أنا أخدمك إلخ
تقدم قريبا ما يغني عنه قوله ولو فيما لا تستحي منه أي في العادة فلا ينافي قوله الآتي وتستحيي منه(7/194)
قوله والمتوسط ليس من أهلها انظره مع قوله أن مدار نفقة الخادم إلخ
الصريح في أن واجبها ذلك وإن كان من أهل المواساة نعم يرد الموسر قوله ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب إلخ
هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في الشرح فليراجع قوله ويجب في المسكن يعني أن حكم المسكن الإمتاع(7/195)
قوله لأن نفقتها مقدرة إلخ
فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر قوله كل منهما لا يخفى أنه بهذا التقدير يقرأ يتصرف في المتن بالياء أوله بعد أن كان بالتاء المثناة من فوق قوله على نفسها ينبغي أو على خادمها لينزل عليه ما يأتي قوله وظاهر أنه يعتبر في تلك الظروف أن تكون لائقة بها انظره مع ما مر من التعليل عقب قول المصنف ومسكن يليق بها قوله بجامع الاستهلاك فإن قلت كيف هذا مع أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك هنا أن ما تعاطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة(7/196)
أي بخلاف نحو المسكن
والحاصل أن الكسوة ونحوها مما تستهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق بالطعام ونحوه على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه بمعنى أنه لا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل قوله أنها لا تستقل بهذين بمعنى أن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه قوله لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه خرج بذلك ما إذا أطلق في دفعه قوله هذا إن وافق وجوبها إلخ
وعليه فلا خصوصية(7/197)
لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب قوله لأنه بمنزلة يوم النشوز أي وسيأتي أنها لو نشزت لحظة من اليوم سقطت نفقته مع ليلته وأما تعليل الشهاب حج بهذا ما اختاره من حسبان الفصل بأول عودها حتى لا يؤثر النشوز إلا فيما مضى فليس بظاهر كما لا يخفى(7/198)
فصل
في موجب المؤن ومسقطاتها قوله أو بأنها في غيبته باذلة الطاعة أي والصورة أنها تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي قوله أو في دار مخصوصة مثلا أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيها كما صوره الشيخ في حاشيته أخذا مما يأتي في الشارح عقب قول المصنف ولحاجتها تسقط في الأظهر وبه يعلم أن هذا لا يخالف ما مر عن إفتاء والد الشارح أواخر الباب السابق(7/199)
قوله إذ لا تعدي هنا أصلا أي فصورة مسألة الإسنوي في ابتداء التمكين قوله والقديم تجب بالعقد أي وتستقر بالتمكين كما صرح به الجلال ثم قال عقبه فإن امتنعت سقطت
ا ه
ولعل ما ذكره الجلال أسقطته(7/200)
الكتبة من الشارح قوله وادعى سقوطها يعني المؤن قوله أو ولي المحجورة أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر قوله ويجوز له أن يفرض لها دراهم هو فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض قوله قول الإمام يكتفي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع(7/201)
قوله بل الشرط التسليم التام لعل المراد التسليم منه فليراجع قوله وعلم من ذلك سقوطها يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى فقوله فيما مر بل المراد به حقيقته لأنه أي مع مجازه قوله شرع في عقدهما على أن يضمن إلخ
فيه وقفة لا تخفى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية في قوله أو حقا فقط كما يعلم من التحفة قوله أو بغضبها(7/202)
انظر ما موقعه قوله أو يهددها أي الزوج(7/203)
قوله أو منعته من تمتع مباح الأصوب عدم ذكره هنا وسيأتي قريبا ما يخالفه عن الأذرعي قوله بنحو عودها إلخ
أي في الثانية قوله لزوال المسقط أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره قوله وهو كذلك على الأصح من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظ قال قوله عند غيبته أي وعدم الحاكم كما صرح به حج وهذا هو قياس النظائر وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد(7/204)
لا يكون إلا عند تعذر الإعلام فليراجع قوله وطريقها في عود الاستحقاق أي طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر قوله ولو التمست زوجة غائب أي وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة قوله وإلا فلا فائدة للفرض قد سبق عند قول المصنف وإن عرضت وجبت بعد بلوغ الخبر إلخ
أن الشارح جعل مثل ذلك ما إذا نشزت ثم عادت للطاعة في غيبته ثم ذكر بعد ما ذكره هنا من الفرض أنه إذا لم يكن له مال حاضر أن القاضي يقترض عليه أو يأذن لها في الاقتراض فانظره مع ما هنا وهل يكون الاقتراض من غير فرض ولعل ما هنا فيما إذا كان الزوج معلوم المحل ليوافق ما مر فليراجع قوله عن البلد(7/205)
متعلق بغيبته قوله فلو أمرناه يعني لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الإفساد عليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى قوله وصامت أي أو أتمت الصوم(7/206)
قوله كنحو إبراد انظر هل يسن الإبراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل قوله لا تجب لها وإن راجعها هل وإن استمتع بها ويفرق بينه وبين ما مر بأنه فيما إذا كانا متفقين على الزوجية وهل عدم الوجوب(7/207)
لها وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع قوله والأدم مثال لأن النفقة إذا أطلقت أريد بها المؤن قوله أو انفساخ بمقارن يتأمل صورة الانفساخ بمقارن العقد قوله وفي قول للحمل وعلى هذا لا تسقط بمضي الزمان أيضا كما ذكره الشارح في فصل نفقة القريب بقوله وكذا نفقة الحمل وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان لأن الحامل إلخ بعد قول المصنف وتسقط بوفاتها وبقوله الآتي هنا وإن قلنا إنها للحمل إلخ قوله فعلى الأول أي وأما على الثاني فتجب بوجوب نفقة فرعه عليه قوله أو انفساخ بمقارن يتأمل قوله لأنه رفع للعقد من أصله توقف فيه سم قوله ولا بموته الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها(7/208)
فصل
في حكم الإعسار بمؤن الزوجة قوله ما سوى المسكن أي والخادم كما مر قوله وذكر الأذرعي بحثا إلخ
عبارة التحفة قال الأذرعي(7/209)
بحثا إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب ا ه
والظاهر أن قوله تخدم بفتح أوله قوله أي ولم يعلم غيبة ماله أي ولم يكن ماله معه أخذا مما يأتي قوله ولا فسخ بغيبة من جهل حاله أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي قول المتن ولو حضر وغاب ماله أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها قوله لم تفسخ ويحتمل خلافه عبارة التحفة لم تفسخ وهو محتمل لندرة ذلك انتهت وهي الصواب كما لا يخفى قوله ولا سيدا كان الأولى عدم ذكره هنا كما في التحفة لأنه سيأتي في بحث الأذرعي أو أنه كان يذكر معه الولد الذي يلزمه الإعفاف قوله وتبرع ولده في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته قوله فالأولى من تمام القيل ليناسب التعبير بقيل والقائل هو الشهاب حج وعبارته بدل فالأولى إلخ
إلا أن يوجه إلخ
قوله ومثل الكسب غيره عبارة التحفة عقب قوله اللائق نصها(7/210)
وكذا غيره انتهت أي غير اللائق والشارح تصرف في عبارته بما لا يصح ولو أبدل لفظ الكسب باللائق لصح(7/211)
قوله مع سهولة قيام البدن أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه حيث قام البدن بدونه فلا ينافي ما مر أن القوت لا ينساغ بدونه وإن توقف فيه سم قوله عقب الرفع إلى الحاكم أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها أي المطالبة لأنها تؤخرها لتوقع يسار والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ قوله لكن قال البارزي كالجوري قال مر والضابط كل ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به ا ه
ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ا ه سم على منهج قوله الواجب أي الواجب دفعه بأن كان حالا قوله إمهاله ثلاثة أيام(7/212)
يجري هذا في الغائب كما نقله الشهاب سم عن الشارح قوله لجواز العجز الأول عبارة التحفة لزوال ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة قوله فحينئذ أي حين إذ تخلل أقل فحاصله اعتماد الأول(7/213)
قوله فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج وانظر من يزوجها والصورة أن السيد غائب والذي في الدميري أن وجه أبي زيد إنما هو في الحاضر العاجز عن النفقة فليراجع(7/214)
218
فصل
في مؤن الأقارب قوله أي في عدم المضارة هو خبر ومعنى قوله وقوله هو بالجر قوله لا نحو مرتد وحربي انظر ما مراده بالنحو وقد تردد الشهاب حج في الزاني المحصن واستوجه وجوب إنفاقه وفرق بأنه غير قادر على(7/215)
زوال مانعه ويؤخذ من فرقه أن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو فليراجع قوله وإن اعتادها عبارة التحفة وإن احتاجها وهو كذلك في نسخة من الشارح قوله وكيفية بيع العقار إلخ
عبارة التحفة وكيفية بيع العقار لها كما صححه المصنف في نظيره من نفقة العبد وصوبه الأذرعي إلخ
قوله أو أعمى يجوز أن الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام ففي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة قوله أو مجنونا ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا ه شيخنا زيادي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين
ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين ذلك طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان الاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع وكتب أيضا لطف الله به قوله أو مجنونا أي أو سليما من ذلك كله لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه قوله ولا يكلف كسبا أي وإن قدر عليه قوله حيث لم يشتغل أي الأصل قوله وإلا وجبت نفقته جزما أي لأنها تنزل منزلة أجرته(7/216)
قوله وأن يخدمه هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء وأجرة طبيب قوله وأن يبدل ما تلف ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا تسهل إقامة البينة عليه قوله وأن يخدمه ويداويه تقدم هذا قوله التي لم يأذن المنفق لأحد إلخ
أي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق(7/217)
كما هو ظاهر قوله وبحث أنها لا تصير دينا ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن قوله في الإنفاق على الطفل أي مثلا قوله لكن يشترط أن يثبت عنده إلخ
راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط(7/218)
لكن ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه والظاهر أنه مثله قوله بعد الولادة أي عقبها قوله بأن كانت خلية أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله المنع لأن له منع ولده من دخول دار الزوج إن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي قوله وإلا فحكم الخلية كذلك أي كما قدمه قبيل المتن قوله لغيرها أي الخلية قوله ثم إن لم ينقص إرضاعها تمتعه إلخ
ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يتأتى فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا فليراجع قوله ومن هذا الفرق يؤخذ إلخ
انظر ما وجه الأخذ قوله ولا يخالفه ما في كلامهما إلخ
انظر ما وجه عدم المخالفة(7/219)
قوله إلا في الحضانة الثابتة للأم صريح هذا السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانة فقد ينزع منها الولد لأجل الإرضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم يقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح قوله فإن لم يقدر أي على الاقتراض قوله ولو بالغا أي عاجزا عن الكسب أو لزمانة قوله إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان ومر ما يؤخذ منه أن مثلها خادمها وأم ولده ا ه حج قوله مع الولد الصغير أو المجنون أي فتوزع عليهما قوله أو ضعف عطف بيان وقوله من كل متعلق بسد(7/220)
قوله ففي كلامه مضاف محذوف أي والتقدير بجهة ولاية المال قوله على أب أي في الأولى قوله أو ابن أي في الثانية قوله من جدين أي بأن كان ينتسب إلى جدين من أجداده أي يقدم على من ينتسب إلى جد واحد منهم قوله وإن بعد أي الغاصب(7/221)
فصل
في الحضانة قوله في إنفاق الحاضنة انظر المصدر مضاف لفاعله أو مفعوله وعلى كل فلم يظهر لي وجه ملاءمته لقوله بعد ويكفي قول بعض شراح التنبيه إلخ
فليتأمل قوله ولا حق لمحرم رضاع أي ولا لمحرم مصاهرة(7/222)
قوله نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه تبع في هذا حج لكن ذاك تكلم على البنت فيما يأتي بخلافه قوله وإن علا كذلك الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل قوله إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته لا يقال إنما أسقطهن لأنه واسطة بينهن وبين الميت ونظيره الأم بالنسبة لأمهاتها لأنا نقول خلفنا أمر آخر وهو أن واسطة هؤلاء لا تسقط أولئك بخلاف أولئك فكانت قرابة هؤلاء أقوى قوله بخلاف من يأتي عبارة الجلال بخلافهما قوله لأن تقديم الأخت للأب إلخ
صريح في أن الأخت للأب تقدم على الأخت للأم في الإرث وليس كذلك وعلل الشارح الجلال بقوله لإدلائها بالأم انتهى على أن ما علل به الشارح هنا لا يفيد قديم التي للأم في هذا الباب لأن غاية ما أفاده أن التي للأب لا تقدم عليها وأما كونها تقدم على التي للأب(7/223)
فأمر آخر قوله غير صحيح لعله سقط هنا لفظ غير صحيح أيضا توهما من بعض الكتبة أنها مكررة ولا بد منها لأن لفظ زعم مبتدأ يحتاج إلى خبر وأن تحتاج إلى خبر أيضا فلتراجع نسخة صحيحة قوله معطوف على قوله محرم صوابه معطوف على كل ثم إن في علم ما ذكره في كلام الشارح مما قرره في كلام الشيخين نظر لا يخفى لأن حاصل ما ذكره في كلام الشيخين أن المثال المذكور من مدخول الضابط لكن بإسقاط قيد المحرمية وهو مغاير لما ذكره في كلام الشارح إذ حاصله أنه معطوف على أصل الضابط فهو جواب آخر على أن كلام الشارح الجلال هو عين كلام الشيخين خلافا لما يوهمه كلام الشارح هنا قوله بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة إلخ
تراجع له نسخة صحيحة وكان حاصل المقصود منه ما في بعض الهوامش عنه أنه إنما يراعى الإدلاء بمن لا حق له عند قوة النسب أما عند تراخيه فلا انتهى
وفيه ما فيه وعبارة والده في حواشي شرح الروض نصها وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو(7/224)
الأب أو نحوه بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر ضعفها بإدلائها بأم الأم وإن كان بواسطة انتهت قوله وفي تمثيله بابن العم إلخ
هو جواب ثان عما ورد على عبارة المصنف ولو ذكره مع الجواب الأول كان أولى وقد يقال إن الأولى الجواب بأن قوله كابن عم وصف مخصص لقوله غير محرم لا مثال أي غير محرم هو كابن عم من كل قريب فخرج المعتق فتأمل قوله لا إليه لا حاجة إليه إذ لا موقع له مع قول المصنف ولا تسلم إليه مشتهاة قوله وما اقتضاه كلام جمع إلخ
في هذا الكلام خلل لا يخفى وعبارة التحفة وما اقتضاه كلام غير واحد أنها تسلم لمن له بنت توقف فيه الأذرعي ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت كما تقرر
ا ه
وفي بعض نسخ الشارح زيادة لفظ عدم قبل قوله تسلم وهي قد توافق كلام التحفة لكن الجمع الآتي لا يلائمها وفي بعض النسخ زيادة لا قبل قوله تسلم لكنه غير ما في الشامل كما عرفت فليحرر قوله ويمكن الجمع إلخ
قد عرفت ما فيه وهو مأخوذ من شرح الروض لكن عبارة الروض وابن العم ونحوه يتسلم الصغيرة لا من تشتهى بل يعين لها ثقة فإن كانت له بنت سلمت إليها بإذنه انتهت
قال شارحه قوله إليها بإذنه أخذه من الإسنوي وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته وهو حسن لا يعدل عنه
نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الخلل قوله كمعتق ليس هو من محل الخلاف كما يعلم من تعليل الثاني خلافا لما يقتضيه صنيع(7/225)
الشارح قوله أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم هو لا يتأتى في الأخت للأب فالصواب إسقاطها من الشارح إذ هذا القيل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال عقب المتن نصها لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب لإدلائها به انتهت قوله بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى أي منفردة بقرينة ما بعده قوله وهي على القن لسيده كلام مستأنف قوله لأم قنة في حواشي التحفة نقلا عن صاحبها أنه بالإضافة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما لو أسلمت إلخ
قد يعين أن لأم بالتنوين فتأمل قوله ومع تزوجها لا حق للأب ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لمن بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع قوله ولو قيل بمجيء ما مر إلخ
عبارة التحفة ويظهر أن القاضي ينيب عنه من يحضنه لقرب زواله غالبا ويحتمل أخذا مما مر في ولاية النكاح أن يفصل بين أن يعتاد قرب زواله فالحكم(7/226)
كذلك وإلا فتنتقل لمن بعده انتهت قوله أما ناكحة أبي الطفل أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده قوله بألف وكذا لو خالعها على الحضانة فقط كما في حاشية الشيخ قوله كأن تزوجت لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف فيه بالواو قوله أو أخته لأمه أخاه لأبيه أي بناء على أحد الوجهين من أنها تقدم عليه ولعل الشارح ممن يختاره قوله وحينئذ يأتي هنا أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا تحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها وهو مخالف لما قدمه قبيل الفصل وقد قدمنا ما فيه وظاهر أن المعول عليه(7/227)
ما هنا لتأخره ولذكره في بابه قوله ذو عاهة لا يخفى أنه لا بد من تقدير مضاف في الحديث الكريم إذ المورد ليس صاحب العاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة قوله من النكاح قال سم وينبغي أن مثله ما إذا اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون قوله فلو امتنع المختار هو اسم مفعول(7/228)
قوله ولا نحو ابنة ثقة له والمراد أنه لا يجد ثقة يسلمها إليه كما قاله حج قوله وهو ظاهر أي كما قيد هو به المتن فيما مر قوله جريانه بينهما يجوز رجوع الضمير لأقرب مذكور وهو الأنثيان أي ويقاس بهما الذكران كما هو ظاهر ويجوز رجوعه لأصل المسألة أي الذكرين أو الأنثيين قوله وتكليفها هو بالرفع عطفا على ذلك قوله ويتجه أن محل تمكينها من الخروج أي للعبادة بدليل قوله وإلا لم يلزمه لأن الخروج المذكور هو الذي يلزمه تمكينها منه كما علم من السياق وبه تصرح عبارة التحفة ومعلوم أن هذا القيد يأتي فيما إذا جاز له خروجها من غير لزوم بالأولى قوله إلا أن يكون منزلها قريبا حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم فله منعها ولا يخفى ما فيه(7/229)
وأي فرق بين القريب والبعيد والمشقة في ذلك إنما هي عليها لا عليه ولعل كلام الماوردي مفروض في غير ما يتعلق بالمنع وإلا فلا يظهر له وجه ثم ظهر أن وجهه النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده قوله وهو كالليل للغالب ففي نحو الأبوين ينعكس الحكم هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل
قوله وجوبا الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة وأن الواو بمعنى أو لا يقابل بل هو متعلق بالمكتب فقط لتعينه لأجل تعلم نحو الفاتحة لتصحيح الصلاة لأنا نقول قد بين فيما يأتي أن الغرض من المكتب تعلم الكتابة فتعين ما قلناه وأما تعلم نحو الفاتحة فهو متيسر بغير المكتب فليراجع قوله وهو معلوم من اشتراطهم إلخ
في علمه منه(7/230)
نظر لا يخفى بل اشتراطهم المذكور يرد هذا الأخذ كما أفاده الشهاب حج وعبارته وأخذ من اعتبار العادة المنع ليلا لما فيه من الريبة ويرده اشتراطهم إلخ
ولعل الشارح اغتر بما في بعض نسخ حج من تحريف يرد بيؤيده نعم كتب الشهاب سم على عبارة الشهاب حج ما نصه قوله ويرده اشتراطهم إلخ
قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد يحصل ريبة
ا ه
قوله ما لم تثبت يعني توجد وكذا يقال فيما يأتي وفي نسخة تتبين قوله فلولي نكاحها منعها(7/231)
أي وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها كما بحثه الشهاب حج قوله إن الأقرب يعني من الحواشي بدليل قوله كالأخ وبدليل ما مر في الأب
قوله كان أولى عبارة الروض فرع للأب نقله عن الأم وإن أقام الجد وللجد وإن أقام الأخ لا للأخ مع إقامة العم وابن الأخ انتهت وبها تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الأم لإقامة العم واعلم أن الماوردي خالف المتولي في هذا وقال إن الأقرب المنتقل أولى قال في شرح الروض وما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها قوله مشتهاة قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا وتبلغ معه حد الشهوة
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها(7/232)
قوله بل الرقيق أولى بذلك أي من القريب قوله إذ لا تسقط كفايته بذلك يشبه تعليل الشيء بنفسه قوله بطريقه الشرعي أي إذا استحق القتل أو المراد بالسيف لا بنحو التجويع فتأمل قوله والمعتبر في كفايته إلخ
إن كان المراد اعتبار الكفاية بأرقاء البلد كما هو صريح العبارة خالف ما مر من قوله أن المعتبر كفايته في نفسه إلخ
وإن كان المراد بالنسبة للجنس في الطعام فلا حاجة له مع ما في المتن فليحرر قوله استحب أن يدفع إليه مثله(7/233)
أي كما يشمله المتن الآتي على الأثر قوله أو على الخطاب لقوم إلخ
يلزم عليه وعلى ما بعده أن لا دليل فيه للمدعي وعبارة شيخ الإسلام في شرحي الروض والمنهج ولو تنعم بما هو فوق اللائق به استحب أن يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب وقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ
فلم يسق الحديث مساق الدليل بل إنما ساقه ليبين عدم معارضته للمدعي بواسطة حمل الشافعي رضي الله عنه فتأمل قوله النهمة هو بفتح النون أي الشهوة والحاجة قوله أحدكم هو بالنصب مفعول مقدم قوله أو أكلة هي اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي قوله لم يجز له أي السيد(7/234)
قوله وتعذرت إجارته لا وجه له هنا كما يعلم مما بعده فلعل الصواب حذفه قوله ويستدين عليه إلخ
وضع هذا ككلام الأذرعي وغيره الآتي هنا في غير محله وإنما محله عند قول المصنف ويبيع القاضي فيها ماله كما صنع في شرح الروض على أنه لا حاجة إليه ثم أيضا لأنه قدم ما يغني عنه قوله فإن تعذر بيعه أي الرقيق قوله قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته إلخ
ظاهره سواء أكان بينهما مهايأة أم لا(7/235)
قوله سواء أكان منه أم مملوكا له إلخ
عبارة التحفة ولو من غيره بزنا أو غيره قوله إن لم يضره أي أو يضرهما كما في التحفة ولعل الكتبة أسقطته من الشارح بعد إتيانه بدليل قوله فيما يأتي واقتصر في كل من القسمين إلخ(7/236)
قوله ويتبع في تكليفه ما يطيقه العادة إلخ
عبارة الروض ويتبع العادة في القيلولة والعمل طرفي النهار ويريحه من العمل إما الليل أو النهار انتهت قوله وأن صريحها خارجتك إلخ
انظر وجه أخذ هذا وما بعده قول المتن وهي خراج إلخ
فيه استخدام قوله رواه البيهقي لا حاجة إليه مع ما مر في صدر الحديث قوله بر وتوسيع أي فيجوز للرقيق التصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به(7/237)
قوله لا تكلفوا الصغير أي الذي لا يحتمل ليتم الدليل قوله وأن يقول السيد عبدي وأمتي لعل وجهه أن العبدية الحقيقية لا تكون إلا له تعالى والأمة في الأنثى بمنزلة العبد في الذكر قوله إلى غير مكلف أما المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه قوله لم يرد بيعها إلخ
يعني أما إذا أريد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع والذبح حتى يعلف قوله ولخبر الصحيحين هذا لا يتم به الدليل إلا إن كانت الهرة مملوكة للمرأة أو مختصة بها قوله دخلت امرأة النار لعل المراد استوجبت النار أو من باب التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه قوله بل يجب كل منهما أي غصب العلف وغصب الخيط وأما قوله كما يجوز سقيها الماء إلخ(7/238)
فهو حكم مفروغ منه في باب التيمم وإنما أتي به هنا ليقيس عليه المسألتين كما أشار إليه بالكاف وليس الغرض إثبات حكمه هنا وهذا ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ قوله ويحرم تكليفها يعني الدواب قوله وإن لم يكن له مال باعها الحاكم إلخ
عبارة التحفة فإن امتنع من علفها وإرسالها ولا مال له آخر أجبر على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة أو الإيجار صونا لها عن التلف فإن أبى فعلى الحاكم الأصح من ذلك انتهت
وبها يعلم ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى حيث لم يذكر إجباره المقدم على فعل الحاكم ولم يقيد فعل الحاكم بالأصلح(7/239)
وسكت عن الذبح قوله لقلة العلف انظر ما موقعه قوله وأن يقص أظفاره إلخ
نقل في شرح الروض عن الأذرعي أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها قوله وإليه يشير قولهم المذكور(7/240)
أي في المتن قوله ساقط كأنه لأن الإسنوي أشار بتعليله بأنها قد تشق إلى أن محل عدم الحرمة بترك الأعمال عند المشقة فيها فإيراد ذلك على كلامه مع إشارته إليه ساقط لكن قد يتوقف في ذلك مع تعبيره بقد المفيدة لعدم الحرمة مطلقا مع أن المشقة قد توجد وقد لا توجد قوله في مسألة ترك سقي الأشجار انظر هل مثلها ترك الدار والزرع وإلا فما الفرق قوله مستغرقة انظر مفهومه وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص قوله قال إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها لا يخفى أن هذا الخبر لا يتم به الدليل إلا بحمله على ما بعده قوله إلا ما لا بد منه بيان للمراد من ما في الخبر وقوله أي ما لم يقصد إلخ
تخصيص لعموم ما قوله ويكره للإنسان أن يدعو على ولده إلخ
الظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ من أن قضية هذا السياق أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له إلخ
محل توقف(7/241)
245
كتاب الجراح
قوله لشمولها لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى(7/242)
لأن الترجمة لشيء ثم الزيادة عليه غير معيب قوله كخبر الصحيحين إلى آخر الأخبار التي ساقها فيه أن غاية ما في هذه الأخبار أنها تدل على أن القتل من الكبائر ومن ثم ساقها في شرح الروض عقب قول المتن القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر فليست أصلا لما عقد له الباب من أحكام الجراح وغيره إنما جعل الأصل في الباب نحو قوله {صلى الله عليه وسلم} لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلخ
قوله لا تبقى مطالبة أخروية أي من جهة(7/243)
الآدمي كما يعلم مما بعده ونبه عليه سم قوله لا يفيد أي في حق الله بدليل ما بعده لكن هذا لا يحتاج للنص عليه لأن القود بنفسه لا يفيد كما قدمه قوله لكنه لا مفهوم له أي بالنظر لمجرد قول المصنف عمد وخطأ وشبه عمد
أما بالنظر لما عرف به من العمد من تقييده بما يقتل غالبا فله مفهوم إذ القطع مثلا لا يعتبر منه كونه مما يقتل غالبا إذ لا قتل فيه قوله لمفهوم الخبر انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل قوله فيه مائة من الإبل انظر ما موقع لفظ فيه في الخبر قوله يعني الإنسان أي من حيث كونه إنسانا قوله من حيث الإتلاف أي من حيث أصل الإتلاف(7/244)
بأن كان لا يستحق عليه إتلافا أصلا فخرج ما إذا كان الظلم من حيث كيفية الإتلاف قوله غفلة عما قررناه يعني بقوله فقتله هذا حد للعمد من حيث هو إلخ
لكن في هذا وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى
وقد يجاب بأن معنى قول المصنف لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد للقصاص فتأمل قوله أو غير مكافئ قال الشهاب سم في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف قال وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع قوله وقوله غالبا إن رجع للآلة إلخ
هنا اختلاف في النسخ فليتنبه له قوله لأنه مع السراية يقتل غالبا نازع فيه سم بأن السراية خارجة عن(7/245)
الفعل والموصوف بغلبة القتل إنما هو الفعل وبأن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا إذ مع وجود السراية يستحيل تخلف القتل بل هو معها قاتل ولا بد إلى آخر ما ذكره ولا يخفى أن هذه المنازعة تتأتى في الجواب عن الإشكال الأول بالنسبة لأحد شقيه قوله بخلافه بقصد إصابة واحد أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما إلخ
قوله وهذا مثال للمحذوف أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر قوله وأنه قصده فيه تأمل كما قاله سم قوله وإن لم يقصد عينه يعني معينا ليطابق ما مر قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومهما مشكل سم قوله وتصويره أي العكس(7/246)
قوله رد أيضا بأن مثل هذا الكلام إلخ
كان المناسب في الرد أن يقول رد بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام قد يقتل غالبا
قوله به أي بالعمد(7/247)
قوله وهي مسمومة قيد في الكبير فقط قوله بسبب آخر عبارة التحفة على سبب آخر قوله أو بردا ينبغي أو حرا قوله باثنتين وسبعين ساعة أي فلكية فهي ثلاثة أيام بلياليها(7/248)
قوله وليس كل معتاد للتقليل إلخ
قال الشهاب سم الجوع المعتاد لا يقتل غالبا قوله وأخذ الأذرعي من قولهم إلخ
لا يخفى ما في هذه العبارة قوله وعلم من كلامه السابق إلخ
انظر ما وجهه(7/249)
قوله بل شبهه معطوف على عمدا في قوله فلا يكون عمدا قوله ورد بأن الضرب ليس من جنس المرض إلخ
فيه ما فيه كما قال الشهاب سم إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجوع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المرض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل قوله والقدر الذي يتعلق منه نصفه يتأمل قوله يغلبها أي المباشرة قوله لا الكذب أي وحده(7/250)
قوله بعلمه متعلق بانقطاع قوله بعد القتل متعلق بعلمه قوله معطوفة على نقيض ما بعدها أي والذي بعدها لم يقل هو مسموم فنقيضه قال هو مسموم فصار التقدير قال هو مسموم وإن لم يقل هو مسموم وهو مرادف لقوله سواء أقال إلخ
وغرض الشارح من هذا التقدير أن المناسب في الغاية أن يقول وإن قال هو مسموم لأن الخطاب مع غير المميز أي فهذا القول لا يفيد في دفع القصاص في غير المميز إفادته في البالغ العاقل الآتي(7/251)
قوله ما مر أي في قوله سواء إلخ
قوله لأجل جريان الخلاف علة لقوله وزاد إلخ
قوله ولو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم عبارة الروض ولو قال لعاقل كل هذا الطعام ففيه سم لا يقتل فأكله إلخ
فقوله لا يقتل ساقط من نسخ الشارح ولا بد منه وعلم من الفاء في عبارة الروض أن قوله وفيه سم من مقول القول قوله فإن ادعى القاتل يعني المكره بكسر الراء(7/252)
قوله حيث كان الآكل غير مميز يحرر ويراجع في كلام غيره وقوله الأكل المناسب الشارب أو المتناول(7/253)
قوله وصحح ابن القطان إسناده أي صحح أنه مسند لا مرسل قوله لكن عليهم الإثم والتعزير لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق قوله والقود على الأول أي في غير الحافر كما لا يخفى(7/254)
قوله إلا بضرب شديد أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج فلتراجع قوله أو مأمور الإمام قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا المتولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق قوله ولعدم تقصير المجني عليه أي فيخرج الصائل(7/255)
قوله وهي على غير المخطئ عبارة التحفة وهي على المتعمد مغلظة في ماله وعلى غيره مخففة على عاقلته قوله لم يتعلق برقبته شيء أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد قوله أو صبيا كأنه من عطف العام على الخاص قوله إن كان لهما فهم مثله في التحفة وهو ساقط في أكثر نسخ الشارح وكأنه قيد لكون عمده عمدا(7/256)
قوله وأصله رأي للغزالي عبارة الدميري وهو قول الغزالي قوله في هذه الحالة يعني إذا لم يزلق على مثلها غالبا قوله وإلا قتلتك ليس بقيد(7/257)
قوله فإن كان الآذن عبدا أي في القتل والقطع قوله إذا كان المأذون أي في مسألة العبد قوله أو نفسه أي نفس غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر قوله أو حية أي أو ألقى عليه حية قوله فإنه لا يقتل وظاهر أنه تجب دية وانظر أي دية هي قوله أما المميز أي بدل غير المميز في المسألة المتقدمة(7/258)
فصل
في اجتماع مباشرتين قوله عند انتفاء القرينة أي والقرينة هنا قوله فإن أنهاه رجل إلخ
قوله جان أشار به إلى أن الرجل ليس(7/259)
قيدا قوله وهي المستقرة الضمير يرجع إلى المنفي والمعنى والحياة التي يبقى معها ما ذكر هي الحياة المستقرة وسيأتي في الصيد والذبائح الفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة وحركة المذبوح بما هو أوضح مما هنا قوله وذلك كاف يحتمل أن الإشارة لحركة المذبوح وهو المتبادر من السياق ويحتمل أنها للحياة المستقرة وهو المتبادر من العبارة قوله وخرج بقيد الاختيار المناسب ودخل قوله فإن لم تبن حشوته عن محلها لا يخفى أن هذا المحترز بالنظر للظاهر هو عين ما احترز به عنه
واعلم أن الشارح خلط هنا في هذه السوادة مسألة بمسألة أخرى
وحاصل ذلك أنه في شرح الروض مثل لمن فقد الإدراك الاختياري بمن قد نصفين وتركت أحشاؤه في النصف الأعلى فإنه وإن صدر منه كلام أو حركة فهما اضطراريان وهو الذي عبر عنه الشارح بقوله وخرج بقيد الاختيار إلى قوله ليس عن روية
وأما الشهاب حج فإنه مثل له بمن قد بطنه أي شق وخرج بعض أحشائه ثم قال بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه كلها محلها فإنه في حكم الأحياء لأنه قد يعيش مع ذلك كما هو مشاهد وهو الذي عبر عنه الشارح بقوله فإن لم تبن حشوته إلخ
وقد علم أن هذا محترز ما صور به حج لا محترز ما في شرح الروض الذي صدر به الشارح على أن قوله فحياته مستقرة الذي عدل إليه على كلام حج غير صحيح من حيث الحكم كما علم قوله وإن علم أنه أي الأول(7/260)
فصل
في شروط القود قوله أو ذمي انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي قوله أو أراد به مطلق التردد شمل الوهم وظاهر أنه غير مراد قوله أو محل كلامه يوجد في نسخ الشارح إذ بدل لفظ أو وليس بصواب قوله لما تقرر في الثاني أي من احتمال الإكراه(7/261)
قوله وفارق ما مر في الحربي أي إذا كان في دارهم(7/262)
قوله إلا بحقها لا دخل له في الدليل كما لا يخفى قوله بحقن دمه أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ
قوله أو أمان مجرد أي بالمعنى الأخص المقابل للأقسام الثلاثة قوله نعم لا ضمان إلخ
انظر هذا الاستدراك على ماذا قوله في حق معصوم عبارة التحفة إلا على مثله قوله كما أشار إليه بقوله انظر وجه الإشارة(7/263)
قوله ويؤخذ منه أيضا انظر ما وجه الأخذ وعبارة التحفة عقب التعليل المار ولا حق لهما في الواجب عليه انتهت وهذا الذي حذفه الشارح هو محل الأخذ كما لا يخفى قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما هو في رجوعه عن الإقرار كما نقله الشهاب سم في حواشيه على شرح المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود قوله وشمل ما لو رجع عن إقراره إلخ
انظر ما الحاجة إلى هذا قوله لم يقتل به قطعا يعني لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره قوله فالحاصل إلخ
يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكن يبعد ذلك أو أن المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا(7/264)
قوله لقوله تعالى إلخ
دليل للإسلام فقط قوله أو أمان أي فلا يقتل نحو ذمي بمرتد كما يأتي قوله إحداهما الذمة مع الردة قد يقال هذه داخلة في قوله أو أمان(7/265)
قوله ومعاهد ومؤمن
الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة
قوله لأن الكفر كله ملة واحدة أي شرعا فلا ينافي قول المتن وإن اختلفت ملتهما لأنه بحسب ما عندهم أو أن المراد باختلاف ملتهما بحسب الأصل ويكون الكفر كله ملة واحدة أي من حيث أن النسخ يشمل الجميع قوله ويقدم قتله قودا إلخ
أي فيما إذا ترتب عليه قود أي لغير مثله(7/266)
قوله وما هناك في قتله بدارنا أي وهو حينئذ محكوم بإسلامه وحريته شرعا وليس مجهولا قوله وإلا فهي مسألة اللقيط عبارة الزيادي كمسألة اللقيط قوله حيث يجب عند التساوي إلخ
هذا بيان الكيفية عند الرجوع إلى البلد في مسألتنا لا بيان للنظير فلو قال فيجب عند التساوي إلخ
لكان ظاهرا ومراده بالنظير كما لو باع شقصا وسيفا بقن وثوب مثلا واستووا قيمة لا نجعل الشقص أو السيف مقابلا للقن أو الثوب بل المقابل لكل النصف من كل قوله على قول الحصر(7/267)
أي في الرق والحرية قوله أي قن عبارة التحفة عقب المتن نصها والمراد مطلق القن والكافر(7/268)
قوله ورجوع المستلحق عبارة التحفة ولا يقبل رجوع مستلحقيه لئلا يبطل حقه لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهما انتهت
وعبارة الروض فإن رجعا لم يقبل رجوعهما انتهت فالظاهر أن الشارح قرأ قول حج مستلحقيه بلا ياء فعبر عنه بما ذكر ويصح أن يكون معنى قول الشارح ورجوع المستلحق أي من كل منهما وما في حاشية الشيخ من إبقائه على ظاهره غير صحيح قوله ولو استلحقاه أي ألحقه بهما القائف بدليل قوله أو لم يلحقه بأحد إلخ
ولا يصح حمله على ظاهره إذ هو عين قول المتن ولو تداعيا مجهولا وحينئذ فقوله فلا قود لا حاجة إليه لإغناء قوله بعده فلا قود حالا بل لا يصح بإطلاقه قوله وقد تعذر الإلحاق والانتساب انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق الآخر قوله شقيقين إنما قيد به لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولأجل قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله بينهما أي الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم إلخ
أي بخلاف(7/269)
ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وعدمها عبارة التحفة وعدمه قوله وفيما إذا قتلاهما معا معطوف على قوله فيما لو قطع قوله إلا في قطع الطريق(7/270)
استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول قوله ومحله يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الأم قوله وعلى هذا ففي صورة الدور أي من أصلها من غير نظر إلى قتل لكن قوله وعلى هذا لا معنى له هنا على أن الأولى حذف قوله وعلى هذا إلى قوله من إرثه لعدم موقعه هنا وليس هو في عبارة التحفة قوله ثم طال به إلخ(7/271)
يراجع مفهومه قوله في صورتها في الموضعين تبع فيه الشهاب حج وكذا قوله السابق أو ضربه وكل ذلك مرتب في كلام الشهاب المذكور على شيء مهده لم يذكره الشارح وعبارته عقب قول المتن ويقتل الجمع بواحد نصها كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وإن فحش بعضها أو تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطئوا أو ضربوه ضربات وكل قاتلة لو انفردت أو غير قاتلة وتواطئوا كما سيذكره انتهت قوله بأن الصواب لا حاجة للباء قوله وإنما قتل من ضرب مريضا إلخ
هذا إنما يرد على صورة الجهل في الصورة الأولى وهي قوله أو جاهلا به فعلى الأول إلخ
ومن ثم أخرها في التحفة ليتضح الإيراد عليها قوله وفي قتل مسلم أو ذمي أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي قوله فهو أي الجارح قوله وشريك النفس لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع قوله وجارح دافع الصائل(7/272)
هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما قوله إن أوجبه وإلا فالمال هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك قوله عما لو داواه آخر
غير الجارح لفظ آخر ساقط في أكثر نسخ الشارح مع أنه هو المحترز في الحقيقة وأما قوله غير الجارح فهو زيادة عن المحترز تقييد له فكان ينبغي أن يقول أي غير الجارح وانظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح قوله بموح هو بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت قوله وما أفتى به ابن الصلاح إلخ
ظاهر هذا السياق أن إفتاء ابن الصلاح فيه مخالفة لما قبله وليس(7/273)
كذلك وإنما هو فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر كما لا يخفى وعبارة التحفة وأفتى ابن الصلاح إلخ
قوله ومن الدواء خياطة جرحه أي بأن خاط جرح نفسه الذي جرحه له الغير قوله فالقود أي على جارحه قوله وإنما لم يعتبر ذلك أي التواطؤ قوله وزعت على عدد الضربات أي حيث اتفقوا على ذلك أي فإن اتفقوا على أصل الضرب واختلفوا في عدده أخذ من كل المتيقن ووقف الأمر فيما بقي إلى الصلح قوله لو انفردت وجب أي فإن آل الأمر إلى الدية وزعت دية عمد على عدد الضربات كما مر قوله عليهم القود جزما أي تواطئوا أو لا لأن فعل كل واحد قاتل قوله في الثانية هي قوله أو معا
قوله المهلك كل منها وصف للضربات الخاصة قوله ومن بعده كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول عقب قول المتن وللأول ولمن خرجت له القرعة وغيرهما(7/274)
278
فصل
في تغير حال المجروح قوله أو بمقدار للمضمون به دخل فيه التغيير بالحرية ومن ثم لم يذكره في شرح الروض قوله لا ينقلب مضمونا وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح ومات بالسراية إلخ
فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون قوله فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق يرد عليه ما مر في قول المصنف ولو جرح ذمي ذميا فأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا أي لا يسقط القود(7/275)
في الأصح فهذا لا يكافئه إلى الزهوق قوله فعلم إلخ
هذا لا حاجة إليه بعد تصريح المتن به ومن ثم لم يذكره في التحفة قوله فإن اقتضى الجرح مالا أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا حتى يتأتى قول الشارح الآتي فلو كان(7/276)
الجرح قطع يد قوله وتجب على الأول هو قول المصنف فلا قصاص قوله وهما متكافئان أي ولا يضر تخلل الردة وهي مزيلة للعصمة المعتبرة من أول الفعل إلى الزهوق لأن المرتد معصوم على مثله قوله وهما متكافئان أي والمقتول معصوم عليه من ابتداء الفعل إلى الانتهاء وبهذا يندفع ما اعترض به عليه من أن شرط القود أن لا يتخلل مهدر وقد علم أن المراد باشتراط العصمة عصمته على القاتل لا عصمته في نفسه قوله فيما مر أي في قول المتن ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص إلخ قوله لها أي الدية قوله وتعين حقهم في الإبل هو بصيغة الماضي عطف على قول المصنف فالزيادة لورثته
والحاصل أن حق السيد لا يتعين في الإبل وحق الورثة يتعين فيها حتى لو دفع إليهم الدراهم لم يجب قبولها قوله ومحل ذلك أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت قوله وتعين عبارة التحفة ويتعين قوله الحر المناسب إنسان كما صنع في التحفة لينسجم مع قول المصنف الآتي إن كان حرا(7/277)
281
فصل
فيما يعتبر في قود الأطراف قوله مع ما يأتي يعني وفيما يأتي وعبارة التحفة مع ما يتعلق بذلك قوله ولا يرد الضرب بعصا خفيفة إلخ
عبارة التحفة ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله غالبا لا في النفس وذلك لأن العمد في كل شيء بحسبه انتهت
ولعل بعضها سقط من نسخ الشارح قوله على أن الكلام إلخ(7/278)
قال الشهاب سم هذا لا ينفع في الإيراد ثم بين وجه عدم نفعه وقد يقال وكذا الجواب الأول قوله وبه علم صحة كل من الفتح والضم يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه قوله ولو بالقوة أي كأن صارت معلقة بجلدة قوله يليق بجنايته أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة قوله دية اليد معتمد قوله بالضم قال في التحفة عقبه كذا قاله شارح
ا ه
فقوله وفي القاموس إلخ
المراد به الردة على الشارح المذكور فكان ينبغي للشارح هنا ذكره أيضا قوله بأن تميز أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج قوله تليق بجنايته أي إن علمت قوله فدعوى أن الإضافة إلخ
هذا مفرع على ما أفهمه قوله وجرح غيرهما لا يسمى شجة أي فلا يسمى شجة إلا جرحهما فالإضافة حينئذ من إضافة الاسم إلى المسمى لا من إضافة الشيء إلى نفسه فدعوى إلخ
وعبارة التحفة فالإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه كذا قيل إلخ
فالمفرع فيها هو المردود في تفريع الشارح والتفريع فيها ظاهر قوله ومحل ما ذكر في الشجة إلخ
جواب عن سؤال مقدر فكأن موردا أورد عليه ما سبق ذكره في الشجة فقال ومحل ما ذكر في الشجة حيث أطلقت فلا ورود قوله طبعا ووضعا يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والتنقيل يحصل بغير شيء يثقل(7/279)
قوله بل وسائر البدن إلخ
أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه قوله قال ابن العماد وكل صحيح(7/280)
أي فلا قود في واحد منهما فهو مقابل لما ارتضاه الشارح قوله ما سوى الموضحة أي من المذكورات بعدها قوله وهو ما فوق الركبة هو تفسير للمضاف إليه وهو الفخذ وفي نسخ ما فوق الورك فهو تفسير للمضاف وهو أصل كما لا يخفى فليراجع قوله وتفسير الشارح البيضتين كذا في النسخ وهو غير صحيح
فإن(7/281)
الذي في كلام الشارح الجلال إنما هو تفسير الأنثيين الواقع هنا في المتن بجلدتي البيضتين وفسر الخصيتين في الباب الآتي أيضا بذلك قوله والخصيتان الجلدتان كذا في النسخ بتاء فوقية ولعل صوابه والخصيان بغير تاء لأنه الموافق لما في كلام الشارح الجلال فالخصيتان بالتاء هما البيضتان كما ذكره قبل فليراجع الصحاح قوله لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت إلخ
هو موافق لما في القاموس ومن ثم سواه به في التحفة فكان ينبغي عدم الاستدراك قوله إلا سنا هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل قوله بقطع بعض ساعده هو من الإنسان ما بين المرفق إلى الكف وهو مذكر سمي ساعدا لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها ا ه مصباح قوله لها أي للزيادة قوله بقول أهل الخبرة متعلق بقوله أمكن قوله سواء أسبق القطع كسر أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بأن سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض قوله وإن تعدد ذلك المفصل يتأمل معنى هذه الغاية قوله المشتمل على الهشم غالبا أشار به إلى دفع ما يرد على قوله وله عشرة أبعرة أرش التنقيل من أن أرش المنقلة خمسة أبعرة فقط
وحاصل الجواب أن أرش المنقلة إنما كان عشرة لاشتمالها على الهشم ولم يذكره المصنف للزومه للمنقلة غالبا قوله غالبا أي والصورة هنا من هذا الغالب قوله ما يلي الإبهام أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصله(7/282)
واحترز بهذا عما يليه من جانبه الذي هو أصل السبابة وعبارة الزيادي وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام انتهت وفيه قول آخر قوله ولو كسر عضده قال في المصباح العضد ما بين المرفق إلى الكتف وفيها خمس لغات وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز وقرأ بها الحسن في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ومثال كبد في لغة بني أسد ومثال فلس في لغة بني تميم وبكر والخامسة مثال قفل
قال أبو زيد أهل تهامة يؤنثون العضد وبنو تميم يذكرون والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال قوله وإلا وجب الأرش أي نصف الدية قوله فلا قصاص في المتأكل ع ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله لأنها سراية جناية عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص وقيل على العاقلة لأنا قدرناها في حكم الخطأ ا ه سم على منهج(7/283)
قوله فلو اقتص في الأصبع فسرى إلخ
عبارة التحفة فلو قطع أصبعا فسرت للبقية فقطعت أصبعه فسرت كذلك لزمه أربعة أخماس دية العمد لأنها سراية جناية عمد قوله لم تقع السراية قصاصا الأولى حذفه
باب كيفية القصاص قوله فكلامه على الغالب هذا التفريع فيه حزازة بعد تفسيره المتن بما ذكرنا وعبارة التحفة عقب المتن(7/284)
نصها عبر به للغالب والمراد لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا قوله ففي المأخوذ بدلا ديته لعله إذا قال له خذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع قوله في الأول أي عضو المجني عليه قوله دونه قيد في الأصلي والزائد بقرينة ما بعده قوله ومحل ذلك يعني ما في المتن وعبارة التحفة ومحل عدم ضرر ذلك قوله المأخوذ إلى الجاني هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه انتهى سم على حج
أقول الذي يظهر لا لأن المأخوذ حينئذ موضحتان لا واحدة والقصاص مبني على المماثلة ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه وقد يدل لذلك فرض الشارح المنع على مقابل الصحيح حيث قال وعليه أي الثاني يمنع من أخذ بعض إلخ قوله وعليه أي الجاني(7/285)
قوله وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني في نسخ بدل هذا وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا(7/286)
قول المتن والصحيح أن الاختيار في موضعه إلخ
أي والصورة أنه استوعب رأس المجني عليه ورأسه هو أكبر كما هو صريح المتن قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب قوله فزاد وكيله انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من(7/287)
قوله يدا أو رجلا تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج قوله أو قصر في الساعد أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى وإلا فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها قوله وكلها صحيحة هنا وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش قوله السليم نائب فاعل يؤخذ والضمير في طرفها للأظفار الذي فيه الخضرة أو السواد أي الطرف الذي هي فيه بتأويل ذلك وهو متعلق بالسليم وأظفاره فاعل السليم قوله كذلك ليس في التحفة وهو محتاج إليه على إعراب الحال إذ التقدير عليه والذكر حال كونه صحيحا أو أشل كاليد إذا كانت كذلك أي صحيحة أو شلاء لا على إعراب التمييز ومن ثم كان أولى كما يشير إليه تقديمه قوله ومر أنهما يطلقان لغة على جلدتيهما أيضا قد مر الكلام على ما مر فراجعه قوله ويقطع أنف صحيح عبارة التنبيه ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في أصح القولين انتهى قال ابن النقيب في شرحه أي بكسر الشين وهو اليابس ا ه سم على حج قوله ذهب بعضها صفة كاشفة قوله وكالخرق أي المعبر عنه بالخرم وعبارة حج وكالخرم قوله بحدقة عمياء الأولى أن يقول بعين عمياء إذ الحدقة هي السواد الأعظم والعين ليست مأخوذة بنفس السواد قوله ولا لسان ناطق بأخرس ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق إن رضي به قياسا على أخذ العين العمياء بالصحيحة حيث رضي المجني عليه قوله قطع به أي حالا قوله التي لم يبطل نفعها ولا نقص أي فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا تصلح للمضغ(7/288)
قوله كتاب الله القصاص خبر صح قوله فلا يقلع بها إلا مثلها قد يقال هذا يصدق به المتن فهلا أبقاه على إطلاقه وما معنى هذا الاحتراز مع موافقته المحترز عنه في الحكم فليتأمل قوله التي من شأنها أن تسقط هو صفة كاشفة إن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة قوله ومعلوم إلخ
عبارة الأنوار والرواضع(7/289)
أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت قوله وهذا في كمال المستحق أي المستحق أصالة وابتداء وإلا فالوارث مستحق أيضا قوله بتشديد الفوقية أي فيهما وقوله أو المثلثة أي فيهما قوله لم يسقط القصاص قياس ذلك أنه لو أحيي بعد موته كرامة لولي لا يسقط القصاص لأن هذه حياة جديدة وعليه فالقصاص لورثته لا له لأن الحق انتقل إليهم بموته حتى إنه لا يؤثر عفوه حينئذ قوله بتشديد الفوقية أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغر اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني قوله ولو قلع بالغ هذه مستفادة من قوله أو كبير وكلامه على الغالب فذكره إيضاح قوله وإلا قلعت مرة أخرى الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطب ا ه سم على حج قوله فرضي أي البالغ المثغور قوله إذ القلع أي الأول وقع بالقلع وظاهر كلامه أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي(7/290)
أنه المعتمد أي خلافا لحج قوله ولو نقصت يده أي أصالة أو بجناية قوله بفتح شينه أي وبضمها كما في القاموس وعبارته شلت تشل بالفتح شلا وشللا وأشلت وشلت مجهولتين قوله كما علم مما مر أي في قوله ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة إلخ قوله قطع أي المجني عليه
قوله بفتح شينه أي وبفتحها أيضا في المضارع ويقال شلت بضم شينه بناء للمفعول
فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني قوله وادعى الولي حياته أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى قوله مضمونا أي من جهة الحياة فيخرج ما إذا كانت حياته غير مضمونة بأن وصل إلى حركة مذبوح بجناية ولا ينبغي حمل الضمان هنا على الضمان مطلقا حتى يجب على الولي التعرض لذلك في الحلف لأن النزاع بينه وبين الجاني(7/291)
إنما هو في الحياة وعدمها لا في الضمان وعدمه
ومعلوم أنه لا يجب على الولي التعرض في حلف لما لم ينازع فيه قوله فأشبه يعني هذا الحكم قوله وتقبل البينة بحياته أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما قوله وتعتبر في الشهادة إلخ
الواو فيه للحال قوله هو جرى على الغالب انظر ما معنى الغالب هنا
ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله مثلا قوله لإنكارها أي السلامة فالمصدر مضاف لمفعوله وفي نسخ لإنكاره(7/292)
قوله هناك أي في مسألة القد فإن هناك من يقول فيها بوجوب القصاص وإن لم يذكره قوله وإن لم يمكن اندمال أي وإن لم تقم بينة على السبب قوله نعم لو أبهم أي الولي ا ه سم على حج وهو استدراك ظاهري على قوله بلا يمين لأن موضوع المسألة دعوى الجاني السراية قوله ولم يمكن اندمال قضيته أنه لو أمكن اندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم على حج
وكتب عليه أيضا فإن أمكن فسيأتي انتهى أي في قوله بعد الاندمال وأمكن صدق قوله أما إذا لم يمكن لقصر زمنه أي ولم يدع الولي سببا آخر كما علم مما قبله قوله ولا يعارض هذا أي تصديق الولي أنه بالسراية ا ه سم على حج
وقوله ما قبله وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شرح روض ا ه سم على حج قوله وهو ما مر من قوله لوجوبهما بالقطع والأصل إلخ قوله وأمكن صدق أي الجاني فتجب عليه نصف دية فقط قوله ولا يخالف هذا أي ما ذكر من تصديق الجريح
واعلم أن(7/293)
حاصل هذا الإيراد والجواب أن الذي صدقنا فيه الجريح هنا الذي هو بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدقنا فيه الجاني فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدقنا فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدقنا فيه الولي هناك والذي صدقنا فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال هو الذي صدقنا فيه هنا فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني من الذكر فقط فتأمل قوله باتفاقهما متعلق بقوة قوله واستشكال لزوم اليمين هنا يعني في قول المصنف وإلا حلف الجريح قوله فالمناسب تصديقه يعني الجريح قوله من أنه عند عدم إمكان الاندمال يصدق يعني الجاني المدعي للاندمال في مسألة ما لو قطع يديه ورجليه(7/294)
قوله فقيل صفة ويجوز أن يكون ظرفا لغو متعلقا بنفس الاندمال كما لا يخفى قوله لقوله بعد الاندمال المناسب كما قاله سم لقوله الاندمال
فصل في مستحق القود قوله وما يتعلق بهما أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل قوله التأخير للاندمال أي اندمال جرح المجني عليه قوله ويمتنع العفو أي لأنه قبل السراية لا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع قوله على مال أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف في فصل موجب العمد أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط أي الأرش مع الفرق بينهما فصل في مستحق القود قوله بفرض أو تعصيب أي أو غيرهما ليشمل عموم القرابة الآتي في قوله كذي رحم قوله أم بسبب في جعله مقابلا لنسب مساهلة لأن النسب أيضا سبب كما عدوه من أسباب الإرث فالمراد السبب غير النسب قوله يستوفى قود طرفه أي الذي جنى عليه قبل الردة قوله ويحبس وجوبا القاتل أي والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين قوله على طلبه أي مستحقه قوله لأنه قد يهرب مثل طلب يطلب انتهى مختار قوله أما هو فيقتله الإمام مطلقا وفي شرح الروض قاطع الطريق أمره إلى الإمام لتحتم قتله لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه ا ه ا ه سم على منهج(7/295)
قوله من غير توقف على طلب ولي أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر قوله وإنما توقف حبس الحامل أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر(7/296)
قوله أو نحو قطعه ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا قوله وقال كل أنا أستوفيه هو قيد في كونه يقرع بين جميعهم كما يخفى(7/297)
قوله كذا قاله جماعات إلخ
حاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها بقدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا تفاوت الديتان والضمير في قول الشارح ما زاد على ديته للجاني وفي كل من نصيبه ومورثه للمبادر وفي سقوطه لما زاد كما يعلم من شرح الروض وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب قوله أو محمول على ما إذا عدمت الإبل قد يقال هذا لا يتأتى إلا على المرجوح فليتأمل قوله الذي تناولت ولايته إلخ
أي كالقاضي كما صرح به في التحفة قوله المتأهل أي المتأهل للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحتى يتأهل كما مر قوله وذلك لخطره تعليل للمتن قوله إن أنكر المستحق أي أنكر وقوع القصاص فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى قوله بضبطه أي المستوفى منه(7/298)
قوله والقاتل في الحرابة أي فلكل من الولي والإمام الانفراد بقتله كما في التحفة قوله كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما لا حاجة إليه قوله أن لا يكون أي الوكيل المفهوم من التوكيل قوله جلد القذف ينبغي والتعزير ا ه سم على حج قوله أو إلى مسجده أي الحرم قوله حيث خشي تنجس بعضها أي ولو كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس قوله في الحر والبرد عبارة الروض ولا يؤخر أي القصاص لحر وبرد ومرض ولو في الأطراف ويقطعها متوالية ولو فرقت ا ه سم على حج
وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخر للاندمال فقياسه أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض إلخ(7/299)
قوله المجني عليه يعني المستحق(7/300)
قوله أول الباب يعني أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب إلخ
قوله كافل أي للولد قوله علما بالحمل أو جهلا أي المباشر للقتل من مستحق أو جلادو الإمام قوله لا إن علم الولي أي أو الجلاد والضمان حينئذ على عاقلتهما لا على الإمام قوله لم تؤمن فيه الزيادة ظاهره أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر قوله بكسر النون مصدرا أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون كما قاله الجوهري وجوز فيه الفارابي إسكان النون وتبعه المصنف في تحريره فقال ويجوز إسكان النون مع فتح الحاء وكسرها
قال وحكى صاحب المطالع فتح النون وهو(7/301)
شاذ وغلط قوله فإن قصد العفو حينئذ فلا أي لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو قاله في التحفة قوله وهذا فيما لا يقتص به كإجافة وكسر عضد كما يعلم مما يأتي قوله فإن ألقاه بماء فيه حيتان إلخ
عبارة العباب أو بماء فيه حيتان تقتله ولا تأكله فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجز إلقاؤه فيه وإن مات بها أو كانت تأكله إلخ
قوله لتعذر المماثلة قال الشهاب سم لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك
لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف(7/302)
هنا مستحق فلا يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فلهذا امتنع هنا فليتأمل
ا ه
قوله من تعينه يعني ما ذبحه به قوله ولا في الثانية يعني مسألة القطع بقسميها قوله فإن ظهر له العفو بعد الإجافة إلخ أي ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه قوله وعلى الراجح أي عنده وهو المعبر عنه في المتن بقوله وفي قول كفعله قوله واعلم أنه ممنوع من إجافة إلخ أي بأن يقول أجيفه ثم أعفو عنه وهذا علم مما تقدم في قوله ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن ظهر له إلخ قوله وهو المعتمد أي إن لم يكن غرضه العفو كما علم مما مر وسيصرح به قريبا قوله واعلم أنه ممنوع إلخ
تقدم توجيهه قوله لأنه قطع بحق روى البيهقي عن عمر وعلي رحمهما الله من مات في حد أو قصاص فلا دية لأن الحق قتله ا ه
وأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية كذا بخط شيخنا ا ه سم على منهج قوله وإن ماتا سراية معا لو شك في المعية ينبغي سقوط القصاص لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الأمر للبيان طب أقول انظر قوله في أول هذه الحاشية سقوط القصاص فإن القصاص ساقط بكل حال لعدم تصوره فلعل الصواب سقوط الدية ا ه سم على منهج قوله لأن القود لا يسبق الجناية أي وهو أن موت الجاني لما سبق موت المجني عليه لو قلنا بوقوعه عنه كان بمنزلة أن المجني عليه أخذ القود من الجاني قبل موت المجني عليه فيقدم قود المجني عليه من الجاني على الجناية(7/303)
قوله فالإخراج أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة قوله إن كان القاطع قنا أي أما إن كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الإخراج هو المسقط بمجرده قوله أو الصبي أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه(7/304)
قوله وكذا لو قال إلخ
حق العبارة سواء أقال القاطع إلخ
كما هو كذلك في شرح الروض قوله بقولي وكذبه ينبغي حذفه لأنه من قول المتن لا من قوله هو قوله بناء على ما فهمه هو علة لدفع الاعتراض
وحاصل ذلك أنه كالشارح الجلال إنما أشار بما ذكر لدفع الاعتراض الوارد على المصنف بناء على ما فهمه من فتح التاء حتى عبر عنه بالتكذيب أما على ما فهمه غير المصنف وهو ضم التاء فإنه وإن كان معترضا أيضا إلا أن الشارح لم يشر إلى دفع الاعتراض عنه كأنه لأنه خلاف الواقع قوله نعم إن قال القاطع إلخ
عبارة التحفة وخرج بقول القاطع ذلك ما لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت إلخ(7/305)
309
فصل
في موجب القود وفي العفو قوله بدلا عنه أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى بما في حاشية الشيخ قوله هو مراده بقول أصله صوابه ما في التحفة مراده به قول أصله قوله الظاهر في أنه القدر المشترك أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع لكن لم يتبين في الظاهر قاله ابن قاسم قوله والكفارة قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا قوله بغير رضا الباقين(7/306)
أي ويسقط القود وقول الشارح لعدم إلخ
إنما هو علة لهذا قوله من غير الأعضاء أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله قوله كما مر انظر أين مر وانظر أيضا ما مراده بقوله هنا قوله يأتي نظيره هنا في جعل هذا خبرا عن قياس مسامحة لا تخفى قوله والأوجه ضبط الفورية هنا بما مر في البيع أي مما لا يقطع القبول عن الإيجاب لا ما لا يمنع الزيادة والنقص فيما يستقر عليه الثمن وإن كان نظير ما هنا قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفا مطلقا بخلاف ما إذا عفا عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن الشيخين قوله القود بعده أي بعد العفو عن الدية قوله ولو أكثر من الدية أي ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال وعليه فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية
وعبارة المحلي فتجب قوله أما غير الجنس محترز قوله لكنه من جنسها قوله خلفه أي خلف القود(7/307)
قوله وإنما قيد بالرشيد لقوله بعد ذلك ولو قطع إلخ
فيه أن قوله ولو قطع إلخ
مسألة مستقلة لا تعلق لها بمسألة الأمر بالقطع أو القتل أصلا كما لا يخفى على أن قوله وإنما قيد إلخ
لا يناسب التسوية بين الرشيد والسفيه التي اقتضاها عطفه له عليه قوله نعم تجب الكفارة أي فيما لو سرى أو قال اقتلني إذ القطع لا كفارة فيه قوله ويعزر أي في كل من المسائل الثلاثة بانضمام القطع المجرد عن السراية إليهما قوله أو جرى لفظ عفو المناسب فإن جرى لفظ وصية إلخ على أن قوله أو جرى لفظ عفو ليس هو لفظ المصنف وغرضه من هذا دفع ما اعترض به على المصنف من أنه قسم العفو فيما يأتي إلى نفسه وغيره
وحاصل الجواب أنه لم يرد بالعفو المقسم خصوصه حتى(7/308)
يلزم ما ذكر وإنما أراد معناه وهو الترك وما سيأتي من التقسيم دليل على هذه الإرادة قوله إنما يتبين بالموت صريح في أن المراد بواجب العفو واجبه في نفسه وأصرح منه في هذا قوله الآتي ولو ساوى الأرش الدية إلخ
وحينئذ يتوجه عليه ما قاله سم مما معناه أن كون واجب الجناية المستقر إنما يتبين بالموت لا يمنع كون المبرأ منه معلوما لكن في حواشيه على شرح المنهج نقل الإشكال الذي أشار إليه الشارح عن ابن الرفعة بما هو صريح في أن المراد أرش العضو منسوبا للنفس قال ما معناه لأنه بعد السراية لا ينظر إلى دية النفس وهو شيء واحد فليراجع قوله ثم عتق أي المقطوع وقوله ثم قتله أي الجاني قوله وللورثة إلخ أي ولو كان عاما كبيت المال قوله ولو قطعه المستحق وهو وارث المجني عليه قوله بان أن لا مال أي فيسترد إن كان قبض(7/309)
قوله ما لو استحقها أي النفس بالمباشرة أي فإنه إذا عفي عن أحدهما سقط الآخر كما مر قوله ثم عتق أي المقطوع قوله وكذا إن اتحد المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع قوله الموجود وصف للسبب وهو القطع قوله فلا يلزمه لقطع إلخ
المناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني ويدل على هذا ما ذكره من التعليل بعد وأما التفريع بالفاء فلا يظهر له وجه قوله فانصب عفوه لغيره كذا في نسخ ولعله محرف عن فانصرف(7/310)
قوله لنحو عداوة الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل قوله فعلم أنه لا قود عليه لا حاجة إليه لأنه سبق في المتن(7/311)
315
كتاب الديات
قوله أو فيما دونها شمل ما لا مقدر له والظاهر أنه غير مراد قوله وهي أي الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك إنه يلزمه الدور لتوقف معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزء تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه وقد جعل معرفته متوقفة على معرفة المأخوذ حيث جعله جزءا من تعريفه فتأمل قوله نحو الوالد انظر ما المراد بنحو ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب قوله نعم الدية لا تختلف إلخ
انظر وجه الاستدراك قوله وما يناسب كلا منها أي الأعيان قوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله(7/312)
قوله والحقاق وإن أطلقت كأن مراده الاعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لإطلاقها على الإناث كالذكور وإن كان خلاف الأولى إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا
نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث المراد وفي حاشية الشيخ أن فإن الجذاع إلخ
خبر الحقاق قال وسوغ دخول الفاء في الخبر تقدير أما في المبتدإ إلى آخر ما ذكره ولا يخفى عدم صحته لخلو الجملة الواقعة خبرا حينئذ عن ضمير يعود للمبتدأ فالصواب أن الخبر محذوف معلوم من قوله وإن أطلقت إلخ
المعطوف عليه والتقدير والحقاق تطلق على الذكور والإناث وإن أطلقت إلخ
وقد مر الكلام على نظير هذا التركيب في الخطبة قوله يقتل الذمي فيه أي بأن كان الذمي فيه بدلالة التعليل قوله فإن الجراح في الحرم مغلظة أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حواشيه على شرح المنهج(7/313)
قوله وبقيت حرمته فأقر أهله بالجزية وحلت مناكحتهم وذبيحتهم قوله ولا بالحرم الإحرام أي لا يلحق قوله بدأ بالأول أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا قوله كأم وأخت كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي قوله والجراحات بحسابها أي التي لها مقدر كما علم مما(7/314)
قدمناه عن سم قوله وأمكن أي الإسقاط بأن مضت مدة يمكن إسقاطها فيها كما في التحفة وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين ثم ادعى ذلك فليراجع قوله فإن كانت إبله معيبة هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن كان كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح فكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى له مقابلته بكلام الزركشي
والحاصل أن الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة أو معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء أكانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل قوله فإن بعدت وعظمت المؤنة لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أو أن الألف سقطت من الكتبة قوله وضبطه الإمام إلخ
إن كان الضمير للقرب لأقرب مذكور(7/315)
فالصواب إثبات لفظ لا قبل تزيد وإن كان الضمير للبعد كما هو الواقع في كلام غيره فالصواب حذف لفظ دون في قوله الآتي بدون مسافة القصر كما لا يخفى قوله من غالب محله أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر قوله وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج إلخ
غرضه بهذا تقييد المتن وأن محل تعين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين لكن قوله بل إن كان الأقل الأرش إلخ
فيه خلل في النسخ وعبارة التحفة بل إن كان الأقل القيمة فالنقد أو الأرش تخير الدافع بين النقد والإبل قوله إن جهل واحد مما ذكر أي من النوع والقيمة باعتبار الغالب بأن يقال الذي يدفع من هذه أي يجب دفعه قيمته كذا قوله كسائر أبدال المتلفات في التحفة عقب هذا ما لفظه ومحله إن علما قدر الواجب وصفته وسنه وقولهم لا يصح الصلح إلخ فلعل قوله ومحله إلى سنه سقط من النساخ في الشارح بدليل ما بعده قوله ولو عدمت بالبناء للمجهول وفي المصباح أعدمته فعدم مثل أفقدته ففقد ببناء الرباعي للفاعل والثلاثي للمفعول قوله عند إعوازها أي فقدها قوله ويستثنى من أطرافه هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما(7/316)
في الأحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه قوله وكذا مذاكيره وشفراه ظاهر التشبيه أن فيها أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى قوله من دية المرأة والحكومة أي دية حلمتها وتوقف الشيخ في حاشيته في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه إذ محل اشتراط كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل أي دية نفسه كما لا يخفى قوله ويهودي أي ودية يهودي إلخ أي وفي قتل يهودي لكن على الأول يجوز الرفع وهو أكثر لإقامة المضاف إليه مقام المضاف والجر ببقائه على حالته قبل الحذف وعلى الثاني فيه الجر فقط قوله وتحل مناكحته ع هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم ا ه سم على منهج
وقول سم لأن شرط المناكحة إلخ أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف قوله ولأن للذمي(7/317)
ولأن لليهودي والنصراني قوله ومن تولد بين كتابي وغيره أي ممن تجب فيه الدية كما يدل عليه السياق وبقي ما لو تولد بين آدمي وغيره هل تجب فيه الدية تبعا للآدمي أو لا فيه نظر وقضية قولهم إنه يعتبر بالأشد في الدية وجوبها لكن فيه أنه لو وطئ آدمي بهيمة فحملت منه فولدها لمالكها وهو ظاهر في أن هذا إنما يضمن بالقيمة لأنه لا يزيد على الرقيق قوله موجب يقينا وهو ولادة الأشرف قاله سم قوله تمسك بما لم يبدل إلخ ويحتمل أيضا أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة
قوله لأنه ثبت له بذلك نوع عصمة أي ويكتفى بذلك ولا يشترط فيه أمان منا قوله وتمسكه بكتاب لعل المراد مطلق كتاب الشامل لمثل صحف إبراهيم وزبور داود أي فلم نعلم هل تمسك بالكتاب الذي يجعل ديته ثلث دية المسلم وهو خصوص التوراة والإنجيل كما علم مما مر أو بكتاب غيرهما فتكون ديته دية المجوسي وإلا فمتى علم تمسكه بأحد الكتابين فهو يهودي أو نصراني وإن جهلنا عين الكتاب كما هو واضح قوله بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا انظر وجه هذا الحصر وهلا كان مثله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه
فصل في موجب ما دون النفس قوله من جرح أو نحوه عبارة التحفة من الجروح والأعضاء والمعاني قوله على الخطر أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو دون الواو وكلام التحفة صريح فيه خلافا لما في حاشية الشيخ قوله أي من حر يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحر أي فاللام بمعنى من وهو الذي فهمه ابن قاسم(7/318)
ورتب عليه ما في حواشيه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة الأبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب حج في موجب النفس أول الباب قوله وفي غيره انظر مرجع الضمير فإن كان هو ما في المتن من الحر المسلم لم يصح بالنسبة للحر كما هو ظاهر وإن كان مرجعه ما في المتن والشرح كما هو المتبادر لم يصح في الحر ولا المعصوم ولا الجنين فليحرر قوله كأن هشم مثال لنحو السراية قوله الفم أي داخله قوله ومثلها الدامغة عبارة المحلي وقيس بها الدامغة أي ففيها الثلث فقط ولا يزاد لها إلخ قوله ويفرق بينها أي الدامغة قوله حتى لا يجب له شيء الأولى إسقاط لا كما في حج قوله حتى لا يجب كذا في النسخ والأصوب حذف لا كما في التحفة قوله باسم خاص متعلق بانفرادها قوله إن قلنا بأنها مذففة لعل هذا سقطا في النسخ وإلا فقوله(7/319)
إن قلنا إلخ
لا يصح تقييدا لما إذا ذفف بالفعل الذي هو صدر المسألة في الشرح وإنما هو تقييد لما إذا دمغ ومات بالسراية من فعل الجميع
والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا وهو الذي اقتصر عليه في التحفة وإن مات بالسراية فقيل عليه دية النفس أيضا
والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى المدامغ حكومة وهو محمل قول الشارح وإلا ففيها حكومة إذ فرض كلام العباب فيما إذا لم يمت ونبه عليه سم أيضا وفي الحالة الأولى يلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته كما نبه عليه سم أيضا قوله عمق الموضحة أي إن كان ثلثا قوله أنه يعتبر مع ذلك أي العمل باليقين قوله ويجب أكثرهما أي الأرش والحكومة قوله لأنها الأصل انظر هل يظهر لكون الواجب حكومة لا أرشا ثمرة تترتب عليه أم لا فيه نظر
والجواب أن لذلك ثمرة وهي أن الأرش عبارة عن الجزء المتيقن من أرش الموضحة وهو قد يساوي الحكومة أو يزيد عليها أو ينقص عنها باختلاف نظر المقومين للمجني عليه فيهما وإن استويا بحسب الظاهر قد تزيد الحكومة بارتفاع سعر المجني عليه بتقدير كونه رقيقا فالحكومة في نفسها قابلة للزيادة والنقص بخلاف الأرش قوله ففيه حكومة منه يعلم أن التشبيه في قوله كجرح سائر البدن في مجرد الحكومة لا في كونها لا تبلغ أرش موضحة قوله فتؤخذ هو هكذا بالواو قبل الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أيضا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الحاء فالضمير لعمق الباضعة أو أنه يوجد بجيم ومهملة ونائب الفاعل ضمير عمق الباضعة أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد قوله وما شك فيه أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه سم في حواشي شرح المنهج قوله لا تبلغ أرش موضحة ليس قيدا في المشبه الواقع بعده في المتن كما لا يخفى وإن اقتضاه السياق قوله أي كداخلها أي البطن وما بعدها(7/320)
قوله ولا يرد على المصنف إلخ
عبارة التحفة قيل وترد على المتن لأن الثانية خارجة لا واصلة للجوف وليس في محله لأن المتن لم يعبر بواصلة بل بنافذة وهي تسمى نافذة لا واصلة كما لا يخفى انتهت
ولك أن تقول هي واردة على المتن مع قطع النظر عما يأتي وإن كان ما ذكر من الإيراد غير موف بذلك ووجه الإيراد أن المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل قوله داخل أنف وعين وفم هذه خارجة بوصف الجوف الباطن وقوله وفخذ وذكر خارج بقوله محيل أو طريق للمحيل فقول الشارح كابن حجر وخرج بالباطن المذكور أي على التوزيع وقد علم أن قولهما باطن عقب المتن له فائدة وإن توقف فيه الشهاب سم قوله وهو أعلى الورك أي من جهة الساق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي قوله ما لم يتأكل الحاجز أي بسراية الموضحة إليه وإن طال الزمن قوله فعليه أرش أي أرش موضحة قوله بترجيحه أي مع ترجيحه قوله في الباطن دون الظاهر أي أو عكسه كما علم مما في المتن قوله أو وشبه عمد أي أو خطأ وشبه عمد قوله وجبهة ورأسا الواو بمعنى أو قوله أو يتأكل قبل الاندمال أي فيكون حينئذ واحدة قوله ولو أدخل في دبره عبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه ولو أدخل خشبة أو حديدة في حلقه إلى جوفه لم يجب شيء سوى التعزير إلا أن تخدش شيئا في الجوف فتجب حكومة ولو خرق بوصول الخشبة إلى الجوف من حلقه أو دبره حاجزا من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي كونها جائفة وجهان أما لو لذعت كبده أو طحاله لزمه ثلث الدية وحكومة ا ه
وبه يتضح صورة مسألة الوجهين فإن بعض الضعفة غلط في فهمها فليعرف ا ه سم على حج
(7/321)
وقول سم وبه يتضح صورة مسألة الوجهين أي لظهورها في أي صورتها أنه أدخل حديدة في الدبر أو غيره فخرقت حاجزا في الباطن وفي أن الصورة في الحديدة التي أدخلها في الحلق أنها جرحت شيئا في الباطن بلا خرق ووجه إيضاحها بما ذكر أنه جعل خرق الحاجز جائفة ففيه الثلث وفي لذع الكبد معه حكومة فأفاد أن مجرد لذع الكبد لا يكون جائفة لعدم الخرق قوله فجائفتان ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق الأمعاء وهل تجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ينبغي الوجوب ا ه سم على حج قوله لأنه في مقابلة الجزء الذاهب فوات جزء ليس بلازم أي لأنه لا يلزم من وصول طرف اللسان إلى الجوف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد خرق الجوف كما في ثقب الأذن حيث جعلوه غير مضر في الأضحية لعدم زوال شيء منها ويمكن الجواب بأن المراد إزالة الجزء من محله أعم من أن يكون بفقده رأسا أو بانخفاضه إلى داخل البدن(7/322)
قوله ما لم يرفع الحاجز أو يتآكل قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما يعلم مما مر آنفا قوله يعني طعنه به أي وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل قوله وجه أو قول مخرج بأن السمع إلخ
كذا في النسخ ولعله سقط من النسخ لفظ وجه أي بصيغة الفعل المبني للمجهول من التوجيه قبل قوله بأن(7/323)
السمع كما هو كذلك في شرح الجلال قوله ويقدر بالمساحة الضمير في يقدر للبعض أي ويقدر البعض بالمساحة بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفته سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل إلى مقدار الجرح من كونه قيراطا مثلا أو قيراطين ليوضح من الجاني بهذا المقدار وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ في حاشيته فيه وأطال فيه القول قول المتن ولو عين أحول وأعمش أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قطع الصحيحة كما لا يخفى قوله هي أي فالغاية إنما هي في العين المضاف إليه لا في كل الذي هو المضاف وإلا لقال هو بدل قوله هي كما سيصرح به في جواب الإيراد الآتي(7/324)
قوله لبقاء أصل المنفعة هذا التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى قوله وجوب دية أي دية عين قوله لأنا نمنع ذلك أي كون مقتضى كلام المصنف ما ذكر قوله لأنه لما كان الكلام لا يتصور إلخ قال الشهاب سم قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء(7/325)
وقد نقص قوله وحاجز دية قال في العباب فإن ذهب بعضه ولو بآفة ففي الباقي قسطه منها ا ه
وانظر لو ذهب بعضه خلقة ا ه سم على منهج
أقول القياس أنه لا تكمل فيه الدية أخذا مما مر في الأعمش أنه لو تولد العمش من آفة أو جناية لا تكمل فيه الدية قوله وفي تعويجه أي الأنف قوله لما مر في الأجفان أي من أن فيها الجمال والمنفعة قوله وفي لسان ناطق قال في العباب بلا جناية أو بها من غير قطع ا ه سم على منهج وقول سم من غير قطع أي الجزء منه قوله بأن الذوق ليس في اللسان وهو ضعيف كما سيأتي للشارح بعد قول المصنف وفي إبطال الذوق دية أما إذا قلنا إنه في اللسان وهو الراجح فدية واحدة على ما أفهمه كلامه هنا وفيما يأتي وعبارة حج هنا بعد قول المصنف وطفل وإن فقد ذوقه كما صرح به قول البغوي وغيره لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان فجزم الماوردي وصاحب المهذب بالحكومة فيما لا ذوق له الظاهر أنه ضعيف قوله جزم في الأنوار بأولهما معتمد قوله إن قلنا إلخ أي وهو رأي ضعيف قوله نعم لو كانت إحدى ثنيتيه أقصر إلخ هل هذا الحكم خاص بالثنيتين والرباعيتين كما هو ظاهر كلامه يراجع قوله العليا أما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما(7/326)
سيأتي كذا قاله سم قوله في الأول أي البادي خلقة قوله نظير ما مر في التصاق الأذن كذا في بعض النسخ ملحقا والأصوب حذفه إذ لم يمر له في التصاق الأذن شيء قوله فلو كانت قطعة أي الأسنان قطعة إلخ قوله إذا انقسمت أي الأسنان قوله ففيها الحكومة قال في شرح الروض كما لو لم يبق من الجراحة نقص ولا شين ا ه سم على حج قوله لزوم الأرش قال سم أي لمن تحركت لجنايته ا ه سم على حج قوله ثم سقطت أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع ما في التعبير بسقطت من إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا بدليل ما بعده وأما قوله ثم عادت فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم نبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار إليه سم في كلامه على التحفة التي عبارتها كالشارح قوله إن اتحد جان وجناية أي كالأصابع ا ه حج قوله على حيالها أي انفرادها(7/327)
قوله ويرد بأن الدية ثم لم يتقدم في كلامه مرجع لهذه الإشارة وهو في التحفة عقب المتن حيث قال كالأصابع ولعله سقط من الكتبة من الشارح قوله أثغرت هو بضم الهمزة وسكون المثلثة
قال في المصباح وإذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر إثغارا مثل أكرم إكراما وإذا ألقى أسنانه قيل اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم يقول إذا نبتت أسنانه قيل اثغر بالتشديد قوله اتباعا للأقل أي وهو أرش الأسنان السفلى لأنه أقل من أرش اللحيين فإن فيهما دية كاملة وهي أكثر من أرش الأسنان السفلى قوله ولزوال منبت إلخ
فهو كفساد المنبت أو أبلغ قاله سم أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها
وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر قوله وفي كل يد نصف دية قال الشيخ عميرة قد تجب فيها ثلث دية كأن دفع الصائل فأتى الدفع على قطع يده فولى فتبعه المصول عليه قطع الأخرى لزمه قصاصها فعاد الصائل فأتى الدفع على رجله ثم مات لزمه ثلث الدية في نظير اليد ا ه سم على منهج
(7/328)
ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات منها ثنتان مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعا منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية قوله إذ لا يشمله اسم اليد وبهذا فارق قصبة الأنف والثدي حيث لا يجب في قصبة الأنف شيء مع دية المارن ولا في الثدي شيء مع دية الحلمة قوله هذا إن اتحد القاطع قضيته عدم وجوب الحكومة إذا اتحد القاطع وقطع الكف بعد قطعه للأصابع وهو مخالف لما مر في قوله عند قول المصنف سواء كسر الظاهر منها إلخ والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرها من التوابع السابقة والآتية فلعل المراد باتحاد القاطع أنه قطع الكف من الأصابع في مرة واحدة ثم ما ذكر لا يظهر كونه مفهوما بقوله هذا إن اتحد القاطع فإن قوله هذا إن اتحد إلخ قيد فيما لو قطع ما فوق الكف أما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف فليس داخلا في عبارته إلا أن يقال إنه قيد لقوله بخلاف ما بعد الكوع من الكف قوله يعني من كوع إنما احتاج لهذا التفسير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه إلخ
وإلا(7/329)
فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى قوله هذا إن اتحد القاطع هو تقييد لقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من إيهام أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل قوله إلا في الإبهام الصواب حذفه قوله قسط واجب الأصبع المار عليها يعني على الأنامل أو على الأصبع أي أناملها وقوله لا واجب الأصابع أي فلا يسقط على الأصابع وحاصل المقصود أنه إذا زادت أنامل أصبع أو نقصت قسط العشر عليها ولو زادت الأصابع أو نقصت لا يقسط بل يجب في الزائد حكومة وفرق بأن الأصبع الزائدة متميزة بخلاف الأنملة الزائدة لكن قوله وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فيه نظر فإن عبارته لا تقبله كما يعلم بمراجعتها قوله فأعطيا أي المشتبهتان وقوله حكم الأصليتين أي المذكورتين فيه اللتين هما كواحدة قوله مع كل أي من القود والدية قوله وهي رأس الثدي هذا التعريف يشمل حلمة الرجل فهو أحسن من قول غيره بعد هذا الذي يلتقمه المرضع ا ه سم على منهج قوله ولا تدخل فيها الثندوة اسم لنقرة الحلمة أي ففيها حكومة قوله وهي ما حواليها من اللحم قال في الصحاح في فصل الثاء المثلثة
قال ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة والعرقوة على فعلوة وهي مغرز الثدي فإذا ضممت همزت وهي فعلة قال أبو عبيدة وكان رؤبة يهمز الثندوة وسية القوس قال والعرب لا تهمز واحدا منهما(7/330)
قوله على ما مر فيه الذي مر فيه إنما هو أقل الأمرين من الحكومة ودية حلمة المرأة قوله وفي أنثيين إلخ يشترط في وجوب الدية فيهما سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية وإنما فسر المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين لأنه أراد بيان المعنى اللغوي ولأن الغالب سقوط البيضتين بقطع جلدتيهما م ر ا ه سم على منهج قوله وحشفة كذكر في الروض وشرحه وفي قطع باقي الذكر أو قلفة منه حكومة وكذا في قطع الأشل كما صرح به الأصل فإن أشله أو شقه طولا وأبطل منفعته فدية تجب أو تعذر بضربه الجماع لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما ا ه
ثم ذكر في شرحه فيما لو قطعه قاطع هل يجب القصاص كلاما طويلا ا ه سم على منهج
والراجح وجوب القصاص قوله أو ترقوة وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق من الجانبين ا ه مصباح قوله وواجب جناية وغيره يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآفة كأصبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جني على العضو جناية مضمونة أولا ثم جني عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول(7/331)
قوله ويحط من دية العضو ونحوه مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الأجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة لكن في النسخ بعض جرم بباء موحدة وعين وضاد معجمة ولعله محرف عن نقص بنون ثم قاف ثم مهملة كما في عبارة غيره وعبارة البهجة وحط نقص كل جرم ذي دية وواجب الجناية المبتدأة
فرع
في موجب إزالة المنافع قوله لانقطاع مدده أي الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيثما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده(7/332)
ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زاد في الحقيقة بفساد القلب قوله أي كل من الأرش والحكومة أي أحدهما وإنما عبر بالواو لقول المصنف وجبا قوله وكذا إن تساويا وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى قوله فوائدها دنيوية كذا في التحفة قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة وقد يكون نفسه طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية(7/333)
وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقض بهذه الجزئيات قوله ولكن ارتتق أي انسد قوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه قوله فحكومة أخذ من ذلك أنه لو جني على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري ا ه سم على حج قوله زوال ذلك أي الارتتاق قوله فلا شيء ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك ا ه سم على حج
وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا قوله ورد بأن السمع إلخ
قال الشهاب سم فيه ما لا يخفى فتأمله
ا ه
أي لأن الظاهر أن هذا القيل إنما هو مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد قوله وإن أمكن الفرق أي وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا قوله أو نحو رعد في جعل هذا من المعطوف على فعلنا ذلك ما لا يخفى لأنه ينحل المعنى إلى أنه إذا اختبر بنحو الصوت فانزعج بنحو رعد يكون كاذبا وهو غير مراد كما لا يخفى قوله بأن عرف لعل المراد بأن كان عارفا أي خبيرا بمراتب النقص(7/334)
قوله منهم لا حاجة إليه قوله وما تقرر من حمل أو في كلامه على التنويع أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التخيير الظاهر لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به قوله وقال الأذرعي عبارة التحفة بل قال الأذرعي المذهب تعين سؤالهم انتهت أي فضلا عن وجوب الترتيب الذي قال به البلقيني وغيره وقول الشارح إذ يعلو البصر إلخ
ليس من كلام الأذرعي وإنما هو توجيه له وقوله فتعين إلخ
تفريع على ما اختاره من وجوب الترتيب المستظهر عليه بما ذهب إليه الأذرعي لا تفريع على ما ذهب إليه الأذرعي كما لا يخفى قوله ويأتي نحو ذلك أي مطلق الامتحان بالمسافة قوله فلا يعول عليه ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه وبقي نطقه أنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا(7/335)
قوله وأسقطوا لا لتركيبها إلخ
الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته في لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما التحريك دونها وحينئذ فلا بد من اعتبارها لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين اعتبار النحاة لا غيره لا كما اقتضاه صنيع الشارح وقوله أما الأول فلما ذكر قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف إلخ
فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام ولا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار على الأسماء(7/336)
التي هي لفظ ألف ولفظ باء إلخ
حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين قوله للزم إيجاب الدية وجه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام ا ه سم على حج
ويرد عليه أنه لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب نصف الدية وقضية أن لسان الأخرس لا دية فيه أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان قوله خلافا لجمع متعلق بحكومة قوله لخبر زيد بن أسلم لفظ زيد بن أسلم مضت السنة(7/337)
في الصوت إذا انقطع بالدية على ما ذكره بعضهم وكان على الشارح أن يذكره إذ هو مرجع الإشارة في قول الشارح الجلال وهذا من الصحابي إلخ
لأنه وقع خلاف بين الأصوليين فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو نحوه هل هو في حكم المرفوع إليه {صلى الله عليه وسلم} فيحتج به أو لا والصحيح أنه في حكمه قوله وليس كذلك يقال عليه وحينئذ فما دليل وجوب الدية في الصوت على أنه قد يقال من أثبت صحبته معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قوله ومن أول الصوت بالكلام إلخ
هذا لا يحتاج إليه الشارح في الخبر بعد نفيه الحجية به من أصله وإنما يحتاج إليه من جعله في حكم المرفوع واحتج به كابن حجر فإنه حينئذ يحتاج إلى الجواب عما أورد عليه قوله أن ذلك أي وجوب الدية في الصوت قوله وفارق إلخ
أي على الصحيح قوله لأنه بواسطة سماعه إلخ
علة لتعطيل نطق الصبي بعدم سماعه قوله مغافصة هو بالغين المعجمة يقال غافصت الرجل أي أخذته على غرة قاله في الصحاح قوله فديتان على ما قاله جمع إلخ
صريح هذا السياق أن وجوب(7/338)
الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ أنه معتمد فليراجع قوله فتتخدر بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدير ميلها عن جهة الاستقامة قوله وتبطل عطف تفسير قوله وفيها الدية أي مطلق دية وإلا فديتها غير دية المضغ قوله مدفوع هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمنع لا يمنع ا ه سم على حج
أقول إلا أن يقال لما انتهض بإقامة سند المنع كان مدعيا فهو منع للمدعي لا للمنع قوله إذهاب نفسه يعني المني قوله لأنه أي اللذة بمعنى الالتذاذ قوله ما سوى الأخيرة أي قوله لذة جماع إلخ قوله وفيه وقفة وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الحبل موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل قوله وذهاب جماع ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك قوله وسلامة الصلب لا يتأتى مع تقييده الذهاب بكسر الصلب إلا أن يقال مراده به التمثيل بما هو الغالب قوله لامتزاجها بالبول صوابه بالغائط قوله وقال الماوردي بل عليه إلخ
لم يتقدم في كلامه ما يسوغ هذا الإضراب وفي التحفة قبل هذا ما نصه فعلى الأول في هذا حكومة معتمد(7/339)
وعلى الثاني بالعكس ثم قال وقال الماوردي إلخ
فالإضراب له موقع ثم لا هنا قوله وصحح المتولي إلخ(7/340)
هذا هو عين القيل المذكور في المتن لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفى قوله وفارق هذا إلخ أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات سراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني إلخ قوله بأنه مضمون أي الحيوان
قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض قوله قبل اندماله انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها قوله عند اتفاق الحز في شرح الجلال عقب هذا ما نصه وما تقدمه في العمد أو الخطإ ا ه
ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله وفارق هذا قطع أعضاء حيوان إلخ
الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني كما يعلم من شرح الروض ولعل الشارح كالشهاب حج إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره(7/341)
فصل
في الجناية التي لا تقدير لأرشها قوله في الجناية هو على حذف مضاف أي في واجب الجناية إلخ
قوله أوجب مالا انظر ما مفهوم هذا القيد ولعله لبيان الواقع قوله من كل إلخ
هو بيان لجرح أو نحوه قوله أما القن كأنه محترز قوله فيما مر(7/342)
من عين الدية وذكره توطئة لوجوب التقويم فيه بالنقد قوله بخلاف السن ولحية المرأة يتأمل فإنه قد لا تظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق أن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية والزائدة قد وقعت تبعا ولعل هذا هو المراد بقول الشارح بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته وهذا الجواب لوالد الشارح في حواشي شرح الروض وقوله وأيضا إلخ
هو جواب الشهاب حج وقد نازع فيه الشهاب سم كما أنه أشار إلى المنازعة في الأول بما قد يدفعه ما ذكرته فيه إن كان هو مراد الشارح كوالده فليراجع قوله وقياس الأصبع عليها مردود هذا القياس نقله حج عقب إشكال الرافعي مقرا له وعبارته وقيس بالأنملة فيما ذكر نحوها كالأصبع والشارح يمنع هذا القياس قوله وجرح ظهر نحو الكف أي أو بطنها قوله ونقص السمحاق عن المتلاحمة كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة(7/343)
قوله في الأولى أو متبوعه في الثانية انظر أي أولى أو ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد قوله وقد علم من ذلك يعني من قوله وإن بلغت إلخ
وقوله أن قولهم المذكور يعني قول المتن وأن لا تبلغ دية نفس قوله وإلا فلا يتصور إلخ
أي لأن حقيقة الحكومة جزء من الدية منسوب إليها كما مر ولا يتصور أن يكون الجزء أعظم من الكل قوله فدعوى اقتضاء كلامه إلخ
اعلم أنه لم يقدم شيئا يتعلق بالجواب حتى يسوغ له هذا التفريع وإنما غاية ما قدمه كيفية التقدير وهذا لا ينكره المدعي المذكور بل هو محل إشكاله(7/344)
كما يعلم من التحفة والجواب إنما هو المذكور بعد في قوله نظرا للجنس إلخ
قوله وكذا لو أوضح جبينه إلخ
هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح قوله وقضيته يعني ما في المتن قوله نقصه هو فاعل الواجب وخبره قوله كل منهما قوله القن أصل الحر في الحكومة أي فيما لا مقدر له قوله وفي غيرها أي النفس إلخ أي كأن جرحه في أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ وقوله ولم يلزم إلخ ا ه سم على حج قوله الناشئة عنهم نفسا أي جناية نفس قوله ولو عاد الأول متصل بقوله وجبت الدية إلخ قوله فللسيد الأقل وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية والدية توزع على عدد الرءوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والنصف الآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث
قوله ولم يلزم إلخ
أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه(7/345)
قوله نعم لو جنى عليه اثنان إلخ
هذا مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه قوله ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده
باب موجبات الدية(7/346)
قوله وسواء أكان واقفا إلخ
لا يخفى ما في هذا التعبير هنا وعبارة التحفة وهو واقف أو جالس إلخ
قوله وحذف من أصله قرر سم أنه لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله فوقع بذلك إلا معنى تسبب الصياح بل ادعى أن عبارة المصنف أصرح قوله اكتفاء إلخ
فيه توقف وأشار إليه سم قوله منه(7/347)
أي الوقوع وفي نسخ تأنيث الضمائر في هذا وما بعده قوله وشهر سلاح على بصير قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب ا ه سم على حج قوله فيما ذكر أي من أنه لا شيء فيه قوله وعلم من قوله متيقظ في هذا العلم منع ظاهر وإنما الذي يعلم منه أنه لا بد من التيقظ زيادة على التكليف إذ هو قيد فيه كما لا يخفى قوله لكن ذهب عقله إلخ
الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح فليراجع قوله بحيث يتدحرج الواقع أي وتدحرج بالفعل كما هو ظاهر قوله كما يستفاد ذلك من كلام الشارح فيه منع أيضا وإنما الذي قاله الشارح إنما هو أن المراد بغير المميز فيما مر ما قابل المميز المتيقظ كما يعلم بمراجعته قوله فطلبها بدين ليس في كلامه خبر لهذا فيما رأيت من النسخ قوله ولو وضع جان صبيا هل هو شامل للمراهق ا ه وفي شرح الروض ولو مراهقا ا ه سم على منهج قوله ضمنه أي بالقود قوله أما القن محترز قوله حرا قوله نعم لو كتفه أي الحر
قال في المختار بابه ضرب(7/348)
قوله في محله انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك قوله ولا ينافيه قول المصنف وقيل إن لم يمكنه إلخ
صوابه ولا ينافيه قول المصنف ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقوله إذ هو مفروض إلخ
يعني إذ بعض ما صدقاته الذي هو محل الخلاف بينه وبين الضعيف قوله لا ضمان على المكره كان ينبغي أن يثبت قبله لفظ حيث أو نحوه فتأمل قوله أو ألجأه إلى السبع أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه(7/349)
وبين ما مر ظاهر قوله وقد جهله أي ضعف السقف قوله من كونه أي الأجنبي قوله على عاقلته أي عاقلة من ذكر من السباح أو الولي فيما لو علمه بنفسه قوله نظير ما مر أي من قوله إذ هو مباشر إلخ قوله ضمنه أي بدية شبه العمد قوله لالتزامه الحفظ أي بتسلمه إياه قوله مختارا إلخ أي فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان قوله لأن عليه أي البالغ قوله من كونه أي الأجنبي بقرينة ما يأتي بعد قوله لا بنائبه أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى قوله على عاقلته أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره قوله لالتزامه الحفظ قال الشهاب سم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد
ا ه
وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر قوله ورضاه يعني المالك وكذا الضمير في قوله أو منعه وأما ضمير قوله وملكه فهو للحافر وسيأتي في كلامه تشبيه الإمام بالنسبة للطريق بالمالك(7/350)
قوله وإلا أي وإن لم يعرفه قوله إذ التعدي هنا إلخ
عبارة التحفة عقب كلام البلقيني في مسألة المرهون(7/351)
والمستأجر نصها وخالفه غيره في الأول إذا نقص الحفر قيمته ويرد بأن التعدي هنا إلخ
قوله من المالك أي ولو للبعض ليشمل الشريك قوله إلا موصولا بحرف جر بأن يكون مع مجروره مرفوعا به وقوله أو ظرف أو مصدر بأن يكونا مرفوعين به وشرط المصدر أن يكون متصرفا غير مؤكد وشرط الظرف أن يكون متصرفا خاصا قوله على لمصلحته صوابه على مصلحته(7/352)
قوله فلو حفر به بئرا أو بناه في شارع اعلم أن الشهاب حج لما حل المتن حمله على الظاهر منه حيث قال عقبه ما نصه أي الحفر فيه كما مر فيها ثم قال بعد ذلك ويصح حمل المتن بتكلف على أن وضع المسجد ومثله السقاية بطريق كالحفر فيها فيأتي هنا تفصيله ا ه
والشارح أشار في أول الأمر إلى حمل المتن على المعنيين معا إلا أن قوله أو اتخذا سقاية في باب داره ليس حق التعبير قوله ولم يضر بالناس الواو للحال قوله وقد وضعت بحق انظر ما صورة مفهومه مع أنه في ملكه ولعله احترز به عما إذا كانت تضر المارة قوله وحطب كسره أي في ملكه كما هو الصورة
أما تكسيره في الشوارع فسيأتي قوله وقت هبوب الرياح(7/353)
أي في مهب الريح قوله كالحفر بالطريق هو راجع لما قبل الغاية فكأنه قال بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام كالحفر بالطريق قوله ويفرق على الأول لا حاجة للفرق مع اتحاد المسألتين(7/354)
قول المتن فإن كان بعضه في الجدار أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الروشن في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له قوله أي ما ذكر من الميزاب والجناح ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب قوله ولو بسقوط بعضه حق الغاية ولو بسقوط كله لأن(7/355)
ضمان الكل بسقوط البعض هو الأصل قوله ولو أتلف ماؤه أي الميزاب قوله برئ أي لأنه إنما كان يضمن له فقط فحيث ملك الجدار برئ هو من عهدته قوله نعم إن كانت عاقلته إلخ
انظر ما موقع هذا الاستدراك قوله اختص الضمان به أي بالباني مثلا قوله ولو بناه مائلا أي بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم بالهامش عن سم قوله فإن لم يفعل أي الحاكم(7/356)
قوله فعثر هو بتثليث المثلثة في الماضي والمضارع قوله وفي الإحياء إلخ
عبارة الإحياء حسبما نقله الدميري إذا اغتسل إنسان في الحمام وترك الصابون أو السدر المزلقين بأرض الحمام فتزلق به إنسان وتلف به عضو فإن كان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في الثاني لأن العادة إلخ
قوله وخالفه في فتاويه قد يقال لا مخالفة لإمكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الإحياء(7/357)
في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول قوله لكن جاوز في إكثاره العادة أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يضمن الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه قوله عدوانا كما في المحرر عبارة التحفة عدوانا أو لا لكن قوله الآتي فإن لم يتعذر إلخ
يدل على أن قوله عدوانا راجع لهذا أيضا وهو ما في أصله ولا محذور فيه لأن غير العدوان يفهم بالأولى انتهت قوله طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك هذان قيدان لعدم الضمان لا للضمان الذي يوهمه كلام الشارح
والحاصل أن الصيمري يقول بعدم الضمان بهذين القيدين والشارح يختار الضمان ولو مع القيدين فكان ينبغي أن يأخذهما غاية بعد قوله فهما ضامنان(7/358)
قوله ولا يقبل قول كل قصدت الدفع أي في المقيس عليه أعني ما لو تجارحا وماتا قوله فعثر به آخر فهلك قال البغوي ولو كان هو الواضع للحجر ا ه سم على منهج قوله لأن انتقاله إنما هو بفعله قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كأن دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كأن رجع بعد استقراره في المحل الثاني بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد قوله وماتا أي العاثر والمعثور به قوله فالمذهب إهدار قاعد ونائم أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره قوله في متن الطريق أي وسط الطريق قوله بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا أي ويهدر الماشي قوله لما لا ينزه عنه أي يصان عنه كاعتكاف ونحوه قوله وهدر أي العاثر سواء أكان أعمى أو بصيرا قوله من دخله أي دخل ملكه وقوله معتكفا ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه
قوله بل عليهما أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة(7/359)
فصل
في الاصطدام قوله أو مدبران أي بأن كانا ماشيين القهقرى كما لا يخفى قوله لأنا نقطع صوابه لا نقطع بإثبات لا قبل نقطع ثم إبدال الفاء في قوله الآتي فالمراد بلفظ أو إذ هما جوابان مستقلان أجاب بالأول منهما في شرح الروض ونقل الثاني والد الشارح في حواشيه
وحاصل الجواب الأول منع أنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل إذ المدار على وجود حركة ولو ضعيفة حيث لها بعض تأثير
وحاصل الثاني تسليم أن لا حركة له معه لكن الشافعي(7/360)
لم يرد بذلك إلا المبالغة في أنه متى وجد لأحدهما حركة ولو ضعيفة جدا ولم يرد حقيقة ذلك قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين هذا مكرر مع قوله المار نعم لو ضعف أحد الماشيين إلخ
قوله والثاني أوجه يحتمل الثاني من كلامي الزركشي وهو الموافق لما في التحفة ويحتمل الثاني من الأقوال الثلاثة الذي هو كلام الزركشي الأول وهو الموافق لما في حاشية الزيادي قوله في المتن ولو أركبهما أجنبي ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو(7/361)
ظاهر مما مر قوله وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه ضعيف قوله سقط عن كل منهما أي السيدين
قوله لأنه حقه أي وهو لو وجب لوجب عليه والشخص لا يجب له على نفسه شيء قوله وكانت قيمة كل أي من الجاريتين قوله فيتمم لها السدس أي فتأخذ نصفه من سيد بنتها ونصفه من سيد الآخر قوله لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه صوابه أن يقول بعد لفظ قن على كل واحد نصفه إلخ وعبارة ع قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ونصفه لهذا وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ قوله إن تساوت الغرتان أي بأن اتفق دين أمهما قوله جدة لأم ولا يتصور إرث غيرها قوله تحتمل نصف غرة أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس قوله فيتم لها السدس لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها قوله لأنا نقول إلخ
نازع فيه سم قوله مغصوبين أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى قوله لزم الغاصب فداؤهما وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة(7/362)
كل منهما لسيده قوله ويتعلق به أي بنصف قيمة العبد قوله في المتن والملاحان إنما سمي الملاح ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء السفينة فيه قاله الجوهري قوله وهما المجريان لها قال في التحفة اتحدا أو تعددا والمراد بالمجري لها من له دخل في سيرها ولو بإمساك نحو حبل أخذا مما مر في صلاة المسافر ا ه قوله ويلزم كلا منهما للآخر نصف بدل سفينته أي موزعا على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو ظاهر أما إذا كان لمصلحة فلا يظهر وجه للضمان وحينئذ فاستثناء الولي فيه توقف قوله ليس بشرط أي كما أنه ليس بسبب ولا مباشرة قوله إذ الضرر إلخ
كذا أجاب والده في حواشي شرح الروض وأجاب أيضا بأن الخطر في إقامته ملاحا لسفينة أشد منه في إركابه الدابة قوله ويعلم مما يأتي إلخ
قال الشهاب سم أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع
وهذا لا يدل على الأخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا أحد الملاحين اللهم إلا أن يريد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل ا ه(7/363)
قوله بين أخذ بدل جميع ماله من أحد الملاحين توقف فيه سم أيضا بالنسبة لغير ملاحه فإنه لم يستقل بالإتلاف وليس المال تحت يده حتى يقال فرط فيه قال إلا أن يقال مراده بأحد الملاحين ملاحه قوله لم يضمن الكل إلخ
عبارة الروض لم يضمن الكل وهل يضمن النصف أو العشر وجهان قوله وينبغي هو من كلام الأذرعي(7/364)
أيضا فكان ينبغي أن يثبت قبله لفظ قال قوله ولا ينافيه ما مر أي من وجوب الفعل قوله ولو تعلق به حق للغير كمرتهن اعتبر إذنه أي وإلا فيضمن لو لم يأذنه وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء
والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شيء منه لإذنه حتى لو أخذ منه شيء رده إليه فليراجع قوله وإلا ضمنه أي بما يأتي ولعل في العبارة سقطا(7/365)
قوله فلو رجع عنه ظاهره وإن لم يعلم الملقي فليراجع قوله والقيمة في المتقوم لا يظهر له معنى بعد قوله المثلي صورة كالقرض إذ معنى ذلك كما هو ظاهر مما مر في القرض أن ما له مثل حقيقة يؤخذ مثله وما ليس له مثل حقيقة وهو المتقوم يؤخذ مثله صورة فقوله والقيمة في المتقوم يناقض ذلك فلعل في النسخ تحريفا وأصل ذلك أنهم اختلفوا فيما يضمن به المستدعي فقيل إنه يضمن بالقيمة مطلقا وهو ما ذهب إليه البلقيني كما سيأتي وقيل يضمن المثلي بالمثل ثم اختلفوا على هذا في المتقوم فقيل يضمنه بقيمته
وقيل يضمنه بالمثل الصوري كما في القرض كما يعلم من حواشي والده على شرح الروض فقول الشارح المثل صورة هذا من قول
وقوله والقيمة في المتقوم من قول آخر فليحرر قوله وظاهره أن محله أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا أرش النقص قوله وإن أراد به الإخبار إلخ
عبارة الروضة ثم هم ضامنون إما للجميع وإما للحصة إن أراد به الإخبار إلخ
قوله وإن قال أنشأت عنهم الضمان برضاهم(7/366)
سقط قبل قوله برضاهم لفظ ثقة من النساخ والعبارة للروض قوله لزمه الجميع عبارة الروض طولب هو بالجميع بقوله وإذا أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم انتهت قوله بفتح الميم والجيم في الأشهر ومقابل الأشهر كسر الميم خطيب
قول المتن أو غيرهم ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى
فصل في العاقلة قوله ثم تتحملها يلزم عليه قراءة
العاقلة في المتن مرفوعا بعد أن كان منصوبا وهو غير جائز فكان ينبغي(7/367)
حذف قوله ثم تتحملها ثم يأتي على وجه التمييز بعد المتن بأن يقول تحملا كما صنع التحفة قوله فخذفت هو بإلخاء والذال المعجمتين أي رمتها بحجر صغير قوله بنسب أو ولاء ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب قوله لتمكنه من إزالة مانعه أورد عليه سم المرتد قوله أو عتق أبوه قال الشهاب سم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أو في قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وأنه(7/368)
لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة ا ه ملخصا قوله والباقي في ماله أي الباقي من الدية فيما إذا كانت أكثر
أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني قوله فعلى عاقلته أرش الجرح إلخ
لم يعتبر في هذه الأقل كالتي قبلها لكن يؤخذ من قوله والزائد إلخ
أن صورة المسألة أن الأرش أقل من الدية وعبارة العباب صريحة في مساواة هذه لما قبلها قوله ورد بمنع ذلك المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه قوله بدليل أنها مرجحة إذ صريحه أن لها دخلا فكان الأظهر أن يقول ورد بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة بدليل إلخ
وقد سبق سم إلى نظر ذلك في عبارة التحفة قوله إلا إذا ورثناهم وظاهر أن رتبتهم حيث يرثون وسيأتي ما يدل عليه قوله لم يدل بأصل ولا فرع يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت قوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء قوله لكونهم إناثا الوجه لكونهم مجانين(7/369)
أو صبيان مثلا فإن الإناث لسن عصبة بالنفس الذي هو المراد هنا قوله وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان هو مسلم في الأصل لا في الفرع قوله ثم معتق جدات الأم أي الجدات من جهتها ليشمل أمها وعبارة التحفة ثم معتق الجدات للأم انتهت
وكذا يقال فيما بعده ويوجد في نسخ الشارح ثم معتق جد أبي الأم بالباء الموحدة بدل التاء وهو تحريف قوله من الربع أو النصف أي بناء على ظاهر المتن وسيأتي ما فيه قوله انتقل له الولاء كاملا(7/370)
أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه قوله أخذ من ذوي الأرحام أي لأنهم وارثون حينئذ قوله ولا يحمل أصله علة لعدم الوجوب على بعض الجاني المذكور في قوله لا بعضه قوله وقد علم مما مر أي من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ قوله لزم موالي الأم أرش الجرح أي فقط قوله فإن بقي شيء فعلى الجاني عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني ا ه
وقوله لوجود جهة الولاء إلخ يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع من أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر ا ه سم على حج قوله لانتقال الولاء عنهم أي موالي الأم قوله فمات أثناء الحمل سقط أي الأجل قوله ولا يحمل أصله كان ينبغي أن يقول وإنما لم يحمل إلخ
حتى لا يكون مكررا ويكون توجيها لما مر قوله ولقضائه {صلى الله عليه وسلم} أي بأنها في ثلاث سنين فقوله لأنها مواساة تعليل لأصل التكرر وقضاؤه {صلى الله عليه وسلم} للانحصار في الثلاث قوله والباقي آخر السنة أي وهو السدس قوله لا بوضع يده عليه خطأ معمول أتلفه وقوله لا بوضع يده عليه احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان عليه لا على عاقلته قوله زادت أي القيمة قوله أو مجوسي(7/371)
ينبغي حذفه قوله بمزهق أو بسراية كان ينبغي أن يقول مثلا أو غيره إذ السراية لا تنحصر في الجرح بل تحصل من غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت ا ه سم على حج قوله والكف من سقوطها كما اختاره الإمام قضيته أنه لا يعتبر أول السراية إلى الكف قوله وغيره كان ينبغي وغيرهما أي الإمام والغزالي قوله أو ببعض سنة الباء بمعنى في قوله لأن قرينة السياق دالة عليه أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ قوله واجبها عبارة التحفة واجبه أي البعض قوله لا يقال حذف فاعل سقط قال سم الفاعل لا يحذف وإن دل عليه دليل إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الإضمار والحذف قوله على أنه يصح كونه ضمير من قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذاك وأتى بهذا قوله والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق ا ه
وفي كلام سم على منهج بعد كلام ذكره ورأيت في بعض الكتب من نصفه حر ونصفه رقيق إذا جنى خطأ فنصف الدية على عاقلته ا ه وهي صريحة فيما قلناه قوله وامرأة وخنثى أي لا يعقلان قوله والإسلام عبارة التحفة والتوافق في الدين(7/372)
قوله أو معاهد معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف قوله الواجب كل نجم متعلق بالأداء ويوجد في النسخ الواجب بزيادة ألف قبل اللام وهو غير سديد قوله ما جزم به في الحاوي كان الأولى كما جزم به في الحاوي قوله وهو من ملك آخر السنة فاضلا إلخ
فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه(7/373)
ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج قوله وإن كملوا إلخ
أي كما علم مما مر
فصل في جناية الرقيق(7/374)
قوله ومعلوم مما مر إلخ
حق العبارة ومر أن جناية الرقيق إلخ
قوله فيفديه بأرش الجناية صوابه فيلزمه أرش الجناية إلخ
لأن الرقبة لا يتعلق بها حينئذ شيء حتى تفدى قوله ولسيده بيعه ع في تعليق القاضي أن الذي ذكره منصور الفقيه أنه يباع منه في كل سنة بقدر ثلث الجناية في الخطأ وتكون الدية فيه مؤجلة في ثلاث سنين في رقبته ا ه سم على منهج
والظاهر من إطلاق المصنف خلافه وأنه يباع حالا ويؤيده أنهم لم يفرقوا بين العمد وغيره
على أنه قد يقال في ذلك تفويت لبعض قيمته قوله ويقتصر أي البائع قوله وإنما اعتبرت قيمته إلخ معتمد قوله وقال الزركشي إنه أي الحمل قوله نعم إن منع من بيعه يتأمل موقع هذا الاستدراك فإنه إن كان على قوله أولا يوم الجناية لم يظهر وإن كان على قوله يوم الفداء فهو عين الحمل السابق قوله نعم إن منع من بيعه إلخ
أي إذا قلنا بكلام القفال على أن هذا الاستدراك لا حاجة إليه مع ما قدمه من حمل القفال للنص على ذلك قوله ولا يتعلق مال الجناية مستأنف قوله أما لو أقر بها أي الجناية محترز قوله ولا مانع قوله فإنه وإن تعلق إلخ الفاء بمعنى اللام قوله وألف بالذمة معتمد قوله لكن اختلفت جهة التعلق أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لإنكار السيد لها واعتراف القن بها قوله وإن أذن له سيده(7/375)
غاية في نفي التعلق بكسبه قوله إن لم يمتنع من بيعه أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر قوله فسخ البيع أي بخلاف العتق قوله إلا إذا طلب منه ليباع فمنعه أي فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق السيد بيمينه لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع قوله وقوله أي الزركشي وقوله ولو اختار الفداء بالقول دون أي ويحصل بالقول دون إلخ إذ وطء الأمة ليس اختيارا قوله دون الفعل كوطء الأمة أي فإنه ليس اختيارا للفداء أصلا فلا يحصل(7/376)
الاختيار إلا بالقول قوله ومن السيد خمسمائة أي تمام القيمة الذي بقي له بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة قوله فإن لم يفدها أي بعد الوضع
قوله المعصوم فصل في الغرة يعني غير المضمون عليه ليدخل جنين أمته الآتي قوله وهي الخيار أي في الأصل(7/377)
وقوله بياض إلخ
أي قبل هذا الأصل قوله أو تجويع انظر على أي شيء يصح عطفه وعبارة التحفة ولو نحو تهديد إلخ
فالجميع في عبارتها مجرور قوله حملت بولد في حال ردتها أي من مرتد أو غيره لكن بزنا ولم(7/378)
يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية قوله ولهذا لم يؤثر انفصاله إلخ
أي في الوجوب فلم يسقط بذلك قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس قد ينافيه قوله الآتي لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال إذ قضية الأول إمكان ذلك إلا أن يقال إن كونه لا يكون له بدنان هو بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه فإذا تحققنا خلافه بأن وجد رأس له بدنان بالفعل انخرم ذلك الاستقراء إذ هو(7/379)
ناقص كما لا يخفى فتأمل قوله بخلاف الكفارة إلخ
كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذ الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة وانظر إلى قوله لأن الوارد فيها إلخ
بعد إثبات المخالفة فإن قضيته الموافقة وهي القبول لا المخالفة فليحرر قوله فالتعبير به أي بعشر دية الأم لشموله لولد الزنا(7/380)
قوله وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ
لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى قوله فكما مر في الدية أي يرجع للقيمة قوله كأن صامت أي ولو صوما واجبا قوله والغرة على عاقلة الجاني وكذا دية الجنين إذا انفصل حيا ثم مات قوله والجنين الرقيق تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي وصف الجنين بالحرية أي الحر فتأمله ا ه سم على حج
وقوله على وصفه أي وصف الجنين بالحرية قوله فيه عشر قيمة أمه محل ذلك ما لم ينفصل حيا ويموت
أما إذا انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه تمام قيمته
ثم رأيت قوله ما لم ينفصل حيا إلخ قوله بالجر عطفا على الجنين قال سم تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله ا ه قوله فهو مثال عبارة التحفة وهذا المثال ومراده كما لا يخفى أن أصل كونها مقطوعة مثال فمثله ما إذا كانت معيبة بعيب(7/381)
في غير الأطراف أصلا وهذا بخلاف ما يفيده تفريع الشارح فتأمل
قوله بسبب آخر تنازعه الإجهاض وموت قوله وماتت أي في الصورتين قوله فادعى ورثة الجنين سبق موتها أي فيرثها الجنينان ثم ترثهما ورثتهما وبنظيره يقال في عكسه قوله فلا توارث أي بين الجنينين وأمهما فصل في كفارة القتل قوله غير الحربي أي الذي لا أمان له قاله في التحفة ثم قال عقبه ما نصه والجلاد الذي لم يعلم خطأ الإمام
ا ه
ولعل جميع ذلك سقط من الكتبة من الشارح لأنه ذكر محترزهما فيما يأتي أو أنه توهم أنه ذكرهما هنا قوله وتجب فورا في عمد أي أو شبهه كما في التحفة ولعله سقط من الشارح أيضا بدليل أنه لم يخرج بعده إلا الخطأ قوله وعدم لزومهما كفارة وقاعهما انظر ما صورته في المجنون وغير المميز قوله فيعتق الولي عنهما أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده(7/382)
في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف وأما قول الشارح فيما يأتي حمله بعضهم إلخ
فإنما غرضه منه حكاية حمل ذلك البعض لا غير قوله أو على ما إذا كان العتق تبرعا هذا لا يلاقي كلام الشيخين لأن كلامهما هناك في خصوص العتق عن الكفارة وقد نقله هنا عنهما والد الشارح في حواشي شرح الروض
وعبارته ذكرا في باب الصداق أنه لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز ا ه
ثم قال والمعتمد المذكور هنا كما ذكره جماعة ونص عليها الشافعي قوله فإن فقد يعني المال قوله الإعتاق والإطعام عنهما أي في نحو كفارات الحج وإلا فالقتل لا إطعام فيه ولا يتصور منهما ظهار ولا كفارة في جماعهما في رمضان قوله من مالهما أي مال الأب والجد أما مال الصبي والمجنون فيتعاطى العتق والإطعام عنهما الوصي والقيم كالأب والجد(7/383)
قوله من صال عليه كان ينبغي إبراز الضمير(7/384)
كتاب دعوى الدم والقسامة(7/385)
قوله بحضرة الخصم أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى على الغائب كما هو ظاهر قوله من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه يعني عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد أي بالسبب الذي ادعى لأجله كالغصب قوله لأنه يقصد كتمه عبارة الدميري لأن المباشر لهذه الأمور يقصد كتمها قوله لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل إلخ
يتأمل(7/386)
قوله أخذا مما ذكروه في الرقيق فيه أمور منها أنه لا حاجة للأخذ مع أن الحكم منصوص عليه في كتبهم المشهورة فضلا عن غيرها ومنها أن الحكم في الرقيق ليس كذلك وقد مر قوله أو رق
وحاصل حكم الرقيق في الدعوى عليه أنها تسمع عليه فيما يقبل إقراره به وأما في غيره فعلى السيد ومنها أن قضيته مع ما بعده أن الدعوى على الصبي أو المجنون إذا لم يكن هناك ولي لا يحتاج فيها إلى يمين الاستظهار وليس كذلك ومنها أنه يوهم أنه تسمع الدعوى عليهما مع وجود الولي وليس كذلك أيضا بل الحكم أنه إذا كان هناك ولي وإن كان غائبا لا تصح الدعوى إلا عليه وإن كان هناك بينة
ومنها أنه يوهم أنه إذا كانت الدعوى على الولي وهو حاضر لا يحتاج ليمين الاستظهار وغير ذلك من الأمور التي تظهر بالتأمل فليحرر هذا المحل قوله في الأصح في أصل الروضة يعني في المؤاخذة وأما سماع الدعوى فليس مذكورا في الروضة قوله مثلا يجب حذفه إذ لا يتأتى معه قوله الآتي أو بالعكس وليس هو في التحفة قوله قد يكذب في الوصف يعني في العمد(7/387)
قوله ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة إلخ
هذا إنما ذكره في التحفة فيما إذا وجد بقرب القرية مثلا لا فيها وإلا فهو مشكل مع ما مر وعبارتها ووجوده بقربها الذي ليس به عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق كهو فيها قوله لا يتأتى قوله وإلا أي ولا قوله لقتال قوله ولا وصل سلاح هذا لا يناسب صنيعه فيما مر وأخذه وصول السلاح غاية قوله واستمر تألمه إلخ
الظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع(7/388)
قوله ما لم يكن ثم سبع إلخ
راجع إلى قوله ورؤية إلخ
كما هو ظاهر وقوله في غير جهة ذي السلاح راجع للترشيش وما بعده قوله وجود تأثير مبهم منهم فيهم لعل قوله منهم الثاني بالنون متعلق بتأثير وقوله فيهم متعلق بمبهم الأول بالباء مع أنه لا حاجة إليه إذ لا دخل للإبهام وضده هنا وعبارة التحفة وجود تأثير منهم فيه قوله أو شبه عمد ينبغي أو عمدا ويستحق المقسم نصف الدية فيه قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد قوله حلف كل خمسين إلخ هذا إن لم ينف كل ما أثبته الآخر وإلا بطل اللوث قوله وحصته منه أي النصف(7/389)
قوله خطأ أو شبه عمد انظر لم قيد به قوله وإلا حلف المدعى عليه أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش والأقرب ما قاله الزيادي لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون يمينا فليراجع وليحرر ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع قوله كأن أخبر عدل إلخ
مراده بذلك دفع قول من قال إن تصوير هذا الخلاف مشكل فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما نبه عليه حج قوله ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده أي وإن لم يكن ذلك قسامة لأن القسامة مجرد الأيمان قوله ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ
فيه أمور منها أنه سيأتي له تسليم أن إطلاق الأصحاب يفهم ما ذكر غاية الأمر أنه حمله على ما يأتي فكيف تكون دعوى أن إطلاقهم بفهم ما ذكر غير مسلمة والمدعي هو الرافعي ومنها قوله وأيده البلقيني فقال إلخ
صريح في أن تأييد البلقيني هو المذكور في قوله فقال متى ظهر إلخ
ومنها أنه صريح(7/390)
في أن الضمير في قوله ثم قال ويعلم إلخ
يرجع إلى البلقيني ومنها أنه ربما أوهم أن التأييد من قول المدعي المذكور وكل ذلك في غير محله كما يعلم من مراجعة التحفة التي تصرف هو في عبارتها هذا التصرف قوله فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبتت بينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه ثم تتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه قوله بناء على الأصح يتأمل وجه البناء فإن مقتضى ثبوت اللوث أن يحلف السيد ويطالب بالقيمة العاقلة إن قلنا بتحملهم والقاتل نفسه إن قلنا بعدم التحمل قوله ولو مدبرا إلخ
هو غاية في جريان الخلاف قوله لخبر تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا يعني الخبر الذي ذكر فيه ذلك وإلا فما اقتصر عليه ليس فيه دليل ومراده خبر الصحيحين أن بعض الأنصار قتل بخيبر وهي صلح ليس بها غير اليهود وبعض أولياء القتيل فقال {صلى الله عليه وسلم} لأوليائه أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله(7/391)
صلى الله عليه وسلم من عنده أي درءا للفتنة قوله وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه أي واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه قوله وإلى ما يجب بيانه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد قوله التي أحلفه الحاكم عليها يقال أحلفه وحلفه واستحلفه كل بمعنى ا ه مختار قوله أما الإجمال محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما قوله بل يقول أي في كل مرة وقوله أما حلف المدعي محترز قوله أي القسامة قوله والحلف على غير القتل اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه قوله ويأتي في الدعاوى بقيته أي فيأتي جميعه هنا قوله أن يقابل كل عشرين أي من الألف دينار قوله فيجوز تفريقها في خمسين يوما أي فمثلها ما زاد وإن طال ما بينهما قوله في خمسين يوما صادق بها ولا متفرقة قوله بخلاف إعادة غيره أي فيعيد معه الأيمان قوله ولم يلزمه الاستئناف وإنما استؤنفت لتولي قاض ثان لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حجة تامة وجد بعضها عند الأول بخلاف أيمان المدعى عليه ا ه حج
وقوله لما تقرر أي من أنها حجة كالشهادة قوله ولو مات الولي أي ولي الدم وهو المستحق قوله لأنه مستقل أي حيث لم تطلب البينة من جهته حتى يقال الأيمان حجة في حقه وهي لا تتبعض قوله فيبني وارثه لما مر أي من قول حج وإنما استؤنفت لتولي إلخ قوله فيبني وارثه كما مر(7/392)
تبع في هذه الإحالة حج ولم يقدم ما أحال عليه وهو قوله وإنما استؤنفت لتولي قاض ثان لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حجة تامة وجد بعضها عند الأول بخلاف أيمان المدعى عليه قوله بل بنصب مدعى عليه أي من يدعي على المتهم قوله لأن سبب تلك أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة قوله ويجب بالقسامة أي أما اليمين المردودة من المدعى عليهم فهي كإقرارهم فإن صدقت العاقلة فهي عليهم وإلا فهي على المدعى عليه قوله إما أن يدوا أي يعطوا قوله أو يؤذنوا بحرب أي يعلموا بأنهم يقاتلون لمخالفتهم فيما أمروا به قوله لظاهر ما مر أي لقيام الحجة إلخ وتستحقون أي ولظاهر تستحقون إلخ(7/393)
قوله وتستحقون دم إلخ
بدل مما مر على أن الخبر بلفظه لم يتقدم في كلامه قوله نعم لو أوصى أي شخص وقوله ومات أي السيد وقوله أو دعواهم أي الورثة قوله وليس لها أن تحلف أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلف اليمين المردودة وقوله وتقسم عطف تفسير قوله محترز قولنا المار أي بعد قول المصنف وهي أي تحليف المدعي قوله ومحل ذلك أي حلف الوارث(7/394)
قوله بعد قتله متعلق بأوصى قوله وأخذ الدية يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد ا ه سم على حج قوله وصح فيها أي في الردة قوله وحكى قولا مخرجا أي في شأنه وقوله وإلا حبس أي وإن طال الحبس
فصل فيما يثبت به موجب القود قوله بسبب الجناية قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل(7/395)
المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك قوله فلا يرد وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بإقرار أو عدلين مع أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار خاصة
وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره قوله كما مر انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة قوله في القضاء لا وجه للجمع بينه وبين قوله قبله ثم قوله أن يدعي به لا بالقود لا يخفى أن صورة المسألة هنا أن العمد لا يوجب إلا المال كعمد الأب فالقود لا يصح دعواه هنا أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفي عن القصاص إلخ
وكلام الشارح يوهم خلاف ذلك(7/396)
خصوصا مع النظر للفرق بينه وبين السرقة بل قوله أن يدعي به صريح في أنه لا بد من تعرضه في الدعوى للمال ولم أره في كلامه فليراجع قوله لم يقبل في الأصح قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكر أولا لعفو ولكن في الخطيب ما نصه وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أو لا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول قوله وأن تنزيل لفظ الشاهد إلى قوله مردود لا يتأتى بعد التقييد فيما مر بقوله ويتجه تقييده إلخ
والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه لم يقيد فيما مر قوله فيما إذا كان على رأسه مواضح توقف سم في هذا التقييد ونقل عبارة شرح المنهج صريحة في عدم اعتباره قوله أنه لا بد من تعيين حكومة إلخ
فيه تسمح(7/397)
قوله كنكوله هذا هو الإقرار الحكمي قوله يمكن إفضاؤه للهلاك عبارة سم على منهج ع أي ولو كان ذلك الجرح ليس شأنه أن يسري لأنه قد يسري ا ه وقوله وإن كان عليه أي الميت قوله قد يبرئ الدائن يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث قوله وكونه لمن لا يتصور إبراؤه أي لكونه محجورا عليه قوله أو بعدها صوابه بعده كما في التحفة قوله لأنه لم يشهد بالسبب عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه(7/398)
بخلاف المال قوله لأن طلبه أي المدعي قوله فالمراد سكت عن التصديق أي لا عن طلب الحكم بل طلبه قوله قوله حكم بهما ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلت جاء فيه ما ذكر من التفصيل قوله وليست الشهادة منها أي من العداوة الدنيوية قوله وعداوة الآخرين ظاهر هذا الكلام أن مجرد الشهادة تكون عداوة وظاهر كلامهم يأباه سم ولعل هذا حكمة ترجيح الشارح الثاني على أنه كان الأولى ترك هذه الحاشية لاستفادتها من التوجيه الثاني قوله لكن عبارة الجمهور إلخ معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويتم البينة قوله فالمراد سكت عن التصديق أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا قوله عن العافي أي أنه عفا على مال قوله ذلك اليوم مثل اليوم ما لو عين أياما تحيل العادة مجيئه فيها وقوله لغت شهادتهما ظاهره وإن كان وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا يعول عليها في الشرع(7/399)
كتاب البغاة(7/400)
قول المتن قيل وإمام أي بدل المطاع كما نبه عليه في التحفة قوله منهم متعلق بمنصوب وقوله لأن الأئمة أي سبب لخروجهم قوله تركوا أي ولو كانوا منفردين بمحلة قوله ما لم يقاتلوا أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديره فهي باطلة قطعا قوله ويعرض بتخطئة تحكيمه أي بينه وبين معاوية ا ه دميري قوله نعم إن تضررنا بهم أي مع عدم قتالهم قوله إلى زوال الضرر أي ولو بقتلهم قوله فإن قصدوها تحتم أي قتل القاتل منهم إن علم فإن لم يعلم لا يتعرض لهم إلا بردهم إلى الطاعة قوله لأن عليا إلخ
كان ينبغي ولأن بالعطف ثم إن ما ذكره من أثر علي رضي الله عنه لم يتم به الدليل بل لا بد فيه من ذكر بقيته وهي أنه قال للخارجي المذكور بعد ما في الشارح ما نصه لكم علينا ثلاثة لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه(7/401)
فيها ولا الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأ بقتالكم قوله لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم قال سم قد يقال لا أثر لهذا مع قوله وأثموا به مع أنه آثم غير معذور قوله ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر إلخ
عبارة التحفة فلا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لأن هذا كما هو ظاهر فيما وقع اتصال أثر الحكم به من نحو أخذ ورد وذاك فيما إذا لم يتصل به أثره ويفرق بأن الإلغاء هنا فيه ضرر عظيم بخلافه ثم انتهت وهي صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب سم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله ويفرق بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ قوله أو احتمل ذلك أي بأن لم يدر أنه ممن يستحل أو لا كما في التحفة قوله بل لو كان إلخ
انظر ما موقع الإضراب قوله وقياسهم على أهل العدل أي في أنه يشترط بقاء شوكتهم إلى وقت الوجوب وإلا فلا يعتد بما قبضوه لعدم تأهلهم وقت الوجوب لقبضه قوله وقيده الماوردي أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي قوله وإلا بأن كان أي ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان
فرع ما أتلفه أهل البغي قال ابن عبد السلام لا يتصف بحل ولا حرمة لأنه وقع معفوا عنه للشبهة بخلاف ما أتلفه الحربي فإنه حرام ولكن لا يضمن قوله لأمر العادل أي أهل العدل(7/402)
قوله متلفه يقتضي قراءة ضمن في المتن مبنيا للفاعل وفيه إخراج المتن عن ظاهره قوله ولزمه المهر إن أكرهها أي أو ظنت جواز التمكين قوله وهو مسلم له شوكة وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق قوله لا في تنفيذ قضايا أي فلا يعتد بذلك منهم خلافا لجمع منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه قوله فهم كالبغاة على الأصح أي في عدم الضمان خاصة قوله أي عدلا إلخ
عبارة التحفة مع المتن أمينا أي عدلا فطنا أي ظاهر المعرفة بالعلوم(7/403)
والحروب وسياسة الناس وأحوالهم انتهت قوله من بعثه العباس صوابه ابن العباس ولعل لفظ ابن سقط من الكتبة قوله نعم لو منعوا الزكوات إلخ
لعل المراد أن هذا هو سبب بغيهم فليراجع قوله بكسر اللام وفتحها الفتح هو القياس لأنه من باب يفعل بكسر العين فالكسر شاذ لكن هذا في المصدر ولا يخفى أنه غير مراد هنا وإنما المراد ما يظلم به وهو بالكسر فقط ومن ثم اقتصر عليه الشارح الجلال وفي القاموس المظلمة بكسر اللام ما يظلمه الرجل قوله إن لم يكن عارفا قال سم ينبغي وإن كان عارفا
قوله وخيلهم أي ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وأجرة استعمالها إن استعملها بل إن عد غاصبا لها فعليه أجرتها وإن لم يستعملها قوله نعم يلزم أجرة مثل وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول الشارح كمضطر أكل إلخ قوله بقصد الخلاص ينبغي أو لا بقصد وقوله ويتجه أنه أي القصد(7/404)
قوله ما ذهب إليه الإمام الذي في التحفة كشرح الروض نسبة هذا للماوردي قوله وآمنوهم بالمد أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد قوله والثاني المنع أي منع نفوذه عليهم قوله وأجرينا عليهم أي قبل تبليغهم المأمن قوله وأجرينا عليهم فيما يصدر منهم عبارة التحفة فيما صدر منهم ومراده ما صدر منهم قبل تبليغ المأمن كما يدل عليه باقي كلامه فليراجع قوله بالنسبة لأهل الذمة أي فيما لو أعان أهل الذمة البغاة وادعوا أنهم أكرهوهم على إعانتهم فلا يكلفون بينة على ذلك قوله بالنسبة لغيرهم من المعاهدين والمؤمنين قوله ضمنوه أي بغير القصاص قوله مع عدم انتقاض عهدهم انظر ما موقعه(7/405)
409
فصل
في شروط الإمام الأعظم قوله وإن بان ذكرا أي فيحتاج إلى تولية بعد التبين كما هو ظاهر قوله من بني إسماعيل وهم العرب كما في الروض قوله أو جرهمي على ما في التتمة مقدم من تأخير لأن ما بعده من كلام التهذيب كما يعلم من التحفة(7/406)
وجرهم هم الذين تزوج منهم إسماعيل أبو العرب قوله كما دخل في الشجاعة في دخوله فيها وقفة ومن ثم جعله الشيخ حج زائدا عليها قوله في الأئمة يعني بأن لم يوجد رجل عدل كما يدل عليه كلام الأذرعي الآتي وكذا كلام التحفة وليس المراد بالأئمة هنا خصوص من توفرت فيه الأوصاف فتأمل قوله وما في الروضة كأصلها هنا خلل في النسخ وعبارة التحفة قالا وكونه مجتهدا إن اتحد وإلا فمجتهد فيهم ورد بأنه مفرع على ضعيف وإنما يتجه أي الرد إن أريد حقيقة الاجتهاد أما إذا أريد به ذو رأي وعلم ليعلم وجود الشروط والاستحقاق فيمن(7/407)
يبايعه فهو ظاهر كما يدل له قولهم لا عبرة ببيعة العوام انتهت قوله أي لقبول شهادتهم قال الشهاب حج وشهادة الإنسان بفعل نفسه مقبولة حيث لا تهمة كرأيت الهلال وأرضعت هذا قوله في حياته متعلق بالخلافة قوله لو أخره يعني الخلافة قوله رد قول البلقيني إلخ
يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه(7/408)
قوله هذا إن مات الإمام أو كان متغلبا عبارة الروض وشرحه وكذا تنعقد لمن قهره أي قهر ذا الشوكة عليها فينعزل هذا بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور انتهت قوله أي إمامهم أو منصوبه إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق قوله لأنه أجرة أو ثمن يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج قوله قال الماوردي بلا يمين عبارة شرح المنهج فعلم أنه يصدق فيما أثره ببدنه للقرينة وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء العقوبة عليه كالرجوع ا ه
وكتب عليه سم قوله لأنه يقبل إلخ قضية هذا التعليل التصديق من غير يمين وعموم ما سبق له يخالفه ا ه قوله وفارق المقر بأنه أي من ثبت عليه الحق بالبينة وقوله لا يقبل رجوعه الأولى أن يقول إنكاره لأنه لم يسبق منه إقرار حتى يرجع عنه ولعله عبر عنه بالرجوع للمشاكلة قوله بخلاف المقر أي فإنه يقبل رجوعه قوله أو ثمن يتأمل قوله وفارق المقر بأنه أي من ثبت عليه بالبينة(7/409)
413
كتاب الردة
قوله من يصح طلاقه أي بفرض الأنثى ذكرا قوله دوام دفع به ما قيل إن الإسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لإبقاء إعراب المتن وإن قال سم إنه غير ضروري قوله باعتبار لم يبين هذا الاعتبار(7/410)
وبينه في التحفة وإن نازعه فيه سم قوله والمنتقل من ملة لأخرى مذكور إلخ
حاصل الإيراد ادعاء أنه مرتد مع أنه خارج من التعريف
وحاصل الجواب أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد هنا على أن لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه فلا يرد على التعريف أصلا
ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الإيراد بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف قوله الآتي وصف لتردده قوله واجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد قوله وقدم منه القول أي في التفصيل قوله وظاهر فيشاهد بخلاف النية انظر ما معنى كون القول يشاهد وهلا قال بخلاف النية والفعل أي فإن الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله بخلاف الآخرين يقتضي ما ذكرته فليتأمل قوله كأن قيل له قص أظفارك إلخ
صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء فليراجع(7/411)
قوله وبه فارق قبوله في نحو الطلاق انظر الصورة التي لا تقبل التورية في الطلاق ويقبل فيها باطنا قوله أو المقيد أي إن نونا قوله كالمعوذتين بكسر الواو المشددة بضبطه قوله وكذا من أنكر صحبة أبي بكر ظاهره أن إنكار صحبة غير أبي بكر كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تثبت بالنص قوله ولا يكفر بسب الشيخين هما أبو بكر وعمر قوله إلا في وجه أي ضعيف(7/412)
قوله وأن مماسته بشيء الصواب حذف التاء الفوقية من مماسته والباء الموحدة من شيء قوله وكذا إن تجرد قلبه أي بأن أطلق وقوله عنهما أي الكفر والإيمان قوله عنهما لعله الإيمان والكفر كما قاله سم قوله وفي قول لا تصح ردته إلخ
هذا محله بعد قوله الآتي وإسلامه قوله والأفضل تأخير استتابته هلا كان الأفضل تعجيل استتابته ثم استتابته أيضا بعد ثم رأيت حج بحث هذا(7/413)
قوله فإن عرض
الأولى حذف إن وليس هو في التحفة
قوله وتقبل الشهادة بالردة مطلقا أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى قوله إلا بعد تحققها يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره قوله وهذا هو المعتمد أي قبولها مطلقا قوله وقد أطال جمع في الانتصار له ضعيف قوله خلافا للبلقيني أي حيث فرق بين الصيغ فقال إذا قالا ارتد عن الإيمان أو كفر بالله لا يشترط التفصيل قطعا وإن قالا ارتد أو كفر فهو محل الخلاف قوله فإن قتل قبل اليمين لم يضمن كما لو شهدا بأنه سجد لصنم أو تكلم بمكفر وادعى الإكراه وصدقناه وقتل قبل الحلف وهو أصح وجهين أطلقهما ابن المقري في روضه ورجح منهما شارحه عدم الضمان واعتمد ذلك المؤلف
وكتب أيضا حفظه الله قوله فإن قتل قبل اليمين لم يضمن أي ويعزر قاتله إن كان من الآحاد لافتياته على الإمام قوله لكن الحزم أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي قول المتن مطلقا أي على وجه الإطلاق وإن لم تفصل قوله فهو يعني ارتد أو كفر خاصة إذ هما محمل كلام البلقيني قوله إنشاء أخرج به ما لو شهدا على إقراره بأنه أتى بمكفر كأن شهدا عليه أنه أقر بأنه سجد لصنم فإنه إذا رجع قال أقررت كاذبا يقبل لأنه حقه تعالى قوله لظهور الفرق(7/414)
وهو أن الإنسان ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته ذكره في التحفة قوله لخبر من بدل دينه فاقتلوه لعل وجه الدلالة منه ما أفادته الفاء من التعقيب قوله فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم انظر ما وقع هذا مع أنه إنما يناظر بعد الإسلام وبعد الإسلام لا شبهة في أنه يطعم وإنما يظهر هنا لو كان يناظر قبل الإسلام كما قيل به قوله لفوات المعنى السابق أي السابقة الإشارة إليه بقوله والنهي عن قتل النساء إلخ
المشار به إلى الرد على المخالف في قتل النساء قوله لفوات المعنى السابق أي وللإشارة(7/415)
بالمغايرة إلى الخلاف إذ لو ثنى هنا أيضا فاتت هذه الإشارة كما لا يخفى وحينئذ فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب سم إن ما ذكر إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دافع لأحسنية ما أشار إليه المعترض قوله إن انعقد قبلها أي أو مقارنا لها ا ه شيخنا الشوبري على التحرير قوله وإن علا غاية قوله أو مات أي في الزمن الماضي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة قوله وليس في أصوله مسلم أي وإن بعد لكن حيث عد منسوبا إليه بحيث يرث منه قوله فلا يقتل أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم وكان الأولى له أن يقول ولا يقتل إلخ لأن عدم القتل قبل البلوغ لا يتفرع على الردة قوله وإن بعد أي حيث عد منسوبا إليه قوله وقطع به العراقيون الذي قطع به العراقيون إنما هو أنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة قوله أي إمامهم إلخ
مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب
وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه قوله في غير ما ملكه في الردة(7/416)
يعني ما حازه في الردة قوله خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك قوله بناء على زوال ملكه يعني أن الخلاف الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح وقد أعاد هذا فيما يأتي في حكاية المقابل والأولى عدم إعادته قوله مع عدل أي في يد عدل وقوله ويؤجر ماله أي من جهة القاضي
قوله ونكاحه انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا قوله مقصود العقد أي العتق قوله ويبيعه يعني الحيوان كما لا يخفى(7/417)
422
كتاب الزنى
قوله لأنه جناية إلخ
لعله علة لإجماع أهل الملل فكان ينبغي تقديمه على قوله ولهذا إلخ
قوله والأوجه أن ما وجب الغسل به أي وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك قوله مردودة يعني بالنسبة لإطلاق الزائد وإلا فبعض أفراد الزائد يحد به كما مر قوله أو قدرها معطوف على جميع حشفته وقوله ولو مع(7/418)
حائل غاية فيهما قوله أو جنية انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق قوله كوطء أمة بيت المال مثال للخالي عن الشبهة قوله لا يوصف بحل ولا حرمة سقط قبل هذا كلام من النسخ
وعبارة التحفة قيل خال عن الشبهة مستدرك لإغناء ما قبله عنه إذ الأصح أن وطء الشبهة لا يوصف إلى آخر ما في الشارح وقوله إذ الأصح إلخ(7/419)
حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم لذلك لا حد فيه
ومنه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع سم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة قوله رد بأن التحريم إلخ
حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه محرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك قوله وجلد وتغريب غيره أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا قوله بأن الملك يبيح إتيان القبل في الجملة هذا لا يتأتى مع قوله في دبرها وهو تابع في هذا حج لكن ذاك لم يقل في دبرها لأنه يختار أنه يحد به قوله فلا يجب له شيء صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى قوله لأن التحريم ليس لعينه لا يتأتى في قوله نحو(7/420)
قوله على أن يتصور إلخ
أي وحينئذ فلا حد قوله أو بتحريمها برضاع أي ادعى جهل تحريمها برضاع قوله في صحة الدخول يعني في حله قوله بجعله الظاهر أن الباء سببية قوله جريانه معمول جعله قوله وقول أبي حنيفة إنه أي الاستئجار قوله الفاعل له أي الاستئجار قوله ومبيحة ع أي ولا مهر ولو كانت أمة ا ه سم على منهج قوله وإن كان غاية لقوله ومحرم ووثنية إلخ(7/421)
قوله الفاعل له أي للاستئجار قوله لأنه لا أثر للعقد الفاسد لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم قوله وإن لم يكن مكلفا على الأصح أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه قوله فلا حد على جاهل به أي حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء
فرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتددت وتزوجت فلا حد عليها ا ه أي وإن لم تقم قرينة على ذلك
قوله رجلا أو امرأة لا يناسب قول المصنف الآتي غيب حشفته على أنه سيأتي قوله وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة قوله بكل منها المعنى بجميعها قوله وهو المراد هنا فيه نظر لا يخفى قوله وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه قوله نعم لو أولج ظانا إلخ
هذا الاستدراك لا محل له هنا وإنما محله عند قول المصنف المار
وشرطه التكليف لأن صورة الوجهين أن من زنى جاهلا بالبلوغ ثم بان أنه كان وقت الزنى بالغا هل يلزمه الحد أو لا
وعبارة العباب وفيمن زنى جاهلا ببلوغه ثم بان بالغا وقته وجهان انتهت وكأن الشارح ظن أن قوله وإن طرأ تكليفه إلخ
الذي تبع فيه غيره معناه وإن طرأ التكليف في أثناء الزنى(7/422)
مع أنه غير متأت على أن الاستدراك على هذا الفهم ليس له موقع أيضا كما لا يخفى قوله يوجب اشتراطه إلخ
عبارة التحفة يوهم اشتراطه إلخ
قوله أصلي عامل انظره مع ما تقدم له استيجاهه وعبارة التحفة ويتجه أن يأتي في نحو الزائد ما مر آنفا قوله أو استوفاها يعني مطلق اللذة(7/423)
قوله ويصدق بيمينه ينبغي حذف بيمينه قوله ولأن ما دونها في حكم الحضر لم يتقدم قبله ما يصح عطفه عليه
وعبارة التحفة اقتداء بالخلفاء الراشدين ولأن إلخ
فلعل قوله اقتداء إلخ
سقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله لم يعتد به لعل المراد لم يعتد بطلبه فلا يجب على الإمام إجابته في ذلك الطلب(7/424)
قوله أو إلى دون مسافة القصر أي من أحدهما قول المتن بل مع زوج أي كأن كانت أمة أو حرة قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة قوله إلا مع محرم أو سيد أي أو نحوهما قوله ومنه خروج نحو محرم أي ونفقته في بيت المال لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه
قوله والعبد الأمرد قد مر ما يغني هذا في قوله أو سيد(7/425)
قوله نظير ما تقرر في الشهادات لعله بالنسبة لغير نحو المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع قوله فقال هلا تركتموه إلخ
الوجه حذف الفاء من فقال(7/426)
قوله وأفهم كلامه عدم تطرق رجوع عنه إلخ
انظر ما المراد من هذا قوله شيئا في الخبر أي خبر ماعز قوله وإن لم ير أثره ببدنه ظاهره وإن عين للحد زمنا يبعد معه زوال أثر الضرب قوله مردود أي لسقوط الحد بالشبهات
قوله حد قاذفها أي والشهود كما هو ظاهر قوله فكشهادتهم بعذرتها ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا بالزنى من لا يتأتى منه الزنى قاله(7/427)
الدميري وبه يندفع ما في حواشي سم قوله وشهد أربع ببكارتها ينبغي مجيء كلام القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع قوله بزنية واحدة بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول لوصفه بالوحدة
قوله ويشترط عدم قصده لصارف ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لأن الأصل بقاء الحد ولأن القصد لا يعلم إلا منهما وكتب أيضا حفظه الله قوله ويشترط عدم قصده لصارف أي فلو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه إن مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد قوله وقن كله مبتدأ وخبره موقوف قوله والأوجه خلافه أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحكم
قوله وهو يخرج من الثلث أي كله أو بعضه كما هو ظاهر قوله لاستحالة تبعيضه استيفاء أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل صوت وقع فهو على حر ورقيق قوله فأمكنت الاستحالة أي أمكن القول بها قوله أم بالإقرار قال في شرح المنهج والظاهر أن محله أي حضور الجمع إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة ولم تحضر ومفهوم قوله ولم تحضر أنه مع حضورها لا يستحب حضور الجمع المذكور وإطلاق الشارح يقتضي خلافه وهو ظاهر لأن المدار على ظهور أمره قوله وحضور الإمام مطلقا أي حضرت البينة أم لا قوله فإن ثبت بالإقرار أي ولو ثبت عند غير الإمام ويحتمل أن الذي يحضر عنده من ثبت إقراره بحضوره إماما كان أو نائبه
قوله وندب حضور الجمع والشهود مطلقا إلخ
في العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا قوله المملوكة أي له كما هو ظاهر قوله وحاكم مر هذا(7/428)
قوله وقياسه انظر وجه القياس بل القياس العكس قوله ومع ذلك هو أولى أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في الروض وإن قال الأذرعي إن كلام الشافعي والأصحاب يقتضي الإطلاق قوله والرجم أي ولا يسقط عنه بفعل نفسه فيما يظهر فيعاقب عليه في الآخرة لأن القصد منه التنكيل وهو لا يحصل بفعله قوله أتى عرض الحرة اسم لجبل هناك قوله وأن يتوقى الوجه أي والأولى أن يتوقى إلخ فالتوقي مندوب قوله ويعرض عليه التوبة أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد قوله ويستر عورته أي والأولى أن يستر عورته وينبغي وجوب الستر إذا غلب على الظن رؤيتها عند الرمي قوله ونجيبه أي وجوبا قوله ولصلاة ركعتين أي نجيبه لذلك ندبا فيما يظهر
قوله لوضع الحمل أي فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها(7/429)
قوله وبنحو نعال لعله إذا زاد ألمها على ألم العثكال كما قيد بذلك البلقيني(7/430)
قوله أي عرجون هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال قوله في حد من حدوده تعالى راجع إلى المتن وإلى قوله ولا يحبس وإن لزم عليه ركة
كتاب حد القذف
قوله لا الشهادة انظر هل يرد عليه ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود قوله بعد ما مر أي من القتل والردة والزنى قوله بأن يجدد كلمة الإسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمى ويثبت وصف(7/431)
الإسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الإحصان قوله لداعية الإكراه أي لا لتشف أو نحوه قوله أو مجنونا أي له نوع تمييز
قوله أو مجنونا أي له تمييز كما دل عليه صنيعه قوله بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه هذا من تصرفه وسببه أنه فهم أن قولهم مع عدم الإثم معناه عدم الإثم من الفرع فاحتاج لتصويره بما ذكره مع أنه يفهم ثبوت الإثم للفرع في تعزير الأصل له بل هو غير صحيح كما يعلم بالتأمل فالصواب حذف ما زاده على قولهم مع عدم الإثم الذي معناه عدم الإثم من الأصل
وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم
والثاني عدم الإثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما قوله لئلا يرد إلخ
قال سم قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثة الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها ثم قال وقد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة أخرى ا ه(7/432)
قوله ما لو كان لزوجة ولده ولد إلخ
أي والمقذوف الزوجة قوله لا يثبت المال أي على القاذف قوله إلا عقاب كذب قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذف به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر
قوله وإن غلب إلخ
غاية في قوله وتغليبا لحقه تعالى قوله نعم لا يجب ظاهره الجواز لكن قوله ولأن البحث عنه إلخ يقتضي خلافه قوله بل يقيم الحد على القاذف أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر قوله يؤدي إلى إظهار الفاحشة أي في المقذوف وقوله كذا نقله الرافعي إلخ معتمد
قوله بيان شروطه وشروط المقذوف أي شروط المقذوف صريحا وشروط الإحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الإحصان تساهل قوله لكونه متهما أي في دفع عارها عنه مثلا قوله أما لو شهدوا يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص(7/433)
المذكورين في المتن قوله إذا تموا أي بعد الرد والحد كما هو ظاهر قوله ولو شهد واحد إلخ قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بزناه
قوله مما لا كذب فيه قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله ولأن أحدا لا ينفك إلخ خلافا لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله مما لا كذب فيه ما لا يتأتى فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق والكذب وإن كان مطابقا للواقع قوله فقال لها أي لعائشة قوله وبانتصاره أي لنفسه بسبه صاحبه قوله ويبقى على الأول إثم الابتداء أي لما فيه من الإيذاء وإن كان حقا قوله لحقه تعالى أي والإثم المذكور لحقه تعالى
قوله إذ شرط التقاص أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود
قوله كما هو واضح أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن قوله أن يحده سكت هنا عما يلزم المقذوف ا ه سم على حج
أقول والذي يلزمه التعزير فقط قوله وكذا لمقذوف قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم
ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه قوله الرفع للسلطان أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء(7/434)
439
كتاب قطع السرقة
قوله وشرعا أخذ مال إلخ
هذا تعريف للسرقة الموجبة للقطع خاصة كما لا يخفى قوله وما عداه هنا بطريق التبع أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة
فاندفع قول سم لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصود بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصود بالتبع ا ه
ومما يدفعه أن الشارح كحج لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموضع المقصود منه بيان الحدود كما تقرر قوله لكل ملحظ أي وهو أن الحدود في الزنى متعددة بتعدد الفاعل ومختلف في بعض أجزائها وهو التغريب فحذف لفظ الحد لئلا يتوهم التخصيص ببعضها قاله حج وإن(7/435)
نازعه سم قوله فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو ظاهر قوله متعلق بيساوي ينبغي أن يكون وصفا لربع بقرينة مقابلته بقوله ولا يبلغ ربعا مضروبا وهذا هو الأقعد وهو لا يخالف ما قاله الشارح من جهة المعنى
وحاصل كلام الجلال حينئذ أنه إذا سرق شيئا كالسبيكة والحلي يساوي ربع مثقال غير مضروب ولا يساويه مضروبا لا يقطع
واعلم أن الشارح إنما نبه على هذا التعليق الذي ذكره احترازا عن جعله وصفا لقوله شيئا إذ تلزم عليه المخالفة قوله ولا بد من قطع المقوم بأن يقول قيمته كذا قطعا كما صوره حج قوله وإعادة الحرز هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه قوله أو نائبه أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه قوله دون غيرهما عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه ثم قال م ر
إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها قوله أو تخلل أحدهما ويتصور في إعادة الحرز بإعادة غيره له بأن أعاده نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك قوله إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ع هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث أيضا وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال ا ه سم على منهج وكتب على حج بعد نقله ما ذكر بحروفه ما نصه والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى نعم يمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل ا ه
(7/436)
وقوله ويمكن دفع الأول أيضا أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه هذا
ويمكن الجواب عن الثالث أيضا بأن يعلم المالك هتك الحرز ولم يعلم بالسرقة كأن وجد الجدار منقوبا ولم يعلم بسرقة شيء من البيت قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك يعده كما يصرح به قوله لأن المالك مضيع إلخ(7/437)
قوله في الصورة الثانية يعني إذا تخلل علم المالك ولم يعد وهذا تبع فيه الجلال المحلي لكن الجلال صور الثانية المذكورة قبل ذلك كالأولى بالشخص فساغ له هذا التعبير بخلاف الشارح فليس في كلامه أولى وثانية وإنما قال أو تخلل أحدهما الصادق بالصورتين من غير تعيين أولى ولا ثانية قوله وفوت المال قد يفيد أنه لو(7/438)
أدركه المالك بعد الانصباب وأخذه لا قطع وكلام غيره قد يفيد خلاف ذلك لكن نظر فيه سم من جهة أن القطع إنما يثبت بعد دعوى المالك وقد تعذرت دعواه هنا بعد أخذه ماله فليراجع قوله دون من مسروقه أقل ولو اختلفا فادعى كل أن مسروقه دون النصاب فلا قطع لواحد منهما لعدم تحقق مقتضي القطع وإن قطع بكذب أحدهما قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون
قوله ولو محترمة أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد قوله كما مر أي في قوله هي لغة أخذ الشيء قوله بخلاف جلد دبغ أي فإنه يقطع به لأن له قيمة وقت الإخراج قوله ولم يقصد بإخراجه إراقتها أي ويصدق في ذلك قوله أو دخل بقصد إفساده لو دخل بقصد سرقته وإفساده فلا يبعد عدم القطع للشبهة ا ه سم على حج
قوله كالخمر علة لقوله لا قطع إلخ قوله ولو كانت لذمي أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا
قوله في الثانية وكذا في الأولى إذا كان الخيار للبائع قوله شبهة الملك يقال عليه فكان المناسب تأخيرهما وذكرهما عند قول المصنف الثالث عدم شبهة فيه والشهاب حج أشار إلى التعليل بغير ما ذكره الشارح فإنه قال فيما مر عقب قوله فلو قطع بما له فيه(7/439)
ملك ما نصه ولو على قول ضعيف ثم أورد هذين الفرعين فأشار إلى أن وجه القطع فيهما شبهة الخلاف في الملك وإيرادهما في كلامه حينئذ واضح إلا أنه استشعر ورود مسألة الوصية عليه فأشار إلى الجواب بأن محل رعاية شبهة الخلاف ما لم يعارضه ما هو أقوى منه أي وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول قوله لم يقطع أي لأن له دخول الحرز حينئذ وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة إليه كذا قاله والد الشارح وقضيته أن المعية في قوله أو مع ما اشتراه إلخ
غير شرط فلا فرق بين أن يخرجه مع ما اشتراه أو وجده حينئذ دخل لأخذ ماله وهو قياس ما سيأتي في المشترك فليراجع قوله لم يقترن بالوصية بمعنى أنها وصية لم يقع فيها قبول قوله لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق إلخ
هذا تعليل للمسألة الأولى ولم يذكر الثانية تعليلا وعبارة التحفة عقب قوله المتوقف عليها القطع نصها ولخبر أبي داود أنه {صلى الله عليه وسلم} لما أمر بقطع سارق رداء صفوان قال أنا أبيعه وأهبه ثمنه فقال {صلى الله عليه وسلم} هلا كان هذا قبل أن تأتيني به ولنقصه فقوله ولنقصه علة للثانية(7/440)
قوله لاحتماله هو جري على الغالب بدليل ما بعده قوله وأنه أذن له انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا
وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك قوله لإقراره بسرقة نصاب أي فيما لو أثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج قوله أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ومثله إلخ
ظاهره عدم القطع وإن لم يقل المدعي وأذنت له وهلا يقيد بذلك كما قيد به نظيره المار قوله فأشبه وطء أمة مشتركة أي فلا يحد به قوله ما لم يدخل بقصد سرقة وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا مطلقا قوله غير المشترك أي ويرجع في ذلك لقوله
قوله عنه أي العبد وهو متعلق لانتفاء قوله مع علم إلخ
أي أما إذا لم يعلم فللنظر وجه كما هو واضح قوله ومكاتب عبارة التحفة ولو مبعضا ومكاتبا قوله أو أصل أو فرع(7/441)
أي للسيد قوله وأخذته بقصد الاستيفاء ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن ا ه سم على حج
أقول لعله استحقاق نحو الأصل والرقيق للكتابة بلا تقدير فكان ذلك كملك نفسه بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه ما تأخذه ملك نفسها فاحتاجت للقصد قوله كدائن سرق مال مدين إلخ في الروض وشرحه فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا ا ه
وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل ا ه سم على حج أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل
قوله وبه فارقت المبعض هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك قوله لم يقدر عليه ولو بثمن غال أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن قوله وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم كذا هو في بعض النسخ ملحقا عقب قوله بقصد ذلك وعليه فلا يحتاج لقوله بعد ولو ادعى جحود مديونه إلخ
قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان(7/442)
الواقع قوله احتراز عن الذمي لا يخفى أن هذا ليس هو الذي قرره فيما مر
بل حاصل ما قرره أنه احتراز عن الغني مثلا إذا أخذ من المفرز للصدقات
واعلم أن ما ذكره هنا إلى آخر السوادة تبع فيه ابن حجر إلا أنه تصرف في عبارته وأسقط منها ما أوجب الخلل وعبارة ابن حجر في تحفته واعترض هذا التفصيل أي الذي ذكره المصنف بأن المعتمد الذي دل عليه كلام الشيخين في غير هذا الكتاب وكلام غيرهما أنه لا قطع بسرقة مسلم مال بيت المال مطلقا لأن له فيه حقا في الجملة إلا إن أفرز لمن ليس هو منهم
ويمكن حمل المتن عليه بجعل قوله إن كان له فيه حق في المسلم وقوله وإلا في الذمي وقوله وهو فقير للغالب فلا مفهوم له
وقول شارح إن الذمي يقطع بلا خلاف برده حكاية غيره للخلاف فيه ولو في بعض أحواله وحينئذ فيفيد المتن أن المسلم مع عدم الإفراز لا يقطع مطلقا وإيهامه تخصيص ذلك ببعض أموال بيت المال غير مراد كما أن إيهامه أن مال الصدقة بسائر أنواعها من أموال بيت المال غير مراد أيضا وإن لم ينبه عليه أحد من الشراح فيما علمت وقد تؤول عبارته بجعله من باب ذكر النظير وإن لم يصدق عليه المقسم ويرتفع بهذا الإيهام من أصله انتهت قوله ويؤخذ منه أن الكلام في غير المنبر إلخ
أي لأنه ليس لتحصيل المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماعهم الخطيب عليه لأنهم ينتفعون(7/443)
به حينئذ ما لا ينتفعون به لو خطب على الأرض قوله فيهما يعنى باب المسجد وجذعه قوله كبكرة بئر مسبلة أي للشرب قوله الوقف لله تعالى معتمد
قوله سواء قلنا الملك في الوقف لله تعالى أم للموقوف عليه أي بخلاف ما إذا قلنا إنه للواقف فيقطع قوله بخلاف الموقوف أي فإن فيه الخلاف قوله لعدم التمييز هذا تعليل لخصوص ما في المتن قوله وحصانة موضعه قال ع وقد يمثل له بالمقابر المتصلة بالعمارة وكذا الدور عند إغلاقها وقد يرد بأن هذا لم يخل عن أصل الملاحظة نعم قد يمثل له بالراقد على متاع قوله أو مع ما قبلها أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها ا ه سم على حج أي وقد يجتمعان قوله منزل منزلة ملاحظته يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعي حصانة موضعه حقيقة ا ه سم على حج أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب قوله فإن كان بصحراء أو مسجد إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ ا ه سم على حج
ويصرح به قول الشارح قبل فأو في كلامه إلخ قوله وكل منها لا حصانة له أفهم أنه إذا كان لأحدها حصانة كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة قوله تلك الفترات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع(7/444)
قوله من قوي متيقظ سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوى فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور على خلاف ما سيأتي قوله بكسر اللام أي أما بفتحها فهو مؤخر العين قوله إذ ضابط الحرز إلخ
هذا لا يمنعه البلقيني بل هو قائل بموجبه كما لا يخفى وليس فيه ما يمنع ما بحثه فتأمل(7/445)
قوله وعلم منه أي من قوله ما اعتيد قوله وعرصة الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة إلخ ا ه سم على حج قوله لغير نحو السكان وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة لا يعتد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها
قوله بحيث يعادلونهم أي السراق قوله ولو أذن للناس في دخول نحو داره منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع قوله وإن لم يأذن إلخ ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه
قوله بحيث يراه السارق إلخ
المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه وقد مر رد بحث البلقيني اشتراطه رؤية السارق للملاحظ(7/446)
قوله لكنه لا يتأتى اشتراطه إلخ
وحينئذ فشرطيته إنما هي في قوله ومتصلة قوله والمعتمد ما في الروضة الذي في الروضة بعض هذا لا جميعه قوله إذ تقدير كلامه إلخ
في هذا السياق قلاقة والمراد أنه حيث كان منطوق المنهاج ما قرره الشارح في بعض صور المفهوم فلا يضر كونها حرزا إلخ
إذ هو مسكوت عنه فيه لكن في هذه الإشارة وقفة مع ذكر الجلال الصور الثلاث التي ذكرها الشارح هنا ثم قوله عقبها فليست إلخ
قوله لذلك أي ليستغيث قوله في الأصح لذلك أي لضياعها قوله وأبوابها المغلقة أي وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على ملاحظ قوله ونحو رخامها أي المثبت بها سواء كان مفروشا بأرضها أو كان ملصقا بجدرانها قوله فحرز مطلقا أي متصلة أو منفصلة
قوله وبين ما يأتي في الماشية أي في قوله ومحله كما قاله الأذرعي إلخ(7/447)
قوله أخذا مما مر آنفا بالأولى تبع فيه حج لكن ذاك إنما ذكر هذا لأنه قدم نظيره في الدار المنفصلة بالنسبة لقوله بقربه بخلاف الشارح قوله أما زمن الخوف إلخ
ينبغي تأخير هذا عن حكاية الثاني الآتي قوله فحرز مطلقا أي فلحاظ الجيران حرز بالنسبة لما ذكر مطلقا فحرز خبر مبتدإ محذوف قوله لذلك لعله متعلق بقوله حرز وإلا فالتعليل مذكور بعده ولم يعطفه عليه قوله ما لم يوضع مفتاحه بشق قريب منه مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن من حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة فتقطع
قوله ونظيره قراءة قنبل غير صحيح لأنه من عطف فعل على فعل لا جملة على جملة وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عن ابن قاسم(7/448)
قوله والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اعترضه ابن قاسم بما حاصله أنه بعد نص المصنف عليه لا يقال إنه مفهوم بل هو منطوق أي وإن كان حكمه مفهوم حكم الأول قوله يقظ بمعنى مستيقظ لا نائم قوله نعم طروق المارة أي المعتاد
قوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة إلخ بتصوير هذا بالملاحظة وذاك بغيره ا ه سم على حج قوله وتقاد هذا مع عطفه على تساق الموصوف غير مقطورة أيضا ومع قوله الآتي ويشترط مع ذلك في إبل وبغال أن تكون مقطورة صريح في شمول القود لغير المقطورة من غير الإبل والبغال فلينظر ما معنى تقاد غير المقطورة مع تعدده حتى تأتي التفاصيل بين رؤية جميعها أو بعضها إلا أن يصور بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل واحد لكن تفاوت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه لتأخر بعضها عن بعض بحسب اختلاف الأزمة ا ه سم على حج قوله ويغني عن التفاته مروره بين الناس ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينبهون لنحو خوف من السارق ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفي بذلك قوله ويشترط مع ذلك أي الشرط وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل ا ه سم على حج قوله فما زاد فهو كغير المقطور عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير ا ه
قوله ما مر انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق بحافظ يراها فالسائق والقائد كل منهما حافظ يراها أو شيئا آخر فلم يظهر مروره فإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى حينئذ لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة ا ه سم على حج قوله وهو من سبعة إلى عشرة هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول ا ه سم على حج(7/449)
قوله وغير مقطورة أي بالنسبة لغير الإبل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست محرزة كما نبه عليه ابن قاسم في الآتي قوله فيشترط في إحرازها المناسب تذكير الضمير قوله بغير ملاحظ هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال لما مر أما بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ(7/450)
إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط إلخ
هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى قوله قطع بالأول يعني جزم بالوجه الأول مقابل الوجه المار وهو عدم القطع قوله مع انقطاع الشركة فيه إلخ
لا محل له هنا وإنما محله عقب الأصح المار قبل هذا كما هو كذلك في التحفة قوله منها لعله متعلق بالطارقين وعبارة التحفة عنها فهو متعلق بتحلق قوله أو بعض الورثة هو إنما يظهر فيما إذا كان من مال الميت فقط فليراجع قوله أو نحو فرع أحدهم لعل الضمير للورثة خاصة قوله لم يقطع سارقه أي في غير البيت كما هو ظاهر(7/451)
قوله أو من بيت المال أي أو كفن من بيت المال
فصل
في فروع متعلقة بالسرقة قوله وإلا كأن استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استؤجر له لم يقطع الظاهر أن مثله في عدم القطع الأجنبي فليراجع قوله واستعمله تعديا قال ابن قاسم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث سفلا جديدا بأن أحدث(7/452)
وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذه إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة
ا ه
ومحله إن لم يطلب المالك التفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى قوله إذا رجع أي باللفظ كما نبه عليه ابن قاسم قوله نظير ما مر هذا إنما مر نظيره في الأولى في حمل تنظير الأذرعي في مسألة الإجارة فعلم رجوع المعير نظير علم(7/453)
انقضاء المدة وأما الثانية فانظر أين مر نظيرها قوله أو السارق أي أو سرق صاحب الاختصاص مال السارق له ففي العبارة مسامحة فإن صاحب الاختصاص لا يقال له مالك قوله لأخذ ماله أي وإن لم يتفق له أخذه قوله ولا ينافي هذا أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب قوله أو نية الأخذ للاستيفاء أي بشرطه أخذا من قوله قبل بشرطه ا ه سم على حج قوله أخذا مما مر في مسألة الشريك أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق مالا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة قوله وأما الأجنبي من تتمة الثاني قوله فلأن الحرز ليس برضا المالك أي ليس معتبرا برضا المالك بمعنى أنه لا يشترط فيه رضاه قوله والثالث فيه نظر مكرر مع قوله وأما الأجنبي قوله وإن قل أو سرق اختصاصا عبارة التحفة مع المتن ولو غصب أو سرق اختصاصا كما هو ظاهر أو مالا ولو فلسا قوله لم يقطع ينبغي حذفه إذ لا ينسجم مع ما يأتي له تقريره في المسألة الثانية ثم ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قوله بشرطه لم يجعل له شرطا فيما مر قوله فلم يشمله هذا الإطلاق نازع فيه ابن قاسم قوله أما إذا أعيد الحرز أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة قوله بينهما نقب سابق وإخراج بالجر أيضا بدل من الجزأين قوله بأنه عاد بعد انتهاك الحرز أي فلا قطع
قوله ولو بأمره حيث لم يكن غير مميز شمل ما لو كان المخرج مكرها فقضيته أنه يقطع دون المكره وفي كلام سم على منهج أول الباب أنه لا قطع على واحد منهما وهو ظاهر وسيأتي التصريح به في أول الفصل الآتي قوله بخلاف نحو قرد شمل قوله نحو غيره من سائر الحيوانات المعلمة ومنه ما لو علم عصفور أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيده هذه العبارة
ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكره الخطيب
قوله وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه ففيه حال من الخارج
(7/454)
والمعنى أن الخارج عن النقب أو مد يده مثلا أو دخل في الجدار وتناول ممن هو في الحرز لم يقطع إلخ(7/455)
قوله وقوله إلخ
الأولى فقوله بالفاء بدل الواو
قوله يساوي نصابين إنما صور بذلك للاختلاف في قطعهما إذا بلغ نصابين كما نبه عليه ابن قاسم أي لأنه إذا لم يبلغ نصابين فلا قطع جزما كما علم مما مر قوله فيه يتعلق بنا وله وخرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله والضمير فيه للنقب قوله سواء أخذه غيره أم لا إلخ
هذا بالنسبة لما قبل مسألة الإحراق(7/456)
قوله فيقطع المحرك أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع قوله فهو الأولى وهو بالواو إذا لم يتقدم قبله ما يتفرع عليه قوله فتلف أو أخذه غيره لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل كان حذفه أبلغ في الإشكال قوله فلم يخرجه إلى خارج حرز قال ابن قاسم فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في الإثبات فلا عموم له وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود وهو ما كان فيه فليتأمل
ا ه
ومراده بقوله وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود إلخ
أن عبارة المصنف مساوية لعبارة أصله خلافا لما أفهمه كلام المعترض قوله والقول بأن التنكير يفيد أنه لا بد إلخ
هذا الاعتراض ضد الاعتراض الأول وهو إنما يتأتى إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له قوله ممنوع لأن أل في الحرز للعهد الشرعي إلخ حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي هو حاصل جوابه عن الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله يجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشرع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشرع حرزا لهذا كما هو ظاهر فلا مساواة(7/457)
قوله حالة الإخراج يعني حال الخروج من جوفه وهو كذلك في نسخة قوله والباب مفتوح المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو قوله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلخ
هذا مكرر مع ما قدمه في حل المتن وهو تابع في هذا للجلال وفيما مر لابن حجر وأحدهما يغني عن الآخر قوله وإن صغر أي الحر وقوله وحكمهم أي الأرقاء قوله أو مضبوطا أي مربوطا قوله الأصح منه نعم أي يقطع قوله ولا قطع بحمله متيقظا أي حيث قدر على الامتناع لما مر من القطع بسرقة المضبوطة
قوله حيث لم يكن الفناء مطروقا أي كأن كان مرتفعا عن الطريق كذا ظهر فليراجع قوله أو دعاه أي فيمن يأتي فيه ذلك قوله على الامتناع هذا هو الفارق بين هذا وبين ما مر آنفا قوله ولو صغيرا قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع قوله أو معه مال أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج كغيره قوله ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة قوله أو مجاهرة لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا(7/458)
ينظر لكنه في محل خفية حتى يصدق حد السرقة فليراجع قوله قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها منه بعد الإخراج هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل الإخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لأنه سرق مالا من حرز مثله قوله أما إذا سرق ما عليه إلخ قال ابن قاسم هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ
فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما ولم اعتبر الحرز هنا لإثم ا ه قوله أو مبعض ظاهره ولو كان بينه وبين السيد مهايأة واتفق ذلك في نوبة السيد وقد يتوقف فيه لأن الآذن لا يد له
قوله وإن أمكن توجيهه بأن البعير لا يحرز به مع النوم في التحفة عقب هذا ما نصه إلا إن كان فيه قوة على الإحراز لو استيقظ
ا ه
ولعل هذا أسقطته الكتبة من الشارح وإلا فلا بد منه لتمام التوجيه قوله سواء كان الحر مميزا إلخ انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض قوله فيقطع لإحرازه عنه ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه
فصل في شروط السارق قوله ويقطع بها أي من الأعضاء قوله وجاهل معذور بجهله أي بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء(7/459)
فصل
في شروط السارق إلخ
قوله في شروط السارق أي في بعض فقوله وهي تكليف إلخ
بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل قوله ويقطع بها أي وفيما يقطع بها وهو أطرافه على ما يأتي قوله وبعصمة الذمي أي وبسبب عصمة إلخ
قوله لالتزامه الأحكام(7/460)
463
الوجه إسقاط الأحكام وليس هو في التحفة
قوله وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة ضعيف قوله إذ ثبوته أي المال باليمين المردودة قوله ولو لم يتكرر أي الإقرار قوله فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا أي فقيها أو غيره قوله ويثبت المال أخذا من قولهم إلخ قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لا لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل ا ه سم على حج قوله لأنه يثبت بها قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل ا ه سم على حج
فرع لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدميري لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض ا ه سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر فيما تقدم
قوله أخذا من قولهم إلخ استشكل ابن قاسم هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإنه إقرار والمال يثبت به قوله لا للقطع قال الشهاب ابن قاسم قد يقال قضية هذا أن السرقة تثبت قبل الدعوى
وقد يشكل على الترتيب في قوله أي ابن حجر الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها
وقد يجاب بأن هذا تخصيص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل
ا ه
لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله قوله والطريق الثاني إلخ
أهمل ذكر القول الثاني من الطريق الحاكية التي اختارها في المتن
وعبارة الجلال عقب المتن وفي قول لا كالمال والطريق الثاني إلخ(7/461)
قوله دون غيره أي فهو أولى بالجوار قوله وأفهم قوله للرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار إلخ
صوابه ما في التحفة ونصه وقوله أي وأفهم قول المتن أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعويض على الإنكار أي ما لم يخش إلخ
ولعل صورة إنكار السرقة دون المال كأن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك قوله ومن ثم لو مات(7/462)
أي الغائب قوله أو أنه نذر له بها كذلك أي غير مؤثر قوله لندرته أفاد أنه إذا وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها بالنذر قوله للاحتمال المار أي في توجيه الأصح من قوله لأنه ربما يقر له إلخ
قوله ولا أنه ملك لغير السارق أي ولا يجب عليهما أن يبينا أنه إلخ قوله ويقولان لا نعلم من جملة الشروط المعتبر ذكرها
قوله يمكن تصويره يعني السماع قوله ومع كل منهما أي يمينا واحدة على ما يفهم من هذه العبارة قوله إن وافق شهادة كل دعواه أي كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر حلف مع من وافقت شهادته أحدهما والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه قوله ولم يحكم بواحدة منهما وإن كثر عدد إحداهما لأن الكثرة ليست مرجحة
قوله هذه العين أو ثوبا أبيض عبارة التحفة مع المتن سرق هذه العين أو ثوبا أبيض أو بكرة وقول الآخر سرق هذا مشيرا لأخرى أو ثوبا أسود أو عشية فباطلة انتهت
فمراده تصوير الاختلاف في العين وفي الوصف وفي الزمن وما صنعه الشارح وإن كان صحيحا إلا أنه فاته هذا الغرض ويلزم عليه أنه لا موقع لقوله أبيض وأسود بعد ذكر العين لأن الاختلاف في الزمن كاف قوله ومع كل منهما توقف ابن قاسم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود(7/463)
فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لأنه يوهم أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع وقبل الاندمال قوله وقطع ما ذكر بالثالثة لعله بالثانية فليتأمل قوله بسرقة واحدة أفهم أن(7/464)
467
الثانية تقطع بسرقة ثانية وقد شمله ما بعده وصرح به الزيادي
قوله منكر عبارة شرح الروض
وقال ابن عبد البر منكر لا أصل له انتهت
وهي قد تفيد أنه ليس المراد بالمنكر المصطلح عليه عند أئمة الحديث وهو الذي انفرد به غير الثقة بل المراد أنه موضوع لكن قول الشارح بعد وبتقدير صحته ولم يقل وبتقدير ثبوته قد يفيد أن المراد المنكر بالمعنى المصطلح عليه قوله وخصه الماوردي بالحضري ضعيف قوله لزم كل من علم به أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا(7/465)
فارغة قوله ندبا يعني بناء على خصوص الأصح الآتي دون مقابله الآتي أيضا
قوله لم يلزمه سوى حد واحد أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع قوله وإنما تعددت أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا(7/466)
الجزء الثامن من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(8/2)
3
كتاب قاطع الطريق
قوله أي أحكامه قد يقال الأولى حذفه لأن الكتاب ليس مقصورا على ذكر الأحكام بل فيه بيان حقيقته ومحترزاته بل هو الذي صدر به المصنف وليس هذا التفسير في التحفة وفي نسخة أي أحكامهم بضمير الجمع ووجهها أن قاطع اسم جنس مضاف كعبد البلد قوله مع البعد عن الغوث انظر هل يشمل هذا ما يأتي فيمن دخل دار أحد ومنعه الاستغاثة قوله لعدم التزامه أحكامنا كان ينبغي تأخيره عن المعاهد والمؤمن قوله كما قاله ابن المنذر إلخ عبارة والد الشارح في حواشي شرح الروض وقال ابن المنذر في الإشراف قال(8/3)
الشافعي وأبو ثور وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حد المسلمين قال الزركشي إلخ قوله إنه مخصوص أي قول المصنف مسلم يعني مفهومه وهو يرجع إلى الجواب الثالث الآتي قوله أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا تتأتى فيهم كأنه يشير إلى ما يأتي من غسله وتكفينه والصلاة عليه إذا قتل قوله وقد تعرض مراده به تتميم حد قاطع الطريق قوله للنفس أو البضع أو المال هلا قال أو للإرهاب وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فلم نص عليه قوله عن العمران أو السلطان قال ابن قاسم لعل الوجه التعبير بالواو وكذا قوله الآتي أو بالسلطان أو أن المراد أن الموجود أحد الأمرين فقط ا ه قوله ومنعوا أهلها من الاستغاثة هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم(8/4)
يمنعوا الاستغاثة قوله وأن يكون بغير بلده أي وقوفا مع ظاهر الآية قوله أن له الحكم بعلمه أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف له أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع مثلا فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع قوله واتحد حرزه معطوف على قول المصنف أخذ القاطع قوله من حرره متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة قوله وطلب المالك هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ قوله بعد ذلك لعله متعلق بقطع المقدر أي وقطع رجله اليسرى بعد ذلك وانظر هل هو شرط(8/5)
قوله وينبغي كما قال الأذرعي إلى قوله ويحسم موضع القطع مكرر مع ما قدمه في سوادة قول المصنف وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة وعذره أنه تبع ابن حجر فيما مر إذ هو عبارته وتبع شرح الروض هنا إذ ما هنا عبارته(8/6)
قوله أو لغة قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو ترد للتنويع مما لا شبهة فيه ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف ا ه
والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره قوله المتحتم خرج قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي ا ه سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا قوله وحق الآدمي تغليب قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي تقديما لحق الله على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد قوله وفي قول الحد أي مضى الحد محلي قوله ويقتل حدا أي وظاهر تخصيص القتل حدا بهذه أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا(8/7)
قوله ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه لعل لفظ بها زائد قوله ومن حد في الدنيا لم يعاقب انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو عليهما(8/8)
فصل
في اجتماع عقوبات على شخص واحد قوله وإن تأخر هو غاية فيما بعده أيضا قوله في المتن لا قطعه بعد جلده يعني تمتنع فيه الموالاة قوله وأنا أبادر كان الأولى تقديمه على في الأصح قوله لرضاه أي مستحق قتله قوله بالتقديم أي التقديم في الزمن بمعنى الموالاة قوله فيجعل جزما أي يجوز تعجيله جزما(8/9)
قوله لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت إلخ إشارة إلى رد ما تمسك به المقابل من أنه إذا قدم حق الله وهو القطع ربما يفوت حق الآدمي المبني على المشاحة وهو القتل قصاصا وحاصل الرد أن ذلك خلاف الظاهر قوله اجتمع عقوبات الله تعالى وللآدمي واستوت ما صورة الاستواء في حق الله تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين ا ه سم على حج قوله بالنسبة للقتل لا القطع أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا ا ه سم على حج قوله كما تقرر أي في قوله وقطع على حد زنا ا ه سم على حج قوله وحق آدمي انظره إذا كان التعزير يكون حقا لله ا ه سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أحق فيقدم على غيره
قوله أو كان قتلا كذا في النسخ وصوابه في التحفة أو كانا بألف التثنية قوله وحق آدمي قال ابن قاسم انظره مع أن التعزير قد يكون لله تعالى(8/10)
11
كتاب الأشربة
قوله والغرض هنا بيان التحريم فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة قوله وإن مزجها بمثلها من الماء أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض قوله وقيل إنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا كان الضمير في إنه لعدم المنافاة المأخوذ من ولا ينافيه والمعنى أن عدم المنافاة حاصل باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا من التحريم وحينئذ فمعنى قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة أي لم يستقر إباحتها في ملة وإن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان فليتأمل قوله ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر قوله أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة هذا تبع فيه ابن حجر وذاك إنما احتاج لهذا لاختياره عدم الكفر باستحلال القليل(8/11)
والكثير فاضطر إلى هذا وأما الشارح فحيث كان اختياره الكفر باستحلال الكثير فلا حاجة به إلى هذا بل يجب حذفه من كلامه إذ لا معنى له على اختياره قوله وخبر كل مسكر خمر وكل خمر حرام هذا قياس منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكرر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام
قوله لم يحد أي ويجب عليه التقايؤ قوله إن ادعاه أي الجهل قوله حيث بينه ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه قوله آخر إنائها أي أسفله قوله ولم يبق إلا أثرها أي والحال لم يبق إلخ قوله وما فيه بعضها الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات(8/12)
قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه أي الإكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه(8/13)
قوله صرفا أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه قوله فهو قبل تحريمها قد يقال هذا قد ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم قوله وكل سنة إلخ بقية كلام علي رضي الله عنه وقول الشارح أي بإشارة ابن عوف إلخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله عنه قوله ولا يشكل ذكر الأربعين(8/14)
أي في حد علي للوليد رضي الله عنهما قوله وقال لو مات وديته أي لو حددت أحدا ثمانين ومات وديته قوله أشار على عمر بذلك أي بالثمانين قوله وأجيب بأنه لجنايات إلخ هذا جواب عن الاعتراض من حيث هو مع(8/15)
قطع النظر عن المقابلة بين العبارتين كما يعلم من شرح الروض وغيره
أما الجواب بالنظر لخصوص المقابلة المذكورة فهو ما أجاب به الشارح نفسه في حواشي شرح الروض من أن المراد بالتعزير الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج أي ومع ذلك فالأحسنية باقية كما لا يخفى قوله وجوابه أن الإجماع إلخ هذا جواب عن الشق الثاني من كلام الرافعي وهو قوله والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر إلخ أما الشق الأول وهو قوله لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر فلم يجب عنه الشارح قوله فسكر أي الغير قوله ولم يصر ملقى أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر قوله وكذا يجزئ في المسجد الأولى أن يقول يجوز لأن مفهوم حيث لا تلويث أنه إن لوث لا يجزئ وليس مرادا(8/16)
قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا قوله وعصا رسمه بالألف لأنها منقلبة عن الواو قوله فيمتنع بخلاف ذلك وعليه فلو فعل هل يعتد به أو لا فيه نظر والأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا قوله بسوط خلق هو بفتح اللام أي بال قوله بتقدير اعتضاده أو صحة وصله إذ لا فارق بينهما أي الزاني والشارب قوله والسوط سيور تلف وتلوى في شرح المنهج وقيس بالسوط غيره وفي هامشه بخط شيخنا الشهاب قوله وقيس إلخ أراد المتخذ من جلود سيور بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة إلخ فإنه أراد بالسوط فيه ما هو أعم من هذا ا ه سم على منهج قوله والسوط سيور إلخ كأن هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط الحدود ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه ابن قاسم قوله ومعارض بما مر عن علي تبع في هذا ابن حجر لكن ذاك ذكر عقب قول المصنف ما نصه فيحرم ضربهما لأمر علي كرم الله وجهه بالأول ونهيه عن الأخيرين والرأس ا ه فصح له هذا الكلام بخلاف الشارح فإنه لم يقدم ما ذكر هناك(8/17)
قوله ولا يلطم على وجهه عبارة الروض وشرحه ولا يمد على الأرض انتهت فاقتضت منع مده على الأرض على ظهره مثلا وهو الذي يقتضيه قول الشارح الآتي بل يجلد الرجل قائما إلخ قوله بأن يضربه في كل مرة إلخ أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافها كما لا يخفى قوله فإن اختل شرط من ذلك أي من الإيلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة فصل في التعزير قوله من أسماء الأضداد أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس هو تمام ضد التفخيم والتعظيم وإنما حقيقة(8/18)
ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره قوله قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر إلخ أو خصوص غرم مثله وجلدات فيكون قوله في سرقة إلخ بيانا لما قال فيه النبي {صلى الله عليه وسلم} ذلك قوله والمراد بذلك أي بالعثرات كما هو أحد وجهين وقيل المراد أول زلة أي ولو كبيرة صدرت من مطيع قوله وفعل عمر اجتهاد قال ابن قاسم وأيضا فإيراده يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو(8/19)
أول زلة وهي واقعة حال فعلية ا ه قوله وإلا جاز له قتله باطنا إلى آخره أي بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر قوله لأن التعريض عندنا ليس كالتصريح قال ابن قاسم لا يخفى أن التعريض بما يكره من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة قوله ومن اجتماعهما تعليق يد السارق إلخ هذا من اجتماع الحد مع التعزير(8/20)
لا من اجتماع التعزير مع الكفارة فلعل هنا سقطا في النسخ قوله ولم أره منقولا هذا عجيب مع أنه في شرح الأذرعي الذي هو نصب عين الشارح لكثرة استمداده منه منقول عن الماوردي وغيره بل عن الشافعي وعبارته أعني الأذرعي قال الماوردي للإمام النفي في التعزير وظاهر مذهب الشافعي أن مدته مقدرة بما دون السنة ولو بيوم كي لا يساوي التغريب في الزنا وكذا صرح به الهروي في الإشراق عن قول الشافعي ثم نقل(8/21)
أعني الأذرعي عن الإمام إشارة أنه يجوز بلوغه سنة لأن التغريب بعض الحد لا كله قوله عدم استيفاء غير الإمام له أي فلو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه قوله ولم يعد عليه أفهم أنه إذا أعيد عليه الحجر جاز للأب والجد ضربه وفيه نظر بناء على الأصح من أن من طرأ تبذيره وليه الحاكم دون الأب والجد إلا أن يقال إنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أموالهم منعهم من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبهم في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه قوله ومثلهما الأم ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة فيما يتعلق بالصبي ما يدل له قوله وللمعلم تأديب المتعلم شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب ا ه سم على حج
أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه قوله لكن بإذن ولي المحجور هذا الاستدراك مع ما قبله يشعر بأن له ضرب الكامل وهو ممنوع لأنه لا يزيد على الأب الذي يمتنع عليه ضرب الكامل م ر ا ه على حج قوله ولم يعد عليه الحجر قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما قوله ومنع ابن دقيق العيد يعني منع ثوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء قوله واستحسن المستحسن هو الأذرعي خلافا لما يوهمه كلام الشارح وعبارته عقب نقله منع ابن دقيق العيد نصها وهو حسن ولكن لا يساعده عليه النقل(8/22)
23
كتاب الصيال
قوله والاعتداء للمشاكلة أي في قوله فاعتدوا عليه قوله وإشارة إلى أفضلية الاستسلام وجه الإشارة(8/23)
أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام قاله سم قوله قدم النفس أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر قوله غير ذي روح لنفسه وسيأتي الكلام على مال غيره ا ه سم على حج قوله كرهن هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه ا ه سم على حج
وقضية قوله ثم رده إليه أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه قوله أما ذو الروح يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة له ا ه سم على حج
أقول والأقرب الأول لأن الشخص يتصرف في نفسه بالاستسلام وغيره قوله لزوم الإمام ونوابه وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة ا ه سم على حج قوله لنفسه تبع فيه الأذرعي وقد ذكر أعني الأذرعي أنه احترز به عن مال المحجور بيد الولي والوصي والقيم وناظر الوقف ونحوهم قال فالظاهر أنه يلزمهم الدفع إذا أمنوا على أنفسهم قوله من حيث كونه مالا قيد به تبعا لابن حجر لما قاله من أنه رد لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب قال وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر لكن نازعه فيه ابن سم قوله مع الأمن على نحو نفسه إلخ محله في البضع في الصيال على الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم على المرأة أن تستسلم إلخ قوله أو عضوه أو منفعته الوجه التعبير بالواو بدل أو فيهما كما لا يخفى قوله ولو لأجنبية كان الأولى حذف هذه الغاية لأنه سيأتي قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه(8/24)
قوله لاحترامه انظر هو تعليل لماذا فإن كان تعليلا للدفع عن النفس فكان ينبغي عطفه على التعليل الأول قوله وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن عضو إلخ أي لأنه لا شهادة فيه يجوز لها الاستسلام قوله حيث أمن على نفسه قيد في الوجوب كما علم مما مر(8/25)
قوله بخلاف ما هنا فيه أن فرض كلام الغزالي أنه لا مشقة
وأما عدم الضغائن فممنوع قوله نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان إلخ عبارة التحفة وبحث البلقيني ومن تبعه أن صاحبها لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة أو على وجه إلخ وبها تعلم ما في عبارة الشارح قوله فلا يلزمه دفعها انظر هل يجوز وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام ابن سم إشارة إلى الجواز
واعلم أن صورة المسألة أنه(8/26)
مضطر إلى الطعام قوله باعتبار غلبة ظن المصول عليه لعله جرى على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع قوله ويجوز هنا العض أي في الدفع وإن قال الشافعي إنه لا يجوز بحال محمول على غير الدفع قوله وإن لم يترتب على الاستغاثة إلخ ظاهر هذا السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد قوله ومحل رعاية التدريج إلخ في هذا السياق ركة لاتحاد القيد والمقيد وإن اختلفا من حيث القطع والخلاف(8/27)
قوله ولو صيل على ماله يعني صيل عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي قوله أو على بضعه ثبت الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمه فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه أولى بالوجوب انتهت
فهما مسألتان الأولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية فلم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل قوله أي رفع أحدهما عن الآخر لعله حمل اللحيين في كلام المصنف على الفك الأعلى والفك الأسفل الذي هو مجتمع اللحيين تغليبا وإلا فالفك الأعلى لا يقال له لحي(8/28)
وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الأسفل عن الفك الأعلى أي رفعهما عنه فتأمل قوله إذ العض لا يجوز بحال أي في غير الدفع كما علم مما مر وحينئذ فالمراد بعض المظلوم الممنوع أن يكون لغير الدفع بأن تأتي الدفع بغيره ثم رأيت الأذرعي نقل هذا عن صاحب الاقتصار ثم قال وهذا صحيح قوله ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم قوله أو محرم له أي للناظر قوله ولو كان امرأة أي وكانت تنظر لرجل مطلقا أو لامرأة متجردة كما في التحفة قوله وإن لم يكن صاحب الدار أي وهو ذو حرمة(8/29)
كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها قوله الناظر هو بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع فهو من مدخول التفسير بأي وإن حصل الفصل فكأنه قال أي ذو الحرم الناظر أي رمي ذو الحرم الناظر وقوله من ملكه أو شارع متعلق بالناظر أي سواء أكان نظره في ملكه بأن نظر وهو في ملكه أو من شارع أي أو من غيرهما وقوله في حال نظره متعلق برماه تقييد وخرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى قوله والواو بمعنى أو الصواب أنها بحالها كما نبه عليه ابن قاسم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده قوله قبل الإنذار انظر مفهومه(8/30)
قوله من غير إسراف كأنه إنما قيد به لأجل قوله الآتي ضمان شبه العمد أي أما إذا أسرف فإنه يقاد به غير الأصل بشرطه قوله وكما أن الإذن الشرعي إلخ مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور أن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه أيضا إذا عين له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد(8/31)
قوله ويصح أن يحترز به عن حد الشرب فيه أمران الأول أنه قد مر أن ما زاد على الأربعين تعزيرات فلم يصدق الاحتراز عن حد غير المقدر الثاني لو سلمنا أنه حد فيقتضي الضمان لو أدته إرادته إلى الاقتصار على الأربعين واقتصر عليها لأنه حينئذ حد غير مقدر بالاعتبار الذي ذكره فتأمل قوله وفي ثمانين نصفها هذا ينافي ما مر من أن الإمام إذا حد الثمانين لا ضمان عليه ويمكن أن يجاب بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الحاد الجلاد مثلا بإذن من الإمام في حد الأربعين ولم يتعرض لما زاد قوله وبحث البلقيني أن محل ذلك أي القولين قوله وإلا ضمن ديته كلها أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال الألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط قوله وبأن الضعف كان ينبغي ولأن الضعف فكأنه قدر لفظ يجاب لقرينة السياق أو أن الباء سببية(8/32)
قول المتن وله أي للولي الأب أو الجد كما فسره الشارح الجلال وهو أولى من قول ابن حجر أي الأصل الأب والجد لأنها تصدق بالجد إذا لم تكن له ولاية وليس مرادا قوله عند انتفاء الخطر لعله سقط قبله لفظ أي(8/33)
قوله إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر أي والقاطع غير أب كما صرح به ابن حجر عن الماوردي قوله أو تعزير لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ قوله وإلا فعلى عاقلته انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية قوله يقبلهما يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي(8/34)
قوله والإمام هو المتعدي بترك بحثه عبارة الأذرعي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا كما يؤخذ من قوله بعد وكذا من تطبب إلخ وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره قوله ولو أخطأ الطبيب في المعالجة والعلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض قوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته وقوله من تطبب أي ادعى الطب وقوله بغير علم ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته
قوله فهو ضامن أي يتعلق به الضمان وتتحمله العاقلة عنه إن كانت وإلا فبيت المال إن كان وإلا فهو قوله نعم يسن له أي للجلاد في هذه الصورة قوله إن مثل ذلك أي في ضمان الإمام دون الجلاد قوله غير ظاهر وينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره قوله فالأوجه وجوبه أي المال وقوله عليه أي الجلاد قوله في الشق الأول وهو ما لو علم ظلمه والجلاد وحده في الثاني وهو ما لو علم خطأه قوله فالأوجه وجوبه انظر هل الضمير للقود أو المال قوله لذكر يجب إسقاط اللام منه لأن المتن لا تنوين فيه(8/35)
قوله بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص إلخ هذا إنما يفيد الجمع بين القول بولادته مختونا أو غير مختون لا بين ختن جده عبد المطلب له أو جبريل قوله نعم إن ظن كونه محتملا تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل ا ه سم على حج قوله فالمتجه عدم القود أي ووجوب دية الخطأ قوله بخلاف الأجنبي لتعديه ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين لأنه المباشر كما علم من قوله الآتي وكذا خاتن بإذن إلخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما يأتي في قوله نعم إن ظن الجواز إلخ قوله فيما يظهر أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين قوله فعلى من عليه مؤنته ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص فيهما قوله ويجب قطع سرة المولود الأولى سر وعبارة المختار والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي تقول عرفتك أن تقطع سرك ولا تقل سرتك لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر
قوله وإلا فمن علم به ومنه القابلة قوله أو نحو الربط أي فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط وإحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته قوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك(8/36)
فصل في حكم إتلاف البهائم
قوله بجزء من أجزائها أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على(8/37)
ما يأتي فيه قوله فعلى المقدم دون الرديف إلى قوله لأن فعلها إلخ قال ابن قاسم قد يقتضي هذا أنه لو نسب سيرها للمؤخر فقط كما لو كان المقدم نحو مريض لا حركة له محضون للمؤخر اختص الضمان بالمؤخر قوله تعلق ضمان ما أتلفته بعده بالراد انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع(8/38)
قوله لا يضبطها مثلهما قضيته أنهما لو كانا يضبطانها لا يضمن الأجنبي وأن الولي إذا أركبها ما لا يضبطانه أنه لا يضمن وهو خلاف قضية كلام الأذرعي
وعبارته لو أركب رجل صبيا دابة فأتلفت شيئا فإن أركبه أجنبي ضمنه لتعديه أو وليه لمصلحة الصبي ضمن الصبي وإن لم يكن له مصلحة فيه ضمن الولي والوصي قاله في البيان وغيره وفيه نظر إلا أن يكون طفلا غير مميز وفي الأم وغيرها إشارة إليه انتهت عبارة الأذرعي وكلامهم في مسألة الاصطدام يوافقها قوله وما لو ربطها بطريق متسع أي فلا ضمان كما صرح به ابن قاسم قوله أو ملكه انظره مع قوله قبله من داخل دار بها كلب عقور أو دابة ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة فليراجع قوله فأدخل دابته أي المؤجر بقرينة ما بعده قوله وهو حاضر انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به(8/39)
قوله ولم يحذره لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع
قوله فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ع أي ولو بالزلق فيه أي البول بعد ذهابها نعم لو تعمد المار المشي فلا ضمان ا ه سم على منهج أي فلا ضمان قطعا قوله بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لكن يشكل بمخالفته النص ا ه سم على حج
وقد يقال المخالف يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا قوله كما لو ساق الإبل قد علم مما مر ضمان من مع الإبل سائقا أو غيره ولو مقطورة ا ه سم على حج قوله في السوق أي ولو واحدة قوله إلا في صحراء أي كالدواب الشرسة(8/40)
قوله وقوله في الروضة أي تبعا لبحث الرافعي قوله بل والعادة محكمة فيه أي فله أن يرسلها بلا حافظ(8/41)
على العادة قوله لا في نحو مفازة أي أما في المفازة فيضمن قال في الروض وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه ففي الضمان وجهان انتهت
قال في شرحه أحدهما لا لتعدي المالك
والثاني هو الأوجه نعم لتعدي الفاعل بالتضييع ا ه قوله إن خاف إلخ هذا كله في مسألة الزرع قوله وظاهر أن خشية الإتلاف إلخ هذا ذكره ابن حجر بعد ذكره عن الشارح تقييد إخراج الدابة من ملكه بما إذا أتلفت شيئا فجعل أعني ابن حجر مثل إتلافها خشيته مع العجز عن حفظها أي كما قدمه كالشارح فقال عقب كلام ذلك الشارح وظاهر إلخ فظن الشارح هنا أنه(8/42)
متعلق بصدر المسألة فأورده من غير تأمل فلم يكن له موقع قوله يعني من يؤويها أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك كما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك(8/43)
45
كتاب السير
قوله في نيف انظر هل هو متعلق بإذن أو بنهيه قوله لكن على التفصيل المذكور أي في قوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين إلخ قوله وبأنه لو تعين مطلقا إلخ تقدم ما يغني عنه وهو ساقط في نسخ قوله والنصح صفة كاشفة للمؤتمنين قوله وإما بأن يدخل ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين إما إشحان الثغور وإما دخول الإمام أو نائبه
قال م ر وهو المذهب ا ه
لكن شيخنا الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ا ه سم على منهج قوله أو نائبه بشرطه لعله المشار إليه بقوله وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين إلخ قوله وإلا أخر أي وجوبا(8/44)
قوله لأن الثغور إذا شحنت إلخ اعلم أن الشارح تصرف في عبارة التحفة بما لزم عليه عدم اتساق الكلام كما يعلم بسوق عبارتها ونصها عقب قوله وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم لأنه محمول عليه وصريحه الاكتفاء بالأول وحده ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا
ويرد بأن الثغور إذا شحنت إلخ
واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل أن شيخه الشهاب البرلسي صنف في المسألة تصنيفا حافلا بين فيه أن الشحن المذكور لا يغني عن الدخول إلى دارهم وأنه عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فاعترفوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا مرية فيه قوله نعم القائم بفرض العين أفضل إلخ هذا الاستدراك على ما أفهمه المتن من مزية فرض الكفاية بتضمنه سقوط الحرج عن الباقين قوله وأفهم السقوط أي عن الباقين قوله من الأمور الضرورية(8/45)
أي والضروري قد يقام عليه الدليل كما نبه عليه ابن قاسم قوله فتجب الإحاطة بذلك كله أي ما يتوقف عليه ذلك قوله متعلق بعلوم أي لا بالفروع وجعله الجلال متعلقا بالفروع خاصة لما ذكره المصنف بعده(8/46)
وصوبه ابن قاسم وأطال في توجيهه بما يعرف بمراجعته قوله بيده فلسانه فقلبه هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك قوله بالنسبة لغير الزوج ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له إلخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه قوله ولا لعالم المناسب وعلى عالم قوله وجاهل تحريمه صريح في أن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار ترتب عليه أذية فليراجع قوله لكن لو ندب المراد هنا بالندب الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب(8/47)
الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر قوله ولو بقرينة ظاهرة انظر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه إلخ قوله نعم أنه لو لم ينزجر إلا به جاز عبارة التحفة وله أي ابن القشيري احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به انتهت
وهي التي تناسب(8/48)
قوله المار لم يجب قوله وفي الأول هو قوله بحج أو عمرة قوله من عدد يحصل بهم الشعار ظاهره ولو غير مكلفين وصرح به حج هنا وتقدم للشارح في صلاة الجماعة ما يفيد خلافه ا ه
وعبارة شيخنا الزيادي ولا يشترط في القيام بإحياء الكعبة عدد مخصوص من المكلفين قوله على أهل أي عدل قوله إن كان أكثر من نصاب أي وهو اثنان
قوله وما يتم به المعاش ع في الحديث اختلاف أمتي رحمة فسره الحليمي باختلاف هممهم في الحرف والصنائع ونفى الإمام وجوب هذا استغناء بالطبع ا ه سم على منهج قوله وحضر له المحمل أي المشهود عليه كما عبر به غيره قوله من مسلم مميز أي صبي أما(8/49)
المجنون فسيأتي عدم وجوب الرد عليه وإن كان له تمييز قوله ولو ردت امرأة عن رجل أي وعن نفسها كما هو ظاهر قوله خفض صوته أي مع الإسماع كما لا يخفى قوله خلاف الأول أي للنهي عنه في خبر الترمذي(8/50)
ولا يجب لها رد قوله فيجب رد السلام على من سلم أولا أي في المسألتين قوله ومحله في الثاني في غير المتعدي إلخ(8/51)
عبارة متهافتة إذ الحكم في القيد والمقيد واحد قوله كأن قال للرسول سلم لي على فلان كان وكيلا إلخ أي خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام ابن حجر إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته قوله فإن أتى المرسل بصيغة إلخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول قوله لاشتغاله بالاغتسال قضيته أنه لو كان غير مشتغل بالاغتسال يسن عليه فليراجع(8/52)
قوله ومرتكب ذنب عظيم معطوف على مجاهر وعبارة التحفة بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب إلخ قوله وكذا بالرأس لعل الباء زائدة(8/53)
قوله أو ولاية أي ولاية حكم قوله ويكون على جهة البر إلخ أي أصل السلام
وانظر ما المراد بالإعظام المنفي
قوله ويسن تشميت عاطس ظاهره ولو كان كافرا ولو قيل بالحرمة لأن فيه تعظيما له لم يبعد قوله ولصغير بنحو أصلحك الله منه أنشأك الله إنشاء صالحا قوله ويكره قبل الحمد أي فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد الحمد قوله أو يرحمك الله إن حمدته أي وتحصل بها سنة التشميت قوله ومن سبق العاطس إلخ ونظمها بعضهم فقال من يبتدئ عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا قوله ثم يدعو بعدها بالشفاء أي كأن يقول له عافاك الله أو شفاك قوله والأوجه أنها لو لم تتابع كذلك أي عرفا قوله بنحو يهديكم الله كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا(8/54)
قوله أن مستأجر العين كذلك أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر قوله والأوجه ضبط القصير إلخ لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى(8/55)
قوله ومثله أي مثل الدين الحاضر قوله لما يحل له فيه القصر أي كخارج العمران قوله وإن عليا انظر هلا قال وإن علوا قوله حمية لدينه هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاع الحمية بين اليهود والنصارى(8/56)
قوله ولا فرق في جواز منعه إلخ عبارة التحفة ولا فرق في المنع من السفر المخوف كبحر أي وإن غلبت السلامة فيه كما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيت الإمام وغيره صرحوا بذلك وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم(8/57)
أو تجارة ومنها السفر لحجة استؤجر عليها ذمة أو عينا بين الأصل المسلم وغيره إذ لا تهمة قوله وخرابه انظر أخذ هذا غاية في العمران قوله إذ لا يجوز الاستسلام لكافر أي في القتل فلا ينافي ما بعده في المتن قوله حالا أي لا بعد الأسر قوله ويندب عند العجز محله عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجب كما يأتي في الهدنة(8/58)
قوله كما علم أي الرجوع وعدمه خاصة وأما لزوم الفداء للكافر فلم يتقدم ثم وانظر ما الفرق بين افتدائه غيره حيث يلزمه ما افتداه به وبين افتدائه نفسه الذي ذكروه في فصل الأمان حيث لا يلزم بذله
فصل
في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد قوله إذ الغازي أي وسمي المقاتل غازيا لأن الغازي إلخ قوله إعلاء كلمة الله أي المطلوب منه ذلك قوله إذ كل منهما أي الإمام ونائبه قوله وبحث الزركشي إلخ قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام الغزو أو لا وعليه فيخص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذنه بالغزاة المتطوعين بالغزو قوله ليس لمرتزق هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال قوله نعم يتجه تقييد ذلك أي عدم الكراهة فصل في مكروهات إلخ قوله وجوب ذلك أي المنع والإخراج(8/59)
قوله ومر بيانها لم يمر له ذلك
قال المصنف في التحرير السرية معروفة وهي قطعة من الجيش أربعمائة ونحوها ودونها سميت به لأنها تسري في الليل وتخفي ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال أسرى وسرى إذا ذهب ليلا ا ه
وقال صاحب المحمل السرية خيل تبلغ أربعمائة وضعف ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنها خلاصة العسكر وخياره من الشيء السري النفيس كذا ذكره الأذرعي قوله خلافا للماوردي تبعه حج قوله ويكونون وجوبا كما يعلم من قوله بعد ولا ينافي هذا إلخ قوله وأجاب البلقيني لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر ا ه سم على حج قوله ويفعل بالمستعان أي وجوبا قوله بإذن الأزواج أي والولي ولو في الرشيدة كما شمله قول الشيخ بإذن مالك أمر هذه قوله لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي إلخ قوله خلافا للبلقيني أي فيهما قوله وكذا للآحاد ذلك قاله في شرح الروض ومحله في المسلم
أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون ا ه سم على حج
ويدل للتقييد بالمسلم ما حل به الحديث وكتب أيضا حفظه الله قوله وكذا للآحاد ذلك أي بذل الأهبة من مالهم ولا تسلط لهم على بيت المال قوله نعم إن بذل أي كل من الإمام والآحاد وقوله ليكون الغزو أي بشرط من أحدهما وكتب أيضا حفظه الله قوله ليكون الغزو أي سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة يكون للباذل قوله لم يجز وقضية ذلك أنه يجب لفساد الشرط المذكور(8/60)
قوله وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موص إلخ حق العبارة وشمل قوله وبعبيد بإذن السادة ما لو كان العبد موصي إلخ(8/61)
قوله وقياسه في الصبي كذلك أي في أصل استحقاق الأجرة قوله وقتل قريب محرم أشد خرج غير قريب فلا يكره قتله ا ه سم على حج أي بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة قوله من قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه قوله أو نبيا من الأنبياء أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران قوله ومحل قتلهم أي إذا قاتلوا ا ه سم على حج قوله وإلا لم يتبعهم ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف انضمامهم لجيش الكفر ومعاونتهم قوله وإن أمكن راجع لقوله إن لم ينهزموا أيضا ا ه سم على حج قوله وأجير أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به قوله لأن لهم رأيا أي لهم صلاحية ذلك فلا ينافيه قوله الآتي لا قتال لهم إلخ قوله نعم الرسل أي منهم قوله لا يجوز قتلهم أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم(8/62)
قوله لأن لهم رأيا يعني الرهبان والأجراء قوله لأنهم لا يقاتلون انظره مع ما مر في الراهب والأجير قوله وتفرع على الجواز إلخ أي أما على المنع فيرقون بنفس الأسر وقيل يجوز استرقاقهم وقيل يتركون ولا يتعرض لهم وأما سبي نسائهم وصبيانهم واغتنام أموالهم فجائز على هذا على الأصح قوله ويشترط أن يقصد أي وجوبا قوله لأن حرمتهم أي الذرية قوله ويجب توقيهم أي المسلمين قوله عن بيضة الإسلام أي جماعة الإسلام قوله إن علم أي على التعيين(8/63)
قوله والكفارة إن علم إلخ صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه قوله للآية يعني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم(8/64)
قوله مطلقا أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا خلافا لمن ذهب إلى حرمة الانصراف مطلقا حينئذ تمسكا بالخبر الآتي قوله بأن تكون أي الفئة المتحيز إليها وقوله المتحيز عنها هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز عنها قوله أو قبل مجيئهم انظر هو مضاف لفاعله أو مفعوله قوله ويمتنع عبارة سم على منهج قوله وإلا كرهت قال البلقيني وغيره أيضا إلا أن يكون عبدا أو فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح في الإذن في البراز فيكره لهما ابتداء وإجابة
قال في شرح الروض ومثلهما فيما يظهر المدين
وأقول يؤيده ما قالوه إنه يستحب له توقي مظان الشهادة فراجعه ا ه سم على منهج
ومثله في حاشيته على حج
وفي الزيادي نقلا عن شيخ الإسلام لكن ما في الشرح من الحرمة مقدم على غيره على أنه قد يمنع التأبيد بقولهم إنه يستحب له توقي مظان الشهادة لإمكان حمله على غير مسألة البراز لأنها أقرب إلى الهلاك من الوقوف في وسط الصف ونحوه فتنزل منزلة اليقين وقول سم وإلا كرهت أي بأن كان المبارز عبدا أو فرعا لم يؤذن له في البراز قوله وقن لم يأذن له أي سيده قوله والأوجه مدركا الأول أي الحرمة(8/65)
قوله وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين إلخ في نسخة نعم يمتنع كما بحثه بعض المتأخرين قوله فيجب ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه
قوله ومن ذلك امتنع إلخ لعل من تعليلية(8/66)
68
فصل
في حكم الأسر قوله ومجانينهم حالة الأسر إلخ أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته قوله وإن كانوا مسلمين أي بأن أسلموا عندهم لأنهم حينئذ من جملة أموالهم قوله ولما في قتله إلخ لعله سقط لفظ لا نظر بين الواو ومدخولها فصواب العبارة ولا نظر لما في قتله إلخ يدل على ذلك ما في التحفة قوله ما لم تظهر في ذلك مصلحة إلخ قضية هذا السياق أنه يفادى سلاحهم بأسرانا وإن لم تكن مصلحة إلا أن يقال لا بد من المصلحة مطلقا والمعتبر في مفاداته بالمال زيادة على أصل المصلحة أن تظهر ظهورا تاما(8/67)
لا ريبة فيه قوله ورد بظهور الفرق أي عدم إقرار بالجزية وضرب الرق عليه وهو أن في الرق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا مع مباينة ما يعده لديننا من سائر الوجوه قوله ومن قتل أسيرا أي من الحربيين قوله غير كامل أي كصبي ومجنون قوله وجبت عليه قيمته أي إن كان القاتل حرا والسابي له غير مسلم أما لو سباه مسلم وقتله قن فيقتل به سم على منهج بالمعنى وعبارته وعلى القن منا يقتل نحو الصبي القود لا إسلامه تبعا للسابي وإن وجب المال فقيمة عبد مسلم قوله أو بذل الجزية لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية وأيضا فلا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قوله إذا اختار الإمام رقه قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله الآتي ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة وانظره أيضا مع قول المصنف الآتي وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله ومع قوله هو في شرح قول المصنف فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ما نصه(8/68)
وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضى إلخ قوله وما له جميعه بدارنا ودارهم ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه قوله لتبعيتهم له في الإسلام قال في التكملة ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الأم وحكي قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار قال الرافعي فإن صح فيشبه أنها لا تستتبع الولد في الإسلام ا ه سم على منهج قوله لا زوجته ع يقال عليه لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها ا ه سم على منهج قوله لا عتيق مسلم أي لا إرقاق عتيق إلخ فهو بالجر قوله إذا كانت حربية حادثة إلخ مراده بهذا كالذي بعده الجواب عما استشكل به ما هنا مما سيأتي في الجزية أن الحربي إذا عقدت له الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق
وحاصل الجواب أن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد وهنا الحادثة بعده أو أن المراد ثم الزوجة الداخلة تحت(8/69)
القدرة حين العقد وهنا الخارجة عنها حينئذ قوله لأن له أي للدائن بأنواعه قوله أو لحربي محترز قوله لمسلم إلخ قوله وله دين على أي فإنه يسقط قوله وألحق به أي في السقوط قوله وإن كان غير ملتزم أي المعاهد والمؤمن قوله بخلافه على ذمي أي فلا يسقط بل إلخ قوله لوضوح الفرق وهو أن ما في الذمي ليس متعينا في شيء يطالب به السيد وهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة قوله وله عليه دين سقط أي وهو الراجح وإن حكم بزوال ملكه بالردة أو محمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت
قوله وأما إذا غنم أي المال وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن والمدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل قوله لأن الغانمين ملكوه أي إن قلنا بملك الغنيمة بالحيازة قوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قوله لوضوح الفرق بين العين وما في الذمة إلخ لا يخفى أن هذا لا يصح علة للنظر في كل من المقيس والمقيس عليه وإنما يصح علة لعدم صحة القياس مع تسليم المقيس عليه فكان ينبغي تأخير التنظير في العين عن ذكر الفرق المذكور وعبارة التحفة عقب قوله ما لم يعتق نصها على ما بحث قياسا على ودائعه وفيه نظر لظهور الفرق بين العين بفرض تسليم ما ذكر فيها وما في الذمة على أنا إن قلنا إلخ قوله لأنها غنيمة فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليها وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع قوله لتبين أنه لم يزل عن ملكه عبارة التحفة لأن الزوال إنما كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه(8/70)
قول المتن ثم أسلما أي أو أحدهما كما في التحفة قوله لعدم التزامه شيئا بعقد أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد قوله مما يظن أنه لكافر أي وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال مما يعلم أنه لكافر قوله وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له أي إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به أي عند الأئمة الثلاثة لا عند الشافعي إلا في قول ضعيف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله واليأس من معرفة مالكها فتكون ملكا لبيت المال أي ككل ما أيس من معرفة مالكه(8/71)
قوله فهو مقصور على انتفاعه هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة قوله إذ ليس بربا حقيقة عبارة غيره لأنه ليس بمعاوضة محققة قوله ولا يقبل منه ملكه إلخ الضمير الأول للبائع وما بعده(8/72)
للمشتري المفهومين من الكلام قوله بتقدير الوصفية قال ابن قاسم كان مقصود أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير بمسمى بكذا إلخ قوله وإن احتاجه لعله إذا لم يضطر قوله لأنه قد يحتاج إليه إلخ تعليل لأصل المتن قوله وله التزود لما بين يديه قال ابن قاسم قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه(8/73)
قوله وتمكنوا من شراء ذلك أي بلا عزة كما يؤخذ مما مر فليراجع قوله وإن كان رشيدا أي أو مكاتبا كما صرح به ابن حجر لكن تعليل الشارح لا يأتي فيه قوله صح إعراضه أي بعد موت السيد وقبل القبول كما هو ظاهر(8/74)
قوله وليس له الرجوع كأن الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال قوله مع الرضا بها أي القسمة قوله وتخصيص كل طائفة أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة بتفويض قسمة الغنيمة له وكتب أيضا قوله وتخصيص كل طائفة أي مع أن كلا منهما جائز قوله فيملك بذلك أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه قوله فتملك بذلك أيضا بل لا تملك إلا به ولا أثر للقسمة في الملك كما علم قوله مع القسمة أي بناء على ظاهر المتن وقد مر ما فيه أو المراد مع القسمة بشرطها على ما فيه قوله إلى ضعفه أي ضعف ما في المتن فهو مسلك ثالث في المتن وكان الأولى خلاف هذا الصنيع قوله ويكون الحامل إلخ ليس هذا خاصا بما ذكره الشارح الجلال وإن أوهمه السياق بل الذي في كلام غيره خلافه(8/75)
فكان ينبغي تأخير قوله وأشار الشارح إلخ عن هذا قوله أعطيه ظاهره وجوبا قوله من إضافة الجنس الأصوب من إضافة الكل كما نبه عليه ابن قاسم قوله وجملة سواد العراق الصواب حذف لفظ سواد لأن العشرة آلاف هي جملة العراق بالضرب
أما جملة سواد العراق فهي اثنا عشر ألفا وثمانمائة نبه عليه الشهاب ابن حجر قوله فجريب الشعير إلخ الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمية كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منه ستون ذراعا بالهاشمية(8/76)
قول المتن فليس لها حكمه أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن عمر رضي الله عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة
قوله فأضاف الديار إليهم في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى قوله وفتحت مصر عنوة أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أراضيها لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن(8/77)
ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الإشكال وفي القوت ما نصه وقال بعض من أدركناه من المحققين رحمه الله الحاصل فيها قولا للعلماء أحدهما أنهما وقف وهو مذهب مالك
والثاني أنها ملك للمسلمين عموما وهو المناسب لقواعد الشافعي ولم أجده منصوصا عنه ولا عن أصحابه وعلى هذا يجوز للإمام بيعها حيث يجوز بيع أرض المغنم وذلك لضرورة أو غبطة ومن كان في يده شيء منها جاز له التصرف فيه كسائر ما في يده ا ه وانظر ما وجه كون المناسب لقواعد الشافعي أنها ملك لجميع المسلمين مع أن الظاهر أن المناسب لقواعده أنها ملك لخصوص الغانمين كما مر في المتن والظاهر أن مالكا إنما قال بوقفيتها لأن مذهبه أن الأرض إذا فتحت عنوة تصير وقفا بمجرد الحياز ولا تحتاج إلى وقف الإمام كما نقل لي عن مذهبه فليراجع وليحرر
فصل
في أمان الكفار قوله فمن أخفر هو بالخاء المعجمة والفاء والهمزة فيه للإزالة أي من أزال خفارته أي بأن قطع ذمته قوله اللتين هما محلها أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل قوله نحو في ذمته كذا إلخ في جعل هذا مثالا للذمة بمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي بعد فتأمل(8/78)
قوله ولو أمة لكافر ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل قد يقال إنها من أفراده قوله لما مر في التعليل أي من قوله لأنه مقهور قوله على عدم الخروج من دارهم صح ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قوله ولو شرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم إلخ قوله والمراد بمن هو معهم إلخ أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور بعده وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن هو معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فليس المراد ظاهر المتن ويكون هذا قيدا زائدا عليه ومن ثم حذفه من المنهج فكأن المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيها ولا لغيرهم إلا إن أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل قوله أو لا آمنك أي لا أقبل أمانك فأصير آمنا منك قوله أو لا آمنك عبارة الروض فإن قبل وقال لا آمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان(8/79)
لا يختص بطرف قوله أو الإيجاب لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون ما زاده هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع قوله مطلقا أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا قوله لبناء الباب على التوسعة هو علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق قوله لخبر لا ضرر أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم قوله فإن خافها نبذه وجوبا فلو لم ينبذ هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ ولم يفعل أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل ما منع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه قوله لكنه متى بطل أمانه منا أو منه قوله له الهجرة أي ما لم يقدر على الامتناع والاعتزال ولم يرج نصرة الإسلام أخذا مما يأتي قوله ولم تجب أي الهجرة قوله أو قدر على الامتناع أي قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وقدروا على الامتناع كما هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد فليتأمل ا ه سم على حج قوله ولم يرج نصرة أي بمجيئه إليهم(8/80)
قوله ومن ثم لو رجا إلخ انظر لو تحقق ذلك هل يجب قوله أو عكسه أي أو وجد عكسه قوله وهو مردود أي فيكون المعتمد الندب مطلقا قوله جاز له اغتيالهم أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين(8/81)
قوله وإلا أي بأن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج بلا شرط منهم كما صرح بذلك في الروض وشرحه قوله هو الكافر الغليظ إلخ ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي قوله وإن أسلمت أي بعد الظفر أي أو كانت أمة قوله أو أسلمت معه أي العلج قوله لا عكسه أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها قاله ابن قاسم قوله لانتفاء الشرط وهو دلالته أي الموصلة للفتح فلا(8/82)
ينافي ما علل به الثاني قوله منع رقها والاستيلاء عليها قال ابن قاسم كأنه على التوزيع أي منع رقها إن كانت حرة فأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الرقيقة قوله وإن رضوا قال ابن قاسم لعله فيما إذا كانت رقيقة وإلا فدخولها في الأمان يمنع استرقاقها ا ه بالمعنى(8/83)
85
كتاب الجزية
قوله واجتهاد النبي {صلى الله عليه وسلم} لا يخطئ أي فهو كالنص لا يجوز الاجتهاد معه قوله اهتماما بها قد يقال ولم اهتم بها
وعبارة التحفة ولأهميتها بدأ بها قوله غير أنه يكتفي به إلخ أي فالمصنف أراد إفادة ذلك ويعلم منه ما في المحرر بالأولى قوله للحال أي كالاستقبال قوله وبأنه الباء فيه سببية فهو عطف(8/84)
على لأن إلخ وكان المناسب اللام قوله كالزنا والسرقة أي تركهما قوله ومن عدم تظاهرهم الظاهر أنه معطوف على مما يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب ابن قاسم له معطوفا على من أحكامه قوله أما النساء أي المستقلات قوله هنا أي في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول قوله بسوء(8/85)
لا بد له من متعلق إذ لا يصح تعلقه بكف كأن يقدر لفظ ذكر بعد قول المصنف عن قوله كان يعلم ما عند الله بالوحي أي وقد علم أن الله أراد إقرارهم لا إلى غاية قوله بخلاف الهدنة ينبغي أو من وكيلهم ا ه سم على حج قوله يصح أمانه هل يجب التصريح بهذا قوله أيضا يصح أمانه قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون ا ه
ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه ا ه سم على حج
وقوله هل يجب إلخ الظاهر أنه يجب ويترتب عليه أنه لا يجوز نبذه قوله وفي الأولى أي سماع كلام الله تعالى قوله أو بنحوه كالتزام الجزية أو كونه رسولا قوله يصح أمانه لعل المراد أنه يعتبر على الإطلاق كما قاله ابن قاسم وإلا فقد مر أن من أمنه صبي ونحوه وظن صحته يبلغ المأمن قوله إلا أسيرا عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله ا ه سم على حج قوله لأن اليهود والنصارى الذين لا انتقال لهم إلخ عبارة التحفة بعد ذكر الاعتراضين الآتيين نصها ويرد(8/86)
بأنه ذكر أولا الأصل وهم اليهود والنصارى الأصليون الذين ليس لهم الانتقال ثم لما ذكر الانتقال إلخ قوله وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي الذي قدمه في باب النكاح إنما هو اعتماد حرمة نكاحها مطلقا اختارت أم لم تختر وهو تابع هنا لابن حجر وهو جار على اختياره ثم قوله نعم لو بلغ ابن وثني من كتابية هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا
والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع(8/87)
قوله وخبر لا جزية على العبد لا أصل له أي فلم يستدل به قوله لعدم التزامهما أي لعدم صحته منهما قوله لم تقابل بأجرة لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته قوله فإن لم يمكن لعله بأن لم تكن أوقاته منضبطة قوله أي يعط هذا تفسير لمعنى البذل في حد ذاته لغة وإلا فالمراد بالبذل هنا الانقياد كما لا يخفى قوله أو يفضل به أي بسببه وكان(8/88)
الظاهر يفضل منه
قوله لم يقم بها وهو الأوجه نسخة فيها قيل وهو الأوجه لكن الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك وإنما منع إلخ وهذه النسخة هي الأقرب فليراجع قوله وفي رواية أخرى أي في شأنهم قوله أجلاهم أي أخرجهم قوله سميت بذلك أي بالجزيرة قوله سميت أي المدينة قوله كالطائف هو تمثيل لقرى الثلاث لكن أورد عليه أن اليمامة ليس لها قرى
وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل واحدة قرى قوله بخلاف جزائره أي التي بالحجاز قوله ليس من ذاك أي من الاتخاذ الممنوع أي لأن اتخاذ ذاك يجر إلى استعماله بخلاف هذا كما أفصح به ابن حجر وهو الراد قوله من ساحل البحر لعله بيان لما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى قوله ولا يمنعون ركوب بحر إلخ عبارة الدميري فرع لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ويمنعون من الإقامة في سواحله الممتدة وجزائره المسكونة قوله إذا أذن الإمام أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب(8/89)
البحر فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده قوله ولو لمصلحة عامة أي أما لو دعت ضرورة إلى دخوله كما لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله تعالى ولم يوجد من يتأتى منه بناؤها إلا كافر فينبغي جوازه بقدر الضرورة ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله وإن دعت لذلك ضرورة إلخ لإمكان حمل ما يأتي على حاجة شديدة يمكن قيام غير الكافر بها أو لا يحصل من عدم فعلها خلل قوي كهذه قوله فإن قال لا أؤديها أي الرسالة قوله ويخبر الإمام فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبه في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه قوله وحمل بعضهم إلخ لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة قوله لأفضليته علة لانتفاء الإلحاق فالضمير فيه لحرم مكة(8/90)
92
فصل
أقل الجزية دينار قوله فلو مات أي أثناء السنة قوله وكان قياس القول إلخ ولا يقال إن قياسه مطالبته بالعقد لأن ذاك في الأجرة الحالة والجزية لا تكون إلا مقسطة قوله ليخرج من خلاف أبي حنيفة هذا التعليل يقتضي أن(8/91)
الاستحباب مغيا بأحد دينارين من المتوسط وأربعة من الغني الذي هو ظاهر المتن فلا بد من علة أخرى لاستحباب الزيادة قوله وإن علم أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قوله ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف إلخ كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط ديناران والفقير دينار مثلا ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول بل أنت غني مثلا فعليك أربعة هكذا نقله ابن قاسم عن الشارح
وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغنى وضديه وليس المراد المماكسة المارة
ثم إطلاقه يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني وإن علم فقره وفيه ما فيه قوله لاختلافه لعل الضمير للغني والمتوسط
فتأمل قوله فيمتنع عقده أو عقد وليه إلخ ظاهره أنه يصح عقد السفيه بدينار فليراجع قوله استقرت يعني لم تسقط وإلا فهي مستقرة بمضي الزمن كما مر قوله من تركته أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها(8/92)
قوله وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه يعني ذكره له في جملة من مات أو جن أو أسلم في خلال سنة أنه يجب عليه القسط وذلك لما مر آنفا أنه يلزمه ما عقد عليه وهو رشيد ويترتب في ذمته فلا معنى لأخذ القسط منه أثناء الحول كما أوضحه الشهاب ابن حجر قوله بذلك أي بهذه الهيئة قوله كسائر الديون معتمد قوله وفيه تحمل إلخ أي مبالغة في الاعتراض قوله ويكفي في الصغار التزام أحكامنا هذا محل ذكره قبل قوله وفيه تحمل إلخ قوله وفيه تحمل أي فيما ذكره المصنف من البطلان وكان ينبغي تأخيره حتى تتم زيادة المصنف كما صنع الجلال والعبارة المذكورة له قوله وإنما ذكرها طائفة إلخ محل ذكره أيضا قبل قوله وفيه تحمل إلخ قول المتن أشد خطأ أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر لا من دعوى وجوبها كما توهمه بعضهم فاعترض بأن الأمر بالعكس كذا ذكره ابن قاسم وسبقه إلى التقدير المذكور الأذرعي وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز كذا ذكره أيضا ابن قاسم(8/93)
قوله لانتفاء كونه من أهل الرخص انظر ما تعلق هذا بالرخص قوله خمس رجالة هو بتنوين خمس في الموضعين وإنما حذف منه التاء لأن المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة إلخ قوله وذكر الرجالة هو برفع ذكر عطفا على ذكر الأول قوله بحسب تفاوتهم في الجزية أي بالنظر للغنى والتوسط وإن اتحدوا في المدفوع كما تصرح به عبارة الروض قوله ويتجه دخول الفاكهة والحلوى إلخ عبارة التحفة وقد تدخل في الطعام الفاكهة والحلوى لكن محل جواز ذكرهما إن غلبا انتهت
فمعنى قوله وقد تدخل إلخ أي تدخل في قولهم ويذكر جنس الطعام أي فيذكرهما بالشرط الذي ذكره قوله ومن نفى لزومها إلخ عبارة التحفة ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم يحمل كلامه على ما إذا سكتا عنه أو لم يعتد في محلهم قول المتن ولكل واحد كذا صريحة بالنظر لما(8/94)
قدمه الشارح أنه لا بد من ذكر الإجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره ثم إن ابن قاسم نازع في سقوط القول الآتي بهذا التقدير قوله وبيت فقير وإن كان لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت الفقراء قوله ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه إلخ عبارة التحفة وقضيته سقوطه مطلقا وفيه نظر(8/95)
وإنما يتجه إن شرط عليهم أياما معلومة فلا يحسب هذا منها
أما لو شرط على كلهم أو بعضهم إلخ قوله يجاب عنه بأن المتجه إلخ لا يخفى أن هذا ليس جوابا عن كلام البلقيني وعبارة التحفة قال البلقيني إن أراد إلى أن قالا ا ه
والذي يتجه التضعيف إلا في زكاة الفطر إلخ فمراده بذلك بيان الأصح عنده في المسألة قوله إذ الشيء إذا بلغ غايته لا يزاد عليه يتأمل قوله والخيرة فيه أي الجبران أي في دفعه وأخذه المفهوم من التعليل وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع كما مر ثم(8/96)
98
فصل
في جملة من أحكام الجزية قول المتن يلزمنا الكف أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم قوله كما أفادته آيتها انظر وجه الإفادة فيها قوله أو يكونوا بجوارنا أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق أي والصورة أنهم منفردون كما هو صريح عبارة التحفة ونصها أو انفردوا بجوارنا انتهت
ولا يصح أن يكون مراده انفردوا في غير دار الحرب لأنهم حينئذ يلزمنا الدفع عنهم وإن لم يكونوا بجوارنا كما يصرح به قضية القيل الآتي في المتن(8/97)
مع ما أعقبه به الشارح كالتحفة قوله محل وقفة قد يقال إن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الإحداث وعدمه قوله يقينا تقييد لمحل الخلاف(8/98)
قوله ويبقى روشنها أي في صورة الشراء قوله ولا نسلم دعوى أن التعلية إلخ يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده في بقاء الروشن إن التعلية من حقوق الملك والروشن لحق الإسلام وقد زال قوله ألا ترى أن المسلم لو أذن في إخراج روشن في هواء ملكه أي أذن للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما منع من الإشراع في الطرق السابلة لأنه شبيه بالإحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الإشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى قوله نعم في هذه الحالة يعني ما استوجهه
فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته قوله بأن كان داخل السور مراده بذلك تصوير الانفصال مع عدة من البلد قوله وأفتى العراقي بمنع بروزهم في نحو الخلجان عبارة التحفة في نحو النيل ثم ذكر عقب إفتاء العراقي ما نصه(8/99)
وإنما يتجه إن جاز ذلك من أصله أما إذا منع من هذا حتى المسلم كما مر في إحياء الموات فلا وجه لذكره هنا نعم يتصور في نهر حادث مملوك حافاته ا ه قوله ويلحق بذلك ركوب نفيسة انظر هل المراد من البراذين أو من العناق قوله لخستهما أي باعتبار الجنس قوله بسفر قريب عبارة الشيخين مسافة قريبة في البلد قوله لما فيه من الإهانة أي لما في ركوبهم حينئذ من الإهانة للمسلمين
وعبارة الأذرعي لما فيه من الأذى والتأذي قوله ومن خدمة الأمراء المصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة بالمباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو ذلك(8/100)
كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل قوله فلا ضرر فيه أي فضلا عن دوامه وقوله ولئن سلمناه أي الضرر
والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما وقد علم بهذا الفرق أن ما نحن فيه من حقوق الإسلام وإن أوهم قوله ولا يتوهم إلخ خلافه فمحط التوهم التأثر(8/101)
برضا الإسلام وعدمه لا كونه من حقوق الإسلام أو عدمه فتأمل قوله بما يخالف لونه متعلق بتغيير وعبارة حج ما يخالف قوله والعمامة المعتادة لهم الآن هل يحرم على غيرهم من المسلمين لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا أم لا لأن فعل ما ذكر يخرج به الفاعل عن زي الكفار فيه نظر والأقرب الأول لأن هذه العلامة لا يهتدي بها لتمييز المسلم عن غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور اليهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك قوله وبالمجوس الأسود عبارة المنهج وبالمجوس الأحمر أو الأسود ولم يذكر السامري قوله وبالسامري مراده من يعبد الكواكب قوله تخالف لون خفيها أي أو بزنار تجعله تحت ثيابها وتظهر بعضه كما صرح بالاكتفاء به في شرح المنهج ولعل اقتصار الشارح على تخالف الخفين لأنه أظهر في التمييز قوله بما يختص بالرجال في العادة هذا ظاهر في أنه حيث غلبت هيئته للرجال أو النساء حرم على غير أهلها التلبس بها لما فيه من التشبيه وفي فصل اللباس ما قد يخالفه فليراجع قوله ويمتنع إبداله أي إبدال الزنار حيث أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل معه إلخ قوله وتمنع الذمية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها قوله بكسر الغين أي كما نقل عن خط المصنف وحكى الأذرعي عن غيره الفتح أيضا قوله بتخالف لون خفيها أي بأن يكونا بلونين كل منهما بلون قوله والجمع بينهما أي الغيار والزنار قوله وثم مسلم أي ولو غير متجرد كما هو ظاهر لحصول الإلباس قوله بالرفع قال ابن قاسم لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما(8/102)
عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا(8/103)
نقل عن ضبط المتقدمين تثليث نحو ا ه قوله وأنهما أبناء الله الصواب حذف الواو كما في التحفة إذ هذا بدل(8/104)
من القبيح وهو المراد
كتاب الهدنة
قوله لمخالطته لنا جرى على الغالب قوله بلغ المأمن قال البندنيجي وغيره والمراد به أقرب بلاد الحرب من دارنا
قال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصارى فيما أحسب وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي ديار الحرب شئت(8/105)
106
باب الهدنة
قوله ومثله مطاع أي في أنه يعقد لأهل إقليمه قوله ولو لجميع أهل إقليمه فيه رجوع الضمير إلى غير مذكور وكذا الإشارة الآتية قوله وتعين استئذان الإمام هو بالنصب عطفا على جوازها(8/106)
قوله بنا ضعف إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق قوله وإن زعم بعضهم أنه غريب الزاعم هو الأذرعي والموجه له بما يأتي هو ابن حجر فصواب عبارة الشارح وإن زعم بعضهم أنه غريب ووجهه بعضهم بأن المعنى إلخ قوله نعم إن انقضت المدة إلخ(8/107)
هذا الاستدراك من تتمة التوجيه قول المتن وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء قوله في المتن أو قتل مسلم أي عمدا كما صرح به ابن حجر فيه وفي الذمي قوله بدارنا الظاهر أنه قيد في الذمي فقط فليراجع قوله وإذا نقضت جازت الإغارة إلخ انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين(8/108)
قوله ومن جعله أي المأمن قوله حرم النقض أي فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويحتمل الأول أيضا صيانة لمنصب الإمام عن الرد وإن حرم فعله قوله فإن شرط رد من جاءنا أي تخليته ليوافق ما مر ويأتي قوله ورجحوه أي الندب قوله قد شرط لهم أي أو أنه فعله لكونه مندوبا كما تقدم قوله من لم تزل مجنونة أي في حال جنونها قوله فإن أفاقت أي وإن لم تصف الكفر كما اقتضاه تعليله قوله ولا يرد صبي أي وهو إلخ فصبي خبر مبتدأ محذوف قوله أو قبل الهدنة عتق أي بنفس الإسلام قوله أو بعدها أي الهدنة أو الهجرة قوله وقيل يرد الأخيران هما العبد والحر قوله إلى بلد في دار الإسلام علم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية قوله بقتل أبيه أي ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه قوله ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل إلخ غرضه من هذا الرد على الثاني القائل بوجوب المسمى كما يأتي قوله الصادق بعدم الوجوب عبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب وهي أولى كما قاله ابن قاسم(8/109)
قوله لامتناع ردها بعد شرطه أي لأنه امتنع ردها بالآية الناسخة وكان قد شرطه لهم أي فتعارض عليه وجوب ردها بالشرط وامتناعه بالنسخ فرجع إلى بدله فتأمل قوله كذلك أي بالغ عاقل(8/110)
111
كتاب الصيد والذبائح
قوله أفرده لأنه مصدر أي إما على ظاهره وإما بمعنى اسم المفعول وهو المناسب للذبائح فإفراده حينئذ نظرا للفظه لكن الظاهر أن مراد الشارح الأول بدليل قوله لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح فقد استعمل الذبائح فيما يعم المصيدات وعليه فكان ينبغي في الترجمة باب الصيد والذبح والذبائح أو باب الذبح أي الشامل للصيد نظير ما صنع الشارح في الذبائح فتأمل قوله لأنها أي الذبيحة أي ذبحها قوله لأن طلب الحلال فرض عين هذا كما يحسن مناسبة لذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة لذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وإنما فسره بهذا ليفارق الذبح الآتي الذي هو أحد الأركان لئلا يلزم اتحاد الكل والجزء قوله وروى الدارقطني والبيهقي أي بإسناد فيه ضعف كما نبه عليه(8/111)
الأذرعي لكن رواه الشافعي موقوفا على ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم
قال الأذرعي ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة قوله والكلام في الذبح استقلالا الأصوب والكلام في الزكاة إلخ قوله لأن ذبحه بذبح أمه عبارة التحفة لأن الشارع جعل ذبح أمه زكاته قول المتن فقتل أي الكلب أو السهم المعبر عنه بالآلة قوله يطيق الذبح أي بالنسبة لما يذبحه قوله نعم يكره أي أكل ما ذبحوه(8/112)
قوله ويحل ذبح صبي أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل إلا أن يقال المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنه قد أخطئوا المذبح فتأمل قوله وتكره ذكاة أعمى ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في أولئك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه قوله ويحرم صيده وقتله لغير مقدور عليه ا ه حج
وسيأتي ذلك في قول الشارح بصير لا غيره قوله ولو أخبر فاسق خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر قوله فإن كان في البلد مجوسي لم تحل وحمل المؤلف إطلاق التحريم على ما إذا لم يغلب المسلمون كما مر في باب الجهاد وعبارته ثم قبيل قول المصنف ويحل استعمال كل إناء طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة فقوله هنا فإن كان في البلد مجوسي أي جنسه ولم تغلب عليه المسلمون بأن كان المجوس أكثر أو مساوين للمسلمين وإن كان ظاهر إطلاقه شمول الواحد قوله فإن كان في البلد مجوسي أي ولم يغلب المسلمون كما نقل عن الشارح(8/113)
قوله فيندب ذبحه انظر هل المراد خصوص الذبح الشرعي وإن حصل المقصود بغيره قوله كالصائل قضيته أنه يحرم قطعه إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد قوله لأنه كجزئه أي الطعام وما أفاده التشبيه من حل أكله منفردا غير مراد كما لا يخفى قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع قول المتن ولا يقطع بعض سمكة أي يكره كما في الروضة وبحث الأذرعي وغيره الحرمة قوله الفعل فيه أنه لا يلاقي موضوع المقابل الآتي ويلزم عليه شبه تناقض في المتن إذ ينحل إلى قوله ولا يقطع أي يكره أو يحرم على ما مر فإن فعل حل وعبارة الأذرعي أي حل أكل ما قطع وبلع السمكة الحية قوله وقيس الشاة به عبارة التحفة وقيس بما فيه غيره(8/114)
قوله لاستعمال الأول فيه أي في البعير دون الثاني أي الشاة فلا يستعمل فيه الندود وإنما يستعمل فيه الشراد قوله وجرحه ليس بقيد في الكلب ونحوه كما يعلم مما يأتي ومن ثم لم يذكره غيره هنا قوله ليذبحه كذا في النسخ وهو محرف عن قوله ليريحه من الإراحة كما هو في الدميري قوله ولا يشترط عدو أي من المرسل بكسر(8/115)
السين قوله تسكن الحياة عبارة التحفة تسكن حرارة الحياة قوله وفتحها لم أره لغيره وعبارة المحلي كغيره بفتح النون وكسر الشين المعجمة قوله نعم رجح البلقيني الحل إلخ أي وهو ضعيف في الأولى بدليل قوله فيما مر من مزج المتن ولو بعد الرمي وعبارة التحفة بعد كلام قدمه نصها لكن بحث البلقيني فيه وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير(8/116)
قوله لأنه أوحى هو بالحاء المهملة أي أسرع(8/117)
قوله والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا مكرر مع ما مر قبيله(8/118)
قوله رواه الشيخان في الذبح لعل هنا سقطا وعبارة شرح المنهج رواه الشيخان في الذبح للأضحية وقيس بما فيه غيره قوله فإن قاله حرم أي القول لا المذبوح فصل يحل ذبح مقدور عليه قوله هو بمعنى قوله في الروضة إلخ كان ينبغي تقديمه على قول المصنف وجرح غيره قوله كما يفيده قوله فيه منع ظاهر إذ غاية ما تفيده العبارة هنا بالنظر إلى تقريره الآتي أن الذبح الذي هو الفعل لا يحل إلا بالمحدد وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فمقدار آخر لا يفيده المتن قطعا وعبارته هنا غير عبارته في الروضة(8/119)
قطعا والذي أجاب به غير الشارح أن الكلام هنا إنما هو في بيان الآلة وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فقد قدمه أول الباب قوله لأن ذلك أسرع لإخراج الروح هذا إنما علل به في التحفة بناء على بقاء المتن على ظاهره وأما بعد تحويله إلى كلام الروضة على ما مر فيه فلا يتأتى هذا التعليل قوله عرض السهم هو بضم العين قوله لا ماء بها أي أما لو كان بها ماء فيحرم صدم جدارها أم لا قوله وأصاب جدارها حرم أي لاحتمال أن موته بالغصن أو الجدار ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا قوله فإن رمى طيرا هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره حيث قال فإن كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل إلى آخر ما هنا وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل قوله وإن كان أي الطير قوله فإن وصل إليها أي يقينا بقرائن تدل على ذلك فلو شك حرم لأن الأصل عدم وصوله إلى ذلك قوله في عنقه قلادة إن علم الضرب بها كما في العباب(8/120)
قوله فإن رمى طيرا يعني من طيور الماء وهي التي تعيش فيه قوله وإن كان خارج الماء الضمير فيه للطير بقرينة ما بعده وقضية قوله قبله والرامي كذلك أن الحكم كذلك لو كان الرامي خارج الماء والطير فيه وهو كذلك قوله لا ماء بها وأصاب جدارها بخلاف ما إذا لم يصبه لما مر أن الوقوع بالأرض معفو عنه وبخلاف ما إذا كان بها ماء فإنه يحرم مطلقا إحالة الهلاك على الغرق وعبارة التحفة ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء أو صدمه جدار لها حرم قوله قابل للتعليم لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله وأيضا فلا يخفى أنه لو علم صغيرا ثم كبر وهو على تعلمه أنه لا فرق بينه وبين الصغير فليراجع(8/121)
قوله الفرث هو داخل الكرش قوله بثقلها حل أي وإن لم تجرحه أخذا من قوله ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلخ قوله وللمعنى إلخ أي وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر فليس المراد بالمعنى أنها اسم للذكر خاصة وعبارة المختار والجوارح من السباع والطير ذات الصيد(8/122)
قوله وليس كذلك انظر ما المراد به فإن كان المراد أنه يحرم باسترسال غير صاحبه كصاحبه فلا يخفى أنه معلوم منه بطريق مفهوم الموافقة الأولى لأنه إذا لم يحل باسترسال صاحبه فغيره أولى فلا يقال إن كلامه أفهم ما ذكر وإن كان المراد أنه يجري فيه الخلاف أيضا فليس كذلك إذ لا خلاف في حرمته حينئذ كما يعلم من كلام الأذرعي قوله وكذا لو أرسل على ما لا يؤكل أي على الثاني الضعيف قوله لا عكسه أي بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا أي وأصاب صيدا ومات فإنه يحل كما صور به في شرح الروض لكن هذا لم يمر في كلام الشارح(8/123)
124
فصل
فيما يملك به الصيد قوله أي الإنسان انظر هلا قدمه عند قول المتن يملك كما هو ظاهر لكن عبارة التحفة صريحة في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك قوله فيه الوجهان في تملك المباح عبارة الدميري فيه الوجهان في التوكيل في تملك المباح انتهت
فلعل لفظ في التوكيل(8/124)
سقط من الشارح من الكتبة قوله لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي بسبب الجرح قوله له أي للصيد أي بخلاف ما إذا نصبها لا للصيد فلا يملك ما وقع فيها كما صرح به ابن حجر خلافا للدميري قوله نعم إن قدر إلخ هو مفهوم قوله وقوعا لا يقدر معه على الخلاص وسيأتي أنه يكرره في قوله أما إذا قدر معه إلخ والتعبير بما سيأتي هو المناسب لكن في بعض النسخ إسقاط الآتي المذكور مع قوله أولا وقوعا لا يقدر معه على الخلاص والاقتصار على هذا الاستدراك قوله وخرج بنصبها أي للصيد كما مر قوله ويعود أي في مسألة المتن قوله لكونه صغيرا إلخ لعل الوجه فإن كان صغيرا إلخ إذ لا يحسن علة لما قبله بل هو قيد زائد(8/125)
قول المتن لم يزل ملكه عنه يستثنى منه ما مر وهو ما إذا قطع الشبكة وانفلت وقد نبه على استثنائه في شرح المنهج قوله ولأنه قد يختلط بالمباح تعليل لعدم الجواز قوله وسواء أي في عدم الملك أي خلافا لصاحب الإفصاح قوله على ولده فيه تقديم الضمير على مرجعه قوله الحمرة بضم المهملة فميم مشددة وقد تخفف طائر(8/126)
كالعصفور قوله إنه لا أصل له يعني حديث الغزالة كما أوضحه في التحفة قوله ثم قال الحافظ لعل أل فيه للعهد الذكري أي السخاوي أي قال ذلك بعد نقله عن ابن كثير ما ذكر بقصد الرد عليه فليراجع قوله لم يتعين إرساله قضيته أنه يجوز قوله ولا بإطعام غيره منه هذا ظاهر فيما لو قال أبحته لمن يأخذه
أما لو اقتصر على قوله أبحته فلا وكلام التحفة كالصريح في التفرقة فليراجع(8/127)
قوله كان لمالك الأنثى هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط والآخر الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما من إناث الآخر قوله لأنه لا يتحقق الملك فيه ولا يشكل ما إذا باع أحدهما الجميع بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك إذا علم عين ماله قوله ويجوز لصاحبه في الأصح عبارة الجلال وغيره عقب قول المصنف ويجوز نصها ببيع أحدهما وهبته ماله منه انتهت
وانظر ما مراده بقوله ماله هل المراد به جميع ماله احترازا عن بعضه فيكون الغرض إخراج المتن عن ظاهره أو المراد به الاحتراز عن بيعه الجميع لصاحبه فيشمل ما إذا باع له بعض نصيبه(8/128)
يحرر قوله وصرفه لما يجب صرفه له انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد وقد مر في الشرح عن فتاوى المصنف نحو ذلك فليراجع في مظنته قوله وعلل أيضا انظر موقع أيضا هنا ولعل الوجه حذفه والتعليل ليس في الروضة قول المتن ومات بالجرحين أي ولو بالقوة أي بأن كانا يزهقان الروح لو ترك ليتأتى التفصيل الآتي في الشرح أنه تارة يتمكن من ذبحه وتارة لا وإذا تمكن من ذبحه تارة يذبحه وتارة لا لكن قول المصنف فحرام إنما هو فيما إذا مات بهما بالفعل فتأمل قوله نظر في قيمته مذبوحا أي لو فرض أنه ذبح ثم هذا النظر إنما يحتاج إليه في بعض أحوال المسألة لا في كلها كما يعلم بتأملها خلاف ما يقتضيه صنيعه
واعلم أن(8/129)
هذا التفصيل كله بالنسبة للمسألة الثانية في كلام المصنف وهي ما إذا مات بالجرحين أما مسألة التذفيف فحكمها أنه يضمن قيمته مزمنا وهي تسعة مطلقا وأهملها الشارح قوله ضمن الثاني زيادة على الأرش لا الجميع غرض الشارح من هذا نفي قولين في المسألة أحدهما أنه يضمن الأرش فقط والثاني أنه يضمن الجميع أي والأصح أنه يضمن بما سيأتي في قوله فنقول إلخ لكن في كلامه قلاقة
كتاب الأضحية
هي بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها قوله وجمعها ضحايا صوابه وجمعها أضاحي لأن(8/130)
ضحايا إنما هو جمع ضحية كما سيأتي قوله والأصل في ذلك لعل المراد الأصل في كونه لو اشترك غيره جاز كما هو ظاهر السياق على ما فيه مما يعلم بالتأمل وقد قدم الأصل في الباب وشيخ الإسلام أورد هذا الحديث عند(8/131)
قول الروض ولو بمنى الذي قدمه الشارح فليحرر قوله في عشر ذي الحجة أي ولو في يوم الجمعة فلا تطلب منه إزالة ذلك كما صرح به حج في باب الجمعة ومثل هذا في كلام الشيخ عميرة قوله فليمسك عن شعره أي ندبا والصارف له عن الوجوب كون الحكمة في طلبه مجرد إرادة المغفرة قوله إلى انقضاء زمن الأضحية أي حيث انقضت ولم يصح فلا ينافي ما مر من أن الكراهة تنتهي في حق من ضحى بمتعدد بأولها قوله إلى انقضاء زمن الأضحية أي إن لم يضح كما هو ظاهر قوله إن أحسن الذبح ظاهره وإن كره كأن كان أعمى إلا أن يقال أحسن على الوجه الأكمل قوله ويكره استنابة كافر أي حيث كان ممن تحل ذبيحته قوله لا حائض أي فلا تكره وينبغي أن يكون خلاف الأولى لما يأتي من أن المرأة والخنثى الأفضل لهما التوكيل قوله وإلا فيشهدها ع وينبغي أن يستحضر في نفسه عظيم نعمة الله عليه وما سخر له من الأنعام وتجدد الشكر على ذلك انتهى سم على منهج قوله فتوكيلهما أفضل أي لضعفهما لأن ذلك من وظائف الرجال قوله رجل لا يخفى أن ذكر هذا هنا يوهم إخراج المتن عن ظاهره الذي هو المراد فتأمل(8/132)
قوله بضم العين ظاهره أنه لا يجوز فيه الفتح مع أنه حرف حلق والأصل فيه الفتح لكن في فتح الأقفال شرح لامية الأفعال ما هو صريح في جوازهما فليراجع قوله أي تشرع تفسير للمتن قوله بدل شاة أي واجبة كما هو ظاهر قوله فالزائد على السبع تطوع أي أضحية تطوع هكذا ظهر فليراجع(8/133)
قوله واستكثار القيمة إلخ عبارة التحفة الثمن أفضل من كثرة العدد قوله واستكثار الثمن لعله في النوع الواحد قوله فتهزل هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وعليه قول الشارح الآتي يهزلها كما لا يخفى وهذا خلاف ما اشتهر أن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك قوله لزوال المحذور بها أشار ابن قاسم إلى منعه قوله كأن نذر الأضحية بمعيبة إلخ لعل الصورة أنها معينة(8/134)
قوله وكذا فاقدتها أي لا تجزئ إذ ليس مما أفهمه المتن بدليل أنه يضر قطع بعض الألية ولا يضر فقد جميعها خلقة قوله لأجل كبرها أي لأجل أن تكبر(8/135)
قوله نظرا للفظين أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر قوله كما في هذان خصمان إلخ الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله ابن قاسم قوله وضابطه أي ما في المتن قوله نعم إن وقفوا في العاشر إلخ هذا استدراك على قوله وهو عاشر الحجة وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم(8/136)
قوله وإنما ألحقت أي المعيبة والفصيل قوله فلا يرد أنها شبيهة بالأضحية وليست أضحية أي حتى يتعين لها وقت قوله وهو أول ما يلقاه من وقتها احتراز عن وقتها من عام آخر قوله ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله اللهم هذه عقيقة فلان كذا في نسخ بإثبات لفظ اللهم عقب بسم الله وهي التي يصح معها قوله لصراحته في الدعاء وأيضا فهذا هو الذي قالوه كما يعلم من التحفة لكن لا يصح تعليله بقوله إذ ذكر ذلك إلخ وإنما يصح تعليلا للنسخة التي ليس فيها لفظ اللهم
وحاصل ما في التحفة أن بعضهم استشكل ما هنا بما إذا قال بسم الله هذه عقيقة فلان فرده بأن ذلك لم يرد وإنما السنة هذه عقيقة فلان
قال وهذا صريح في(8/137)
الدعاء فليس مما نحن فيه ثم قال وبفرض أنهم ذكروا ذلك لا شاهد فيه أيضا لأن ذكره بعد البسملة صريح في أنه لم يرد فيه سوى التبرك قوله لصراحته في الدعاء إلخ قضيته أنه لو قال مثل ذلك في الأضحية لا تصير واجبة فانظر هل هو كذلك قوله قبل الإعتاق متعلق بزوال قوله لأنه لا يمكن أن يملك نفسه إلخ قد يقال أيضا إنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو الإعتاق لسبق العتق بخلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق وإن قلنا بزوال الملك فتأمل قوله ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر هو مفهوم قوله فيما مر ولم يتمكن وله ولو زال عيبها لعل المراد مطلق الأضحية لا خصوص الشاة(8/138)
المشتراة المذكورة فليراجع قوله أو ضلت أي بتفريط أخذا مما مر عند قول المصنف فإن تلفت وكذا يقال في قوله أو سرقت قوله أي وقد فات وقتها إلخ هذا ذكره الشهاب ابن حجر وبناه على كلام قدمه لم يذكره الشارح وهو المراد بقوله وبه يجمع بينه وبين ما مر فتبعه الشارح هنا ولم يذكر ما مر مع أن قوله أي وقد فات وقتها لا يستقيم مع قول المتن الآتي وأن يذبحها فيه ولا يصح أن يكون ما هنا مستثنى مما يأتي لأنه يخالف ما في شرح الروض وغيره كما أشار إليه ابن قاسم قوله وتحصيل مثلها عبارة غيره وقيمة مثلها يوم النحر قوله أو زادت عنه أي زادت القيمة عن المثل وفيه أن هذا عين ما قدمه في قوله فلو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر إلخ فيلزم التكرار مع إيهام التناقض في الحكم ولا يصح أن يكون محرفا عن قوله أو زاد عنها أي زاد المثل عن القيمة الذي هو قسيم زيادتها عنه الداخل معها تحت قوله أكثر الأمرين لأن قسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما له كما لا يخفى فتأمل والذي في شرح الجلال فرض المتن فيما إذا تساويا ثم زاد عليه ما إذا زاد أحدهما(8/139)
قوله يكتفى بما سبق أي بقوله جعلتها أضحية قوله وعلى الأول لو ذبحها فضولي الصواب حذف قوله على الأول قوله وذبح أجنبي مبتدأ خبره(8/140)
قوله لا يمنعه إلخ قوله معين ابتداء أي بغير الجعل قوله لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي قريبا في الشارح قوله أي السائل والمتعرض للسؤال لا دليل فيه حينئذ وعبارة التحفة قال مالك وأحسن ما سمعت أن القانع السائع والمعتر الزائر والمشهور أنه المتعرض للسؤال انتهت(8/141)
قوله أكل جميعه الظاهر جميعها قوله إذ لا يسمى لحما أي غالبا وإلا فقد يسماه كما قدمه قريبا في قولهم ولا يبيع اللحم بالحيوان قوله والأخبار عبارة التحفة والاتباع وهي التي يستقيم معها قوله بعد ويؤخذ من ذلك إلخ كما لا يخفى قوله أم عما في الذمة يجب حذف أم لانتفاء شرطها هنا(8/142)
قوله وعلم بالأولى حل جنينها في الأولوية نظر لا يخفى وإنما الأولوية في حرمة أكله إذا قلنا بحرمة أكل المنفصل كما في التحفة قوله ولا ينافي ما تقرر لا يخفى ما في هذا الكلام وعبارة التحفة فإن قلت كيف يلائم هذا ما مر أن الحمل عيب يمنع الإجزاء قلت لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية وإنما الذي دل عليه كلامهم إن الحامل إذا عينت بنذر تعينت ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب آخر على أنهم لو صرحوا بوقوعها أضحية تعين حمله على ما إذا حملت بعد النذر ووضعت قبل الذبح انتهت قوله كان هو أي المستعير قوله ضمن أي المركب قوله والانتفاع به خرج به البيع فلا يجوز له قوله ولو أركبها المحتاج عبارة التحفة وإركابها أي وله إركابها المحتاج بلا أجرة لكن يضمن المضحي نقصها إلخ قوله أما المبعض ولو في نوبة السيد قوله عنه أي عمن ذكر من الأب والجد
وكان الظاهر عنهما قوله دون غيرهما أي من الأولياء(8/143)
قوله وإن للإمام لعله بكسر همزة إن استئنافا وإلا فهذا لم يمر والذي يضحيه من بيت المال بدنة يذبحها في المصلى فإن لم يتيسر فشاة قوله إن اتسع ليس هذا من جملة ما تقدم قوله وبعض أهل البيت إلخ في التحفة قبل هذا ما نصه ولا ترد عليه هذه أي المسائل الثلاث إذ الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت إلخ فلعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله ومتى جوزنا التضحية إلخ معتمد أي بأن أوصى بها قوله لا يجوز الأكل منها لأحد أي من الأغنياء بقرينة قوله بل يتصدق بجميعها وعلى هذا لو كان الذابح لها عنه فقيرا جاز له الأكل منها بصفة الفقر لكن في حج ما نصه أنه يجب التصدق بجميعها لا على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض وليس من هذا ما يقع في الأوقاف من أنهم يشترطون أن يذبح في كل سنة كذا ويصرف على المستحقين فإن ذلك يرجع فيه لشرط الواقف فيصرف عليهم ولو أغنياء حيث كان تقريرهم في الوظائف صحيحا
قوله لأن الأضحية وقعت عنه إلخ قضيته أنه يجوز له الأكل مما ضحى به عن الحي بإذنه وانظره مع ما مر في شرح قول المصنف وله الأكل من أضحية تطوع(8/144)
145
فصل
في العقيقة قوله لأن مذبحه يعق إلخ انظر هذا التعليل ولا تظهر له ملائمة بما قبله ولا يصح جامعا بين المعنى اللغوي الذي ذكره وبين المعنى الشرعي وإنما يظهر على المعنى الذي ذكره ابن عبد البر أن عق لغة معناه قطع فلعل هذا المعنى أسقطته الكتبة من الشارح بعد إثباته فيه مع المعنى المذكور ويكون الشارح قد أشار إلى مناسبة المعنى الشرعي لكل من المعنيين فأشار لمناسبته لمعنى قطع بقوله لأن مذبحه يعق إلخ ولمناسبته لمعنى الشعر بقوله ولأن الشعر إلخ قوله كالأضحية أي قياسا على الأضحية فهو جواب السؤال المقدر قوله وإحاطته أي الإمام أحمد وعبارة التحفة بعد أن ذكر أن غير الإمام أحمد استبعد ما قاله نصها
ولا بعد فيه لأنه لا مدخل للرأي في ذلك فاللائق بجلالة أحمد وإحاطته بالسنة أنه لم يقله إلا إن ثبت عنده انتهت
فلعل هذه الزيادة المذكورة في التحفة أسقطتها الكتبة من الشرح وإلا فمجرد إحاطته بالسنة لا تقتضي أنه لم يقله إلا عن توقيف كما لا يخفى(8/145)
قوله سنة مؤكدة مكرر قوله والعاق أي من يسن له العق قوله من مال نفسه انظر هذا متعلق بماذا قوله قبل مضي مدة أكثر النفاس ظرف لموسرا أي فلا تشرع إلا لمن كان موسرا حينئذ وإلا فتسقط عنه وإن أيسر بعد ذلك فقوله ولا تفوت بالتأخير أي لمن كان موسرا في مدة النفاس قوله وهو مخير فيه عن نفسه انظر ما معنى تخييره قوله والأفضل أي من الاقتصار على شاة وإن أجزأت كما سيأتي وإلا فسيأتي أن الأفضل سبع شياه ثم الإبل إلخ قوله نظير ما مر هو برفع نظير خبرا قوله منها ملك الغني إلخ أي ومنها ما قدمه قبله عن الشيخ(8/146)
قوله تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع انظر هل المراد تعلقه قبل القسمة أو بعدها فإن كان الثاني فهو ممنوع كما لا يخفى وإن كان الأول لم يكن لقوله وتأتي قسمتها فائدة فتأمل قوله وإن مات قبله ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع(8/147)
قوله والأول على من أراده هل هو شامل لمن أراده بعد السابع قوله للترتيب عبارة التحفة للتنويع ثم رأيته في نسخة كذلك قوله الإحفاء هو بالحاء المهملة أي حف الشارب من أصله قوله البراجم جمع برجمة بضم(8/148)
الموحدة وبالجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها أي غسلها ولو في غير الوضوء قوله وتصفيفها يعني اللحية قوله والزيادة في العذارين أي من الصدغين قوله أن لا يسميه باسمه ظاهره ولو مقرونا بما يدل على التعظيم قوله ويحرم تكنيته بما يكره لعل محله إذا عرف بغيرها بقرينة ما قبله قوله وإن كان ذكرا ينبغي حذف الواو قوله ويزيد في الذكر التسمية كذا في النسخ يزيد بالزاي والتسمية بمثناة فوقية قبل السين وبمثناة تحتية بعد الميم وهو تحريف والصواب يريد بالراء بدل الزاي من الإرادة والنسمة بنون ثم سين ثم ميم ثم تاء التأنيث كما هي عبارة شرح الروض على أنه لا حاجة إليه لأنه مكرر مع قوله قبله على إرادة النسمة(8/149)
150
كتاب الأطعمة
قوله أو حي لكنه لا يدوم هذا يفيد بقرينة ما قبله أنه لا تضير هنا الحياة المستقرة وسيأتي محترزه في قوله(8/150)
دائما عقب قول المصنف وما يعيش قوله ولو حيا شمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه قوله مما لم يكن على صورة السمك المشهور لعل المراد مما يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله بعد ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو مشاهد قوله لأنه ضعيف لعل الضمير للقرش نفسه ويكون معنى ضعفه عدم عيشه في البر فيكون قوله ولا بقاء له إلخ عطف تفسير أو من عطف العلة على المعلول وإلا فالقول بضعف ناب القرش مخالف للمشاهد ويدل لما ذكرناه قوله في التمساح الآتي لقوته في حياته في البر
قوله وحية أي من حيات الماء كما صرح به غيره قوله وسلحفاة أي بضم السين وفتح اللام(8/151)
قوله كذا في الروضة الإشارة لما في المتن
قوله ويؤكل هو من تمام الحديث ولعله فائدة مجردة بين بها حكمه من حيث هو وإلا فصيد المحرم حرام إلا إن صاده حيا وذبح أو أن هذا هو صورة ما في الحديث فليراجع قوله ومثلهما وبر هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها(8/152)
قوله وابن مقرض هو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء وهو الدلق بفتح اللام قوله وبغاثة هي غير الجورية المسماة بالنورسة وقد أفتى بحلها والد الشارح(8/153)
قوله الشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال لها الشرقراق وهو طائر أخضر ملون على قدر الحمام قوله الهزار هو بفتح الهاء قوله ونغر بضم النون وفتح المعجمة عصفور صغير أحمر الأنف قوله وكذا الحمرة هي بضم الحاء وتشديد الميم كما مر في الصيد والذبائح قوله فإن ذلك يستلزم إلخ هو وجه المنافاة المنفية قوله ويمنع بأنه الوجه حذف قوله ويمنع وإبدال الباء لاما قوله إذ المتولد بين مأكول إلخ يتأمل في هذا الاستدلال قوله وحملوه على النمل السليماني(8/154)
يقال عليه فيحتاج إلى دليل لحرمة أكل الصغير قوله وإبر هو بكسر الهمزة قوله فالمتجه عدم حله أي لغير مالكه كما لا يخفى قوله الساكنين في البلاد والقرى لعله صفة كاشفة بدليل ما بعده كما أن قوله الذين يأكلون إلخ ينبغي أن يكون صفة كاشفة أيضا لما قبله فتأمل قوله سواء ما ببلاد العرب إلخ أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم(8/155)
قوله وهم أي الأكمل قوله كما بحثه الرافعي أي خلافا لمن قال إنه لا يرجع إلا لمن كان في الصدر الأول قوله أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم سكت عما إذا فقدوا ووجد غيرهم قوله فإن اختل شرط مما ذكر أي في المتن قوله حلا وحرمة تمييزان لعمل لا لتسميتهم كما لا يخفى
قوله لحم جلالة وفي شرح الروض ويقال لها الجلالة قوله وهي آكلة الجلة هي مثلثة الجيم انتهى قاموس قوله ويكره إطعام شاة مأكولة نجسا المتبادر من النجس نجس العين
وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس قوله كما لو نتن بابه سهل وظرف كما في المختار قوله ويكره ركوبها من غير حائل ظاهره وإن لم تعرق قوله ووجدت الرائحة فيه قضية التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق بين وجوده متغيرا وعدمه(8/156)
وعبارة شرح الروض قال الزركشي الظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة وهو يقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه قوله مدة طويلة ينبغي أن المراد بالطول أن تعلف قدرا في مدة لو فرض أنه من الجلة لغير لحمها أخذا من التفصيل المذكور عن الأنوار قوله وابن عبد السلام وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله وما في الأنوار من التفصيل وهو أن الحرام إن كان لو فرض نجسا غير اللحم حرمت وإلا فلا مبنى إلخ انتهى حج قول المتن حرم أي دائما وهذا هو الذي امتاز به عن سائر المتنجسات وهذا هو الذي تستقيم معه العلة قوله فيزيله يعني النجس(8/157)
قوله لم يفارق معدنه بيان للواقع إذ هو ما دام في معدنه يقال له ريق فإذا فارقه يقال له بصاق فقوله أما ريق إلخ محترز قوله بصاق قوله لانتفاء استقذاره قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتفي بالنسبة لنحو المحب من الأفراد فتأمل قوله أعطى الحجام أجرته أي حين حجمه كما في الصحيحين وحينئذ فهذا الدليل إنما يتأتى على القول بنجاسة(8/158)
فضلاته {صلى الله عليه وسلم}
قوله حل أي ولا يتوقف حله على ذبح قوله واضطرب أي والحال أنه اضطرب إلخ وإنما حرم والحالة ما ذكر لأن اضطرابه علامة على أن موته ليس بتذكية أمه قوله لم يجب ذبحه وعليه فلو ذبحت أمه قبل انفصاله ومات بذبحها حل قوله وعليه لو أخرج رأسه إلخ هذا لا يترتب على ما قبله كما لا يخفى فالوجه حذف لفظ عليه قوله لم يجب ذبحه حتى يخرج أي فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه
قوله مع قوله ولا تقتلوا أنفسكم هذا لا يكفي في لزوم أكل المحرم المذكور للخوف على ما دون النفس فيحتاج لدليل قوله واللواط معطوف على الضمير في يبيحه قوله ولأنه لما كان مظنة إلخ الصواب(8/159)
حذف الواو قوله لتمكنه من إسقاط القتل إلخ يرد عليه نحو الزاني المحصن وعبارة البلقيني المنقولة عنه في شرح الروض وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق انتهت
فجعل التمكن المذكور قيدا لا علة كما صنع الشارح قوله إن لم يتوقع وصوله لحلال لعل المراد الحلال له في هذه الحالة كالميتة لا الحلال أصالة فليراجع
قوله وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة عبارة التحفة وقياسه أنها لو اتحدا نبوة لم ينظر لذلك أيضا قوله ويتصور في عيسى والخضر كذا في التحفة ومراده كما لا يخفى من كلامه تصوير النبي الذي يأكل أي فلا يقال إن الأنبياء قد ماتوا فلا حاجة لهذا البحث فصوره(8/160)
بعيسى والخضر إذا أكلا من جثة نبي من الأنبياء الذين ماتوا ثم أجاب عنه بأن هذا غير محتاج إليه إذ النبي لا يتقيد برأي غيره والشارح فهم عنه أن مراده التصوير بعيسى والخضر إذا أكل أحدهما الآخر فأشار إلى رده بقوله والمتجه خلافه إلخ ولا يخفى أن هذا غير مراد صاحب التحفة إذ المأكول ليس محتاجا لتصويره قوله لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين المراد بحق الغانمين هنا حق الملك بخلافه فيما مر قبله فافترقا
قوله دون غيره أي غير ذلك الطعام قوله وغيبة ولي المحجور كغيبة المالك إلخ ومعلوم أنه لا نظر لاضطراره وإنما ينظر لاضطرار المحجور(8/161)
وإن أوهم التشبيه خلافه قوله لأنها ذبحت للأكل يوهم أنها إذا ذبحت لغير الأكل لا تحل وظاهر أنه غير مراد(8/162)
قوله والزيادة على الشبع في ملك نفسه أي أما في ملك غيره فحرام ومعلوم أن محله إن لم يظن رضاه
كتاب المسابقة
قوله من الحفياء إلى ثنية الوداع قال سفيان إنه خمسة أميال أو ستة قوله للمتأهب عبارة التحفة بقصد التأهب للجهاد وأخذ محترزه وهو الآتي في قول الشارح أما بقصد مباح إلخ فكان عليه أن يعبر هنا بمثل ما في التحفة قوله لما ذكر أي من الآية والخبر تعليل للسنية(8/163)
قول المتن وبندق المراد بندق العيد الذي يؤكل ويلعب به فيه فالمراد برميه رميه في نحو البركة التي يسمونها بالجون أما بندق الرصاص والطين ونحوهما فتصح المسابقة عليه لأن له نكاية في الحرب أي نكاية كما ذكره الزيادي كغيره ونقله ابن قاسم عن والد الشارح قوله بما اعتيد الاستعانة به إلخ هذا القيد إنما يظهر أثره بالنسبة للمفهوم الآتي أي إذا وقع بلا مال(8/164)
قوله لأنه لم يثبت له حق عبارة التحفة لأنه إلى الآن لم يثبت له حق إلخ
قوله بالمشاهدة لا يخفى أنه مع المشاهدة لا يحتاج إلى زيادة اشتراط علم الموقف والغاية فلعل قول المصنف الموقف والغاية بالعطف الذي ذكره الشارح قيد في مسألة الذرع خاصة على ما فيه أيضا فليراجع(8/165)
قوله بأن القصد جودة هذا أي وفي ذاك القصد جودة الفرس(8/166)
قوله إن سبق أخذ مالهما إلخ أي وهذا مشروط مع ما مر من شرط أن من سبق منهما فله مال الآخر الذي هو ممنوع لولا المحلل كما علم من سياق المتن وعلى هذا تنزل الأحكام الآتية في المتن فتأمل قوله في الخبر وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل قوله فعند عدم المحلل أولى أي ولأن معنى القمار موجود فيه إذ كل منهما يرجو الغنم ويخاف الغرم قوله وينبغي للمحلل أن يجري فرسه إلخ تقدم هذا قريبا(8/167)
قوله فالمؤمل هو بالهمز ويقال له المرمل بالراء بدل الهمزة قوله فسكل هو بكسر الفاء والكاف
قوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين لعل الخامس من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه(8/168)
صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل قول المتن وبيان عدد نوب الرمي أي بناء على خلاف المعتمد السابق كما نبه عليه ابن حجر وسيعلم من قول الشارح الآتي والإطلاق محمول على سهم سهم قوله في ذلك اليوم متعلق بيرميان قوله وبيان علم الموقف لا معنى للجمع بين بيان وعلم كما نبه(8/169)
عليه ابن قاسم قوله أم غرضا الصواب إبدال أم بأو في هذا وما بعده قوله بصفة ولا نوع كذا في النسخ
وعبارة التحفة بعينه ولا نوعه انتهت
والظاهر أن قوله في الشارح بصفة محرف عن قوله بعينه فليتأمل قوله كما يشترط تعيين المركوب إنما لم يقل والراكب لأنه وإن اشترط تعيينه أيضا إلا أنه بالقياس على الرامي كما مر
قوله أن يكون للسهام ثلث لعل المراد السهام التي تخص ذلك الحزب فليراجع(8/170)
قوله ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا إلخ وإنما يختار أحد الزعيمين واحدا والآخر في مقابلته واحدا وهكذا إلى الآخر كما أفصح به ابن حجر وأحال عليه فيما يأتي وسيأتي أن الشارح يتبعه في الإحالة وإن لم يقدم ذاك قوله لما مر تقدم أنه تابع في هذا لابن حجر وإن لم يقدم ما أحال عليه قوله لكن يرده أي يرد ما بنوه على ما مر فالمردود المبني لا المبنى عليه كما يفيد ذلك سياق ابن حجر حيث جزم بالمبنى عليه فيما مر ثم ذكر ما هنا كما في الشرح فتلخص أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره قوله فوقه هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم(8/171)
قوله إذا كانت الريح موجودة أي ونقلت الغرض قبل الرمي كما في التحفة قوله بأنه سبق قلم الظاهر أنه بدل من ما في قوله وأما ما فهمه إلخ
كتاب الأيمان
قوله ألفاظ مترادفة أي في الحلف كما هو ظاهر قوله وأصلها يعني اليمين وإن ذكر ضميرها فيما مر قوله لأنهم كانوا إذا حلفوا إلخ تعليل لمحذوف أي وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم إلخ قوله بالنظر لوجوب تكفيرها أي وإلا فالطلاق مثلا يمين أيضا
وحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته لأن الكلام في هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد نحو الطلاق قوله تحقيق أمر كأنه إنما عبر هنا كغيره بأمر لا يخبر كما مر في الحلف في باب الطلاق ليشمل الحث والمنع أيضا إذ هو في الحث(8/172)
قاصد تحقيقه باليمين وكذا في المنع لكن انظر ما وجه المغايرة بين ما هنا وما مر في الحلف قوله بذاته متعلق بتصور المنفي قوله ما لم يقيد الأخير انظر هلا كان مثله ما قبله وابن حجر لم يقيد بهذا القيد لكن شمل إطلاقه الأول وفيه نظر لا يخفى قوله لفهمها منه بالأولى نظر فيه ابن قاسم بأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قوله أي اسم دال عليها شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان قوله دال على وجود خالقه عبارة التحفة علامة على وجود خالقه انتهت(8/173)
فهو تعليل لتسمية المخلوقات بالعالمين قوله وما صرح به المصنف من أن الجلالة الكريمة اسم للذات قد يقال هذا لا يناسب ما قدمه في حل المتن الذي حاصله أن مراد المصنف باسم الذات ما يشمل ما دل عليها مع صفة قول المتن وكل اسم أي غير ما ذكر فهو تعميم بعد تخصيص قوله أيضا أي كما تدخل على المقصور الذي هو الأصل قوله وعبر بالأول أي دخولها على المقصور عليه الذي هو ظاهر عبارة المتن هنا وعبارتها يختص بالله
والحاصل أن بعض الشراح حل عبارة المتن هنا على أن الباء داخلة على المقصور بذكره لفظ الله عقب قول المصنف مختص به ثم صوبها على عبارة الروضة والشارح هنا أبقى عبارة المصنف هنا على ظاهرها الموافق لعبارة الروضة وذكر فيه ما يأتي قوله ودعوى تصويب حصر دخولها على المقصور أي في كلام المصنف هنا وقوله لأن معنى كلامه أي المراد منه قوله وأورد على المصنف أي في قوله لا تنعقد إلا بذات الله(8/174)
قوله على أن جمعا متقدمين ذهبوا إلى انعقادها وأشار والده إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة إنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال الكلام في ذلك فليراجع قوله بالنسبة للحلف بالله دون عتق إلخ يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في العتق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا قوله رد بأن أصل معناه استعماله عبارة التحفة ويرد بأن أصل معناه يستعمل في غير الله تعالى قوله الذاتية أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بها كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس(8/175)
بجسم ولا جوهر ولا عرض لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى قوله التسعة والتسعين أي أو ما في معناها
قوله ولأن معناه وحقيقته الإلهية عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله الإلهية
قوله ومثلها فالله بالفاء وآلله بالاستفهام زاد حج ويالله بالتحتية قوله بله بتشديد اللام وحذف الألف يمين إن نواها بقي ما لو قال والله بحذف الألف بعد اللام هل يتوقف الانعقاد على نيتها أو لا ويظهر الآن الثاني لعدم الاشتراك في هذا اللفظ بين الاسم الكريم وغيره بخلاف البلة فإنها مشتركة بين الحلف بالله وبلة الرطوبة وبقي أيضا ما لو حذف الهاء من لفظ الجلالة وقال اللا هل هي يمين أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها بدون الهاء ليست من أسمائه ولا صفاته ويحتمل الانعقاد عند نية اليمين ويحمل على أنه حذف الهاء تخفيفا والترخيم جائز في غير المنادى على قلة قوله خلافا لجمع منهم حج قوله وأشهد بالله هذا علم من قوله أو لا أو قال أشهد بالله إلخ ومثله الله شهيد علي أو يشهد الله علي أو الله وكيل علي قوله أما مع حذف بالله أي من كل ما تقدم من أشهد فقط(8/176)
قوله ويجوز مد الألف أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا يضر اللحن إلخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ابن حجر وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا قوله وسواء في ذلك النحوي وغيره عند انتفاء النية عبارة التحفة وقيل يفرق بين النحوي وغيره ورد بأنه حيث لم ينو(8/177)
اليمين ساوى غيره في احتمال لفظه
قوله ليست كأقسمت وآليت عليك أي في هذا التفصيل أي بل هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر قوله أو آليت أي وإن لم يذكره فيما مر
قوله ولا كفارة وإن حنث أي فعل ما منع نفسه منه وسمي حنثا لأنه في مقابلة ما يبر به وهو فعل ما منع نفسه منه قوله ندب له الاستغفار أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها قوله ويقول كذلك أي ندبا ا ه زيادي قوله ويقول كذلك أي ندبا
قوله مرة وإفراده أخرى الأولى حذف قوله مرة وقوله أخرى قوله فعلى ما مر في قوله أي المصنف
قوله قال الشافعي ما حلفت بالله أي لا قبل البلوغ ولا بعده قوله لخبر زاد حج فوالله وقوله لا يمل الله أي لا يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل(8/178)
قوله لقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ هذا دليل للمستقبل
أما الماضي فمجمع عليه
قوله إذا تعينت للدفع عنه بأن علم أو غلب على ظنه أنه إن نكل حلف خصمه كاذبا وتسلط على نفسه أو بضعه كأن يدعى عليه بالقتل أو القطع كاذبا أو على أجنبية بالنكاح كذلك فلا يحل لهما النكول إذا علما أنهما إذا نكلا حلف وتسلط على نفسه أو بضعها(8/179)
أو غلب على ظنها ذلك ويتصور ذلك في المدعي كأن تدعي الزوجة البينونة فتعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه قوله وإن أبيح بالإباحة أي بخلاف النفس والبضع وعبارة الشيخ عز الدين وإن علم أو غلب على ظنه أنه أي خصمه يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر قوله لأنه أعانه على معصية حق العبارة لأن دفع المعصية متوقف عليه قوله وهو متمكن من ترك الحلف يتأمل فإنه لا يحسن تعليلا للوجوب وإنما يحسن تعليلا لعدمه بالمعنى الآتي في كلامه قوله على عدم وجوب تعينه الوجه حذف لفظ وجوب
قوله ليشمل الأقسام وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى قوله على أحد السببين هما حلف وحنث قوله حيا مسلما قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الإعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة قوله أو ارتد ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده للإسلام تبين أنه مما يجزئ في الكفارة قوله ولو قدمها أي الكفارة وكانت غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا قوله ولو أعتق ثم مات أي المعتق أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه
قوله الخمسة الباقية قال ابن قاسم كأنه أراد بالخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ومعنى الباقية أي بعد الحرام(8/180)
182
فصل
في صفة الكفارة(8/181)
قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة قوله بأن يعطيهم ذلك يعني الطعام والكسوة قوله غير معفو عنه قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه فيما لو كان معفوا عنه وقد يتوقف فيه لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو قوله لا يعد ساتر عورة صغير إلخ انظره مع قوله المار ولا ساترا للعورة قوله ولم تذهب الواو التي زادها الشارح للحال كما لا يخفى قوله كالمهلهل الكاف فيه للتنظير قوله ومرقع معطوف على ما من(8/182)
قوله ما ذهبت قوله وأجاب الأول بأنها نسخت إلخ وأجاب الأذرعي بأن الشاذ إنما يكون كالخبر إذا ثبت قرآنا ولم يوجد قوله ولا كذلك الكفارات عبارة القوت فإن مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا قوله أصالة أي وإلا فقد يجب الفور لعارض
قوله أن يكفر عنه بذلك أي بالإطعام(8/183)
والكسوة قوله الظاهر هنا نعم أي في المسألة الثانية أما الأولى فسيتكلم عليها(8/184)
186
فصل
في الحلف على السكنى إلخ قوله تحمل على حقائقها شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فمقدار آخر يأتي فتنبه قوله إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد قضيته أن مجرد تعارفه لا يكفي ولعل محله إن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي آخر الفصل الآتي فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز غير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية قوله فيدخل أيضا أي مع الحقيقة كما هو ظاهر فاقتضى أنه لا يحمل على المجاز وحده وإن أراده وحده أيضا وفيه وقفة وسيأتي ما يخالفه أيضا في الفصل آخر الباب فيما لو حلف لا ينكح وأراد الوطء قوله حالا لا حاجة إليه مع ما يأتي في المتن قوله لم يحتج لنية التحول قطعا(8/185)
قال الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه لا أتخذه سكنا انتهى قوله كما أفهمه قولهم الموجود في نسخ الشارح ذكر هذا قبيل قول المصنف حنث مع أن صوابه ذكره قبيل قوله بلا عذر كما في التحفة قوله فكالمكره أي في الخلاف كما في الروضة وإنما احتاج لذكر هذا في الروضة لأنه ملتزم لبيان مسائل الخلاف بخلاف الشارح فكان عليه أن لا يذكره مع أن في كلامه أولا وآخرا ما يغني عنه(8/186)
وقوله لا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق لم يقيده بما قيد به ما بعده من انفراد المرافق مع أنه أولى بالتقييد(8/187)
كما قاله الشهاب ابن قاسم ثم نقل التقييد عن إفتاء والد الشارح
قوله أو لا يشارك فلانا محل الحنث في هذه(8/188)
ما لم يرد العقد كما نقله ابن قاسم عن الشارح وأفتى به والده تبعا لابن الصلاح قوله أما لو استدام التسري إلخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف قوله في نكح الظاهر أن لفظ نكح زاده الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله إذ المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الأول فلتراجع نسخة صحيحة قوله ثم سافر ثم عاد إلخ تقدم في الطلاق أنه لو علق بأنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك(8/189)
متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر
قوله عينها الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت كما يعلم مما يأتي فيه قوله ويدخل في بيعها قد يقال لا دخل لهذا في الحكم وإلا(8/190)
لو رد الطاق الذي قدام الباب الآتي عقبه قوله فإن لم يعل عليه أي فإن لم يعل الشخص على البناء وفي هذا شيء مع كون صورة المسألة أنه أحاط بها بناؤها وعبارة التحفة بأن علا عليه أي بأن علا البناء على الشخص فهو تصوير للمثبت قوله لم يحنث بقضاء ما كان دارا أي وإن بقي رسومها وهذا ما اقتضاه كلام الروضة وإن رده البلقيني وهو كالذي قبله محترزان لقوله بأن قال هذه الدار فخرج بذلك ما لو اقتصر على الإشارة أو على ذكر الدار وهما المذكوران هنا قوله إلا إن أعيدت بآلتها أي أعيدت دارا كما في شرح البهجة وغيره وحينئذ ففي الاستثناء حزازة
قوله فلم لم يقبل ظاهر هذا مع الجواب الآتي أنه لا يقبل فيما فيه تغليظ عليه وليس مرادا(8/191)
كما يعلم من التفريع الآتي في قوله فيقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ إلخ إلا أن في العبارة قلاقة قوله بيعا لازما أي من جهته ومراده بلزومه ما يشمل إلزامه يدل على ذلك ما ذكره بعد قوله فيما مر آنفا أي في قول المصنف ولو انهدمت باعتبار ما صوره به الشارح ثم قوله وعملا بتلك النية عطف على قوله تغليبا للإشارة فالأول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد أي دار قوله وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة إلخ مر قريبا أن التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل قوله بل لمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء أو الدوام قال ابن قاسم أي ابتداء ودواما فيما نحن فيه
قال وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله قوله بعلاج أي أو خلقة(8/192)
كما في التحفة وهو الذي يظهر فيما نحن فيه
قوله وأطلق أي أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك الولي العراقي أيضا قوله أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي إلخ سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة قوله بوصف مناسب للمحلوف عليه إلخ أي لأن الرفع إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة الرفع حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الإيماء المقررة في الأصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة فيها انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول الدار ومسألة الرفع للقاضي قوله كالحالة الأخيرة أي إذا أراد ما دام فيه هذه المرة(8/193)
قوله فإن أراد الثاني حمل عليه انظر هل المراد حمله عليه وحده أو مع الحقيقة
قوله والثاني على المنصوب إلخ في العبارة قلب وحقها والثاني يحنث بالثاني حملا على المنصوب قوله والثالث عليهما جميعا أي يحمل عليهما مجتمعين فلا يحنث إلا بهذا المنفذ معلقا عليه هذا الباب بخلاف ما إذا انفرد أحدهما قوله وهو تعلق الأكل بها قضيته أنه لو علق بها غير الأكل كأن حلف لا يحمل رءوسا أو بيضا يحنث فليراجع قوله من اعتاد سكناه هلا يحنث غير المعتاد أيضا لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال قوله وبحث الأذرعي الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث قوله وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه(8/194)
لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره ا ه
فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم أن محل هذا في غير نحو مصر قال وإلا فهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت قوله لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر
فصل في الحلف على أكل وشرب قوله أو لا يشتريها مثلا أي بخلاف نحو لا يحملها أو لا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع(8/195)
قوله أي من أهل بلد إلخ هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه والد الشارح فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عنه ابن قاسم لأنه مبني على الضعيف وهو أن الرءوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلد خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم وهذا محصل ما كتبه ابن قاسم على التحفة الموافقة لما هنا قوله بخلاف الناطف هو حلاوة تعقد ببياض البيض قوله ولا حنث عليه أي ويبر(8/196)
قوله وخنزير وذئب هما داخلان في الميتة قوله لأنه يصح إطلاق عدم صدق اسم اللحم إلخ في العبارة قلاقة لا تخفى(8/197)
قوله ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا حق التعبير كما قاله الشهاب ابن قاسم ويفرق بين تناول اسم البقر أيضا مثلا للإنسي والوحشي جميعا قوله أخذا مما مر أي في الطلاق
قوله ولا يمنع الحنث فتات في الرحى إلخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم قوله وسويقها هو دقيقها بعد قليها بالنار(8/198)
قوله وإن لم يعهد ببلده بحث ابن قاسم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق قوله وشمل ما ذكر البقسماط والرقاق وكذا الكنافة والقطائف المعروفة وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا لأنه وجد له اسم آخر وكذا الرغيف الأسيوطي لأنه يقلى وإن كان رقاقه مخبوزا أولا لأنه لا يسمى رغيفا بغير تقييد كذا نقله ابن قاسم عن الشارح ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به انظر الفرق بينه وبين ما لو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة(8/199)
قوله إذ القاعدة أن الأفعال إلخ الصواب ذكر هذا عقب قول المصنف وإن جعله في ماء فشربه فلا قوله حنث بجميع أنواعه هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث إلخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع(8/200)
قوله وليمون مكرر مع ما في المتن قوله ولا ينافيه دخول اليابس إلخ عبارة التحفة واستشكل خروج اليابس من هذا ودخوله في الفاكهة ويجاب بأن المتبادر من كل ما ذكر قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث بالأخضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرءوس فيه نظر ا ه
وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد في بلد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح قوله والطعام يتناول قوتا وفاكهة إلخ توقف في ذلك الأذرعي وبسط القول فيه في قوته فليراجع(8/201)
قول المتن أو من هذه الشجرة فثمر قال ابن قاسم بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول ا ه
فصل
في مسائل منثورة قوله لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة أي وعدم نحو الطلاق(8/202)
قوله لم يحنث إلا بأكلها في جانب الاختلاط أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلها كما هو ظاهر قوله ومر في فتات خبز أي مر في الطلاق قوله ولهذا لو حلف لا يلبس هذا الثوب إلخ قد يقال لا حاجة إلى(8/203)
هذا مع ما مر قوله حتى تتعدد اليمين لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا أنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح إلخ قد يقال لو بنى المتولي كلامه على المرجوح المذكور لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر(8/204)
قوله فلو مات قبل ذلك لم يحنث قال ابن قاسم أي الفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق قتله لنفسه إلخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمله ا ه وقد يفرق(8/205)
قوله لفساد المعنى المراد لعل وجه الفساد أن الآخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل قوله إذ آخر الذي هو المقصود إلخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل(8/206)
قوله وقد علم من الخبر أي خبر مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قوله لكن منع منه عارض ظاهره ولو كان العارض صمما
وقضية ما مر في الجمعة من أن الصم لا قوة فيهم ولا فعل عدم الحنث هنا بتكليمه الأصم فليراجع
ثم رأيت في حج ما نصه نعم في الذخائر كالحلية أنه لا يحنث بتكليمه الأصم وإنما يتجه في صمم يمنع السماع من أصله ا ه
وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طروء الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به
قوله لأن المجاز يقبل إرادته وقضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم
وقضية ما تقدم في أول فصل حلف لا يسكنها من قوله إن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل أيضا خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه الشارح من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليسا ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق
قوله اتجه جريان ما ذكر أي فيما يأتي قوله أن يقول أي حاصل بأن يقول إلخ(8/207)
قوله إذا كان متمولا في بعض النسخ وإن لم يتمول وهو موافق لما في التحفة فالظاهر أن الشارح رجع عنه كما يقع نظير ذلك له كثيرا
قوله وأطلق أو عمم الظاهر أن المراد أطلق قوله لا مال لي بأن لم يزد عليها شيئا أو عمم بأن زاد عليها ألفاظا هي نص في العموم وإلا فقوله لا مال لي صيغة عموم قوله إذا تأخر عتقه أي بأن كان معلقا على صفة بعد الموت ومراده بهذا تصوير كونه مدبرا لمورثه فلا يقال إنه بموت مورثه عتق فلا وجه للحنث به قوله وما وصى هو بالبناء للفاعل بدليل قول الجلال كغيره عقب قوله به أي والمال الذي أوصى هو به لغيره وحينئذ فزيادة الشارح لفظ له عقب وصى غير سديدة إذ تقتضي قراءة وصي بالبناء للمفعول قوله لاحتمال تبرع آخر إلخ هذا في المعسر خاصة كما لا يخفى وكذا قوله أو يظهر له بعد إلخ قوله بما له على مكاتبه يعني مال الكتابة بدليل ما بعده قوله لأنه ليس بثابت في الذمة يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى(8/208)
قوله وانقطع خبره ينبغي تقديمه على قوله ومغصوب قوله لأنه محمول على كونه بالقوة الظاهر أن المراد بالقوة أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة وفي عبارة الشرح الصغير وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشرطه الأكثرون واكتفوا بالصفة التي يتوقع منها الإيلام انتهت قوله فيشترط حينئذ إيلامه عرفا أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى قوله لكن المعتمد ما صححاه إلخ أي أما في مسألة الخشبة فيكفي ووجهه أن إطلاقها عليه عرف أهل الشرق والعرف إذا ثبت في محل(8/209)
عم غيره قوله بأن يعلم إلخ هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي ولم يمنعه قوله ويقدر على منعه أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة قوله منك انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي قوله حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه إلخ هذا كله مرتب على جعله كلا أخلي سبيله قوله الأوجه فيما سوى مسألة الهرب إلخ يعني الأوجه أنه كلا أخلي سبيله إلا أنه لا يحنث بعدم اتباعه إذا هرب لما ذكره بعد قوله حنث أي بنفس الإبراء وإن لم يفارقه كما صرح به في شرح الروض وانظر ما الفرق بين ما هنا وبين ما مر فيما لو حلف ليأكلن هذا غدا مثلا فأتلف قبل الغد حيث لا يحنث إلا في الغد وانظر هل الحوالة كالإبراء في أنه(8/210)
يحنث بمجرد وقوعه أو لا يحنث إلا بالمفارقة كما هو ظاهر المتن مع الشارح وعليه فما الفرق قوله ولو تعوض أو ضمنه له إلخ أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر قوله كما لو قال لا أصلي الفرض إلخ لا يخفى الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع قوله نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته إلخ قال شيخنا في حاشيته هذا قد يشكل على ما قدمه في الطلاق من أنه لو حلف أن لا يكلمه فأكرهه الحاكم على تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحق كالاختيار قال نعم هو ظاهر على ما قدمه ابن حجر من عدم الحنث قوله لأن ذلك أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا قوله منكرا أي أو نحو(8/211)
لقطة قوله قبيل موته هل وإن زال المنكر قبل ذلك أو يحنث هنا وقت زواله لوقوع اليأس من رفعه وهل الرفع صادق ولو بعد زواله يراجع قوله باعتقاد الحالف ظاهره وإن لم يكن منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع إليه أيضا ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو موافق لما في شرح الروض قوله أو بغيرهما لعل المراد غيرهما
مما هو في حكم قاضيهما وإلا ففيه نظر قوله إذا رفع فعل المنكر للقاضي إلخ انظره مع ما مر قبيل قول المصنف حتى مات قوله ومعلوم أن إزالته ممكنة مراده به تقييد المسألة بأن القاضي قادر على الإزالة(8/212)
قوله سواء أنوى عينه أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف
وأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له فيبر بالرفع إليه بعد عزله قطعا والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة ا ه
فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين قوله وإنما قيدوا ذلك بما يتنفل فيه إلخ عبارة التحفة وإنما قيدوا نحو التنفل على الدابة بالميل أو عدم سماع النداء لأن ذلك رخصة إلخ فصل في الحلف على أن لا يفعل(8/213)
قوله لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين إلخ الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع بملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليست مصدرا قوله في مدلول ذينك اللفظين شرعا أي بخلاف ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارع لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل قوله لأنه حينئذ يسمى إعطاء هل يجري ذلك هنا كذا قاله ابن قاسم مع أنه مر قبله النص على أنه ليس كفعله قوله عليه متعلق بتمييز قوله المرجوح لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها قوله وفي ذلك نظر أي في الحكم بدليل قوله والأقرب الحنث وعبارة التحفة صريحة في أن النظر في أصل الأخذ أيضا ووجه النظر فيه ظاهر قوله لم يحنث بتزويج المجبر لها أي بالإجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلا والقول بحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل(8/214)
قوله ومن ثم تعين في لا تدخل لي دارا إلخ خالف في هذا فتاويه فجعل لي متعلقا بتدخل عكس ما هنا وما هنا موافق لما أفتى به والده قوله قدم عليها لكونها نكرة يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره قوله بأن باعه بيعا باطلا هو تفسير مراد قوله كصوف البهيمة إلخ صريح هذا أنه يملك هذه المذكورات وليراجع ما مر في الوقف قوله لأنها لاقتضائها التمليك لا تسمى صدقة فيه نظر لا يخفى(8/215)
وعبارة التحفة لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسمى صدقة قوله إذ التنكير يقتضي الجنسية انظره مع النفي قوله ويحكم بها حاكم ليس بقيد كما أشار إليه ابن قاسم فيكفي التقليد قوله ثم يبيع ما لم يملكه انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما يملكه
والظاهر أن ما يبيعه شائع فيما ملكه بالشفعة وفيم ملكه بغيرها قوله لم يحنث بلبسه في غير الخنصر(8/216)
ظاهره وإن كان الحالف أنثى وهو ما في جامع المزني لكن رده ابن الرفعة فليراجع قوله بعبادة الله لعل صوابه بعبادة الله بحذف الألف من الجلالة وإلا فالإضافة تفيد العموم فيقتضي أنه ينفرد بكل عبادة الله تعالى وهو محال فليراجع قوله أو لا يزور فلانا عبارة الروضة وغيرها أو لا يزور فلانا حيا ولا ميتا لم يحنث بتشييع جنازته فلعل حيا ولا ميتا سقط من الشارح من الكتبة لأن تشييع جنازته إنما يتوهم الحنث به فيما لو حلف لا يزوره ميتا كما لا يخفى
كتاب النذر
قوله لأن أحد واجبيه يعني لأن واجب أحد قسميه وهو نذر اللجاج وقوله كفارة اليمين أي على مذهب الرافعي وقوله أو التخيير إلخ أي على مذهب النووي كما يأتي قوله عدم الكراهة أي بل الندب كما يعلم من قوله بعد إذ هو وسيلة لطاعة إلخ(8/217)
قوله فيما ينذره هو بضم المعجمة وكسرها قوله كضمانه أي فلا يصح إلا بإذن السيد قوله تدل أو تشعر أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة قوله ويسمى نذر لجاج إلخ في نسخة ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق قوله أو يحقق خبرا انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو العتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شيء أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي قوله ومنه ما يعتاد إلخ أي من نذر اللجاج(8/218)
قوله لأنه لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي فليحرر(8/219)
قوله ولم يذكر شيئا يعني مصرفا كما في بعض النسخ ويدل له ما بعده قوله صحة لله أو علي التصدق إلخ سقط من الشارح لفظ علي عقب لله ولعله من النساخ وهو في التحفة على الصواب قوله غفل عن تصوير أصله إلخ عبارة التحفة غفلة عن أن تصوير أصله لصورة البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا أو شيئا مجرد تصوير إذ الفارق إلخ وهي الصواب قوله وفيما إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة انظر ما صورة النذر لهم وليراجع(8/220)
نظيره المار في الوصية قوله قاله القاضي عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي يجب التصدق به
وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج منه الخمس انتهت
قال الأذرعي ويشبه أن يفصل في الصورة الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع انتهى(8/221)
قوله يخرب هو بفتح الراء وماضيه الآتي بكسرها قوله ويؤيد الأول عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها إلخ أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس قوله شيئا مفعول نذر(8/222)
قوله قصد إرفاقه إلخ أي بخلاف ما إذا لم يكن له في الإنظار وفق أو كان ولم يقصد الإرفاق كما هو ظاهر فليراجع قوله فإن زادت أي أو زاد مطلق الدائن كما هو ظاهر قوله ولو أسقط المديون حقه قال شيخنا في حواشيه وقد يشكل ذلك بما مر من أنه يشترط عدم الرد إذ قوله أسقطت ما استحقه إلخ رد للنذر قال اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر ا ه قوله ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات إلخ انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها قوله وهو المعتمد قال شيخنا وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة(8/223)
يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين قوله كسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة الظاهر أنها السنة التي كان يؤلف فيها في هذا الموضع فإنه مظنته باعتبار ما قدمه من التاريخ آخر الربع الأول قوله لم يجب الولاء في قضائها أي من حيث النذر بدليل ما بعده قوله ويوافقه إطلاق الكتاب أي من حيث المفهوم قوله الاستئناف فاعل وجب(8/224)
في المتن قوله وليس مثلها أي العيد والتشريق فيصح صومه قوله لما تقرر أي في قوله لأن الأثاني الواقعة فيها حينئذ مستثناة إلخ
قوله للإضافة سقط قبله لفظ أو في النسخ وهو موجود في التحفة ولا بد منه إذ هما زعمان بدليل الرد إذ قول الشارح بأن التبعية لذلك لم تعهد رد للأول وهو أن حذفها للتبعية لحذفها من المفرد وقوله وبأن الأثانين إلخ رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة قوله مطلقا أي في الإضافة وفي غيرها قوله وصحح في المحرر(8/225)
أي كما علم من اختصار المتن له قوله بمعنى جمعه أي حتى يتأتى قول المصنف صام آخره وهو الجمعة قوله ومن ثم إلخ الظاهر أن هذا الترتيب على خصوص العلة وإلا فما في المتن لا يظهر ترتبه على ما مهده من قوله ومن نذر إتمام كل نافلة إلخ فتأمل
قوله فيصح التزامه بالنذر إلخ الظاهر في التعبير فصح التزام إتمامه بالنذر فليتأمل(8/226)
قوله تبعته وتركته هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ منه ما هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة قوله لم يصح نذره على المذهب هلا يقال بالصحة إذا علم يوم قدومه نظير ما مر في نذر صوم يوم قدومه أول المسألة فصل في نذر النسك إلخ قوله ومن ثم كان ذكر بقعة إلخ في التحفة قبل هذا ما نصه أو نوى ما يختص به كالطواف فيما يظهر ومن ثم إلخ قوله أو الذهاب إليه مثلا ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما(8/227)
صرح به الأذرعي قوله لأن المشي قربة مقصودة في نفسها لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا قوله وهذا هو المعتبر في صحته أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو المعتبر في صحة النذر فالضمير في صحته للنذر قوله وإنما وجب بالمشي أي إذا نذر الركوب قوله فلم يجز أحدهما عن الآخر أي في الخروج عن عهدة النذر قوله لوقوعه تبعا يتأمل مع قوله من إجزاء الصلاة قوله إليه متعلق بسببان قوله ولو أفسد نسكه أو فاته لم يلزمه فيه مشي ليس مكررا مع قوله فيما مر إلى الفساد أو الفوات بل هذا مفهوم ذاك وأيضا قد ذكره توطئة لما بعده قوله مع النسك أي مع لزوم النسك فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله(8/228)
قوله حجه أي أو عمرته قوله من حيث النذر أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب قوله أو أطلق انعقد أي ويستنيب فيهما قوله ويستحب تعجيله أي الحج المنذور لا بقيد كونه من المعضوب
قوله من حيث النذر أي وإن لزمه دم القران أو التمتع قوله فيمتنع تقديمه عليه مفرع على قوله في ذلك العام قوله وقع عنها كذا في النسخ بإفراد الضمير ولعل صوابه عنهما بتثنيته وليراجع ما مر في كتاب الحج(8/229)
قوله فإن تمكن من الحج قال الشهاب ابن قاسم قد يغني هذا عن قوله بعد الإحرام بالمعنى الذي استظهره قوله أي بعد تمكنه منه قال الشهاب المذكور إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا تظهر كفايته في الوجوب فليتأمل ا ه
وقد يقال بأن الضمير للإحرام وبين الشارح كابن حجر بهذا التفسير أنه ليس المراد بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل يجب قضاؤها فقول ابن قاسم لا تظهر كفايته في الوجوب غير ظاهر قوله في المتن فلا في الأظهر قال المحقق الجلال عقبه أو صده عدو أو سلطان بعدما أحرم قال الإمام أو امتنع عليه الإحرام للعدو فلا قضاء على النص
وخرج ابن سريج قولا بوجوبه إلى آخر ما ذكره فأشار إلى أن الخلاف في المتن فيما إذا منعه حصر خاص بخلاف ما إذا منعه حصر عام أو امتنع هو للعدو فليس فيه هذا الخلاف وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة تتضمن الجواب عن إيهام في كلام الجلال وهي غير صحيحة فليتنبه لذلك قوله ما ذكر هنا يعني ما علم من قول المصنف وجب القضاء(8/230)
قوله نعم لو عين لها وقتا مكروها إلخ محترز قوله يصحان فيه قوله هو مقيم أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزئ إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر من أنهم لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة قوله بيع بعضه لذلك أفهم أنه لا يصح النذر لغيرها من المساجد وقبر النبي {صلى الله عليه وسلم} ولكن ينبغي استثناء قبره {صلى الله عليه وسلم} إكراما له قوله ثم إن استوت قيمته ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها قوله والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له
قوله من نعم أو غيره إلخ قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه فليراجع قوله غالبا ينبغي حذفه قوله لأنه محل الهدي هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به قوله سواء أقال أهدي إلخ الظاهر أنه تعميم في المتن وعبارة التحفة سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا أم هديا للكعبة انتهت
فلعل بعضها سقط من الشارح قوله ومؤنته أي الهدي قوله بالنسبة لغير الحرم أي(8/231)
أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه قوله ولا نظر لزيادة ثوابه يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيره وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أو لا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة قوله أي لا يطلب شدها أي فيكون الشد مكروها وببعض الهوامش قال القفال والجويني أي لا يجوز ذلك واعتمداه وفي حج في الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث الكراهة قوله وإن صح الخبر أي بتقدير صحته
قوله أو نحوه لعله كالقراءة فليراجع قوله نعم لو تمحض أهل البلد كفارا إلخ كذا في بعض النسخ وقوله فيه لم يلزمه أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامش هذه النسخة أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله في هذه لأن النذر إلخ فيه صعوبة لا تخفى قوله ولذا لم يجزه صوم الدم كذا في النسخ وصوابه كما في التحفة ولذا لم يجب إلخ والضمير في بعضه للدم ومراد به صوم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها على الإطلاق وإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي فيه فضلا عن وجوبه وهو التمتع ويوجد في النسخ تحريف الدم بالدهر فليتنبه له قوله أي لا يطلب أي بل يكره كما صرح به ابن حجر في الجنائز ومعلوم أن المراد شدها لزيارة نفس البقعة كما تزار هذه المساجد قوله لإطلاق الاسم ولأن الخلطاء إلخ تعليلان لأصل المتن أي إنما جاز بأي شيء وإن قل لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الخلطاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع(8/232)
قوله حملا على ذلك انظر مرجع الإشارة قوله أو نذر عتق كافرة معينة بأن التزمها في ذمته قوله وإن لم يزل ملكه وفائدة ذلك جواز انتفاعه بها وبدرها ونسلها وصوفها
قوله كالتنبيه يعني معبرا كالتنبيه وقوله مع التعجب من تعبيرهما أي مع أن بعضهم تعجب من تعبيرهما أي المنهاج والتنبيه إنكارا له وقوله فقد قال في التحرير إلخ ينبغي تأخيره عن قوله لأنه في تعبيرهما إلخ الذي هو علة العدول وقوله لكنه أي التعبير بالإعتاق وحاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدل عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن وعبارة التحرير قوله أي التنبيه من نذر عتق رقبة هو كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكره لجهله ولكن لو قال إعتاق لكان أحسن انتهت
قوله ولا يلزمه وإن كان قادرا قال حج وأيضا فالقيام قعود وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا بزيادة ولا كذلك في الركوب إلخ ا ه
أقول ووجه ذلك أن القعود هو انتصاب ما فوق الفخذين وهو حاصل بالقيام لأن فيه انتصاب ما فوق الفخذين وزيادة وهي انتصاب الفخذين والساقين
قوله أو نذر الجماعة ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها قوله وتقييدهم هذه الثلاثة أي في غير هذا الموضع
قوله في المتن والسلام أشار به إلى حسن الختام(8/233)
235
كتاب القضاء
قوله أما غيره يعني المجتهد غير العالم بأن يحكم باجتهاده من غير تقليد وهو لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد بدليل قوله لأن إصابته اتفاقية فخرج المقلد بشرطه الآتي قوله وأحكامه كلها مردودة محله إن لم يوله ذو شوكة كما هو ظاهر مما يأتي ثم رأيت ابن الرفعة أشار إلى ذلك(8/234)
قوله أي قبوله قال ابن حجر ففيه استخدام ونازعه ابن قاسم بما حاصله أن هذا متوقف على ورود القضاء بمعنى قبوله والظاهر من هذا التفسير أن الضمير على حذف مضاف وهذا غير الاستخدام قوله أي قبوله لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي أن قبوله لفظا غير شرط قوله أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر قوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وهو كذلك قوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر قوله وليس مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة قوله ندب للأصلح لا يخفى أنه حيث أتى بهذا الجواب لا بد من ذكر شرط يكون ما سيأتي في المتن جوابا له وقد ذكره ابن حجر بقوله فإن سكت قبيل قول(8/235)
المصنف وكان إلخ ولم يذكر لفظ الأصلح الذي ذكره الشارح بعده قوله أطوع للناس عبارة التحفة أطوع في الناس قوله أو أقرب للقبول عبارة التحفة أو أقرب إلى القلوب قول المتن ويكره طلبه لعل محله إذا انتفت عنه الصفات المذكورة في الشرح قبيله قوله نعم يندب له إلخ قال ابن قاسم هو مناف لقوله الآتي وإلا بأن لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة إلخ قال فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد أحد هذه الأسباب قلنا فلا معنى لنقله عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر ا ه قوله أي الطلب كالقبول قال ابن قاسم أيضا إن كان كون القبول خلاف الأولى أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هناك طلب منه أو لا خلاف ما مر عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر ا ه قوله بقصد هذين لا حاجة إليه مع قوله مباهاة واستعلاء وعبارة التحفة ويكره أن يطلبه للمباهاة والاستعلاء كذا قيل والأوجه أنه حرام بقصد هذه أيضا انتهت قوله ولا يؤثر ممن تعين عليه أو ندب له بذله مالا أي بل يجب عليه ذلك كما مر قوله إذ ذاك بالنسبة لعزوه إلخ يقال عليه فحينئذ الدعوى غير مردودة(8/236)
قوله لا بالنسبة للحكم يناقض قوله قبله حرم عليه بذله ابتداء قوله وينفذ العزل وإن حرم على العازل إلخ كلام مستأنف قوله مطلقا لعله متعلق بينفذ قوله واشتراط الماوردي إلى قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح المشكل وحل المعضل انتهت
ولا يخفى أن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر أن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل قوله وهو من حفظ مذهب إمامه عبارة التحفة وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه وتقرير أدلته إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق انتهت(8/237)
قوله أي المجتهد أي والمراد ما أشعر به هذا الوصف وهو الاجتهاد كما علم مما قدمه قبيله إذ هو الذي يصح أن يحمل عليه قول المصنف أن يعرف إلخ فالمعنى الاجتهاد معرفة الشخص من الكتاب إلخ قوله راجع لما أي معطوف عليها وكان الأولى تقديمه عقب قوله وخاصة قوله لا في كل مسألة بل في المسألة التي يريد النظر فيها انظره مع أن هذه شروط لمن تصح توليته ابتداء قبل شروعه في مسألة من المسائل
فإن قيل المعنى أنه يقتدر على تحصيل ذلك في المسألة التي يريد النظر فيها بالبحث عن ذلك قلنا فهو إذا عارف بجميع المسائل بهذا المعنى فلا وجه لهذا التفسير إلا أن يكون الكلام في المجتهد من حيث هو بناء على اتصافه بالاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فليتأمل(8/238)
قوله ما لا يبعد فيه ذلك يعني الفارق قوله مع الاعتقاد الجازم متعلق بقول المصنف ويشترط في القاضي مسلم إلخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها شرطا في المجتهد أي على الصحيح قوله نفذت أحكامه أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل وسيأتي ما فيه قوله حيث لم يفعلوا لا حاجة إليه مع قولهم ولم يخلع قوله ويجب عليه رعاية الأمثل فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده قوله وما ذكره في المقلد محله إلخ هذا إنما يتأتى لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد أن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا
وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء قوله بيان مستنده أي إذا سئل عنه كما أفصح به في التحفة وسيأتي أيضا والمراد بمستنده ما استند إليه من بينة أو نكول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعيين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة(8/239)
صاحب اليد
قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت
لكن كلام الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح قوله إنه على الخلاف أي خلافا للقفال قوله حتى عند هؤلاء(8/240)
يعني القفال ومن تبعه قوله وهو أي المولى وسيأتي بسط هذا في الفصل الآتي قوله وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما أي أصله وفرعه قوله إذا ظهر فيه عند الناس أي في القاضي والمولى لأصله وفرعه قوله ومنع ذلك بعضهم هو الحسباني كما في حج قوله مرادهم بالقاضي ما يشمله أي الإمام
قوله فوض له يعني الشخص وقوله لرجل متعلق بتوليته ولتراجع عبارة التحفة قوله فيه أي المتولي قوله أي مع وجود الأهل أي شخص أهل للتحكيم(8/241)
قوله بخلاف ما إذا وجدا إلخ انظر الفرق قوله على ما مر هو تابع في هذا لابن حجر لكن ذاك قدم هذا عن بحث بعضهم بخلاف الشارح قوله أجيب داعيه أي رسوله قوله فإن تنازعا أي المتداعيان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي قوله أجيب المدعي محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به والد الشارح(8/242)
قوله نعم لو اطرد عرف بتبعيته لبلاد إلخ عبارة التحفة نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها فلعل في عبارة الشارح سقطا
فصل
فيما يقتضي انعزال القاضي قوله بغفلة أو نسيان قال في التحفة بحيث إذا نبه لا يتنبه ا ه
وظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم قوله من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد لا يخفى ما في هذه العبارة إذ لا يتأتى التفصيل في الفسق الطارئ أو الزائد بعد(8/243)
التولية بين علم المولى به حال التولية وعدم علمه لعدم وجوده إذ ذاك فليتأمل ثم رأيت عبارته فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا قوله والأصح أن له ذلك كالوكيل محله إن لم يتعين للقضاء كما صرح به ابن حجر قوله بالعزل أي بعزل القاضي قوله خلافا للبلقيني يعني في صورة العكس وإلا فالبلقيني قائل في صورة الطرد بما قاله الشارح(8/244)
قوله لأن القصد إعلامه بالعزل قضيته أنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وأنه لو قرئ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية أو عكسه أنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع
ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى قوله لا جميع الكتاب يعني فإنه لا تشترط قراءته ففي العبارة مسامحة قوله غير قاضي ضرورة دخل في قاضي الضرورة الصبي والمرأة والقن والأعمى فاقتضى أنه لا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إذا لم يكن ثم مجتهد وهو غير مراد كما يعلم مما قدمه عن بحث البلقيني عند قول المصنف فإن تعذر جميع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة قوله كما مر لم يمر في كلامه وهو تابع في هذا لابن حجر إلا أن ذاك ذكره قبل(8/245)
قوله من بيان مستنده قد مر هذا بما فيه قوله قيد ولايته بذلك المجلس ومنه كما هو ظاهر ثواب القاضي الأصيل في مجلس حكمه فهم خارج مجلس الحكم المسمى بالمحكمة كمعزولين قوله نعم لو استخلف إلخ قد مر هذا باختصار قوله بعد وصوله أي الخليفة(8/246)
قوله لغيره متعلق بالتوكيل قوله وأعطاه عطف على أخذ قوله وقال ابن الرفعة وهو أي وقال في دعواه وهو يعلم إلخ قوله لا يصدق إلا بيمين ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكر المدعي وإلا قضى بها بلا يمين قوله ما يزيد على أجرة المثل أي ثم إن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال
قوله فاندفع القول إلخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية والإيهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للإيهام قوله فإذا حضر وكيله لعله سقط لفظ أو قبل قوله وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله قوله متول أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل قوله ويشترط لسماع الدعوى عليهما بينة انظره مع ما يأتي أن التزوير لا يثبت إلا بالبينة(8/247)
قوله وفيه ما مر أي من أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ قوله أنه حكم بكذا أي جورا قوله بخلافه في غير محلها أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر قوله فتسمع عليه الدعوى أي بالجور قوله فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه
فصل في آداب القضاء وغيرها قوله يعني لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب إلخ أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب قوله وإذا قرئ بحضرته أي المولي بكسر اللام وعبارة الرافعي وليقرآه عليه أي الشاهدان أو يقرأه الإمام عليهما وإن قرأه غير الإمام عليهما فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه انتهت
فقول الشارح فليعلما أي بالنظر في الكتاب قوله لئلا يقرأ أي القارئ(8/248)
قوله بالرفع قال ابن قاسم كأنه احترز عن الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما المانع ا ه قوله قبل دخوله متعلق بيبحث قوله وأن ينادي معطوف على تسلمه أي وبعد تسلمه وبعد مناداته لكن عبارة التحفة بعد أن يتسلم فالعطف فيها ظاهر قوله لاحتمال ظهور غريم آخر له أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهرة في ذلك قوله حلفه أي المحبوس قوله وكل متصرف عن غيره أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض(8/249)
كما لا يخفى قوله أو صرفت عبارة التحفة تصرفت قوله إذ لا يكتفى بواحد
فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد قوله ولا يرزق من خاص مال الإمام استشكل بأن الرافعي رجح في الكلام على الرشوة جوازه وأجاب في شرح الروض بأن ما هناك في المحتاج وما هنا في غيره(8/250)
قوله وإن كان شهوده أي الزنا قوله لم يظهر لامتناعه وجه قد يقال إنه قد يكتم شيئا مما وجب عليهما قوله اشتراط لفظ الشهادة هو ظاهر في نقله كلام الخصم للقاضي إذ الشهادة تكون عنده أما في نقله كلام القاضي للخصم ففيه وقفة لا تخفى قوله إذ هي شهادة يعني يشترط فيها ما يشترط في الشهادة حتى يتأتى الاستثناء قوله وقد علم أنه لا يلزم من هذا إلخ انظر من أين علم قوله لم يلزم القاضي طلبه أي ولا السجان قوله وإلا عزره ومثله في التعزير ما لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور(8/251)
قوله إذا لم يتهيأ صرف ذلك أي المذكور من أجرة السجن والسجان
قوله إذا لم يتهيأ صرف ذلك أي أجرة السجن والسجان
قوله بأن يكون على غاية من الحرمة الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان(8/252)
اللائق إبدال الباء في بأن بالواو قوله وألحق بالمسجد في ذلك أي في الكراهة بدليل قوله آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة قوله نفذ قضاؤه هذا علم من قوله أولا ومع ذلك ينفذ حكمه
قوله ولا يشاور غير عالم أي لا يجوز قوله وتحرم المباحثة أي مع غير الأمير قوله إن قصد بها إيناسه أي إيناس الفاسق وفي نسخة امتحانه وعليها فليس ذلك راجعا للفاسق قوله لا ينظر في نفقة عياله أي يستحب له ذلك قوله فإن وقعت خصومة لمعامله أي من عقد معه بنفسه لئلا يتهم بمحاباته وقوله أناب أي ندبا
قوله أو سرور في هذا العطف تساهل قوله ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ تقدم هذا قوله المعلوم بنص أي ولو نص إمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع قوله وفي معنى البيع والشراء السلم إلخ تقدم ما يغني عن هذا في حل المتن قوله أو تصدق عليه سيأتي في هذا كلام السبكي وغيره(8/253)
قوله لئلا يمتنع من الحكم عليه هلا قيل بمثل هذا فيما مر في معاملته قوله واعلم أن محل ما مر من كونه أقل إثما إلخ في العبارة خلل وعبارة التحفة تنبيه محل قولنا لكنه أقل إثما ما إذا كان له رزق من بيت المال وإلا كان ذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين إلخ قوله وقد يجاب إلخ لا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة قوله وخصه في تفسيره إلخ عبارة تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت(8/254)
قوله وإن كان وصيا عليه قبل القضاء أي خلافا لابن الرفعة في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذاك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي قوله شرط نظره لقاض هو بصفته قال الشهاب ابن قاسم يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه قال ويناسبه قول الأذرعي الآتي ووقف نظره له قبل الولاية ا ه قوله على ما فصله الأذرعي عبارة الأذرعي هل يحكم له لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت
فقوله إذ هو الخصم تعليل لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس قوله فيكون كالوصي أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء قوله ورد بعضهم الأول أي إفتاء العلم البلقيني وعبارة التحفة بعد الحمل المار نصها وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي إلخ
واعلم أن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح كالتحفة لأنه إنما رد إفتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الراد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية
واعلم أيضا أنه قد يقال بالفرق بين مسألة الأذرعي ومسألة العلم بأن القاضي في مسألة العلم حاكم بفعل نفسه أو بفعل مأذونه وهو الإيجار بخلافه في مسألة الأذرعي وقد نقل الأذرعي نفسه قبيل ما مر عنه عن شرح الروياني في مسألة الوصي الفرق بين ما لو حكم القاضي الوصي للطفل مثلا بدين كان لأبيه فيصح وبين(8/255)
ما لو حكم له بدين ثبت بمعاملته فلا يصح فتأمل قوله فالتهمة في حقه أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى قوله لمن ورث موصى بمنفعته إلخ أي لقاضي ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب فموصي بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث قوله والشهادة على الشهادة عبارة التحفة والشهادة على شهادته
قوله كامتناعه أي الحكم قوله الذي هو الإلزام النفساني أخذ ابن عبد السلام من تفسير الحكم بهذا أنه إذا حكم بنفسه في مختلف فيه لم يتأثر بنقض المخالف
قال الشهاب ابن حجر وظاهره أنه بعد حكم المخالف يقبل ادعاؤه ذلك الحكم لأنه لا يعلم إلا من جهته
قال وفيه نظر والذي يتجه أنه إن كان أشهد به قبل حكم المخالف لم يعتد بحكم المخالف وإلا اعتد به ا ه
فالشهاب موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسي من غير إشهاد قوله حكم عليه أي وإن وجد فيها ريبة ليس لها مستند خلافا لأبي حنيفة كذا في التحفة(8/256)
قوله لم يكن حكما أي فلا يرفع الخلاف قوله كوقف فلان هو بصيغة الفعل الماضي قوله ويجوز تنفيذ الحكم قال في التحفة أو فائدته تأكيد حكم الأول قوله ليس بحكم من المنفذ أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى قوله إلا إن وجدت فيه شروط الحكم أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات قوله أن الحكم به أي بالصحة قوله فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره أي بأن لم يكن إنشاء بأن كان إمضاء لما قامت به الحجة قوله ألحن بحجته أي أبلغ وأعلم(8/257)
قوله أما ما باطن الأمر فيه كظاهره أي بأن كان إنشاء كالتسليط على الشفعة الآتي قوله ثانيا فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين لا حاجة إليه لأنه المقسم قوله وإن استفاده أي العلم قوله أبرأ مدينه ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقد أخذه منه شيخنا في حادثة حكاها في حواشيه قوله فأخبره بذلك لعله مثال قوله رافع له قال شيخنا في حواشيه لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت علي أي نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع ا ه قوله حتى لو قال يعني مطلق قاض في أي حكم كان كما مر قوله نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره ظاهر سياقه أن هذا في المجتهد أيضا والظاهر أنه غير مراد قوله وكما إذا ظهر أي موجب الحد قوله ولم يرجع عنه لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا قوله يكتب على ما ظهر بطلانه أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله
قوله في المتن أو شهدت بهذا أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى
قوله وعلى خط نفسه أي وإن لم يتذكر قوله بأن خطرهما عام أي القضاء والشهادة قوله بخلافها أي المذكورات من قوله وله الحلف على إلخ(8/258)
261
فصل
في التسوية وما يتبعها قوله بأن يقربهما إليه على السواء عبارة التحفة بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو بين يديه انتهت
ومراده بقوله كالشارح أو بين يديه أن يكونا بين يديه جميعا وإن كان خلاف الظاهر لكن صدر عبارته أصوب من عبارة الشارح كما يعلم بتأملها قوله وسائر أنواع الإكرام معطوف على ما في المتن قوله كما هي القاعدة الأكثرية لا موقع لهذا بعد تعبيره بيصدق بل يفيد خلاف المراد(8/259)
فالصواب حذفه وإنما يحتاج إليه من لم يعبر بيصدق كشرح الروض قوله وقضية كلامهم هنا إلخ معتمد قوله عدم لزوم ذلك قياس ما يأتي في قوله نعم لو جهل المدعي أن له إقامة البينة إلخ مجيء مثله هنا من التفصيل الآتي إلا أن يفرق بأن كونه يطلب منه الجواب مما لا يخفى على من نصب نفسه للخصومة والدعوى قوله فكذا بهذا أي بعد سؤاله جواب الخصم قوله وله أي القاضي قوله لعود النفع لهما أي بأن تكلم أحد الخصمين جهلا منه بما يؤدي إلى بطلان الدعوى مثلا أو يقتضي ثبوتا بغير طريق شرعي فللقاضي أن يرد على الخصم ما تكلم به ويبين له الحق لأن فيه نفعا لكل منهما بتصحيح الدعوى وفصل الخصومة بينهما على وجه الحق قوله إن ثبت الحق بهما أي بأن كان المدعى به مالا قوله وإن علم جهله به وجب معتمد قوله كان أولى لشموله الشاهد واليمين قوله فأدى الشاهد بتعليمه أي أو المدعي بذلك أيضا قوله أو حكما أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة كما ذكره ابن قاسم لكن هذا كله خلاف ظاهر المتن لأن الحلف المذكور بعد النكول من تفاريع الإنكار الآتي الذي جعله المصنف قسيم الإقرار فليس مراد المصنف إلا الإقرار الحقيقي فتأمل قوله من غير حكم قال الشهاب ابن قاسم ينبغي أن المراد من غير حاجة لحكم وإلا فالوجه جواز الحكم
قال لا يقال لا فائدة له لأنا نمنع ذلك بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه ا ه
وكان ينبغي أن يقول بدل قوله وإلا فالوجه جواز الحكم وإلا فالوجه ثبوت الحاجة للحكم كما لا يخفى قوله وله الدفع يعني دفع المال قوله نعم لو كان متصرفا عن غيره الضمير في كان للمدعي قوله ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فيه أن المدعى عليه قد يطلب القاضي الأصيل مثلا وقد مر أنه يجاب(8/260)
قوله وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قضيته أنه لو لم يقل ذلك لم يقبلوا وقد يقال هلا قبلوا وإن لم يقل ذلك لاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر قوله وأما الكافر كأنه توهم أنه قدم التقييد بالمسلم كالتحفة في مزج المتن حتى أخذ هذا محترزا له أو أنه قيد به وأسقطته الكتبة قوله بأن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم(8/261)
الظاهر أنه ليس بقيد بل مجرد الاستيفاز كاف قوله لدفع الضرر عنهم هذا تعليل للمسافر خاصة قوله إلا بدعوى واحدة تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها أو مجرد سماعها واستقرب أنه إذا كان يلزم على فصلها تأخير كأن توقف على إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة
قوله وله أن يعين من يكتب بمعنى أنه يعين على الناس أن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود إلخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده
أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب
قوله لم يعمل بعلمه أي في التعديل بدليل العلة
أما الجرح فيعمل بعلمه فيه لأنه أبلغ كما هو ظاهر قوله ويجاب مدع طلب الحيلولة هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقها أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الإسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع قوله لو تصرف واحد منهما لم ينفذ أي في الظاهر كما صرح به في التحفة(8/262)
قوله أو حبس قبل الحكم في الروض والعباب ما يخالف إطلاق هذا فليراجع قوله في المتن ويبعث به مزكيا الحكمة في هذا البعث أن المطلوب من القاضي إخفاء المزكين ما أمكن لئلا يحترز عنه قوله لأنهم يبحثون أي من المزكين ليوافق ما يأتي قوله ثم هذا المزكي أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان هو المختبر لحال الشهود بصحبة أو جوار أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بإخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء أكان صاحب المسألة أم المرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسئولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه ظاهر شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي قوله المرسول إليه صوابه المرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك قوله فإنه تفصيل لا إطلاق قال ابن قاسم قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح به قوله ومع معرفته خبرة إلخ الصواب حذف لفظ معرفته فخبرة في المتن مجرور عطفا على معرفته قوله في المتن لصحبة أو جوار(8/263)
أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا قوله وعلم مما تقرر انظر ما مراده بما تقرر وفي التحفة عقب قول المصنف أو معاملة ما نصه قديمة ثم قال أما غير القديمة من هذه الثلاثة كأن عرفه في أحدهما من نحو شهرين فلا يكفي قوله عدم الاكتفاء بمعرفة الأوصاف الثلاثة صوابه عدم الاكتفاء في هذه الأوصاف الثلاثة بمدة قريبة قوله ويغني عن خبرة ذلك في هذه العبارة قلاقة والأولى حذف لفظ خبرة قوله لكن يجب التوقف وفي نسخة لكن يتوقف عن إلخ أي ندبا أخذا مما يأتي له قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وأنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ أن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي قوله أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره هذا مكرر مع قوله فيما مر بخلاف سبب التعديل
لا يقال إن معنى ذاك بخلاف سبب التعديل فإنه ليس مختلفا فيه
لأنا نقول هذا خلاف الواقع كما لا يخفى قوله أو السماع لنحو قذفه المصدر مضاف لفاعله(8/264)
قوله لاشتراط مضي مدة الاستبراء أي وذكر أصلح يفيد ذلك أي باعتبار مقصود المصنف قوله يظهر حمله في نسخة بدل هذا يجب حمله
قوله ولو لم يعينا للشرب وقتا أي بعينه وبه عبر حج قوله وما في الروضة أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من أنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل أنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا(8/265)
268
باب القضاء على الغائب
قوله ولتمكنه أي بعد حضوره قوله وليس له سؤال القاضي قيده في التحفة بالقاضي الأهل وأسقطه الشارح لعله قصدا فليراجع قوله واعترضه أي الدليل أيضا قوله واتفاقهم على سماع البينة عليه أي بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر قوله وإن اعترضه أي اعترض اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني إنما نازع في اشتراط علم المدعي بها بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي والد الشارح قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى قوله وهو الأوجه انظر هل هو راجع لاعتراض البلقيني أو لما قبله فإن كان راجعا لاعتراض البلقيني فكان ينبغي حذف لفظ إن من قوله وإن اعترضه إلخ قوله وأنه يلزمه تسليمه إلخ صريح هذا مع قوله فيما مر مع زيادة شروط أخرى إلخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط(8/266)
الآتية وليس كذلك قوله أو ليكتب بها انظر هو معطوف على ماذا قوله في المتن وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ قوله نعم يستحب نصبه انظره مع العلة قبله قوله وظاهر كما قاله البلقيني أن هذا أي ما في المتن قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره أنه يكتفى منه بأحد هذين والظاهر أنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل(8/267)
قوله يمكن رده بأن العبرة إلخ عبارة التحفة وفيه نظر لأن العبرة إلخ وهي أولى من عبارة الشارح كما لا يخفى قوله وشهدت البينة حسبة انظر ما وجه كونها حسبة مع أن الفرض وجود الدعوى ويمكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الأمر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى قوله أو بالإقرار به كذا في بعض النسخ تبعا للتحفة كغيرها وهو ساقط في بعضها وذكر الشهاب ابن قاسم أنه استشكله مع ما مر من أن ذكر الإقرار مانع من صحة الدعوى على الغائب وأنه بحث في ذلك مع الشارح فضرب عليه في شرحه بعد أن أثبته
وأقول لا إشكال لأن المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز أنه أقر للبينة ثم أنكر الآن قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل على أنه لا حاجة إلى هذا لأنه عين المتن الآتي قوله لتعذر استيفاء الحقوق يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لأثبت حقا لغيره بيمينه
ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره إلخ أنه لو كانت دعواه أنه باع أو آجر الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم لو ادعى علم الوكيل بالإبراء أو نحوه إلخ قوله ثم وكل أي في تمام ما يتعلق بالخصومة قوله وحينئذ فلا تعارض أي حين إذ كانت المسألة مصورة بالإقرار قوله فلا تعارض بينهما أي بين هذه والمسألة الآتية قوله أو على أحدهما أي أو ادعى قيم صبي أو مجنون على أحدهما أي الصبي والمجنون قوله ما يفي بالمدعى أي به(8/268)
قوله في المتن ولو ادعى وكيل أي وكيل غائب على أنه كذلك في المتن الذي شرح عليه العلامة ابن حجر قوله في مسافة يحكم عليه فيها أي والموكل كذلك كما مر آنفا قوله لإقراره أي ولو ضمنا قوله في المسألة الآتية أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية للاستظهار قوله أو على أحدهما أو غائب أي ولو ادعى قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو(8/269)
على غائب قوله ويكتفي بمصادقة الخصم أي في سماع دعوى الوكيل قوله أو ميت لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا قوله كما شمله كلام المصنف يقال عليه فكان اللائق أن لا يعطفه على ما في كلام المصنف بل يجعله غاية فيه قوله أو لم يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي من جملته إنهاء الحكم تأمل
قوله ثبت بها الحق الأولى حذفه إذ لا ثبوت إلا بعد التعديل وليس هو في التحفة قوله وخرج بها علمه أي قبل أن يحكم به كما يعلم مما يأتي قوله ويؤيده قول المصنف إلخ وجه التأييد قبول مجرد قوله قوله ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه قد يقال إن هذا صورة المسألة فلا حاجة إليه(8/270)
قوله ليذكر الشاهد الحال انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي في كلامه قوله وقيل المراد بختمه أن يقرأه إلخ عبارة التحفة وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة
وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه لأنه ينحفظ بذلك ويلزم به المكتوب إليه حينئذ وعن هذا يحمل ما صح أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها إلا مختومة فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله
ويسن له ذكر نقش خاتمه الذي يختم به في الكتاب وأن يثبت اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطنه وعنوانه وقبل ختمه يقرؤه هو أو غيره بحضرته إلخ فقوله وقبل ختمه هو بالباء الموحدة بعد القاف كما لا يخفى فكان الشارح ظن أنه بالياء المثناة من تحت وأنه قول مقابل لما مر فعبر عنه بما ذكره مع أنه لم يقدم ذكر المقابل وإنما سقطت عبارة التحفة برمتها لزيادة الفائدة قوله في المتن بأن هذا المكتوب إلخ يجوز أن يكون هذا اسم إن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر إن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم إن والمكتوب مبتدأ واسمه خبر المبتدإ والجملة من المبتدإ والخبر خبر إن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال إن الأول هو المراد هنا ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أو لا الذي ذكره المصنف(8/271)
بعد بخلافه على الإعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لإنكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل قوله وقد عاصره وأمكنت معاملته له صريح هذا السياق أن ضميري عاصره ومعاملته للمدعى عليه وظاهر أنه لا معنى له وأن المدار إنما هو على معاصرة المدعي ومعاملته ليصح ما قاله المدعى عليه فالضميران للمدعي كما هو صريح عبارة شرح الروض وكذا يقال في ضمير يعاصره السابق والضمائر الآتية قوله ولو عرفيا هو غاية في قاضي بلد الغائب كما تصرح به عبارة التحفة لكن في هذه الغاية وقفة مع تعبير المتن بالقاضي إلا أن يقال المراد القاضي بالمعنى اللغوي فتأمل قوله في المتن خلاف القضاء بعلمه عبارة المنهج فهو قضاء بعلمه انتهت وحينئذ فيأتي فيه ما مر في القضاء بالعلم
قوله إليها انظر ما موقعه قوله والحكم بالعلم اعلم أن هنا سقطا في النسخ وعبارة التحفة والحكم بالعلم قال بعضهم الأصح أن له نقله وإن لم يبينه وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله انتهت وفيما نظر به في التحفة نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت اللهم إلا(8/272)
أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع قوله ولا حاجة في هذا أي فيما إذا كان الإنهاء بمجرد سماع البينة
فصل في غيبة المحكوم به قوله ولهذا أدخله في الترجمة أي في باب القضاء على الغائب
وقد كتب الشهاب ابن قاسم على هذا ما لفظه يتأمل فأشار إلى التوقف في هذا الكلام قوله غير صحيح كان الظاهر غير صحيحة قوله مما ذكر شمل العقار فيقتضي أنه قد لا يؤمن اشتباهه وعبارة التحفة كغير المعروف من نحو العبيد والدواب فتفيد أن العقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه أي إما بالشهرة وإما بالحدود كما مر قوله على عينها الأولى حذفه(8/273)
قوله محمول على عين حاضرة بالبلد إلخ تبع هنا الشهاب ابن حجر لكن سيأتي له ثم في الدعاوى أنه لا بد من ذكر القيمة في العين المتقومة الحاضرة أيضا وسيأتي أن المعول عليه ما ذكره هنا قوله أو بيد غيره لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه قوله مليئا توقف ابن قاسم في اشتراط هذا قال إلا أن يراد به ما يتأتى معه السفر قوله والقاضي لا يعرف إلخ ليس هذا من كلام المطلب بل هو من كلام الشارح تقييدا للمتن(8/274)
قوله ولا يشهدون هنا بصفة لعدم الحاجة هذا في مسألة المتن مع أنه سيأتي في قول المصنف ولا تسمع شهادة بصفة فاللائق الضرب على هذا قوله فإن قال الشهود إنما نعرف إلخ راجع لقوله أما غيره الذي لم يشتهر قوله وفي ثقيل ومثبت إلخ لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله قوله وأما ما يعرفه القاضي هذا مفهوم قوله المار والقاضي لا يعرف عينها إلخ فهو فيما يسهل إحضاره قوله غرم قيمتها أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر قوله وإن غابت عن الشهود لا يخفى أنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء أنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شيء يميزها(8/275)
قوله في بيت المال أي مجانا بدليل عطف القرض عليه فليراجع قوله أو كان الصلاح في بيعه شمل نحو زيادة الربح والظاهر أنه غير مراد(8/276)
279
فصل
في بيان من يحكم عليه في غيبته قوله لسهولة إحضار القريب أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي قوله كما مر الذي مر إنما هو إذا بطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني قوله ولو بان أن لا دين إلخ قد قدم هذا ونبه على مخالفة الروياني فيه قوله هذا كله حيث كان في ولاية الحاكم إلخ الظاهر أن هذا لا محل له هنا وأن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة كحاضر إلخ أنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول(8/277)
المصنف الآتي أو غائب في غير محل ولايته فليس له إحضاره فتأمل قوله جعل الآخر في حكم الناكل إلخ هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحبوس الذي زاده الشارح قوله لم يجبه الأصوب حذفه قوله فيعترف المدعى عليه لعل المراد باعترافه ما علم مما مر أن يقول كان له علي ألف مثلا أو نحو ذلك قوله بأن الإعذار غير معتبر أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وأبدى عذرا في عدم الاعتراف به أو لا مثلا وفي المختار أعذر صار ذا عذر قوله لحضوره أي ثم قوله ويمهله ثلاثة أيام أي وجوبا قوله أي لم يلزمه أي(8/278)
القاضي قوله أي طلب منه إحضاره هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدي في المتن القاضي لا الجار والمجرور قوله لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة أي أجرة العون قوله وقد مر أنه متى وكل إلخ لم يمر هذا وإنما الذي مر أن الأجير يؤمر بالتوكيل قوله من أعذار الجماعة شمل نحو أكل ذي ريح كريه والظاهر أنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن يكون بحيث يسوغ بمثله شهادة الفرع قوله بخلاف الختم الظاهر أن المراد أنه لا يؤدي إلى نقص(8/279)
قوله ولا يسمر داره إذا كان يأويها غيره إلخ قال الأذرعي ويتجه هنا بعد الإنذار الهجم دون الختم قوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي قوله وله هناك نائب ومنه الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره وإلا وجب عليه إحضاره قوله وإن لم يصلح للقضاء أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان قوله فإن كان فوقها لم يحضره وينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الإحضار عند توقف خلاص الحق عليه قوله أي يعين من طلب خصمه لعل هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب قوله وبه صرح الصيمري معتمد
قوله أو ادعى على غائب إلخ لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدي وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع بينته ويكتب إليه إلخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء قوله كما علم مما مر أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى قوله ويغلظ عليها أي إذ اقتضى الحال التغليظ كما في شرح الروض قوله وأفهم كلامه أن كونها أي المرأة(8/280)
283
باب القسمة
قوله إلا إن كان لهم في ذلك غبطة محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في البهجة قوله وإن غاب أحدهم انظر هل يرجع هذا إلى مسألة المتن قوله من المتماثل هو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص بما إذا كان الشريك غائبا بل يجرى أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين فقد نقل الشهاب ابن قاسم عن شرح الروض في مسألة الغيبة في الباب الرابع من أبواب الشهادة أن الغائب إذا حضر يشارك الحاضر فيما قبضه وليراجع ما مر(8/281)
آخر باب الشركة وما سيأتي في الشهادات عند قول المصنف ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ قوله له منه حصة هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت قوله لأن قسمته تلزم بنفس قوله في التحفة قبل هذا ما نصه لأنه حاكم ثم قال لأن قسمته إلخ فقوله لأن قسمته إلخ تعليل لكونه حاكما فلعله سقط من نسخ الشارح قوله أو منع الأخذ منه لعل منع مبني للمفعول ونائب فاعله ضمير القسم قوله فيه مال لا يخفى أن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم إلخ قدرا زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل قوله ولا ينصب حينئذ أي حين إذ لم يكن بيت مال كما يصرح بذلك صنيع التحفة قوله أما مرتبا بأن استأجره واحد لإفراز حصته ثم(8/282)
آخر كذلك وهكذا كما صوره الزيادي قوله على حسب الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالإطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر أنه في قسمة التعديل يكون على حسب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا قوله لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير لا يخفى مصادمة هذا للتعليل المار وقد علل الجلال هنا بقوله لأن العمل يقع لهم جميعا قوله لأن الحمام مذكر أي كما يؤنث أي وقد نظر هنا إلى جهة تذكيره قوله لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا انظره مع ما مر من جواز نحو الجحش الصغير(8/283)
قوله وكذا عكسه أي قسمة البناء أو الغرس قوله لكن يغرم بدل ما استوفاه كان الأولى هنا الإظهار أي يغرم المستوفي بدل ما استوفاه قوله كما لو غابوا كلهم أو بعضهم يتأمل قوله إن رآه مصلحة لفظ مصلحة ساقط في بعض النسخ وكذا الباء في قوله بأن لم يوجد قوله وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره أي بأن قال كل منهم أنا أستأجر ما عدا حصتي قوله فإن كان ثم أجنبي قدم انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم قوله فإن تعذر إيجاره(8/284)
هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم إلخ قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير قوله إن كتب اسم الشركاء أي وإن أراد ذلك قوله بنظر القاسم أي لا بنظر المخرج قوله ومن يبدأ به هنا أي في التسمية قوله لأنه لو كتب الأجزاء وأخرج على الأسماء إلخ لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحظور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده قوله قبل البناء أو بعد الهدم أي للدار الخاصة(8/285)
به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا قوله وقد نقل الإمام عن الأصحاب أنهما إلخ كأن هذا مسألة مستقلة وقد مرت أيضا قوله يمر كل منهما حق العبارة كل منهم وكذا فيما يأتي قوله في المتن فطلب جعل كل واحد أي على الإبهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى(8/286)
قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كانت ردا إذ لا إجبار فيها قوله الوجهان المتقدمان لعل مراده المتقدمان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا قوله وما اقتضته عبارة الروضة وأصلها إلخ عبارة التحفة قيل وما اقتضته عبارة الروضة وأصلها والمحرر من رد الألف خطأ ا ه
وصوابه غير مراد انتهت عبارة التحفة قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا إلخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صور بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع قوله وإلا اشترط اتفاقهما إلخ في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعا أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بإحداهما قوله وشفعة أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي قوله لأن كلا منهما لما انفرد إلخ لم يجب عن إشكال القرعة(8/287)
قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا اتحد فانظره مع قول الشارح الآتي إن كلامه متدافع في ذلك قوله ما إذا كانت تعديلا أي ووقعت بالتراضي قوله أي أحدهما غلظ أو حيف قوله وقد فعل ذلك أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قوله من أرش متعلق بزائد قوله لكن من حين التقرير أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا
قوله وأنه أطلق الخلاف هنا سقط من النسخ وعبارة التحفة وأنه أطلق الخلاف ومحله حيث حكموا قاسما فإن تولاها حاكم أو منصوبه جبرا لم يعتبر الرضا قطعا ولو نصبوا وكيلا عنهم اشترط رضاهم بعد القرعة قطعا وكذا لو اقتسموا بأنفسهم انتهت
ولم يذكر هو ولا الشارح الجواب عن هذا قوله وعبارة المحرر القسمة التي لا يجبر عليها كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها قوله غير أن دعواه أصرحية عبارة الأصل صوابه أصرحية عبارة الكتاب على عبارة الأصل إذ هو الذي قاله الجلال بحسب ما يظهر من عبارته ونصها ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر ا ه
والظاهر أن هذا الذي فهمه الشارح من كلام الجلال المبني على أن مرجع الضمير فيه كلام المصنف ليس مراده إذ لا يسعه ذلك وإنما مراده أن ما ذكره في بيان مراد المصنف أصرح مما في المحرر وإن كان ما في المحرر أصرح مما في كلام المصنف فمرجع الضمير ما ذكره هو لا ما ذكره المصنف فتأمل
واعلم أن الشارح لم يذكر الجواب عن كون(8/288)
المصنف عبر هنا بالأصح وفي الروضة بالصحيح وأجاب عنه في التحفة بأن ذلك كثيرا ما يقع للمصنف ولا اعتراض عليه به لأن منشأه الاجتهاد وهو يتغير قوله وخرج بقوله إجبار ما إذا كانت تعديلا إلخ لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن على أن إطلاقه غير صحيح كما يعلم من المتن الآتي فتأمل قوله رجاء أن يثبت حيفه لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي قوله واعلم أنه قد علم مما قررناه سابقا أن القرعة إلخ عبارة التحفة قد يتوهم من المتن(8/289)
أن القرعة شرط لصحة القسمة وليس مرادا قوله وهي غير شاهد ويمين عبارة ابن المقري ويقبل شاهد وامرأتان لا شاهد ويمين لأن اليمين شرعت لترد عند النكول ولا مرد لها انتهت
كتاب الشهادات
قوله كما يأتي أي في كلام الشارح قوله وأما خبر لا تقبل شهادة أهل دين إلخ مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له(8/290)
قوله كما يأتي أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا قوله فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع قوله ويجرى ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما شهد به الآخر قبل قوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله قوله بخلاف ما لو شهدا كذلك في العقد انظر ما مراده به قوله محمول تعليله المذكور على ما قررناه إلخ أي كما تدل له أمثلته قوله ولو شهد له واحد بألف إلخ لعل الدعوى بألفين لتصح الشهادة بالألف الثاني فليراجع قوله ولو أخبر الشاهد عدل لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما(8/291)
يعلم من قوله إن غلب على ظنه صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع قوله لزمه الإخبار به انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ما لا يشفي قوله ولا يقدح في ذلك إلخ انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا قوله واعترض بشموله الإصرار على صغيرة الآتي انظر الشمول من أين قوله فإن غلب الأول لم يؤثر وإلا ردت شهادته هذا من مدخول النفي فكأنه قال والأوجه أنه لا يجري ذلك في المروءة والمخل بها بحيث إنه إن غلب الأول إلخ ومقابل المنفي إنما هو الإضراب الآتي وهذا ظاهر وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله وإن لم يتكرر هذا بحسب الظاهر قد ينافي ما سيأتي له استيجاهه من اعتبار الإكثار من خارم المروءة حتى يرد به الشهادة إلا في نحو قبلة زوجته على الوجه الآتي إلا أن يقال إن الخارم هو الإكثار والمنفي هنا هو تكرير الإكثار
فالحاصل حينئذ أنه متى وجد الإكثار انخرمت المروءة وردت الشهادة وإن لم يتكرر ذلك الإكثار سواء أكان ذلك الإكثار معادلا لخصال المروءة أم أقل فليتأمل وليراجع
قوله فالعطف صحيح فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله ولا حاجة إلى التأويل(8/292)
يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل قوله الكنجفة هي أوراق مزوقة بأنواع النقوش كما قاله الأذرعي وعبارة التحفة وهي أوراق فيها صور قوله كالمتعمد قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة وغيره أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف ابن قاسم في ضابط التكرر(8/293)
قوله في المتن فقمار أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي قوله فهو محرم من جهته انظر مرجع الضميرين قوله بضم الحاء وكذا بكسرها كما ذكره الأذرعي قوله قال الأذرعي أما ما اعتيد إلخ الأذرعي أنه إنما نقله عن أبي العباس ولم يذكره من عند نفسه ويحتمل أن المراد بأبي العباس في كلامه الروياني أو القرطبي فإنه يعبر عنهما بذلك قوله صغارهم صوابه صغارهن
قوله فإن لحن هو بتشديد المهملة كما لا يخفى(8/294)
قوله وحل له استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه قوله كاملة لجميع النغمات عبارة الأذرعي وافية بجميع النغمات قوله سد أذنيه أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع قوله في المتن دف بضم الدال وفتحها قوله من كل سرور قضيته أنه لا يجوز في غير السرور فليراجع قوله ويباح أو يسن إلخ مراده به الدخول في المتن(8/295)
قوله معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة قوله مسلما أو ذميا وصفان ل معينا قوله وغير مبتدع ببدعته(8/296)
دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم قوله بحيث لا ينظره غيره لعل المراد بالغير من هو خارج الحانوت كما بحثه الشيخ
قوله لخبر من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه إلخ في(8/297)
الاستدلال بهذا نظر ظاهر والحديث محمول على من تكلم في الغير بباطل يضحك أعداءه
قوله ولو من غير إكباب انظر هذه الغاية والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله الإنسان والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى قوله وكناسة هذا يغني عنه ما في المتن وعبارة التحفة وقمامة حمام قوله وإلا فلا أي وإلا فلا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه قوله بأن فلانا قذفه هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب مالا(8/298)
قوله مراده فيما إنما فسره بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل بشيء من متعلقاته قوله أو بشيء معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله قوله نعم لو وجدا متصاحبين يتأمل قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه قوله ويؤيد الجواز ما مر إلخ هذا إنما ذكروه في صحة الشهادة فلا تأييد فيه لجوازها الذي هو محل النزاع قوله نظيره هو بدل من ما في قوله ما مر أو حال منه أو خبر مبتدأ محذوف وهو على الأول والآخر مرفوع وعلى الثاني منصوب والضمير يرجع للمؤيد بفتح التحتية ولا يصح أن يكون فاعل ما مر لأنه يوجب أن المار في الحوالة نظير المؤيد بكسر التحتية لا نفسه(8/299)
وليس كذلك قوله يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقيه قول الشارح الآتي وتبين مال له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيده رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شيء ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحمه الغريم في تكملة ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة قوله وخرج بذلك ما إذا بقي للمغصوب منه شيء أي ولم يقدر الغاصب على أدائه وإلا فهو مردود الشهادة لا من حيث الاتهام كما علم مما مر قوله ولا تقبل من مشتر شراء صحيحا إلخ عبارة التحفة كغيرها ولو اشترى شيئا فاسدا وقبضه لم يقبل منه لغير بائعه إلا أن رده ولم يبق عليه للبائع شيء أو صحيحا ثم فسخ فادعى آخر ملكه زمن وضع المشتري يده عليه لم يقبل منه لبائعه لدفعه الضمان(8/300)
عن نفسه واستيفائه الغلة لها قوله كأن ادعى أي بكر عبارة الروض وشرحه فرع لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما إلخ ا ه سم على حج قوله وطالبه أي بكر قوله بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب لا منافاة بين ما ذكره هنا وما ذكره من التوقف في مسألة الوكيل السابقة لجواز أن كلام الأذرعي بين به مراد القائل بالجواز وإن توقف فيه أيضا لأنه يحمل الحاكم على حكم لو علم به لامتنع منه قوله فإن ادعاه أي الطلاق قوله وكذا لو ادعته أي الطلاق قوله فأنكر أي المدين قوله ولاية للفرع أي أو الأصل وكان الأولى للبعض قوله كأن ادعى على زيد شراء شيء إلخ عبارة الروض وشرحه فرع لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم وأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو وابنا زيد قبلت شهادتهما قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله أو للمولى عليه ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية عليه وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه قال الشارح كغيره فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف(8/301)
في المشهود به قوله وإن كان فيه تصديق ابنه فيما مر آنفا قوله نعم لا تقبل شهادة زوجته هذا الاستدراك حقه بعد قوله الآتي وتقبل من كل على الآخر قطعا
قوله بل بقيد ما بعده قال ابن قاسم يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا بالعداوة هنا البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك ا ه
وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي منعه في كلام الشارح قوله وهذا مساو للعداوة الظاهرة إلخ انظره مع جعله فيما سبق العداوة الظاهرة هي التي تقابل الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى المصرح بما ادعاه البلقيني قوله أشد منه كان الظاهر أشد منها قوله فحينئذ لا إشكال أصلا قال سم ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم الآتي وتقبل له ا ه(8/302)
قوله لأن هذه أي عداوة الدين وفي هذا التعليل مصادر لا تخفى قوله وهو كذلك خلافا لحج قوله فإن لم يفصل أي الشاهد وقوله لزم أي الحاكم قوله خلافا للإمام متصل بقوله ويندب استفصال إلخ ولو قدمه كان أولى قوله لاعتقادهم عدم الكذب أي في موافقتهم فيشهدون لهم اعتمادا على دعواهم لاعتقادهم أنهم لا يكذبون قوله وزمانه ومكانه هما بالنصب عطفا على السبب ولا يصح الجر كما لا يخفى قوله بخلاف من لا يضبط نادرا أي بخلاف من عدم ضبطه نادر بأن كان الغالب عليه الضبط وسكت عما لو تعادل ضبطه وغلطه قال الأذرعي لو تعادل ضبطه وغلطه لم أر فيه شيئا والظاهر أنه كمن غلب عليه الغلط وتشمله عبارة من يقول من كثر غلطه ا ه قوله لم يبعد ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر قوله ويسأل أي المنصوب قوله ولم يقصر في التعلم(8/303)
بهذا فارق ما مر له في شرح قول المصنف والإصرار على صغيرة قوله من الاحتساب وهو الأجر عبارة التحفة من احتسب بكذا أجرا عند الله اتخذه ينوي به وجه الله قوله ولو بلا دعوى قضية الغاية أنها قد تقع بعد الدعوى وتكون شهادة حسبة وليس كذلك فقد صرح الأذرعي وغيره أنها بعد الدعوى لا تكون حسبة قوله وزكاة وكفارة صريح هذا السياق أنهما محض حقه تعالى وسيأتي آخر الفصل أن فيهما حق الآدمي فليحرر قوله بل لا تسمع أي الدعوى قوله قبل رد مالها أي بخلافها بعده فإنه يصير محض حد لله تعالى وقوله وحينئذ إلخ أولى من قول الشهاب حج إلا إن تعلق بها حق آدمي كسرقة قبل رد مالها إذ الاستثناء فيه صوري قوله أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت في جعل هذين من صور الشهادة بالعتق وعطفه عليه قوله أو بما يستلزمه إشارة إلى رد ما قاله الأذرعي من أن محل عدم قبول الشهادة بالتعليق والتدبير المجردين في حياة المدبر وقبل وجود الصفة أما بعد الموت ووجود الصفة فتكفي الشهادة بهما مجردين قوله وفارق ما مر في الخلع إلخ قد يقال إنه لا حاجة لهذا الفرق لما مر أن شهادة الحسبة لا أثر لها في المال في مسألة الخلع أصلا والفرق يوهم تأثيرها فيه فتأمل قوله من الصيانة لعله من وطء الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي قوله والاستسلام انظر ما معناه ومثله في الدميري وفي حاشية الشيخ أن معناه طلب الإسلام ثم الإسلام بعده ولا يخفى أنه حينئذ يغني عنه ما قبله إذ لا دخل للطلب قوله العامة وصف للوقف والوصايا باعتبار أفراد الوصايا(8/304)
قوله واحترز المصنف عن حق الآدمي إلخ
الأولى تأخيره عن قول المصنف وكذا النسب على الصحيح
قوله والثاني لا لتعلق حق الآدمي فيه عبارة الجلال والثاني هو حق آدمي وهو الصواب قوله عند الأداء أو الحكم لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك ومعلوم أنه في الثاني لا يتصور إلا تبين الكفر فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل قوله ولا ينافيه ما مر في النكاح عبارة التحفة ومر في النكاح أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد لم يصح وهو غير ما هنا إذ المؤثر ثم بينونة ذلك عند التحمل إلى أن قال فلا تكرار ولا مخالفة في حكاية الخلاف خلافا لمن زعمهما قوله وعود ولايته لعل المراد ولاية الشهادة(8/305)
قوله لكن الأصح أنه لا بد فيه يعني فيما لا إيذاء فيه قوله من اشتراط الاستغفار ينبغي حذف لفظ اشتراط وهو ساقط في بعض النسخ قوله لتمحض الحق فيها له تعالى في نسخة من الشرح لتمحض القول ولعلها الصواب قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الأمر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الأمر وكلام المصنف إنما هو فيما إذا أتى بمعصية قوله القذف باطل لعله سقط قبله لفظ بقوله قوله وأنها مساوية لعبارة أصله يتأمل قوله كالقولية أيضا أي خلافا لما قد يوهمه المتن قوله لا حاجة له أي لقيد الحيثية قوله رد الظاهر ردت قوله بأن فيه تسليما للاحتياج له(8/306)
أي حيث قال شرطها الإخلاص والإخلاص مرادف للحيثية المذكورة قوله وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى قوله في المتن إن تعلقت أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول قوله بنية القرض وغرم بدله هذا فيما إذا كانت الظلامة عينا كما لا يخفى وإلا فما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا صرفه في المصالح ثم ظهر المالك يتبين أن الذمة مشغولة كما هو ظاهر وقوله بنية القرض لم أره في عبارة غيره وينبغي حذفه قوله ولا يكون استيفاؤه مزيلا إلخ عبارة التحفة وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية إلخ(8/307)
310
فصل
في بيان قدر النصاب قوله كذا قيل صوابه ذكره قبيل قوله ويرد ليوافق ما في التحفة قوله لو حكم بعدل وجب الصوم أي لأن الصوم من حقوقه تعالى فتقبل فيه شهادة الحسبة من غير تقدم دعوى قوله ولو ذا الحجة لا وجه لأخذ هذا غاية في الشهر الذي نذر صومه ولعله سقط قبله لفظ بخلاف غير ذلك أي غير رمضان والشهر الذي نذر صومه فإنه لا يثبت بواحد ولو ذا الحجة أي خلافا للوجه القائل بأنه يثبت به كرمضان قوله المتوقف على دعوى صحيحة الصواب حذفه وإلا فهلال رمضان لا يتوقف على دعوى صحيحة وقوله مراده به الحكم الحقيقي كاف في الجواب على أنه قد يقال إنه لا يرد شيء من ذلك على عبارة المصنف وإنما يتجه وروده على من عبر بالثبوت لا بالحكم قوله ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا
وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلخ ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا ا ه حج
أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ما هنا بذلك قوله ووطء شبهة قصد أي الشاهد قوله أو المال قسيم قوله النسب قوله بأن حده لا يتحتم أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار قوله ولأنه أقبح الفواحش هذا بالنسبة للزنى واللواط خاصة(8/308)
قوله ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة انظر صورة الشهادة بذلك في التحفة قوله في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين أي لأنه نكرة في سياق الشرط قوله فيعتبر فيها رجلان أي لما فيها من الولاية(8/309)
قوله الوديعة ادعى مالكها إلخ أي فلا يقبل إلا رجلان أي من الوديع أخذا من التعليل أما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال قوله والحال أن العين باقية هلا قبل رجل وامرأتان إذا كان المودع يطالبه ببدل المنافع نظير ما مر في نحو الشركة قوله دون الغصب والطلاق أي والسرقة قوله وألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب لعل الصورة أن الدعوى بالمال كما هو سياق ما قبله قوله لأن جنس ذلك يطلع عليه الرجال هو تعليل من جانب البغوي كما يعلم من الدميري وفي بعض نسخ الشارح لا يطلع بزيادة لا قبل يطلع والصواب حذفها لما علمت قوله ولو في جرح على الفرج هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف تثبت بما سبق(8/310)
قوله فاندفع قول بعض الحنفية إلخ قال الشهاب ابن قاسم فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكورين لا يحقق تواتره لما استقر أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل ا ه
ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من تابع التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين لتوفرهم على تلقي الأحاديث وحفظها من الصحابة فالظاهر حينئذ أن الخبر المذكور وصل إلى الشافعي من عدد كثير من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل(8/311)
قوله لأنه يمكنه الحلف انظر متى يمكنه وعبارة الجلال لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه قوله يعني ما فيها من المالية قال ابن قاسم قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الإيلاد ثبت لمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ا ه
ويجوز أن يكون اكتفى بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر لعلمه منه قوله وفي ثبوت نسبه من المدعي إلخ ظاهره أنه من تعلقات الأظهر وظاهر أنه ليس كذلك قوله وبه فارق ما قبله أي من عدم حرية الولد أي لأنه إنما قامت الحجة فيه على ملك الأم وقد رتبنا عتقها عليه إذا جاء وقته بإقراره نظير ما هنا وأما الولد فقضية الدعوى والحجة كونه حرا نسيبا وهما لا يثبتان بهذه الحجة ومن لو ادعى في صورة الاستيلاد أنه استولدها في ملك ذي اليد ثم اشتراها مع الولد فيعتق الولد عليه وأقام عليه حجة ناقصة قبلت وعتق لأن العتق الآن يترتب على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة قوله بعد إثباتهم لموته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط(8/312)
دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله قبل أو بعضهم قوله لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ما هنا قوله فله إقامة شاهد ثان إلخ وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج باقي الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه وانظر هل يجري ذلك فيمن أخذ بيمينه أو لا وتردد الشهاب ابن قاسم فيه لو أنكر المدعى عليه ورد اليمين على بعض الورثة هل يحلف فإن قلنا نعم هل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه قوله على مثل هذا أي الكوكب(8/313)
قوله وتقبل من أصم أي على الفعل المذكور أولا قوله وعلم من كلامه فيه تأمل قوله أو طلاق قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك قوله أولا في أذنه إلخ أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي قوله كالموت كان ينبغي إبدال الكاف بالباء الموحدة قوله وكذا في الترجمة انظر ما مراده به قوله أو مع وضع يده إلخ انظر هذا وما بعده معطوفان على ماذا قوله فيمسكهما(8/314)
أي الشخصين كما هو ظاهر قوله إذا عرف خلوه به قال أعني الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الإقرار فيه قوله على ذكر اسمه لعله سقط بعده لفظ واسم أبيه وهو كذلك في التحفة وغيرها قوله بعد موته عبارة التحفة ولو بعد موته قوله مع ما يميزهم قيد في الشهادة على عتقاء السلطان قوله نعم لو لم يعرفهما إلا بعد التحلل لا وجه لهذا الحصر قوله إلا أن يسمعهما في بعض النسخ ما لم يسمعهما إلخ وهو غير صواب قوله وإلا فهذا تواتر قال ابن قاسم قد يمنع ذلك الجواز استناد الألف للسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من المخصوص في سائر الطباق ا ه
وهو إنما يظهر لو كانوا ناقلين لمعرفة النسب عن غيرهم وإلا فالوجه ما قاله الشارح كابن حجر قوله فإنهم يعتمدون إلخ قال في التحفة(8/315)
فإنهم يجيئون بمن واطئوه فيقر عند قاض بما يرومونه ويذكر اسم ونسب من يريدون أخذ ماله فيسجل الشهود بهما ويحكم به القاضي ا ه قوله فتعلق بها لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها قوله بشرط أن يكشف نقابها إلخ هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى قوله وثبت الحق بالبينتين هل يجرى هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار قوله فسألهم أي ويلزمه السؤال كما في التحفة قوله بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه إلخ قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال قبيل قول المصنف فإن جهلهما إلخ قوله حتى بالغ بعضهم إلخ هذا البعض يقبل قول ولدها الصغير كجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين
قال الأذرعي وهو نظير قبول الديك المجرب في الوقت دون المؤذن(8/316)
قوله وإن تيقن مشاهدة الولادة عبارة التحفة بمشاهدة والولادة انتهت
ولعل الباء سقطت من نسخ الشارح وإلا فلا بد منها إذ نائب فاعل تيقن ضمير النسب كما يعلم مما مر في تعليل ثبوت النسب من الأب أو القبيلة قوله لأنه تمكن فيه المعاينة هذا تعليل لوجه المانع لا لجريان الوجهين فكان الصواب أن يقول بعد ذكر الوجهين وجه المنع أنه تمكن فيه المعاينة كما صنع الجلال قوله وخرج بأصل الوقف شرطه إلخ قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل
قال وهذا مما لا توقف فيه ا ه قوله ويحصل الظن القوي الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح فسقط إلخ تأمل قوله إذا سكن في النسخة إذ يسكن ولعلها الصواب فليتأمل(8/317)
قوله في المتن ولا بيد وتصرف إلخ هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف إلخ قوله للاحتياط للحرية إلخ يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع
فصل في تحمل الشهادة وأدائها قوله وهو المراد بقوله تحمل الشهادة قال في التحفة فالمراد الإحاطة بما ستطلب الشهادة منه به فيه قال وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها أي الدخول(8/318)
تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي ا ه
واعلم أن الشيخ عميرة ذهب إلى أن المراد بالشهادة في المتن الأداء قال تلميذه ابن قاسم ومعنى تحمله التزامه ا ه
وقد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل قوله إلا إن كان ممن تقبل شهادته عبارة التحفة ولا يلزمه الذهاب للتحمل إن كان غير مقبول الشهادة مطلقا وكذا مقبولها إلا إن عذر والمشهود عليه معذور إلخ قوله أو دعا الزوج أربعة إلخ انظره مع قوله المار إلا حدوده تعالى قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق ولعل وجه تعين الذهاب عليه مع تيسر حضور المشهود عليه سيما إذا كان حضوره أيسر من ذهاب الشاهد الاستناد إلى قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا بناء على حملها على التحمل ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا ادعاه المشهود له والمشهود عليه يأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لإلزام الشهود السعي للتحمل ا ه قوله لأنه فرض عليه فيه أن التحمل أيضا فرض عليه كما مر قوله وفارق التحمل إلخ ما قبل هذا فارق أيضا فكأن حق التعبير ولأن الأخذ للأداء(8/319)
يورث تهمة إلخ قوله والمتجه امتناعه انظر مرجع الضمير والظاهر أنه القبول فكأن الإسنوي يقيد كون المشي خارما بما مر من أنه لا بد من التكرار فمراده بأنه شأنه أنه تكرر منه ويحتمل رجوع الضمير للخرم أي امتناع كونه خارما ومعنى قوله على هذا فيمن هذا شأنه أن يكون لائقا به لكن هذا إنما يحتاج إليه لو قيل إن المشي خارما مطلقا فيحتاج إلى هذا التقييد لكن الذي قدمه أنه قد يكون خارما أي وقد لا يكون خارما ومعلوم أن الأول فيمن لا يليق به ذلك فليراجع أصل كلام الإسنوي قوله ولو دعي لإشهادين الأصوب(8/320)
لشهادتين أو لأداء شهادتين قوله لكن مر عن ابن عبد السلام أوائل الباب جوازه بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور قوله بما يعتقده الشاهد غير قادح قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل قوله من كل عذر مرخص في ترك الجماعة دخل فيه أكل ذي ريح كريه ونحوه وقد قدمت التوقف فيه في أوائل كتاب القضاء ورأيت(8/321)
ابن قاسم توقف فيه هنا وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي قوله فيما قبل الأخيرة يعني بما تضمنه خطي قوله ولو قالا لا شهادة لنا في كذا إلخ هذه تقدمت كالتي بعدها
فصل في الشهادة على الشهادة قوله بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب قوله وتحملها مبتدأ خبره يحصل بثلاثة إلخ قوله ونحوه أي كأعرف أو أعلم أو خبير قوله تجوز الشهادة عنده أي بأن تعين وصول الحق لمستحقه طريقا قوله لأن إسناد السبب أي إليه قوله ويحجم أي يمتنع قوله مدة إشكاله لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي(8/322)
قوله لقيام مانع به متعلق بقول المصنف مردود قوله كأن قال نسيت لعله نظير(8/323)
قوله وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الأخذ بإطلاقهم هنا بدليل قوله وحينئذ فيؤدي إلخ وحينئذ فيجب حذف قوله المطلق الذي ذكره في خلال المتن ثم رأيته محذوفا في بعض النسخ قوله إن غاب أي الأصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن كان حاضرا بالبلد كما فهم هذا من الأنوار خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله فلا تكفي شهادة واحد إلخ أي وإن أوهمه المتن لولا قول الشارح كل قوله ومن ثم لو كانت أعذار الجمعة إلخ تقدم التوقف في مثل هذه العبارة في موضعين
ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول نحو أكل ذي الريح الكريهة
ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد من إطلاق الإمام ومن تبعه ا ه
وتوقف فيه في شرح الروض أيضا
واعلم أن في كلام الشارح هنا أمورا منها أن قضية سياقه أن قوله ومن ثم إلخ ليس في كلام الإمام
ومنها أن قوله وكذا سائر الأعذار الخاصة يفيد أنها غير أعذار الجمعة
ومنها غير ذلك مما يعلم من سوق عبارة الرافعي ونصها ويلحق خوف الغريم وسائر ما تترك به الجمعة بالمرض هكذا أطلق الإمام والغزالي لكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصول(8/324)
والفروع كالمطر والوحل الشديد انتهت قوله وإنما اعتبروها في غيبة الولي أي في انتقال الولاية عنه للحاكم قوله قوله لأنه يمكنه التوكيل أي إذا كان دونها قوله والمراد تسمية تحصل بها المعرفة ومعلوم أن ذلك إنما يتصور فيما إذا سبقت للقاضي معرفة بهما فليراجع
فصل في الرجوع عن الشهادة قوله من المشهود لعله أخرج به ما إذا انتقل إليه بالإرث من غير المشهود له كأن باعه المشهود له لمورث الشاهد فمات وورثه الشاهد قوله ليس بحكم مطلقا أي ليس بحكم في حال من الأحوال قوله وليس عكس هذا أي صدقهم في الرجوع قول أي بعلمه أو بينة أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه فليس له أن يرجع عن الحكم لأجل البينة قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه(8/325)
قوله ومحل ذلك أي امتناع رجوع الحاكم إلخ قوله والحكم بالموجب انظر هذا مع ما تقدم في الهبة قوله ومنها أي الشروط قوله ومحل ذلك يعني جواز الرجوع عن الحكم إذا بين مستنده كما يعلم من التحفة قوله لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت ولا المحكوم به أي فلم يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع قوله وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا ليس هو بقيد بل مثله ما إذا سكتوا بل وإن قالوا لم نعلم ذلك إلا إن قرب عهدهم بالإسلام أو نشئوا بعيدا عن العلماء كما يعلم من قوله الآتي ولا أثر لقولهم إلخ وإن كان تعبيره فيما يأتي غير مناسب كما سيأتي التنبيه عليه قوله ما لم يعترف القاتل(8/326)
يعني من قتل واستوفينا مثله القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظ القاتل بالمقتول قوله فلا قصاص أي لأن كلا يزعم أنه شريك مخطئ وشريكه لا قصاص عليه قوله أو بخطئه وحده أي مع اعتراف الأول بعمدهما قوله ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم إلخ عبارة شرح المنهج بعد أن قيد بمثل ما قيد به الشارح فيما مر نصها وخرج بقولهم وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا إلخ ما إذا قالوا لم نعلم إلخ فأشار إلى أن المفهوم فيه تفصيل فكان الصواب في عبارة الشارح مثل ذلك كما لا يخفى قوله وبحث الرافعي استواءهما أي رجوعه وحده أو والشهود قوله وعليهم أي الشهود قوله وبحث الرافعي استواءهما أي المسألتين أي في وجوب النصف فقط قوله وعلمنا إلخ فيه ما مر واعلم أنه تبع في قوله إلخ الشهاب ابن حجر لكن ذاك إنما قال إلخ لأنه عطف على ما إذا قالوا علمنا ما إذا قالوا جهلنا بتفصيله الذي ذكره الشارح في قوله بعد ولا أثر إلخ فلما كان في عبارته التي قدمها طول استغنى عن إعادتها بقوله إلخ قوله توزيعا على المباشرة والسبب يعلم منه أن محل قولهم إن المباشرة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب قوله فالأصح أنه يضمن أي دون الأصل قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله آخر السوادة(8/327)
لأن الملجئ كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع قوله لتعاونهم هو علة للمتن قوله والتفريق هنا مثلها أي القسمة قوله ما لم يوجد سبب يرفعه أي كتجديد العقد قوله أي صريحا خبر عن قوله فقول قوله دام الفرق أي في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر فيه كظهاره كما هو واضح فليراجع قوله وما بحثه البلقيني إلخ لا يخفى أن حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حجر غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل أي إن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح الفاسد أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل قوله إذ المراد دوامه إلخ هذا هو الذي يتفرع عليه عدم صحة الزعم المذكور قبله فكان ينبغي تقديمه عليه وإلا فمجرد دعوى صحة كلام المصنف لا يتفرع عليها عدم صحة الزعم كما لا يخفى قوله فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع انظر لو رجعت هذه أيضا هل يكون الغرم عليها(8/328)
أو على الأولى أو عليهما قوله ودخل بها هو معطوف على شهدوا فيما يظهر فليس هذا من مدخول الشهادة وليست الواو للحال والمعنى ولو شهدا أنه تزوجها بألف فترتب على شهادتهما أنه دخل بها لا ووجه غرمهما ما نقص من مهر مثلها أنه بالدخول بما تقرر لها مهر مثلها إذ هو وطء شبهة فقد أتلفا عليها بشهادتهما منفعة بضعها فكان القياس تغريمها جميع المهر إلا أنهما أثبتا لها ألفا بشهادتهما فبقي لها ما يتمم مهر المثل هكذا ظهر فليراجع وعليه لو لم يدخل بها وجب عليهما الألف التي غرمها لها قوله أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف أي ثم رجعا بعد الحكم قوله غرما ألفا له عبارة العباب أو بطلاق بمال أي شهدا به ثم رجعا فإن شهدا على الزوج والمال قدر مهر المثل لم يغرما أو أقل غرما باقيه وإن شهدا على الزوجة غرما ما غرمت انتهت
قوله إن اتصل بها الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق قوله حتى يسترداها بعد موت السيد لو ماتت هي قبل فقال البغوي لا استرداد لأنهم أتلفوا الرق على السيد وقال أبو علي لا فرق في المذهب بعد موت السيد قبل أو بعد قوله وشرط ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه والد الشارح في حواشي شرح الروض قوله لا نقص النجوم عنها أي القيمة قوله ومن ثم لو غرموه أي الشهود المشهود به ببدله وفي نسخة فوتوه(8/329)
قوله في المتن لا يغرمون أي وإنما يغرم شهود الزنى والتعليق
قوله وتغرم أيضا الثلاثة بعد الأول إيضاحه أن الذي رجع على المائة شهادته باقية بالنسبة لثلاثمائة والذي رجع عن مائتين شهادته باقية بالنسبة لمائتين والذي رجع عن ثلاث شهادته باقية بالنسبة لمائة والذي رجع عن الأربع لم تبق شهادته في شيء فقد اتفق الشهود الأربعة على الرجوع عن مائة فيقسم عليهم بعدد الرءوس والرجوع عن المائة وعن المائتين شهادتهما باقية بالنسبة للمائتين الباقيتين فلا غرم لبقاء النصاب والمائة الباقية شهادة الأول باقية بالنسبة لها والثلاثة قد رجعوا عن الشهادة بها فبقي نصف النصاب وهو الراجع عن المائة فتغرم الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة كما ذكر قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم(8/330)
333
كتاب الدعوى والبينات
قوله عن وجوب حق على غيره أي له لتخرج الشهادة قوله عند حاكم أي على وجه مخصوص وعبر عن هذا في التحفة بقوله ليلزمه به وقد يقال إن ما ذكرته أولى لإدخاله جميع شروط الدعوى قوله فلا يستقل مستحقها أي فلو خالف واستقل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله على ما يأتي في قوله وأنه لا يقع الموقع إلخ قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة قوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لافتياته عليه قوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا قوله كما في النكاح إلخ أي فإن هذه يشترط فيها الدعوى عند من ذكر وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند من ذكر كل ما لا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بمال كما يعلم مما سيأتي في كلامه قوله لكن لا تسمع الدعوى فيها إلخ فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة قوله إن توقف ذلك عليه أي على ذلك الغير حتى يتأتى التنظير فيه ولا يلزم(8/331)
على ما ذكرناه تكرار هذا مع ما مر قبله لأن الضمير عليه المار قبله راجع إلى الأداء قوله عدم الاعتداد باستيفائه أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام قوله في المتن عينا أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكر الشارح بعد قوله سواء أكانت يده أي الآخذ قوله من ماله أي المؤجر قوله أو سؤال هو بالجر عطفا على اقتصاره قوله أو متقوما أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي
أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر كذا قاله الشهاب ابن قاسم(8/332)
قوله إذا كان الغريم مصدقا لعله بمعنى معتقدا قوله أو ميت أي عليه دين كما في التحفة قوله وعرضه عليه أي اليمين والصورة أنه لا بينة قوله وعلى هذا إلى قوله وجب إحضاره أي أما على الصحيح فله الأخذ استقلالا قوله فليس لهم الأخذ وإن انحصروا لتوقفها على النية قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال
أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن أتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجرى فيها حكم الظرف هكذا ظهر فليراجع قوله كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيء أي وينوي أنه لم يأخذ من ماله بغير استحقاق كما في شرح الروض(8/333)
قوله كما مر انظر أين مر قوله فإن فعل يعني الوكيل قوله كما بحثه الأذرعي ظاهر السياق أن التشبيه الذي أفادته الكاف بالنسبة لشمول كلام المصنف ما ذكر والظاهر أنه غير مراد وأنه بالنسبة للحكم فكان عليه أن يقول وهو كذلك عقب قوله أو اختصاصا قوله ووجهه يعني ووجه ما علم من قوله وليس كذلك من أنه يملكه بمجرد الأخذ وانظر ما معنى قوله بلا شك وما الداعي إليه قوله قال الروياني وغيره لو أخذه ليكون رهنا بحقه لم يجز أي فإن أخذه كذلك لم يملكه أخذا من قوله بعد و إذا وجد القصد مقارنا للأخذ كفى قوله وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه أي إذا وجد ذلك القصد فهو مقيد بكلام الإمام قبله قوله لامتناع تولي الطرفين أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي قوله ولا حاجة إلى اشتراطه يعني التملك قوله والأوجه حمل الأول يعني ما ذكره الإسنوي(8/334)
والأذرعي وقوله والثاني يعني ما في المتن وكان الأصوب أن يعبر بالأول بدل الثاني وبالعكس على أن الصواب حذف قوله على غير الجنس والشهاب ابن حجر لم يذكره في هذا الجمع الذي نقله عن غيره
وأعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت عن حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي رحمه الله تعالى ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب ابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل قوله مطلقا أي عن التقييد بتيسر علمه وغيره وبين وجود البينة وعدمه قوله لا بصفة أرفع وتملكه انظر هل التملك هنا على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي بعد المتن إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس إلخ إرادة الثاني قوله وتملكها يعني تمولها كما مر قوله من الجنس وغيره نظر فيه ابن قاسم بالنسبة للجنس لما مر من ملكه بمجرد الأخذ فلا يتصور فيه التلف قبل التملك قال إلا أن يراد بالتملك بالنسبة إليه التمول كما مر فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه يبقى حقه قال ولا يفيده تصويره بما إذا كان بصفة أرفع لأنه من القسم الثاني أي وهو لا بد من بيعه كما مر فلا يتم قوله الآتي مع المتن قبل تملكه أي الجنس وقبل بيعه أي غير الجنس ا ه بالمعنى قوله ولعمرو على بكر مثله هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريمه وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي(8/335)
قوله وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول أي في اشتراط كون صاحبه جاحدا ولا بينة إلخ كما يعلم مما يأتي في الشرح قوله من زعم أن له أي لعمرو قوله ووافق بكرا إلخ وكذا إذا كان الراد بكرا فقط قوله أنه لما إن كان رد عمرو إلخ هو مجرد تكرير لما قبله فالأصوب حذفه إلى قوله أن عمرا علم بالأخذ قوله وأفهم قوله أي في الروضة قوله إذ قد يعلم الأخذ قبل أخذه لم أفهم لهذا معنى فليتأمل قوله إن أراد أنه يؤخذ إلخ ليس في نسخ الشرح لهذا الشرط جواب قوله وأيضا يؤخذ منه تنزيل مال غريم الغريم إلخ أي حسب ما ذكره الشارح الجلال فيما مر قوله والأخذ من مال الغريم انظر معناه وما هو معطوف عليه قوله وأن الأخذ منه مشروط بكونه جاحدا أو مماطلا انظره مع قول الروضة المار
ولا يمنع من ذلك رد عمرو إقرار بكر له قوله على أنه يمكن أن يقال إلخ هذا كلام لا معنى له هنا إذ لم يتقدم في كلامه ذكر لزوم ثم قوله وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه إلخ هو عين ما قدمه عن الشارح الجلال وتعقبه بما مر
وعذره بأنه لما نقل الكلام المتقدم عمن نقله عنه(8/336)
ذكر بعده كلام الشهاب ابن حجر برمته من غير تأمل فوقع له ما ذكر
وحاصل ما قرره الشهاب ابن حجر أنه لما ذكر التصوير المار أول السوادة في قول الشارح كأن يكون لزيد على عمرو إلخ قال عقبه ما نصه وشرط المتولي أن لا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا ممتنعا أيضا إلى أن قال ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه ثم قال ثم التصريح بذلك اللزوم أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه هو ما ذكره شارح وهو زيادة إيضاح وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين أما علم الغريم إلى آخره ما ذكره الشارح هنا فاعلم ذلك قوله ويعتبر فيه كونه معينا لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الإطلاق أي الذي ليس له جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير كما قد يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة وأما قول الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها قوله وهو براءة الذمة في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في مثل دعوى النكاح كما لا يخفى قوله المتصف بما مر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر قوله وهذه القاعدة يعني كون البينة على المدعي واليمين على(8/337)
المدعى عليه قوله والثاني هي مدعية أي على القول الثاني في تعريف المدعي قوله والأمين كالمودع
قوله ولو دينا هو غاية في قوله أو مغشوشا وأشار به إلى أن النقد المغشوش يثبت في الذمة قوله إن اختلف بهما يعني بالصحة والتكسر قوله اعتبر أن يقول أي في سماع دعواه على غريمه الغائب قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لإطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا ينسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الأصوب خلاف هذا الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن المرجحات تأخر أحد القولين قوله ويجب ذكر الجنس يعني في المتقوم بقرينة التمثيل وإلا فالمثل يجب فيه أوصاف السلم ومن جملتها الجنس قوله فيقول عبد قيمته مائة أي بناء على ما قدمه من مخالفة المتن
قوله رد القيمة أي لأن أخذها كان للحيلولة قوله أو حاملا كذا أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدرا لائقا قوله والدعوى أي من ثالث و قوله على الأجير أي المستأجر
قوله وإن لم تتلف أي فحكمها حكم التالف لما ذكره البلقيني لكن هذا لا موقع له مع ما اعتمده الشارح من ذكر القيمة مطلقا وكلام البلقيني هذا مبني على ظاهر المتن من أن الموجود لا يجب فيه ذكر القيمة فيستثنى منه هذه الصورة ويجعلها في حكم التالف كما يدل لذلك سياقهم لكلام البلقيني فكان الأولى للشارح حذف هذه لدخولها في كلامهم وإيهام وإيرادها بعده مخالفتها له وأما قول الشهاب ابن حجر في هذه الصورة كفى ذكرها أي القيمة وحدها فهو غير كلام البلقيني فليتأمل قوله وخرج بتنضبط غيره كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة هذا بإطلاقه لا يتأتى على معتمده من ذكر القيمة في المتقوم مطلقا قوله والدعوى في مستأجر على الأجير(8/338)
انظره مع ما يأتي أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذاك فيكون محل ذاك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له إن كنت مالكا فقد أجرتني فليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع قوله وبأحدهما إن حلي بهما أي للضرورة وبحث الأذرعي أنه لو غلب أحدهما يقوم بالآخر
وقال الروياني ويحتمل عندي أن يقال ينبغي أن يفصل بينهما في الدعوى ويقوم بغير الجنس
قال الأذرعي ويشبه أن كلامهم فيما إذا جهل حقيقة مقدار كل منهما أما لو علمه فالوجه ما قاله الروياني ا ه
ويدل له تعليلهم بالضرورة قوله مع الجنس كما مر يعني في المتقومة غير التالفة بناء على اختياره فالمتقوم حينئذ حكمه واحد باقيا كان أو تالفا حاضرا بالبلد أو غائبا ينضبط أو لا ينضبط قوله بل يكفي مجرد تحديده أي ملك الغير وعبارة روضة الحكام لشريح الروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا فلا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين انتهت
وما صور به هو من الحق المنحصر في جهة فلذلك احترز عنه الشارح بقوله إن لم ينحصر إلخ فإذا لم ينحصر في جهة يكفي تحديد الملك الذي فيه المرور أو الإجراء وهو مراد الشارح قوله فيلزمه تسليمه إلى إذا قبضه انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها
(8/339)
قوله رد بأنه قد يريد التصرف إلخ هذا لا يلاقي كلام الغزي لأن فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الإلزام وأما(8/340)
الدعوى المقصود منها دفع النزاع فلا يشترط فيها الإلزام كما صرحوا به وهي ليست من فرض كلام الغزالي فتأمل وأن لا يناقضها دعوى أخرى أي منه أو من أصله كما يأتي قوله وعلى هذا يحمل كلام السبكي إلخ وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين
وذكر الشهاب ابن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره وقال لا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما
قوله وبحث الغزي أي الشرف صاحب ميدان الفرسان قوله وحينئذ ليس له أي الطالب للأخذ قوله عند من يراها أي كالحنفي قوله لأنه متمكن من الحكم بإبطاله عبارة التحفة بخلاف العقد الفاسد لا بد من الحكم بإبطاله قوله وحينئذ ليس له الدعوى بها عند من يراها قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها قوله أو امرأة كان عليه حينئذ أن يذكر صورة دعواها وإلا فالذي في المتن إنما هو صورة دعوى الرجل قوله بجامع أنه لا يمكن استدراكهما إلخ عبارة الأذرعي بالنسبة للنكاح نصها لأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي وإذا وقع وطء لا يمكن استدراكه قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاع الموانع أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا قوله بل لمزوجها أي إن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع قوله رد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه إلخ صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي(8/341)
ابن قاسم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما
ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إن ثبتت العدالة فليراجع ا ه
وقضيته أن المراد بالعدالة العدالة الظاهرة
وعليه فلا يرد بحث البلقيني لأنه بناء على أن المراد العدالة الباطنة قوله نعم يمكن حمل الثاني إلخ لم أفهم معناه وهو ساقط في بعض النسخ ولعل قوله الثاني محرف عن الأول وهو كلام البلقيني الذي هو أول بالنسبة لكلام القمولي أي فيكون المراد بتنفيذ القاضي الذي ذكر البلقيني أنه لا تشترط فيه العدالة الباطنة التنفيذ الذي لم تتقدمه خصومة فتأمل قوله وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت قوله ولو لأمة أي أنه وهبه إياها أي ولا يقال إنه يحتاط فيها كالنكاح بجامع خطر الوطء
قوله على الناظر دون المستحق قال الشهاب ابن قاسم لم أفهم معنى ذلك ثم ذكر أنه بحث فيه مع الشارح فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على بلفظ من ا ه
(8/342)
وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعي به إلا على الناظر دون المستحق المستولي وأما تغيير على بمن فيلزم عليه تغيير موضوع كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم إنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه للناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن يدعي عليه ناظر نحو مسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكان توقف الشهاب ابن قاسم المذكور هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله بنحو ريع الوقف على الناظر أي الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق طلب ا ه
مع أن ما حمل عليه شيخنا(8/343)
كلام الأذرعي لا يلائمه ما في الشرح بعده كما لا يخفى على المتأمل قوله يعتبر حضورهم انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم قوله لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها على البعض أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافا للأذرعي قوله نعم لا يحكم إلا بعد إعلام الجميع تقدمت له هذه المسألة في فصل في بيان قدر النصاب في الشهود لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت
وبين العبارتين مباينة فتأمل قوله بل لا بد أن ينصب من يدعي أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعي عليه أي فيما إذا كانوا مدعى عليهم
قوله نعم له تحليف المدين إلخ أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء إلخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف
قوله لثبوت الحق على خصمه حق التعبير أن يقول لثبوت الحق عليه وعذره أنه تبع شرح الروض في هذه العبارة لكن عبارة شرح الروض لم يحلف المدعي لثبوت الحق على خصمه فذكر الخصم فيها ظاهر ويمكن أن يكون الضمير المستتر في يحلفه للحاكم المفهوم من الحكم فالتعبير بخصمه في محله قوله نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم إلخ قضية هذا الاستدراك أنه لا فرق في دعواه قبل الحكم بين أن يدعي وقوعه قبل(8/344)
شهادة البينة أو بعدها أي وبعد مضي زمن يمكن فيه ذلك كما قيده به في التحفة قوله ولو ذكر تأويلا أي فيما إذا أقر أنه لا دافع له ولا مطعن قوله ويستثنى منه يعني من المتن قوله فلا يحلف بعد هذه الدعوى ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع قوله خصمه كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه قوله لم تكن بيده لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه
إن خيف هربه الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك قوله حيث كان عاميا هو قيد في قوله وذلك بعد تفسيره إلخ كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر
قوله وإن أقر له أي المشتري للبائع(8/345)
قوله وبحث البلقيني إلخ فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لإسناده لبحث البلقيني وإنما الذي ينسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل
قوله لأن القصد إثباته إلخ هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول ووجهه أن القصد إلخ
قوله لأن الظاهر أنه إنما يتصرف إلخ تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها(8/346)
فصل
في جواب الدعوى قوله فنبه ولم يتنبه لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله
وسيأتي في كلامه ما قد يدل عليه قوله وإن قل شامل لما لا يتمول وهو ظاهر إن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة فلا لأنه لا مطالبة بما لا يتمول قوله لم يكن لها أن تحلف على الأقل قالوا لأنه يناقض ما ادعته أولا ا ه
وظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا
وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المناقضة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة
وعبارة الرافعي أما إذا أسنده أي إلى عقد كما إذا قالت المرأة نكحتني بخمسين وطالبته به ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت وجب أن يجوز لها الحلف عليه انتهت
فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه(8/347)
نكحها بأقل قوله لم يلزمه قبوله مفهومه جواز القبول ويدل عليه قوله وله تحليفه لأنه لا يأمن إلخ قوله من غير إقرار أي من المدعى عليه قوله وله تحليفه أي للمدعي قوله وإلا حلف المدعي لعل علته ما مر قبله
قوله وقضى عليه بمهر المثل انظره مع ما بعده قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل إلخ لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا فإذا كان جوابه لا يلزمني دفع شيء إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع قوله حل نحو أختها أي ظاهرا وكذا باطنا إن صدق كما هو ظاهر من نظائره قوله ولو تعرض لنفي السبب جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعي به بينة إلخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع قوله وهو مؤجل أي في نفس الأمر قول فأقامت بينة بذلك أي بأن جميع إلخ قوله لم تكن إذ ذاك أي فيكتفى منه بذلك قوله فلا يكفي حلفه إلخ أي بل يحلف لا أعلم أن هذه ولا شيئا منها كان(8/348)
موجودا في البيت إذ ذاك كما في التحفة قوله أو لابني الطفل أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره كما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة على ما سيأتي قوله وهو ناظر عليه أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره والد الشارح قوله وما صدر ليس بمزيل ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع قوله والبدل للحيلولة في البقية هو تابع في هذا كالشهاب ابن حجر لما في شرح المنهج
وقد قال فيه الشهاب البرلسي إنه وهم وانتقال نظر ا ه
والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين له نبه عليه ابن قاسم قوله إن كان للمدعي بينة أي ولم يقمها قوله وفيه تفصيل للبغوي حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في إقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته
قال ابن قاسم ويمكن الفرق ا ه
بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل قوله أي المذكور هو بجر المذكور إذ هو تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل العين إذ مرجع الضمير العين وهي مؤنثة(8/349)
قوله جمعه بين معين وحاضر للإيضاح ممنوع كما هو ظاهر وهذا تصرف منه في عبارة التحفة ونصها عقب قول المصنف وتحليفه جمع بينهما أي بين مخاصمته وتحليفه إيضاحا انتهت
فظن الشارح أن الضمير للمعين والحاضر فعبر عنه بما ذكره قوله ليس معناه إلخ أي فإنه في هذا أيضا تنصرف عنه الخصومة لولي المحجور لكن عبارة التحفة ليس لإفادة أنه إذا أقر به إلخ وهو أصوب قوله وهو المحجور انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر
قوله لأن الوقف أي وقف الأمر إلى حضور الغائب وقوله عليها أي على العبارة قوله لا يعترض مثله عبارة التحفة فلا يعترض بمثله إلا للتنبيه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل قوله في الصور لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بها لحاضر قوله إذ للمدعي طلب حلفه إلخ وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عنه الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف إلا أنه هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم قوله أنه لو أقر به أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول(8/350)
قوله من أنه ليس له إثبات مال لغريمه يعني ما مر ثانيا في كلامه وإلا فقد مر له قبله أن له إثبات العين كما هنا ومر ما فيه قوله على مقابل الأصح عدم انصراف الخصومة إذ يترتب عليه أيضا خلاف هل القضاء عليه فيه قضاء على غائب أو حاضر صح منهما في الروضة كأصلها الثاني وإلا فالذي في الروضة كأصلها بناء على الأصح من انصراف الخصومة إنما هو تصحيح الأول قوله توفرت شروط القضاء أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوى على ما مر قوله وقد يكونان عليهما أي السيد والقن
قوله وذلك لتعلق الدية برقبته هو تعليل لعدم قبول إقراره
وعبارة الدميري فإنها أي الدعوى تكون على العبد ولا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة العبد انتهت
فقوله لأن الولي يقسم تعليل لسماع الدعوى عليه أي لأنا إنما منعنا سماع الدعوى عليه في غير هذه الصورة إذا تعلق المال برقبته لأن من ثمرات سماع الدعوى تحليف المدعى عليه وهو إنما يحلف فيما يقبل إقراره فيه وهنا لما لم يكن الحلف عليه سمعت عليه الدعوى لانتفاء المحذور
فصل في كيفية الحلف(8/351)
قوله ولو في درهم أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية قوله وبحث البلقيني أن له فعله هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه قوله كإن طلعت الشمس أو كان هذا غرابا فأنت طالق أي ثم ادعت عليه الزوجة أنها طلعت الشمس أو أن الطائر كان غرابا فأنكر ليحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا قوله والفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي إلخ قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا تجوز الشهادة بالنفي المذكور لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم والذي في شرح الروض التسوية بينهما
فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور وأنه فيه(8/352)
على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم
قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل قوله أنه ابنه مثلا انظر أي نفي في هذا قوله فيما ينفيه أي من فعل المورث قوله وكذا العاقلة أي تحلف قوله بناء على أن الوجوب لا في القاتل انظر مفهومه وقوله حلف أي الوارث قوله أن يدعي أنه يعلمه أي وعليه فلو لم يقل أنت تعلمه وصمم على عدم القول مقتصرا على قوله أبرأني مورثك هل يتعين على المدعى عليه الحلف على البت أو يحلف الآن على نفي العلم لتصميم المدعي على عدم نسبة العلم إليه فيه نظر وقضية قوله إنما يحلف على نفي العلم إذا قال المدعي أنت تعلم الأول فليراجع قوله أو معتقد وجوب طاعة الآمر أي والآمر السيد كما هو ظاهر أما إذا كان الآمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به
قوله في الأجير أي الصادقة به عبارة الأذرعي قوله بظن مؤكد أي قوي قوله وهو محق أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعى عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع من اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لأن رد المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه(8/353)
قوله فيه في هذا تغيير موضوع المتن إذ يصير ضمير يعتمد للشخص بعد أن كان للظن وعبارة التحفة الظن بدل قوله فيه قوله ويعتبر في اليمين موالاتها أي عرفا ويظهر أن المراد عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول كما في البيع ا ه حج رحمه الله والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما فعلت كذا مثلا قوله ونية القاضي المستحلف إلخ قال البلقيني محله ما إذا لم يكن الحالف محقا فيما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل ا ه شرح روض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني قوله من كل من له ولاية أي أما من لا ولاية له كبعض العظماء أو الظلمة فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله قوله فالعبرة بنيته أي فلا كفارة عليه قوله نعم إن كان المحلف إلخ محل هذا قبل قوله وأما من ظلمه خصمه إلخ فهو مؤخر عن محله(8/354)
قوله خلاف ظاهره أي اللفظ قوله لم يحلفه أي لم يحلف المدعى عليه المدعي و قوله لأن الإبراء منها أي الدعوى قوله ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى قصده بهذا استثناء هذه المسائل من الضابط المذكور مع أن الصورة الأولى من مدخول الضابط لأنه لو أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء كما مر قوله لم يحلف أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له قوله لم يحلفوا أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا قوله فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد قوله ويؤيده أي تنظير الشيخ وهذا التأييد معتمد
قوله ويؤيده أي يؤيد النظر قوله بحقوق الميت شمل الدين والعين لكن الشارع حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثله أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين قوله ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ لم يمر ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه(8/355)
ليس له أن يدعي بشيء للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره قوله وهذا مستثنى أيضا أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق قوله ولو أوصت أي وماتت قوله فادعى أي شخص آخر قوله إنه ابن عمها أي ليرث منها قوله وهنا لو صدقه أحدهما أي الوصي أو الزوج قوله لأن النسب إنما يثبت بقوله أي المدعي للنسب لأنه الوارث في زعمه وإقراره على نفسه بالنسب لا أثر له قوله لارتفاع منصبهما عن ذلك يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة قوله بهذا الاستثناء هو قوله ولا يحلف قاض إلخ وهو استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين إلخ قوله وإن كان لو أقر إلخ عبارة التحفة وإن كانا لو أقر انتفع المدعي به قوله ومن ثم ادعى أن هذا من المستثنيات أي والواقع أنها ليست منها لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لأنها ليست بالبلوغ بل بشيء آخر وإن توقف المقصود على البلوغ قوله ولا تنفعه إقامة البينة عليه أي التحليف قوله فقال أي الشخص(8/356)
قوله ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها يتأمل قوله عند قاض آخر أي أو أطلق كما مر قوله لا ملك المقر لك لعل الوجه لا ملكك لأن الإقرار إخبار عن الحق السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه قال ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك منه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه ا ه
قوله إن كان مدعيا عن نفسه قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي دينا له على آخر إلخ قوله الإجماع قبلهما أي الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والإجماع حجة لا تجوز مخالفته قوله رد اليمين على صاحب الحق أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول قوله لم يجب كما اعتمده أي بعد عرض اليمين عليه ثلاثا كما يعلم مما يأتي واعلم أن الشهاب ابن حجر قال عقب هذا ما نصه وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب أن محل قولهما هنا لم يجب ما إذا وجه القاضي اليمين على المدعي ولو بإقباله عليه ليحلفه
فقوله شيخنا كغيره هنا فإنه وإن لم يحكم به مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به إلى آخر ما ذكره مما حاصله التسوية بين ما هنا والسكوت الآتي في أنه لا بد من حكم القاضي حقيقة أو تنزيلا والشارح أسقط ما ذكره ابن حجر وعول عليه تبعا له فيما(8/357)
يأتي في قوله بعد امتناع المدعى عليه وفي قوله ربما تقرر علم إلخ والظاهر أن الشارح أسقط هذا قصدا هنا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ من الحكم في قوله الآتي ولو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله قبل عرض الحاكم إلخ حيث قال على ما قاله الرافعي إلخ لكنه تبع ابن حجر في قوله الآتي بعد امتنع المدعى عليه وفي قوله وبما تقرر علم إلخ فتأمل قوله وهو ظاهر انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله قوله وهو في الساكت آكد ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول قوله بعد امتناع المدعى عليه الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر قوله وبما تقرر علم إلخ قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا قوله فإن لم يحلف أي بعد رضا المدعي قوله الحلف في يمين مردودة عبارة التحفة لم يكن للمدعي حلف المردودة قوله على ما قاله الرافعي أي وإلا فما قدمه في صدر المسألة النكول خلافه وهذا التبرؤ يدل على أنه أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصدا لعدم اعتماده إياه وإن تبعه فيما نبهنا عليه قوله وحينئذ فلا تنفعه إلا البينة أي وليس له الحلف مع الشاهد قوله فله تحليفه عبارة الأنوار فله أن يحلف انتهت فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار(8/358)
أصوب قوله في المتن وليس له مطالبة الخصم أي إن كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحل ذلك إلخ كما سيأتي التنبيه عليه قوله كما لو ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع إلخ لا يخفى أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض
فإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس ما في كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله إلخ وكذا يقال في المسألة بعدها فتأمل
قوله مجلس القاضي أي مجلس هذين الخصمين لا يجوز منه لغيره إلا آخر النهار قوله لم يلزمه أي المدعى عليه قوله مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إلخ قال الشهاب ابن حجر وفيه نظر لأن ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله وإلا لم يمهل قال وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه ا ه
لكن نازعه ابن قاسم فيما ذكره
قلت ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس(8/359)
وجه إذ له ترك الحق بالكلية قوله وكالنكول يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار
قوله على رأي أي ضعيف قوله والحول معطوف على ملك قوله ولا ينافيه ما تقدم أي من أنه يحلف قوله فادعى الخصم نحو أداء أي كما لو ادعى الوصي دينا استحقه اليتيم بالإرث من أبيه وأثبته فادعى الخصم أنه دفع المال لأبي اليتيم قبل موته فيؤخذ المال منه حالا ولا يؤخر لبلوغ الصبي ليحلف أنه لا يعلم أن مورثه أبرأه
قوله أي ثبوته بسبب باشره أي بخلاف حلفه على نفس السبب فإنه جائز كما يعلم مما يأتي
فصل في تعارض البينتين(8/360)
قوله في المتن بقيت كما كانت قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة
قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني ا ه
وعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط قوله نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته إلخ هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يأتي على ما قاله البلقيني فتأمل قوله ثم ما اليد فيه الصواب حذف لفظ ما كما في التحفة لأنها واقعة على الشيء المدعى فلا يصح الإخبار به عن قوله وهو الذي هو راجع إلى المرجح قوله إذ أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة إلخ قال الشهاب ابن قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة(8/361)
والآخر بالموجب فما معنى مقابلته بما بعده ا ه أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح كالشهاب ابن حجر أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية
إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه
زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل
قوله وقد ذكر المصنف هذه المرجحات أي في الجملة فإنه لم يستوعبها كما يعلم من تتبع كلامه قوله أو غصبها انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي فإن قالت بينة منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي إن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به قوله ولترجح بينته أي بيده قوله ولا يكفي قولهما يد الداخل غاصبة وجهه كما في التحفة أنه مجرد إفتاء قوله فإن قالت بينة منه أي غصبها قوله وتقدم من قالت اشتراه من زيد وهو ملكه أي وإن كانت هي بينة الخارج
ومثله كما سيأتي ما لو قالت بينته إنه اشتراها من زيد منذ سنين وقالت بينة الداخل إنه اشتراها من زيد سنة
فإنها تقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعدما زال ملكه كما سيأتي في شرح قول المصنف
وأنه لو كان لصاحب المتأخرة يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب ابن حجر فيما يأتي قوله ولو أقامت بنت واقف أي أو غيرها حيث كانت العين في يده قوله بأنه ملكها إياه أي وأقبضه لها وقوله لم يفدها شيئا ضعيف قوله إن كان الترجيح من مجموع الأمرين أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح قوله فالأوجه تقديم بينتها معتمد قوله لترجيح الوقف باليد أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي قوله وإنما يتجه هذا أي عدم إفادة ما ذكر قوله أما إذا قلنا إن حكم الحاكم لا يرجح إلخ(8/362)
قد يقال بل وإن قلنا إنه يرجح للعلة الآتية
قوله إذ الحجة إنما تقام على خصم فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامته البينة قوله ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر قوله ولو بعد الفرقة في نسخة فمن أقام بينة على شيء فله وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما فقط إلخ قوله ولا اختصاص لأحدهما ككونه في خزانة له أو صندوق مفتاحه بيده قوله واعتذر بغيبة شهوده مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهاج حيث قال بخلاف ما إذا لم يعتذر بما ذكر فلا ترجيح وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر ليس بقيد ا ه وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر ا ه قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر بغيبة شهوده ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر
قوله أو أنه أو بائعه غصبه منه إلخ هذه كالتي بعدها تقدمتا
قوله ولو تداعيا حيوانا إلخ عبارة التحفة ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع عليه أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو بينة قدمت على البينة الشاهدة إلخ قوله فإن اختص بمتاع عبارة(8/363)
التحفة فإن اختص المتاع ببيت قوله حقيقة أو حكما كالثابت باليمين المردودة قوله إذ وظيفة الشاهد إلخ لا يخفى أن الكلام هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمها قوله فتقبل دعواه أي الملكية قوله والقديم نعم الحاصل أن في المسألة طريقين أحدهما القطع بعدم الترجيح وهي المشار إليها في المتن والثانية قولان جديد يوافق طريقه القطع والثاني(8/364)
القديم الذي ذكره الشارح قوله نعم لو كان معهما يد قدما أي كما مر
قوله من يوم ملكه بالشهادة أي وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط قوله كما لو ادعى شراء عين بيد غيره إلخ هذه تفارق ما مر من حيث إن كلا من المتداعيين موافق على أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فليتأمل قوله وقد بان أي العين بمعنى المبيع قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض
قوله ولا يد لأحدهما أي يدا ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لأحدهما أو لثالث قوله وكذا المتعرضة للسبب أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه(8/365)
كما يعلم مما يأتي آخر الفصل قوله لكنها لا تنفيه قال الجلال عقب هذا ما نصه وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين في المسألة السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى ا ه قوله في المتن وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول الشهاب ابن حجر سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا وإن اتحد ذلك المعين فقد ناقضه بذكره عقبه ما سيأتي في الشارح من قوله وبه يعلم أنه لو ادعى إلخ قوله وأما لو كانت إلخ لا وجه للتعبير بأما هنا وعبارة التحفة وسواء أي فيما ذكره المصنف أشهدت كل بوقف أم ملك كما أفتى به ابن الصلاح واقتضاه قول الروضة بينتا الملك والوقف تتعارضان كبينتي الملك
قال البلقيني وعلى ذلك جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف إلخ قوله كالروضة وأصلها أي كالمنهاج
قوله قدمت بينة الخارج معتمد قوله هنا أشار به إلى قوله وبه يعلم أنه لو ادعى عينا إلخ قوله والمعتمد الأول هو قوله وقدمت بينة الخارج قوله لأن هذا خلاف الأصل والظاهر قال في التحفة نعم يؤخذ مما يأتي في مسألة تعويض الزوجة أنه لا بد أن يثبت الخارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه وإلا بقيت بيد من هي بيده ا ه
وكان الشارح لا يشترط هذا لأنه حذفه من هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده قوله فيقيد به إطلاق الروضة أي كما قيدنا به كلام المنهاج(8/366)
قوله وقد تسمع الشهادة وإن لم تتعرض للملك حالا كما يأتي إلخ هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه قوله والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة قوله فادعت زوجته أي زوجة زيد قوله والأوجه تقديم بينتها مطلقا ظاهره وإن لم تتعرض لكونها بيد الزوج عند التعويض وقد قدمنا ما فيه
قوله ما لم يعلم أي الشاهد قوله قال الغزي وأكثر من يشهد إلخ هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا ا ه
وقد علم منه مرجع الإشارة الذي أهمله الشارح قوله من غير تعرض لملك سابق ظاهر وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث(8/367)
الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق
قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه قوله لا تثبت الملك قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشئه قوله الذي لم يصدقه أي لم يصدقه المشتري قوله وإن كان مقتضى الأصل السابق يعنى ما علم مما قدمه وهو أنه لا يحكم للمدعي بالملك إلا قبيل الشهادة كما يعلم مما سيذكره عقب هذا قوله بل لا حاجة إليه يعني قول المصنف مطلقا لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم قصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم قوله وأقر برقه أي أقر المشتري وقوله ثم ادعى حرية الأصل أي ادعى العبد
قوله وانتصار البلقيني وفي حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الغزالي
قوله ولو أقر مشتر إلخ هذا هو عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار إلخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة قوله حتى يقيم بينة به حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده قوله فانتصار البلقيني إلخ انظر ما وجه هذا التفريع وهو في بعض النسخ بالواو بدل الفاء قوله قبل القاضي أي الحسين فهو الذي أبدى هذا الوجه وحمل إطلاق الأصحاب عليه قوله وأن الأول انظر هو معطوف على ماذا
وأعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع ا ه
فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي
وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة(8/368)
أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه ا ه أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزءا من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال
فصل
في اختلاف المتداعيين قوله في قدر ما اكتري من دار أو أجرته أو هما أي وإن لم يذكر هو ولا المصنف إلا الأول في التصوير قوله سنة كذا إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر والمراد سنة متصلة بالعقد أو بمدة ماضية كما لا يخفى قوله أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي أي بالقسط من العشرة الثانية كما هو ظاهر(8/369)
قوله متعدد ثم يقينا أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب ابن قاسم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل
قوله وإن ادعيا شيئا على ثالث إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه قوله وهو يملكه أو وسلمه إليه هذا إنما يشترط في صحة الدعوى إذا كان المدعى به بيد غير من يدعي عليه البيع أما إذا كان في يده فلا حاجة إلى ذلك كما صرحوا به وإن أوهم صنيع الشارح اشتراطه مطلقا على أنه تقدم له في الفصل المار ما يقتضي أنه لا يشترط ذلك مطلقا كما نبهنا عليه ثم فليراجع قوله في المتن حكم للأسبق أي ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب ابن قاسم هنا سهو قوله ما لو لم تذكره سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا رجوع إلخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته
واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات
لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو يد أحد المشتريين أو في يدهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما قال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله وإن أقر لأحدهما فذاك رجع الآخر بالثمن الذي شهدت بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره(8/370)
الشارح حالة من تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن ما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت له إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا(8/371)
قوله وفارقت هذه هي قول المصنف ولو قال كل منهما إلخ وقبلها هي قول المصنف ولو ادعيا عينا في يد ثالث إلخ قوله فقالت أخرى كان مجنونا ذلك الوقت قال ابن قاسم إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج إلى تقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأول فليتأمل ا ه
قوله وكذا لو قيدت بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء(8/372)
وهي الأصوب قوله والأوجه عدم الاكتفاء هنا يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ قوله فقد قالوا إلخ عبارة التحفة ثم رأيتهم قالوا يشترط في بينة النصرانية أن تفسر كلمة التنصر وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان
ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب سيما من شاهد جاهل أو مخالف للقاضي انتهت قوله وأقام كل منهما أي من النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه قوله تقاسماه نصفين قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ا ه أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين قوله فالقول قوله أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأنه يدعيه الغير لنفسه فليراجع قوله بخلاف نحو الصلاة أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده قوله ولو قالت بينة مات في شوال إلخ لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته حيا إلخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه قوله لأنها ناقلة علة للأوجه
قوله بل أسلمت قبله وينبغي أن المعية كالقبلية
قوله المفهم أنه لا فرق إلخ لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن أفراده فهو مذكور في المتن بحيث إنه لو ذكره ثانيا كان تكريرا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل(8/373)
قوله نعم إن قالت رأيناه حيا في شوال تعارضتا إلخ تقدم له اعتماد تقديم الشهادة بالموت في شوال حينئذ كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب نسبة اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشيء في محله ولأنه جعل ما هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن الذي قبل هذا ولقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده كما مر بيان ذلك في الكلام على الخطبة خلافا لما وقع للشارح هناك على أن ما اعتمده فيما مر لم يظهر له مستند فإن حاصل ما في هذه المسألة أن إمام الحرمين اعترض الأصحاب في إطلاق تقديم بينة المسلم بأن بينة النصراني تثبت الحياة في شعبان لأنها تشهد على الموت في شوال والموت إنما يكون من حياة والحياة صفة ثابتة يشهد عليها كالموت قال فليحكم بتعارضهما
قال الرافعي وتبعه المصنف والوجه أن تراعى كيفية الشهادة فإن اختلفت البينة فترجح التي تنقل وإن شهدت بينة النصراني بأنهم عاينوه حيا في شوال تعارضتا فما اعتمده الشارح فيما مر لا يوافق إطلاق الأصحاب ولا تفصيل الشيخين ويؤخذ مما ذكرناه مرجح آخر للتعارض وهو موافقة الشيخين فتأمل قوله وفي قول يوقف أي الأمر قوله في الثالثة هي قوله أو بلغ بعد إسلامنا قوله عملا بالظاهر أي في الأولى وقوله(8/374)
والأصل أي في الثانية والتعليل لها
قوله ولم يمض بينهما ما يمكن فيه الالتئام كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما ما يمكن فيه الالتئام لأنه إذا لم يمض ذلك فالشاهدة بالإفضاء كاذبة ولا بد إذ الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل قوله وإن بحث بعضهم هو الشهاب ابن حجر
واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا في حواشيه ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه
قوله تعين السابق وإنما قدما وقعا معا على ما قدمه من اتحاد العلة والمعلول لما أشار إليه بقوة المنجز في الرتبة وخرج بما ذكره المصنف بقوله وكل واحد ثلث ماله ما لو خرجا من الثلث فيعتقان أحدهما بالتنجيز والآخر بالتعليق
قوله كما مر أي فيما إذا لم تكن بينة قوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة قال في شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ا ه
قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها إلخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل ا ه(8/375)
فصل
في القائف قوله متتبع الأثر والشبه يقال قاف أثره من باب قال إذا تتبعه مثل قفي أثره ويجمع القائف على قافة قوله قال أبو داود وكان أسامة أسود إلخ وعكسه الشيخ إبراهيم المروروذي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود اللون
قوله ولد في نسوة ويجوز له نظرهن للضرورة قوله لكن قال الإمام إلخ معتمد قوله من الثلاثة الأول أي الثلاث مرات الأول إلخ قوله لخبر لا حكيم إلا ذو تجربة الاستدلال قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك قوله علما من العدالة المطلقة أي المطلقة في كلام المصنف حيث لم يقيدها بقيد(8/376)
والشيء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل
قوله غير متعد وإن لم يعرض لأنه كالصاحي ويصح انتسابه قوله ذكره الماوردي عبارة الماوردي الفصل الرابع ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة وهو معتبر باستلحاق النسب واستلحاقه على ضربين أحدهما أن يكون لاشتراكهما في فراش فلا يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم لأن الفراش قد أوجب لهما حقا وأوجب عليهما حقا في إلحاقه بأحدهما ونفيه عن الآخر وألحق عليهما للولد وبالعكس ولذلك وجب إلحاقه بأحدهما وإن لم يتنازعاه ولم يجز لأحدهما أن يسلمه للآخر فكان أغلظ من اللعان الذي لا يصح إلا بحكم الحاكم وقال قبل ذلك ما نصه الثالث أن يثبت فراش كل منهما وثبوته معتبر بحالهما فإن كان أحدهما زوجا والآخر ذا شبهة ثبت فراش ذي الشبهة بتصديق الزوج ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة إلا إن كانت خلية وإن لم يكن فيهما زوج اعتبر تصديق الموطوءة لكل منهما إن كانت خلية وإلا فالزوج صار داخلا معهما في التنازع ا ه المقصود منه
لكن سيأتي في الشارح أن فراش الشبهة لا يثبت بقول الزوجين بل لا بد من بينة به أو تصديق الولد المكلف قوله فإن قامت به بينة عرض على القائف أي ليلحقه بالزوج ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء أي على وطء الشبهة أو بصاحب الشبهة ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر(8/377)
عن البلقيني قوله ودينا ومعلوم أن محل إلحاقه حينئذ بالذمي في الدين إن لم تكن أمة مسلمة
كتاب العتق
وليس من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع قوله أي الإعتاق أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لأعتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز قوله وهو أي شرعا وقوله لا إلى مالك هو قيد لبيان الواقع لا للاحتراز وقد يقال دفع به توهم أن يراد به إزالة ملكه عنه ولو إلى غيره فيصدق بالبيع والهبة ونحوهما قوله وهو من المسلم قربة ظاهره وإن تعلق بحث أو منع أو تحقيق خبر وليس مرادا لما يأتي من أن تعليقه إنما يكون قربة إذا لم يتعلق به حث أو منع إلخ قوله حتى الفرج بالفرج نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش كتاب العتق قوله أي الإعتاق المحصل له بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق قوله لا إلى مالك لا حاجة إليه في هذا التعريف وإنما يحتاج إليه من عبر بإزالة الملك بدل إزالة الرق ليخرج الوقف لأن الملك فيه له تعالى
قوله على ما يأتي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وذاك ذكر كلاما هناك سوغ له هذا التعبير قوله علم أن شرط العتيق قال ابن قاسم وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا قوله بخلاف نحو إجارة أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع قوله واستيلاد هو مثال لما تعلق به حق العتق
قوله ولو باع قنا فاسدا أي بيعا فاسدا قوله لا يقدح فيه الجهل أي بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الأمر وكيل عن المالك الملتمس للإعتاق قوله وهو غير قربة أي التعليق قوله وإلا فقربة أي من المسلم كما مر(8/378)
قوله أفسده أي أفسد الشرط العوض
قوله ويمتنع الرجوع أي لا يعتد به قوله بل بنحو بيع أي بل يصح الرجوع بنحو بيع فهي انتقالية قوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع قوله ولا يبطل تعليقه بصفة هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من هذه العبارة وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت ا ه سم على حج وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد وقول سم وهي لا تبطل بالموت ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء قوله إلا إن كان المعلق عليه فعله أي العبد
قوله ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع لا يخفى ما في هذه العبارة وعبارة التحفة وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع إلخ قوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ قال الشهاب ابن قاسم هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت قوله أي الخمس أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون والظاهر أن المراد أنه لا يترك فعلها أداء حتى لو أخرج صلاة عن وقتها بلا عذر فاتت المحافظة ثم رأيته في حج قوله ويقدر ذلك أي قوله إن حافظ قوله والأوجه ضبطه أي الجزء كأن وكل وكيلا في عتق عبده انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا قوله سراية راجع لقول(8/379)
المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات
قوله سرى لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه قوله فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير أي وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله قوله أما إذا كان لغيره فسيأتي أي أما إذا كان باقي العبد لغير الموكل فسيأتي في قوله ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه قوله وأما ثم فالذي سرى إليه عبارة التحفة فالذي يسري إليه بلفظ المضارع وهي المناسبة للحكم وهو عدم السراية
قوله كناية لضعفها أي الصيغة و قوله بعدم استقلالها منه يعلم أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده له تعالى كان صريحا وما لا يستقل به كالبيع إذا أسنده لله كان كناية وكتب أيضا حفظه الله قوله بعدم استقلالها أي فإنه لا بد معها من القبول قوله فإن قصد بذلك أي أو أطلق ليخالف ما قبله قوله أما أعتقتك لا وجه للتعبير بأما هنا
قوله واعتمد الإسنوي خلافه أي فقال لا يعتق ظاهرا ولا باطنا قوله بخلاف مسألتنا حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط على الحر وأطلق كما هو ظاهر قوله واعتمد الإسنوي خلافه أي فلا يقع عنده لا باطنا ولا ظاهرا قوله وبفرض المساواة هذا من جملة كلام الراد وهو ابن حجر أي وبفرض مساواة ما هنا لما لو(8/380)
قيل له طلقت زوجتك إلخ وإن أوهم سياق الشارح خلاف ذلك ثم هو لم يتعرض لرد هذا الرد قوله وقوله أنت ابني أو ابنتي أو أبي أو أمي إعتاق أي صريح قوله وعبر في المحرر عنه إلخ عبارة التحفة نصها عبارة أصله(8/381)
جعلت إلخ
ثم قوله عتق إن قبل وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه قوله اشترط القبول أي ولو على التراخي قوله عتق في الحال أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته كذلك ويجب إنظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر قوله نازعة أي مائلة
قوله بل أولى هذا بالنسبة لأصل العتق قوله غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه أي وذكره ذلك في المحلين المتعاقبين يبعد كونه صادرا عن انتقال نظر وبهذا يندفع قول ابن قاسم كأنه في غير هذا الكتاب
ثم قوله ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين المسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة ا ه
ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب ابن قاسم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت
(8/382)
قوله ثم مات أي العبد وقوله فلسيده في تركته نصف قيمته أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة قوله ولا يشترط النص أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله بعد لانصرافها إلى ذلك قوله عملا بالعرف أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حالة العقد قوله بما يفسد به الخلع أي عوضه قوله عبده أي عبد بيت المال قوله لأن إضافة الملك لمن عرف رقه تجوز أي بل قد تكون حقيقة كأن ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف قوله أو أعتقتك دون حملك عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قوله بعد ولأنه كالجزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح قوله حيث نفخت فيه الروح الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما قوله فإن زاد علقت بها مني في ملكي أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهر عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وفي شرح المنهج ما نصه وقال النووي ينبغي أن لا تصير أي مستولدة حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة ا ه فليراجع وقد يوجه كلام م ر بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه قوله عند الإعتاق متعلق ب معسرا ولو وصله به وأخر قوله بقي كان أوضح قوله بأن استولدها مالكه أي النصف قوله يبلغ ثمن العبد أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة(8/383)
قوله وأما نصيب شريكه كان ينبغي أن يقول عقب هذا ففيه تفصيل نظير ما في التحفة قوله عند الإعتاق صواب ذكر هذا قبل قوله بقي كما في التحفة قوله ورواية السعاية لفظ الرواية فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قوله يعني يخدمه إلخ لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب(8/384)
مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته
قوله لكنه بالسراية يقع الفسخ إلخ قال ابن قاسم بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل ا ه قوله قيمة عدل تمامه ولا وكس ولا شطط ثم يعتق قوله إلا من والد الشريك صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها وعبارة كتب الأستاذ ولو كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى وإن كان معسرا كما لو استولد الجارية التي كلها له ا ه ابن قاسم(8/385)
قوله قال البلقيني ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف قال في التحفة فلو أوجبت السراية مائة وهي عنده وعليه خمسون لم يسر على الضعيف إلا في الخمسين قوله لم يسر قطعا أي ولا يقال إنه موسر بالرهن قوله بناء على الأصح أن العبرة إلخ نبه الشيخ في الحاشية على أن الشارح ناقض هذا في آخر التدبير
قوله إن حلف إلخ فيه أن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها قوله وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف أي إذ الدعوى بما ذكر غير مسموعة فلا يترتب عليها حلف أي فالثمن في كلام المصنف إنما هو لأجل القيمة كما قرره قوله عتق جزما(8/386)
فيه نظر لأنه لو فرض أن المدعى عليه أقر بالعتق صريحا لا يعتق نصيب المدعي حيث قلنا إن السراية إنما تقع بالأداء أو أنها موقوفة كما هو ظاهر مما مر
قوله تنجيزا في الأول أي في المعتق الأول وهو من نجز العتق
قوله وأبطلنا الدور أي في مسألة قبله عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران قوله قوم عليه أي كما مر
قوله باختياره وليس من ذلك ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية قوله ويسري على ما يأتي أي على ما يأتي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية قوله فلا سراية في الباقي معتمد قوله لكن قال الزركشي التحقيق إلخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه قوله فإن شفى سرى أي إن كان موسرا قوله عن كفارة مرتبة قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فيجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع قوله ولا يقتصر على الثلث أي لأنها وجبت عليه كاملة قوله مطلقا أي خلف تركة أم لا قوله للانتقال المذكوي أي في قوله لانتقال تركته(8/387)
قوله ولو بتسببه كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه
والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه إلخ
والثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار عليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل قوله لكن قال الزركشي إلخ هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي قوله نعم لو أوصى إلخ هو استدراك على المتن
فصل في العتق بالبعضية قوله والولد كالوالد بجامع البعضية فرع لو ملك زوجته الحاصل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش قوله بضعة بفتح الباء قوله لانقطاع الرق بموته أي زوال آثاره بالموت وعلى هذا فلو تصور أن شخصا وطئها بعد موتها أو انفصل منه على وجه محترم فأدخله شخص فرج الميتة فحملت منه وأتت بولد فهل هو حر تبعا لأمه للعلة المذكورة أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله نفذ ملك ابنه أي ملك لابنه ولم
إلخ(8/388)
388
فصل
في العتق بالبعضية قوله بالإجماع إلا داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الإجماع فهو خارق للإجماع فيكفي في دفعه خرقه ولا يتأتى الاستثناء وإن كان خلافه قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع قوله والولد كالوالد
إلخ فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء به في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالإجماع لا غير قوله بضعة هو بفتح أوله قوله والمراد به الحر كله أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه
إلخ قوله وما لو ملك ابن أخيه
إلخ معطوف على المكاتب والمبعض قوله وورثه أخوه فقط وقلنا بالأصح إن الدين لا يمنع يجب الضرب على هذا هنا لأن مسألة إرث الأخ المذكور ستأتي قريبا وأن فرعه لا يعتق عليه وأيضا فالذي علم مما مر أن الدين لا يمنع العتق فقط وهو ليس في التحفة وإنما اقتصر فيها على قوله وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر ا ه عطفا(8/389)
على قوله الصبي والمجنون ثم رأيت نسخة من الشارح كالتحفة قوله زال بغير رضاه أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهبة أو وصية قوله بلا محاباة قال في المصباح حبوت الرجل حباء بالكسر والمد أعطيته الشيء من غير عوض ثم قال وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ا ه قوله بخلاف من يعتق من رأس المال يؤخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة حيث كان من الثلث قوله إذ موجب الشراء الملك إلى قوله الشراء(8/390)
علة لصحة الشراء وما بعده علة لعدم العتق مع أنه قدم تعليل الأول في قوله إذ لا خلل
قوله ولا يحتاج إلى إذن السيد أي إذا لم تلزمه نفقته كما ذكره في التحفة هنا ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة بدليل أخذه مفهومه الآتي
فصل في الإعتاق في مرض الموت قوله وبيان القرعة أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه قوله وهو المعتمد وقال حج بموت كله حرا على الأصح ثم قال ومن فوائد موته حرا انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه قوله أما إذا كان نذر إعتاقه محترز قوله تبرعا فصل في الإعتاق في مرض الموت قوله لأن ما يعتق منه يحصل للورثة مثلاه عبارة غيره لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه أي(8/391)
ولم يحصل لهم هنا شيء لأن الإرث إنما يكون بعد الموت والمريض حينئذ لم يخلف شيئا قوله جاز كما رجحه البلقيني
إلخ قال الشيخ ثم إن خرج العتق لواحد عتق ورق الآخران وإن خرج الرق لواحد احتيج لإعادتها بين الآخرين بواحدة رق وأخرى عتق قوله لأن الإخراج فيه مرة واحدة أي بالنظر للأولى الذي قدمه من الإخراج(8/392)
على الحرية قوله فيضم كل نفيس
إلخ أي في المثال الذي زاده قوله في كل الأجزاء أي إذا لم يكن التوزيع بالعقد مع القيمة في شيء من الأجزاء يعني أنه لم يتوافق ثلث العد وثلث القيمة كذا قاله ابن قاسم أي بخلاف مثال المصنف فإنه توافق فيه ثلث العدد وهو الاثنان مع ثلث القيمة قوله إن خرج أي العتق لهما قوله وأجاب الشيخ عن هذا التناقض أي بحسب الظاهر
قوله ويلزمه مهرها أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب قوله وولاؤه للأول أي الميت قوله ورجع أي العبد وقوله في جميع الأحكام أي كما تقدم قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر ا ه حج أي فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته وكلام حج هنا كما ترى مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبيد بالعتق
وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكر هنا عن حج وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إذا خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا فإن للصبي المميز اختيارا ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها قوله أنه يعتبر أي من أنه
إلخ(8/393)
394
فصل
في الولاء قوله حدثت بعد زوال ملك انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية متراخية عن عصوبة النسب(8/394)
بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمرته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير أي بأن كان العتق بإذنه بشرطه قوله لتوقف الكفارة على النية
إلخ هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك
قوله وعلم مما تقرر أي من قوله المتعصبين بأنفسهم
إلخ قوله يثبت لغيرها يلزم عليه صيرورة الاستثناء في المتن منقطعا بعد أن كان متصلا ويلزم مهرها يعني الواطئ قوله وكل منتم إليه بنسب أي إن لم يمسه رق كما سيأتي قوله فجعل الولاء على بريرة
إلخ أي لأن هذا الخبر وارد فيها قوله ولأن نعمة إعتاقها شملتهم أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة وقوله فاستتبعوه صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة قوله وقد غلط في هذه هي قوله فإن كان كأخ قوله ثم أعتق أي الأب قوله هذا إن لم يكن للأب عصبة عبارة التحفة أما إذا مات عنها وعن أخي أبيها
إلخ فجعل هذا مفهوم قوله فيما مر أو للأب وهذا هو الأصوب
قوله ويستقر أي فلو انقطعت موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد بل يكون الإرث لبيت المال قوله ولاء إخوته إليه أي إلى نفسه قوله أو عتيقة أخرى يؤخذ منه أنه لا يشترط في الإخوة كونهم أشقاء بل متى كان على إخوته ولاية ولاء انجر من مواليهم إليه ويصرح بذلك قوله جر ولاء إخوته لأبيه من موالي الأم فإن الإخوة للأب والأم وبالإخوة للأب وحده(8/395)
396
كتاب التدبير
قوله أو مع شيء قبله أي بخلافه مع شيء بعده فإنه تعليق عتق بصفة كما سيأتي قوله سمي به لأن الموت
إلخ(8/396)
في التحفة قبل هذا ما نصه من الدبر أي التدبير مأخوذ عن الدبر سمي به
إلخ ووجه التسمية عليه ظاهر قوله ومات ينبغي حذفه إذ الصفة هو موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى قوله وكل منهما يقبل التعليق مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت
فالأول معلق على الثاني ومن ثم(8/397)
لا تطلق إلا إن فعلت الأول بعد الثاني كما مر قوله كان تعليق عتق بصفة أي لا تدبيرا كما سيأتي قوله أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله كان الظاهر أن يقول من فعلها ويجوز جعل الضمير للمعلق فتكون التاء في كلمت ودخلت مضمومة قوله ولو نجز عتقه أي الوارث قوله لما مر أي في قوله إذ ليس له إبطال
إلخ قوله ليس هو الموت وحده أي ولا مع شيء قبله قوله لأن المعلق عليه ليس هو الموت وحده(8/398)
أي ولا مع شيء قبله قوله في مجلس التواجب أي وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق في قوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير قوله بل متى شاء أي سواء تقدم منه ودام أم لا قوله حتى لو شاء أي العبد قوله ثم قال لم أشأ أي بمعنى رجعت عن المشيئة وليس المراد أنه أنكر المشيئة من أصلها قوله فكذلك أي لا يصح منه فلا يعتق قوله أما لو صرح بوقوعها أي المشيئة من الأجنبي أو من العبد قوله بلا فور قد يشكل هذا على ما مر فيما لو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت أو شئت من أنه إن لم ينو شيئا اشترط الفور إلا أن يقال الفرق ما تقدمت الإشارة إليه في كلامه من أن الفور هو المتبادر إلى الفهم عند التقديم يعني حيث رتب قوله فأنت حر بالفاء على ما قبله واعتبر المشيئة قيدا فيه قوله قبل موت السيد لا حاجة إليه
قوله ولو قالا أي معا أو مرتبا قوله لأنه تعليق بموتين عبارة الأذرعي ثم إن ماتا معا ففي كافي الروياني وجه أن الحاصل عتق تدبير لاتصاله بالموت
قال الرافعي رحمه الله والظاهر أنه عتق بحصول الصفة لتعلق العتق بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه وإن ماتا مرتبا فعن أبي إسحاق لا تدبير أيضا والظاهر أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الثاني مدبرا لتعلق العتق بموته وكأنه قال إذا مات(8/399)
شريكي فنصيبي مدبر قوله ولو ارتد المدبر لم يبطل وفائدة تظهر فيما لو عاد إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا قوله امتنع استرقاقه هذا مخالف لما قدمه في فصل نساء الكفار
إلخ وعبارته ثم بعد قول المصنف ويجوز إرقاق زوجة ذمي متنا وشرحا ما نصه وكذا عتيقه الصغير والكبير والعاقل والمجنون في الأصح يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى ا ه
فإن قلت يمكن الفرق بين ما هنا فيما لو سبي في حياة السيد فهو ماله لم يخرج عن ملكه وما هناك بالعتق صار مستقلا
قلت ينافيه عموم قوله امتنع استرقاقه فإنه شامل لما لو سبي في حياة السيد وبعد موته وصرح بهذا الشمول الدميري قوله فيمنع من حملها أي وإن رضيا قوله كما هو ظاهر تعليلهم أي من أنه مستقل قوله ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم قوله قد لا يتأتى
إلخ أي لأنه صير قوله ولم يرجع السيد بالمعنى الذي ذكره قيد إذ لا مفهوم له حينئذ(8/400)
قوله إلا أن يقال إنه أزال ملكه عنه لكافر انظر ما صورته قوله واحتمال بيعه في الأول هو قوله باع مدبر أنصاري قوله أي غير المحجور عليه أي أما هو فلوليه قوله وعلى الأول أي المعتمد(8/401)
402
فصل
في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجنابة المدبر وعتقه قوله من نكاح أو زنا أي مثلا إلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح
قوله ولو دبر حاملا أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا
إلخ قوله على القول به أي المرجوح قوله دام قطعا أي تدبير الحمل قوله أما إذا استثناه ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ضعف التدبير قوله أي غالبا ومن غير الغالب ما لو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث قوله بما مر أول الوصايا أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه قوله بالقول على القول به أي أو بالفعل إن تصور كما ذكره ابن حجر
قال ابن قاسم هل من صوره ما لو أولدها كما تقدم ا ه
ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل قوله كما يصح إعتاقه يؤخذ من التشبيه بالعتق أنه يشترط لصحة التدبير بلوغه أو إن نفخ الروح فيه كما تقدم قوله وتعميم جريان الخلاف يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعها وتبعه ابن الرفعة
وقال غيرهما إنه يتبعها قطعا إذا كان موجودا عند وجود الصفة(8/402)
وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لابن الرفعة إلخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار وعلى أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر قوله المدبر من الثلث أي عتقه يكون من إلخ قوله فإذا مات بعد التعليقين هو ظاهر فيما لو قال إذا مت فجأة فأنت إلخ وأما لو قال أنت حر قبل مرض موتي بيوم فإنما يظهر ذلك إذا عاش سيما أكثر من يوم قبل المرض قوله لما رواه ابن عمر عبارة التحفة لخبر فيه الأصح وقفه على رواية ابن عمر قوله بأكثر من يوم أي في مسألة الفجأة ولا بد من صحته يوما قبل المرض في المسألة الثانية نبه عليه الشيخ
قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابله فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله قيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتق إلخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر قوله بخلاف هذين هما السفه والجنون قوله كطلوع الشمس أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه قوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء أوجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر قوله ذينك أي المريض والمحجور بالفلس(8/403)
قوله بل يحلف السيد انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة
كتاب الكتابة
قوله لأنه يوثق بها عبارة القوت لأنها توثق بالكتابة من حيث كونها مؤجلة منجمة قوله فاحتمل إلخ في هذه العبارة ما لا يخفى
وكأنه مفرع على ما فهم من قوله والحاجة إلخ كأنه قال وبسبب الحاجة احتمل إلخ ويشير إلى ذلك قوله بعد للحاجة قوله ويحتمل أن المراد الثقة إلخ عبارة التحفة ويحتمل أن المراد الثقة لكن(8/404)
بشرط أن لا يعرف بكثرة إنفاق ما بيده إلخ قوله ولا تكره بحال نعم تكره كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد بمنعه كما نقله الزيادي عن البلقيني قوله وإن انتفت إلخ الواو للحال وهي ساقطة من بعض النسخ والمراد انتفاء الشروط أو بعضها قوله لتضمنها التمكين من الفساد كان الأولى لتضمنها الحمل على الفساد
قوله بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله إلخ أي أو نية كما سيأتي قوله نعم لا يجب كونها إلخ هو استدراك(8/405)
على ظاهر المتن في جمعه النجوم قوله بأنه مملوك الباء زائدة لأنه مقول القول فكان الأولى حذفها قوله مخرج وهو وصف لقول
قوله لإخراج المرهون والمؤجر قد يقال إن عدم الإطلاق في هذين ليس راجعا لهما وإنما يرجع للسيد فيهما فلا يصح تصرفه فيهما والأولى كونه احترازا عن المأذون الذي حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون الآتي في كلامه صنع العلامة الأذرعي وعلى أن الشارح قصر الإطلاق في المتن على السيد فلا(8/406)
ينسجم معه هذا كما لا يخفى قوله أما إذا لم يخلف غيره محترز ما تضمنه قوله فإن كان له مثل إذ المتبادر منه أنه يملك المثلين زيادة على العبد قوله فإن زاد على الثلث أي ما أداه على الثلث إلخ والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة وعبارة سم على حج قوله فإن أدى حصته إلخ قال في الروض ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين أي لا يزاد في المكاتبة بقدر نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها في الثلثين ا ه
ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو كان قيمته مائة فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أنه يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عتق الثلث وذلك نصف الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون ثم رأيت نسخة صحيحة من حج ولم تجز الورثة
فيما زاد إلخ وعليها فلا إشكال قوله ولو مرتدا أي أما لو كان العبد وحده مرتدا صحت كتابته شرح المنهج وعليه فيقال صح قبوله مع الردة لأنه لا يوجد منه شيء إلا إذا أسلم فلا تفويت على السيد قوله وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة قوله ويصح من حربي أي وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام قوله ومكري ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد قوله لأن منافعه مستحقة وهذا بخلاف ما لو أعتقه على عوض مؤجل فإنه يصح وتقدم الفرق بينهما قوله ومثله موصى بمنفعته إلخ هذا مما تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على(8/407)
ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل
قوله ولا بأس بكونها ولو في الذمة حالة لا يخفى صعوبة المتن حينئذ والذي في شرح المنهج نصه ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة ومثله في التحفة قوله فأولى بالفساد قال بعض مشايخنا لعل وجه الأولوية أن الشهرين المتواليين يمكن التصحيح فيهما بجعلهما نجما وضم نجم آخر إليه بخلاف رجب ورمضان إذ لا يمكن جعل رمضان من النجم الأول لانفصاله عن رجب ولا نجما آخر لفوات شرط اتصال المنفعة بالعقد قوله ومن ثم لم تصح على ثوب يؤدى نصفه إلخ أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح
قوله اتباعا لما جرى عليه الأولون في كون هذا علة للتعبد نظر
قوله كيوم يمضي منه لعله سقط قبله لفظ أو
(8/408)
قوله ففي قول يصحان معتمد على الطريق الثاني قوله يغلب فيها حكم المعاوضة أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه قوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها معنى المعاوضة يعتق إلخ ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الأداء قوله ومقابل النص الراجح الذي عبر عنه بالنص فيما سبق قوله لا بعضه أي بعض ما رق قوله فإذا أدى قسط الرق من القيمة أي موزعا باعتبار القيمة أخذا من قوله قبل يقدر ما يخص قيمة العبد من الألف الموزعة إلخ قوله أو أعتقه أي بأن نجز عتقه قوله وقد عاد رقه أي والحال قوله أما إذا أعسر بقي ما لو أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أو لا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها إذا أعسر وعاد إلى الرق أو أيسر المعتق ولم يعد العقد إلى الرق وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين وهو معسر حصته قوله وأدى حصة أي بأن أدى فهو عطف سبب على مسبب(8/409)
قوله في المتن على نسبة ملكيهما أي سواء صرحا بذلك أم أطلقا كما صرح به في التحفة وكان ينبغي للشارح ذكره لينسجم معه المفهوم الآتي
فصل في بيان الكتابة الصحيحة قوله في بيان الكتابة الصحيحة لعل مراده بيان أحكام الكتابة الصحيحة فيكون قوله وما يلزم السيد إلخ(8/410)
من عطف التفسير وإلا فهو لم يبين في هذا الفصل ماهية الكتابة الصحيحة ومن ثم لم يذكر هذا في التحفة قوله والأصح أن الحط أصل قال الشهاب ابن قاسم ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية قال إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى
قال ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم ا ه قوله أي اسم المال عبارة المنهج أقل متمول قوله للخبر المار
قوله وكالوطء سائر الاستمتاعات ومنها النظر بشهوة أما بدونها فيباح لما عدا ما بين السرة والركبة قوله وإن تعدد يستثنى منه ما لو وطئ بعد أداء المهر فإنه يتكرر ا ه شيخنا الزيادي قوله على ما يأتي أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة إلخ قوله عتقت عن الكتابة أي فيتبعها كسبها وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة قوله بأن رقت بأن عجزها أو عجزت نفسها قوله أن ولدها من عبدها أي بأن زنى بها قوله لكن نازع فيه البلقيني معتمد أي فيكون كولدها من غيرها وسيأتي ما فيه قوله وقيل لا يوقف مقابل قوله وما فضل إلخ وفي نسخة تقديمه على قوله ولا يعتق إلخ وهي الأولى(8/411)
تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به قوله وخروج الأكساب عنه يتأمل وليس هو في التحفة قوله والحادثون بعده أي بعد الإيلاد قوله فإن مات السيد قبل عجزها عتقت عن الكتابة أي لا عن الإيلاد خلافا للوجه الثاني
فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا قوله كالأم ينبغي حذفه وهو ساقط في نسخة قوله ما يشمل المؤن عبارة التحفة ما يشمل سائر المؤن(8/412)
قوله لا عليه أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم أي لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها وإن أوهم كلامه صحتها
قوله تسمع منه أي وإن تضمنت إثباته ملك الغير قوله وكان كإقامته البينة انظر هلا قال كإقرار المكاتب قوله في المتن ولو خرج المؤدى مستحقا أي أو زيفا كما في التحفة قوله لم يقبل منه أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن(8/413)
دائر مع إرادته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى قوله ولو قال له المكاتب قلته إنشاء إلخ انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال قوله ونظير ذلك أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة قوله لأن التسري يعتبر فيه أمران إلخ أي لا يشترط هنا
قوله لدون ستة أشهر منه أي من الوطء قوله تبعه رقا التعميم ظاهر حيث ولدته قبل العتق أما بعده فهو عتيق بعتقها فليس فيه تعميم قوله في بعض الصور أي صورة الوطء بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق كما قاله سم قوله إنما هو إلخ قال سم يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطء مع(8/414)
العتق ومع الوطء بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ا ه
قوله يغني عنه أي لأن حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما أشار إليه الشارح قوله أو لكونه لم يجده إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي(8/415)
وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الإباء وقوله فيه ليس في التحفة والأولى حذفه قوله لم ينفذ أي تعجيل الموصي قوله فلو باعها على خلاف منعنا منه قوله بل عن المعتق أي كالتي قبلها
فصل في لزوم الكتابة من جانب وجوازها من آخر قوله أو الجناية عليه لم يتقدم للضمير مرجع قوله الصحيحة لعله قيد به لأجل طرف العبد قوله والمكاتب بالأداء أي بأداء ما أوتيه وانظر هل له إلزام بالحط قوله إن رآه مصلحة أي مع انتفاء شرطه للمصلحة التي أشار(8/416)
إليها قوله لأنه مجمع عليه إلخ تعليل لأصل المتن قوله لزومه ما ذكر أي لزوم السيد الإمهال قوله ومن فهم رجوع الضمير أي ضمير أراد وعبارة القوت وفهم شارح عن المصنف أن المريد للفسخ العبد وليس بصواب وإن كان الحكم صحيحا إذا قلنا للعبد الفسخ وإنما أراد المصنف ثم أراد السيد الفسخ كما قاله الأصحاب وما في المحرر ملخص من التهذيب وكلامه نص في ذلك انتهت قوله لأنها مدة قريبة أي مدة البيع قوله وإن اقتضى كلام الروضة هذا بالنسبة لما أفهمه المتن من لزوم إمهاله ثلاثة أيام(8/417)
قوله وإن عجز عن الحضور لنحو مرض أو خوف هو غاية في أصل الفسخ الآتي ثم رأيت في نسخة حذف الواو من قوله وإن فهو قيد لما قبله
قوله جاز للسيد الفسخ أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق فليراجع قوله حينئذ هذا ذكره في التحفة بين الواو وبين قول المصنف يؤدي وهو ظاهر قوله ولم يستقل السيد بالأخذ قيد في المتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي قوله وكانت المصلحة ظاهرة هو قيد ثان في المتن وانظر معنى قوله ولو من محجور عليه قوله وعلى السيد الاستقلال(8/418)
أي وامتنع على السيد الاستقلال
قوله لما مر أي في قوله وإذا رق وسقط الأرش أي فلا فائدة له فيه ودفع بتعليل الأصح المار قوله في المتن فعفا على مال هو أجود وأعم من تعبير المحرر بالدية كما قاله الأذرعي وإن ادعى شارح أن المراد بالمال هنا الدية قوله والفرق معطوف على التوقف قوله لتشوف الشارع للعتق قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع
قوله لم يلزمه سوى الكفارة أي مع الإثم إن كان عامدا قوله بخلاف ما إذا قطع طرفه أي فإنه يلزمه أرشه(8/419)
قوله أي وإن لم يكن القاتل مكافئا أي أو كان قتله غير عمد قوله وإن أخذ غاية قوله امتناع تكفيره بالمال معتمد قوله مع أنه لا تبرع فيه وأن ما تصدق عليه به مما يؤكل ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة ا ه حج
وقول حج له التبرع به ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قيل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا قوله غلبت فيه أي القطع قوله وكإذنه قبوله أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه قوله بثمن المثل أي وأجرة المثل قوله كما مر في العتق أي من أنه لو وهب لرقيق بعض سيده عتق ولا يسري على المعتمد لعدم ملكه له اختيارا قوله أو اشترى من يعتق عليه أي العبد نفسه قوله وكان الولاء للسيد أي في مسألته كما هو ظاهر(8/420)
421
فصل
في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة قوله وكذا يفترقان يعني الفاسد والباطل(8/421)
قوله وإن لزمته فطرته هذا هو المقصود من الاستدراك وكذا قوله ما لم يحتج وإلا فصدر الاستدراك مما توافق فيه الفاسدة الصحيحة قوله وإعتاقه هو بالرفع كما أشار إليه بمغايرة العاطف وإلا لزم تغيير إعراب المتن قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا(8/422)
قوله في المتن بل يرجع المكاتب به مع ما ذكره الشارح فيه عبارة التحفة مع المتن نصها بل يرجع فيما إذا عتق بالأداء المكاتب به أي بعينه إن بقي إلا فمثله في المثلي وقيمته في المتقوم إن كان متقوما يعني له قيمة انتهت
وأسقط منها الشارح ما يؤدي معنى قوله في المتقوم ولعل في النسخ سقطا من النساخ وقول المصنف إن كان متقوما قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل وعبارة المنهج وشرحه وفي أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي أو بدله إن تلف وهذا من زيادتي هذا إن كان له قيمة هو أولى من قوله إن كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف انتهت قوله بعد تلفه وكذا إن كان باقيا وهو غير محترم كما قدمناه عن المنهج قوله والأجل إلخ الأصوب حذفه وانظر ما معنى اشتراط الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها قوله ومما تخالف إلخ ينبغي حذف لفظ مما(8/423)
قوله وفي أنه إذا عتق بجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولا كسبا هذا يناقص ما مر له قبيل قول المصنف وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء مع قول المصنف ويتبعه كسبه فالصواب زيادة لفظ لا قبل قوله بجهة الكتابة لكنه لا يكون حينئذ مما تخالف فيه الصحيحة قوله لأن للمدين أداء الدين من حيث شاء أي وكل منهما مدين قوله فلو أدى المكاتب المال أي أو أراد تأديته للسيد قوله والحجر عليه بالسفه أي لا بالفلس كما تقدم قوله لا بجنون العبد أي فلا تبطل به الصحيحة كما تقدم في كلام المصنف فيها قوله فإذا أفاق قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في الحرية وفي شرح الروض ما نصه فلو أفاق فأدى المال عتق وتراجعا قال في الأصل قالوا وكذا لو أخذ السيد في جنونه وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قالوا وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد هنا وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها الأداء من العبد لم توجد ا ه(8/424)
قوله لم تقع به الكتابة أراد إصلاح المتن فتأمل
قوله أو محجور علي بسفه قيد به أخذا من قوله إن عرف قوله لتعلق الحق بثالث وهو الزوجة ومثل النكاح البيع ولو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل ا ه شيخنا الزيادي أي فإنه يقبل منه ذلك إن عرف قوله وقال بل كنت عاقلا لعل الأصوب كنت كاملا كما في عبارة غيره قوله لقوة جانبه بذلك إلخ أي لأن الأصل بقاؤه فقوي جانبه قوله على البعض والكل الأولى بعض وكل(8/425)
قوله أجيب عنه إلخ هذا الجواب محض تكرير لما مر قبيله فتأمل
قوله ومعلوم أن ولد المالك إلخ هذا لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى فانظر ما وجه إيراده هنا قوله وصورة ملكها حاملا أن تضعه إلخ في هذه العبارة مساهلة لا تخفى والمقصود منها ظاهر قوله فالولد قبل العلم إلخ أي فالولد الحادث قبل العلم إلخ أي بخلاف الحادث بعده قوله وقيل يثبت أي وينفسخ النكاح قوله لكنه يغرم نقصها وقيمتها أي للمقر له ومثل هذا في التحفة وانظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن أصل الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه(8/426)
يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه قوله فكما مر أي فيجرى في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي قوله وسكت انظر مرجع الضمير قوله ويلزم الثاني له قيمة الولد علم منه أنه لا يحكم بحريته قوله لا إن ظنها مشتركة هو معطوف على قوله كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته أي وإلا فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه والده في حواشي شرح الروض قوله فتخرج شبهة الطريق أي أما شبهة الملك كالمشتركة فقد مرت في كلامه آنفا قوله أو شرعي أي كأمة التركة قوله فاستولدها الوارث أي سواء علم بحرمة الوطء أم لا قوله لما مر لعل مراده الأدلة المارة أول الباب(8/427)
قوله وليس له وطؤها إلخ هذا هو المقصود من الاستثناء قوله فإن أحبلها أي فيما إذا وطئها بغير إذن قوله ولا يجوز له الوطء قبل بيعها قد يقال أي حاجة إلى هذا إلا أن يقال إن المراد الوطء بعد الإيلاد وهو وإن كان معلوما أيضا إلا أنه مغاير لما قبله قوله وكأم ولد كاتبها قد مر هذا آنفا قوله كما تقرر أي في بعضها لا في كلها أو المراد كما تقرر في أبوابها
قوله فإذا أعتقها على صفة جاز يتأمل قوله بالموت هو متعلق بالعتق أي تقدم سبب العتق الحاصل بالموت
قوله لما مر أي بأن لم ينتزعها السيد سواء كان عدم انتزاعه لمانع أم لا قوله ولو أبقت في يده أي الغاصب قوله ثم إذا مات سيدها أي بعد أخذه القيمة وقوله استردها أي الغاصب قوله ثم عتقت بموت السيد أي أو تنجيزه عتقها قوله عما ذكر أي من الاستيلاد قوله وهذا أي ما في المتن(8/428)
قوله ولو وثنية أو مجوسية أي بخلاف المرتدة إذ لا تزوج بحال كما مر بسط ذلك في النكاح قوله بإذنه أي الكافر
قوله وما كان في بيعها إلخ هذا وما بعده يغني عنه ما مر عقب المتن قوله استدلالا واجتهادا أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي {صلى الله عليه وسلم} حي لا نرى بذلك بأسا قوله كما ورد في خبر المخابرة غرضه من سياق هذا بيان أنه لا يلزم من قول الصحابي لا نرى بذلك بأسا أن النبي {صلى الله عليه وسلم} اطلع عليه لكن قد يقال إنه لا دليل في ذلك لأنه لم ينص فيه على أنه في حياة النبي {صلى الله عليه وسلم} بخلاف خبر جابر على أن جزم الشارح بأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يطلع عليه واستناده فيه إلى مجرد ما ذكره فيه ما لا يخفى قوله وزاد الحاكم يعني في أمهات الأولاد بدليل ما بعده(8/429)
قوله على عتقهن متعلق باستدل وانظر ما المراد بأمره {صلى الله عليه وسلم} قوله الأولى المرهونة إلخ هذه والمسائل الثلاث بعدها لا تستثنى لأن صحة بيعها لعدم صحة إيلادها كما مر قوله بخلاف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم أي لتعلق العقد الفاسد
قوله على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام ونقل عن حج في الزواجر أنه كبيرة فليراجع لكن تقدم للشارح في الشهادات أنه صغيرة قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء لصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي قوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له قوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الأم قبل عتق الأب قوله وقدر الجزية يتأمل(8/430)
قوله وثانيهما ظاهره ثاني الضربين وليس كذلك فإن الضرب الثاني سيأتي ولعل في العبارة سقطا وأنه قسم الضرب الأول إلى قسمين أو نوعين مثلا فسقط من الكتبة أولهما وهذا ثانيهما قوله والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما إلخ هذا يغني عنه ما مر في القسم الأول وهو ما يعتبر بالأبوين جميعا لأنه إذا اعتبر في حله أو في إجزائه كل من الأبوين علم أنه لا يحل أو لا يجزي إذا كان أحدهما ليس كذلك
وقد زاد هنا النجاسة والعقيقة فكان عليه أن يزيد هناك الطهارة والعقيقة على أن ما ذكره في هذه الأقسام يغني عنه القاعدة التي قدمها عند قول المصنف أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق قوله في النجاسة أي وذلك في النجاسة قوله عند العقد أي عقد التدبير
وقوله أو وجود الصفة أي في المعلق عتقه ففيه لف ونشر مرتب قوله وولد المبيعة يعني حملها بخلافه فيما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل قوله وولد مال القراض يراجع قوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت فقوله والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها على إطلاقه وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا قوله وأبواه مرتدان أي وليس له أصل مسلم قوله لأنه إنما شبهه إلخ يرد عليه نحو حرمة بيعها قوله هي وأولادها أي(8/431)
الحادثين بعد البيع كما يعلم مما بعده والصورة أنه بعد انفصالهم إذ مسألة الحمل ستأتي قوله الغائبة لا حاجة إليه بل الأولى حذفه لإيهامه
قوله لإعسار الراهن في هذه العبارة مساهلة لا تخفى قوله ذكرها يعني ذكر نظيرها قوله والفرق إلخ غرضه من هذا الرد على الزركشي في دعواه أن هذه هي صورة الإمام قوله بخلاف الثاني فيه نظر فإن الغرض فيه أيضا أنا قلنا بثبوت الاستيلاد فكان الكافي في الفرق ملكه إياها حال العلوق في الأولى دون الثانية قوله قال الزركشي الظاهر المنع معتمد قوله لم يتجه إلا الصحة ضعيف قوله وما قاسه من صحة الوصية بأم الولد من الثلث وقاس عليه من أن من أتلف عينا وأوصى بقيمتها من الثلث صح قوله كخبر أعتقها ولدها أي حيث أطلق فيه العتق
إذ لو بقي منها شيء إلى عتق لم يصدق ظاهر الخبر قوله يزاحم وصاياه لعله ثم إن لم يف الثلث بجميعها عند المزاحمة يحكم بعتق باقيها من رأس المال فليراجع قوله وقاس عليه أي من قوله ولو أتلف عينا في مرض موته إلخ
قوله بولد من كل منهما أي بأن أولدها كل(8/432)
منهما ولدا أي واشتبها كأن ماتا وهذا هو صريح العبارة والتفصيل الآتي لا يتأتى إلا فيه كما هو ظاهر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله أنت وطئت يعني أحبلت قوله فسرى إلى نصيبي فيه نظر بالنسبة لما إذا كان الموسر أحدهما فقط إذ لا يتأتى قوله للآخر فسرى إلى نصيبي وكذا بالنسبة إلى قوله ولو كانا معسرين الآتي إذ هذا مسلط عليه قوله كل منهما يعني من المعسرين
قوله لم يثبت نسب الولد من أبيهم أي لأن المقر به غير جائز قوله ولا عليه معطوف على له الأول قوله يلزمه الغرم لمدعي الملك وسيأتي قريبا ما يغرمه له قوله ثلث القيمة أي قيمة الأم والوالد كما علم من قوله المار لاعترافه بأنه فوت إلخ قوله لأنها في يد الثلاثة حكما انظره مع أن دعوى الأول أنها عتيقة هي وولدها إلا أن يكون ذلك بالنظر لما له من الولاء لكن قد ينافي هذا ما مر في قوله لأنه لم يدع لنفسه شيئا فليراجع ولينظر حكم الولاء على الأم قوله قال بعضهم أي جوابا(8/433)
عما اقتضاه التعليل
قوله ولو وطئ شريكان أمة لهما أي على خلاف منعنا لكل منهما من الوطء قوله فيعرض على القائف إلخ انظر لو ألحقه القائف بأحدهما أو انتسب هو بعد بلوغه هل يثبت حكم الإيلاد
قوله لإقراره بوطئها أي أو شهدت به بينة قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد قوله إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل إلخ أي لأن الظاهر أنه لم يبق إلى ذلك الوقت فتصدق ولا نظر لاحتمال موته في بطنها لأن الأصل عدمه فالظاهر تصديقه قوله وهي في ملكي من عشر سنين انظر هل مثله ما إذا علمنا أنها في ملكه هذه المدة ولم يذكره قوله والولد ابن سنة مثلا انظر هل مثله ما إذا كان ابن سبعة أو لا لاحتمال أنها علقت به قبل الملك وحملت أكثر مدة الحمل يراجع قوله ثبت نسبه منه لا حاجة إليه لأنه مر قوله احتمال المانع أي كرهن مثلا قوله ولو كانت أي الأمة غير المزوجة قوله إلا أن تمضي مدة إلخ قال شيخنا في حواشيه ولا نظر لاحتمال موته في بطنها لأن الأصل عدمه قوله بل القول قول صاحب الفراش بل قضية ما مر لحوقه به وإن لم يدعه فليراجع(8/434)
قوله فإن عين الأوسط ومثله هنا ما لو عين غيره كما هو ظاهر وإنما تظهر فائدته في قوله وإن اقتضاه إلخ قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر أو الأصغر والحكم فيهما ظاهر مما ذكره قوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب قوله ويبعد الحكم بعدم تحريمه انظر مرجع الضمير قوله ويقوى التحريم أي احتمال التحريم قوله فقد يتخيل الجواز أي من غير كراهة بقرينة السياق قوله من الجهتين لعل محل هذا قبل نفخ الروح وإلا فينافي ما قبله
قوله زنى بذمية لعل صوابه بحربية بدليل قوله فيما سيأتي لا سيما إذا كان قصد بالوطء قهرها إلخ قوله مسلم باعتبار الدار انظر هل الصورة أنه وطئها في دار الإسلام قوله وهي مسألة الفراتي الذي مر عن الفراتي أن السيد سقى جاريته(8/435)
قوله بعد نفخ الروح مطلقا انظر ولو كان من حربية قوله وقال الزركشي هذا أي ما ذكر من الإجهاض
وصورته في الاستعمال قبل الإنزال أن تستعمل دواء يوجب أنها إذا حملت أجهضت وأما استعمال الدواء المانع للحبل فسيأتي بعد قوله بعد طهر الحيض انظر ما الحاجة إليه ولعل صورة السؤال كذلك
قوله أصول الكتاب والسنة والإجماع الإضافة إليها بيانية قوله وعارضهم كان الظاهر وعارضهما قوله يجوز له تملك الأمة أي ولا يحتاج إلى(8/436)
الشراء المذكور وانظره مع أن الظافر إذا ظفر بغير جنس حقه لا يملكه بل يبيعه ويتملك به جنس حقه وقد مر أنه لا يحل له وطء جارية بيت المال ولا تصير أم ولد له وإن كان فقيرا
قوله وهو حقه لعل الواو للحال فهو قيد يخرج به ما زاد على حقه لكن قد يغني عن هذا قوله الآتي وهذا إذا صرف إليه إلخ
قوله ولو ادعى جارية في يد رجل هذه علمت من قوله السابق ولو نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسه لم يقبل قوله إلخ
قوله ولو ادعى جارية في يد رجل فأنكر إلخ قد مرت هذه المسألة آنفا مع زيادة قوله وليس له وطؤها إلخ هذا بالنظر للظاهر كما لا يخفى وقد مرت هذه أيضا بما فيها
قوله ولما كان تأليف كتابه هذا من أفضل الطاعات أي والطاعات إنما تكون بمحض توفيق الله تعالى لا حول ولا قوة للعبد فيها كما أشار إليه بما ذكره بعد قوله ولهذا قال الأستاذ إلخ لم أدر مرجع هذه الإشارة ولا يصح أن يكون مرجعها ما ذكره قبلها كما لا يخفى فكان ينبغي أن يوطئ لها بشيء مما بعدها قوله من حسن تلك العطيات لعله بفتح السين فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف ويناسبه إضافة(8/437)
عظيم إلى ما بعده في الفقرة الثانية قوله بجهدهم واستحقاق عملهم أي لأنه تعالى لا يستحق عليه شيء كما هو مذهب أهل السنة قوله وإنما ذلك ابتداء فضل لأن نفس الأعمال من فضل الله تعالى فالمنة له فيها وهو الذي يستحق الشكر عليها ومع ذلك فهو سبحانه وعد بوعده الصادق أن يجعل هذا مترتبا على هذا وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فلا تنافي بين هذه الآية وبين ما قرره الشارح الموافق لقوله {صلى الله عليه وسلم} لن يدخل أحدكم الجنة عمله قوله المتضمنة لهذا المنهاج القويم أي الطريق الواضح المشاهد الذي لا عوج فيه وهو ما عليه أمر ملته ويجوز أن يراد بالمنهاج الكتاب فهو على حذف مضاف أي المتضمنة لأحكام هذا المنهاج القويم قوله وعلى آل محمد أي مؤمني جميع أمته كما هو اللائق بمقام الدعاء وليشمل الصحب وعليه فعطف الأزواج والذرية من عطف الأخص قوله وكما ختمنا بالكلام على العتق كلامنا أي تفاؤلا بالعتق من النار كما قالوه في حكمة ختم الأصحاب كتبهم الفقهية به وحينئذ فقوله فنسأل الله إلخ معناه نسأله أن يحقق هذا الذي أملناه بهذا التفاؤل والضمير في ختمنا وما بعده الظاهر أنه للشارح والمصنف نعم الضميران في نسأله وفي جوابنا إنما يليقان بالشارح فقط والمراد بالختم الختم الإضافي والله سبحانه أعلم(8/438)
وقد تمت بحول الله وقوته هذه الحواشي على شرح المنهاج لشيخ مشايخ الإسلام محمد شمس الدين الرملي رضي الله عنه على يد منشئها أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه أحمد بن محمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي أصلا والرشيدي منشأ غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبائه ولجميع المسلمين
في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان من عام ستة وثمانين وألف جعلها الله خالصة لوجهه الكريم
ونفع بها النفع العميم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين(8/439)