قوت المحل أي ما يستعمله أهل ذلك المحل غالب الأوقات ومن لازم ذلك غالبا لياقته بالزوج ومن ثم لم يقيده بكونه لائقا به كما فعل فيما بعده فلا بد أن يكون ذلك لائقا به تأمل ا ه(9/348)
ح ل قوله تزهدا أي تكلفا للزهد وظاهره أن الزاهد حقيقة يعتبر حاله لا ما يليق به تأمل ا ه شوبري قوله وعليه دفع حب يعني أن يدفع إليها إن كانت كاملة وإلا فلوليها وسيد غير المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والآخذ بل الوضع بين يديها كاف ا ه شرح م ر قال في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ وقضية قوله كسائر الديون اعتبار القصد فيها وتقدم بسطه في باب الضمان ا ه سم على حج وكتب أيضا ما نصه قوله قال في شرح الروض كأنه يشير به إلى عدم اعتبار الإيجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة ا ه ع ش على م ر قوله وعليه طحنه وعجنه إلخ حتى لو باعته أو أكلته حبا استحقت مؤن ذلك في أوجه احتمالين ويوجه بأنه بطلوع الفجر تلزمه تلك المؤن فلم تسقط بما فعلته ا ه شرح م ر فرع وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمة مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا وأجبنا بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجب وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله فصارت كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها فيحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك ا ه ع ش على م ر قوله وفارق ذلك نظيره إلخ غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأن هذه الأمور لا تجب على الزوج قياسا على الكفارة قوله ولها اعتياض إلخ شمل كلامه الاعتياض عن المؤن فإن قلنا باستحقاقها عند بيعها الطعام فلا إشكال في صحة الاعتياض وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كما في المطلب ا ه ز ي قوله ولها اعتياض أي بصيغة والكلام فيما لزم الذمة واستقر فيها كالنفقة الماضية وقضيته أن نفقة اليوم قبل انقضائه لا يجوز الاعتياض عنها لعدم استقرارها لاحتمال سقوطها بالنشوز وتوقف فيه في شرح الروض والراجح عند شيخنا جواز الاعتياض عن ذلك(9/349)
من الزوج دون غيره وقد لا يخالف ذلك كلام المصنف بأن يحمل كلام المصنف على النفقة الماضية وإن كان هو خلاف ظاهر السياق ويكون في النفقة الحاضرة تفصيل وما فيه تفصيل لا يرد نقضا حرر فقوله وظاهر أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة أي غير الماضية والحاضرة وأما الحاضرة ففيها تفصيل ا ه ح ل والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحاضرة فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره ا ه بابلي قوله عن ذلك أي المذكور من المد والمدين والمد والنصف قوله مستقر في الذمة لمعين احترزوا بالاستقرار عن المسلم فيه وبكونه لمعين عن طعام الكفارة فإن المستحق فيه غير معين ا ه شرح الروض قوله وتسقط نفقتها بأكلها إلخ خرج به ما لو أتلفته قبل قبضها له فلا تسقط وتضمن ما أتلفته ولو سفيهة أما لو أتلفته بعد قبضه ولو من غير الجنس فلا رجوع لها بشيء وتسقط نفقتها ا ه ع ش على م ر قوله وتسقط نفقتها بأكلها إلخ قال الإمام فكأن نفقتها مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك على قياس الأعواض إن طلبت قال وهو حسن غامض قال في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط وبه صرح في النهاية وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط فيه نظر قال الزركشي والأقرب الثاني قال ابن العماد وينبغي القطع به فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره رجح قولها لأن الأصل عدم قبضها ا ه شرح الروض قوله بأكلها عنده أي أو ضيافة غيره إكراما له فقط بخلاف ما لو قصد إكرامها فقط وأما لو قصد إكرامهما معا أي إكرامها لأجلها ولأجله فالظاهر التقسيط ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله إكراما له أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أو لها لم يسقط شيء قوله كالعادة أي بأن تتناول كفايتها عادة فإن أكلت معه(9/350)
دون الكفاية طالبته بالتفاوت بين ما أكلته وكفايتها في أكلها المعتاد ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب إعطائها النفقة وقيل بين ما أكلته وواجبها شرعا وأيد بأن الكفاية إنما تعتبر إذا أكلتها وحيث لم تأكل(9/351)
فالواجب الشرعي باق وقد استوفت بعضه فتستوفى الباقي ا ه ح ل قوله أو غير رشيدة أي لصغر أو جنون أو سفه وقد حجر عليها بأن استمر سفهها المقارن للبلوغ أو طرأ أو حجر عليها وإلا لم يحتج لإذن الولي ا ه ز ي قوله وقد أذن وليها في أكلها عنده أي لأن بإذنه لغير الرشيدة يصير الزوج كالوكيل عنه فهذه كالمستثناة من الواجب الشرعي وهل مثل النفقة الكسوة فإذا ألبسها ثوبا ولم يملكها ما تشتري به كسوة أو يصلح للكسوة سقطت كسوتها كالنفقة قال شيخنا نعم ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها واكتفى بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في إنفاقه عليها وظاهر أن محله حيث كان لها حظ فيه وإلا لم يعتد بإذنه فيرجع عليه بما هو مقدر لها ولو اختلف الزوجان فقالت قصدت التبرع فقال بل قصدت كونه عن النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية انتهت قوله وجريان الناس أي الذين من جملتهم المجتهدون لأن الإجماع لا يكون إلا منهم بخلاف غيرهم فقط فلا يعتبرون ا ه شيخنا قوله والزوج متطوع أي إن كان أهلا للتبرع فإن كان غير أهل له رجع وليه عليها أو على وليها إن كانت محجورا عليها ا ه ز ي قوله ويجب لها أدم غالب المحل أي اللائق بالزوج ولو غلب التأدم بالفواكه في بعض الأوقات وجبت وأما ما لا يتأدم به منها فلا يجب ما لم يعتد الإتيان به وإلا وجب ومن ثم نقل عن شيخنا أن ما جرت به العادة من أن الفاكهة إن كانت تزيد على الأدم تجب مع الأدم وكذا ما اعتيد من الكعك والنقل والسمك في العيد الصغير والحلوى ليلة نصف شعبان وما يفعل في يوم عاشوراء من الحبوب والحلوى على ما يليق به وتجب القهوة والدخان الذي ظهر في هذا الزمان ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر تنبيه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت(9/352)
الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو الأفيون بحيث تخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل ا ه م ر تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في عيد الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها مؤنه من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة ا ه م ر ا ه سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربع أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالسكر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة انتهت وبحث الأذرعي أنه إذا كان نحو لحم أو لبن اكتفي به في حق من يعتاد اقتياته وحده ا ه شرح م ر وقوله أو لبن أي وينبغي أن تعطى قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الأقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر إذا كانوا يقتاتون اللبن أن الواجب من اللبن ما يتحصل منه صاع من الأقط ا ه ع ش عليه قوله وإن لم تأكله أي الأدم بأن كانت تأكل الخبز وحده ا ه قوله ولحم عطفه على الأدم يفيد أنه ليس منه وقد يطلق اسم الأدم عليه وقياس ما مر في الحب لزوم ما يتعلق به مما يحتاج إليه من نحو ماء وحطب وما يطبخ به من نحو قرع ا ه برماوي قوله ويقدرهما قاض باجتهاده الظاهر أن هذا في اللحم مستدرك مع قوله يليق به كعادة المحل قوله من مكيلة زيت بفتح اللام وكسر الكاف وإسكان الياء ا ه شيخنا قوله أي أوقية(9/353)
ومقدارها أربعون درهما ا ه ز ي ا ه ع ش قوله الذي حمل على المعسر أي حمله الأصحاب وكذا قوله وجعل إلخ(9/354)
وقوله وأن يكون ذلك الظاهر أنه معطوف على قوله من رطل لحم فيكون هذا من جملة ما ذكره الشافعي أي وما ذكره من أن يكون ذلك يوم الجمعة وقوله ويزاد بعدها أي بعد أيام الشافعي ولو عبر بالفاء لكان أوضح وقوله ويشبه أي ينبغي فليس هناك مشبه ومشبه به وقوله ويحتمل إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم الظاهر أن التقييد بكل يوم غير مراد أخذا من قوله ليكون أحدهما إلخ فالمراد أن الأدم لا يسقط في يوم اللحم قوله قال الشيخان ويشبه إلخ قال أبو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك وهو أنه يجب لها مع اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره فيقال إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك اليوم إدام غيره وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه وقوله الذي أشار إلى تصحيحه وكذا أشار إلى تصحيح قوله فيقال ا ه شوبري قوله ويحتمل أن يقال إلخ من كلام الشيخين كما يؤخذ من عبارة شرح م ر ونصها وبحث الشيخان عدم وجوب أدم يوم اللحم ولهما احتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء واعتمد الأذرعي وغيره الأول والأقرب حمله على ما إذا كان كافيا للغداء والعشاء والثاني على خلافه ولو تضجرت بجنس من الأدم الواجب لها لم يبدل لرشيدة إذ لها إبداله بغيره وصرفه للقوت وعكسه وقيل له منعها من إبدال الأشرف بالأخس ويتعين اعتماده إن أفضى إلى نقص تمتع بها كما يؤخذ مما يأتي آخر الفصل ويعلم مما ذكر أن له منعها من ترك التأدم بالأولى أما غير رشيدة ليس لها من يقوم بإبداله فيبدله الزوج لها كما بحثه الأذرعي والأوجه كما بحثه أيضا وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره ا ه شرح م ر وقوله جرت العادة باستعماله أي بخلاف ما إذا جرت العادة بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح وقضية التقييد بأول الليل أنه لو جرت العادة بالسراج جميع(9/355)
الليل لا يجب ويمكن توجيه عدم وجوبه بأنه خلاف السنة إذ هي إطفاؤه قبل النوم للأمر به وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء وقوله ولها إبداله أي السراج وقوله بغيره أي بأن تصرفه لغير السراج ا ه حج وظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه ا ه ع ش عليه قوله غداء بفتح الغين والدال المهملة ما يؤكل قبل الزوال بدليل قوله تعالى آتنا غداءنا وبدليل مقابلته بالعشاء ا ه شيخنا قوله وكسوة تكفيها والأوجه عدم اعتبار عادة أهل بلد تقصير ثيابهن كثياب الرجال وأنها لو طلبت تطويلها ذراعا أي وابتداؤه من نصف ساقيها أجيبت لما فيه من زيادة سترها الذي حث الشارع عليه وظاهر أن أجرة الخياط عليه دونها نظير ما مر من نحو الطحن وإن خاطت بنفسها ا ه شرح م ر ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله ا ه ع ش على م ر قوله بكسر الكاف وهو الأفصح ا ه من شرح مسلم للنووي ا ه ع ش على م ر قوله تكفيها ظاهره أن العبرة في كفايتها بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها حينئذ وإن سمنت في باقيه ا ه م ر فرع لو اعتادوا العري وجب ستر العورة لحق الله تعالى وهل تجب بقية الكسوة أو لا كما في الأرقاء إذا اعتادوا العري أو يجب ستر ما بين السرة والركبة فقط كما سيأتي المتجه وجوب البقية هنا والفرق أن نفقة الزوجة تمليك ومعاوضة وإن لم تلبسها ولم تحتج إليها وكسوة الرقيق إمتاع ا ه م ر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وسمنها عبارة حج ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة بردا وحرا ومن ثم لو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما جزم به بعضهم قوله مما يقوم مقامه أي مقام السراويل قوله ونحو مكعب كقبقاب وخف وزرموزة فإن كانت لا تعتاد لبس شيء في رجلها كنساء القرى لم(9/356)
يجب لها شيء ا ه ح ل قوله مكعب بضم أوله وفتح ثانيه وفتح ثالثه مثقلا وبكسر فسكون مخففا هو المداس ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح والمكعب وزان مقود المداس لا يبلغ الكعبين غير عربي ا ه(9/357)
قوله ويزيد على ذلك في شتاء إلخ ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته وجب كما قاله الأذرعي فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو بقر أو إبل لم يجب غيره ا ه شرح م ر قوله نحو جبة بوزن غرفة ا ه مصباح ا ه ع ش على م ر قوله بل يجب صفيق يقاربه يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم ا ه ع ش على م ر قوله توابع ما ذكر أي من القميص وما بعده قوله وكوفية للرأس ويجب الجمع بينها وبين الخمار كما نص عليه حيث احتيج إليهما أو اقتضته العادة ا ه شرح م ر والكوفية شيء يلبس في الرأس كعرقبة مبطنة قوله شيء مضرب صغير كالمرتبة وقوله وقيل بساط صغير في المصباح الزلية بكسر الزاي نوع من البسط والجمع الزلالي ا ه وقوله ونطع في صيف أي جلد وفي المصباح النطع المتخذ من الأديم معروف وفيه أربع لغات فتح النون وكسرها ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها والجمع أنطاع ونطوع ا ه قوله مخمل بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الميم أي له خمل يقال خمله إذا جعله مخملا ا ه برماوي وعبارة ع ش على م ر قوله مخمل بضم الميم الأولى وسكون الخاء وفتح الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما يؤخذ من القاموس قوله ومخدة سميت بذلك لملاصقتها للخد ولا يجب أكثر من واحدة وإن جرت العادة بأكثر منها ويجري مثله في اللحاف ا ه برماوي قوله في شتاء يعني في وقت البرد ولو في غير الشتاء ا ه شيخنا أخذا من قول الشارح وكالشتاء فيما ذكر إلخ قوله ومع رداء في صيف المراد بالرداء ما يرتدى به في أعلى البدن قوله ويجب لها آلة أكل وشرب ويجب لها أيضا ما تشربه كما أفهمه قوله آلات أكل وشرب لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف وأما قدره فقال الزركشي والدميري الظاهر أنه الكفاية قالا ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة ولم تشرب به لم تملكه وإذا شرب غالب أهل(9/358)
البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج ا ه لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال تنبيه جميع ما وجب لها مما مر إذا دفعه لها يجوز أن تمنعه من استعماله ولو في نحو أكل وشرب ولها أن تطالب به ولو بالحاكم ولو بعد فراقها ولا يسقط لو تبرعت به من مالها ولو انكسر مثلا لم يجب إبداله إلا في وقت جرت العادة بإبداله فرع لو مكنت في أثناء فصل فلها مما يناسبه بقسط ما يفي منه إن أمكن التقسيط وإلا سلمه لها ويحاسبها بما زاد عما يلزمه في الفصل الذي بعده وهذا قياس ما مر في النفقة قاله شيخنا ثم رأيت في كلام العلامة سم أنه يلزمه قسط ما بقي من قيمة ما كان يلزمه فيه وهي أوضح مما تقدم وأولى إلا إن تراضيا بالأول وما ذكره بعضهم مما يخالف هذا المقتضى للاعتراض والإشكال لا ينبغي المصير إليه ولا التعويل عليه ولو نشزت في بعض فصل سقط واجبه وإن عادت فيه وله استرداده إن كانت قبضته كما مر في النفقة ا ه قوله وشرب بتثليث الشين وقيل بالفتح مصدر وبالضم والكسر اسما مصدر ا ه ح ل قوله بفتح القاف وفي المثل لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة ا ه برماوي قوله من خزف إلخ كل من الثلاثة راجع لجميع ما قبله نعم إن اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجب لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها ا ه م ر ا ه شوبري قوله وآلة تنظيف أي لبدنها وثيابها ويرجع في قدر ذلك ووقته للعادة وقوله كمشط قال القفال وخلال ويعلم منه وجوب السواك بالأولى والأوجه كما بحثه الأذرعي عدم وجوب آلة تنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية نعم يجب لها ما يزيل شعثها فقط ا ه شرح م ر قوله كمشط بضم أوله وسكون(9/359)
ثانيه أو ضمه وبكسر أوله مع سكون ثانيه ا ه برماوي قوله وسدر في ق ل على الجلال قوله وما يغسل به الرأس وكذا ما يغسل به الثياب والأيدي والأواني من نحو صابون أو أشنان وله منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثلا ونحو ذلك وإن خالفت نشزت ا ه قوله وأجرة حمام بالرفع كما يؤخذ من صنيع أصله وقوله لا ما يزين معطوف على أجرة حمام وقوله ودواء مرض معطوف على ما من قوله لا ما يزين ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء لا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزيينها به ا ه ع ش م ر قوله وأجرة حمام اعتيد ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف نحو هلاك بعدم جواز امتناعه منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى الأحنف نحوه ا ه شرح م ر قوله وثمن ماء غسل ويتجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه ا ه م ر قوله بسببه أي الزوج كوطئه وإن حاضت بعده وانقطع حيضها ولا يقال الحيض يقطع أثر الوطء ولو وطئ ثم حاضت وجب ماء غسلها فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو علت عليه وإن حبلت لم يجب ماء غسلها لعدم فعله ا ه ح ل قوله وولادتها منه وقع السؤال في الدرس عما لو انقطع دم النفاس قبل مجاوزة غالبه أو أكثره فأخذت منه أجرة الحمام واغتسلت ثم عاد عليها الدم بعد ذلك فهل يجب عليه إبدال الأجرة لتبين أنه من بقايا الأول وعذرها في ذلك أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أن يقال لا يجب إبداله قياسا على ما لو دفع لها ما تحتاج إليه من الكسوة ونحوها وتلف قبل مضي زمن يجدد فيه عادة حيث لا يبدل ا ه ع ش على م ر قوله ويقاس بذلك ماء الوضوء أي وماء غسل ما تنجس من(9/360)
بدنها أو ثيابها وإن لم يكن بسببه كما اقتضاه إطلاقهم كماء نظافتها بل أولى ا ه شرح م ر وقوله أو ثيابها ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليها ا ه ع ش عليه قوله فإن أراد الزينة به إلخ عبارة شرح م ر فإن أراده هيأه ولزمها استعماله انتهت وقوله فإن أراده هيأه إلخ قضية التعبير بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة ا ه ع ش عليه قوله ولا دواء مرض إلخ ومنه ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه فإنه لا يجب عليه لأنه من الدواء وكذا ما جرت به العادة من العصيدة واللبابة ونحوها مما جرت به عادتهن لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من النفقة بل ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلته من عند نفسها ا ه ع ش على م ر قوله ولا دواء مرض إلخ ولها طعام أيام المرض وإدامها وكسوتها وآلة تنظيفها وتصرفه للدواء أو غيره لأنها محبوسة له قوله ومسكن يليق بها عادة أي بحيث تأمن فيه لو خرج على نفسها ومالها وإن قل للحاجة إليه بل للضرورة وكالمعتدة بل أولى ا ه شرح م ر وقوله على نفسها يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنسة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن على نفسها أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ا ه ع ش عليه وله منعها مطلقا من زيارة أبويها وإن احتضرا وشهود جنازتهما ومنعهما من دخولهما عليها كولدها من غيره ا ه شرح م ر ثم قال في موضع آخر وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته من حضر لبادية وإن خشن عيشها لأن نفقتها مقدرة أي لا تزيد ولا تنقص وأما خشونة عيش البادية فهي بسبيل من الخروج عنها بالإبدال كما مر قال وليس له سد(9/361)
طاقات مسكنها عليها وله إغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له في فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله ا ه وما ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده أو على ما إذا لم يتعذر به وفي سد الطاقات محمول على طاقات لا ريبة في(9/362)
فتحها وإلا فله السد بل يجب عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من إفتاء ابن عبد السلام بوجوبه في طاقات ترى الأجانب منها أي وعلم منها تعمد رؤيتهم ا ه قوله أو معارا ومنه ما لو سكن معها في ملكها أو ملك نحو أبيها نعم إن سكن في ذلك من غير إذن ولا منع من خروجه لزمته الأجرة كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله وإخدام حرة إلخ وله منع من لا تخدم من إدخال واحدة ومن تخدم وليست مريضة من إدخال ما زاد على واحدة داره سواء أكن ملكها أم بأجرة ا ه شرح م ر قوله أي بأن كان مثلها يخدم أي حقها ذلك وإن لم تخدم فيه بالفعل ومقتضاه أنه لو كان مثلها لا يخدم في بيت أبويها لكن هذه خدمت فيه بالفعل لا يجب إخدامها ا ه ح ل قوله أي بواحد أي لا بأكثر وإن احتاجت للأكثر وهذا بخلاف الإخدام للمرض ونحوه فإن الواجب فيه قدر الكفاية ولو أكثر من واحد ولذلك قيدها بالواحد وقال هناك وإن تعدد بقدر الحاجة ا ه ومثله في شرح م ر قوله بمن يحل نظره لها ولها الامتناع إذا أخدمها أحد أصولها كما لو أراد أن يتولى خدمتها بنفسه لأنها تستحيي منه غالبا أو تتعير به وله منعها من أن تتولى خدمة نفسها لتتوافر لها مؤنة الخادم لأنها تصير بذلك مبتذلة ولو قال أنا أخدمك لتسقط عني مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحيا منه كغسل ثوب واستيفاء ما يطبخ لأنها تعير به وتستحيي منه فقول الشارح وله أن يفعل ما لا يستحيا منه قطعا تبع فيه القفال وهو رأي مرجوح والأصح خلافه ا ه شرح م ر قوله كحرة أي ولو متبرعة وقول ابن الرفعة لها الامتناع للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الفرض أنها تبرعت عليه لا عليها ا ه شرح م ر قوله وإن كانت جميلة هذه الغاية للرد وعبارة شرح م ر وفي الجميلة وجه لجريان العادة به وقد يمنع ذلك بأنه غير مطرد وإن وجد فهو لعروض سبب محبة ونحوها فلم ينظر إليه قوله لنقصها أي وإن كانت تخدم في بيت سيدها ومثلها يخدم عادة في بيت سيده ا ه ح ل(9/363)
قوله من دون ما للزوجة من هذه والتي قدرها الشارح للبيان والمبين ما يليق فبينه بشيئين وقوله نوعا تمييز للدون وقوله من غير كسوة حال من الدون أي حالة كونه كائنا من غير كسوة فقوله جنسا ونوعا تمييزان من الدون الثاني وقوله منها حال منه على نمط ما قبله ا ه شيخنا قوله من نفقة وكسوة إلخ سكتوا عن اللحم وقضية كلامهم عدم لزومه ا ه ح ل قال م ر وأوجه الوجهين وجوب اللحم له أي الخادم حيث جرت عادة البلد به قوله فله مد وثلث على موسر إلخ لم يظهر تفريع هذا على ما قبله والأصل ذكره بعبارة مستقلة قوله واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة وذلك لأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص وهما مستويان في الثانية ويزاد في الأولى للمفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة كالأبوين في الإرث لهما حالة نقص يستويان فيها وهو السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر وحالة كمال عند فقد الفرع الوارث للأب فيها ثلثان وللأم الثلث فقد زيد للأب ثلث ما للأم فتأمل فائدة علم مما ذكروه أن نفقة الخادم مساوية لنفقة المخدومة في الجنس والنوع وناقصة في القدر وأن الأدم لها مساو في الجنس وناقص في القدر والنوع وأن الكسوة لها مساوية في القدر لكونها بالكفاية وناقصة في الجنس والنوع وينبغي أن تكون توابعها مثلها وكذا توابع غيرها مما مر من الظروف وغيرها فتأمله ا ه ق ل على الجلال وقوله مساوية لنفقة المخدومة في الجنس والنوع هذا ينافيه قول المتن من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة تأمل قوله وللذكر إلخ عطف على مقدر والأصل وقدر الكسوة لهما إلخ ا ه شوبري قوله قمع بالميم وقيل بالباء الطرطور الذي يلبس في الرأس له وبرة والمقنعة شيء من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله ومقنعة وهي الخمار المتقدم في المخدومة وقيل إنها فوق الخمار وفي المصباح وقناع المرأة ما تلبسه فوق الخمار وجمعه قنع مثل كتاب وكتب وتقنعت لبست القناع ا ه قوله(9/364)
لا سراويل هذا كان بحسب العرف القديم ونسخ والمعتمد وجوبه الآن لاعتياد ذلك وفيه العمل بالعرف الطارئ ا ه ح ل قوله وله ما يفرشه بضم(9/365)
الراء كما في المختار ا ه ع ش على م ر قوله وبارية في الصيف شيء رقيق كالملاية ا ه غنيمي ولا يناسب أن يراد بها هنا ما تقدم في إحياء الموات من أنها منسوج قصب إذ هذا لا يناسب هنا انتهى وفي المصباح والبارية الحصير الخشن وهو المعروف في الاستعمال وهي في تقدير فاعولة وفيها لغات إثبات الهاء وحذفها والبارياء على فاعلاء مخفف ممدود وهذه تؤنث فيقال هي البارياء كما يقال هي البارية لوجود علامة التأنيث وأما على حذف العلامة فمذكر فيقال هو الباري وقال المطرزي البالي الحصير ويقال له بالفارسية لبوريا ا ه قوله وجب أن يرفه أي ينفس عنه كربة الوسخ والقمل ففي المختار ورفه عن غريمك أي نفس عنه وفيه أيضا الإرفاه التدهن والترجيل كل يوم وهو في رفاهة من العيش أي سعة ورفاهية أيضا قوله وغيره أي من كل ما يجب لها من غير المسكن والخادم فتطالب بثمنه إذا فات ا ه ح ل قوله وغيرهما تمليك أي للحرة ولسيد الأمة وهل يحتاج إلى قصد تمليك أم لا الذي في كلام حج أن الشرط عدم الصارف عن قصد تمليكها وفي شرح الروض لا بد أن يقصد دفع ذلك عما لزمه لها ونقل عن شيخنا اعتماده وهو في شرحه وأفتيت بما قاله حج لأن هذا الباب توسع فيه فنفقة الخادم تمليك بخلاف نفس الخادم ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وظاهر أنها تملكه بمجرد الدفع والأخذ من غير لفظ لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه وإن كان زائدا على ما يجب لها لكن في الصفة دون الواجب فيقع عن الواجب بمجرد ذلك لأن الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم تحتج للفظ بخلاف الزائد في الجنس فلا تملكه بدون لفظ لأنه قد يعيرها قاصدا تجملها به ثم يسترجعه منها ومن ثم لو قصد به الهدية ملكته بمجرد القبض إذ لا يشترط فيها بعث ولا إكرام وتعبيرهم بها جرى على الغالب وحينئذ فكسوتها الواجبة باقية في ذمته انتهت قوله تمليك قال في الروض فلا يسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف أي بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج أي لأنه(9/366)
المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها ا ه سم على حج والكلام حيث كانت رشيدة وإلا فلا شيء له عليها أخذا مما مر فيما لو أكلت غير الرشيدة معه إلى آخر ما مر فرع قال حج وفي الكافي لو اشترى حليا وديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه كما يعلم مما مر آخر العارية والقراض وفي الكافي أيضا لو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله أنه لم يملكها ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج مصلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لم تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد لا يتأتى في الصباحية لما قررته كالمصلحة لأنه إن تلفظ بالإهداء وقصده ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره فلا يسترده بالنشوز ا ه ع ش على م ر قوله فللزوجة الحرة إلخ عبارة الرملي وينبني على كونه تمليكا أن الحرة وسيد الأمة كل منهما يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره ثم قال ولها منعه من استعمال شيء من ذلك ككل ما يكون تمليكا ا ه وقوله ولها منعه من استعمال شيء من ذلك أي فلو خالف واستعمل بنفسه لزمته الأجرة وأرش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لإتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر أجرة بل أولى لجريان العادة به(9/367)
كثيرا بخلاف ما لو استقل بأخذ ذلك بلا إذن منها فتلزمه الأجرة لاستعمال ملك الغير بلا إذن ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها ا ه ع ش عليه قوله ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة عبارة شرح م ر وتملك مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه(9/368)
الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها لكن للزوجة المطالبة بها لا مطالبته بنفقة مملوكته ولا مستأجرة انتهت قوله أو الحرة المعتمد أن الخادم الحرة تعطى نفقتها ا ه ح ل قوله وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر وهل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في النفقة في أثناء اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني أوردت ذلك على م ر فوافق ما استوجهته فليراجع قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها الكسوة في هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة عادتها اتبعت عادتهم وكذلك إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السواد بالسنين المهملة فالأشبه اعتبار عادتهم ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر مثلا فدفع لها من ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذته عن تلك المدة دون ما بعدها ا ه ع ش على م ر قوله وتعطى الكسوة إلخ فإن نشزت في أثناء الفصل سقطت كسوته فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك الفصل لأنه بمنزلة يوم النشوز ا ه شرح م ر وقوله فإن نشزت في أثناء الفصل سقطت كسوته قضيته أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر ولو ادعى النشوز ليسقط ذلك عنه لم يقبل ذلك منه إلا ببينة كما يعلم مما مر أواخر القسم والنشوز ومما يأتي في قوله في الفصل الآتي ومن ثم لو اتفقا عليه وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرن صدقت ا ه ع ش عليه تنبيه سيأتي في آخر البينات أنه لو اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما ووارث الآخر في أمتعة دار فإن صلحت لأحدهما فقط فله وإلا(9/369)
فلكل تحليف الآخر إن لم يكن بينة ولا اختصاص بيد فإن حلفا جعلت بينهما وإن نكل أحدهما حلف الآخر وقضي له بها قاله شيخنا م ر واعتمده ا ه ق ل على الجلال قوله من وقت وجوبها في حقها فتعطى كسوة ستة أشهر ابتداؤها من ذلك الوقت وهذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير مناسب للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من شتاء وصيف هذا وقال سم على حج عبارة شرح الروض فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي ا ه وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على معسر لزوجته كل يوم عن الإسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب لكن حاصل الذي تقدم أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط هنا ا ه أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع لها عند جميع الفصل فيسقط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله شتاء وهي ستة أشهر وهي فصل باعتبار وجوب الكسوة فالسنة باعتبارها فصلان وكل فصل منهما فصلان من فصول السنة الأربعة وهي الشتاء والربيع والصيف والخريف فالشتاء هنا هو الفصلان الأولان والصيف هنا هو الفصلان الباقيان ولو وقع التمكين في أثناء فصل من الفصلين هنا اعتبر قسط ما بقي منه مما يجب فيه على ما تقدم بيانه ويبتدأ بعد تلك البقية فصول كوامل دائما وبما ذكر علم أن ما عبر به المصنف أولى من عبارة غيره بقوله وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر من وقت التمكين الذي رد بعضهم به على قائل الأول بأنه لا يتصور وجود تمكين في أثناء فصل إذ كل ستة أشهر من وقت التمكين تحسب فصلا وهكذا ولم يرد هذا الراد ما لزم على كلامه هذا من الفساد إذ يقال عليه إذا وقع التمكين في نصف فصل الشتاء مثلا لزم أنه لا تتم الستة أشهر إلا في نصف فصل الصيف وعكسه فإن قال إنه يغلب أحد النصفين على الآخر فهو تحكم وترجيح بلا(9/370)
مرجح وأيضا قد علم أن ما يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في الصيف ويلزم على تغليب نصف الشتاء أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازما فيه أو يسقط فيه ما كان لازما فيه وعلى تغليب نصف(9/371)
الصيف أنه يسقط في نصف الشتاء ما كان لازما فيه أو يلزم فيه ما ليس لازما فيه وكل باطل وإن لم يقل بالتغليب وألحق كل نصف بباقي فصله بطل ما قاله ورجع إلى قائل الأول فلعمري إن هذا الراد إما جاهل أو غافل أو ذاهل حيث لم يميز بين الكلام الصحيح والسقيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه قوله يجدد في وقت تجديده عادة كما مر يؤخذ من وجوب تجديده على الزوج على العادة وجوب إصلاحه المعتاد كالمسمى بالتنجيد ا ه سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآنية كتبييض النحاس ا ه ع ش على م ر قوله أو ماتت فيها أي أو مات هو لم ترد أفهم قوله لم ترد أن محل ذلك بعد قبضها فإن وقع موت أو فراق قبل قبضها وجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة على ما بحثه ابن الرفعة ونقل عن الصيمري لكن المعتمد كما أفتى به المصنف رحمه الله وجوبها كلها وإن ماتت أول الفصل وسبقه إلى نحوه الروياني واعتمده جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني وأطال في الانتصار له قال ولا يهول عليه بأنها كيف تجب كلها بعد مضي لحظة من الفصل لأن ذلك جعل وقتا للإيجاب فلم يفترق الحال بين قليل الزمان وطويله أي ومن ثم ملكتها بالقبض وجاز لها التصرف فيها بل لو أعطاها نفقة وكسوة مستقبلة جاز وملكت بالقبض كتعجيل الزكاة ويسترد إن حصل مانع ولا ينافي ما ذكر من القياس على تعجيل الزكاة قولهم ما وجب بسببين امتنع تقديمه عليهما مع أن المتبادر منه امتناع ما زاد على يوم أو فصل لعدم وجود شيء من سببه لأن النكاح سبب أول فجاز حينئذ التعجيل مطلقا ا ه شرح م ر قوله أو لم يكس مدة فدين عبارة أصله مع شرح م ر ولو لم يكسها أو ينفقها مدة مع تمكينها فيها فدين عن جميع المدة الماضية لها عليه إن قلنا لأنها استحقت ذلك في ذمته أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيها بمن يقوم به فلا مطالبة لها به أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت فصل في موجب المؤن أي المتقدمة(9/372)
بأنواعها العشرة وموجب الكل شيء واحد وهو التمكين فلذلك أفرده وأما المسقطات فمتعددة من نشوز وسفر واشتغال بنفل مطلق وقضاء موسع بعد منعه فلذلك جمع المسقطات ا ه وقوله ومسقطاتها أي وما يذكر معها من قوله ولرجعية مؤن غير تنظيف إلى آخر الفصل قوله على ما مر أي على التفصيل المار في الأنواع العشرة أي من وجوبها يوما بيوم في ثلاثة منها وهي الطعام والأدم واللحم أو كل ستة أشهر في كل واحد منها وهي الكسوة أو كل وقت اعتيد فيه التجديد وذلك في أربعة منها وهي ما تقعد عليه وما تنام عليه وتتغطى به وآلة الأكل والشرب والطبخ وآلة التنظيف أو دائما وذلك في اثنين منها الإسكان والإخدام ا ه شرح م ر بنوع تصرف وإيضاح وقوله بالتمكين أي المستند للعقد وقوله لا بالعقد أي وحده قوله ولو على صغير هذه الغاية للرد على من قال لا تجب عليه لأنه لا يستمع بها بسبب هو معذور فيه ا ه من شرح م ر وكذلك قوله إلا لصغيرة للرد أيضا على من قال تجب لها المؤن وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر أنه لا نفقة ولا مؤنة لصغيرة لا تحتمل الوطء وإن سلمت له لأن تعذر وطئها لمعنى قائم بها فليست أهلا للتمتع والثاني لها النفقة لأنها حبست عنده وفوات الاستمتاع بسبب هي فيه معذورة كالمريضة والرتقاء وفرق الأول بما مر في التعليل والأظهر أنها تجب لكبيرة أي لمن يمكن وطؤها وإن لم تبلغ كما هو ظاهر على صغير لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه المانع من جهته والثاني لا تجب لأنه لا يستمتع بها لسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم انتهت قوله بالتمكين أي التام ويثبت بالإقرار من الزوج أو ببينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك وخرج بالتام ما لو مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا فلا نفقة لها ا ه شرح م ر وقوله أو في دار مخصوصة أي ولم يتمتع بها فيها أو في الوقت الذي سلمت فيه وإلا وجبت كما لو سافرت معه بلا إذن منه ولكنه تمتع بها في السفر لأن تمتعه(9/373)
بها في الدار المذكورة رضا منه بإقامتها فيها ا ه ع ش عليه وبحث الإسنوي أنه لو حصل التمكين وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب قال الشيخ والظاهر أن مراده وجوبها بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ وخالف البلقيني(9/374)
فرجح عدم وجوب القسط مطلقا والأوجه أن المراد بالقسط توزيعها على الليل والنهار فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم فقط ولا على وقت الغداء والعشاء بل قول الإسنوي فالقياس وجوبها بالغروب صريح فيه إذ الظاهر أن مراده وجوبها به بالقسط لا مطلقا كما أفاده الشيخ ولا ينافي ذلك قوله تسقط نفقة اليوم بليلته بنشوز لحظة ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز لأنها لا تتجزأ ومن ثم سلمت دفعة فلم تفرق غدوة وعشية لإمكان الفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع معها لتعديها غالبا بخلافه ثم فإنه لا مسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه إذ لا تعدي هنا أصلا وقياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر ثم سلمت أثناء اليوم مثلا لم توزع وسيأتي عن الأذرعي ما يؤيده قال البلقيني ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده كما مر وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد المغرب وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها ا ه شرح م ر قوله بالتمكين أي يوما بيوم فلا يجب عليه دفعها لها عند السفر بل إما ذلك أو يدفع ذلك لمن يوثق به لينفق عليها كذلك فعلم أن لها أن تطالبه بكفايتها عند سفره لأنها محبوسة له وبذلك فارقت المدين الذي عليه دين مؤجل حيث قالوا ليس للدائن مطالبته وإن كان يحل عقب الخروج ا ه ح ل قوله بالتمكين فإن حصل التمكين في الأثناء وجب القسط باعتبار اليوم والليلة إن كان غير مسبوق بنشوز فإن كان مسبوقا بنشوز فنقل عن شيخنا أنه لا يجب القسط لأنه مسقط للجميع ا ه ح ل ملخصا ومثله سم عن م ر وقبل التمكين لا مؤنة لها ولو عذرت وعبارة ع ش في كتاب الصداق على قول المنهاج ولا يسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء قوله حتى يزول مانع وطء إلخ أي ولا نفقة لها لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو تنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين انتهت وفي حج هناك أن الزوج لو عرضت عليه المريضة ليس(9/375)
له الامتناع من تسلمها بخلاف ما لو عرضت عليه الصغيرة فله الامتناع منه ا ه قوله لأنه يوجب المهر إلخ عبارته في شرح الروض لا بالعقد لأنها مجهولة الجملة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه يوجب المهر وهو لا يوجب انتهت يعني أن العقد سبب لوجوبه وأما تسليمه فلا يجب إلا إن أطاقت الوطء ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله لأنه يوجب المهر إلخ ومع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيفه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف انتهت قوله والعقد لا يوجب عوضين كان المقام للإضمار ا ه شيخنا بل ولا للإضمار بل كان يقول فلا يوجب عوضين مختلفين قوله لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف المريضة والرتقاء فإن المرض يطرأ و يزول والرتق مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت فيهما كما مر ا ه شرح الروض قوله ومعصر أي مراهق وهي ما قاربت البلوغ وعبارة ح ل المعصر بمثابة المراهق في الذكر لأنه يقال صبي مراهق وصبية معصر ولا يقال مراهقة انتهت ومثله في شرح م ر قوله نعم لو سلمت المعصر إلخ الأوجه أن عرضها نفسها عليه غير شرط بل متى تسلمها ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنتها ويتجه كما قاله الأذرعي أن نقلها لمنزله ليس بشرط أيضا بل الشرط التسليم التام وكذا تجب المؤن بتسليم بالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها وإن لم يأذن وليه لأن له يدا عليها ا ه شرح م ر وقوله بل متى تسلمها إلخ وعلى هذا فالقياس أنه لو تسلم المجنونة بنفسه كفى في وجوب نفقتها وقوله وكذا تجب بتسليم البالغة نفسها قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله لأن له يدا عليها خلافه ا ه ع ش عليه قوله أن تقول له المكلفة أي ولو سفيهة فتمكين السفيهة معتبر فقوله أو ولي غيرهما المراد بالغير الصغيرة والمجنونة ا ه رشيدي وع ش على م ر قوله أو ولي غيرهما قضية هذا أن(9/376)
غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن زواجها أولياؤها ا ه ع ش على م ر قوله متى دفعت المهر أي الحال وخرج(9/377)
به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين ا ه ع ش على م ر قوله متى دفعت المهر إلخ يفهم من هذه العبارة أنه يجوز لها ولوليها حبس نفسها لأجل قبض الصداق ولا تكون بذلك ناشزة فقوله فيما سيأتي وتسقط بنشوز كمنع تمتع محله إذا لم يكن المنع جائزا لها وعبارته في كتاب الصداق ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح انتهت وفي الروض وشرحه هنا ما نصه فرع وإذا جوزنا لها حبس نفسها بصداق بشرطه المذكور في الصداق وهو أن يكون معينا أو حالا ولم يدخل بها استحقت نفقتها وقد تقدم بيانه في كتاب الصداق قوله عند الاختلاف في التمكين خرج به الإنفاق والنشوز فتصدق الزوجة عند الاختلاف في واحد منهما ا ه شيخنا قوله فإن عرضت عليه إلخ أي والصورة أنه حاضر بالبلد ليصح قوله من بلوغ الخبر وإن لم يحضر بخلاف ما إذا كان غائبا فلا بد من حضوره بالفعل ا ه شيخنا أي أو مضي زمن يمكن فيه حضوره ولم يحضر كما أشار له المتن بقوله فإن غاب إلخ ا ه قوله فإن عرضت عليه إلخ أي إن كان مكلفا وإلا فعلى وليه فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة لها فيها أي في تلك المدة وإن لم يطلبها ولم تعلم بالعقد كأن زوجت بالإجبار كما هو ظاهر لعدم التمكين ا ه شرح م ر قوله من حين بلوغ الخبر ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه فيه الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار الوصول إليها ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله من حين بلوغ الخبر أي إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر ا ه ق ل على الجلال قوله ابتداء أي قبل التمكين يدل عليه ما بعده وقوله ثم نشوزها قيد بذلك لتحتاج في إثبات المؤنة للرفع للقاضي وإلا فلو استمرت على الطاعة كانت المؤنة مستمرة وقوله وقد رفعت الأمر(9/378)
معطوف على كل من قوله بعد تمكينها وقوله ابتداء قوله كتب القاضي أي وجوبا بعد حكمه بأنها طائعة ا ه شيخنا قوله فيجيء لها بالنصب عطفا على ليعلمه ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ا ه ع ش على م ر قوله ليتسلمها إلخ عبارة أصله مع شرح م ر فيجيء لها أو يوكل من يتسلمها ويحملها له انتهت قوله من حين التسليم أي بوصوله أو وصول نائبه فلا تستحق النفقة في مدة المجيء إليها عادة ا ه ح ل قوله فإن أبى ذلك أي مع قدرته عليه أما إذا منعه من السير والتوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء تقصيره ا ه شرح م ر وقوله فلا يفرض عليه شيء أي فلو فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه إلا ببينة لسهولة إقامتها ا ه ع ش فائدة سئل شيخنا الشهاب م ر عن امرأة غاب عنها زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها وحضرت إلى حاكم شرعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت ذلك منه فهل التقدير والفرض صحيحان وإذا قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة وادعت به عليه عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه به فهل إلزامه صحيح أم لا وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وأجابها كذلك وقدره كما تفعل القضاة الآن فهل له ذلك أم لا وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح أو لا فأجاب تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح(9/379)
إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه ا ه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم وعبارة سم على(9/380)
المنهج فرع إذا تراضيا أن يقرر القاضي لهما دراهم عن الكسوة مثلا جاز فإذا حكم بشيء لزم ما دام رضاهما بذلك حتى إذا مضى زمن استقر واجبه بمقتضى التقرير فيلزم بدفعه فإذا رجعا أو أحدهما عن التقرير ارتفع حكمه من حين الرجوع لا فيما مضى أيضا قاله م ر ثم ذكر ما يخالف ذلك وأنه ينبغي أنه إذا قبضت لزم وإلا فلا وأن الحكم بذلك ليس حكما حقيقة وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله فرضها القاضي في ماله أي النفقة الواجبة على المعسر حيث لم يعلم أنه بخلافه وكتب أيضا قوله فرضها القاضي فرض القاضي ليس بشرط في وجوب النفقة بل تجب ببلوغ الخبر ومضي مدة إمكان الوصول إليها عادة ا ه ح ل قوله فإن جهل موضعه إلخ هذا محترز قول المتن إلى قاضي بلده المشعر بأنه علم له بلد وصل إليه وقوله من بلده أي الغائب قوله وينادى باسمه عطف تفسير قوله وأخذ منها كفيلا أي يكفل بدنها بسبب ما يصرفه ليحضرها إذا تبين عدم استحقاقها ا ه ح ل وفي ع ش على م ر أن أخذه الكفيل واجب ثم قال والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب فإن قلت هو من ضمان الدرك المتقدم قلت ليس كذلك لما تقدم أن ضمان الدرك إنما يكون بعد قبض المقابل وليس هذا كذلك اللهم إلا أن يقال إن هذا مستثنى ا ه والظاهر أن الإيراد من أصله لا يرد لأن هذا من قبيل ضمان الإحضار لا من ضمان الدين يدل على هذا قول الحلبي أي يكفل بدنها بسبب ما يصرفه ليحضرها إذا تبين عدم استحقاقها قوله وتسقط بنشوز أي ولو في بعض اليوم ما لم يستمتع بها فيه ولو لحظة فإن حصل الاستمتاع ولو كانت مصرة على النشوز وجبت لها النفقة يومها وليلتها كما صدر به م ر في شرحه وظاهره اعتماده فهذا تفصيل حسن فليتفطن له قرره شيخنا العشماوي والعزيزي وخالف الحلبي وقال لا يجب لها إلا قدر زمن الاستمتاع فقط وعبارة م ر ولو امتنعت من النقلة معه لم تجب مؤنتها إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن(9/381)
النقلة حينئذ أي كأنه عفا عن النقلة ورضي ببقائها في محلها كما في الجواهر وغيرها عن الماوردي وأقره وأفتى به الوالد وما مر في مسافرتها معه بغير إذنه من وجوب نفقتها بتمكينها وإن أثمت بعصيانه صريح فيه وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه وكذا الليل ا ه بالحرف لكن كتب المحشي على قوله وظاهر كلام الماوردي إلخ معتمد وكذا على قوله نعم إلخ فليتأمل ذلك فإنه ينافي التقرير السابق ا ه ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك كما هو قياس نظائره وإنما لم يرجع من نكح أو اشترى فاسدا وإن جهل ذلك أي وإن لم يستمتع بها لأنه شرع في عقدهما على أنه يضمن ذلك بوضع اليد ولا كذلك هنا ا ه شرح م ر وقوله ولو جهل سقوطها ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد ا ه ع ش عليه قوله وتسقط مؤنها أي مؤنها العشرة المتقدمة فكلها تسقط بالنشوز وما بعده ا ه وعبارة حج وتسقط المؤن كلها بنشوز منها حتى لو نشزت أثناء يوم أو ليلة سقطت نفقته الواجبة بفجره أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله ويعلم من ذلك سقوطها لما بعد يوم وفصل كسوة النشوز بالأولى انتهت وكتب عليه كسوته الواجبة بأوله ويعلم من ذلك سقوطها لما بعد يوم وفصل كسوة النشوز بالأولى انتهت وكتب عليه سم قوله حتى لو نشزت أثناء يوم إلخ بقي النشوز بالنسبة لما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة في مدة بقائها أو كيف الحال وللأذرعي فيه تردد واحتمالات تراجع ويحرر الترجيح وبقي سكن المسكن فانظر ما يسقط منه بالنشوز هل سكن ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكن اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز ا ه م ر ا ه قوله ولو في(9/382)
بعض اليوم أي وإن رجعت للطاعة فيه وكذا يقال في بعض الليل فمتى نشزت لحظة في الليلة أو اليوم سقطت نفقة اليوم بتمامها وكذا كسوة الفصل بتمامها وهذا كله ما لم يتمتع بها فإن تمتع بها ولو لحظة لم تسقط بل تجب نفقة اليوم بكمالها وكسوة الفصل بكمالها على معتمد م ر(9/383)
وإن قيل بالتقسيط على زمن التمتع وغيره ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال ولا تعود بعودها للطاعة في بقية الليلة أو اليوم أو الفصل ما لم يستمتع بها على المعتمد كما تقدم ا ه قوله كمنع تمتع قال الإمام إلا إن كان امتناع دلال ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله كمنع تمتع ولو بحبسها ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقري واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة كما هو ظاهر لكن بشرط أمن الطريق والمقصد وأن لا يكون السفر في البحر الملح ما لم تغلب فيه السلامة ولم يخش من ركوبه محذور تيمم أو يشق مشقة لا تحتمل عادة ا ه شرح م ر قوله ولو بلمس أي أو نظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع ا ه شرح م ر قوله كعبالة وكبخر أو صنان بها أو جراحة بفرجها وعلمت أنه متى لمسها واقعها بخلاف منعها من التمتع لنحو بخره فلا يكون عذرا فيجب عليها تمكينه وإن كان به ذلك قوله كعبالة هو مثال للعذر لكن بغير اللمس إذ العبالة ليست عذرا في منع اللمس فلا حاجة للاعتراض ا ه وتثبت العبالة بأربع نسوة فإن لم تكن معرفتها إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن وليس لها امتناع من الزفاف لعبالة بخلاف المرض لتوقع شفائه ا ه شرح م ر وسكت عن بيان ما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبا ا ه ع ش عليه وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة ا ه ع ش على م ر قوله بفتح العين والرجل يقال له عبل بفتح العين وسكون الباء ا ه شرح الروض وفي المصباح عبل الشيء عبالة فهو عبل مثل ضخم ضخامة فهو ضخم وزنا ومعنى ورجل عبل الذراع ضخم الذراع وامرأة عبلة(9/384)
تامة الخلق والعبال بوزن سلام الورد الجبلي ا ه قوله لأنه إما عذر دائم أي كالعبالة أو يطرأ ويزول كالحيض والنفاس ا ه شيخنا وقوله ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه وبهذا فارق ما لو غصبت بالغين المعجمة والصاد المهملة حيث تسقط نفقتها وعبارة شرح الروض وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية انتهت قوله وكخروج بلا إذن أخذ الرافعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا ولو نشزت كأن خرجت من بيته أو منعته تمتعا مباحا فغاب فأطاعت في غيبته بنحو عودها لبيته لم تجب مؤنتها ما دام غائبا لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة وبه فارق نشوزها بالردة فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها وغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي والأوجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره في النشوز الجلي وإنما قلنا بذلك لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره أن إشهادها عند غيبته كإعلامه وطريقها في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم كما سبق في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد وأرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذرها عاد الاستحقاق ولو التمست زوجة غائب من الحاكم أن يفرض لها فرضا عليه اعتبر ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت له أنه غيره والأوجه حمل ذلك على ما إذا كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال يحتمل ظهور مال له تأخذ منه من غير احتياج لرفع له ا ه شرح م ر قوله وكخروج(9/385)
من مسكنها أي طائعة أو مكرهة بحق وإلا لم تسقط مؤنتها للعذر ا ه ق ل على الجلال قوله وكخروج من مسكنها بلا إذن لو خرجت منه غضبا وجبت نفقتها بخلاف ما لو حبست ظلما فلا تجب لأن الحيلولة أقوى وما في شرح الروض في سياق عدم السقوط من قوله ولو غصبا ينبغي أن لا يكون بالغين والصاد المهملة حتى يخالف(9/386)
ما ذكرنا بل ينبغي أن يكون بالغين والضاد المعجمتين ا ه سم قوله إلا خروجا لعذر ويقبل قولها في ذلك حيث وجدت قرينة تدل على ذلك ا ه ح ل قوله وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له أي استفتاء لأمر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا ا ه ع ش على م ر قوله ولنحو زيارة في غيبته وظاهر أن محل ذلك ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع ا ه شرح م ر قوله ولنحو زيارة خرج به الخروج لموت أبيها أو شهود جنازته ا ه ز ي وفي ق ل على الجلال قوله كعيادتهم قال شيخنا م ر وكذا تشييع جنازتهم وخالفه شيخنا ز ي ولو في نحو أبيها فالكاف عنده استقصائية وخرج بما ذكر خروجها لزيارة قبورهم فلا يجوز كغيرهم قوله في غيبته أي ولم ينهها عن ذلك بأن علمت رضاه وكانت عادة أمثالها ذلك ا ه عزيزي قوله لأهلها أي محارم أو غيرهم وقيد الزركشي بالمحارم قال حج وهو متجه بخلاف الأجانب ولو للجيران خلافا لما في الدميري ا ه ح ل قوله في غيبته أي عن البلد ولم ينهها عن الخروج ولم تعلم عدم رضاه بذلك إلا إن دل العرف على جواز ذلك وما نقل عن شرح التنبيه للحموي من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا لشهود جنازته محمول عند شيخنا على الزوج الحاضر في البلد لتمكنها من استئذانه وقرر الزيادي أن خروجها لموت أبيها أو لتشييع جنازته مسقط لنفقتها حرر ا ه ح ل وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجها مع حضوره حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلى آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك ا ه ع ش على م ر قوله ولو في حاجتها غاية في النفي وغرضه بها التمهيد لمناقشة الأصل التي ذكرها بقوله وكلامي أولا إلخ لكن كان عليه أن يبدل هذه الغاية(9/387)
فيقول ولو في حاجة ثالث بدليل ما ذكره في المناقشة لأن صورة سفرها لحاجتها هي التي في عبارة الأصل وعادته أنه يغيي بما سكتت عنه عبارة الأصل هذا وقوله وكلامي أولا أي وهو النفي بقوله لا معه وقوله لحاجة ثالث أي كما أنه شامل لسفرها لحاجتها وأما سفرها لحاجة الزوج فقد ذكره بقوله أو بإذنه لحاجته وقوله بخلاف كلامه أي فإنه قاصر على صورة سفرها لحاجتها وعبارته وسفرها لحاجتها يسقط في الأظهر انتهت قوله ولم يقدر على ردها إلخ ليس بقيد بل متى نهاها عن الخروج فخرجت فناشزة قدر على ردها أو لا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والأقرب أن هذا مجرد تصوير لا قيد لما مر من عدم الفرق بين قدرته على ردها للطاعة وإن لا انتهت قوله سقطت مؤنتها أي ما لم يستمتع بها فإن استمتع بها ولو مرة وجبت مؤنتها من حين استمتاعه بها وبعدها ا ه عزيزي ويكون تمتعه بها عفوا منه قوله منعها من ذلك مطلقا أي سواء أراد التمتع أو لا وهذا هو المعتمد وعبارة شرح م ر وله منعها منه وإن لم يرد تمتعا بها فيما يظهر لأنه قد تطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر انتهت قوله وله منعها قضاء موسعا لم يقل وله قطعه إن شرعت فيه كما قال في النفل فمقتضى هذا الصنيع أنه ليس له قطعه وفي كلام شيخنا أن القضاء الموسع كالنفل فله قطعه بعد الشروع فيه أي حيث كان بغير إذنه ا ه ح ل قوله لامتناعها من التمكين بما فعلته ولا نظر إلى تمكنه من وطئها ولو مع الصوم لأنه قد يهاب إفساد العبادة ومن ثم حرم صومها نفلا أو فرضا موسعا وهو حاضر بغير إذنه أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرها أو ولدها الذي ترضعه وأخذ العراقي من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل ولم يمنعه الحياء من تبطيلها كخياطة بقيت نفقتها وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه أي وقت أراد بخلاف تعليمها صغارا لأنها تستحيي عادة من أخذها من بينهن وقضاء وطره منها وإذا لم تنته بنهيه كانت ناشزة ولو نكحها صائمة تطوعا(9/388)
لم يجبرها على الفطر وفي سقوط نفقتها به وقد زفت إليه وجهان أصحهما عدمه والأقرب أن المراهق الحاصرة كالبالغ لو أرادت صوم(9/389)
رمضان لأنها مأمورة بصومه مضروبة على تركه والأوجه تقييد جواز المنع بمن يمكنه الوطء فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مدنفا أي ثقيلا مرضه لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء أو متحيرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ ولو كانا مسافرين سفرا مرخصا في شهر رمضان كان مخرجا على فعل المكتوبة في أول الوقت وأولى لما في التأخير من الخطر على أوجه الاحتمالات في ذلك حيث لم يكن الفطر أفضل ا ه شرح م ر قوله أولى من قوله صوم نفل أي أولوية عموم وإيهام أما الأول فظاهر وأما الثاني فلصدق الصوم بالراتب وقد علمت أنه ليس مرادا ا ه شيخنا قوله ودخل فيه أي في النفل المطلق صوم الاثنين إلخ فيه نظر لأنه راتب ا ه ح ل ولكن الدخول هو المراد فله منعها منه لتكرره ا ه قوله ومثله صوم نذر منشأ بغير إذنه عبارة شرح م ر وله منعها من منذور صوم أو صلاة مطلق ولو قبل النكاح وبإذنه لأنه موسع نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه له منعها استثناؤه هنا وكذا يمنعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن منه بخلاف ما لو نذرته قبل النكاح أو بعده بإذنه ومن صوم الكفارة إن لم تعص بسببه انتهت قوله منشأ بغير إذنه أي سواء كان مطلقا أو معينا بمكان أو زمان نعم إن شرعت فيه بإذنه فليس له قطعه أما النذر بإذنه فله منعها منه ما لم تشرع فيه أيضا نعم ليس له منعها من نذر معين أذن لها فيه وفي تعيينه تنبيه لا فرق في جميع ما تقدم بين البالغة وغيرها ولو ادعت فساد شيء مما لا يمنعها منه أذن لها في قضائه أو إعادته كما مر فرع لو كان النذر قبل النكاح معينا فكالفرض المؤقت فلا يمنعها منه ولا تسقط نفقتها به ولا خيار له لو جهله ولو نكح مستأجرة العين لم يمنعها من الإجارة ولا مؤنة لها مدتها قال الماوردي في الحاوي وله الخيار إن جهل لفوات التمتع عليه وإن(9/390)
رضي المستأجر بتمكينه لأنه وعد لا يلزم وفارق ما مر في نذر الصوم بأن هنا يدا حائلة ا ه ق ل على الجلال قوله وخرج به النفل الراتب أي ولو أول الوقت ويمنعها من تطويله بأن زادت على أقل مجزئ ويحتمل اعتبار أدنى الكمال فيما يظهر لأنهم راعوا فضيلة أول الوقت فلم تبعد رعاية هذا أيضا ومعلوم أن العبرة في المسائل المختلف فيها بعقيدته ا ه شرح م ر وقوله ويمنعها من تطويله وعليه فيفرق بين الراتبة والفرض حيث اعتبر فيه أكمل السنن والآداب بعظم شأن الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة ا ه ع ش عليه قوله الراتب كسنة الظهر ولا فرق في الراتب بين المؤكد وغيره أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثله صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء وأن مثله الأذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما مما يستحب فعله عقب الصلوات ا ه ع ش على م ر قوله وصوم عرفة رأيت بخط شيخنا ما نصه يتجه أن صوم ست شوال بمنزلة صوم عرفة فليس له منعها من تعجيلها حيث قلنا ليس له منعها من تعجيل السنة الراتبة أول وقتها ويتجه أنه لو أرادت صوم راتبة في زمن الزفاف أن له منعها لأن الفطر فيها أفضل ا ه ومنه نقلت ا ه شوبري قوله والأداء أول الوقت عبارة شرح البهجة للشارح وليس له منعها من فعل المكتوبات والرواتب أول الوقت ا ه وعبارة الروض ولا من تعجيل مكتوبة قال في شرحه وقضية كلامهم أنه يمنعها من تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت ا ه واعتمد م ر خلافه وأن الراتبة كالمكتوبة ا ه م ر ا ه سم وعبارة شرح م ر والأصح أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت لحيازة فضيلته وأخذ منه الزركشي وغيره جواز المنع إذا كان التأخير أفضل لنحو إبراد انتهت قوله ولرجعية مؤن غير تنظف ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه حتى تقر هي بانقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما يصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة ا ه(9/391)
شرح الروض ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم لم يرجع بما أنفقه فيما يظهر كالمنكوحة نكاحا فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم ومحل رجوع من أنفق ظانا وجوبه(9/392)
حيث لا حبس ا ه شرح ا ه شرح م ر وقوله ولو وقع عليه طلاق إلخ عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها ا ه ع ش عليه قوله مؤن غير تنظف تقدم أن المؤن عشرة أنواع وأن مؤن التنظيف واحد منها فما عداه من التسعة يجب للرجعية وقوله وتجب لحامل أي تجب مؤن الزوجة غير مؤن التنظيف فما يجب للرجعية من الأنواع التسعة يجب للحامل البائن وما لا يجب للرجعية وهو مؤن التنظف يجب للحامل البائن أخذا من التعليل الذي ذكره في الرجعية بقوله لامتناع الزوج عنها وقوله ومؤنة عدة إلخ راجع لكل من الرجعية والحامل البائن وقد علمت أن مؤنة العدة تشمل الأنواع التسعة وقوله ولا يجب دفعها إلخ خاص بالبائن الحامل كما لا يخفى قوله وسلطنته عطف سبب على مسبب ا ه ع ش قوله بخلاف مؤن تنظفها إلا إن آذاها الوسخ فتعطى ما تدفع به ذلك ا ه ح ل قوله فلو أنفق لظن حمل أي أنفق على الرجعية وفيه أن الرجعية تجب نفقتها وإن لم تكن حاملا فكيف يقول لظن حمل وأجيب بأن صورة المسألة أنه أنفق عليها زيادة على عدتها بدليل قوله استرد ما بعد عدتها قوله استرد ما بعد عدتها أي حيث لم يوجد منه حبس لها وإلا فلا رجوع ا ه ح ل بأن جهل وقوع الطلاق كما تقدم قوله وتجب لحامل هل وإن مات الحمل في بطنها أو ينقطع بموته وجوبها وقياس عدم انقضاء عدتها بموته وجوبها لأنها لم تزل في العدة إلى أن تلقيه ولعل هذا هو الوجه وإن أمكن الفرق فليراجع لكاتبه ثم رأيت سم بسط الكلام على ذلك في باب العدد من حاشية التحفة فراجعه ا ه شوبري قوله وتجب لحامل وفي الأنوار ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها ا ه بر ا ه سم قوله لآية وإن كن أولات حمل إلخ ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه ا ه شرح م ر وفي الاستدلال بالآية قصور لأن فيها النفقة وليس فيها الكسوة وأجيب بأن النفقة إذا أطلقت فالمراد بها(9/393)
المؤن فتشمل الكسوة كما قاله ع ش على م ر قوله بسبب الحمل ظاهره ولو مات في بطنها ومكث فوق أربع سنين من وقت الطلاق وتسقط نفقة الحامل بالنشوز كالخروج من المسكن لغير حاجة ا ه ح ل قوله لا للحمل رد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول للحمل لتوقف الوجوب عليه فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ولا عن عدة وفاة والله أعلم ا ه وفي ق ل على الجلال فرع لو أعتق أم ولده الحامل لزمه نفقتها حتى تضع أو أعتق مملوكته الحامل منه فلا شيء عليه لها وفي الروض وشرحه فرع لا نفقة لحامل منه مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل قال البلقيني نقلا عن النص لو أعتق أم ولده حاملا فعليه نفقتها حتى تضع قال ويمكن تفريعه على أنها للحمل ويحتمل الإطلاق وهو الأصح من جهة قولنا النفقة لحامل بسبب الحمل معناه يستمر ما كان قبل زوال العلقة المستحقة بسبب الحمل وهو موجود في أم الولد فإن نفقتها كانت واجبة قبل العتق فإذا عتقت وهي حامل لزمته كالبائن الحامل انتهت قوله لأنها لو كانت له إلخ أي واللازم باطل لأنه في البطن لا يتناول شيئا يوصله قريبه إليه وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه وهو كونها لها فمراد الشارح بهذا الاستدلال بقياس الخلف ا ه شيخنا قوله ولأنها تجب على الموسر والمعسر إلخ أي ولأنها تسقط بالنشوز كامتناعها من السكنى في لائق بها عينه لها وخروجها منه من غير عذر ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثنائها على الراجح إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا ه شرح م ر قوله لا عن شبهة فلا تجب على الواطئ ولا على الزوج مدة عدة الشبهة لو كانت منكوحة ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه أي الفسخ المذكور يرفع العقد مع أصله وهذا تعليل ضعيف والصحيح أنه يرفع العقد من حينه ومع ذلك لا تستحق ا ه ح ل قوله أيضا من أصله والمعتمد أنه يرفعه من حينه كما قدمه هو مرارا فالتعليل ضعيف وإن كان الحكم مسلما ا ه(9/394)
شيخنا قوله ولا عن وفاة أي وإن انتقلت إليها كرجعية بخلاف بائن حامل قبل موته فلا تسقط لأنها لا تنتقل فليست معتدة وفاة كما تقدم ا ه ق ل على الجلال قوله(9/395)
وأما إسكانها إلخ هذا تقييد لقوله فيما سبق ولا مؤنة لحائل بائن أي مؤنة غير السكنى أما هي فقد تقدم أنها تجب لكل معتدة عن فرقة وأشار لهذا التقييد هناك بقوله من نفقة وكسوة قوله ولا يجب دفعها لها إلا بظهور حمل ويكفي فيه شهادة النساء ولو قبل ستة أشهر ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله وقال بل وضعت من شهر قبله صدقت بيمينها لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة سواء كانت حرة أو أمة لكن إن ادعت الإنفاق على ولدها من مالها لم ترجع بما أنفقته حتى تشهد أي تثبت أنها أنفقت أو أن الحاكم أذن لها أن تنفق لترجع عليه ا ه من الروض وشرحه قوله إلا بظهور حمل أي وقبل ذلك لا يجب عليه دفعها لها وإذا ثبت وجود الحمل لزمه الدفع من أول العدة ا ه ح ل قوله إلا بظهور حمل أي ولو بقول أربع نسوة ويجب دفعها لما مضى من حين العلوق ا ه حج ا ه شوبري فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة أي وما يذكر معه من قوله فلا فسخ بامتناع غيره إلى قوله ولا في غير مهر لسيد أمة ا ه قوله لو أعسر الزوج ولو صغيرا أو مجنونا نعم إن كان للزوج ضامن بالإذن وهو موسر فلا فسخ أو ضمنها أب عن محجوره وهو موسر فلا فسخ أيضا ويثبت إعسار الصغير بالبينة كغيره وإعسار غيره بها إن عرف له مال وإلا كفى اليمين على المعتمد ا ه ق ل على الجلال قوله أعسر مالا وكسبا ولا يمنع إعساره عقار أو عرض لا يتيسر بيعهما ا ه من شرح م ر ولعل المراد لا يتيسر بيعهما بعد مدة قريبة فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر ا ه ع ش عليه قوله وكسبا لائقا فلا تفسخ امرأة رجل مكتسب ما ينفقه عليها لأن القدرة بالكسب كهي بالمال فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم تفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل فلو بطل من كان يكتسب في بعض الأسبوع نفقة جميعه الكسب أسبوعا لعارض فسخت لتضررها وتكون قدرته على الكسب بمنزلة دين(9/396)
مؤجل له على غيره وإن كانت تحصل البطالة على الجعلاء أي العملة بأن لم يجدوا من يستعملها وتعذرت النفقة لذلك وكان ذلك يقع غالبا لا نادرا جاز لها الفسخ لتضررها ا ه من الروض وشرحه وعبارة شرح م ر ولا أثر لعجزه إن رجي برؤه قبل مضي ثلاثة أيام قوله لائقا به ليس بقيد بل مثل اللائق إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته ا ه شرح م ر وحج فكان عليه أن يذكر بدل هذا القيد التقييد بالحلال إذ هو قيد معتبر كما في شرح م ر وقال في محترزه وخرج بالحلال الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ وقول الماوردي والروياني الكسب بنحو بيع خمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته وكذا ما يعطاه منجم وكاهن لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة مردود إذ الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لإطباقهم على أنه لا أجرة لآنية نقد ونحوها وما يعطاه نحو المنجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لكلامهما ا ه وقوله وما يعطاه نحو المنجم ومن نحو المنجم الطبيب الذي لا يحسن الطب ولا يعرف الأمراض ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه للمريض فإن ما أخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك ا ه فتاوى حج الحديثية بالمعنى ا ه ع ش عليه قوله وكسبا لائقا به ومنه السؤال إذ لا منة عليها فيما يصرفه عليها مما يتحصل له بالسؤال وهو يملك ما قبضه به فليس كالذي يأخذه المنجم والمحترف بآلة لهو ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفق امتنع عليها الفسخ وإلا فلا ا ه ع ش على م ر قوله أو كسوة عطف على نفقة فيكون التقدير بأقل كسوة ويراد بأقل الكسوة ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا فسخ بذلك ا ه ح ل قوله أو بمسكن عطف على بأقل فلا فسخ إذا وجد مسكنا ولو غير لائق بها خلافا لما قد يفهم من العباب أن لها أن تفسخ مع وجود غير اللائق ا ه ح ل وهذا مستفاد(9/397)
من قول المتن أعسر بمسكن أي أي مسكن كان لائقا أو لا مفهومه أنه لو أيسر بأي مسكن كان فلا تفسخ وهذا المعنى تفهمه العبارة أيضا لو جعل معطوفا على نفقة فيكون المعنى إذا أعسر بأقل المساكن تفسخ ويلزم من الإعسار(9/398)
بالأقل الإعسار بالأكثر ومفهومه أنه لو أيسر بأقل المساكن ولو غير لائق بها أنها لا تفسخ فعلمت من هذا أنه لا فرق في العبارة بين إعادة الباء وبين إسقاطها فلينظر ما وجه إعادة المتن لها ا ه قوله قبل وطء متعلق بأعسر من حيث تعلقه بالمهر فهو قيد في المهر فقط أي أعسر قبل الوطء بمهر قد وجب وثبت فقوله في المفهوم وبقبل أي وخرج بالإعسار بالمهر قبل وطء ما بعده أي الإعسار الحاصل بعده هكذا يستفاد من صنيعه في شرح الروض ا ه وعبارة أبي شجاع وكذا لو أعسر بالصداق قبل الدخول انتهت وفارق المهر المذكورات قبله حيث تفسخ بالعجز عنها ولو بعد الدخول بأنه في مقابلة الوطء فإذا استوفاه الزوج كان المعوض تالفا فيتعذر عوده بخلافها فإنها في مقابلة التمكين ا ه شرح الروض قوله فغير المسكن دين المراد بغير المسكن سائر المؤن لا خصوص النفقة والكسوة كما قد يتوهم من العبارة وعبارة أصله مع شرح م ر فإن صبرت زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا صارت سائر المؤن ما سوى المسكن دينا عليه وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين وإلا بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ فلها الفسخ بالطريق الآتي ولا فسخ لها بعجزه عن نفقة ماضية أو عن نفقة خادم نعم تثبت في ذمته وذكر الأذرعي بحثا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب انتهت وقوله نعم تثبت أي نفقة الخادم ومحله حيث كان خادم وصبر بها أو افترضت له أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا شيء لها لما مر أن الخادم إمتاع وقوله فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يقرضها القاضي أو يأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادم من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله إنها إمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا ا ه ع ش عليه قوله وإلا فلها الفسخ أي على الفور في المهر وعلى التراخي في غيره على ما سيأتي قوله بالطريق الآتي وهو ثبوت(9/399)
الإعسار عند القاضي وإمهاله ثلاثة أيام ليتحقق إعساره قوله لوجود مقتضيه أي وهو التضرر لا الإعسار إذ يصير المعنى لها الفسخ بالإعسار لوجود الإعسار قوله أما المبعضة إلخ قال شيخنا بعد حكايته نعم إن قلنا بكلام البارزي إن المرأة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله اتجه الفسخ لها وإن لم يوافقها سيدها ا ه شوبري قوله إلا بتوافقهما أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر ا ه شرح م ر وهذا ضعيف والمعتمد أن لكل منهما الفسخ وإن لم يوافقه الآخر عليه ا ه شيخنا قوله ولا إن تبرع أب لموليه وبحث الأذرعي أن مثله ولد الزوج قال ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده الذي يلزمه إعفافه أو لا يلزمه ذلك أيضا في الأوجه وفيما بحثه في الولد الذي لا يلزمه الإعفاف نظر ظاهر ا ه شرح م ر والمراد أن الأب تبرع عليها هي فاللام في قوله لموليه للتعليل يدل على هذا قول الشارح ووجهه في الأولى إلخ قوله ووجهه في الأولى إلخ ووجهه في الثانية أن علقة السيد بعتقه أتم من علقة الوالد بولده ا ه شرح م ر قوله يدخل في ملك المؤدى عنه أي يقدر دخوله في ملكه ا ه شرح م ر قوله بخلاف غير الأب المذكور أي الموصوف بقوله وإن علا وبكونه وليا وهذا الغير يشمل سائر الأقارب ويشمل الأجانب ويشمل الأب غير الولي لكون ولده رشيدا ا ه شيخنا قوله ثم سلمها الزوج لها ليس بقيد بل متى تسلمها الزوج لا فسخ لها لأنه صار قادرا سواء أعطاها لها أم لا ا ه شيخنا قوله وبالمذكورات إعساره بالأدم إلخ الأولى أن يقول إعساره بغيرها أي غير المذكورات الأربعة والغير أنواع سبعة الأدم واللحم وما تقعد عليه وما تنام عليه وتتغطى به وآلة الأكل والشرب والطبخ وآلة التنظيف والإخدام فلا فسخ بإعساره بشيء من هذه السبعة ا ه عبارة ح ل قوله وبالمذكورات إعساره بالأدم فالأدم ليس من مسمى النفقة ومثله بالأولى الأواني والفرش ولو ما لا بد منه للشرب والجلوس والنوم وإن لزم أن تنام على البلاط والرماد(9/400)
ونقل عن شيخنا أنه بحث أن لها الآن الفسخ بذلك فعلم أن ما عدا النفقة والكسوة والمسكن لا فسخ به على الأول انتهت وفي ع ش على م ر ما نصه وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب(9/401)
ا ه سم على حج قوله وبقبل وطء ما بعده أي وكانت مختارة فلو كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة لم يعتبر تمكينها فلها أن تفسخ بعد الوطء وإن كان المهر تقرر بوطئها وفيه أنها تجمع بين العوض والمعوض ا ه ح ل وعبارة شرح م ر نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه انتهت قوله وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض وغيره عبارته في شرح الروض فلو قبضت بعض المهر كما هو معتاد فلا فسخ بعجزه عن بقيته لأنه استقر له من البضع بقسطه فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان الشركة في المبيع قاله ابن الصلاح في فتاويه ونقله عنه الإسنوي قال وتوقف ابن الرفعة وجزم البارزي بخلافه وكلام المصنف كأصله يوافقه لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه واعتمده السبكي وغيره قالوا لأن البضع لا يقبل التبعيض بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقة بألف لا نقول نصف الألف مقابل لنصف الطلقة فكذا لا يقال إن بعض المهر مقابل لبعض البضع بخلاف المبيع لأن الثمن يتسقط عليه في العقد فتقسط عليه في الرجوع عند الفسخ بخلاف المهر لا يتقسط على البضع في النكاح فلا يتقسط عليه في الفسخ قال الزركشي وقد يقال هذا هو مأخذ ابن الصلاح لأنه إذا لم يقبل التبعيض وقد أدى بعض المهر فقد دار الأمر بين أن يغلب عليه حكم المقبوض أو حكم غيره والأول أولى لتشوف الشارع إلى بقاء النكاح ولذلك لو ادعى المولى والعنين الوطء قبل قولهما وإن كان الأصل عدم ما ادعياه انتهت قوله فلا فسخ بامتناع غيره من الإنفاق أي ولا بامتناع القادر على الكسب من الاكتساب ا ه من شرح الروض وشرح م ر ويجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الإجبار فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر ا ه ع ش على م ر قوله فلا فسخ بامتناع غيره أي غير من أعسر بأقل(9/402)
النفقة وأقل الكسوة وأقل المسكن بأن لم يقدر على الأقل ولا على ما زاد عليه وغير هذا يشمل الموسر والمتوسط والمعسر القادر على نفقة وكسوة المعسرين فلينظر ما وجه تقييد الشارح بقوله موسرا أو متوسطا فيبقى حكم من قدر على نفقة المعسرين وقد امتنع من الإنفاق خارجا من كلامه فليحرر وصنيع الروض وشرحه يقتضي أنه لا فسخ لها في هذه الصورة وذلك لأنه قابل المعسر بما تقدم بالموسر ولم يذكر المتوسط فيقتضي أن المراد بالموسر من قدر ولو على الأقل فكل من قدر على الأقل أو غيره وامتنع من الإنفاق لا تفسخ زوجته بامتناعه لقدرتها على تحصيل حقها بالحاكم فلو حذف الشارح لفظ المتوسط لأمكن حمل الموسر في كلامه على من قدر على نفقة ولو نفقة المعسرين فيوافق صنيعه في شرح الروض قوله إن لم ينقطع خبره المعتمد أنه متى امتنع من الإنفاق وهو موسر أو متوسط لا فسخ لها حضر أو غاب انقطع خبره أو لا ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره فقد صرح في الأم لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله أي ولم تعلم غيبة ماله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها أخذا مما يأتي والمذهب نقل كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه انتهت وقال حج فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في من انقطع خبره ولا مال له حاضر مخالف للمنقول ا ه وفي ق ل على الجلال قوله لا فسخ بمنع موسر ولا متوسط سواء حضر أو غاب وإن انقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظن وصوله إليها ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر الغالب سواء غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وهذا ما اعتمده شيخنا ن ز و م ر وقال الأذرعي إنه نص الشافعي وما نقل مما يخالف ذلك مردود نعم لو شهدت البينة أنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من(9/403)
غير أن تصرح بذلك قبلت ولها الفسخ بذلك وقال شيخ الإسلام في المنهج وغيره وتبعه العلامة طب وغالب المتأخرين إن لها الفسخ بانقطاع خبره وعزى أيضا الوالد شيخنا م ر في بعض الحواشي وهو(9/404)
غير معتمد له تنبيه لو حضر بعد الفسخ بشهادة بينة الإعسار وادعى أن له مالا بالبلد خفي على بينة الإعسار لم يقبل إلا ببينة ولا يشترط أن تذكر علمها به ولا القدرة عليه وحينئذ يتبين بطلان الفسخ قاله شيخنا م ر وانظر على قول شيخ الإسلام ومن تبعه لو حضر وادعى أن له بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا ا ه وفي القسطلاني على البخاري ما نصه إذا غاب الزوج الموسر عن زوجته فليس لها فسخ النكاح لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه واختار القاضي الطبري وابن الصباغ جواز الفسخ لها إذا تعذر تحصيلها في غيبته للضرورة وقال الروياني وصاحب العدة إن الفتوى عليه ولو انقطع خبره ثبت لها الفسخ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحبي المذهب والكافي وغيرهما وأقره لا بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا لعدم تحقق المقتضى نعم لو أقامت بينة عند حاكم بلدها بإعساره ثبت لها الفسخ ا ه قوله وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم عبارة شرح م ر وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب ببعث الحاكم إلى بلده انتهت قوله ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر قضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره للخوف لم تفسخ لندرة ذلك ويحتمل خلافه ا ه شرح م ر وقوله لم تفسخ معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف لأنه موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض أو نحوه ا ه ع ش عليه قوله فلها الفسخ لتضررها إلخ أي لها الفسخ حالا فلا تكلف الإمهال للضرورة والفرق بينه وبين المعسر أن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر ا ه شرح م ر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها ا ه شرح الروض قوله مدة الإمهال أي إمهال المعسرين وهي ثلاثة أيام فإذا لم يحضره فيها أمهل ثلاثة أخرى فإذا لم يحضره(9/405)
فيها فسخت ولا يمهل مدة ثالثة ا ه شيخنا قوله لعدم تحقق المقتضى بل لو شهدت بينة بأنه غاب معسرا لم تفسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب ا ه شرح م ر وقوله وإن علم استنادها أي من شهدت الآن يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره وإن علم أنها شهدت معتمدة على الاستصحاب ويوجه بأن الأصل عدم حصول مال له وكما يقبلها القاضي مع ذلك للبينة الإقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب ا ه ع ش عليه قوله ولا فسخ لولي أي ولي كل من الرشيدة والسفيهة والصغيرة والمجنونة وإنما الفسخ للرشيدة والسفيهة كما في شرح م ر وأما الصغيرة والمجنونة فمعلوم أنه ليس لهما فسخ كما أنه ليس للولي قوله فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح لا يقال هذا يشكل على ما يأتي أن نفقة القريب تسقط بالنكاح وإن كان الزوج معسرا لأنا نقول ذلك فيمن يمكنها الفسخ لكونها بالغة غافلة فتسقط نفقتها عن القريب وأما ما هنا فهو في صغيرة أو مجنونة فلا تسقط نفقتهما عن القريب بنكاح المعسر لأن عدم تمكنهما من الفسخ عذر ا ه شوبري بنوع تصرف وهو مبني على أن قول الشارح فنفقتها إلخ خاص بالصغيرة والمجنونة وفي ع ش على م ر وما تقتضي عدم الخصوص ونص عبارته قوله فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح إطلاقه يشمل البالغة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينه وبين الأمة حيث كان لسيدها إلجاؤها إلى ذلك بقوله لها اصبري على الجوع أو العري أو افسخي بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف نفقة الأمة فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب وإن كانت نفقة القريب تسقط بمضي الزمن وممن عليه نفقتها حال النكاح بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق ا ه قوله ولا فسخ في غير مهر لسيد أمة إلخ في الروض وشرحه وتستقل الأمة بالفسخ للنفقة كما تفسخ(9/406)
بجبه وعنته ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة فإن أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعها فإن ضمن السيد النفقة فهو كالأجنبي يضمنها فإن ضمنها لها بعد طلوع فجر يومها صح ولو كانت(9/407)
الأمة صغيرة أو مجنونة أو اختارت المقام مع الزوج لم يفسخ السيد لما مر ولأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد لأنها لا تملك فيكون الفسخ لها لا لسيدها كما أنه إذا أوصى للعبد أو وهب منه يكون القبول إليه وإن كان الملك يحصل للسيد لكن لا تلزمه نفقة الكبيرة العاقلة ما لم تفسخ بل يقول لها افسخي أو اصبري على الجوع دفعا للضرر عنه وبهذا الطريق يلجئها إلى الفسخ فإذا فسخت أنفق عليها واستمتع بها أو زوجها من غيره وكفى نفسه مؤنتها وللسيد الفسخ بالإعسار في المهر حيث يثبت به الفسخ لأنه محض حقه لا تعلق للأمة به ولا ضرر عليها في فواته ولأنه في مقابلة البضع فكان الملك فيه لسيدها ويشبه ذلك بما إذا باع عبدا وأفلس المشتري بالثمن يكون حق الفسخ للبائع لا للعبد وتطالب الأمة زوجها بالنفقة كما كانت تطالب السيد فلو أعطاها لها برئ منها وملكها السيد دونها لأنها لا تملك كما مر لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت أي الأمة بها أي بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها لها بغيرها لأن نفقتها وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق كما إن كسب العبد ملك لسيده وتتعلق به نفقة زوجته أما إذا أبدلها فيجوز له التصرف فيها ببيع وغيره ولها إبراؤه من نفقة اليوم لأنها للحاجة الناجرة فكأن الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض أما قبله فيتمحض الحق لها ورده البلقيني بأن الشافعي نص في الأم على أن الإبراء لا يصح إلا من سيدها لا الأمس أي ليس لها إبراؤه من نفقة الأمس كما في المهر والسيد بالعكس أي له إبراؤه من نفقة الأمس لا من نفقة اليوم وإن ادعى الزوج التسليم للنفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فأنكرت الأمة فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم التسليم وإن صدقه السيد برئ من النفقة الماضية فقط أي دون الحاضرة والمستقبلة إذ الخصومة للسيد في الماضية كالمهر لا في الحاضرة(9/408)
والمستقبلة ولو أقرت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها لأن القبض إليها بحكم النكاح أو بصريح الإذن ذكره الأصل تنبيه لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه انتهت قوله ولا في غير مهر لسيد أمة عبارة شرح م ر والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزوجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة وعدم الضرر انتهت وقوله وعدم الضرر ولعلهم لم يقولوا هنا ثم إن لم يكن بيت مال فعلى مياسير المسلمين كما ذكروه في القن الآتي ومؤنة الرقيق لإمكان الاستغناء عن مياسير المسلمين هنا بالتزويج ولا كذلك القن وعليه فلو لم يوجد من يتزوج بها فينبغي أن تكون النفقة على مياسير المسلمين ا ه ع ش عليه قوله ولا فسخ قبل ثبوت إعساره أي فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ا ه شرح م ر قوله لأنه وقت الدعة أي الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك ا ه ع ش قوله وليس لها منعه من التمتع عبارة شرح م ر ولها منعه من التمتع بها كما قاله البغوي ورجحه في الروضة وقال الروياني ليس لها ذلك وحمل الأذرعي وغيره الأول على النهار أي وقت التحصيل والثاني على الليل وبه صرح في الحاوي وتبعه ابن الرفعة والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن منعته ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع انتهت قوله أو هي بإذنه والسفيهة هنا كالرشيدة في أنها تفسخ بإذن القاضي ا ه شرح م ر قوله أو هي بإذنه أي ولو في غير مجلسه ا ه ق ل(9/409)
على الجلال قوله صبيحة الرابع أي بنفقته بلا مهلة الإعسار فلا تفسخ بما مضى لصيرورته دينا ا ه شرح م ر قوله نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم إلخ عبارة شرح م ر فإن لم تجد قاضيا ولا محكما بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا لبناء(9/410)
الفسخ على أصل صحيح فاستلزم النفوذ باطنا وقد جمع بذلك جمع انتهت قوله وتوافقا على جعلها إلخ عبارة الروض وشرحه وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه على نفقته عن يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي وإن تراضيا على ذلك ففيه تردد أي احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتعليق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي والمتبادر ترجيح الأول وهو المعتمد ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ بنفقة المدة الماضية ويجاب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية محله في الماضية قبل أيام المهلة لا في أيامها انتهت قوله بنت على المدة معنى البناء أنها تفسخ في الحال في هذه الصورة ومعنى الاستئناف أنها تستأنف مدة جديدة وقوله فإنها تبني معنى البناء هنا أنها تكمل على اليومين الماضيين قوله فإنها تبني أي على اليومين ولا تستأنف فتصبر يوما آخر ثم تفسخ فيما يليه ا ه ح ل قوله ولو رضيت بإعساره إلخ أي فخيار الفسخ بغير المهر على التراخي وخيار الفسخ بالمهر فوري لكن بعد الرفع للحاكم ومضي مدة الإمهال ا ه من شرح م ر وقوله لكن بعد الرفع إلخ أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت لأنها تؤخر المطالبة لتوقع يساره والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخرها رضا بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ لعدم الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ ا ه ع ش عليه قوله فلها الفسخ والكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به لا يقال يشترط لصحة النكاح يسار الزوج بحال الصداق لأنا نقول ذاك فيمن زوجت بالإجبار خاصة أما من زوجت بإذنها فلا يشترط ذلك في صحة نكاحها ولو سفيهة على أنها قد تزوج بالإجبار لموسر وقت العقد ثم يتلف ما بيده قبل القبض ا ه ع ش على م ر قوله لأنه وعد لا يلزم الوفاء به لكن تسقط المطالبة بنفقة يومه ويمهل بعده ثلاثة أيام لأنه أي رضاها بما(9/411)
مضى المستفاد من قولها رضيت أبدا يبطل ما مضى من الإمهال ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على عتقها أو تزويجها ا ه ح ل فصل في مؤنة القريب أي في لزومها وقدرها ونحو ذلك ا ه ق ل على الجلال قوله لزم موسرا إلخ نعت لمحذوف أي لزم أصلا وفرعا موسرا كل منهما أي لزم الأصل الموسر كفاية فرعه ولزم الفرع الموسر كفاية أصله ويشترط في من وجبت عليه الكفاية من كل منهما أن لا يكون رقيق الكل كما يشترط فيمن وجب له كل منهما أن لا يكون كذلك وفي الروض وشرحه فصل لا تجب نفقة القريب ولو حرا على رقيق ولو مكاتبا لأنه ليس أهلا للمواساة بل نفقة الحر في بيت المال إلا أن يكون في أصوله أو فروعه من تلزمه نفقته ولا تجب لرقيق ولو مكاتبا على قريبه ولو حرا بل نفقة غير المكاتب على سيده ونفقة المكاتب من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده انتهى قوله ولو بكسب يليق به هذا يفيد أنه يجب على الأصل اكتساب نفقة فرعه العاجز عن الكسب وقال م ر يجب على الأصل القادر اكتساب نفقة فرعه العاجز لزمانة ونحوها لا مطلقا ا ه سم ومثله في الشوبري قوله ولو بكسب يليق به عبارة شرح م ر ويلزم كسوبا كسبها أي المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجبت إن حل ولاق به وإن لم تجر به عادته لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيرها وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعص به لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها ولا يجب عليه سؤال زكاة ولا قبول هبة فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه انتهت وقوله ولقلة هذه أي المؤنة وانضباطها إذ هي مقدرة من جهة الشارع بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا(9/412)
بالنسبة لشخص كثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لمال غيره بغير اختيار منه وقوله ولا يجب عليه سؤال زكاة قضيته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المنة للواهب بخلاف المزكي فإنه لا منة له على الفقير لأنه إنما دفع(9/413)
له ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون ا ه ع ش عليه قوله ولو مبعضا فالمبعض تجب عليه نفقة قريبه بتمامها كما في شرح م ر خلافا لمن قال تجب عليه بقدر ما فيه من الحرية ولمن قال لا يجب عليه شيء وعبارة الخطيب على المنهاج وأما المبعض فإن كان منفقا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل وقيل بحسب حريته وإن كان منفقا عليه فتبعض نفقته على القريب والسيد بالنسبة إلى ما فيه من رق وحرية انتهت قوله بما يفضل عن مؤنة ممونه من نفسه وغيره من زوجة ولو لما لا تفسخ به وخادمها وأم ولده دون رقيق غير المستولدة فلا تقدم على أصله وفرعه والظاهر أن المراد نفقة المعسرين وكتب أيضا إن المعتبر نفقة المعسر حتى إذا ملك زيادة على ما ذكر مدين أنفق على زوجته مدا وعلى من ذكر المد الآخر والظاهر أن العبرة بوقت احتياجه لا بالعجز وأنها باحتياجه تجب وأما وفاؤها هل يتوقف على الطالب أو لا انظره ا ه ح ل قوله من نفسه وغيره المراد بالغير زوجته وخادمها وأم ولده كما في شرح م ر قوله كفاية أصل وكذا يجب عليه أيضا النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته لأنها من تمام الإعفاف ولأم ولده أي ويجب ذلك لأم ولد أصله لا لزوجة فرع ولا لأم ولده أي الفرع فإن كانت تحت الأصل زوجات أو مستولدات ثنتان فأكثر أنفق فرعه على واحدة منهن فقط وذلك بأن يدفعها للأب ويوزعها الأب عليهن ولكل منهن الفسخ إلا الأخيرة إذا ترتبن في الفسخ فلا تفسخ لتمام حقها ا ه من الروض وشرحه باختصار قوله كفاية أصل وفرع إلخ أي فيجب إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنة كمؤنة الرضاع حولين وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع كما قاله الغزالي أي المبالغة فيه وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره وأن يخدمه ويداويه إن احتاج وأن يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه لكنه يضمنه بعد يساره إن كان رشيدا كما قاله الأذرعي ولا نظر(9/414)
لمشقة تكرر الإبدال بتكرر الإتلاف لتقصيره بالدفع له لأنه كان متمكنا من إنفاقه من غير تسليم وما يضطر إلى تسليمه كالكسوة متمكن من توكيل رقيب منه يمنعه من إتلافها ا ه شرح م ر وقوله وأن يبدل ما تلف إلخ ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا تسهل إقامة البينة ا ه ع ش عليه وعبارة سم قوله كفاية أصل قال الزركشي والمراد بالكفاية ما يستقل به المتصرف والمتردد ويدفع ألم الجوع وصرح في الوجيز بأنه لا يجب إشباعه وقال في الشرح الصغير لا يجب الإشباع التام ا ه وفي شرح الإرشاد لشيخنا أي ما يقيمه للتردد والتصرف ولا يحصل تمام ذلك إلا بالشبع فيجب كما صرح به ابن يونس وقول الوجيز لا يجب أي المبالغة فيه ا ه ثم قال الزركشي ودخل في الكفاية القوت والأدم وكره الإرعيان وغيره وخالف البغوي في الأدم وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة والمسكن وأجرة الفصد والحجامة والطبيب وشرب الأدوية ومؤنة الأدوية ومؤنة الخادم إن احتاج إليه لزمانة أو مرض ا ه قال شيخنا البرلسي لكن مسكن المنفق يقدم به بلا ريب عن مسكن قريبه فقولهم يباع فيها المسكن والخادم ينبغي أن يكون محله بالنظر إلى الكفاية في القوت ونحوه ا ه وانظر هل يقدم المنفق بخادمه على خادم القريب فيخص قولهم المذكور بالنظر لذلك أيضا وظاهر أنه لا يجب للقريب قوت ما يحتاجه في مرضه تأمل قال في شرح الروض فإن أتلفها أو تلفت في يده بعد قبضها أبدلها المنفق بغيرها لكن بإتلافها لها يضمنها فتصير دينا في ذمته قال الأذرعي ويجب أن يفرق بين الرشيد وغيره فيضمن الرشيد بالإتلاف دون غيره وسبيله أن يطعمه أو يوكل بإطعامه ولا يسلمه شيئا قال ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها وهو ظاهر إن كانت باقية ا ه قوله وكانا حرين معصومين غرضه بهذا الاحتراز عن رقيق الكل فقط بدليل قوله وأنه لا يلزمه للمبعض إلخ(9/415)
وقوله معصومين خرج غير المعصوم منهما فيفصل فيه ويقال إن كان قادرا على عصمة نفسه كالمرتد والحربي لم تجب نفقته وإن لم يكن قادرا على عصمتها كالزاني فإنه تجب نفقته لأنه معذور من حيث إن توبته لا تعصمه(9/416)
ا ه ح ل بنوع تصرف وفي ع ش على م ر ومثل المرتد والحربي على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الأقرب الإنفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما ومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام قوله وعجز الفرع عن كسب يليق به فغير اللائق كالعدم وكذا اللائق إذا منعه منه اشتغاله بالعلم كما له أخذ الزكاة قال حج وهو محتمل ويحتمل الفرق وفرق بما يطول فراجعه وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه ا ه وعبارة ع ش على م ر قوله أو مجنونا مثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه مشتغل بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا ه شيخنا ز ي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع وكتب أيضا قوله أو مجنونا أي أو شبههما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه انتهت قوله وعجز الفرع أي لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة قال ن ز وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها وهو واضح في الأم وأما البنت ففيه نظر إذا خطبت وامتنعت لأن هذا من باب التكسب والفرع إذا قدر عليه كلفه إلا أن يقال إن التكسب بذلك يعد عيبا ا ه ع ش قوله وإن اختلفا دينا أي وكذا لو اختلفا محلا فيلزمه أن يرسل له كفايته مع من يثق به لينفق عليه ا ه ح ل قوله كذا احتج به أشار بهذه العبارة إلى أن وجه الاحتجاج به خفي وهو كذلك وقد بينه العناني بقوله ووجه الاحتجاج به أنها وجبت لهن لأجل الوالد فهو السبب في الوجوب فهو أولى بالوجوب ا ه ثم قال قوله والأولى الاحتجاج إلخ لعل وجه الأولوية(9/417)
الصراحة وهذا يفيد أن الاحتجاج بذلك صحيح أيضا قوله كانت كفايته ألزم انظر وجهه مع أنه قد يقال لزوم أجرة الرضاع لكون الولد في غاية الافتقار حينئذ وذلك منتف فيما بعد وأيضا قوله ألزم أفعل تفضيل مع أن اللزوم لا يتفاوت ا ه وعبارة العناني قوله ألزم أي لوجوب الإرضاع عليها انتهت أي في الجملة وهو إذا انفردت قوله والفرع بالتعهد والخدمة أليق أي ولأن الفرع أليق بالتعهد بالخدمة أي ومن جملتها الإنفاق عليه وقوله واحتج له أيضا معطوف على قوله وقيس بذلك الأول أي واحتج للأول أيضا أي كما احتج له بالقياس قوله فإن لم يفضل عنها شيء أي عن مؤنة ممونه فهذا مفهوم قول المتن يفضل عن مؤنة ممونه وقوله وظاهر إلخ تقييد لمنطوق قوله كفاية أصل وفرع أي محل لزوم كفايتهما إن كان الفاضل يكفيهما فإن كان دون ذلك فلا يلزمه غيره ومحل لزومها أيضا إن كانا حرين فإن كانا مبعضين فلا يلزمه إلا القسط إذا علمت هذا علمت أنه كان الأولى للشارح تقديم قوله وظاهر إلخ على قوله فإن لم يفضل عنها شيء إلخ وقوله ومما ذكر علم إلخ أي من تقييد الفرع بالعجز والإطلاق في الأصل قوله وجبت لأصل لا فرع إلخ عبارة شرح م ر ولا تجب لفرع مكتسب لها فإن قدر على كسب ولم يكتسب كلفه إن كان حلالا لائقا به وإلا فلا ولو قدرت الأم أو البنت على النكاح لم تسقط مؤنتها كما جزم به ابن الرفعة وفارق القدرة على الكسب بأن حبس النكاح لا أمد له بخلاف سائر أنواع الاكتساب فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد وإن أعسر زوجها إلى فسخها لئلا تجمع بين نفقتين كذا قيل وفيه نظر لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر فكان القياس اعتباره إلا أن يقال إنها بقدرتها عليه مفوتة لحقها وعليه فمحله في مكلفة فغيرها لا بد من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر انتهت وقوله فلو تزوجت سقطت هو واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان غائبا فقد سلف أن الوجوب يتوقف على الإرسال ليحضر فتجب من وقت حضوره(9/418)
والمتجه أن تكون تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح ويدل على هذا التعليل بقولهم لئلا تجمع بين نفقتين كما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر زوجها به ا ه(9/419)
سم على منهج وقوله إلا أن يقال إلخ معتمد ا ه ع ش عليه قوله وأنه يباع فيهما ما يباع في الدين غرضه بهذا الاعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم في المتن أن الأصل ذكره أي وعلم مما ذكر أنه يباع فيها أي والذي ذكر المفيد لعلم ما ذكره هو قوله سابقا وإن لم يفضل عن دينه المفيد أنها أي نفقة القريب تقدم على وفاء الدين فهي أهم منه فيلزم من هذا أن ما يباع في الدين يباع فيها بالأولى لأنه إذا كان يباع لغير الأهم فلأن يباع في الأهم بالأولى وعبارة الروض ويباع فيها ملكه من عقار وغيره لأنها حق مالي لا بدل له كالدين ولأنها مقدمة على وفاء الدين وملكه يباع فيه ففيما هو مقدم عليه أولى انتهت وعبارة شرح م ر ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره لمسكن وخادم ومركوب وإن اعتادها لتقدمها على وفائه فيباع فيها ما يباع فيه بالأولى فسقط ما قيل كيف مسكنه لاكتراء مسكن لأصله ويبقى هو بلا مسكن مع خبر ابدأ بنفسك على أن الخبر إنما يأتي فيما إذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه إلا ما يكفي أجرة مسكنه أو مسكن والده وحينئذ المقدم مسكنه فذكر الخبر تأييدا للإشكال وهم أما ما لا يباع فيه مما مر في باب الفلس فلا يباع فيها بل يترك له ولممونه انتهت قوله في نظيره من نفقة العبد أي في بيع القاضي عقار السيد مثلا لنفقة عبده ا ه ع ش وعبارة الشارح هناك متنا وشرحا فصل عليه كفاية رقيقه إلى أن قال ويبيع فيها قاض ماله أو يؤجره إن امتنع منها ومن إزالة ملكه عن الرقيق بعد أمره له بأحدهما أو غاب كما في مؤنة القريب وكيفيته أنه إن تيسر بيع ماله أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة فذاك وإن لم يتيسر كعقار استدان عليه إلى أن يجتمع ما يسهل البيع له أو الإيجار له ثم باع أو آجر منه ما يفي به لما في بيعه أو إيجاره شيئا فشيئا من المشقة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه يباع بعد الاستدانة فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إيجاره وتعذرت الاستدانة باع جميعه أو آجره انتهت قوله(9/420)
ولا تصير بفوتها دينا عليه عبارة أصله مع شرح م ر وتسقط مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه بفواتها بمضي الزمن وإن تعدى المنفق بالمنع لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة إلى أن قال ولا تصير إلخ انتهت وقوله التي لم يأذن المنفق لأحد إلخ فإن أذن لغيره في الإنفاق عليه وأنفق عليه صارت فرضا على الآذن وإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان هذا هو الذي يظهر أنه المراد ا ه ع ش عليه وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن الحاكم ويرجع إن أشهد وقصد الرجوع وإلا فلا والأوجه جريان ذلك في كل منفق وللأب وإن علا أخذ نفقته من مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتها ا ه شرح م ر وقوله إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الأم والفرع ا ه ع ش عليه وفي الروض وشرحه ما نصه ولو امتنع القريب من نفقة القريب أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم لها أخذها للطفل ولو بغير إذن القاضي من مال أبيه إذا امتنع من نفقته أو غاب وله ثم مال ولو كان ماله من غير جنسه أي الواجب إن عدم الجنس وإلا فلا يؤخذ إلا منه فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض على قريبه الغائب أو للأم في الاقتراض على الأب الغائب والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك كما صرح به الأصل فإن لم يأذن لهما في الاقتراض عليه لم يقترضا عليه فإن لم يكن ثم قاض فاقترضا على الغائب وأشهدا بذلك رجعا عليه بما اقترضاه وإلا أي وإن لم يشهدا به فوجهان قال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن يتمكنا من الإشهاد أو لا كما قيل بمثله في مسألة هرب الجمال ولو أنفقت الأم على طفلها الموسر من ماله بلا إذن من الأب(9/421)
والقاضي جاز لأنها لا تتعدى مصلحته قال الأذرعي وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب أو غاب ولعله مرادهم أو أنفقت عليه من مالها لترجع عليه أو على أبيه إن لزمته نفقته رجعت إن أشهدت بذلك وإلا فوجهان قال الزركشي وغيره قضية ما رجحوه في المساقاة المنع وقال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن تتمكن من الإشهاد أو لا ولو غاب الأب لم يستقل الجد بالاقتراض(9/422)
عليه بل لا بد من إذن القاضي له إن أمكن وإلا فالإشهاد ا ه قوله إلا بافتراض قاض أي بشرط أن يثبت عنده احتياج الفرع وغنى الأصل ا ه شرح م ر قوله فإنها حينئذ تصير دينا عليه قال بعضهم قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة المذكورة شائبة امتناع من حيث سقوطها بمضي الزمن وشائبة إباحة من حيث عدم تصرفه فيها بغير أكله وشائبة تمليك من حيث ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه لو أيسر فيأكلها ا ه ق ل على الجلال قوله خلافا للغزالي في بعض كتبه حمله شيخنا كوالده على ما إذا فرض القاضي قدرا وأذن لشخص في أن ينفقه ليرجع فإذا أنفقه رجع وحينئذ يكون الغزالي موافقا للجمهور على أنه بمجرد الفرض لا تكون دينا كقوله فرضت أو قدرت لفلان كل يوم كذا وذهب حج إلى موافقة الجمهور ورد هذا الحمل بما فيه طول فراجعه ا ه ح ل قوله وعلى أمه إرضاعه اللبأ أي ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام المضطر بالبدل ومقتضى القياس أنها لو تركته بلا إرضاع ومات لا ضمان عليها وبه صرح بعضهم وهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع ا ه ع ش أي لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه الهلاك قياسا على ما لو أمسك عن المضطر واعتمده ن ز وانحط عليه كلام ع ش على م ر قوله وعلى أمه إلخ لما أوجب الله تعالى دفع أجرة الإرضاع على أبيه لأم الرضيع فربما يتوهم أن الأم لا يجب عليها إرضاعه أصلا فدفع هذا بقوله وعلى أمه إلخ قوله ومدته يسيرة قال الأذرعي ويشبه أن يرجع فيها إلى أهل الخبرة فإن قالوا تكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم ا ه شرح الروض والمعول عليه فيها العرف وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة ا ه ح ل قوله وإن انفردت انظر ضابط الانفراد ولعله أن لا يكون هناك من يسهل قصدها للإرضاع فليحرر ا ه شوبري قوله وجب إرضاعه على الموجودة منهما أي ولها طلب الأجرة ممن تلزمه نفقته ا ه شرح م ر وفي الروض وشرحه ما نصه فإن طالبت بالأجرة ولو للبأ إن(9/423)
كان لمثله أجرة أجيبت ولو كانت مزوجة بأبيه لقوله تعالى فإن أرضعن لكم الآية ولأنها أشفق على ولدها من غيرها فلبنها له أصلح وأوفق وتعين الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به كما يلزم مالك الطعام بذله للمضطر ببدله والأجرة تجب في مال الطفل ثم إن لم يكن له مال فتجب على الأب كالنفقة ولا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها قوله لم تجبر على إرضاعه ظاهره وإن امتنعت الأجنبية وإذا أخذت الأم الأجرة سقطت نفقتها إن نقص الاستمتاع وهل مثل الإرضاع غيره في ذلك فكل ما نقص الاستمتاع يسقط نفقتها أو يفرق بين الإرضاع وغيره من بقية الأشغال ا ه ح ل وأصله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي ما نصه ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يتأتى فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق النفقة حينئذ مطلقا فليراجع ا ه قوله وخرج بأبيه أي المذكور في قوله فليس لأبيه منعها فالمراد بالغير الزوج الآخر والسيد فقوله كأن كانت إلخ أي وكأن كانت مملوكة غير أبيه وقوله فله أي للغير ا ه شيخنا قوله أو تبرعت بإرضاعه أجنبية عبارة الروض وشرحه فلو وجد متبرعة بإرضاعه نزعه من أمه ودفعه إلى المتبرعة لترضعه إن لم تتبرع أمه بإرضاعه لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة إضرارا به وكالمتبرعة الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها والراضية بأجرة المثل إذا لم ترض إلا بأكثر منها ولو ادعى وجودها أي المتبرعة أو الراضية بما ذكر وأنكرت هي صدق بيمينه لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشق عليه إقامة البينة قوله فله منعها من ذلك نص عبارة شرح م ر بعد مثل هذا إلا في الحضانة الثابتة للأم كما بحثه القرافي انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله إلا في الحضانة الثابتة للأم صريح هذا السياق أنها لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من(9/424)
أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانة فقد ينزع منها الولد لأجل الإرضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب لما ذكر هذا الاستثناء هنا عقبه بقوله على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم(9/425)
جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح قوله فله منعها من ذلك أي حيث كان لبن الأجنبية يمري عليه وإلا قدمت ا ه ح ل قوله ومن استوى فرعاه إلخ هذا شروع في اجتماع الأقارب من جانب المنفق ومن جانب المحتاج فذكر الأول بقوله ومن استوى فرعاه إلخ وذكر الثاني بقوله أو محتاجون قدم الأقرب إلخ ا ه من الروض وشرحه قوله فإن لم يمكن أمر الحاكم إلخ عبارة شرح م ر فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق انتهت وكتب عليه ع ش قوله فإن لم يقدر أي على الاقتراض وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالإنفاق وعليه فلو خالف وأمره فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإلزام الحاكم قوله أمر الحاكم الحاضر أي إن كان مؤتمنا وإلا اقترض عليه كما في شرح الروض قوله بقصد الرجوع والأوجه عدم لزوم تعرضه في أمره إلى نية الرجوع بل يكون مجرد أمره كافيا حيث لم ينو الباذل التبرع فذكر الرجوع في كلام من تعرض له تصوير ا ه شرح م ر قوله لاشتراكهما في الإرث إلخ عبارة المحلي وجه الاستواء اشتراكهما في الإرث ووجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة انتهت قوله وقلنا إن مؤنته عليهما أي فعلى الأب الثلثان وعلى الأم الثلث وهذا ضعيف والمعتمد ما سيأتي في المتن من قوله ومن له أبوان فعلى الأب فالمبني معتمد والمبني عليه ضعيف ا ه شيخنا قوله صغيرا كان أو بالغا غرضه بهذا التعميم الرد على الضعيف الذي يخص وجوبها على الأب بما إذا كان الابن صغيرا أو مجنونا لتمييز الأب حينئذ عن الأم بالولاية ويجعلها عليهما في الابن البالغ العاقل لعدم تمييز الأب حينئذ عن الأم هكذا يؤخذ من أصله وشرح م ر قوله وجدات الواو بمعنى أو فلو وجد جد وجدة قدم الجد وإن بعد كما يفيده قوله أب وإن علا ا ه حلبي ولو كانت على بابها لاقتضت أنه إذا اجتمع الجد والجدة قدم بالقرب فيخالف قوله السابق ومن له أبوان أي أب(9/426)
وإن علا وأم فعلى الأب مؤنته ا ه عزيزي ونقله شيخنا قوله فالأقرب وقوله فالفرع يقرأ كل من هذين بالجر على ما يقتضيه صنيع الشارح حيث قدر حرف الجر في كل منهما فيكون قد حذف الجار وبقي عمله وفيه أن هذا سماعي يقتصر فيه على ما ورد من العرب كما أشار له في الخلاصة بقوله وقد يجر بسوى رب لدى حذف وأما قوله فيها وبعضه يرى مطردا فقد بين المراد منه العلامة الأشموني بأن هذا البعض المطرد ثلاثة عشر موضعا وليس ما هنا واحدا منها كما يعلم بمراجعتها هذا وصنيع م ر وحج يقتضي أنه يقرأ بالرفع مبتدأ خبره محذوف قدراه بقولهما هو الذي ينفق قوله تتمة لو كان إلخ هي في الحقيقة مفهوم قول المتن قدم الأقرب أي فإن استووا في القرب فالحكم ما ذكره بقوله قدم الابن الصغير إلخ ولو ذكر هذا المفهوم لا على وجه التتمة كما هو عادته لكان أولى إذ ذكر هذا بهذا العنوان يشعر بأنه زائد على المتن وليس كذلك كما علمت قوله قدم الابن الصغير ويقدم الرضيع والمريض على غيره ولو كان الأب مجنونا أو زمنا استويا ويقدم أبو الأب على أبي الأم لأنه يقدم على الأم وتقدم بنت ابن على ابن بنت ا ه ح ل فصل في الحضانة أي وما يتبعها كعدم تسليم المشتهاة لابن عمها على ما يأتي وككونه مع المتخلف عن السفر من أبويه وإن كانت الحضانة لمريد السفر ا ه ع ش على م ر قوله وتنتهي في الصغير بالتمييز أي وفي المجنون بالإفاقة ا ه ع ش وعبارة شرح م ر وتنتهي في الصغير بالبلوغ وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والخلاف لفظي فيما يظهر نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه انتهت قوله كذا قاله الماوردي إلخ كان الأولى تأخير ذلك عن تعريف الحضانة إلا أن يقال قدمه ليعلم أن الترجمة على ما هو المشهور وإلا فعلى ما قاله الماوردي كان يقال في الحضانة والكفالة ا ه ح ل قوله تسمى حضانة(9/427)
أيضا أي كما تسمى كفالة هذا هو الظاهر من هذه العبارة والمفهوم من كلام حج وم ر أن المراد أنها تسمى حضانة أيضا أي كما قبل التمييز وعليه فلا يسمى ما بعد التمييز كفالة عند غير الماوردي ا ه ع ش قوله وهو الجنب هو أحد معانيه لغة ومن ثم قال حج تنبيه هذا ما في كتب الفقه والذي في القاموس الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح والصدر والعضدان وما بينهما أو جانب الشيء وناحيته ثم قال وحضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه ا ه وقوله حضنا أي بفتح الحاء كما هو القياس في مصدر الثلاثي المتعدي ا ه ع ش على م ر وهو من باب قتل ا ه مصباح قوله تربية من لا يستقل بأموره ولمن تثبت له طلب الأجرة عليها حتى الأم وهذه غير أجرة الإرضاع فإذا كانت الأم هي المرضعة فطلبت الأجرة على كل من الإرضاع والحضانة أجيبت ا ه شيخنا وعبارة الروض وشرحه ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة فتجب على من تلزمه نفقته انتهت وعبارة شرح م ر ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم ذكرت هنا ويأتي في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفا ويكفي كما قاله بعض شراح التنبيه قول الحاكم احضنيه وأرضعيه ولك على الأب الرجوع وإن لم يستأجرها أي وتستحق أجرة المثل فإن احتاج الولد الذكر أو الأنثى لخدمة فعلى الوالد إخدامه بما يليق عرفا ولا يلزم الأم خدمته كما يأتي وإن وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أنها الحفظ والنظر في المصالح وهذا غير مباشرة الخدمة انتهت قوله بما يصلحه ويقيه أي فالمراد بالتربية الإصلاح لا معناها المتعارف ومن ثم قال الشارح ولو كبيرا مجنونا لأن التربية له بمعنى الإصلاح لا تبليغه سن الكمال ا ه ح ل قوله والإناث أليق بها هذا توطئة لما بعده وإلا فهذا لا يدل على أنها تجب لهن فكان ينبغي أن يقال تثبت الحضانة للنساء والرجال ويقدم من النساء أم إلخ ا ه ح ل قوله والإناث أليق بها إلخ عبارة شرح(9/428)
الروض وهي نوع ولاية وسلطنة والنساء بها أليق إلخ انتهت قوله والإناث أليق بها أي في الجملة فلا ينافي ما يأتي من تقديم الأب على غير الأم وأمهاتها ا ه ع ش قوله وأولاهن أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي ا ه ع ش على م ر قوله وأولاهن أم أي لوجود جهات التقديم الثلاثة التي هي الولادة والوراثة والقرب فيها وفي خبر صحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حذاء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي ا ه ح ل والحاصل أنه تارة تنفرد الإناث وتارة تنفرد الذكور وتارة يجتمعان والثلاثة في المتن ا ه شيخنا فذكر الأول بقوله وأولاهن إلخ والثاني بقوله فيما يأتي وتثبت لذكر قريب وارث بترتيب نكاح والثالث بقوله وإن اجتمع ذكور وإناث إلخ وعبارة الروض وشرحه الطرف الثاني في ترتيب مستحقيها وفيمن يستحقها ومن لا يستحقها فإن تمحض الإناث فأولاهن الأم إلى آخر ما هنا ثم قال وإن تمحض الذكور فيقدم الأب ثم أقرب جد له وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الإخوة للأبوين ثم لأب ثم الأعمام لأبوين ثم لأب ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم قال وإن اجتمعوا أي الذكور والإناث فالأم أولى بالحضانة ثم أمهاتها إلى آخر ما هنا انتهت وعبارة شرح م ر وأولاهن عند التنازع في حر أم ثم قال أما الرقيق فحضانته لسيده فإن كان مبعضا فهي بين قريبه ومالك بعضه بحسب الرق والحرية فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة فلو امتنعت من الحضانة لم تجبر ومحله حيث لا يلزمها نفقته وإلا أجبرت كما قاله ابن الرفعة ومثلها كل أصل يلزمه الإنفاق انتهت قوله وإن علت الأم لا حاجة لهذه الغاية مع قوله(9/429)
فأمهات لها ويمكن على بعد أنه أتى به لمشاكلة ما بعده ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر في الموضعين وإن علون قوله فأمهات أب كذلك تقديمهن على الأخت والخالة هو الجديد والقديم تقديم الأخوات والخالات عليهن لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب(9/430)
أو البطن ولأن الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء ا ه شرح م ر قوله وخرج بالوارثات إلخ أي في الشقين غيرهن مثال الغير في الأول ما ذكره ومثاله في الثاني أم أبي أم الأب ا ه شيخنا قوله وهي من أدلت إلخ أنث الضمير مع رجوعه إلى الغير المذكر لاكتسابه التأنيث من الضمير المضاف إليه تأمل قوله كأم أبي الأم أي ونحوها كأم أبي أم الأب ثم إسقاطهن هو الأصح وقد استشكل الإمام من حيث إنهن عمود النسب وأصل المولود كل حكم أنيط بالعصبة فهو متعلق بهن كاستحقاق النفقة والعتق عند جريان الملك عليهن ورد الشهادة قال وإن نظرنا سقوطهن من الإرث فالخالات ساقطات عند من لا يورث بالرحم ا ه وقال البغوي إنه الصحيح عند الأصحاب وهو المتجه ا ه وقال الإمام أيضا كيف يمكن إثبات بنات الخالات وبنات العمات والأمومة والبعضية ثابتة للجدات المذكورات فمن أسقطهن لزمه قطعا إسقاط أولئك وإلا فهو اختلاط ا ه سم قوله بخلاف أمهاته أي فإنهن يسقطن به هذا هو المتبادر من العبارة وفيه أن سقوطهن به إنما هو لإدلائهن به وأمهات الأم كذلك يسقطن بما أدلين به وهو الأم فمن هذه الجهة لا فرق بين أمهات الأب وأمهات الأم وإنما يفرق بينهما من حيث إن أمهات الأب يسقطن بالأم مع عدم إدلائهن بها على خلاف القاعدة وإن أمهات الأم لا يسقطن بالأب لعدم إدلائهن به على القاعدة ا ه رشيدي على م ر بالمعنى فالأولى أن يجعل المراد من قوله بخلاف أمهاته أنهن يسقطن بالأم فيكون محصل كلامه أن أمهات الأب يسقطن بالأم وأن أمهات الأم لا يسقطن بالأب وهذا حسن وإن كان بعيدا من العبارة قوله بخلاف من يأتي الذي يأتي ثلاثة بنت الأخت وبنت الأخ والعمة وهذا مسلم في العمة مطلقا وفي بنت الأخت وبنت الأخ من الأب فقط أما بنت الأخت وبنت الأخ الشقيقتين أو اللتين من الأم فقط فهي أي بنتهما تدلي بالأم وإن كان بواسطة قوله فبنت أخت ظاهره(9/431)
سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فهي بأقسامها الثلاثة مقدمة على بنت الأخ كذلك كما يقتضيه تعليله بقوله كالأخت مع الأخ أي كما أن الأخت بأقسامها الثلاثة مقدمة على الأخ كذلك فتقدم بنتها مطلقا على بنته كذلك وقوله وتقدم أخت إلخ أي وتقدم بنت أخت شقيقة على بنت أخت لأب وبنت أخت لأب على بنت أخت لأم قوله فرع لو كان إلخ اشتمل هذا الفرع على حكمين تقديم البنت على الجدات وتقديم الزوج ذكرا كان أو أنثى على سائر الأقارب فالحكم الأول يتقيد به قوله سابقا فأمهات لها وارثات إلخ أي محل تقديم الجدات بعد الأم إذا لم يكن للمحضون بنت وإلا فتقدم عليهن والحكم الثاني يتقيد به قوله سابقا وأولاهن أم إلخ أي محل تقديم الأم في الحضانة إذا لم يكن للمحضون زوج ذكرا كان أو أنثى فإن كان قدم عليها وعلى سائر الأقارب وعبارة شرح م ر وأولاهن أم ثم قال نعم يقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها وزوج محضونة تطيق الوطء إذ غيرها لا يسلم إليه ثم قال ثم أمهات لها نعم يقدم عليهن بنت المحضون انتهت هذا ولو أخر هذا الفرع عن قوله فيما يأتي ولو اجتمع ذكور وإناث إلخ لكان أولى ليتقيد به قوله هناك أيضا فأب فأمهاته أي محل تقديم الأب إذا لم يكن للمحضون بنت وإلا قدمت عليه ومحله إذا لم يكن له زوج وإلا قدم عليه قوله أو زوج يمكن إلخ أي وإن لم تزف له الزوجة فيثبت حقه بنفس العقد أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج ا ه ع ش على م ر قوله فلا بد أن تطيقه أي لا بد أن يتأتى وطؤه لها وأن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه ولا تقدم الزوجة على غيرها إلا إذا كان الزوج يمكنه الوطء والزوجة مطيقة وإلا بأن كانت مطيقة الوطء وهو لا يتأتى منه فلا تقدم على غيرها ا ه ح ل قوله وتثبت الحضانة لأنثى إلخ أي غير(9/432)
من مر من الإناث وقوله لم تدل بذكر غير وارث أي بأن أدلت بإناث كبنت الخالة وبنت العمة أو بذكر وارث كبنت العم لغير أم كما يعلم من تعداد المثال وقوله كما علم من التقييد إلخ فيه(9/433)
أن التقييد السابق في الجدات والكلام هنا في الحواشي إلا أن يقال إنه علم بطريق المقايسة أي يقاس ما هنا على ما تقدم في التقييد بما ذكر وقوله وإن كانت غير محرم الواو للحال وفيه مع المتن ركاكة إذ يصير التقدير وتثبت لأنثى غير محرم والحال أنها غير محرم وكأن الحامل له على ما ذكره التوطئة للتعليل بقوله لشفقتها إلخ وإن كانت غير ضرورية وقوله كبنت خال أي سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فقوله لأم خاص بقوله وبنت عم لكنه جرى على ضعيف في بنت الخال إذ المعتمد أن الحضانة تثبت لها وإن كانت لا تثبت للخال لأن شرط ثبوتها للذكر كما يأتي أن يكون وارثا وما جرى عليه في بنت العم لأم هو المعتمد وإن جرى بعضهم على أنها تثبت لها وقوله وكذا من أدلت إلخ فصله بكذا لأنه غير مفهوم مما تقدم ومقتضاه أن الحاضنة في هذه الحالة لا حق لها في الحضانة مع أن مقتضى ما سيأتي في قوله ولا تسلم مشتهاة إلخ أن حقه باق وهو كذلك بل هذا في الحقيقة مفهوم قول المتن الآتي ولا تسلم مشتهاة إلخ إذ مفهومه أن المحضون المشتهى يسلم للأنثى غير المحرم مع أنه ليس كذلك فكان عليه أن يقول في المنطوق الآتي ولا يسلم مشتهى ذكرا كان أو أنثى لغير محرم كذلك ليشمل ما ذكره هنا قوله كبنت خال أي لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة أصلا وهو ضعيف والمعتمد استحقاقها وعلى عدم ثبوتها لبنت العم للأم يفرق بأن بنت الخال أقرب للأم من بنت العم للأم لأن أباها الذي هو الخال أقرب للأم كذا قيل ا ه ح ل قوله وبنت عم لأم هذا هو المعتمد خلافا لما في الجلال المحلي في شرح الأصل من ثبوتها لبنت العم لأم لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة وإن أدلت بذكر غير وارث ا ه ح ل قوله محرما كان كأخ وابنه وعم وأب وجد ولا يشمل المحرم الابن إذ لا حق له فيها أخذا من قوله بترتيب نكاح وقوله أو غير محرم كابن عم الظاهر أن الكاف استقصائية إذ ليس لنا ذكر قريب وارث وهو غير محرم إلا ابن(9/434)
العم وقوله لأن الجد مقدم إلخ أي ولأنها لا تثبت للابن بخلافه في الإرث وقوله ولا تسلم مشتهاة إلخ راجع لقوله ولذكر قريب إلخ ولو قال كما علمت مما سبق ولا يسلم مشتهى ذكرا كان أو أنثى لغير محرم كذلك لكان يرجع أيضا لقوله وتثبت لأنثى قريبة إلخ وقوله فلو فقد في الذكر الإرث والمحرمية فيه أن المذكور في المنطوق القرابة لا المحرمية وفيه أيضا أنه عمم في المنطوق بقوله محرما كان أو غير محرم فلا يحسن ذكر المحرم في المفهوم وفيه أنه في بقية المفهوم قال أو القرابة دون الإرث فكان عليه أن يقول فلو فقد في الذكر الإرث والقرابة ويمثل له بالأجانب ثم يقول أو الإرث دون القرابة ويمثل له زيادة على ما مثل به بما مثل به للأول فإن القريب غير الوارث يصدق بالمحرم وغيره تأمل قوله كما في النكاح يرد عليه أن الأخ للأم هنا مقدم على العم ولا ولاية له في النكاح ا ه ح ل قوله ولا تسلم مشتهاة إلخ ظاهر كلامه أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم أي لذكر غير المحرم ولو كان مشتهى والراجح أنه لا يسلم له أخذا من العلة فكان من حقه أن يقول ولا يسلم مشتهى له إلخ وينبغي أن يكون ذلك إذا وجدت ريبة وإلا بأن انتفت فتسلم له ا ه ح ل وعبارة الروض وشرحه وابن العم ونحوه ممن هو وارث غير محرم يتسلم الصغيرة التي ثبت له حضانتها كالصغير لا من تشتهى فلا يتسلمها بل يعين لها امرأة ثقة بأجرة وبدونها وإنما كان التعيين له لأن الحضانة له ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر المشتهى بأن الرجل لا يستغني عن الاستبانة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعضوية والولاية والإرث فإن كانت له بنت مثلا يستحيي منها على ما مر في العدد سلمت إليها بإذنه وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته وهو حسن لا يعدل عنه نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج وأصله(9/435)
حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها قال الإسنوي ويعتبر كونها ثقة انتهت قوله ولا تسلم مشتهاة إلخ أي بخلاف نحو بنت العم إذا كان ابن العم صغيرا يشتهى فإنه لا حضانة لها كما سلف لأن الذكر لا يستغني عن الاستبانة بخلاف المرأة ولهذا لو نكحت بطل بخلاف الذكر ثم(9/436)
قضية كلامهم أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم ولو كان مشتهى ا ه سم قوله بل تسلم لثقة يعينها هو أي ولو بأجرة من ماله لأن الحق له في ذلك ا ه شرح م ر قوله يعينه هو أشار بهذا إلى أن الصفة جرت على غير من هي له ا ه شيخنا قوله وإن اجتمع ذكور إلخ تلخيص القول فيه أن الولد الرقيق حضانته لسيده إلا إذا كان قبل السبع وأمه حرة وأما الحر فيقدم فيه الأم ثم أمهاتها الوارثات ثم الأب ثم أمهاته كذلك ثم الجد ثم أمهاته كذلك ثم ولد الأبوين ثم ولد الأب ثم ولد الأم ثم خالة كذلك أي لأبوين ثم لأب ثم لأم ثم بنت أخت لأبوين ثم لأب ثم لأم ثم ولد أخ لأبوين ثم لأب ثم بنت الأخ للأم ثم عمة لأبوين ثم لأب ثم لأم ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنت الخالة لأبوين ثم لأب ثم لأم ثم بنت الخال على ما في الشرح والروض كذلك ثم بنت العمة كذلك ثم ولد العم لأبوين ثم لأب ثم يقدم أنثى كل من الأصناف المذكورة قال ابن المقري فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الأم ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لأم قال وتوهم بعض الطلبة من قولهم يقدم ولد الأبوين ثم ولد الأب ثم ولد الأم تقديم كل أخت على مساويها فقط حتى وقف على تصريح الشامل بتقديم الأخت للأم على الأخ للأبوين ا ه ويوافقه إطلاق العزيز والروضة تقديم الأخوات على الإخوة وعليه جرى صاحب الأنوار فائدة المدلية بأنثى تقدم على المدلية بذكر فتقدم بنت الأخت على بنت الأخ عند استواء المرتبة ا ه سم قوله فأمهاتها فأب فأمهاته اشتملت هذه العبارة على أحكام ثلاثة تقديم الأم على أمهاتها وتقديمهن على الأب وتقديمه على أمهاته وقوله لما مر أما تعليل الأول فقد ذكره صريحا فيما مر بقوله لوفور شفقتها وأما تعليل الثاني فيؤخذ من قوله سابقا والإناث أليق بها إلخ وأما تعليل الثالث فلم يتقدم في كلامه ما يؤخذ منه وإنما يؤخذ من خارج وهو أن الأب أقوى من أمهاته فقدم عليهن أشار لهذا الحلبي إذا علمت(9/437)
ذلك علمت أن في عبارته نوع إجمال يتعب الفهم وعبارة الحلبي قوله وإن علا لما مر أي من تقديم الأم على أمهاتها لوفور شفقتها وقدمت أمهات الأم على الأب لأنها بالنساء أليق وقدم الأب على أمهاته لأنه أقوى وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهن انتهت قوله وإن علت أي الأم وهو مستدرك إلا أن يقال ذكره لمشاكلة الغاية السابقة على وزان ما مر عن الحلبي وأما الجواب بأن المراد وإن علت أمهاتها فهو مستدرك أيضا من الجمع المضاف لمعرفة فيعم قوله فالأقرب من الحواشي عبارة أصله مع شرح م ر وقيل تقدم عليه أي الأب الخالة والأخت من الأب أو الأم أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتهما ورد بضعف هذا الإدلاء ا ه قوله فالأقرب من الحواشي ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على ابنة أخ وأخت لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن تدلي بالمؤخر عن كثيرين ا ه شرح م ر قوله أصبر وأبصر عطف مغاير ا ه ع ش على م ر فالأول من الصبر والثاني من البصيرة أي العلم أي الإناث أشد صبرا على التربية وأزيد بصيرة وعلما بوجوهها قوله فتقدم أخت على أخ قضية عبارته أن الأخت ولو من الأم تقدم على الأخ ولو من الأبوين وبه صرح ابن المقري ونقله عن الشامل وقيس عليه ما شابهه كبنت الأخ وغيرها ا ه بر وقد تقدم وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك ا ه سم قوله فلا يقدم على الذكر أي في محل لو كان أنثى لقدم عليه ا ه شرح الروض فلو كان للمحضون أخوان ذكر وخنثى جعل الخنثى كالذكر فيقرع بينهما ولا يجعل كالأنثى حيث يقدم على الذكر بدون قرعة وقوله صدق بيمينه أي فيقدم على الذكر من غير قرعة لثبوت أنوثته بيمينه قوله ولا حضانة لغير حر إلخ في الزركشي عد الجرجاني في الشافي من الشروط أن لا يكون مغفلا وهو حسن وعد الماوردي والقاضي أبو الطيب في كتاب اللقيط منه الرشد فالسفيه ليس أهلا لحضانة الطفل قلت وعليه نص الشافعي هنا إلى أن قال والصحيح أنه أي الفقير أهل(9/438)
للحضانة كالغني ا ه وفي شرح الروض ولا حضانة لذي الولاء لفقد الملك والقرابة اللذين هما في مظنة الشفقة ولا لأبرص وأجذم كما في قواعد العلائي ولا لأعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا ومن أقران ابن الصباغ واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام ثم قال وقد يقال إن باشره غيره(9/439)
وهو مدبر أموره فلا منع وذهب في المهمات إلى حضانته إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه بل له الاستنابة فيها وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجارة ذمة لا إجارة عين وما قاله هو مقتضى كلام المصنف وغيره ومثله يأتي في الأبرص والأجذم ا ه وعبارة العباب ولا لأعمى ا ه أي لا حضانة له ورأيت بخط شيخنا البرلسي وأما العمى فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجذام والبرص فالظاهر أنهما قادحان ا ه سم قوله ولا حضانة لغير حر شروع في بيان موانع الحضانة والمذكور منها هنا ستة ويعلم سابع من قوله الآتي ولو سافر أحدهما لا لنقلة إلخ قوله ولا حضانة لغير حر إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولا حضانة على حر أو رقيق ابتداء ولا دواما لرقيق أي لمن فيه رق وإن قل لنقصه وإن أذن سيده لأنها ولاية وهي على القن لسيده لكن يسن نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز وقد تثبت لأم قنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها إذ يمتنع على السيد قربانها مع وفور شفقتها ومع تزوجها لا حق للأب لكفره انتهت قوله إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه ولم أر لهم كلاما في الإغماء والأقرب أن الحاكم يستنيب عند زمن إغمائه ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد ا ه شرح وقوله بمجيء ما مر أي من أنه إن دام ثلاثة أيام فأكثر انتقلت الولاية للأبعد وإلا انتظرت الإفاقة ثم رأيته في حج ا ه ع ش عليه وعبارة ح ل قوله إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة وفي ذلك اليوم تكون الحضانة لوليه وأما الإغماء فينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في أول النكاح من أنه إن اعتيد قرب زواله أناب الحاكم عنه من يحضنه وإلا فتنتقل الحضانة لمن بعده وإن كانوا فرقوا بين الحضانة والنكاح في بعض الصور وذلك إذا امتنعت الأم فإنها تنتقل الحضانة لمن بعدها لا للحاكم انتهت قوله وغير أمين كفاسق وتكفي العدالة الظاهرة إلا إذا أراد إثبات(9/440)
الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد في وجود الأهلية بيمينه وإلا فلا بد من إثبات الأهلية أي العدالة بالبينة ا ه ح ل قوله وغير مسلم عليه أي على مسلم بخلاف العكس لأن المسلم يلي الكافر وأفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك ا ه شرح م ر قوله ولا لذات لبن لم ترضع الولد فإن أرضعته فلها أجرة الرضاع والحضانة وحينئذ يأتي هنا ما مر في من رضيت بدون ما رضيت به ا ه شرح م ر أي فإذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل منها سقطت حضانتها ا ه رشيدي قوله ولا لذات لبن لم ترضع الولد مفهومه استحقاق غير ذات اللبن وفيه نزاع في شرح الروض وقال م ر المعتمد الاستحقاق كما دل عليه كلام المحرر فإنها لا تنقص عن الذكر ا ه سم ا ه ع ش قوله ولا ناكحة غير أبيه أي بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرح به في الأم وفي العباب تبعا لفتاوى القاضي الحسين نعم لو استؤجرت لحضانته ثم تزوجت في المدة لم ينزع منها ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وقد لا تسقط بالتزويج لكون الاستحقاق بالإجارة بأن خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوجها في أثناء السنة لأن الإجارة عقد لازم انتهت قوله ولا ناكحة غير أبيه أي بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا كما صرح به في الأم وقوله غير أبيه أي الطفل أما ناكحة أبي الطفل وإن علا فحضانتها باقية وصورة نكاحها لأبيه أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل وأمه فتحضنه زوجة جده ا ه برلسي ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله وإن رضي أي الغير ومحله ما لم يرض الأب وإلا فإن رضي كل من الأب والغير استحقت ولكل منهما الرجوع متى شاء ا ه شيخنا قوله وإن رضي أي غير الأب ومحله إذا لم يرض الأب وكذا غيره من كل ما انتهت إليه الحضانة من الأقارب فإن رضي الأب بقي حق الأم في الحضانة ولكل من الأب وزوجها الذي نكحته الرجوع عن الرضا متى شاء وعبارة الحلبي قوله وإن رضي أي(9/441)
الغير ما لم يرض الأب بذلك وإلا فحقها باق وكتب أيضا ما لم يرض الأب وإلا لم يسقط حقها وللأب أن يرجع عن الإذن كالزوج ويشترط سلامة الحاضنة عن ألم وعمى يشغلها عن الحركة إذا كانت تباشر بنفسها ومن جذام أو برص إن خالطته لما يخشى من العدوى ومعنى لا عدوى الوارد في الحديث أنها ليست مؤثرة(9/442)
بذاتها وإنما يخلق الله ذلك عند مخالطته كثيرا انتهت ومثله في شرح م ر ثم قال أعني م ر ولو قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن كما بحثه الأذرعي وغيره خلافا للماوردي في قوله لا يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن يكن باقيات على حقهن فإن أذن زوج واحدة فقط فهي الأحق وإن بعدت أو زوج ثنتين قدمت قرباهما قوله إلا من له حق في حضانة تصدق هذه العبارة بصورتين الأولى أن يكون من له حق صاحب الرتبة بحيث لو نزع من الأم كانت حضانته له والثانية أن لا يكون صاحب الرتبة بحيث لو نزع المحضون من الأم كانت حضانته لمن هو مقدم على هذا المنكوح تأمل فيكون المراد من له حق في الجملة كما عبر به م ر وحج قوله وابن أخيه وإنما يتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها كأن تزوجت أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه ا ه شرح خطيب على المنهاج والإشكال مبني على أن الحاضنة كانت هي الأم ووجه الإشكال أن أخا الطفل إن كان شقيقه فابنه ابنها أو لأمه فكذلك أو لأبيه فهي منكوحة الأب ومحصل الجواب تصوير المسألة بما إذا كانت الحاضنة غير الأم وهي أخته لأمه فيجوز أن تتزوج بابن أخيه لأبيه ا ه شيخنا قوله فإن زال المانع ثبت الحق فلو طلقت المنكوحة ولو رجعيا حضنت حالا وإن لم تنقض عدتها إن رضي المطلق ذو المنزل بدخول الولد لزوال المانع ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها ا ه شرح م ر قوله فإن زال المانع ثبت الحق استشكله بعض الفضلاء بما لو شرط النظر للأرشد من أولاده فاستحقه أحدهم لكونه الأرشد ثم صار غير أرشد ووجد واحد أرشد منه استحق ولو عاد الأول أرشد لم يستحق وأقول يراجع ما قاله وعلى تسليمه فالفرق أن الحق هنا لمعين غاية الأمر أنه مشروط بشرط فإذا زال ثم عاد استحق وهناك الحق لغير معين بل للموصوف فإذا انتفى وانتقل(9/443)
الحق لغيره لم يعد إليه بعوده فليتأمل فرع قال في المنهاج هنا وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح فقوله أو امتنعت منه تعلم عدم الإجبار وهو كذلك نعم لو وجبت المؤن عليها لفقد الأب فتجبر نبه عليه ابن الرفعة ذكر ذلك الزركشي ا ه سم قوله والمميز إن افترق أبواه إلخ ظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه والثاني ظاهر وأما الأول فقياس ما مر في كونه لا يؤمر بالصلاة قبل السبع وإن ميز أنه لا يجبر حيث لم يبلغها وقد يفرق بأن عدم الأمر بالصلاة لما فيها من المشقة فخفف عنه حيث لم يبلغ السبع بخلاف ما هنا فإن المدار فيه على ما فيه صلاح نفسه وعدمه فيقيد بالتمييز وإن لم يجاوز السبع ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال والمميز من وصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد بسبع سنين قوله إن افترق أبواه من النكاح وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح أن لا يفترقا فيه لكنهما لا يجتمعان بأن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر لأن ذلك في معنى الافتراق من النكاح وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالحه كذا في حاشية التحفة وفيه نظر لأن فرقة النكاح أوجبت مانعا من الاجتماع بخلاف الفرقة المذكورة فعلى كل التعهد في وقته إذ لا مانع تأمل ا ه شوبري قوله وصلحا أما إذا صلح أحدهما فقط فلا تخيير والحضانة له فإن عاد صلاح الآخر أنشئ التخيير ا ه شرح الروض قوله فعند من اختار منهما وظاهر كلامه تخيير الولد وإن أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك خلافا للماوردي والروياني فلو امتنع المختار من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع منها أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من جملة الكفالة ا ه شرح م ر قوله خير غلاما أي وإنما يدعى بالغلام المميز ا ه شرح م ر قال في(9/444)
المصباح الغلام الابن الصغير ثم قال قال الأزهري وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلاما وسمعتهم يقولون للكهل غلاما وهو فاش في كلامهم فلم يخصص الغلام بالمميز ا ه ع ش عليه قوله أو غيره من الحواشي أي(9/445)
الذكور من العصبات أخذا من قوله بجامع العصوبة ا ه ع ش قوله كأخ أو عم أي على هذا الترتيب وظاهر كلام شرح الروض أن الحواشي كلهم في مرتبة واحدة حرر ا ه ح ل قوله كأب وأخت أو خالة تقدم أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدم الأب على سائر الحواشي ومن جملتهم الأخت والخالة فالأب مقدم عليهما ومقتضى ما هنا أن المحضون كان قبل التمييز عند الأخت أو الخالة ونخيره بعدها بين من كان عندها وبين الأب وهذا لا يتأتى إلا على الضعيف المتقدم القائل بتقديمهما على الأب فليتأمل وليحرر ثم رأيت في سم ما نصه قال في الإرشاد وخير مميز بين مستحقه وأحق قال شارحه هو يفيد أنه لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة قال وهو المعتمد الموافق لما في الروضة وأصلها وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين الأب والأخت وبينه وبين الخالة تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز قوله لغير أب أي شقيقة أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها وبين الأب لأنها لم تدل بالأم ا ه سم وهذا مشكل لما تقدم أن الأخت التي للأب فقط مقدمة على التي للأم فقط فلا حق في الحضانة للثانية مع وجود الأولى فكيف يتأتى تخيير المحضون بين الثانية وبين الأب مع وجود الأولى قوله تحوله للآخر أي وإن لم يطلبه أي الآخر بخلاف مجهول النسب ليس له بعد اختيار أحدهما تحول للآخر لتعلق حق الغير ا ه ح ل قوله بالذكر أي بما إذا كان المحضون ذكرا قوله ولأب إن اختير منع أنثى أي يندب له ذلك ا ه ع ش على م ر قوله لا يمنعه زيارتها أي لا يجوز له ذلك كما صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي ا ه شرح م ر قوله فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها ويتجه أن محل تمكينها من الخروج عند انتفاء ريبة قوية وإلا لم يلزمه ا ه شرح م ر أي بل الظاهر حرمة تمكينه من ذلك ا ه ع ش ويجري هذا القيد في صورة جواز تمكينها من الخروج للزيارة بالأولى ا ه رشيدي قوله لا في كل يوم إلا أن يكون منزلها(9/446)
قريبا فلا بأس بدخولها كل يوم قاله الماوردي ا ه شرح م ر وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل وبعيدته فإن المشقة في حق البعيدة إنما هي على الأم فإذا تحملتها وأتته كل يوم لم يحصل للبنت بذلك مشقة فأي فرق بين القريبة والبعيدة ا ه ع ش عليه وعبارة الرشيدي قوله إلا أن يكون منزلها قريبا حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم فله منعها ولا يخفى ما فيه وأي فرق بين القريب والبعيد والمشقة في ذلك إنما هي عليها لا عليه ولعل كلام الماوردي مفروض في غير ما يتعلق بالمنع وإلا فلا يظهر له وجه ثم ظهر أن وجهه النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده انتهت قوله ولا يمنعها من دخولها بيته أي يحرم عليه ذلك وتدخله قهرا عليه ولها أن لا تكتفي بإخراج الولد إليها على الباب ا ه ح ل قوله وهي أولى بتمريضهما عنده إلخ ولا يمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته إذا ماتا وله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه والحكم في العكس كذلك ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما أجيب الأب كما بحثه بعض المتأخرين ا ه شرح م ر وقوله في تربة أحدهما أي التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة وقوله أجيب الأب أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم مات عند أمه والأب في غير بلدها ا ه ع ش عليه قوله في الحالتين أي حالتي تمريضهما عندها أو عنده ا ه شيخنا بقوله ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا ليؤدبه وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة وتحليتها بكل محمود ويسلمه وجوبا لمكتب بفتح الميم والتاء ويجوز كسر التاء أي مع فتح الميم وهو اسم لمحل التعليم وسماه الشافعي رضي الله عنه بالكتاب كما هو على الألسنة ولم يبال أنه جمع كاتب وحرفة يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما(9/447)
يليق بحال الولد وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزري به لأن عليه رعاية خطه ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته وأفتى ابن الصلاح في ساكن ببلد ومطلقته بقربه وله منها ولد مقيم عندها في مكتب(9/448)
بأنه إن سقط حظ الولد بإقامته عندها فالحضانة للأب رعاية لمصلحته وإن أضر ذلك بأمه ويؤخذ منه أن مثل ذلك بالأولى ما لو كان في إقامته عندها ريبة قوية انتهت قوله أو أنثى فعندها أبدا وظاهر كلامهم عدم جريان التخيير بين ذكرين أو أنثيين كأخوين أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في الاثنين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما وهو الأوجه لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى ا ه شرح م ر قوله ويزورها الأب على العادة مقتضى ذلك منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظ بالقيام بمصالحها ولها بعد بلوغها الانفراد عن أبويها ما لم يوجد فيها ريبة فلولي نكاحها منعها من الانفراد بل يضمها إليه إن كان محرما وإلا فإلى من يأتمنها بموضع لائق ويلاحظها والأوجه كما قاله ابن الوردي في بهجته في أمرد ثبتت ريبة في انفراده أن لوليه منعه منه كما ذكر ا ه شرح م ر وقوله فإن لم يأذن أخرجتها إليه إلخ وينبغي أن لا يجب عليها تمكينه من دخوله المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته الأنثى وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة ا ه ع ش عليه قوله فالمقيم أولى أي بالبلد ما لم يكن المقيم الأم وكان في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه فالأب أحق بذلك ا ه ع ن قوله ولو أراد كل منهما سفر حاجة الظاهر أن الحاجة ليست بقيد بل مثلها النقلة وعبارة شرح م ر فإن أراده(9/449)
كل منهما واختلفا مقصدا وطريقا كان عند الأم وإن كان سفرها أطول ومقصدها أبعد ا ه أي لأن السفر فيه مشاق والأم أشفق عليه من الأب قوله فالعصبة أولى أي مقيما كان أو مسافرا ا ه شيخنا ومحل كون العصبة إذا سافر أولى به إذا لم يكن هناك عصبة آخر مقيم كأن سافر الأب وأقام الجد أو سافر الجد وأقام الأخ أو سافر الأخ وأقام العم فالأم أولى به من المسافر لوجود العصبة الآخر عندها ا ه شرح م ر قوله حفظا للنسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق نعم إن صحبته الأم وإن اختلف مقصدها أو لم تصحبه واتحد مقصدهما دام حقها كما لو عاد لمحلها ومعلوم فيما إذا اختلف مقصدهما وصحبته أنها تستحقهما مدة صحبته لا غير ا ه شرح م ر فصل في مؤنة المملوك وما معها أي من قوله وله إجبار أمته إلى آخر الفصل قوله عليه كفاية رقيقه أي وإن كان مستحق المنفعة بنحو وصية أو إجارة أو مستحق القتل بردة أو نحوها ووجبت نفقة المرتد هنا دون نفقة القريب المرتد لأن الموجب هنا الملك وهو موجود وثم مواساة القريب والمهدر ليس من أهل المواساة ا ه حج ا ه س ل وعبارة شرح م ر وشمل كلامها كغيره مستحق القتل لحرابة أو ردة أو نحوهما إذ لا تسقط كفايته بذلك لأن قتله بتخويفه تعذيب يمنع منه خبر مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه وإما بقتله لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قريبه إذا كان غير محترم انتهت قوله كفاية رقيقه أفهم قوله كفاية رقيقه أن المعتبر كفايته في نفسه وإن زادت على كفايته مثله فتراعى زهادته ورغبته كما في نفقة القريب حتى يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع بل الرقيق أولى بذلك لأن القريب قد يتكلف تحصيله ا ه شرح م ر وقوله وإن زادت على كفاية مثله قال حج والواجب أولا الشبع والري نظير ما يأتي أي في علف الدواب(9/450)
وسقيها وقضية إحالة الشارح ما هنا على نفقة القريب أن الواجب الشبع المعتاد اللهم إلا أن يقال المراد بالشبع الذي قدمه في نفقة القريب أوله لإتمامه فلا يخالف ما هنا ا ه ع ش عليه قوله وماء طهارة ولو حصل له ماء الطهارة(9/451)
فأتلفه لزمه تحصيله له ثانيا وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد التحصيل لحق الله تعالى ا ه سم على منهج وقياس ما مر في نفقة القريب من أنها تبدل وإن أتلفها أنه يجب على السيد إبدالها إن أتلفها القن وإن تكرر ذلك منه وعبارة سم على منهج فرع لو أتلف الرقيق طعامه المدفوع له لزمه إبداله وإن تكرر ذلك منه عمدا غاية الأمر أن له تأديبه على ذلك ا ه م ر ا ه ع ش على م ر قوله ولو كان أعمى زمنا إلخ أو مدبرا أو صغيرا أو مرهونا أو مستأجرا أو موصى بمنفعته أبدا أو معارا أو كسوبا ا ه شرح م ر قوله أو آبقا ويصور تمكن الآبق من النفقة حال إباقه بأن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد أي فله المطالبة بنفقته تأمل ا ه سم على منهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود لسيده فيه نظر والأقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا ا ه ع ش على م ر قوله أو آبقا منه يعلم أنه لا تسقط نفقته بخروجه عن طاعة السيد وهو كذلك خلافا لما ذكره بعض الأصحاب ومن صور تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل فرع يلزم السيد تحصيل ماء الطهارة للرقيق ولو في السفر ا ه م ر ولا فرق بين أن يكون للسيد مدخل في إفساد طهارته كمسه أمته أو لا بخلاف الزوجة وفاقا في ذلك لحظ غيره والفرق ظاهر ومنه أن الرقيق لا يتأتى له تحصيل شيء من غير جهة السيد بخلاف الزوجة ولو أمة يتأتى لها التحصيل من غير جهة الزوج ا ه سم قوله لاستقلاله بالكسب ولهذا تلزمه نفقة أقاربه نعم إن احتاج المكاتب لزم السيد كفايته كما سيأتي في الكفاية وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سيده كتابته فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ا ه شرح م ر قوله واستثناؤه من زيادتي وكذا تستثنى(9/452)
الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على زوجها ا ه شرح م ر قوله من غالب عادة أرقاء البلد قال الماوردي والمراد بذلك أي من جنس طعام المتوسطين لا المترفهين ولا المقترين قال وعليه أن يدفع له طعامه مخبوزا وإدامه مصنوعا بخلاف الزوجة وكأن المعنى فيه أنه لا يتفرغ لإصلاحه ا ه حج أقول لو دفع إليه الحب ومؤنته ومكنه من إصلاحه باستئجار ونحوه فالوجه الاكتفاء بذلك ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق ا ه شرح م ر وقوله إلا لمصلحة الرقيق قضيته أنه لا تراعى مصلحة السيد في ذلك وإن لم يؤد إبداله إلى تأخير فاحش وينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة خاصة كأن حصل للسيد ضيف يشق على السيد عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر فيه العبد بالتأخير إليه ا ه ع ش عليه قوله ويراعى حال السيد في يساره وإعساره ويراعي أيضا حال العبد جمالا وعدمه كما يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا إلخ ولا يخالف هذا ما يأتي عن الشارح من أنه يكره تفضيل النفيس من العبيد لأنه قيده ثم بأن تكون نفاسته لذاته وما هنا فيما لو كانت النفاسة لسبب النوع والصنف كالرومي مع الزنجي ا ه ع ش على م ر قوله وتفضل ذات الجمال أي ندبا كما في شرح م ر وأما ذو الجمال ففيه تفصيل فإن كانت نفاسته لذاته كره تفضيله على الخسيس وإن كانت لنوعه لم يكره كما يفيده كلام ع ش على م ر وعبارة ع ش ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء انتهت قوله احترازا عن بلاد السودان ونحوها فيكفي ستر العورة حيث اعتادوا ذلك فإن اعتادوا عدم الستر مطلقا وجب ستر العورة أي عورة الصلاة فلا يجب في الأمة ستر ما زاد على ما بين السرة والركبة هل ولو كانت تخرج إلى الشرع في قضاء المصالح حيث اعتادوا ذلك الظاهر نعم والكلام في الحي فلو مات الرقيق فلا بد(9/453)
من ستر جميع البدن وإن اعتادوا خلاف ذلك ا ه ح ل قوله وسن أن يناوله إلخ نعم يتجه في أمرد جميل يخشى من تنعمه بنحو ملبوسه لحوق ريبة من سوء ظن به ووقوع في عرضه عدم(9/454)
استحبابه حينئذ ا ه شرح م ر قوله والأولى أن يجلسه معه أي ليتناول القدر الذي يشتهيه ومحل ذلك فيما يظهر حيث لا ريبة تلحقه ا ه شرح م ر قوله فإن لم يفعل أي أو امتنع المملوك من الجلوس مع سيده توقيرا له ا ه شرح م ر قوله روغ له لقمة أي قلبها في الدسم ا ه شيخنا وفي المصباح روغت اللقمة بالسمن ترويغا دسمتها وريغت بالياء مثله قوله ولا تقضي النهمة النهمة بلوغ الهمة في الشيء والنهم بالتحريك إفراط الشهوة في الطعام ا ه ح ل وعبارة ع ش النهمة بفتح النون الحاجة والشهوة كما في القاموس انتهت وفي المصباح نهم في الشيء ينهم نهمة بلغ همته فيه فهو نهيم والنهم بفتحتين إفراط الشهوة وهو مصدر من باب تعب ونهم نهما أيضا زادت رغبته في العلم ونهم ينهم من باب ضرب كثر أكله ونهم بالشيء مبنيا للمجهول أولع به فهو منهوم قوله وقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ وارد على قول الشارح ولو تنعم بما فوق اللائق به إلخ كما يفيده كلام الرشيدي على م ر وروى أبو داود عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك كانت حلة وكسوته ثوبا غيره فقال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه والجواب عنه ما ذكره الشيخ وفي المصباح الخول مثل الخدم والحشم وزنا ومعنى ا ه فرع تقدم في أول باب الصلاة أن على الأبوين أمر المميز بالصلاة أداء وقضاء لسبع سنين وضربه لعشر وكذا الصوم إن أطاقه وأن عليهما نهيه عما يحرم وتعليمه ما يجب كالطهارة قال في المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب وكذا المودع والمستعير ونحوهما فيما يظهر قاله المحب الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد وتقدم هناك أمور أخرى تجري هنا أيضا فانظرها ا ه سم قوله إنما هم إخوانكم أي في الإسلام أو من جهة أنهم أولاد(9/455)
آدم ا ه برماوي قوله أو على أنه جواب سائل علم أي علم بخله وأنه يقتر على الأرقاء فأتى بالحديث ردعا وزجرا له ليرجع عما هو فيه ا ه شيخنا عزيزي قوله فلا تصير دينا إلخ عبارة شرح م ر فلا تصير دينا إلا بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده انتهت وتقدم في الشارح في نفقة القريب التي أحال هذه عليها أنها لا تصير دينا بالفرض بالفاء وإنما تصير دينا بالقرض بالقاف وعبارة سم ما نصه قوله إلا بما مر في مؤنة القريب منه فرض القاضي عند الشيخين وصورته هنا أن يفرضها القاضي ويأذن لمن ينفق عليه ليرجع فمهما أنفقه هذا المنفق صار له دينا عليه هكذا أفاده م ر وفي الحقيقة هذا في معنى الاقتراض من القاضي على المالك فمجرد الفرض لا أثر له وهذا هو صورته هناك أيضا انتهت قوله أو يؤجره إن امتنع أو للتنويع لا للتخيير وكذا في جميع ما يأتي لأنه يجب على القاضي أن يراعي ما فيه الأحظ للمالك ا ه ب ش وعبارة شرح م ر وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تعذر إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه وتعذر بيع الجزء هذا في غير محجور عليه أما هو فيتعين فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته أو بيع مال آخر أو الاقتراض انتهت قوله بعد أمره الظاهر أنه تنازعه كل من يبيع وامتنع وقوله أو غاب عطف على امتنه ا ه شيخنا قوله لما في بيعه إلخ وتقدم أن هذا هو الذي رجحه النووي هنا وطردوه في نفقة القريب وضعفوا الوجه القائل بأنه يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ا ه ح ل قوله فإن لم يفعل باعه القاضي إلخ ما اقتضاه كلامه من أنه يتخير بين البيع والإجارة ينبغي حمله على ما إذا استوت مصلحتهما في نظره وإلا وجب فعل الأصلح منهما ا ه س ل قوله فإن تعذر فكفايته في بيت المال إلخ قال ابن الرفعة وتدفع كفاية الرقيق لمالكه لأن الكفاية(9/456)
عليه وهو المعنى بأنه من حوائج المسلمين لا للرقيق قال(9/457)
الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا ا ه شرح م ر قوله فكفايته في بيت المال أي قرضا إلا إن كان السيد فقيرا أو اضطر إلى خدمته ا ه ح ل قوله وأما أم الولد إلخ هذا مقابل لمحذوف علم من قوله أو إزالة ملكه أي محل كونه يأمره بالإزالة إن كان الرقيق يقبل الإزالة كما يفهم من شرح م ر وعبارته وهذا في غير أم الولد أما هي فلا تباع قطعا ولا تجبر على إعتاقها في الأصح بل تؤجر أو تزوج فإن لم يكن فنفقتها في بيت المال انتهت قوله فيخليها تكتسب لو فضل من كسبها عن مؤنتها شيء فينبغي أن يمتنع عليها التصرف فيه لأنه مملوك للسيد ا ه سم قوله وله إجبار أمته إلخ ولو طلبت إرضاعه لم يجز له منعها منه لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها إلا عند الاستمتاع بها فله منعها منه ووضع الولد عند غيرها إلى فراغ استمتاعه وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره لأن إرضاعه على والده أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقره ا ه شرح الروض وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله نعم إن لم يكن ولدها إلخ قوله منه أو من غيره بأن كان مملوكا له من زوج أو زنا ا ه ح ل قوله إن فضل عنه لبنها أي عن ريه إما لغزارة لبنها أو لقلة شربه أو اغتنائه بغير اللبن في أكثر الأوقات أو موته ا ه شرح م ر وهذا التفصيل في غير اللبأ أما هو فليس له منعها من إرضاعه لكن لا يجب عليه ذلك مجانا خلافا للزركشي ا ه شرح الروض ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله لأن إرضاعه على والده أي إن كان حرا بأن وطئها شخص بشبهة يظنها زوجته الحرة وقوله أو مالكه أي إن كان رقيقا كأن كانت موصى بأولادها قوله وليس لها استقلال إلخ أي يحرم عليها ذلك إلا بإذنه إن وجد وإلا فبإذن الحاكم إن وجد وإلا فلها الاستقلال مع المصلحة ا ه برماوي(9/458)
قوله وليس لها استقلال بفطم أي قبل الحولين أو بعدهما وقوله ولا إرضاع أي بعد الحولين ا ه ع ش على م ر قوله فليس لأحدهما أي الأبوين ويتجه إلحاق غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما بهما في ذلك ا ه شرح م ر قوله ولا إرضاعه بعدهما لكن يسن عدم إرضاعه بعد الحولين اقتصارا على ما ورد إلا لحاجة ا ه شرح م ر قوله إلا بتراض فإن تنازعا أجيب الطالب إلى إكمال الحولين إلا إذا كان الفطام قبلهما أصلح للولد فيجاب طالبه كفطمه عند حمل الأم أو مرضها ولم يوجد غيرها وكلامهم محمول على الغالب كما ذكره الأذرعي ولهما الزيادة على الحولين لما مر حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ا ه شرح م ر قوله ولا يكلف مملوكه ما لا يطيقه فلو كلفه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه كما قيده الأذرعي وهل يجوز الحرث على الحمير الظاهر أنه إن لم يضرها جاز وإلا فلا ا ه وهو ظاهر وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله {صلى الله عليه وسلم} بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك قال الأذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا ا ه شرح م ر قوله وله أن يكلفه الأعمال الشاقة بعض الأوقات أي بحيث لا يضر بأن يخشى منه محذور تيمم فيما يظهر ويحتمل الضبط بما لا يحتمل عادة وإن لم يخش منه ذلك المحذور ا ه حج ولعل الاحتمال الثاني أقرب وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال(9/459)
الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه ويحتمل المنع لأنه قد يؤدي إلى ضرر يجر إتلافه أو مرضه الشديد وفي ذلك تفويت مالية على السيد بتمكنه فنسب إليه فينزل منزلة ما لو باشر إتلافه ا ه ع ش على م ر وفي الروض وشرحه ما نصه ويتبع السيد في تكليفه رقيقه ما يطيقه العادة في إراحته في وقت القيلولة والاستمتاع وفي العمل طرفي النهار ويريحه من العمل إما ليلا إن استعمله نهارا أو نهارا إذا استعمله ليلا وإن اعتادوا أي السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم وعلى العبد بذل الجهد وترك الكسل في الخدمة قوله على ما يحتمله كسبه المباح عبارة شرح م ر ويشترط أن يكون له كسب مباح دائم يفي بالخراج فاضلا عن نفقته وكسوته أن يجعلها فيه فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده وأن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما هو ظاهر ولو خارجه على ما لا يحتمله لم يجز ويلزمه الحاكم بعدم معاوضته ويجبر النقص في بعض الإيام بالزيادة في بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي ومولاي وأن يقول السيد عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي أو فتاي وفتاتي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقال للفاسق أو المتهم في دينه يا سيدي انتهت وقوله وأن يقول السيد عبدي وأمتي لعل وجهه أن العبدية الحقيقية لا تكون إلا له تعالى والأمة في الأنثى بمنزلة العبد في الذكر ا ه رشيدي عليه وفي ق ل على الجلال فرع يكره الدعاء على النفس والرقيق والمال والخادم والولد ويحرم الأذى لهم بلا سبب وأما حديث إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف باتفاق المحدثين وفي الحديث المرفوع عن أبي موسى عن ابن عباس قال دخل أوس بن ساعدة الأنصاري على النبي {صلى الله عليه وسلم} فقال يا رسول الله إن لي بنات(9/460)
وأنا أدعو عليهن بالموت فقال له لا تدع عليهن بالموت فإن البركة في البنات هن المجملات عند النعمة والمنعيات عند المصيبة والممرضات عند الشدة ثقلهن على الأرض ورزقهن على الله ا ه قوله إن جعلت أي المؤنة من كسبه وأما إذا جعلت على السيد فلا يشترط أن تكون المخارجة فاضلة عن الكسب قوله لخبر الصحيحين إلخ وروى البيهقي أنه كان للزبير ألف مملوك يؤدون الخراج لا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل يتصدق بجميعه ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف درهم ومائتي ألف درهم ا ه شرح م ر قوله لأنها عقد معاوضة يؤخذ من كونها عقد معاوضة اعتبار الصيغة من الجانبين وأن صريحها خارجتك وما اشتق منه وأن كنايتها بادلتك عن كسبك بكذا ونحوه ا ه شرح م ر لكنها أي المخارجة جائزة من جهة السيد أيضا بخلاف الكتابة لأنها أي الكتابة تؤدي إلى العتق فألزمناها من جهة السيد لئلا تبطل فائدتها بخلاف المخارجة لا تؤدي له ا ه س ل قوله وهي ضرب خراج معلوم إلخ وله التبسط بما زاد على ما خارجه عليه وليس له التبرع به وعبارة حج وله التصرف فيه كالحر وعبارة شيخنا والزيادي عليه بر وتوسيع له من سيده وظاهر كلامهم أن له أن ينزع ذلك منه ا ه ح ل وعبارة الرشيدي على م ر فيجوز للرقيق التصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد نزعه منه وهو مصرح به ا ه قوله وهي ضرب خراج إلخ اعلم أن الخراج الذي يؤديه لا يقال فيه إنه دين ثابت في ذمة العبد لسيده إذ لا يلزم من وجوب أداء الشيء كون المؤدى ثابتا في الذمة بشهادة صور كثيرة في هذا الباب وغيره ألا ترى إلى نفقة القريب وكذلك نفقة الرقيق ا ه شوبري وظاهر هذا يعم الخراج الذي مضى ولم يؤده كعشرة أيام مضت ولم يدفع لها خراجا وكانت شبهته في ذلك أن السيد لا يجب له على عبده شيء لكنهم قد استثنوا من ذلك صورا كثيرة فما المانع من أن يكون هذا منها وأن ما مضى ولم يؤده يكون دينا عليه تأمل قوله وعليه أي مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل(9/461)
منها كفاية دوابه المحترمة أي وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما ويجوز غصب العلف لها وغصب الخيط لجراحتها ببدلهما أي وقت(9/462)
الغصب إن تعينا ولم يباعا كما يجوز سقيها الماء والعدول إلى التيمم بل يجب منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه ا ه شرح م ر وقوله حتى تصل لأول الشبع قد تقدم في نفقة القريب للشارح ما نصه وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع ألم الجوع لإتمام الشبع كما قاله الغزالي أي المبالغة فيه وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره ومثله في حج ثم وأحال حج ما هنا ونفقة الرقيق بعد التعبير فيهما بأول الشبع على ما مر في نفقة القريب فيكون المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا لا المبالغة فيه ا ه ع ش عليه قوله وعليه كفاية دوابه إلخ ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة ومثل الضرب النخس حيث اعتيد لمثله فيجوز بقدر الحاجة ا ه ع ش عليه قوله أو بتخليتها للرعي أي إن اكتفت به فإن لم تكتف به لجدب الأرض ونحوه أضاف إليه من العلف ما يكفيها ا ه شرح الروض ولو خلاها للرعي مع علمه أنها تذهب ولا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من باب تسييب السوائب المحرم لأن هذا للضرورة ومن ذلك أيضا ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده ولا يكون من باب التسييب وفي الحديث ما يدل له نعم يبقى الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك وقد يتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كانت مشقة فليحرر ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف غير المحترمة لكن من الواضح أنه يمتنع حبسها مع الجوع والعطش للتعذيب ا ه سم قوله بخلاف غير المحترمة أي بخلاف غير دوابه المحترمة وانظر حينئذ ما مفاد هذه لا يقال(9/463)
مفادها الاختصاص لأنا نقول الفواسق لا تثبت عليها يد لأحد بملك ولا باختصاص تأمل ا ه شوبري وقد يقال الإضافة تأتي لأدنى ملابسة ا ه قوله أو إزالة ملك أو ذبح مأكول ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال ا ه والراجح تقديم غير المأكول في الحالين ا ه شرح م ر أي بأن يذبح له المأكول ا ه ع ش عليه ثم وجدت بهامش شرح الروض بخط بعض الفضلاء ما نصه المعتمد أن المأكول يذبح لغيره كما قاله في التيمم بأن يذبح شاته لكلبه المحترم ا ه قوله فإن لم يكن له مال آخر إلخ قضية ما ذكر وفي نفقة القريب أنه لا يبيع شيئا منهما إلا إذا لم يكن له مال غيرهما وتقدم لحج في نفقة الرقيق أن الحاكم يراعي ما هو الأصلح من بيع الرقيق أو غيره من مال السيد ا ه ع ش على م ر قوله فإن تعذر ذلك فكفايتها إلخ ويأتي هنا ما مر في نفقة الرقيق ا ه شرح م ر أي من كونه قرضا أو غيره ا ه ع ش عليه قوله ولا يحلب ما يضر في المصباح حلبت الناقة وغيرها حلبا من باب قتل والحلب بفتحتين يطلق على المصدر أيضا وعلى اللبن المحلوب فيقال لبن حلب وحليب ومحلوب وناقة حلوب وزان رسول أي ذات لبن يحلب فإن جعلتها اسما أتيت بالهاء وقلت هذه حلوبة فلان مثل الركوبة والركوب والمحلب بفتح الميم موضع الحلب والمحلب بكسرها الوعاء يحلب فيه وهو الحلاب أيضا مثل كتاب قوله ولا يحلب من لبنها ما يضر أي يحرم عليه ذلك لأنه غذاء الولد كما في ولد الأمة بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها وإنما يحلب الفاضل عن ريه قال الروياني والمراد أنه يترك له ما يقيمه حتى لا يموت قال الرافعي وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا قال الأذرعي وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي رحمه(9/464)
الله تعالى والأصحاب بل يترك له ما ينميه نمو أمثاله وقال الزركشي بعد كلام الرافعي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بإلحاقة بولد الأمة في ذلك واستثنى ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه واستمرأه فإنه يجوز لأن القصد سقيه ما يحيا(9/465)
به فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه ويحرم عليه أن يحلب ما يضرها لقلة العلف ويحرم ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة ويستحب أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها فإن تفاحش طولها وكان يؤذيها حرم عليه حلبها ما لم يقص ما يؤذيها كما في شرح الروض ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان قاله الجويني ونص الشافعي رحمه الله في حرملة على الكراهة ويمكن حملها على كراهة التحريم للتعليل المار ويجب على مالك النحل أن يبقي له من العسل في الكوارة قدر حاجتها إن لم يكفها غيره وإلا فلا يلزمه ذلك وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر فإن قام شيء مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل قال الرافعي وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ويجب على مالك دود القز إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه وإما تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ويجوز تشميسه عند حصول نوله وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان ا ه شرح م ر قوله وهذا بالنسبة لحق الله إلخ عبارة شرح م ر وهذا في مطلق التصرف وأما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي المطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة شرطها الواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر انتهت قوله وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلخ والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها أي ما لم يقصد بالإنفاق مقصدا صالحا كما هو معلوم ولا تكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع وأن فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء والتفاخر على الناس ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو(9/466)
خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف ا ه شرح م ر وقوله ويكره للإنسان أن يدعو على ولده إلخ الظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ من أن قضية هذا السياق أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له إلخ محل توقف ا ه رشيدي قوله إلى الخراب في المختار خرب الموضع بالكسر يخرب بالفتح خرابا فهو خرب ا ه ع ش على م ر قوله ويكره ترك سقي الزرع والشجر إلخ قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون له ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء والوقود فلا كراهة أيضا ا ه شرح م ر قوله إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع إلخ هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإناء ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا طب عدم التحريم هنا لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا ومن جنس الحقير غالبا ومما وضع على الإباحة والاشتراك ومما لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب وكذا الحشيش أقول ويتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب أيضا ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وقد تم الجزء الرابع من حاشية شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري جمع الفقير إلى الله سبحانه وتعالى سليمان العجيلي عامله الله بلطفه(9/467)
وأعانه على إكماله بمنه وكرمه ويتلوه بعون الله الكلام على ربع الجنايات نسأل الله تعالى أن يعين عليه آمين وكان الفراغ من تحريره يوم الأحد المبارك لخمسة بقين من شهر جمادى الأولى من شهور عام سنة 1184 ألف ومائة وأربعة وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده(9/468)
الجزء الخامس من حاشية الجمل على المنهج(9/469)
كتاب الجنايات
أي بيان أحكامها والمراد الجناية على البدن بقرينة تقسيمها إلى الأقسام الآتية إذ هي التي تنقسم إليها ولذلك قال الشارح هي أي الجناية على البدن عمد إلخ واعلم أن القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم دخوله في النار ولا يخلد وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته وبالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية وما أفهمه كلام الشارح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إذا انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود والقتل لا يقطع الأجل خلافا للمعتزلة ا ه من شرح م ر وقوله واعلم أن القتل ظلما أكبر الكبائر أي القتل ظلما من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا وهو كذلك لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما من قتل الكافر وقتل الذمي أعظم من قتل المعاهد والمؤمن وقد يشهد لأصل التفاوت قوله {صلى الله عليه وسلم} لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها أما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر وقوله وبالقود أو العفو شامل للعفو على الدية وقوله أو أخذ الدية أي في قتل لا يوجب قودا وعليه فلو عفا عن القصاص مجانا أو على الدية سقط الطلب عن القاتل في الآخرة وظاهره وإن لم يأخذ الوارث منه الدية وقوله لا تبقى مطالبة أخروية ظاهره لا للوارث ولا للمقتول قال ابن القيم والتحقيق أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق للمقتول وحق للولي فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل خوفا من الله تعالى وتوبة نصوحا سقط(9/470)
حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح والعفو وبقي حق للمقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه ا ه وهو لا ينافي قوله لا تبقى مطالبة أخروية لجواز حمله على أن عدم المطالبة لتعويض الله إياه عنه ا ه ع ش عليه وأما لو سلم القاتل نفسه اختيارا من غير ندم ولا توبة أو قتل كرها فيسقط حق الوارث فقط ويبقى حق الله تعالى لأنه لا يسقطه إلا التوبة كما علمت ويبقى حق المقتول أيضا لأنه لم يصل إليه شيء من القاتل ويطالبه به في الآخرة ولا يقال يعوضه الله مثل ما تقدم لأنه لم يسلم نفسه تائبا وعبارة شرح م ر في فصل الكفارة الآتي نصها والقصد منها أي الكفارة تدارك ما فرط من التقصير وهو في الخطأ الذي لا إثم فيه ترك التثبت مع خطر الأنفس انتهت فائدة القتل على خمسة أقسام واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح فالأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم أو يعطي الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله ورسوله فإن سبهما لم يكره والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه مخير فيه كما سيأتي وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحل ولا حرمة لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة ا ه شرح الخطيب قلت لكن ينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الإمام الأسير فإنه إنما يقتل بالمصلحة وحيث اقتضت المصلحة قتله احتمل أن يكون قتله واجبا إن ترتب على عدمه مفسدة ومندوبا إن كان فيه مصلحة تترجح على الترك بل يحتمل الوجوب مطلقا حيث ظهرت المصلحة في قتله ا ه ع ش على م ر قوله كسحر ومثقل أي وكمنعه الطعام والشراب وكإكراهه على القتل ا ه شيخنا قوله فهي أعم من تعبيره بالجراح هي بكسر الجيم جمع جراحة غلبت لأنها أكثر طرق الزهوق والجناية أعم منها ولذا آثرها غيره لشمولها القتل بنحو سم أو مثقل أو سحر وجمعها لاختلاف أنواعها الآتية ا ه شرح م ر وفي المصباح والجراحة(9/471)
بالكسر مثل الجرح وجمعها جراح وجراحات ا ه قوله أيضا فهي أعم من تعبيره بالجراح نظر فيه بأن الجناية تشمل السرقة والغصب وقد يقال المراد الجناية على البدن كما يشير إلى ذلك قوله هي أي الجناية على البدن ا ه ح ل قوله والأصل فيها أي في الجناية أي في ثبوت القصاص بها قوله لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يجوز فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية لأن الجائز يصدق بالواجب كذا في شرح الأربعين وظاهره أن الحلال لا يصدق بالواجب إلا إذا أول بالجواز ويرشد إليه عدول المصنف في فصل يكره غزو بغير إذن الإمام عن قول أصله وحل إلى قوله وجاز كما يأتي التنبيه عليه ا ه شوبري قوله دم امرئ مسلم قال الطيبي ومسلم صفة مقيدة لامرئ ويشهد مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان أو حال جيئ به مقيد للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم وقوله المفارق صفة مؤكدة للتارك ا ه شوبري قوله الثيب الزاني أي زنا الزاني الثيب وقوله والنفس بالنفس أي قتل المكافئ وهذا هو محل الشاهد من الحديث وقوله والتارك لدينه أي ترك التارك وهو المرتد ا ه شيخنا قوله المفارق للجماعة المراد بهم جماعة المسلمين والتارك لدينه هو المفارق للجماعة فهو من باب التأكيد وقيل هو من باب التأسيس لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة كاليهودي والنصراني إذا أسلم فهو تارك لدينه غير مفارق للجماعة بل هو موافق لهم وداخل فيهم والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد كذا في كتاب الذريعة لابن العماد ثم رأيت الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين النووية بينه بغير ذلك وذكر معه فوائد لا يستغنى عنها فراجعه ومنه أن التارك لدينه إما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو نحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا الممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه وإما بعدم ظهور شعار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء تحل دماؤهم بمقاتلتهم من أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتد لكنهم يفارقونه(9/472)
بأنه بدل كل الدين وهؤلاء بدلوا بعضه وإن كان كل منه ومنهم مفارقا للجماعة فعلم أن بين ترك الدين من أصله ومفارقة الجماعة عموما وخصوصا مطلقا لأنه يلزم من الأول الثاني ولا عكس وبين تركه لا من(9/473)
أصله ومفارقة الجماعة التساوي لأنه يلزم من أحدهما الآخر وعلم أن الحصر حقيقي وكتب أيضا قوله المفارق للجماعة فائدته بعد قوله التارك لدينه الإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة والقتل بترك الصلاة إنما هو لأن تارك الصلاة تارك للدين الذي هو الإسلام أي الأعمال قاله البرماوي في شرح البخاري ا ه شوبري قوله هي أي الجناية أي بالفعل وهو المباشرة وأما السبب كمنع الطعام فسيذكره بعد ومن السبب السحر ا ه ح ل قوله من قطع ونحوه بيان لغير المرض ا ه شيخنا قوله ثلاثة أي ثلاثة أنواع فمن ثم لحقه التاء أو يقال إذا حذف المعدود يجوز إثبات التاء وحذفها ا ه ع ش قوله وشبهه هو بكسر الشين وسكون الباء وبفتحهما وشبيه كقتيل ونظير ذلك مثل ومثل ومثيل ا ه سم قوله لأنه إن لم يقصد إلخ وهو شامل لصورة حسنة وهي ما لو قصد شخصا ظنه صيدا فإذا هو إنسان فإن ذلك من أقسام الخطأ إن كان قول الشارح الآتي بأن لم يقصد إلخ قاصرا عنها ثم هذه الصورة ترد على ضوابط العمد الآتي كما يرد عليها ما في الروضة قبيل الديات من أن الشخص إذا رمى إلى جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم فأصاب واحدا وجب القصاص وقول المنهاج في تعريف العمد وهو قصد الفعل والشخص إن أراد قصد الشخص في الجملة دخلت الثانية ووردت الأولى وإن أراد قصد عينه وردتا ثم رأيت صاحب التصحيح اعتمد اشتراط قصد العين وأجاب عن مسألة الروضة المذكورة بأن الإسنوي وغيره صححوا خلافه انتهى ا ه سم قوله كأن زلق من باب تعب ا ه مختار قوله وقصد عين شخص أي آدميا كان أو غيره وقوله من الآدميين إنما قيد به لأنه محل التعليل الآتي أما غيره كالبهيمة فمضمون مطلقا ولا تدخله الأقسام الآتية ا ه ع ش قوله فخطأ ومنه ما لو رمى إنسانا ظنه شجرة وما لو رمى إلى مهدر فعصم قبل الإصابة تنزيلا لطرو ظنه أو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصده ولم يبين في الخطأ حكم الآلة من كونها تقتل غالبا أو لا ا ه ح ل فلينظر ما حكمه(9/474)
قوله وتعبيري بذلك أولى من قوله إلخ عبارة الأصل ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص ثم قال فإن فقد قصد أحدهما فخطأ ا ه فتصدق عبارته بقصد العين دون الفعل وهذه الصورة محالة ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله أولى من قوله فإن فقد إلخ أي لأنه يصدق بوجود قصد من وقعت به الجناية مع عدم قصد الفعل وهو محال إذ يلزم من فقد قصد الفعل فقد قصد من تقع الجناية به ويصدق أيضا بما إذا قصد واحدا من جماعة رمى إليهم والمصرح به في كلام الشيخين أن ذلك شبه عمد وحينئذ يشكل اعتبار قصد العين في شبه العمد انتهت وعبارة الشوبري قوله وتعبيري بذلك أولى من قوله إلخ أي لصدق عبارة الأصل بقصد الشخص دون الفعل وهو غير صحيح وإن أجيب عنه بأن مراده بقوله إن فقد قصد أحدهما أي مع الآخر إن كان المفقود قصد الفعل أو وحده إن كان المفقود قصد الشخص ففقد قصد الفعل أخص والأخص يستلزم الأعم ولا عكس انتهت قوله أو قصدها بما يتلف غالبا فعمد عبارة أصله مع شرح م ر ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل وعين الشخص يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا يظنه شجرة فبان إنسانا كان خطأ كما يأتي انتهت وقوله يعني الإنسان إلخ أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم تخرج هذه الصورة أي صورة النخلة ومراده بالإنسان البشر فتخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلق لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شيء ا ه ع ش عليه وعبارة الشوبري نصها قال في التحفة تنبيه وقع لشيخنا في المنهج وشرحه ما يصرح باشتراط قصد عين الشخص هنا أيضا أي في شبه العمد وهو عجيب لتصحيحه في الروضة قبيل الديات أن قصد العين لا يشترط في العمد فأولى شبهه لكن هذا ضعيف والمعتمد كما قاله الإسنوي وغيره وجزم به الشيخان في الكلام على المنجنيق أنه إذا وجد قصد العين فعمد وإلا كان قصد غير معين كأحد الجماعة فشبه عمد ا ه انتهت قوله أو قصدها بما أي بآلة تتلف غالبا أي برعاية المحل كما يؤخذ من قوله الآتي كغرز إبرة بمقتل ا ه ع ش ومن العمد ما(9/475)
لو رمى جمعا وقصد إصابة أي واحد منهم فأصاب واحدا منهم لأن كل شخص منهم مقصود بالجناية بخلاف ما لو قصد واحدا مبهما فإنه شبه عمد كما تقدم ا ه(9/476)
ح ل وعبارة شرح م ر ودخل في قولنا عين الشخص رميه لجمع بقصد إصابة أي واحد منهم بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام والمطلق إذ الحكم في الأول على كل فرد مطابقة فكل منهم مقصود جملة وتفصيلا وفي الثاني على الماهية مع قطع النظر عن ذلك انتهت وقوله فرقا بين العام والمطلق الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل فحينئذ لعل وجه التأمل أن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن المشترك وهو يتحقق في ضمن كل واحد مبهما فكان عاما بهذا المعنى فلا يتم قوله فرقا إلخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه كان عبارة عن الماهية فقط فلم يقصد شيئا من الأفراد وإن كان وجود الماهية إذا تحقق لا بد أن يكون في واحد إلا أن القصد لم يتعلق به وفرق بين كون الشيء حاصلا غير مقصود وكونه مقصودا ا ه ع ش عليه فرع لو أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد اتجه كونه غير عمد لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعا وإن قال ابن العماد إنه عمد يوجب القود ا ه شرح م ر وقوله اتجه كونه غير عمد أي ويكون شبه عمد لأنه قصد الفعل وهو التخويف الذي لا يقتل غالبا وقوله لأنه لم يقصد عينه فيه نظر فإنه حيث أشار فقد قصد عينه بالإشارة نعم خصوص الإشارة التي وجدت منه لا تقتل غالبا وسقوط السكين من يده لم يقصده ويمكن حمل كلام الشارح على هذا بأن يقال لم يقصد عينه بسقوط الآلة ا ه ع ش عليه قوله أي أو بما يتلف غير غالب علم منه أن غير منصوبة عطفا على غالبا وهو ظاهر إذ جرها يوهم دخول قصده بما لا يتلف أصلا وأنه شبه عمد إذ السالبة تصدق بنفي الموضوع لكن المقام يدفع هذا الإيهام فيجوز جرها أيضا ا ه شوبري قوله كغرز إبرة بغير مقتل سيذكر محترزه في العمد بقوله كغرز إبرة بمقتل وقوله ولم يظهر أثره سيأتي محترزه فيه أيضا بقوله أو بغيره وتألم حتى مات فالمراد بالأثر هو التألم وبقي قيد ثالث لكون الغرز المذكور شبه عمد سيذكره بقوله فإن لم يظهر أثر ومات حالا(9/477)
فشبه عمد احترازا عما لو مكث بعد الغرز مدة طويلة فإنه هدر ا ه شيخنا قوله أو بما يتلف لا غالبا ولا نادرا عبارة شرح م ر ومن شبه العمد الضرب بسوط أو عصا خفيفين بلا توال ولم يكن بمقتل ولم يكن بدن المضروب نحيفا ولم يقترن بنحو حر أو برد أو صغر وإلا فعمد كما لو خنقه فضعف وتألم حتى مات لصدق حده عليه وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل لما بعده نعم لو كان أوله مباحا فلا قود لاختلاط شبه العمد به انتهت قوله غير متوال إلخ اشتمل كلامه على قيود خمسة ومحترز كل منها أنه عمد فيه القصاص كما في شرح م ر انتهى قوله وشدة حر أو برد أي وغير شدة حر أو برد فهو عطف على مقتل فغير مسلطة عليه ا ه ع ش قوله لمن يحتمل الضرب به أي بكل واحد منهما قال المسعودي لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها فشتمه فضربه ثم شتمه فضربه وهكذا حتى قتله فلا قصاص لعدم الموالاة أي قصد الموالاة التي تقتل غالبا وبه يندفع قول الرافعي ينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة بل إلى الألم فإن بقي ألم الأولى ثم ضربه وهكذا فهو كما لو والى ا ه وهذا الرد للبلقيني حيث قال هذا أي ما بحثه الرافعي ممنوع فإنه في كل ضربة لم يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا بخلاف ما لو قصد ولاء الضرب ثم والاه فإنا نوجب عليه القصاص نظرا إلى قصد الشخص والفعل بما يقتل غالبا والضربة الأولى لا قصاص بها فكيف يجب بالثانية ا ه ح ل وعبارة سم وقد نقل الشيخان قبيل الديات عن فتاوى البغوي وأقراه أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشرا ولاء فماتت فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثة ثم بدا له فجاوز فلا لأنه اختلط العمد بشبهه ا ه انتهت قوله ويسمى أيضا خطأ عمد إلخ إنما تعرض لهذه الأسماء لأنه سيأتي التعبير بها في الأحاديث الآتية في الكتاب ا ه شيخنا قوله وبخلاف الظلم لا من تلك الحيثية عبارة أصله مع شرح م ر لا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل(9/478)
غالبا هذا حد للعمد من حيث هو فإن أريد بقيد إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة من غير تقصير كمن أمره حاكم بقتل بان خطؤه في سببه من غير تقصير كتبين رق شاهديه وكمن رمى لمهدر أو لغير مكافئ فعصم أو كافأه قبل الإصابة وكوكيل قتل(9/479)
فبان انعزاله أو عفو موكله وإيراد هذه الصورة غفلة عما قررناه والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حز رقبته فقده نصفين انتهت قوله بأن عدل عن الطريق المستحق فإنه لا قود فيه لكنه يعزر حيث عدل عن الطريق المستحق إلى غيره وقوله لخطر الموضع تعليل لكون ما ذكر عمدا ا ه ع ش قوله وذلك أي العمد الظلم بما يقتل غالبا كغرز إبرة بمقتل والمراد بالإبرة إبرة الخياطة وأما المسلة التي يخاط بها الظروف فهي مما يقتل غالبا ا ه ز ي ا ه ع ش وعبارة ح ل قوله وذلك أي العمد كغرز إبرة بمقتل أي إبرة الخياط وظاهر كلامهم وإن كان حال من وقع به ذلك لا يتأثر بذلك عادة وهو يفيد أن العبرة بما نصوا عليه من أنه يقتل غالبا إلخ وظاهر قوله فيما سبق لمن يحتمل الضرب به أن المنظور إليه حال من وقع به الفعل انتهت قوله كغرز إبرة بمقتل أي وإن لم يتألم وعبارة أصله مع شرح م ر فلو غرز إبرة ببدن نحو هرم أو نحيف أو صغير أو كبير وهي مسمومة أي بما يقتل غالبا أخذا من اشتراطهم ذلك في سقيه له ويحتمل الفرق لأن غوصها مع السم يؤثر ما لا يؤثره الشرب ولو بغير مقتل أو بمقتل بفتح التاء كدماغ وعين وحلق وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر فعمد وإن انتفى عن ذلك ألم وورم لصدق حده عليه نظرا لخطر المحل وشدة تأثره وكذا يكون عمدا غرزها بغيره كألية وورك إن تألم تألما شديدا دام به حتى مات كذلك فإن لم يظهر أثر بأن لم يشتد الألم أو اشتد ثم زال ومات في الحال أو بعد زمن يسير عرفا فيما يظهر فشبه عمد كالضرب بسوط خفيف وقيل عمد كجرح صغير ورد بظهور الفرق وقيل لا شيء من قصاص ولا دية إحالة للموت على سبب آخر ورد بأنه تحكم إذ ليس ما لا وجود له أولى مما له وجود وإن خف انتهت وكتب عليه الرشيدي و ع ش قوله وهي مسمومة قيد في غرزها في الكبير فقط ا ه وفي المصباح العجان ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر ا ه وفي شرح م ر في آخر هذا الفصل ولو أنهشه نحو حية أو عقرب(9/480)
تقتل غالبا أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر أو نفسه في غير الأعجمي أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه قتل به لصدق حد العمد عليه أو حية فلا مطلقا لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق بخلاف السبع فإنه يثب عليه فيه دون المتسع نعم إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديد العدو لا يتأتى الهرب منه وجب القود على المعتمد ولو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه فلا ضمان لأنه يفترس باختياره وبه فارق ما لو غطى بئرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها ومات فإنه يقتل به لأنه تغرير وإفضاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه بخلاف ما لو غطاها ليقع بها من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل لانتفاء تحقق العمد به مع عدم التعيين كما مر أما المميز ففيه دية شبه العمد ا ه وقوله أما المميز إلخ أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاها وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يرها المدعو لعمى أو ظلمة ا ه سم على حج وينبغي أن التعبير في كلامه بالغالب ليس بقيد لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كالغالب ا ه ع ش عليه قوله وخاصرة هي ما بين رأس الورك وآخر ضلع في الجنب ومثلها الخصر والكشح فالثلاثة بمعنى واحد كما يستفاد من القاموس قوله ومات حالا أي أو بعد زمن يسير عرفا فيما يظهر ا ه من شرح م ر فإن كان موته بعد مدة طويلة كان هدرا ا ه ح ل قوله لأنه لا يقتل مثله غالبا يؤخذ منه أنه لو كان في بدن نحو طفل وجب القصاص كما نقلاه عن العبادي وأقراه لأنه بالنسبة إليه يقتل غالبا ا ه شوبري وفي نسخة لأن مثله لا يقتل غالبا قوله ولا أثر له فيما لا يؤلم خرج بما لا يؤلم ما لو بالغ في إدخالها فإنه عمد وإبانة فلقة لحم خفيفة وسقي سم يقتل كثيرا لا غالبا كغرزها بغير مقتل وقياس ما مر أن ما يقتل(9/481)
نادرا كذلك ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله كجلدة عقب أي ما لم يبالغ في الغرز بها قال الجلال المحلي ولم يتألم به انتهت قوله فلا يجب بموته عنده قود ولا غيره أي من دية وكفارة ولكنه يعزر لحرمة ذلك عليه إذ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب فيها التعزير(9/482)
غالبا كما يأتي ا ه ع ش قوله فهو كمن ضرب بقلم كان الأولى أن يقول وخرج بما يتلف غالبا أو غير غالب ما لو ضربه بقلم إلخ ا ه ح ل قوله ولو منعه طعاما إلخ هذه المسألة من أفراد قوله الآتي ويجب قود بسبب إلخ فالأولى تأخيرها هناك وقد يقال لما كان هذا سببا خفيا جعله واسطة بين السبب والآلة ا ه ح ل قوله أيضا ولو منعه طعاما أو شرابا أي أوما يتدثر به في البرد أو ربط عصابة الفصد والظاهر أن المراد تناول ذلك وحينئذ لا حاجة لقوله وطلبا له لأنه وإن طلبه وحصله لا فائدة فيه لأنه ممنوع من تناوله وإن كان المراد أنه منعه تناول طعام أو شراب حاضر عنده دون غيره فقد يقال منعه من الطلب ليس سببا في الهلاك لجواز أن يتناول ما يدفع به من غير طلب ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر ولو منعه شد محل العصب أو دخن عليه فمات أو حبسه كأن أغلق عليه بابا ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك أو عراه حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا ويختلف باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا وضدهما فعمد إحالة للهلاك على هذا السبب الظاهر وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه وإن علم هلاكه به وبمنعه ما لو امتنع من تناول ما عنده وعلم به خوفا أو حزنا أو من طعام خوف عطش أو من طلب ذلك أي وقد جوز إجابته لذلك فيما يظهر فلا قود بل ولا ضمان حيث كان حرا لأنه لم يحدث فيه صنعا في الأول وهو القاتل لنفسه في البقية قال الفوراني وكذا لو أمكنه الهرب بلا مخاطرة فتركه وأما الرقيق فيضمنه باليد وأخذ الأذرعي من قولهم لأنه لم يحدث فيه صنعا أن قضيته أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر ممنوع لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس بل هي داخلة في كلامهم وقوله هذا في مفازة يمكن الخروج منها أما إذا لم يمكنه لطولها أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس مردود مخالف لكلامهم انتهت فرع وقع(9/483)
السؤال عما لو منعه البول فمات هل يكون عمدا موجبا للقود كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب أو لا كما لو أخذ طعامه وشرابه بمفازة فمات لأنه لم يحدث فيه صنعا أقول الظاهر في هذه التفصيل كأن يقول إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كأن راقبه وقال إن بلت قتلتك فهو كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات لأنه لم يحدث فيه صنعا وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام جرابه مثلا مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأن يعرف العوام العوم أم لا فرع لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فالقياس أنه لا قصاص لأنهم بسبيل من الشرب من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ا ه ع ش على م ر قوله هو أولى من قوله والشراب أي لإيهام العطف بالواو أنه لا بد من المنع من الأمرين وليس كذلك ا ه شيخنا قوله ويموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة واعتراض الروياني لهم بمواصلة ابن الزبير خمسة عشر يوما مردود بأنه أمر نادر ومن حيز الكرامة على أن التدريج في التقليل يؤدي لصبر نحو ذلك كثيرا ويتجه عدم اعتبار ذلك ولو بالنسبة لمن اعتاد ذلك التقليل لأن العبرة في ذلك بما من شأنه القتل غالبا ا ه شرح م ر قوله لظهور قصد الإهلاك به أي وذلك مما يقتل غالبا ا ه ح ل قوله أي وإن لم تمض المدة المذكورة أي ولكن مضى مدة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها ا ه س ل وعبارة شرح م ر وعلم من كلامه السابق أنه لا بد من مضي مدة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها فإيهام عموم وإلا هنا غير مراد انتهت قوله وإن سبق وعلمه إلخ أي وكان إذا انضم إلى مدة الحبس يكون المجموع مؤثرا في الهلاك غالبا كما يفهمه المقام ا ه شوبري والمراد بالعلم هنا حقيقة لا ما يشمل(9/484)
غلبة الظن نبه على ذلك شيخنا الشوبري نقلا عن حج في بعض تعاليقه ا ه ع ش قوله فعمد لما مر أي وهو ظهور قصد الإهلاك به فإن عفا وجب نصف دية عمد ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر وإن كان به جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد لشمول حده السابق له إذ الفرض(9/485)
أن مجموع المدتين بلغ المدة القاتلة وأنه مات بذلك كما علم من كلامه انتهت قوله وهذا مراد الأصل إلخ فيه أن إرادة ذلك مما ذكر بعيدة لأنه لا يلزم من كونه ليس عمدا أنه يجب فيه ذلك ا ه ح ل إلا أن يقال مراده بقوله وهذا أي كون القتل شبه عمد لأن عبارته محتملة لذلك ولكونه خطأ لكن مراده الأول وأما كون الواجب نصف دية أولا فبعيد من عبارة الأصل تأمل قوله ويجب قود بسبب أي لأنه من أفراد العمد وحينئذ يكون السبب داخلا تحت قوله بما يتلف غالبا وعلى ذلك كان الأولى أن يقول عطفا على قوله كغرز إبرة أو تسبب في إتلافه كأن منعه الطعام والشراب أو أكرهه على قتل غيره أو ضيفه بمسموم وإلا فهذا الصنيع يقتضي أن القتل بالسبب ليس من أفراد العمد وأن العمد مقصور على ما إذا كان بالمباشرة وهذا مثله في وجوب القود ويرشد لذلك قوله في تعليل وجوب القود بالإكراه لأنه قتله بما يقصد به الهلاك غالبا فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله أي أشبه المباشرة فليتأمل ا ه ح ل قوله أيضا ويجب قود بسبب أي في الجملة وإلا فقد لا يجب به بل تغلب المباشرة عليه كما سيأتي في القد مع الإلقاء من شاهق والمراد أن القود يجب بالسبب إما مع وجوبه بالمباشرة كما في الإكراه أو بدون وجوبه بها كما في شهادة الزور وعبارة الشوبري واعلم أن الفعل الذي له مدخل في الزهوق أقسام ثلاثة مباشرة وسبب وشرط لأنه إن أثر في الزهوق وحصل بدون واسطة فالمباشرة وإن أثر في حصوله ما يؤثر في الزهوق فالسبب وإن لم يؤثر في الزهوق ولا في الحصول فالشرط فالأول كحز الرقبة والقد والجراحات المتساوية والثاني كالإكراه والثالث كحفر البئر ثم إن اجتمع السبب والمباشرة فقد يغلب الثاني كالقد مع الإلقاء من شاهق وقد يغلب الأول كالشهادة وقد يعتدلان كالمكره والمكره والسبب إما حسي كالإكراه وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور انتهت وعبارة شرح م ر المباشرة ما أثر في التلف وحصله(9/486)
والسبب ما أثر فيه فقط ولم يحصله ومنه منع الطعام السابق والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي جهته والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر ومن ثم لم يجب به قود مطلقا وسيعلم من كلامه أن السبب قد يغلب على المباشرة وعكسه وأنهما قد يعتدلان ثم السبب إما حسي كالإكراه وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور فلو شهدا على آخر بقصاص أي موجبه في نفس أو طرف أو بردة أو سرقة فقتل أو قطع بأمر الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عنها ومثلهما المزكيان والقاضي وقالا تعمدنا الكذب فيها وعلمنا أنه يقتل بها أو قال كل تعمدت الكذب أو زاد ولا أعلم حال صاحبي لزمهما القصاص فإن عفي عنه فدية مغلظة لتسببهما إلى إهلاكه بما يقتل غالبا وموجبه مركب من الرجوع والتعمد مع العلم لا الكذب ومن ثم لو تيقنا كذبهما بأن شاهدنا المشهود بقتله حيا فلا قصاص لجواز عدم تعمدهما ولو قال أحدهما تعمدت أنا وصاحبي وقال الآخر أخطأت أو أخطأنا أو تعمدت وأخطأ صاحبي قتل الأول فقط لأنه المقر بموجب القود وحده فإن قالا لم نعلم أنه يقتل بقولنا قبلا إن أمكن صدقهما لقرب عهدهما بالإسلام أو نشئهما ببادية بعيدة عن العلماء قال البلقيني أو قالا لم نعلم قبول شهادتنا لوجود أمر فينا يقتضي ردها والحاكم قصر في اختيارنا فتجب دية شبه العمد في مالهما إن لم تصدقهما العاقلة إلا أن يعترف الولي بعلمه عند القتل بكذبهما في شهادتهما فلا قود عليهما بل هو أو الدية المغلظة عليه وحده لانقطاع تسببهما وإلجائهما بعلمه فصارا شرطا كالممسك مع القاتل واعترافه بعلمه بعد القتل لا أثر له فيقتلان واعتراف القاضي بعلمه بكذبهما حين الحكم أو القتل موجب لقتله أيضا رجعا أم لا ومحل ذلك كله ما لم يعترف وارث القاتل بأن قتله حق ولو رجع الولي والشهود فسيأتي في الشهادات وخرج بالشاهد(9/487)
الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي له فيها خبر فقتل به الحاكم آخر ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما نقله في الروضة كأصلها قبيل الديات عن الإمام وغيره خلافا للبغوي في فتاويه وقياسه كما أفتى به بعض المتأخرين ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع انتهت قوله كالمباشرة الكاف للتنظير(9/488)
قوله فيجب على مكره أي ولو إماما أو متغلبا ومنه إمام خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه ا ه شرح م ر قوله أيضا فيجب على مكره قضية إطلاقه كغيره حصول الإكراه بالقول وبالفعل قال في البحر لو كتب كتابا بقتل رجل والكاتب ذو سطوة لا يتخلص المكتوب إليه منه إلا بامتثاله فكاللفظ وقيل فيه وجهان ا ه سم قوله أيضا فيجب على مكره بكسر الراء وكذا قوله وعلى مكره بفتحها أي على الأصح فيهما وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أكرهه على قتل فعليه أي المكره بكسر الراء القصاص وكذا على المكره بالفتح في الأظهر لإيثاره نفسه بالبقاء وإن كان كالآلة فهو كمضطر قتل غيره ليأكله ولعدم تقصير المجني عليه والثاني لا قصاص عليه لخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه آلة للمكره فصار كما لو ضربه به وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه متسبب بل على المكره بفتحها فقط لأنه مباشر وهي مقدمة انتهت ولا خلاف في إثم المكره بفتح الراء كالمكره على الزنا وإن سقط الحد عنه لأن حق الله يسقط بالشبهة وتباح به بقية المعاصي ا ه حج وقوله بقية المعاصي أي غير الزنا والقتل وأما هما فلا يباحان به أي الإكراه كما قرر وفي سم عليه ما نصه والكلام في القتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة ا ه شرح الروض ا ه وفي ع ش على م ر ما نصه تنبيه لا يبيح الإكراه القتل المحرم لذاته بخلاف المحرم لفوات المالية كنساء الحربيين وذراريهم فإنه يباح بالإكراه وكذا لا يباح الزنا واللواط ويجوز لكل منهما دفع المكره بما أمكنه ويباح به شرب الخمر والإفطار في رمضان والخروج من صلاة الفرض ويباح به الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان وعلى هذا ففيه أوجه الأول الأفضل أن يثبت ولا ينطق بها والثاني الأفضل مقابله صيانة لنفسه والثالث إن كان من العلماء المقتدى(9/489)
بهم فالأفضل الثبوت والرابع إن كان يتوقع منه القيام بأحكام الشرع فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الثبات ويباح به إتلاف مال الغير وقال في الوسيط بل يجب وتبعه في الحاوي الصغير فجزم بالوجوب قوله بأن قال اقتل هذا الإشارة لآدمي علمه الآمر فلو جهل كونه آدميا وعلمه المكره بالفتح اختص القود به كما يعلم من كلامه الآتي في قوله فالقود على العالم فقياس ما سيأتي وجوب نصف دية الخطأ على عاقلة المكره بالكسر ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أكره على رمي شخص علم المكره بالكسر أنه رجل وظنه المكره بالفتح صيدا فرماه فمات فالأصح وجوب القصاص على المكره بالكسر لأن خطأه نتيجة إكراهه فجعل معه كالآلة إذ لم يوجد منه ارتكاب حرمة ولا قصد فعل ممتنع يخرجه عن كونه كالآلة والثاني لا قصاص على المكره أيضا لأنه شريك مخطئ ورد بما مر في التعليل ويجب على من ظن الصيد مثلا نصف دية مخففة على عاقلته في أوجه الوجهين كما يؤخذ من كلام الأنوار ترجيحه واستوجهه الشيخ وإن جزم ابن المقري بخلافه انتهت وقوله لأن خطأه أي المكره بفتح الراء نتيجة إكراهه أي المكره بكسرها أي فليس المكره بفتح الراء شريكا للمكره حتى يمتنع قتله أي المكره بكسر الراء على ما سيأتي من أن شريك المخطئ لا يقتل وقوله فجعل أي المكره بفتح الراء معه أي المكره بكسرها كالآلة أي فكان المكره بالكسر هو القاتل وحده والمكره بفتح الراء آلة لا شريك تأمل قوله وإن ظنه المكره بفتحها صيدا عبارة شرح م ر وإن كان المكره نحو مخطئ ولا نظر إلى أن المكره متسبب والمكره مباشر ولا إلى أن شريك المخطئ لا قود عليه لأنه معه كالآلة إذ الإكراه يولد داعية القتل في المكره فيدفع عن نفسه ويقصد به الإهلاك غالبا ولا يحصل الإكراه هنا إلا بضرب شديد أو قتل له لا لنحو ولده انتهت وقوله إلا بضرب شديد أي بحيث يخاف منه الهلاك غالبا وفي سم على المنهج ثم إن الإكراه هنا إنما يحصل بالتهديد(9/490)
بالقتل وغيره مما يخشى منه الهلاك ويوافق ذلك ما نقله الدميري عن الرافعي عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد بخلاف الطلاق فإن الإكراه فيه لا ينحصر في ذلك(9/491)
على الأظهر ا ه ع ش عليه قوله وإن ظنه المكره إلخ كتب شيخنا بهامش المحلي ما نصه ووجهه فيما إذا ظنه المكره بفتحها صيدا أن المكره بفتحها لما جهل الحال وظن حل الفعل كان كالآلة للحامل وأشبه ما لو أمر صبيا لا يعقل ثم قال وبهذا التقرير يعلم أن وجوب القصاص هنا لا يشكل بما سلف من أن البالغ لو أكره صبيا وقلنا إن عمده خطأ لا قصاص وذلك لأن جهل الحال هنا المقتضي لإلحاق المكره بالفتح بالآلة مفقود في صورة الصبي المذكورة لأنه عالم بالحال ا ه وقد يقتضي كونه كالآلة أنه لا يجب عليه نصف الدية وهو ما في الروض قال وإن كان أحدهما صبيا أي مميزا أو المأمور أي بالرمي إلى شاخص جاهلا كونه آدميا فالقصاص على البالغ أي في الأولى والمأمور أي في الثانية لكن لا دية على الجاهل ولا على عاقلته إذ هو كالآلة ا ه قال في شرحه وعلى الصبي في الأولى نصف الدية في ماله مغلظة كما سيأتي قال وما ذكره من أنه لا دية أي لا يجب نصفها على عاقلة الجاهل هو أحد وجهين يؤخذان من كلام الأصل فالترجيح من زيادته لكن الأوجه وجوب نصفها على عاقلته مخففة وهو ما يؤخذ من كلام الأنوار ا ه واعلم أن جعله كالآلة حتى لا يجب عليه شيء خاص بما إذا اختص الجهل به قال في الروض وشرحه وإن كانا مخطئين فيما ذكر بأن جهل كل منهما كون المرمي آدميا فعلى عاقلة كل منهما نصفها مخففة فلا قصاص على واحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله ا ه فانظر الفرق بين ما إذا كان جهل وحده وبين ما إذا جهلا ويمكن أن يقال إذا جهلا فلا مزية لأحدهما على الآخر حتى يختص بموجب الجناية وهي لا تختلف بالجهل وعدمه فسوي بينهما بخلاف ما إذا علم المكره بالكسر وبقي ما إذا اختص بالمكره بالكسر وقد يقال يجب القصاص على المكره بالفتح ثم قياس ما مشى عليه الروض عدم وجوب شيء على عاقلة المكره بالكسر وقياس ما قال الشارح أن الأوجه وجوب نصف الدية المخففة على عاقلة المكره بالكسر فليراجع وليحرر ا ه سم قوله بما(9/492)
يقصد به الهلاك غالبا وهو الإكراه لأن الإكراه يصير المكره آلة للقتل ا ه ع ش قوله لأنه آلة مكرهه أي مع الجهل وكان قياسه أن لا يجب نصف الدية على عاقلته مع أن المعتمد وجوبها فلم يجعل آلة من كل وجه وأما مع العلم فهو شريك كما سيأتي ولو جهل كل من المكره والمكره كون المرمي آدميا فعلى عاقلة كل نصف دية خطأ ا ه ح ل قوله لأن عمد الصبي عمد الأولى إسقاطه لأنا وإن قلنا إنه خطأ هو آلة مكرهه فوجوب القصاص على المكره لا يتقيد بكون عمده عمدا وقد نبه حج على ذلك وحينئذ أي حين عمده يجب نصف الدية في مال الصبي مغلظة وفي حال جهله يجب على عاقلته نصف دية خطأ ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أكره بالغ مراهقا أو صبيا أو مجنونا أو عكسه على قتل ففعله فعلى البالغ المذكور القصاص إن قلنا عمد الصبي والمجنون عمد وهو الأظهر فإن قلنا خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطئ أما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكليفه انتهت قوله لا إن أكرهه على قتل نفسه أي أكره المميز على قتل نفسه فإن كان غير مميز وجب القود لانتفاء اختياره وخرج بقتل نفسه ما لو قال اقطع يدك وإلا قتلتك فإنه إكراه لأن قطع اليد ترجى معه الحياة فلم يتحد المأمور به والمخوف به ا ه ح ل وعبارة سم قال الزركشي خرج بالتقييد بالنفس صورتان إحداهما ما لو قال لتقطعن يدك أو أصبعك وإلا قتلتك فهو إكراه نقله الرافعي عن العبادي وفي المطلب لا نزاع فيه الثانية إكراهه على قتل ولده لكن الصحيح في كتاب الطلاق من الروضة أنه ليس بإكراه ولذا قال الروياني إن ولده كنفسه ا ه أقول إن قلنا إكراه فعلى المكره بالكسر فقط القصاص وإن وجب المال فعلى كل نصف الدية أو ليس بإكراه فلا شيء على المكره تأمل ا ه قوله فلا قود لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة أي ويجب نصف دية العمد على المكره لأن القتل حصل منهما وتجب الكفارة أيضا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ويجب على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله وهو(9/493)
المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه انتهت قوله لاتحاد المأمور به إلخ قال بعضهم مقتضاه أنه لو قال اقطع يدك اليمنى وإلا قطعت اليسرى كان(9/494)
إكراها لعدم الاتحاد ا ه ح ل قوله ويشبه أي ينبغي أن يقال إلخ معتمد وقوله كان إكراها أي لعدم اتحاد ما ذكر لأنه لم يتحد المأمور به والمخوف به ذاتا وصفة ا ه ح ل قوله فقتلهما أو أحدهما فلا قود على المكره أي ولا دية ولا كفارة ا ه س ل قوله أو على صعود شجرة أي أو نزول بئر ا ه شرح م ر قوله لأنه أي الإكراه على الصعود لا يقصد به القتل غالبا وقوله بل هو أي الإكراه على الصعود شبه عمد أي فتجب دية شبه العمد على عاقلة المكره بكسر الراء قوله إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا هذا بحسب ما فهمه من تقييد النووي في نكت الوسيط وذلك ليس تقييدا للحكم بل لأجل القول بالقصاص فهو شبه عمد مطلقا ا ه س ل وعبارة شرح م ر وقيل هو عمد ومحل هذا القول إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا كما ذكره المصنف في نكت الوسيط فإن لم تكن مما يزلق على مثلها غالبا لم يأت القول المذكور وحينئذ فالتقييد بذلك لمحل الخلاف خلافا لما فهمه أكثر الشراح أنه قيد لشبه العمد فيكون في هذه الحالة خطأ فافهم هذا المقام انتهت قوله ويجب على مكره بفتح الراء أي حيث لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره أو مأمور الإمام أو زعيم بغاة لم يعلم ظلمه بأمره بالقتل وشمل كلامه ما إذا ظن أن الإكراه يبيح القتل وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ ا ه شرح م ر قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا المتولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد منه العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق ا ه رشيدي عليه قوله فهما شريكان في القتل هذا تفريع على كل من التعليلين أي تعليل وجوبه على المكره بكسر الراء وتعليل وجوبه على المكره بفتحها المذكور هنا فهو مفرع عليهما أي فعلم من التعليل لوجوب القود على المكره بفتح الراء والتعليل المتقدم لوجوبه على المكره بكسر الراء أنهما شريكان في(9/495)
القتل وقد يقال إن قوله لأن الإكراه إلخ لا يحسن أن يكون علة لوجوب القود على المكره بفتح الراء وإنما يناسب وجوب القود على المكره بكسر الراء بدليل أن الجلال المحلي علل وجوب القود على كل من المكره بكسر الراء والمكره بفتحها بهذا التعليل الذي هو قوله لأن الإكراه إلخ فأشار إلى أن علة وجوبه على المكره بكسر الراء قوله لأن الإكراه إلخ وإن علة وجوبه على المكره بفتح الراء كونه آثر نفسه بالبقاء على مكافئه فكان الأولى للشارح أن يحذف الأول ويقتصر على الثاني تأمل ا ه ح ل وعبارة سم واعلم أن عبارة أصله ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على المكره في الأظهر وعلل الشارح الجلال رحمه الله تعالى ذلك بعين هذا الذي قاله شيخنا رحمه الله تعالى ومن البين أن غرض الجلال المحلي أن الوجوب على المكره علته كون الإكراه يولد داعية القتل في المكره ليدفع عن نفسه الهلاك وأن وجوبه على المكره علته كونه آثر نفسه بالبقاء وشيخنا رحمه الله تعالى جعل كل ذلك كله كما ترى علة لوجوبه على المكره تابعا للجلال المحلي في التعليل غافلا عن مراده منه والصواب أن يحذف صدر الكلام ويقول لأنه آثر نفسه بالبقاء على مكافئه والله أعلم وعبارة الزركشي في توجيه الوجوب على المكره بالفتح لأنه قتله عدوانا لمصلحة نفسه فكان كما لو قتله ليأكله في الضرورة وقد يجاب بأن مراد الشيخ تعليل الوجوب عليهما لأن المكره بالكسر مذكور في قوله أيضا تأمل ألا ترى إلى قوله فهما شريكان تأمل ا ه قوله لا إن قال اقتلني إلخ قال الشيخ عميرة هذه المسألة فيها خلاف بخلاف ما لو قال اقطع يدي فقطعها فلا ضمان قطعا انتهى ا ه سم وعبارة أصله مع شرح م ر ولو قال حر لحر أو قن اقتلني وإلا قتلتك فقتله المقول له فالظاهر أنه لا قصاص عليه للإذن له في القتل وإن فسق بامتثاله والقود يثبت للوارث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه والطريق الثاني ذات قولين ثانيهما يجب القصاص لأن(9/496)
القتل لا يباح بالإذن فأشبه ما لو أذن له في الزنا بأمته والأظهر أنه لا دية عليه لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه نعم يلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي والثاني تجب ولا يؤثر إذنه ومحل ما تقرر في النفس فلو قال له اقطع يدي فقطعها ولم يمت فلا دية(9/497)
ولا قود جزما ومحله أيضا عند تمكنه من دفعه بغير القتل فإن قتله دفعا انتفى الضمان جزما ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما صوبه في الروضة فإن كان الآذن عبدا لم يسقط الضمان وهل يجب القصاص إذا كان المأذون له عبدا وجهان أظهرهما عدمه ولو أكرهه على إكراه غيره على أن يقتل رابعا ففعلا اقتص من الثلاثة انتهت قوله فلا قود بل هو هدر فلو عدل عن قتله إلى قطع طرفه فمات قال القاضي سألت عنها القفال فخرجها على ما لو وكله في الشراء بألف فزاد هل يجوز أم لا ونازع ابن الرفعة في ذلك وقال الإذن في إتلاف الكل إذن في إتلاف البعض فلا ضمان خلافا لتخريج القفال كذا كتب شيخنا بهامش المحلي وهو ما في الزركشي ولك أن ترد ما قاله ابن الرفعة بأن الإذن في إتلاف الجملة إذن في إتلاف البعض في ضمنها لا استقلالا وارتضى م ر الضمان ا ه سم وقوله بل هو هدر أي لا قود فيه ولا دية بل فيه كفارة ا ه ع ش قوله فلا قود على واحد منهما أشار بهذا إلى أن هذه المسألة مستثناة من كل من وجوبه على المكره بكسر الراء ومن وجوبه على المكره بفتحها فقوله أو أكرهه على رمي صيد معطوف على قوله فيما سبق لا إن أكرهه على قتل نفسه إلخ وعلى قوله هنا لا إن قال اقتلني أشار لهذا الحلبي تأمل قوله أيضا فلا قود على واحد منهما وعلى عاقلة كل نصف دية وفي العباب على عاقلة الرامي فقط لأنه لم يأت بالمأمور ا ه ح ل واقتصر ع ش والشوبري على الأول وعبارة ع ش وعلى عاقلة كل نصف دية خطأ انتهت قوله فإن وجبت دية وزعت تقييد لقوله فيجب على مكره ويجب على مكره أي محل ذلك ما لم يؤل الأمر إلى الدية وكذا قوله وإن اختص أحدهما تقييد لهما أيضا ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر فإن وجبت الدية لنحو خطأ أو عدم مكافأة أو عفو وهي على غير المخطئ مغلظة في ماله وعليه مخففة على عاقلته وزعت عليهما بالسوية كالشريكين في القتل نعم إن كان المأمور غير مميز أو أعجميا اختصت بالآمر وإن كان(9/498)
المأمور قنه فلا يتعلق برقبته شيء بل له التصرف فيه ولو كان معسرا لأنه آلة محضة انتهت قوله وزعت قال الشيخ عميرة وله أيضا أن يقتص من أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية ا ه سم ومثله شرح م ر قوله فالقود على العبد وجدت بخط الشيخ عبد الوهاب الشنواني ما نصه وعلى الحر نصف القيمة ا ه وقوله فالقود على المكلف أي وعلى الآخر نصف دية عمد ا ه ع ش على م ر وقوله فالقود على العالم أي وعلى عاقلة الظان نصف دية الخطأ ا ه ح ل قوله فالقود على العالم لأن الظان آلة مكرهه لأنه مع العلم يؤثر نفسه فهو شريك ومع عدم العلم لا إيثار فهو آلة وعلى عاقلة الظان نصف دية الخطأ كما تقدم لا فرق بين أن يكون العالم المكره بالكسر والظان المكره بالفتح أو عكسه ا ه ح ل قوله وعلى من ضيف بمسموم إلخ هذا من السبب العرفي ولم يقولوا أو دسه في طعامه أي غير المميز كما قالوا في المميز ا ه ح ل لكن ذكر الشيخ س ل أن دس السم في طعام غير المميز كتضييفه بالمسموم فيجب فيه القود أيضا ا ه شيخنا قوله بقيد زدته بقولي إلخ لم يبين محترزه ولعله عدم القود بل دية شبه العمد في غير المميز وأما في المميز فدية شبه العمد بحالها فليراجع ا ه روض ا ه ع ش وعبارة ح ل قوله يقتل غالبا أي وقد علم المضيف ذلك فإن لم يقتل غالبا فشبه عمد فيجب فيه دية شبه العمد مطلقا أي سواء كان المضيف مميزا أم لا خلافا لمن يرى أنه إن كان غير مميز فدية عمد وإلا فدية شبه عمد انتهت فعلى هذا الضمير في قول المتن فإن ضيف به راجع للمسموم من حيث هو لا بقيد كونه يقتل غالبا إذ هذا القيد لا محترز له إلا في غير المميز ا ه قوله سواء قال إنه مسموم أم لا كذا عبر به كثيرون مع فرضهم الكلام في غير المميز وهو عجيب إذ لا تعقل مخاطبة غير المميز ولا يتوهم أحد فيه فرقا بين القول وعدمه ا ه ز ي قوله لأنه ألجأه إلى ذلك أي ولا اختيار له حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره فحد العمد صادق على هذا ا ه ح ل وفي ع ش(9/499)
على م ر قوله لأنه ألجأه إلى ذلك أي لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الأكل وعدمها فكان التقديم له إلجاء عاديا ا ه فائدة السم بالفتح في الأكثر وجمعه سموم كفلس وفلوس وسمام كسهم وسهام والضم لغة أهل العالية والكسر لغة بني تميم وسميت الطعام سما(9/500)
من باب قتل جعلت فيه السم والسم ثقب الإبرة وفيه اللغات الثلاث وجمعه سمام ا ه من الخراشي الكبير وعبارة ع ش على م ر والسم بتثليث أوله لكن الفتح أفصح ويليه الضم وأدناها الكسر نبه عليه البرهان الحليمي في حواشي الشفاء انتهت قوله فإن ضيف به أي بالمسموم الذي يقتل غالبا ا ه ح ل وكان الأولى أن يقول أي فالمسموم من حيث هو كما علمت ولو قدم المسموم إلى المميز مع جملة أطعمة فقضية كلام الإمام أنه كما لو كان المسموم وحده وهو متجه لوجود التغرير حيث جرت العادة بمد يده إليه سواء النفيس وغيره وهذا أوجه من تردد آت للأذرعي وكالتضييف ما لو ناوله إياه أو أمره بأكله ا ه حج قوله أو دسه في طعامه إلخ ويجب عليه قيمة الطعام ومثل الطعام ماء على طريق شخص معين الغالب شربه منه ا ه س ل قوله الغالب أكله منه هذا وقع في الأصل مزيدا على أصله قيدا للخلاف ليتأتى القول بوجوب القصاص وليس قيدا لوجوب دية شبه العمد بل هي واجبة مطلقا أي وإن ندر أكله منه ا ه ح ل قوله فشبه عمد لا يخفى أن هذا لا يصدق عليه حد شبه العمد المتقدم لأن ضابطه كما تقدم أن يكون بما لا يتلف غالبا إلا أن يقال ذاك مخصوص بالآلة وهذا في السبب تأمل ا ه ح ل قوله فيلزمه ديته ظاهره كمال الدية ووجهه أنه عند الجهل آلة فليحرر ا ه سم قوله لتناوله الطعام باختياره أي ولا نظر لجهله في ذلك ويكفي النظر إليه في وجوب دية شبه العمد ا ه ح ل قوله ومنقول غيرهما أي من أن المدار على التمييز وعدمه لا على الصبا والبلوغ الذي عبر به الأصل ا ه ح ل قوله بخلاف تعبيره بما ذكره أي حيث عبر بالصبي والمجنون إذ الصبي قد يكون مميزا وعبر بالبالغ العاقل موضع التعبير بالمميز إذ المميز لا يجب أن يكون بالغا ا ه ح ل قوله الذي عبر به المحرر المحرر مختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط المختصر من النهاية لإمام الحرمين ولهذا سماها بعض الفقهاء أما تأمل وتقدم في الخطبة أن كلا من(9/501)
الوجيز والوسيط والبسيط للإمام الغزالي قوله فأكل منه من يعتاد الدخول أي ويعتاد الأكل من طعامه ا ه ح ل وانظر محترز هذا القيد هل هو لاغ فيكون القيد لا مفهوم له أو معتبر فيكون مضمونا تأمل قوله أو في طعام من يندر أكله منه إلخ سكتوا عن حكم ما لو استوى الأمران ولعله كندوره والمصنف ظن أن التقييد بغلبة الأكل منه للحكم وليس كذلك كما تقدم بل هو تقييد لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب أو ندر أو استوى الأمران والمراد به شبه العمد ا ه ح ل قوله فإنه هدر ضعيف بالنسبة لمن يندر أكله منه ا ه ع ش أي بل فيه دية شبه العمد وتقييد المنهاج بالغلبة لأجل محل الخلاف ا ه سم قوله ويجب على من ألقى غيره إلخ هذا من السبب الحسي ا ه ح ل فرع لو أمر صغيرا أن يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر فرع آخر أوقدت امرأة النار وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب من النار واحترق بها فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن ا ه حج والضمان بدية شبه العمد ا ه ع ش على م ر وعبارة الشيخ س ل فائدة أوقدت امرأة نارا لحاجتها فتركت ولدها قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضوه قال الأصبحي في فتاويه إن تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة فلا ضمان عليها أو في موضع قريب بحيث تعد فيه مفرطة في العادة وجب الضمان على عاقلتها وقد نص بعض الأصحاب على نظير لهذا انتهت قوله فيما لا يمكنه التخلص منه ولو اختلفا فقال الملقي كان يمكنه التخلص وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه ا ه شرح م ر ويكفيه يمين واحدة لأنه إنما حلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن الملقي قتله وإن لزم من دعواه عدم القدرة ا ه ع ش عليه قوله وإن التقمه حوت أي وإن لم يعلم به أي أوقده غير أهل للضمان كمجنون وسبع ا ه ح ل قوله(9/502)
لأن ذلك أي ما قصد إلقاءه فيه مهلك لمثله فقد قصد إهلاكه بما يقتل غالبا ا ه ح ل قوله ولا نظر إلى الجهة التي هلك بها أي لأن(9/503)
الحوت كالسبع والمجنون الآتي ذكرهما فيما لو ألقاه من مكان عال فإنه لو لم يحصل لهلك بما قصد إلقاءه فيه وفيه أنه لو قده قبل وصوله أهل للضمان كملتزم للأحكام أو حربي لا قصاص على الملقي وعلى الملتزم القصاص كما سيأتي وقد يقال فعل الملتزم للأحكام قطع أثر فعل الملقي فكان عليه القصاص وكذا الحربي قطع فعله أيضا أثر فعل الملقي وانتفاء القصاص عنه لعدم التزامه الأحكام ا ه ح ل قوله فإن أمكنه أي التخلص إلخ فلو لم يمكنه التخلص إلا بالانتقال إلى مهلك آخر كمغرق مجاور لما ألقي فيه فانتقل إليه فهلك فالذي يتجه عدم الضمان لأن فعل الملقي انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر ويؤيد بأنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر ا ه س ل قوله ومنعه منه عارض أي بعد الإلقاء فإن كان موجودا عند الإلقاء فالقصاص ا ه س ل وعبارة سم قوله ومنعه منه عارض أفهم أنه لو ألقاه مع قيام الرياح وهيجان الأمواج وجب القود وهو ظاهر كذا بخط شيخنا بهامش المحلي انتهت قوله فشبه عمد ففيه ديته لأنه قصد إهلاكه بما لا يقتل غالبا كما لو ألقاه على سبع في مضيق بخلاف ما لو ألقاه عليه في متسع لأن السبع في المتسع ينفر بطبعه من الآدمي بخلاف الحوت فلم يفصل فيه ا ه ح ل قوله أو مكث حتى مات فهدر أي لا ضمان فيه ولا كفارة وقوله لأنه المهلك نفسه ومن ثم وجبت الكفارة في تركته ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله أو مكث حتى مات فهدر استشكل هذا بوجوب القصاص على الصائل إذا أمكن المصول عليه الدفع فترك وحاول بعضهم الفرق بأن السبب في مسألة الصيال لم يتصل بالبدن قال ابن الرفعة فعليه لو اتصل فعل الصائل بالبدن وقدر المصول عليه على الدفع فترك فلا قود كتب ذلك شيخنا البرلسي في هامش المحلي ثم قال قلت ويمكن أن يفرق بأن الصائل معه رادع وهو التكليف والذي ألقى صار لا يمكنه الكف وقضيته أن الصائل لو رمى بسهم فثبت المصول عليه مع إمكان التحول لا ضمان وقد يلتزم ا ه وفرق م ر(9/504)
بأن فعل الملقي انقطع بالإلقاء وفعل الصائل قائم إلى الهلاك ويؤخذ من هذا الفرق أنه هدر فيما لو رماه بسهم فثبت مع إمكان تحوله تأمل انتهت قوله أو التقمه حوت فعمد ظاهره وإن التقمه قبل وصوله ويفارق ما ذكر ما لو ألقاه على سبع في متسع بأن السبع في المتسع ينفر بطبعه من الآدمي ولا كذلك الحوت ولو اقتص منه ثم لفظه الحوت وهو حي وجبت الدية على الولي كما أفتى به شيخنا الرملي واعتمده م ر وبالغ في رد إفتاء نسب إليه بل أثبت في فتاويه بل هذا خطأ من الكاتب ا ه سم وعبارة شرح م ر ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما لو شهدت بينة بموجب قود فقتل ثم بان المشهود بقتله حيا بجامع أن في كل قتلا بحجة شرعية ثم بان خلافها انتهت قوله فعمد إن علم به فلو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكره صدق الملقي بيمينه لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ا ه ع ش على م ر تنبيه فصلوا هنا بين علمه بحوت يلتقم وعدمه وأطلقوا فيما لا يمكنه التخلص منه وقالوا فيمن ضرب من جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح إنه عمد وكان الفرق أن المهلك في نفسه وهو الأخيران ونحوهما يعد فاعله قاتلا بما يقتل غالبا وإن جهل بخلاف المهلك في حالة دون أخرى لا يعد كذلك إلا إن علم ا ه حج قوله ولو ألقاه مكتوفا أي أو به مانع من الحركة ا ه م ر ا ه ع ش قوله كالمد بالبصرة مثال للماء الذي تعلم زيادته وفي المختار والمد السيل يقال مد النهر ومده نهر آخر ا ه وفي المصباح ومد البحر مدا زاد ومده غيره مدا زاده وأمد بالألف وأمده غيره يستعمل الثلاثي والرباعي لازمين ومتعديين ويقال للسيل مد لأنه زيادة وكأنه تسمية بالمصدر والجمع مدود مثل فلس وفلوس وامتد الشيء انبسط وامتد طال ا ه قوله وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد بأن استويا أو ندرت الزيادة ا ه م ر ا ه ع ش قوله لأن الجرح(9/505)
مهلك والبرء إلخ ومنه أخذ عدم وجوب القود على من فصد إنسانا بغير إذنه فترك المفصود ربط الفصد حتى هلك للوثوق بالسلامة لو ربط ومن هذا يؤخذ أنه هدر ا ه ح ل قوله أو ألقاه من مكان عال إلخ الحاصل فيما إذا ألقاه من علو فقتله غيره أنه إن كان كل من الملقي والقاتل من أهل الضمان أو الملقي ليس من أهله والقاتل من أهله فالضمان(9/506)
في الصورتين على القاتل وحده لأنه المباشر وأنه إن كان كل منهما ليس من أهل الضمان فلا ضمان على واحد منهما وهو ظاهر وكذلك إذا كان الملقي من أهل الضمان والقاتل ليس من أهله فلا ضمان على الملقي لأن فعله انقطع بالإلقاء والقاتل ليس من أهل الضمان فانتفى الضمان رأسا والحاصل فيما إذا أمسكه فقتله غيره أنه إن كان كل من الممسك والقاتل من أهل الضمان أو الممسك ليس من أهل الضمان والقاتل من أهله فالضمان في الصورتين على القاتل دون الممسك وأنه إن كان كل منهما ليس من أهله فلا ضمان على واحد منهما وإن كان الممسك من أهل الضمان والقاتل ليس من أهله فالضمان على الممسك دون القاتل ويفارق ما تقدم في مسألة الإلقاء بما علم هناك من انقطاع فعل الملقي بخلاف الممسك فاتضح الفرق بين المسألتين والحاصل في مسألة حفر البئر أن الحافر لا ضمان عليه سواء كان من أهل الضمان أو لا وأن المردي يضمن إذا كان من أهل الضمان ففيما إذا كان كل منهما من أهل الضمان أو كان المردي من أهله والحافر ليس من أهل الضمان في الصورتين على المردي دون الحافر وفيما إذا كان كل منهما ليس من أهل الضمان أو كان الحافر من أهل الضمان والمردي ليس من أهله لا ضمان في الصورتين على واحد منهما ا ه ملخصا من حاشية سم قوله فالقود على الآخر أي إن كان أهلا للضمان ملتزما للأحكام بأن كان بالغا عاقلا غير حربي فإن كان حربيا فلا قصاص على واحد منهما وإن كان مجنونا أو سبعا كان القود على الممسك والملقي وسكتوا عن الحافر فظاهر كلامهم أنه لا قود حينئذ ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الممسك وظاهر كلام شيخنا في الشارح أنه كالممسك والملقي وعبارته أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له لأنه كالآلة والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة ا ه ومن جملة الأول الحافر فليحرر وفي سم ما نصه قال حج في شرح الإرشاد أو ألقى آخر على نصل بيد غيره ضمن الملقي إلا إن تلقاه من بيده النصل به فإنه(9/507)
الضامن ا ه وهذا هو الوجه وهو الذي اعتمده م ر ا ه قوله أي دون الممسك أو الملقي إلخ ولكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان على الممسك في القن وقراره على القاتل ا ه شرح م ر قوله أو الحافر ظاهره وإن كان متعديا بالحفر ا ه ح ل قوله لأن المباشرة مقدمة على غيرها واعلم أن جعل الشارح التردية مباشرة فيه نظر يعلم من جعل الإلقاء من شاهق سببا ا ه عميرة شوبري قوله مع أن الحافر لا قود عليه لو انفرد أيضا أي بأن حفر بئرا فوقع فيها آخر بلا تردية من أحد ا ه ع ش قوله لأن الحفر شرط أي وكذا الإمساك بخلاف الإلقاء من عال فإنه سبب ا ه س ل وعبارة الشوبري قوله لأن الحفر شرط أقول وكذا الإمساك فكان عليه ذكره لدفع الإيهام باقتصاره على الحفر انتهت فصل في الجناية من اثنين قوله وما يذكر معها أي من قوله ولو قتل مريضا إلى آخر الفصل قال الزركشي الفصل معقود لطريان المباشرة على المباشرة والسبب على المسبب والحكم فيهما تقديم الأقوى والتسوية بين المتعادلين قال الشيخ عميرة وكأنه لم ينظر إلى ما في صدر الفصل لأنه مقدمة لما بعده ا ه قوله وجد من اثنين معا أي متقارنين في الزمان بناء على أن معا للاقتران في الزمان وإليه ذهب ثعلب وغيره واختار ابن مالك عدم دلالتها على المقارنة في الزمن ويدل له نص إمامنا على أن من قال لزوجتيه إن ولدتما معا فأنتما طالقان لا يشترط الاقتران في الزمان ا ه ح ل وعبارة شرح م ر إذا وجد من شخصين معا أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة أي وإن تقدم رمي أحدهما كما هو ظاهر ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا عند انتفاء القرينة انتهت قوله فعلان مزهقان وإن اتحدت آلتهما كأن حملا حجرا دفعة واحدة فرمياه به لأن الرمي الصادر من أحدهما غير الصادر من الآخر ا ه ح ل قوله مزهقان أي كل منهما مزهق على حدته لو انفرد قوله سواء كانا مذففين إلخ كان الأحسن أن(9/508)
يجعل هذا تقييدا بأن يقول بشرط أن يكونا مذففين أو غير مذففين معا ليخرج ما أشار له بقوله وإن كان أحدهما إلخ وإلا فهذه داخلة في المتن لولا التقييد قوله سواء أكانا مذففين بالذال المهملة والمعجمة ا ه شرح م ر(9/509)
والمحلي في باب الصيد وفي المصباح ودف عليه يدف من باب قتل ودفف تدفيفا مثله والذال المعجمة لغة في باب المدافة ومعناه جرحته جرحا يفضي إلى الموت ا ه قوله أم لا أي أم لم يكونا مذففين قال الشيخ عميرة يشترط في هذا الشق الثاني أن يكون كل واحد لو انفرد لقتل ا ه سم على منهج ولعل المراد أنه إذا انفرد أمكن أن يقتل ولو بالسراية ويدل له التمثيل بقطع العضوين فإن كلا على انفراده لا يعد قاتلا إلا أنه قد يؤدي إلى القتل وقد تقدم في كلام الشارح أن قطع الأنملة مع السراية من العمد الموجب للقصاص ا ه ع ش على م ر قوله كحز وقد مثال للمذففين وقوله وكقطع عضوين مثال لقوله أم لا ا ه ع ش فلذلك أعاد الكاف قوله فقاتلان فعليهما القود فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرءوس لا الجراحات ا ه ع ش على م ر قوله فالمذفف هو القاتل لأن التذفيف يقطع أثر ما قبله فما معه أولى ويجب على شريكه ضمان على جرحه ا ه ح ل قوله إن أنهاه إلى حركة مذبوح عبارة الشيخ عميرة لو شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح ا ه سم على منهج ثم ظاهر إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق في فعل الأول بين كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد بل الفرق بين كونه مضمونا أو غير مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحركة فقتله آخر ويشعر به ما ذكره عميرة فيمن شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح ا ه ع ش على م ر قوله إبصار ونطق يقرآن بالإضافة إلى اختيار ويحتمل تنوينهما ويكون حذف منهما لدلالة ما بعدهما عليه ا ه شوبري قوله وحركة اختيار وتسمى الحركة المستقرة وهي التي يبقى معها الإدراك ويقطع بالموت بعدها بيوم أو أيام والحركة المستمرة هي التي لو ترك معها لعاش ا ه من شرح م ر فأقسام الحركة عند الفقهاء ثلاثة وأفهم التقييد بالاختيار أنه لا أثر لبقاء الاضطرارية فهو معها في حكم الأموات ومنه ما لو شق بطنه وخرج بعض أحشائه عن محله خروجا يقطع بموته معه فإنه وإن تكلم(9/510)
بمنتظم كطلب من وقع له ذلك ماء فشربه ثم قال هكذا يفعل بالجيران ليس عن روية واختيار فلم يمنع الحكم عليه بالموت بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه وكلها بمحلها فإنه في حكم الأحياء لأنه قد يعيش مع ذلك كما هو مشاهد حتى فيمن خرق بعض أمعائه لأن بعض المهرة فعل فيه ما كان سببا للحياة مدة بعد ذلك وعبارة الأنوار لو قطع حلقومه أو مريئه أو أخرج بعض أحشائه وقطع بموته لا محالة وصريحها أن مجرد إخراج بعض الأحشاء قد تبقى معه الحياة على أن قوله وقطع بموته لا محالة يرد عليه ما يأتي في باب الصيد والذبائح أنه مع استقرار الحياة لا أثر للقطع بموته بعد وظاهر أن ما هنا كذلك إذ الظاهر أن تفاصيل بقاء الحياة المستقرة وعدمه ثم يأتي هنا ا ه حج قوله لأنه صيره إلى حالة الموت أي وإن فرض أنه تكلم في هذه الحالة لأنه من الهذيان فلا يعتبر قوله فإن شك في وصوله إلى هذه الحالة رجع لأهل الخبرة أي لاثنين منهم ومن ثم لا يصح حينئذ إسلامه ولا شيء من تصرفاته ويورث ولا يرث فيصير المال للورثة وتتزوج زوجاته ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا انتهت وكتب عليه عش قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك ا ه سم على حج وقول سم إنه لا يرث أقول ولا بعد أيضا على قياس ذلك أنه تقسم تركته قبل موته قوله بعد جرح هو بفتح الجيم لأنه مثال للفعل وهو مصدر أما الأثر الحاصل بالجرح فهو جرح بالضم وفي المصباح جرحه جرحا من باب نفع والجرح بالضم الاسم ا ه ع ش على م ر قوله فهو القاتل أي لأنه أزال أثر حياة الأول ا ه ح ل قوله والثاني من المرفق أي لليد الأولى المقطوعة من الكوع أو لليد الأخرى نظير قوله في المعية وكقطع عضوين ا ه شيخنا وعبارة سم قوله أو قطع الأول يده من الكوع والثاني(9/511)
من المرفق أي ولا يقال إن القطع من المرفق أزال أثر القطع الأول كما أزال حز الرقبة أثر الجرح كما صار إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأوجب على الأول قصاص اليد فقط وعلى الثاني قصاص النفس لأنا نقول(9/512)
ألم القطع الأول انتشر إلى الأعضاء الرئيسة كالكبد والقلب والرأس وبقي حتى انضاف إليه ألم القطع الثاني فحصل الهلاك منهما لا يقال زيادة الألم الأول منقطعة بخلاف زيادة الألم الثاني فيجب أن يكون الموت منسوبا إليه لاتصال مادته بالموت دون الأول لانقطاعها لأنا نقول هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول وليس اختلافهما بذلك مانعا من تساويهما في القتل كما لو جرحا وكانت جراحة أحدهما أكثر ولأن انقطاع سبب الألم لا يمنع من مساواة ما بقي سببه في إضافة الفعل إليهما كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر بسيف حيث كانا شريكين في قتله وإن كان أثر الخشبة مرتفعا وأثر السيف باقيا قال في الحاوي وناظرت في هذه المسألة القاضي أبا بكر الباقلاني واستدللت بما تقدم فاعترض بأن الألم عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته بأن الألم لما وصل إلى القلب صار محلا له فتوالت منه مواده كما تتوالى في محل القطع ا ه عميرة انتهت قوله بطريق السراية لم يقل مثل ذلك في المعية لأن بعض صوره لا يناسبه هذا وهو قوله كحز وقد وإن كان يناسب البعض الآخر وهو قوله وكقطع عضوين قوله ولو قتل مريضا إلخ حاصل هذه الصور التي جعل حكمها واحدا سبعة كلها منطوق بها في المتن الأولى مسألة المريض والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما أشار له بقوله أو من عهده إلى قوله غير حربي وأشار إلى السادسة بقوله أو ظنه قاتل أبيه وإلى السابعة بقوله أو حربيا بدارنا إلخ وهذه مفهوم قوله فيما سبق في مسألة الظن غير حربي وذكر الشارح في المفهوم أربع صور أشار إلى الأولى بقوله وخرج بغير الحربي إلى قوله ما لو عهده حربيا وإلى ثلاثة بقوله وبعهده وظنه كفره إلى قوله فإن عهد أو ظن إسلامه أو شك فيه فحاصل الصور أحد عشر وقوله من عهده أي علمه فالمراد بالعهد العلم وقوله أو كافرا غير حربي مسلط عليه كل من العهد والظن وهو مشتمل على قيدين كونه كافرا وكونه غير حربي(9/513)
فأخذ المتن محترز الثاني بالنسبة للظن بقوله أو حربيا بدارنا إلخ وأخذ الشارح محترزه بالنسبة للعهد بقوله وخرج بغير الحربي إلخ وأخذ الشارح محترز الأول بالنسبة لكل من العهد والظن بقوله وبعهده وظنه كفره إلخ قوله ولو بضرب يقتله دون الصحيح هذه الغاية مع قول الشارح وإن جهل المرض مجموعهما للرد على ضعيف قائل بأنه لا قود فيما لو جهل مرضه وكان الضرب يقتل المريض دون الصحيح وعبارة أصله مع شرح م ر ولو ضرب من لم يبح له الضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح غالبا وجب القصاص لتقصيره إذ جهله لا يبيح ضربه وقيل لا يجب لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده ورد بأنه لا اعتبار بظنه مع تحريم الضرب عليه ومن ثم لم يلزم نحو مؤدب ظن أنه صحيح وطبيب سقاه دواء على ما يأتي لظنه أنه محتاج إليه إلا ديته أي دية شبه عمد كما لا يخفى ولو علم بمرضه أو كان ضربه يقتل الصحيح أيضا وجب القود فيها انتهت قوله ولو بدراهم وكذا بصفهم أخذا مما يأتي في الشك في إسلامه فيما يظهر هذا إن عرف مكانه وإلا فمحل نظر فليحرر وجزم الحلبي بالتقييد بمعرفة مكانه فمقتضاه عدم القود إذا لم يعرفه تأمل قوله أو ظنه قاتل أبيه أي أو عهده قاتل أبيه فقتله ثم تبين عفو بعض الورثة عنه حيث يجب عليه القود كما سيأتي ا ه ح ل وعبارة سم قوله أو ظنه قاتل أبيه يرد على التقييد بالظن أنه لو عهده قاتل أبيه فبان عفو بعض الورثة عنه وجب القود وهو كذلك كما يأتي في فصل ثبوت القصاص لكل وارث ا ه سم قوله أو حربيا بدارنا أي أو ظنه حربيا أي ظن حرابته أي أو شك فيها أي في أنه حربي أو ذمي فذكر الظن تصويرا وأراد به مطلق التردد ا ه شرح م ر قوله أي فبان خلافه أي أنه أسلم أو عتق أو لم يقتل أباه ا ه شرح م ر قوله لزمه قود وإن عفا على الدية في صورة المرض وجب جميعها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا في القتل ا ه من شرح م ر قوله لوجود مقتضيه أي وهو قتل المكافئ قوله وجهله أي في إحدى(9/514)
صورتي المريض وقوله وعهده أي عبدا أو كافرا غير حربي وقوله وظنه أي عبدا أو كافرا غير حربي أو قاتل أبيه أو حربيا بدارنا قوله لا يبيح له الضرب أي في مسألة المريض وقوله أو القتل أي فيما عداها من بقية السبعة ويؤخذ من هذا أن الذي عهد الردة لو كان هو الإمام فلا قصاص(9/515)
قاله الزركشي ا ه أقول إن كان ظن الإمام كعهده فجواز إقدام الإمام على القتل مشكل وأي فرق بينه وبين ظنه قاتل أبيه ويفرق بأن المستحق لا يجوز له استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام بخلاف استيفاء الإمام قتل المرتد لا يحتاج فيه إلى إذن أحد هذا والأوجه المنع فليحرر قوله وفارق المريض المذكور أي في قوله ولو قتل مريضا إلخ وقوله من وصل إلخ أي المذكور في قوله أو مرتبا فالقاتل الأول إلخ وقوله بأنه أي المريض قد يعيش بخلاف ذاك أي المجني عليه قال بعضهم وحاصله أن من وصل لتلك الحالة بجناية ولو غير مضمونة فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها ا ه وفيه أن في إطلاقه في قوله مطلقا نظر لا يخفى حرره ا ه ح ل قوله أو صفهم أي أو بدارنا في صفهم وحينئذ ففرق بين أن يكون بدارنا في زيهم وأن يكون بها في صفهم ا ه شوبري قوله فهدر نعم تجب الكفارة جزما لأنه مسلم في الباطن ولم تصدر منه جناية تقتضي إهداره مطلقا ا ه شرح م ر وقوله وإن لم يعهده حربيا الواو فيه للحال لا للتعميم وذلك لأن الكلام في الظن وهو لا يشمل العهد الذي هو العلم قوله نعم إن قتله ذمي لم نستعن به قضيته أنه لو استعان به المسلمون لم يقتل وظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام وهو ظاهر لأن استعانة المسلم به تحمله على قتل الحربي خصوصا إذا ظن أن جواز الاستعانة به لا يتوقف على إذن الإمام ا ه ع ش على م ر قوله في مسألة العهد قيد بهذا لأن مسألة الظن قد أخذ المتن محترز القيد فيها بقوله أو حربيا بدارنا إلخ كما علمته سابقا وقوله ما لو عهده حربيا أي وأخلف بأن تبين أنه أسلم قوله فإن قتله بدارنا فلا قود ظاهر صنيعه حيث قال هنا فلا قود وفيما بعده فهدر وجوب الدية هنا وليس ببعيد ا ه سم وعبارة ح ل قوله فلا قود أي وعليه الدية دية عمد كما في التحفة خلافا لما في شرح الإرشاد ا ه وقوله فهدر التعبير بالإهدار يقتضي عدم وجوب(9/516)
الكفارة ومقتضى المدرك وهو كونه مسلما باطنا ولم يصدر منه جناية مهدرة وجوبها وهو الأقرب ا ه حج ا ه شوبري قوله كما فهم مما مر أي من قوله أو قتل من ظنه حربيا بدارهم فهدر لأن العهد أقوى من الظن فيكون هدرا بالأولى ا ه ح ل فالمراد أنه فهم بطريق القياس الأولوي قوله وبعهده وظنه كفره ما لو انتفيا إلخ هذا محترز التقييد بالكفر في قول المتن أو كافرا غير حربي كما علمت فهو من قبيل اللف والنشر المشوش وعبارة الزركشي واحترز بقوله ظن كفره عما لو لم يظنه وقد ذكره الرافعي في باب كفارة القتل عن البغوي فقال إن عرف مكانه فكقتله بدار الإسلام وإن قصد غيره فأصابه فدية مخففة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى الكفار في دارهم فإن لم يعين شخصا وأصابه خطأ فلا ضمان وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان قال الرافعي يشبه أن يكونا هما القولان فيمن ظنه كافرا قال أعني الزركشي ثم قول المتن ظن يوهم أنه لو لم يعلمه أنه مسلم أو كافر وجوب القصاص لكن نقلا عن البحر أنه لا يجب للشبهة ا ه وهذا الذي ذكره آخرا مخالف لقول الشارح وإلا فكقتله بدارنا فتأمله ثم راجعت الروضة وغيرها فلم أقف على سوى ما ذكره الزركشي في صدر كلامه وهو بإطلاقه شاهد لكلام الشيخ ثم رأيت بعضهم ذكر نقل الشيخين عن الروياني لكن فيمن شك فيه ولم يتبين فلله الحمد ا ه وقال م ر إن المعتمد كلام البغوي ا ه عميرة سم قوله فإن عهد أو ظن إسلامه أي ولم يخلف وقوله ولو بدارهم سكت عن صفهم ولا يبعد أنه كذلك ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله ولو بدارهم أي وكذا بصفهم حيث عرف مكانه انتهت قوله لزمه قود أي حيث وجدت الشروط السابقة والآتية ومن جملتها العلم بعين الشخص ا ه ع ش قوله إن لم يعرف مكانه أي لم يعرف أنه قبل هذه الحالة كان يقيم في دار الإسلام أو يقف في صف المسلمين فإن عرف مكانه بأن عرف أنه كان يساكن المسلمين في قرية كذا أو يقف في صف المسلمين وقت القتال فكان من حقه(9/517)
أن يمتنع من قتله لأن ما ذكر قرينة على إسلامه قوله وإلا فكقتله في دارنا أي فعليه القود ا ه ح ل وقوله في مسألة الإهدار أي المذكورة في قول المتن أو بدارهم أو صفهم فهدر إذ الكلام فيها في الحربي كما لا يخفى(9/518)
فصل في أركان القود أي وما يذكر معها من قوله ولو تداعيا مجهولا إلى آخر الفصل قوله كما مر بيانه أي على ما مر من أن المراد الظلم من حيث الإتلاف ا ه ع ش قوله بإيمان أو أمان كتب شيخنا في هامش المحلي أن العصمة محصورة في هذين ولا يرد ضرب الرق على الأسير الوثني ونحوه لأنه داخل في الثاني ثم كتب على قوله إن المرتد يقتل بالمرتد ما نصه فتكون عصمته بالنظر إلى إسلامه السابق فلا يقدح في قصر العصمة على الإسلام والأمان ا ه ولا يخفى أن جعل إسلامه السابق عاصما له ليس مطلقا فإنه لم يعصمه على نحو الذمي تأمل ا ه سم قوله أو أمان ومنه ضرب الرق على الأسير لأنه يصير مالا للمسلمين وهو في أماننا ا ه ح ل قوله لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلخ استدلال على قوله كعقد ذمة أو عهد أي على أن عقد الذمة أي الجزية ينفي الإهدار ويحصل العصمة وعلى أن العهد أي الأمان كذلك فاستدل على الأول بالآية الأولى وعلى الثاني بالثانية قوله وسيأتي بيانه أي بيان اعتبارها من الفعل إلى التلف أي الزهوق في الفصل الآتي أي في قوله فصل جرح عبده إلخ إذ يعلم من تفاريع هذا الفصل الآتي أن عصمة القتل يعتبر امتدادها من حين الشروع في الفعل إلى الزهوق ولا يصح أن يكون مراد الشارح الإشارة إلى قوله في الفصل الآتي ويعتبر في القود والكفاءة من الفعل إلى الانتهاء كما فهمه بعضهم وذلك لأن المراد بالانتهاء هناك انتهاء الفعل لا انتهاء الزهوق كما بينه الحواشي هناك وإلا لم يصح قوله هنا أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح والحاصل أنه يعتبر في العصمة في القتيل امتدادها من أول الفعل إلى الزهوق وفي المكافأة امتدادها من أول الفعل إلى انتهائه تأمل قوله لقوله تعالى اقتلوا المشركين أي وكل من الصبي والمرأة والعبد منهم ا ه ح ل قوله ومرتد في حق معصوم خرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم وقوله في حق معصوم أما(9/519)
في حق غير المعصوم فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله وهذا يقتضي أن الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق المتحتم قتله إذا قتل واحد منهما المرتد يقتل به وهو غير مراد لما سيأتي أن المسلم ولو مهدرا لا يقتل بالكافر ا ه ع ش على م ر قوله في حق معصوم وفارق الحربي حيث هدر ولو على غير معصوم بأنه أي المرتد ملتزم للأحكام فعصم على مثله ولا كذلك الحربي فإنه يهدر ولو على غير المعصوم ا ه شرح م ر قوله في حق معصوم أي بإيمان أو أمان وإن لم يكن معصوما من غير هذه الحيثية كزان محصن ولو ذميا ا ه ح ل قوله قتله مسلم معصوم أي ليس زانيا محصنا وإلا فلا يهدر لأنه معصوم بالنسبة إليه ا ه ح ل قوله لاستيفائه حد الله ويؤخذ منه أن محل عدم قتله به إذا قصد بقتله استيفاء الواجب عليه أو أطلق بخلاف ما إذا قصد عدم ذلك لأنه صرف فعله عن الواجب ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن دمه لما كان مهدرا لم يؤثر فيه الصارف ا ه ز ي وحينئذ فالمعنى لأنه استوفى حق الله في نفس الأمر أي حصل بفعله استيفاء حق الله وإن لم يقصد هو الاستيفاء بل ولو قصد غيره قوله سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة ولو رآه يزني وعلم إحصانه فقتله لم يقتل به قطعا ا ه شرح م ر وقوله وعلم إحصانه أي والحال أنه علم إحصانه فلو لم يعلم ذلك فقتله وقال إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر ا ه سم على حج قوله سواء أثبت زناه بإقراره إلخ ولو قتله بعد علمه برجوعه عن الإقرار خلافا للأذرعي للشبهة بسبب اختلاف العلماء في رجوعه وسقوط الحد برجوعه ا ه ح ل قوله ومن عليه قود لقاتله عبارة أصله مع شرح م ر ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم ثم قال في موضع آخر والأوجه إلحاق كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه بالزاني المحصن فالحاصل أن المهدر معصوم على مثله في(9/520)
الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله ومن عليه قود لقاتله نعم من تحتم قتله الصحيح أنه يقتل قصاصا ومع ذلك لو قتله غير المستحق لا قصاص عليه كما قاله الشيخان إلا إن كان مثله فإنه يقتل به لحق الله تعالى على الصحيح وكتب أيضا قوله(9/521)
ومن عليه قود لقاتله أي ولو غلطا أي خطأ لكن في الأشباه للجلال السيوطي فرع استحق القصاص على رجل فقتله خطأ فالأصح أنه لا يقع الموقع ا ه وعبارة الروضة ففي كونه مستوفيا خلاف قال في شرحه والأصح أنه مستوف كما جزمت به تبعا لجزم الأصل به فراجعه ا ه شوبري قوله التزام للأحكام ولو من سكران إلخ عبارة شرح م ر والمذهب وجوبه على السكران وكل من تعدى بإزالة عقله لأنه من ربط الأحكام بالأسباب أما غير المتعدي كأن أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر فلا قود عليه لعذره وفي قول لا وجوب عليه كالمجنون أخذا مما مر في الطلاق في تصرفه انتهت ولا بد أن يكون قتله بغير تأويل كما بحثه بعضهم ليخرج ما لو قتل الباغي شخصا من أهل العدل حال القتال فإنه لا دية فيه ولا كفارة كما في الروضة كأصلها ا ه ز ي قوله أو مرتد أي إن لم يكن له شوكة كما قيده بعضهم فلو ارتدت طائفة لهم شوكة وقوة وأتلفوا مالا أو نفسا في قتال ثم أسلموا فلا ضمان عليهم بالنص ومقتضى كلام الشرح الصغير ا ه ز ي قوله فلا قود على صبي أي حال القتل وقوله وحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة وإلا فهو مقتول وفيه أنه مقتول للحرابة لا للقتل ولا دية عليه أيضا ا ه ح ل قوله ومجنون كتب شيخنا في هامش المحلي ثم إذا وجب يعني القصاص وطرأ الجنون بعد ذلك استوفي منه حال الجنون ولو كان ثبوته بإقراره ا ه وهو كذلك في الروض وشرحه وغيره ا ه سم والمراد المجنون غير المتعدي أما المتعدي فيقتص منه كما تقدم في عبارة م ر حيث قال والمذهب وجوبه على السكران وكل من تعدى بإزالة عقله إلى آخر ما تقدم قوله وحربي أي ولا تجب عليه الدية أيضا وإن أسلم بخلاف الأولين فتجب عليهما ا ه شوبري قوله أو مجنونا وعهد جنونه ولو اتفقا على زوال عقله وادعى الجنون والولي السكر صدق القاتل بيمينه ا ه شرح م ر قوله لأن التحليف لإثبات صباه ولو ثبت إلخ ولا ينافي ذلك تحليف كافر أنبت وأريد قتله وادعى(9/522)
استعجال ذلك بدواء وإن تضمن حلفه إثبات صباه لوجود أمارة البلوغ فلم يترك بمجرد دعواه وقضية ذلك وجوب تحليفه هنا لو أنبت ويرد بأن الإنبات مقتض للقتل ثم أي لا هنا كما مر في الحجر ا ه شرح م ر وقوله بأن الإنبات مقتض للقتل ثم أي لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم ا ه سم على حج والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت له شيء من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنبات العانة ا ه ع ش عليه قوله لأن التحليف لإثبات صباه وفيه أن هذا إنما ينفي تحليفه حال صباه أي لا يحلف الآن أنه صبي الآن وذهب الشيخ أبو إسحاق إلى أن اليمين تؤخر إلى بلوغه وإطلاق قول المصنف ولا يحلف شامل لما بعد البلوغ وهو كذلك وإن كان تعليله لا يساعد على ذلك ا ه ح ل قوله بأن لم يفضل قتيله في المختار فاضله ففضله من باب نصر أي غلبه بالفضل ا ه وهذا المعنى هو المراد هنا وأما فضل بمعنى بقي فتقدم في الفرائض عند قول المتن وإلا رد ما فضل على ذوي فروض عن المختار أن فيه لغات ثلاثا من باب نصر وفهم والثالثة ملفقة فضل بالكسر يفضل بالضم تأمل قوله أو أصلية ومنه يعلم أنه لا مكافأة بين الأصل وفرعه وهذا يرد دعوى بعضهم أن بينهما مكافأة لأن الولد يكافئ عمه مثلا والعم يكافئ الأب ومكافئ المكافئ مكافئ لأن هذا إنما يأتي إذا أريد بالمكافأة المساواة لا هذا المعنى وهو أن لا يفضل القاتل القتيل بنحو الأصالة تأمل ا ه ح ل وقوله لا مكافأة بين الأصل وفرعه أي فيما إذا قتل الأصل الفرع وقوله إن بينهما مكافأة هذا القول صحيح ولا يصح رده ومعناه أن الفرع يكافئ أصله فإذا قتل الفرع أصله قتل فيه كما سيأتي ويدل لهذا المعنى قوله لأن الولد يكافئ عمه إلخ فرد المحشي عليه غير صحيح ا ه قوله فلا يقتل مسلم ولو ابنا للقتيل وقوله بكافر ولو أبا له فإن اقتص ولي دم بلا حكم قاض أقيد عب ا ه سم قوله وإن(9/523)
ارتد المسلم تعميم في المتن وليس من الحديث كما توهمه العبارة وعلله بقوله لعدم المكافأة حال الجناية قوله أو أسلم القاتل عطف على قوله وإن اختلفا دينا وقوله ولو قبل موت الجريح أي لأنه يعتبر لوجوب القود المكافأة من أول الفعل إلى انتهائه وقد وجدت فلا يمنع منه طرو الإسلام بعد انتهاء الجناية بإصابته ا ه(9/524)
ع ش قوله أو أسلم القاتل وكما لا يسقط القصاص بذلك لا تسقط الكفارة وإن كانت حق الله سبحانه وتعالى ا ه سم قوله ولا يفوضه إلى الوارث أي إذا لم يسلم كما دل عليه التعليل فإن أسلم الوارث فوضه إليه ا ه ز ي قوله ويقتل مرتد بغير حربي فيقدم قتله بالقصاص على قتله بالردة فلو عفا عنه على مال قتل للردة وأخذ من تركته ما عفا عليه فلو كان المقتول مرتدا أيضا والقتل خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال لم يثبت وينبغي أن يكون مثل المرتد من تهود بعد تنصره أو عكسه فيقتل بالمرتد لتساويهما في أن كلا منهما لا يقبل منه إلا الإسلام ولا يقر على ما هو فيه ا ه ح ل فرع وقع السؤال في الدرس عما لو تصور إنسان ولو في غير صورة الآدمي وقتله شخص وعما لو قتل شخص جنيا وعما لو قتل الجني شخصا هل يقتل به أو لا والجواب أن الظاهر في الأول أن يقال إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في صورة غير الآدمي قتل به وإلا فلا قود بل تجب دية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا وأما الثاني فقضية اعتبار المكافأة بأن لا يفضل القاتل قتيله بإيمان أو أمان إلخ أن القاتل إن علم حين القتل أن ما قتله جني قتل به وإلا وجبت الدية كما مر فيما لو قتل وليا تصور إلى غير صورة الآدمي لكن نقل شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني مطلقا ا ه أقول وهو الأقرب لأنا لم نعرف أحكام الجن ولا خوطبنا بها قال وهذه الشروط إنما هي للمكافأة بين الآدميين لا مطلقا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويقتل مرتد بغير حربي عبارة أصله مع شرح م ر والأظهر قتل مرتد وإن أسلم بعد جناية بذمي وذي أمان لتساويهما في الكفر حال الجناية فكانا كالذميين ولأن المرتد أسوأ حالا من الذمي لإهدار دمه وعدم حل ذبيحته وعدم تقريره بالجزية فأولى أن يقتل بالذمي الثابت له ذلك والثاني لا لبقاء علقة الإسلام ورد بأن بقاءها يقتضي التغليظ عليه وامتناع بيعها أو تزويجها لكافر من جملة التغليظ عليه إذ لو صححناه(9/525)
للكافر فوت علينا مطالبته بالإسلام بإرساله لدار الحرب أو بإغرائه على بقائه على ما هو عليه باطنا انتهت قوله بغير حربي من جملة الغير المرتد فيقتل المرتد بمثله لما مر نعم عصمة المرتد على مثله إنما هي بالنسبة للقود خاصة فإن عفي عنه فلا دية ا ه شرح م ر قوله أيضا بغير حربي من ذلك أن يكون المقتول مرتدا لكن لو آل الأمر إلى المال فقضية كلام الرافعي أن لا دية ونقل في زيادات الروضة عن البغوي أن فيه أقل الديات وهي دية المجوسي كذا ذكر الزركشي والذي جزم به الإرشاد عدم الضمان بالدية سواء قتل خطأ أو حصل العفو ا ه وعبارة العباب ولا دية في مرتد وإن قتله مثله ا ه ومثله في الروض وهو المعتمد م ر وأقول قد يدخل في قول المصنف بغير حربي يهودي تنصر أو عكسه وهو قريب لكن انظر عكسه أعني هل يقتل اليهودي المذكور بالمرتد لتساويهما في أن كلا لا يقبل منه إلا الإسلام ولا يقر على ما هو فيه فيه نظر ولا يبعد أنه يقتل به ا ه سم قوله لما مر أي للتعميم الذي مر في قوله وفي القاتل التزام حيث قال أو مرتد وعبارة ع ش على م ر قوله لما مر أي من مكافأته له حال الجناية وقياس ما مر من أن المرتد يقتل بالذمي وإن أسلم أنه يقتل بالمرتد هنا أيضا وإن أسلم الجارح بناء على أن العلة مكافأته له حال الجناية أما على العلة الثانية من أن المرتد أسوأ حالا فلا انتهت قوله ولا يقتل حر بغيره فلو حكم به حاكم نقض صرح به في الروض وغيره وفي حواشي زي أنه لا ينقض لقوة الخلاف فيه وكذا حكمه بقتل المسلم بالذمي فليحرر انتهى سم قوله بل يقتل جميعه بجميعه إلخ قال م ر بعد مثل هذا وليس هذا حقيقة القصاص فعدل عنه عند تعذره لبدله كما في نظيره من المال حيث يجب عند تساوي ربع الدية وربع القيمة في ماله ويتعلق الربعان الباقيان برقبته ولا نقول نصف الدية في ماله ونصف القيمة في رقبته ا ه قوله وهو ممتنع بدليل أنه لو وجب فيمن نصفه رقيق ونصفه حر نصف الدية ونصف القيمة بأن(9/526)
قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق لا نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته بل الذي في ماله ربع كل وفي رقبته ربع كل ا ه ز ي و ح ل قوله فإن كان رقيقه أصله فالأصح إلخ لأن المكاتب إذا اشترى أصله لا يعتق عليه وقوله فالأصح معتمد ومن ثم قال بعضهم لا مكاتب(9/527)
بعبده ولو أباه ا ه ح ل وقوله أن يقتل به ضعيف قوله تبعا لنسخ أصلها السقيمة أي الضعيفة وقوله والأقوى في نسخة أي نسخ أصل الروضة وأصلها هو العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي والوجيز من الوسيط وهو من البسيط وهو من النهاية شرح لإمام الحرمين على مختصر المزني ومختصر المزني من الأم للشافعي قوله من أن الفضيلة وهي هنا الأصلية لا تجبر النقيصة وهي هنا الرق ا ه ح ل قوله ولا قود بين رقيق مسلم إلخ فلو حكم به حاكم لم ينقض حكمه قوله لا أصل بفرعه فإن حكم به حاكم نقض حكمه إلا فيما لو أضجع الفرع وذبحه ا ه ح ل قوله فلا يكون الولد سببا في عدمه قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا في عدمه بل السبب جنايته أعني الوالد ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به لما قتل به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله والأشبه أنه يقتل به ضعيف وقوله تصحيح أنه لا يقتل به معتمد ا ه ع ش قوله وقتله أحدهما كتب شيخنا بهامش المحلي ما نصه أي ولو قبل العرض على القائف لجواز العرض بعد الموت على الصحيح وقوله أحدهما لا مفهوم له إذ لو قتلاه فالأمر كذلك لأن شريك الأب يقتص منه ا ه سم قوله وإلا فعليه القود رجح البلقيني خلافه قال لأن إلحاق القائف حجة ضعيفة لاعتماده الأمارة فلا يتعدى لحوق النسب الذي يثبت بالإمكان كالواحد في هلال رمضان لا يتعداه للآجال ونحوها ا ه سم قوله وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه في الثالث بناه على قراءة اقتص مبنيا للمجهول لا للفاعل كما شرح عليه الشارح المحقق وجرى البلقيني على ما اقتضته عبارة الأصل قال لأن إلحاق القائف حجة ضعيفة لاعتماده الأمارة فلا يتعدى لحوق النسب الذي يثبت بالإمكان كالواحد في هلال رمضان لا يتعدى للأموال ونحوها ا ه وعلى بنائها للفاعل التقدير وإن لم يلحقه بالآخر فلا يقتص الآخر وهو صادق بانتفاء القصاص مطلقا بأن ألحقه بالقاتل وبثبوته لغيرهما بأن ألحقه بغيرهما(9/528)
تأمل ا ه ح ل وعبارة الأصل ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا ا ه قال م ر في شرحه وعلم مما تقرر أن بناءه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه للمفعول لإيهامه أنه لا قصاص أصلا حيث لم يلحقه وليس كذلك ا ه قوله فلا قود حالا أي ويوقف الأمر إلى أن يصطلحا ا ه ع ش قوله حائزين قال الشهاب البرلسي اشتراط الحيازة لا وجه له فيما يظهر لي وأما اشتراط كونهما شقيقين فلصحة قوله فلكل قود إلى آخر التفاريع الآتية ليكون لكل واحد القود على الآخر دائما وأبدا وقد يقال التقييد بحائزين حتى يستقل كل واحد بجميع القصاص بحيث لا يشاركه غيره حتى يسقط بعفو ذلك الغير ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله حائزين قال الشيخ عميرة أما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي أقول لعل وجهه أن قوله فلكل منهما قصاص على الآخر ظاهر في جواز انفراد كل منهما بالقصاص وهو إنما يكون حيث كانا حائزين انتهت قوله ولا زوجية أي معها إرث بأن لا تكون زوجية بالكلية أو وجدت الزوجية وانتفى الإرث ا ه ح ل قوله والمعية والترتيب بزهوق الروح مثل الزهوق ما في معناه بأن صار في حكم الميت كأن أخرج حشوته ا ه سم قوله فلكل منهما قود على الآخر ويجوز لهما التوكيل قبل القرعة فيقرع بين الوكيلين وبقتل أحدهما ينعزل وكيله لانعزال الوكيل بموت موكله ومن ثم كان الأوجه أنهما لو قتلاهما معا لم يقع الموقع لتبين انعزال كل بموت موكله فعلى كل من الوكيلين دية مغلظة نظير ما يأتي فيما لو اقتص بعد عفو موكله أو عزله له ا ه شرح م ر وقوله انعزل كل بموت موكله لأن شرط دوام استحقاق قتل ما وكل فيه أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك ا ه شرح الروض وبه يندفع ما يقال كل منهما حال الإقدام كان له الفعل لأنه إنما ينعزل بموت موكله وموت موكله إنما حصل بعد استيفاء الوكيل من الثاني وإنما وقع قصاصا في القطع لأن قطع كل(9/529)
منهما في حياة الموكل ا ه ع ش عليه قوله وفي غيرها بسبق نازع فيه البلقيني وعين القرعة لأن تقديم أحد الحقين في الإيجاب لا يوجب تقدمه في الاستيفاء كما لو أتلف مال شخص ثم آخر وضاق ماله عنهما وإنما قتل القاتل بأول الجماعة الذين قتلهم لأن رقبته كالمرهونة بقصاص الأول ا ه أقول يمكن الفرق بأنه هناك يمكن قسمة ماله بينهما فقدمنا من وجب له الحق أولا لأنه أولى بالتقديم تأمل ا ه عميرة ا ه سم قوله بسبق للقتل انظر لم لم يقل بسبق للزهوق وظاهر هذه العبارة يقتضي أن المعية والسبق في الفعل ا ه قوله وهذه من زيادتي الإشارة لقوله وفي غيرها بسبق لا لقوله وكذا مرتبا لأن هذا ذكره الأصل قوله نعم إن علم سبق إلخ وأما لو علم السابق ثم نسي فالظاهر التوقف إلى البيان قولا واحدا ا ه ح ل قوله وكلامهم قد يقتضي الثاني أي إن رجي وإلا فظاهر أنه لا طريق له سوى الصلح ا ه شرح م ر قوله أي بمال من الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ا ه ع ش عليه قوله فلوارث الآخر قتله عبارة أصله فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق انتهت قال م ر وهو الأصح قوله بناء على أن القاتل إلخ أما لو بنينا على مقابله فلا يصح قوله فلوارث الآخر قتله لسقوط بعض القود عنه بالإرث فيسقط باقيه ا ه وعبارة أصله في الفرائض مع شرح المحلي ولا يرث قاتل من مقتوله مطلقا وقيل إن لم يضمن بضم أوله أي القتل كأن وقع قصاصا أو حدا ورث القاتل ومن المضمون القتل خطأ فإن العاقلة تضمنه وما تجب فيه الكفارة فقط كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية فيه انتهت قوله أو كان ثم زوجية أي معها إرث قوله ورثها الأول أي الذي هو قاتل الأب فتنتقل له حصتها من قود الأب وهي الثمن ويسقط باقيه وهو سبعة أثمانه التي هي حصة الابن الذي هو أخوه ا ه ح ل ويجب عليه لأخيه الذي قتل أمه سبعة أثمان الدية ا ه م ر ا ه ع ش قوله(9/530)
سقط القود عن قاتلها أي لأن قاتلها لا يرث منها ويرثها أخوه وأبوه الذي هو الزوج فله الربع وللأخ ثلاثة أرباع فإذا قتل الآخر الأب لم يرث منه وورثه أخوه الذي هو قاتل أمه فتنتقل إلى الأخ حصة الأب التي ورثها من قود الأم التي هي الربع ويسقط باقيه وهو ثلاثة أرباع ا ه ح ل قوله واستحق قتل أخيه أي الذي هو قاتل الأب ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور الذي هو قاتل الأب ثلاثة أرباع الدية التي ورثها من أمه لأنه إذا سقط القصاص تبقى الدية ا ه ح ل قوله لمعنى فيه أي لا لمعنى في فعله كما سينبه عليه بقوله وخرج بقوله إلخ ا ه ح ل قوله فيقتص من شريك نفسه إلخ أي ومن شريك صبي مميز ومجنون له نوع تمييز وشريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة والحاصل أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته وجب على شريكه ا ه شرح م ر قوله ومن شريك حربي في قتل مسلم سواء كان الشريك مسلما أم ذميا لأنه إن كان مسلما فهو مكافئ له وإن كان ذميا فهو دونه ا ه ز ي قوله وشريك أب في قتل الولد تقدم المهدر أو تأخر كما جزم به شيخنا فإن قلت في شرح المحلي تصوير عدم القصاص بأن تكون الجناية بعد القطع المذكور قلت لعل التقييد لتحقق المشاركة في قول الأصل شارك أو شريك لأن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس فليتأمل أو ليفهم منه الوجوب في التقدم على المهدر بالأولى ا ه شوبري قوله وشريك دافع صائل أي وضرب الشريك الصائل قبل الصيال أو بعده وأما لو ضربه حال الصيال فلا يقتص منه لأنه جائز له ا ه شيخنا وعبارة سم قوله وشريك دافع صائل قال المحلي بأن جرحه بعد جرح الدافع فمات منهما قال شيخنا فيه نظر وقوله وقاطع قودا أو حدا قال المحلي بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منهما قال شيخنا أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر انتهت قوله أيضا وشريك دافع صائل انظر وجه إضافة هذا وقطع ما بعده وكتب أيضا قوله ودافع من(9/531)
إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فمن ثم أضيف إليه بخلاف قوله وقاطع قودا أو حدا فقودا وحدا تمييز وشرط إضافته أن يكون المضاف من جنسه كخاتم فضة وما هنا ليس كذلك فلهذا قطعه لفقد الشرط المذكور(9/532)
فليتأمل ا ه شوبري قوله وقاطع قودا أي ومات المقطوع من القطع وضرب الشريك إذ المقسم قوله ويقتل شريك إلخ قوله وقاطع قودا أي بأن قطع يده الأخرى أو جرحه ا ه ح ل وانظر هل يصور بما إذا شارك في قطع اليد الواحدة قودا أي والصورة أنه مات بالسراية قوله وخرج بقولي لمعنى فيه ما لو كان لمعنى في فعله كشريك مخطئ إلخ وعلى العامد قود اليد لو قطعها وقوله فيه أي في كل من الخطأ وشبه العمد ا ه ح ل قوله شريك مخطئ أي ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له ا ه شرح م ر قوله فلا يقتص منه أي لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب الثاني للشبهة في فعل المتعمد ا ه شرح م ر نعم إن أوجب جرح العامد قودا وجب فلو قطع اليد فعليه قودها أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية ا ه زي قوله فلا يقتص منه أي وعليه نصف دية العمد وعلى عاقلة المخطئ نصف دية الخطأ وعلى عاقلة القاتل شبه عمد نصف دية شبه العمد ا ه شرح م ر وعبارة س قوله فلا يقتص منه أي بل يجب عليه القصاص في ماله نصف دية شبه العمد أو الخطأ قال الزركشي يستثنى ما لو قطع طرف رجل عمدا ثم قطع آخر طرفه الثاني خطأ ثم سرى ومات فعليه القصاص ا ه ولعل العبارة مقلوبة أعني المتجه أن يكون محل الاستثناء عند تأخر العمد فقد قال المتولي في مسألة السياط إذا كان فعل كل لا يقتل ولم يتواطآ يشترط لنفي القصاص أن لا يعلم المتأخر تقدم ضرب غيره وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق ا ه هذا ولكن في شرح المحلي تصوير عدم القصاص في شريك القاطع قصاصا أو حدا وشريك دافع الصائل بأن تكون الجناية بعد القطع المذكور وقضيته أنه لا فرق في مسألة شريك المخطئ بين التقدم والتأخر ا ه وقوله فقد قال المتولي إلخ أقول ومع هذا فيمكن الفرق بأن الضرب المتقدم في مسألة السياط وقع عمدا والقطع السابق وقع جهلا فهو خطأ وشريك المخطئ لا يقتص منه انتهت قوله شبهة في الفعل أي فكان كما لو صدر الخطأ(9/533)
والعمد من شخص واحد ا ه سم قوله بجرحين عمد وغيره لعل الواجب حينئذ نصف دية عمد ونصف دية غيره وقوله أو مضمون وغيره لعل الواجب حينئذ نصف الدية ا ه سم قوله ولو داوى جرحه إلخ احترز بقوله داوى جرحه عما لو داواه غير الجارح فإن كان بمسرع وعلمه قتل الثاني أو بما يقتل غالبا وعلم ومات بهما قتلا وإلا فدية شبه العمد وما أفتى به ابن الصلاح من أنه لو كحل إنسان عين مريض فذهبت بمداواته فالضمان على عاقلته فبيت المال فعليه محمول على عدم إذنه له في مداواته بهذا الدواء وإلا فلا ضمان كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه وقد علم أنه متى لم ينص المريض على دواء معين فعلى عاقلة الطبيب الضمان ثم بيت المال ثم هو وإن نص على ذلك كان هدرا ومن الدواء خياطة جرحه غير أنه إن خاط في لحم حي وهو يقتل غالبا فالقود وإن آل الحال للمال فنصف دية وإن خاطه ولي للمصلحة فلا قود عليه كما رجحه المصنف ولا على الجارح كما اقتضاه كلامهما والكي كالخياطة ا ه شرح م ر قوله فقاتل نفسه أي سواء علم ذلك أم لا ا ه ح ل قوله أو جهل فشبه عمد أي فالجارح شريك صاحب شبه العمد فلا قصاص عليه في النفس وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره ا ه شرح الروض وعبارة سم قوله فشبه عمد وعبارة غيره كالروض فالجارح شريك شبه العمد ا ه وقد يفيد أنه يجب عليه نصف دية ويؤيده أن الهلاك حصل بالفعلين انتهت قوله أو جهل أي جهل أنه يقتل غالبا ا ه ح ل قوله فشبه عمد فعليه فلا قود على جارحه في النفس بل عليه نصف الدية المغلظة مع ما أوجبه الجرح كذا في التحفة وعبارة شرح الروض فلا قصاص عليه في النفس وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره ا ه شوبري قوله فلا قود على جارحه في الثلاث وفي شرح شيخنا كحج أن عليه في الثانية والثالثة مع ضمان الجرح نصف دية عمد فلينظر ما وجه ذلك ا ه ح ل ولعل وجهه أنه شريك في إهلاك النفس ا ه شيخنا ح ف قوله والتصريح بالثانية أي أنه يقتل غالبا والأولى بالثالثة لأن الثانية(9/534)
مصرح بها في الأصل والثالثة مفهوم كلام الأصل إلا أن يراد الثانية من(9/535)
صورتي شبه العمد ا ه ح ل قوله ويقتل جمع بواحد هذه قاعدة كلية وقوله ولو ضربوه بسياط إلخ تفصيل لبعض أحكامها قوله أو جرحوه جراحات ظاهره وإن كانت جراحة كل لا تقتل لو انفردت ولم يتواطئوا وهو صريح قوله الآتي وإنما لم يعتبر التواطؤ إلخ إذ لا جائز أن يكون مفروضا جراحات يقتل كل منها لو انفرد لأن ذاك لا يحتاج للتواطؤ في نظيره من الضرب حتى يحتاج للفرق ا ه سم قوله وإن تفاوتت عددا أو فحشا ظاهره وإن كان جرح كل لو انفرد لا يقتل غالبا لأن كلا له دخل في قتل النفس فهو قاتل لها ولا يشكل بما سيأتي أنهما لو قطعا يده كل واحد من جانب لا قود عليهما لأن كلا غير قاطع لليد وعبارة الجلال المحلي في شرح الأصل ولو كانت جراحات بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها ا ه وهو يفيد أنه لا يشترط في الجراحات أن تكون كل واحدة تقتل غالبا لو انفردت بل الشرط أن يكون لها دخل في الزهوق ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش حيث كان لها دخل في الزهوق أما من ليس لجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر ا ه وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل من لا دخل لجراحته في الزهوق وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان والتعزير إن اقتضاه الحال ا ه ع ش عليه قوله لما روى الشافعي إلخ قال أئمتنا ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد وتجب للواحد على الجماعة كحد القذف ولأن القصاص شرع لصون الدماء فلو لم يجب لاتخذ ذلك ذريعة إلى سده ا ه سم قوله قتلوه غيلة بكسر أوله أي خديعة والاغتيال الأخذ على غفلة وقوله عليه الصلاة والسلام أنهى عن الغيلة بكسر أوله أي الأخذ على غرة ويقال بفتح أوله أيضا ويقال لا يفتح إلا مع حذف الهاء وسيأتي في باب الأمان قول الشارح وقتل الغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه ا ه شوبري قوله لو تمالأ بالهمز وتركه وقوله أهل صنعاء خص أهل صنعاء لأن القاتلين كانوا منها(9/536)
ا ه سم قوله باعتبار عددهم في جراح ونحوه عبارة شرح م ر باعتبار عدد الرءوس دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكايتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها وتفارق الضربات الجراحات بأن الضربات تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم التفاوت فيها بخلاف الجراحات انتهت قوله في جراح أي فيما إذا قتلوه بجراح وقوله ونحوه أي من كل ما يقصد به الإهلاك كما سيأتي في الشارح أي ما من شأنه أن يقصد به الإهلاك على حدته كالصخرة العظيمة وقوله بقرينة ما يأتي سند للتقييد بقوله في جراح ونحوه أي وإنما قيدنا بهذا القيد بقرينة ما يأتي في الضربات أن التوزيع عليها لا على الرءوس لأنها ليس شأنها أن يقصد بها الإهلاك وقوله فعلى الواحد من العشرة إلخ تفريع على قول المتن بحصته من الدية وعلى قول الشارح وعن جميعهم بالدية فهو راجع للمسألتين قوله فتوزع على عددهم بخلاف الكفارة فعلى كل كفارة لأنها لا تتبعض فأشبهت القصاص وقيل عليهم كفارة واحدة كالشركاء في قتل الصيد يلزم جزاء واحد وعلى الأول يفرق بين ما هنا والصيد بأن الدية بدل عن المقتول لا عن القتل وكذلك الجزاء بدل عن الصيد لا عن الاصطياد قال تعالى فجزاء مثل ما قتل أي جزاء ما قتل لا جزاء قتله وأما الكفارة فبدل عن القتل فلذلك وجب على كل واحد بدل القتل وهو الكفارة ا ه شوبري قوله ولو ضربوه بسياط إلخ ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما أو جاهلا به فلا فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد وعلى الثاني كذلك من دية شبهه باعتبار الضربات كما مر وإن ضرباه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطآ فلا قود على واحد منهما بل تجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات كما مر وإنما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر ثم يحال عليه الهلاك ا ه شرح م(9/537)
ر وقوله أو عصا خفيفة في المختار العصا مؤنثة ويقال عصان وعصوان والجمع عصي بكسر العين وضمها وأعص أيضا مثل زمن و أزمن قوله وضرب كل لا يقتل أي ولو انفرد ومجموعها يقتل غالبا(9/538)
ا ه ح ل قوله وإلا بأن وقع اتفاقا فالدية قيده المتولي بما إذا لم يعلم المتأخر ضرب غيره وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق وشرط الإمام لأصل المسألة أن تكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالبا كذا بخط شيخنا في هامش المحلي ا ه سم قوله باعتبار عدد الضربات أي إن علم يقينا فإن جهل أو شك فيه فالتوزيع على الرءوس كالتوزيع في الجراح ونحوها ا ه برماوي قوله وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات إلخ عبارة شرح م ر وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات والضربات المهلك كل منها لو انفرد لأنها قاتلة في نفسها ويقصد بها الهلاك مطلقا والضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك مطلقا إلا بالموالاة من واحد والتواطؤ من جمع ولو آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الضربات وبحسب الرءوس في الجراحات انتهت قوله لأن ذلك أي كل واحد من الجراحات يقصد به الإهلاك أي من شأنه ذلك ا ه ح ل قوله بخلاف الضرب بنحو السوط أي من كل ما ليس من شأنه أن يقصد به الإهلاك ا ه ح ل قوله فيقتلون مطلقا أي تواطئوا أو لا ا ه ح ل قوله بخلاف الجراحات أي فإنها على الرءوس لأن كل واحد كأنه قاتل ا ه ح ل قوله بأن ماتوا في وقت واحد أي فالعبرة في الترتيب والمعية بالزهوق للروح لا بالفعل ا ه ح ل قوله فبقرعة بينهم أي عند التشاح ا ه وفي باب استيفاء القصاص من الروض وشرحه ما ملخصه ويقبل إقرار القائل لأحدهم بالسبق لقتل بعضهم وللباقين تحليفه إن كذبوه واستشكله في المطلب بأنه لو نكل فالنكول مع يمين الخصم إن قلنا كالإقرار لم تسمع كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقر به أولا وإن قلنا كالبينة فكذلك لأنا لا نعديها لثالث على الصحيح ا ه كلام الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف تأمل ا ه سم قوله عصى هذا يفيد أن القرعة واجبة وهو كذلك كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ا ه سم وقوله ووقع قودا أي وعذرا لتفويته حق غيره ا ه ح ل قوله وللأول دية أي دية قتيله لا دية القاتل(9/539)
كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وقوله وهل المراد دية القتيل اعتمده م ر ا ه سم وذكر الشارح هذه المسألة في ثلاثة مواضع من هذا الكتاب هذا أولها والثاني عند قول المتن فصل موجب العمد قود والدية بدل والثالث عند قول المتن في كتاب الديات فصل في أذنين ولو بإيباس دية ا ه فصل في تغير حال المجروح إلخ عبارة شرح م ر بعد هذه الترجمة وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر المسائل الآتية أن كل جرح وقع أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا جرح إنسان عبده إلخ انتهت فحينئذ كان الأنسب للشارح أن يقدم ذكر هذه القاعدة هنا كما صنع م ر ليظهر تفريع ما سيأتي عليها وقوله من أول الفعل إلى الزهوق يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على رقه أو كفره وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية كما تقدم التعليل به في كلامه فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ويمكن رد ما هنا إلى ما سبق بأن يقال إن مراده أن العصمة تشترط إلى الزهوق وأن المكافأة تعتبر حال الجناية فقوله إلى الزهوق متعلق بالمجموع لا بكل منهما ا ه ع ش عليه قوله في تغير حال المجروح إلخ الأولى في تغير حال المجني عليه فإن المجروح لا يشمل ما لو رمى إلى حربي فأسلم قبل وصول السهم حيث يضمنه بالمال كما يأتي مع أن أول الفعل غير مضمون ا ه ع ش على م ر قوله بحرية أو عصمة ذكر هذين في قوله جرح عبده إلى قوله ولو ارتد جريح وقوله أو إهدار ذكره في قوله ولو ارتد جريح إلى قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ وقوله أو بقدر المضمون به ذكره في قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلى آخر الفصل قوله لو جرح عبده إلخ هذا من قبيل القاعدة الأولى الآتية في كلامه(9/540)
وهي قوله كل جرح أوله غير مضمون إلخ وقوله ولو رماه فعتق من قبيل الثالثة وهي قوله وفي القود الكفاءة إلخ وقوله كما لو جرح مسلم إلخ من قبيل الثانية وهي قوله وإن كان مضمونا في الحالين إلخ وأما قوله ولو ارتد جريح إلخ فهو من قبيل قاعدة للرافعي وهي كل جرح أوله مضمون ثم هدر المضمون لم يتعلق به إلا ضمان الجرح كأن جرح مسلما فارتد قوله لو جرح عبده أو حربيا إلخ ولو جرح حربي معصوما ثم عصم القاتل لم يضمنه فإن عصم بعد الرمي وقبل الإصابة ضمنه بالمال لا القود ا ه شرح م ر قوله ولو رماه إلخ هذا من القاعدة الآتية في قوله والمعتبر في القود الكفاءة من ابتداء الفعل إلى الانتهاء أي انتهاء الفعل ا ه ح ل قوله والرمي كالمقدمة إلخ وإلا فهو من أجزائها فلا ينافي الآتي لعدم المكافأة أول الجناية ونزل عروض العتق أو العصمة منزلة مرور شخص بين السهم وهدفه الذي رمي به إليه وحينئذ يندفع ما عساه يقال كيف يسمى هذا خطأ مع أن فيه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وحاصل الجواب تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الشخص ا ه ح ل فلما حصلت الإصابة والمرمي متصف بوصف غير وصفه الذي كان عند الرمي صار الرامي كأنه رمى إلى شيء فأصاب غيره قوله وتعبيري بذلك أي بالعصمة أعم مما عبر به وهو الإسلام لأن العصمة تشمله وتشمل الأمان ا ه ح ل قوله ولو ارتد جريح إلخ وهذا عكس المسألة الأولى ا ه ح ل قوله ولوارثه قود الجرح فلو كان الوارث صبيا أو مجنونا انتظر كماله ا ه ح ل قوله ولو معتقا غاية للتعميم قصد بها الإشارة إلى تصور عبارة الأصل حيث عبر بالقريب كما يأتي قوله قود الجرح إلخ قال الرافعي رحمه الله تعالى لأن قصاص الطرف لا يتغير بما يحدث بعده كما لو قطع طرفه وجاء آخر فحز رقبته وكما لو قطع طرفه عمدا وجاء آخر فقطع طرفا آخر خطأ ومات منهما يجب على الأول قصاص الطرف وإن لم يجب عليهما قصاص النفس ا ه وبه يعلم صحة ما بحثناه مع الزركشي فيما مر ا ه سم قوله للتشفي(9/541)
معناه تحصيل الشفاء مما أصابه من الغيظ هكذا يفهم من المختار حيث قال وتشفى من غيظه وفي المصباح شفا الله المريض يشفيه من باب رمى شفاء عافاه وأشفيت بالعدو وشفيت به من ذلك لأن الغضب الكامن كالداء فإذا زال بما يطلبه من عدوه فكأنه برئ من دائه قوله وهو له لا للإمام فلو عفا الوارث عن القود على مال صح وكان فيئا ا ه ح ل قوله أي وإن لم يوجب الجرح القود أي كالجائفة وكقطع اليد خطأ شرح الروض وعبارة العباب وإن لم يوجبه كالجائفة أو عفا بمال وجب الأقل من أرش الجرح ودية النفس ويكون فيئا ا ه سم قوله أي وإن لم يوجب الجرح القود بأن كان غير عمد أو عمدا ولم توجد المكافأة ا ه ع ش قوله لأنه المتيقن إلخ لم يظهر لهذه العلة وجه فكان الأولى التعليل بالتغليظ بسبب الردة ا ه أشبولي وعبارة الشوبري قوله لأنه المتيقن أي لأن الأقل اتفق السببان على إيجابه إذ الموجب للأكثر موجب للأقل في ضمن الأكثر بخلاف ما زاد فإن السبب الموجب له عارضه السبب الآخر فنفاه فلم يتحقق إيجابه بالاتفاق عليه فليتأمل لكاتبه وفي الحاشية إيضاح آخر ذكره الفهامة انتهت وعبارة سم قوله لأنه المتيقن إيضاحه أن وجوب الدية إذا كانت أقل فهو مساو لنظيره من المسلم وأما إيجاب الأرش إذا كان أقل فلأنه وجب بالجناية أرش والردة منعت من وجوب شيء بعدها ولا تسقط ما وجب قبلها كما لو قتل المجني عليه نفسه ا ه عميرة انتهت قوله ويكون الواجب فيئا أي ولا يجوز العفو عنه لأنه لكافة المسلمين فرع لو اندمل جرحه الموجب للقصاص قبل الموت كان القصاص له فإن مات قبل أن يقتص اقتص وليه وللمال الواجب له بالجرح حكم ماله الثابت له بغير ذلك فهو موقوف إن عاد للإسلام أخذه وإلا أخذه الإمام ا ه شرح الروض ا ه سم قوله وتعبيري بوارثه أولى أي لأنه يخرج القريب الغير الوارث ويدخل ذا الولاء ا ه شوبري قوله بقريبه المسلم قال الولي العراقي المراد وارثه لولا الردة فيخرج عنه قريبه الذي ليس بوارث(9/542)
ويدخل ذو الولاء وكان ينبغي التعبير بذلك ا ه أي وآثر التعبير به لأنه لا يورث فلا وارث له ولو عبر بالوارث احتاج أن يقيده بقوله لولا الردة وإلا كان فيه إيهام فأشار إلى هذه النكتة اللطيفة ومن ثم لم يقل فيئا كما زادها(9/543)
المصنف لما هو معلوم من أن من لا وارث له ماله فيء فأشار إلى هذه من أول الأمر والمصنف لما عبر بالوارث ربما أوهم أن المال له فاحتاج إلى دفعه بما زاده تأمل ا ه شوبري قوله فمات سراية فدية كاملة أي مغلظة في ماله وتجب الكفارة أيضا ا ه شوبري قوله فدية كاملة أي خلافا لمن قال يجب نصفها توزيعا على العصمة والإهدار ا ه شرح م ر قوله أيضا فدية كاملة أي دية عمد لأنه كان معصوما عليه بخلاف ما تقدم في دية الخطأ لأنه كان غير معصوم ا ه ح ل قوله وإن قصرت الردة هذه الغاية للرد على الضعيف القائل بوجوب القود حينئذ وعبارة أصله مع شرح م ر ولو ارتد المجروح ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود وقيل إن قصرت الردة أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه وجب القود لانتفاء تأثير السراية فيها انتهت قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ وقد أفتيت فيما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا وأسلما معا ثم مات المجروح بالسراية بلزوم القود أخذا من قولهم تعتبر فيه المكافأة من ابتداء الفعل إلى الفوات وهما متكافئان كذلك ا ه شرح م ر وقوله وهما متكافئان كذلك أي والمقتول معصوم على القاتل من ابتداء الفعل إلى الانتهاء وبهذا يندفع ما اعترض به عليه من أن شرط لقود أن لا يتخلل مهدر وقد علم أن المراد باشتراط العصمة عصمته على القاتل لا عصمته في نفسه ا ه رشيدي قوله كما لو جرح مسلم إلخ كتب شيخنا بهامش المحلي هذه في الحقيقة نظير التي ابتدئ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول الأمر ا ه سم قوله فإنه تجب فيه دية كاملة أي دية عمد لأنه كان معصوما عليه بخلاف ما تقدم في دية الخطأ لأنه كان غير معصوم ا ه ح ل ولا يضر في مسألة العبد ما لو كانت قيمته أكثر منها وخرج بقوله سراية ما لو اندملت ولو بعد العتق فإن الواجب أرش الجناية للسيد لأن الجراحة إذا اندملت استقرت وخرجت عن أن تكون جناية على النفس فينظر إلى حال(9/544)
الجناية على الطرف وكان مملوكا حينئذ فيجب أرشها ا ه عميرة وسم قوله ساوت قيمته أو نقصت فالمأخوذ حقيقة أقل الأمرين من قيمته والدية ا ه ح ل أي مع أن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد فليتأمل مع المسألة الآتية قوله فإن زادت على قيمته إلخ علم أن الواجب للسيد الأقل ويتخير الجاني حينئذ بين تسليم حصة السيد من الدية وحصته من القيمة ا ه شوبري قوله فالزيادة لورثته وهذا من القاعدة الآتية في قوله وإن كان الجرح مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء ا ه ح ل قوله أيضا فالزيادة لورثته أي ويتعين حقهم في الإبل ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر والحاصل أن حق السيد لا يتعين في الإبل وحق الورثة يتعين فيها حتى لو دفع إليهم الدراهم لم يجب قبولها انتهت قوله لأنها وجبت بسبب الحرية أي وما زاد في حال الحرية لا حق له فيه وإن كانت الدية أقل فما نقص عن نصف القيمة نقص بسبب من جهته وهو الإعتاق قال في المنهاج وفي قول الأقل من الدية وقيمته قال شيخنا في هامش المحلي الذي ظهر لي أن هذا الوجه لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبلها وإلا فما الفرق ولا يصح التعويل في الفرق على مجرد كون الأرش هنا مقدرا وفي الأولى غير مقدر فليتأمل ا ه وأراد بالمسألة قبلها المذكورة في قوله كما لو جرح إلخ ا ه سم قوله الأقل من الدية والأرش فإن كانت هي الأقل فالأمر ظاهر وإن كان الأرش هو الأقل أخذه السيد وما زاد عليه من بقية الدية يأخذه الوارث كالمسألة السابقة ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره والزائد للورثة انتهت قوله لو اندمل القطع راجع لقوله أي أرش اليد إلخ لأنه لا يقال هناك أرش لليد مع وجود السراية وإنما يجب الأرش عند الاندمال فاعتبار الأرش هنا إنما هو بفرض الاندمال ا ه تقرير قوله وهو نصف قيمته أي لا قيمة نصفه ا ه شوبري قوله لا الأقل من الدية وقيمته أي كما هو(9/545)
وجه حكاه في المنهاج أشار الشارح إلى رده بقوله لأن السراية إلخ أي فلا تعتبر القيمة كاملة وعبارة التحفة بعد قوله ونصف قيمته الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو اندمل والسراية لم تحصل في الرق فلم يتعلق بها حق له انتهت أي ولا(9/546)
حاجة إلى تقدير موته رقيقا فتعتبر القيمة كاملة كما علل به الوجه المذكور وكتب أيضا قوله لا الأقل من الدية إلخ هو وجه حكاه في الأصل وقال العلامة لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبلها وتقييد الشارح لا يفيد الفرق ا ه شوبري قوله لأن السراية لم تحصل في الرق انظر هذا التعليل مع المسألة السابقة وهي قوله ولو جرح عبدا فعتق ومات سراية مع أن السراية لم تحصل في الرق أيضا ا ه ح ل وما قاله مسلم ولكن تلك في جرح ليس له أرش مقدر فلم يتأت فيها القول بوجوب الأقل من الدية والأرش إذ لا أرش بخلاف هذه كما هو سياق كلامه فتأمل ا ه شيخنا ح ف قوله حتى تعتبر في حق السيد هذا في حيز النفي ثم الضمير في تعتبر إن كان راجعه للسراية كما يدل عليه كلام حج ورد عليها أنها قد اعتبرت على القول المعتمد حيث وجب الأقل من الدية والأرش فإذا كانت الدية هي الأقل فقد اعتبرت السراية في حقه وإلا فلو لم تعتبر لكان الواجب الأرش لا غير فالأظهر رجوع الضمير للقيمة قوله لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وكذا عكسه كما علم من قول المصنف ولو ارتد جريح ومات إلخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون ا ه رشيدي وأوضح من هذا عبارة الرافعي ونصها وكل جرح أوله مضمون ثم هدر المضمون لم يتعلق بالجارح إلا ضمان الجرح كأن جرح مسلما فارتد ا ه قوله اعتبر في قدر الضمان الانتهاء كأن قطع يد عبد لغيره فعتق ومات بالسراية فتجب الدية لا نصف القيمة كما في شرح الروض ويؤخذ من اعتبار الانتهاء أنه لو قطع يد ذمي فأسلم ومات سراية وجبت دية حر مسلم وقد أفاد ذلك قول الروض وشرحه وإن مات المجروح من الذمي والعبد بالسراية فلا قصاص بل تجب دية حر مسلم إلخ ا ه وقوله مات المجروح أي بعد الإسلام والعتق ا ه سم قوله من الفعل أي ابتدائه إلى الانتهاء أي انتهاء الفعل ا ه ح ل وفي ع ش قوله إلى الانتهاء أي للفعل لما مر من أنه لو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ومات(9/547)
المجروح على كفره قتل فيه المسلم ا ه ع ش فصل فيما يعتبر في قود الأطراف قوله مع ما يأتي أي كعدم القصاص في كسر العظام وحكم ما لو قطع أصبعا فتأكل غيرها ا ه ع ش قوله مما يعتبر لوجوب القود من كونه عمدا عدوانا والجاني مكلفا ملتزما للأحكام والمجني عليه معصوما مكافئا للجاني ا ه ح ل قوله وغيره كالجرح والمعاني ا ه شوبري قوله أعم مما عبر به وهو قوله ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ا ه ح ل قوله تحاملوا عليها أي سواء وضعوا الآلة عليها جميعا أو بعضهم وقوله دفعة بالضم وفي القاموس هي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر وما انصب من سقاء أو إناء مرة وبه علم صحة كل من الفتح والضم هنا ا ه شرح م ر وقوله وبه علم صحة كل من الفتح والضم يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه ا ه ع ش عليه وفي المصباح والدفعة بالفتح المرة وبالضم اسم لما يدفع بمرة يقال دفعت من الإناء دفعة بالفتح بمعنى المصدر وجمعها دفعات مثل سجدة وسجدات وبقي في الإناء دفعة بالضم أي مقدار ما يدفع والدفعة من المطر والدم وغيره مثل الغرفة والجمع دفع ودفعات مثل غرفة وغرف وغرفات في وجوهها ا ه قوله دفعة انظر محترزه وهو ما لو قطع واحد جزءا من اليد ثم جاء الآخر وكمل القطع في محل القطع الأول والظاهر أنه من قبيل قول الشارح فإن لم يتحاملوا بأن تميز فعل بعضهم إلخ قوله فأبانوها أي ولو بالقوة ا ه شرح م ر أي كأن صارت معلقة بالجلدة ا ه ع ش عليه قوله فأبانوها بخلاف ما لو اشتركوا في سرقة نصاب لا قطع على واحد لأن الحد محل المساهلة لأنه حق الله تعالى ولهذا لو سرق نصابا دفعتين لم يقطع ولو أبان اليد بدفعتين قطع ا ه شرح الروض ا ه سم قوله فإن لم يتحاملوا إلخ في الروض وشرحه لا إن تميزت أفعالهم كأن حز كل منهم من جانب والتقى الحديدتان وكذا لو(9/548)
قطع اثنان بالمنشار فلا قطع على أحد في الأولى ولا في الثانية عند الجمهور بل على كل منهم حكومة تليق بجنايته مجموعها دية يد أي بحيث يبلغ مجموع(9/549)
الحكومات دية اليد وهذا من زيادته في صورة الجمهور وصرح به في الأنوار تنبيه ما نقله كأصله عن الجمهور في صورة المنشار من أنه من صورة التمييز مثل به ابن كج لصور الاشتراك الموجب للقصاص نقله الرافعي ثم قال ويحل الإشكال ما ذكره الإمام أن الإمرار يصور بصورتين إحداهما أن يتعاونا في كل جذبة وإرساله فيكون من صور الاشتراك والثانية أن يجذب كل واحد إلى جهة نفسه ويفتر عن الإرسال في جهة صاحبه فيكون البعض مقطوع هذا والبعض مقطوع ذاك ويكون الحكم ما قاله الجمهور وتبعه في الروضة على ذلك قال الأذرعي وغيره وما صور به الإمام كلام الجمهور قد صرح به القاضي والمتولي وغيرهما وهو ظاهر ا ه كلام الروض وشرحه ملخصا ا ه سم قوله فلا قود على واحد منهما أي لأن جراحة كل واحد لم تنته إلى عظم ولا استوفي بها مفصل وليس كقطع بعض الأذن والمارن لأن هنا من العروق والأعصاب ما يتعذر معه التساوي في البعض ومثل ذلك لو جر المنشار بعضهم في الذهاب وبعضهم في الإياب حتى أبانوا المفصل فإنه لا قصاص ا ه وقوله لأن هناك إلخ أقول انظر هذا الفرق إذ يقال أي فرق بين قطع الواحد جميع اليد وبين قطعه نصفها فهلا قطع من كل واحد نصف يده فيما إذا قطع كل نصف يد المجني عليه وما ذكره في الفرق لا يمنع ذلك ولو منعه منع القصاص إذا قطع واحد كل اليد وحده تأمل وقد يجاب بأنه إذا قطع الكل صار المقصود إتلاف الجملة بخلاف البعض مع تعذر المماثلة تأمله عميرة ا ه سم وعبارة ح ل قوله فلا قود على واحد منهما لأن كل واحد ليس قاطعا لليد وأما في الجراحات فكل واحد قاتل للنفس أي مزهق للروح لأن زهوق الروح لا يتجزأ بخلاف القطع تأمل انتهت قوله تليق بجنايته أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة ا ه ع ش على م ر قوله وبحث الشيخان إلخ معتمد قوله والشجاج حارصة إلخ(9/550)
عبارة أصله مع شرح م ر وشجاج الرأس والوجه عشر باستقراء من كلام العرب وجرح غيرهما لا يسمى شجة فدعوى أن الإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه غير صحيحة لأن الرأس والوجه ليسا عين الشجة بل شرطان في تسميتها شجة فالأقرب أن يكون المراد هنا مطلق الجرح وأن الإضافة للتخصيص ومحل ما ذكر في الشجة حيث أطلقت بخلاف ما لو أضيفت كما هنا على أن جماعة اطلقوها على سائر جروح البدن أولها طبعا ووضعا حارصة انتهت وقوله طبعا ووضعا قد يتوقف فيه بالنسبة لنحو الهاشمة والمنقلة من كل ما لا يتوقف على قطع جلد فإنه لا يتوقف على الحارصة ولا ما بعدها والترتب الطبيعي من ضابطه أن يتوقف الثاني على الأول ولا يكون الأول علة له إلا أن يقال إنه باعتبار الغالب ا ه ع ش عليه قوله في الرأس والوجه أشار إلى تقييد المتن لأن ظاهره أنها تكون في سائر البدن لكن هذا التقييد إنما هو من حيث الإطلاق اللغوي ولو ترك الشارح المتن ليعم سائر الجراحات كان أفيد في الحكم قوله جمع شجة إلخ في المصباح الشجة الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه والرأس والجمع شجاج مثل كلبة وكلاب وشجات أيضا على لفظها وشجه شجا من باب قتل على القياس وفي لغة من باب ضرب إذا شق جلده ويقال هو مأخوذ من شجت السفينة البحر إذا شقته جارية فيه ا ه قوله فيسمى جرحا لا شجة وأما الأسماء الآتية من الحارصة وما بعدها من العشر فلا تختص بالرأس والوجه ا ه ق ل على الجلال قوله بضم التاء أي مع سكون الدال وكسر الميم مخففة ومع فتح الدال وكسر الميم مشددة قال في القاموس دمي كرضي وأدميته ودميته ا ه ع ش على م ر قوله تقطع اللحم أي ولا تغوص فيه بدليل ما بعده ا ه ح ل قوله بعد الجلد انظر هل هو قيد للباضعة حتى يخرج قطع اللحم بعد قطع الغير للجلد ا ه سم ووجدت بخط بعض الفضلاء بهامش ما نصه قوله هل هو قيد إلخ نعم هو قيد إذ المراد من الشجاج المذكورة أن تحصل بفعل واحد ليحصل ضمانها بما قدر لها وإلا(9/551)
فلو حصل واحد منها بعد أن حصل ما قبله من غيره كالباضعة بعد الدامية لم يتعلق بالثاني إلا الحكومة(9/552)
لا الأرش المذكور هنا فيها كما يعلم بالتأمل وكأنه أخذ ما ذكر من قولهم لو أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث فعلى كل منهم نصف العشر والفرق بين هذه الأمور وما هنا أنه لم يأت بمسمى الشجة الموجبة للأرش بخلاف المذكورات ا ه وفي ع ش على م ر ويمكن جعله أي الظرف وهو قوله بعد الجلد حالا من اللحم وليس متعلقا بتقطع فيكون فعل الثاني باضعة وإن لم يقطع شيئا من الجلد ويحتمل وهو الظاهر أنه من مسماها حق لو قطع واحد الجلد بتمامه وآخر اللحم لا يكون على الثاني أرش باضعة بل ما يليق بجنايته وتكون الباضعة مشتركة بينهما قوله ومتلاحمة قال الأزهري الوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة للحم وإنما سميت بذلك على ما تؤول إليه أي على تفاؤل الالتصاق والالتحام ا ه سم قوله تغوص فيه أي في اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده فسميت بما تؤول إليه من التلاحم تفاؤلا ا ه شرح م ر قوله وتسمى الجلدة به أيضا أي أخذا من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق ثم هي لغة أهل الحجاز وأما أهل المدينة فيسمونها الملطي والملطاة ا ه عميرة ا ه سم قوله وموضحة أي ولو بغرز إبرة ا ه شرح م ر قوله تهشمه أي العظم وإن لم يظهر العظم للأعين بل يكفي أن ينزع بمرود ا ه ح ل قوله أفصح من فتحها ولعل المعنى على الفتح منقل بها بالتشديد فحذف الجار واتصل الضمير ا ه ع ش على م ر قوله تنقل بضم أوله وكسر القاف المثقلة وقيل بفتح أوله وضم القاف المخففة وهو لا يناسب اسمها المذكور وإنما يناسبه لو قيل لها ناقلة والمراد بنقله إزالته عن محله ولو بلا هشم ولا إيضاح ا ه ق ل على الجلال قوله ومأمومة جمعها مآميم كمكاسير ا ه شوبري قوله وتسمى آمة وهو قياس أسماء البواقي ا ه عميرة ا ه سم قوله تصل خريطة الدماغ الدماغ هو الدهن المجتمع في داخل تلك الخريطة تنبيه علم مما ذكر أنه اجتمع في الرأس اثنا عشر اسما لمسميات ستة متلاصقة مع بعضها فالجلد اسم لما نبت فيه الشعر المحلوق واللحم اسم لما تحته والسمحاق(9/553)
واللاطية والملطاة والملطة اسم للجلدة التي تحته والقحف والعظم اسم لما تحتها وأم الرأس والخريطة والآمة بالمد اسم للجلدة التي تحته والدماغ اسم للدهن فيها ا ه ق ل على الجلال وتتصور كلها في الجبهة وما سوى الأخيرين في الخد ا ه شرح م ر قوله إلا في موضحة أي فتقاس طولا وعرضا بلا عدوان والحاصل أن الموضحة تكون بالمساحة وسيأتي في الباب الآتي علة ذلك ولا نظر إلى غلظ ما فوقها من اللحم ورقته كالعضو الكبير يؤخذ بالصغير ا ه شيخنا أي بخلاف غيرها إذ لا يمكن ضبطه لأنا نعتبر المماثلة بالجزئية لا بالمساحة وإلا لأدى إلى أخذ موضحة بمتلاحمة وإذا كان كذلك فلا يهتدى إلى غاية العظم ليضبط بالجزئية ا ه سم قوله ولو في باقي البدن وإن لم يكن في إيضاحه أرش مقدر كما أن اليد الشلاء فيها القصاص وإن لم يكن فيها أرش مقدر ا ه سم وتأمل هذا التعميم مع ما قدمه من التقييد بقوله في الرأس والوجه إلا أن يقال إنه جرى في هذا التعميم على قول من يقول الشجاج ليست خاصة بالوجه والرأس أو إنه جرد الشجاج عن بعض مدلولها فاستعملها في مطلق الجراح ا ه ع ش بنوع تصرف ويرد هذا بما تقدم عن القليوبي من أن الأسماء العشرة غير خاصة بالرأس والوجه وإنما الخاص اسم الشجة فقط والتعميم هنا في الموضحة وهي تطلق حقيقة على الجرح في أي موضع كان من البدن بالضابط المذكور قوله بعض نحو مارن خرج المفاصل إذا قطع بعضها فلا قود لمكان العروق والأعصاب ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن لم يبن بضم المثناة كما ضبطه الشيخ خضر بالقلم وهذه الغاية للرد على من قال إذا لم يبن لا يجب فيه قود كما لا يجب فيه أرش مقدر وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أوضح في باقي البدن كساعد وصدر أو قطع بعض مارن أو بعض أذن أو لسان أو حشفة ولم يبنه بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف وجب القصاص في الأصح لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم يبنه وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني(9/554)
إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر انتهت قوله وإن لم يبن فلو ألصقه فالتصق بحرارة الدم هل يسقط(9/555)
القود أو الدية ذكر المؤلف في شرح البهجة نعم لكن في الأذن فقال لو قطع بعض الأذن ولم يبنه وجب القود فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب ورجع الأمر للحكومة ا ه ح ل قوله ويقدر المقطوع إلخ عبارة شرح م ر ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة انتهت وقوله لئلا يؤدي إلخ وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ا ه ع ش عليه قوله بالجزئية أي لا بالمساحة لئلا يلزم أخذ عضو كامل ببعض عضو وسيأتي فيه كلام ا ه ق ل على المحلي قوله من مفصل وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو تواصل كأنملة وكوع ا ه شرح م ر قوله بفتح الميم وكسر الصاد أي أما بعكس ذلك فاللسان وعبارة المصباح المفصل وزان مقود اللسان وإنما كسرت الميم على التشبيه باسم الآلة ا ه ع ش على م ر قوله وهو ما فوق الورك في القاموس الورك كتمر وحمل وكتف ما فوق الفخذ مؤنثة والجمع أوراك والورك محركة عظمها والرجل أورك والأنثى وركاء ا ه وفيه أيضا الفخذ ككتف ما بين الساق والورك مؤنثة ا ه إذا علمت هذا يظهر لك التوقف في قول الشارح وهو ما فوق الورك تأمل وفي المصباح الوركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين ا ه ومثل عبارة الشارح عبارات شراح المنهاج ولعلهم نظروا إلى حالة جلوس الإنسان محتبيا فإن الفخذ حينئذ يكون فوق الورك تأمل قوله وفي فقء عين في المختار فقأت عينه أفقؤها من باب قطع بخصتها ا ه وفي المصباح بخست العين بخسا فقأتها وبخصتها أدخلت الأصبع فيها وقال ابن الأعرابي بخستها وبخصتها خسفتها والصاد أجود ا ه وفيه أيضا عورت العين عورا من باب تعب نقصت أو غارت فالرجل أعور والأنثى عوراء ا ه قوله ويجب في(9/556)
فقء عين إلخ ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو أحدهما إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك وكذا دقهما إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا أنه ككسر العظام ا ه شرح م ر قوله بفتح الجيم وحكي كسرها أيضا وهو غطاء العين من فوق وأسفل ا ه شيخنا ا ه سم قوله وشفة أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتفاق مما يلي الأنف والسفلى طولا موضع الارتفاق مما يلي الذقن وفي العرض إلى الشدقين ا ه سم وفي المختار الرتق ضد الفتق وقد رتق الفتق من باب نصر فارتتق أي التأم ومنه قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما والرتق بفتحتين مصدر قولك امرأة رتقاء وهي التي لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها ا ه قوله وشفة ويجب القصاص أيضا في إطارها أي الشفة وهو بكسر فتخفيف المحيط بها وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار أليته أي الدبر لأنه الذي لا نهاية له ا ه شرح م ر وقوله المحيط بها أي بأعلى الشفة ففي القاموس الإطار ككتاب الحلقة من الناس وقضبان الكرم يلتوى للتعريش وما يفضل بين الشفة وشعرات الشارب ا ه ع ش عليه قوله بقطع جلدتيهما الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل الخصيتين وحدهما لا قصاص فيه ولو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ا ه ع ش على م ر وعبارة حج وأنثيين أي بيضتين بقطع جلدتيهما لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ تنبيه سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما وبه يعلم فساد ما نقل عن شارح أن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفرد دية وذلك لأن الجلد لا يقابل بشيء وما أوهمه تفسير الشارح الخصيتين بجلدتي البيضتين ثم بالبيضتين قيل لم يرد به إلا بيان المعنى اللغوي وهو أن الخصيتين يطلقان على كل من الجلدتين ومن البيضتين(9/557)
ففي الصحاح الأنثيان الخصيتان قال أبو عمرو والخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان(9/558)
ولا ينافي ذلك اقتصار القاموس على تفسير الأنثيين بالخصيتين وعلى تفسير الخصية بالبيضة بدليل قوله سل خصيته والمسلول الخصية لا الجلدة ولا اقتصار ابن السكيت على تفسير الأنثيين بالبيضتين وإنما اقتصر أعني الشارح على قطع الجلدتين لاستلزامه غالبا بطلان منفعة البيضتين انتهت ومثله في شرح م ر وعبارة ق ل على المحلي نصها قوله أي جلدتي البيضتين فسر الأنثيين بذلك لأنه معناهما لغة وليناسب التعليل المذكور الشامل لهما ولأن شرط وجوب القصاص في البيضتين قطع جلدتيهما سواء قطعهما أو وقعتا بأنفسهما بعده وإلا ففيهما دية لا قصاص وكذا لو دقهما كما قاله الرافعي وبما ذكر علم أن إطلاق الأنثيين على البيضتين مجاز للمجاورة وأنه مشترك وصريح كلامه الآتي يدل عليه انتهت قوله وأليين هو مثنى ألية وفي لغة أليتان بزيادة التاء ا ه سم قوله بضم الشين أما بفتحها فهدب العين نعم حكي الفتح هنا أيضا ا ه شيخنا ا ه سم قوله والاستثناء من زيادتي هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل ا ه ع ش على م ر قوله فلو كسر عضده قال في المصباح العضد ما بين المرفق إلى الكتف وفيها خمس لغات وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز وقرأ بها الحسن في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ومثال كبد في لغة بني أسد ومثال فلس في لغة تميم وبكر والخامسة مثال قفل قال أبو زيد أهل تهامة يؤنثون العضد وبنو تميم يذكرون والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال ا ه ع ش على م ر قوله أو من الكوع بضم أوله وهو ما يلي الإبهام من المفصل وما يلي الخنصر كرسوع وما يلي إبهام الرجل من العظم هو البوع وأما الباع فهو مد اليد يمينا وشمالا ا ه شرح م ر وقوله من المفصل بيان لما وقضيته أن المسمى بالكوع هو جزء المفصل الذي يقرب من الإبهام وعبارة الزيادي وهو العظم الذي يلي الإبهام وبينهما فرق وسيأتي عن تثقيف اللسان أنه طرف الزند(9/559)
فيحمل ما هنا عليه ا ه وقوله هو البوع قال صاحب تثقيف اللسان الكوع رأس الزند مما يلي الإبهام والبوع ما بين طرفي يدي الإنسان إذا مدهما يمينا وشمالا ا ه سم على منهج ا ه ع ش عليه قوله أو من الكوع فلو أراد بعد ذلك القطع من المرفق لم يمكن قيل يشكل بتمكينه من قطع الكف بعد لقط الأصابع وفيه نظر يعلم من الحاشية الآتية على قوله الآتي ويفارق إلخ هذا ملخص ما كتب شيخنا بهامش المحلي ا ه سم قوله ببعض حقه وهو ما له أن يقطعه مما زاد على الكوع إلى المرفق ا ه شوبري قوله مع الساعد في الثانية الساعد من الإنسان ما بين المرفق إلى الكف وهو مذكر سمي ساعدا لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها ا ه مصباح ا ه ع ش على م ر قوله أوضح المجني عليه إلخ استشكل كونه يوضح ويأخذ أرش الهشم فيما لو أوضح وهشم بأن المقطوع من المرفق ليس له القطع من الكوع مع أخذ الأرش وفرق بأن الهاشمة موضحة وزيادة فللمجني عليه أن يقتصر على بعض ما فعله الجاني ولا كذلك القطع من المرفق فإنه ليس قطعا من الكوع وزيادة ا ه أقول يفرق أيضا بأنه في مسألة القطع من المرفق يمكنه استيفاء جميع حقه بخلافه هنا ا ه سم قوله أوضح المجني عليه أي ثبت له ذلك وإلا فسيأتي لأنه لا يباشر بل يجب التوكيل في قود الأطراف وكذا يقال في مثل هذا التركيب مما سيأتي ا ه خليفي قوله وأخذ أرش الباقي وهو خمسة أبعرة إلخ في هذا الصنيع مع قوله الآتي ما بين الموضحة إلخ إيهام وعبارة العباب ومن أوضح مع هاشمة أو منقلة أو مأمومة اقتص بالموضحة وله في الأولى ما بين أرش موضحة وهاشمة وهو خمس إبل وفي الثانية ما بين أرش موضحة ومنقلة وهو عشر إبل وفي الثالثة ما بين موضحة ومأمومة وهو إلخ ا ه باختصار ا ه سم قوله المشتمل على الهشم غالبا أشار به إلى دفع ما يرد على قوله وعشرة للمنقلة من أن أرش المنقلة خمسة أبعرة فقط وحاصل الجواب أن أرش المنقلة إنما كان عشرة لاشتمالها على الهشم ا ه ع ش على م ر لكن فيه(9/560)
أن هذا لا ينفع في عبارة المتن مع الشرح إذ مقتضى عبارة المتن أن الذي انضم للإيضاح إما الهشم أو التنقيل وحينئذ لا يصح قول الشارح وعشرة للمنقلة وذلك لأنها لا تجب فيها العشرة إلا إذا كانت(9/561)
مصحوبة به ا ه وفي ق ل على المحلي قوله المشتمل على الهشم أي بالفعل وقول بعضهم غالبا غير مستقيم ما لم يرد به ذلك ولو لم يشتمل عليه بالفعل لزمه خمسة أبعرة فقط أرش التنقيل هذا وما في شرح الروض مما يخالف ذلك غير معتمد ا ه قوله وأخذ ما بين الموضحة أي التفاوت الذي بين إلخ قوله لأن في المأمومة ثلث الدية أي وتحسب الموضحة عليه من ذلك الثلث وهي بخمسة فيبقى ما ذكره فإن لم يقتص المجني عليه في الموضحة أخذ الثلث بتمامه لأجل المأمومة قوله لقدرته على محل الجناية إلخ ربما يؤخذ منه أنه لو لم يقدر على محل الجناية كان له قطع الأصابع كما لو كسر عضده أو ساعده وأبانه وسيأتي ما يخالفه ا ه ح ل قوله أولى من قوله فليس له إلخ أي لأنها لا تفيد حكم الأنامل ولأنها ربما تفيد أن الممتنع التقاط جميع الأصابع ا ه ح ل قوله فإن قطع عزر أي وإن عفى عن الباقي ا ه ق ل على المحلي قوله لعدوله عن حقه أي مع القدرة عليه وبهذا فارق جواز القصاص في الموضحة في المسائل السابقة ا ه شوبري قوله ولا غرم بل له حكومة باقي الكف ذكره الرافعي وغيره ا ه سم قوله وله قطع الكف بعد القطع ولو عفى عن الكف على الحكومة لم يجب لاستيفائه الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف كما لا يجاب من قطع يدي الجاني إلى دية النفس لاستيفائه مقابلها ا ه شرح م ر وقوله لم يجب أي وعليه فلو فعل ذلك هل يصح العفو مجانا ويلغو قوله على الحكومة أو يلغو العفو ويمكن من القطع للكف فيه نظر والأقرب الثاني ا ه ع ش عليه قوله لأنه من مستحقه أي كما لو قطع مستحق النفس الطرف له أن يعود ويستوفيها شيخنا ا ه سم قوله ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده إلخ كأن شيخنا لم يطلع على هذا الفرق حيث أجاب به من عنده لكن مع زيادة فإنه كتب بهامش المحلي ما نصه أقول يمكن الجواب بأنه في مسألة الكوع يستوفى كل حقه وهو موضع الجناية فلا يقاس بغيره ولا يشكل بما لو قطع من المرفق فاقتص من الكوع فإنه لا(9/562)
يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يده فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة ا ه قال م ر وحاصل هذه المسألة أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع عليه القود لشيء آخر وإلا فإن كان بالعود يحصل تمام حقه جاز وإلا فلا ا ه سم قوله لا يصل إلى تمام حقه أي لبقاء فضلة من الساعد لم يأخذ في مقابلتها شيئا فلم يتم له التشفي المقصود هنا ا ه شرح م ر قوله بإبطال المعاني سراية القود لا يجب في إبطال كل المعاني بل لا يجب إلا في خصوص ما ذكره المتن ولذلك أتى الشارح بمن البيانية فقال من بصر وسمع إلخ وأما الدية فتجب في أكثر من ذلك نحو أربعة عشر معنى وسيأتي تفصيلها في قول المتن فصل تجب دية في عقل إلخ فليس كل ما تجب فيه الدية يقتص فيه كما تقدم في الجراحات أنه لا قود إلا في واحد منها وهو الموضحة قوله وبطش قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق يزول بها على الفم والشم يزول بها على الرأس ا ه ع ش على م ر قوله وبطش في المصباح البطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة ا ه وفي المختار البطش السطوة والأخذ بعنف وقد بطش به من باب ضرب ونصر وباطشه مباطشة ا ه قوله أو لطمه أي ضربه على وجهه بباطن راحته ا ه ز ي قوله تذهب ضوءه غالبا خرج به ما إذا لم تذهب ذلك غالبا فإنه لا قصاص في ذلك ا ه ح ل قوله تذهب ضوءه بفتح الضاد وضمها ا ه شوبري وفي المصباح ضاء ضوءا من باب قال والضوء بالضم اسم منه ا ه قوله من حدقته هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر بالغين الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض ذكره ابن قتيبة ا ه شوبري قوله ومحل ذلك أي المذكور من الإيضاح واللطم والمعالجة كما في حج صريحا قوله أن يقول أهل الخبرة أي اثنان منهم لأنها شهادة فلا يكتفى فيها بأقل من ذلك ا ه ع ش على م ر قوله وإلا فالواجب الأرش وهو نصف الدية ا ه رشيدي قوله ومحله في اللطمة إلخ مقتضى هذا التقييد أنه(9/563)
في الإيضاح لا يلتفت إلى ذلك فيوضح وإن قال أهل الخبرة يذهب ضوء عينيه جميعا أو الحدقة أيضا وقد يوجه بانضباط الإيضاح بخلاف اللطمة وسوى بينهما حج وفي شرح شيخنا مثله ا ه والذي في شرح شيخه نظير(9/564)
عبارة الشارح حيث قال ومحله في اللطمة إلخ فقيد باللطمة كالشارح ا ه شيخنا ح ف قوله أن لا يذهب بها إلخ أي بقول أهل الخبرة أي بأن لا يكون للجاني إلا واحدة موافقة أو يرضى بذهاب الموافقة وحدها ا ه م ر ا ه سم قوله وإلا فلا يلطم من باب ضرب ا ه شوبري قوله فتأكل غيرها في المصباح أكلت الأسنان أكلا من باب تعب وتأكلت تحاتت وتساقطت ا ه قوله فلا قود في المتأكل وفيه ما يخصه من دية اليد كما يدل عليه قوله بعد بل يجب على الجاني إلخ قوله فلا قود في المتأكل أي ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله لأنها سراية وجناية عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص وقيل على العاقلة لأنا قدرناها في حكم الخطأ فرع لو ضربه على يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص ا ه سم قوله بأن ذلك لا يباشر بالجناية لأنها لا توجد مستقلة بل تابعة لغيرها فنظر للسراية فيها ا ه ح ل قوله لم تقع السراية قصاصا أي فلم ينظر للسراية فيها وقوله بل تجب على الجاني إلخ مقتضاه أنه ليس له شيء في أصابعه التي سرى إليها القطع قصاصا وقوله أربعة أخماس الدية أي دية اليد ويدخل فيها حكومة المنابت انتهى باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه قوله مع ما يأتي متعلق بكيفية القود والذي يأتي معها هو قوله والشلل بطلان العمل إلخ وقوله وفي قلع سن قود إلى قوله في صغره ومتعلق بمستوفيه والذي يأتي معه هو بيان المستحق الذي ذكره بقوله فصل القود للورثة ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم وقوله وأجرة جلاد إلى آخر الباب الذي من جملته فصل موجب العمد قود والدية يدل إلخ وأما فصل الاختلاف فليس فيه إلا مباحث الاختلاف ا ه وغرضه بهذا أن المتن ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا محذور فيه وعبارة شرح م ر ولا محذور في الزيادة على ما في الترجمة كما وقع للبخاري رحمه الله تعالى بخلاف عكسه انتهت وقوله ولا محذور إلخ بل قال عيسى الصفوي فيما كتبه على حاشية السيد الجرجاني إن ما كان من(9/565)
التوابع لا يعد زيادة وعبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا واستطرادا لا يضر لأنه إنما ترك ذكره في الترجمة اعتمادا على توجه الذهن إليه إما بطريق المقايسة أو اللزوم ا ه ع ش عليه قوله لا تؤخذ يسار أي لا يجوز ولو بالرضا كما يأتي ا ه ع ش على م ر ودخل في كلامه جانبا الرأس فلا يؤخذ الجانب الأيمن عن الأيسر ولا عكسه وكذا مقدمه ومؤخره وظهر عضو وباطنه ونحو ذلك والقاعدة المنع عند اختلاف الاسم أو المحل ا ه ق ل على الجلال قوله يسار بفتح الياء أفصح من كسرها أي جارحة يسار بجارحة يمين سواء في ذلك اليد والرجل والأذن والعين والجفن وغير ذلك ا ه شوبري وفي المختار واليسار خلاف اليمين ولا تقل اليسار بالكسر ا ه وفي المصباح واليسار واليمين مفتوحتان والعامة تكسرهما وقال ابن الأنباري في كتاب المقصور والممدود اليسار الجارحة مؤنثة وفتح الياء أجود فاقتضى أن الكسر رديء وقال ابن فارس اليسار أخت اليمين وقد تكسر والفتح أجود واليسار بالفتح لا غير الغنى والثروة مذكر وبه سمي ومنه معقل بن يسار قوله بيمين إلخ قاعدة هذا الباب أن الباء داخلة على المجني عليه ونائب الفاعل هو المأخوذ قصاصا ا ه شيخنا قوله بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح أي من تسع لغات تثليث أوله مع تثليث الميم في كل وزيد عاشرة وهي أنمولة ا ه شوبري وفي ع ش على م ر فيها تسع لغات تثليث أوله مع تثليث الميم في كل ا ه سم على المنهج وقد نظمها بعضهم مع لغات الأصبع العشرة في بيت فقال وهمزة أنملة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبوع ا ه مناوي على آداب الأكل لابن العماد قوله ولا حادث بموجود ولا فرق فيه بين كونه ذاتا كما مثل أو صفة كما لو جنى سليم على يد شلاء ثم شل فإنها لا تقطع ا ه م ر بالمعنى ا ه ع ش قوله كأن يكون لزائدة الجاني إلخ أي لأن التفاوت بذلك أعظم من تفاوت المحل ا ه عميرة ا ه سم قوله أو أصلي(9/566)
بمحل آخر إلخ(9/567)
وأما الأصلي فلا يؤخذ بالزائد مطلقا ا ه ح ل قوله بمحل آخر وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل ا ه شرح الروض ا ه سم قوله ولا يد مستوية الأصابع والكف أي مستوية مع أختها أي إنها مساوية لأختها في الكف والأصابع يدل على هذا ما بعده ويدل عليه أيضا عبارة شرح م ر الآتية وفي سم ما نصه قوله لم يقع قودا عبارة الروض وشرحه لو قصرت أصابع إحدى يديه وكفها عن يده الأخرى فلا يقتص فيها من تامة جنى عليها صاحبها لأنها ناقصة بل فيها دية تنقص حكومة وعدم إيجاب القصاص فيها هو ما نقله الأصل عن البغوي قال الأذرعي وهو فيما إذا كانت تامة الخلقة مشكل وإن كانت أختها أتم منها وذكر الزركشي نحوه فقال سكت الشيخان عليه وقضيته أنه المرجح وليس كذلك بل قضية كلام الشافعي والأصحاب أنها إن كانت تامة الأنامل والبطش يجب فيها القصاص ا ه فكلام البغوي محمول على غير ذلك ا ه وعبارة شرح م ر نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها لم تقطع يده لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة انتهت وسيأتي عن ق ل تقييد هذا بما إذا كان نقصها بجناية فإن كان خلقة أو بآفة فتجب ديتها كاملة تأمل قوله بيد أقصر من أختها أي وإن كان قصرها بغير جناية بل خلقة ا ه ح ل قوله وذلك لانتفاء المساواة إلخ عبارة غيره الحكمة في ذلك بعد الإجماع أنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين مع الأنف ا ه عميرة ا ه سم قوله وذلك لانتفاء المساواة إلخ هذا راجع لجميع ما تقدم من قوله لا تؤخذ يسار بيمين إلخ قوله ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا عبارة شرح م ر ولا تقطع يسار بيمين إلى أن قال ولو بالرضا ففي المأخوذ بدلا ديته ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه انتهت وقوله ففي المأخوذ بدلا ديته أطلق فيه فشمل ما لو أخذه بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا أو قال وهو يخالف ما يأتي من التفصيل(9/568)
فيما لو قطع صحيحة بشلاء وعليه فلينظر الفرق بين هذه وتلك ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه من القود لتضمنه العفو عنه كما ذكر ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفا عن القود على نحو حمر ا ه ع ش عليه قوله لم يقع قودا وحينئذ ينبغي أن يأتي هنا نظير قوله الآتي فلو فعل بلا إذن إلخ سم وليس للمجني عليه بعد ذلك شيء على الجاني لتضمن رضاه بأخذ غير حقه العفو عنه ا ه م ر بالمعنى ا ه ع ش قوله ويؤخذ زائد بزائد هذا محترز قوله ولا زائد بزائد بخلاف الأصلي لا يؤخذ بالزائد وإن تساويا واتحدا محلا ا ه ح ل قوله إن اتحدا محلا يتصور اتحاد المحل في الزائدة والأصلية بأن قطع بنصره مثلا ونبت موضعه زائدة فقطع صاحبها بنصرا أصليا فتؤخذ تلك الزائدة قصاصا لاتحاد المحل ا ه شيخنا وعبارة سم انظر صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائد بمحله فيقطع بالخنصر الأصلي انتهت وصوره في الروضة كأصلها بما إذا كان له أربع أصابع وخامسة زائدة فقطع يد من أصابعه أصلية فيجوز للمجني عليه أن يقطع يده ويرضى بالزائدة عن الأصلية ا ه قوله بعد ما ذكر أي بعد الاتحاد في الزيادة والأصالة والتيامن والتياسر وغيرها ا ه قوله ولا يضر تفاوت كبر إلخ محل عدم ضرر ذلك في تفاوت خلقي أو بآفة أما نقص نشأ عن جناية مضمونة فيمنع أخذ الكاملة ويوجب نقص الدية كما حكاه عن الإمام وإن قال الزركشي إن الإمام حكى عن الأصحاب أنه لا فرق وهو الصواب ا ه حج قوله وطول وقصر أي في الجاني والمجني عليه حيث ساوت كل يد أختها كما مر وإلا فلا قصاص وتجب دية ناقصة حكومة إن كان القصر بجناية مضمونة وإلا فدية كاملة وكذا يقال في الضعف المذكور بعده ا ه ق ل على المحلي قوله بمساحة في المصباح مسحت الأرض(9/569)
ذرعتها والاسم المساحة بالكسر ا ه قوله ويخط عليه أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبا ا ه ع ش على م ر قوله بنحو موسى بالتنوين لأنه الحديد فليس(9/570)
علما بخلاف العلم على الرجل ا ه شيخنا وفي المصباح ماس رأسه موسا من باب قال حلقه والموسى آلة الحديد قيل الميم زائدة ووزنه مفعل من أوسى رأسه بالألف وعلى هذا هو منصرف منون في التنكير وقيل الميم أصلية ووزنه فعلى وزان حبلى وعلى هذا لا ينصرف لألف التأنيث المقصورة وأوجز ابن الأنباري فقال الموسى يذكر ويؤنث وينصرف ولا ينصرف وجمعه على قول الصرف المواسى وعلى قول المنع الموسيات كالحبليات لكن قال ابن السكيت الوجه الصرف وهو مفعل من أوسيت رأسه إذا حلقته ونقل في البارع عن أبي عبيرة لم أسمع تذكير الموسى إلا من الأموي وموسى اسم رجل في تقدير فعلى ولهذا يمال لأجل الألف قوله بنحو موسى أي لا بضربه بسيف أو نحو حجر وإن أوضح به ويراعى الأسهل على الجاني من شجه دفعة أو تدريجا انتهى ز ي وعبارة ق ل على الجلال قوله بالموسى أي لا بسيف وحجر وإن أوضح بهما لاحتمال الحيف قال الخطيب فإن أمن الحيف جاز وإنما اعتبرت المساحة هنا لأنه في وصف للعضو وإن لزم استيعاب عضو ببعض آخر فلا يخالف ما مر من اعتبار الجزئية في الأعضاء والجواب بغير هذا فيه نظر إن لم يؤول به فتأمله ا ه قوله فيقع الحيف أي لو اعتبرنا الجزئية لزم أخذ القليل عن الكثير كما لو أوضح نصف رأس كبيرة ورأسه دونها فلو اعتبرنا الجزئية كان الواجب إيضاح نصف رأس الجاني مع أنه أقل حجما من نصف رأس المجني عليه وذلك حيف وهكذا ا ه سم وقوله لزم أخذ القليل عن الكثير أي ولزم أيضا أخذ الكثير عن القليل في عكس ذلك ففي الأول يقع الحيف بالمجني عليه وفي الثاني يقع الحيف بالجاني ا ه قوله فلو اعتبرناها بالمساحة إلخ سيأتي أنه لو كان رأس الشاج صغيرا وكان رأس المشجوج كبيرا بحيث إن موضحة بعض رأسه تستغرق بالمساحة جميع رأس الجاني أخذ وإن لزم عليه إيضاح جميع الرأس ببعض الرأس ولكنه لا يقدح لأنه قد أوضح مقدار ذلك وأزيد وليس هنا أخذ عضو ببعض آخر ا ه عميرة ا ه سم قوله فلو اعتبرناها بالمساحة(9/571)
فيه أن هذا نفسه موجود في المساحة ويجاب بأن الفائت بالمساحة إنما هو مجرد صفة وفي الجزئية جزء مستقل وفرق بين الجزء والصفة ا ه ح ل قوله أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر هذا المحذور لا يلزم إلا فيما إذا كان عضو المجني عليه أكبر من عضو الجاني وأما في عكسه فلا يلزم وغاية ما يلزم فيه أخذ جزء قليل بجزء أكبر منه مثلا إذا كان عضو المجني عليه قدر شبر وعضو الجاني قدر شبرين وقد قطع من عضو المجني عليه نصفه وهو نصف شبر فلو اعتبرنا المساحة لأخذنا من عضو الجاني نصف شبر ونسبته إلى عضوه ربعه فيلزم أخذ ربع عضو في نصف عضو والظاهر أن هذا محذور أيضا ا ه قوله ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد يريد أنه لا يشترط المساواة في العمق لأن اسم الموضحة لا بد من تحصيله ا ه سم قوله وحمل ابن الرفعة إلخ مشى على هذا الحمل في الروض كما بينه في شرحه وكذا مشى عليه حج في شرح الإرشاد واعتمده م ر ا ه سم قوله على فساد منبت المشجوج أي على ما إذا كان منبت شعر المجني عليه فاسدا لا شعر له ا ه قوله ورأسه أصغر أي بخلاف ما لو لم يكن أصغر فلا يجوز أخذ قدر بعضها وأخذ أرش الباقي قال في الروض ولا تبعض الموضحة مع إمكانها قصاصا وأرشا ا ه قال في شرحه لأن البعض المستوفى يقابل بالأرش التام مع تمكنه من تمام الاستيفاء بخلاف ما إذا لم يتمكن منه وهو ما في قوله بل بالقسط من الأرش ا ه مبسوطا ا ه سم قوله ويؤخذ قسط الباقي إلخ أي لتعذر القصاص فيه ثم طريق ذلك أن يمسح رأس الشاج والمشجوج وتنظر النسبة فإن كانت رأس الشاج نصف رأس المشجوج مثلا وجب نصف أرش موضحة ا ه سم قوله والخيرة في محله للجاني معتمد أي إذا أوضح جميع الرأس وأما لو كان في بعضها فيتعين الجانب الذي أوضحه ا ه ح ل قال في الروض وشرحه نعم إن كان بعضه أي رأس الجاني مشجوجا والباقي بقدر موضحته تعين لتعذر مشيئة الجاني وصار كأنه كل الرأس ولا يفرق في الموضحة في محلين كمقدم رأسه ومؤخره فتصير موضحتين لأنه يؤدي(9/572)
إلى مقابلة موضحة بموضحتين ا ه وقوله ولا يفرق أي لا يجوز ذلك وبه عبر شيخنا في شرح الإرشاد وانظر لو رضي الجاني بالتفريق ويتجه الجواز حينئذ وليس كما(9/573)
لو رضي بدفع اليمين عن اليسار مثلا لأنه هنا لو أوضح من مقدم الرأس جاز له أن يوفي المجني عليه من مؤخرها بخلاف نظيره هناك ا ه سم وعبارة ع ش على م ر قوله والخيرة في محله للجاني هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه ا ه سم على حج أقول الذي يظهر لا لأن المأخوذ حينئذ موضحتان لا واحدة والقصاص مبني على المماثلة ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه انتهت قوله كمل عليها أي وتعينت الناصية للإيضاح كما في متن الروض وشرح حج للمنهاج ا ه شيخنا وعبارة سم قوله كمل عليها يقتضي أنه ليس للجاني أن يدفع عن الناصية قدرها من محل آخر فإن قلت فما الفرق بين الناصية وغيرها من ذلك قلت كونها عضوا مخصوصا ممتازا باسم خاص فليتأمل انتهت وعبارة ع ش على م ر قوله من أي محل كان أي والخيرة للجاني أيضا وظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع منه برضا الجاني ا ه سم على حج انتهت قوله ولو زاد المقتص إلخ صورته أن يرضى الجاني باستيفاء المجني عليه القصاص أو يبادر ويفعل من غير إذن وإلا فسيأتي أنه لا يمكن من استيفاء الطرف ا ه عميرة أي أو يوكل المجني عليه غيره كما صرح به في شرح الروض مع الأول ا ه سم وعبارة شرح م ر ولو زاد المقتص مع رضا الجاني بتمكينه أو وكل المستحق فزاد وكيله أو بادر وفعل فلا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه انتهت وكتب عليه الرشيدي قوله فزاد وكيله إلخ انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من ا ه والذي يفهمه ما كتبه ع ش عليه أن القصاص على الوكيل ا ه قوله لمخالفة حكمه حكم الأصل أي فحكم الأصل الجواز وحكم الزائد المنع قوله فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر أي لأن الأصل عدم الاضطراب فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه يوزع فيهدر الشطر المقابل لفعل المقتص منه ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حتى لو آل الأمر إلى(9/574)
الدية وجب نصفها على الشريك ولا ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار فعل واحد منهم بخلاف ما هنا انتهى وقوله لعدم إهدار فعل واحد يقتضي أن الشريك لو كان حربيا أو سبعا فالواجب النصف وفيه نظر فليحرر ا ه شوبري وعبارة شرح م ر فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه انتهت وقوله فيهدر النصف أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل فليتأمل ا ه سم على حج وقد يجاب بأن ما يأتي عن الشهاب الرملي مفروض فيما لو تحاملوا على الآلة فجروها وذلك يوجب اشتراك الأثر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ا ه ع ش عليه قوله ففي المصدق منهما وجهان كذا في الروض قال الزركشي فإن اختلفا فالقول قول المستوفي لأن الأصل براءة الذمة وقال الماوردي يحتمل قبول قول المستوفى منه كما في الملفوف ا ه سم قوله قال البلقيني إلخ مشى على ما رجحه البلقيني شيخنا حج في شرح الإرشاد ونقله عن غيره أيضا وفي الروض ويصدق المقتص بيمينه إن قال أخطأت بالزيادة وقال المقتص منه بل تعمدت لأن الأصل عدم العمد ا ه أقول مما يفارق به مسألة البلقيني أنه لا يلزم هنا على تصديق المقتص إهدار بخلافه في تلك ا ه سم قوله إلا وكل منهم جان عليه أي فكل أوضح موضحة ا ه ح ل قوله فلو آل الأمر للدية إلخ عبارة شرح م ر فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد انتهت أي لصدق اسم الموضحة على فعل كل منهم بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم لعدم صدق القتل على كل منهم ا ه ز ي قوله وجب على كل واحد قسطه هو نظير(9/575)
ما إذا آل الأمر للدية فيما إذا قتل جمع واحدا لكن الفرق واضح ا ه سم قوله لا دية موضحة كاملة المعتمد دية موضحة كاملة م ر وطب ا ه سم قوله ويؤخذ عضو أشل بأشل مثله(9/576)
الباء داخلة على العضو المجني عليه والمرفوع نائب الفاعل هو المأخوذ من الجاني قصاصا وقوله مثله أو دونه نعت للمجرور بالباء الذي هو المجني عليه فالمعنى أن العضو المجني عليه كان مثل عضو الجاني في الشلل أو دونه في الشلل وإذا كان دونه في الشلل كان أسلم منه فيكون عضو الجاني دونه سلامة وقاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه أي فوقه شللا أي كان عضو المجني عليه أكثر شللا من عضو الجاني فيكون عضو الجاني أسلم فهو زائد في السلامة فلا يؤخذ بالناقص وقوله الأشل من ذلك أي من الأنف والأذن أي خرج الأنف والأذن إذا جنى عليهما وهما شلاوان وقوله فيؤخذ به ذلك أي الأقل شللا والصحيح قوله ويؤخذ عضو أشل بأشل أي حال الجناية واستمر الشلل به فلو زال شلله لم يقطع كما في متن الروض وقوله أو دونه أي من المجني عليه ا ه ح ل وفي الروض وشرحه وإن قطع الحر الذمي يد عبد فنقض عهده واسترق أو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع لانتفاء المماثلة عند الجناية في الأولى ووجود الزيادة عند الاستيفاء في الثانية وكذا لا يقطع سليم يدا أو رجلا قطع أشل أو ناقصة أصبع ثم شلت بفتح الشين يده في الأولى ونقصت في الثانية لانتفاء المماثلة عند الجناية وما ذكره في الثانية خلاف ما نقله الأصل هنا عن التهذيب وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه أوجه لأن القصاص قد تعلق فيها بما عدا الأصبع المذكور عند الجناية بخلافه في الأولى فإنه لم يتعلق بشيء أصلا ا ه سم قوله بأشل مثله أو دونه إلخ قال في العباب لا إن زال شلل الجاني ثم قال لا عكسه أي لا تقاد سليمة بشلاء وإن شلت يد الجاني ا ه فتلخص أن كلا من زوال الشلل وطروه مانع من القود فإن قلت يشكل بأن طرو الإسلام والحرية لا يمنعان القود قلت الشلل يوجب عدم تماثل العضوين واختلافهما كمالا ونقصا بخلاف الإسلام والحرية لا يوجبان عدم تماثل الجسمين لأن الإسلام(9/577)
ليس كمالا للجسم من حيث هو جسم ا ه سم قوله إن أمن نزف دم قيد في المسائل الثلاث وقوله ويقنع به قيد في الأخيرتين فقول الشارح هذا أي ما ذكر من أخذ الأشل في الصور الثلاث وقوله لأنه مثل حقه أي في الأولى وقوله أو دونه أي في الأخيرتين وعبارة شرح م ر وأفهم كلام المصنف قطع شلاء بشلاء وهو كذلك إذا استوى شللهما أو زاد شلل الجاني وأمن فيهما نزف الدم إلى أن قال وتقطع الشلاء بالصحيحة لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم لو قطعت ويقنع بها مستوفيها لو قطعت بأشل أو بصحيح ولا يطلب أرش الشلل انتهت قوله بقول أهل الخبرة فإن ترددوا أو فقدوا فلا قطع وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة ا ه شرح م ر قوله ويقنع به يقال قنع يقنع بفتح عينهما إذا سأل وكعلم يعلم إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع ا ه شوبري قوله وإن اختلفا في الصفة إلخ أي كأخذ الصاع الرديء بدل الجيد وفي الروض وشرحه ويؤخذ جفن بصير بجفن أعمى لتساوي الجرمين والبصر ليس في الجفن نعم لا يؤخذ جفن له أهداب بما لا أهداب له كما قاله المتولي والفارقي ا ه سم قوله ولا صحيح بأشل أي وإن طرأت صحته كما علم ا ه ح ل قوله وسراية وصورته أن يقطع صحيح اليد يدا شلاء فيسري القطع إلى النفس فتقطع يد الجاني الصحيحة ليسري قطعها إلى موته ا ه شيخنا قوله رعاية للمماثلة يتأمل مع قوله لاستوائهما في الجرم ا ه شوبري قوله الأشل من ذلك فتؤخذ أذن صحيحة بيابسة وأنف صحيح بيابس بغير جناية فإن يبس بجناية كان فيه حكومة ا ه ح ل قوله وما لو سرى إلخ عبارة التصحيح ولو سرى قطع الشلاء للنفس ففيه الخلاف في الموت بجائفة أو كسر عضد كما قالا هنا فيكون الأصح أخذ الصحيحة بها وجعلا مثله ما لو قطع سليم ساعدا لا كف له فمات سراية ا ه سم قوله لبقاء المنفعة أي فهو كالصحيح فيؤخذ فيه وقوله من(9/578)
جمع الريح أي في الأنف والصوت أي في الأذن ا ه قوله فعليه ديته أي في الصحيحة والحكومة في التي شللها(9/579)
أقل فأطلق عليها دية مجازا ا ه ح ل وعبارة سم قوله فعليه ديته لعله أراد بها ما يشمل حكومة الأشل ليشمل المسألة الأولى تأمله انتهت قوله فعليه أي المجني عليه قود النفس أي نفس الجاني وتسقط به دية الصحيحة لدخولها في النفس فيقتل المجني عليه في الجاني فإن عفى وجب دية كاملة على المجني عليه وعلى الجاني أو في تركته حكومة الشلاء للمجني عليه أو لورثته إن قتل ولا تسقط لتقدم وجوبها وإليه يشير قول المصنف قصاص النفس فتأمل ا ه ق ل على المحلي قوله ويجعل مستوفيا لحقه يتأمل مع قوله لأنه غير مستحق وكيف يجعل مستوفيا بغير مستحق له ا ه شوبري قوله وقيل عليه ديته إلخ هو المعتمد أي على المجني عليه دية الصحيحة للجاني وله على الجاني حكومة الشلاء ولو سرى إلى نفس الجاني هدرت للإذن قاله شيخنا وفيه نظر لأن اعتبار الإذن يسقط دية الصحيحة أيضا وقال ابن عبد الحق بوجوب الدية على المجني عليه والإذن أسقط القصاص فقط ولعل المعنى على هذا وجوب نصف دية على دية الصحيحة أو وجوب دية وتسقط دية الصحيحة لدخولها فيه فتأمل وافهم ا ه ق ل على الجلال قوله أيضا وقيل عليه ديته هو معتمد الرملي وينبغي على هذا ضمان النفس بالدية عند السراية وقوله وقطع به البغوي قال في شرح الروض وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين ا ه ولعل هذا في صورة الأصلي ففي صورة الزائد حكومة أو أراد بالدية ما يشمل الحكومة ا ه سم قوله وإن لم يزل الحس والحركة في المصباح أصل الإحساس الإبصار ومنه هل تحس منهم من أحد أي هل ترى ثم استعمل في الوجدان والإدراك والعلم بأي حاسة كانت وأحس الرجل الشيء إحساسا علم به يتعدى بنفسه مع الألف قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر وربما زيدت الباء فيقال أحس به على معنى شعر به وأدركه وحسست به من باب قتل لغة والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت أيضا ومنهم من يخفف الفعلين بحذف السين فيقول أحسته وحست به ومنهم من يخفف فيهما(9/580)
بإبدال السين ياء فيقول حسيت وأحسيت وحسست بالخبر من باب تعب ويتعدى بنفسه فيقال حسيت الخبر من باب قتل فهو محسوس وتحسسته تطلبته ورجل حساس للأخبار كثير العلم بها ا ه قوله وهو شامل لشلل الذكر إلخ وهل يعرف عمل الذكر بالبول به أو الجماع وجهان في زيادة الروضة قبيل الصداق لكن قوة كلامهما هنا تقتضي ترجيح الأول ا ه عناني من الطهارة قوله والأشل منقبض لا ينبسط إلخ ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ا ه ع ش على م ر قوله منقبض لا ينبسط إلخ كتب شيخنا بهامش المحلي أي ولا حركة هناك أصلا ا ه سم قوله وإن لزمه الأول وهو بطلان العمل وقوله لكنه قاصر على الذكر أي على شلل الذكر قوله ولا أثر لانتشار الذكر أي فالانتشار لا يخرجه عن كونه غير عامل ا ه ح ل ولعله عن كونه عاملا إذ مراد المتن أن دوام الانتشار أو دوام عدمه لا يقتضي أن الذكر أشل فلا يخرجه عن السلامة بدليل تفريع الشارح وفي الشوبري ما نصه قال البغوي في فتاويه حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا التحريم بالمصاهرة ولا يبطل الإحرام قال وهكذا القول في الذكر المبان كذا في الأشباه للجلال ا ه قوله بذكر خصي قال المحلي والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية ا ه قال شيخنا البرلسي قوله كالأنثيين أي فإنهما جلدتا البيضتين أيضا كما فسرهما بذلك فيما سلف والحاصل أن جلدتي البضتين لهما اسمان الخصيتان والأنثيان هذا مراده رحمه الله تعالى ا ه سم قوله إذ لا خلل في العضو أي فكان كأذن الأصم وأنف الأخشم بخلاف اليد الشلاء كذا بخط شيخنا على المحلي ا ه سم قوله أيضا إذ لا خلل في العضو مقتضاه أن الخلل يمنع المماثلة وسيأتي قريبا أن العلة والمرض في العضو لا تمنع وجوب(9/581)
القود قلت إلا أن يراد بالخلل معنى أخص من العلة ا ه شوبري قوله بأعسم وأعرج أي خلقة أو بآفة ا ه شرح م ر وأما الأعسم والأعرج لجناية فلا يؤخذ فيها السليم ا ه ع ش عليه قوله تشنج بمثناة مفتوحة ومعجمة كذلك فنون مشددة مضمومة(9/582)
فجيم أي يبس ا ه على المحلي قوله أو قصر في الساعد أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى وإلا فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها ا ه رشيدي قوله الأعسم الأعسر أي والصورة أن الجاني قطع من المجني عليه بيمينه التي هي قليلة البطش ا ه رشيدي وغرضه بهذا الاحتراز عن التخالف بالتيامن والتياسر قوله وفاقد أظفار بسليمها أي وللمجني عليه حكومة الأظفار ا ه شرح م ر وقوله لا عكسه أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله ويؤخذ أنف إلخ عبر الأصل بدل يؤخذ بيقطع وكتب شيخنا بهامشه ما نصه قيل إن كان الشم والسمع لا يبقيان عند فقد الآلة المذكورة فلا يتجه القطع ا ه سم قوله بأخشم أي وأجذم وأسود ا ه روض ا ه سم قوله أيضا بأخشم أي فليس الخشم من الشلل ا ه ح ل قوله وأذن سميع بأصم أي فليس الصمم من الشلل فلا يقال هذا مكرر مع ما سبق في قوله في غير أنف وأذن ا ه ح ل وتقدم له هناك أن الأشل منهما هو اليابس مع أن الشارح علل هناك بقوله لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت فيقتضي أن بقاء المنفعة منهما يجامع شللهما فلا حاجة لما ذكره هنا قوله أيضا وأذن سميع بأصم وكذا صحيحة بمستحشفة وبمثقوبة لا مخزومة ولا مشقوقة بل يقتصر فيها بقدر ما بقي منها وتقطع مخزومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص والثقب الثاني كالخرم ا ه روض ا ه سم قوله لا يحل جرم الأذن في المختار حل بالمكان من باب رد وحلولا ومحلا أيضا بفتح الحاء وحل الشيء يحل بالكسر حلا بكسر الحاء وحلالا أي جاز وحل المحرم يحل بالكسر حلالا وحل الهدي يحل بالكسر حلة بكسر الحاء وحلولا أي بلغ الموضع الذي يحل نحره فيه وحل العذاب يحل بالكسر حلالا أي وجب ويحل بالضم حلولا أي نزل وقرئ بهما قوله تعالى فيحل عليكم غضبي وأما قوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم فبالضم أي تنزل(9/583)
وحل الدين يحل بالكسر حلولا وحلت المرأة تحل بالكسر حلالا أي خرجت من عدتها ا ه قوله لا عين صحيحة إلخ علل ذلك بأن البصر في العين قال الإمام وهو يخالف قول الأطباء ثم قال لكن الأمر الشرعي لا يدار على الأمور الخفية ا ه كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ا ه سم قوله بأخرس أي ويجوز عكسه إذا رضي المجني عليه ولا شيء معه ا ه شرح الروض ا ه سم والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق فإن لم يبلغه قطع به لسان الناطق إن ظهر فيه أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاء وكذا إن لم يظهر هو ولا ضده فيما يظهر إذ الأصل السلامة ا ه شرح م ر قوله لم يبطل نفعها فإن بطل بأن صغرت جدا بحيث يتعذر المضغ عليها أو كانت شديدة الاضطراب لم يقلع بها إلا مثلها فلو كانت سن الجاني شديدة الاضطراب أو صغيرة جدا أخذت لوجود المماثلة ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله لم يبطل نفعها فإن بطل كأن انتهت في الصغر بحيث لا تصلح للمضغ عليها فالتي هي كذلك لا يقلع فيها سن منفعة وهذا شرط أول لوجوب القصاص وأشار إلى الثاني بقوله ولم يكن بها نقص إلخ كأن تكون ثناياه كرباعياته أو أنقص أو إحدى ثناياه أنقص من أختها فلا يقلع بها من ليست كذلك انتهت وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قلع السن التي لم يبطل نفعها ولا نقص نفعها قصاص إما صغيرة لا تصلح للمضغ وناقصة بما ينقص أرشها كثنية قصيرة عن أختها وشديدة الاضطراب لنحو هرم فلا يقلع بها إلا مثلها انتهت قوله تفصيل تقدم وهو أنه إن أمكن كأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة وجبت وإلا فلا قصاص ويجب الأرش ا ه ع ش قوله ولو قلع سن غير مثغور إلخ حاصله أن القالع والمقلوع إما مثغوران أو غير مثغورين أو القالع غير مثغور فقط أو عكسه فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكونا صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرا دون الآخر فهذه ستة عشر صورة وحاصلها أن غير المثغور ينتظر فيه القود وأن المثغور لا ينتظر فيه ذلك ا ه برماوي قوله التي من شأنها السقوط وهي الأربع التي(9/584)
تنبت وقت الرضاع لا جميع أسنانه ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله الرواضع المراد جميع أسنانه والرواضع حقيقة(9/585)
الأربع التي تنبت أولا من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا وتسمية غيرها بذلك مجاز للمجاورة ا ه قوله أيضا التي من شأنها السقوط أي وكانت المقلوعة منها أما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر لأن غيرها لا يسقط ا ه من شرح م ر وفي الرشيدي عليه ما نصه عبارة الأنوار والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت قوله لأنها تعود غالبا خولف هذا في الموضحة حيث يقتص حالا وإن غلب الالتحام لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات كذا بخط شيخنا ا ه سم وعبارة الحلبي قوله لأنها تعود غالبا لم ينظروا في الموضحة إلى ذلك فأوجبوا القصاص وإن غلب الالتحام انتهت قوله فإن بان فساد منبتها وجب قود ولو عادت بعد القود بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصا كما هو الأقرب ا ه شرح م ر وقوله وجب دية المقلوعة لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره وظاهر أنها شبه عمد وأنها على العاقلة لجواز الإقدام منه ا ه ع ش عليه قوله وعدن دونها الأولى وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن ا ه ح ل قوله وقال أهل الخبرة أي عدلان منهم فسد منبتها ولا يكتفى بعود البواقي دونها ا ه ح ل ثم ظاهر كلامه اشتراط الأمرين ولا يكفي قول أهل الخبرة فقط ولا يخفى ما فيه وعبارة حج ظاهره أنهم لو قالوا ذلك أعني فسد المنبت قبل عود البواقي لم يقبلوا وهو متجه في القود لأنه لا يتدارك بخلافه في الأرش فالأوجه العمل فيه بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت ولم تعد مضى الحكم وإلا رجع عليهم بما أخذوه لتبين فساد كلامهم ا ه شوبري قوله بل يؤخر حتى يبلغ وليس هذا مكررا مع قوله الآتي وينتظر غائبهم وكمال صبيهم لأن ذاك في كمال الوارث وهذا في كمال المجني عليه نفسه ا ه حج وانظر لو اقتص الولي قبل البلوغ ويظهر أنه متعد إذ لا شبهة له في استحقاق ولده ا ه شوبري قوله فإن مات قبل بلوغه أي والحال أنه أيس من عودها أما لو مات قبل اليأس فلا(9/586)
قود وكذا لو نبتت وهي سوداء أو نحوها لكن فيها حكومة ا ه شرح م ر قوله وإلا قلعت ثانيا فالقلع الأول قصاص والثاني في نظير إفساد المنبت وظاهر كلامه أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية ز ي أنه المعتمد خلافا لحج ا ه رشيدي قوله ولو قلع بالغ لم يثغر هذه بعض مفهوم قول المتن ولو قلع سن غير مثغور إلخ وقيد بالبالغ لأنه هو الذي يقتص منه أما الصبي فلا يقتص منه كما تقدم في أركان القود أن شرط الجاني التزام الأحكام فلا قود على صبي ومجنون وحربي وقوله سن بالغ مثغور إنما قيد به لأجل قوله خير فلو كان غير بالغ فالصبر إلى كماله كما هو معلوم ا ه شوبري واعلم أنه إذا سقطت أسنانه الرواضع يقال ثغر يثغر فهو مثغور مبنيا للمجهول كضرب يضرب فهو مضروب فإن نبتت بعد ذلك قيل اتغر بتشديد التاء المثناة قال الجوهري وإن شئت قلت بالمثلثة وكله مشتق من الثغر وهو مقدم الأسنان ا ه سم وقوله بتشديد التاء المثناة وأصله اثتغر بمثلثة فتاء فوقية على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية وقوله وإن شئت قلت بالمثلثة أي لإدغام التاء الفوقية فيها فالحاصل أنه إن أدغمت التاء في الثاء قيل أثغر وإن عكس قيل اتغر ا ه رشيدي على م ر بنوع تصرف لكن إدغام الحرف المتأخر في المتقدم الذي هو مقتضى إدغام التاء الفوقية في الثاء خارج عن القاعدة إذ القاعدة إدغام المتقدم في المتأخرة انتهى وفي المصباح والثغر المبسم ثم أطلق على الثنايا وإذا كسر ثغر الصبي قيل ثغر ثغرا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع كسرته وإذا نبت بعد السقوط قيل أثغر إثغارا مثل أكرم إكراما وإذا ألقى أسنانه قيل اثغر على افتعل كما قاله ابن فارس قوله خير المجني عليه بين الأرش والقود من المعلوم أن كل مجني عليه يخير بين الأرش والقود فلا فائدة للإخبار بهذا في خصوص هذه إلا أن يقال إنه ذكره توطئة لقوله فلو اقتص وعادت سن الجاني إلخ قوله وهو معلوم من صدر كلامي أي حيث لم يشترط لقود السن(9/587)
كونها مثغورة كما اعتبره البلقيني وغيره وعين على غير المثغور الأرش فليتأمل قوله من صدر كلامي وهو قوله وفي قلع سن لم يبطل نفعها ولم يكن بها نقص إلخ قود لأن هذه السن من ذلك ا ه ح ل قوله وعليه أرش أصبع أي ناقص حكومة منبته ا ه ح ل قوله أو لقطها أي مع حكومة خمس الكف ا ه(9/588)
شوبري قوله وحكومة منابتها أي الأربع والفرض أن يأخذ أيضا حكومة منبت الأصبع الناقص فيأخذ خمس حكومات قوله إلا أن يكون كفه مثلها أي حالة الجناية أو بعضها كأن سقطت أصابعه بعد الجناية ا ه شوبري قوله كما علم مما مر وجه العلم أنه هناك قطع منه منبت الأصبع الناقصة مع الجملة وأخذ منه أرش الأصبع فكذلك هنا تقطع المنابت ويؤخذ أرش الأصابع قوله وأخذت دية الأصابع أي ناقصة حكومة الكف كما بحثه البلقيني تحفة ا ه شوبري قوله بفتح الشين وتضم أيضا بوزن المبني للمجهول وتضم في المضارع أيضا ا ه رشيدي وعبارة القاموس شلت بالفتح شلا وشللا وأشلت وشلت مجهولان ا ه ع ش على م ر قوله المعلومة مما مر أي من قوله أو لقطها وحكومة منابتها فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني قوله لو قد شخصا إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإذا قد ملفوفا في ثوب ولو على هيئة الأموات نصفين مثلا وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته صدق الولي بيمينه أنه كان حيا مضمونا في الأظهر وإن قال أهل الخبرة إن ما سال من دمه ميت وهي يمين واحدة لا خمسون خلافا للبلقيني لأنها على الحياة كما تقرر وإذا حلف وجبت الدية لا القود لسقوطه بالشبهة وإنما صدق الولي استصحابا بالأصل بقاء الحياة فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله وبه يضعف انتصار جمع لمقابله القائل بأن الأصل براءة الذمة وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء قال الإمام وهذا لا أصل له انتهت وفي ق ل على الجلال قوله لو قد شخصا أي قطع إذ القد الشق طولا والقط الشق عرضا والقطع يعمهما كما مر وليس خصوص واحد منهما مرادا قوله عينه قال في شرح الروض كأن قال قتل نفسه أو قتله آخر ا ه سم قوله أو لم يعينه وأمكن اندمال إلخ في الروض وشرحه وإلا أي وإن لم يعينه حلف الجاني أنه مات بالسراية أو بقتله إن لم يمكن الاندمال في دعوى السراية فإن أمكن حلف الولي أنه مات بسبب آخر وهو ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى(9/589)
السراية فالظاهر أنه لا يحلف كنظيره في المسألة السابقة ا ه أي وحاصله أنها مفهوم قوله والولي اندمالا ممكنا وهي ما إذا قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا غير ممكن كما يعلم بتأمل شرح الروض ثم رأيت شيخنا حج فسرها بذلك وتحصل منه فيما إذا لم يعين الولي السبب ولم يمكن الاندمال وزعم الجاني السراية أن الظاهر عند الشارح تصديق الجاني بلا يمين فقوله هنا وخرج بالممكن غيره إلخ يجوز أن يكون أيضا بيانا لمفهوم قوله وأمكن اندمال كما أنه بيان لمفهوم قوله والولي اندمالا ممكنا نعم ما ذكر أنه الظاهر لم يرتضه شيخنا البرلسي كما يعلم مما يأتي على قوله فيصدق الجاني ولذا نازعه شيخنا حج في شرح الإرشاد فقال وقد يتوقف فيما قاله والفرق بين الصورتين واضح فإن دعوى الولي هنا مستحيلة فلا يحتاج للحلف في مقابلتها وثم ممكنة فإنه يدعي سببا آخر ممكن الوقوع فلا بد من حلف ينفيه وكون إهماله السبب يحتمل أن يريد به السراية لا أثر له فإنه كما يحتملها يحتمل غيرها ا ه سم قوله حلف الولي أي يمينا واحدة لا خمسين يمينا خلافا للبلقيني لأنه يحلف على وجود الحياة لا على القتل وتحليف الولي في الأولى هو ما مشى عليه الشيخان قيل هو قول آخر نقله الربيع قال البلقيني ولم أجد في تصنيف من الطريقين تصحيحه ا ه حلبي قوله أيضا حلف الولي قال فيه شيخنا بالنسبة للثانية أعني قوله أو قطع يديه إلخ ما نصه قوله بيمينه ولو طالت المدة جدا بحيث لا يتخلف عادة عن الاندمال فلا تسقط اليمين المذكورة ثم انظر ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الموضحتين الآتية ا ه سم قوله لأن الأصل بقاء الحياة في الأولى فهم من هذا أن محل ما ذكر حيث عهدت له حياة وإلا بأن كان سقطا لم تعهد له فإنه يصدق الجاني ا ه شرح م ر قوله وفي الأولى دية لا قود محله ما لم يقم الولي بينة تشهد بالحياة فإن أقامها وجب على الجاني القود ا ه شرح م ر وع ش عليه قوله لأنه يسقط بالشبهة لأن(9/590)
الاختلاف في الإهدار وعدمه ولأن اليمين من المدعي لا تثبت القصاص ا ه ح ل قوله وخرج بالممكن أي في قوله والولي اندمالا ممكنا وأما الإمكان في قوله أو لم يعينه وأمكن اندماله فليس بقيد بل يحلف الولي في دعواه السبب سواء أمكن الاندمال أو لا(9/591)
وإلى هذا أشار سم بقوله فيصدق إلخ قوله فيصدق الجاني في قوله بلا يمين هذا يجب فرضه فيما إذا زعم الولي الاندمال خاصة إذ لا وجه لنفي اليمين في مسألة السبب فتأمل انتهى عميرة ا ه سم قوله أيضا فيصدق الجاني في قوله بلا يمين لأن العادة تحيل الاندمال في ذلك فإن لم تحله العادة لكنه بعيد في العادة فلا بد من يمينه ويصدق الولي أيضا فيما لو ادعى الجاني رقه والولي حريته ا ه ح ل قوله كما لو قطع يده أي وزعم سببا للموت غير القطع ولم يمكن الاندمال والولي سراية فإنه الذي يحلف أي فإن الولي هو الذي يحلف ومفهوم قوله ولم يمكن الاندمال أنه لو أمكن الاندمال حلف الجاني وعبارة المنهاج والمحلي وكذا لو قطع ومات وزعم الجاني سببا للموت غير القطع والولي سراية من القطع فالأصح تصديق الولي بيمينه وكتب شيخنا بهامشه قوله والأصح تصديق الولي ظاهره ولو كانت المدة طويلة يمكن فيها الاندمال لكن ظاهر كلام ابن الرفعة تصديق الجاني واعتمده شيخ الإسلام ا ه وعلى هذا فقوله ولم يمكن الاندمال قيد معتبر لكن في شرح الروض خلاف ذلك وأنه لا يصدق الجاني أيضا إذا أمكن الاندمال وعبارة الروض وشرحه ولو قطع يده ثم مات فقال الولي مات بالسراية فعليك القتل أو الدية وقال الجاني بل بعد الاندمال فعلي قطع اليد أو نصف الدية وأمكن الاندمال صدق بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يثبت ما يوجب تمام الدية بخلاف قطع اليدين والرجلين الموجب لديتين وبخلاف ما لو قال الجاني بل مات بسبب آخر لأن الأصل عدم السبب أما إذا لم يمكن الاندمال فيصدق الولي وقياس ما مر من تصديق الجاني بلا يمين في صورة قطع اليدين أن تصديق الولي هنا كذلك ا ه فإنه فرض مسألة الروض من تصديق الجاني فيما إذا ادعى الجاني الموت بعد الاندمال ثم قال بخلاف ما لو قال الجاني بل مات بسبب آخر أي فإنه لا يصدق الجاني والفرض إمكان الاندمال كما ترى ومثله في شرح الإرشاد لشيخنا حج وعبارته ولو قطع يده ثم مات(9/592)
صدق بيمينه في دعوى الاندمال الممكن لأن الأصل براءة الذمة ولم يثبت ما يوجب الدية بخلاف مسألة قطع اليدين والرجلين السابقة وبخلاف دعواه سببا آخر وإن عينه لأن الأصل عدمه وإنما صدق الولي إذا ادعاه فيما مر بشرطه مع أن الأصل عدمه لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود مسقط وهو السراية لإمكان الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني بخلافه هنا فإن لم يمكن الاندمال صدق الولي بلا يمين قياسا على ما مر ا ه وقوله فإنه الذي يحلف يوافقه إطلاق المحلي فالأصح تصديق الولي بيمينه فليتأمل وليحرر وإيضاح ما تقدم في قول المصنف أو قطع يديه ورجليه إلخ أي لتتحد الدية فإنها تتحد بالسراية كما صرحوا به وعبارة العراقي في شرح البهجة في موضع آخر بعد ذكر ديات ما دون النفس جميع ما تقدم من الديات يندرج في دية النفس في صورتين إحداهما أن تسري الجناية إلى النفس الثانية أن يعود الجاني ويحز رقبة المجني عليه قبل الاندمال فلو كان الحاز للرقبة غير الفاعل للجناية الأولى فلا اندراج أيضا ثم شرط الاندراج في الصورة الثانية أن لا يختلف وصف تلك الجنايات ووصف حز الرقبة فإن اختلف بأن كان أحدهما خطأ والآخر عمدا فلا اندراج أيضا ومقتضى الاقتصار على هاتين الصورتين أن المجني عليه لو مات بسقوط من سطح أو نحوه وجبت الديات كلها وبه أفتى شيخنا الإمام البلقيني وفرق بينه وبين اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بسقوط من السطح إلخ فانظر إذا ادعى الجاني أنه عاد وحز الرقبة يكون كدعوى السراية وعليه ينبغي أنه لا بد في صحة دعواه من بيان الاتحاد في الوصف تأمل ثم رأيت في الروض وشرحه ما نصه وإن قال الولي قتلته أنت بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلي دية وأمكن الاندمال حلفا أي حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي(9/593)
أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر وكذا الحكم في رفع حاجز موضحتين بأن قال رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد وقال المجني عليه بعده فعليك أرش ثلاث موضحات وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث عملا بالظاهر وإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني كذلك ا ه وفي(9/594)
الروض أيضا ويصدق منكرا مكان الاندمال قال في شرحه فلو قال الولي في قطع اليدين والرجلين مضت مدة يمكن الاندمال فيها وقال الجاني لم تمض صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم المدة ولو قال الجاني في قطع اليد مضت مدة يمكن الاندمال فيها وقال الولي لم تمض صدق الولي بيمينه لذلك ا ه سم قوله ولم يمكن الاندمال بخلاف ما إذا أمكن وقال الجاني مات بعد الاندمال فإنه يصدق لضعف السراية مع إمكان الاندمال ا ه ز ي قوله واستشكل ذلك إلخ إيضاح الإشكال أنكم في هذه المسألة صدقتم الولي ولم تصدقوا الجاني المدعي للسبب وقلتم الأصل عدمه وفيما سبق صدقتم الولي المدعي للسبب ولم تقولوا الأصل عدمه فلا يصدق وحاصل الجواب أنه فيما سبق صدق الولي لاعتضاد استناده للسبب بشيء آخر وهنا لم يعتضد السبب بشيء آخر واستشكل أيضا بوجه آخر لا ينفع فيه جواب الشارح وهو أن يقال هنا قد صدقتم الولي المدعي للسراية وقد عللتم فيما سبق بأن الأصل عدمها فكان مقتضاه أن لا يصدق الولي هنا لأنه قد تمسك هنا بما الأصل عدمه من غير عاضد تأمل ا ه شيخنا قوله مع أن الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر عورض بأن الأصل براءة الذمة فهي من تعارض الأصلين فلم قدم الأول وأجيب بأن أصل عدم وجود السبب أقوى من أصل براءة الذمة لتحقق الجناية كما يفهمه كلامه الآتي لكن قال الشيخ عميرة لك أن تقول هنا أصل آخر وهو عدم السراية فلم قدم أصل على أصلين ا ه شوبري قوله لأن الجاني قد اشتغلت ذمته إلخ لا يقال إنما تشتغل ذمته بعد الاندمال ولهذا لا تجوز له المطالبة بالأرش قبله لأنا نقول الاندمال شرط الاستقرار لا الوجوب ولهذا جاز له القصاص قبل الاندمال ا ه سم قوله بل يحلف المجني عليه ولا يجب القود على المعتمد كما جزم به الجلال المحلي في شرح الأصل ا ه ح ل قوله والفرق عسر إقامة البينة أي على المجني عليه فلذلك صدقناه في الباطن دون الظاهر لسهولة إقامة البينة عليه ا ه وإذا أقامها فيكفي قولها(9/595)
كان سليما وإن لم تتعرض لوقت الجناية ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ككان ملكه أمس إلا إن قالوا لا نعلم مزيلا له لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ا ه شرح م ر قوله ورفع الحاجز بينهما أي واتحد الكل عمدا أو غيره لما سيأتي أن الموضحة تتعدد بتعدد المحل والفاعل واختلاف الحكم ا ه ح ل قوله وزعمه قبل اندماله هل المراد قبل اندمال كل منهما أو قبل اندمال ولو لإحداهما لم أر فيه شيئا والذي يتجه الأول ا ه شوبري قوله حلف إن قصر زمن كتب شيخنا بهامش المحلي ما نصه استشكل هذا بما لو قطع أطرافه ثم قتله وقال قتلته قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل بعد فعليك ديات والزمان محتمل للاندمال فإن الولي يصدق في بقاء الديات أقول لعل هذا محمول على ما إذا طال الزمان نعم مسألة الكتاب قد تشكل بمسألة قطع اليدين والرجلين السابقة ا ه ما كتبه شيخنا وقوله نعم مسألة الكتاب إلخ أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن تصديق الجاني أيضا كما تقدم نعم يشكل أن التصديق عند القصر هنا باليمين وهناك بدونه وعبارة الروض وشرحه وكذا الحكم في رافع حاجز موضحتين بأن قال رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثلاث موضحات وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث عملا بالظاهر وإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني لذلك ا ه وانظر قوله حلف كل منهما فإنه لا يخالف ما هنا وما في المنهاج وغيرهما كما قد يتوهم ففي الإرشاد وشرحه لشيخنا بل يتوقف ثبوته على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف لم يثبت الثالث وهذه الحالة محمل قول الشيخين في هذه الصورة حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث(9/596)
فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسبة للأرشين والجاني بالنسبة للثالث ا ه سم قوله أيضا حلف إن قصر زمن إلخ كسنة مثلا لأن بقاء هما بلا اندمال غير بعيد في العادة وكتب أيضا لأنه قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله والفرض أنه ممكن غير مستحيل عادة وأما عند عدم إمكانه عادة فيصدق بلا يمين كما تقدم في قطع اليدين والرجلين ا ه ح ل قوله لأن الظاهر معه ولا يخالف هذا ما مر في(9/597)
قطع اليدين والرجلين من تصديق الولي لأنهما اتفقا هنا على وقوع رفع الحاجز الصالح لدفع الأرشين وإنما اختلفا في وقته فنظروا للظاهر فيه وصدقوا الجاني عند قصر زمنه لقوة جانبه بالاتفاق والظاهر المذكورين وأما ثم فلم يتفقا على وقوع شيء بل تنازعا في وقوع السراية وفي وقوع الاندمال فنظروا لقوة جانب الولي باتفاقهما على وقوع موجب الديتين وعدم اتفاقهما على وقوع صلاحية الموت لرفعه لا يقال قد اتفقا ثم على وقوع الموت وهو صالح للرفع لأنا نقول زعم صلاحية الموت لرفعه ممنوع وإنما الصالح للسراية من الجرح المتولد عنها الموت وهنا لم يتفقا على وقوعه فاتضح الفرق بين المسألتين والحاصل أن الجاني هنا هو الذي قوي جانبه فأعطوا كلا حكمه واستشكال لزوم اليمين هنا بأنه لا معنى له فالمناسب تصديقه بلا يمين ووجوب أرش ثالث قطعا يرد بأن المراد بالإمكان وعدمه الإمكان القريب عادة بدليل قولهم المار لقصر الزمن وطوله ومعلوم أن الموضحة قد يتفق ختمها ظاهرا وتبقى نكايتها باطنا لكنه قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله فوجبت اليمين لذلك وحينئذ فلا ينافي ما مر من أنه عند عدم إمكان الاندمال يصدق بلا يمين لما قررناه من أن ذلك مفروض في اندمال أحالته العادة في ذلك بدليل تمثيلهم بادعاء وقوعه في قطع يدين أو رجلين بعد يوم أو يومين وهذا محال عادة فلم تجب يمين وأما فرض ما نحن فيه فهو في موضحتين صدرتا منه ثم بعد نحو عشرين سنة مثلا وقع منه رفع للحاجز فبقاؤهما بلا اندمال ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل فاحتيج ليمين الجريح حينئذ لإمكان عدم الاندمال وإن بعد ا ه شرح م ر قوله وإلا بأن طال الزمن كعشر سنين وفي كلام حج كعشرين سنة مثلا ا ه ح ل قوله وإلا بأن طال الزمن إلخ لم يزد المحلي على قول الأصل وإلا حلف الجريح شيئا ولم يفسر معنى وإلا فقال شيخنا لم يقل وإلا بأن لم يمكن لأنه مشكل إذ عند عدم الإمكان يجب ثلاثة أروش بلا شك قطعا وإنما المراد بقوله(9/598)
وإلا أن يكون الزمان طويلا مع إمكان فرض الاندمال ا ه فلذلك فسره الشارح بذلك ا ه سم قوله وثبت له أرشان أي لأن بقاءهما بلا اندمال ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل في العادة ا ه ح ل قوله فلا يوجب زيادة أي أرشا ثالثا ومحل عدم وجوب الثالث إذا حلف الجاني على نفيه بأن حلف أن رفع الحاجز قبل الاندمال وإلا حلف المجني عليه وثبت له الثالث أي فيما إذا رجع المجني عليه وادعى ذلك الأرش لأن ما أفاده حلفه عدم شغل ذمته فقط فلا ينافي أن له أن يدعي به ا ه ح ل مع زيادة فصل في مستحق القود ومستوفيه أي وما يذكر معهما من قوله وأجرة جلاد إلى آخر الفصل قوله القود يثبت للورثة أي لجميعهم لا أن كل واحد يثبت له كل القود فمراد الأصل الكل المجموعي لا الجميعي المقتضي لثبوت كل القصاص لكل وارث كما هو ظاهره إن لم يكن صريحه ا ه شوبري قوله أيضا القود يثبت للورثة أي تلقيا عن المجني عليه لا ابتداء ا ه ح ل وهو المعتمد عند م ر ويدل عليه قوله بحسب إرثهم المال فلو كان على المجني عليه دين وعفا الورثة على مال فإن الدين يوفى منه وقيل يثبت للورثة ابتداء فلا يوفى الدين من المال الذي عفي عليه على هذا ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام حيث تحتم قتله فهو مستثنى مما هنا ا ه شرح م ر قوله العصبة وذوي الفروض وقيل إنما يثبت للعصبة خاصة لأنه لدفع العار فاختص بهم وقوله سواء أكان الإرث بنسب إلخ وقيل أنه للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي والسبب ينقطع بالموت وقوله كالزوجين والمعتق أي والإمام فيمن لا وارث له مستغرق وذوي الأرحام إن ورثناهم ا ه شرح م ر قوله أم بسبب كالزوجين في جعله مقابلا للنسب مساهلة لأن النسب أيضا بسبب كما عدوه من أسباب الإرث فالمراد السبب غير النسب ا ه رشيدي قوله ويحبس جان إلى كمال صبيهم خالف أبو حنيفة ومالك في انتظار الصبي والمجنون لنا أن لهما حقا في القصاص بدليل استحقاقهما لو انفردا وإذا وجب لهما حق وجب أن(9/599)
لا يفوت عليهما بالاستيفاء كما في الغائب لا يشكل بقتل الحسين لعبد الرحمن بن ملجم وكان لعلي رضي الله تعالى عنه أولاد صغار لأنا نقول هو مذهب له لا ينهض حجة على غيره ثم هذا الحكم يفارق ولاية النكاح لأن الصغير(9/600)
لا ولاية له فلا ينتظر نعم يستثنى من تحتم قتله في قطع الطريق فلا ينتظر له كمال باقي الورثة لأن العفو لا يفيد ا ه سم قوله أيضا ويحبس جان أي وجوبا والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويحبس جان أي وجوبا ولو بلا طلب إلا في ذات الحمل فإنه سيأتي أنها لا تحبس إلا بطلب إذ ذاك مخصوص بغير الصبي والمجنون أما إذا كان المستحق أحدهما فتحبس من غير طلب وهذا الثاني رأيته منقولا عن التصحيح ا ه ح ل قوله إلى كمال صبيهم ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به ا ه ع ش على م ر قوله ومجنونهم بالإفاقة فإن أيس منها بقول الأطباء قام وليه مقامه في أحد احتمالين والثاني يتعذر القصاص ا ه ح ل قوله ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم وعليه فلو تعدى أحدهما وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي ولا يحصل إلخ ا ه ع ش على م ر قوله مقيدين محتاجين هل هما قيدان معتبران أو محتاجين بيان أن يحرر ا ه شوبري قوله جاز لولي المجنون إلخ أي ولو صبيا وقضية التعبير بالجواز عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه فيما ذكر لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ا ه ع ش على م ر قوله غير الوصي أي لعدم وفور شفقته وسوى حج بين الولي والوصي والقيم في جواز العفو ا ه ح ل قوله دون ولي الصبي أي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شيء له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه ويجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ا ه ع ش على م ر قوله لأن له أي الصبا المفهوم من الصبي إن قرئ الأول بفتح الصاد كما هو(9/601)
الأنسب بإضافة الولي إليه وإلا فالأمر ظاهر ا ه شوبري قوله بخلاف المجنون فلو كان له إفاقة في زمن معين ولو بإخبار الأطباء بذلك انتظرت وفي شرح شيخنا خلافه فلا تنتظر مطلقا ا ه ح ل قوله وعلم بقولي ويحبس إلخ اعتذار عن عدم ذكره لهذا الحكم في المتن مع أن الأصل ذكره قوله لأنه قد يهرب من باب طلب يطلب ا ه ع ش قوله بتراض منهم أي إن كان أجنبيا وقوله أو من باقيهم أي إن كان منهم ا ه ح ل قوله أو بقرعة بينهم أي يجب على الحاكم فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن من بقي إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذاك على التعجيل ما أمكن ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم وفائدة الإذن بعد القرعة تعين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا بأن يقول إلخ ا ه شرح م ر وقوله يجب على الحاكم فعلها بينهم أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ا ه ع ش عليه قوله مع إذن من الباقين إنما اعتبروا الإذن لأن حقه لا يسقط بالقرعة بدليل أنه لو أبرأ منه نفذ وأيضا فالقصاص مبني على الدرء وربما يرق قلب أحدهم فيعفوا ولم يقل بمثل هذا في أولياء النكاح لأنه حق واجب عليهم للغير ا ه سم قوله وامرأة أي وإن كانت قوية جلدة ا ه م ر ع ش قوله فلو بدر أحدهم أي أسرع قال شيخنا ومن قوله بدر تعلم أن صورة المسألة أن البقية لم يأذنوا له فلا يشكل هذا بمسألة الوكيل الآتية آخر الباب كما توهمه بعض الطلبة لأن الوكيل هناك اقتص بعد الإذن فإن وجد الإذن هنا كان كالوكيل بل أولى لأن له حقا وسيأتي أن الوكيل لو اقتص لشهوة نفسه فعليه القصاص فلو فرض هنا مثله هل يجب القصاص أو يفرق بأن له حقا فيه نظر ولعل الفرق أقرب فليتأمل ا(9/602)
ه سم وفي المصباح بدر إلى الشيء بدورا وبادر إليه مبادرة من بابي قعد وقتل ا ه قوله فقتله بعد عفو ينتظم فيه ست صور لأن العفو إما من المبادرة مجانا أو(9/603)
على مال أو من بقية جميع الورثة كذلك أو من بعضهم كذلك هذه ست صور وإن اعتبر أن المبادر إما أن يقتص منه أو يعفو عنه ورثة الجاني مجانا أو على مال بلغت الصور ثمانية عشر فليتأمل تفصيل أحكامها مع هذا الإجمال في المتن والشرح ا ه قوله لزمه قود وفارق الوكيل إذا قتل جاهلا بالعزل لأن المبادر مقصر حيث اقتص بلا إذن ومنه يؤخذ أنه لو قتل بإذنهم ثم عفوا ولم يعلم العفو ولم يقتل كالوكيل بل أولى لأن له حقا في القود ا ه سبط طب قوله وإن لم يعلم بالعفو ولا يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره من المستحقين بخلاف الوكيل ا ه شرح م ر قوله وللبقية قسط دية إلخ ولو اقتص من المبادر في الأولى فلوارثه على وارث الجاني ما كان يخص مورثه من دية المجني عليه لأن نفسه قد استوفيت في نفس الجاني فيبقى حقه من الدية ا ه شيخنا قوله قسط دية من تركة جان والحاصل أن حصة غير المبادر في تركة الجاني مطلقا وكذا حصة المبادر بعد العفو أما قبل العفو فقد استوفى حقه وأما ورثة الجاني فلهم في تركة المبادر ما زاد على قدر حصته قبل العفو ولهم كامل دية مورثهم على المبادر بعد العفو إذا علم به وعلى عاقلته إن جهل هذا إن لم يقتصوا وإلا فلا شيء لهم لوقوع النفس في النفس ا ه بخط ق ل قوله ولوارث الجاني على المبادر إلخ كذا قاله جماعات أنه هو الأصح وهو المعتمد وما في الروضة من سقوطه عنه تقاصا بماله على تركة الجاني مبني على مرجوح وهو جريان التقاص في غير النقدين أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها ا ه شرح م ر قوله أيضا ولوارث الجاني على المبادر إلخ وإذا اقتص منه في الأولى استحق ورثته قسطه من تركة الجاني ا ه س ل قوله أيضا ولوارث الجاني على المبادر إلخ هذا ظاهر في الثانية وكذا في الأولى إن كان العفو على مال فإن كان العفو من المبادر مجانا فالظاهر أن لوارث الجاني جميع دية المبادر يعني فيما(9/604)
لو عفا عنه فإن اقتص منه فظاهر قوله قسط ما زاد على قدر حقه من الدية وهو ما أخذه من عداه من بقية الورثة في الثانية وكذا في الأولى إن لم يقتص منه كان نصيبه من التركة لورثته كما في شرح الروض ا ه ح ل وعبارة سم قوله قسط ما زاد على قدر حقه من الدية ينبغي أن يقال في المبادرة بعد العفو إن اقتص وارث الجاني من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثة المجني عليه لورثة المبادر منها قدر حصته إن عفي على مال فعليه للكل قدر حصصهم من دية المجني عليه وله على المبادر دية الجاني فيقع التقاص في قدر حصصهم من دية المجني عليه وله على المبادر دية الجاني فيقع التقاص في قدر حصة المبادر إن وجب النقد أو جاز التقاص في غيره فقوله ولوارث الجاني إلخ لا يأتي في المسألة الأولى فيما إذا اقتص المبادر فتأمله وراجع شرح الروض انتهت قوله ولا يستوفي إلا بإذن الإمام ويسن حضوره مع عدلين ليشهدا إن أنكر المستحق ولا يحتاج للقضاء بعلمه ويلزمه أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود غير النفس حذرا من الزيادة باضطراب قال ابن عبد السلام ولا بد من أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ولو قال جان أنا أقتص من نفسي لم يجب لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد لأنه قد يوهم الإيلام ولا يؤلم ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع سارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه ا ه شرح م ر قوله في نفس أو غيرها هذا يقتضي أن الإمام يأذن في استيفاء غير النفس وانظره مع قوله ويأذن لأهل في نفس لا غيرها ومثله في هذا الصنيع م ر وحج ولم أر من تعرض لهذا التدافع قوله وقد لا يعتبر الإذن انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة ا ه سم على المنهج أقول وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشاروا له من الضرورة في غير السيد وأما فيه فلأن الحق له لا للإمام فلا افتيات عليه أصلا ا ه ع ش على م ر قوله كما(9/605)
في السيد بأن استحق قصاصا على عبده بأن قتل عبده عبده الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا ا ه ح ل مع الزيادة قوله والقاتل في الحرابة لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام وقوله والمستحق المضطر أي للأكل أي أراد قتله(9/606)
ليأكله وقد قتل أباه مثلا وقوله كما بحثه ابن عبد السلام أي في المنفرد ا ه ح ل قوله بحيث لا يرى أي وقت الاستيفاء ولو تركه إلى أن يستأذن الإمام لم يقدر عليه بعد ذلك ا ه شيخنا قوله كما بحثه ابن عبد السلام قال الشيخ في الحاشية في باب الدعوى والبينات وظاهر كلام ابن عبد السلام جواز ذلك أعني القود عند الانفراد ولو في البلد مع تيسر السلطان وينبغي أن يشترط شروط الظفر كالمال بل أولى لخطر الدماء وعرضت ذلك على الطبلاوي رحمه الله فجوزه ا ه شوبري قوله فإن استقل به المستحق عزر أي وأما غيره ولو إماما فيقتل ا ه ع ش على م ر وهل الاستقلال حرام أو مكروه ولعل الوجه هو الثاني لا يقال مقتضى قوله عزر أنه حرام لأنا نقول في شرح الروض كغيره في باب زكاة النقد التصريح بكراهة ضرب النقدين بغير إذن الإمام وللإمام تعزيره ولعل الكراهة بالافتيات قال الشيخ وبه يعلم أن التعزير قد يكون على غير الحرام ا ه فليتأمل ثم رأيت المصنف قال في كتاب الدعوى والبينات ما نصه نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات ا ه شوبري قوله ويأذن لأهل من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويأذن لأهل أي رضي به الباقون كما علم مما مر ا ه شرح م ر والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ا ه ع ش عليه قوله لا غيرها من طرف ظاهره أن الحكم كذلك ولو كان قطع الطرف وسيلة إلى استيفاء النفس ا ه سم قوله ويأذن له في الاستنابة بأن لم يكن هناك وارث إلا هو وكذا إن كان غيره لأنه وإن لم يدخل القرعة لكن لا بد من إذنه ا ه ح ل قوله عمدا بقوله أي لأنه لا يعرف إلا منه ا ه شرح م ر قوله عزره إلا إن جهل تحريم ذلك فلا يعزره وظاهر كلامهم قبول دعواه(9/607)
ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة ا ه ح ل قوله إلا إن كان ماهرا فلا يعزله هل وإن تكرر ذلك منه أو تكرره يخرجه عن كونه ماهرا ا ه ح ل قوله فإنه كالعمد فيما مر أي فيعزره ولا يعزله ا ه شرح م ر قوله وأجرة جلاد إلخ لم يقل المستوفي للقصاص وإن كان الكلام فيه إشارة إلى عدم اختصاص هذا الحكم بهذا الباب ا ه شيخنا ا ه سم ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا تحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ا ه ع ش على م ر قوله على جان موسر يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن تكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال الملك ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر فإن كان معسرا فعلى بيت المال ثم إن كان بيت مال أو كان ولم يكن منتظما فعلى أغنياء المسلمين ا ه حج ومثله شرح م ر وقوله فعلى أغنياء المسلمين أي فلو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق إما أن تغرم الأجرة لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة إما من بيت المال أو من غيره ا ه ع ش عليه قوله وصعب بأغلب أوصافه وهو الجلد لأنه أغلب وقوعا من القود لأن أسبابه أكثر وقوعا من أسباب القود وفي المصباح جلدت الجاني جلدا من باب ضرب ضربته بالمجلد بكسر الميم وهو السوط الواحدة جلدة مثل ضرب وضربة قوله وله قود فورا ويندب في قود ما سوى النفس التأخر للاندمال ويمتنع العفو على مال قبله لاحتمال السراية ا ه شرح م ر وقوله التأخير للاندمال إلخ وقياسه أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض وقوله ويمتنع العفو على مال قبله أي لأنه قبل السراية لا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسربل اندمل الجرح لا يتبين صحة(9/608)
العفو فليراجع ا ه ع ش عليه قوله فورا إن أمكن بخلاف ما إذا لم يمكن كأن كان في الورثة صبي أو مجنون فإنه(9/609)
يمهل وكذات الحمل الآتية ا ه تقرير شيخنا قوله وفي حر وبرد ومرض أي ولو كان القصاص في الأطراف ا ه روض وظاهره ولو كان الجاني فعل في وقت الاعتدال ا ه شيخنا ا ه سم قوله بل يخرج منه أي وجوبا إن خيف تلويثه وإلا فندبا ا ه ح ل وعبارة سم قوله لا مسجد ومنه الكعبة والاستيفاء في المسجد حرام إن خيف تلويثه وإلا فمكروه وكما صرح به المتولي قاله في شرح الروض ا ه قوله وكذا لو التجأ إلى ملك شخص إلخ أي لحرمة استعمال ملك الغير بغير إذنه ا ه ح ل قوله وتحبس ذات حمل أي وجوبا بطلب المجني عليه أو وليه لكن نقل عن التصحيح أن المستحق لو كان صبيا أو مجنونا حبست من غير طلب والذي في شرح شيخنا الاقتصار على الأول والكلام في حق الآدمي لا في حقه تعالى إذ حقه تعالى يؤخر إلى تمام الرضاعة ووجود كافلة له بعدها ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر وتحبس وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فطلب وليه الحامل ولو من زنا وإن حدث حملها بعد توجه القود عليها في قصاص النفس والطرف وجلد القذف حتى ترضعه اللبأ بالقصر والهمز وهو ما ينزل عقب الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا ويستغني بغيرها كبهيمة يحل لبنها صيانة له فإن امتنع المراضع من إرضاعه ولم يوجد ما يستغني به عن اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة ولا يؤخر الاستيفاء أو بوقوع فطام له بحولين إن أضره النقص عنهما وإلا نقص ولو احتاج لزيادة عليهما زيد ومعلوم أنه لا أثر لتوافق الأبوين أو المالك على فطم يضره ولو قتلها المستحق قبل وجود استيفائه عنها فمات قتل به كما مر نظيره في الحبس أول الباب ومحل ذلك في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حقه تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل انتهت قوله ذات حمل أي ولو من زنا وإن حدث بعد استحقاق قتلها وحينئذ ينبغي منع حليلها من وطئها لاحتمال العلوق والمعتمد عدم منعه ا ه ح ل قوله ولو بتصديقها فيه أي من غير يمين إن كان هناك(9/610)
مخايلة أي أماراته وإلا فلا بد من يمين إلى أن يظهر مخايل الحمل لأربع سنين كما قاله الإمام ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وعلى المستحق عند تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين بعده بلا ثبوت ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيقوت القود على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص ولو قتلها المستحق والجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا وجبت غرة على عاقلة الإمام عالما بالحمل أو جاهلا لا إن علم الولي دونه والإثم منوطا بالعلم ولا كذلك الضمان انتهت وقوله وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي بأن تكرر منه الوطء وطال الزمن حتى ولدت بتقدير الحمل فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع ويجوز أن تحبل من ذلك الوطء الثاني فيؤخر القصاص إلى الولادة وهكذا ا ه وقوله وجبت غرة على عاقلة الإمام أي لأنه بتمكين المقتص من الاستيفاء نزل منزلة المباشر إذ لا يجوز لغيره الاستيفاء بدون إذنه ا ه ع ش عليه قوله حتى ترضعه اللبأ أي أنه إذا وجب حفظه مجتنا فمولود أولى ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر فلو بادر وقتلها قبل ذلك ومات وجب عليه القصاص ولو امتنعت من إرضاعه اللبأ ولو بأجرة ضمنت بالدية ا ه ح ل واللبأ اللبن النازل أول الولادة ويمتد بعدها ثلاثة أيام وقوله بشرطه وهو عدم تضرره سواء كان بعد تمام الحولين أو قبله ا ه شيخنا وفي المختار اللبأ كالعنب أول اللبن ا ه وضبطه الشارح في نفقة القريب فقال وعلى أمه إرضاعه اللبأ بالهمز والقصر انتهى قوله وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق ثم إن ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة اقتص منها وفيه أن الحامل تحيض ا ه قوله ومن قتل بشيء إلخ مثل القتل قطع الطرف إذا أمكنت فيه المماثلة وإلا بأن قطع طرفا بمثقل أو أوضح به فلا ا ه ح ل قوله كغرق وحريق أي وخنق وتجويع وإلقاء من علو ولو كانت الضربات التي قتل بها غيره مؤثرة فيه ظنا لضعف المقتول وقوة(9/611)
القاتل عدل إلى السيف وله العدول في الماء عن الملح للعذب لأنه أخف لا عكسه فإن ألقاه بما فيه حيتان تقتله ولم يمت بها بل الماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بها أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح(9/612)
الوجهين رعاية للمماثلة ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج منها قبل أن يستوي جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول ا ه شرح م ر قوله وحريق أي وذبح كالبهيمة وإجافة وكسر عضد وتجويع مما يحرم فعله في كل حال ا ه ح ل قوله إلا بنحو سحر قال الغزالي في تعريفه وهو نوع مستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوسل بسببها إلى استيفائه بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور ا ه من الأحياء قوله مما يحرم فعله لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا مستحق فلم يمتنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم يحرم وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله مما يحرم فعله أي في كل حال فلو فعل به مثل ذلك ولم يقتله بل عفا عنه عزر ا ه ح ل قوله نعم يقتل بمسموم إن قتل به ما لم يكن مهريا بحيث يمنع الغسل ا ه ح ل قوله لما مر هو قوله لما فيه من التعذيب أو قوله لأنه أسهل ا ه شيخنا قوله ولا يزاد في الفعل أي إلا إن كان أسهل من السيف وعليه يحمل كلام الأصل ا ه ح ل قوله حزا لولي أي وليس للجاني في الأولى طلب الإمهال بقدر مدة حياة المجني عليه ومن ثم جاز أن يوالي عليه قطع أطراف فرقها ولا في الأخيرتين طلب القتل أو العفو ا ه شرح م ر قوله أو قطع أي بنائبه كما علم مما مر وإسناد القطع إليه لأنه سبب آمر وبخط شيخنا بهامش المحلي لا يلزم من هذه العبارة أي من قوله أو قطع ثم حز إلخ أن يكون الولي ممكنا من مباشرة الطرف فيخالف ما مر نعم لنا وجه قائل بذلك في مثل هذا ا ه سم قوله فلا شيء له(9/613)
هذه صورة يقال فيها يجب القصاص وإذا عفي على الدية لا يجب شيء ومثلها قتل المرتد مثله ا ه شوبري قوله لأنه استوفى ما يقابل الدية أي والحال أن الديتين متساويتان ففي صورة المرأة الآتية يبقى له نصف الدية ا ه شرح م ر قوله بالعفو بثلاثة أرباع الدية وقياسه كما قال جمع إنه لا شيء لها في عكس ذلك وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإن أراد وليها العفو لم يكن له شيء ا ه شرح م ر قوله والسراية بالجر عطفا على القطع أي اقتص بالقطع والسراية في مقابلة القطع والسراية ا ه شوبري قوله وإلا بأن تأخر أي ولو احتمالا بأن شك في المعية أو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق ا ه ح ل قوله فنصف دية تجب لأن السراية مضمونة عليه بعد موته لأنها من أثر فعله فلما فات القود بموته قبل المجني عليه وجب نصف دية في تركته ا ه ومحل وجوب النصف إذا استوت الديتان نظير ما مر كما في شرح م ر قوله لأن القود لا يسبق الجناية أي الحاصلة بسبب قطع اليد وذلك بأن قطع زيد يد عمرو في رجب فقطعت يده فيها فمات زيد في رجب ثم مات عمرو في شوال فلو كنا نجعل موت زيد الذي حصل في رجب في مقابلة موت عمرو في شوال كان ذلك كمسلم فيه أسلم فيه في رجب إلى شوال ثم عجل في رجب فهذا صحيح في المسلم فيه لأنه يثبت في الذمة وغير صحيح في القود لأنه لا يثبت فيها ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر قوله لأن القود لا يسبق الجناية أي وذلك لأن موت الجاني لما سبق موت المجني عليه لو قلنا بوقوعه عنه كان بمنزلة أن المجني عليه أخذ القود من الجاني قبل موت المجني عليه فيتقدم قود المجني عليه من الجاني على الجناية ا ه قوله لأن ذلك يكون كالسلم فيه عبارة شرح م ر لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود انتهت قوله كالسلم فيه أي في القود فكأن الجاني أسلم نفسه في مقابلة السراية قبل وجودها ا ه عبد البر وهذا ظاهر على النسخة(9/614)
المذكورة وأما على نسخة كالمسلم فيه فيكون المعنى لأن القود إذا تقدم يكون كالمسلم فيه الذي عجل عن وقت حلوله لأن حق القود أن يكون بعد السراية للمجني عليه فإذا تقدم القود عليها يكون كأنه تقدم على وقت حلوله كتقدم المسلم فيه على وقت حلوله قوله ولو قال مستحق قود يمين إلخ واعلم أن حاصل أطراف المسألة أن المخرج إن أباح اليسار ولو حكما كما مر هدرت وإلا فهي مضمونة بالدية إلا فيما إذا دهش المخرج وقال القاطع ظننت أنه أباحها أو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت أو لم أسمع شيئا إلا أخرج يسارك على ما سلف فبالقصاص وأما اليمين فقصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا أو ظن إجزاءها أو مات المخرج كما هو ظاهر ا ه شوبري وقوله ولو حكما سيأتي تصويره بقوله ومثله ما لو علم أن المطلوب إلخ قوله ولو قال مستحق يمين أي وهو مكلف أما المستحق المجنون أو الصبي فالإخراج له يهدرها لأنه تسليط له عليها وقوله للجاني الحر العاقل وأما المخرج القن فقصده الإباحة لا يهدر يساره لأن الحق لمالكه نعم يتجه سقوط قودها إن كان القاطع قنا وأما المخرج المجنون فلا عبرة بإخراجه ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ا ه شرح م ر قوله وقصد إباحتها ومثله ما لو علم أن المطلوب اليمين فإخراج اليسار مع علمه بأنها لا تجزئ ولم يقصد العوضية ا ه شوبري قوله فمهدرة حتى لو مات سراية فهدر سواء تلفظ بالإذن أم لا سواء أعلم القاطع أنها اليسار أم لا لأنه بذلها مجانا وقد وجد منه فعل الإخراج مقرونا بالنية فكان كالنطق فيبقى قصاص اليمين نعم لو قال القاطع ظننت إجزاءها وأخذتها عوضا وجبت ديتها ا ه شرح م ر فأنت تراه قد قيد هذه الصورة بقوله نعم إلخ ثم قال في مسألة الجعل المذكورة وتجب دية اليسار ولو قال القاطع عرفت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظننتها اليمين أو ظننت أنه أباحها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا ظن القاطع إلخ ويمكن أخذ تقييد الثانية بما ذكر من المتن(9/615)
بأن يجعل قوله إلا في ظن القاطع الإجزاء راجعا لصورة جعلها عنها وللصورة الثانية من صورتي الدهسة وأما أولاهما فلا يتأتى تقييدها بما ذكر لأن الفرض فيها أنهما ظناها اليمين ا ه فرع على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم تجب على المباشر لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثلها ا ه من الروض وشرحه ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع لأنه وجد منه الإخراج مقرونا بالقصد فكان كالنطق كما في تقديم الطعام للضيف ولأن بذلها للقطع بعد السؤال كالإذن فيه حتى لو قال أخرج يدك لأقطعها فإخراجها كان إباحة وهذا بخلاف من قصد قطع يد غيره ظلما فلم يدفعه وسكت حتى قطعها فإنه يجب فيها القصاص لأنه لم يوجد منه لفظ ولا فعل ا ه شوبري قوله سواء علم القاطع أنها اليسار أم لا ولا يقال كان من حقه أنه إذا علم أنها اليسار وأنها لا تجزئ أن لا يقطعها وظاهر كلامهم وإن لم يعلم أن المخرج قصد إباحتها ا ه ح ل قوله أو قصد جعلها عنها أي أو علم أنها يسار وقصد جعلها ظانا إجزاءها عنها وظاهره وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك وسواء ظن القاطع إباحتها أو ظنها اليمين أو علم أنها اليسار وعلم أنها لا تجزئ أو قطعها عن اليمين وظن أنها لا تجزئ عنها ا ه ح ل قوله ظانا إجزاءها سواء ظن القاطع إباحتها أو ظنها اليمين أو علم أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو قطعها عن اليمين وظن أنها تجزئ عنها ولو اختلفا فقال المخرج قصدت الإيقاع عن اليمين وقال القاطع بل الإباحة فالمصدق المخرج بيمينه ا ه ز ي قوله وظناها اليمين أي أو قال المستحق ظننتها اليمين أو ظننت أنها تجزئ فإن قال في حال دهشة المخرج ظننت أنه أباحها أو علمت عدم إجزائها أو دهشت لزمه قودها تنبيه متى وجبت الدية فهي في ماله لا على عاقلته وحاصل مسألة الدهشة المذكورة أن يقال إن اليمين فيها القود إلا إن ظن القاطع إجزاء اليسار عنها أو قصد أنها عوض عنها وأن اليسار مهدرة في قصد(9/616)
المخرج الإباحة مطلقا وفيها القود إن دهشا معا أو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظن إباحتها وإلا فالدية تنبيه آخر علم مما ذكر أن المخرج له أربعة أحوال قصد الإباحة قصد العوضية الدهشة عدم السماع وأن الحكم في اليسار إهدارها في الأول ووجوب ديتها في الثاني مطلقا وكذا في الأخيرين إن ظن القاطع أنها(9/617)
اليمين أو ظن أنها تجزئ وإلا ففيها القود وفي اليمين ما مر ا ه ق ل على الجلال قوله فدية تجب لها في الروض وشرحه ما ملخصه وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على عاقلته لأنه قطع متعمدا والقول قول المخرج يده فيما نوى فلو قال قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين وقال القاطع بل قصدت الإباحة صدق المخرج بيمينه لأنه أعرف بقصده ا ه سم قوله بأنه لم يبذلها مجانا في المصباح بذله بذلا من باب قتل سمح به وأعطاه وبذله إباحة عن طيب نفس ا ه قوله في الأولى أي من مسائل الدية وهي ما إذا ظن إجزاءها عن اليمين وقوله في الثانية وهي ما إذا ظن كل من القاطع والمخرج أنها اليمين أو علم القاطع أنها اليسار وظن إجزاءها ا ه ح ل قوله في المسائل الثلاث وهي مسألة الإباحة ومسألة ما إذا جعلها عوضا عنها ظانا إجزاءها ومسألة الدهشة بقسميها ا ه ح ل قول لكنه يؤخر أي وجوبا ا ه شوبري قوله إلا في ظن القاطع الإجزاء أي إذا علم أنها اليسار أو ظن إجزاءها وهي القسم الثاني من قسمي مسألة الدهشة ا ه ح ل قوله أيضا إلا في ظن القاطع الإجزاء هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا كما أقره الطبلاوي ا ه سم قوله أيضا إلا في ظن القاطع الإجزاء مثله ما لو قال علمت أنها لا تجزئ شرعا ولكن قصدت جعلها عوضا صرح بذلك في الروضة ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله فإن قال القاطع وقد دهش المخرج إلخ ويبقى قود يمينه في هذه الصور الثلاث فيقطع يمين الجاني في يمينه وتقطع يساره في يسار الجاني فالذي يضبط أطراف المسألة أن يقال حاصل صورها أربعة عشر سبعة متعلقة باليمين ومثلها في اليسار فيجب قود اليمين في ستة الثلاثة التي في المتن وهذه الثلاثة التي في الشرح وتجب ديتها في واحدة وهي التي ذكرها المتن(9/618)
بقوله إلا في ظن القاطع الإجزاء ويجب قود اليسار في ثلاثة وهي التي ذكرها الشارح بقوله فإن قال القاطع إلخ وتجب ديتها في ثلاثة وهي التي ذكرها المتن بقوله أو جعلها عنها ظانا إجزاءها إلخ وتهدر في واحدة وهي التي ذكرها بقوله وقصد إباحتها فمهدرة تتأمل قوله وقد دهش المخرج أي سواء ظناها اليمين أو ظن القاطع الإجزاء فهذه الصور الثلاث راجعة لصورتي الدهشة كما يقتضيه صنيع شرح م ر وحج فإنهما ذكراها في أولاهما فجعلها م ر استدراكا على الأولى منهما حيث قال فيها نعم إن قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت فلم أدر ما قطعت لزمه قصاصها ا ه قول وكذا لو قال إلخ أي فلا يجب القود في اليسار إلا في هذه الصور الثلاث وتجب ديتها في مسائل ثلاثة وهي ما إذا قصد جعلها عنها إلى آخر المسائل الثلاثة التي هي مسائل وجوب الدية فعلم أنه يجب القود في اليسار في مسائل ثلاثة وتجب ديتها في مسائل ثلاثة وتهدر في مسألة واحدة ويبقى قصاص اليمين في ثلاث ا ه ح ل فحاصل ما في المتن والشارح إحدى عشرة صورة ثلاثة يبقى فيها قود اليمين وواحدة يجب فيها ديتها وثلاثة يجب فيها قود اليسار وثلاثة يجب فيها دية اليسار وواحدة تهدر فيها قوله أو دهشت بفتح أوله وضم وكسر ثانيه فيهما ا ه شرح م ر وقوله أو ضمه أي فهو مبني للمفعول صورة وللفاعل معنى بل قيل إن هذا مبني للفاعل حقيقة والتجوز في الصيغة ا ه ع ش عليه فصل في موجب العمد والعفو أي وما يتبع ذلك كقوله ولو قطع أو قتل مالك أمره بإذنه فهدر وقوله ولو لزمها قود إلخ وموجب الشيء عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء واعلم أن الموجب والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب فالموجب أعم ا ه شوبري فائدة روى البيهقي عن مجاهد وغيره قال كان في شريعة موسى {صلى الله عليه وسلم} تحتم القود وفي شريعة عيسى(9/619)
{صلى الله عليه وسلم} تحتم الدية فخفف عن هذه الأمة بتخييرها بين الأمرين لما في إلزام أحدهما من المشقة فراجعه ا ه ق ل على الجلال وقد يتعين القود ولا دية(9/620)
كما مر في قتل مرتد مرتدا وفيما لو استوفى ما يقابل الدية ولم يبق له إلا حز الرقبة وقد تتعين الدية كما لو قتل الوالد ولده أو المسلم ذميا وقد لا يجب إلا التعزير والكفارة كما في قتل السيد قنه ا ه شرح م ر وقوله والعفو معطوف على موجب القود أي فصل في موجب القود وفي العفو قوله والدية بدل عنه في شرح م ر أن الدية هي الواجبة في النفس والواجب في غيرها يقال له أرش وكتب عليه ع ش قضيته أن واجب ما دون النفس لا يسمى دية ويوافقه قول القاموس الدية حق القتيل وسيأتي في أول الكتاب الآتي ما نصه وهي أي الدية المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وقد يقال هذا إطلاق لغوي وما سيأتي إطلاق شرعي قوله أيضا والدية بدل عنه أي عن القود وكان الأنسب أن يقول عن المجني عليه ليكون مخرجا للمتن على ما استوجهه وعبارة شرح م ر والدية بدل عنه وما اعترض به من أن قضية كلام الشافعي رحمه الله والأصحاب وصرحوا به وصرح به الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن الخلاف في ذلك لفظي لاتفاقهم على أن الواجب هو دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير فائدة ويمكن توجيه الأول بأن القود لما وجب علينا كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية في الحقيقة بدلا عنه لا عنها ولا يلزم عليه ما ذكر لما تقرر أنه كحياة القتيل انتهت قوله أو بغير عفو المراد بغيره موت القاتل بجناية أو غيرها قبل الاقتصاص منه ولا يصور الغير أيضا بقتل الوالد ولده فإن الواجب فيه الدية ابتداء والكلام هنا في سقوط القود بعد ثبوته ا ه عبد البر بنوع تصرف وفي ع ش على م ر ما يقتضي أن المراد بالغير ما يشتمل قتل الوالد ولده وعليه يكون المراد بالسقوط ما يشمل عدم ثبوته بالكلية قوله أنها بدل ما جنى عليه أي لا بدل الجاني وبين المؤلف في شرح الروض أن الخلاف لفظي لاتفاقهم على أن الواجب هو دية المقتول وهي بدل عن القصاص(9/621)
الذي هو قتل الجاني الذي هو بدل عن نفس المجني عليه وفيه نظر ظاهر لأنه تقدم في فصل أركان القود أن فيه وجهين ا ه ح ل قوله فلو عفا المستحق إلخ قال ابن الصباغ إذا كان الوارث بيت المال ورأى الإمام المصلحة في العفو جاز له ذلك قال الزركشي والصلح على المال لا يسمى عفوا ا ه سم قوله ولو محجور فلس أو سفه هذه الغاية للرد على من قال إن عفو كل منهما المطلق أو مجانا يوجب الدية كما يؤخذ من أصله وقد أوضح الشارح الرد بقوله لأن المحجور عليه لا يكلف الاكتساب قوله أو سفه لو كان السفيه هو القاتل فصالح القود على أكثر من الدية فعل ولو طلب وليه الصلح على ذلك حيث لم يرض ولي الدم إلا به وطلب السفيه قتل نفسه أجيب من طلب الحقن ا ه سم قوله مجانا أو مطلقا فلا شيء ولأحد المستحقين العفو بغير رضا الباقين لعدم تجزيء القود وكذا لو عفا عن بعض أعضاء الجاني سقط عن كله كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها ومنه يؤخذ أن كلما وقع الطلاق بربطه به من غير الأعضاء يقع العفو بربطه به وما لا فلا ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية إن لم يختاروها لأن السقوط حصل قهرا كقتل الأصل فرعه ا ه شرح م ر قوله مجانا بأن قال عفوت عن القصاص والدية أو عفوت مجانا ا ه حلبي قوله لأن المحجور عليه إلخ رد به على الضعيف القائل بأن عفو محجور الفلس عن القود مجانا تجب به الدية لأنه فوتها ا ه قوله لأن المحجور عليه أي ولو بفلس لا يكلف الاكتساب قضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية لتكليفه حينئذ الاكتساب وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه مجانا إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو لتفويته ما ليس حاصلا ا ه شرح م ر قوله لا يكلف الاكتساب أي فصح عفوه عن القصاص بلا بدل وقوله إسقاط ثابت أي وهو القصاص لا إثبات معدوم وهو الدية فلا يلزم بالعفو عنه شيء لأنه مجرد إسقاط ثابت ا ه شوبري قوله أو عفا عن الدية أي ابتداء(9/622)
لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا لأنها لا تستحق إلا إن عفا عن القصاص عليها ا ه ح ل قوله عقب عفوه بأن لا يزيد على سكتة التنفس أو العي بغير عذر وأن لا يأتي بكلمة أجنبية وإلا كان متراخيا ا ه ح ل أي فلا تجب الدية به لأنه لغو حينئذ لصحة العفو المطلق وتراخي(9/623)
الاختيار عنه وهذا بخلاف الصورة الثانية فلذلك عبر في الأولى بالعقبية وفي الثانية بالبعدية ولهذا قال الشارح ولما كان العفو عنها إلخ قوله أو على أكثر منها ثبت وجه ذلك في المصالحة على أكثر منها من الجنس أن المصالحة وردت على الدم والمال وقع بدلا فلا مانع من زيادته على الدية كبدل الخلع ا ه سم قوله أيضا أو على أكثر منها ثبت إلخ أما لو عفا على بعضها فإنه يجب وإن لم يرض الجاني كما في شرح م ر قوله إن قبل جان أي لفظا لأنه صلح فلا بد له من صيغة ا ه ق ل على الجلال قوله مالك أمره المراد به الحر البالغ العاقل وإن كان محجورا عليه ا ه شرح الروض ا ه سم قوله بإذنه إلخ اعلم أن مسألة الإذن في القتل وكذا مسألة القطع إذا سرى إنما حكم فيهما بعدم الضمان بناء على القول بأن الدية تثبت للمجني عليه ابتداء ثم تتلقاها الورثة وهذا القول هو الأظهر أما إذا قلنا بمقابلة فالدية واجبة واعلم أيضا أنه اعتراض على قول التلقي بأن الدية إذا ثبتت له وهي عرضة للانتقال وجب أن لا ينفذ الإسقاط منه إلا في ثلثها وأجيب بأنه لا يسقط ثابتا في الحال وإنما يبيح ما يتضمن إتلافه مالا لولا الإباحة وعلى القول الآخر بوفاء الديون وتنفيذ الوصايا منها وأجيب بأنها ملكت من جهته وبدلا عن نفسه فقدم حقه على حقوقهم ا ه سم قوله فهدر أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت قرينة على ذلك وقتله قتل به ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فهدر أي وتجب الكفارة والتعزير ا ه شوبري قوله أي لا قود فيه إلخ أي فالهدر بالنسبة للقود والدية فقط وتجب الكفارة إذا كانت الجناية قتلا ا ه شوبري قوله وخرج بمالك أمره العبد إلخ عبارة شرح م ر وإذن القن يسقط القود دون المال وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئا ا ه قوله فتعبيري بذلك أولى وجه ذلك أن عبارته أدخلت السفيه والسكران وأخرجت العبد والصبي بخلاف عبارة المنهاج واعلم أن إذن العبد وإن لم يمنع الضمان فهو مانع من القصاص ا ه(9/624)
سم قوله أولى من تعبيره بالرشيد أي لشموله السفيه ا ه ع ش وعبارة الشوبري قوله أولى من تعبيره بالرشيد لإيهامه اختصاصه بالحكم وأن إذن العبد الرشيد في ذلك معتبر كإذن الصبي فقد وصف بالرشيد وكتب أيضا إنما عبر بالرشيد ليتأتى إضافة العفو إليه في قوله فعفا انتهت قوله ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه إلخ خرج بقوله قطع ما لو كانت الجناية لا توجب قودا كجائفة وقد عفا المجني عليه عن القود فيها ثم سرت الجناية لنفسه فلوليه القصاص في النفس لصدور عفوه عن قود غير ثابت فلم يؤثر عفوه وخرج بقوله عن قوده وأرشه ما لو قال عفوت عن هذه الجناية ولم يزد فإنه عفو عن القود لا الأرش كما في الأم أي فله أن يعفو عقبه عليه إلا أنه يجب بلا اختياره الفوري كما هو ظاهر أخذا مما مر فيما لو أطلق العفو ا ه شرح م ر قوله وإن سرى القطع أي إلى النفس أو إلى عضو آخر بعد وقوع العفو الآتي ا ه ح ل قوله فعفا عن قوده وأرشه أي أرش العضو المقطوع وفيه أن واجب العفو القود لا الأرش وتقدم أن العفو عن الأرش الغير الثابت لغو ويجاب بأن صورة المسألة أنه عفا أولا عن قود العفو على الأرش ثم عفا ثانيا عن ذلك الأرش نبه على ذلك شيخنا الطندتائي ا ه ز ي ولا يصح تصويره بما إذا كان قطع العضو غير عمد حتى يكون واجبه الأرش ابتداء لأن ذلك لا يلتئم مع قول الشارح عن قود العضو والسراية المقتضي أن واجب العضو القود وأن السراية المتولدة منه فيها القود وهو لا يجب إلا إذا كان ما تولدت منه عمدا لكنه يعارضه قول المتن لا عن أرش السراية إلى نفس أو عضو المقتضى أن السراية إلى النفس واجبها الأرش وهو لا يجب فيها إلا إذا كان ما تولدت منه غير عمد ولا يصح تصويره بنظير ما صور به أرش العضو بأن يقال إنه عفا عنها أولا على الأرش ثم عفا عن ذلك الأرش وذلك لأن العفو عن أرش السراية باطل كما ذكره المتن بقوله عن أرش السراية فتأمل والذي ينبغي ويلتئم به أطراف الكلام أن يفرض الكلام عاما(9/625)
للقطع عمدا أو غيره ثم يسلك التوزيع ويحمل قوله فعفا عن قوده على ما إذا كان القطع عمدا وقوله وأرشه على ما إذا كان غير عمد وقوله لا عن أرش السراية إلى نفس على ما إذا كان غير عمد وقوله أو عضو آخر على الأعم من العمد وغيره لما علمت أن السراية إلى العضو واجبها الأرش حتى في العمد(9/626)
وقوله كأوصيت له بأرش هذه الجناية إلخ على ما إذا كان غير عمد فتأمل قوله أيضا فعفا عن قوده وأرشه كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود علينا ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فليحرر ا ه سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ا ه ع ش على م ر قوله بلفظ وصية إلخ بأن قال بعد ذلك أي بعد قوله عفوت عن القصاص على الأرش وأوصيت له به أو أبرأته منه أو أسقطته عنه ا ه ح ل وحاصل هذه الصورة أن فيها أربعة أشياء قود العضو وأرشه وقود السراية فهذه الثلاثة يصح العفو فيها مطلقا الأولان مباشرة والثالث تبعا وأما الرابع وهو أرش السراية ففيه تفصيل إن كان العفو عن الأرش بلفظ الوصية سقط أيضا وإلا فلا يسقط ا ه وفي ق ل على الجلال ثم اعلم أن صيغة عفوه لها أنواع لأنه إما أن يقول عفوت عن قوده وأرشه أو يقول عفوت عن قوده وأرشه وأرش ما يحدث عنه أو عفوت عن قوده وأوصيت له بأرشه أو عفوت عن قوده وأوصيت له بأرشه وأرش ما يحدث عنه أو عفوت عن قوده وأبرأته مثلا من أرشه أو من أرشه وأرش ما يحدث عنه ونحو ذلك مما سيذكره وحاصله أنه يصح العفو عن قود ذلك الجرح مطلقا وعن أرشه كذلك ويسقط حالا إن لم يكن بلفظ وصية وإلا فله حكمها وأنه لا يصح العفو عما يسري إليه ذلك الجرح من قود أو أرش إلا إن كان بلفظ وصية وله حكمها فراجع ذلك وتأمله ا ه قوله عن قود العضو والسراية أي السراية إلى النفس ولا يصح أن يكون المراد بالسراية ما يشمل السراية إلى النفس وإلى عضو آخر كما قاله ح ل لما تقدم من أن السراية إلى عضو آخر لا قود فيها كما ذكره المتن بقوله سابقا ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قود في(9/627)
المتأكل وكان الحلبي اعتمد فيما قاله على قول الشارح لا عن أرش السراية إلى نفس أو عضو آخر وهو لا يصح أن يكون مستندا لأنه مفروض في الأرش والكلام هنا في القود تأمل ونص عبارته قوله والسراية أي قود السراية إلى النفس أو إلى عضو آخر وقوله وعن أرش العضو أي المقطوع الذي ثبت له بالعفو عن ذلك العضو على ذلك الأرش ثم عفا عن ذلك الأرش وصح العفو عن قود السراية لوجود سببها الذي هو قطع العضو ا ه قوله أيضا العضو والسراية عبارة المحلي وإن سرى إلى النفس فلا قصاص فيه في طرف ولا نفس انتهت قال شيخنا وقوله ولا نفس شرط هذا أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو أجافه فعفا عن قودها ثم سرت وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه وقوله والسراية أي لأن السراية تولدت من معفو عنه فانتهضت شبهة لدرء القصاص وبذلك يندفع ما قد يقال لم صح العفو عن قود السراية دون أرشها وذلك لأن أرشها لا يسقط بالشبهة ا ه سم قوله إن خرج من الثلث إلخ أي إن مات وإلا فلا حاجة إلى خروج أو إجازة تأمل في سم ا ه ع ش قوله لا عن أرش السراية ولو ساوى الأرش الدية صح العفو عنه ولم يجب للسراية شيء ففي قطع اليدين لو عفا عن أرش الجناية وما يحدث منها سقطت الدية بكمالها إن وفى الثلث بها وإن لم نصحح الإبراء عما يحدث لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزاد بالسراية شيء وبذلك علم أنه لو عفا عن القاتل على الدية بعد قطع يده لم يأخذ إلا نصفها أو بعد قطع يديه لم يأخذ شيئا إن ساواه فيها وإلا وجب التفاوت كما مر ا ه شرح م ر قوله مع عفوه عن ذلك أي عن قود العضو والسراية أي وعن أرش السراية وقوله ولو بغير لفظ الوصية تعميم في العفو عن ذلك وقوله لأنه إنما عفا عن موجب جناية إلخ تعليل للمطوي تحت الغاية وهو ما إذا لم يقل وعما يحدث وقوله والعفو عما يحدث إلخ تعليل للغاية قوله ولو بغير لفظ الوصية إنما عمم ليتأتى له الاستثناء بعد ذلك لأن الاستثناء لا يكون إلا من(9/628)
عام ا ه ز ي وفيه أنه كان الأنسب أن يقول ولو بلفظ الوصية إذ هو المتوهم بدليل الصحة إذا كان العفو به في المستثنى قوله وإن قال وعما يحدث إلخ الغاية للرد على من قال إذا تعرض في عفوه عن الجناية لما يحدث منها صح العفو عن أرش(9/629)
السراية كما يؤخذ من أصله قوله والعفو عما يحدث باطل يرد عليه صحة العفو عن قود السراية مع أنه سيحدث وغاية ما أشار له ح ل فيما سبق أنه إنما صح لوجود سببه وهو الجناية على العضو فكأنه لوجود سببه كالموجود ويرد عليه أن سبب الأرش قد وجد أيضا وهو قطع العضو فهو سبب لكل من السراية وأرشها فالأولى في الفرق ما تقدم عن سم من قوله لأن السراية تولدت من معفو عنه إلخ قوله كأوصيت له بأرش هذه الجناية أي أو بقودها لما تقدم في الوصية أن الوصية بالقود لمن هو عليه صحيحة وقوله وبأرش ما يحدث منها الظاهر أن صحة الوصية بأرش السراية لا تتوقف على كونها تابعة للوصية بأرش العضو بل لو قال ابتداء أوصيت له بأرش ما يحدث من هذه الجناية وهو أرش السراية فإنه يصح لما تقدم في الوصية أنها تصح بالمعدوم وإن لم يكن تابعا لموجود قوله بالشرط السابق وهو أن يخرج من الثلث أو يجيز الوارث ا ه ح ل ومعلوم أن ذلك إنما يأتي في صورة السراية إلى النفس وكذا في صورة السراية إلى الطرف إذا وقع الموت بسبب آخر فروع يتضح بها المقام لو عفا عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات سراية صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد فكذلك يصح العفو لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله أو إلى العبد لغا العفو لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطإ عن الدية أو عن العاقلة أو مطلقا صح العفو أو عن الجاني لم يصح إلا إن لزمته دونهم كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين هذا إن ثبتت الجناية بالبينة أو اعتراف فإن أنكرت العاقلة الجناية ولا بينة فالدية على القاتل ويكون العفو تبرعا عليه ا ه روض وشرحه ا ه سم قوله ومن له قود نفس إلخ ما تقدم في عفو المجني عليه نفسه قبل السراية وهذا في غير الوارث بعد موت المجني عليه ا ه ع ش قوله بسراية طرف خرج بقوله بسراية طرف ما لو استحق النفس بالمباشرة فإن اختلف المستحق كأن قطع يد عبد ثم عتق ثم قتله(9/630)
فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ولا يسقط حق أحدهما بعفو الآخر وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه ا ه شرح م ر قوله المعتمد أن له القطع معتمد ا ه ع ش قوله أو عفا عن الطرف فله حز الرقبة وليس هذا عفوا عن بعض القود حتى يسقط بل عن طريق مخصوص له ا ه شوبري قوله أو عفا عن الطرف فله حز الرقبة إلخ قال الرافعي لأنه يمكن من العدول إلى حز الرقبة فلعله قصده وأيضا فلكل له ففي العفو عن القطع تسهيل الأمر عليه وترك إيلام القطع ا ه سم قوله لاستحقاقه له وليس في هذا عفو عن بعض القود بل عن طريق من طرقه وأما لو قطع يده ثم حز رقبته قبل الاندمال فليس العفو من الولي عن أحدهما عفوا عن الآخر ا ه ح ل قوله ولو قطعه ثم عفا إلخ أي لو مات المجني عليه بقطع طرفه سراية فقطع وليه طرف الجاني وعفا عن نفسه فسرى هذا القطع إلى نفس الجاني ومات به تبين بطلان العفو عن نفس الجاني ويقع موته بالسراية قصاصا عن نفس المجني عليه ا ه ق ل على الجلال وعبارة شرح م ر في الدخول على هذا ولما كان من له قصاص النفس بسراية طرف تارة يعفو وتارة يقطع وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ولو قطعه إلخ انتهت قوله فاقتص الوكيل جاهلا عفوه أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا ويظهر أن المراد بالعلم بالظن كأن أخبره ثقة أو غيره ووقع في قلبه صدقه ويحتمل اعتبار اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر والأوجه الاكتفاء بأحد ذينك أعني بشهوتي ولا عن موكلي وعليه فلو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل انتفاء القود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا للشبهة ا ه شرح م ر قوله فعليه دية أي دية عمد ا ه م ر ويصرح به(9/631)
قوله ولا دية على عاقلته ا ه ع ش قوله أيضا فعليه دية أي مغلظة وإنما كانت عليه دون عاقلته لتقصيره بعدم تثبته ا ه من شرح م ر قوله فعلم أي من قوله فعليه دية فقد علم من هذه العبارة هذان الحكمان وغرضه الاعتذار عن(9/632)
عدم ذكر هذين الحكمين في المتن مع ذكر الأصل لهما هنا قوله لعذره أي بخلاف ما إذا قتل من عهد مرتدا أو حربيا فبان أنه قد أسلم حيث يجب القصاص لأن القاتل هناك مقصر لأن المرتد لا يخلو ما بقي على الردة عن أمارة والحربي لا يتجرأ على دخول دار الإسلام بغير أمان فكان من حقه التثبت والوكيل معذور بان على ما يجوز البناء عليه ا ه سم قوله ولا دية على عاقلته أي لأنه متعمد في فعله وسقوط القود عنه إنما هو للشبهة ا ه ح ل قوله ولا يرجع بها على عاف إلخ أي ما لم يقصر في إعلام الوكيل بعفوه وإلا رجع عليه كما بحثه الزركشي ونقل عن شيخنا عدم الرجوع مطلقا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا يرجع بها على عاف وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني لأنه محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود لبنائه على الدرء ما أمكن انتهت قوله ولو لزمها قود إلخ أما لو لزمها دية فنكحها بها مستحقها فإن الصداق فاسد للجهل بالدية ا ه من الروض وشرحه قوله جاز أي كل من النكاح والصداق ا ه شرح م ر قوله رجع بنصف أرش وفي قول يرجع بنصف مهر مثل لأنه بدل البضع ا ه شرح م ر قوله لأنه بدل ما وقع العقد به فلو أوجبت جنايتها مالا كالخطإ فنكحها على ذلك المال صح النكاح وصح الصداق بناء على جواز الاعتياض عن إبل الدية أي وهو ضعيف فلو مات المجني عليه من تلك الجناية وكان الصداق أكثر من مهر مثلها رجع عليها بما زاد لأن ذلك وصية لقاتل ا ه ح ل
كتاب الديات
أخرها عن القصاص لأنها بدله كما مر وجمعها باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف بناء على أن الحكومة أو الأرش تسمى دية وهو الأصح فهي شرعا المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو غيرها وغلبها على القيمة في غير الحر لشرفها وياؤها عوض من فاء الكلمة فأصلها ودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة كوعد مأخوذ من الودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وهو دفع الدية ا ه ق ل على الجلال قوله وهي(9/633)
المال الواجب بالجناية إلخ أي شرعا لما تقدم عن القاموس أنها لغة المال الواجب في النفس فقط ا ه ع ش على م ر وفي المصباح ودى القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وفاؤها محذوفة والهاء عوض والأصل ودي مثل وعد وتقول في الأمر د القتيل بدال مكسورة لا غير فإن وقفت قلت ده ثم سمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر والجمع ديات مثل هبة وهبات وعدة وعدات واتدى الولي علي افتعل إذا أخذ الدية ولم يثأر بقتيله ا ه وفيه أيضا الثأر الدخل بالهمز ويجوز تخفيفه يقال ثأرت القتيل وثأرت به من باب نفع إذا قتلت قاتله ا ه وفيه أيضا الدخل الحقد وتفتح الخاء فيجمع على أدخال مثل سبب وأسباب وتسكن فيجمع على دخول مثل فلس وفلوس وطلب بدخله أي بثأره قوله وهي مأخوذة من الودي أي الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك إنه يلزم الدور لتوقف معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزء تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه وقد جعل معرفته متوقفة على معرفة المأخوذ حيث جعله جزءا من تعريفه فتأمل ا ه رشيدي قوله دية حر مسلم مائة بعير عبارة أصله مع شرح م ر في قتل الحر المسلم الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر مائة بعير إجماعا سواء أوجبت بالعفو أم ابتداء كقتل نحو الوالد أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما فيهم نعم الدية لا تختلف بالفضائل بخلاف قيمة القن لأن تلك حددها الشارع اعتناء بها لشرف الحرية ولم ينظر لأعيان من تجب فيه وإلا لساوت الرق وهذه لم يحددها فنيطت بالأعيان وما يناسب كلا منها وأما المهدر كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق وصائل فلا دية فيهم وأما إذا كان القاتل قنا لغير القتيل أو مكاتبا ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمة القن والدية كما يأتي أو مبعضا وبعضه القن مملوك لغير القتيل فالواجب مقابل الحرية من الدية والرق من أقل الأمرين(9/634)
أما القن للقتيل فلا يتعلق به شيء إذ السيد لا يجب له على قنة شيء انتهت وقوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع(9/635)
طريق أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله ا ه رشيدي قوله نعم أنه قتله رقيق إلخ فإن كان مبعضا لزمه لجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث مثلا ولجهة الرق أقل الأمرين من باقي الدية والحصة من القيمة ا ه سلطان وز ي قوله كما يعلم مما يأتي أي في فصل جناية الرقيق قوله ثلاثون حقة إلخ أي فهي مغلظة من هذا الوجه ومن حيث كونها على الجاني دون عاقلته وكونها حالة لا مؤجلة ولا يضر كون أحد الأقسام أكثر وقوله ومخمسة في خطإ إلخ فهذه مخففة من ثلاثة أوجه تخميسها وتأجيلها وكونها على العاقلة ا ه شرح م ر قوله وأربعون خلفة بفتح الخاء جمعها خلف بكسر الخاء وفتح اللام وقيل مخاض على غير لفظه كالمرأة تجمع على نساء ا ه سم على المنهج لكن الذي في المختار والخلف بوزن الكتف المخاض وهي الحوامل من النوق الواحدة خلفة بوزن بكرة ا ه وفي المصباح الخلفة بكسر اللام هي الحامل من الإبل وجمعها مخاض وهي اسم فاعل يقال خلفت خلفا من باب تعب إذا حملت فهي خلفة مثل تعبة وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات وبحذف الهاء أيضا فيقال خلف فلعل قول سم بكسر الخاء سبق قلم فإن الموافق للغة فتح الخاء ا ه ع ش على م ر أي وكسر اللام قوله وإن لم تبلغ خمس سنين أي لصدق اسمها على ما دون الخمس وإن كان نادرا وهذه الغاية للرد على من قال إنها لا تجزئ إلا إذا بلغت خمس سنين نظرا للغالب ا ه شرح م ر قوله لخبر الترمذي في العمد ولفظه من قتل عمدا رجع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ا ه سم قوله وحقاق وجذعات قال في شرح الروض والمراد من الحقاق والجذاع الإناث ا ه سم وانظر لم لم يكتفوا ببني الحقاق وبني الجذاع ا ه ح ل قوله ذي القعدة يجوز في القاف الفتح والكسر والفتح أفصح وذي الحجة يجوز في الحاء الوجهان والكسر أفصح ا ه شيخنا وفي المصباح وذو القعدة بفتح القاف والكسر لغة شهر والجمع ذوات(9/636)
القعدة وذوات القعدات والتثنية ذواتا القعدة وذواتا القعدتين فثنوا الاثنين وجمعوهما وهو عزيز لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ولا يتوالى على كلمة علامتا تثنية ولا جمع ا ه وفيه أيضا والحجة بالكسر المرة على غير قياس والجمع حجج مثل سدرة وسدر قال ثعلب قياسه الفتح ولم يسمع من العرب وبها سمي الشهر ذي الحجة بالكسر وبعضهم يفتح في الشهر والجمع ذوات الحجة ا ه وفيه أيضا رجب من الشهور منصرف وله جموع أرجاب وأرجبة وأرجب مثل أسباب وأرغفة وأفلس ورجاب مثل جمال ورجوب وأراجب وأراجيب ورجبانات وقالوا في تثنية رجب وشعبان رجبان للتغليب قوله ذي القعدة قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب خلافا لمن بدأ بالمحرم لتكون من سنة واحدة واختص المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون أول العام دائما ا ه قيل والحكمة في جعله أول العام أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب وإنما توالى شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام والأعمال بالخواتيم ا ه شوبري وفي القسطلاني على البخاري وإنما كانت الأشهر الأربعة ثلاثة سرد واحد فرد لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل شهر الحج شهر ليسار فيه إلى الحج وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين وحرم رجب في وسط السنة لأجل زيارة البيت والاعتمار فيه لمن يقدم عليه من أقصى جزائر العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا وقد تمسك من قال بأنها من سنتين بقوله ثلاث متواليات من حيث كونها ثلاثا متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب ا ه وعبارة شرح م ر خص المحرم بالتعريف للإشعار بأنه أول السنة كذا قيل والظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف وخصوه بأل وبالمحرم مع تحريم القتال(9/637)
وجميعها لأنه أفضلها فالتحريم فيه أغلظ وقيل لأن الله تعالى حرم الجنة فيه على إبليس وما ذكره المصنف رحمه الله وهو الصواب فلو نذر صومها بدأ بالقعدة انتهت وقوله فلو نذر صومها بدأ بالقعدة(9/638)
هو ظاهر ولو لم يقل ابتدئ بأولها لكن في حاشية شيخنا ز ي ما نصه فلو نذر صومها بأن قال لله علي صوم الأشهر الحرم ابتدئ بالأول منها بدأ بالقعدة أما لو أطلق بأن قال لله علي صوم الأشهر الحرم فإنه يبدأ بما يلي نذره كذا حرر في الدرس ويمكن حمل كلام الشارح على ما لو وقع نذره قبلها فيوافق ما قاله الزيادي ا ه ع ش عليه وعبارة س ل وينبني على الخلاف ما لو نذر صوم الأشهر الحرم مرتبة فيبدأ من القعدة على الأول ومن المحرم على الثاني قوله أو محرم رحم في الحديث أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته تنبيه التغليظ يجري فيما دون النفس مما له أرش مقدر وإن قل بخلاف الحكومة وإن زادت على الأرش المقدر ا ه وبخلاف قيمة العبد كذلك ا ه سم قوله بالإضافة أي إضافة المسبب للسبب أي محرميته ناشئة ومسببة عن الرحم أي القرابة وفي سم قوله بالإضافة أي لأن الرحم القرابة فلا تصح الوصفية ظاهرا وليفيد أن المحرمية من جهة القرابة احترازا عما ورد على الأصل كما يأتي ا ه قوله كأم وأخت كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي ا ه رشيدي قوله فمثلثة أي ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا ا ه شرح م ر قوله لعظم حرمة الثلاثة أي بدليل أن الصيد يأمن في الأول ويضمن فالآدمي أولى بالتغليظ ولقوله تعالى في الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم مع أن الظلم حرام في غيرها وقوله يسألونك عن الشهر الحرام الآية واستشكل التغليظ في الحرم بأن تحريم القتال فيها منسوخ وأجيب بأن أثر ذلك مراعى وإن نسخ كما في دين اليهود مثلا وأما في الثالث فلفعل العبادلة وغيرهم من الصحابة ذلك فيه وكذا في الأولين أيضا ومثله لا يفعل من قبل الرأي وأيضا فلما ورد من الوعيد في قطيعة الرحم ا ه سم قوله ولا رمضان أي وإن كان سيد الشهور لأن المتبع في ذلك التوقيف ا ه شرح م ر قوله أو أم زوجة أي أو هي أم زوجة ا ه ح ل قوله وارد على(9/639)
قول الأصل إلخ أي فيقتضي تعبير الأصل التغليظ فيه مع أنه ليس كذلك ولا يرد على عبارة المتن لعدم تسبب محرميته عن الرحم أي القرابة ا ه شيخنا وعبارة سم قوله وارد على قول الأصل إلخ أي لأنه لم يضف المحرمية للرحمية فصدق بما إذا كانت المحرمية من جهة أخرى غير الرحمية انتهت قوله معجلة وقوله مؤجلة يجوز في كل منهما الرفع خبرا والظرف قبله في محل الحال ويجوز النصب على الحال والظرف قبله وهو الخبر ا ه من شرح م ر بنوع تصرف قوله فقضى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أي بين أن دية إلخ ويمكن جعله بمعنى حكم وتقدر الباء في قوله أن ا ه ع ش قوله غرة عبد أو أمة قال في شرح الروض بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها ا ه قال الشهاب م ر وهو أجود ا ه وكتب أيضا قوله غرة عبد أو أمة قال الإسماعيلي قراءة العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي وتوجيه الآخرين الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر قال الباجي يحتمل أن تكون أو شك من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة ويحتمل أن تكون للتنويع فتح الباري ا ه شوبري قوله على عاقلتها راجع للغرة والدية أي فقضى بهما على عاقلتها ا ه شيخنا قوله وقتلها شبه عمد أخذ هذا من قوله فحذفت لأن الحذف إنما يكون بالحجر الصغير وهو لا يقتل غالبا ا ه وفي المصباح حذفت الحصاة ونحوها حذفا من باب ضرب رميتها بطرف الإبهام والسبابة وقولهم يأخذ حصا الحذف معناه حصا الرمي والمراد الحصا الصغار ولكنه أطلق مجازا ا ه قوله فأبدل الشارع تلك النصرة أي زجرا لهم وردا عليهم فكأنه يقول مقتضى نصرتكم له أن تغرموا المال فادفعوه عنه قوله في الذمة أي ثابت في الذمة وهذا الظرف خبر إن إن قرئ السالم بالنصب وحال إن قرئ بالرفع ا ه ع ش وهذا إشارة إلى الفرق بين هذا والزكاة في أخذ المريض من المرض لتعلق الزكاة بالعين ا ه شيخنا ا ه سم قوله ومن لزمته الدية أي(9/640)
الكاملة المنصرف إليها الاسم عند الإطلاق وبها يخرج من لزمه الأرش أو القيمة أو الحكومة فيخير بين النقد والإبل ا ه ق ل على الجلال قوله من(9/641)
جان أو عاقلة ظاهر كلامهم وجوبها من الغالب وإن لزمت بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة سواه وعليه فيلزم الإمام دفعها عن غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص لأن الذي لزمه ذلك هو جهة الإسلام التي لا تختص بمحل وبذلك علم رد بحث البلقيني تعين القيمة حينئذ قال لتعذر الأغلب حينئذ إذ اعتبار بلد بعينها تحكم ووجه الرد عدم التعذر ولا تحكم في ذلك ولو اختلفت محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تشقيص لأنها هكذا وجبت ا ه شرح م ر قوله أو عاقلة لا يشكل هذا بما يأتي في بابها حيث قال وعلى غني نصف دينار إلخ لأن المراد هناك المقدر الواجب من قيمة الإبل لا الذهب عينا كما أوضحه الرافعي هناك كما قاله شيخنا حج في شرح الإرشاد ا ه سم وسيأتي في الشرح في باب العاقلة التنبيه على هذا قوله فمن إبله تؤخذ فإن تنوعت إبله أخذ من غالبها فإن استوت تخير ا ه ح ل قوله من غالب إبل محله أي وإن لم يكن فيها نوع إبله وقوله بل يتعين نوع إبله سليما أي وإن لم يكن في إبل محله بل يجب تحصيله من خارج عن محله هذا هو الفرق بين القولين والأول هو المعتمد كما في شرح م ر قوله فأقرب محل أي وهو ما دون مسافة القصر كما قالوه في صاع المصراة أي حيث أحالوا على ما هنا ا ه ح ل قوله فيلزمه نقلها ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد الفقد فإنه لا يجب حينئذ نقلها كما جرى عليه ابن المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر ا ه سلطان قوله وبذلك أي بوجوب الترتيب على الدافع المستفاد من العطف بالفاء ا ه شيخنا ح ف قوله لكن قال في البيان إلخ أجيب بالفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل تنزيل لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها دون تعاقد ا ه س ل قوله وقضيته أن صفتها إلخ كتب الشيخ الرملي على هامش الروض المراد بعلمها ما(9/642)
إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف ومحل منع الصلح عليها ما إذا علم سنها وعددها وجهل وصفها ا ه س ل قوله إن صفتها لو علمت أي بأن تعينت ويرد عليه أن تعينها لا يقتضي أن القيمة مأخوذة عن أعيانها وإن علمت صفاتها لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون أخذ القيمة عوضا عنها وإنما القيمة مأخوذة عما في الذمة وهو مجهول الصفات ا ه إسعاد ا ه ز ي وعبارة ح ل قوله إن صفتها لو علمت أي بقدرها وسنها وصفتها لا بتعينها لأن ما في الذمة لا يتعين فيما عين والمراد بتعينها الذي عبر به بعضهم وصفها بصفات السلم انتهت قوله وما تقرر من أنها إنما تؤخذ إلخ المعنى من أنها لا تؤخذ من غالب إبل محله إلا عند عدم إبله فمتى كانت إبله موجودة لا تؤخذ إلا منها هذا حاصل هذا القول والقول الثاني يقول إذا كانت إبله موجودة يتخير المستحق بين الأخذ منها ومن غالب إبل محله والقول الثاني هو المعتمد كما في شرح م ر قوله التخيير بينهما اعتمده شيخنا الرملي والطبلاوي و م ر فله العدول مع وجود إبله إلى إبل بلده أو قبيلته وإن كان دون ما في يده خلافا للزركشي وغيره وفارق الزكاة بأن المستحقين ثم شركاء المالك فلا يجوز له العدول إلى دون ما ملكوه بخلاف المستحق هنا ا ه سم قوله وظاهر ما تقرر أن إبله أي الدافع لقولهم ويجبر المستحق على القبول وقوله من غالب إبل محله معتمد وقوله قال الزركشي ضعيف ا ه ح ل قوله بل يتعين نوع إبله سليما أقول قياسه أنه لو لم يكن له إبل فانتقلنا إلى إبل بلده فوجدناها معيبة يجب عند النقلة إلى الأقرب مراعاة نوع إبل البلد ا ه سم قوله وما عدم منها بالبناء للمجهول وفي المصباح أعدمته فعدم مثل أفقدته ففقد ببناء الرباعي للفاعل والثاني للمفعول ا ه ع ش قوله أيضا وما عدم فقيمته إلخ أي على الجديد وعبارة أصله مع شرحها للمحلي ولو عدمت الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل فالقديم الواجب ألف(9/643)
دينار أو اثنا عشر ألف درهم فضة لحديث بذلك رواه ابن حبان وغيره والجديد الواجب قيمتها بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم بنقد بلده الغالب انتهت قوله في المحل الذي يجب تحصيلها منه وهو دون مسافة القصر من محل الدافع وقوله أو بعدت وعظمت المؤنة(9/644)
والمشقة أي بأن كانت فوق مسافة القصر من محل الدافع وضبط الإمام عظم المؤنة بأن يزيد مجموع الأمرين من مؤنة إحضارها وما يدفعه في ثمنها من محل الإحضار على قيمتها بمحل الفقد ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله نقد محل العدم ينبغي أن يراد بمحل العدم بلد الجاني إن كان وجد فيها إبل قبل ذلك لكنها عدمت وأقرب بلد إليها إن لم يكن وجد بها إبل قبل ذلك ووجد بالأقرب لكنه عدم فإن لم يكن وجد شيء لا ببلده ولا بالأقرب فينبغي اعتبار بلده لأنها الأصل وإنما يعدل إلى غيره عند الوجود فيه وهذا هو الوجه خلافا لما يفيده ما في شرح البهجة للعراقي عن البلقيني فانظره لكن انظر أي إبل تعتبر حينئذ بقيمة محل العدم إذا لم يكن وجد به إبل قبل ذلك فإن أنواع الإبل لا تنضبط وينبغي اعتبار النوع الغالب وجوده مع الناس وفاقا للرملي ا ه سم قوله ودية كتابي إلخ وقال أبو حنيفة يجب فيه دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها ا ه س ل ومن المعلوم أن الكتابي هو اليهودي أو النصراني وهو تارة يكون معصوما بعقد جزية أو أمان أو هدنة وتارة يكون مهدرا لكونه حربيا أو زانيا محصنا فقوله معصوم ويخرج الحربي والزاني المحصن وقوله كما علم مما مر أي في أركان القود حيث قال هناك فيها فيهدر حربي كزان محصن وقوله ويعتبر في ذلك أي في كونه على الثلث من المسلم حل مناكحته بأن لا يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه إن كان إسرائيليا وأن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف إن كان غير إسرائيلي وتقدم تفصيل هذا في كتاب النكاح في فصل لا يحل نكاح كافرة إلا كتابية خالصة يكره إلخ وقوله ممن له عصمة أي بأمان أو هدنة لا يجزيه لأنها تعقد إلا للكتابي وقوله كما علم مما مر أي من قوله في أركان القود فيهدر حربي قوله حل مناكحته هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط(9/645)
حل المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم ا ه سم وعبارة الشوبري قوله حل مناكحته فمن لا يعرف دخول أصوله في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده أو قبل التحريف أو بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي انتهت قوله كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود إلخ أي ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير فكان فيه خمس دية وهو أخس الديات ا ه شرح م ر قوله نفسا ودونها انظر ما وجه تعبيره هنا بقوله نفسا ودونها ولم يقل كسابقة نفسا وغيرها فليحرر ولعله للتفنن قوله إن تمسك بما لم يبدل يعني تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين المبدل ا ه شرح م ر قوله فألحق بالمؤمن من أهل دينه أي فلا يشترط فيه عقد أمان منا له ا ه رشيدي على م ر قوله فإن جهل قدر دية أهل دينه أي بأن علمنا عصمته وتمسكه بكتاب وجهلنا عين ما تمسك به ا ه شرح م ر وقوله وتمسكه بكتاب لعل المراد مطلق كتاب الشامل لمثل صحف إبراهيم وزبور داود أي فلم نعلم هل تمسك بالكتاب الذي يجعل ديته ثلث دية المسلم وهو خصوص التوراة والإنجيل كما علم مما مر أو بكتاب غيرهما فتكون ديته دية المجوسي وإلا فمتى علم تمسكه بإحدى الكتابين فهو يهودي أو نصراني وإن جهلنا عين الكتاب كما هو واضح ا ه رشيدي عليه قوله بأن لم تبلغه دعوى نبي أصلا انظر وجه هذا الحصر وهلا كان مثله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه ا ه رشيدي قوله يعتبر بأكثرهما دية ولا ينافيه ما مر في الخنثى من إلحاقه بالأنثى إذ هو المتيقن لأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشراف ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس لأن الأول أقوى لكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا ا ه شرح م ر قوله والتغليظ السابق بالتثليث أي بسبب كون القتل عمدا أو شبه عمد وكونه خطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كون القاتل محرم رحم(9/646)
وفي كلامه اكتفاء أي والتخفيف السابق بالتخميس يأتي أيضا في دية الكافر دل على هذا قوله وفي قتله خطأ ستة وثلثان ا ه وعبارة شرح م ر والتغليظ والتخفيف يأتيان في الذكر(9/647)
والأنثى والذمي والمجوسي والجراحات بحسابها والأطراف والمعاني بخلاف نفس القن انتهت قوله وعن المتولي إلخ معتمد فلا تغلظ حيث دخله لغير ضرورة لأنه ممنوع من دخوله وإلا غلظت هذا والمعتمد عدم التغليظ مطلقا كما أطلقه الرافعي ا ه ح ل فصل في موجب ما دون النفس إلخ قوله من الجرح ونحوه الأولى حذف قوله ونحوه لأن جميع ما ذكره في هذا الفصل من أحكام الجرح وبيان موجبه وما ذكره ع ش من قوله تمثيلا للنحو كأن وسع موضحة غيره فيه نظر لأن توسيع موضحة الغير موضحة مستقلة وفيها أرش مستقل فالكلام على توسيع موضحة الغير من جملة الكلام على موجب الجرح تأمل قوله يجب في موضحة رأس أو وجه التقييد بالرأس والوجه لا بد منه أيضا في الهاشمة والمنقلة إذ لا يجب في كل منهما نصف العشر إلا إن كان في الرأس أو الوجه كما صرح بهذا التقييد في كبيره على البهجة وعبارته ففي إيضاح عظم الرأس ونقله وهشمه نصف عشر صاحبه أي في كل منها نصف عشر دية صاحبه وخرج بعظم الرأس والوجه عظم سائر البدن فلا تقدير فيه لأن أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء الثلاثة المذكورة بجراحة الرأس والوجه وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح فيهما انتهت قوله في موضحة رأس أو وجه إلخ تقدم أن الشجاج عشر وزاد عليها هنا الجائفة فجملتها إحدى عشرة وحاصل ما ذكره فيها هنا أنه جعلها ثلاثة أقسام ثلاثة قسم يجب في كل واحدة نصف عشر الدية وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة وثلاثة قسم يجب في كل واحدة منها ثلث الدية وهي المأمومة والدامغة والجائفة وخمسة قسم ليس فيها أرش مقدر ذكرها بقوله وفي الشجاج قبل موضحة إلخ قوله ولو في العظم الناتئ خلف الأذن عبارة شرح م ر تجب في موضحة الرأس ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف الأذن متصلا به وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة أو الوجه ومنه هنا لا إثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف إذ(9/648)
الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاور الخطر أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك انتهت قوله أو صغرت والتحمت فارق ذلك سن غير المثغور وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم إهدار الموضحات دائما بخلاف السن فإن المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى يضمن فيها ا ه سم قوله والتحمت أي بخلاف التحام الإفضاء فإنه يسقط الضمان وكذا نبات الجلد ا ه سم قوله نصف عشر دية صاحبها أي إن لم توجب الجناية قودا أو أوجبته وعفا على المال ا ه شرح م ر قوله غير الجنين أما هو بأن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة بأرش لأنه تبين أن الجناية على النفس ا ه ع ش قوله خمسة أبعرة ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير ولذمية خمسة أسداس بعير ولمجوسية سدس بعير ا ه ح ل قوله لأنها في مقابلة الجزء الذاهب ذهاب الجزء ليس بلازم لأنه لا يلزم من الإيضاح إزالة جزء بل قد يحصل الإيضاح بمجرد شق الجلد مع بقاء أجزائه بحالها كما في ثقب الأذن حيث جعلوه غير مضر في الأضحية لعدم زوال شيء منها هكذا أخذته مما كتبه ع ش على م ر في آخر هذا الفصل بحثا في الجائفة وأجاب عنه بجواب لا يتأتى مجيئه في الموضحة فتأمل ا ه قوله أوجب في الهاشمة عشرا أي الهاشمة المصحوبة بالإيضاح ا ه ح ل قوله أخذا مما مر هو قوله وهاشمة أوضحت أو أحوجت له عشر ومن المعلوم أن الموضحة لها نصف العشر وهو خمسة من العشرة فيبقى الذي يخص الهاشمة نصف العشر تأمل قوله بإيضاح وهشم وفيها بدون ذلك نصف عشر دية صاحبها إذا كانت في الرأس أو الوجه وإلا فحكومة ا ه ح ل قوله كجائفة لم يتقدم عدها من الشجاج(9/649)
العشر ولا تعريفها فلذلك تعرض هنا لتعريفها دون البقية قوله لخبر عمرو بذلك أي في المأمومة والجائفة لقوله وقيس بالمأمومة ونص خبر عمرو في المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية ا ه ح ل قوله ينفذ لجوف أي ولو بنحو إبرة ا ه روض ا ه سم قوله أو طريق له معطوف على محيل فالمقسم للمحيل وطريقه الجوف الباطن فحينئذ قوله وخرج بالباطن المذكور غيره والغير صادق بما إذا كان جوفا ظاهرا ومثل له بالفم والأنف والعين أو باطنا وليس بمحيل ولا طريق له ومثل له بممر البول وداخل الفخذ ومراده بالفخذ ما يشمل الورك إذ التجويف إنما هو فيه ا ه شيخنا وأصله في الرشيدي وعبارة الزيادي والفخذ ما بين الساق والورك والورك ما فوق الفخذ وهو المتصل بمحل القعود وهو الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم انتهت قوله وثغرة نحر وهي النقرة بين الترقوتين ا ه ز ي والترقوة العظم البارز المتصل بين المنكب وثغرة النحر ولكل إنسان ترقوتان وفي المصباح الترقوة وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين والجمع التراقي قال بعضهم ولا تكون الترقوة لشيء من الحيوان إلا للإنسان خاصة ا ه قوله أي كداخلها أشار به إلى أن قول المصنف كبطن إلخ أمثلة للجوف ا ه ع ش قوله فإن خرقت الأمعاء إلخ عبارة شرح م ر فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء أو لذعت كبدا أو طحالا أو كسرت جائفة الجنب الضلع ففيها مع ذلك حكومة بخلاف ما لو كان كسرها لنفوذها منه فيما يظهر لاتحاد المحل انتهت قوله كالفم والأنف إلخ أي فالمراد بالجوف ما فيه إحالة للغذاء أو الدواء أو ما هو طريق له غير المذكورات ا ه ق ل على المحلي قوله ولو أوضح واحد وهشم آخر إلخ ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمته دية النفس ولزم كلا مما قبله أرش جرحه وإن لم يذفف وحصل الموت بالسراية وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات بخلاف ما لو حصل الاندمال أو مات بسبب آخر فعلى(9/650)
كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه هو حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب ولو خرق خامس خريطة الدماغ لزمه حكومة ا ه سبط الطبلاوي قوله أيضا ولو أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث يفهم من هذه المسألة أن التنقيل الخالي عن الإيضاح والهشم فيه نصف عشر الدية وهو المفهوم أيضا من عبارة العراقي كما مر وعبارة شرح الإرشاد لشيخنا حج ويجب ذلك أي نصف عشر الدية أيضا في نقله أي عظم ما ذكر يعني الرأس والوجه إن لم يوضح ولم يهشم ولم يحوج إلى أحدهما بشق ولم يسر إليه فإن أوضح أو هشم أو أحوج إلى أحدهما أو سرى إليه ففيه عشر وإن أوضح وهشم أو أحوج أو سرى إليهما فخمسة عشر انتهت ا ه سم قوله وأم فيه رابع ولو خرق خامس خريطة الدماغ كان عليه حكومة خلافا لما في التهذيب من وجوب دية النفس وهذا واضح إن لم يمت فإن مات وزعت عليهم أخماسا ا ه ح ل قوله أولى من قوله فهشم أي لأنه يقتضي تعقيب الهشم للإيضاح وليس كذلك إذ لو تأخر الهشم عن الإيضاح كثيرا أو تقدم عليه لم يختلف الحكم ولهذا عبر في المحرر كغيره وتبعهما الشارح كاليمني في روضة بالواو بدل الفاء ا ه شوبري قوله من حارصة وغيرها وهي الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ا ه ح ل قوله قيست بموضحة أي نسبت لها كأن كان هناك موضحة وقسنا من عمق لحمها فوجدناه قدر أصبعين ثم قسنا ما قطع بالباضعة من اللحم فوجدناه قدر أصبع فيجب في هذه الباضعة الأكثر من حكومتها وقسط أرش الموضحة وهو بعيران ونصف ا ه شيخنا قوله الأكثر من حكومة إلخ قال في شرح الروض فإن استويا وجب أحدهما واعتبار الأول أولى لأنه الأصل فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين ا ه أي وينظر بين اليقين والحكومة فيجب الأكثر منهما تأمل وقوله لأنه الأصل أي فيما لا مقدار له من الجروح ا ه سم قوله والأصل اقتصر إلخ ويمكن حمله على ما إذا كان أكثر من الحكومة ا ه ح ل قوله كجرح سائر البدن صادق بالموضحة والهاشمة والمنقلة إذا كانت في غير(9/651)
الرأس والوجه قوله ولو أوضح موضعين إلخ أشار به إلى أن الموضحة تتعدد بحسب الصورة والحكم والمحل والفاعل وقد ذكرها(9/652)
على هذا الترتيب ا ه ز ي قوله أو شملت رأسا ووجها أما لو شملت وجها وجبهة أو رأسا وقفا فموضحة واحدة لكن مع حكومة في الأخيرة ا ه شرح م ر قوله بكسر الميم أفصح من فتحها في المصباح شمل شملا من باب تعب وشمل من باب قعد ا ه قوله لا يبنى على فعل غيره بل لو أوضحا معا فعلى كل خمس من الإبل كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وينبغي أن يكون مراده بإيضاحهما معا أن يوضح كل بحديدة لكن الإيضاحان في وقت واحد ومحل واحد أما لو جرا معا حديدة واحدة فعليهما أرش واحد على ما تقدم أول الجنايات لكن المعتمد عند مشايخنا م ر وطب وجوب أرشين مطلقا ا ه سم قوله فهي موضحة واحدة أي إن اتحدا عمدا أو غيره أما إذا كانت الموضحة عمدا والتوسيع خطأ أو بالعكس فموضحتان كما يفهم من قوله أو انقسمت إلخ ا ه عناني قوله لزمه أرش واحد أي حيث كانت الجناية الثانية من نوع الأولى كأن كانت الموضحة عمدا والرفع عمدا أو كانا خطأ وإلا فثلاثة أروش ا ه ع ش قوله صورة وحكما إلخ لف ونشر مرتب بالنظر لقوله ولو أوضح موضعين إلخ قوله ومحلا أي ولو في التعدد محلا كالجنب والبطن وفيه أن هذا يغني عنه التعدد صورة وهو أن يكون بينهما لحم وجلد فلا يتأتى التعدد في الجائفة محلا غير التعدد صورة وذلك لأنها ليس لها محل مخصوص من البدن بخلاف الموضحة لها محل مخصوص وهو الرأس أو الوجه من حيث وجوب الأرش المقدر قوله وبذلك علم تعددها إلخ اعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم في المتن مع ذكر الأصل له قوله فلو نفذت بالمعجمة من باب قعد وأما نفد بالمهملة فهو من باب تعب ومعناه فني ويتعدى بالهمزة أيضا فيقال أنفدته أي أفنيته ا ه شوبري قوله فجائفتان ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق الأمعاء وهل يجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء إلخ ينبغي الوجوب ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فجائفتان أي فقوله في تعريفها ينفذ لجوف إلخ أي دخولا فقط أو دخولا وخروجا ا(9/653)
ه شيخنا فصل في موجب إبانة الأطراف أراد بالأطراف الأجزاء فشملت الأسنان ا ه ع ش قوله والترجمة به من زيادتي أي وإنما زاده لطول الكلام فيه ا ه ع ش قوله في الجناية على أذنين أي قطعا أو قلعا ا ه شرح م ر قوله ولأنه أبطل منهما منفعة إلخ عبارة شرح م ر ولأن فيهما مع الجمال منفعتين جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع ومنع دخول الماء بل ودفع الهوام لأن صاحبهما يحس بسبب معاطفهما بدبيب الهوام فيطردها وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية انتهت قوله بالإحساس الباء سببية متعلقة بالدفع أو تصويرية ا ه شيخنا قوله فلو حصل بالجناية إيضاح إلخ أي في غير محلهما من الرأس أو الوجه تأمل قوله وسواء في ذلك السميع والأصم لكن في السميع تجب ديتان للأذنين ودية للسمع لأنه ليس حالا في جرم الأذن كما سيأتي في المتن في فصل ديات المعاني قوله دية من جنى عليه أي لا دية الجاني كما قيل به وتقدم له التنبيه على هذه المسألة مرتين في غير هذا المحل قوله والبعض صادق بواحدة أي حيث جعل الحكم من باب الكل وإن كان في صدقه ببعض الواحدة بعدا ما لو جعل من باب الكلية لم يصدق ببعض الواحدة أصلا قوله صادق بواحدة إلخ أي فلا يرد عليه أنه ترك بيان حكمها ا ه سم ا ه ع ش قوله ويقدر بالمساحة أي يقدر بعض الأذن بالمساحة أي وبالجزئية أيضا بأن يقاس المقطوع منها والباقي وينسب مقدار المقطوع للباقي ويؤخذ بتلك النسبة من ديتها فإذا كان المقطوع نصفها كان الواجب نصف ديتها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في قود الموضحة فإنها توصل إلى مقدار الجرح ليوضح من الجاني بقدر هذا المقدار وهذا ظاهر وإن توقف فيه الشيخ في حاشيته وأطال القول فيه ا ه رشيدي على م ر قوله وفي إبانة يابستين حكومة أي خطأ أو شبه عمد فإن كان عمدا ففيه القصاص ا ه ح ل قوله كإبانة يد(9/654)
شلاء تقدم في كلامه أنه تؤخذ أذن صحيحة بيابسة وأنف صحيح بيابس قال الزركشي في شرح الروض وجريان القصاص فيها وعدم تكميل الدية مما لا يعقل قال الشارح وقد يجاب بأنه لا تلازم بين القصاص والدية فإن المرتد إذا قتل مرتدا عليه القصاص ولا تجب الدية ولو كسر العظام وجبت الدية ولا قصاص ا ه ح ل وعبارة ز ي قوله وفي يابستين حكومة قد تقدم أخذ الأذن الصحيحة بالشلاء لأن القصاص مبناه على المماثلة فلا ينافي وجوب الحكومة في قطع الشلاء انتهت قوله مستحشفات المستحشفات هي اليابسة ا ه ع ش قوله وفي كل عين نصف أي في إزالة الحدقة نصف دية ويندرج فيها دية بصرها لأنه حال في الحدقة بخلاف السمع والشم لا يندرجان في إزالة الأذن أو الأنف بل يجب فيما إذا أزال السمع بزوال الأذن ديتان وفيما إذا زال الشم بزوال الأنف ديتان كما سيأتي قوله ولو عين أحول بالنصب لخبر لكان المحذوفة هي واسمها كما قدرهما الشارح لكن المحلي جعلها مرفوعة على أنها خبر لمبتدإ محذوف تقديره ولو هي فليحرر أيهما ما أولى وما وجه العدول عن إعراب المحلي ا ه شوبري وهذه الغايات للتعميم إلا الثانية فإنها للرد على من يقول بوجوب الدية الكاملة في عين الأعور لأن سليمته بمنزلة عيني غيره ا ه من شرح م ر قوله وأعور أي في عينه الباقية البصر نصف الدية كما يأتي آنفا ا ه سم قوله وأعمش أي وأخفش وهو صغير العين وأعشى وهو من لا يبصر ليلا وأجهر وهو من لا يبصر في الشمس فعلم أنه لا فرق في العين بين الصغيرة والكبيرة والصحيحة والعليلة والحادة والكليلة ا ه ح ل قوله أو بها بياض إلخ سواء كان البياض على بياضها أو سوادها أو ناظرها ا ه زيادي قوله فصورة مسألة الأعور إلخ تفريع على قوله لأن المنفعة إلخ وقوله على عينه السليمة فعين الأعور المبصرة كغيرها لا يجب فيها إلا نصف الدية تلويحا بأحمد ومالك قالا فيها دية كاملة ا ه زيادي قوله على عينه السليمة فإن جنى على العوراء وجبت حكومة ا ه ع ش(9/655)
قوله ويؤخذ منه كما قال إلخ يؤخذ منه أيضا أن البياض لو كان خلقيا غير طارئ ونقص الضوء به عن عادة أمثاله كملت الدية تأمل ا ه سم قوله وفي كل جفن أي قطعا أو إيباسا ا ه شرح م ر وفي قطع الجفن المستحشف حكومة ا ه روض ا ه سم قوله ولو كان لأعمى كذا قدره المحلي وانظر وجه مخالفته بين ما هنا وما تقدم ولعله للإشارة إلى جواز كل من المسألتين وانظر هلا تبعه الشارح فيهما على ذلك ا ه شوبري قوله ويندرج فيها حكومة الأهداب بخلاف قطع الساعد مع الكف يفرد بحكومة كما يأتي ا ه سم قوله وفي كل شفة نصف وقال مالك بوجوب ثلثي الدية في الشفة السفلى ا ه ق ل على الجلال فرع لو قطع شفته فأذهب الباء والميم قال الإصطخري يجب مع ديتها أرش الحرفين وقال ابن الوكيل لا يجب غير ديتها كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وفي شرح الروض أن الأوجه الأول ا ه س ل قوله في عرض الوجه إلى الشدقين قال الشيخ عميرة وقيل ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم وقيل ما لو قطع لم يمكن انطباق شفة أخرى على الباقي ا ه سم على المنهج وفي المصباح الشدق جانب الفم بالفتح والكسر والدال المهملة قاله الأزهري وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال ا ه ع ش على م ر قوله فإن كانت مشقوقة إلخ ظاهره ولو خلقيا ولو قطع بعضها فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع فهل تكمل الدية أو توزع على المقطوع والباقي وجهان أوجههما ثانيهما ونص الأم يقتضيه ا ه شرح الروض ا ه ع ش على م ر ومشقوق السفلى يقال له أفلح ومشقوق العليا يقال له أعلم ولله در الزمخشري حيث قال وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم ومذ قدم الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم فالشيخ جعل نفسه ميما والأيام شخصا مشقوق الشفتين وبينهما منافرة ا ه شيخنا قوله وفي لسان لناطق إلخ يشمل كلامه ما لو كان ناطقا فاقد الذوق وإن قال الماوردي إن فيه الحكومة كالأخرس ا ه شرح م ر(9/656)
وفي قطع بعض اللسان مع بقاء نطقه حكومة لا قسط من الدية أهمدا بغى قوله ولو لألكن لم يقدر المصنف كالمحلي هنا شيئا ولعله استغناء بما تقدم في المحلين قبله فإن قلت يستغني بأولهما عن الثاني قلت لما اختلف الاسم فيهما بالإظهار والإضمار أشار إلى جواز تقدير كل منهما فلم يستغن بأحدهما عن الآخر بخلاف ما هنا ا ه شوبري فائدة الألكن من في لسانه لكنة أي عجمة ومنافع اللسان ثلاثة الكلام والذوق والاعتماد عليه في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس ا ه ز ي وفي المصباح اللكنة العي وهو ثقل اللسان ولكن لكنا من باب تعب صار كذلك فالذكر ألكن والأنثى لكناء مثل أحمر وحمراء ويقال الألكن الذي لا يفصح بالعربية ا ه قوله وإن لم يظهر أثر نطقه عبارة شرح م ر ولو بلغ أوان النطق والتحريك ولم يظهر أثره تعينت الحكومة وإن ولد أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه فهل يجب في لسانه دية أو حكومة وجهان جزم في الأنوار بأولهما وصحح الزركشي ثانيهما لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق وهو مأيوس من الأصم والصبي إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم يسمع لم ينطق انتهت قوله أو التحريك قال البلقيني وقت التحريك هاهنا بعد الولادة في الزمن القريب الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما ا ه م ر ا ه شوبري قوله هذا أي لسان الأخرس إن لم يذهب بقطعه الذوق وفي الناطق دية اللسان فقط وقوله وإلا فدية والظاهر دخول حكومة اللسان فيها قال الماوردي ولا تجب الدية في لسان ناطق فاقد لذوق وحينئذ يتعين رجوع الإشارة للسان الأخرس فقط أي لا له وللناطق ا ه ح ل قوله وإلا فدية أي ولا حكومة إن قلنا الذوق في جرم اللسان وإلا فحكومة له أيضا فيما يظهر ا ه حج ا ه س ل قوله ولو أخذت دية اللسان فنبت إلخ قاعدة كل عضو أخذ له أرش فعاد لم يسترد أرشه الأسن غير المثغور والإفضاء والجلد وكل معنى أزيل فعاد استرد أرشه مطلقا ا ه شيخنا وقد نظمها بعضهم في بيتين فقال(9/657)
دية المعاني تسترد بعودها وديات الإجرام امنعن لردها واستثن سنا غير مثغرة كذا إفضاؤها والجلد ثالث عدها قوله وفي كل سن أصلية أي صغيرة أو كبيرة بيضاء أو سوداء ما لم تكن صغيرة لا تصلح للمضغ عليها وإلا ففيها حكومة ا ه ح ل قوله تامة خرج به ما لو خالفت العادة بأن ساوت الثنايا الرباعيات أو نقصت عنها قبل قلعها ولم تكن قلة الحركة ولا نقص المنفعة بجناية فإنه ينقص من نصف العشر بسبب نقصها ا ه ح ل وقوله مثغورة سيأتي محترزة في قول المتن ولو قلع سن غير مثغور إلخ وحاصله أن فيه تفصيلا بأن يقال فإن عادت فلا شيء وإن لم تعد ولم يتبين فساد المنبت ففيها حكومة وإن تبين فساده ففيها الأرش الذي هو نصف العشر تأمل قوله وإن كسرها دون السنخ إلخ اشتمل كلامه على أربع غايات الأولى والثالثة منها للتعميم والثانية للرد على من قال إذا عادت لا يجب فيها الأرش لأن العائد قائمة مقام المقلوعة والرابعة للرد على من قال إنها إذا نقصت منفعتها تجب فيها حكومة كما يعلم من كلام أصله مع شرح م ر قوله أيضا وإن كسرها دون السنخ إلخ كما لو أبطل نفعها بالكلية وهي باقية مكانها فكذلك كذا بخط شيخنا وقوله وإعجام الخاء ويقال أيضا بالجيم ا ه سم وفي المصباح السنخ من كل شيء أصله والجمع أسناخ مثل حمل وأحمال وأسناخ الثنايا أصولها وسنخ الفم ذهبت أسناخه وسنخ في العلم سنوخا من باب قعد بمعنى رسخ ا ه قوله أو نقصت منفعتها وهي المضغ فلو كانت صغيرة لا تصلح للمضغ ففيها الحكومة ولو كانت الثنايا على سمت الرباعيات في الطول ففيها دية ناقصة حكومة لأن الغالب كونها مشرفة عليها في الطول وكل هذا أشار له الشارح بقوله تامة ا ه عميرة ا ه سم قوله فإن قلع هو أو غيره السنخ إلخ والأوجه مجيء مثل هذا في قصبة الأنف وغيرها من التوابع السابقة والآتية ا ه شرح م ر قوله فإن بطلت منفعتها أي قبل الجناية وهذا محترز قوله نقصت قوله وهي ثنتان وثلاثون أي في أكثر الأشخاص منها(9/658)
ثنايا وهي أربع أسنان في مقدم الفم اثنان منها في الفوق واثنان منها في التحت ورباعيات(9/659)
وهي أربع خلف الثنايا كذلك وأنياب وهي أربع خلف الرباعيات كذلك وضواحك وهي أربع خلف الأنياب كذلك وطواحين وهي اثنتا عشرة خلف الضواحك ستة في الفوق في كل جانب ثلاثة وستة في التحت كذلك ونواجذ وهي أربع خلف الطواحين وهي لا توجد في بعض أفراد الإنسان كذا قيل وتسمى الضواحك والطواحن والنواجذ أضراسا ا ه مرعشي وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله وهي ثنتان وثلاثون أي غالبا في الآدمي الحر نصفها في الفك الأعلى في كل جهة ثمانية ونصفها في الفك الأسفل كذلك ولكل أربع منها اسم يخصها فالأربعة التي في مقدم الفم تسمى الثنايا والتي تليها تسمى الرباعيات والتي تليها تسمى الضواحك وهي المرادة بالنواجذ في ضحكه {صلى الله عليه وسلم} لأن ضحكه تبسم والتي تليها تسمى الأنياب وبعدها اثنا عشر ضرسا ويليها أربعة تسمى النواجذ وهي من الأضراس يقال لها أضراس العقل ولا مانع من إرادتها في ضحكه {صلى الله عليه وسلم} وهذه الأربعة مفقودة في الحصي والكوسج فأسنانهما ثمانية وعشرون سنا قالوا وأسنان المرأة ثلاثون سنا وخرج بالآدمي غيره فأسنان البقر أربعة وعشرون سنا وأسنان الشاة إحدى وعشرون سنا وأسنان التيس ثلاث وعشرون سنا وأسنان العنز تسعة عشر سنا ا ه بحروفه قوله ولو زادت على ثنتين وثلاثين إلخ أي وكانت على سمتها أو لم تكن مسامتة وقلعت مع جملتها فإن قلعت وحدها كان فيها حكومة كذا يفهم من كلامهم ا ه ح ل قوله فلم تعد وقت العود فإن عادت لم يجب شيء ما لم يبق شين ا ه شرح م ر فإن بقي شين ففيه حكومة ا ه ع ش عليه قوله وبان فساد منبتها أي بقول خبيرين ا ه شرح م ر وعبارة الشارح فيما تقدم فإن بان فساد منبتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل الخبرة فسد منبتها وجب قود انتهت قوله فلو مات قبل بيان الحال بأن مات قبل العلم بالفساد أو قبل تمام نباتها كما عبر بذلك في الروض ا ه م ر ا ه سم قوله نعم تجب له حكومة اعتمده م ر قال في شرح الروض وإن لم يبق شين لما حصل من الأول وكما يجب تقدير العود(9/660)
وإن لم يبق شين بأن تقدر الجناية في حال كونها دامية كما سيأتي وفيه أيضا وإن قلعها قبل التمام لنباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى ا ه وفيه أيضا وإن أفسد منبت غير المثغور آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وفي إلزام الأول الأرش تردد أي احتمالان للإمام والظاهر منهما كما في البسيط المنع والاقتصار على حكومة فإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها ففي إلزام المفسد الأرش تردد والظاهر المنع لما مر آنفا ا ه سم قوله أيضا نعم تجب له حكومة لعل وجهه إذا تحققنا ذهاب السن وشككنا في وجود الأرش فأسقطنا الأرش وأوجبنا الحكومة لئلا تكون الجناية عليها هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ا ه ع ش على م ر ولعل تذكير الضمير في قوله له باعتبار كونها طرفا أو عضوا أو جزءا وإلا فالسن مؤنثة كما في المصباح وعبارته السن من الفم مؤنثة وجمعها أسنان مثل حمل وأحمال والعامة تقول إسنان بالكسر والضم وهو خطأ قوله وفي لحيين وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى أما العليا فمنبتها عظم الرأس ا ه ز ي ويتصور أفراد اللحيين عن الأسنان في صغير أو كبير سقطت أسنانه بهرم أو غيره ولو فكهما أو ضربهما فيبسا لزمه ديتهما فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شيء لأنه لم يجن عليها بل على اللحيين نص عليه في الأم ا ه س ل قوله ولا يدخل فيها أرش أسنان أي على المعتمد وقيل يدخل اتباعا للأقل بالأكثر ا ه شرح م ر والأقل هو أرش الأسنان لأنه أقل من أرش اللحيين فإن فيهما دية كاملة وهي أكثر من أرش الأسنان السفلى ا ه ع ش عليه قوله وله بدل مقدر قال الشيخ عميرة أي بخلاف الكف مع الأصابع وأيضا فاللحيان يكمل خلقهما قبل الأسنان ولكل منافع غير منافع الآخرة بخلاف الكف مع الأصابع ولا إشكال في الأخير لأن الأصابع إذا بطلت بطل منافع الكف ثم لا فرق بين سن المثغور وغيره في تعدد الأرش لأن المنبت قد زال نعم لو(9/661)
ضرب اللحيين فيبسا فتعطل نفع الأسنان لم يجب للأسنان شيء لأنه لم يجن عليها نص عليه في الأم ا ه أي كما قاله الأذرعي(9/662)
وغيره وهو في شرح الروض وقوله لأنه لم يجن عليهما قد يقال لكن سراية جنايته كجنايته ا ه سم قوله وفي كل يد ورجل أي وإن تعددت سواء علمت الأصالة في الكل أو اشتبه الأصلي بغيره ففي كل واحدة القود أو نصف الدية وإن علمت زيادتها بقول أهل الخبرة لنحو قصر فاحش أو قلة بطش ففيها حكومة ا ه ق ل على المحلي قال الشيخ عميرة وقد يجب في اليد ثلث الدية كأن دفع الصائل فأتى الدفع على قطع يده فولى فتبعه المصول عليه فقطع الأخرى لزمه قصاصها فعاد الصائل فأتى الدفع على رجله ثم مات لزمه ثلث الدية في نظير اليد ا ه سم على المنهج ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات منها ثنتان مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعا منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية ا ه ع ش على م ر قوله فإن قطع من فوق كف الضمير راجع لليد وذكره لتأويلها بالعضو ا ه سم قوله بخلاف الكف مع الأصابع أي لشمول اسم اليد له هنا وهذا إن اتحد القاطع وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة كذا في شرح شيخنا وقضيته أن الأول لو قطع الأصابع ثم عاد وقطع الكف لا يجب للكف حكومة وهو يخالف ما تقدم في السنخ والثدي مع الحلمة إلا أن يكون المراد اتحد القاطع أي والقطع ا ه شوبري قوله وفي كل أصبع عشر دية أي وإن زادت على العدد الأصلي حيث كان الكل أصليا أو اشتبه فإن علم زيادتها كما مر في اليد ففيها حكومة ا ه ق ل على المحلي قال الشيخ عميرة ولو كانت الأصابع بلا مفاصل فنقلا عن الإمام أن فيها دية تنقص شيئا ا ه انتهى سم قوله وأنملة غيرها ثلثه أي حتى أنملة خنصر الرجل ا ه م ر ا ه سم هذا هو المعتمد وإن قيل إن في خنصر الرجل أنملتين فقط والواقع أن فيها ثلاثة وإن كانت الثالثة غير ظاهرة في الحس ا ه ق ل على الجلال قوله قسط الواجب عليها وهو نصف الدية في اليد مثلا وذلك(9/663)
لأن الحكم هنا منوط بالجملة بخلافه افه في الأسنان فإنه منوط بالأفراد فوجب لما زاد أرش كامل تأمل ا ه شوبري وهذا التقسيط صحيح في الأنامل لأن المعتمد أن الأصبع الزائدة فيها حكومة مطلقا ا ه شيخنا ح ف وعبارة شرح الروض فلو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشرة كما صرح به الأصل ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث وبه صرح الماوردي ثم قال فإن قيل لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا الفرق أن الزائد من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة انتهت بالحرف ا ه ع ش على م ر وعبارة ق ل على المحلي فإن زادت الأنامل على الثلاث أو نقصت عنها وزع عليها واجب الأصبع فلو كانت أربع أنامل للأصابع وجب في كل أنملة ربع العشر إلا إن علمت زيادتها ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت الأصابع فإنه يجب دية كاملة للأصبع الزائد حيث لم تتميز زيادتها بقصر فاحش أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة كما مر فلو كان له ستة أصابع في يد وقال أهل الخبرة كلها أصلية أو اشتبهت وجب فيها ستون بعيرا وما في المنهج مرجوح أو مؤول بعود الضمير فيه على الأنامل دون الأصابع فراجعه انتهت قوله في حلمتيها أي قطعا أو إشلالا ا ه شرح م ر قوله وفي حلمة غيرها حكومة ولا يدخل فيها الثندوة من غير المهزول وهي ما حواليها من اللحم لأنهما عضوان بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتيها ا ه شرح م ر قال في الصحاح في فصل الثناء المثلثة قال ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة والعرقوة على فعلوة وهي مغرز الثدي فإذا ضمت همزت وهي فعللة ا ه ع ش عليه قوله وخنثى الذي في الزركشي أن فيه أقل الأمرين من دية الثدي والحكومة ا ه عميرة ا ه سم قوله وفي كل من أنثيين أي مجموعهما لا كل واحدة منهما إذ فيها نصف الدية وكذا يقال فيهما بعده ا ه شيخنا فلو أسقط المصنف لفظة كل لكان أولى(9/664)
وعبارة أصله وفي أنثيين دية إلخ وفي شرح م ر وفي كل نصفها قوله بقطع جلدتيهما هو قيد لوجود الدية بتمامها فلو سلتا وجبت دية ناقصة حكومة ا ه شيخنا وعبارة سم يشترط في وجوب الدية(9/665)
في الأنثيين سقوط البيضتين فمجرد قطع جلدتي البيضتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية وإنما فسر المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين لأنه أراد بيان المعنى اللغوي ولأن الغالب سقوط البيضتين بقطع جلدتيهما ا ه م ر انتهت قوله وأليين وتجب الدية بقطع اللحمتين الناتئتين بجنب سلسلة الظهر كالأليين قال في التنبيه قال ابن الرفعة وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة قال الأذرعي وهي غريبة وقد ذكرها الجرجاني في الشافي أيضا ا ه شرح م ر قاعدة كل مؤنث بالتاء حكمه أن لا تحذف التاء منه إذا ثني كتمرتان وضاربتان لأنها لو حذفت التبس بتثنية المذكور ويستثنى من ذلك لفظان ألية وخصية فإن أفصح اللغتين وأشهرها أن تحذف منهما التاء في التثنية فيقال أليان وخصيان وعلل ذلك بأنهم لم يقولوا في المفرد ألي وخصي فأمن اللبس المذكور ا ه شوبري قوله وشفرين أي قطعا أو إشلالا وقوله وذكر أي قطعا أو إشلالا ا ه شرح م ر قوله حرفا فرج المرأة ولا فرق بين البكر والثيب والهزيلة والرتقاء والقرناء ا ه ز ي ا ه ع ش قوله وعنين أي لأن العنة ضعف في القلب لا في نفس الذكر ا ه شيخنا ا ه سم قوله إن لم ينبت بدله وإلا فلا شيء فيه كالإفضاء وقلع سن غير مثغورة وفيما عدا ذلك من الإجرام تجب الحكومة أو الأرش ا ه ح ل قوله ثم مات أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية للجلد فالموت ليس بقيد تأمل قوله وحشفة كذكر في الروض وشرحه وفي قطع باقي الذكر أو فلقة منه حكومة وكذا في قطع الأشل كما صرح به في الأصل فإن أشله أو شقه طولا فأبطل منفعته فدية تجب أو تعذر بضربة الجماع لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما ثم ذكر في شرحه فيما لو قطعه قاطع هل يجب القصاص كلاما طويلا ا ه سم على منهج والراجح وجوب القصاص ا ه ع ش على م ر قوله فإن اختل بقطعها أي بقطع بعضها وعبارة شرح م ر فإن اختل بقطع بعضها إلخ انتهت خاتمة محل وجوب الدية(9/666)
الكاملة فيما مر من الإجرام إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدور ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة ا ه من شرح م ر والرشيدي عليه يعني أنه إذا ذهب من المجني عليه أو نحوه بعض جرم ولو بآفة كأصبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أولا ثم جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول ا ه ع ش عليه فصل في موجب إزالة المنافع وجملة ما ذكر منها ثلاثة عشر أي وفيما يذكر معها من حكم الإفضاء ومن الفرع الآتي بعد هذا الفصل قوله في إزالة عقل سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه أي يمنعه عن ارتكاب ما لا يليق ومحله القلب على الراجح وله شعاع متصل بالدماغ وقيل محله الدماغ وعليه أبو حنيفة وجماعة وقيل محله هما معا وقيل لا محل له قاله الإمام ا ه ق ل على المحلي قوله وهو ما يترتب عليه التكليف عبارة شرح م ر والمراد به هنا العلم بالمدركات الضرورية الذي به التكليف انتهت وقوله والمراد به هنا إلخ فسره في نواقض الوضوء بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وعليه فانظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم دون الغريزة مع أن الظاهر أن الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه ا ه ع ش عليه قوله انتظر أي فإن عاد فهل تجب حكومة أو لا يجب شيء فيه نظر وكذا يقال في جميع المعاني الآتية وينبغي وجوب الحكومة لكن قضية ما كتبه سم على حج أن ظاهر كلامهم انتفاؤها وتوقف فيه فليراجع ويمكن أن يفصل فيقال إن كان زواله بلطمة أو نحوها فلا شيء فيه بعد عوده لأن اللطمة بمجردها لا يجب فيها إلا التعزير وإن كان بجراحة وجبت الحكومة للجراحة لا لزوال العقل ا ه ع ش قوله فإن مات قبل العود أي وقبل تمام المدة وجبت الدية بخلاف سن غير المثغور وفساد المنبت حيث لا تجب الدية لأن سن غير المثغور جرت العادة أي اطردت بعودها بخلاف(9/667)
العقل ا ه ح ل قوله كبصر وسمع تنظير في وجوب الدية إذا مات المجني عليه قبل عودهما وانظر لم خص هذه الثلاث أي العقل والبصر والسمع بهذا الحكم دون بقية المعاني فانظر حكم ما لو(9/668)
مات المجني عليه قبل عود البطش أو اللمس أو الذوق أو غيرها مما يأتي في مدة قدرها أهل الخبرة لعودها فإنه يرجع إليهم في تقديرها في سائر المعاني كما سيذكره في السمع بقوله ويجيء مثله في توقع عود البصر وغيره تأمل قوله وفي بعضه إن عرف قدره قسطه قال الشيخ عميرة هذا بناه على تجزئة وقد منعه الماوردي قال وإنما ينتقص زمانه بأن يجن يوما ويعقل يوما وعبارة الروض وشرحه وفي إزالة بعضه بعض الدية بالقسط إن انضبط بزمان كما لو كان يجن يوما ويفيق يوما أو غيره بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما وإلا أي وإن لم ينضبط بأن كان يفزع أحيانا بما لا يفزع أو يستوحش إذا خلا فحكومة ا ه سم قوله ففيه حكومة أي لما حدث من الدهش بعد التيقظ ومن الغفلة بعد الفطنة ثم هذه الحكومة يجب أن تنقص عن دية العزيزي ا ه عميرة ا ه سم قوله كأن ضرب رأسه ولطمه أي وأمكن زواله بذلك وإلا كضربة بقلم فزواله بها موافقة قدر لا ضمان معها فتأمله ا ه ق ل على المحلي قوله أو غير مقدر وهي الحكومة ا ه ح ل قوله وإن كان أحدهما أكثر انظر كيف يكون أرش ما لا مقدر له أكثر من الدية مع قوله فيما يأتي ولا تبلغ حكومة ما لا مقدر له دية نفس إلا أن يقال يصور ذلك بما إذا جنى عليه في مواضع متعددة وجمعت الحكومات فكانت أكثر من الدية ا ه شيخنا قوله فدية وحكومة وإنما لم يجب أرش موضحة لما مر من أن الأرش خاص بموضحة الرأس والوجه ا ه ع ش قوله فإن ادعى زواله إلخ عبارة شرح م ر ولو ادعي ببنائه للمفعول إذ لا تصح الدعوى من مجنون وإنما تسمع من وليه أو للفاعل وحذف للعلم به إذ من المعلوم أن المجنون لا يصح منه ذلك بل من وليه فسقط القول بتعين الأول وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه إذ لا يعلم إلا منه انتهت وكلام الشارح يقتضي الثاني أن يقتضي أنه مبني للفاعل وحذف للعلم به والضمير في أعطى كهو في ادعي وقوله بلا حلف أي من المجني عليه بدليل قول الشارح لأن حلفه(9/669)
يثبت جنونه وأما عدم حلف المدعي وهو الولي فظاهر لما سيأتي من أن الإنسان لا يستحق شيئا بيمين غيره فلو فرض وحلف الولي لزم عليه أن المجني عليه يستحق بيمينه وعبارته فيما سيأتي في الدعوى والبينات متنا وشرحا ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل لم يحلف الولي وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه بل ينتظر كماله لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد انتهت قوله اختبر في غفلاته أي إن لم يكذبه الحس فإن كذبه لم تسمع دعواه كأن كانت تلك الجناية لا تزيله عادة فيحمل على موافقة قدر كموته بقلم خفيف ا ه شرح م ر قوله لأن حلفه يثبت جنونه ولا يقال يمينه تثبت عقله لإمكان صدوره اتفاقا ا ه ق ل على المحلي قوله أو غيره من بقية المعاني أي بخلاف سائر الأجرام لا تسقط ديتها بعودها إلا سن غير المثغور وسلخ الجلد إذا نبت والإفضاء إذا التحم ا ه م ر ا ه سم على حج وقياس ما مر في سن غير المثغور من وجوب حكومة إذا بقي شين بعد عودها أنه إن بقي شين بعد عود الجلد وجبت حكومة ا ه س ل قوله استردت علل ذلك بأن ذهابها كان مظنونا أي فبعودها بأن خلف الظن وقضيته أنه لو أخبر بذهابها معصوم لم تسترد لأن عودها حينئذ نعمة جديدة فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله وفي سمع معطوف على قوله وفي عقل وقوله مع أذنيه ديتان معطوف على الفاعل أي دية والتقدير ديتان مع أذنيه ا ه شيخنا ومحل وجوب الدية في السمع حيث تحقق زواله فلو قال خبير إن لطيفة السمع باقية ولكن ارتتق داخل الأذن وجب حكومة لا دية إن لم يرج فتقه وإلا بأن رجي في مدة يعيش إليها غالبا كما في نظائره وإن أمكن الفرق بأنه زال في تلك لا هذه فلا شيء ا ه شرح م ر والسمع أشرف من البصر عند أكثر الفقهاء لأنه يدرك به من الجهات وفي الضوء والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في الآيات والأحاديث يقتضي أفضليته وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع(9/670)
لا يدرك به إلا الأصوات والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل ا ه س ل وعبارة شرح م ر والسمع أشرف الحواس حتى من البصر كما عليه أكثر العلماء إذ هو المدرك للشرع الذي به التكليف ولأنه يدرك به من سائر(9/671)
الجهات وفي كل الأحوال والبصر يتوقف على الجهة المقابلة وتوسط شعاع أو ضياء وما زعمه المتكلمون من أفضليته على السمع لقصر إدراكه على الأصوات وذاك يدرك الأجسام والألوان والهيئات مردود بأن كثرة هذه المتعلقات فوائدها دنيوية لا يعول عليها ألا ترى أن من جالس الأصم فكأنما صاحب حجرا ملقى وإن تمتع في نفسه بمتعلقات بصره وأما الأعمى ففي غاية الكمال الفهمي والعلم الذوقي وإن نقص عن درجة تمتعه الدنيوي انتهت وقوله لا يعول عليها هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف فمن فوائد الإبصار مشاهدة ذاته تعالى في الآخرة أو في الدنيا أيضا كما وقع له {صلى الله عليه وسلم} ليلة المعراج ولا أجل من ذلك فليتأمل ا ه سم على حج أقول ويرد بأن ذلك كله إنما يعتد به ويكون نافعا بعد معرفة الرسول {صلى الله عليه وسلم} ومعرفة الأمور الشرعية المتلقاة منه وذلك إنما يعرف بالسمع ا ه ع ش عليه قوله ففي سمع كل من أذنيه إلخ أي لا لتعدد السمع فإنه واحد وإنما هو التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك الطبقة متعددة ومحلها الحدقة بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره ا ه شرح الروض ا ه سم قوله ولو ادعى زواله فانزعج إلخ ولا تسمع دعوى النقص هنا وفي جميع ما يأتي إلا إن عين المدعي قدر النقص وطريقه أن يعين المتيقن نعم لو ذكر قدرا دل الامتحان على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما ذكره ما لم يجدد دعوى في الثاني ويطلبه ا ه شرح م ر قوله حلف جان أن سمعه باق ولا يكفيه أنه لم يزل بجنايتي لأن التنازع في ذهابه وبقائه لا في ذهابه بجنايته أو جناية غيره فائدة الحواس الظاهرة خمس وكذا الباطنة وقد نظمها بعضهم فقال خيال ثم وهم ثم فكر وذكر ثم حفظ فهي خمس وسمع ثم إبصار وشم وذوق ثم خامسهن لمس لكن الباطنة إنما أثبتها الفلاسفة لا أهل السنة ا ه شوبري قوله ولو توقع عوده بعد مدة إلخ فإن عاد(9/672)
فيها لم تجب الدية وإلا وجبت وقوله أهل الخبرة أي اثنان منهم ا ه من شرح م ر وقوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدرها خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة لكن يبقى الكلام في محل الخبيرين ما هو حتى لو فقدا من محل الجناية ووجدا في غيره هل يجب قصدهما أم لا أو يفرق بين بعد المسافة وقربها فيه نظر والأقرب أنهما إن كانا بمسافة القصر وجب على مريد إسقاط أرش قصدهما وإلا فلا أو يقال لا يتقيد ذلك بمسافة لأنه بزواله وجب الأرش على الجاني فإن أحضرهما سقط الطلب عنه وإلا طولب لاشتغال ذمته بالأرش ظاهرا حتى يوجد ما يسقطه ولعل هذا أوجه ا ه ع ش عليه قوله أن لا يظن استغراقها العمر أي الغالب وهو ستون سنة وكتب عليه معتمد ا ه ع ش قوله وإن نقص السمع إلخ عبارة الروض وشرحه وإن ادعى زوال بعضه من الأذنين أو إحداهما وكذبه الجاني صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه وقسط واجب السمع على الزائل والباقي إن أمكن وإلا فحكومة ا ه باختصار ا ه سم قوله أنه كان يسمع من موضع كذا أي عرف منه ذلك قبل الجناية وقس عليه نظيره الآتي كذا بخط شيخنا ا ه سم قوله في الثانية أي الصورة الثانية وهي ما لو نقص من أحدهما ا ه ع ش قوله لا باعتبار سمع قرنه بفتح القاف وهو الموافق في السن وأما بالكسر فهو الموافق في الشجاعة ا ه شيخنا وفي المصباح يقال هو على قرنه مثل فلس أي على سنه وقال الأصمعي هو قرنه في السن أي مثله والقرن من يقاومك في علم أو قتال أو غير ذلك والجمع أقران مثل حمل وأحمال ا ه قوله كشم وضوء أي فإنهما مثل السمع فيما ذكر له من الأحكام الأربعة المذكورة فيه فتجب الدية في كل منهما ولو أزيل كل منهما مع محله وجب ديتان ولو ادعى زوال كل منهما امتحن ولو نقص كل منهما وجب القسط وهذه الأربعة في الشم مسلمة وإن كان الشارح لم يذكر الثاني منهما وهو أنه إن زال مع الأنف وجب ديتان لكن الحكم مسلم لما(9/673)
تقدم من أن الشم ليس حالا في جرم الأنف فلا يندرج واجبه في واجبه كالسمع والأذنين وغير مسلمة بجملتها في الضوء بل واحد منها لا يجيء فيه وهو أنه(9/674)
إن زال مع البصر محله وجب ديتان ولذلك استدرك به فقال ولكن لو فقأ عينيه لم يزد وقوله وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة معطوف على الاستدراك فهو استدراك أيضا على ما يقتضيه التشبيه من أن أهل الخبرة لا يسألون في زواله كما لا يسألون في الشم والسمع فاستدرك به وقال وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة وقوله ثم امتحن إلخ هذا وإن علم من التشبيه لكن أعاده ليفيد الترتيب بينه وبين سؤال أهل الخبرة وقوله وذكر حكم إلخ أي ما ذكر في ضمن التشبيه لأنه كما تقدم يفيد أمورا أربعة هذان اثنان منها وقوله والنقص معطوف على دعوى أي وذكر حكم النقص وقوله فيما مر أي من الأمور الأربعة وقوله بخلاف السمع لا يراجعون فيه ومثله الشم في أنهم لا يراجعون فيه كما في شرح م ر لأنه ليس لهم طريق إلى معرفة أن كلا منهما باق أو زائل وقوله ما في الروضة وأصلها الذي فيهما كما ذكره بعد ثلاثة نقول والذي يحمل على التقييد المذكور إنما هو ثانيهما وهو نقل الامتحان أي فيفيد بما إذا لم يتبين لأهل الخبرة شيء وإلا فيقدم سؤالهم عليه أي على الامتحان وأما النقل الأول والثالث فلا يصح تقييدهما بما ذكر كما هو ظاهر جلي ولينظر ما موقع قوله إذ فيهما نقل السؤال إلخ فإن الظاهر أن يقتصر على الثاني فيقول إذ فيهما نقل الامتحان عن جماعة ولعله ذكر الأول والثالث زيادة فائدة وتوصلا للتنبيه على ما جرى عليه الأصل وهو النقل الثالث تأمل قوله كل منخر بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء كما قالوا منتن وهما نادران لأن مفعل ليس من المشهور ا ه مختار وفي القاموس أنه يجوز فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ا ه ع ش على م ر قوله وعبس للخبيث بالتشديد والتخفيف ا ه ع ش على م ر وفي المختار عبس الرجل كلح وبابه جلس وعبس وجهه مشدد للمبالغة ا ه وفيه أيضا الكلوح تكسر في عبوس وبابه خضع وفي المصباح عبس الرجل عبوسا قطب وجهه فهو عابس من باب ضرب ا ه قوله وعرف قدر الزائد إلخ هكذا(9/675)
في المحلي وكتب شيخنا بهامشه ما نصه قال الزركشي ويمتحن عند التنازع بسد إحدى المنخرين كما تقدم في السمع ا ه ولو كان النقص منهما فإن عرف قدره بأن علمنا أنه كان يشم من مسافة كذا فصار يشم من نصفها وجب القسط وإلا فحكومة هذا من جملة مراد الشارح فيما يظهر ا ه سم قوله لم يزد على الدية لكن لو قطع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة ا ه سم ولعل المراد منه أنه قلع اللحية التي تنطبق عليها الأجفان ا ه ع ش قوله إذ لا طريق لهم في معرفته ولا ينافي ذلك ما مر من التعويل على أخبارهم ببقاء السمع في مقره وفي تقديرهم مدة لعوده لأنه لا يلزم من أن لهم طريقا إلى بقائه الدال عليه نوع من الإدراك أو عوده بعد زواله الدال عليه الامتحان أن لهم طريقا إلى زواله بالكلية إذ لا علامة عليه غير الامتحان فعمل به دون سؤالهم بخلاف البصر يعرف زواله بسؤالهم وبالامتحان بل الأول أقوى ا ه شرح م ر قوله إن لم يوجد أهل خبرة أي إن فقدوا وانظر ما ضابط الفقد هل من البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوى أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله فإن انزعج حلف الجاني أما قول أهل الخبرة فلا حاجة معه إلى تحليف قال في شرح الروض وإذا روجع أهل الخبرة فشهدوا بذهاب البصر فلا حاجة إلى التحليف وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان لا بد من التحليف بعده ذكره في الأصل فرع وإن أعشاه لزمه نصف دية في الأعشى بآفة سماوية الدية ومقتضى كلام التهذيب نصفها وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله فحكومة كذا في الروض وفي العباب فرع لو جنى على شخص فصار أعمش أو أخفش أو أحول لزمته حكومة وكذا لو صار أعشى خلافا للبغوي إذ الأعشى كغيره ولو صار شاخص الحدقة فإن نقص ضوءها لزمه الأكثر من قسط الذاهب إن انضبط وحكومة إشخاصها وإلا فحكومة ا ه سم قوله إلى خيرة الحاكم بينهما أي بين سؤال أهل الخبرة والامتحان ا ه ح ل قوله والأصل جرى على قول المتولي أي وهو ضعيف ا ه ع ش قوله(9/676)
وطريق معرفة قدر النقص إلخ ويأتي مثل ذلك في السمع وغيره لكنهم في السمع صوروه بأن يجلس بمحل ويؤمر برفع صوته من مسافة بعيدة عنه(9/677)
بحيث لا يسمعه ثم يقرب منه شيئا فشيئا إلى أن يقول سمعته فيعلم وهذا يخالف ما مر في تصوير البصر بأمره بالتباعد أولا في محل يراه فيحتمل أنه تصوير فقط ويحتمل أنه تقييد وهو أوجه ويفرق بأن البصر يحصل له تفرق وانتشار عند البعد فلا يتيقن أول رؤيته حينئذ فأمر فيه بالقرب أولا لتيقن الرؤية وليزول احتمال التفرق بخلاف السمع فإنه إذا حصل فيه طنين ثم أمر بالتباعد فيستصحب ذلك الطنين القار فيه فلا ينضبط منتهاه يقينا بخلاف ما إذا أقرع السمع أولا وضبط فإنه يتيقن منتهاه فعملوا في كل منهما بالأحوط ا ه شرح م ر قوله فيضبط ما بين المسافتين فلو أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع وبالعليلة من مائة ذراع فموجبه النصف كما في أصل الروضة ا ه ز ي ولو اتهم بزيادة الصحيحة ونقص العليلة اختبر في الصحيحة بتغيير ثياب ذلك الشخص وبالانتقال لبقية الجهات فإن تساوت الغايات فصادق وإلا فلا ا ه شرح م ر قوله قال أهل الخبرة لا يعود عبارة شرح م ر ويأتي هنا في الامتحان وانتظار العود ما مر انتهت قوله وإن لم يحسن صاحبه بعض حروف كإرث وألثغ خلقة أو لآفة ا ه ح ل قوله لا بجناية أي بأن كان عدم إحسان البعض خلقة أو بآفة سماوية فتجب الدية بكمالها حيث بقي له كلام مفهوم وضعفه لا يمنع كمال الدية كضعف البصر والبطش قوله لئلا يتضاعف الغرم إلخ قضيته أنه لا أثر لجناية الحربي لأنها كالآفة السماوية والأوجه عدم الفرق ا ه شرح م ر أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي وكتب أيضا قوله والأوجه إلخ لم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول كما هو مقتضى التعليل وعبارة حج وقضيته أي التعليل بما ذكره الشارح أنه لا أثر لجناية الحربي وهو متجه وإن قال الأذرعي لا أحسبه كذلك ا ه ع ش عليه قوله وتوزع الدية على ثمانية وعشرين حرفا عربية وأسقطوا لا لتركبها من الألف واللام واعتبار الماوردي لها والنحاة(9/678)
للألف والهمزة مردود أما الأول فلما ذكر وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الساكنة كما صرح به سيبويه فاستغنوا بالهمزة عن الألف لاندراجها فيها فإن كان المجني عليه من غير العرب وزعت على حروف لغته قلت أو كثرت كأحد وعشرين في لغة واحد وثلاثين في أخرى ولو تكلم بلغتين وزع على أكثرهما ا ه شرح م ر وقوله وزع على أكثرهما ظاهره وإن كانت الأقل العربية وعبارة الشيخ عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية وقيل على أكثرهما حروفا وقيل على أقلهما ا ه ع ش عليه قوله عربية احترز بها عن غيرها فإن كانت لغته غيرها وزع على حروف لغته وإن كانت أكثر ولو أذهب له حرفا فعاد له حروف لم يكن يحسنها وجب للذاهب قسطه من الحروف التي يحسنها قبل الجناية ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإذا اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شيء لأن سراية القصاص مهدرة ا ه س ل قوله ربع سبعها أي لأنه إذا نسب الحرف للثمانية والعشرين حرفا كان ربع سبعها وعبارة ح ل وربع السبع ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة انتهت قوله ولو قطع نصف لسانه إلخ قال البلقيني إطلاق ذهاب ربع الكلام ونصفه مجاز والمراد ربع أحرف كلامه أو نصف أحرف كلامه لأن الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها توزيع عليه وإنما التوزيع على حروف الهجاء وتبع المصنف كغيره في هذه العبارة الشافعي والأصحاب ونبهت على ذلك لئلا يفهم منها غير المقصود ا ه شوبري قوله اعتبارا بأكثر الأمرين إلخ إذ لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ومن ثم اتجه دخول المساوي فيما لو قطع النصف فذهب النصف ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع القطع بالأولى ا ه شرح م ر قوله المضمون كل منهما بالدية ظاهر هذا التعليل أن لسان الأخرس فيه(9/679)
دية والراجح أن فيه حكومة لأن النطق هو المعتبر يدل على هذا أنه لو قطع بعض لسانه ولم يذهب شيء من كلامه لا يجب قسطه من الدية وإنما يجب الحكومة على الأصح لئلا(9/680)
تذهب الجناية هدرا لو قطع طرف لسانه فذهب الكلام عنه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق وإنما وجب النصف فيما إذا قطع طرف اللسان فذهب ربع الكلام لأن الجناية على النصف الجرمي قد تحققت وقاعدة الإجرام ذوات المنافع أن يقسط على نسبتها فرجعنا لهذا الأصل ا ه س ل و شوبري وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله المضمون كل منهما بالدية أي الكلام واللسان يوصف النطق فيه فلا يخالف ما مر من أن في لسان الأخرس حكومة ولذلك لو ذهب نصف كلامه بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر وجبت عليه دية كاملة ا ه وصورة وجوب الدية في اللسان وحده ما لو قطع لسان طفل على ما تقدم قوله بأن عجز عن التقطيع والترديد التقطيع هو إخراج الحروف من مخارجها والترديد تكريرها ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر لعل المراد بالتقطيع تمييز بعض الحروف المختلفة عن بعض والترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق به أولا انتهت قوله وفي إزالة ذوق إلخ بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب وعند اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهابه يمتحن بالأشياء الحادة كمر وحامض بأن يلقمها غيره له في غفلاته فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابقة فديتان كما قاله جمع بناء على أن الذوق في طرف الحلق لا في اللسان لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه أما على المشهور وبه جزم الرافعي في موضع أنه في طرف اللسان فلا يجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطع فذهب نطقه لأنه منه كالبطش من اليد كما مر ا ه شرح م ر وقوله فديتان كما قاله جمع إلخ صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ أنه هو المعتمد فليراجع ا ه رشيدي والذوق عند الحكماء قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوم بمخالطة لعاب الفم بالمطعوم ووصولها للعصب وعند أهل السنة أن الإدراك المذكور بمشيئة الله تعالى ا ه ز ي قوله(9/681)
وتدرك به حلاوة وحموضة إلخ ولم ينظروا لزيادة بعض الأطباء عليها ثلاثة لدخولها فيها كالحراقة مع المرارة والعفوصة مع الحموضة لأن الطب يشهد بأنها توابع وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته ا ه شرح م ر قوله وفي إزالة مضغ إلخ بأن يجني على أسنانه فتخدر وتبطل صلاحيتها للمضغ أو بأن يتصلب مغرس اللحيين فتمتنع حركتهما مجيئا وذهابا لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العين والبطش مع اليد فإن نقص فحكومة ا ه شرح م ر وفي المصباح مضغت الطعام مضغا من بابي نفع وقتل علكته والمضاغ مثل سلام ما يمضغ والمضاغة بالضم ما يبقى في الفم مما يمضغ ا ه قوله وفيها الدية أي في الأسنان ديتها لا دية النفس فلا اعتراض وقوله كالبصر مع العينين أي أن المنفعة العظمى للعينين هي البصر وليس المراد أن العينين فيهما الدية لما مر من أن عيني الأعمى ليس فيهما الدية ا ه شوبري فاندفع اعتراض الزيادي بقوله هذا التعليل إنما يتجه على المرجوح في واجب الأسنان وهو دية النفس بإزالتها كلها لا على الراجح وهو أن الواجب في كل سن نصف عشر دية المجني عليه لأنها بهذا الاعتبار تزيد به مجموعها على دية النفس ا ه قوله بكسر صلب يوهم كأصله أن المني في الصلب خاصة وقد نازع الإمام في ذلك وقال الوجه عندي أنه ليس للمني محل مخصوص من البدن وإنما هو مادة ترسلها الطبيعة من الغذاء الصحيح بالحلو والدسم نعم أوعية المني في الخصية وما يتصل بها ا ه عميرة ولو قطع خصييه فزال منيه لزمه ديتان ا ه سم قوله وقوة إمناء ينبغي أن يكون المراد بقوة الإمناء القوة التي أودعها الله فيه التي هي منشأ لتحصيل المني والظاهر أن من لازم إبطالها عدم نزوله وأما لو لم تؤثر الجناية إلا مجرد انسداد مخرج المني فينبغي أن تجب حكومة كما لو جنى على أذنه فلم يزل السمع لمن انسد المنفذ تأمل ا ه سم قوله وقوة إحبال يتصور ذلك بالجناية على الخصيتين لما يقال إن المني ينعقد(9/682)
فيهما ا ه عميرة ا ه سم وعبارة س ل وصرح في البسيط بأن قوة الإحبال هي قوة الإمناء وظن الرافعي تغايرهما فعبر بكل منهما والمراد من إبطال قوة الإمناء إبطال قوة دفعه إلى خارج مع وجوده في محله كما صرح به صاحب التعجيز انتهت قوله وفي إفضائها اقتصار(9/683)
المصنف على الدية يشعر بأنها لو كانت بكرا دخل فيها أرش بكارتها وهو كذلك في الأصح ا ه زي قوله وهو رفع ما بين قبل ودبر عبارة شرح م ر وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر فيصير سبيل الغائط والجماع واحدا لقطعه النسل إذا النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالغائط فأشبه قطع الذكر انتهت قوله وقال الماوردي إلخ مراده بهذا حكاية وجه آخر غير القول فيما يجب في الأول وهذا الوجه الأخير هو المعتمد من وجهي الضعيف وقوله وعلى الأول تجب في الثاني حكومة هذا عين الأول المعتمد وذكره لأنه من بقية كلام الماوردي وقوله وصحح المتولي إلخ إشارة إلى حكاية قول ثالث في الإفضاء ا ه شيخنا قوله فلو أزال الحاجزين إلخ تفريع على كلام المتولي والمعتمد وجوب دية وحكومة ا ه ع ش والمراد بالحاجزين في كلامه ما بين القبل والدبر وما بين مخرج البول ومدخل الذكر فكأنه قال فلو فعل الإفضاءين وجب ديتان قوله ولا يلزمها تمكينه أي بل يحرم عليها ا ه شوبري قوله وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة إلخ ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها ولا يجب شيء في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بأصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم وعبارة شرح البهجة في تقرير قول المصنف وصدق من جحد جماعها ما نصه إذا ادعت جماعا قبل الطلاق وطلبت جميع المهر فجحده صدق انتهت وهل يجوز إزالة البكارة بالخشبة ونحوها أم لا فيه نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر بالذكر حرم وإلا فلا ا ه ع ش على م ر قوله أو غيره بغير ذكر فحكومة أي وإن أذن الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها(9/684)
الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ا ه ع ش على م ر قوله وعذرت بشبهة قال في شرح الروض من نكاح فاسد أو غيره ا ه وكتب شيخنا عليه ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء انتهى ا ه شوبري قوله فمهر مثل ثيبا وحكومة ولم تدخل الحكومة في المهر لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان ا ه شرح م ر قوله وهي حرة أما لو كانت أمة فلا مهر لها لأنها بغي بل حكومة لفوات جزء من بدنها مملوك لسيدها ا ه شرح م ر قوله وفي إزالة بطش لها في المصباح البطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة ا ه قوله وإزالة مشي ويمتحن من ادعى إزالة مشيه بأن يفجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية ا ه س ل قوله بأن ضرب يديه إلخ هو صريح في أن بطش كل عضو مضمون بما يضمن به العضو من مقدر أو حكومة فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله ولو كسر صلبه فيه ثلاث لغات ضم أوليه وفتحهما وضم فسكون ويقال صالب أيضا ا ه ق ل على الجلال قوله فرع في اجتماع إلخ ترجم كأصله بفرع لأنه مبني على أصل سبق وهو وجوب الدية في إزالة الأطراف وإزالة المنافع ا ه سم ويجتمع في الإنسان سبع وعشرون دية بل أكثر كما يعلم مما مر ا ه شرح م ر قوله من إزالة أطراف ولطائف أي أعضاء ومعان من آدمي حي حقيقة ولو رقيقا ويجب في البهيمة قيمتها وقت الموت مع أرش أطرافها ولا يندرج الأرش في القيمة وفارقت الآدمي بأن فيه نوع تعبد ا ه ق ل على الجلال(9/685)
قوله فمات منه أي من جميعه أي جميع ما يوجب ديات كما في شرح م ر وعبارته أزال طرفا كأذنين ويدين ورجلين ولطائف كعقل وسمع وشم فمات سراية من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه فدية وخرج بجميعها اندمال بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس ا ه قال الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض ا ه قوله قبل اندمال من فعله انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها ا ه رشيدي قوله لإفادته أي تعبير المتن فحينئذ قوله فمات منه معناه أنه مات قبل اندمال شيء ا ه شيخنا قوله وخرج بما بعده إلخ قال العراقي مقتضى عبارة المنهاج وغيره أنه لو مات بسقوط من سطح مثلا تجب الديات كلها لأنه جعل المعول في التداخل على الموت بالسراية أو الحز قبل الاندمال وهذا هو الذي أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين اعتبار التبرع في المرض المخوف إذا مات من الثلث ولو مات من سطح و نحوه لأن التبرع صدر عن الخوف فيستمر حكمه قال ولم أر من تعرض لذلك ا ه ويمكن أن يقال لا حاجة إلى الفرق لأنه كما أنه استمر في الوصية حكم ما وقع كذلك في الجناية لأن تلك الجنايات أوجبت ديات فإذا لم تسقط فقد استمر حكمها فليتأمل ا ه سم قوله أو قبله واختلف الحز والموجب إلخ ذكر في هذا المحترز ست صور تأمل قوله واختلف الحز والموجب بقي ما إذا اختلف الحز وموجب البعض فيما ذكر واتفق مع موجب البعض الآخر فيما ذكر وظاهر أنه يدخل في دية النفس ما اتفق موجبه مع الحز فيما ذكر دون ما اختلفا ا ه سم فصل في الجناية إلخ أي في واجب الجناية التي لا تقدير فيها إلخ وتأخير هذا الفصل إلى هنا أولى من تقديم الغزالي له أول الباب ا ه شرح م ر ووجه الأولوية أن الحكومة يعتبر فيها نسبتها إلى دية النفس أو أرش الجناية على عضو فيما له مقدر وذلك فرع معرفة ما له مقدر وما لا مقدر له(9/686)
ومعرفة ما يجب في ذلك ا ه ع ش عليه قوله تجب حكومة إلخ سميت حكومة لتوقف استقرار أمرها على حكم حاكم أو محكم بشرطه ومن ثم لو اجتهد فيها غيره لم يستقر ا ه شرح م ر وقوله على حكم حاكم أي وذلك لأنها تفتقر إلى فرض الحر رقيقا بصفاته وتعتبر قيمته ثم ينظر لمقدار النقص ويؤخذ بنسبته إلى الدية وهذا إنما يستقر بعد معرفة المقومين وقوله أو محكم بشرطه وهو كونه مجتهدا أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله تجب الحكومة إلخ سميت بذلك لتوقفها على حاكم أو محكم حتى لو وقعت باجتهاد غيرهما لم تعتبر كذا قالوه وفيه نظر لأنه يبعد أن يقال بعدم وقوعها الموقع لو دفعها الجاني أو أخذها المجني عليه منه بلا حاكم على أن في دخول الحاكم فيها نظرا لأن المعتبر فيها النسبة التي مرجعها إلى أهل الخبرة لا إلى الحاكم نعم توقف ما لا نسبة فيه على الحاكم ظاهر كما سيأتي في نحو أنملة لها طرفان أو إذا لم يوجد نقص فراجعه ا ه قوله فيما لا مقدر فيه ما واقعة على جرح أو نحوه وقوله مما لا مقدر فيه بيان لما ذكر أفاده الرشيدي والفاء في قوله فيه تعليلية كما يفيده شرح م ر قوله فيما يوجب مالا احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به جمال ولم يفسد منبته كلحية فإن أفسده فالأرش لا يقال إزالة لحية المرأة جمال لها فيقتضي أن لا حكومة لها لأنا نقول لحية المرأة تكون جمالا في عبد يتزين بها فجنس اللحية في جمال فاعتبر في لحية المرأة بخلاف شعر الإبط ونحوه فلا يكون جمالا أصلا بل الجمال إزالته لكل أحد ا ه س ل ملخصا ولا يجب في الشعور قود لعدم انضباطها ا ه شرح م ر وقوله كما مر أي في قوله المتن وفي الشجاج قبل موضحة إن عرفت نسبتها منها الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة تأمل قوله وهي جزء أي من عين الدية وإن كان التقويم يصح بكل من النقد والإبل ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله نسبة ما نقص بفتح التاء كما ضبطه(9/687)
بالقلم ا ه شوبري قوله بعد البرء ظرف لقيمته والظاهر أنه لا حاجة له لأن المدار على قيمته سليما من الجرح نعم التقويم إنما يكون بعد الاندمال وعبارة شرح م ر إنما يقوم المجني عليه لمعرفة الحكومة بعد الاندمال إذ(9/688)
الجناية قبل الاندمال قد تسري إلى النفس انتهت وعبارة سم قوله بعد البرء بأن يقوم بعد برئه سليما ثم يقوم وبه أثرها وينظر إلى التفاوت بينهما ا ه شرح الروض انتهت ويتأمل في قوله ثم يقوم وبه أثرها فإن كان المراد أنه يقوم بوصف كونه مجنيا عليه قد برئ من الجناية كما هو المتبادر من قول المتن فإن لم يبق نقص إلخ كان فيه إجحاف بالمجني عليه إذ النقص في هذه الحالة إن وجد يكون قليلا جدا وكيف تترك حالة سيلان الدم مثلا بالفعل وينظر لحالة الاندمال والبرء وإن كان المراد أنه يقوم بوصف كونه مجنيا عليه ولم يبرأ بل جراحاته سائلة لم تلتئم مع قول المتن فإن لم يبق نقص إلخ فليتأمل وفي ق ل على الجلال قوله ويقوم بعد اندماله أي إلا إن مات المجروح بغير السراية أو دام الجرح بلا برء فيقوم قبل اندماله ا ه قوله فلو كانت قيمته إلخ والتقويم في الحر يكون بالإبل والنقد فكل منهما جائز لأنه يوصل إلى الغرض أما القن فالواجب في حكومته النقد قطعا وكذا التقويم لأن القيمة فيه كالدية ا ه شرح م ر قوله وتقدر لحية امرأة إلخ فالمأخوذ إنما هو في مقابلة فساد المنبت لا في مقابلة إزالة الشعر لأنه لو أزال لحية رجل ولم يفسد المنبت لا يجب شيء إلا التعزير لأن الشعور لم يقدروا لها شيئا مثل الجراحات وأيضا تقدم أنه لو قلع سن غير مثغور ولم يفسد منبتها لا يجب فيها شيء فهذا أولى ا ه شيخنا عزيزي قوله فإن لم يبق نقص إلخ عبارة شرح الروض وإن لم ينقص بالجرح بعد اندماله شيء من منفعته أو جمال أو قيمة كقلع سن أو أصبع زائدة فأقرب نقص إلى الاندمال يعتبر انتهت وهي كعبارته هنا تفيد أنه لو نقص الجمال دون القيمة لا يعتبر أقرب نقص فانظر ماذا يعتبر فليتأمل ولعله كما في قوله فإن لم ينقص أصلا ا ه سم قوله اعتبر أقرب نقص أي أقرب وقت يوجد فيه نقص قبل وقت الاندمال إليه وهكذا إلى حال سيلان الجراحة فإن لم يوجد نقص أصلا فرض القاضي حكومة باجتهاده على المعتمد تنبيه(9/689)
إذا فرض القاضي حكومة في شخص لم تصر حكما لازما في كل شخص لاختلاف أحوال الجراحات وبذلك فارق نظيره في جزاء الصيد ا ه ق ل على الجلال قوله بطوله قيد به لأنه لو لم يكن كذلك كأن كان في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة ا ه ع ش على م ر قوله ولا تبلغ حكومة ما لا مقدر له دية نفس فيه أن هذا لا يتصور لما تقدم في تعريف الحكومة من أنها جزء من الدية فلا يمكن بلوغها إياها وبه تعلم ما في قوله من الثلاث وفي ق ل على الجلال قوله ولا تبلغ دية نفس هذا محال لما تقدم من اعتبار النسبة ا ه وفي سم قوله ولا تبلغ حكومة إلخ فيه بحث لأن الحكومة مثل نسبة نقص القيمة من الدية فمن لازمها نقصها عن الدية فأي حاجة لقوله ولا تبلغ إلخ والجواب أن غرضهم من هذا الكلام الإشارة إلى أنه لا يشترط نقصها عن أرش عضو مقدر بل يجوز أن تبلغه وتزيد عليه وإليه أشار الشارح بقوله كغيره فكأنهم قالوا حكومة ما لا مقدر له لا يشترط نقصها عن أرش المقدر كما في حكومة المقدر فتأمله فإنه دقيق مليح ا ه سم وفي ع ش ما نصه وبلوغ الحكومة دية نفس مشكل لما مر من أن الحكومة جزء من الدية كنسبة ما نقص العيب من قيمته إليها لو كان سليما فإذا جنى على ما لا مقدر له قدر سليما من تلك الجراحة ومجروحا ووجب في مقابلتها جزء من ديته بهذا التصوير لا يتصور بلوغ الحكومة على ما لا مقدر له دية نفس فكان اللائق إسقاط الثانية ا ه قوله فإن بلغت شيئا من الثلاث إلخ من المعلوم أن حكومة ما لا تقدير فيه كفخذ وساعد لا تبلغ دية نفس وظاهر قوله فإن بلغت شيئا من الثلاث إلخ أنها تبلغها تأمل ا ه س ل قوله قال الإمام ولا يكفي إلخ عبارة شرح م ر نقص القاضي منه باجتهاده أكثر من أقل متمول فلا يكفي أقل متمول خلافا للماوردي وابن الرفعة إذ أقله غير منظور إليه لوقوع المسامحة والتغابن به عادة انتهت وقوله أكثر من أقل متمول أي مما له وقع كربع بعير مثلا ا ه ع ش عليه قوله(9/690)
والمقدر مبتدأ وقوله كموضحة حال أو نعت وقوله يتبعه الشين خبر وقوله حواليه نعت للشين أو حال منه والضمير يرجع للمقدر أي حالة كون الشين حوالي المقدر ومثل المقدر ما لا مقدر له ولكن عرفت نسبته من مقدر كمتلاحمة بجنبها موضحة عرفت نسبتها منها فيتبع الأرش الواجب فيها(9/691)
الشين حواليها ا ه س ل قوله حواليه أي في حواليه أي جهاته وقد تقدم في التيمم أنه جمع حول بمعنى جهة على غير قياس وإن كان على صورة المثنى قوله من أرش موضحة هذا أحد الأمرين وقوله وحكومة الشين وإزالة الحاجب هذا هو الأمر الثاني أي ومن الحكومة الكائنة لمجموع الشين وإزالة الحاجب فيقابل بينها وبين أرش الموضحة وفي ق ل على الجلال قوله ولا يفرد بحكومة إلخ أي إن اتحد المحل وإلا كموضحة رأس تعدى شينها إلى القفا فلا يتبع ويفرد بحكومة على المعتمد ولو أوضح جبينه فأزال حاجبه وجب الأكثر من أمور ثلاثة أرش الموضحة وحكومة الشين وحكومة الحاجب قيل وهذا مستثنى مما تقدم ا ه قوله وأقره الشيخان أقول وجه استثناء ذلك أنه كان قياس ما تقرر وجوب الأرش مطلقا دون شيء آخر وإن زادت الحكومة عليه تأمل ا ه قوله فيفرد الشين حواليه إلخ ففي حكومة الجرح يقدر سليما ثم جريحا بدون الشين ثم جريحا به ويؤخذ ما بينهما فهذه حكومة الجرح وفي حكومة الشين يفرد جريحا بدون الشين ثم جريحا به ويؤخذ ما بينهما فهذه حكومة الشين ولو عفا عن إحداهما بقيت الأخرى ويجوز بلوغ مجموعهما دية النفس ا ه ح ل وفي شرح م ر مثله ثم قال وفائدة إيجاب حكومتين لذلك أنه لو عفا عن إحداهما لم تسقط الأخرى وأنه يجوز بلوغ مجموعهما دية إذ الواجب نقصه عنها كل منهما على انفراده لا مجموعهما فلا إشكال في ذلك حكما ولا تصويرا ا ه قوله وفي إتلاف نفس رقيق إلخ ذكره بعد الحكومة لاشتراكهما في الأمر التقديري قال الأصحاب العمد أصل للحر في الحكومة والحر أصل للعبد في التقدير واعلم أن الجناية على الرقيق إن كانت مع إثبات يد عليه فقد سلف بيانها في الغصب وإن كانت لا مع ذلك فهو المذكور هنا ا ه عميرة ا ه سم قوله نفس رقيق خرج بالرقيق المبعض ففي طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف القن ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وعلى هذا القياس فيما زاد من(9/692)
الجراحة أو نقص ذكره الماوردي وسكت عن حكم غير المقدر ويتجه أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة ا ه شرح م ر قوله ما نقص من قيمته سليما وقياس ما تقدم في الحر أن الرقيق لا يقوم أيضا إلا بعد البرء لأنه قبله قد يحتمل السراية إلى النفس قوله نعم إن كان أكثر من أرش متبوعه كأن قطع كفا بلا أصابع وكان ما نقص من قيمته بسبب قطعها أكثر من نصف قيمته أو مثلها قوله وإطلاق من أطلق يحمل عليه عبارة شرح م ر وما نقله البلقيني عن المتولي من أنه لو كان أكثر من متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب الحاكم شيئا باجتهاده لئلا يلزم المحذور المار وقال إنه تفصيل لا بد منه وإن إطلاق من أطلق محمول عليه غير متجه إذ النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته ولم يلزم عليه الفساد الذي في الحر ا ه ومثله في حج قوله فنسبته من قيمته فلو كان تحت يد غاصب فقطع يده وجب أكثر الأمرين من النسبة ونقص القيمة ا ه عميرة ا ه سم قوله نعم لو جنى عليه اثنان إلخ استدراك على قوله وإلا فنسبته من قيمته والغرض من الاستدراك بيان أن محل ما سبق أن تتحد الجناية أو تتعدد بعد اندمال الأولى ا ه ح ل وعبارة الرشيدي قوله نعم لو جنى عليه اثنان إلخ هذا مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه انتهت قوله لزمه نصف ما وجب على الأول أي ولا يلزمه أرش المقدر بالنسبة للقيمة هذا محط الاستدراك وقوله إلا أربعمائة أي التي هي نصف قيمته وقت جنايته أي الثاني وقوله لم تستقر أي فهي قابلة لزيادة النقص على المائتين إلى أن يبلغ النقص خمسمائة فكأنه انتقص الخمسمائة ابتداء وكان قيمته وقت جناية(9/693)
الثاني خمسمائة لكن فيه أن(9/694)
الجناية الأولى كما أنها قابلة إلى أن تصل بالنقص إلى خمسمائة هي قابلة لأن تصل به لأكثر منها أو أقل فلينظر ما وجه اعتبارهم لنقصها بخمسمائة وقوله وقد أوجبنا نقص القيمة أي أوجبنا على الأول نصف القيمة التي هي الألف وقوله انتقص نصفها أي أزال نصف الألف أي فكأنه بجنايته عليه صير قيمته خمسمائة فجنى عليه الثاني وهو يساويها ا ه شيخنا باب موجبات الدية قوله غير ما مر أي مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكقتل الخطإ وشبه العمد ا ه ز ي قوله في البابين قبله أي باب كيفية القود وكتاب الديات ففيه تغليب للباب على الكتاب ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وقوله الشارح في البابين فيه تغليب باب كيفية القصاص على الكتاب الذي بعده فأطلق عليهما بابين وهو صحيح انتهت قوله لو صاح أي بنفسه أو بآلة معه ا ه شرح م ر قوله على غير قوي تمييز أي ولو كان في ملك الصائح كذا بخط شيخنا بهامش المحلي تنبيه في فتاوى البغوي لو صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة ونحوها فسقطت في ماء أو وهدة فهلكت وجب الضمان كالصبي كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ونقله شيخنا حج في شرحه عن نقلهما له عن فتاوى البغوي وقيد الضمان بقوله أي وإن ارتعدت قبل سقوطها نظير ما مر ا ه ا ه سم قوله كائن بطرف مكان عال أي سواء دخله بحق أو تعديا وسواء أكان واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا وقوله كسطح أي أو على شفير بئر أو نهر أو جبل ا ه من شرح م ر قوله فوقع بذلك أي عقبه كما يؤخذ من تعبيره بالفاء الدالة على التعقيب وقوله فمات الفورية المستفادة من الفاء غير شرط بل الشرط أن ينشأ موته عن ذلك ولو لم يمت لكن ذهب عقله أو بصره أو مشيه أو عضو منه ضمنته عاقلة الجاني أيضا ا ه من الحلبي و شرح م ر وقوله لكن ذهب عقله إلخ الظاهر أن هذا لا يتقيد بغير المميز ولا بكونه بطرف عال فليراجع ا ه رشيدي قوله بأن ارتعد به ليس الارتعاد شرطا بل المدار على ما يغلب على الظن كون السقوط بالصياح وقوله(9/695)
فمات الفورية التي أشعرت بها الفاء غير شرط إن بقي ألم إلى الموت ولو لم يمت بل اختل بعض أعضائه ضمن أيضا ا ه س ل قوله فيضمن أي الصائح أو السال أي عاقلته ما تلف أي من نفس أو عضو وإن كان سياقه في النفس وقوله بذلك أي بالصياح أو السل قوله بأن لم يمت منه أي ومات من غيره بدليل كلام الشارح الآتي في التعليل ا ه ز ي وليستقيم قوله بعد فهدر قوله وفيما عداها أي وموت غير قوي التمييز فيما عداها أي الأولى والمراد بما عداها خصوص الأخيرة لا ما يشمل الثانية لأنه عللها بعد بقوله وعدم تماسك إلخ وقوله فيكون موتهما أي غير قوي التمييز في الصورة الأخيرة وقوية في الثانية وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة شرح م ر والثاني في كل منهما أي المميز وغيره الدية لأن الصياح حصل به في الصبي الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه ودفع بأن موت الصبي إلى آخر ما قاله الشارح قوله فيكون موتهما موافقة قدر يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ا ه ع ش على م ر قوله كما وقع في الأصل أي حيث جعل الضمان منوطا بالبلوغ أو المراهقة وجعل عدمه منوطا بعدم التمييز كما يعلم بمراجعة عبارته وقوله في المميز أي الذي لم يراهق البلوغ قوله بل مفهوم كلامه في المميز متدافع عبارته صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع فمات فدية مغلظة على العاقلة وفي قوله قصاص ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح وشهر سلاح كصياح ومراهق متيقظ كبالغ انتهت قال م ر وعلم من قوله متيقظ أن المدار على قوة التمييز لا المراهقة كما يستفاد ذلك من كلام الشارح ردا على من زعم تدافع مفهوم عبارة المصنف في المميز ا ه قوله كما لو وضع حرا قال والماوردي وغيره ولو ربط يدي شخص ورجليه وألقاه في مسبعة فشبه عمد ولا ينافي هذا قولهم سواء أمكنه انتقال أم لا لأنه مفروض في عدم إحداث صنع فيه ا ه ز ي وعبارة ح ل قوله كما لو وضع حرا بمسبعة أي ولم يحدث فيه صنعا وإلا بأن ربط يديه(9/696)
ورجليه فهو شبه عمد ولو فعل به أحد هذين فقوة(9/697)
الكلام تقتضي أنه كذلك انتهت قوله بمسبعة بفتح الميم وسكون السين الأرض الكثيرة السباع وبضم الميم وكسر الباء ذات السباع قاله في المحكم فهي على الأول اسم مكان على مفعلة وعلى الثاني اسم فاعل من أسبعت الأرض واقتصر الشارح على الأول لأنه الأصل ا ه شوبري قوله وإن عجز عن تخلصه منه أي لصغر أو هرم ا ه ق ل على الجلال وهذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن لم يمكنه انتقال عن المهلك في محله ضمن لأنه إهلاك له عرفا فإن أمكنه فتركه أو وضعه بغير مسبعة فاتفق أن سبعا أكله أو كان بالغا هدر قطعا كما لو فصده فترك عصب جرحه حتى مات انتهت قوله ولم يوجد ما يلجئ السبع إليه مقتضاه أنه لو ألجأه إليه لم يكن هدرا وقد صرح به في قوله أو ألقي السبع عليه فأكله قوله بل الغالب من حال السبع إلخ عبارة شرح م ر إذ الوضع ليس بإهلاك ولم يلجئ السبع إليه ومن ثم لو ألقي أحدهما على الآخر وهو في زبيته مثلا ضمنه لأنه يثب في المضيق ويفر بطبعه من الآدمي في المتسع انتهت قوله وهو فيها أما لو كان خارجها ووضعه فيها فكوضعه بالمسبعة ا ه شرح م ر قوله ولو صاح على صيد غير الصيد من الآدمي مثله فيما يظهر كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ا ه سم ا ه ع ش قوله ولو ألقت جنينا إلخ أي ولو قذفت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف بخلاف ما لو ماتت فلا كما لو أفسد ثيابها حدث خرج منها فزعا ولو أتاها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها مثلا فأخذها فأجهضت اتجه عدم الضمان حيث لم يوجد من واحد منهما نحو إفزاع نعم يظهر حمله على من لم تتأثر بمجرد رؤية الرسول أما من هي كذلك لا سيما الفرض أنه أخذها فيضمن الغرة عاقلتهما وينبغي للحاكم إذا أراد طلب امرأة أن يسأل عن حملها ثم يتلطف في طلبها ا ه شرح م ر قوله يبعث نحو سلطان اعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل فقال أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر ا ه(9/698)
سم على المنهج ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول لأن الأصل عدم الزيادة ا ه ع ش على م ر قوله نحو سلطان أي ممن له سلطنة ومهابة تقتضي ذلك أي شدة الخوف منه وينبغي أن يكون مثل ذلك إخبارها بموت ولدها أو زوجها فلو كذب الرسول على السلطان في طلبها كان الضمان على عاقلته وكذا لو أمره السلطان وهو يعلم ظلمه في طلبها إلا أن يكون مكرها على ذلك وحينئذ يكون الضمان على عاقلة السلطان وعليه في غير ذلك ا ه ح ل وفي ع ش على م ر قوله نحو سلطان أي من مشايخ البلدان والعربان والمشد ا ه قوله ضمن أي ضمنته عاقلته ا ه شرح م ر أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان كاذبا على السلطان ا ه ع ش عليه قوله بالغرة كما سيأتي عبارة شرح الروض بغرة على عاقلة الطالب انتهت ويؤخذ منه أن الدية فيما لو ماتت بالإلقاء مغلظة فهي دية شبه عمد فليراجع ا ه سم فائدة قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن من أركب صبيا لم يبلغ دابة أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف أنه يكون ضامنا ا ه سم ا ه ع ش قوله خلافا لما يوهمه كلامه لا إيهام في كلامه بل ذلك مفهوم من كلامه بالطريق الأولى لأنه إذا ضمن جنينها مع ذكرها بسوء عنده فمع عدم ذكرها بالطريق الأولى لاستحقاق طلبها ا ه م ر ا ه ز ي قوله فلا ضمان أي لا لها ولا لولدها الشارب لبنها بعد الفزع ا ه شرح م ر قوله ضمن عاقلته ديتها مع الغرة أي عاقلة الرسول إن كان كاذبا أو صادقا وهو يعلم ظلم المرسل بإرساله وعاقلة المرسل إن كان الرسول صادقا وهو لا يعلم ظلم المرسل ا ه ع ش قوله هاربا منه أي مميزا أما غير المميز فيضمنه(9/699)
تابعه مطلقا لأن عمده خطأ ا ه س ل ومثله في ع ش على م ر قوله كما لو علم صبيا العوم هذه صورة وقوله أو حفر بئرا عدوانا في هذا ثمان صور وذكر ثنتين بقوله كأن حفرها بملك غيره أو مشترك(9/700)
وذكر أربعة بقوله أو بطريق إلخ وذكر ثنتين بقوله أو لا يضرها إلخ وقوله أو بدهليزه إلخ صورة واحدة فصور المنطوق عشرة ثم علل أولاها بقوله لتعديه بإهمال الصبي وعلل ستة بقوله وبالحفر أي في ملك الغير والمشترك وفي الطريق والمسجد على الوجه المذكور وعلل ثنتين وهما قوله أو لم يأذن فيه إمام إلخ بقوله وبالافتيات وعلل الأخيرة بقوله وبالتغرير وقوله وأذن الإمام فيما يضر إلخ راجع لقوله وإن أذن فيه الإمام وقوله أما لو حفرها إلخ شروع في بيان مسائل المفهوم وهي ثنتا عشرة وقوله بغير ما ذكر أي بغير تعد وبغير دهليزه على الوجه المذكور فذكر أربعة بقوله كأن حفرها بموات إلخ وأربعة بقوله أو بطريق إلخ وثنتين بقوله أو لم يأذن ولم ينه إلخ وثنتين بقوله أو حفرت بدهليزه إلخ وقوله لجوازه أي في الكل وقوله مع عدم التغرير راجع للأخيرتين واحترز به عن صورة المنطوق السابقة وقوله والمصالح العامة إلخ راجع لقوله أو لم يأذن ولم ينه إلخ وقوله نعم بحث الزركشي إلخ راجع للغاية التي ذكرها بقوله وإن حفرت لمصلحة نفسه بالنسبة للمسجد تأمل قوله كما لو علم صبيا العوم إلخ أي ولو أمره السباح بدخول الماء فدخل مختارا فغرق ضمنه أيضا كما قاله العراقيون لالتزامه الحفظ شرعا فإن رفع يده مختارا من تحته وإن كان بالغا وهو لا يحسن السباحة فغرق ضمنه بالقود كما قاله البلقيني لأنه الذي أغرقه وخرج بالصبي البالغ فلا يضمنه مطلقا إلا في رفع يده من تحته كما قررناه لأن عليه أن يحتاط لنفسه ا ه شرح م ر قوله فغرق في المختار غرق في الماء من باب طرب فهو غرق وغارق وأغرقه غيره وغرقه فهو مغرق وغريق ولجام مغرق بالفضة أي محلى والغريق أيضا مطلق القتيل وأغرق النازع في القوس أي استوفى مدها ا ه قوله أو حفر بئرا عدوانا في المختار حفر الأرض من باب ضرب احتفرها والحفرة بالضم واحدة الحفر ا ه قوله أو حفر بئرا عدوانا أي ولو كان التردي بعد موت الحافر ا ه بخط شيخنا فرع قال(9/701)
في الروض وشرحه فلو تعدى بدخول ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر لتعديه أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني فإن أذن له المالك في وصولها فإن عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأرجح أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر ا ه سم قوله أو مشترك بلا إذن ولا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي بل لا بد من بينة ا ه شرح م ر وقوله بعد التردي أما قبل التردي فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن له فهذا إذن فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر بتقدير أنه حفر بلا إذن ثم ما تقرر من أنه لا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي لعل وجهه أن الحفر في ملك الغير الأصل فيه التعدي وهو يقتضي ضمان الحافر فقول المالك كنت أذنت أسقطه وإسقاط الحق بإخبار واحد غير صحيح ولا نظر إلى أن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة ا ه ع ش عليه قوله أيضا أو مشترك أي مشترك فيه لأن الفعل إذا كان لازما لا يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جر أو ظرف أو مصدر ثم يتوسع بحذف الجار فيصير الضمير متصلا فيستتر ا ه شرح م ر قوله أو مسجد ولا يضمن بتعليق قنديل وفرش حصير أو حشيش ونصب عمد وبناء سقف وتطيين جدار في المسجد ولو بلا إذن من الإمام ا ه شرح م ر قوله يضر حفرها فيه المارة وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة ا ه ع ش على م ر قوله أو حفرها بدهليزه أي أو كان به بئر لم يتعد حافره وخرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه فلا يضمن من دعاه فأتلفه لأن افتراسه عن اختياره ولإمكان اجتنابه بظهوره ا ه شرح م ر قوله لتعديه بإهمال الصبي أي مع كون الماء من شأنه الإهلاك وبه فارق الوضع في مسبعة لأنها ليس من شأنها الإهلاك ا ه شرح م ر(9/702)
قوله وذلك شبه عمد أي في المسائل العشرة ا ه شرح م ر قوله كأن رضي المالك بإبقاء إلخ وتقرير الإمام بعد الحفر بغير إذنه يرفع الضمان كتقرير المالك السابق وألحق العبادي والهروي القاضي بالإمام حيث قالا له الإذن في بناء مسجد(9/703)
واتخاذ سقاية بالطريق حيث لا يضر بالمارة ا ه شرح م ر قوله فلا ضمان ولو استأجره لنحو جذاذ أو نحو حفر بئر فسقط أو انهار عليه لم يضمن سواء أعلم المستأجر أنها تنهار أم لا فيما يظهر إذ لا تقصير بل المقصر الأجير لعدم احتياجه لنفسه وإن جهل الانهيار ا ه شرح م ر قوله أو بملكه على العادة فإن تعدى لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي فرع لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة ا ه س ل قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها ا ه ع ش على م ر قوله ويضمن ما تلف بقمامات إلخ وما تولد من فعله في ملكه على العادة لا يضمنه كجرة سقطت وقد وضعت بحق وحطب كسره فطار بعضه فأتلف شيئا ودابة ربطها فيه فرفست إنسانا خارجه فإن خالف العادة كمتولد من نار أوقدها بملكه وقت هبوب الرياح لا إن هبت بعد الإيقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي أو جاوز في إيقادها ذلك أو سقى أرضه وأسرف أو كان بها شق وعلم به ولم يحتط بسده أو من رشه للطريق لمصلحة نفسه مطلقا أو لمصلحة عامة مع مجاوزة العادة ولم يتعمد(9/704)
المشي عليه مع علمه به ضمنه بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه إطلاق الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الأصحاب أنه لا بد من إذنه كالحفر بالطريق ويفرق على الأول بدوام الحفر وتولد المفاسد منه فتوقف على إذنه بخلاف ما هنا ويؤخذ من تفصيل سم في الرش أن تنحيه أذى الطريق كحجر فيه إن قصد به مصلحة عامة لم يضمن ما تولد منه وهو الظاهر وإلا لترك الناس هذه السنة المؤكدة أو من جناح أي خشب خارج من ملكه إلى شارع وإن أذن الإمام فسقط وأتلف شيئا أو من تكسير حطب في شارع ضيق أو من مشي أعمى بلا قائد أو من عجن طين فيه وقد جاوز العادة أو من وضع متاعه لا على باب حانوته على العادة فمضمون لكنه في الجناح على ما يأتي في الميراث من ضمان الجميع بالخارج والنصف بالكل وإن جاز إشراعه وفارق ما مر في البئر بأن الحاجة هنا أكثر وأغلب فلا يمكن إهداره أما إذا لم يسقط فلا يضمن ما انهدم به ونحوه كما لو سقط وهو خارج إلى ملكه وإن سبل ما تحته شارعا أو إلى ما سبله بجنب داره مستثنيا ما يشرع إليه كما بحثه الأذرعي أو إلى ملك غيره منه سكة غير نافذ بإذن جميع الملاك وإلا ضمن ا ه شرح م ر وقوله وقت هبوب الرياح ويقال مثل ذلك التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه لكن في محل جرت العادة بالإيقاد فيه كما يقع لأرباب الزراعات من أنهم يوقدون نارا في غيطانهم لمصالح تتعلق بهم لكن جرت العادة بها وقوله أو من رشه للطريق لمصلحة نفسه مطلقا وإن لم يجاوز العادة والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث جاوز العادة تعلق الضمان به فإن أمر صاحب الأرض السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالأمر وانظر لو جهل الحال هل الزيادة عن العادة نشأت من السقاء أو من الآمر أو تنازعا والأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الأمر ا ه ع ش عليه وعبارة الشوبري فرع(9/705)
يضمن برش الماء في الطريق لمصلحته وإن لم يجاوز العادة لا لمصلحة المسلمين كدفع الغبار إذا لم يجاوز العادة أذن الإمام أو لا قال الشيخان لو رمى نخامة بطريق ضمن من زلق بها إن ألقاها على الممر ومثله كما قال الرافعي ما لو ألقاها في الحمام وهو المعتمد خلاف قول الغزالي أن ضمانها في اليوم(9/706)
الثاني على الحمامي لأن التنظيف عليه بحسب العادة ا ه ومثلها ما لو ألقى صابونا فيه أو سدرا فزلق به إنسان ا ه قوله ما تلف بقمامات نعم إن كانت في منعطف عن الشارع لا يحتاج المار إليه أصلا فلا ضمان بها لأنه استيفاء منفعة مستحقة كما قال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لأن هذا وإن فرض عده من الشارع فالتقصير من المار بعدوله إليه فسقط ما للبلقيني هنا وخرج بالشارع ملكه والموات فلا ضمان فيهما مطلقا وبطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه ا ه شرح م ر وقوله فالتقصير من المار بعدوله إليه قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيار بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا أي جاهلا كان أو عالما لما علل به من استيفائه منفعة مستحقة له والظاهر أن من القمامات ما يحصل أيام المطر إذا حصل الماء على بعض الأبواب فينحى إلى محل آخر فيجري فيه حكم القمامات فيضمن المنحي ما تلف به حيث كان جاهلا ولم يكن في منعطف عن الشارع لا يحتاج إليه المارة ا ه ع ش عليه قوله أو ميزاب هو بالياء لغة قليلة والأصح الهمز من أزب الماء يزب إذا سال وفيه لغة ثالثة مرزاب بتقديم الراء على الزاي وأما عكسه فأنكره المصنف في التحرير ورد بأن ابن مالك حكاها عن الأعرابي فتحصلنا فيه على أربع لغات ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن جاز إخراجه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ويحل لمسلم لا ذمي في شوارعنا إخراج الميازيب العالية التي لا تضر المارة إلى شارع وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليه والتالف بها مضمون في الجديد وكذا بماء تقطر منها لما مر في الجناح وكما لو وضع طينا بالطريق ليطين به سطحه مثلا وقد خالف العادة فإنه يضمن من ينزلق به والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ومنع الأول الضرورة فإن كان بعضه أي ما ذكر من(9/707)
الميزاب والجناح في الجدار فسقط الخارج أو بعضه وأتلف شيئا فكل الضمان على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة وخرج بقوله بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل ولو بسقوط بعضه وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار وإن سقط كله أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه فنصفه في الأصح ولو انكسر في الهواء نصفين وقد سقط كله ثم أصاب نظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في تعليقه ولو نام على طرف سطحه فانقلب في الطريق على مار قال الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه في نومه ضمن لأنه سقط بفعله ولو أتلف ماء الميزاب شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار والباقي خارجه ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال الغزي فالقياس التضمين أيضا وقياس ذلك أن ما ليس منه خارج لا ضمان فيه لكن أطلق في الروضة الضمان بالميزاب ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل في محل الماء جريانه في نفس الماء لتميز داخله وخارجه بخلاف الماء ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سميا مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج وبهذا الأخير يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره في ملكه انتهت وقوله فإن كان بعضه في الجدار أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الروشن في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له ا ه رشيدي قوله فإن تلف بالخارج أي بأن انتقض الخارج فقط وسقط على شيء وأتلفه قوله أو به وبالداخل بأن سقط الميزاب بتمامه داخله وخارجه أو سقط الروشن داخله وخارجه قال في الإيعاب في باب المبيع قبل قبضه وعليه أي البائع نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في(9/708)
الجواهر ويستفاد منه كما قال القفال أن من مات له بهيمة في الطريق كفرس عليه نقلها منه وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده ا ه والكلام(9/709)
في غير المنعطفات أما هي فيجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميتة ولو نحو هر ففي م ر حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين ا ه ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميتة فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرش وإن كان مذكى للإيذاء المذكور وليتأمل بعدها هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلتزم ذلك في الخارج إذا تضرر الناس أو يفرق بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر كذا في حاشية التحفة في باب المبيع قبل قبضه ا ه شوبري قوله كجدار بناه مائلا إلى شارع وللحاكم في هذه إجباره على نقضه فإن لم يفعل فللمارين النقض كما قاله في الأنوار ا ه شرح م ر قوله أو ملك غيره ومنه السكة التي لا تنفذ ا ه شرح م ر قوله فإن ما تلف به مضمون إلخ عبارة شرح م ر فكجناح فيضمن الكل إن حصل التلف بالمائل والنصف إن حصل بالكل ويؤخذ منه أنه لو بناه مائلا من أصله ضمن كل التالف مطلقا أي سواء تلف كله أو بعضه ا ه ع ش عليه قوله ولا يبرأ ناصب الجناح إلخ المراد بالناصب والباني المالك الآمر الصانع لأنه آلة ا ه شرح م ر وينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب ا ه ع ش عليه قوله حتى لو تلف بهما أي المغصوب بصورتيه والمبني قوله فالضمان عليه أي الباني فرع لو اختل جداره فطلع السطح ودق لإصلاحه فسقط على إنسان قال البغوي إن سقط حال الدق فعلى عاقلته الدية ا ه سم ا ه ع ش قوله أو بناه مائلا إلى ملكه نعم لو كان ملكه مستحق المنفعة للغير بإجارة مثلا ضمن كما بحثه الأذرعي لأنه استعمل الهواء المستحق للغير لكنه في حواشي الروض ضعف ما قاله الأذرعي ا ه س ل وعبارة شرح م ر وما تفقهه الأذرعي من أنه لو كان ملكه مستحق المنفعة للغير بنحو إجارة ضمن لأنه استعمل هواء مستحقا لغيره مردود انتهت أي(9/710)
بأنه تصرف في ملكه واستحقاق غيره عارض لا اعتبار به ا ه ع ش عليه وعبارة سم قوله أو بناه مائلا إلى ملكه إلخ قال الأذرعي نعم إن كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره بإجارة أو وصية كان كما لو بناه مائلا إلى ملك غيره فيما يظهر لأن منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار ا ه فلو انقضت مدة الإجارة ثم سقط يتجه انتفاء الضمان كما لو بناه لملك الغير ثم باعه له فإنه ينتفي الضمان كما بينه في شرح الروض ولأنه لو أنشأ بناءه الآن لم يكن ضامنا فتأمل انتهت قوله أو بعده فلا ضمان أي حيث بناه على العادة ا ه ح ل قوله فلا ضمان وإن أمكنه إصلاحه كالصريح في عدم الضمان إذا بناه مستويا ثم مال إلى غيره وأمكنه إصلاحه وطالبه الغير بهدمه وبه صرح في شرح الروض قال إذ لا صنع له في الميل بخلاف نحو الميزاب ا ه سبط طب ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف به ا ه شرح م ر وخرج بصاحب الملك الحاكم فليس له مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه ا ه سم على حج أقول ومثله بالأولى عدم مطالبة الحاكم من مال جداره إلى ملك غيره وقوله فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك ا ه ع ش عليه تنبيه في شرح م ر في باب بيع الأصول والثمار عند قول المتن ويصح بيعها أي الشجرة بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء ما نصه ولو سقط ما قطعه أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ضمنه إن علم سقوطه عليه وإلا فلا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله فليضمنه مطلقا والعلم وعدمه إنما يؤثر في الإثم وعدمه غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضة وإن ضرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا(9/711)
فلا يضمنه إذ لا تقصير منه ا ه قوله ولو تعاقب سببا هلاك إلخ لعله أراد بالسبب ما له دخل لأن الحفر شرط لا سبب اصطلاحي ا ه سم ا ه ع ش على م ر قوله عدوانا نعت(9/712)
لمصدر محذوف أو حال بتأويله بمتعد وجعله الشارح راجعا لكل من الحفر والوضع ولو قصره على الوضع كما هو المتبادر من المتن لكان أولى إذ التعدي بالحفر ليس قيدا بل عدم الضمان عند عدم التعدي به أولى هكذا يستفاد من شرح م ر قوله فعثر به مثلث الثاء والفتح أشهر ومضارعه مثله ا ه شوبري لكن الذي في المصباح أنه من باب ضرب وقتل وأن المصدر العثار بكسر العين قوله سبب أول المراد به الملاقي للتالف أولا لا المفعول أولا لأن العثر هو الذي أوقعه فكأن واضعه أخذه ورداه فيها ا ه شرح م ر قوله وللرافعي فيه بحث إلخ فقال ينبغي أن لا يضمن الحافر أيضا كما لو كان الواضع للحجر سيلا أو سبعا أو حربيا فإن العاثر يهدر ا ه ح ل وفارق حصول الحجر على طرفها بنحو سبع أو حربي أو سيل بأن الواضع هنا أهل للضمان في الجملة فإذا سقط عنه لانتفاء تعدية شريكه بخلاف السيل ونحوه فإنه غير أهل للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية ا ه شرح م ر وهذا حاصل ما في شرح الروض ثم قال م ر ولا ينافي كلام المصنف ما لو حفر بئرا بملكه ووضع آخر فيها سكينا فإنه لا ضمان على أحد أما المالك فظاهر وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو المفضي للسقوط على السكين فكان الحافر كالمباشر والآخر كالمتسبب فلا حاجة إلى الجواب بحمل ما هنا على تعدي الواقع بمروره أو كان الناصب غير متعد نعم قد تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهو المعتمد أو بأن البقلة لما كانت بعيدة التأثير في القتل فزاد أثرها بخلاف الحجر ولو كان بيده سكين فألقي رجل عليها فهلك ضمنه الملقي لا صاحب السكين إلا إن تلقاه بها ولو وقفا على بئر فدفع أحدهما صاحبه فلما هوى جذب معه الدافع فسقطا وماتا فإن جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهما ضامنان خلافا(9/713)
للصيمري وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوب ولا طريق له إلى خلاص نفسه بمثل ذلك فكذلك كما لو تجارحا وماتا ا ه قوله فعثر بهما أي معا كما يشير له قول الشارح بجنبه بخلاف ما لو عثر بالحجر الأول ثم عثر في الثاني فإن الضمان على الثاني ا ه ح ل قوله فالضمان له أثلاث وإن تفاوتت أفعالهم كالجراحات المختلفة بجامع تأثير كل منهما في الباطن إذ الوقوع مؤثر في الأعضاء الباطنة وبه يندفع زعم الزركشي أن هذا كالضربات بجامع التأثير في ظاهر البدن كذا في شرح الإرشاد لشيخنا فليتأمل ا ه سم قوله ضمنه المدحرج أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو قصد إزالته من الطريق لمنعطف فعاد إليها ا ه ق ل على الجلال قوله ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق أي لغير غرض فاسد وقوله فإن ضاق الطريق أي أو اتسع ووقف أو نام أو قعد لغرض فاسد كسرقة كما بحثه الأذرعي ومحل إهدار القاعد ونحوه كما بحثه الأذرعي إذا كان في متن الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا ولو عثر بجالس لما لا ينزه عنه ضمنه العاثر وهدر كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به معتكفا كجالس وجالس لما ينزه عنه ونائم غير معتكف كنائم بطريق فيفصل فيه بين واسع وضيق ا ه شرح م ر وعبارة الروض متنا وشرحا والمسجد بالنسبة لقاعد وقائم فيه وكذا نائم معتكف فيه كالملك لهم فعلى عاقلة العاثر ديتهم وهو مهدر وفي تشبيه ذلك بالملك رمز إلى أن محله فيمن له المكث بالمسجد بخلاف ما لو امتنع عليه كجنب وحائض وكافر دخل بلا إذن والمسجد لنائم فيه غير معتكف وقائم أو قاعد فيه لما ينزه عنه المسجد كالطريق فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر وخرج بما ذكر القائم فيه لذلك فكالقاعد في ضيق انتهت قوله بطريق اتسع بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه أو كان بموات ا ه شرح م ر قوله وهذا ما في الروضة معتمد ا ه ع ش قوله فلم يفرق بينهما في المختار فرق الشيء من باب(9/714)
نصر ا ه قوله نعم إن انحرف الواقف إلخ بخلاف ما لو انحرف عن الماشي فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فالضمان على الماشي فقط ا ه س ل والله أعلم قوله على الأثر في المصباح(9/715)
وجئت في أثره بفتحتين وإثره بكسر الهمزة والسكون أي تبعته على قرب فصل فيما يوجب الشركة في الضمان لا يقال ليس هذا في ترجمة الباب لأنا نقول هو من جملة موجبات الدية وقوله وما يذكر معه أي من مسألة إشراف السفينة على الغرق ومن مسألة المنجنيق ا ه ع ش على م ر قوله لو اصطدم حران إلخ في المختار صدمه ضربه بجسده وبابه ضرب وصادمه وتصادما واصطدما وفي المصباح صدمه صدما من باب ضرب دفعه وتصادم الفارسان واصطدما أي أصاب كل واحد الآخر بثقله وجدته ا ه ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقله كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على عاقلته وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم هدر الظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما كما يأتي ا ه شرح م ر ولو اختلفا في أنه بفعلهما أو بفعل الماشي وحده ليكون عليه ضمان الجميع فيحتمل تصديق الماشي لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على النصف ا ه ع ش عليه قوله أو راكبان أو مانعة خلو وقوله ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين أي أو مختلفين في كل من الثلاثة ا ه شيخنا وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها ا ه شرح م ر قوله أو حاملين عبارة أصله مع شرح م ر أو اصطدم حاملان وأسقطتا وماتتا فالدية كما مر من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى وعلى كل أربع كفارات واحدة لنفسها وأخرى لجنينها والأخريان لنفس الأخرى وجنينها لاشتراكهما في إهلاك أربع أنفس وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء لأن الجنين أجنبي عنهما انتهت قوله أو مدبرين بأن كانا(9/716)
ماشيين القهقرى ا ه رشيدي قوله نصف قيمة دابة الآخر أي وعلى الآخر أي وعلى الآخر إذا لم تكن الدابة التي معه مملوكة له بقية قيمتها لصاحبها فغير المملوكة لا يهدر منها شيء وعلى كل منهما أيضا في تركته كفارتان إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه وسيأتي ذلك في كلامه في باب كفارة القتل ا ه ح ل قوله وإن لم تكن مملوكة المعتمد في غير المملوكة ضمان لكل لا النصف وظاهر أنه يجب على من معه الدابة الغير المملوكة له بقية قيمتها لصاحبها فعلم أنها إذا لم تكن مملوكة لمن هي معه لا يهدر منها شيء إلا أن قيمتها مع الآخر على من هي معه وهذا معنى قول الروض وشرحه هذا إن كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شيء لأن المعار ونحوه مضمونان وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد ا ه فتأمله وانظر في المستأجرتين إذا كان الاصطدام من غير قصد هل يكون أحدهما طريقا في ضمان النصف المتعلق بالآخر أو لا لأنه أمين ولم يتلف إلا النصف والنصف الآخر لم يتلفه ولا فرط بالنسبة إليه والثاني قريب ولكن يدل على الأول قول الروض وشرحه بعد في مسألة السفينتين ما نصه وإن كانت السفينتان لغيرهما وهما أمينان فعلى كل منهما نصف قيمتهما للمالكين ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل كما له مطالبته بالنصف ومطالبة الأمين الآخر بالباقي وهما يتراجعان يعني إذا طالب أمينه بالكل فلأمينه الرجوع على أمين الآخر بالنصف ا ه فليحرر وجهه على الوجه الواضح ويمكن أن يوجه بأنه لما كان متلفا صح أن يؤاخذ بالجميع وإن لم يستقر عليه لمكان مشاركة الغير مع أنه يمكن حمل هذا الكلام على نحو التعمد لكنه بعيد جدا من كلامهم ويمكن أن يوجه بأنه صدر منه فعل وإن كان بتعمده الفعل يضمن مطلقا لكنه لما شاركه غيره صار بالنسبة للنصف الآخر كالمتعدي بوضع اليد مع المباشرة فتأمل ا ه سم قوله لم يتعلق بها حكم أي فالضمان كله على راكب الدابة القوية قوله(9/717)
وجزم به ابن عبد السلام معتمد ولا ينافي ذلك قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه بالنسبة للضمان سواء كان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل كذا قيل ا ه ح ل(9/718)
قوله ولو وليا المراد بالولي ولي التأديب كالأب وغيره لا ولي المال ولا ولي الحضانة الذكر ا ه ح ل وقوله المراد إلخ هذا هو الذي اعتمده م ر في شرحه قوله كأن أركبهما أجنبي أي غير الولي السابق ا ه شرح الإرشاد لشيخنا أي ولو لمصلحتهما ا ه شرح الروض ا ه سم في الحلبي قوله وبغير إذن الولي أي ولو لمصلحتهما ا ه قوله شرستين في المختار الشرس سيئ الخلق وبابه طرب وسلم وقوله أو جموحتين فيه أيضا جمح الفرس أعجز فارسه وغلبه وبابه خضع ا ه قال ع ش على م ر وعليه فالشرسة والجموح متساويتان أو متقاربتان ا ه قوله ضمنهما ودابتيهما قضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب وهو كذلك وإن اقتضى نص الأم أنهما حينئذ كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني ا ه شرح م ر قوله أيضا ضمنهما قال في الروض وشرحه وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب إن لم يكن أركبه لغرض من فروسية ونحوها وإن أركبه لذلك وهو ممن يستمسك على الدابة لم يضمنه وقول المتولي لا فرق بين الولي والأجنبي حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بإذن معتبر ا ه واعتمد الحمل م ر وفارق المركب هنا الواضع لصبي في مسبعة بأن الإركاب يهيج الدابة عادة على السير الذي هو طريق الإهلاك بخلاف الوضع ليس تهيجا للسبع لأنه ينفر بطبعه ا ه سم قوله نعم إن تعمد الاصطدام إلخ ضعيف والمعتمد ما أطلقه المتن ولذلك قال م ر وسواء أتعمد الصبي هذا في هذه الحالة أم لا وإن قلنا عمده عمد خلافا لما نقله في الروضة عن الوسيط ا ه قوله فكما لو ركبا بأنفسهما أي فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مغلظة إلى آخر ما مر ا ه ع ش قوله أو رقيقان فهدر ولو اصطدم عبد وحر ومات العبد فنصف قيمته على عاقلة الحر ويهدر الباقي أو مات الحر فنصف ديته يتعلق برقبة العبد وإن ماتا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق به نصف دية الحر ولورثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها ا ه شرح م ر(9/719)
قوله فنصف قيمته في رقبة الحي وإن أثر فعل الميت في الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي ويقع التقاص في ذلك القدر ا ه شوبري قوله نعم لو امتنع بيعهما عبارة شرح الإرشاد لشيخنا نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا ابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذورا عتقهما لم يهدر لأنهما حينئذ كالمستولدتين قاله البلقيني ا ه سم قوله من قيمته أي قيمة كل أي نصف قيمته وقوله وأرش جنايته وهو نصف قيمة الآخر ا ه ح ل وقوله لزم الغاصب الأقل أيضا أي للغاصب الآخر وهو يدفع أقصى القيم السيد المغصوب ا ه س ل قوله فكدابتين استثنى الزركشي من التشبيه ما إذا كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك ا ه شرح الروض ا ه سم قوله ونصفها من ملاح الأخرى يجري مثل ذلك في الدابتين أخذا من التشبيه ا ه سم قوله المجريان لهما أي المتعلق بهما إجراؤهما بنفسهما أو بغيرهما كالريح سواء تعدد كل منهما أو انفرد ووصف مجري السفينة بالملاح من الملاحة لإصلاح شأن السفينة وقيل أنه وصف للريح ويسمى به المسير لها لملابسته وقيل أنه مأخوذ من معالجة الماء الملح بإجراء السفينة فيه ا ه ق ل على الجلال قوله المجريان لهما قال شيخنا في شرح الإرشاد وظاهر تفسيرهم الملاح بمجري السفينة أن المراد به من له مدخل في سيرها سواء كان في مقدمها أو مؤخرها وأن ما ذكر لا يختص برئيس الملاحين وهو متجه ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله نعم إن تعمد الاصطدام إلخ قال في شرح الروض وإن تعمد الاصطدام بما لا يهلك غالبا وقد يهلك فشبه عمد فتكون الدية على العاقلة مغلظة وإن لم يتعمد الاصطدام بل ظن أنهما يجريان على الريح فأخطأ أو لم يعلم واحد منهما أن يقرب سفينته سفينة الآخر فالدية على العاقلة مخففة فرع لو خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به(9/720)
إنسان فالقصاص والدية على الخارق وخرقها للإصلاح لها أو لغير إصلاحها لكن بما لا يهلك غالبا كما صرح به الأصل شبه عمد فإن أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح أو سقط من يده حجر أو غيره(9/721)
فخرقه فخطأ محض فرع ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا أغرقتها لم يضمن الكل لأن الغرق حصل بثقل الجميع لا بفعله فقط وهل يضمن النصف أو العشر وجهان كالوجهين في الجلاد إذا زاد على الحد المشروع ذكره الأصل وقضيته ترجيح العشر ا ه من شرح الروض واعتمد م ر هذه القضية وانظر هل يشكل هذا بضمان الكل فيما لو جوعه وبه جوع سابق علم به ا ه سم وأجاب الشوبري بأنه لا يشكل وفرق بأن فعل كل فيما نحن فيه متميز ولا كذلك التجويع ا ه قوله فإن لم يموتا إلخ راجع لصورة الاستدراك كما في شرح م ر قوله اقتص منهما لواحد بالقرعة لعل محله إذا لم يعلم الأسبق موتا وإلا اقتص له ولا حاجة للقرعة وعبارة شرح الروض فلو كان في كل سفينة عشرة أنفس وماتوا معا أو جهل الحال وجب في مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من عشرين بالقرعة تسع ديات ونصف ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر قوله أو لم يكملا عدتهما في المختار الكمال التمام وقد كمل يكمل بالضم كمالا وكمل بضم الميم لغة وكمل بكسرها لغة وهي أردؤها وتكامل الشيء وأكمل غيره والتكميل والإكمال الإتمام واستكمله استتمه ا ه قوله أما إذا لم يكن شيء منهما إلخ وإن تعمد أحدهما دون الآخر أو قصر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصدمة وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فصدمه إنسان لتفريطه ا ه شرح م ر قوله فلا ضمان قال في شرح الروض سواء وجد منهما فعل بأن سيراهما ثم هاجت ريح أو موج وعجزا عن الحفظ أم لا كما لو شداهما على الشط فهاجت ريح وسيرتهما ا ه سم قوله فيها متاع وراكب أي أو متاع وحده أو راكب وحده وقوله على غرق أي لها أو لمتاعها أو لراكبها ولاثنين منها أو للكل ا ه ق ل على الجلال قوله جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب كلامه متنا وشرحا يشير إلى أن الجواز باعتبار سلامة المال(9/722)
والوجوب باعتبار سلامة الراكب المحترم فإن كان الخوف على المال جاز الطرح أو على الراكب المحترم وجب وهو ظاهر واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وفي الزركشي كلام آخر وقال م ر الوجوب إذا تعين الهلاك لولا الإلقاء والجواز في غير ذلك واعلم أنه ينبغي أن يكون ضابط ما يحصل به وجوب الإلقاء أن يلقى إلى أن يصير بحيث لو كان ابتداء امتنع فتأمل فرع لو كان المتاع الذي فيها أكثر قيمة منها ولو لم نقله آل الأمر إلى أن تغرق بمحل تتلف هي ولا يمكن إخراجها ويمكن إخراج المتاع لسهولة أخذه من ذلك المحل دونها ولو ألقيناه وحده لتلف ولم يمكن أخذه فالوجه عدم إلقائه فليتأمل تصوير ذلك على وجه مليح فرع قال في شرح الروض قال يعني الأذرعي وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس فيه من المتاع والحيوان إن أمكن حفظا للمال وما أمكن ا ه ومشى عليه م ر وقيد وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه وذلك جائز فرع لو لفظ البحر المتاع الملقى فيه على الساحل وظفرنا به أخذه المالك واسترد الضامن عين ما أعطى إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا سوى الأرش الحاصل بالغرق فلا يسترده وهذا من زيادته وصرح به الإسنوي وقال الأذرعي إنه واضح إلى آخر ما قال في الروض وشرحه فإن قيل القيمة التي يأخذها صاحب المتاع من الضامن للفيصولة أو الحيلولة قلنا للفيصولة فإن قيل فكيف يأخذه المالك إذا لفظه البحر ويستردها قلنا لأن غرقه إتلاف له عادة فنظرنا إليه في الظاهر وأعطيناه حكم التالف حقيقة وحكمنا عليه بحكم التالف حقيقة فأوجبنا القيمة للفيصولة فإذا لفظه البحر تبين عدم التلف وغيرنا من الآن الحكم السابق ولا محذور في ذلك ومن هنا يعلم جواب ما يقال هل خرج المتاع الذي غرق عن ملك صاحبه بالغرق فإن كان لم يخرج فيلزم من(9/723)
وجوب القيمة الجمع له بين المتاع وقيمته وإن كان خرج عن ملكه فهل هو إلى ملك الضامن فكيف تراجعا أو لملك أحد وهو مشكل ويجاب بأنه على(9/724)
ملك صاحبه لكنه في حكم غير المملوك لتلفه عادة وظاهرا وهذا لا ينافي أخذ قيمته هذا حاصل ما ظهر ووافق عليه م ر وما المانع أن يقال إن القيمة للحيلولة ولا ينافي ذلك تصرفه فيها لأنه يجوز التصرف في المأخوذ لأنه يملكه ملك القرض فليحرر ا ه سم قوله جاز طرح متاعها أي عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي وقوله ووجب لرجاء نجاة راكب أي ظنها مع قوة الخوف لو لم يطرح ا ه شرح م ر قوله وقد بسطت الكلام عليه في شرحي الروض والبهجة عبارة شرح الروض يجوز إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف هلاك المتاع إلقاء بعض المتاع في البحر لسلامة البعض الآخر أي لرجائها قال البلقيني بشرط إذن المالك فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه ولو كان مرهونا أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون له عليه ديون لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون له قال فلو رأى الولي أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم بها باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب المال أن له أن يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا ا ه ويجب إلقاؤه وإن لم يأذن مالكه إذا خيف الهلاك لسلامة حيوان محترم بخلاف غير المحترم كحربي ومرتد وزان محض ويجب إلقاء حيوان ولو محترما لسلامة آدمي محترم إن لم يمكن في دفع الغرق غيره أي غير إلقاء الحيوان فإن أمكن لم يجب إلقاؤه بل لا يجوز قال الأذرعي نعم لو كان هناك أسرى من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان المحترم قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن حفظا للمال ما أمكن لا عبيد لأحرار أي لا يجوز إلقاؤهم لسلامة الأحرار بل حكمهما واحد فيما ذكر وإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى غرقت(9/725)
السفينة فغرق به شيء أثم ولا ضمان عليه كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتى مات انتهت وقوله وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه ا ه سم على المنهج وقوله لا عبيد لأحرار أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متجر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك ولو كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ا ه ع ش على م ر قوله ووجب طرحه لعل الوجوب على كل من تمكن بخلاف غيره كالمريض والزمن ا ه سم قوله وإن لم يأذن مالكه أي أو كان لنحو محجور ا ه شرح الإرشاد لشيخنا ا ه سم قوله ويجب إلقاء ما لا روح فيه إلخ أي فتلقى الأموال لتخليص الكلاب المحترمة ا ه م ر ا ه سم قوله في سفينة وصف لآخر وأما القائل فسواء كان في تلك السفينة أو في أخرى أو في الشط لكن هذا العموم على التوزيع فقوله وخاف غرقا يصور بما إذا كان القائل في السفينة ومفهومه أعم من ذلك كما سيأتي في الشارح ا ه قوله وعلى ضمانه إلخ عبارة حج فعلم أنه ليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ثم إن سمي الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه بالقيمة قبل هيجان الموج مطلقا كما رجحه البلقيني لتعذر ضمانه بالمثل إذ لا مثل لمشرف على الهلاك إلا مشرف عليه وذلك بعيد انتهى وعبارة شرح م ر وليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ثم إن سمي الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه ولا بد كما قاله البلقيني وإن نظر فيه من أنه يشير إلى ما يلقيه أو يكون معلوما له وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه بحضرته ويشترط استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء ويضمن المستدعي المثل صورة كالقرض في المثلي والقيمة في المتقوم كما جرى عليه جمع وإن رجح البلقيني خلافه(9/726)
تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا والمعتبر فيه ما يقابل به قبل هيجان البحر إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر ولو قال لزيد ألق متاع عمرو وعلي ضمانه فألقاه ضمنه الملقي لمباشرته للإتلاف إلا(9/727)
أن يكون المأمور أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فيضمن الآمر لأن ذلك آلة له ونقل عن الإمام وأقراه عدم ملك الملتمس للملقى فلو لفظه البحر فهو لمالكه ويرد ما أخذه بعينه إن بقي وإلا فبدله وظاهر أن محله حيث لم ينقصه البحر وإلا ضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه كما صرح به الإسنوي وغيره ولو قال ألق متاعك وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركابها ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع أو أنا وركابها ضامنون له لزمه قسطه وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عليهم الضمان ثقة برضاهم لم يلزمهم وإن رضوا أو أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم لزمه الجميع فإن أنكروا الإذن صدقوا ولا يرجع عليهم أو أنا وهم ضامنون وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع أو أنا وهم ضامنون ثم باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين ا ه شرح م ر وقوله فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء أي مما ألقاه بعد الرجوع بخلاف ما ألقاه قبله كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه ولو اختلفا في الرجوع أو في وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس وقوله لزمه قسطه أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فيلزم ما التزم دون غيره وفيما قبلها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره انتهى ع ش عليه قوله أو به وبأحدهما فيه صورتان وقوله أو عم الثلاثة واحدة فالصور ستة وقوله فإنه يضمنه وهذا وإن كان ضمانه ما لم يجب لمن روعي فيه أنه اقتداء فليس ضمانا حقيقيا ومن ثم لم يشترط العلم بقدر الملقى والضمان فيه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي ا ه ح ل قوله كقوله أعتق عبدك إلخ أي أو أطلق الأسير على كذا أو اعف(9/728)
عن القود علي وكذا أو أطعم هذا الجائع ولك علي كذا ا ه ح ل قوله فإن لم يخف غرقا محترز الثاني وقوله أو اختص محترز الثالث وقوله أو اقتصر محترز الأول ا ه شيخنا قوله أو اختص النفع بالملقي أي أو خاف غرقا واختص إلخ فانظر صورته ا ه شوبري فرع قال شيخ شيخنا عميرة لو قال لرقيقه في سفر مثلا خوفا من اللصوص عند طلبهم لهما ألق متاعك وعلي ضمانه ضمنه كما هنا وفيه نظر كما يعلم مما يأتي ومما تقدم من الشروط فتأمله ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه في الأولى هي قوله فإن لم يخف غرقا وقوله وفي الثانية هي قوله أو اختص إلخ وقوله وفي الثالثة هي قوله أو اقتصر إلخ ا ه ع ش قوله وفي الثالثة لم يلتزم إلخ وإنما أتى بالثالثة وإن كان يفهم من الثانية عدم الضمان فيها أي الثالثة بالأولى توطئة لقوله وفارق إلخ قوله منجنيق يذكر ويؤنث فارسي معرب لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ا ه شرح م ر وهو آلة ترمى بها الحجارة ا ه ز ي قوله بفتح الميم والجيم في الأشهر ومقابل الأشهر كسر الميم ا ه خ ط ا ه ع ش على م ر أي مع فتح الجيم وفي المصباح المنجنيق فنعليل بفتح الفاء والتأنيث أكثر من التذكير فيقال هي المنجنيق وهو المنجنيق ومنهم من يقول الميم زائدة ووزنه منفعيل فأصوله جنق وقال ابن الأعرابي يقال منجنيق ومنجنوق وربما قيل منجنيق بكسر الميم لأنه آلة والجمع منجنيقات ومجانيق ا ه وفي ق ل على الجلال ويقال منجليق باللام ومنجنوق بالواو ا ه قوله هدر قسطه إلخ قال البلقيني ويستثنى منه ما لو حصل عوده على بعضهم بأمر صنعه الباقون وقصدوه وبسقوطه عليه وغلبت إصابته فهو عمد لا تحمله العاقلة بل في أموالهم ولا قصاص عليهم لأنهم شركاء مخطئ وكأنهم تركوه لأنه لا يتصور عندهم ونحن صورناه فلا خلاف بيننا وبينهم ا ه شرح الروض ا ه سم قوله وعلى عاقلة الباقين الباقي والضمان يختص بمن مد الحبال ورمى الحجر لمباشرتهم له دون واضعه وماسك الخشب إذ لا دخل لهم في(9/729)
الرمي أصلا ويؤخذ منه أنه لو كان لهم دخل فيه ضمنوا أيضا وهو ظاهر ا ه شرح م ر قوله فعمد إن غلبت الإصابة هذا مستثنى من قولهم أن الغلبة تعتبر في الآلة من كونها الغالب فيها الهلاك أو لا أي إلا في المنجنيق فالمعتبر إنما هو غلبة الإصابة من الرماة(9/730)
فسقط اعتراض البلقيني من أن اعتبار الغلبة في الإصابة مخالف لأصل الشافعي من أنها معتبرة في الآلة ا ه شوبري فصل في العاقلة قوله وكيفية تأجيل ما تحمله أي وما يذكر معهما من قوله وأجل نفس من زهوق إلى آخر الفصل قوله وسموا عاقلة لعقلهم إلخ في المصباح عقلت القتيل عقلا أديت ديته قال الأصمعي سميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلا كانت أو نقدا وعقلت عنه غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية وعقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية فهذا هو الفرق بين عقله وعقل عنه وعقل له وباب الكل ضرب ودافع الدية عاقل والجمع عاقلة وجمع العاقلة عواقل ا ه مع زيادة من المختار قوله عاقلة جان عصبته أي وقت الجناية وعليه فلو سرى الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية ا ه ع ش على م ر وتضرب على الغائب حصته حيث كان أهلا فإن حضر أخذت منه وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح أي ولو بالقوة فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالا من حين الفعل إلى الفوات فلو تخللت ردة أو إسلام بين الرمي والإصابة وجبت الدية في ماله ا ه شرح م ر قوله في خبر الصحيحين السابق وهو أن امرأة حذفت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها واسم المرأة الضاربة أم عطية وقيل أم عطيف واسم المضروبة مليكة وقوله خذفت بالخاء المعجمة أي رمتها بحجر صغير ا ه شرح م ر والرشيدي وع ش عليه قال في الفتح وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أوخذ بالدية لأوشك أن يأتي على جميع ما له لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك من غير تغريم لأهدر دم المقتول قلت يحتمل أن(9/731)
يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يغتفر لآل الأمر إلى الإهدار بعد افتقاره فجعل على عاقلته لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعته أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه والعلم عند الله ا ه قوله وإن العقل على عصبتها الذي تقدم وقضى بالدية على عاقلتها أي فهو حكاية له بالمعنى لا باللفظ ا ه ح ل وفيه أن الشارح قال لما في رواية في خبر الصحيحين السابق فلعله اطلع على رواية بهذا اللفظ المذكور هنا ا ه قوله وقدم منهم أقرب إلخ أي لأن العقل حكم من أحكام العصوبة فقدم الأقرب فيه كالميراث وولاية النكاح ا ه قال في شرح الروض ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب الإرث حيث يجوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي ا ه وفيه تصريح بأن كون البعيد محجوبا بالأقرب لا يمنع من الأخذ منه إذا لم يف الأقرب بالواجب فانظر هذا مع قول الناشري في إيضاحه تنبيه كما يحمل الجاني عند العقل يحمل عند وجود العصبة الحاجبة حيث لم يكن المضروب عليه يفي بثلث الدية كما قد عرف من نظائره ا ه فليحرر ثم رأيت م ر قال إنه يؤخذ من الأبعد وإن كان محجوبا بخلاف عصبة المعتق لا يؤخذ منهم في حياة المعتق والفرق ضعف السبب عن النسب ا ه ثم رجع وقال يؤخذ منهم في حياته قال هذا هو المعتمد وفي التصحيح نسختان إحداهما توافق هذا وهي المعتمدة ا ه سم قوله فأقرب لا حاجة إليه مع قوله فإن بقي شيء إلخ ا ه ح ل قوله الواجب من الدية وهو نصف دينار على الغني وربعه على المتوسط ثم يشتري بالمجتمع ثلث الدية إن وفى فإن لم يوف وزع الباقي على من يليه وهكذا إلى أن يحصل ما يشتري به الثلث ا ه قوله ومدل بأبوين أي على الجديد والقديم التسوية لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنها لا دخل(9/732)
لها(9/733)
فيه ا ه شرح م ر قوله فعصبته من النسب أي فإن لم يكن معتق أو لم يف ما عليه فعصبته إلخ ا ه ع ش على م ر فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصباته بموته وقالوا إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب ا ه شرح م ر قوله ويعقل المولى من جهة الأم إلخ بأن تزوج عبد بعتيقة فإن الولاء على أولاده لموالي الأم فإذا جنى بعض أولاده فالدية على موالي أمه فإن عتق الأب انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب فيعقلون ا ه ح ل قال البلقيني وإذا لم يوجد عتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته غير أصوله وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب وموالي الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم ومن جرى مجراه ا ه شرح الإرشاد لشيخنا ا ه سم قوله إن ورثناهم وذلك إذا لم ينتظم أمر بيت المال ا ه ح ل ولا يحمل منهم إلا الذكر إذا لم يدل بأصل ولا فرع ا ه شرح م ر فيخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت ا ه رشيدي قوله لما في رواية أبي داود إلخ أي أن أبا داود روى خبر الصحيحين السابق بهذا اللفظ وهو قوله وبرأ إلخ قوله وقيس به غيره أي من الوالد لكن في شرح حج كشرح شيخنا وبرأ الوالد بعد أن ذكر الولد ا ه ح ل قوله وببعض الجاني بعض المعتق عبارة شرح م ر ولا يتحمل فرع المعتق ولا أصله لأن تحمل المعتق عن عتيقه بسبب إعتاقه إياه منزل بالنسبة إلى أصوله وفروعه منزلة جنايته أو أنه منزل منزلة أخي الجاني وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان انتهت قوله ولو ابن ابن عمها هذه الغاية للرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح حج وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها أو معتقها كما يلي نكاحها وردوه بأن البنوة هنا مانعة لما تقرر أنه بعضها والمانع لا أثر لوجود المقتضى معه وثم غير مقتضيه لأن الملحظ(9/734)
ثم دفع العار وهي لا تقتضيه ولا تمنعه فإذا وجد مقتض آخر أثر انتهت قوله يعقله عاقلتها أي كما يزوج عتيقها من يزوجها إلحاقا للعقل بالتزويج لعجزها عن الأمرين ا ه عميرة ا ه سم قوله ومعتقون مبتدأ وقوله وكل إلخ معطوف عليه وقوله كمعتق خبر كل من المعطوف والمعطوف عليه ا ه شيخنا قوله وكل من عصبة كل معتق كمعتق أي انفرادا أو اجتماعا فكل واحد من عصبة المعتق المنفرد كهو وكل واحد من عصبة المعتق الذي يشاركه غيره كهو فيما يخصه بمقتضى الملك وعبارة الزيادي قوله ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق فإن أعتقه ثلاثة مثلا تحملوا عنه تحمل شخص واحد بقدر ما لكل منهم من الولاء حصة الغني ثلث نصف الدينار والمتوسط ثلث ربع الدينار وكل واحد من عصبة كل واحد يتحمل عنه مثل ما يتحمله المعتق فيكون على كل من عصبة الموسر ثلث نصف الدينار وعلى المتوسط ثلث ربعه أي إن كانوا بصفته وإلا تحمل كل منهم حصته بحسب حاله وإن كان المعتق واحدا كان عليه كل سنة نصف دينار أو ربع دينار وعلى كل واحد من العصبة مثل ما عليه ا ه شرح البهجة انتهت وعبارة شرح م ر وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق فإن اتحد المعتق ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فلزم كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه كذلك كما هو ظاهر انتهت إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح من نصف دينار أو ربعه قاصر على صورة الانفراد فلو لم يذكره لكان أشمل تأمل قوله وفي الثانية لكل من العصبة فعلى كل ما على المعتق ا ه ح ل(9/735)
قوله فإن عدم من ذكر من(9/736)
جملته ذوو الأرحام فيقدمون على بيت المال ا ه ح ل قوله فبيت مال أي يؤخذ من سهم المصالح منه الواجب بكماله أو ما بقي مؤجلا ا ه حج ا ه سم فعلم أن جهات التحمل ثلاثة قرابة وولاء وبيت مال ا ه ح ل قوله إذ لا فائدة إلخ أي لأن وارثه بيت المال فلو عقل عاد إليه ما عقل به وقضية هذا التعليل أن من لا وارث له إلا بيت المال كاللقيط فيما ذكر ا ه سم قوله فإن عدم ذلك أو لم يف ما ذكر إلخ عبارة شرح م ر فإن فقد بيت المال بأن تعذر أخذ الكل أو البعض منه لعدم وجود شيء أو منع متوليه ذلك ظلما كما صرح به البلقيني أو كان ثم مصرف أهم فعلى الجاني إلخ انتهت قال حج تنبيه هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له لأن المانع نحو فقره مثلا وقد زال أولا لأن الجاني هو الأصل فمتى خوطب به استقر عليه ولم ينتقل عنه لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه حينئذ كل محتمل والثاني أقرب فلو عدم ما في بيت المال فأخذ من الجاني ثم استغنى بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذت من الجاني ثم اعترفوا يرجع عليهم لأنهم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال ا ه س ل قوله فإن عدم ذلك إلخ أي بأن لم يوجد فيه شيء قال بعضهم أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه ا ه ح ل وفي شرح الإرشاد لشيخنا ولو كان تعذر بيت المال لعدم الانتظام أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني بناء على ما مر وقضية ما ذكر أن منع بذل متولي أمر بيت المال ظلما كفقد ما فيه فتؤخذ من الجاني وهو ما اعتمده البلقيني وتنظير الشارح فيه بالقياس على العاقلة إذا امتنعوا فإنه لا يؤخذ من الجاني يرد بأنه يمكن الاستيفاء منهم بالحاكم فإن فرض عجزه فنادر بخلاف متولي أمر بيت المال فإنه لا يمكن الاستيفاء منه لو لم يجعلها على الجاني لضاع حق المجني عليه ويظهر أنه لو حدث في بيت المال شيء بعد الأخذ من الجاني لم يكن له الرجوع به لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما مر ويفرق بينه وبين ما يأتي في وجوبه(9/737)
على العاقلة بأنهم أهل للتحمل حال أدائه بخلاف بيت المال هنا لأنه حال الأداء لم يكن فيه شيء ا ه وقضية ما علل به أن الحكم كذلك إذا امتنع المتولي ظلما ثم بعد الأخذ من الثاني أجاب وقد يوجه هذا أيضا بأن شرط العاقل أن يكون وارثا وإذا منع بيت المال ظلما لم يكن منتظما فلا يكون وارثا فلا يكون عاقلا فليحرر ا ه سم قوله بناء على الأصح من أن الواجب إلخ عبارة أصله مع شرح المحلي فإن فقد فعلى الجاني في الأظهر بناء على أن الواجب عليه ابتداء ثم تتحمله العاقلة والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة وعلى هذا يكون دينا في بيت المال في أحد وجهين وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني فيتأجل تأجله على العاقلة ثلاث سنين كل سنة ثلثه انتهت قوله وتؤجل عليه أي إذا انتهى الأمر لوجوبها عليه قوله كعاقلة قال الناشري إلا أنه يخالفها في أنه يؤخذ منه قدر ثلث الدية كل سنة لا ربع دينار ولا نصف دينار ولو مات في أثناء الحول حل عليه وأخذت من تركته بخلاف موت واحد من العاقلة في أثناء الحول فإنه لا يجب عليه ا ه سم قوله لا لأنها بدل نفس أي وإلا لأجلت بالثلاثة دية الكافر والمرأة تأمل قوله لأنه قدر ثلث دية مسلم أي وذلك في اليهودي أو أقل وذلك في المجوسي إذا عقدت له ذمة ا ه ح ل قوله وتحمل عاقلة رقيقا إلخ لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين ا ه س ل قوله بقيمته لعل الباء زائدة في المفعول لأن القيمة هي المحمولة ويكون من جملة التفسير ويكون مدخولها بدلا من الجناية عليه بدل اشتمال أو هي للملابسة أي الجنابة ملتبسة بقيمته ملابسة السبب للمسبب ا ه شيخنا قوله يؤخذ منها أي من القيمة ا ه ح ل قوله من دية نفس كاملة ففيما إذا كانت قيمته قدر ديتين تؤخذ في ست ستين ا ه ح ل قوله بناء على الأصح من أن العاقلة إلخ عبارة أصله مع شرح م ر والأطراف والمعاني والأروش والحكومات في كل سنة قدر ثلث دية فإن كانت نصف(9/738)
دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولين ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين وقيل تجب كلها(9/739)
في سنة بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا انتهت قوله ولو قتل مسلمين إلخ وفي عكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية يؤجل عليها في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق ا ه شرح م ر قوله إلا بعد الاندمال قال في شرح الروض فلو مضت سنة ولم يندمل لم يطالب بواجبها ا ه أي فيسقط بالكلية وتبتدأ سنة أخرى كما هو ظاهر هذا الكلام ونظيره ما لو كانت العاقلة آخر السنة فقراء فإنه يسقط واجب تلك السنة بالكلية لا يقال فرجع الأمر في ابتداء المدة إلى الاندمال لأن هذا غلط فإنه لو مضت ستة أشهر قبل الاندمال بنيا عليها ولو اعتبر الاندمال في الابتداء وكان العبرة في الوجوب بآخر الحول سقط الواجب لفقد الشرط ا ه سم قوله ويعقل كافر إلخ شروع في صفات من يعقل وهي موافقة الدين والغنى أو التوسط والتكليف وقد ذكرها على هذا الترتيب ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله ويعقل كافر إلخ شروع في صفة العاقلة وهي خمس التكليف وعدم الفقر والحرية والذكورة واتفاق الدين انتهت قوله على مدة الأجل هل المراد كل الأجل أو لكل سنة حكمها وخرج ما لو نقصت أو ساوت قال في شرح البهجة بخلاف ما إذا نقصت عنه وهو ظاهر أو ساوته تقديما للمانع على المقتضى نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال ومقتضى كلام الأذرعي وغيره وهو الظاهر أن ما ذكر من تحمل الدين ونحوه محله إذا كانوا في دارنا لأنهم تحت حكمنا ا ه سم قوله أولى من قوله ويعقل يهودي إلخ أي لإيهام الأصل أن كلا من اليهودي والنصراني يعقل وإن لم يكن له أمان وأن غير اليهودي والنصراني لا يعقل وإن كان له أمان ا ه ع ش قوله لأن العقل مواساة إلخ بخلاف الحرية فإنها لحقن الدماء ولإقراره في دار الإسلام فصارت عوضا فلذلك لزمت الفقير ا ه س ل وأصله في شرح م ر قوله ورقيق لو كان مبعضا قال الزركشي سكتوا عنه وقضية كون ذلك مواساة أن تجب عليه بقدر ملكه كالزكاة ثم إخراج(9/740)
الرقيق مستفاد من نفي الوجوب على الفقير لأن الرقيق لا يملك كذا في الزركشي وفيه بحث لأن الرقيق لا وجوب عليه ولو عتق قبل مضي الأجل بخلاف الفقير إذا أيسر في آخر الحول فالمدرك فيهما مختلف ا ه وفي شرح الروض ورقيق ومبعض كما قاله البلقيني ا ه فجعل المبعض كالرقيق خلاف ما مر ا ه سم قوله وامرأة وخنثى فلو بان الخنثى ذكرا لم يغرم خلافا لما في شرح الروض ا ه ح ل وصححه البلقيني قال لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به واستوجه الخطيب الغرم لأن النصرة موجودة فيه بالقوة ا ه شوبري قوله وعلى غني وهو من ملك آخر السنة إلخ قال الشيخ في شرح الغاية بعد أن بين الغني والمتوسط بما ذكره المصنف وقضية ذلك أن الغني من ملك دون العشرين وفوق الربع فاضلا عما ذكر ولا يخفى إشكاله حينئذ فإنه حيث ملك بعد كفاية العمر الغالب قدر واجبه فقط فما وجه اعتبار الزيادة عليه فإن قيل ليتميز الغني عن المتوسط قلنا التمييز لا يتوقف على ذلك بخصوصه فليتأمل انتهى ا ه شوبري قوله وهو من يملك إلخ فغنى العاقلة لا يكون إلا بالمال فالغني بالكسب فقير في باب العاقلة ولذلك قال الشارح فيما سبق ولو كسوبا ا ه قوله فاضلا عن حاجته وهي المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة فجملة ما يلزم الغني فيها دينار ونصف والمتوسط ثلاثة أرباع دينار ا ه ز ي ا ه ع ش فالمراد بالغني هنا غنى الكفارة والمراد بالحاجة في كلام الشارح حاجة العمر الغالب أي ما بقي منه أو حاجة سنة على الخلاف في غنى الكفارة وعبارة الشارح هناك وإنما يلزم الإعتاق عن الكفارة من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى ونحوها إذ لا يلحقه بصرف ذلك ضرر شديد وإنما يفوت نوع رفاهية قال الرافعي وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب وأن يقدر بسنة وصوب في الروضة منهما الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل(9/741)
فيها مع أن منقول الجمهور الأول وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة انتهت قوله نصف دينار والدينار يساوي الآن بالفضة المتعامل بها نحو سبعين(9/742)
نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر ا ه ع ش على م ر قوله بمعنى مقدارهما انظر وجه التعبير به دون سابقه ا ه شوبري قوله لئلا يصير بدفعه فقيرا حاصله أنهم اشترطوا أن يبقى معه شيء ما زائدا على حاجته بعد دفع الربع حتى لا يكون بعد الدفع فقيرا ولك أن تقول كان يجوز أن لا يشترط ذلك ويكون الفقير من لا يملك ربعا زائدا على حاجته والمتوسط من يملك ذلك ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا إنما المحذور أن يؤخذ من فقير ولم يوجد هنا مع أن لقائل أن يقول وقعوا فيما فروا منه لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث دينار مثلا كما هو قضية التفسير المذكور ولا خفاء في أن من ملك ذلك إذا دفع ربعا عاد فقيرا لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدا على حاجته فوق ربع دينار فيكون فقيرا لأنه لما بطل كونه متوسطا ومعلوم أنه ليس غنيا وجب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره هو المعنى المصطلح عليه هنا فتأمل ا ه سم قوله ومن كان أولها رقيقا أو صبيا إلخ فعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والإسلام والحرية في التحمل من العقل إلى مضي أجل كل سنة ا ه شرح م ر قوله لا يدخل في التوزيع إلخ ولو طرأ جنون أثناء حول سقط واجبه فقط وكذا الرق بأن حارب ذمي فاسترق ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله لا يدخل في التوزيع في هذه السنة إلخ يؤخذ منه أنه لو جن أو رق في الأثناء يسقط عنه كما قاله شيخنا كحج وظاهره وإن عاد فورا انتهت تنبيه المعتمد أن الدعوى بالدية على الجاني وأن العاقلة يدفعونها ولا يدعي عليهم بها كذا قال شيخنا وغيره والله أعلم ا ه ق ل على المحلي فصل في جناية الرقيق مصدر مضاف لفاعله أي الجناية الواقعة منه على غيره من نفس أو مال ا ه ق ل على المحلي قوله مال جناية رقيق إلخ فإذا حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك عنه بقسطه ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه(9/743)
ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله يتعلق برقبته إلخ أي لأنه من جنس العقلاء فجنايته مضافة إليه وبذلك فارق البهيمة ا ه وفي هذا الكلام تسمح لأن واجب جناية البهيمة لا يتعلق بعينها حتى يقال إنه إذا سقط بعض الواجب لا ينفك منها شيء كما هو مقتضى الفرق بينها وبين الجاني بل واجب جنايتها يتعلق بذمة صاحبها كما هو مقرر في محله ا ه والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة ا ه ز ي قوله ولو بعد العفو ولا يقال هو حينئذ ثبت برضا مستحقه فيتعلق بذمته كما تقدم في المعاملات ا ه ح ل أي لأن أصل الجناية بغير رضاه قوله يتعلق برقبته فقط أي إن تيسر بيع الرقيق أما إذا لم يتيسر بيعه كأم الولد والموقوف والمنذور عتقه فإن مال جنايته يتعلق بذمة السيد لأنه المانع للبيع ا ه من شرح م ر وعلم من إضافة التعلق إلى الرقبة أنه لا يتعلق بجزء منها ولو مثل محل الجناية ولذلك لو عفا المستحق عن بعض حقه مجانا انفك من الرقبة بقسطه فليس كالمرهون لكون التعلق هنا قهريا ا ه ق ل على المحلي قوله إذ لا يمكن إلزامه إلخ أي ولا تحمله عاقلته لأن تحمل العاقلة خارج عن الأصل فيقتصر على محل وروده ثم المال يتعلق بجميع الرقبة وإن زادت قيمتها عليه أضعافا ولو أبرئ المجني عليه من البعض انفك التعلق بقسطه بخلاف نظيره من الرهن مع أن تعلق هذا الحق أقوى بدليل أن المرهون إذا جنى بيع في الجناية وقدم على حق المرتهن ا ه أقول قد يفرق بأن القصد من تعلق الرهن التوثق فناسب عدم الانفكاك بخلاف تعلق الجناية ا ه سم قوله لأنه تفويت للضمان أي إن لم يعتق وقوله أو تأخير إلى مجهول أي إن عتق ا ه ح ل قوله أي لا بذمته إلخ في كلامه ست صور(9/744)
الثلاثة الأولى محترز قوله برقبته والثلاثة الأخيرة محترز قوله فقط لكن في صنيع الشارح إيهام أن الستة محترز الفقطية فكان عليه أن يذكر الثلاثة الأولى بعد قول المتن برقبته والثلاثة الثانية بعد قول المتن فقط هذا وبقي في كلامه بعض تكرار إذ قوله(9/745)
ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه هو عين قوله لا بذمته ولعله أفرده للتعليل الذي ذكره بعده وقوله حتى لو بقي إلخ تفريع على الفقطية وقوله نعم إن أقر الرقيق إلخ اشتمل هذا الاستدراك على ثلاثة فروع الأول والثالث راجعان لقوله برقبته والثاني راجع لقوله فقط قوله وإن أذن له سيده أي وهو مميز أخذا من كلامه الآتي ا ه ح ل والغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من صنيع شراح المنهاج وقوله وإلا لما تعلق إلخ رد على الضعيف القائل بأنه يتعلق بالرقبة والذمة معا سواء أذن السيد أو لا ومحصل الرد أن الشارح يقول يلزم من القول بالتعلق بالذمة والرقبة معا قصر التعلق على الذمة وبطلان قولكم والرقبة يعني أنه متى أثبتم التعلق بالذمة لزم أن يكون التعلق بها وحدها لا بها مع الرقبة كما قلتم وسند هذا ديون المعاملات فإنها تتعلق بالذمة ولا قائل يقول بتعلقها بالرقبة أيضا وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر وإن أذن له سيده في الجناية فما بقي عن الرقبة يضيع على المجني عليه لأنه لو تعلق بالذمة لما تعلق بالرقبة كديون المعاملة انتهت وعبارة الأصل مع شرح المحلي ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر والثاني يتعلق بالذمة والرقبة مرهونة بما في الذمة أي فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي بعد العتق انتهت قوله وإلا لما إلخ أي لو اعتبرنا إذن السيد ا ه ع ش أي لو اعتبرناه مانعا من التعلق بالرقبة أي لم يكن متعلقا بها حين الإذن لكن يلزم على هذا المصادرة واتحاد المقدم والتالي ويمكن أن يجاب بأن التالي مؤول بأن يقال لما تعلق أي لما صح القول بالتعلق بها أي لو لم يكن متعلقا بها لما صح القول المفروض صحته في المتن واللازم باطل فكذا الملزوم وقوله كديون المعاملات سند لهذه الملازمة أي لأن ديون المعاملات لما اعتبر فيها إذن السيد مانعا من التعلق بالرقبة لم يصح القول فيها بالتعلق بالرقبة ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله وإلا لما تعلق(9/746)
برقبته إلخ لا يخلو التعليل به عن حزازة بالنسبة لبعض الصور المعللة وهو التعلق بالرقبة مع الذمة لأنه يصير التقدير لا يتعلق بذمته ورقبته وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملة وحينئذ تمنع الملازمة ومشابهة ذلك لديون المعاملة ويمكن أن يجاب بأن التقدير لا يتعلق بالذمة والرقبة وإلا لكان متعلقا بالذمة ولو كان متعلقا بالذمة لم يتعلق بالرقبة كديون المعاملة وحاصله لو تعلق بالرقبة مع الذمة لزم عدم التعلق بالرقبة لأن التعلق بالذمة يمنعه فليتأمل ا ه سم وقال بعضهم إن معنى قوله وإلا أي لو اعتبرنا إذن السيد وفيه بعد لا يخفى بل لا تظهر صحته انتهت قوله كما مر في الإقرار عبارته هناك وقبل إقراره أي الرقيق بدين جناية وإن أوجبت عقوبة كجناية خطأ وإتلاف مال عمد أو خطأ ويتعلق بذمته فقط أي دون رقبته إن لم يصدقه سيده في ذلك بإن كذبه أو سكت عليه فهو أعم من تعبيره بكذبه فيتبع به إذا عتق وإن صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق انتهت فقوله هنا ولم يصدقه سيده فإن صدقه تعلق برقبته وقوله ولا بينة فإن كانت تعلق برقبته أيضا قوله أو اطلع سيده على لقطة إلخ ينبغي أن لا يكون حكم اللقطة ما لو أودعه إنسان وديعة وأتلفها فلا تتعلق بسائر أموال السيد لأن صاحب الوديعة مقصر بوضعها عنده بخلاف صاحب اللقطة ا ه سم قوله أو تلفت عنده هو فيما إذا أقره ينبغي حمله على التفصيل الذي ذكره الشارح في باب اللقطة بقوله ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار وكأنه أخذها منه وردها إليه ا ه فينبغي حمل ما هنا على ما إذا لم يكن أمينا فإن كان أمينا فلا ضمان على السيد لعدم التعدي بالإقرار في يده وفاقا في هذا المحل لما مال إليه شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى ا ه سم قوله وبسائر أموال السيد بمعنى أنه يلزم(9/747)
بالإعطاء منها مثلا لا أنه يتعلق بها كالتعلق بمال المفلس ا ه ع ش على م ر قوله إن جناية غير المميز ولو بالغا إلخ بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته لأنه المباشر ولو لم يأمر غير المميز أحد تعلق برقبته فقط لأنه من جنس ذوي الاختيار ا ه شرح م ر قوله بإذن المستحق أي وإلا فلا يصح البيع كالمرهون وله أيضا تسليمه لمن شاء ليبيعه لأجل الأرش ولو بعد اختياره الفداء ا ه ق ل على الجلال ويقتصر في البيع على قدر الحاجة ما لم تختر السيد بيع الجميع(9/748)
أو يتعذر وجود راغب في البعض ا ه شرح م ر وقال الشيخ عميرة في تعليق القاضي أن الذي ذكره منصور الفقيه أنه يباع منه في كل سنة بقدر ثلث الجناية في الخطأ وتكون الدية فيه مؤجلة في ثلاث سنين في رقبته ا ه سم على المنهج والظاهر من إطلاق المصنف خلافه وأنه يباع حالا ويؤيده أنهم لم يفرقوا بين العمد وغيره على أنه قد يقال في ذلك تفويت لبعض قيمته ا ه ع ش على م ر قوله هذا إن منع السيد إلخ هذا ما حمل عليه النص المقتضي لاعتبار وقت الجناية مطلقا حتى لا يقال قول القفال يقتضي اعتبار يوم الفداء الظاهر في أن ذلك مطلقا والمعتمد ما اقتضاه النص من اعتبار وقت الجناية وإن لم يمنع السيد بيعه وقتها ا ه ح ل قوله وإلا فوقت فداء المعتمد اعتبار وقت الجناية مطلقا ا ه ح ل قوله ولو جنى قبل فداء إلخ قال ابن القطان لو كانت الجناية الثانية قتلا عمدا ولم يعف والأولى خطأ بيع في الخطأ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ ثم ارتد قال المعلق عن ابن القطان فلو لم نجد من يشتريه لوجود القود فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن تشتركا ولا سبيل إليه إلا بترك القود والعفو ا ه ز ي قوله باعه فيهما قال الزركشي نقلا عن الرافعي لو منع أولا بيعه مختارا للفداء لزمه فداء كل منهما كما لو كان منفردا وذكر أن النووي أسقط ذلك من الروضة ا ه عميرة أقول في شرح البهجة للشارح وإن منع بيعه واختار الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشها وقيمته ذكره في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لا يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ا ه قال م ر بل هو الظاهر وقوله فداء كل جناية بالأقل إلخ ينبغي ما دام مصرا على اختيار الفداء فإن رجع عنه فاللازم له إما بيعه وإما الفداء بالأقل من قيمته ومجموع أروش جميع الجنايات ثم عرضته على شيخنا الطبلاوي رحمه الله(9/749)
تعالى فصححه لكن هل فيه مخالفة لقوله والظاهر خلافه حرره ا ه سم قوله أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين أي إن لم يمنع بيعه مختارا للفداء وإلا لزمه فداء كل منهما أي من جنايتيه بالأقل من أرشها والقيمة ا ه ز ي قوله مختارا للفداء لو تعذر الفداء لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع فائدة قال الوزيري يقال فدى إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا ا ه سم قوله كأم ولد محل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما علم من التعليل فلو كانت تباع لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن وتباع ا ه س ل قوله من قيمتها وقت الجناية أي لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال ا ه شرح م ر قوله وقت الجناية قال الشارح في شرح البهجة وشمل كلامه الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر لكن الظاهر هنا أن العبرة بقيمتها يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فتعتبر قيمتها حينئذ ا ه وقوله لكن الظاهر إلخ مبني على أن العبرة في غير المستولدة بيوم الفداء والمعتمد خلافه فالمعتمد هنا أن العبرة بيوم الجناية مطلقا ا ه م ر ا ه سم قوله كواحدة أي فيسترد للثاني من الأول إذا كانت الجناية على الثاني بعد الدفع للأول راجع ا ه سم قوله أيضا كواحدة وجه ذلك بأن الاستيلاد منزل منزلة الإتلاف وليس في الإتلاف سوى قيمة واحدة كما لو لم تكن مستولدة وبيعت ا ه سم قوله بالمحاصة أي وإن ترتب أو سبق فداء بعضها فلو كانت قيمتها ألفا ووجب جنايتان مرتبا وأرش كل منهما ألف فلكل خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف رجع عليه الثاني بنصفه وإن كان أرش الثانية خمسمائة رجع بثلثه وإن كان أرش الأولى خمسمائة والثانية ألفا وقبض الأول الخمسمائة رجع عليه الثاني بثلثها وعلى السيد بخمسمائة تمام القيمة ليكمل له ثلثا الألف ومع الأول(9/750)
ثلثه ا ه ق ل على المحلي قوله الموقوف أي والمنذور عتقه فإن كان الواقف ميتا ففداؤه على الوارث إن كان هناك تركة وإلا ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي ومثلها منذور العتق والموقوف وفداؤهما على الناذر والواقف ولو بعد موتهما من(9/751)
تركتهما ويخرج ما لو كانت المستولدة مرهونة من معسر ويقدم بيعها للمجني عليه على المرتهن ويفديها في كل جناية كغير المستولدة تنبيه لا تعلق للمجني عليه بحمل غير المستولدة بل هو للسيد فإن لم يفدها بيعا معا وللسيد حصة الحمل من الثمن يوم الجناية على المعتمد كما تقدم ويظهر في تقويمها ما مر في الرهن ا ه قوله ولو هرب إلخ في هامش المحلي بخط شيخنا لو علم مكان الهارب لزمه إحضاره لأن التسليم واجب عليه كما بحثه الزركشي وينبغي تخصصه بما إذا لم يكن له مؤنة ا ه سم قوله أو طلب ولم يمنعه أي فإنه لا يلزم به وإن علم محله وقدر عليه فيما يظهر خلافا للزركشي وقوله لأنه يلزمه تسليمه يرد بمنع ذلك ما لم يكن تحت يده نعم يلزمه الإعلام به لكن هذا غير مختص به إذ كل من علم به لزمه فيما يظهر ا ه من شرح م ر ا ه شوبري قوله فله رجوع عنه أي ما دام العبد باقيا بحاله وإلا كان أبق أو هرب أو نقصت قيمته عن وقت الاختيار ولم تف بالأرش ولم يغرم السيد قدر النقص أو لزم ضرر للمجني عليه بتأخير البيع امتنع الرجوع وكذا لو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء ا ه ق ل على المحلي قوله أيضا فله رجوع عنه علل ذلك بأنه وعد لا أثر له نعم لو قتل أو هرب بعد اختيار الفداء فليس له الرجوع ومحل هذا في الموسر أما المعسر فلا أثر لاختياره قطعا كذا بخط شيخنا بهامش المحلي ا ه سم قوله إن لم تنقص قيمته أي عن وقت الاختيار ا ه ق ل على المحلي فإن نقصت امتنع الرجوع كما تقدم فصل في الغرة أي وما يذكر معها من قوله وفي جنين رقيق عشر أقصى قيمة أمه إلخ والغرة اسم للخيار من الشيء كما هنا وأصلها لبياض في وجه نحو الفرس أو بياض الوجه كله ومنه حديث تحشر أمتي غرا أو مطلق البياض وذكر التحجيل على هذا لبيان التخصيص وعلى كل لا يشترط هنا أن يكون العبد أبيض ولا الأمة بيضاء خلافا لبعضهم أخذا بمعناه اللغوي كما مر والرقيق خيار ما يملك الإنسان ولاعتبار سلامته هنا ا ه ق ل على(9/752)
المحلي قوله في كل جنين حر إلخ قال القاضي حسين الحكمة فيها أن الجنين شخص يرجى له كمال الحال بالحياة فوجب على من فوت ذلك شخص كامل الحال بالحياة ا ه ولم يفرقوا في ذلك بين الذكر والأنثى لئلا يكثر التنازع في الذكورة والأنوثة ثم الدليل أنه {صلى الله عليه وسلم} أوجب في جنين الهذلية غرة عبدا أو وليدة ا ه عميرة ا ه سم قوله أو ظهر بخروج رأسه مثلا إلخ عبارة شرح م ر ولو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم فغرة واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد انفصل بالجناية وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد والظاهر أنها لو ألقت أكثر من يدين لم يجب لما زاد حكومة لأنهم جعلوا الغرة في الجنين كالدية في غيره نعم لو ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال أما إذا عاشت الأم ولم تلق جنينا فلا يجب في يد أو رجل سوى نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها سوى نصف ديته ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية انتهت واعلم أن في المسألة وجهين هذا هو الأصح منهما وفرع الرافعي على الخلاف مسائل منها لو خرج رأسا وصاح فحز رجل رقبته فيجب القصاص أو الدية وإن اعتبرنا الانفصال التام فلا وتبعه في الروضة وهو ينافي ما ذكراه في الفرائض من أن الحياة تعتبر عند تمام الانفصال فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمامه فهو كما لو خرج ميتا قالا وكذا في سائر الأحكام حتى لو ضرب ضارب بطنها بعد خروج نصفه فانفصل ميتا وجبت الغرة دون الدية وذكرا في العدد أن للزوج الرجعة إلى أن ينفصل وتبقى سائر الأحكام كمنع توريثه وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه في الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية وتبعية الأم في البيع والهبة وغيرها ثم قالا وفي وجه ضعيف أن حكمه كالمنفصل إلا في العدة ا ه أقول كذا في الزركشي ولا منافاة خلافا لما قاله وإنما وجب القصاص في جز رقبته ولم تجب(9/753)
الدية في ضرب بطنها بعد خروج نصفه لأن الجناية الثانية على الأم بخلاف الأولى ا ه طبلاوي ا ه سم قوله فيه صورة خفية بخلاف ما لا صورة فيه وإن كان أصل آدمي وانقضت به العدة لبراءة الرحم ا ه شوبري قوله بقول قوابل(9/754)
أي أربع منهن وإن لم يقلن إنه لو بقي لتصور فالمدار على أن يقلن فيه صورة خفية ولو لنحو يد أو رجل ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي أي أربع منهن أو رجل وامرأتان أو رجلان فيه صورة خفية ولو لنحو يد خفية أي على غير القوابل ففيه الغرة بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور فإنه لا شيء فيه وإن كانت تنقضي به العدة ا ه وحضور القوابل منوط بالمجني عليه فإذا أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه فرع في الدميري روي أن الشافعي أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها ثم طلقها وبامرأة ولدت ولدا له رأسان وكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكت سكت بهما ا ه ع ش على م ر قوله بجناية على أمه أي بما يؤثر في الموت عادة ولو تهديدا وطلب ذي شوكة لها أو لمن عندها كما مر وتجويعا إثر إجهاضها بقول خبيرين لا نحو لطمة خفيفة ا ه شرح م ر قوله على أمه الحية أي ولو انفصل بعد موتها ا ه عميرة وقوله وهو معصوم بقي من الشروط أن لا ينفصل عنها ألم الجناية حتى تلقيه فلو ضربها فأقامت على ذلك لا تجد شيئا ثم ألقت جنينا لم يضمنه لأنها قد تلقيه بلا جناية نص عليه الشافعي كما نقله في البحر كذا في الزركشي ا ه سم قوله وإن لم تكن أمه معصومة عندها كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية بشبهة ا ه ع ش على م ر قوله غرة هذا مبتدأ وقوله في كل جنين خبر مقدم لا يقال تقدير الشارح قوله يجب بعين أن يكون قوله غرة فاعلا وفيه حينئذ تغيير لإعراب المتن لأنا نقول يحتمل أن يكون قدره لبيان أنه متعلق الجار وإن كان خاصا لأن هنا قرينة عليه فليتأمل ا ه شوبري قوله لأنه حقه أي والجاني أمه وهي ملكه ولا يجب له على ملكه شيء ا ه سم قوله إلا الربع والسدس وهما الباقيان من النصف بعد نصف السدس الذي هو حق الجدة من هذا النصف وإيضاح ذلك أن إتلاف كل من الجنينين حصل بفعل أمه وفعل الأخرى فما يتعلق بفعل الأخرى وهو النصف مضمون على سيدها وما(9/755)
يتعلق بفعل أمه وهو النصف الآخر مضمون على سيد أمه لكنه يستحقه فيسقط لأنه لا يجب له على نفسه شيء فإذا كان للجنين جدة كان لها سدس الغرة نصف ذلك السدس على سيد الأخرى لحصول تلفه بجناية أمته ونصفه الآخر على سيد الأم لحصول تلفه بجناية الأم فيلزم سيد الأم للجدة نصف السدس ويسقط عنه ما بقي بعد نصف السدس من نصف الغرة المتعلق بجناية أمته وذلك الباقي هو الربع والسدس لأنه إذا سقط من النصف نصف السدس بقي الربع والسدس ويظهر ذلك بالنظر في مخرج نصف السدس وهو اثنا عشر نصفها ستة وإذا خرج منه نصف سدسها وهو واحد بقي خمسة وهي ربعها وسدسها ا ه سم وعبارة ح ل قوله إلا الربع والسدس وقدره عشرة فإن كان من غير السيدين وهما رقيقان فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتهما لنصف جنينيهما أو حران فعليه مع نصف قيمتها غرة نصفها لجنين مستولدته ونصفها لجنين الأخرى وبهذا يعلم حكم ما لو كان أحدهما من سيد والآخر من أجنبي أو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا انتهت قوله فإن لم ينفصل ولم يظهر أي وإن زالت حركة البطن وكبرها ا ه شرح م ر قوله أو كان هو غير معصوم عند الجناية عبارة شرح م ر وخرج بتقييد الجنين بالعصمة ما لو جنى على حربية حامل من حربي أو مرتدة حملت بولد في حال ردتها فأسلمت ثم أجهضت أو على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم أجهضت والحمل ملكه فلا شيء فيه لإهداره انتهت قوله أولى من تقييد من قيد أمه بها وهو صاحب التصحيح ا ه ح ل قوله وإن انفصل حيا أي ولو كانت حركته حركة مذبوح ولو قتله شخص الآن لا ضمان عليه بخلاف ما لو نزل كذلك بلا جناية ا ه ح ل قوله لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية أي وإن لم يستهل لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كتنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها وحينئذ فلا فرق بين انتهائه إلى حركة مذبوح أو لا لأنه لما علمت حياته كان الظاهر موته بالجناية ولهذا لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله(9/756)
وقد انفصل بلا جناية قتل به كما لو قتل مريضا أشرف على الموت فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني ولا عبرة بمجرد اختلاج(9/757)
ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة لأنه الأصل وعلى المستحق البينة ا ه شرح م ر قوله رقيق مميز أي وإن لم يبلغ سبع سنين ا ه س ل وهو المعتمد ا ه ز ي قوله ولو أمة والخيرة في ذلك للغارم لا للمستحق ولا يجزئ الخنثى لأن الخنوثة عيب كما في البيع ا ه شوبري قوله بلا عيب مبيع ومن عيب المبيع كون الأمة حاملا أو كون العبد كافرا في محل تقل فيه الرغبة في الكافر ا ه ح ل قوله حق آدمي وهو وارث الجنين وقوله ما فات من حقه أي لأنه كان ينفع الوارث لو عاش قوله فأثر فيها أي الغرة وكان الأظهر فيه لتكون الضمائر على وتيرة واحدة ا ه شيخنا قوله بخلاف الكفارة هذا مخالف لما تقدم في الكفارة من عدم إجزاء الهرم فليتأمل إلا أن يحمل على هرم لا يمنعه الهرم الكسب ا ه شوبري أي فإنه يجزئ في الكفارة ويمتنع هنا ا ه ح ل قوله ففي الحر المسلم إلخ أي ولو حصل إسلامه حال خروجه كأن أسلم أحد أبويه ا ه ح ل قوله كما روي عن عمر وعلي إلخ أي ولأن الجنين أقل أحوال الآدمي فاعتبر فيه أقل الديات المقدرة وهي دية الموضحة والسن ا ه سم قوله فإن فقد الرقيق حسا إلخ لم يبين الشارح المحل الذي فقد منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية هنا مسافة القصر ا ه ع ش على م ر قوله فالعشر من دية الأم ويغلظ إن كانت الجناية شبه عمد فيؤخذ فيه حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان وقوله فقيمته وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إذا كانت الجناية شبه عمد ا ه شرح م ر قوله لورثة جنين متعلق بكل من الثلاثة أي الغرة وعشر الدية وقيمة العشر فقول الشارح والغرة لورثة جنين فيه نوع قصور ويقال مثل ذلك في قوله والواجب على عاقلة متنا وشرحا وقياس ما تقدم في تحمل العاقلة للدية أن يقال هنا في كيفية تحملها للغرة وبدلها أنها تؤجل في ثلاث سنين وأنه يجب على كل غني آخر السنة نصف دينار وعلى المتوسط ربعه فإن لم يوف بها يكون الباقي على بيت المال أو على الجاني على ما تقدم من التفصيل(9/758)
لكن لم أر نصا في ذلك بعد مراجعة النقول العديدة فراجع لعلك تطلع ا ه قوله أيضا لورثة جنين قال البغوي لأنا كما قدرناه حيا لإيجاب الغرة نقدر حياته لتورث عنه تغليظا على الجاني ولا يورث عنه غيرها إذ لا ضرورة لتقدير الحياة في ذلك ا ه سم وعبارة شرح م ر لورثة جنين بتقدير انفصاله حيا ثم موته لأنه فداء نفسه فلو تسببت الأم في إجهاض نفسها كأن صامت أو شربت دواء لم ترث منه شيئا لأنها قاتلة انتهت قوله وبما تقرر أي من إطلاق قوله والغرة رقيق إلخ قوله وفي جنين رقيق إلخ وفي مبعض التوزيع ففي نصفه الحر نصف غرة وفي نصفه الرقيق نصف عشر قيمة الأم ا ه ح ل قوله المساوي لنصف عشر دية أبيه أي الذي عبر به الأصل وغرضه من هذا التوفيق بين العبارتين لكن التعبير بعشر دية الأم أولى ليشمل ولد الزنا كما في شرح م ر قوله فعلى وزان الغصب أي ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية وإلا ففيه قيمة يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه وقوله على اعتبار عشر القيمة وهو محمول على ما إذا كان هو الأكثر ا ه س ل وعبارة سم قوله فعلى وزان الغصب عبارة الإمام لأنا نغرم الغاصب أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف بسبب وضع اليد واتصال الجناية في هذا المعنى أقوى انتهت ولو انفصل حيا ثم مات وجبت فيه القيمة وتعتبر يوم الانفصال قطعا وأورد الإمام أن المنفصل ميتا فيه عشر قيمة الأم وقد تزيد على هذا أضعافا فيلزم أن يجب فيه أكثر مما يجب في المنفصل حيا ا ه عميرة انتهت قوله ولأنه لا عمد في الجناية على الجنين غرضه بهذا الرد على من قال إذا تعمد(9/759)
الجناية بأن قصدها بما يجهض غالبا فالغرة عليه لا على عاقلته بناء على تصور العمد فيه والأصح عدم تصوره لتوقفه على علم وجوده وحياته ا ه من شرح م ر فصل في كفارة القتل هي مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنوب ا ه عميرة ا ه سم والقصد منها تدارك ما فرط من التقصير وهو في الخطأ الذي لا إثم فيه ترك التثبت مع خطر الأنفس ا ه شرح م ر قوله وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي الكافر الدية لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على نفسه والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى ا ه شوبري وانظر لم ترك الشارح ما بين هاتين الجملتين وهو قوله وإن كان من قوم عدو لكم الآية مع أن فيه ذكر التحرير أيضا تأمل قوله تجب كفارة أي فورا في غير الخطأ ا ه شوبري وعبارة حج ومثله شرح م ر بالحرف ويجب الفور في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركا لما فات بخلاف الخطأ انتهت ولا تجب الكفارة على عائن وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وقيل إنها تنبعث منها جواهر لطيفة غير مرئية فتتخلل المسام فيخلق الله تعالى الهلاك عندها ومن أدويتها المجربة التي أمر النبي {صلى الله عليه وسلم} بها أن يتوضأ العائن أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار ويصبه على رأس المعيون ا ه شرح م ر وقوله ولا تجب الكفارة على عائن وكذا لا يجب قود ولا دية ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله أي فلا شيء عليه وقوله ومن أدويتها المجربة إلخ وهل يجب على العائن فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك ا ه ع ش عليه قوله ولو صبيا ومجنونا أي لأن غاية فعلهما أنه خطأ وهي واجبة فيه وعدم لزومهما كفارة وقاعهما لارتباطه بالتكليف وليسا من أهله والمدار هنا على الإزهاق احتياطا للحياة ا ه شرح(9/760)
م ر قوله أو بتسبب أي كالإكراه وأمر غير المميز والشهادة زورا وقوله أو شرط كالحفر عدوانا وإن حصل التردي بعد موت الحافر ا ه ح ل قوله ومرتدا بأن قتله مرتد مثله فلا يخالف ما يأتي أما المرتد إذا قتل غيره فعليه الكفارة مطلقا ا ه شيخنا قوله ونفسه أي فتخرج من تركته ومن ثم لو هدر كالزاني المحصن لم تجب فيه كما استظهره بعض الشراح وإن أثم بقتله نفسه كما لو قتله غيره افتياتا على الإمام ا ه شرح م ر وقوله ومن ثم لو هدر كالزاني المحصن لم تجب فيه هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل ا ه سم على حج ووجه التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ويتيمم ا ه ع ش عليه قوله في القتال متعلق بالشقين ا ه شوبري قوله ومرتد أي قتله غير مرتد أما إذا قتله مرتد فعليه الكفارة لأنه معصوم عليه قوله فيعتق الولي عنهما من مالهما أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف ا ه رشيدي قوله أيضا فيعتق الولي عنهما من مالهما فإن فقد فصاما وهما مميزان أجزأهما وكذا من ماله إن كان أبا أو جدا وكأنه ملكه لهما ثم ناب عنهما في الإعتاق وكذا وصي وقيم وقد قبل لهما القاضي التمليك كما في الروضة وأصلها عن البغوي ا ه ز ي قوله وبما تقرر أي من قوله وشريكا ونفسه ا ه شيخنا باب دعوى الدم والقسامة(9/761)
التعبير بالباب يقتضي اندراج هذه الأحكام تحت كتاب الديات السابق وفيه بعد ولذا عبر الأصل بكتاب وكتب عليه ع ش عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط الدعوى وبيان الأيمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات فليس من الجناية ا ه ولما كان الغالب من أحوال القاتل إنكار القتل استدعى ذلك بعد بيان موجباته بيان الحجة فيه وهي بعد الدعوى إما يمين وإما شهادة ا ه عميرة ا ه سم وفي المختار الدعوة بالفتح إلى الطعام يقال كنا في دعوة فلان ومدعاة فلان وهو مصدر والمراد بهما الدعاء إلى الطعام وادعى عليه كذا والاسم الدعوى والدعوة المرة الواحدة والدعاء وأحد الأدعية وقوله والقسامة أي الأيمان مثله في المختار فقد فسرها بالجمع ومثله في المصباح وعبارته والقسامة بالفتح الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا ا ه وعبارة الشوبري والقسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة هو مصدر أقسم قسما وقسامة وهي الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة وقال إمام الحرمين القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للأيمان وقال في المحكم القسامة الجماعة يشهدون على الشيء أو يشهدون به ويمين القسامة منسوبة إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها ا ه فتح الباري انتهت وعلى هذا فالظاهر أنه جمع مفرده من معناه لا من لفظه وهو يمين كنساء مفرده امرأة والتعبير عن مثل هذا بالجمع تقدم لابن قاسم في أول كتاب الديات عند قوله وأربعون خلفة والظاهر أن فيه نوع تسمح وإنما مراده بالجمع اسم الجمع كما يعلم مما ذكروه في كتب العربية من الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس والترجمة بهذين لا تشمل(9/762)
الفصل الآتي فيزاد فيها وما يذكر معهما ولهذا اعتذر م ر عن قصورها فقال ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم لم يذكرها في الترجمة وإن ذكرها فيما يأتي ا ه وقوله بقرينة ما يأتي أي هو ذكر القتل مرارا فيعلم منه أن المدعى هو القتل لا الدم وعبارة ع ش قوله بقرينة ما يأتي أي من قوله وإنما تثبت القسامة إلخ انتهت قوله ستة شروط وبقي سابع وهو أن لا يمضي على الحق المدعى به خمس عشرة سنة فقد أفتى ز ي تبعا لمر بأن الحق إذا مضى عليه خمس عشرة سنة لا تسمع الدعوى به لمنع ولي الأمر القضاة من ذلك فلم يجد صاحبه قاضيا يدعي عنده به ا ه رحماني ا ه مدابغي على التحرير في باب القسامة وقد نظم بعضهم الشروط الستة بقوله لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين أن لا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين ا ه شيخنا قوله أن تكون معلومة غالبا خرج بغالبا مسائل في المطولات منها ما إذا ادعى وارث ميت صدور وصية بشيء من مورثه له فتسمع دعواه وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار له منه بشيء ا ه سم على المنهج ومنها النفقة والحكومة والرضخ ا ه ع ش على م ر قوله بأن يفصل المدعي إلخ قال الماوردي يستثنى من وجوب التفصيل السحر فلو ادعى على ساحر أنه قتل أباه بسحره لم يفصل في الدعوى بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه وهذا هو الظاهر وإن قال في المطلب إطلاق غيره يخالفه ا ه خطيب ا ه س ل وإذا صحت الدعوى وحلف فعلى من تكون الدية وما مقدارها إن لم توجب القصاص وفي الدميري عن المطلب أنه حيث صحت الدعوى يسأل الساحر ويعمل ببيانه ا ه وهو ظاهر إن أقر فإن استمر على إنكاره فماذا يفعل ولعله تجب دية الخطأ على الساحر لأن الدية في الخطأ وشبه العمد على الجاني ثم تتحملها العاقلة وفي العمد على الجاني نفسه والسحر فيما ذكر يحتمل كونه عمدا فالدية فيه على الجاني ولم تتحملها العاقلة ويحتمل كونه خطأ أو شبه عمد فتتحملها عنه وقد علم من قسامة(9/763)
المستحق وجوب الدية على الجاني وشككنا في تحمل العاقلة والأصل عدمه فأشبه ما لو علمنا كونه خطأ مثلا وتعذر تحمل العاقلة له والدية فيه على الجاني وأما حمله على الخطأ فلأنه أقل ا ه ع ش(9/764)
على م ر قوله كقوله قتله عمدا إلخ ولا بد أن يحد العمد أو غيره بحده المقرر عند الفقهاء ولا يكفي أن يقول قتلته عمدا مثلا لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا إلا أن يكون عارفا بذلك فكيفي إطلاقه ا ه ز ي قوله إن أوجب القتل الدية فإن أوجب القود لم يجب ذكر عدد الشركاء لأنه لا يختلف ا ه حج بالمعنى وقضيته أنه لا بد من بيان أصل الشركة والانفراد ثم رأيت سم على المنهج ذكر عن م ر أنه لا حاجة إلى بيان أصل الشركة والانفراد حيث كان القتل موجبا للقود ا ه وهو واضح فتأمله لا يقال من فوائد ذكر الشركة أنه بتقديرها قد يكون الشريك مخطئا فيسقط به القود عن العامد لأنا نقول صحة الدعوى لا تتوقف على ذلك نعم يمكن المدعى عليه من ذكر ذلك وإثباته ليكون دافعا للقود عنه ا ه ع ش على م ر قوله سن للقاضي استفصاله فيقول القاضي له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد فإن عين واحدا منها استفصله عن صفته فإن وصفه قال له القاضي كان وحده أو مع غيره فإن قال مع غيره قال له أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال اذكره وحينئذ يطالب المدعى عليه بالجواب ا ه ز ي وعبارة شرح م ر سن استفصاله وله الإعراض عنه والحاصل أن الاستفصال عن وصف أطلقه جائز وعن شرط أغفله ممتنع ولو كتب ورقة وقال ادعى بما فيها كفى في أوجه الوجهين إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه أي بحضرة الخصم قبل الدعوى انتهت وقوله إذا قرأها القاضي إلخ عبارة حج نعم ينبغي أن القاضي والخصم لو اطلعا عليها وعرفا ما فيها كفي وعليه يفرق بين هذا ونظيره في إشهاده على رقعة بخطه أنه لا بد من قراءتها عليهم ولا يكفي قوله اشهدوا علي بما فيها وإن عرفوه بأن الشهادة يحتاط لها أكثر على أن اشهدوا علي بكذا ليس صفة إقرار على ما مر انتهت وهي ظاهرة في أنه لا يشترط هنا قراءة القاضي ولا قراءتها عليه فعلمهما به ينزل منزلة القراءة من القاضي والسماع من الخصم ا ه ع ش عليه قوله لأنه يوهم وجوب الاستفصال يؤخذ من تعليله(9/765)
الأولوية بما ذكر أنه حيث كانت عبارة أصله توهم غير المراد عبر بالأولى وإذا كانت ساكتة عن حكم شمله كلامه عبر بالأعم ا ه ع ش قوله فلا تسمع دعوى هبة أي أو نحو ذلك مما الغرض منه تحصيل الحق أما ما الغرض منه دفع النزاع لا التحصيل فلا تعرض فيه للزوم التسليم ويكفي أن يقول هو يمنعني داري أو كلبي الذي يقتنى أو سرجيني ولا يشترط التعرض لكونه بيده لأنه قد ينازعه وإن لم يكن بيده وصحة الدعوى بالاختصاص لطلب الرد لا للضمان ا ه حج ا ه سم قوله وقبضته بإذن الواهب أي عن جهة الهبة ا ه شوبري قوله ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي أي لأن الواهب قد يرجع قبل القبض والبيع قد ينفسخ والدين قد يكون مؤجلا والمدين قد يكون مفلسا ا ه سم قوله لم تسمع دعواه لإيهام المدعى عليه أي إن لم يكن هناك لوث وإلا سمعت للتحليف ا ه ح ل أي لتحليف المدعى عليهم فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه فللولي أن يقسم عليه ا ه س ل وعبارة شرح م ر لم تسمع هذه الدعوى لأن التحليف فرعها حيث لم يكن ثم لوث فإن كان سمعت وحلفهم وعلى هذه الحالة يحمل ما صرح به الرافعي في أول مسقطات اللوث من أن له التحليف انتهت قوله مكلفا قال في العباب أي حال الدعوى وإن فقد ذلك حال الجناية ا ه قال الشيخ عميرة قال الزركشي إذا كان غائبا سمعت الدعوى على الصبي والمجنون والميت فيقول ادعى أنه فعل كذا واستحق عليه كذا ثم قال لكن يشترط أن يكون له بينة وإلا فلا فائدة فيها هنا ا ه وعبارة المنهاج وإنما تسمع أي الدعوى من مكلف ملتزم على مثله قال في التكملة عقب قوله على مثله فلا تصح الدعوى على الصبي والمجنون ثم قال ولا يخالف هذا قوله في الدعاوى يحلف مع البينة في مواضع منها أن تكون الدعوى على صبي أو مجنون بحق مالي من قتل أو غيره إذ الدعوى بذلك على وليه ثم قال ما أطلقوه من عدم سماعها على الصبي قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن هناك بينة فإن كانت فيظهر السماع لأجلها لكن لا(9/766)
يتوجه طلب التسليم نحوه بل يقول يستحق تسليم ذلك من ماله ولا ينسب إلى وليه أي كما يدعيه السفيه ثم هذا كله إذا كان المدعى عليه حاضرا مواجها بالخطاب لقصد الجواب فأما إذا كان غير حاضر وادعى عليه أنه فعل(9/767)
كذا وكذا أو استحق عليه بسبب كذا وكذا قال فهي بهذا التعيين مسموعة على الصبي والمجنون والميت ولا يشترط فيها مخاطبة أحد حتى يجيب إذا لم يكن ثم ولي حاضر وتكون كالدعوى على الغائب ملحقة بهذه وهي التي يحتاج المدعي في الحكم له بالحق إلى اليمين كما نبه عليه الإمام ويشترط لسماع هذه أن يكون له بينة لعدم الفائدة عند فقدها ا ه لفظ التكملة وفي الأنوار فلا يدعي على صبي ومجنون إلا ببينة كعلى الغائب والميت وارتضاه شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وظاهره أنه حيث كانت بينة صح على الصبي والمجنون ولو مع حضور الولي وارتضاه أيضا ا ه سم قوله وصبي ومجنون أي بل يدعي لهما الولي أو يوقف إلى كمالهما ا ه أنوار ا ه سم قوله ولا دعوى عليهم أي إن لم يكن هناك بينة وإلا سمعت ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله ولا دعوى عليهم أي إلا إن كان هناك بينة وإلا سمعت على الصبي والمجنون ولو مع حضور وليهما انتهت قوله لشموله المعاهد إلخ لم يتعرض في الروضة وأصلها لاشتراط الالتزام في المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من المعاهد والمستأمن وإن لم يكن ملتزما وبهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال التزامه ا ه م ر ا ه شوبري قوله لإخراجه لهما أي لأنهما ليسا ملتزمين جميع الأحكام ا ه ح ل وأجاب عنه م ر بأن المراد ملتزم الكل أو البعض فيدخل هذان فتأمل بقي أن إخراج الحربي على العبارتين مشكل لأنه تصح دعواه والدعوى عليه في بعض الأحوال كالدعوى بدين المعاملة والجواب أن المفهوم فيه تفصيل ا ه م ر ا ه سم قوله لم تسمع الثانية نعم إن صدقه الثاني وكان قبل الحكم بالأولى سمعت الثانية للإقرار وبطلت الأولى ا ه ق ل على المحلي قوله ولا يمكن من العود إلى الأولى راجع لكل من قول المتن لم تسمع الثانية ومن قول الشارح وتسمع الدعوى عليه على الأصح ا ه وعبارة ع ش على م ر قوله ولا يمكن من العود إلى الأولى أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه(9/768)
انتهت ومحل عدم تمكينه من العود إلى الأولى إن كان قبل الحكم بها فإن كان بعده مكن من العود إليها إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل ا ه س ل قوله أو عمدا وفسره بغيره يريد أن التكذيب تارة يكون في أصل الدعوى كما سلف وتارة يكون في الوصف كما هنا ا ه عميرة ا ه سم قوله لأنه قد يظن إلخ قضيته أن الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه يبطل ذلك منه للتناقض لكن عللوه أيضا بأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل وعليه فلا فرق ا ه حج ا ه س ل قوله مستندا إلى دعواه القتل وظاهره عدم الاحتياج إلى تجديد الدعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر ا ه زيادي قوله وإنما تثبت القسامة في قتل لما فرغ من شروط الدعوى شرع في المترتب عليها وهي القسامة متعرضا لمحلها فقال وإنما تثبت إلخ ا ه ز ي قوله في قتل أي ولو لجنين ا ه شوبري قوله قول المدعى عليه بيمينه لكنها خمسون يمينا في قطع الطرف والجرح لأنها يمين دم فتفطن لذلك فإن كثيرا من الطلبة يتوهم أنها يمين واحدة ا ه ز ي قوله بمحل لوث بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لفوته بتحويل اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة ومن اللوث الإشاعة على ألسنة الخاص والعام أن فلانا قتله وقوله أمرضته بسحري واستمر تألمه حتى مات ورؤية من يحرك يده عنده بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو ثوبه ملطخ بدم ما لم يكن ثم نحو سبع أو رجل آخر أو ترشيش دم أو أثر قدم في غير جهة ذي السلاح وفيما لو كان هناك رجل آخر ينبغي أنه لوث في حقهما إلا أن يكون الملطخ بالدم عدوه خاصة ففي حقه فقط ا ه شرح م ر وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم ا ه ع ش عليه قوله وهو قرينة أي شرعا وأما لغة فهو الضعف وقيل القوة أو هو من(9/769)
الأضداد ا ه ق ل على المحلي وفي المصباح اللوث بالفتح البينة الضعيفة غير البينة الكاملة قاله الأزهري ومنه قيل للرجل الضعيف العقل ألوث وفيه لوثة بالفتح أي حماقة واللوثة بالضم الاسترخاء والحبسة في اللسان ولوث ثوبه بالطين لطخه وتلوث(9/770)
الثوب بذلك ا ه قوله قرينة أي حالية أو مقالية ا ه ح ل ويشترط ثبوت هذه القرينة ويكفي فيها علم القاضي ا ه حج ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها ا ه س ل وعبارة شرح م ر ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة وكذا في سائر الصور خلافا للإسنوي انتهت قوله أو بعضه ولو وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم ا ه ز ي قوله أو في قرية صغيرة لأعدائه خرج بالصغيرة لكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل فيما يظهر إذ المراد بها من أهله غير محصورين وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة ا ه شرح م ر قوله ولم يخالطهم غيرهم ليس بشرط بل الشرط أن لا يساكنهم غيرهم كما اعتمده م ر ا ه س ل قوله أو تفرق عنه جمع الظاهر أن مثله اثنان ا ه ح ل وقوله محصورون المراد بهم من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك ا ه ع ش على م ر قوله أو أخبر بقتله إلخ معطوف على قوله وجد فهو من جملة القرينة تأمل وأما قول المقتول فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك قال لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بسبب العداوة ونحوها قال القاضي ويرد علينا مثل هذا في صورة الإقرار للوارث ا ه أقول قد يفرق بخطر الدماء فضيق فيها وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله ا ه سم على المنهج ومثل هذا ما لو رآه الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على مجرد الرؤيا ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه ا ه ع ش على م ر قوله هو أولى من قوله شهد أي لأن(9/771)
الشهادة ما تقال بين يدي حاكم أو محكم بعد تقدم دعوى بلفظ أشهد بقتله عمدا أو غيره ا ه ز ي قوله أو عبدان والعبد الواحد كذلك وكذا المرأة الواحدة كما في الحاوي وهذا هو المعتمد خلافا لما في الروضة ا ه ز ي رحمه الله ا ه ع ش قوله أو صبية أو فسقة أو كفار وهل التعبير بالجمع على حقيقته فيشترط ثلاثة من كل منهم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال بالاكتفاء باثنين لحصول الظن بإخبارهما وفي العباب عدم الاكتفاء باثنين وفي ابن عبد الحق الاكتفاء بهما وهو موافق لما قلته ا ه ع ش على م ر قوله وإن كانوا مجتمعين يشير بهذا إلى أن أو في المتن مانعة خلو تجوز الجمع أي ولو اجتمع هؤلاء الأصناف وأخبروا جميعا فإخبارهم إنما يفيد الظن ولا يفيد اليقين حتى يوجب القود وغرضه بهذا الرد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل انتهت قوله ولأن اتفاق الكل إلخ غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يعتبر قولهم في الشرع كما في شرح م ر قوله فلوث في حق الصف الآخر أي إن ضمنوا وإلا كأهل عدل مع بغاة فلا ا ه ق ل على المحلي قوله ولو ظهر لوث في قتيل إلخ شروع في دوافع اللوث منها تكاذب الورثة وقد أشار له بقوله ولو ظهر لوث إلخ ومنها إنكار المدعى عليه اللوث في حقه وقد ذكره بقوله ولو أنكر إلخ ا ه ز ي وعبارة شيخنا هذا شروع في بيان موانع اللوث بعد أن بين أسبابه انتهت قوله ولو فاسقا أخذه غاية لما فيه من الخلاف ا ه ع ش قوله ولو أنكر مدعى عليه اللوث حلف أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده ز ي كذا بهامش والأقرب ما قاله الزيادي لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ونقل في الدرس عن ز ي أنها خمسون يمينا فليراجع(9/772)
وليحرر ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع ا ه ع ش على م ر قوله على رأسه أي رأس المقتول وهو متعلق برئي أي رئي واقفا على رأسه ا ه شيخنا قوله ولو ظهر لوث بقتل مطلقا إلخ هذا أيضا من الدوافع للقسامة لعدم اللوث الشرعي قال العراقي وصورتها أن يفصل الدعوى ويظهر اللوث بأصل القتل دون صفته أو لا يفصل ويحتمل جهالة الدعوى إذا جوزنا ذلك وإلا فقد استشكل تصوير المسألة ا ه عميرة ا ه سم قوله بعد دعوى مفصلة فاندفع ما قبل الدعوى لا تسمع إلا مفصلة فكيف يقول تقبل مطلقا عن التقييد أي فصورة المسألة أن يدعي الولي ويفصل ثم تظهر الإمارة بأصل القتل دون صفته بأن يخبر بذلك عدل ا ه حلبي قوله وهي حلف مستحق بدل الدم أي ابتداء بخلاف ما لو حلف اليمين المردودة بعد نكول المدعى عليه فلا تسمى قسامة ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر وهي أي القسامة أن يحلف المدعي غالبا على قتل ادعاه ولو لنحو امرأة وكافر وجنين خمسين يمينا وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة في قد الملفوف لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها وإنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى كذلك على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرار والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله أما لو حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو كان الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته انتهت قوله حلف مستحق بدل الدم أي غالبا ومن غير الغالب قد يحلف غير المستحق حالة الوجوب وقد أشار الشارح لهذا بقوله وبهذا وبما مر من حلف السيد إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ومن استحق بدل الدم أقسم غالبا ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا(9/773)
يقسم قريبه لأن ماله فيء نعم لو أوصى لأم ولده بقيمة رقيقه بعد قتله ومات قبل أن يقسم أو ينكل أقسم ورثته بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا إذ هم خليفته والقيمة لها عملا بوصيته فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم وليس لها أن تحلف ويقسم مستحق البدل ولو هو مكاتب لقتل عبده إذ هو المستحق فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث وهذا ومسألة المستولدة المذكورة محترز قولنا غالبا إذ الحالف فيهما غير المستحق حالة الوجوب وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وإنه لو أوصى لآخر بذلك أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية بل لو أوصى لآخر بعين فادعاها آخر حلف الوارث كما في المستولدة على أرجح احتمالين وإن فرق الثاني بأن القسامة تثبت على خلاف القياس احتياطا للدماء قال ابن الرفعة ومحل ذلك إذا كانت العين بيد الوارث فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما انتهت قوله أو مرتدا وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا قسامة ا ه ز ي وإذا حلف في حال الردة صح على المذهب وأخذ الدية ا ه شرح م ر ومع ذلك يقبضها الحاكم لا هو لفساد قبضه كما يعلم مما يأتي أواخر الردة ا ه ع ش قوله ثم مات أي الموصي أي وقتل العبد في حياة سيده أو بعد موته قوله حلف الوارث أي لأنه المستحق وأم الولد إنما تتلقاه عنه ا ه ح ل وقوله بعد دعواها أي أو دعوى الوارث إن أراد كما تقدم في عبارة م ر قوله خمسين يمينا ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ولذا أوجبها القديم والقصد من تعدد الأيمان التغليظ وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ ا ه شرح م ر وفي هذه الحكمة نظر لأن دية المرأة على النصف من ذلك وأن دية الكافر على الثلث أو أقل إلا أن يقال الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها تأمل قوله ولو متفرقة أي بخلاف اللعان لأنه يحتاط له أكثر لما يترتب عليه من العقوبة البدنية(9/774)
واختلال النسب وشيوع الفاحشة وهتك العرض ا ه شرح م ر قوله لخبر الصحيحين بذلك لفظه كما في الدميري والأصل فيها ما رواه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل(9/775)
ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له كبر كبر وهو أحدث القوم ثم سكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبريكم يهود خيبر بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من عنده وقوله فتبريكم أي من دعواكم وإلا فالحق ليس في جهتهم حتى تبرئهم اليهود منه وقوله من عنده أي درءا للفتنة وقوله كيف نأخذ إلخ استنطاق لبيان الحكمة في قبول أيمانهم مع كفرهم المؤيد لكذبهم ولم يبينها {صلى الله عليه وسلم} لهم اتكالا على وضوح الأمر فيها أي الحكمة ا ه حج بنوع تصرف ا ه ع ش على م ر وفي البخاري مع شرحه للقسطلاني ما نصه عن سهل بن أبي حثمة بفتح السين المهملة وسكون الهاء وحثمة بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة وفتح الميم قال انطلق عبد الله بن سهل الحارثي ومحيصة بن مسعود بن زيد بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية وفتح الصاد المهملة إلى خيبر في أصحاب لهما يمتارون تمرا وهي يومئذ صلح فتفرقا أي ابن سهل ومحيصة فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل فوجده في عين قد كسرت عنقه وطرح فيها وهو يتشحط بالشين المعجمة والحاء المهملة أي يضطرب في دم حالة كونه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل ومحيصة وأخوه حويصة ابنا مسعود إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} ليخبروه بذلك وذهب عبد الرحمن يتكلم فقال عليه السلام له كبر كبر بالجزم على الأمر وكرره للمبالغة أي قدم الأسن يتكلم وهو أي عبد الرحمن أحدث القوم سنا فسكت فتكلما أي محيصة وحويصة بقضية قتل عبد الله فقال عليه السلام أتحلفون أطلق الخطاب للثلاثة بعرض اليمين عليهم ومراده من يختص به وهو أخوه لأنه كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث وإنما أمر أن(9/776)
يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى لأنه لا حق لابني العم فيها بل المراد سماع صورة الواقعة وكيفيتها ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره النبي بتوكيله فيها وتستحقون قاتلكم ولأبي ذر دم قاتلكم أو صاحبكم بالنصب أو الجر على رواية أبي ذر قال النووي المعنى يثبت حقكم على من حلفتم عليه وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصا أو دية قالوا وكيف نحلف ولم نشهد من قتله ولم نر من قتله قال عليه السلام فتبرئكم أي تبرأ إليكم يهود من دعواكم خمسين أي يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار قال الخطابي بدأ عليه السلام بالمدعين في اليمين فلما نكلوا ردها على المدعى عليهم فلم يرضوا بأيمانهم فعقله أي أدى ديته النبي {صلى الله عليه وسلم} من عنده من خالص ماله أو من بيت المال لأنه عاقلة المسلمين وولي أمرهم وفيه أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعي وإنها خمسون يمينا واللوث هنا هو العداوة الظاهرة بين أهل الإسلام واليهود ا ه بحروفه قوله المخصص لخبر البيهقي إلخ أي وذلك لأنه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفى بها في المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي ا ه ع ش على م ر قوله قبل تمامها خرج ما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات ا ه شرح الروض ا ه سم قوله إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره يرد على هذه العلة مسألة أم الولد المتقدمة فإن أم الولد فيها تستحق الدية إذا حلف الوارث قوله بحسب الإرث غالبا وإلا فقد توزع لا بحسب الإرث كما يأتي في البنت والزوجة ويفرض الخنثى بالنسبة لحلفه ذكرا أو في حلف غيره أنثى وبالنسبة للأخذ أنثى أيضا فإذا كان معه ابن حلف خمسا وعشرين وأخذ الثلث وحلف الابن أربعا وثلاثين لأنها ثلثا الخمسين مع جبر الكسر وأخذ النصف ويوقف الباقي وهو السدس إلى الصلح أو البيان ا ه ح ل قوله على ما يثبت بها وهي الدية فإنها تقسم بين الورثة بحسب الإرث(9/777)
تأمل قوله ولو كان الوارث غير حائز إلخ هذا محترز قوله غالبا فيما تقدم ومحل هذه المسألة إذا انتظم أمر بيت المال وأما إذا لم ينتظم فتوزع بحسب الإرث فرضا وردا(9/778)
ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر ولا يثبت حق بيت المال هنا بيمين من معه بل ينصب مدعيا ويفعل ما يأتي قبيل الفصل فإن قلنا بالرد وعدم توريث بيت المال حلفت الزوجة سبعا والبنت أربعة وأربعين ولو كان ثم عول اعتبر ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم أصلها من ستة وتعول لعشرة فيحلف الزوج خمسة عشر وكل من الأختين لأب عشرة ولأم خمسة والأم خمسة انتهت وفي سم ما نصه قوله تحلف الزوجة إلخ هذا إذا انتظم أمر بيت المال وعليه فترث الزوجة والبنت خمسة أثمان الدية وما بقي وهو ثلاثة أثمان لبيت المال لكنه لا يحلف لأن الحق للمسلمين ولا يمكن تحليفهم كما صرحوا بذلك والوارث لا يستحق من الدية إلا بعد حلفه فلا يؤخذ من الجاني ما زاد على الخمسة الأثمان لعدم استحقاق من حلف من الورثة وهو الزوجة والبنت لها وعدم حلفه بقية الورثة وهو بيت المال وأما إذا لم ينتظم بيت المال فيرد الباقي على البنت فقط لأن الزوجة لا يرد عليها وتقسم الأيمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة أيمان وربع البنت أربعة وأربعون كذلك إذ الباقي ثلاثة وأربعون يمينا وثلاثة أرباع يمين وهي سبعة أثمان الخمسين كذا قرره شيخنا الطبلاوي رحمه الله فتأمله مع قول الروض وشرحه ولو خلف زوجة وبنتا حلفت الزوجة عشرا والبنت أربعين بجعل الأيمان بينهما أخماسا لأن نصيب البنت كنصيب الزوجة أربع مرات ا ه أي لأن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة ثم لعل هذا إذا انتظم بيت المال ثم قال في الروض وشرحه أو خلفت زوجا وبنتا حلفت البنت الثلثين وهو أي الزوج الثلث بجعل الأيمان بينهما أثلاثا لأن نصيبها كنصيبه مرتين ا ه أي لأن المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والبنت النصف اثنان ثم لعل هذا إذا انتظم بيت المال وإلا فينبغي أن يحلف الزوج الربع والبنت ثلاثة أرباع فليراجع وليحرر في التصحيح ولو شارك بيت المال(9/779)
وارثا خاصا حلف كل الخمسين ولا يثبت الباقي بيمينه بل حكمه كمن مات بلا وارث كذا قالاه وقالا فيمن قتل من لا وارث له إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه بنكوله خلاف يأتي وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر ونكل أنه لا يقضى بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر وممن جزم به هناك صاحب الأنوار ا ه قوله أيضا ولو كان الوارث غير حائز أي لكون بيت المال ورث معه ما زاد على فرضه وقوله حلف خمسين أي وأخذ ما يخصه من الدية لا الكل لأنه غير حائز كما هو الفرض والباقي منها يأخذه بيت المال لكن بعد أن ينصب من يدعي على من ينسب إليه القتل ويقرأ وينكل تأمل قوله أو مدعى عليه عبارة المنهاج واليمين المردودة على المدعي قال الزركشي فيه إشارة إلى أنه إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث فردت اليمين على المدعى عليه فنكل أنها ترد على المدعي مرة ثانية ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب كتعداد الخصومة ا ه برلسي ا ه سم وعبارة ح ل قوله أو مدعى عليه أي ولو بعد ردها عليه من المدعي بناء على أنها ترد على المدعي مرة أخرى بأن امتنع المدعي في اللوث من اليمين وردها على المدعى عليه فامتنع وردها على المدعي لأن كون اليمين المردودة لا ترد مخصوص بغير القسامة انتهت قوله ومع شاهد خمسون انظر بماذا ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن إخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم دعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة أو قبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث ا ه ع ش على م ر قوله حلف كل خمسين ولا توزع إلخ ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم ا ه ع ش على م ر قوله والواجب(9/780)
بالقسامة دية ولا تسمى قسامة إلا إن كانت من المدعي ابتداء من غير رد أي بالنكول والمراد أنه يقضى عليه بالدية بسبب نكوله الذي هو بمنزلة الإقرار ا ه شيخنا ولذلك كتب(9/781)
الزيادي قوله والواجب بالقسامة إلخ خرج بها اليمين المردودة على المدعي فإن القصاص يثبت بها لأنها كالإقرار أو كالبينة وكل يوجب القصاص وكان من حق الشارح أن ينبه على هذا ا ه قوله كما علم أي هذا التفصيل وهو قوله على مدعى عليه إلخ مما مر أي من كتاب الديات قوله إما أن يدوا أي يعطوا الدية وقوله أو يؤذنوا بحرب بفتح الذال أي يعلموا بأنهم يقاتلون لمخالفتهم فيما أمروا به ا ه ع ش على م ر قوله أي فيحلف خمسين كالأول أي لأن الأيمان السابقة لم تتناوله ا ه شرح م ر قوله ويحلفه فلو نكل قال الزركشي ففي القضاء عليه بالنكول خلاف ا ه وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بذلك ا ه وعبارة أصله مع شرح م ر ومن لا وارث له خاصا لا قسامة فيه ولو مع لوث لتعذر حلف بيت المال فينصب الإمام مدعيا فإن حلف المدعى عليه فذاك وإلا حبس إلى أن يقر أو يحلف انتهت وقال م ر المعتمد أنه يحبس إلى أن يحلف أو يعترف ا ه سم وفي ع ش ما نصه ويأتي مثل ذلك في مسألة الزوجة والبنت السابقة فبعد حلفهما ينصب الإمام أو القاضي من يدعي إلخ وقوله وإلا حبس أي وإن طال الحبس ا ه فصل فيما يثبت به موجب القود أي وما يذكر معه من قوله وليصرح الشاهد بالإضافة إلى آخر الفصل وهذا الفصل ذكره هنا تبعا للمزني وغيره أخره إلى الشهادات ا ه سم قوله موجب القود بكسر الجيم لأنه بمعنى السبب المترتب عليه ذلك وهذا المترتب يقال له الموجب بفتح الجيم وبذلك علم أن المراد بالإيجاب ترتب الحكم المذكور ا ه ق ل على المحلي قوله بسبب الجناية نعت للمال أي فيما يثبت به موجب المال الذي سببه الجناية فكأنه قال في الإقرار والشهادة اللذين تثبت بهما الجناية الموجبة للمال فالجناية موجبة للمال أي سبب له وتثبت بالإقرار أو الشهادة وقوله من إقرار وشهادة بيان لما وعبارة الرشيدي قوله بسبب الجناية قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على(9/782)
المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك انتهت قوله إنما يثبت قتل إلخ أي سواء أوجب ذلك القتل القود أو المال قوله بسحر وهو حرام مفسق تعليما وتعلما ولا يكفر به وأما القتل بالعين أو الحال فلا قود فيه ولا دية ا ه شيخنا قال الغزالي في تعريف السحر وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوسل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور ا ه من الإحياء وفي ع ش على م ر فائدة السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين وقال المعتزلة وأبو جعفر الإستراباذي بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوي استدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء ولم يبلغ أحد في السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البراني وصوروا فيها صور عساكر الدنيا فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده حكاه العراقي وغيره وقال الإمام فخر الدين لا يظهر أثر السحر إلا على يد فاسق ويحرم تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير(9/783)
وبالحمص والشعبذة وتعليم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في النهي عن حلوان(9/784)
الكاهن والباقي في معناه ويحرم المشي إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذا تحرم العيافة والطين والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه ا ه دميري وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع ا ه قوله أو حكما وهو اليمين المردودة ا ه ح ل قوله لأن الشاهد لا يعلم إلخ ومن ثم اكتفى بالدعوى به بغير تفصيلها بل يكفي أن يقول قتله بسحره لكن في المطلب ما يفيد أنه لا بد من التفصيل حتى في السحر ا ه ح ل قوله فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا بأن كانا ساحرين وتابا فلا يقال إن تعلمه حرام مفسق فكيف تقبل شهادتهما ا ه شيخنا قوله وإنما يثبت موجب قود إلخ وقوله وإنما يثبت موجب مال إلخ يرد على الحصر الثاني القسامة في محل اللوث فإن المال يثبت بهما مع أنها ليست واحدا من الأربعة المذكورة ا ه س ل ويرد على الحصرين معا علم القاضي فإنه يثبت به بعد قضائه به كل من القود والمال فإن هاتين المسألتين مما يقضي القاضي فيه بعلمه وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله وفي باب القضاء إلخ ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وإنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو شهادة عدلين أو بعلم الحاكم أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سنذكره على أن الأخير كالإقرار وما قبله كالبينة انتهت قوله بغير سحر قيد لدفع التكرار وكذا يقال فيما بعده قوله أو برجل ويمين أي خمسين لأنها يمين دم لا يمين واحدة كما قد يتوهم ا ه س ل ومثله شرح م ر فالمراد جنس اليمين قوله وفي باب القضاء إلخ غرضه بهذا دفع ما يرد على الحصر في المتن إذ مما يثبت به موجب القود وموجب المال علم القاضي لأن هاتين المسألتين مما يقضي فيه القاضي بعلمه ا ه شيخنا قوله ولو عفا عن قود إلخ صورة هذه المسألة ادعى شخص على آخر بقتل عمدا وأقام عليه رجلا وامرأتين أو قال احلف مع الشاهد فردت هذه الحجة لعدم قبولها في موجب القود فأراد بعد(9/785)
ذلك العفو عن القود الذي ادعاه على مال ليتوصل به إلى ثبوت المال بالحجة التي ردت في موجب القود ا ه شيخنا قوله ولو عفا المستحق عن قود أي لأجل أن يقيم الأخيرين يشهدان بالمال الذي عفا عليه بأن يدعي أنه يستحق عليه من المال كذا بسبب جناية ويقيم من ذكر ليشهدا بذلك وقوله على مال متعلق بعفا ا ه ح ل قوله يثبت صفة لقود وقوله على مال متعلق بعفا وقوله لم يقبل للمال الأخير أن قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكره أولا العفو ولكن في الخطيب ما نصه وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أو لا لأنه أسقط حقا لم أر من تعرض له والظاهر الأول ا ه ع ش على م ر قوله كأرش هشم بعد إيضاح صورتها أن يدعي أن فلانا أوضحه ويقيم رجلا وامرأتين أو يقول احلف مع الشاهد فلم يقبلها القاضي ثم يترك الدعوى بالموضحة ويدعي بأرش الهاشمية التي تسببت عنها ويقيم البينة المذكورة عليها فلا تقبل لأن السبب لم يثبت بهذه البينة فكذا المسبب عنه ا ه عزيزي قوله أيضا كأرش هشم بعد إيضاح أي وكانا من جان واحد في زمان واحد كما يدل عليه الاستدراك الآتي ا ه شيخنا قوله ثبت أرش الهشم بذلك أي وذلك لأن كل واحدة من الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده ا ه ع ش على م ر قوله بالإضافة أي بالنسبة قوله وهذا ما نص عليه إلخ معتمد وقوله ثم ذكر أي النووي وهو ضعيف ا ه قوله من الإيضاح أي وهو لغة الكشف(9/786)
والبيان وليس فيه تخصيص بعظم وأما في الشرع ففيه تخصيص به فهذا نظر إلى المعنى اللغوي وذاك نظر للمعنى الشرعي ا ه شيخنا قوله ويجب لقود إلخ عبارة المنهاج ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص انتهت وكتب شيخنا بهامشه قوله ليمكن قصاص قضيته ثبوت الأرش عند الاقتصار على الشرط الأول وهو الأصح لأن الأرش لا يختلف بموضع الموضحة من الرأس ومساحتها قال الزركشي وقياس هذا أن يثبت الأرش برجل وامرأتين وبه صرح في الحاوي الصغير واستنكروه وكلام الرافعي هنا كالصريح في عدم الثبوت ا ه سم قوله بيان محلها أي من الوجه أو الرأس أو غيرهما وهذا محله في غير فقيه علم القاضي فقهه وإلا اكتفى بإطلاقه الموضحة قطعا ا ه ح ل قوله وخرج بالقود الدية أي لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة من الوجه أو الرأس لكن صورة المسألة أن يقول أوضحه في رأسه أو وجهه مثلا وأما لو قال الشاهد أوضحه ولم يبين المحل فلا تسمع ا ه ح ل قوله لأنها لا تختلف إلخ وصورة المسألة أن يقول أوضحه في رأسه أو وجهه ولم يبين محلها من الرأس مثلا هل هو المقدم أو المؤخر بخلاف ما لو قالوا أوضحه ولم يقولوا في رأسه أو وجهه فإنها لا تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة هكذا أفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي ا ه ز ي قوله أي الوارث ظاهرا قيد بالظاهر لأنه عند الموت قد لا يكون وارثا كأن حدث به مانع من ردة مثلا أو ولد له ولد فإنه يحجب الإخوة والأعمام ا ه شيخنا قوله لمورثه والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا ا ه شرح م ر قوله لأنه لو مات إلخ قال في المطلب ليس المراد أن ذلك مقصود الشهادة فقط بل أن الأمر قد يفضي لذلك فمنع من قبولها لاحتمال وجوده وعلى هذا فهذه الصورة مفروضة فيما إذا كان المجروح يطالب بالقصاص أو بأرشه إن جوزنا طلب(9/787)
الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه قبله فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى ا ه سم وكتب أيضا قوله بخلافها قبل اندمال جرحه أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري لأنه قد يسري ا ه سم وقيده م ر بكونه يفضي إلى الهلاك ا ه ع ش قوله فكأنه شهد لنفسه أي ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح ا ه شرح م ر قوله بخلاف ما إذا شهد له بالجرح أي فإنه ينتفع بأرشه حال وجوبه لأنه لا يجب إلا بعد موت المجروح فيكون للوارث كما في شرح م ر وفيه أنه يجب الأرش بالاندمال أيضا ففي الحصر شيء وعبارة س ل قوله بخلاف ما إذا شهد له بالجرح أي فإن النفع حال الوجوب له لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب له انتهت فحمل الأرش على الدية وعبارة شيخنا قوله بخلاف ما إذا شهد له بالجرح أي فينتفع الشاهد بالجرح أي بالمال الذي يجب ووجوبه بالموت والشاهد وارث حقيقة حينئذ ا ه قوله ولو فقراء أي لأن العبرة بالفقر وعدمه عند الأداء قوله غاد ورائح أي يأتي في الغداة ويروح في المساء ا ه ح ل قوله ولو شهد اثنان على اثنين إلخ قد اعترض في آخر الروضة تصوير المسألة بأن الشهادة إنما تسمع بعد تقدم دعوى على معين وأجيب بأن صورتها كما قال الجمهور أن يدعي الولي القتل على رجلين ويشهد له اثنان فيبادر المشهود عليهما فيشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان وهذا يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا وقد أشار الشارح لذلك بقوله مبادرة في المجلس ا ه ز ي وعبارة الحلبي قوله مبادرة أي من غير سبق دعوى عليهما فهذه ليست شهادة حقيقية لأن شرط الشهادة تقدم دعوى على معين ولم يوجد ذلك وإنما روعيت تلك الشهادة لأنها تورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله انتهت قوله في المجلس مبادرة قال الزركشي في التكملة صور الشافعي رحمه الله المسألة بوقوع شهادتهما في مقام واحد قال القاضي وإنما اعتبره لأنهما(9/788)
لو عادا في مجلس آخر ليشهدا بالقتل على الشاهدين فالقاضي لا يصغي إلى قولهما بخلاف ما لو شهدا في ذلك المجلس لأنه في فصل خصومتهما(9/789)
وقال في المطلب يجوز أن يكون ذكره للتنبيه على حضورهما في مجلس آخر من طريق أولى لأن الابتدار بالشيء قد ينفي التهمة عن قائله بخلاف التأخر ا ه سم قوله وإلا بطلتا أي وبقي حقه في الدعوى وقول الجمهور سقط حقه أي من الشهادة ا ه ح ل وقال ع ش جزم م ر ببطلان حقه من الدعوى ويصرح به ما قرر به الشارح قول المصنف السابق وأن لا تناقضها أخرى انتهى قوله وعداوة الآخرين لهما فيه أن الشهادة ليست عداوة دنيوية فالعلة الصحيحة التهمة ا ه ح ل وعبارة س ل إنما حصلت العداوة لهما بسبب مبادرتهما به لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه انتهت قوله سواء عين العافي إلخ لا يقال لا حاجة إليه لأنه تقدم في قوله وعينه أو لم يعينه لأنا نقول ذلك بالنسبة للعفو وذا بالنسبة للدية ا ه تقرير وأجاب بعضهم بأنه ذكره هنا وإن علم توطئة لما بعده وهو قوله نعم إلخ قوله نعم إن أطلق إلخ استدراك على قوله وللجميع الدية إلخ وصورة هذا الاستدراك أن المدعي عفوه اعترف بالعفو وأقر به لكن قال عفوت مجانا أو قال عفوت وأطلق بأن لم يقل مجانا ولم يقل على مال قوله لغت شهادتهما ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا يعول عليها في الشرع ا ه ع ش على م ر وعبارته على الشارح قوله لغت شهادتهما وقد يقال لم لا يحلف مع من وافقه منهما ويأخذ البدل كنظيره من السرقة الآتي بيانها آخر الباب وقد يجاب بأن باب القسامة أمر عظيم ولهذا غلظ فيه بتكرير الأيمان ا ه زيادي رحمه الله ا ه
كتاب البغاة
أي وما يذكر معهم من الكلام على الجوارج والكلام على شروط الإمام وبيان طرف انعقاد الإمامة وقوله لمجاوزتهم الحد أي ما حده الله وشرعه من الأحكام وقوله والأصل فيه أي في الكتاب أي في الأحكام الآتية فيه يعني في الجملة وإلا فالآية لا تثبت كل الأحكام الآتية وفي ع ش على م ر لعل حكمة جعله عقب ما تقدم(9/790)
أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا ا ه قوله لمجاوزتهم الحد أي بخروجهم عن طاعة الإمام الواجبة عليهم وهو لغة كذلك ففي المختار البغي التعدي وبغى عليه استطال وبابه رمى وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي والبغية بالكسر والضم الحاجة وبغى ضالته يبغيها بغاء بالضم والمد وبغاية بالضم أيضا أي طلبها وكل طلبة بغاء وبغاية وبغاء الشيء طلبه له وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد أي زنت فهي بغي والجمع بغايا وقولهم ينبغي لك أن تفعل كذا هو من أفعال المطاوعة يقال بغاه فابتغى كما يقال كسره فانكسر وابتغيت الشيء وتبغيه طلبته مثل بغيته وتباغوا أي بغى بعضهم على بعض ا ه قوله والأصل فيه آية إلخ ومن أدلته أيضا الإجماع وذلك أن عليا رضي الله عنه قاتل أهل الجمل بالبصرة مع عائشة رضي الله عنها ثم قاتل أهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل أهل النهروان من الخوارج قال الشافعي رضي الله عنه أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من قتال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لهم وفي قتال المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه وفي قتال البغاة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ا ه سم قوله وليس فيها ذكر الخروج إلخ هذا الكلام يوهم أن البغي منحصر في الخروج عليه من حيث البيعة ونحوها وإلا فمن البين أن المراد الخروج ولو بمنع حق توجه عليهم كما سيجيء وهؤلاء قد توجه عليهم أن يترافعوا إلى الإمام فيما شجر بينهم فحيث اشتغلوا بالقتال معرضين عن الإمام فقد افتاتوا وامتنعوا من الحق الواجب عليهم فكانوا بغاة لهذا ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن طائفتان الآية ومعنى فأصلحوا بينهما الأول إبداء الوعظ والنصيحة والثاني الفصل بينهما بالقضاء العدل فيما كان بينهما ا ه عميرة ا ه سم وقوله اقتتلوا لم يقل اقتتلتا بل جمع مراعاة لأفراد الطائفتين والبغي ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم نوع عذر لما فيه من أهلية(9/791)
الاجتهاد وما ورد من ذمهم وما وقع من كلام الفقهاء في(9/792)
بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد ولا تأويل له أو له تأويل قطعي البطلان أي وقد عزموا على قتالنا أخذا مما يأتي في الخوارج ا ه شرح م ر قوله لكنها تشمله إلخ منشأ هذا الترديد الخلاف في عموم النكرة في سياق الشرط فإن قلنا نعم شملته الآية وإن قلنا لا تعم استلزمته أي بطريق القياس الأولى ا ه شيخنا وفي المصباح الطائفة من الناس الجماعة وأقلها ثلاثة وربما أطلقت على الواحد أو الاثنين ا ه قوله هم مخالفو إمام إلخ قال الزركشي لا تنحصر البغاة فيما ذكر بل الفرقتان من المؤمنين إذا اقتتلتا فأصلح بينهما المؤمنون غيرهما كذلك مع أن الباغية منهما لم تخرج على الإمام نص عليه في الأم ا ه ويؤخذ جوابه مما كتبه شيخنا قبله وقال الزركشي أيضا يعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة في الأصح وهذا الشرط هو مقتضى كلام المحرر فلا وجه لإهماله ا ه سم قوله ولو جائرا أي فإنه يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا أي من الطبقة المتأخرة عن التابعين وإلا فقد خرج الحسن رضي الله تعالى عنه على يزيد بن معاوية وخرج عمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك ا ه ح ل قوله وشوكة لهم أي بكثرة أو قوة ولو بحصن ا ه ح ل قوله وهي أي الشوكة التي لا يتحقق البغي بدونها فإنها لا بد لها من مطاع وأما أصل الشوكة فلا يتوقف على مطاع وبهذا يجمع بين ما اقتضاه كلام الروضة والمنهاج فتأمله ا ه شوبري قوله أيضا وهي لا تحصل إلا بمطاع أي فذكرها يغني عن ذكره الذي سلكه الأصل وقوله وإن لم يكن إماما لهم رد على من قال لا بد أن يكون لهم إمام منصوب منهم عليهم كما في أصله قال م ر بعده ولا يشترط على الأصح جعلهم لأنفسهم حكما غير حكم الإسلام ولا انفرادهم بنحو بلد ولو حصلت لهم القوة بتحصينهم بحصن فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رآه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على(9/793)
ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار ا ه قوله وإن لم يكن إماما لهم أي لأن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا لهم إماما وحكم البغاة شامل لهم ا ه شوبري قوله ويجب قتالهم إنما يجب قتالهم بشرط أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو يتعطل جهاد المشركين بهم أو يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت بيعته كذا قاله الماوردي والأوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب قتالهم مطلقا لأن ببقائهم وإن لم يوجد ما ذكر تتولد مفاسد قد لا تتدارك نعم لو منعوا الزكاة وقالوا نفرقها في أهل السهمان منا لم يجب قتالهم وإنما يباح ا ه شرح م ر قوله لمواطاته إياهم وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلته ومالأت ولقد نهيت فعصوني ا ه ح ل قوله سكن لهم أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن قلوبهم قاله البيضاوي فائدة قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد وتكفيره ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنه يبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل ا ه سم قوله أو بتأويل يقطع ببطلانه محترز قوله ظنا ا ه ح ل قوله كتأويل المرتدين أي الذين ارتدوا بعد وفاته {صلى الله عليه وسلم} وزعموا أنه لا يجب الإيمان به إلا في حياته فهذا تأويل باطل قطعا ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله أي كتأويل المرتدين أي بأن أظهروا لهم شبهة في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الإسلام انتهت وعبارة ابن قاسم قوله كتأويل المرتدين هذا فيه نظر لأنه اعتبر في المحدود الإسلام وأخذه جنسا وإذا لم يشمله الجنس فلا يصح الاحتراز عنه بفصول التعريف ا ه عميرة انتهت ويتلخص من هذا بأن المراد بالمرتد من ارتد بتأويله وكان قبله مسلما ا ه قوله فيرتب على أفعالهم مقتضاها أي فلا(9/794)
ينفذ حكمهم ولا يعتد بحق استوفوه ويضمنون ما أتلفوه مطلقا كقطاع الطريق ا ه ز ي قوله على تفصيل في ذي الشوكة أي في أفعاله أي في بعض أفعاله وذلك البعض هو(9/795)
إتلاف الأموال إذ التفصيل الآتي فيه إنما هو في الإتلاف بدليل قوله يعلم مما يأتي والذي يأتي هو قول المتن كذي شوكة بلا تأويل وحاصل التفصيل الآتي أن إتلافه إن كان لضرورة الحرب فهو هدر وإلا فيضمن ما أتلفه وقوله ضمنوه مطلقا أي وقت الحرب أو غيره ا ه ع ش قوله كقاطع طريق قضيته تحتم قتله إذا قتل وإطلاق المنهاج الضمان لا يدل عليه ومن هذا واقعة عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه ا ه وعبارة الزركشي وقضية كلام الرافعي أن القتل يتحتم وإطلاق المصنف الضمان لا يدل عليه ا ه عميرة ا ه سم قوله وأما الخوارج وهم قوم إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو أظهر قوم رأي الخوارج وهم صنف من المبتدعة كترك الجماعات لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلوا خلفهم وتكفير ذي كبيرة أي فاعلها فيحبط عمله ويخلد في النار عندهم ولم يقاتلوا أهل العدل وهم في قبضتهم تركوا فلا يتعرض لهم إذا لا يكفرون بذلك بل ولا يفسقون ما لم يقاتلوا قال الأذرعي سواء كانوا بيننا أو امتازوا عنا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته لأن عليا رضي الله عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئة تحكيمه فقال كلمة حق أريد بها باطل نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم إلى زوال الضرر كما نقله القاضي عن الأصحاب وإلا بأن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضة الإمام فقطاع طريق في حكمهم الآتي في بابهم خلافا للبلقيني نعم لو قتلوا لم يتحتم قتل القاتل منهم لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق فإن قصدوها تحتم وإن سبوا الأئمة أو غيرهم من أهل العدل عزروا إلا إن عرضوا بالسب فلا يعزرون ويؤخذ من قولهم ولا يفسقون عدم فسق سائر أنواع المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم بدليل قبول شهادتهم ولا يلزم من ورود ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم وإن أخطئوا أو أثموا به من حيث إن الحق في الاعتقادات واحد قطعا كما هو(9/796)
مذهب أهل السنة وأن مخالفه آثم غير معذور ولا ينافي ذلك اقتضاء أكثر تعاريف الكبيرة فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة أكتراثهم بالدين لأن ذلك بالنسبة لأحوال الآخرة لا الدنيا لما تقرر من كونهم لم يفعلوا محرما عند هم كما أن الحنفي يحد بالنبيذ لضعف دليله وتقبل شهادته لأنه لم يفعل محرما عنده نعم هو لا يعاقب لأن تقليده صحيح بخلافهم كما علم مما تقرر انتهت قوله ويتركون الجماعات إلخ فإن قلت ترك الجماعات يوجب القتال على تركها كما تقرر في صلاة الجماعة قلت يجاب بأن ما هنا محمول على ما إذا ظهر الشعار بغيرهم أو أنهم لا يقاتلون من حيث الخروج وإن قوتلوا من حيث ترك الجماعة ا ه ز ي قوله ما لم يقاتلوا أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنه لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا ا ه ع ش على م ر قوله وهم في قبضتنا قيد ثان في قوله فلا يقاتلون فنفي القتال مقيد بقيدين ا ه شيخنا قوله أو لم يكونوا في قبضتنا هذا يفيد أن قوله وهم في قبضتنا قيد في قوله يقاتلون ا ه سم قوله ولا يجب قتل القاتل منهم أي لا يتحتم ا ه ح ل قوله فإن قيد بما إذا قصدوا إلخ جزم بهذا التقييد في شرح الروض فقال ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا إخافة الطريق ا ه واعتمده م ر ا ه سم قوله وتقبل شهادة بغاة إلخ شروع في أحكامهم ا ه ع ش قوله إلا أن يكونوا ممن يشهدون إلخ صنيع م ر يقتضي أن هذا القيد راجع لكل من قبول الشهادة وقبول القضاء فكان الأولى للشارح تأخيره عن قوله وقضاؤهم إلخ وعبارته أي شرح م ر إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية فلا تقبل حينئذ لبعضهم ولا ينفذ قضاؤهم لهم حينئذ انتهت قوله لموافقيهم أي لمن يوافقهم في عقائدهم ووصفهم أي لمن هو من جملتهم فالإضافة للمفعول وقوله بتصديقهم الباء سببية والمصدر مضاف لفاعله أي يشهدون لمن يوافقهم في العقيدة بسبب تصديقهم له أي اعتقادهم أنه صادق بمجرد كونه منهم فإذا جاء واحد منهم ورأى آخر(9/797)
تقام عليه دعوى ولم يعلم أصل الواقعة ولم يحضرها حملته الحمية والعصبية على أن يشهد له بأنه على الصدق والحق تأمل قوله كالخطابية الظاهر أنه يستثنى من الخطابية ما إذا كانت الشهادة على موافقيه وصرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ ا ه شيخنا(9/798)
بخطه وهو في شرح الروض ا ه سم قوله لذلك أي لتأويلهم ا ه ح ل قوله وإلا فلا تقبل شهادتهم عبارة شرح الروض فإن لم يعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل الدماء والأموال وغيره محله في غير ذلك فلا تناقض ا ه وعلى قياس ذلك فمحله في الثانية إذا كان الشك في أنهم يستحلون بالباطل عدوانا أو لا يستحلون أصلا بخلاف ما إذا كان في غير ذلك فليتأمل ا ه سم وعبارة شرح م ر ومحل ذلك أي عدم قبول شهادتهم إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ويؤخذ من العلة أن المراد استحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب وما في الروضة في الشهادات من قبول شهادة مستحل الدم والمال من أهل الأهواء والقاضي كالشاهد محمول على المتأول لذلك تأويلا محتملا وما هنا على خلافه انتهت قوله ولا قضاؤهم أي حيث لم يكن بتأويل وإلا قبل ذلك ولا يكفرون به لتأويلهم ا ه ح ل قوله لانتفاء العدالة إلخ كلامه يقتضي أنهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا حيث قال لانتفاء العدالة ولم يقل لانتفاء الإسلام قوله فلنا تنفيذه بل لو كان الحكم لواحد منا على واحد منهم فالمتجه وجوب تنفيذه قاله الأذرعي ا ه شرح الروض ا ه سم قوله نعم يندب لنا عدم التنفيذ إلخ أي ما لم يترتب على ذلك ضرر للغير كضياع حق له ا ه ح ل قوله ويعتد بما استوفوه إلخ أي إذا استوفاه بعض ولاة أمورهم دون الآحاد ا ه ح ل قوله ويعتد بما فرقوه إلخ أي إذا كان المفرق لسهم المرتزقة وما قبله من ولاة أمورهم لا من الآحاد وإلا لم يعتد بذلك ا ه ح ل قوله لأنه يقبل رجوعه عنه قضية هذا التعليل التصديق من غير يمين وعموم ما سلف له يخالفه ا ه سم ا ه ع ش قوله(9/799)
وما أتلفوه علينا إلخ ولا يتصف إتلافهم بحل ولا حرمة لأنه خطأ معفو عنه ا ه ح ل قوله هدر هذا بالنسبة إلى الضمان أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون فإنه حرام غير مضمون ا ه شوبري قوله وهم إنما أتلفوه بتأويل هم مخطئون فيه أي ومن ثم لم يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله وهم إنما أتلفوا بتأويل ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن ينفرهم ذلك من العود إلى الطاعة ويحملهم على التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا أسلموا انتهت قوله بخلاف ذلك في غير الحربي إلخ قيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها لأنه إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لأضعافهم فهذا أولى ا ه شرح م ر قوله كذي شوكة مسلم ظاهر صنيعه في المتن أنه لا يضمن ما أتلفه ولا نضمن ما أتلفناه عليه وقد قصره في الشرح على نفي ضمانه هو وانظر هل الحكم كذلك وإننا نضمن ما أتلفناه عليه أو في كلامه قصور وقد راجعت الكتب العديدة فلم أر من نبه على ذلك تأمل والتشبيه في شيء خاص وهو الذي ذكره الشارح وعبارة أصله مع شرح م ر وعكسه وهو مسلم له شوكة لا بتأويل كباغ في عدم الضمان لما أتلفه في الحرب أو لضرورتها لوجود معناه فيه من الرغبة في الطاعة ليجتمع الشمل ويقل الفساد إلا في تنفيذ قضايا واستيفاء حق أو حد انتهت قال الزركشي ما ذكره المصنف من تنزيلهم منزلة البغاة هو بالنسبة للضمان أما الحدود فلا وأما القضاء فقال(9/800)
الرافعي الظاهر المعروف أنه لا ينفذ حكمهم ا ه سم قوله أيضا كذي شوكة مسلم وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق ا ه ع ش على م ر قوله بلا تأويل وأما بتأويل فهو الباغي قوله وبخلاف ما تتلفه طائفة إلخ المعتمد عدم الضمان كما في شرح م ر ونص عبارته أما مرتدون لهم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم عن ذلك خلافا لجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا لجنايتهم على الإسلام ا ه قوله ولا يقاتلهم الإمام إلخ أشار به إلى أن قتال البغاة يخالف قتال الكفار من وجوه ا ه برماوي وقوله حتى يبعث إليهم أي وجوبا وقوله أمينا أي ندبا وقوله فطنا ناصحا أي ندبا ما لم يكن للمناظرة وإلا فوجوبا ا ه ح ل قوله أمينا أي عدلا عارفا بالعلوم وبالحروب فطنا في الحرب ناصحا أي لأهل العدل وكون المبعوث عارفا فطنا واجب إن بعث للمناظرة وإلا فمستحب كما قاله الأذرعي والزركشي ا ه شرح م ر قوله ما ينقمون بكسر القاف قال تعالى وما تنقم منا ا ه شيخنا وفي المختار نقم عليه فهو ناقم أي عتب عليه يقال ما أنقم منه إلا الإحسان ونقم الأمر كرهه وبابهما ضرب ونقم من باب فهم لغة فيهما ا ه وأما النقمة ففي شرح المواهب ما نصه ونقمة بكسر النون وسكون القاف كما في الناصرية وفي شرح اليونانية بفتح النون وكسر القاف قاله المصنف ا ه قوله بفتح اللام وكسرها الفتح هو القياس لأنه من باب يفعل بكسر العين فالكسر شاذ لكن هذا في المصدر ولا يخفى أنه غير مراد هنا وإنما المراد ما يظلم به وهو بالكسر فقط ومن ثم اقتصر عليه الشارح الجلال وفي القاموس المظلمة بكسر اللام ما يظلمه الرجل ا ه رشيدي قوله النهروان قرية قريبة من بغداد خرجت على علي كرم الله وجهه ا ه ع ش على م ر قوله أو لاستلحاق مدد أي زيادة جيش وفي المصباح المدد بفتحتين الجيش(10/1)
قوله ولا يقتل مثخنهم أي ولا من ألقى سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال منهم وإن لم يلق سلاحه ا ه شرح م ر قوله لخبر الحاكم وكذا أمر علي رضي الله عنه مناديه يوم البصرة وهو يوم الجمل أن ينادي بذلك وقد استثنى الإمام ما إذا أيس من صلاحهم لتمكن الضلال منهم وخشي عودهم عليه بشر فيجوز الاتباع والتذفيف كما فعل علي رضي الله تعالى عنه بالخوارج ا ه سم قوله فلا قود أي وتجب فيه دية عمد ا ه ع ش على م ر وقوله لشبهة أبي حنيفة أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم ا ه قوله وهذا أي ما ذكر من الاستثناء وما قبله من قوله ولا يطلق أسيرهم في الرجل الحر إلخ فهذا التقييد من الشارح راجع لهما وإن كان ظاهر سباقه يوهم رجوعه للاستثناء فقط وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يطلق أسيرهم إن كان فيهم منعة وإن كان صبيا أو امرأة وقنا حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم تفرقا لا يتوقع جمعهم بعده وهذا في الرجل الحر وكذا في الصبي والمرأة والقن إن كانوا مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب إلا أن يطيع الحر الكامل الإمام بمتابعته له باختياره فيطلق وإن بقيت الحرب لأمن ضرره انتهت قوله ويرد لهم بعد أمن غائلتهم ما أخذ ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليه يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وأجرة استعمالها إن استعملها بأن عد غاصبا لها فعليه أجرتها وإن لم يستعملها ا ه ع ش على م ر قوله إلا لضرورة كأن لم نجد إلخ نعم يلزم أجرة مثل ذلك كما صرح به الأصحاب كمضطر أكل طعام غيره يلزمه قيمته ا ه شرح م ر وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب(10/2)
الأول أخذا من قول الشارح كمضطر أكل إلخ ا ه ع ش عليه قوله فاحتيج إلى المقاتلة بمثله ويلزم الواحد منا كما قاله المتولي مصابرة اثنين منهم ولا يولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وظاهره جريان الأحكام الآتية في مصابرة الكفار هنا ا ه شرح م ر قوله لأنه يحرم تسليطه على المسلم ولذا يحرم جعله جلادا يقيم الحدود على المسلمين ا ه ز ي أقول وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر ممن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه للضرورة والقيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين ا ه ع ش على م ر ولا يحاصرون بمنع طعام أو شراب إلا إن طغوا بقطعه ولا تعقر خيلهم إلا أن قاتلوا عليها ولا تقطع أشجارهم وزروعهم ا ه ح ل قوله إبقاء عليهم أي إبقاء للحياة عليهم ا ه ع ش على م ر ومعنى إبقاء شفقة عليهم أو تجعل على بمعنى اللام ولا تأويل ا ه شيخنا قوله وحسن إقدام الإقدام هو الشجاعة ا ه مختار وفي المصباح وأقدم على قرنه اجترأ عليه قوله بالمد أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد ا ه ع ش على م ر قوله ليعينوهم علينا أما لو أمنوهم تأمينا مطلقا فينفذ علينا أيضا فلو قاتلونا معهم انتقض الأمان في حقنا وكذا في حقهم كما هو القياس وقد علم أن الاستعانة بهم ليست بأمان لهم ا ه شرح م ر قوله لأنهم أمنوهم إلخ قال العراقي في شرح البهجة وصورة المسألة أن يؤمنوهم على أن يقاتلونا معهم فلو أمنوهم أولا صح الأمان علينا فإذا استعانوا بهم علينا انتقض(10/3)
الأمان علينا نص عليه ا ه سم قوله لا علينا أي فلهم معنا حكم الحربيين وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم وقتلهم مدبرين ولهم معهم حكم المؤمنين فيمنعون من غنم أموالهم إلخ ا ه ز ي قوله بلغناهم المأمن عبارة شيخنا بلغناهم المأمن وأجرينا عليهم فيما يصدر منهم أحكام البغاة وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة فليس قوله وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن وبه يرد ما أطال به في التحفة فراجعه ا ه شوبري وعبارة التحفة بعد قوله بلغناهم المأمن وقاتلناهم كالبغاة وفيه تجوز وإلا ففي الجمع بين تبليغهم المأمن ومقاتلتهم كالبغاة تناف لأن قتالهم كالبغاة إن كان بعد تبليغ المأمن فغير صحيح لأنهم بعد بلوغ المأمن حربيون فيقاتلون كالحربيين وقبل بلوغه لا يقاتلون أصلا فالوجه أنهم لعذرهم يبلغون المأمن وبعده يقاتلون كالحربيين انتهت وعبارة ح ل قوله وقاتلناهم كالبغاة إن كان هذا بعد تبليغهم المأمن ففيه نظر لأنهم حينئذ حربيون وقبل ذلك لا يقاتلون أصلا فالوجه أنهم يبلغون المأمن لعذرهم وبعده يقاتلون قتال الحربيين كذا قال حج وقال الشهاب البرلسي نقاتلهم قتال البغاة ومن أسرناه منهم نبلغه المأمن ولا نقتله انتهت وكلام عميرة هو الذي يتنزل عليه كلام الشارح وإن كان ضعيفا أي وقاتلناهم بعد التبليغ قتال البغاة لا قتال الحربيين قوله انتقض عهدهم أي حتى بالنسبة للبغاة كما لو انفردوا بالقتال فيصيرون أهل حرب يقتلون ولو مع نحو الأدبار والإثخان ا ه شرح م ر قوله كما لو انفردوا بالقتال وحينئذ صاروا حربيين حتى في حق البغاة ا ه ح ل قوله وخرج بالذميين إلخ قضية كلام م ر في شرحه التسوية بين الذميين والمعاهدين في عدم الانتقاض حيث أبدوا عذرا وعبارته ولو أعانهم أهل الذمة أو معاهدون أو مؤمنون مختارين عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم ا ه بحروفه ثم قال أو مكرهين ولو بقولهم بالنسبة لأهل الذمة وببينة بالنسبة لغيرهم فلا(10/4)
ينتقض عهدهم لشبهة الإكراه إلى آخر ما ذكره رحمه الله ا ه ع ش قوله فينتقض عهدهم أي لأن الأمان ينتقض بخوف القتال فبحقيقته أولى بخلاف عقد الذمة ا ه م ر ا ه س ل(10/5)
قوله وبقتالهم أي وخرج بقتالهم المذكور في قوله ويقاتلون كبغاة الذي هو في قوة قوله وقتالهم كقتال البغاة وأشار الشارح لوجه الشبه بقوله فلا يتبع مدبرهم إلخ فخرج بهذا الضمان فحكمه فيهم ليس كحكمه في البغاة بل هم يضمنون والبغاة لا يضمنون ا ه وبعبارة أخرى قوله وبقتالهم أي وبتشبيه قتالهم بقتال البغاة والظاهر منه أنه في الصورة فيخرج الضمان ا ه قوله فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه وهل يجب عليهم القصاص وجهان بلا ترجيح والمعتمد وجوب القصاص ا ه ح ل وعبارة سم قوله ضمنوه عبارة الروض وشرحه ويقاتلون أي الذين لم ينتقض عهدهم كالبغاة لكنهم يضمنون ما أتلفوه علينا مطلقا أي سواء أتلفوه في الحرب أم لا ثم قال وهل يقتص منهم إذا قتلوا نفسا في الحرب وجهان قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب وصححه البلقيني وقال إنه ظاهر نص الشافعي انتهت فصل في شروط الإمام الأعظم عقب البغاة بهذا لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم اشترط فيه ما اشترط في القاضي وزيادة ا ه شرح م ر قوله وهي فرض كفاية كالقضاء لأنه لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها ا ه شرح الروض قوله حرا وما ورد من قوله {صلى الله عليه وسلم} اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف محمول على غير الإمامة العظمى ا ه ز ي أو محمول على الحث في بذل الطاعة للإمام ا ه ق ل قوله مجتهدا شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ا ه شوبري قوله وبصر وضعف البصر المانع من معرفة الأشخاص مانع من الإمامة واستدامتها وما ذكره المصنف من الشروط كما تعتبر ابتداء تعتبر دواما إلا الفسق والجنون المتقطع إن كان زمن الإفاقة أكثر وأما قطع إحدى اليدين والرجلين فلا يؤثر دواما ولا يشترط كونه هاشميا والجمهور على أن الإمامة واجبة شرعا وعقلا ا ه ز ي باختصار قوله أو جرهمي(10/6)
منسوب لجرهم قبيلة من العرب تزوج منها سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم فينبغي تقديمهم على العجم ا ه شيخنا عزيزي وفي ع ش على م ر ما نصه قوله أو جرهمي على ما في التتمة لم يبين الراجح منهما وينبغي أن يكون الراجح الثاني لأنهم من العرب في الجملة ا ه قوله ثم رجل من بني إسحاق فيه أنهم عجم فما معنى الترتيب بينه وبين ما قبله تأمل قوله شجاعا الشجاعة قوة في القلب عند البأس ا ه ز ي وهو مثلث الشين كما في القاموس ا ه ع ش على م ر قوله ويحمي البيضة البيضة جماعة المسلمين والأصل والعز والملك ذكره النووي في شرح مسلم وفي المختار البيضة واحدة البيض من الحديد ثم قال وبيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم فلعل ما ذكره النووي معنى عرفي ا ه ع ش على م ر قوله كما دخل في الشجاعة في دخوله فيها وقفة ومن ثم جعله الشيخ حج زائدا عليها ا ه رشيدي قوله وتنعقد الإمامة إلخ والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد فإن امتنع لم يجبر إلا أن لا يصلح غيره ا ه شرح م ر ولا يجوز عقدها لإمامين فإن عقدتا معا بطلتا لأن أصلها النبوة وكما لا يجوز التمسك بشريعتين لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين وخالف قاضيين في البلد على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه ا ه م ر ا ه شوبري قوله ببيعة أهل الحل والعقد أي لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والنواحي بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة ا ه شرح الروض قوله ببيعة أهل الحل والعقد أي بمعاقدتهم وموافقتهم كأن يقولوا بايعناك على الخلافة فيقبل ا ه شيخنا وقوله فيقبل ليس بشرط لما تقدم عن م ر إن الشرط عدم الرد قوله ووجوه الناس من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما ففي المختار وجه الرجل صار وجيها أي ذا جاه وقدر وبابه ظرف ا ه ع ش على م ر(10/7)
قوله بحضرة شاهدين هذا إن عقدها واحد كما هو سياق كلامه لا أن(10/8)
عقدها جماعة كما صحح هذا التفصيل في الروضة بعد نقله كأصله عن العمراني إطلاق وجهين في اشتراط حضور شاهدين وحكى بعد تصحيحه المذكور عن الإمام عن أصحابنا اشتراط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق ولأن الإمامة ليست دون النكاح ا ه والأوجه عدم التفصيل فأما أن يشترط الإشهاد في الشقين أو لا يشترط في شيء منهما ا ه من شرح الروض وعبارة شرح م ر ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع أي لأنه لا يقبل قوله وحده فربما ادعي عقد سابق وطال الخصام لا أن تعددوا أي لقبول شهادتهم بها حينئذ فلا محذور انتهت قوله مفرع على ضعيف أي وهو اعتبار العدد فإن قلت كيف هذا مع القول بكفاية واحد قلت المعنى إن من اكتفى في العدد بواحد اشترط أن يكون مجتهدا والصحيح أنه لا يعتبر العدد فلا يشترط الاجتهاد ولو كان العاقد واحدا هذا ما تبين لي في فهم هذا الموضع لكن الزركشي قيد كلام المنهاج بأنه إذا كان العاقد واحدا لا بد من الاجتهاد فيه فلم يجعله مفرعا على ضعيف وعبارته أما لو عقد بواحد فيشترط فيه الاجتهاد وكذا عند اعتبار الدم يشترط أن يكون فيهم مجتهدا ا ه عميرة ا ه سم قوله وثانيها باستخلاف الإمام إلخ وصورته أن تعقد له الخلافة في حياته ليكون هو الخليفة بعده فهو وإن كان خليفة في حياته غير أن تصرفه موقوف على موته ففيه شبه بوكالة نجزت وعلق تصرفها بشرط وقضيته أنه لو أخره إلى ما بعد الموت لم يصح وهو متجه لأن ذلك خلاف قضية العهد وعلم من التشبيه بالوكالة رد قول البلقيني ينبغي أن يجب الفور في القبول ويجوز العهد لجمع مرتبين نعم للأول مثلا بعد موت المعاهد العهد بها إلى غيرهم لأنه لما استقل بها صار أملك لها ولو أوصى بها لواحد جاز لكن قبول الموصى له واجتماع الشروط فيه إنما يعتبران بعد موت الموصي ا ه شرح م ر وخرج بالإمام غيره من بقية الأمراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك ا ه ع ش عليه فائدة يجوز أن(10/9)
يقال له أمير المؤمنين وخليفة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولا يجوز أن يقال له خليفة الله على الصحيح ا ه سم قوله أيضا وثانيها باستخلاف الإمام إلخ قال حج وظاهر كلامه أن الاستخلاف بقسميه يختص بالإمام الجامع للشروط وهو متجه ومن ثم اعتمده الأذرعي وقد يشكل عليه ما في التواريخ والطبقات من تنفيذ العلماء وغيرهم عهود خلفاء بني العباس مع عدم استجماعهم للشروط بل نفذ السلف عهود بني أمية مع أنهم كذلك إلا أن يقال هذه وقائع محتملة أنهم إنما نفذوا ذلك للشوكة وخشية الفتنة لا للعهد بل هذا هو الظاهر ا ه ع ش على م ر وللإمام جعل الخلافة لزيد ثم من بعده لعمر وثم من بعده لبكر فتنتقل إليهم على ما رتب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أمراء جيش مؤتة فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين وإن لم يحضره أحد ولم يشاور أحدا و صح استخلاف غائب علمت حياته بخلاف ما إذا جهلت ويستقدم أي يطلب قدومه بأن يطلبه أهل الحل والعقد بعد موت الإمام فإن بعد قدومه بأن بعدت غيبته وتضرروا أي المسلمون بتأخير النظر في أمورهم عقدت الخلافة أي عقدها أهل الحل والعقد لنائب عنه بأن يبايعوه بالنيابة دون الخلافة وينعزل بقدومه ا ه من الروض وشرحه قوله كما عهد أبو بكر إلى عمر إلخ الذي كتبه قبل موته رضي الله تعالى عنهم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر أني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسبه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ا ه ع ش على م ر قوله ويشترط القبول في حياته الشرط عدم الرد له وليس له عزله بعد ذلك لأنه ليس نائبا عنه ا ه ح ل قوله فيرتضون إلخ أي فليس لهم العدول إلى غيرهم وليس المراد أنه يجب عليهم الاختيار لما يأتي أنهم لو امتنعوا من الاختيار لم يجبروا ثم ما ذكر من أنهم يختارون أحدهم ظاهر إن(10/10)
فوض لهم الاختيار ا ه ع ش على م ر قوله كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر إلخ فلما مات عمر رضي الله عنه اجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف(10/11)
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان فقال عبد الرحمن أنا لا أريدها فأيكما يبرأ منها فسكت الشيخان علي وعثمان فقال عبد الرحمن لعلي الله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن آثرت عليك لتسمعن ولتطيعن قال نعم ثم خلا بعثمان وقال كذلك فقال له نعم ثم صار عبد الرحمن يشاور ذوي الرأي فلا يعدل أحدهم عن عثمان ثم قال لعلي أما بعد يا علي فإني قد نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعل على نفسك سبيلا ثم أخذ بيد عثمان فقال نبايعك على سنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده فقال نعم فبايعه بعد أن كان قال لعلي ذلك فقال فيما استطعت ولما بايعه بايعه المهاجرون والأنصار وأخرج ابن سعيد عن أنس قال لما أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة فقال كن في خمسين من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم ا ه ح ل قوله بين ستة لعله لعلمه أنها لا تصلح إلا لهم ا ه بكري ا ه ع ش على م ر قوله وباستيلاء شخص متغلب عبارة الروض وشرحه الثالث أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقا أو جاهلا فتعقد له للمصلحة وإن كان عاصيا بفعله وكذا تعقد لمن قهره عليها فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور انتهت قوله شمل المسلمين في المختار شملهم الأمر بالكسر شمولا عمهم وفيه لغة أخرى من باب دخل وجمع الله شمله أي ما تشتت من أمره وفرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره والشمل بفتحتين لغة في الشمل ا ه وفي المصباح شملهم الأمر شملا من باب تعب عمهم وشملهم شمولا من باب قعد لغة وأمر شامل عام وجمع الله شملهم أي ما تفرق من أمرهم وفرق الله شملهم أي ما اجتمع من(10/12)
أمرهم ا ه
كتاب الردة
أي وما يذكر معها من قوله ولو قال أحد ابنين مسلمين إلخ وإنما ذكر هذا بعدما قبله لأنه جناية مثله لكن ما تقدم من أول الجنايات إلى هنا متعلق بالنفس وما هنا متعلق بالدين وأخره عما تقدم وإن كان هذا أهم لكثرة وقوع ذلك ا ه ع ش على م ر قوله هي لغة الرجوع عن الشيء إلخ وقد تطلق مجازا لغويا على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق ا ه شرح م ر قوله قطع من يصح طلاقه بأن يكون مكلفا مختارا ودخلت المرأة لأنه يصح طلاقها نفسها بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالة قوله الإسلام أي دوامه ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما وإنما تحبط العمل عندنا إن اتصلت بالموت لآيتي المائدة والبقرة إذ لا يكون خاسرا في الآخرة إلا من مات كافرا فلا تجب إعادة عباداته قبل الردة لو أسلم خلافا لأبي حنيفة أما أن إحباط ثواب الأعمال بمجرد الردة فمتفق عليه وقد علم أن إحباط الثواب غير إحباط الأعمال بدليل الصلاة في المغصوب لا ثواب فيها عند الجمهور مع صحتها ولا يشمل الحد كفر المنافق لانتفاء وجود إسلام منه حتى يقطعه وإلحاقه بالمرتد لا يقتضي إيراده على عبارة المصنف رحمه الله تعالى ووصف ولد المرتد بالردة أمر حكمي فلا يرد على كلامنا ا ه شرح م ر وقوله أفحش أنواع الكفر قيل يرد عليه أن كون الردة أقبح أنواع الكفر يقتضي أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرا بهما مع أنه ليس كذلك أقول ويمكن الجواب بأن مجرد كون الردة أقبح أنواع الكفر لا يقتضي أن من قامت به الردة أقبح من الكفار فنحو أبي جهل يجوز أن زيادة قبحه إنما هي لما انضم إليها من زيادة العناد وأنواع الأذى للنبي {صلى الله عليه وسلم} ولأصحابه وصده عن الإسلام لمن أراد الدخول فيه والتعذيب لمن أسلم إلى غير ذلك من القبائح التي لا تنحصر فيجوز أن الردة أقبح من كفره مع كونه في نفسه أقبح من المرتد كما تقدم وقوله وأغلظها حكما أي لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله(10/13)
بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل ا ه ع ش عليه قوله(10/14)
بكفر عزما أي لأن استدامة الإسلام شرط فإذا عزم على الكفر كفر حالا بخلاف ما لو عزم على فعل المكفر فلا يكفر إلا بفعله ا ه ح ل قوله أو قولا أو فعلا أي أو بقول أو فعل وقد يدخل مجرد الاعتقاد في الفعل لأنه فعل القلب كأن اعتقد حل محرم بالإجماع لأن الاعتقاد يعد فعلا وإن كان كيفية في الحقيقة ا ه ح ل قوله استهزاء كأن قيل له قص أظفارك فإنه سنة فقال لا أفعله وإن كان سنة أو لو جاءني به النبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص قول من سئل في شيء لو جاءني جبريل أو النبي ما فعلته ونقل الإمام عن الأصوليين أن إضمار التورية أي فيما لا يحتملها كما هو واضح لا يفيد فيكفر باطنا أيضا لحصول التهاون منه وبه فارق قبوله في نحو الطلاق باطنا ا ه شرح م ر قوله كان ذلك أي المذكور من العزم والقول والفعل فهذا التعميم راجع لكل من الثلاثة كما في شرح م ر قوله كاجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد ا ه رشيدي قوله أيضا كاجتهاد قد علمت أن مجرد الاعتقاد مكفر وحينئذ يكون ذلك مقيدا بما إذا لم يكن ذلك الاعتقاد ناشئا عن اجتهاد ا ه ح ل قوله أو حكاية قال الغزالي لا يجوز حكاية ذلك من الشاهد إلا عند القاضي ولو صرح بكلمة الردة وزعم تورية حكى الإمام عن الأصوليين أنه يكفر ظاهرا وباطنا للاستخفاف ا ه عميرة وهذا الكلام موضح في الزركشي فراجعه وانظر هل كزعم التورية ما لو زعم حكاية ولم يأت بأداة الحكاية كأن قال ثالث ثلاثة وزعم أنه قصد حكاية قول الكفار مال الطبلاوي إلى أنه كزعم التورية للاستخفاف وعبارة الزركشي ذكر في الإحياء أنه ليس له حكاية إلا في مجلس الحكم ومال الطبلاوي إلى أن المراد أن الأولى تركه وأنه لا يحرم قال وصورة حكايته أن يقول قال فلان كذا وكالشاهد في(10/15)
مجلس الحكم المستفتي والمفتي ونحوهما كما هو ظاهر ا ه سم قوله لكن قال ابن عبد السلام أنه يعزر فيه نظر لأنه وإن قاله وهو مكلف فهو كافر لا محالة وهو خلاف فرض المسألة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف كما هو الفرض فأي وجه للتعزير ا ه ز ي إلا أن يقال محله إن شككنا في حاله كما قاله ح ل وأجاب شيخنا العزيزي بأنه لا بعد في تعزيره وإن قاله حال الغيبة لأنه أتى بصورة معصية ألا ترى أن الصبي إذا أتى بصورة معصية يعزر ا ه قوله كنفي الصانع أي وجوده والنافي لذلك طائفة يقال لها الدهرية يزعمون أن العالم لم يزل موجودا ا ه ح ل وألحق بهم من نفى ما هو ثابت بالإجماع ككونه سبحانه وتعالى قادرا عالما أو أثبت ما هو منتف بالإجماع كحدوثه سبحانه وتعالى وكقدم العالم قال المتولي وكذا من أثبت الاتصال والانفصال لأنه يستدعي التحيز والجسمية ا ه قال الشيخ عز الدين وقد رجع الأشعري عن تكفير أهل القبلة لأن الجهل بالصفة ليس جهلا بالموصوف ا ه ونقل الرافعي تكفير القائل بخلق القرآن ونافي الرؤية وصوب النووي خلافه وأول النص وقد استشكل الشيخ عز الدين عدم تكفير المعتزلة في قولهم يخلق الأفعال مع تكفير من أسند للكواكب فعلا وأجاب الزركشي بأن الفرق اعتقاد كون الكواكب مؤثرة في جميع الكائنات بخلاف هذا أقول وفيه نظر فإن قضيته أنه لو استند للكواكب بعض الأفعال لا يكون كافرا وهو باطل فالوجه أن يفرق بأنهم أعني المعتزلة يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى أوجد في العبد قدرة ولكن يزعمون أن العبد بتلك القدرة يخلق أفعال نفسه ا ه سم قوله أيضا كنفي الصانع أي وكتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه وكإنكار صحبة أبي بكر وكرمي بنته عائشة رضي الله عنهما بما برأها الله منه ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه ضعيف حكاه القاضي ا ه شرح م ر وقوله لا التشديد عليه أي لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح(10/16)
الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة وقوله وكإنكار صحبة أبي بكر ظاهره أن إنكار صحبة غير أبي بكر كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تثبت بالنص ا ه ع ش عليه قوله المأخوذ من قوله تعالى صنع الله أي على مذهب الباقلاني(10/17)
أو الغزالي واستدل له بخبر صحيح أن الله صانع كل صانع وصنعته ولا دليل فيه لأن الشرط أن لا يكون الوارد على وجه المقابلة نحو أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وما في الخبر من هذا القبيل وأيضا فالكلام في الصانع بأل بغير إضافة والذي في الخبر بالإضافة وهو لا يدل على غيره ألا ترى أن قوله {صلى الله عليه وسلم} يا صاحب كل نجوى أنت الصاحب في السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى فكذا هذا لا يؤخذ منه أن الصانع من غير قيد من أسمائه تعالى وفي خبر مسلم ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له وهذا أيضا من قبيل المضاف أو المقيد نعم صح في حديث الطبراني والحاكم اتقوا الله فإن الله فاتح لكم وصانع وهو دليل واضح للفقهاء هنا إذ لا فرق بين المنكر والمعرف ا ه شرح م ر وقوله على مذهب الباقلاني أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو ا ه ع ش عليه قوله أو تكذيبه أي ولو في غير النبوة ومثل تكذيبه ما لو قصد تحقيره ولو بتصغير اسمه أو سبه أو سب الملائكة أو صدق مدعي النبوة أو ضلل الأمة أو كفر الصحابة أو أنكر غير جاهل معذور البعث أو مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام أو الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب والوجه فيمن قال علم الله أو فيما يعلم الله كذا وكذا وكان كاذبا عدم الكفر بمجرده لأن غايته أنه كذب فإن اعتقد عدم علم الله به أو أن علمه تعالى غير مطابق للواقع أو جوز ذلك فلا شك في كفره فرع من صلى خوفا من العذاب وأنه لولا ذلك عصى بترك الصلاة لا يكفر فإن اعتقد عدم الاستحقاق كفر ا ه ق ل على المحلي وخرج بتكذيبه الكذب عليه فليس ردة وإن كان حراما ا ه شرح م ر قوله إثباتا تمييز محول عن المضاف أي مجمع على إثباته أو نفيه فقوله كركعة مثال للأول وقوله كصلاة سادسة مثال للثاني قوله معلوم(10/18)
من الدين ضرورة بأن يعرفه كل من الخاص والعام ا ه شرح م ر قوله لا يعرفه إلا الخواص قال الطبلاوي إلا أن يعلمه ويجحده بعد علمه عبثا من غير عذر قاله بحثا ا ه سم وعبارة الخطيب بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المتعة فلا يكفر منكره للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفر وهذا هو الظاهر ا ه بحروفه على المنهاج ا ه ع ش قوله أو تردد في كفر أي أو رضي به ومنه من قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة وخرج به المتردد في فعل المكفر فإنه لا يكفر به بل بالإتيان بالكفر ا ه ح ل قوله أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر ا ه شوبري ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا ه شرح م ر وقوله من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع وقوله تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا وإن(10/19)
رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم تنبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه ا ه ع ش عليه فائدة وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتبه بيديه لمانع(10/20)
بهما فالجواب عنه كما أجاب به شيخنا الشوبري أنه لا يحرم عليه ذلك والحالة ما ذكر لأنه لا يعد إزراء لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك وما استند إليه بعضهم في الحرمة من حرمة مد الرجل للمصحف مردود بما تقرر ويلزم القائل بالحرمة هنا أن يقول بالحرمة فيما لو كتب القرآن بيساره مع تعطيل اليمين ولا قائل به وقول بعضهم إن كان لا يحتاج للكتابة للغنى أو يكتب غيره حرم وإلا فلا تحكم عقلي لا يساعده قاعدة ولا نقل ويلزمه أن لو كان يكتب بقصد الإبقاء أنه يحرم عليه وإلا فلا إذ لا فرق بين غني وفقير يكتب بقصد الإبقاء فيما علل به من عدم الحاجة فكان المناسب أن يذكر ذلك في تفصيله بل وكأن يقال على طبق ما أجاب به إن كان يكتب للدراسة لا يحرم عليه وإلا فلا لوجود التعليل في ذلك فليتنبه له ا ه ع ش على م ر قوله أو سجود لمخلوق أي ولو نبيا وإن أنكر الاستخفاف أو لم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يخالفه ا ه ز ي وخرج بالسجود الركوع فيفصل فيه بين أن يقصد التعظيم فيكفر وإلا فلا ا ه شيخنا قوله أيضا أو سجود لمخلوق إلخ نعم إن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا كفر وخرج بالسجود الركوع لوقوع صورته لمخلوق عادة ولا كذلك السجود نعم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ ا ه شرح م ر وقوله فإن قصد تعظيم مخلوق إلخ أي فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لوقوع صورته للمخلوق عادة لكن عبارة حج على الشمائل في باب تواضعه {صلى الله عليه وسلم} عند قول المصنف وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك نصها ويفرق بينه أي القيام أي للإكراه لا للرياء والإعظام حيث كان مكروها وبين حرمة نحو الركوع للغير إعظاما بأن صورة نحو الركوع لم تعهد إلا لنحو عبادة(10/21)
الله بخلاف صورة القيام ا ه وهي صريحة في أن الإتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام وبأنها لم تعهد لمخلوق وهي منافية لقول الشارح لوقوع صورته للمخلوق عادة أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته ا ه ع ش عليه تنبيه وقع في متن المواقف وتبعه السيد في شرحه ما حاصله أن نحو السجود لنحو الشمس من مصدق بما جاء به النبي {صلى الله عليه وسلم} كفر إجماعا ثم وجه كونه كفرا بأنه يدل على عدم التصديق ظاهرا ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بالكفر فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكفار في الظاهر ثم قالا ما حاصله أيضا لا يلزم على تفسير الكفر بأنه عدم تصديق الرسول في بعض ما جاء به ضرورة تكفير من لبس الغيار مختارا لأنه لم يصدق في الكل وذلك لأنا جعلنا اللبس الصادر منه باختياره علامة الكفر أي بناء على أن ذلك اللبس ردة فحكمنا عليه بأنه كافر غير مصدق حتى لو علم أنه لا لاعتقاد حقيقة الكفر لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس ا ه وهو مبني على ما اعتمده أولا أن الإيمان التصديق فقط ثم حكيا عن طائفة أنه التصديق مع الكلمتين فعلى الأول اتضح ما ذكراه أنه لا كفر بنحو السجود للشمس لما مر عن الشارح أن نحو عدم السجود لغير الله ليس داخلا في حقيقة الإيمان والحاصل أن الإيمان على هذه الطريقة التي هي طريق المتكلمين له حيثيتان النجاة في الآخرة وشرطها التصديق فقط وإجراء أحكام الدنيا ومناطها النطق بالشهادتين مع عدم السجود لغير الله ورمي المصحف بقاذورة وغير ذلك من الصور التي حكم الفقهاء بأنها كفر فالنطق غير داخل في حقيقة الإيمان وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية ومن جعله شطرا لم يرد أنه(10/22)
ركن حقيقي وإلا لم يسقط عند العجز والإكراه بل إنه دال على الحقيقة التي هي التصديق إذ لا يمكن الاطلاع عليها ا ه حج قوله فتصح ردة سكران تفريع على قوله من يصح طلاقه إذ من أفراده السكران والمراد بالصحة هنا الوجود والتحقق والثبوت لا معناها الأصولي(10/23)
وذلك لأن الردة معصية فلا توصف بصحة ولا فساد قوله ردة سكران أي المتعدي بسكره كطلاقه وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه وقد اتفق الصحابة على مؤاخذته بالقذف فدل على اعتبار أقواله وفي قول لا تصح ردته وقطع بعضهم بصحتها وفي قول لا يصح إسلامه وإن صحت ردته وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه والأفضل تأخير استتابته لإفاقته ليأتي بإسلام مجمع على صحته وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا القدر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد ومر آخر الوكالة اغتفار تأخير الرد للغاصب لأجل الإشهاد مع وجوب الرد فورا فهذا أولى أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون ا ه شرح م ر قوله سكران بالصرف على لغة من يؤنثه بالتاء ويستعملها شيخ الإسلام وبتركه عند غير أهل هذه اللغة ا ه شيخنا قوله كإسلامه قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديد بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصف الإسلام وإن وصف الكفر كان كافرا من الآن لأن إسلامه صح فإن لم يتب قتل ا ه خطيب ا ه س ل وعبارة الروض وشرحه ويمهل أي السكران بالقتل احتياطا لا وجوبا حتى يفيق فيعرض عليه الإسلام انتهت قوله والمكره أي على مكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وكذا إن أطلق بأن تجرد قلبه عن الإيمان والكفر فيما يتجه ترجيحه لإطلاق قولهم إن المكره لا تلزمه التورية ا ه من شرح م ر وحج قوله فجن أي فورا خرج به ما لو تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب ثم جن فإنه يقتل حتما ا ه شرح م ر قوله أمهل احتياطا أي وجوبا وقيل ندبا وعلى كل منهما ليس على قاتله سوى التعزير لتفويته الاستتابة الواجبة ا ه من شرح م ر ولو كان أحد أصوله مسلما صار مسلما ا ه ح ل قوله ويجب تفضيل شهادة بردة بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالما مختارا خلافا لما يوهمه كلام الرافعي ولا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد وكفر بالله فهو في(10/24)
محل الخلاف خلافا للبلقيني ا ه شرح م ر قوله وقال الرافعي إلخ معتمد وظاهر هذا وإن لم يكن الشاهد فقيها موافقا للقاضي ا ه ح ل قوله لا يقدم الشاهد بها إلخ في المختار قدم من سفره بالكسر قدوما ومقدما أيضا بفتح الدال وقدم يقدم كنصر ينصر قدما بوزن قفل أي تقدم وقدم الشيء بالضم قدما بوزن عنب فهو قديم وأقدم على الأمر والإقدام الشجاعة ا ه وفي المصباح وأقدم على العيب إقداما كناية عن الرضا به وقدم عليه يقدم من باب تعب مثله ا ه فعلى هذا يصح قراءة الشارح بفتح أوله وثالثه قوله إلا على بصيرة يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره ا ه ع ش على م ر قوله والأول هو المنقول ضعيف والمعتمد ما قاله الإمام ومن نسب إلى الكفر وادعى عليه بذلك عند شافعي ولم تقم عليه بينة بذلك فهل لذلك الشافعي أن يجدد إسلامه ويحكم بحقن دمه لئلا يرفع لمن لا يرى قبول توبته إن قامت عليه البينة بذلك أو أقر به أو لا ذهب لكل جمع والمعتمد الأول ا ه ح ل قوله حلف فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت أولا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار وجهان أوجههما الثاني ا ه خ ط ا ه س ل قوله لأنه لم يكذب الشهود استشكل بأن التفصيل مشترط ومنه الاختيار وحينئذ فيكون مكذبا إلا أن يقال لا يشترط التعرض للاختيار ويكتفي بتفصيل غيره ا ه عميرة وعبارة الشارح في شرح البهجة في تقرير الإشكال والجواب عنه نصها واستشكل الرافعي تصوير ذلك بأنه إن اعتبر تفصيل الشهادة فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أولا فالاكتفاء بالإطلاق إنما هو فيما إذا شهد بالردة لتضمنه حصول الشرائط أما إذا قال إنه تكلم بكذا فبعد أن يحكم به ويقنع بأن الأصل الاختيار ويجاب باختيار الأول ويمنع قوله فمن الشرائط الاختيار وباختيار الثاني ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده بسكوت المشهود عليه مع قدرته على الدفع ا ه ا ه سم وعبارة ح ل قوله لأنه لم يكذب الشهود هذا واضح(10/25)
بناء على أنه لا يجب التفصيل في الشهادة بالردة وهو المعتمد وأما على أنه لا بد من التفصيل ففيه نظر لأن من جملة التفصيل كونه مختارا فدعوى الإكراه تكذيب للشهود انتهت قوله والحزم(10/26)
بالحاء المهملة والزاي أي الرأي السديد ا ه ع ش على م ر قوله أو بردته أي فلا تقبل أي بل هو الذي يصدق سواء كان معه قرينة على الإكراه أو لا وظاهر صنيعه أنه يصدق من غير يمين حيث قال فيما قبله حلف وقال في هذا فلا تقبل ويؤيده أن الشهادة فاسدة على طريقته لعدم التفصيل فجانب مدعي الإكراه قوي فكأنه لم يشهد عليه أحد أصلا وقوله على ما في الأصل مقابل لمحذوف تقديره وهذا أي نفي قبولها مطلقا مبني على ما ذكرناه من اشتراط التفصيل وعلى ما في الأصل من عدم اشتراطه تقبل وقوله ولا يصدق معطوف على تقبل فهو من جملة المبني على ما في الأصل وقوله إما بقرينة مقابل لقوله بلا قرينة والحاصل أنه إن جرينا على ما في المتن من اشتراط التفصيل لم تقبل البينة مطلقا وإن جرينا على ما في الأصل فيفصل بين أن لا يكون هناك قرينة على الإكراه فتقبل البينة وأن تكون فلا تقبل البينة بل يصدق مدعي الإكراه بيمينه تأمل قوله لما مر أي من قول المصنف ويجب تفصيل شهادة إلخ ويدل له قوله وعلى ما في الأصل إلخ أو من قوله لاختلاف الناس إلخ ا ه ع ش قوله فإن ذكر ما هو ردة إلخ فإن أصر ولم يبين شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما ا ه شرح م ر قوله وتجب استتابة مرتد فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره ا ه ع ش على م ر وفي قول تستحب وقوله حالا وفي قول ثلاثة أيام وعبارة أصله مع شرح م ر وتجب استتابة المرتد والمرتدة لاحترامهما بالإسلام وفي قول تستحب كالكافر الأصلي وهي على القولين في الحال وفي قول ثلاثة أيام لأثر فيه عن عمر فإن أصرا أي الرجل والمرأة قتلا والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات انتهت قوله لخبر البخاري إلخ دليل على قوله حالا وعلى قوله فإن أصر قتل كما في شرح م ر قوله أو أسلم صح إسلامه بأن أتى بالشهادتين مرتبتين متواليتين ولو بالعجمية وإن أحسن العربية(10/27)
وقال شيخنا لا تشترط الموالاة وفيه نظر ولا بد من اعترافه بالرسالة إن كان ينكرها أو البراءة مما يخالف دين الإسلام ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه ولا بد من تكرير لفظ أشهد قال شيخنا أو إتيانه بالواو بدلها كما في تشهد الصلاة وبه يجمع بين التناقض ولا بد من مراعاة ألفاظ هذه الصيغة فلا يبدل لفظ منها ولو بمرادفه فلا يكفي لا معبود بحق إلا الله أو لا رحمن إلا الله أو لا إله إلا الرحمن أو أعلم أن لا إله إلا الله أو أعلم أن محمدا رسول الله أو أشهد أن أحمد مثلا رسول الله أو أن محمدا عبد الله أو أن محمدا رسول الرحمن ونحو ذلك وأفرد المصنف ضمير أسلم الراجع إلى المثنى إما باعتبار المذكور أو كل أو عموم لفظ المرتد للأنثى تغليبا ا ه ق ل على المحلي وعبارة شرح م ر ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين ولو بالعجمية وإن أحسن العربية ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما كما جزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة ثم الاعتراف برسالته {صلى الله عليه وسلم} إلى غير العرب ممن ينكرها أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه ولا يعزر مرتد تاب على أول مرة ومن نسب إليه ردة وجاءنا يطلب الحكم بإسلامه يكتفى منه بالشهادتين ولا يتوقف على تلفظه بما نسب له ويؤخذ من كلام الشافعي رحمه الله أنه لا بد من تكرير لفظ أشهد في صحة الإسلام وهو ما يدل عليه كلامهما في الكفارة وغيرها وهو المعتمد انتهت قوله ولو زنديقا هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويقرب منه من عبر عنه بأنه من لا ينتحل دينا والباطني من يعتقد أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهر انتهت قوله والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام وهذا كان يعرف في الصدر الأول بالمنافق ا ه ح ل قوله أو من لا(10/28)
ينتحل دينا أي من لا ينتسب إلى دين قال في المختار وفلان ينتحل مذهب كذا أو قبيلة كذا أي ينتسب إليه انتهى ا ه ع ش على م ر قوله وأحد أصوله مسلم قيد في الثانية فقط والمراد بأصوله هنا(10/29)
كما سبق في الوصية من ينسب هو أو أمه له ويعد قبيلة وعبارة ع ش على م ر هنا قوله وإن بعد أي حيث يعد منسوبا إليه انتهت قوله واختلف في الميت إلخ هذا مبني على محذوف صرح به م ر فقال هذا كله في أحكام الدنيا أما في الآخرة فكل من مات من أولاد الكفار الأصليين أو المرتدين قبل البلوغ فهو في الجنة في الأصح ا ه قوله من أولاد الكفار أي ولو مرتدين وأما أولاد المسلمين فقال النووي أجمع من يعتد به من علماء الإسلام على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة وتوقف فيه بعضهم وقال القرطبي نفى بعضهم الخلاف في ذلك وكأنه عني ابن أبي زيد فإنه أطلق الإجماع في ذلك ولعله أراد إجماع من يعتد به وقال الماوردي الخلاف في غير أولاد الأنبياء ا ه فتح الباري ا ه شوبري قوله والصحيح كما في المجموع أي من عشرة أقوال ذكرها في فتح الباري في كتاب الجنائز أحدها في مشيئة الله تعالى ثانيها أنهم تبع لآبائهم ثالثها أنهم يكونون في سرح بين الجنة والنار رابعها خدم أهل الجنة خامسها يصيرون ترابا سادسها هم في النار سابعها يمتحنون في الآخرة ثامنها أنهم في المحشر تاسعها الوقف عاشرها الإمساك وفي الفرق بينهما وقفة وقد بسط الكلام عليها وظاهره أن الكلام في أولاد المشركين مطلقا وقد رأيت رسالة بخط شيخ مشايخنا لشهاب بن قاسم في بيان المعاد والروح للسيد معين الدين الصفوي جد السيد عيسى فيها ما نصه فإن قلت قد ورد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لخديجة أولادك الذين ماتوا في الكفر في جهنم قلت التوفيق أن أولاد المشركين الذين هم قبل البعثة في النار والله أعلم بما كانوا عاملين كما ورد في الحديث وأما أولاد المشركين الذين هم بعد البعثة ففي الجنة ببركة النبي {صلى الله عليه وسلم} تشريفا لأمته وهذا كلام بعض المحققين وهو توفيق حسن ا ه بحروفه ا ه شوبري قوله وقيل على الأعراف في الأعراف أقوال للمفسرين أرجحها الذي ارتضاه الجلال أنه سور الجنة أي حائطها المحيط بها ومن جملة الأقوال أنه(10/30)
مكان بين الجنة والنار والمناسب لكلام الشارح الأول بدليل قوله على الأعراف ولم يقل في الأعراف ا ه قوله ولو كان أحد أبويه مرتدا إلخ محترز قوله أو مرتدون قوله فكافر أصلي أي لأنه يتبع أشرف أبويه في الدين ا ه ح ل والكفر الأصلي أشرف من الردة كما تقدم قوله وملكه موقوف أي ما ملكه قبل الردة وإلا فهو باق على إباحته وظاهر كلامهم أنه لا يكون متحجرا ا ه ح ل والأصح أنه لا يصير محجورا عليه فيه بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه وأن يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء ا ه شرح م ر قوله كبضع زوجته في المصباح البضع بالضم جمعه أبضاع مثل قفل وأقفال ويطلق على الفرج والجماع ويطلق على التزويج أيضا كالنكاح يطلق على العقد والجماع وقيل البضع مصدر أيضا مثل الشكر والكفر وأبضعت المرأة إبضاعا زوجتها وتسامر النساء في إبضاعهن يروى بفتح الهمزة وكسرها أي في تزويجهن فالمفتوح جمع والمكسور مصدر من أبضعت ويقال بضعها يبضعها بفتحتين إذا جامعها ومنه يقال ملك بضعها أي جماعها والبضاع الجماع وزنا ومعنى وهو اسم من باضعها مباضعة ا ه قوله أيضا كبضع زوجته أي فإنه موقوف أيضا أي فيمنع من وطئها لكن هذا إن كانت الردة بعد الدخول ومع ذلك الوقف إنما هو إلى تمام العدة فإن انقضت ولم يسلم ثبتت الفرقة من حين الردة ا ه قوله ويقضى منه دين لزمه قبلها أي ولو في حال حياته فيقضيه الحاكم وإن قلنا ببقائه على ملكه فهو كالتركة لا يمنع انتقالها للوارث قضاء دين الميت منها فلا إشكال على القول الأول والأظهر ا ه ق ل على المحلي قوله ويمان منه ممونه أي مدة الاستتابة ا ه شرح م ر وهذا ظاهر على القول الثاني أما على الراجح من وجوب الاستتابة حالا فكجواز التأخير لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عقب الردة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ويمان منه ممونه أي مؤنة الموسرين ا ه ع ش قوله إن أسلم نفذ أي ولو كان بعد حجر الحاكم خلافا(10/31)
للمؤلف في شرح البهجة فإنه يوهم أن ذلك قيد للحكم وليس كذلك بل هو قيد للخلاف ا ه ح ل قوله ويؤدي مكاتبه أي الذي كاتبه قبل الردة لما تقدم أن(10/32)
كتابته فيها باطلة
كتاب الزنا
هو أكبر الكبائر بعد القتل ومن ثم أجمع أهل الملل على تحريمه وكان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب وهو من جملة الكليات الخمس وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال ولهذا شرعت هذه الحدود حفظا لهذه الأمور فشرع القصاص حفظا للنفس فإذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل وشرع قتل الردة حفظا للدين فإذا علم الشخص أنه إذا ارتد قتل انكف عن الردة وشرع حد الزنا حفظا للأنساب فإذا علم الشخص أنه إذا زنى جلد أو رجم انكف عن الزنا وشرع حد الشرب حفظا للعقل فإذا علم الشخص أنه إذا شرب المسكر حد انكف عن الشرب وشرع حد السرقة حفظا للمال فإذا علم السارق أنه إذا سرق قطعت يده انكف عن السرقة ا ه ز ي وقد روى أبو جعفر الفرياني عن أبي عبد الرحمن البجلي عن ابن عمر مرفوعا سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويقول لهم ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها والجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره والمؤذي جاره حتى يلعنه الله ا ه من القسطلاني على البخاري في تفسير سورة البقرة قوله لغة حجازية إلخ وقدم الأولى لأنها أفصح ا ه ح ل قوله وهو ما ذكر أي شرعا وأما لغة فالظاهر أنه مطلق الإيلاج من غير نكاح ا ه حج ا ه ع ش على م ر وقوله وهو ما ذكر أي معنى وضابط ذكر في قولي المذكور أي يفهم منه أي من القول المذكور المعنى الشرعي أي فيقال في تعريفه شرعا هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة وقوله يجب الحد إلخ اشتمل كلامه على ستة قيود الأول قوله على ملتزم الثاني قوله عالم بتحريمه الثالث قوله بإيلاج حشفة أو قدرها الرابع قوله بفرج محرم لعينه الخامس قوله مشتهى طبعا السادس قوله بلا شبهة وقد أخذ المتن محترز الثالث بقوله لا بغير إيلاج ومحترز الرابع بقوله وبوطء حليلته في نحو حيض(10/33)
وصوم ومحترز السادس بقوله وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم ووطء بإكراه أو بتحليل عالم ومحترز الخامس بقوله أو لميتة أو بهيمة وأخذ الشارح محترز الأول بقوله ولا بوطء صبي أو مجنون أو حربي ومحترز الثاني بقوله ولا بوطء جاهل بالتحريم إلخ هذا هو التقرير الأسهل في فهم هذا المقام وقرره بعضهم فقال قوله ملتزم إلخ ذكر لوجوب الحد تسعة قيود تعلم بالتأمل وذكر في المتن محترز أربعة منها وفي الشرح محترز اثنين ولا تخفى عليك البقية ا ه قوله يجب الحد إلخ الحد لغة المنع من حد منع لمنعه من الفاحشة أو قدر لأن الله قدره فلا تجوز الزيادة عليه ا ه شرح م ر من باب حد القذف قوله أيضا يجب الحد إلخ أي وإن تكرر منه مائة مرة مثلا حيث كان من الجنس فيكفي فيه حد واحد أما إذا أقيم عليه الحد ثم زنى بعد ذلك فيقام عليه ثانيا وهكذا ثم رأيته كذلك عن فتاوى الشارح وعبارته سئل الشمس الرملي عمن زنى مائة مثلا فهل يلزمه في كل مرة حد وإذا مات الزاني ولم يتب فهل يحد في الآخرة وإذا تاب عند الموت هل يسقط عنه الحد وهل للزوج على من زنى بزوجته بغير علمه حق وإذا تاب الزاني هل يسقط حق زوجها عنه فأجاب يكتفي بحد واحد عند اتحاد الجنس ولا حد في الآخرة ولا يسقط بالتوبة وللزوج حق على الزاني بزوجته ويسقط حقه بالتوبة التي توفرت شروطها ا ه ع ش على م ر قوله ولو حكما أي لإدخال الكافر القن المملوك لكافر لأنه ملتزم للأحكام تبعا لسيده كما يصرح به قولهم الآتي وللكافر إقامة الحد على رقيقه الكافر ولإدخال نساء الذميين أيضا ا ه ح ل وسيذكر الشارح هذا البحث بقوله نعم قال البلقيني لا حد على الرقيق الكافر إلخ قوله بإيلاج حشفة لا يتناول وجوب الحد على المولج فيه إلا أن يقال إن المصدر مأخوذ من أولج ومن أولج فيه فهو مستعمل في المعنيين فيصدق بالمولج والمولج فيه ا ه شيخنا قوله أيضا بإيلاج حشفة أي ولو من ذكر أشل ولو بحائل غليظ ولو غير منتشر ولو من طفل(10/34)
ا ه ح ل قوله أو قدرها من فاقدها(10/35)
فلو ثنى ذكره وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام عليه توقف والأرجح الترتب إن أمكن قاله البلقيني والمعتمد خلافه وعلى الأول قال الأستاذ البكري هل يعتبر قدرها الأصلي بحيث لو فرد الذكر لبلغ قدرها أو قدرها حال كونه منثنيا بحيث لو فرد لصار مثلها محل نظر والأقرب الثاني ا ه شوبري قوله بفرج أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في فرج نفسه ونقل عن بعض أهل العصر خلافه فاحذره ونقل بالدرس عن البلقيني ما يصرح بما قاله وهل من الفرج ما لو أدخل ذكره في ذكر غيره أو لا فيه نظر وإطلاق الفرج يشمله فليراجع ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ما نصه وبذلك علم أنه يشمل الإيلاج منه في غيره ومن غيره فيه ومنه فيه كأن أولج ذكر نفسه في دبر نفسه وهو كذلك كما قاله البلقيني وزاد أن جميع الأحكام تتعلق به كفطر صائم وفساد نسك ووجوب كفارة فيهما مع الحد ووجوب غسل وغير ذلك ووافقه شيخنا ز ي وهو صريح ما في شرح شيخنا م ر ا ه قوله قبل أو دبر عبارة شرح م ر ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب غيره وإن كان دبر عبده لأنه زنا وفارق دبره إتيان أمته ولو محرما في دبرها حيث لا يحد به على الراجح بأن الملك يبيح إتيان القبل في الجملة ولا يبيح هذا المحل بحال وفي قول يقتل فاعله أي الواطئ في الدبر بالسيف محصنا كان أو لا وفي طريق أن الإيلاج في دبر المرأة زنا وقد علم أن إتيانه حليلته في دبرها لا حد فيه لأن سائر جسدها مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر وأمته المزوجة تحريمها لعارض فلم يعتد به هذا حكم الفاعل أما الموطوء في دبره فإن أكره أو لم يكلف فلا شيء له ولا عليه وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب ولو محصنا ذكرا كان أم أنثى إذ الدبر لا يتصور فيه إحصان وفي وطء دبر الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم له عنه انتهت وقوله فلا شيء له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم على حج قوله فلا شيء له أي(10/36)
فلا يجب له مال والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر وأشار إلى ذلك في البهجة بقوله والدبر مثل القبل في الإتيان لا الحل والتحليل والإحصان وفيئة الإيلا ونفي العنه والإذن نطقا وافتراش القنه ا ه ع ش عليه قوله أو أنثى أي ولو صغيرة وإن لم ينقض لمسها وبهذا يعلم أن معنى الشهوة طبعا هنا غيره ثم ا ه شوبري قوله محرم لعينه قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة ا ه سم على المنهج أي فإنه يحد بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد يجاب بأنها لما زادت على العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطئ فجعلت محرمة لعينها لعدم ما يزيل التحريم القائم بها ابتداء ا ه ع ش على م ر قوله مشتهى طبعا راجع كالذي قبله لكل من الحشفة والفرج وإن أوهم صنيعه خلافه ا ه شرح م ر فخرج برجوعه للفرج ما سيأتي بقوله أو لميتة أو بهيمة وخرج برجوعه للحشفة أو قدرها ما لو مكنت المرأة ونحوها قردا أو نحوه فلا حد عليها لأنه ينفر منه الطبع كما قاله ز ي قوله بلا شبهة أما بها فلا يجب الحد سواء كانت شبهة ملك أو شبهة فاعل أو شبهة طريق وقد أشار للأولى بقوله أو أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم وللثانية بقوله أو وطء بإكراه وللثالثة بقوله أو بتحليل عالم قوله ولو مكتراة للزنا غاية للرد أي ليس الاكتراء شبهة وعبارة أصله مع شرح م ر ويحد في مستأجرة للزنا لانتفاء الشبهة إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه فلم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي هذا ما أورده عليه شارح وهو لا يتم إلا لو قال إنه شبهة في إباحة الوطء وهو لم يقل بذلك بل بأنه شبهة في درء الحد فلا يرد عليه ما ذكر وإنما الذي يرد عليهم إجماعهم على أنه لو اشترى حرة فوطئها أو خمرا فشربها حد ولا يعتبر بصورة العقد الفاسد انتهت وقوله(10/37)
ومبيحة هذه الغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من شراح الأصل وقوله ومحرما هذه الغاية للتعميم أيضا ومثلها ما لو كانت وثنية أو خامسة أو مطلقة ثلاثا أو ملاعنة(10/38)
أو معتدة أو مرتدة أو ذات زوج وقوله وإن كان تزوجها أي المحرم وقصد بهذه الغاية الرد على أبي حنيفة أيضا ووجه الرد أنه لا عبرة بالعقد الفاسد نظير ما مر في الاكتراء ا ه حج وشرح م ر قوله وليس ما ذكر شبهة ومنه التزويج ويحد بوطء أمة بيت المال ولو من الغانمين لأن بيت المال ليس محلا للإعفاف ا ه ح ل قوله ولا بوطء حليلته أي زوجة كانت أو أمة كما في شرح م ر وكما سيشير له قوله الآتي وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية وقوله لأن التحريم لعارض أي وهو الأذى في الحيض والنفاس وإفساد العبادة في الصوم والإحرام كما في شرح م ر وقوله وفي دبر تحريمه أيضا لعارض كما في شرح م ر فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله لأن التحريم لعارض عن قوله وفي دبر قوله وأمته المزوجة أو المعتدة أي قطعا وقيل في الأظهر وقوله أو المحرم أي في الأظهر لشبهة الملك والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ا ه محلي قوله وأمه من الرضاع قيد به لأنها إذا كانت من نسب تعتق عليه فلا يقال لها أمته وقد يتصور كون أمه من النسب أمته ولا تعتق عليه كأن كان مكاتبا أو مبعضا وعلى هذا فقوله من الرضاع ليس بقيد فهو جار على الغالب ا ه شيخنا قوله عن البحر المحيط هو شرح على الوسيط للقمولي لخص أحكامه في جواهره كتلخيص الروضة من الرافعي وله أيضا تكملة المطلب وهو أيضا شرح على الوسيط لابن الرفعة بدأ في تأليفه بالربع الرابع فما قبله إلى الأول وبقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع فأكمله القمولي فأعجب لنقل ابن الرفعة عن البحر المحيط وفي الإيعاب في أول كتاب التفليس قال في الجواهر ثم قال وسبقه إلى ذلك شيخه ابن الرفعة ا ه شوبري قوله قلت الظاهر إلخ من كلام ابن المقري بدليل قوله الآتي انتهى أي انتهى كلام ابن المقري ا ه شيخنا قوله والوثنية كالمحرم أي الوثنية غير المحرم المملوكة في أنه يحد بوطئها في الدبر وهو ضعيف ا ه شيخنا قوله ولا يعترض بالمزوجة أي لا يعترض(10/39)
على القول بأن أمته المحرم يحد بوطئه في دبرها بالمزوجة أي بأمته الأجنبية المزوجة حيث لا يحد بالوطء في دبرها فأجاب بقوله لأن تحريمها إلخ وكل هذا على القول الضعيف والمعتمد أنه لا يحد فيهما ا ه شيخنا قوله ووطء بإكراه ينبغي أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة إلى طعام مثلا وكان ذلك عند من لم يسمح لها به إلا حيث مكنت من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما سقط الحد عنها للشبهة ا ه ع ش على م ر قوله أو بتحليل عالم أي وإن لم يقلده الفاعل ا ه شرح م ر قوله أو بلا شهود كمذهب مالك أي على ما اشتهر عنه لكن المعروف من مذهبه اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد ا ه شرح م ر قوله لشبهة الإكراه والظاهر أن الإكراه كما يمنع الحد يمنع كونه كبيرة بخلاف القتل ومن ثم أجمعوا فيه على أنه لا يباح بالإكراه بخلاف الزنا تأمل ا ه ح ل وعبارة حج هذا مبني على تصور الإكراه بالزنا وهو المعتمد والانتشار الذي يحصل عنده إن حصل طبيعي وجبلي لا اختيار للنفس فيه انتهت قوله بل ينفر منه بالضم والكسر ففي المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفر بالضم نفورا ونفر الحاج من منى من باب ضرب وأنفره عن الشيء ونفره تنفيرا والاستنفار النفور أيضا ومنه حمر مستنفرة أي نافرة ومستنفرة بفتح الفاء أي مذعورة والنفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة وكذا النفير والنفر ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى وهو بعد يوم القر ويقال له أيضا يوم النفر بفتح الفاء ويوم النفور ويوم النفير ونفر جلده أي ورم وفي الحديث تخلل رجل بالقصب فنفر فمه أي ورم قال أبو عبيدة هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعده عنه انتهى قوله فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا يجب ذبح المأكولة خلافا لمن وهم فيه وكذا لو مكنت المرأة قردا أو نحوه لأنه مما ينفر منه الطبع(10/40)
ا ه زيادي قوله ولا بوطء صبي مصدر مضاف لفاعله أي لا حد على الصبي الواطئ زنا وأما موطوءه فيحد بشرطه ولو وطئ وهو صبي ثم بلغ واستدام الوطء لا حد وإن قلنا استدامة الوطء وطء على قول للشبهة بابتدائه قبل التكليف بخلاف ما لو ظن أنه صبي فوطئ فبان بالغا فإنه يحد ولا عبرة بظنه البين(10/41)
خطؤه ا ه شوبري قوله وحكم الخنثى حكمه في الغسل فحيث لزمه الغسل حد وإلا فلا ا ه ز ي وقوله فحيث إلخ وذلك فيما إذا أولج وأولج فيه وقوله وإلا أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط ا ه شيخنا قوله أولى من قوله وشرطه التكليف أي لأن تعبيره يشمل غير ملتزم الأحكام وهو الحربي لأنه مكلف مع أنه لا حد عليه ا ه ز ي قوله والحد لمحصن إلخ الإحصان لغة المنع وورد لمعان الإسلام والبلوغ والعقل وفسر بكل منها قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة والحرية كما في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والتزويج كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء والعفة عن الزنا كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى محصنين غير مسافحين وهو المراد هنا ا ه شرح م ر فائدة من ألطف ما وقع أن سيدنا عمرو بن ميمون من رواة الحديث رأى في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها القرود ورجموها حتى ماتت ا ه مدابغي قوله فيفوت التنكيل إلخ في المصباح ونكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة بالضم أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد والاسم النكال ا ه قوله وأن يتوقى الوجه عبارة ت شرح م ر والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي إيلاما يؤدي إلى سرعة التذفيف وأن يتوقى الوجه إذ جميع البدن محل للرجم وتعرض عليه التوبة لأنها خاتمة أمره ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد ولتستر عورته وجميع بدنه ويؤمر بصلاة دخل وقتها ونجيب وجوبا لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ندبا ويجهز ويدفن في مقابرنا ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب انتهت قوله أيضا وأن يتوقى الوجه أي دون الرأس وكلامه كشيخنا يقتضي أنه مستحب والمعتمد وجوب ذلك ا ه ح ل وفي ع ش على م ر أنه مندوب قوله ولو في مرض وحر إلخ نعم يؤخر لوضع الحمل وللفطام كما مر في الجراح ولزوال جنون طرأ بعد الإقرار ا ه شرح م ر وقوله لوضع الحمل أي فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في(10/42)
الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها ا ه ع ش عليه قوله وسن حفر لامرأة ينبغي إلحاق الأمرد الجميل بالمرأة ا ه ح ل وإنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما جعلت عقوبة السرقة بقطع آلتها وهي اليد والرجل لأنه يؤدي إلى قطع النسل ولأن قطع آلة السرقة يعم السارق والسارقة وقطع الذكر يخص الرجل دون المرأة وأيضا الذكر أو الفرج لا ثاني له واليد لصاحبها نظيرتها غالبا وأيضا فقطع اليد الغالب عليه السلامة وقطع الفرج الغالب فيه عدمها فيؤدي إلى أن يفوت زواج البكر ا ه شوبري قوله لا يحفر له ظاهر كلامه امتناع الحفر له لكنه جرى في شرح مسلم على التخيير ا ه شرح م ر وابن حجر قوله في قصة الغامدية قال الخطيب في مبهماته اسمها سبيعة وقيل آمنة ا ه ع ش قوله والمحصن أي الذي يرجم بخلاف الذي يحد قاذفه فيشترط إسلامه كما ذكر في اللعان ا ه شيخنا قوله مكلف لا يرد على اعتبار التكليف حصول الإحصان مع تغييبها أي الحشفة حالة النوم لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة وإن لم يكن النائم مكلفا بالفعل لرجوعه إليه بأدنى تنبه ا ه شرح م ر قوله مكلف أي وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان بالغا وجب الحد في أصح الوجهين ا ه شرح م ر وقيل لا معنى لاشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد ويرد بأن له معنى هو أن حذفه يوهم أن اشتراطه لوجوب الحد لا لتسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما ا ه حج قوله وطئ أو وطئت أي ولو مكرها على الوطء ولو أسلم الذمي قبل استيفاء الحد لم يسقط وكذا لو استرق بعد نقضه العهد وإلحاقه بدار الحرب ولو كان الحد رجما ا ه ح ل قوله بقبل متعلق بالعاملين قبله والباء مستعملة في التعدية بالنسبة للأول(10/43)
وفي الظرفية بالنسبة للثاني ا ه شيخنا وهذا غير ظاهر لأن الشارح قدر المتعلق بقوله بذكر والباء فيه للتعدية فالأولى أن تكون الباء في المتن للظرفية بالنسبة لكل من العاملين أي وطئ في قبل أو وطئت في قبل ويكون محترز الظرفية بالنسبة للعاملين ما لو وطئ أو وطئت في دبر وأما جعلها للتعدية بالنسبة للأول فلا يظهر له كبير فائدة إذ لا مفهوم له حينئذ إذ الوطء لا يكون إلا بالقبل إذ الدبر لا يقع الوطء به تأمل قوله مائة جلدة سمي جلدا لوصوله للجلد ا ه شرح م ر فرع لو زنى بكر ولم يحد ثم زنى وهو محصن هل يحد ثم يرجم أو يرجم فقط الراجح أنه يحد ثم يرجم ويسقط عنه التغريب ا ه شرح الروض ويتعدد الحد بعدد إيقاعه كل مرة بخلاف ما إذا لم يقع إلا بعد المرة الأخيرة فإنه يتداخل فيكفي حد واحد عن زنا متعدد ا ه برماوي والعبرة في قدر الحد بوقت الوجوب حتى لو زنى وهو حر ثم رق حد مائة وكذا لو زنى وهو رقيق ثم عتق حد خمسين لا مائة ا ه ز ي وسيأتي للشارح التنبيه على هذا في حد القذف حيث قال هناك والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف إلخ فليته ذكره هنا وأحال عليه ما يأتي ليكون أفيد تأمل قوله وتغريب عام ظاهره وإن كان له أبوان ينفق عليهما أو زوجة أو أولاد صغار أو كبار محتاجون وهو ظاهر ويوجه بأن النفقة المستقبلة غير واجبة ففي ابتداء التغريب لا نفقة عليه وبعده هو عاجز ا ه ع ش على م ر ومحل وجوب التغريب إن كان الطريق والمقصد آمنا كما اقتضاه كلامهم في نظائره وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله كما هو ظاهر ا ه شرح م ر وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج أي حيث كان واقعا في نوعه ا ه ع ش عليه ومؤنة المغرب مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا وعلى سيده إن كان رقيقا وإن زادت على مؤنة الحضر انتهى وفي العباب ثم إن غربه أي الرقيق سيده فأجرة تغريبه عليه وإن غربه الإمام ففي بيت المال ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وتغريب عام أي سنة هلالية وآثر التعبير به(10/44)
لأنها أي السنة قد تطلق على الجدب وعبر بالتغريب ليفيد به اعتبار فعل الحاكم فيه فلو غرب نفسه لم يعتد به لانتفاء التنكيل وابتداء العام من أول السفر ويصدق بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم لبناء حقه تعالى على المسامحة وتغرب المعتدة وأخذ منه تغريب المدين أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس إن تعذر ذلك في الحبس ويوجه تغريب المدين وإن كان الدين حالا بأنه إن كان له مال قضى منه وإلا لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه ا ه شرح م ر وقوله إما مستأجر العين إلخ ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنا وقد يقال بعدم صحتها حينئذ لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة ا ه ع ش عليه قوله لمسافة قصر وليس له أن يستصحب أهله وعشيرته لكن لو خرجوا بأنفسهم لم يمنعوا وكتب أيضا لكن له أن يستصحب سرية أو زوجة وظاهر كلامهم وإن لم يخش العنت ولو لم تندفع حاجته إلا بأكثر من واحدة فالظاهر أن له أن يزيد ا ه ح ل قوله لأن المقصود إيحاشه في المختار والوحشة الخلوة والهم وقد أوحشه فاستوحش وأوحش المنزل أقفر وذهب عنه الناس ا ه قوله ويجب تأخير الجلد لحر إلخ استثنى الماوردي والروياني من ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر ولا ينقل لمعتدله لتأخير الحد والمشقة ا ه شرح م ر قوله بعثكال العثكال بكسر العين وفتحها ويقال عثكول بضم العين وإثكال بإبدالها همزة مع ضم الهمزة وكسرها ولا يطلق إلا على شمراخ النخل ما دام رطبا فإذا يبس فهو عرجون ا ه شرح الروض قوله وفارق الأيمان إلخ عبارته هناك متنا وشرحا أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة من السياط في الأولى أو من الخشب في الثانية أو ضربه ضربة في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكل عملا بالظاهر وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد الزنا لأن المعتبر فيه الإيلام بالكل ولم(10/45)
يتحقق(10/46)
وهنا الاسم وقد وجد انتهت قوله فإن برأ أجزأه وفارق معضوبا حج ثم شفي بأن الحدود مبنية على الدرء وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء واعتد بما مضى أو قبله حد كالأصحاء قطعا ا ه شرح م ر قوله والختان قدرا بالاجتهاد أي فإذا فعله في شدة الحر أو البرد ضمنه ويضمن النصف لا الجميع على الأصح كذا في شرح البهجة للشارح أي لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ا ه س ل قوله وتعيين الجهة للإمام فلو عين له بلدة كان له مفارقتها بعد وصوله إليها والذهاب إلى أبعد منها في تلك الجهة أو مساويها فعلم أنه لا يحبس في المحل الذي يغرب إليه نعم يراقب لئلا يرجع إلى بلده أو لدون مسافة القصر منها ا ه ح ل قوله فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها وتلزمه الإقامة فيما غرب إليه ليكون له كالحبس وله استصحاب أمة يتسرى بها دون أهله وعشيرته وقضية كلامهما عدم تمكينه من حمل مال زائد على نفقته وهو متجه خلافا للماوردي والروياني ولا يفيد إلا إن خيف من رجوعه ولم تفد فيه المراقبة أو من تعرضه لإفساده النساء مثلا وأخذ منه بعض المتأخرين أن كل من تعرض لإفساد النساء أو الغلمان أي ولم ينزجر إلا بحبسه حبس قال وهي مسألة نفيسة ا ه شرح م ر قوله ويؤخر تغريب غير المستوطن إلخ عبارة شرح م ر ويغرب غريب له وطن إلخ ثم قال أما غريب لا وطن له كأن زنى من هاجر لدارنا عقب وصولها فيمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه وفارق تغريب مسافر زنى لغير مقصده وإن فاته الحج مثلا لأن القصد تنكيله وإيحاشه ولا يتم بدون ذلك بأن هذا له وطن فالإيحاش حاصل ببعده عنه وذاك لا وطن له فاستوت الأماكن كلها بالنسبة إليه فتعين إمهاله لها ليألف ثم يغرب ليتم الإيحاش واحتمال عدم توطنه بلدا فيؤدي إلى سقوط الحد بعيد جدا فلا يلتفت إليه كاحتمال الموت ونحوه وما وقع لابن الرفعة والبلقيني هنا مما يخالف ذلك غير سديد انتهت قوله أو الذي غرب منه يقتضي أن قوله ولا لدون المسافة(10/47)
منه أي من بلده أي ولا لدون المسافة من بلد الزنا فيعتبر أن يبعد عن كل من بلده الأصلي وبلد الزنا مسافة القصر ا ه شيخنا قوله جدد التغريب ولا يتعين التغريب للبلد الذي غرب إليه ا ه س ل قوله ويدخل فيه بقية العام الأول عبارته في شرح الروض وتدخل البقية أي بقية مدة الأول في مدة الثاني لتجانس الحديث انتهت قوله ولا تغرب امرأة إلخ ومثلها الأمرد الجميل الذي يخشى عليه الفتنة ا ه ح ل قوله إلا بنحو محرم كزوج أي إن كانت أمة أو حرة وكان قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنا فلا يقال إن من لها زوج محصنة ا ه رشيدي قوله لأنها مما يتم بها الواجب أي حيث لم توجد في بيت المال كما يؤخذ من قوله كأجرة الجلاد فقد تقدم أن أجرة الجلاد في بيت المال ثم على المجلود الموسر ا ه ح ل قوله فإن امتنع لم يجبر أي بل يؤخر تغريبها ا ه ح ل ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ بخلاف ما لو سافر لا معها أو سافر لغرض آخر واتفقت مصاحبته لها من غير قصد ولا تمنع ولا منافاة بين هذه وبين ما بالهامش أيضا لأن تلك فيما لو قصد صحبتها بخلاف هذه والتي في الهامش نصها قوله لم يجبر أي ثم إن سافرت لا معه لم تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما مدة غيبتها وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة ا ه ع ش على م ر قوله نصف حد حر أي دائما فلا يرجم أصلا لعدم إحصانه قوله في عقوبات الجرائم أي المعاصي قوله فحكمه حكمه هذا هو الذي أشار(10/48)
إليه بقوله على ملتزم للأحكام ولو حكما ا ه ح ل قوله من اعتبار مسافة القصر أي بتمامها فلا تنصف كالحد وقوله يأتي هنا أي فيقال ويغرب غير الحر مسافة قصر فأكثر ويجب تأخير جلده لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعثكال وهكذا إلى قوله فإن امتنع لم يجبر فجميع هذا يأتي هنا تأمل قوله بإقرار حقيقي إنما قيد به لأن الإقرار الحكمي وهو اليمين المردودة لا تتأتى هنا لأنها فرع سماع الدعوى وتوجه اليمين على المدعى عليه والزنا لا تسمع الدعوى به لأنها ليست ملزمة إذ لا يستحق المدعي به شيئا يطالب به في الحال ولا يصح دعواه حسبة لما سيأتي في الشهادات أن دعوى الحسبة لا تسمع في حدود الله تعالى ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وخرج بالحقيقي اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت بها زنا نعم يسقط حد القاذف ا ه وعبارة سم قوله بإقرار حقيقي احترز به عن الإقرار الحكمي كما لو طلب القاذف يمينه أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف فإنه يسقط عنه حد القذف ولا يثبت الزنا فلا يحد المقذوف انتهت وبهذا تعلم أن اليمين المردودة هنا ليست كالبينة ولا كالإقرار ا ه قوله ولو مرة أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة وأحمد حيث اشترطا أن يكون الإقرار أربعا لحديث ماعز وأجاب أئمتنا بأنه {صلى الله عليه وسلم} إنما كرره على ماعز في خبره لأنه شك في عقله ولهذا قال أبك جنون ولم يكرره في خبر الغامدية ا ه خطيب قوله واغد يا أنيس من الغدو وهو الذهاب ا ه ع ش وعبارته على م ر نصها قوله اغد يا أنيس هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين وقال ابن عبد البر هو أنيس بن أبي مرثد والأول هو الأصح المشهور وهو أسلمي والمرأة أيضا أسلمية قال الحافظ أنيس هو ابن الضحاك الأسلمي نقله ابن الأثير عن الأكثرين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرثد فإنه غنوي وكذا قول ابن التيني كان الخطاب في ذلك لأنس بن مالك لكنه صغر ا ه من مختصر شرح مسلم للإمام النووي للطيب بن عفيف الدين الشهير بأبي مخرمة(10/49)
اليمني انتهت وفي المصباح غدا غدوا من باب قعد ذهب غدوة بالضم وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس وجمعها غدى مثل مدية ومدى هذا أصله ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اغد يا أنيس أي انطلق ا ه قوله ويعتبر كون الإقرار مفصلا كأن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على سبيل الزنا ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه كما في العباب ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ويثبت الزنا ببينة فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه وزمانه كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا والأوجه وجوب التفصيل مطلقا ولو من عالم موافق خلافا للزركشي حيث اكتفى بزنا يوجب الحد لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته وقد ينسى بعضها وسيأتي في الشهادات أنها أربع لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وما ذهب إليه جمع من أنه لو شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن حد لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة قد ينازع فيه بأن كلا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر فلم يثبت بهم موجب الحد بل يحد كل منهم لأنه قاذف أو إقرار مفصل نظير ما تقرر في الشهادة به انتهت قوله ثم رجع أي قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو رجعت أو كذبت أو ما زنيت وإن قال بعده كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما يظهر وأفهم قوله سقط أي عنه بقاء الإقرار بالنسبة لغيره كحد قاذفه فلا يجب برجوعه بل يستصحب حكم إقراره فيه من عدم حده لثبوت عدم إحصانه ا ه شرح م ر وعلى قاتله بعد رجوعه الدية لا القود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ولا يقبل رجوعه لإسقاط مهر من قال زنيت بها مكرهة لأنه حق آدمي ا ه ز ي قوله سقط عنه الحد أي جميعه أو ما بقي منه إن رجع في أثنائه وإن شهد حاله بكذبه والرجوع مندوب بل والستر على نفسه(10/50)
ابتداء مطلقا ويندب للشاهد عدم الشهادة وما قيل إنه يندب له أن يأتي للإمام ويطلب إقامة الحد على نفسه كما في الشهادات حمله شيخنا على حق الآدمي فإنه يجب تسليم نفسه له بعد الإقرار فرع(10/51)
يقبل الرجوع في غير الزنا من حقوق الله كالشرب والسرقة من حيث سقوط الحد والقطع ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ أو الإحصان واعلم أنه بسقوط الحد عنه وبإقامته عليه لا يعود محصنا أبدا فلو قذفه شخص لم يحد أو قتله لم يقتص منه بل عليه الدية تنبيه لو أقر وأقيمت عليه بينة عمل بمقتضاها وإن تأخرت لأنها أقوى في حقوق الله تعالى ولو حكم حاكم بعدهما فإن استند حكمه للبينة امتنع الرجوع وإلا فله الرجوع ا ه ق ل على المحلي قوله لكن يكف عنه أي وجوبا ا ه ح ل قوله وإلا حد فلو هرب أو قال لا تحدوني أتبع ولا يترك لئلا يؤدي إلى التسلسل وضياع الحد كما بحثه الأذرعي ا ه ح ل قوله في قصة ماعز أي لأنه قال ردوني إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} فلم يفعلوا ا ه ح ل قوله فلا يسقط بالرجوع أي ويسقط بغيره كدعوى زوجته أو ملك أمة أو ظن كونها حليلته أو نحو ذلك ا ه شرح م ر ولو شهدوا على إقراره بالزنا فإن قال ما أقررت فلا يقبل لأن فيه تكذيبا للشهود بخلاف ما لو كذب نفسه فإنه يقبل ويكون رجوعا سواء أكان ذلك بعد الحكم أو قبله ا ه ع ش عليه قوله ولو شهد أربعة إلخ لما فرغ من مسقط الإقرار شرع في مسقط البينة ا ه عميرة وقوله من الرجال إلخ وعلم كون الشهود في الأول الرجال وفي الثاني النسوة من إثبات التاء في الأول وحذفها في الثاني على القاعدة النحوية ا ه زيادي وفيه نظر لأنهم صرحوا بأن محل رعاية هذه القاعدة إذا كان المعدود مذكورا أما إذا كان محذوفا كما هنا فيجوز الأمر إن تأمل لكن في الشوبري ما نصه قوله أربعة الفصيح عند الحذف للمعدود استعمال التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال ا ه قوله بأنها عذراء أي أو رتقاء أو قرناء أي وليست غوراء يمكن تغييب الحشفة فيها ا ه ح ل قوله ولا على قاذفها أي ولا على الزاني أيضا ا ه شرح م ر قوله لترك المبالغة في الافتضاض أي وأمكن ذلك وإلا حد قاذفها وسكتوا عن حد الشهود والواطئ(10/52)
وينبغي عدم حدهم ا ه ح ل قوله حدت كما قاله البلقيني سكت عن حد القاذف والشهود وينبغي عدمه ا ه ح ل قوله ويستوفيه الإمام إلخ أي لأن الاستيفاء من وظيفته قال الشيخ عز الدين وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها كالقصاص لأنهم قد يتركون ذلك خوفا من العار ولو جلده واحد من الآحاد ضمن والحرية تعتبر وقت الوجوب ا ه سم قوله أيضا ويستوفيه الإمام أي ويشترط عدم قصده لصارف ا ه شرح م ر فلو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وينبغي أنه لو مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد ا ه ع ش على م ر قوله ومكاتب أي كتابة صحيحة وإن عجز نفسه والموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصي وقبل إعتاقه وهو يخرج من الثلث ا ه ح ل قوله ولم يحضره فيه أنه حضر بنائبه وهو أنيس ا ه ح ل قوله قالوا وحضور جمع إلخ تبرأ منه لأن الستر مطلوب لما ورد أن الله ستير يحب من عباده الستيرين وأيضا خصصه الشارح بقوله والظاهر إلخ وبعبارة أخرى وجه التبري ما أشار إليه بقوله والظاهر أن محله إلخ وقوله والظاهر يشعر بأنه لم يطلع عليه ا ه شيخنا قوله وحضور جمع إلخ عبارة شرح م ر وندب حضور الجمع والشهود مطلقا هو مقتضى إطلاقهم لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيرهم وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لإكمالها ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام انتهت قوله ولم تحضر أي البينة أما إذا حضرت اكتفى بها قال م ر في شرحه ومحل ذلك في أصل السنة لإكمالها ا ه ع ش قوله ويحد الرقيق إلخ أي سواء في ذلك حد الزنا والقذف والشرب وكذا قطعه في السرقة والحرابة ا ه عميرة قوله غير المكاتب إلخ أي كتابة صحيحة وإن عجز نفسه ا ه ح ل قوله أو السيد(10/53)
أي حيث علم قدر الحد وكيفيته ا ه ح ل قوله نعم المحجور عليه بنحو سفه إلخ استدراك على قول المتن أو السيد وقوله المحجور عليه نعت لمحذوف أي السيد المحجور عليه وعبارة شرح م ر وفي جواز إقامة الولي من أب وجد ووصي وحاكم وقيم الحد وجهان أصحهما الجواز انتهت قوله فإن تنازعا فالإمام وبحث ابن عبد السلام أنه لو كان بين السيد وبين قنه عداوة ظاهرة لم يقمه عليه ويؤيده ما مر أن المجبر لا يزوج حينئذ مع عظم شفقته فالسيد أولى واستشكال الزركشي بأن له حده إذا قذفه قد يرد بأن مجرد القذف قد لا يولد عداوة ظاهرة ا ه شرح م ر قوله أولى لما مر أي من عموم الولاية قوله ولسيده تعزيره قال في الروض وإقامة حد القذف وسائر الحدود حتى القطع وقتل الردة وفي القصاص وجهان ا ه قال في شرحه كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز ا ه وبه جزم في العباب ا ه سم قوله وسماع بينة بعقوبته إلخ أي كما يقيم العقوبة يسمع بينتها ثم قضية هذا سماعه البينة على شرب الخمر وحد القذف وقطع السرقة والمحاربة وهو محتمل ا ه برلسي ا ه سم قوله إن كان أهلا لسماعها ضعيف وكتب أيضا هذا مبني على أن إقامة الحدود من باب الولاية والصحيح أنها من باب الإصلاح فللمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماع ما ذكر حيث علم صفات الشهود ا ه ح ل
كتاب حد القذف
من حد منع لمنعه من الفاحشة أو من قدر لأن الله قدره فلا تجوز الزيادة عليه ا ه شرح م ر وقوله فلا تجوز الزيادة عليه مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وأخره عن الزنا لأنه دونه رتبة وقدرا والحد من حيث هو لغة نهاية الشيء أو طرفه وشرعا عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقا لله أو لآدمي أو لهما كالشرب والقصاص والقذف فإنه لهما والمغلب فيه حق الآدمي لمضايقته والقذف لغة الرمي مطلقا وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير لتخرج الشهادة به فتفسير الشارح له بالرمي بالزنا لا يناسب واحدا من التعريفين إلا أن يقال(10/54)
هو من التعريف بالأعم وسكت عنه هنا لذكره في اللعان وهو من أكبر الكبائر ومن الكليات الخمس ومن السبع الموبقات وفاعله فاسق بنص القرآن والنساء كالرجال بالأولى لأنهن أحرض على الزنا لنقصهن نعم من قذف غيره في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه كما مر وكان حد القاذف دون حد الزاني لأنه أخف ودون حد المرتد لإمكان المرتد من دفع الحد عن نفسه بإسلامه وإنما لم تقطع آلته كالسرقة حفظا للعبادات والمعاملات وإبقاء لأشرف نوع فضل به الإنسان كما لم تقطع آلة الزاني إبقاء للنسل ا ه ق ل على المحلي قوله وتقدم بيان القذف في بابه أي تقدم بيان معناه لغة بأنه مطلق الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير أي في مقامه وتقدم تقسيمه إلى صريح وكناية والتمثيل لكل بأمثلة كثيرة وتقدم كثير من أحكامه كقوله هناك ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر انتهى قوله واختيار أي لأن هذا وإن علم مما سبق في الزاني إلا أنه لم يذكره شرطا بل ذكر ما يعلم منه وهو أن يكون خال عن الشبهة والإكراه شبهة ا ه ح ل قوله وهو حربي أي والقاذف حربي وقوله أو بإذنه أي بإذن الغير وهو المقذوف وكذا قوله أو أصل له وقوله كما لا يقتل به ظاهره رجوعه لجميع ما تقدم من قوله وهو حربي إلخ وهو مسلم في غير المكره أما هو فتقدم أنه يقتص منه كالمكره بكسر الراء ا ه وعبارة شرح م ر فلا يحد مكره عليه لرفع القلم عنه مع عدم التعيير وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا وفارق مكره القاتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به انتهت قوله أو مكره ويجب على المكره على القذف التلفظ به لداعية الإكراه لا لغرض آخر كالتشفي ا ه شرح م ر وفي سم قوله أو مكره لو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أولا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع ا ه قوله كما لا يقتل به يفيد أن(10/55)
مورث الولد مثله إن انحصر الإرث فيه وإلا فلغيره استيفاء(10/56)
الجميع كما يأتي لأن حد القذف يورث كالتعزير لكن غير موزع على مقدار الإرث ولذلك لو مات المقذوف مرتدا فلوارثه لولا الردة استيفاؤه لأنه للتشفي ولو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء ولو عفا وارث على مال سقط حقه ولا يستحق شيئا من المال ولو عفا عن قاذفه لم يحد بقذفه بعده فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله ولكن يعزر مميز من صبي ومجنون ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على القذف حتى بلغ سقط قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز إذا أفاق ا ه م ر ا ه شوبري قوله فليس بكبيرة موجبة للحد أي لخلوه عن مفسدة الإيذاء أي فهو صغيرة لأن القذف إنما يكون كبيرة إذا كان على وجه التعيير بأن كان بحضرة الناس فحينئذ يكون النفي للقيد والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب إلخ ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله فليس بكبيرة موجبة إلخ قضيته أنه صغيرة وقياسه أن الغيبة القلبية صغيرة أيضا إذ لم يحضره أحد فليحرر انتهت قوله إلا عقاب من كذب كذبا إلخ قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذف به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر قوله بقولي والمحصن مكلف إلخ نعم لا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف بل يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعي عن الأصحاب وهو المعتمد ا ه شرح م ر قوله ولو شهد بزنا دون أربعة إلخ ولا يقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة ا ه شرح م ر قوله دون أربعة ظاهره أن دون فاعل شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه وجمهور البصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له كما ذكر في(10/57)
ودونهما ينجس بالملاقاة ا ه شوبري وهذا المقدر ذكره حج وم ر بقولهما ولو شهد رجال مسلمون دون أربعة انتهى قوله وحذرا في الأولى من الوقوع إلخ ولهم فيها تحليفه أنه لم يزن فإن نكل وحلفوا لم يحدوا وكذا لو تم النصاب بالزوج لكونه متهما في شهادته بزناها أي لدفع عارها عنه أما لو شهدوا عند غير قاض فقذفه جزما ولا يحد شاهد جرح بزنا وإن انفرد لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يقع في قلبهم كونه مصلحة من ستر أو شهادة ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال المشهود عليه لا الشاهد ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد ا ه شرح م ر وقوله فإن نكل وحلفوا لم يحدوا أي ولا يحد هو أيضا وقوله وكذا لو تم النصاب بالزوج أي فيحد هو وهم ا ه سم على حج ويشكل ذلك بما تقدم عن العباب من أن الأربعة إذا شهدوا لا يحد واحد منهم وإن ردوا لفسقهم وغاية الأمر أن الزوج ردت شهادته لعداوته ولو ردت شهادة الأربعة لم يحدوا فأي فرق بين كون الزوج واحدا من الشهود وبين غيره اللهم إلا أن يقال كلام العباب مصور بما إذا كانت الأربعة من أهل الشهادة ظاهرا والزوج ليس من أهلها ظاهرا وقوله ولا يحد شاهد جرح بزنا وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنا لما ذكره ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير انتهى ع ش عليه قوله لأن التقاص إنما يكون إلخ كذا وجهه الرافعي رحمه الله تعالى وقيل أحسن منه قول الحليمي إنما ثبت التقاص في الدماء والأموال دون الأعراض لأنه لا يكاد يتحقق في الأعراض وذلك لأنه إذا قيل له يا زان فقد نال من عرضه لأن السامعين قد يرون أنه علم منه شيئا فإذا قال له مثله المقذوف لم يقع موقعا لخروجه مخرج المجازاة فلم ينل من عرضه مثل ما نال الأول ا ه عميرة ا ه سم قوله والحدان لا يتفقان في الصفة ظاهر العبارة أن حد القوي البدن يكون أشد إيلاما من حد(10/58)
ضعيفه فتختلف صورة الضرب وهذا لا يصح بل المراد أن تأثير الحد هو الذي يختلف وفي الحقيقة الذي يختلف هو التأثير فالنحيف يتأثر بالحد أكثر من قوي البدن به وصورة ضربهما واحدة وعبارة شرح م ر لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبا انتهت قوله لم يكف أي ويجب القصاص لو مات إلا أن يكون بإذن القاذف هذا محصل ما يفهم من الزركشي نقلا عن الرافعي وغيره ا ه وعبارة التصحيح فإن كان بالإذن فلا قصاص وكذا لا دية في الأظهر ا ه عميرة ا ه سم وعبارة شرح م ر فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن القاذف كما هو واضح وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من ألم الأول ا ه قوله ولو بإذن أي من الإمام أو القاذف ا ه شرح م ر قوله لأن إقامة الحد من منصب الإمام لكن لا يستوفيه إلا بطلب المستحق ا ه ق ل على المحلي قوله وكذا المقذوف البعيد إلخ قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفعه له فاحفظه وقوله عن السلطان أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء ا ه ع ش على م ر قوله وبعفوه أي ولو على مال غير أنه لا يثبت المال على القاذف ا ه شرح م ر قوله بقدر ما سبه لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتي به الأول لقوله وإنما يسبه إلخ ا ه ح ل وقوله بما ليس كذبا ولا قذفا أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال في هذه لم يسبه بقدر ما ذكر حرر ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله بما ليس كذبا قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك خلافه لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله بما ليس كذبا ما لا يتأتى(10/59)
فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق والكذب وإن كان مطابقا للواقع ا ه ع ش على م ر قوله فقد استوفى ظلامته أي قائم السب سقط بما حصل من سب الآخر له في مقابلته فليس عليه إلا إثم واحد هو إثم الإقدام قوله وبرئ الأول من حقه ظاهره وإن كان الذي أتى به الأول قذفا وفيه نظر ظاهر وفيه أن الأعراض لا يقع فيها تقاص إلا أن يقال سومح في هذا لكثرة وقوعه ا ه ح ل قوله والإثم أي المذكور أي إثم الابتداء فأل فيه للعهد الذكري لا أن الثاني غير الأول تأمل
كتاب السرقة
أخرها عن القذف لأنها دونه إذ الاعتناء بحفظ العرض أشد على أن المال وقاية له وسيأتي وشرع القطع فيها لحفظ المال لأنه أحد الكليات الخمس ولذلك ذكرت آخرها وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنه الأصل ولعدم تعطيل المنفعة عليه من أصلها ا ه ق ل على المحلي قوله والسارق والسارقة قدم السارق على السارقة عكس آية الزنا حيث قدم فيها الزانية على الزاني لأن السرقة تفعل بالقوة والرجل أقوى من المرأة والزنا يفعل بالشهوة والمرأة أشد شهوة قوله أركانها أي السرقة إلخ لما ورد على هذه العبارة التهافت ولزوم كون الشيء ركنا لنفسه حاول الشارح إصلاحها بتفسير الضمير بالسرقة الشرعية حيث قال أي السرقة الموجبة للقطع يعني والمأخوذ ركنا هو اللغوية وهي كما في شرح م ر أخذ الشيء خفية أي سواء كان المأخوذ مالا أو غيره وسواء أخذ من حرز مثله أو غيره وعبارة شرح م ر وأركان السرقة الموجبة للقطع سرقة كذا وقع في عبارتهم وهو صحيح فالمراد بالسرقة الثانية مطلق الأخذ خفية وبالأولى الأخذ خفية من حرز مثل انتهت وحينئذ يتأمل في قوله فالسرقة أخذ مال إلخ فإن المتبادر منه أنه تعريف للمعنى الشرعي فيرد عليه أنه تعرض لبيان الأركان أولا فلا يحسن بعده التعرض للتعريف بل المناسب العكس ويرد عليه أيضا إهمال التكلم على شرط أحد الأركان وهو السرقة اللغوية وعادته أنه إذا تكلم على شروط الأركان تكلم على الكل فالأولى أن يقال(10/60)
على بعد أنه ليس مراده تعريف المعنى الشرعي بل مراده بيان شرط الركن الذي هو المعنى اللغوي فيكون كأنه قال ويشترط في السرقة اللغوية التي هي ركن(10/61)
للشرعية كون المأخوذ مالا وكون الأخذ من حرز المثل وأما كونه خفية فليس زائدا على المعنى اللغوي لما علمت تأمل قوله فلا يقطع مختلس في المصباح خلست الشيء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك ا ه قوله ويعتمد الأول الهرب وما قيل من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها كما سيأتي فلم يشمله هذا الإطلاق ا ه شرح م ر قوله بخلاف السارق أي لا يمكن دفعه بالسلطان لأخذه المال خفية فهو تعليل لما تضمنه قوله بخلاف إلخ قوله عالما بالتحريم فلو علم بالتحريم وجهل القطع قطع كما في نظيره من شربه الخمر ا ه طبلاوي ا ه سم قوله وأصالة أي وفرعية فلو عبر بالبعضية لكان أولى وإنما حمله على ما عبر به لأنه الذي تقدم في القاذف ا ه ح ل وسيأتي في المتن ما نصه وكونه لا شبهة له فيه إلى قوله ولا بمال بعضه أو سيده قوله فلا يقطع حربي ولو معاهدا عبارة أصله مع شرح م ر وفي معاهد ومؤمن أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع لالتزامه الأحكام وإلا بأن لم يشرط قطعه فلا يقطع لانتفاء التزامه قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع بسرقة مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنا والله أعلم إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما ولا يقطع أيضا مسلم وذمي بسرقتهما ماله لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما انتهت وقوله أو بدله جزما في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه فإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله ومكره ولا يقطع أيضا مكره بكسر الراء لما مر من عدم قطع المتسبب ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بالإكراه ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله ومكره قال الزركشي وقد يفهم من اقتصار المصنف على المكره أن غير المكره وهو الجاهل يقطع(10/62)
وليس كذلك قال القاضي حسين هنا أصلان أحدهما المكره على القتل عليه القود والثاني المكره على الزنا لا حد عليه فألحقت به السرقة لأن كلا منهما حق لله تعالى انتهت قوله ومأذون له وأصل انظر وجه عدم ذكرهما في المتن مع بقية المخرجات بما مر في القاذف تأمل وقد يقال إن عدم القطع فيهما خاص بالإذن والأصل بخلاف غيرهما أو أن المأذون من الزوائد ثم وهذا خاص فليتأمل ا ه شوبري قوله ربع دينار وربع الدينار يبلغ الآن ثمانية وعشرين نصف فضة ا ه ع ش على م ر قوله أو قيمته فإن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم ثم بالدنانير فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير انتقل لأقرب محل إليها فيه ذلك كما هو قياس نظائره ويقطع بربع دينار قراضة ا ه شرح م ر وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب تقوم بالدنانير وإن كان فيه تقويم ذهب بذهب خلافا للدارمي في قوله تقوم بالدراهم ثم تقوم الدراهم بالدنانير ا ه شرح الروض قوله أي مقوما به أي يقينا بأن يقطع المقومون بأن قيمته ذلك وإلا فلا يقطع وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند الإخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه ا ه ز ي قوله مع وزنه إن كان ذهبا هذا واضح إن كان غير مضروب فإن كان مضروبا اعتبر الوزن فقط فعلم أن غير المضروب من الذهب لا يكفي بلوغ قيمته مع نقص وزنه والفضة تعتبر فيها القيمة وإن كانت مضروبة ا ه ح ل وعبارة ز ي والحاصل أنه يعتبر في الذهب المضروب الوزن فقط وأما غير المضروب فيعتبر فيه الوزن والقيمة معا وأما الفضة فيعتبر فيها القيمة مطلقا انتهت قوله والبخاري خبر إلخ ذكره بعد الأول مع كونه أنص في المقصود توفية برواية الشيخين ا ه ع ش وأتى بالخبر الثالث لأنه دليل لقوله أو قيمته قوله في مجن هو بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون الترس والدرقة ونحوهما ا ه ع ش قوله حال السرقة أي الأخذ قوله مغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار هل المراد قيمة المغشوش مع غشه أو قيمة الخالص فقط ا ه ح(10/63)
ل لكن عبارة الروض أو مغشوش خالصه نصاب ا ه فظاهرها أن المنظور إليه الخالص وحده ومثلها في شرح م ر وحج وعلى هذا يشكل عدم(10/64)
اعتبار الغش مع أنه من جملة مال المسروق منه ولكن المتبادر من قول الشارح لم تبلغ قيمته أن المنظور إليه مجموع الغش والمغشوش تأمل قوله بأكل أو غيره خرج البلع فلو ابتلع جوهرة أو دراهم أو دنانير فلم تخرج منه فلا قطع عليه لتنزيل ذلك منزلة الإتلاف بخلاف ما إذا خرجت منه بعد ذلك فإنه يقطع كما لو أخرجها في وعاء أو غيره ا ه تقرير ا ه ز ي قوله ولا بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا يشكل نظيره من القصاص لأن الفرق ظاهر وإن كان أحدهما غير مميز فهو كالآلة ا ه برلسي وخرج بقوله دون نصابين ما لو اشتركا في إخراج نصابين أي فإنهما يقطعان وإن كان كل منهما لا يطيق حمل ما يساوي نصابا خلافا لما نقله في شرح الروض عن القمولي ا ه سم قوله بل بثوب رث إلخ إضراب انتقالي يشير به إلى أن قوله كونه ربع دينار أي ولا يضر جهله ولا ظن خلافه ولا اقترانه بشيء مستحق الإزالة ولا عدم إخراجه فقوله كونه ربع دينار أي أخذا وإخراجا أو إخراجا فقط وإن لم يأخذه ا ه شيخنا قوله رث في المختار الرث بالفتح البالي وجمعه رثاث بالكسر وقد رث يرث بالكسر رثاثة بالفتح وأرث الثوب أخلق وارتث فلان على ما لم يسم فاعله حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق ا ه وفي المصباح رث الشيء يرث من باب قرب رثوثة ورثاثة خلق فهو رث وأرث بالألف مثله ورثت هيئة الشخص وأرثت ضعفت وهانت وجمع الرث رثاث مثل سهم وسهام ا ه قوله وبآلة لهو ومثل آلة اللهو آنية نقد وصنم إن أخرجه لكسر أو تغيير لأنه غير محرز شرعا إذ لكل من قصد كسره أن يدخل محله ليكسره والأوجه أنه لو قارن قصد الدخول أو الإخراج فقط لم يقطع وهذا هو المعتمد ا ه ز ي قوله أو انصب من وعاء أي وإن لم يأخذه ومثل النقب قطع الجيب ا ه ز ي وبذلك يلغز ويقال لنا شخص يقطع وإن لم يأخذ مالا ولم يدخل حرزا وعبارة سم قوله أو انصب من وعاء أي فلا يشترط الإخراج باليد ونحوها بل هذا في معنى ذلك انتهت قوله وإعادة الحرز أي بنحو غلق(10/65)
الباب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما لا يخفى ا ه شرح م ر قوله أو تخلل أحدهما فقط ويتصور في إعادة الحرز بإعادة غيره له بأن أعاده نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك ا ه ع ش على م ر قوله إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثلاث أيضا وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال ا ه سم وكتب على حج بعد نقله ما ذكر بالحرف ما نصه والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى مع تمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا بأنه لما أعاده من غيره علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه هذا ويمكن الجواب عن الثالث أيضا بأن يعلم المالك هتك الحرز ولم يعلم بالسرقة كأن وجد الجدار منصوبا ولم يعلم بسرقة شيء من البيت ا ه ع ش على م ر قوله وكونه ملكا لغيره أي مع اتحاد المالك أو تعدده مع الشركة فيه بخلاف ما لو تعدد المالك من غير اشتراك في المسروق فلا بد في القطع من أن يسرق تمام النصاب لبعض الملاك أو لكل منهم وإلا فلا قطع وعبارة حج في الدرس الآتي نصها والوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع لأن دعوى كل بدون نصاب ويؤيده ما يأتي في القطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم فيه واتحاد الحرز انتهت قوله بل أو قبل الرفع أي وإن طالت المدة لأن من شرط القطع أن يطلبه المالك وحيث ملكه لا يتصور رفعه للقاضي وطلبه منه ا ه ع ش قوله ولا بما إذا ادعى ملكه أي أو أنه ملك السيد أو بعضه أو أنه(10/66)
أخذه من الحرز بإذنه أو والحرز مفتوح أو أنه دون نصاب وإن ثبت كذبه كما لو ثبت زناه بامرأة فادعى أنها حليلته ا ه ز ي وهذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة وعد دعوى الزوجية من الحيل(10/67)
المباحة ا ه سم أقول ولعل الفرق بينهما أن دعوى الملك هنا يترتب عليها الاستيلاد على مال الغير بالبيع ونحوه وثبوت الملك فيه لا يتوقف أصله على بينة بخلاف الزوجية فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي فكان ثبوته أبعد من ثبوت الملك مع شدة العار اللاحق لفاعله بل ولا يختص العار به بل يتعدى منه إلى المزني بها وإلى أهلها فجوز دعوى الزوجية فيه توصلا إلى إسقاط الحد وإلى دفع الضرر اللاحق لغير الزاني بخلاف السرقة فإن ثبوت الملك فيها أقرب من ثبوت الزوجية فجوز دعوى الملك لإسقاط القطع ولا كذلك دعوى الزوجية ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ولا بما إذا ادعى ملكه أي وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه كما اقتضاه إطلاقهم ولو أنكر السرقة الثابتة بالبينة قطع لأنه مكذب للبينة صريحا بخلاف دعوى الملك ا ه شرح م ر قوله ولا بما له فيه شركة خرج بالمشترك ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع ا ه ع ش عليه قوله ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه بخلاف الموصى له بعد الموت وقبل القبول فإنه يقطع لأنه مقصر بعدم القبول ا ه ح ل قوله فيقطع بأم ولد خصها بالذكر لأنه ربما يقال إنها مستحقة للعتق فيكون شبهة ا ه شيخنا والأولى أن يقال فيها وفي اللذين بعدها خص الثلاثة بالذكر للخلاف فيها وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح قطعه بأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة كسائر الأموال والثاني يقول لا لضعف الملك فيها والأظهر قطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر لعموم الأدلة والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديله المعدة للزينة لعدم إعداد ذلك لانتفاع الناس بل لتحصينه وعمارته وأبهته ورأى الإمام تخريج وجه(10/68)
فيها لأنها من أجزاء المسجد وهو مشترك انتهت وقوله لا يحصره وقناديل تسرج فيه إلخ خص هذه المسائل بالذكر للخلاف فيها كما يعلم من مراجعة عبارة أصله قوله بأن كانت مكرهة إلخ أي أو مغمى عليها أو سكرانة قال الزركشي أو عمياء لعدم التمييز كسائر الأموال بخلاف العاقلة المستيقظة المختارة البصيرة لقدرتها على الامتناع وكأم الولد في ذلك غيرها كما فهم بالأولى ولا قطع بسرقة مكاتب ومبعض لما فيه من مظنة الحرية ولا يشكل بأم الولد ويقال الحرية فيها أقوى منها في المكاتب لعوده للرق بأدنى سبب بخلافها لأن استقلاله بالتصرف صير فيه شبها بالحرية أقوى مما فيها لأنه مستقبل متوقع وقد لا يقع ا ه شرح م ر قوله وبمال زوجة المحرز عنه المراد بالمحرز عنه أن يكون في دار وهذا في دار بخلاف ما لو كانا في دار واحدة كأن كان أحدهما في بيت مغلق والآخر ببيت مغلق وكانا داخل الدار فإنه لا قطع كما في القوت للأذرعي ا ه شرح م ر وعبارة س ل قوله المحرز عنه أي بأن يكون ببيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا انتهت ثم رأيت في ع ش على م ر عند قول المصنف الآتي نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان إلخ ما يقتضي أنه لا يتقيد إحراز مال كل من الزوجين عن الآخر بكونه ببيت آخر غير الذي هما فيه بل يكفي في حرز مال كل عن الآخر كونه بصندوق مغلق عليه ولو كان في البيت الذي هما فيه ا ه قوله لعموم الأدلة وشبهة استحقاق الزوجة النفقة والكسوة في مال الزوج لا أثر لها لأنها مقدرة ومحدودة وبه فارقت المبعض والقن وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثمن عال ا ه شرح م ر وقوله(10/69)
وأخذته بقصد الاستيفاء ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن ا ه سم على حج أقول لعله استحقاق نحو الأصل والرقيق للكفاية بلا تقدير فكان ذلك كملك نفسه بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه(10/70)
ما تأخذه ملك نفسها فاحتاجت للقصد وقوله كدائن سرق مال مدينه في الروض وشرحه فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا ا ه وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل ا ه سم على حج أي وكذا بسرقة مال غريمه الغير المماطل فرع لو سرق مال المرتد ينبغي أن يوقف القطع فإن عاد للإسلام قطع السارق وإن مات مرتدا فإن كان له حق في مال الفيء فلا قطع وإلا قطع كذا وافق عليه م ر بحثا فليحرر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش عليه قوله وبنحو باب مسجد ويلحق به ستر الكعبة فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه ولا قطع بسرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد ولو غير قارئ لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارئ فيه كقناديل الإسراج ا ه س ل قوله لأنه يعد لتحصينه بخلاف المنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذنا ولا واعظا ا ه شرح م ر وقوله بخلاف المنبر إلخ أي لأن هذه المذكورات ليست لتحصين المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماع الخطيب والمؤذن والواعظ عليها لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لا ينتفعون به لو خطب أو أذن أو وعظ على الأرض ا ه رشيدي قوله لا بحصره أي المعدة للاستعمال أما حصر الزينة فيقطع بها ا ه س ل وينبغي أن يلحق بالحصر المعدة للاستعمال أبواب الأخلية لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس ا ه ع ش على م ر ومثل الحصر البلاط والرخام وبسطه المعدة للفراش والدكة والمنبر بخلاف بكرة بئر مسبلة وفرق بأن نحو حصر المسجد قبل انتفاع الناس بها لذاتها بخلاف البكرة لأنها وسيلة لتحصيل المقصود الذي هو الماء هذا والمعتمد عدم القطع ببكرة البئر ا ه ح ل فرع قال شيخنا ويجري ذلك في(10/71)
نحو فوط الحمام وطاساته فلا قطع بها مطلقا أي ولو دخل بقصد سرقتها لأنها غير محرزة لجواز دخوله ا ه ق ل على المحلي قوله وقناديل جمع قنديل وهو بكسر القاف معروف ووزنه فعليل لا فنعيل وفتح الفاء لحن مشهور ا ه شوبري ومثل القناديل ما هي معلقة به من نحو سلسلة ا ه ح ل قوله بخلاف الذمي أي فيقطع بالسرقة مطلقا من المسجد أما سرقته من كنائسهم فينبغي أن يجري فيها تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور ا ه ع ش على م ر قوله ولا مال بيت مال أي الذي لم يفرز لغيره ممن له سهم مقدر كذوي القربى فيقطع به دون المقدر لنحو العلماء قاله البلقيني ا ه ز ي قوله أيضا ولا مال بيت مال ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك ا ه سم قوله بخلاف الذمي وكذا مسلم لا يستحق الانتفاع بها بأن اختصت بطائفة ليس هو منهم كما هو قضية التعليل ا ه ز ي قوله ولا مال صدقة أي سواء سرق منها أو من مال وجبت فيه وإن لم يكن من جنسها كمال تجارة ا ه ق ل على المحلي قوله وفي الثانية أحد الموقوف عليهم أي وككونه في الثانية أحد الموقوف عليهم أي أو أبا الموقوف عليه أو ابنه وعبارة شرح م ر والأصح قطعه بموقوف على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف إذ لا شبهة له فيه حينئذ ومن ثم لم يقطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة وإن كان السارق ذميا كما قاله الروياني لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر في بيت المال لأن شمول لفظ الواقف له صيره من جملة الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جدا وسواء قلنا الملك في الوقف لله تعالى أو للموقوف عليهم لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعا لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقا بخلاف الموقوف انتهت قوله بخلاف ما إذا لم يكن مستحقا إلخ ظاهر كلامهم قطع البطن الثاني في وقف الترتيب لأنهم حال السرقة ليسوا(10/72)
من الموقوف عليهم باعتبار الاستحقاق ويحتمل خلافه لشبهة صحة صدق أنهم من الموقوف عليهم ا ه حج ا ه س ل قوله ولا مال بعضه أي سواء كان السارق حرا أم عبدا(10/73)
كما صرح به الزركشي وقوله أو أصل سيده أو فرعه أي أو نحوهما من كل ما لا يقطع السيد بسرقة ماله لشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاقهما دينا واختلافه ولو ادعى القن أو القريب كون المسروق ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة ا ه شرح م ر قوله وكونه محرزا إلخ عبارة أصله مع شرح م ر الشرط الرابع كونه محرزا وإنما يتحقق الإحراز للمسروق من قوي متيقظ أو حصانة موضعه وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي لأن الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فرجع فيه إلى العرف وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال وإنما اشترط ذلك لأن غير المحرز ضائع بتقصير مالكه ولا يرد على ذلك الثوب لو نام عليه فهو محرز مع انتفائهما لأن النوم عليه المانع من أخذه غالبا منزل منزلة ملاحظته وما هو حرز لنوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم مما يأتي في الإصطبل وقد علم من ذلك أن أو في كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع انتهت قوله بلحاظ أي ملاحظة أي نظر له بالعين واللحاظ مصدر لاحظه وقوله بكسر اللام أما بفتحها فهو مؤخر العين مما يلي الأذن أما الذي من جانب الأنف فهو الموق ا ه ز ي وقوله دائم أي عرفا وقوله أو حصانة أي قوة ومنعة للموضع أي عرفا وقوله مع لحاظ في بعض أي عرفا فقول المتن عرفا راجع للثلاثة وقول الشارح ولا يقدح في دوام اللحاظ إلخ الأولى ذكره بصيغة التفريع لأنه فهم من قوله عرفا قوله أيضا بلحاظ دائم أو حصانة عبارة أصله مع شرح م ر فإن كان بصحراء أو مسجد أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة له اشترط في الإحراز دوام لحاظ بكسر اللام نعم الفترات العارضة عادة لا تمنعه فلو تغفله واحد فيها قطع ا ه انتهت قوله أو حصانة في المختار الحصن واحد الحصون يقال حصن حصين بين الحصانة وحصن القرية تحصينا بنى حولها وتحصن العدو(10/74)
وأحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن بفتح الصاد وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل وأحصنت المرأة عفت وأحصنها زوجها فهي محصنة ومحصنة قال ثعلب كل امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصنة وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير ا ه قوله أيضا أو حصانة لموضعه وقد يمثل له بالمقابر المتصلة بالعمارة وكذا الدور عند إغلاقها وقد يرد بأن هذا لم يخل عن أصل الملاحظة نعم قد يمثل له بالراقد على المتاع ا ه ع ش على م ر قوله مع لحاظ في بعض إلخ أي فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها ا ه سم على حج وقد يجتمعان ا ه ع ش على م ر قوله لأن الحرز يختلف إلخ قال الغزالي رحمه الله تعالى الحرز هو الذي لا يعد صاحبه مضيعا ا ه فلو دفن ماله بالصحراء بحيث لم يطلع عليه أحد فلا قطع بسرقته ا ه عميرة ا ه سم قوله فعرصة دار إلخ الغرض من هذا بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة إلخ ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وفي المصباح عرصة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثله كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة وسجدات وقال أبو منصور الثعالبي كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة وفي كلام ابن فارس نحو ذلك وفي التهذيب وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعرصون فيها أي يلعبون ويمرحون ا ه قوله ومخزن بفتح الزاي ما يخزن فيه الشيء قاله في شرح الروض في باب قبض المبيع ا ه شوبري وعبارة ع ش قوله ومخزن قال في المصباح خزنت الشيء خزنا من باب قتل جعلته في المخزن وجمعه مخازن مثل مجلس ومجالس وذكر في الخاتمة ما يفيد أن القياس فيه الفتح فيكون الكسر مخالفا للقياس انتهت قوله ونوم بنحو صحراء إلخ وكذا يقطع بأخذ خاتم نائم أو عمامته أو مداسه من أصبعه الذي لم يكن متخلخلا وكذا في غير الأنملة العليا أو من رأسه أو رجله أو كيس(10/75)
نقد شده بوسطه ونزاع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم بالأخذ وهو مستو في الكل وبأن إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين رد بأن العرف يعد النائم على كيس نحو النقد مفرطا دون النائم وفي أصبعه خاتم ثمين وأيضا فالانتباه بأخذ الخاتم(10/76)
أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلها إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الأصبع ا ه شرح م ر وقوله في يدها أو رجلها أي وإن كانت نائمة ببيتها فلا يعد نفس البيت حرزا ا ه ع ش عليه قوله كمسجد وشارع أي ومملوك غير مغصوب ا ه شرح م ر ومفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكن المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي ا ه ع ش عليه تنبيه من هذا يعلم أن ثياب القصارين والصباغين ونحو ثياب أيام الزينة ولو نفيسة ونحو خشب أو جذوع خفيفة مرمية في الأزقة ولو على باب دار مالكها غير محرزة بلا حافظ وأما الثقيلة فمحرزة في الأزقة ولو بلا حافظ إلا في الصحاري إلا بحافظ ا ه ق ل على المحلي قوله لا إن وضعه بقربه إلخ يفيد أنه لو وضعه بقربه في المسجد فلا قطع كالصحراء وهو كذلك لإباحة المسجد لكل أحد كالصحراء بل لو أغلق أبواب المسجد على متاعه فالوجه أنه لا قطع حيث لا ملاحظ قوي لأنه يجوز للسارق دخول المسجد لإباحته له واستحقاقه الانتفاع به فليس حرزا في حقه بل وإن دخل بقصد السرقة فيما يظهر لأنه قصد دخول غير حرز للسرقة ومثل ذلك لا قطع به وقصده السرقة لا يصير دخوله ممنوعا من حيث هو دخول المسجد والممنوع هو القصد فعلم أن المسجد إذا أغلق لا يقاس بالدار المغلقة وقد عرضت ذلك كله على الطبلاوي فأقره وارتضاه ثم على م ر فارتضاه ا ه سم قوله بحيث يمنع السارق بقوة أو استغاثة فإن ضعف بحيث لا يبالي به السارق وبعد محله عن الغوث فلا إحراز ا ه شرح م ر قوله فليس حرزا له أي لزواله قبل الأخذ وأما قول الجويني وابن القطان لو وجد حملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع فمردود فقد صرح البغوي بعدمه لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه وقد علم من كلامهم الفرق(10/77)
بين هتك الحرز ورفعه من أصله ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما معه لم يقطع لأنه لا حرز حينئذ ا ه شرح م ر وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا ينتبه بالتحويل الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه ا ه ع ش عليه قوله لانتبه بصريره في المختار وصر القلم والباب يصر بالكسر صريرا أي صوت ا ه قوله وما لو نام فيه أي الباب أي وكان بحيث لو تخطاه لانتبه قوله ودار متصلة بالعمارة أي بدور مسكونة وإن لم تحط العمارة بجوانبها كما اقتضاه إطلاقهم ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية بأن الغالب في دور البلد كثرة طروقها وملاحظتها ولا كذلك أبنية الماشية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص وسرق منه فإن دخل بغير إذنه أو به ليسرق قطع أو ليشتري فلا ولو أذن للناس في دخول نحو داره لشراء قطع من دخل سارقا لا مشتريا وإن لم يأذن قطع كل داخل ا ه شرح م ر وقوله ولو أذن للناس في دخول داره منه الحمام فمن دخله لغسل وسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظة ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر لكثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت به العادة من الأسمطة التي تفعل في الأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول لغير السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع ا ه ع ش عليه قوله بإغلاقه مع ملاحظ إلخ ونظر الطارقين والجيران غير مفيد بمفرده في هذا بخلافه بأمتعة في أطراف الحوانيت لوقوع نظرهم عليها دون أمتعة الدار ويتجه فيمن بدار كبيرة مشتملة على محال لا يسمع من بأحدها من يدخل الآخر أنه لا يحرز به إلا ما هو فيه وأن من ببابها لا يحرز به ظهرها إلا إن كان يشعر بمن يصعد إليها منه بحيث يراه وينزجر به ا ه شرح م ر قوله نهارا وألحق به ما بعد الغروب إلى انقطاع غالب الطارقين عادة كما لا يخفى وقوله ليلا وألحق به ما بعد الفجر إلى الأسفار ا ه شرح م(10/78)
ر قوله لا مع فتحه ونومه هذا بالنسبة لما فيها أما أبوابها وحلقها ورخامها وآجرها ونحو ذلك فإنه يقطع به فإن كل ذلك محرز بالتركيب والبناء وكذا ينبغي أن يجري مثل هذا فيما لو خلت نهارا زمن أمن والباب مفتوح لكن لم أر من صرح به ثم(10/79)
رأيته في شرح الروض صرح بذلك ا هو عميرة ا ه سم قوله ولا مع غيبته زمن خوف إلخ أي أو كان بابها في منعطف لا يمر به الجيران وأما هي في نفسها وأبوابها المغلقة وحلقها المثبتة ونحو رخامها وسقفها فحرز مطلقا ا ه شرح م ر وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على ملاحظ ا ه ع ش عليه قوله أو والباب مفتوح أي أو نهارا والباب مفتوح وكان الأنسب ذكر هذا في حيز قوله لا مع فتحه إلخ لأنها من محترزات الإغلاق لا من محترز الغيبة ا ه شيخنا قوله وخيمة إلخ ومن ذلك بيوت العرب المعروفة ببلادنا المتخذة من الشعر ا ه ع ش على م ر قوله ولو نائما بقربها واكتفى هنا بالنائم بقرب الخيمة كما في الروضة كما تقدم بخلاف الدار ولعله لأن الخيمة أهيب والنفوس منها أرهب فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله وماشية بصحراء إلخ وألحق بها المحال المتسعة بين العمران ونحو الإبل بالمراح محرزة حيث كانت معقولة وثم نائم عندها إذا حل عقلها يوقظه فإن لم تعقل اشترط فيه كونه متيقظا أو وجود ما يوقظه عند أخذها من جرس أو كلب أو نحوهما ا ه شرح م ر تنبيه للبن الماشية ونحو صوفها ومتاع عليها حكمها في الإحراز وعدمه كما في الروضة وأصلها وظاهره بل صريحه أن الضرع وحده ليس حرز اللبن وإنما حرزه حرزها وبه يعلم ضعف الوجه القائل بأنه لو حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا لم يقطع لأنها سرقات من إحراز لأن كل ضرع حرز للبينه ومحله إن كانت كلها لواحد أو مشتركة وإلا لم يقطع إلا بنصاب لمالك واحد فالوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل منهما لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع لأن دعوى كل واحد بدون نصاب ويؤيده ما يأتي في القطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم فيه واتحاد الحرز ا ه حج قوله مغلقة بعمارة أي وكانت العمارة محيطة بها فلو اتصلت وأحد جوانبها على البرية فينبغي أن يلتحق ذلك الجانب بالبرية ا ه شرح م ر قوله ولو بلا حافظ ظاهره(10/80)
أنه لا فرق بين الليل والنهار وزمن الأمن وغيره وكتب أيضا أي نهارا بل لا بد أن يكون زمن أمن نهارا كما قاله شيخنا كحج ا ه ح ل قوله فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط يقظته نعم يكفي نومه بالباب أخذا مما مر كما قاله الزركشي ا ه شرح م ر قوله بحافظ ولو نائما أي بحيث كان هناك من يوقظه لو سرقت ككلب ينبح وجرس يتحرك ا ه ح ل قوله الإصطبل بكسر الهمزة قال الزركشي وهي همزة قطع أصلية ا ه ق ل على المحلي قوله بخلاف النقود والثياب نعم ما اعتيد وضعه فيه من نحو صطل وآلات دواب كسرج وبرذعة ورحل وراوية وثياب يكون محرزا كما قاله البلقيني وغيره وهو ظاهر وعلم منه أن المراد السرج واللجم الخسيسة بخلاف المفضضة من ذلك فلا تكون محرزة فيه كما قاله الأذرعي لأن العرف جار بإحرازها بمكان مفرد لها ا ه شرح م ر وقوله وثياب أي للغلام وقوله واللجم الخسيسة وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة لا يعتاد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها ا ه ع ش عليه قوله وإن لم تكن مقطورة هذا مع قوله الآتي مع قطر إبل ويقال يقتضي أنه لا يشترط قطر الإبل والبغال في حالة السوق وإنما يشترط في حالة القود وهو ضعيف والمعتمد اشتراط القطر في كل من السوق والقود وعبارة أصله مع شرح م ر وغير مقطورة تساق أو تقاد ليست محرزة بلا ملاحظ في الأصح إذ لا تسير إلا كذلك غالبا انتهت ومثله حج وعبارة شرح البهجة أما غير المقطورة بأن كانت تساق أو تقاد بلا قطر فالأصح في المنهاج وأصله أنها غير محرزة انتهت ومثله في شرح الروض قوله أو قائد أكثر الالتفات لها ولو ركب غير الأول والآخر كان سائقا لما أمامه قائدا لما خلفه ا ه شرح م ر قوله في عمران قال بعضهم هو علم جنس فإن ثبت كان ممنوعا من الصرف وإلا صرف ا ه شيخنا قوله قال ابن الصلاح وهو تصحيف عبارة شرح م ر وما زعمه ابن الصلاح من أن(10/81)
الصواب سبعة بتقديم السين وأن الأول تحريف مردود كما قاله الأذرعي بأن ذلك هو المنقول لكن المعتمد ما استحسنه الرافعي وصححه المصنف رحمه الله تعالى في الروضة من قول السرخسي أنه لا يتقيد في الصحراء بعدد وفي العمران يتقيد بالعرف وهو من سبعة إلى عشرة ا ه والغاية داخلة ا ه ع ش عليه قوله ويقوم مقام الالتفات إلخ ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينهون السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفى بذلك ا ه ع ش على م ر قوله أو بمقبرة بعمران ومنه تربة الأزبكية وتربة الرميلة فيقطع السارق منهما وإن اتسعت أطرافهما وينبغي أن محل ذلك ما لم تقع السرقة في وقت يبعد بشعور الناس فيه بالسارق وإلا فلا قطع حينئذ ا ه ع ش على م ر قوله محرز بالمقبر ظاهره أنه لا فرق بين الليل والنهار وزمن الأمن والخوف فلو نحى الميت عن الكفن في القبر ثم أخذ الكفن لا قطع وفي شرح شيخنا ما يخالف ذلك وكتب أيضا بأن أخرجه من جميع القبر وأما إذا أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر لم يقطع ومتى ضاع قبل قسمة التركة وجب إبداله منها فإن قسمت أو لم يكن تركة فعلى أغنياء المسلمين ا ه ح ل رحمه الله قوله بمضيعة بوزن معيشة ا ه مختار وعبارة م ر بكسر الضاد وسكونها وبفتح الياء ا ه ع ش قوله ولا انتهاز أي انتظار فرصة أي زمن ا ه شيخنا وفي المختار النهزة كالفرصة وزنا ومعنى وانتهزها اغتنمها وناهز الصبي البلوغ أي وافاه ثم قال الفرصة النهزة ويقال وجد فلان فرصة وانتهز فلان الفرصة أي اغتنمها وفاز بها وافترصها أيضا اغتنمها والفرص القطع والمفراص الذي يقطع به الفضة والفرصة قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض والفريصة لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة وجمعها فريص وفرائص ا ه وفي المصباح الفرصة مثل سدرة قطعة أو خرقة تستعملها المرأة في دم الحيض والفرصة اسم من تفارص القوم الماء القليل لكل منهم نوبة(10/82)
فيقال يا فلان جاءت فرصتك أي نوبتك ووقتك الذي تستقي فيه فسارع إليه وانتهز الفرصة أي شمر لها مبادرا والجمع فرص مثل غرفة وغرف ا ه قوله كالزائد على خمسة ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه كما قاله أبو الفرج الزاز والطيب المسنون كالكفن والمضرية والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالكفن الزائد حيث كره وإلا قطع به ويقطع بإخراج ذلك من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه لخوف أو غيره ولو كفن من التركة فنبش القبر وأخذ منه طالب به الورثة فإن أكله سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيده من ماله أو من بيت المال فهو كالعارية للميت فيقطع به غير المعير والخصم فيه المالك وإن سرق أو ضاع ولم تقسم التركة لزم إبداله منها وإن كان من غير ماله فإن لم تكن له تركة فكمن مات ولا تركة له أما إذا قسمت ثم سرق فلا يلزمهم إبداله بل يندب ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في ثلاثة أثواب وإلا لزمهم تكفينه من تركته بما بقي منها ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس ا ه شرح م ر قوله فالزائد ونحوه غير محرز في الثانية فعلم أن قول المصنف مشروع قيد في الثانية دون الأولى فكان ينبغي تأخيره للثانية وإطلاق الأولى ا ه س ل ويجاب بأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ا ه قوله ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر الحفر الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض ككون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر ا ه ع ش على م ر قوله ولو سرق الكفن(10/83)
حافظ البيت إلخ ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه ا ه ع ش على م ر وعبارة شرح م ر ولو كان السارق له حافظ المقبرة أو البيت أو بعض الورثة أو نحو فرع أحدهم(10/84)
فلا قطع انتهت فصل فيما لا يمنع القطع أي كالإجارة والإعارة وقوله وما يمنعه أي كغصب المال والحرز وقوله وما يكون إلخ أي كمسألة ما لو غصب منه شيئا ووضعه مع ماله في حرزه فإن حرز مال الغاصب يكون حرزا لغير المغصوب منه وغير حرز له ا ه شيخنا أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يضمن حر بيد إلى آخر الفصل قوله يقطع مؤجر حرز أي إجارة صحيحة وبه صرح الشيخ عميرة ومفهومه أن الإجارة الفاسدة لا يقطع المؤجر فيها لا يقال الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن في الانتفاع فالقياس أن المؤجر حينئذ كالمعير لأنا نقول لما فسدت الإجارة فسد الإذن الذي تضمنته ومن ثم يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد ا ه ع ش وعبارة ح ل قوله مؤجر حرز أي إجارة صحيحة وكذا العارية وإن دخل بنية الرجوع لأن نية الرجوع ليست رجوعا وكذا بعد الرجوع وقبل علم المستعير انتهت وسواء أسرق في مدة الإجارة أو بعد انقضائها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة بقطع المعير وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا ا ه شرح م ر وقوله واستعمله تعديا أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية بعد طلبها بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية ا ه سم على حج وقياس القطع بالأخذ بعد انقضاء مدة الإجارة أنه لو فسخ المؤجر لإفلاس المستأجر ثم سرق قبل علم المستأجر بالفسخ القطع وكذا بعد علمه وقبل طلب التخلية فليراجع ا ه ع ش عليه قوله ومعيره قال في شرح الروض وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ومثله لو أعار عبدا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه عنده كما صرح به الأصل ا ه فرع لو أعاره قميصا فطر المعير جيبه وسرق منه قطع بلا خلاف فرع قال في شرح البهجة ولو اشترى حرزا وسرق منه قبل قبضه مال البائع فإن لم يكن أدى ثمنه قطع لأن للبائع حق الحبس حينئذ وإلا فلا وقضية التعليل أنه لو كان الثمن(10/85)
مؤجلا لم يقطع وهو ظاهر ا ه سم قوله لأنهما مستحقان لمنافعه فهم من التعليل أن محل ذلك فيما يستحق إحرازه وإلا كأن استعمله فيما نهى عنه أو في أضر مما استأجر له لم يقطع ا ه شرح م ر وقد أشار له الشارح بقوله بخلاف من اكترى إلخ فهو محترز قوله المستحق وضعه فيه قوله فلا قطع بذلك أي بسرقة المؤجر والمستعير الماشية لأنه لا يستحق وضعها فيه قوله لا من سرق مغصوبا أي وإن لم يعلم كونه مغصوبا ا ه ح ل قوله أو مال من غصب منه شيئا عبارة أصله مع شرح م ر وإن غصب مالا وإن قل أو سرق اختصاصا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو السارق لم يقطع لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه ولا يفترق الحال بين المتميز عن ماله أو المخلوط به ولا ينافي هذا قطع دائن بسرقة مال مدينه لا بقصد الاستيفاء بشرطه لأنه محرز بحق والدائن مقصر بعدم مطالبته أو نية الأخذ للاستيفاء على ما مر ومن ثم قطع راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع مال نفسه نصابا آخر دخل بقصد سرقته أي أو اختلف حرزهما أخذا مما مر في مسألة الشريك فقوله م لا يقطع مشتر وفى الثمن بأخذ نصاب مع المبيع مفروض فيمن دخل لا لسرقته وقد اتحد حرزهما انتهت قوله أو سرق مال من أي غاصب غصب منه أي من السارق المعبر عنه بمن السابقة في قوله لا من سرق مغصوبا وقوله ووضعه أي الشيء المغصوب معه أي مع المال المذكور المضاف للغاصب وقوله في حرزه أي حرز من الذي هو الغاصب تأمل قوله لأن للسارق دخول إلخ قضية التعليل أنه لو سرق مال غير الغاصب لا يقطع لأنه ليس حرزا بالنسبة له وظاهر المتن يخالفه تأمل ا ه س ل قوله وإنما قطع في نظيره إلخ عبارة شرح م ر وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور لأنه قد(10/86)
يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له وهذا مبتدئ سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله(10/87)
المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الظهور انتهت قوله ولو نقب واحد وأخرج غيره فلا قطع على واحد منهما نعم إن ساوى المخرج من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه لأن الجدار حرز لآلة البناء وكذا لو كان المال محرزا بملاحظ قريب من النقب لا نائم فيقطع الآخذ له ا ه شرح م ر وعبارة سم قال الشافعي لو بلغت قيمة الآجر الذي أخرجه في نقبه مقدارا يجب به القطع قطع انتهى انتهت قوله والثاني أخذ من غير حرزه وهذا حيث لم يكن في الدار أحد كما يؤخذ من التعليل فإن كان فيها من يلاحظ المال قريبا من النقب وجب القطع على الآخذ دون الناقب ا ه ز ي قوله قطع أي الآمر لأن غير المميز آلته وكذا لو أمر من يعتقد وجوب طاعته بخلاف نحو قرد علمه لأن العادة جارية بأن الإنسان يستعين بنوعه في أغراضه بخلاف غير نوعه فإن قيل لو علم قردا القتل وأمره به فقتل قتل ذلك الآمر قلنا القصاص يجب بالسبب كالمباشرة بخلاف القطع لا يجب إلا بالمباشرة أو ما في حكمها كذا فرق بعضهم ا ه ح ل ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا فلا قطع كما لو أكره بالغ مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما ا ه س ل وانظر ما الفرق بينه وبين القتل قوله وإن تفاوتا في النقب أي من موضع واحد فلو نقبا من موضعين معا قطع من أخرج نصابا منهما أو من أحدهما أو مرتبا فلا قطع على الثاني لأنه لم ينقب حرزا وكلامه شامل لما لو نقب أحدهما نصف عرض الجدار مثلا والآخر باقيه فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله بخلاف ما لو نقبا ووضعه إلخ ليس بقيد بل لو نقب أحدهما ووضعه أو ناوله له كان الحكم كذلك ا ه س ل قوله خارج النقب ظرف لكل من قوله وضعه وقوله للخارج أي وضعه خارج النقب أو ناوله للخارج خارج النقب قوله ولو رماه إلى خارج الحرز قطع أي وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل وصوله الأرض ا ه(10/88)
شرح م ر وعمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز قبل الرفع إلى القاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالب به فتنبه له ا ه ع ش عليه وعبارة سم فرع لو خرج به في يده أو رماه إلى خارج ثم لما خرج حذفه في الحرز وجب القطع وعبارة الزركشي لو أخرج يده من الحرز والمال فيها ثم أعاده إليه قطع وظاهرها بل صريحها أن صورة المسألة إخراج اليد فقط ولو كان سائر بدنه في الحرز وهو متجه ا ه أقول قد تشكل هذه المسائل التي في هذه الحاشية بأن شرط القطع الدعوى بالمال والمطالبة وعود المال للحرز بما يمنع من ذلك إلا أن يفرض حيلولة بين المالك وبينه بعد عوده للحرز فليحرر انتهت قوله ولو إلى حرز آخر أي لغير المالك أخذا مما يأتي في كلام الشارح في قوله لأن الصحن ليس حرزا لصاحب الدار أي لم يتخلل بينهما غير حرز ا ه ح ل قوله أو دابة سائرة أي لتخرج من الحرز أما لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر ثم عرض لها الخروج بعد ذلك فخرجت فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أنه لا قطع ا ه س ل قوله و لا يضمن حر بيد أي بوضع يد عليه كما لو آجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج ا ه شيخنا ومثل الحر المبعض والمكاتب كتابة صحيحة كما في شرح م ر وكما سيأتي في قول الشارح نعم إلخ وقوله أيضا ولا يضمن حر بيد خرج به منافعه ففيها تفصيل فإن فوتها واضع اليد كأن غصب الحر وقهره على عمل فعمله ضمنها وإن فاتت تحت يده من غير تفويت كأن حبسه حتى مضت مدة لمثلها أجرة لا يضمن كما تقدم هذا التفصيل في الغصب في قول المتن ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر إلا حرا فبتفويت ا ه قوله ولو كان صغيرا إلخ وصورة المسألة في الصغير أن يخرجه من الحرز وماله معه ثم ينزعه منه خارج الحرز فلو نزعه منه قبل إخراجه من الحرز قطع كما اعتمده الطبلاوي ا ه سم قوله أو(10/89)
كان نائما على بعير سواء أكان مميزا أم بالغا أم غيرهما ا ه شرح م ر قوله(10/90)
من بيت مغلق إلخ ينتظم في هذا المقام تسع صور لأن البيت إما أن يكون مغلقا أو مفتوحا بفعله أو لا بفعله ومثلها يأتي في باب الدار أو الخان وذكر منها في المنطوق صورة واحدة وانظر البقية فإن الشارح لم يستوفها وغاية ما ذكر في المفهوم ثلاثة أو أربعة لكن الذي ظهر بعد التأمل السديد أنه ذكر في المفهوم سبع صور لأن قوله بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا إلخ فيه صورتان وقوله أو كانا مغلقين صورة وقوله أو مفتوحين فيه أربع صور لأنهما إما بفعله أو لا بفعله أو أحدهما كذا والآخر كذا وترك صورة واحدة محترز القيد الثالث وهي أن يكون البيت مغلقا وباب الخان مفتوحا بفعله فهذه لم يذكرها الشارح لكن كان عليه أن يؤخر قوله أو كانا مغلقين عن قوله أو مفتوحين لأنه من تتمة محترز القيد الأول وهو قوله مغلق لأن محترزه يصدق بست صور لأنه إذا كان مفتوحا إما بفعله أو فعل غيره وعلى كل إما أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا بفعله أو فعل غيره فلو قال الشارح بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا أو مفتوحا أو كانا مغلقين أو كان الأول مغلقا والثاني مفتوحا لكن بفعله لكان أسلس وأوفى بالصور تأمل قوله لأنه في الأولين إلخ ما ذكره في الأولين قد يخالف قوله السابق ولو إلى حرز آخر فينبغي أن يكون هذا مخصصا لذاك وأن يفرض ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داخلا في الحرز الآخر فليتأمل ويوجه ذلك بأن دخول أحد الحرزين في الآخر يجعلهما كالحرز الواحد ا ه سم قوله وما ذكر أي من التفصيل بقوله بابهما مفتوح لا بفعله وبقوله نعم إلخ فقوله مطلقا أي سواء كان مفتوحا أو مغلقا وإن كان مفتوحا سواء أفتحه هو أم غيره وسواء أكان الناقل له من البيت إلى الصحن أحد السكان أم أجنبيا هذا كله مراد من الإطلاق وقوله والقطع معطوف على الضمير في حكاه وقوله لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت أي بالنسبة لأحد السكان أو غيرهم فمتى أخرجه لغير الحرز قطع مطلقا سواء(10/91)
أكان الباب مفتوحا بفعله أو بفعل غيره أو مغلقا ا ه شيخنا قوله لأن الصحن ليس حرزا إلخ يؤخذ منه أنه لو كان حرزا له لم يقطع وهو واضح حيث لم يتخلل بينهما غير حرز ا ه ح ل فصل فيما تثبت به السرقة وقد بينه بقوله تثبت السرقة بيمين رد وبرجلين وبإقرار وقوله وما يقطع بها أي والعضو الذي يقطع بها أي بسببها وقد بينه بقوله وتقطع يده اليمنى إلخ وقوله وما يذكر معهما أي مع كل منهما فالذي يذكر مع الأول هو قوله وقبل رجوع مقر لقطع إلى قوله وعلى السارق رد ما سرق أو بدله والذي يذكر مع الثاني هو قوله وسن غمس محل قطعه بدهن إلى آخر الفصل قوله لأنها كالبينة أي فتقبل دعواه مسقطا للحق وقوله أو كإقرار المدعى عليه أي فلا تقبل الدعوى بالمسقط قوله وكل منهما يثبت السرقة أي مالا وقطعا بدليل قوله فيما يأتي ويثبت برجل وامرأتين المال فقط فيكون جاريا على ضعيف في يمين الرد قوله بأنه لا يقطع بها أي باليمين المردودة وهو المعتمد ا ه ع ش وحينئذ تكون اليمين المردودة لا كالبينة ولا كالإقرار قوله وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب اعتمده م ر قال الطبلاوي لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه عن الإقرار ورجوعه مقبول بالنسبة للقطع وهو حسن وهذا الاحتجاج في شرح الروض ا ه سم قوله وبرجلين إلخ ومحل ثبوت المال إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة ا ه س ل قوله وبإقرار من سارق أي بعد الدعوى ولو لم يتكرر كسائر الحقوق أما إقراره قبل تقدم دعوى فلا يقطع به حتى يدعي المالك ويثبت المال أخذا من قولهم لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر حسبة قبلا ولا قطع حتى يدعي المالك بماله ثم تعاد الشهادة لثبوت المال لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة لا للقطع لأنه يثبت بها وإنما انتظر لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر ا ه شرح(10/92)
م ر قوله بتفصيل فيهما أي ولو من فقيه موافق ا ه س ل وعبارة شرح م ر وما بحثه الأذرعي من قبول الإطلاق(10/93)
من مقر فقيه موافق للقاضي في مذهبه غير ظاهر إذ كثير من مسائل الشبهة والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب الواحد فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا كنظيره في الزنا انتهت والظاهر أن التفصيل شرط للقطع لا لثبوت المال فيثبت مطلقا بقرينة التعليل الذي ذكره الشارح قوله والمسروق منه أي هل هو زيد أم عمرو وليس المراد به الحرز لأنه ذكره بعد ذلك فيتعين أن المراد به الشخص لا الحرز ا ه ز ي ا ه ع ش قوله وقدر المسروق أي وإن لم يذكر الشاهدان أنه نصاب لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهما ووقع لبعضهم في هاتين ما يخالف ذلك فاحذره ويقولان لا نعلم له شبهة ويشيران للسارق إن حضر وإلا ذكرا اسمه ونسبته واستشكل بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله تعالى ويجاب بتصويره بغائب متعذر أو متوار بعد الدعوى عليه ا ه حج ومثله شرح م ر قوله وقبل رجوع مقر أي ولو في أثناء القطع ا ه س ل فرع لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض ا ه سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر فيما تقدم ا ه ع ش عليه قوله ومن أقر بعقوبة لله إلخ خرج بالإقرار البينة وبالعقوبة المال وبقوله لله الآدمي فلا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ووجهه أن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد انتهت قوله فللقاضي تعريض برجوع أي يجوز له كما في الروضة لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره والأوجه جوازه لامتناع التلقين على الحاكم دون غيره وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حقه تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا وعلم منه أنه لا يجوز له التعريض ولا(10/94)
لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق أو حد للغير ا ه شرح م ر قوله تعريض برجوع أي وإن كان عالما بجوازه أي الرجوع فيقول له لعلك قبلت فأخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت لما تعلم أن ما شربته مسكر ا ه شرح م ر قوله ما إخالك بالكسر على الأفصح وبالفتح على القياس ا ه ح ل قوله وله التعريض بالإنكار عبارة م ر في شرحه وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار ثم قال وأنه يمتنع التعريض أي بالرجوع إذا ثبت بالبينة انتهت وبه تعلم أن قول الشارح إذا لم تكن بينة متصل بقوله تعريض برجوع ثم ما أفهمه كلامه من جواز التعريض بالإنكار لعل المراد به التعريض بإنكار خصوص السرقة مع الاعتراف بالمال كأن يقول أخذته عارية أو وديعة أو نحو ذلك ا ه ع ش وعبارة سم قوله وله التعريض بالإنكار عبارة الروض وشرحه للقاضي التعريض له أي لمن اتهم في باب الحدود بما يوجب شيئا منها بأن ينكر ما اتهم به منها ا ه انتهت قوله ولا قطع إلا بطلب ليس المراد بالطلب طلب خصوص الإيفاء بل لو ادعى وأثبت ثم أبرأه من المسروق أو وهبه له لم يسقط القطع وقد عللوا اشتراط الطلب بأنه ربما يقر له بالملك أو بالإباحة فيسقط وقضية هذه العلة أنه لو لم يوجد طلب المالك لكن علم منه عدم الإقرار بالملك والإباحة كأن شهد بالسرقة بنية حسبة ثم لم يوجد من المالك إلا قوله لم أملكه له ولا أبحته له ولم يوجد منه دعوى ولا إثبات أنه يقطع ومشى عليه الطبلاوي قال إلا أن يوجد نقل بخلافه فليتأمل أقول يؤيد ما قاله قول العباب من أخرج السارق متاعه من حرزه ثم ألقاه وهرب لم يتبعه فإن تبعه وقطع عضوه المستحق في السرقة لم يعتد به ومثله قاطع الطريق لكن يعزر لافتياته ا ه سم وعبارة ح ل قوله إلا بطلب أي للمال لا للقطع وإلا فالقطع لا يتوقف على طلبه وظاهر كلامه أن ذلك بعد ثبوته وثبوت سرقته وهو مشكل مع قولهم يقطع ولو أبرأه المالك من المال المسروق أو وهبه له والمفهوم من كلام(10/95)
غيره أن طلبه للمال يثبت سرقته وإذا ثبتت سرقته لا يسقط قطعه وإن فرض أنه أبرأه من المال وعلى هذا لا إشكال انتهت أي فالمدار على ثبوت السرقة والمال وإن أبرئ منه ا ه شيخنا قوله أو لسفيه أعاد العامل معه ولم يقل أو سفيه لأنه محل بحثه(10/96)
بقوله فيما يظهر فلو أسقط العامل لرجع للجميع فليتأمل ا ه شوبري قوله أي الغائب لعله أراد هنا أو الصبي أو المجنون أو السفيه كما في الذي قبله حرره ا ه سم قوله المعلق عليه طلاق إلخ صورة ذلك أن يقول لزوجته إن غصب مالي أو مال زيد فأنت طالق أو لعبده فأنت حر ثم يقام على الغصب رجل وامرأتان أو رجل ويمين فيثبت بهما الغصب دون المعلق عليه من الطلاق أو العتق ا ه شيخنا قوله دونهما أي فلا يقع الطلاق ولا العتق لأن التعليق سابق على الغصب ا ه ح ل قوله وعلى السارق رد ما سرق أي وأجرة مدة وضع يده ا ه ع ش على م ر وقال أبو حنيفة إن قطع لم يغرم وإن غرم لم يقطع وقال مالك إن كان غنيا ضمن وإلا فلا والقطع لازم بكل حال ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان وقال أبو حنيفة يسقط وعن مالك لا ضمان ويقطع قال بعض أصحابنا ولو قيل بالعكس لكان مذهبا لدرء الحد بالشبهات ا ه س ل قوله وتقطع يده اليمنى أي إن وجدت وإلا انتقل لما بعدها وهكذا كما في س ل ولو كان له على معصم كفان ولم تتميز الأصلية من الزائدة قطعا كما حكاه الإمام عن الأصحاب وعن البغوي تقطع إحداهما واستحسنه الرافعي وقال النووي أنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في المجموع وعلى هذا لو سرق ثانيا قطعت الثانية وحينئذ ترد هذه الصورة على قوله فإن عاد فرجله اليسرى وقد يقال لا ترد لأن كلامه مبني على الخلقة المعتادة ا ه سم ا ه ز ي فرع لو كان السارق نضوا بحيث يخشى موته بالقطع ولا يرجى قطع على الصحيح وبه قطع قاطعون ويؤخر القطع للمرض المرجو الزوال ا ه م ر ا ه شوبري فرع القاطع لليد في غير القن الإمام أو نائبه فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع ا ه شرح م ر وخرج بالسارق ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد الآلة عليه فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه فلا يقع حدا إن امتنع القطع(10/97)
لفوات المحل وقوله لم يقع الموقع أي ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع وعدمه لأنه على كل منهما سقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوعه الموقع كأن قطعها حدا جابرا للسرقة من حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت الصورتان في عدم لزوم شيء للسارق بعد ا ه ع ش عليه وحكمة اختصاص القطع باليدين والرجلين أنها آلات السرقة بالأخذ والمشي وقدمت اليد لقوة بطشها وقطع من خلاف لإبقاء جنس المنفعة عليه وإنما لم يقطع ذكر الزاني إبقاء للنسل ولا لسان القاذف إبقاء للعبادات وغيرها كما مر والأمر بقتل السارق منسوخ أو مؤول بمن استحل أو ضعيف بل قال ابن عبد البر منكر لا أصل له ا ه ق ل على المحلي قوله بعد الطلب فلو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح ا ه م ر ا ه شوبري قوله كما مر أي في الفرائض في باب الفروض قوله ولو كانت معيبة أي ولو شلاء حيث أمن نزف الدم ا ه شرح م ر أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولو يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها ا ه م ر ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله كفاقدة الأصابع أي كلها على المعتمد وقوله أو زائدتها أي على المعتمد أيضا والمقابل فيها يقول يعدل إلى الرجل ا ه شرح م ر قوله فرجله اليسرى تقطع أي إن اندمل القطع الأول ا ه شرح م ر فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان أخذا مما تقدم في الحدود ا ه ع ش عليه قوله من كوع والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع(10/98)
له ولهذا يجب في قطع الكف دية وفيما زاد حكومة ا ه س ل قوله بضم الميم من أغلاه فهو ثلاثي مزيد بخلاف مقلي فإنه بفتح الميم من قلاه فهو من ثلاثي مجرد فشبه بذلك ا ه شوبري وتقدم في أول الطهارة لهذا مزيد بسط قوله وخصه الماوردي إلخ هذا ضعيف ا ه ع ش على م ر قوله لا تتمة للحد أي كما قيل به وعبارة أصله مع شرح م ر ثم قيل هو أي الحسم تتمة للحد فيلزم الإمام فعله هنا لا في القود لأن فيه مزيد إيلام يحمل المقطوع على تركه والأصح أنه حق للمقطوع لأنه تداو يدفع به الهلاك بسبب نزف الدم ومن ثم لم يجبر على فعله فمؤنته عليه هنا وكذا على الأول ما لم يجعله الإمام من بيت المال كأجرة الجلاد وللإمام إهماله ما لم يفض تركه لتلفه لتعذر فعله من المقطوع بنحو إغماء كما بحثه البلقيني وجزم به الزركشي وهو ظاهر وعليه لو تركه الإمام لزم كل من علم به وله قدرة على ذلك فعله به كما لا يخفى انتهت قوله فعلم أن للإمام إهماله أي ما لم يؤد إلى إهلاكه فلو أهلكه لم يضمن فرع يحرم على الشخص سرقة مال غيره على وجه المزاح لأن فيه ترويعا لقلبه ا ه ح ل وفي الجامع الصغير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلما رواه الطبراني عن سلمان بن صرد قال المناوي فإن ترويعه حرام وإسناد الحديث حسن قوله ولو سرق فسقطت يمناه إلخ أفهم أنه لو فقدت قبل السرقة تعلق الحق باليسرى فتقطع ا ه ع ش على م ر قوله بآفة أو جناية أي أو شلت وخشى من قطعها نزف الدم ا ه شرح الرملي باب قاطع الطريق لعل الحكمة في تعقيبه لما قبله مشاركته للسرقة في أخذ مال الغير ووجوب القطع في بعض أحواله ا ه ع ش على م ر ولعل هذه الحكمة هي الحكمة في التعبير بالباب أيضا وإلا فالأظهر التعبير بالكتاب لعدم اندراجه تحت كتاب السرقة وفي ق ل على المحلي ما نصه باب قاطع الطريق من القطع بمعنى المنع لما يترتب عليه من منع سلوك المارة فهو البروز لأخذ مال أو قتل أو إرعاب على ما يأتي وفيه قطع الأيدي(10/99)
والأرجل وقدر النصاب في السرقة فذكر معها وأخر عنها لأنها كجزية وعبر بالقاطع دون القطع لأجل ما بعده والمراد بالطريق محل المرور ولو في داخل الأبنية والدور ولهم باعتبار فعلهم أربعة أحوال من أصل تسعة لأنها من ضرب ثلاثة القتل وأخذ المال والإخافة في مثلها يسقط منها خمسة كل واحد مع نفسه والإخافة مع القتل أو مع أخذ المال ويبقى أربعة كل واحد منفردا وجمع القتل مع أخذ المال فتأمل ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين أو يمين ا ه قوله الأصل فيه آية إنما جزاء الذين إلخ قال جمهور العلماء إنها نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بإسلامهم وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها ا ه شرح م ر قوله هو البروز أي شرعا ا ه ع ش وفي المصباح وقطعت الصديق قطيعة هجرته وقطعته عن حقه منعته ومنه قطع الرجل الطريق إذا أخافه وهو قاطع الطريق والجمع قطاع وهم الذين يعتمدون على قوتهم ويأخذون الأموال ويقتلون الناس ا ه قوله مع البعد عن الغوث أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها الاستغاثة ا ه ع ش على م ر قوله كما يعلم مما يأتي راجع للتعريف بتمامه قوله لا برجل وامرأتين أي ولا برجل ويمين ولا بأربع نسوة ا ه ع ش قوله هو ملتزم للأحكام لم يقل هنا ولو حكما كما تقدم له في كتاب الزنا زيادة ذلك لإدخال عبيد الذميين ونسائهم فليتأمل ا ه شوبري وهذا التعريف يشمل المنتهب بالتفسير الذي أشار إليه في أول باب السرقة فانظر ذلك مع إخراجه بقوله الآتي وخرج بالقيود إلخ إلا أن يراد بما هناك مع القرب من الغوث وعبارة الروضة هنا فإن استسلم لهم القادرون على دفعهم فمنتهبون ا ه سم قوله ولو سكران في نسخة سكرانا والأولى أولى لأن سكران ممنوع من الصرف فالأولى حذف ألفه لكنه صرفه إما للتناسب أو على لغة بني أسد لأنهم يقولون في مؤنثه سكرانة ا(10/100)
ه شوبري قوله أو ذميا أي حيث قلنا(10/101)
لا ينقض عهده بمحاربته في دارنا وإخافته السبيل أي وهو الراجح حيث لم يشترط عليهم تركه وأنهم لا ينتقض عهدهم بذلك بخلاف المعاهد فإنه ينتقض عهده بذلك كما سيذكره الشارح ا ه حلبي قوله وإن خالفه كلام الأصل والروضة إلخ أي حيث قيدوا بالمسلم قيل وإنما قيد الشيخان بالمسلم لأن مفهومه وهو الكافر فيه تفصيل وهو أنه إن كان ملتزما للأحكام فهو كالمسلم كما ذكره الشارح وإلا فلا ا ه ح ل قوله أيضا وإن خالفه كلام الأصل إلخ تبع في هذا الأذرعي حيث قال لم أر في الكتب المشهورة بعد الكشف التام التنصيص على أن من شرط قاطع الطريق الإسلام إلا في كلام الرافعي ومن أخذ عنه واعترض بأن جميع أحكام الباب لا تأتي إلا في المسلم ا ه ح ل قوله يقاوم من يبرز له عبارة شرح م ر والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إليهم لا لقافلة عظيمة إذ لا قوة لهم بالنسبة إليهم فالشوكة أمر نسبي فلو فقدت بالنسبة لجمع يقاومونهم لكن استسلموا لهم حتى أخذوهم لم يكونوا قطاعا وإن كانوا ضامنين لما أخذوه لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة وحيث يلحق غوث لو استغاثوا ليسوا بقطاع بل منتهبون انتهت قوله بحيث يبعد غوث متعلق ب يبرز وهو ظرف مكان والضمير في قوله معه راجع إليه ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قوله بحيث يبعد حيث ظرف مكان والضمير في قوله معه راجع لحيث باعتبار المكان كأنه قال بمكان يبعد معه غوث هكذا أفهم ا ه قوله ومختلس ومنتهب هذان محترز مخيف قوله ولو دخل جمع بالليل إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وفقد الغوث يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو السلطان أو بغيرهما كأن دخل جمع دارا وأشهروا السلاح ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع في حقهم وإن كان السلطان موجودا قويا انتهت قوله أيضا ولو دخل جمع بالليل إلخ الظاهر أن هذا محترز قوله بحيث يبعد غوث وإن كان ظاهر صنيعه يقتضي أن هذا ليس من المحترزات(10/102)
هذا وأما قوله يقاوم من يبرز له فلم يذكر له محترزا ومحترزه هو الضعيف الذي لا يقدر على المقاومة قوله فقطاع أي لدخولهم في قوله بحيث يبعد معه غوث لأن البعد إما حسي أو معنوي ا ه عزيزي وقال ح ل قوله فقطاع أي لأنه بمثابة ضعف أهلها ا ه ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع قال في المصباح والمنسر فيه لغتان مثل مسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين وقال الفارابي جماعة من الخيل ويقال المنسر الجيش لا يمر بشيء إلا اقتلعه ا ه ع ش على م ر وفي الرشيدي قوله ومنعوا أهلها من الاستغاثة هذا قد يخرج اللصوص الذين يسمون بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة ا ه قوله فمن أعان القاطع إلخ قال {صلى الله عليه وسلم} من كثر سواد قوم فهو منهم ا ه عميرة ا ه سم فائدة لم يجعلوا للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق ا ه ع ش على م ر قوله بلا أخذ نصاب بأن لم يأخذ مالا أصلا أو أخذ أقل من نصاب فهو أولى من قول الأصل ولم يأخذوا مالا قوله ولا قتل أي ولا قطع طرف لمعصوم يكافئه عمدا كما سيذكره الشارح ا ه ح ل قوله عزر بحبس وغيره ظاهره الجمع بين الحبس وغيره وهو كذلك وله تركه إن رآه مصلحة ولا يتقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته ا ه س ل قوله أو بأخذ نصاب بلا شبهة أي ولو كان النصاب لجمع اشتركوا فيه واتحد حرزه ا ه شرح م ر وقوله ولو كان النصاب لجمع اشتركوا فيه هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيء وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الأخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا ا ه ع(10/103)
ش عليه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة(10/104)
وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه قاله الماوردي ا ه رملي ا ه شوبري قوله بلا شبهة من حرز كأن يكون معه أو بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة قاله الماوردي لا يقال القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر أنه حيث لحق غوث لو استغيث لم يكونوا قطاعا لأنا نمنع ذلك إذ القوة أو القدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق من غير شبهة مع بقية شروطهما المارة ا ه شرح م ر قوله قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ولو فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال ولو لشللها وعدم أمن نزف الدم اكتفى بالأخرى ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزمه القود في رجله إن تعمد وإلا فديتها ولا يسقط قطع رجله اليسرى ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه والفرق أن قطعهما من خلاف نص توجب مخالفته الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني وتوقف الأذرعي في إيجاب القود وعدم الإجزاء في الحالة الأولى قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأه لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد أي وليس كذلك كما مر وأجيب بعدم تسليم أن تقديم اليمنى ثم بالاجتهاد بل بالنص لما مر أنه قرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد وينبغي كما قاله الأذرعي مجيء ما مر في السرقة هنا من توقف القطع على طلب المالك وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات فقد قال البلقيني أنه القياس وفي الأم ما يقتضيه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن يقطعا جميعا ثم تحسما ا ه من شرح م ر قوله بطلب من المالك أي(10/105)
لماله وأما القطع فلا يتوقف على طلب ا ه ح ل قوله لما مر في السرقة أي من قوله وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته ا ه ع ش قوله وقيل للمحاربة الحق أنها للمال مع ملاحظة المحاربة لأنه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعها ولو كان للمال فقط لم يسقط ا ه ح ل قوله وهو أشبه وإنما كان أشبه لأن المال قطع في مقابلته اليد اليمنى فلو كانت الرجل للمال أيضا لزم إن قطع العضوين للمال بخلاف ما لو قيل إن قطع الرجل للمحاربة ا ه ع ش قوله قتل حتما قيدوا التحتم بأن لا يرجع عن إقراره ولو ثبت به ا ه عميرة ولا يشترط في تحتمه شروط السرقة ا ه م ر ا ه سم قوله ولأنه ضم إلى جنايته إلخ علل أيضا بأن أخذ المال في المحاربة كما زاد على الأخذ في غيرها بعقوبة هي قطع الرجل فكذا القتل لا بد أن يزاد فيه قيد التحتم ا ه عميرة ا ه سم قوله إلا تحتم القتل فلا يسقط عبارة شرح م ر فلا يسقط بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حقه تعالى انتهت قوله قال البندنيجي سلخ معتمد ا ه ع ش قوله إذا قتل لأخذ المال أي ويعرف ذلك بقرينة تدل على ذلك وكتب أيضا لطف الله به قوله إذا قتل لأخذ المال أي ولم يأخذ لما يأتي أنه إن قتل وأخذ المال صلب مع القتل ا ه ع ش على م ر وفي الشوبري ما نصه وينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه ا ه وعبارة سم قوله إذا قتل لأخذ المال قال م ر وإن لم يأخذه وعبارة العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل المال وأخذه قال الماوردي ولو دون نصاب وغير محرز قتل حتما ا ه قال م ر وحاصله أن شروط السرقة معتبرة في قطع اليد والرجل من خلاف وفي ضم الصلب إلى القتل وليس معتبرا في تحتم القتل وحده ا ه انتهت قوله أو أخذ نصاب هذا وفي كلام الإمام البلقيني وعندي أن اعتبار النصاب في الصلب لم يقم عليه دليل ولم أجد في نصوص الشافعي اعتباره إلا في قطع اليد والرجل وقد ذكر الماوردي أنه يصلب وإن أخذ أقل من ربع دينار(10/106)
ولأن أخذ المال إذا اقترن بالقتل صار تبعا غير مقصود بخلاف ما إذا انفرد عن القتل فإنه مقصود ا ه ح ل قوله قتل ثم صلب ولا تقطع يده ورجله لأخذ المال بل(10/107)
يندرج القطع في القتل لاتحاد جهة الاستحقاق لأن كلا من القتل والقطع فيه حق لله تعالى هذا هو المعتمد المفتى به وحكى في الروضة قولا مخرجا أنه يقطع ثم يقتل ثم يصلب ونقل هذا القول عن ابن سلمة وكأنه خرجه مما لو اجتمع قطع للسرقة وقتل للمحاربة فإن المعتمد فيه عدم الاندراج وعبارة الروضة ولو سرق ثم قتل في المحاربة فهل يقطع للسرقة ويقتل للمحاربة أم يقتصر على القتل والصلب ويندرج حد السرقة في حد المحاربة وجهان انتهت قوله ثم صلب أي معترضا على نحو خشبة ولا يقدم الصلب على القتل كما قيل به لكونه زيادة تعذيب ا ه شرح م ر أي وقد نهى عن تعذيب الحيوان ا ه س ل وصلب بالتخفيف من باب ضرب وقد يشدد للمبالغة ا ه مصباح ومختار قوله بعد غسله أي إن كان مسلما وتكفينه ولو ذميا والصلاة عليه إن كان مسلما ا ه ح ل قوله ثلاثة عدل عن قول أصله ثلاثا وإن كان حذف التاء عند حذف المعدود سائغا إلى ثلاثة إشارة إلى أن الفصيح حينئذ إثباتها إذا كان المعدود مذكرا ا ه شوبري قوله فإن مات حتف أنفه أي أو مات بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة ا ه شرح م ر وفي المصباح الحتف الهلاك ولابن فارس وتبعه الجوهري ولا يبنى منه فعل يقال مات حتف أنفه إذا مات من غير ضرب ولا قتل وزاد الصاغاني ولا غرق ولا حرق وقال الأزهري لم أسمع للحتف فعلا وحكاه ابن القوطية فقال حتفه الله يحتفه حتفا من باب ضرب إذا أماته ونقل العدل مقبول ومعناه أن يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه وبهذا اختص الأنف ومنه يقال للسمك يموت في الماء ويطفو مات حتف أنفه وهذه الكلمة تكلمت بها الجاهلية قال السموأل وما مات منا سيد حتف أنفه ولا ضل فينا حيث كان قتيل قوله فحمل كلمة أو على التنويع وهذا من ابن عباس إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة لأنه ترجمان القرآن و لأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين ا ه شرح(10/108)
م ر قوله ثم ينزل بالتخفيف لأن التشديد يقتضي التدريج في تنزيله وليس مرادا بل ينزل دفعة واحدة تنكيلا عليه ا ه شيخنا قوله فإن خيف تغييره إلخ قال الأذرعي وكان المراد بالتغيير هنا الانفجار ونحوه كسقوط عضو من أعضائه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغيير غالبا ا ه شرح م ر قوله ويقام عليه الحد بمحل محاربته إلخ الظاهر أن هذا مندوب لا واجب ا ه شرح م ر قوله معنى القود ولا يتوقف على طلب الولي للقتل وهل لا بد من طلب المال كما تقدم في القطع لأن القتل يتوقف على أخذ المال ا ه ح ل قوله تغليب حق الآدمي قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد ا ه ع ش على م ر قوله ولأنه لو قتل أي من قتله قاطع الطريق وقوله ثبت له أي لوارثه وقوله فكيف يحبط حقه أي الحق المتعلق به وإن كان لوارثه ا ه شيخنا قوله كولده الكاف للتمثيل إذ الولد لا يكافئ أباه كما تقدم أول الجنايات ا ه شوبري قوله في الحر أي المقتول الحر وقوله أما الرقيق أي أما الرقيق المقتول فتجب قيمته مطلقا أي سواء مات القاتل بقتل أو غيره ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله مطلقا لعل المراد بالإطلاق أنه لا فرق بين موت القاتل الحر وغيره لكن ينبغي أن يقيد القاتل بالحر فإن كان رقيقا أيضا ولم يمت به قتل بالرقيق المقتول للمكافأة تأمل انتهت قوله ولو عفا وليه إلخ فلو قتله أحد بعد عفو الولي فلا شيء عليه لأنه تمحض قتله بعد ذلك لحق الله تعالى فلا ضمان على من أتى به بخلافه قبل العفو تجب الدية لاستحقاق المقتول لقتله وهي لورثة القاطع وللمقتول ديته في تركته ا ه م ر ا ه سم قوله ولا يتحتم غير قتل إلخ عبارة الروض وإذا جرح ولم يسر(10/109)
لم يتحتم جرحه قال في شرحه فإن سرى فهو قاتل وقد سبق حكمه ونبه بلم يتحتم جرحه على أن صورة المسألة فيما فيه قود من الأعضاء كقطع يد ورجل أما غيره كالجائفة فواجبه المال ولا قود كما في حق غير القاطع ا ه سم قوله كأن قطع يده فاندمل فإن سرى إلى النفس تحتم القتل ا ه س ل قوله فاندمل أي وعفا عنه المستحق ا ه ع ش قوله قبل القدرة عليه المراد بالقدرة عليه أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم وقوله لا بعدها والفرق أنه قبلها غير متهم فيها بخلافه بعدها لاتهامه بدفع الحد ولو ادعى بعد الظفر به سبق توبته وظهرت إمارة صدقه فوجهان أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة ا ه شرح م ر وفي الشوبري قوله قبل القدرة عليه المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع ا ه قوله عقوبة تخصه كان حكمة سقوطها دون غيرها من الحدود أنها هنا تغليظ وزيادة على أصل ما وجب من القود أو قطع اليد فأثر في ذلك التوبة قبل الظفر ا ه عميرة ا ه سم قوله من قطع يد ورجل فيه أن قطع اليد لا يخصه لأن السرقة تشاركه فيه ورد بأن الذي يخصه مجموع اليد والرجل فسقط قطع اليد تبعا لسقوط قطع الرجل فقوله من يد ورجل أي قطع مجموع ذلك ا ه ح ل وعبارة شرح م ر من تحتم وصلب وقطع رجل وكذا يد كما شمل ذلك كلامه لأن المختص بالقاطع اجتماع قطعهما فهما عقوبة واحدة إذا سقط بعضها سقط كلها انتهت وعبارة سم قوله من قطع يد ورجل وقطع اليد وإن كان للسرقة إلا أن هذه السرقة المخصوصة امتازت بهذا السقوط وقد يعترض قوله من قطع يد بأنه ينافي تقييد العقوبة بكونها تخصه فإن قطع اليد لا يخصه ورأيت بخط شيخنا بهامش المنهاج ما نصه اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذر العراقي بأن قطعها ليس عقوبة كاملة بل بعضها فإن المجموع هنا عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها كالرجل سقط(10/110)
كلها قال ولعل عبارة المنهاج هي التي غرت ابن الرفعة حتى نقل في الكفاية عن النووي اعتبار سقوط اليد ا ه انتهت وقول الشارح من قطع يد ورجل مفروض فيما إذا أخذ المال من غير قتل لما تقدم أنه إذا أخذ المال وقتل ليس عليه قطع بل يكتفى بالقتل تأمل قوله ولا باقي الحدود إلخ عبارة شرح الروض ولا يسقط بها سائر الحدود أي باقيها كالزنا والسرقة والشرب في حق القاطع وغيره لعموم أدلتها من غير تفصيل وقياسا على الكفارة إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه للحاكم لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي انتهت قوله بخلاف قاطع الطريق أي فوقع في آيته التفصيل فيما قبل القدرة وما بعدها قوله أما بينه وبين الله فتسقط بمعنى أنه لا يعاقب في الآخرة على أسبابها لأن من حد في الدنيا لم يعاقب على ذلك الذنب في الآخرة بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن لم يتب ا ه شرح م ر ومفهومه أنه إذا لم يحد في الدنيا يعاقب في الآخرة فيقيد هذا المفهوم بما إذا لم يتب وإلا فلا يعاقب فصل في اجتماع عقوبات أي لآدمي أو لله أو لهما وقوله جلد ثم أمهل إلخ هو كناية عن قوله قدم الأخف كما قاله في حق الله تعالى وإنما فصل هذا أي المتعلق بحق الآدمي على المتعلق بالله تعالى لأجل التفصيل بين طلبهم وعدم طلبهم ا ه شيخنا قوله ثم أمهل وجوبا حتى يبرأ أي ما لم يكن به مرض يخاف منه الزهوق إن لم يبادر بذلك وإلا بادر به وهذا مأخوذ من قوله حتى يبرأ ا ه ح ل قوله لئلا يهلك يؤخذ منه أن الكلام فيما لو خيف الهلاك بالموالاة قال م ر فلو لم يخف موته بالموالاة فيعجل جزما ا ه ع ش قوله فإن أخر مستحق الجلد إلخ هو محترز قوله وطالبوه وعبارة أصله مع شرح م ر وخرج ب طالبوه ما لو طلبه بعضهم فله أحوال فحينئذ إذا أخر مستحق النفس حقه وطالب الآخران جلد فإذا برئ قطع ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق النفس ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر(10/111)
حتى يستوفي الطرف لئلا يفوت حقه انتهت قوله أو أخر مستحق القطع إلخ وفيه أنه يلزم عليه التأخير لا إلى غاية وقيل يرفعه إلى الحاكم ويطلب(10/112)
منه الاستيفاء أو الإبراء أو الإذن لغيره فإن أبى مكن غيره ا ه ح ل قوله أو لزمه عقوبات لله تعالى إلخ ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما ومعها رجله للمحاربة ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية وفي اندراج قطع السرقة قبل المحاربة وجهان أرجحهما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى ا ه شرح م ر وقوله قطعت يده اليمنى لهما أي للسرقة والمحاربة ولعل المراد أن اليمنى تقطع للسرقة التي ليست في قطع الطريق وللمال الذي أخذ بقطع الطريق فلا ينافي ما تقدم أن اليمنى للمال واليسرى للمحاربة ا ه ع ش عليه قوله وأنه بين القطع والقتل ضعيف والذي أفتى به والد شيخنا أنه قبل القطع أخذا من قولهم يقدم الأخف فالأخف ا ه ح ل قوله وأنه لو فات محل القطع إلخ هذا في الحقيقة علم من قوله قدم الأخف قوله كأن اجتمع عليه قتل ورجم وردة عبارة الأشباه للجلال السيوطي ولو اجتمع قتل الزنا والردة لم يحضرني فيه نقل والذي يظهر أنه يرجم لأنه يحصل مقصودهما بخلاف ما لو قتل بالسيف فإنه يحصل قتل الردة دون الزنا ا ه وظاهره حصوله على الأول وإن لم تلاحظ الردة وفيه نظر وعلى الثاني عدم الحصول وإن لوحظت فليحرر وكتب أيضا عبارة شرح الروض نقلا عن الماوردي والروياني ويدخل فيه قتل الردة لأن الرجم أكثر نكالا ا ه وصححه الشهاب الرملي ا ه شوبري وعبارة شرح الروض ولو اجتمع قتل زنا وقتل ردة رجم لأنه أكثر نكالا ويدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردي والروياني وذهب القاضي إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة انتهت قوله كأن شرب وزنى إلخ ولو زنى بكرا ثم محصنا دخل التغريب في الرجم لا الجلد ا ه ح ل قوله أو كان قتلا معطوف على النفي أي أو فوته وكان قتلا وينبني على كون قتله لله أو للآدمي سقوط الدية(10/113)
إن كان للآدمي وعدم سقوطها إن كان لله وأيضا لو قتل للآدمي كان هو الذي يتولى قتله وتعتبر المماثلة بخلاف ما إذا كان لله تعالى ا ه شيخنا قوله بخلاف حد زنا البكر محترز قوله إن لم يفت حق الله تعالى قوله فيقدمان على القتل فقول المنهاج وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا يحمل الزنا فيه بالنسبة للقتل على زنا الحصن فليحرر ا ه سم
كتاب الأشربة والتعازير
أي بيان حكمها من حرمتها والحد بها وجمعها لاختلاف أنواعها وإن كان حكمها متحدا وجمع التعازير للمشاكلة وشرب الخمر من الكبائر وإن مزجها بمثلها من الماء وكان شربها جائزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح أي ومع ذلك لم يتناولها {صلى الله عليه وسلم} ولا ينافيه قولهم أن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذاك بالنسبة للمجموع أو أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري ا ه شرح م ر وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما إذا طبخ على صفة يقول بحله بتلك الصفة بعض المذاهب ا ه ع ش عليه وفي سم وقد تظاهرت النصوص على تحريم الخمر وانعقد الإجماع عليها وهي من الكبائر وكانت مباحة في صدر الإسلام وقيل كان المباح القدر الذي لا يسكر حكي ذلك عن القفال الشاشي وفي شرح مسلم ما يقوله بعض من لا تحصيل له من أن المسكر لم يزل محرما باطل لا أصل له ا ه عميرة وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة ثم الخمر المتخذ من عصير العنب وفي وقوعها على سائر الأنبذة وجهان الأكثرون تقع مجازا لا حقيقة قال الروياني إن قلنا تطلق على الكل حقيقة فالتحريم في الكل بالنص وإلا ففيما عدا الخمر بالقياس(10/114)
أقول كيف(10/115)
القياس مع حديث الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام ا ه وقوله حقيقة أقول لا مانع أنه حقيقة شرعية لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر قال حج والأنبذة مثلها أي الخمر في التحريم والحد والنجاسة نعم لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر كما مر في الردة وفي الروضة أوائل الشهادات ما يفهم أن شرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة لكنه صرح بعد ذلك بأنه يحد به وترد شهادته ومن ثم جزم جمع متأخرون بأن ذلك كبيرة ا ه قوله كل شراب أي ولو بحسب الأصل فلا ترد الخمر المنعقدة كما سينبه عليه ا ه ح ل قوله حرم تناوله أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرها وفي إلحاق غير المسكر خلاف و الأصح إلحاقه إن كان شافعيا ا ه زواجر ا ه شوبري قوله لآية إنما الخمر إلخ أي وللإجماع على تحريم الواقع آخرا في غزوة خيبر لا تحريمه في ثالث سني الهجرة بعد أن كان حلالا في أول الإسلام ثم أحل بعده ثم حرم ثم أحل ثم حرم مرتين أو أكثر فهو مما تكرر عليه النسخ كما مر في النكاح ا ه ق ل على المحلي قوله وخبر مسلم إلخ أتى به بعد ما قبله ليفيد تسمية كل مسكر خمرا وحينئذ يقال عليه لا يصح قوله وقيس به شرب النبيذ لأنه لا يقاس مع وجود النص ولا يقال هو قياس في اللغة لا في الحكم لأنا نقول غرضه القياس في الحد وأيضا جعله قياسا في اللغة غلط لأن معناه أن تثبت تسمية شيء باسم لمعنى فيه أي الشيء يوجد ذلك المعنى في شيء آخر فيلحق به في تسميته باسمه وهذا الاسم شامل لكل مسكر ومنه النبيذ تأمل قوله ولو لتداو أو عطش أو درديا هذه غايات ثلاث الأوليان منها للرد والثالثة للتعميم كما يعلم من صنيع أصله وإذا سكر مما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كما قال في الروض والمعذور من جهل التحريم لقرب عهده ونحوه أو جهل كونه خمرا لا يحد ولا يلزمه قضاء الصلوات مدة السكر(10/116)
بخلاف العالم ا ه سم على المنهج في أثناء كلام وفيه أيضا فائدة بحث الزركشي جواز أكل النبات المحرم عند الجوع إذا لم يجد غيره ومثل بالحشيشة قال لأنها لا تزيل الجوع وفيه نظر يعرف بالنظر في حال أهلها عند أكلها ا ه برلسي وفي تعليل الجواز بقوله لأنها لا تزيل الجوع إلخ نظر لأن عدم إزالة الجوع إنما يقتضي عدم الجواز ولعله سقط من قلم الناسخ لفظ عدم قبل جوازه وفيه أيضا فرع شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه منها ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك ا ه أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداده بالطفل لم يكن بعيدا ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ولو كان لتداو أي ما لم يستهلك في غيره ولم يجد طاهرا يقوم مقامه وإلا جاز التداوي به ا ه س ل وقوله أو عطش أي ما لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإلا وجب وإن كان لا يسكن العطش بل يثيره ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح تحريمها صرفا لدواء لخبر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وما دل عليه القرآن من إثبات منافع لها فهو قبل تحريمها أما مستهلكه مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعينها بأن لا يغني عنها طاهر ولو احتيج في قطع نحو سلعة ويد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع ولعطش لأنها لا تزيله بل تزيده لحرارتها ويبسها ومع تحريمها لدواء أو عطش لا حد بها وإن وجد غيرها للشبهة انتهت وقوله ولو احتيج في قطع نحو سلعة وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل لها به أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة ا ه ع ش(10/117)
عليه تنبيه جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في امتناع إسقائها إياها للعطش قال لأنها تثيره فيهلكها فهو من قبيل إتلاف المال ا ه والأولى تعليله بأن فيه إضرارا لها وإضرار الحيوان حرام وإن لم يتلف قال والمتجه منع إسقائها(10/118)
لها لا لعطش لأنه من قبيل التمثيل بالحيوان وهو ممتنع وفي وجه غريب حل إسقائها للخيل لتزداد حموا أي شدة في جريها قال والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبنج للجوع وإن تخدرت ويظهر جوازه لآدمي جاع ولم يجد غير ذلك وإن تخدر لأن المخدر لا يزيد في الجوع ا ه ملخصا ا ه حج قوله أسفل إناء ما يسكر إضافة الإناء إلى المسكر نظرا لما الكلام فيه وإلا فالدردي اسم لما يرسب في أسفل كل إناء مائع ا ه ق ل على المحلي قوله على ملتزم تحريمه متعلق بقوله حرم وقيد به لأجل قوله وحد به وإن كان الكافر الغير الملتزم يحرم عليه أيضا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ا ه شيخنا وملتزم التحريم هو المسلم البالغ العاقل وقوله وحد أي الملتزم المختار العالم بأنه خمر وبأنه حرام الذي لم يضطر إلى شربه فهذه القيود الخمسة معتبرة في كل من الحرمة والحد وقوله أي بتناول ذلك أي ما حرم تناوله وإن قل ولم يسكر كما يشير له قوله وإنما حرم القليل وحد به إلخ إذا علمت هذا علمت أن في قول الشارح فلا حد على من اتصف بشيء منها قصورا بل كان ينبغي له أن يقول فلا حد ولا حرمة على من اتصف بشيء منها أي من أضداد القيود الخمسة وكأنه إنما اقتصر في بيان المحترز على نفي الحد لأن الحرمة لا تنتفي عن كل من اتصف بضد من الأضداد بل منهم من تثبت في حقه الحرمة مع كونه لا يحد وهو الكافر فإنه يحرم عليه الشرب لأنه مخاطب بفروع الشريعة وإن كان لا يحد لأنه لا يعتقد تحريمه ا ه ولذلك كتب الشيخ س ل ما نصه قوله فلا حد لم يقل ولا حرمة لأنه لو قاله لزم عليه أن يكون بعض أفراد من خرج لا يحرم عليه مع أن فيهم من يحرم عليه وهو الكافر انتهى قوله ودخل في التعريف السكران أي إذا شرب حال سكره بعد حده أولا فإنه يحد ثانيا حال صحوه أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره ا ه ع ش قوله وكافر إخراجه بالنسبة لمجموع الحرمة والحد فلا ينافي أنه يحرم عليه بناء على الصحيح وأما بقية المخرجات فلا حرمة ولا حد عليهم(10/119)
ففي مفهوم المتن تفصيل تارة ينتفيان فيما عدا الكافر وتارة أحدهما فيه قوله أيضا وكافر أي لأنه لم يلتزم تحريم ذلك أي مطلقا لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد ا ه شوبري قوله ومكره ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقايؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ا ه شرح م ر قوله ومؤجر وهو الذي يفتح حلقه كرها ويؤجر فيه كرها فهو عطف خاص على عام ا ه شيخنا قوله وجاهل به أو بتحريمه إلخ بخلاف من نشأ بين المسلمين بحيث يقتضي حاله عدم خفاء ذلك عليه فإنه يحد كما اعتمده الأذرعي وغيره ا ه شرح م ر قوله إن قرب إسلامه أي ولم يكن مخالطا للمسلمين ا ه ح ل وقوله ومن شرق بلقمة فأساغها به إلخ وإذا مات بشربه له في هذه الحالة مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يكون عاصيا لتعديه بشربه ا ه ع ش على م ر قوله ولم يجد غيره قيد في قوله فأساغها به وليس قيدا في نفي الحد فلا يحد مطلقا سواء وجد غيره أم لا للشبهة كما في ز ي وكما ذكره الشارح بعد في صورة التداوي بقوله فلا يحد به وإن وجد غيره إلخ وإن كان قيدا في نفي الحرمة الذي لم يتعرض له هنا فلا ينتفي إلا إذا لم يجد غيره وكأنه إنما قيد به لأنه في بيان محترز قول المتن ولا ضرورة والضرورة لا تتحقق إلا إذا لم يجد غيره كما أشار له الحلبي ا ه قوله وإنما حد الحنفي إلخ لعل هذا وارد على مفهوم القيد الأول أي ملتزم تحريمه فكان مقتضاه أن الحنفي كالصبي والمجنون فلما فرغ من بيان المفهومات أخذ يجيب عما ورد على أولها ا ه شيخنا قوله لقوة أدلة تحريمه ولأن الطبع إلخ وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا ولي ومع حده بذلك تقبل شهادته لأنه لم يرتكب مفسقا في اعتقاده المعذور فيه إذ(10/120)
العبرة في الحد بعقيدة الإمام وفي رد الشهادة بعقيدة الشاهد ولهذا لو غصب أمة ووطئها باعتقاد أنه يزني بها ثم تبين أنها ملكه فسق وردت شهادته ا ه س ل قوله فيحتاج إلى الزجر عنه من هذا يؤخذ أن للحاكم أن ينكر على من ارتكب ما لا يجوز فعله عنده وإن كان الفاعل يرى جواز فعله بخلاف الآحاد لا ينكر الواحد إلا على من لا يرى(10/121)
جواز ما فعله ا ه ح ل قوله كبنج وحشيش أي وزعفران وجوزة ا ه شرح م ر والمحرم من هذه الأنواع هو الكثير دون القليل فالكثرة قيد في تحريمها ا ه ع ش عليه قوله ولا ترد الخمرة المعقودة إلخ أي فإنها ليست بشراب الآن ويحرم تناولها ويحد بها وهذا صريح في أن الخمرة المعقودة مسكرة وهل وإن استحجرت فصارت في اليبس كالحجر وحينئذ لا ينسلب عنها صفة الإسكار ا ه ح ل قوله والحشيش المذاب إلخ محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد وتضطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى والفرق بأن للحشيش حالة إسكار وتحريم بخلاف الخبز مثلا لا أثر له ولا دليل عليه بل سياق ذلك يؤكد ما قلنا وفاقا في ذلك للطبلاوي وخلافا لمر ثم وافق ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله فلا يحد به قيل هو أولى بنفي الحد من المكره على الزنا لأنه لا يباح له الزنا بالإكراه بخلاف هذا فإنه اختلف في جوازه كذا في الزركشي وصريحه أن الزنا لم يجر لنا فيه خلاف بالإباحة عند الإكراه ا ه سم قوله وإن وجد غيره لكنه يحرم عليه وإذا كان ذلك الغير بولا من مغلظ ا ه ح ل قوله ولا بتناوله حالة كونه مستهلكا الاستهلاك أن لا يبقى له طعم ولا لون ولا ريح لأنه لا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا شبهة لدفع حد الزنا وإن لم يبح به ا ه ح ل قوله كخبز عجن دقيقه به هل يتقيد بالجامد كما مثل أو مثله المانع في شرح الروض ما يفيد الثاني وعليه يجوز التداوي بالممزوجة إن استهلكت ا ه ح ل قوله وسعوط أي إدخاله في الأنف أي تناوله من الأنف وقوله بفتح السين الأولى بضمها لأن المراد هنا المصدر لا المفعول وفي المصباح سعوط مثل رسول دواء يصب في الأنف والسعوط مثل قعود مصدر وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين والمسعط بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط وهو من الشواذ التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنها اسم آلة ا ه قوله وحد حر أربعون وقال الأئمة الثلاثة(10/122)
ثلاثون ا ه ق ل على المحلي قوله كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يضرب في الخمر إلخ فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فيشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول كذا قبل منه ومن ارتكب منهم شيئا يوجب الحد رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع ا ه ع ش على م ر قوله وعن علي رضي الله عنه جلد النبي {صلى الله عليه وسلم} أربعين أي في غالب أحواله وإلا فقد جلد ثمانين كما في جامع عبد الرزاق ا ه ح ل قوله وكل سنة من بقية كلام علي رضي الله عنه ا ه رشيدي قوله وهذا أحب إلي أي الأربعون كما صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وعبارة الحلبي قوله وهذا أحب إلي أي الأربعون بدليل سياق الحديث وفيه أن ما فعله عمر اشتهر بين الصحابة فصار إجماعا فما وجه المخالفة وأجيب بأن الإجماع على جواز الزيادة لا على تعينها انتهت قوله ويحد الرجل قائما والمرأة جالسة ويحدها الرجل وظاهر كلامهم أنه يفعل به ذلك وإن لم يرض المحدود ولا يخفى ما فيه من زيادة الفضيحة مع مخالفة المأثور ا ه ح ل قوله وتلف امرأة أي غير المحدودة وقوله أو نحوها أي كالمحرم وقوله عليها أي على المحدودة فالمراد أن المحدودة يلف عليها ثيابها امرأة أخرى أو محرمها وقوله وكالمرأة الخنثى أي في كونه(10/123)
يحد جالسا وقوله يحتمل أن لا يختص إلخ أي بل يلفه كل من(10/124)
عداه ولو أجنبيا وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يلفه إلا محرمه فقط ولذلك في بعض النسخ ويحتمل أن يختص بلف ثيابه نحو المرأة ا ه شيخنا قوله ويحصل الحد أي حد الشرب والزنا والقذف ا ه ح ل قوله بنحو سوط أو يد أي في حق السليم القوي أما نضو الخلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط ا ه شرح م ر أي فلو خالف وجلده بالسوط فمات فهل يضمنه أو لا فيه نظر والذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد فمات به أو جلد على المقاتل وفي سم على المنهج فائدة قال القاضي لا بد في الحد من البينة وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه ظلما فبان أن عليه حدا ا ه وقد يتوقف في قوله وكذا لو ضربه ظلما إلخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو علم أن عليه حدا وضربه بلا قصد أنه على الحد فينبغي الإجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه ا ه ع ش عليه قوله وللإمام زيادة قدره عليه نعم الأربعون أولى كما بحثه الزركشي إذ هو الأكثر من أحواله {صلى الله عليه وسلم} وقوله ورآه علي إلخ لكنه رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين ا ه شرح م ر قوله ورآه علي رضي الله عنه هذا يدل على أن قوله فيما سبق وهذا أحب إلي راجع للثمانين ا ه ح ل قوله وإذا سكر هذى بالذال المعجمة أي تكلم بالهذيان وهو ما لا يليق من الكلام ا ه شوبري قوله وحد الافتراء ثمانون فيه إنما يكون كذلك إذا كان الافتراء قذفا وهو لا يتقيد به لأنه مطلق الكذب ففي المصباح وافترى عليه كذبا اختلقه والاسم الفرية بالكسر وفرى عليه يفري من باب رمى مثل افترى ا ه قوله وليس شافيا أي فإنه يقتضي أن لا يفعل ذلك إلا إن وجدت تلك الجنايات وقوله فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها لا أن يقال ذلك مظنة لها وعبارة النكت قال شيخنا الإمام البلقيني التعزيرات لا بد أن يتحقق سببها ولم يتحقق السبب هنا وقوله لا تنحصر(10/125)
أي فيما ذكر أي من أنه إذا سكر هذى وقوله وقد منعوها أي بل منعوا أن يبلغ التعزير الحد كما سيأتي ا ه ح ل قوله أيضا وليس شافيا أي ليس هذا الجواب شافيا فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها إلا أن يقال ذلك مظنة لها ا ه ح ل قال الخطيب في الإقناع والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد ا ه قوله وعليه فحد الشارب إلخ وهذا أحسن الأجوبة ا ه عزيزي أي ففي الزيادة شبه بالتعزير لجواز تركها وشبه بالحد لجواز بلوغها أربعين ا ه ز ي قوله بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام قال البلقيني قضيته أنه لا يضمن لو مات ولم يقل بذلك أحد من أئمة المذهب ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر والزيادة تعزيرات وقيل حد ومع ذلك لو مات لم يضمن انتهت قوله وحد بإقراره أي الحقيقي ا ه زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويزيد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين ا ه ع ش على م ر قوله بإقراره ويجوز أن يرجع عنه كالزنا ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن لم يقل أي لا هو ولا الشهود وهو عالم مختار إلخ ويحتاج إلى الفرق بينه وبين السرقة والزنا حيث يشترط التفصيل فيهما في الإقرار والشهادة ا ه ح ل وفرق سلطان بأن مقدمات الزنا قد تسمى زنا كما في خبر العينان تزنيان فاحتيط فيه ا ه وعبارة أصله مع شرح م ر وسواء أقال وهو مختار عالم أم لا كما في نحو بيع وطلاق إذ الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه وقيل يشترط في كل من المقر والشاهد أن يقول شربها وهو عالم به مختار لاحتمال ما مر كالشهادة بالزنا إذ العقوبة لا تثبت إلا بتعيين وفرق الأول بأن الزنا قد يطلق على مقدماته كما في الخبر على أنهم سامحوا في الخمر لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيره لا سيما مع أن الابتلاء بكثرة(10/126)
شربها يقتضي التوسع في سبب الزجر عنها فوسع فيه ما لم يوسع في غيره انتهت قوله لاحتمال الغلط أو الإكراه هذا موجود في قول الشهود شرب مسكرا والجواب المتقدم عليه يأتي هنا ا ه ح ل قوله بأن يكون معتدل(10/127)
الجرم فلو فعل بغير ذلك هل يعتد به أو لا فيه نظر والأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لم يؤلم أصلا ا ه ع ش على م ر قوله بسوط بين الخلق بفتح اللام أي بال ا ه ع ش على م ر وفي المختار ثوب خلق أي بال يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر الأخلق وهو الأملس والجمع الخلقان وخلق الثوب بلي وبابه سهل وأخلق أيضا مثله وأخلقه صاحبه يتعدى ويلزم ا ه قوله وقيس بالسوط غيره أراد هنا بالسوط المتخذ من جلود قال ابن الصلاح السوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف ا ه وهذا بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة إلخ فإنه أراد بالسوط ما هو أعم من هذا فما ذكره ابن الصلاح تفسير له في أصل اللغة ا ه سم ويسمى بذلك لأنه يسوط الجلد ا ه يشقه ا ه ق ل على المحلي وفي المختار وساطه أي ضربه بالسوط وبابه قال قوله ويفرقه أي وجوبا وقوله ويتقي المقاتل أي وجوبا فلو مات فلا ضمان لأنه تولد من مأمور به في الجملة وليس مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف التعزير ا ه ح ل قوله من حيث العدد أي لا من حيث الزمن ا ه شوبري قوله ويتقي المقاتل فإن ضربه على مقتل فمات ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلده في حر أو برد مفرطين قاله الدارمي ومقتضاه نفي الضمان ا ه شرح م ر وهو المعتمد ا ه ع ش عليه قوله لأنه مستور بالشعر غالبا فلو لم يكن مستورا بذلك لقرع أو حلق اجتنبه قطعا ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله ولا تشد يده ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى بذلك وإلا كره ا ه ح ل قوله عدل عنه الضارب ظاهر كلامهم وجوب ذلك ا ه ح ل قوله ولا تجرد ثيابه الخفيفة واستحسن الماوردي ما أحدثه ولاة العراق من ضربها في نحو غرارة من شعر زيادة في سترها وأن ذا الهيئة يضرب في الخلا والذي يظهر أن التجريد مكروه ا ه شرح م ر وينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كمعظم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزرى كقميص لا يليق به أو إزار فقط ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وعبارة حج وأن المتهافت على المعاصي(10/128)
يضرب في الملا وذا الهيئة يضرب في الخلا انتهت قوله فإن فعل أجزأ محله في السكران إن كان له نوع إحساس ا ه ز ي قوله فمنا من ضربه إلخ قضية الاستدلال به عدم وجوب التأخير والراجح الوجوب ويجاب بأنه يحتمل أنه أتى به عقب شربه قبل أن يغيب أو أنه شرب قدرا لا يسكر ا ه س ل فصل في التعزير قوله من العزر بفتح فسكون ا ه شرح م ر وهو يفارق الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس الثاني جواز الشفاعة فيه والعفو عنه بل يستحبان الثالث التالف به مضمون على الأصح خلافا لأبي حنيفة ومالك ا ه ز ي قوله وهو لغة التأديب إلخ عبارة شرح م ر وهو لغة من أسماء الأضداد لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم وعلى التأديب وعلى أشد الضرب وعلى ضرب دون الحد كذا في القاموس والظاهر أن هذا الأخير غلط إذ هو وضع شرعي لا لغوي لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين لذلك من أصله والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمي ضرب ما دون الحد تعزيرا فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها بزيادة انتهت وقوله وعلى أشد الضرب قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب لكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك وقوله فكيف ينسب لأهل اللغة لا يقال هذا لا يأتي على أن الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبار ما يتعارفه الناس مع قطع النظر عن الشرع ا ه سم على حج ويمكن أن يجاب عن الإشكال(10/129)
بأن القاموس كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه ا ه ع ش عليه قوله لا حد لها الأحسن لا عقوبة لها ليشمل الجناية على الأطراف بقطعها ا ه سم ومن ثم قال م ر في شرحه ومراده بالحد ما يشمل القود ليدخل نحو قطع الطرف قوله وتزوير أي تعزير كمحاكاة خط الغير وتلطيخ ثياب الرقيق بالمداد إيهاما لكتابته ا ه من خط شيخنا الأشبولي وفي المختار التزوير تزيين الكذب وزور الشيء حسنه وقومه ا ه قوله إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية إلخ عبارة شرح م ر وقد يوجد حيث لا معصية كفعل غير مكلف ما يعزر عليه المكلف وكمن يكتسب باللهو المباح فللوالي تعزير الآخذ والدافع كما اقتضاه كلام الماوردي للمصلحة وكنفي المخنث للمصلحة وإن لم يرتكب معصية انتهت قوله غالبا راجع للأربعة الأول قوله لمعصية الثاني التعزير للمعصية التي انتفى فيها الحد والكفارة معا الثالث نفي الحد وحده عنها الرابع نفي الكفارة وحدها عنها فبين محترز التقييد بالغلبة في الأول بقوله إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية إلخ وفي الثاني بقوله وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة إلخ وفي الثالث بقوله وأنه قد يجتمع مع الحد إلخ وفي الرابع بقوله وقد يجتمع مع الكفارة إلخ تأمل قوله كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه أي وكما في تأديب الطفل والمجنون ا ه عميرة ا ه سم وأما من يكتسب بالحرام فالتعزير داخل عليه في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة الاستئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد وكتب أيضا لطف الله به قوله كمن يكتسب باللهو إلخ كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح ا ه ع ش على م ر قوله صدرت من ولي لله تعالى(10/130)
لو قال كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لكان أولى لقوله {صلى الله عليه وسلم} أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وعرفهم الشافعي بمن ذكر ا ه ز ي وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم وهو متجه ا ه حج وفي سم ما نصه قال في الخادم قال الماوردي وهل الأولياء أصحاب الصغائر فقط أو المبادر بالتوبة وجهان وهل المراد بعثراتهم الصغائر فقط أو أول معصية وجهان قال الفارقي هم أرباب الصيانة الظاهرة إذا بدرت منهم صغيرة فالمستحب إخفاؤها عليهم لأنها أول مرة ا ه وقرر م ر التقييد بأول مرة وفي حج ما ملخصه أن التعبير بولي لله تعالى ذكره ابن عبد السلام وأن الأولى ما ذكره الشافعي من تعليق الحكم بذوي الهيئات الذين لا يعرفون بالشر وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم وهو متجه ا ه وفي العباب فيقال ندبا لكن في تجريده لم يجز تعزيرهم ا ه بحروقه وعبارة ح ل قوله من ولي لله تعالى المراد به من لا يعرف بالشر ويحرم تعزيره لأن الولي هو العارف بالله تعالى على حسب ما يمكنه المواظب على الطاعات المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد لأن الشافعي رضي الله عنه عبر عنهم بذوي الهيئات و فسرهم بمن لا يعرف بالشر والعز بن عبد السلام عبر به فزاد ابن عبد السلام فولي الله في عرف الناس من لا يعرف الشر لأنه من جملة ذوي الهيئات انتهت قوله وكما في قطع شخص إلخ وكمن رأى زانيا بأهله وهو محصن فقتله لعذره بالحمية والغيظ ومحل ذلك إن أثبت عليه ما ذكر وإلا جاز له قتله باطنا وأقيد به ظاهرا كما في الأم وكقطع الشخص أطراف نفسه وكقذفه من لاعنها وتكليف قنه فوق طاقته وضربه حليلته تعديا ووطئها في دبرها أول مرة في الجميع ولا ينافي الأخيرة تعزيره على وطء الحائض لأنه أفحش للإجماع على تحريمه وكفر مستحله مع أن الوطء في الدبر رذيلة ينبغي عدم إذاعتها وكالأصل لحق فرعه ما سوى قذفه كما مر وكتأخير قادر نفقة زوجة طلبتها أول النهار فإنه لا يحبس ولا يوكل به وإن أثم كما قاله(10/131)
الإمام وكمن لا يفيد فيه إلا الضرب المبرح فلا يضرب أصلا كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن بحث فيه الرافعي بأنه ينبغي ضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب واعتمده جمع ا ه شرح م ر وقوله(10/132)
أول مرة المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله كما في تكرر الردة عبارة شرح م ر وليس من اجتماعه مع الحد ما لو تكررت ردته لأنه إن عزر ثم قتل كان قتله لإصراره وهي معصية جديدة وإن أسلم عزر ولا حد فلم يجتمعا ومن اجتماع التعزير مع الحد تعليق يد السارق في عنقه ساعة زيادة في نكاله وكالزيادة على الأربعين في حد الشرب وكمن زنا بأمه في الكعبة صائما رمضان معتكفا محرما فيلزمه الحد والعتق والبدنة ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة قاله ابن عبد السلام انتهت قوله واليمين الغموس أي الكاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال كذب البينة ا ه ع ش على م ر قوله بنحو حبس وضرب ولا يجوز بأخذ المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز ا ه وقوله الرابع إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل ا ه سم قوله كصفع ونفي أي وكإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات قال الماوردي أو صلبه حيا لخبر فيه ولا يجاوز ثلاثة أيام ولا يمنع طعاما وشرابا ووضوءا ويصلي بالإيماء واعترض تجويزه بأنه يؤدي إلى الصلاة بالإيماء من غير ضرورة إليه أي بالنسبة للإمام فلم يجز له التسبب فيه فإن قلت ظاهر إطلاقهم أو صريحه أن له حبسه حتى عن الجمعة فقياسه هنا قلت قد يفرق بأن الإيماء(10/133)
أضيق عذرا منها فسومح فيها بما لم يسامح فيه وبأن الخبر الذي ذكره غير معروف ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا وللإمام الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب ما يراه وقول ابن الرفعة إذا جمع بين الحبس والضرب ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا يبلغ ذلك أدنى الحدود نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة وبأن الجلد والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسه ا ه حج قوله لا بحلق لحية أي فإن فعل به حرم وحصل التعزير ا ه ح ل وقرر شيخنا العزيزي أنه يجوز حلق اللحية حيث يراه الإمام فليحرر وفي ع ش على م ر قوله لا بحلق لحية أي فلا يجوز التعزير بحلقها قال سم على المنهج ظاهر هذا الكلام بل صريحه أن حلق اللحية لا يجزئ في التعزير لو فعله الإمام وليس كذلك فيما يظهر والذي رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء ولعله مراد الشارح رحمه الله تعالى ا ه قوله إن رأى المصلحة وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولاة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزره بغيره بل إن رأى تركه مصلحة مطلقا تركه وجوبا ا ه ع ش على م ر فرع يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحيات ومن يدخل النار ومن يقول لذمي يا حاج ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا ا ه ق ل على المحلي قوله بجمع الكف بضم الجيم أي مقبوضة والفتح لغة ا ه ع ش قوله ولينقصه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ويستوي في هذا أي النقص عما ذكر جميع المعاصي في الأصح والثاني تقاس كل معصية بما يليق بها ما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب انتهت قوله وبالحبس أو(10/134)
النفي عن سنة محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن(10/135)
يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى ا ه م ر ا ه شوبري وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم يفد فيه التعزير إلى موته ا ه شرح م ر أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم إن لم يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمى والسهر وقوله من يكثر الجناية على الناس أي بسب أو أخذ شيء وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر ا ه ع ش عليه قوله وقال المحفوظ إرساله أي والمرسل يحتج به إذا تقوى بغيره ولم يبين الشارح كمر ما يسوغ الاستدلال به قال شيخنا ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب ا ه ع ش قوله وله تعزير من عفا عنه إلخ هذا لا ينافي توقف التعزير أولا على الطلب كما نبه عليه الشارح قريبا قال في شرح مسلم أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه الإمام وأما قبله فجوزه العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأما التعازير فتجوز الشفاعة فيها بلغت الإمام أم لا وتستحب إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر ا ه عميرة ا ه سم قوله فرع للأب إلخ عبارة شرح م ر وأفهم كلامه عدم استيفاء غير الإمام له نعم للأب والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب وما قاله جمع من أن الأصح امتناع ضربهما ولدا بالغا ولو سفيها محمول على من طرأ تبذيره ولم يعد عليه الحجر لنفوذ تصرفه ومثلهما الأم ومن نحو الصبي في كفالته كما بحثه الرافعي وللسيد تأديب قنه ولو لحق الله تعالى وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى انتهت وقوله وأفهم كلامه عدم استيفاء(10/136)
غير الإمام له أي فلو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه ا ه ع ش عليه قوله تعزير زوجته لحقه قال في الروض لا لحق الله تعالى قال في شرحه قضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة لكن أفتى ابن البزري بأنه يجب عليه ذلك وفي الوجوب نظر ا ه قال م ر والمعتمد لا يجوز له ضربها على ذلك فالمعتمد هو ما قيد به الشارح هنا كالروض ا ه سم قوله كنشوز وكبذاءة اللسان على نحو الجيران والطل من نحو طاقة ا ه ع ش على م ر قوله وللمعلم تعزير المتعلم منه ظاهره ولو كان المعلم كافرا وهذا ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وللمعلم تعزير المتعلم منه شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب ا ه سم على حج أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم ا ه ع ش على م ر
كتاب الصيال
قوله هو الاستطالة أي لغة والوثوب عطف تفسير ا ه ع ش على م ر وفي عبد البر أن هذا التعريف لغوي وشرعي انتهى وفي المختار صال عليه استطال وصال عليه وثب وبابه قال وصولة أيضا يقال رب قول أشد من صول والمصاولة المواثبة وكذلك الصيال والصالة وصول البعير بالهمز من باب ظرف إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم فهو جمل صئول وفي المصباح وثب وثبا من باب وعد قفز ووثوبا ووثيبا فهو وثاب ويتعدى بالهمز فيقال أوثبته وواثبته من(10/137)
الوثوب والعامة تستعمله بمعنى المبادرة والمسارعة ا ه وفيه أيضا وقفز قفزا من باب ضرب وقفوزا(10/138)
وقفزانا وقفازا بالكسر وثب فهو قافز وقفاز مبالغة ا ه قوله وضمان الولاة أي وما يتعلق به من ضمان البهائم لأن من مع الدابة ولي عليها ومما وطئ به لضمان الولاة وهو قوله ولمستقل قطع غدة إلخ وقوله وغيرهم كقوله ومن عالج بإذن لم يضمن وقوله وفعل جلاد إلخ وقوله ومن ختن مطيقا لم يضمنه ولي إلخ قوله وذكرهما أي ضمان غيرهم وحكم الختن ا ه ع ش قوله له دفع صائل أي عند غلبة ظن صياله ا ه شرح م ر أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه بل ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي وهل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله وشرط الوجوب إلخ وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر أي بأن كان الصائل مسلما محقون الدم نعم يجب الدفع على من بيده مال محجور عليه أو وقف أو وديعة على ما في الإحياء وعن مال نفسه المتعلق به نحو رهن أو إجارة على ما بحثه الأذرعي ا ه ز ي الصائل يشمل الحامل إذا صالت فللمصول عليه دفعها ولا يضمن حملها لو أدى الدفع إلى قتله ا ه سم وفرق بينه وبين الجانية حيث يؤخر قتلها بأن المعصية هناك قد انقضت وهنا موجودة مشاهدة حال دفعها وهي الصيال ا ه سلطان ومثله شرح م ر قوله وبضع ومقدماته ولو من غير أقاربه ولو لمهدرة فالبضع لا يكون إلا معصوما ا ه ح ل قوله ومال وإن قل أي ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى في أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ومال وإن قل استشكل باعتبارهم في القطع بالسرقة النصاب مع خفة القطع بالنسبة للقتل وفرق بأنه هنا مصر على ظلمه حيث لم يترك الأخذ مع اطلاع المالك ودفعه ا ه شوبري وأجيب أيضا بأن السرقة لما قدر حدها قدر مقابله وهنا لم يقدر حده فلم يقدر مقابله وكان حكمة(10/139)
عدم التقدير هنا أنه لا ضابط للصيال ا ه س ل قوله واختصاص يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله ا ه سم قوله سواء أكانت للدافع أم لغيره وفي شرح شيخنا نقلا عن الغزالي وأقره أنه يجب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة ا ه حلبي وهو ضعيف ا ه سم على حج وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع آخذه بلا مشقة بوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له لإمكان الوصول إلى حقه بدون أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا ا ه ع ش على م ر قوله لآية فمن اعتدى عليكم إلخ والاعتداء في قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم للمشاكلة وإلا فلا يقال له اعتداء والمثلية في قوله بمثل ما اعتدى عليكم من حيث الجنس لا الإفراد لما يأتي أنه أي الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا بالقتل ا ه شرح م ر بزيادة قوله دون دينه أي لأجل الذب عن دينه ولأجل الذب عن دمه أي نفسه وكذا يقال في الباقي ووجه الدلالة أنه لما جعل شهيدا دل على أن له القتل كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال ا ه ز ي قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى لأجل وهو مجاز وتوسع وقال الطيبي دون هنا بمعنى قدام كقول الشاعر تريك القذى من دونها وهي دونه ا ه شوبري قوله بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله ظاهره ولو كان ذا روح غير آدمي لأنه دون الآدمي في الضمان على المكره بالكسر أي قرار الضمان عليه وفي النفس عليهما ولو مالا كرقيق ولأن القتل للنفس لا يباح بالإكراه بخلاف إتلاف المال غير ذي الروح ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله بل يجب في بضع أي ولو لأجنبية أو بهيمة ومثله مقدماته بقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها(10/140)
وفي نفس أي للمصول عليه أو غيره فيجب على غيره الدفع عنه كما يجب على الشخص الدفع عن نفسه والوجوب على كل من الإمام والآحاد فيما إذا كان المصول عليه مسلما أما(10/141)
إذا كان كافرا ذميا فوجوب الدفع عنه إنما يخاطب به الإمام دون الآحاد وقوله فلا يجب دفعه أي لا على المصول عليه ولا على غيره فإذا رأيت مسلما معصوما يصول على مسلم ظلما ليقتله فلا يجب عليك دفعه عنه وقوله بل يجوز له الاستسلام بل يسن لخبر ابني آدم ولذا استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وقال لعبيده وكانوا أربعمائة من ألقى سلاحه فهو حر وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مفروض في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا وخرج بالنفس العضو فيجب دفع الصائل المسلم المحقون الدم عنه لانتفاء علة الشهادة وكما يجب الدفع عن البضع ومقدماته وعن النفس فيما إذا قصدها غير مسلم يجب أيضا عن المال ذي الروح وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ولا يختص وجوب الدفع بالصائل بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم بشرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك عند أمن فتنة من وال جائر لأن التعزير بالنفس والتعريض لعقوبة ولاة الجور ممنوع ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله بل يجب في بضع عبارة العباب ويجب على البضع إن أمن على نفسه فإن اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن محصنا وإن قال قتلته لذلك وأنكر وليه أثبته القاتل بشاهدين إن ادعى أنه قصد زوجته فأدى الدفع إلى قتله وبأربعة إن ادعى أنه زنى بها وهو محصن وإن لم يثبت حلف وارثه وأقيد إلخ ا ه قال م ر ويشمل قوله في بضع الحربية وهو كذلك لا لاحترامها بل من باب إزالة المنكر وإن كان الواطئ لها حربيا لأن الزنا لم يبح في ملة من الملل قطعا ا ه انتهت وكتب أي سم أيضا قوله في بضع أي ولو لغيره لكن قال صاحب البحر لا يلزمه الابتداء بالقتل في بضع الغير بخلاف بضع نحو أخته وزوجته وفيه نظر إذ قضيته أنه(10/142)
يلزمه الابتداء بالقتل فيما يتعلق به وإن أمكن الدفع بغيره والمعروف الجواز لا التعيين ا ه أقول المعتمد عند شيخنا م ر وغيره وهو صريح كلام الشيخين أنه لا يجوز الابتداء بالقتل مع إمكان غيره ا ه بحروفه قوله في بضع أي وفي مقدماته أيضا ا ه ز ي وسواء كان القاصد له مسلما أم كافرا معصوما أم لا كما يؤخذ من تقييده في النفس وإطلاقه هنا ا ه ويؤخذ أيضا من شرح م ر قوله وفي نفس قصدها إلخ شامل لنفس الذمي وهو متجه ثم رأيت بخط شيخنا البرلسي بحث الزركشي استثناء النفس الكافرة فلا يجب الدفع عنها لانتفاء علة الوجوب هنا انتهى فإن قلنا بهذا البحث فذاك وإن لم نقل به بل قلنا يجب دفع الكافر ونحوه عن الذمي فهل يجب دفع المسلم المحقون عنه أيضا ويفارق المسلم حيث يجوز له الاستسلام للمسلم لأن له غرضا في نيل الشهادة والذمي لا تحصل له الشهادة أو لا يجب بل يجوز فقط راجعه وحرره ووافق م ر على الوجوب وضعف البحث ا ه سم قوله غير مسلم قضية هذا الكلام أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم عن الذمي فليحرر ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه بما قدمناه من حصول الشهادة له دون الذمي ا ه سم قوله أيضا غير مسلم محقون الدم يتناول الصبي والمجنون وبه قال الإمام لأن المحذور قتل مسلم وذلك محقق فيهما وخالفه والده فأوجب الدفع قطعا تنبيه إذا لم نوجب الدفع فقتله الصائل فهو ضامن ولا يقدح في ذلك تمكنه من الدفع هذا هو الحق وإن توقف فيه الزركشي وقال إنهم لم يتعرضوا له ا ه وما قاله الإمام جزم به في الروضة واعتمده م ر ا ه سم قوله محقون الدم أي ولو مجنونا ومراهقا ا ه ح ل قوله بأن يكون كافرا لكن ينبغي أن يستثنى منه ما يأتي في الجهاد فيما إذا دخل الكفار بلادنا من أن من قصدوه إذا جوز الأسر وعلم أنه إن امتنع قتل جاز له الاستسلام فانظره فروع وافق م ر على اعتمادها يجب دفع الصائل المسلم(10/143)
المحقون الدم على عضو المسلم لانتفاء علة الشهادة ودفع المسلم عن الرقيق لأن الحق لغيره ودفع غير المعصوم ولا يجب الدفع عن المعصوم ويجب دفع المسلم عن الذمي لانتفاء علة الشهادة كما تقدم لكن في شرح المنهاج لشيخنا حج الجزم بأنه لا يجب دفع الكافر عن الكافر فهل مثله(10/144)
عنده دفع المسلم عن الكافر ويجوز دفع الحامل الصائلة من آدمية أو هرة أو غيرهما وإن أدى إلى قتلها وقتل حملها على المعتمد كما يجوز رمي الكفار المتترسين بمسلم وإن أدى إلى قتله كذا قرره م ر وقد تقدم أيضا فإن قيل فما الفرق بين جواز دفعها وامتناع الاقتصاص منها إذا جنت وهي حامل بل وجب الصبر إلى الوضع وغيره مما سبق قلت الفرق جنايتها هنا قائمة وهناك انقطعت وأيضا التدارك هناك ممكن بالصبر والحبس إلى أن تضع ولا كذلك هنا فإنه إن لم يدفع ربما فاتت نفسه ونحوها واعلم أن بعضهم ذهب إلى منع دفع الهرة الصائلة إذا كانت حاملا وقاسها على ما لو حملت فرس ببغل لا يجوز ذبحها لأنه يؤدي إلى قتل البغل الغير المأكول وقد نهى عن قتل الحيوان لغير أكله ويجاب بأنه لا حاجة هنا إلى الذبح والحاجة هنا إلى الدفع على أنه ينبغي مراجعة مسألة الفرس هل الذبح منقول الأصحاب المعتمد أو لا فرع قال م ر يجب الدفع إذا كان الصائل حيوانا والمصول عليه حيوانا محترما حتى لو صال كلب على كلب محترم وجب الدفع ا ه فرع لو صال مكرها على إتلاف مال وكان المهدد به نحو ضرب ينبغي أن لا يجوز الإتلاف وأن لا يجب على المالك تمكينه فرع صال مكرها على إتلاف دينار مثلا وكان المهدد به إتلاف ألف دينار له هل يجب على المالك تمكينه الوجه لا وفاقا لم ر ا ه سم قوله وشرط الوجوب في البضع أي بضع الغير كما يؤخذ من شرح م ر قوله فيما حصل فيه في سببية متعلقة بيهدر والباء في قوله بالدفع سببية أيضا وقوله من قتل وغيره بيان لما قوله فلا يضمن بقود إلخ يستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود قاله الزبيلي ا ه س ل قوله وفي ذلك مع ضمانه منافاة أي غالبا وقد لا تكون منافاة كما يأتي في الجرة ا ه شرح م ر قوله إذ لا قصد لها ولا اختيار أي مع عدم تقصير الواضع فلا يقال إن هذا التعليل يأتي في الاستدراك لأن فيه تقصيرا قوله هدرت إلخ أي وضمن واضعها ما تلف(10/145)
بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة ا ه ع ش على م ر قوله وليدفع الصائل إلخ ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه ا ه شرح م ر ولو صال على مال وبضع ونفس قدم الدفع عن النفس ثم البضع ثم المال الأخطر فالأخطر أو على بضع ولواط فالظاهر تقديم البضع لكثرة مفاسده ا ه واعتمده م ر ا ه سم قوله بالأخف فالأخف أي باعتبار غلبة ظن المصول عليه ويجوز هنا العض ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو وعليه يحمل قوله م يجوز العض إن تعين للدفع ا ه شرح م ر هذا وينبغي أن يعلم أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر إن غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز لأن السحر حرام لذاته فليتأمل ا ه ع ش عليه قوله كهرب في شرح الروض قال أي الزركشي تبعا للأذرعي وكلامهم يقتضي أن وجوب الهرب إنما هو فيما إذا دفع عن نفسه لا عن ماله ولا عن حرمه إلا أن يمكنه الهرب بهن ا ه سم قوله فاستغاثة بالمعجمة والمثلثة لا بالمهملة والنون فإنه لا يصح لشموله الاستعانة بمن يقتله أو يضربه مثلا ا ه ق ل على المحلي وقضية كلام الشارح أنه لا تجوز الاستغاثة مع إمكان الدفع بالزجر وليس بصحيح بل هو مخير بينهما إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر به أقوى من الزجر ا ه س ل وزيادي قوله سقط مراعاة الترتيب ولو اختلفا في ذلك صدق الدافع وعبارة شيخنا ز ي ويصدق الدافع هنا وفيما يأتي في عدم إمكان التخلص بدون ما دفع به أي لعسر إقامة البينة على ذلك ا ه ع ش على م ر قوله ومحل رعاية ذلك في غير الفاحشة إلخ هذا ضعيف و المعتمد مراعاة الترتيب حتى في ذلك ولو كان محصنا وقوله بالأناة على وزن قناة ا ه ح ل أي بالتأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى ا ه(10/146)
شيخنا وفي المصباح وتأنى في الأمر تمكن والاسم منه أناة على وزن حصاة ا ه قوله فلو رآه قد أولج في أجنبية أي وتحقق أنه لا شبهة له والغالب بل المطرد أن انتفاءها لا يعلم إلا منه لأن من الشبهة ما يتعلق بالباطن(10/147)
ا ه شوبري قوله ولو عضت يده أي الشخص سواء كان صائلا أو مصولا عليه ا ه ح ل وفي المختار عضه وعض به وعض عليه كله بمعنى وقد عضه يعضه بالفتح عضا وفي لغة بابه رد ا ه وفي ق ل على المحلي قال أهل اللغة العض بالضاد المعجمة إن كان بالجارحة وإلا فبالظاء المشالة نحو عظ الزمان ا ه قوله بفك فم بأن يرفع أحد الفكين عن الآخر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولو عضت يده خلصها بفك لحي فضرب فسل يد ففقء عين فقطع لحي فعصر خصية فشق بطن ولو تنازعا في إمكان الدفع بأيسر مما دفع به صدق المعضوض بيمينه كما جزم به في البحر ومثله في ذلك كل صائل كما قاله الأذرعي نعم لو اختلفا في أصل الصيال لم يقبل قول نحو القاتل إلا ببينة أو بقرينة ظاهرة كدخوله عليه بالسيف مسلولا أو إشرافه على حرمه انتهت قوله والمعضوض معصوم أو حربي أما إذا كان المعضوض غير من ذكر بأن كان زانيا محصنا أو تارك صلاة بعد الأمر بها أو قاطع طريق فيضمن لأنه لا ينبغي لمثل هذا أن يفعل بالعاض ذلك انتهى ز ي قوله وإن كان العاض مظلوما أي سواء كان العاض ظالما بأن صال عليه بذلك أو مظلوما بأن صال عليه بغير العض وأراد أن يتخلص من صياله بالعض فإنه لا يجوز وإن كان مظلوما بما ذكره الشارح ا ه ح ل قوله لأن العض لا يجوز بحال أي حيث أمكن التخلص بغيره وإلا فهو حقه فله فعله ا ه ق ل على المحلي قوله وبعج بطنه أي شقه وبابه ذهب ا ه شيخنا وفي المختار بعج بطنه بالسكين شقه فهو مبعوج وبعيج وبابه قطع ا ه قوله وبما تقرر أي من قوله خلصها بفك فم إلخ ا ه شيخنا قوله وهو كذلك أي ما لم يفد فإن أفاد وجب تقديمه ا ه ح ل قوله كأن رمى عين ناظر أي أو رمته حرمته المنظور إليها بخلاف الأجنبي لا يجوز له رميه فلو رماه ضمن وإنما حرم الرمي على الأجنبي هنا مع أنه من قبيل دفع الصائل وهو لا يختص بالمصول عليه لأن منعه من النظر لا ينحصر في خصوص الرمي ولكن الشارع جعل الرمي مباحا لصاحب الحرم وإن أمكن منعه بهرب(10/148)
المرأة ونحوه ومن ثم قال حج في أثناء كلام وقد صرحوا بأن الأجنبي هنا لا يرمي بخلافه في الأمر بالمعروف أي فإنه لا يمتنع الرمي عليه ولا بد أن يكون الرمي حالة النظر فلو رماه بعد أن ولى ضمنه ا ه من شرح م ر و ع ش عليه وهذا القيد ربما يؤخذ من قول المتن عين ناظر بناء على ما هو المشهور أن اسم الفاعل حقيقة في الحال قوله أيضا كأن رمى عين ناظر أي وليس للناظر شبهة في النظر فإن نظر لخطبة أو شراء أمة بحيث يباح له النظر لم يجز رميه وكذا لو كان الناظر أحد أصوله كما لا يحد بقذفه ا ه شرح م ر وهذا أي قوله وليس للناظر شبهة إلخ هو محترز قول الشارح ممنوع من النظر وعبارة سم قوله ممنوع من النظر استثنى منه أحد أصوله الذين لا يقاد له منهم قالا وهل يكون ذلك شبهة في سقوط القود ينظر إن كان القطع مع ستر العورة فلا وإلا فالدية دون القود ا ه عميرة أقول انظر هذا مع ما سلف عن الزركشي من أن دفع الصائل لا يختص بغير الأصول وقد يفرق بأن فقء العين هنا الحد فلا يرتكب في حق هؤلاء ا ه وفرق م ر بأن الرمي تعزير للناظر والأصل لا يعزر لفرعه واستثنى البلقيني من النظر ما إذا كان بقصد الخطبة أو شراء أمة حيث يباح النظر فلا يرميه أقول لو ادعى قصد ذلك ينبغي أنه المصدق انتهت قوله أو مراهقا ولا نظر لعدم تكليفه إذ الرمي لدفع مفسدة النظر وهي حاصلة به لما مر أنه في النظر كالبالغ ومن ثم من يرى أنه ليس مثله فيه لا يجوز رميه هنا وفارق من له نحو محرم بأن هذا شبهة في المحل المنظور إليه والمراهق لا شبهة له فيه على أن هذا من خطاب الوضع بدليل دفع صبي صائل لكنه هنا لا يتقيد بالمراهق كما هو ظاهر ا ه شرح م ر قوله حالة كونه مجردا قد يؤخذ من اعتبار التجرد وكون الناظر ممنوعا من النظر أنه لو كان الناظر امرأة والمنظور امرأة مستورة ما بين السرة والركبة فلا رمي وهو متجه ثم رأيت في الناشري عن البلقيني ما يفيد ذلك ا ه سم قوله أو إلى حرمته ظاهره حتى(10/149)
لوجهها وكفيها ا ه ح ل وحرمته هي زوجته وأمته ومحرمه ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن فيما يظهر ولو غير متجرد ا ه شرح م ر ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ا ه(10/150)
رشيدي قوله في داره أي التي يجوز له الانتفاع بها ولو مستعارة وإن كان الناظر المعير كما رجحه الأذرعي وغيره ا ه شرح م ر قوله أيضا في داره متعلق بكل من حرمته وضميره أي الرامي الكائن في قوله إليه وقوله من نحو ثقب متعلق بناظر وقوله بخفيف متعلق برمي وقوله فأعماه أو أصاب متعلق برمي وقوله فمات متعلق بالثانية وهي قوله أو أصاب قرب عينه ا ه شيخنا ومثل الدار الخيمة في الصحراء ا ه ق ل على المحلي قوله كسطح ومنارة مثالان لنحو الثقب لأن الرامي غير مقصر ا ه ح ل قوله أو أصاب قرب عينه أي مما يخطئ منه إليه غالبا ولم يقصد الرمي لذلك المحل ابتداء وقضية كلام المصنف تخييره بين رمي العين وقربها لكن المنقول كما قاله الأذرعي وغيره أن لا يقصد غير العين حيث أمكنه إصابتها وأنه إذا أصاب غيرها البعيد بحيث لا يخطئ منها إليه ضمن وإلا فلا نعم لو لم يمكنه قصدها ولا ما قرب منها ولم يندفع به جاز رمي عضو آخر في أوجه الوجهين ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه فإن فقد مغيث سن له أن ينشده بالله تعالى فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله ا ه شرح م ر قوله ولو لم ينذره هذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف ا ه شرح م ر وعبارة سم قوله ولو لم ينذره هذا إذا كان الإنذار لا يفيد أو قد يفيد وقد لا يفيد أما إذا كان يفيد فلا بد من تقديمه وعلى ذلك يحمل كلام المنهاج وغيره لأنه يجب الدفع بالأخف كالصائل قاله م ر كما تقدم أقول قوله لأنه يجب الدفع بالأخف كان المراد بالنسبة لرمي العين وما يغني عنه وإلا فلو أمكن رمي غير عينه مما هو أخف جاز رمي عينه كما هو صريح كلامهم ووجه النص على جوازه انتهت قوله من جناح في المختار الجناح بالضم الإثم ا ه قوله وإن كانت حرمته مستورة كما مر أو في منعطف هاتان الغايتان للرد قوله كأذن المستمع أي وكعين الأعمى وإن جهل الرامي عماه(10/151)
وكعين البصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره ا ه ع ش على م ر قوله النظر اتفاقا أو خطأ أي فلا يجوز رميه إن علم الرامي ذلك نعم يصدق الرامي في أنه تعمد وإن لم يتحقق ا ه شرح م ر قوله وبما قبله وبعده الذي قبله هو قوله إليه والذي بعده هو قوله أو إلى حرمته ا ه ع ش قوله وبنحو الثقب الباب المفتوح أي لتقصير صاحب الدار ويؤخذ منه أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز رميه وهو ظاهر ا ه س ل وعبارة ع ش على م ر وبنحو الثقب الباب المفتوح أي ولو بفعل الناظر إن لم يتمكن رب الدار من إغلاقه كما هو ظاهر ا ه حج ومفهومه أنه إذا تمكن رب الدار من إغلاقه ولم يغلقه ضمن برميه وفي شرح الروض ويؤخذ من التعليل بتقصير صاحب الدار بعدم إغلاقه أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر ا ه انتهت قوله فلا يهدر في الجميع أي بل يضمن قودا أو مالا ا ه شرح م ر قوله أو ثقب ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك ا ه ع ش على م ر قوله ووال لمن رفع إليه أي ولم يعاند أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل إليه إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه م ر ا ه س ل قوله مضمون على العاقلة قال الزركشي لو كان بضرب يقتل غالبا وجب القصاص وعبارة العباب فمن مات بتعزير الإمام أو نائبه ولم يبالغ فيه لزمته دية شبه العمد وكذا من مات بتأديب أب أو أم أو زوج أو معلم مأذون لا بتأديب سيد أو مأذونه وإن بالغ وظهر قصد القتل فالقود انتهت ا ه سم قوله ولا رقيق غيره بإذنه نظر فيه الإمام بأن الإذن في الضرب ليس هو كالقتل وقال ابن الصباغ عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة بخلاف ما(10/152)
إذا عين له نوعا أو قدرا أو لم يتجاوزه فإنه لا تقصير بوجه حينئذ ا ه س ل وعبارة سم قوله ولا رقيق غيره بإذنه أقول لعل صورته أن يأذن له في النوع الذي عزر به ففي الروض وشرحه في باب الرهن ما نصه فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فوطئ فأحبل بخلاف قوله أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي في باب ضمان المتلفات فليتأمل انتهت قوله ولا على من طلب منه التعزير شامل لما إذا كان المطلوب منه بعض الآحاد وفي كلام شيخنا كحج تقييد ذلك بالقاضي ولا بد من بيان النوع والقدر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا ضمان على ما لو أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي كما قاله البلقيني لكن قيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره إذ الإذن في الضرب ليس كهو في القتل وكما أن الإذن الشرعي محمول على السلامة فإذن السيد المطلق كذلك انتهت قوله الضرب المعتاد أي فلا يقال إذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز المعتاد ا ه ح ل قوله يضمن بقسطه بحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا لا يقال الجزء الحادي والأربعون لا يطرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول وقد صادف بدنا صحيحا لأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه ا ه شرح م ر قوله ولمستقل قطع غدة وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء إن عدمه يؤدي إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب الغدة إن كان فيهما أهلية لذلك ا ه حج قوله بأن كان حرا إلخ يخرج المبعض وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة نفسه وهو ظاهر لأن لمالك البعض حقا في البدن أيضا فلا يستقل هو بذلك ويخرج المكاتب لكن الوجه أنه كالحر ولهذا(10/153)
عبر في شرح الروض بقوله يحرم على المستقل بنفسه ارتكاب الخطر في قطع غدة منه وإن كانت تشين بلا خوف بخلاف ما إذا لم يكن في قطعها خطر فله ولو سفيها أو مكاتبا بنفسه أو نائبه قطعها وإن خيف منها وزاد خطر الترك به جاز له القطع ا ه ملخصا فقوله ولو سفيها أو مكاتبا يدل على أن كلا من السفيه والمكاتب من جملة المستقل وفي الناشري وفي معنى الحر المكاتب والموصى بعتقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه لأن كسبه لمالكه فليس مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف فإنه ليس مستقلا بنفسه قال البلقيني فإن شئت قلت المكلف الحر أو الرقيق الذي كسبه له ا ه سم قوله قطع غدة هي من الحمصة إلى البطيخة ا ه ز ي والحمصة بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين ا ه ع ش على م ر ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتأكل ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ا ه س ل قوله بأن لم يكن خطر إلخ تصوير للمنطوق ففيه أربع صور وفي المفهوم صورتان ا ه شيخنا ويرجع في ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر ا ه سم والمراد به عدل الرواية ا ه شرح م ر وعبارة الحلبي ويكفي في ذلك الإخبار من طبيب واحد عدل رواية وهل ذلك في جواز الإقدام وعدمه والضمان وعدمه حرره وينبغي أن لا يكون بينهما عداوة ظاهرة ويحتمل أن لا فرق لأن شفقتهما طبيعية وبه قال الزركشي انتهت قوله أيضا بأن لم يكن خطر بقي ما لو جهل خطر القطع وعدمه وينبغي عدم القطع في هذه الحالة ا ه ع ش قوله ولأب إلخ وألحق به السيد في قنه والأم إذا كانت قيمة ا ه س ل قوله إن زاد خطر ترك قيد به مع أن للأب القطع ولو انتفى الخطر بالكلية كما سيأتي في قوله وإن لم يكن في تركه خطر وذلك لأن كلامه هنا فيما يسوغ للأب فقط وأما ما سيأتي فهو في الأب وغيره من باقي الأولياء ا ه شيخنا قوله وبخلاف ما لو تساوى الخطران وفارق المستقل بأنه لم يغتفر للإنسان فيما(10/154)
يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما يتعلق بغيره ا ه حج ا ه س ل واعلم أن الغزالي وغيره صرحوا بحرمة تثقيب آذان الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة(10/155)
نقل ولم تبلغنا ولعله أشار بذلك لرد ما في فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره {صلى الله عليه وسلم} نعم في الرعاية للحنابلة جوازه في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي وأما خبر أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال وهو {صلى الله عليه وسلم} يراهن فلا يدل للجواز لتقدم السبب على ذلك فلا يلزم على سكوته عليه حله نعم في خبر للطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه وهو صريح في جوازه للصبي فالصبية أولى إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان فالأوجه الجواز ا ه شرح م ر وقوله فالأوجه الجواز أي في الصبي والصبية وأما ثقب المنخر فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة وإلا فهو كتثقيب الآذان ثم رأيت في حج ما نصه ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف بخلاف ما في الآذان ا ه أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه ا ه ع ش عليه قوله ولو سلطانا أو وصيا أي بخلاف الأجنبي فإنه لا ولاية له وظاهر أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي فإن عالجه الأجنبي فسرى أثر العلاج إلى النفس فالقصاص يلزمه لتعمده مع عدم ولايته ا ه شرح الروض ا ه سم قوله ولو فعل بهما ما منع منه إلخ لو أذن الولي في هذه الحالة لمن فعل بهما ذلك الفعل الممنوع فلا يبعد أن يقال إن كان ذلك المأذون عالما بالحال وسبب المنع فعليه الضمان وإن كان جاهلا بذلك فالضمان على الولي إلا أن يكرهه على الفعل فعليهما كما في نظيره من الجلاد مع الإمام فليحرر ثم ذكرت ذلك للعلامة م ر فوافق عليه ا ه سم قوله ولا قود أي لشبهة الإصلاح وكلامه يشمل ما إذا كان الخوف في القطع أكثر(10/156)
بالنسبة لغير الأب والجد وفي شرح شيخنا وجوب القود في ذلك ا ه ح ل وعبارة سم قوله فلا قود أي لشبهة الإصلاح وللبعضية في الأب والجد وأقول لك أن تستشكل بهذا على وجوب القود فيمن ختن من لا يطيق كما سيأتي إلا أن يجاب بأن هذا للإصلاح بخلاف ذلك فليتأمل انتهت قوله أولى من اقتصاره على السلطان والصبي عبارة أصله مع شرح م ر ولو فعل سلطان أو غيره ولو أبا بصبي أو مجنون ما منع منه فمات فدية مغلظة في ماله لتعديه انتهت وقوله أو غيره ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب ا ه ع ش عليه قوله وما وجب بخطأ إمام إلخ عبارة أصله مع شرح حج وما وجب بخطأ إمام أو نوابه في حد أو تعزير وحكم في نفس أو نحوها فعلى عاقلته كغيره وفي قول في بيت المال إن لم يظهر منه تقصير لأن خطأه يكثر بكثرة الوقائع بخلاف غيره والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال انتهت ومثله شرح م ر قوله كأن ضرب في حد الشرب ثمانين أي فيضمن الحر بنصف الدية والرقيق بثلاثة أرباع القيمة انتهى ع ش قوله فإن قصر في البحث أي بأن ترك البحث بالكلية ا ه ح ل قوله فالضمان بالقود أي إن كان مكافئا له وقوله أو بالمال أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال ا ه عزيزي قوله كالخطأ في غير الحد يتأمل هذا مع قوله فيما مر ولو في حكم أو حد فإنه صريح في أن الإمام لو أخطأ في الحد كان الضمان على عاقلته لكنه إنما يضمن في الحد ما زاد على المقدر كما تقدم بالهامش ويمكن تصوير ما سبق بأن يكون الخطأ في الحد من حيث ما أداه إليه اجتهاده أو في العدد وما هنا بالخطأ في حال الشهود حيث قصر ولم يبحث عن حالهم فالضمان لتقصيره بعدم البحث عن الشهود لا في ذات الحد ولا في صفته ا ه ع ش قوله وبه صرح(10/157)
في الروضة وهو المعتمد وهلا كان الضمان على الحاكم لتقصيره ا ه ح ل قوله ومن عالج بإذن إلخ شامل للعلاج بإسقاء دواء وإكحال(10/158)
عين ودهن ودرور على جرح لا يقال هذا الشمول ينافيه قصر الشارح له على نحو الفصد لأنا نقول مراده بنحو الفصد كل نافع في الدواء لا بقيد كونه بقطع نحو الجلد فليتأمل ا ه شوبري قوله أيضا ومن عالج بإذن لم يضمن هذا إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن بأن كان من أهل الحذق في صنعته قال حج ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادرا جدا وإفتاء ابن الصلاح بأن شرط عدم ضمانه أن يعين له المريض الدواء وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سببا للإتلاف يحمل على غير الحاذق ا ه س ل قوله ممن يعتبر إذنه بأن كان حرا مكلفا والظاهر أنه لا بد من صريح الإذن ولا تكفي الإشارة لأنه ناطق ا ه ح ل وعبارة سم قوله ممن يعتبر إذنه قال في شرح الروض بأن يكون منه وهو مستقل أو من ولي أو إمام ا ه انتهت قوله وإن علم خطؤه إلخ يلحق بعلم الخطأ ما لو أمره بغير معتقده كأمر الحنفي شافعيا بقتل مسلم بذمي ا ه شوبري قوله إن لم يكرهه أي ما لم يعتقد وجوب طاعته في المعصية وإلا ضمن الإمام فقط لأنه مما يخفى ا ه ح ل قوله وإلا فعليهما أي فالضمان عليهما قودا أو مالا ا ه شرح م ر قوله ويجب ختن مكلف إلخ قال شيخنا ويجب على ولي المجنون ختنه ولا يجوز ختن الميت وإن تعدى بتركه لسقوط التكليف عنه وعلم من وجوبه أنه يجبره الإمام عليه لو امتنع وأنه لا ضمان لو مات به إلا إن كان في نحو حر فعليه نصف الضمان قاله شيخنا ا ه ق ل على المحلي فرع لو ولد مختونا فلا ختان أي لا إيجابا ولا استحبابا قال بعضهم لكن يستحب إمرار الموسى عليه ونظر فيه الزركشي لعدم الفائدة أي بخلاف المحرم فإن التشبيه بالحالقين أمر يظهر فتأمل ا ه شوبري فرع يجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته وبعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه والمخاطب به هنا الولي إن حضر وإلا فمن علم به عينا تارة(10/159)
وكفاية أخرى كإرضاعه لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن وكذا الولي ا ه شرح م ر قوله فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط وإحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط وإحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته ا ه ع ش عليه قوله بقطع جميع قلفته عبارة الروض وشرحه لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان للرجل بقطع الجلدة التي تغطيها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة انتهت وفي شرح م ر ولو تقلصت حتى انكشف الحشفة كلها فإن أمكن قطع شيء مما يجب عليه قطعه في الختان منها دون غيرها وجب ولم ينظر لذلك التقلص لأنه قد يزول فتستتر الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مختونا ا ه وينبغي أنه إذا عادت القلفة بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا ا ه ع ش على م ر قوله بقطع جزء من بظرها وتقليله أفضل وقوله بأعلى الفرج أي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك ا ه شرح م ر قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فإن قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأنا أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله معتقدا ندبه فعلناه معتقدين ندبه ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله إلا ما قام الدليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه وقد نقل الخطابي أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم عليه السلام ا ه شرح المهذب ا ه شوبري أي الخصال العشرة المذكورة في قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الآية وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والاستنجاء والختان ا ه جلالين فائدة روي أن نبينا {صلى الله عليه وسلم} ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا وأن جبريل ختنه حين طهر قلبه وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه ولم يصح في ذلك شيء كما قاله جمع من الحفاظ ولم ينظروا(10/160)
لقول الحاكم أن الذي تواترت به الروايات أنه ولد مختونا وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا لأنه يثبت عندهم ضعفه ويمكن الجمع بأنه يحتمل أنه هناك نوع تقلص في الحشفة(10/161)
فنظر بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان وقد قال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا ا ه شرح م ر وقوله كثلاثة عشر نبيا هم آدم وشيث وهود ونوح وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال وقد ولد مختونا من الأنبياء أربعة عشر وقال السيوطي سبعة عشر وهم آدم وشيث وإدريس ونوح وسام وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيى وحنظلة وعيسى ومحمد {صلى الله عليه وسلم} وقد نظمهم الجلال المذكور بقوله وسبعة قد رووا مع عشرة خلقوا وهم ختان فخذ لا زلت مأنوسا محمد آدم إدريس شيث ونوح سام هود شعيب يوسف موسى لوط سليمان يحيى صالح زكريا حنظلة مرسل للرث مع عيسى نعم في ذكر سام معهم نظر لأنه ليس نبيا إلا إن كان مراده مطلق من ولد مختونا وغلب غيره عليه ا ه والسنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه عن الرجال كما نقله جمع عن ابن الحاج المكي ا ه شرح م ر قوله وكان من ملته الختن وقد اختتن وهو ابن ثمانين سنة وصح مائة وعشرين سنة والأول أصح وقد يحمل الأول على حسبانه من النبوة والثاني من الولادة ا ه شرح م ر وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وابنه إسماعيل لسبعة عشرة سنة ا ه من شرح المهذب ا ه شوبري قوله ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن أي بالقدوم اسم موضع وقيل بآلة ا ه شرح م ر وهو أول من اختتن من الرجال وأول من اختتن من النساء حليلته هاجر أم ولده إسماعيل ا ه ق ل على المحلي قوله وسن لسابع أي في سابع كما عبر به في المنهاج ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة ا ه شرح م ر قوله يوم السابع من ولادتهما أما ولادة الحسن فكانت في نصف شعبان بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة وفي سنة موته أقوال والأكثرون أنها سنة خمسين فيكون قد عاش رضي الله عنه سبعة وأربعين سنة وأما ولادة الحسين فكانت لخمس(10/162)
خلون من شعبان سنة أربع ومات رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة عاشر المحرم عام إحدى وستين فيكون قد عاش رضي الله عنه سبعة وخمسين سنة ا ه من ابن حجر على الهمزية قوله والمراد به ما قلنا لما يأتي لم يأت له ما يصلح لأن يصرف الحديث عن ظاهره ويبين أن المراد ما قاله لأن نقل ما قاله عن النص وغيره مما يأتي لا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد من الحديث ما قاله هو كما هو ظاهر وحينئذ يشكل الاستدلال ا ه سم قوله والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر أي لأن المدار هنا على قوة الولد على الختن فناسب عدم حسبان يوم الولادة بخلاف العقيقة لأن المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة ا ه ز ي وعبارة المتن في العقيقة وسن أن تذبح سابع ولادته انتهت قوله ومن ختن مطيقا بالبناء للفاعل كما بينه بقوله من ولي وغيره وقوله لم يضمنه خبر والعائد الضمير لعوده على ملابس المبتدأ أو كون الفاعل بعض المبتدأ ويصح قراءته بالبناء للمفعول ويكون قوله من ولي وغيره ظرفا لغوا متعلقا به أي ختنا كائنا من ولي وغيره والعائد حينئذ ظاهر ا ه شيخنا قوله أيضا ومن ختن مطيقا فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه الزركشي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية ا ه سلطان وقوله لم يضمنه ولي عبارة العباب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه انتهى فقول الشارح وخرج بالولي غيره أي وهو الأجنبي الغير المأذون له ا ه سم قوله وخرج بالولي غيره إلخ ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولد فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ا ه شرح م ر قوله فيضمن لتعديه أي ولو مع قصده إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو الأوجه وإن خالف(10/163)
فيه الزركشي لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهداره بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله أيضا فيضمن لتعديه أي يضمنه بالدية لأنه لم يقصد إهلاكه ا ه وتقدم عن ع ش على م ر أنه يضمن ضمان شبه العمد قوله فيضمنه من ختنه يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق فإن جهل ذلك واحتمل فلا يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل القول قوله في دعواه جهله بذلك لا يبعد أن القول قوله عند الاحتمال ا ه سم قوله بالقود أو بالمال بشرطه شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والخاتن ملتزما للأحكام تأمل والله أعلم فصل فيما تتلفه الدواب أي وما يتبعه كمن حمل حطبا على ظهره ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخلت هذه ا ه ع ش على م ر قوله من صحب دابة إلخ عبارة أصله مع شرح م ر من كان مع دابة أو دواب في طريق مثلا ولو مقطورة سائقا أو قائدا أو راكبا مثلا سواء أكانت يده عليها بحق أو بغيره وإن لم يكن مكلفا أو حرا أذن سيده أم لا كما شمله كلامهم ويتعلق متلفها برقبته فقط ويفرق بين هذا ولقطة أقرها مالكها بيده فتلفت فإنها تتعلق برقبته وبقية أموال السيد بأنه مقصر ثم بتركها بيده المنزلة منزلة يد المالك يعد علمه بها ولا كذلك هنا ودعوى أن القن لا يد له ممنوعة بأنه ليس المراد باليد هنا المقتضية للملك بل المقتضية للضمان وهو بهذا المعنى له يد كما لا يخفى ضمن إتلافها بجزء من أجزائها نفسا على العاقلة ومالا في ماله ليلا ونهارا لأن فعلها منسوب إليه وعليه تعهدها وحفظها وخرج بقولنا في طريق مثلا من دخل دارا بها كلب عقور فعقره أو دابة فرفسته فلا يضمنه صاحبها إن علم بهما وإن أذن له في دخولها(10/164)
بخلاف ما إذا جهل فإن أذن له في الدخول ضمنه وإلا فلا وبخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها لأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه أو كان أعمى وخرج به أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها بالاتفاق ولو أجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه وخرج بقوله مع دابة ما لو انفلتت منه بعد إحكام نحو ربطها وأتلفت شيئا فإنه لا يضمن كما سيذكره وما لو كان راكبها يقدر على ضبطها فاتفق أنها غلبته لنحو قطع عنان وثيق وأتلفت شيئا لم يضمن على ما قاله بعضهم والمعتمد كما اقتضاه كلامهما واعتمده البلقيني وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى الضمان وما لو كان مع دواب راع فتفرقت لنحو هيجان ريح أو ظلمة لا لنحو نوم وأفسدت زرعا فلا يضمنه كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا وما لو ربطها بطريق متسع بإذن الإمام أو نائبه كما لو حفر فيه لمصلحة نفسه انتهت فرع لو كان راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف شيئا ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى ا ه سم ا ه ع ش عليه قوله أيضا من صحب دابة إلخ المراد المصاحبة العرفية ليشمل ما لو رعى البقر في الصحراء فهو في هذه الحالة يعد مصاحبا ا ه شيخنا قوله ولو مستأجرا أي أو مودعا أو مرتهنا أو عامل قراض كما يأتي له آخر الفصل قوله أو غاصبا أي أو مكرها بفتح الراء فإنه يضمن ولا شيء على المكره بكسرها لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال وبهذا يفرق بين هذا وبين ما لو أكرهه على إتلاف المال حيث قيل فيه أن كلا طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر لكن نقل عن شيخنا ز ي بالدرس أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء وأن المكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الإكراه على الإتلاف وعلى الركوب ا ه ع ش على م ر قوله ضمن ما أتلفته أي ولو صيد حرم أو شجره ا ه قوله نفسا ومالا ضمان(10/165)
النفس على عاقلته وضمان المال عليه ا ه ز ي قوله كأن أركبها أجنبي إلخ أي وكما لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ووقعت في زرع وأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا ا ه س ل(10/166)
وهذا خارج بقوله من صحب لخروجها عن يده حينئذ كما قاله الخطيب والرملي ا ه قوله أيضا كأن أركبها أجنبي أي أو أسوقها لهما أي جعلهما سائقين لها أو أقودها لهما أي جعلهما قائدين لها وقوله بغير إذن الولي ليس قيدا مع ما ذكره بقوله لا يضبطها مثلهما فالضمان في هذه الحالة على الأجنبي مطلقا أي سواء أذن له الولي أم لا كما قاله ع ش وخرج بقوله لا يضبطها مثلهما ما إذا كانت يضبطها مثلهما فيفصل فيه بأن يقال إن كان بغير إذن الولي فالضمان على الأجنبي وإلا فلا ضمان عليه كما ذكره ح ل وقوله ولو سقطت ميتة إلخ معطوف على قوله كأن أركبها أجنبي إلخ فهو من مدخول الكاف أي وكأن سقطت ميتة إلخ وقوله فتلف به أي بالسقوط بقسميه وقوله أو راكب معهما أو مع أحدهما إلخ هذا أيضا في المعنى معطوف على مدخول الكاف فهو من جملة ما خرج بقيد الغالب بالنسبة لعدم تضمين السائق والقائد وقوله أو تلف ببولها إلخ ظاهر صنيعه أن الضمان في هذه الثلاثة مطرد لا يتقيد بكونه غالبا حيث أطلق هنا وقيد فيما سبق فليراجع وليحرر ا ه قال الزركشي أركب أجنبي صبيا دابته فأتلفت شيئا فالضمان عليه لتعديه وفي البيان وغيره إن أركبه وليه لمصلحة الصبي ضمن الصبي وإن لم يكن له في ركوبه مصلحة ضمن الولي ا ه وظاهر أن شرط إركاب الولي لمصلحة الصبي أن يكون ممن يضبط الدابة وإلا ضمن الولي ومن ذلك ما إذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها فاقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها بغير إذن الولي فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي ثم ذكرت ذلك للعلامة م ر فوافق عليه ا ه سم قوله صبيا أو مجنونا أي ولو لحاجتهما وكذا يضمن الولي إذا أركبهما لحاجتهما فلو كان مثلهما يضبطها وأركبهما الولي لحاجتهما لم يضمن وإلا ضمن ويضمن الأجنبي مطلقا لتعديه ومثل ركوبه سوقها وقودها فإن حمله عليه وليه لمصلحته كان(10/167)
الضمان عليه أو لغير مصلحته ضمن الولي وإن حمله عليه أجنبي كان كما لو أركبه ا ه ح ل فرع لو كان الراكب ممن يضبطها ولكن غلبته بفزع من شيء مثلا وأتلفت شيئا فالظاهر عدم الضمان ا ه سم على المنهج ويشكل عليه ما ذكرناه عنه توجيها لكلام الشارح فإن اليد موجودة مع الفزع كما هي موجودة مع قطع اللجام ونحوه إلا أن يقال اليد وإن كانت موجودة في الفزع إلا أن فعلها لم ينسب فيه واضع اليد إلى تقصير ما فأشبه ما لو هاجت الرياح بعد إحكام الملاح السفينة وقد قيل فيه بعدم الضمان لانتفاء تقصير الملاح بخلاف قطع اللجام فإن الراكب منسوب فيه لتقصير في الجملة لأن قطع الدابة له دليل على عدم إحكامه ا ه ع ش على م ر قوله لا يضبطها مثلهما الظاهر أنه في مثل هذه الحالة يضمن الولي أيضا كما لو كان هو المركب وكتب أيضا قوله لا يضبطها مثلهما لك أن تقول ينبغي الضمان وإن كان يضبطها مثلهما إذ لا ولاية له ولا نظر له في مصلحتهما ومجرد كونهما يضبطان لا يقتضي سقوط الضمان عنه فليتأمل ا ه سم وفي المختار ضبط الشيء حفظه بالحزم وبابه ضرب ورجل ضابط أي حازم انتهى قوله فردها أي بغير إذن من صحبها فلو أخر قوله بغير إذن من صحبها عن المسألتين لكان أولى ا ه ز ي فإن كان كل من النخس والرد بإذن من صحبها فالضمان عليه هو قوله والناخس أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره ا ه ع ش على م ر قوله والراد انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الرد ا ه رشيدي قوله ولو سقطت ميتة أي لا لمرض أو ريح لأن للحي فعلا بخلاف الميت أي بخلاف الطفل إذا سقط على شيء وأتلفه فإنه يضمنه لأن له فعلا بخلاف الميت ا ه ح ل قوله ولو صحبها سائق وقائد إلخ ولو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد لأن فعلها منسوب إليه ا ه شرح م ر ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في سيرها(10/168)
كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف ا ه ع ش عليه فلو كانا في جانبيها ضمنا فلو كان معهما ثالث على القتب فالضمان عليهم أثلاثا كما قاله الطبلاوي وقيل عليه فقط لأن السير منسوب إليه ا ه سم وفي ح ل فلو ركب في ظهرها(10/169)
ثالث كان الضمان أثلاثا وهو واضح إن كانت مقطورة وإلا فالضمان على الراكب على ظهرها ا ه قوله ضمن الراكب فقط أي وإن لم يكن زمامها بيده ولو أعمى أو كان زمامها بيد غيره ا ه ح ل وخالفه ع ش على م ر في الأعمى وعبارته قوله ضمن الراكب فقط بذلك يعلم أن الضمان على المرأة التي تركب مع المكاري الآن ا ه م ر ا ه سم وهذا هو المعتمد وقياس ما نقله ابن يونس أن الضمان في مسألة الأعمى على قائد الدابة إن كان زمامها بيد غيره انتهت قوله أو ما تلف ببولها ضعيف والمعتمد ما في المنهاج أنه لا ضمان بالبول والروث مطلقا ولا بالركض إذا كان معتادا كما اعتمده م ر في شرحه انتهى وعبارته مع الأصل ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه وهذا ما جرى عليه كالرافعي هنا وهو احتمال للإمام لكنه هو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الإمام والأصحاب الضمان وقد مر أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون ويحترز المار بطريق عما لا يعتاد فيها كركض شديد في وحل أو في مجمع الناس فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه كما لو ساق الإبل غير مقطورة أو البقر أو الغنم في السوق أو ركب فيه ما لا يركب مثله إلا في الصحراء كالدواب الشرسة وإن لم يكن ركض أما الركض المعتاد فلا يضمن ما تولد منه انتهت قوله أيضا أو ما تلف ببولها أي ولو بالزلق بعد ذهابها نعم لو تعمد المار المشي فيه فلا ضمان ا ه عميرة ا ه سم قوله والروشن عطف تفسير فقد تقدم في باب الصلح تفسيره به ا ه شوبري قوله وفيه احتمال للإمام بعدم الضمان أي وهو الأصح إذا كان الركض معتادا وحينئذ تعلم ما في مقابلة هذا من العموم الذي ذكره أولا بقوله ولو معتادا فليتأمل ا ه شوبري وعبارة س ل قوله وفيه احتمال للإمام إلخ هو المعتمد لكن الركض مقيد بالمعتاد فلو ركضها الركض المعتاد فطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن بخلاف غير المعتاد كركض شديد في وحل انتهت قوله(10/170)
والمنع منها أي المذكورات ا ه ع ش قوله أو تلف به شيء معطوف على قوله فحك فسقط أي أو حمل حطبا فتلف به شيء وكان الأنسب تأخير هذا عن قوله وإن كانت وحدها لما لا يخفى وقوله أو معهما معطوف على الخبر أي مدبر أو أعمى وهو متعلق بمحذوف صفة لما قدره الشارح أي كائن معهما إلخ تأمل قوله والتالف مدبر أو أعمى إلخ ولا شبهة أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان غافلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم وإن لم يعلم بصممه لأن الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفا وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود إلى غيرها أنه يضمن لأنه في معنى الزحام نبه عليه الزركشي وهو ظاهر ولو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام فالمتجه إلحاقه بما إذا لم يكن زحام لعدم تقصيره كما لو حدثت الريح وأخرجت المال من النقب لا قطع فيه بخلاف تعريضه للريح الهابة ومحل ما تقرر حيث لا فعل من صاحب الثوب فإن تعلق الحطب به فجذبه فنصف الضمان على صاحب الحطب يجب كلاحق وطئ مداس سابق فانقطع فإنه يلزمه نصف الضمان لأن القطع بفعله وفعل السابق وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر مداس السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فالضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر ا ه شرح م ر قوله ولم ينبههما ولو اختلف في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه ا ه ع ش على م ر قوله وإن كانت وحدها أفتى ابن عجيل في دابة نطحت أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها وعرفه(10/171)
صاحبها أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا ا ه س ل ومن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفت كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما صرح به الأصل(10/172)
ا ه من الروض وشرحه قوله ضمنه ذو يد منه تعلم عدم تضمين الواقف ما أتلفه فحل بقر وقفه للضراب وهو ما أفتى به والد شيخنا لأنه لا يد له عليه حينئذ لا يقال قياس تضمين الواقف لعبد جناية العبد الموقوف تضمينه إتلاف الفحل المذكور لأنا نقول جناية العبد تتعلق برقبته وقد فوت هذا التعلق الواقف بوقفه بخلاف الدابة جنايتها لا تتعلق برقبتها بل بذي اليد عليها ولا يد على الفحل الآن وهذا ظاهر فليتأمل ا ه شوبري وعبارة سم قوله ضمنه ذو يد قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كالعبد لأن ضمان ما تتلفه محال على تقصير صاحبها فهو منسوب إليه وهي كالآلة والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه رقبته فتعلق بها ا ه عميرة انتهت قوله كأن ربطها بطريق ولو واسعا نعم إن ربطها في الواسع بأمر الإمام لم يضمن كما لو حفر فيه بئرا لمصلحة نفسه قاله القاضي والبغوي ا ه س ل قوله أو أرسلها ولو نهارا لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها ولو نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه قال المروزي وإن أخرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره فإن لم يمكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته ا ه من الروض وشرحه ثم قال في موضع آخر ومن ألقت الريح في حجره ثوبا مثلا فألقاه ضمنه لتركه الواجب عليه كما ذكره بقوله فليسلمه إلى المالك أو نائبه وإلا أي وإن لم يجده فالحاكم وكذا يجب على الشخص رد دابة دخلت ملكه إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قوله م فيما مر أخرجها من زرعه إن لم يكن(10/173)
زرعه محفوفا بزرع غيره على ما لو سيبها المالك وإلا بأن لم يسيبها فيضمنه المخرج لها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن قاله البغوي في فتاويه ا ه قوله فإن لم يفرط إلخ قضيته أن ذلك لو كان ليلا لا ضمان وهو خلاف ما في الأصل وغيره ا ه عميرة ا ه سم قوله أضبط مما عبر به أي لأن المدار على التفريط لا على الليل والنهار الذي عبر به الأصل ا ه شوبري قوله كأن عرض الشيء مالكه لها أفتى القفال بأن مثله ما لو مر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم عليه فمزق الثوب فلا ضمان على سائقه لتقصيره بمروره عليه قال وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به آخر فتمزق به ثوبه ا ه شرح م ر قوله أو وضعه في الطريق أي ولو كان واسعا وأذن له الإمام كما اقتضاه إطلاقهم ا ه شرح م ر ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها بضائع للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة ا ه ع ش عليه قوله أو حضر وترك دفعها من هذا القبيل ما لو حضر صاحب الزرع مثلا وتهاون في دفعها عنه لتفريطه نعم إن احتف محله بالمزارع ولزم من إخراجها دخولها لها لزمه إبقاؤها بمحلها ويضمن صاحبها ما أتلفته أي قبل أن يتمكن من نحو ربط فمها كما هو الأوجه وإلا فهو المتلف لماله ولو كان الذي يجنبه زرع مالكها اتجه عدم إخراجها له عند تساويهما لانتفاء ضرره في إبقائها وأفهم قوله وتهاون جواز تنفيره لها عن زرعه بقدر الحاجة بحيث يأمن من عودها فإن زاد ولو داخل ملكه ضمن ما لم يكن مالكها مسيبها كما مر وإذا أخرجها من ملكه فضاعت أو رمى عنها متاعا حمل عليها تعديا لا في نحو مفازة فالمتجه نفي الضمان عنه إن خاف من بقائها بملكه إتلافها الشيء وإن قل بخلاف ما إذا لم يخش ذلك وإن لم يسيبها مالكها فالأوجه(10/174)
فيه الضمان لأنها حينئذ كثوب طيرته الريح إلى داره فيلزمه حفظها أو إعلامه بها فورا ا ه شرح م ر قوله واستثنى من الدواب الطيور شملت النحل وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان لأنه لا يمكنه ضبطه ا ه س ل قوله وإتلاف حيوان عاد مضمن دخل(10/175)
فيه الطير والنحل فقوله م لا ضمان بإرسال الطير والنحل محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه ا ه سم وفي ق ل على المحلي ما يخالفه حيث قال وإتلاف عاد مضمن أي إلا الطيور ومنها النحل على المعتمد عند شيخنا ز ي فلا ضمان لما يتلفه مطلقا وبه قال العلامة الخطيب تبعا للبلقيني ونقل عن شيخنا م ر خلافه تأمل ا ه قوله كهرة عهد إتلافها أي ولو مرة واحدة ا ه ق ل على المحلي أما إذا لم يعهد ذلك منها فلا يضمن في الأصح لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ولا يجوز قتل التي عهد ذلك منها إلا حالة تعديها فقط حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها وشمل ذلك ما لو كانت حاملا فتدفع كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها فأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن صاحب اليد ا ه شرح م ر وقوله حيث تعين قتلها طريقا لدفعها أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة ولا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا ا ه ع ش عليه قوله مضمن لذي اليد هو في الهرة من يأويها ما دام مؤويا لها أي قاصدا إيواءها بخلاف ما إذا أعرض عنها فيما يظهر ا ه حج ا ه س ل وقوله من يأويها أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها ا ه ع ش على م ر قوله إن قصر في ربطه هذا إذا جرت العادة بأنه يربط وإلا لم يضمن مطلقا كالهرة والكلب غير العقور ا ه ح ل قوله بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى وإن اقتضى ظاهر العبارة خلافه ا ه(10/176)
عميرة أقول وكالهرة الكلب العقور ا ه سم
كتاب الجهاد
قوله من سير النبي {صلى الله عليه وسلم} أي أحواله كما وقع له {صلى الله عليه وسلم} في بدر فإنه قتل البعض وفدى البعض ومن على البعض وضرب الرق على البعض ا ه عزيزي والسير بكسر السين وفتح الياء جمع سيرة بكسر السين وسكون الياء كسدرة وسدر وهي لغة الطريقة أو السنة أو التتبع أو الذكر الحسن عند الناس وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء على المغازي ا ه ق ل على المحلي ومصباح أي الغزوات فكأنه قال المتلقى من غزواته {صلى الله عليه وسلم} والمراد بها ما يشمل بعوثه لأن الغزوات اسم لما خرج فيها بنفسه والبعوث اسم لما لم يخرج فيها ا ه وفي البخاري كتاب الجهاد والسير وفي القسطلاني عليه بكسر المهملة وفتح التحتية وزاد في الفرع بفتح السين وسكون التحتية جمع سيرة وهي الطريقة وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي {صلى الله عليه وسلم} في غزواته والجهاد مشتق من الجهد بفتح الجيم أي المشقة لما فيه من ارتكابها أو من الجهد بالضم وهو الطاقة لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه وهو في الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق أيضا على جهاد النفس والشيطان والمراد بالترجمة الأول ا ه قوله في غزواته أي التي خرج فيها بنفسه وهي على ما ذكره ابن سعد سبع وعشرون قال في الفتح وأما البعوث والسرايا التي لم يخرج فيها فعند ابن إسحاق ست وثلاثون وعند الواحدي ثمانية وأربعون وحكى ابن الجوزي في التلقيح ستا وخمسين وعند المسعودي ستين وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على السبعين ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على مائة فلعله أراد ضم المغازي إليها ا ه شوبري وعبارة حج وهي سبع وعشرون غزوة وقاتل في ثمان منها بنفسه بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وحنين والطائف وبعث {صلى الله عليه وسلم} سبعا وأربعين سرية وهي من مائة إلى خمسمائة فما زاده منسر بنون فمهملة إلى ثمانمائة فما زاد جيش إلى أربعة آلاف فما زاد جحفل والخميس الجيش العظيم وفرقة السرية تسمى بعثا(10/177)
والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر وكان أولا(10/178)
بعوثه {صلى الله عليه وسلم} على رأس سبعة أشهر في رمضان وقيل في شهر ربيع الأول سنة اثنين من الهجرة انتهت وقوله قاتل أي في ثمان منها بنفسه فيه نظر ففي شرح المواهب ما نصه قال ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها ففي قوله قاتل بنفسه شيء فالمراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال لحضوره له وأما ما عداها من السبع والعشرين فلم يقع فيه قتال منه ولا منهم ا ه قوله والأصل فيه أي في وجوبه بقطع النظر عن كونه عينيا أو كفائيا وسيستدل على كونه كفائيا بقوله وقد قال تعالى لا يستوي القاعدون إلخ تأمل قوله حتى يقولوا لا إله إلا الله فيه أن الكفار يقولونها وأجيب بأن لا إله إلا الله صار علما على الشهادتين كما قاله زي وغيره ولا بد من اجتماع الشروط الستة التي نظمها بعضهم في قوله شروط الإسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الإكراه والنطق بالشهادتين والولا والسادس الترتيب فاعلم واعملا قوله ولو مرة عبارة شرح م ر وأقله مرة في كل سنة فإن زاد فهو أفضل ما لم تدع حاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب وشرطه كالمرة أن لا يكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء إسلامهم وإلا أخر حينئذ وتندب البداءة بقتال من يلنا ما لم يكن الخوف من غيرهم أكثر فيجب البداءة بهم وأن يكثره ما استطاع ويثاب على الكل ثواب فرض الكفاية انتهت قوله فلولا نفر من كل فرقة صدر الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي إلى الغزو فلولا فهلا نفر من كل فرقة قبيلة منهم طائفة جماعة ومكث الباقون ليتفقهوا أي الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه ا ه جلال وعبارة الخازن سبب نزولها أن النبي لما بالغ في الكشف عن عيوب المنافقين وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون والله لا نتخلف عن رسول الله ولا عن سرية بعثها فلما قدم المدينة وبعث السرايا نفر المسلمون جميعا(10/179)
إلى الغزو وتركوا النبي وحده فنزلت هذه الآية فالمعنى ما ينبغي ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا النبي بل يجب أن ينقسموا قسمين طائفة تكون مع رسول الله وطائفة تنفر إلى الجهاد لأن ذلك هو المناسب للوقت إذا كانت الحاجة داعية إلى هذا الانقسام قسم للجهاد وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد شيئا بعد شيء والماكثون يحفظون ما تجدد فإذا قدم الغزاة علموهم ما تجدد في غيبتهم انتهت قوله ولفعله {صلى الله عليه وسلم} له كل عام أي كان لا يخلو العام عن جهاد ولو مرة لا أنه كان يفعله في العام مرة واحدة فقط لأنه وقع له في بعض الأعوام فعله مرة بعد أخرى ا ه شيخنا فكانت غزوة بدر الكبرى في الثانية وأحد ثم بدر الصغرى ثم بني النضير في الثالثة والخندق في الرابعة وذات الرقاع ثم دومة الجندل وبني قريظة في الخامسة والحديبية وبني المصطلق في السادسة وخيبر في السابعة ومؤتة وذات السلاسل وفتح مكة وحنين والطائف في الثامنة وتبوك في التاسعة على خلاف في بعض ذلك جرى عليه الرافعي وتبعته عليه في شرح البهجة ا ه شرح الروض قوله وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور أي لأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا والثغور هي محال الخوف التي تلي بلادهم ا ه شرح م ر وفي المصباح شحنت البيت وغيره شحنا من باب نفع ملأته ا ه قوله وتقليد الأمراء ذلك بأن يرتب في كل ناحية أميرا كافيا يقلده أمور المسلمين من الجهاد وغيره ا ه شرح الروض قوله أو بأن يدخل الإمام إلخ ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين إما إشحان الثغور وإما دخول الإمام أو نائبه قال م ر في شرحه وهو الوجه لكن شيخنا البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين ا ه سم وزي قوله فكان الجهاد ممنوعا منه أي لأن الذي أمر به أول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تأليفا لهم ا ه زيادي وعبارة(10/180)
س ل قوله ممنوعا منه أي بقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية وقوله ثم بعدها أمر بقتال من(10/181)
قاتله أي بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقوله ثم أبيح الابتداء به إلخ أي في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم إلخ وقوله ثم أمر به مطلقا أي بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقال م ر ثم أمر به مطلقا أي في السنة الثامنة بعد الفتح بقوله انفروا خفافا وثقالا وقاتلوا المشركين كافة ا ه قوله في غير الأشهر الحرم ليس المراد بها المعروفة لنا الآن بل المراد أربعة أشهر كانوا عاهدوهم على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي حيث قال بعد قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال وقيل هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر إلى آخر ما أطال به ا ه ع ش على م ر ومثله في الجلال قوله ثم أمر به مطلقا أي بعد الفتح في السنة الثامنة من الهجرة لقوله تعالى قاتلوا المشركين كافة ولم يخرج للقتال إلا في صفر من العام الثاني بعد الهجرة ا ه ح ل وقوله مطلقا أي من غير تقييد بشرط ولا زمان ا ه شرح الروض قوله من فيه كفاية أي ولو من غير أهل الفرض كالصبيان والمجانين والنساء لكن قد ينافيه قوله سقط عنه لظهوره في أن فاعله من أهل الفرض إلا أن يكون المراد سقط عنه إن كان من أهله فليتأمل وكتب أيضا قوله من فيه كفاية أي وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذي صبى أو جنون أو أنوثة وقوله سقط عنه أي إن كان من أهله وقوله وعن الباقين أي رخصة وتخفيفا عليهم ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كما نقله أبو علي عن المحققين وأقر في الروضة الإمام عليه لكن المعتمد أن القيام بفرض العين أفضل وأفهم السقوط أن المخاطب به الكل وهو الأصح وكتب أيضا قوله إذا فعله من فيه كفاية أي وإن خوطب به على جهة فرض العين كمن توجه عليه حجة الإسلام أو الحج في تلك السنة بنذر ونحوه فإنه يحصل به فرض الكفاية إذ التعين لا ينافيه ويحصل به سقوط فرضه وكذا لو اجتمع(10/182)
من تعين عليه وغيره فإن فرض الكفاية حاصل بفعل الجميع ا ه من حاشية الإيضاح للسيد ا ه شوبري قوله سقط عنه وعن الباقين هو كذلك لكن إذا فعله فرقة ثانية في ذلك العام هل يقع فرض كفاية يحتمل أن يقال سقط الحرج بالأول وبقي أصل الطلب فيقع ويحتمل غير ذلك فليتأمل وقوله من فيه كفاية أي ولو من غير أهل الفرض كالصبيان والمجانين والنساء ثم رأيت في أثناء الباب تصريح الزركشي بأن شأن فرض الكفاية إذا فعل ثانيا أن يقع تطوعا إلا رد السلام وصلاة الجنازة ا ه وفيه نظر ا ه أقول للسبكي في ذلك كلام فراجعه في باب الجنائز ا ه سم قوله وهي البراهين إلخ أي ومن لازم معرفة البراهين معرفة كيفية ترتيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وهو علم المنطق ا ه حلبي قوله من المعاد أي الجثماني بضم الجيم وبالمثلثة نسبة إلى الجثة أو الجسماني بكسر الجيم والسين نسبة للجسم ا ه شوبري قوله وبحل مشكله يظهر أن المشكل الأمر الذي يخفى إدراكه لدقته و الشبهة الأمر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن القيام بالحجج غير حل المشكل وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني ا ه سم وعبارة شرح م ر وحل المشكلات في الدين لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعطلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به وأما الآن فقد ثارت البدعة ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى طريق الحق وتحل به الشبهة فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفاية قال الغزالي الحق أنه لا يطلق مدحه أي علم الكلام ولا ذمه ففيه منفعة ومضرة فباعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب وباعتبار مضرته وقت الإضرار حرام ويجب على من لم يرزق قلبا سليما أن يتعلم أدوية أمراض القلب من كبر وعجب ورياء ونحوها كما(10/183)
يجب كفاية تعلم علم الطب انتهت قوله وبعلوم الشرع قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ومن الجهاد ا ه عميرة ا ه سم وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على كل مكلف حر ذكر غير بليد مكفي ولو فاسقا غير أنه لا يسقط به أي(10/184)
بالفاسق لعدم قبول فتواه ويسقط بالعبد والمرأة في أوجه الوجهين وبقوله غير بليد مع قول المصنف كابن الصلاح أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلثمائة يعلم أنه لا إثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض وهو بلوغ درجة الاجتهاد لأن الناس صاروا كلهم بلداء بالنسبة إليها ا ه شرح م ر قوله وما يتعلق بها أي من علم العربية قال الزمخشري والعربية تنقسم إلى اثني عشر علما اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والعروض والقافية والخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل والخطب والمحاضرات ومنه التواريخ وأما البديع فهو ذيل البلاغة ا ه ق ل على المحلي قوله بحيث يصلح للقضاء أي بأن يصير مجتهدا مطلقا ولا يكفي في إقليم مفت وقاض واحد لعسر مراجعته بل لا بد من تعددهما بحيث لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر وقاضيين على مسافة العدوى لكثرة الخصومات ا ه شرح م ر والفرق بين القاضيين والمفتيين كثرة الحاجة إلى القاضي لكثرة الخصومات ا ه أشبولي نقلا عن شرح الروض وفي ق ل على المحلي قوله بحيث يصلح للقضاء والإفتاء بأن يكون معه زيادة علم على ما لا بد منه فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه وضوابطه فهو مجتهد المذهب أو على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المجتهد المطلق وهذا قد انقطع من نحو الثلثمائة لغلبة البلادة على الناس ولا يشترط في المجتهد حرية ولا ذكورة ولا عدالة على الراجح ويجب تعدد المفتي بحيث يكون في كل مسافة قصر واحد وتعدد القاضي بحيث يكون في كل مسافة عدوى واحد انتهى قوله وبأمر بمعروف ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه ا ه ز ي ا ه ع ش قوله ونهي عن منكر والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه(10/185)
إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا ه من الروض وشرحه قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت قوله ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه عبارة شرح م ر ومحله في محرم أو واجب مجمع عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا أي سواء كان منكرا أم لا حيث كان شافعيا وبالنسبة لغير القاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ويجب الإنكار على معتقد التحريم وإن اعتقد المنكر إباحته لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله وعلى عالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو جاهل حرمته أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح صح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو طلب للخروج من الخلاف فحسن وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى حله لضعف أدلته ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط ولم نراع ذلك في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية هذا كله في غير(10/186)
المحتسب أي من ولي الحسبة وهي الإنكار والاعتراض على فعل ما يخالف الشرع أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والآذان ويلزمه الأمر بهما ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم(10/187)
إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم ينزجر إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة قوله وإحياء الكعبة بحج وعمرة والأقرب أنه لا بد في القائمين بذلك من عدد يحصل بهم الشعار عرفا وإن كانوا من أهل مكة ويفرق بينه وبين إجزاء واحد في صلاة الجنازة بأن القصد ثم الدعاء والشفاعة وهما حاصلان به وهنا الإحياء وإظهار ذلك الشعار الأعظم فاشترط فيه عدد يظهر به ذلك ا ه شرح م ر وقوله من عدد يحصل بهم الشعار ظاهره ولو غير مكلفين وصرح به حج هنا وتقدم للشارح في صلاة الجماعة ما يفيد خلافه وعبارة شيخنا الزيادي ولا يشترط في القيام بإحياء الكعبة عدد مخصوص من المكلفين ا ه ع ش عليه فائدة عدد الحجاج في كل سنة ستون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه ا ه ق ل على المحلي والذي ذكره غيره أنهم ستمائة ألف قوله ودفع ضرر معصوم وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولا ينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء ا ه شرح م ر وقوله القائمين بحفظها أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي(10/188)
لا يتم نظامهم أو شوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين ا ه ع ش عليه قوله إذا لم يندفع ضررهما إلخ منه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ا ه شرح م ر قوله وبيت مال أي لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ا ه شرح م ر قوله وهذا في حق الأغنياء وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني ا ه شرح م ر وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما تمكن المواساة به وقوله كما في الروضة الذي اعتمده الشارح في الكفارة كفاية العمر الغالب والقياس مجيئه هنا ا ه ع ش عليه قوله وما يتم به المعاش إلخ في الحديث اختلاف أمتي رحمة فسره الحليمي بالاختلاف في الحرف والصنائع ونفى الإمام وجوب هذا استغناء بالطبع ا ه فرع قال في المنهاج وتحمل الشهادة أي من فروض الكفاية التي يتم بها المعاش ومحله إذا حضر المحتمل عليه أو كان الطالب قاضيا أو معذورا ا ه برلسي وكذا الطلب وزاد ولا يجوز لامتناع هذه القيود وإن وجد غيره ا ه سم قوله كبيع وشراء إلخ ولا يحتاج لأمر الناس بها لكونهم جبلوا على القيام بها لكن لو تمالئوا على تركها أثموا وقوتلوا ا ه شرح م ر قوله ورد سلام أي مطلوب كل منهما أي الابتداء والرد بصيغة شرعية فخرج نحو سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام(10/189)
عليكم وصيغته كذلك ردا وعليكم السلام أو عليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا فلو ذكرها شخصان معا تلاقيا وجب على من لم يقصد الرد منهما أن يرد على الآخر(10/190)
ويندب ذكر الميم في الواحد وزيادة ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا ا ه ق ل على الجلال وسواء كان المسلم مقبلا على الجماعة أو كان معهم وأراد فراقهم فيجب عليهم الرد في الحالين كما يستحب الابتداء فيهما ا ه من ح ل في باب الجمعة ومثله في شرح م ر هنا قوله أيضا ورد سلام أي مندوب ولو مع رسول أو في كتاب ويجب الرد فورا ويندب الرد على المبلغ والبداءة به فيقول وعليك وعليه السلام ا ه شرح م ر وقوله من مسلم عاقل أي غير متحلل به من صلاته وغير فاسق فخرج بغير متحلل سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده فلا يلزمه رده على الأوجه ويفرق بينه وبين سلام التلاقي بأن القصد به الأمن وهو لا يحصل إلا بالرد وهنا التحلل من الصلاة مع قصد الحاضر به ليعود عليه بركته وذلك حاصل وإن لم يرد وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام والسلام لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير ولا يلزمه سلام فاسق أو مبتدع زجرا له أو لغيره وإن شرع سلامه ا ه حج ويجب الرد وإن كرهت صيغته نحو عليكم السلام أو عليكم سلام وصيغته ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم ويجزئ مع الكراهة عليكم السلام ويجب فيه الرد وكعليكم السلام عليكم سلام أما لو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولم يجب رده وندبت صيغة الجمع لأجل الملائكة في الواحد ويكفي الإفراد فيه بخلافه في الجمع والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى والجمع بينهما وبين اللفظ أفضل وصيغته ردا وعليكم السلام أو وعليك السلام للواحد ويجوز ترك الواو فإن عكس جاز فإن قال وعليكم وسكت لم يجز ا ه شرح م ر وعبارة حج وصيغته ابتداء وجوابا عليك السلام وعكسه ويجوز تنكير لفظه وإن حذف التنوين فيما يظهر وإنما لم يجز في سلام الصلاة حتى عند الرافعي كما هو ظاهر لأنه ليس في معنى الوارد بوجه وجزم غير واحد بأنه يجزي سلام عليكم وكذا سلام الله قيل لا سلامي عليك وفيه نظر بل الأوجه إجزاؤه والأفضل في الرد أو قبله وتضر في(10/191)
الابتداء كالاقتصار في أحدهما على أحد جزأي الجملة وإن نوى إضمار الآخر ا ه عليك رد لسلام الذمي خلافا لما يوهمه كلام الجواهر ويسن عليك في الواحد نظرا لمن معه من الملائكة وزيادة رحمة الله وبركاته ومغفرته ولا تجب وإن أتى المسلم بها ويظهر إجزاء سلمت عليك وأنا مسلم عليك ونحو ذلك أخذا مما مر أنه يجزي في صلاة التشهد صلى الله على محمد والصلاة على محمد ونحوهما انتهت ثم قال م ر في شرحه ولا يستحق مبتدئ بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جوابا والدعاء في نظيره حسن ما لم يقصد بإهماله تأديبه لتركه سنة السلام وحني الظهر مكروه وكذا بالرأس وتقبيل نحو الرأس أو يد أو رجل كذلك ويندب ذلك لنحو علم أو صلاح أو شرف أو ولادة أو نسب أو ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخاف من شره ولو كافرا خشي منه ضررا لا يحتمل عادة ويكون على جهة البر والإكرام لا الرياء والإعظام ويحرم على داخل أحب قيام القوم له إلا إن أحبه جودا منهم عليه فلا حرمة فيه لما أنه صار شعارا للمودة وسن تشميت العاطس إذا حمد بيرحمك الله أو ربك وإنما سن ضمير الجمع في السلام ولو لواحد للملائكة الذين معه ولصغير بنحو أصلحك الله أو بارك فيك ويكره قبل الحمد فإن شك قال يرحم الله من حمده أو يرحمك الله إن حمدته ويسن تذكيره الحمد ومن سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص وهو وجع الضرس واللوص وهو وجع الأذن والعلوص وهو وجع البطن كما جاء بذلك الخبر المشهور ا ه شرح م ر وقد نظم هذه الثلاثة شيخنا الحنفي فقال من يبتدي العاطس بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما يليه بطنا فأذنا فاستمع رشدا ثم قال م ر في شرحه ويكرر التشميت إلى ثلاث ثم يدعو له بعدها بالشفاء ولا حاجة لتقييد بعضهم ذلك بما إذا علم كونه مزكوما لأن الزيادة المذكورة مع تتابعها عرفا مظنة الزكام ونحوه والأوجه أنها لو لم تتتابع كذلك سن التشميت بتكررها(10/192)
مطلقا ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكن وإجابة(10/193)
مشمته بنحو يهديكم الله ولم يجب لأنه لا إخافة بتركه بخلاف رد السلام ا ه وقوله وسن تشميت العاطس ظاهره ولو كافرا ولو قيل بالحرمة لأن فيه تعظيما له لم يبعد ا ه ع ش عليه والتشميت للمرأة والرد عليها كالسلام عليها ابتداء وردا فيأتي فيه التفصيل المتقدم ويحرم بداءة الذمي بالسلام فإن بان ذميا يستحب له استرداد سلامه فإن سلم الذمي على مسلم قال له وجوبا وعليك ا ه شرح م ر وقوله استحب له استرداد سلامه كأن يقول استرجعت سلامي أو رد إلي سلامي أو نحوه والحكمة فيه تحقيره ا ه ع ش عليه وعبارة حج ودخل في السلام المسنون سلام ذمي فيجب رده بعليكم كما اقتضاه كلام الروضة لكن قال البلقيني والأذرعي والزركشي أنه يسن ولا يجب وسلام صبي أو مجنون مميز فيجب رده أيضا وكذا سكران مميز لم يعص بسكره وقول المجموع لا يجب رد سلام مجنون أو سكران يحمل على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر يلاقيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم التنافي أما المتعدي ففاسق وأما غير المميز فليس فيه أهلية الخطاب كالمجنون والملحق بالمكلف إنما هو المتعدي فإن قلت قضية هذا وجوب الرد عليه وإن لم يميز كالصلاة قلت فائدة الوجوب في نحو الصلاة من انعقاد السبب في حقه حتى يلزمه القضاء منتفية هنا لأن الرد لا يقضي كما صرحوا به فاندفع للشارح هنا نعم لو قيل فائدته الإثم وإن لم يسمع تغليظا عليه لم يبعد ولعله مراد ذلك الشارح وخرج السلام على قاضي الحاجة ومن معه فلا يجب رده لأنه ليس بمسنون وإنما يجزي الرد إن اتصل بالسلام كاتصال قبول البيع بإيجابه ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يلزمه الرفع وسعيه دون العدو خلفه وظاهر أنه لا بد من سماع جميع الصيغة ابتداء وردا والفرق بينه وبين إجابة مؤذن سمع بعضه ظاهر ومر أنه لو بلغه رسول سلام الغير قال وعليك وعليه السلام(10/194)
لأن الفصل ليس بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام الروياني انتهت وهو أي السلام ابتداء وردا بالتعريف أفضل منه بالتنكير فيكفي سلام عليكم وعليكم سلام وإن كانا مفضولين وسواء حذف التنوين أو لا سواء سكن الميم أو لا وزيادة ورحمة الله وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وإن سلم كل من اثنين على الآخر معا لزم كلا رد أو مرتبا كفى الثاني سلامه في الرد نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الواجب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا فإن سلم عليه جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب كفاه وعليكم السلام بقصدهم وكذا إن أطلق فيما يظهر ويسلم ندبا الراكب على الماشي والماشي على الواقف والقاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير في حال التلاقي في طريق كما ثبت ذلك في الصحيحين ولأن القصد بالسلام الأمان والماشي يخاف الراكب والواقف يخاف الماشي فأمر بالابتداء ليحصل منهما الأمان والكبير والكثير فيه زيادة مرتبة فأمر الصغير والقليل بالابتداء تأدبا فلو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا وإن عكس بأن سلم الماشي على الراكب والواقف على الماشي والكبير على الصغير والكثير على القليل لم يكره وإن كان خلاف السنة وفي الروضة ثم هذا الأدب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق فأما إذا وردوا على قاعد أو على قعود فإن الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا ا ه وكالقاعد الواقف والمضطجع ا ه من الروض وشرحه قال الزركشي رد السلام يخالف غيره من الفروض من وجهين أحدهما أن شأن فروض الكفاية أفضليتها على السنة وهاهنا الابتداء أفضل من الرد والثاني أن فرض الكفاية إذا فعله فرقة ثانية كان فعلها تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض كصلاة الجنازة ا ه فرع إذا أرسل السلام مع غيره إلى أحد فإن قال له سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان فلان يقول السلام عليك أو السلام(10/195)
عليك من فلان وجب الرد وكذا لو قال السلام على فلان فبلغه عني فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك وجب الرد وحاصله أنه لا بد في الاعتداد به ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف ما إذا لم توجد من واحد كأن قال له المرسل سلم لي على فلان(10/196)
فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك فلا اعتداد به ولا يجب الرد كذا نقله م ر عن والده واعتمده وقوله فلا اعتداد به إلخ وهل يجب عليه استفصاله لاحتمال أن المرسل أتى بصيغة السلام أم لا لاحتمال أنه لم يأت بها ثم رأيت المحشي نقل عن م ر أنه يجب الرد على من قال فلان يسلم عليك حملا له على أنه أتى بصيغة سلام شرعية وأن محل عدم الوجوب إذا علم أنه لم يأت بها فرع ثان يلزم الرسول إذا تحمل السلام الإبلاغ لأنه أمانة شرعية قال م ر ولعله بعد التحمل رد التحمل بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لأنه لا يعقل رده في غيبته فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى تسليمه فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاء كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال لأنه لم يحصل تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل ا ه سم وفي القسطلاني على البخاري من باب مشروعية الحمد للعاطس والحكمة فيه كما قاله الحليمي أن العاطس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه تنشأ الأعصاب التي هي معدن الحسن وبسلامته تسلم الأعضاء فيظهر بهذا أنه نعمة جليلة تناسب أن تقابل بالحمد وتشميت العاطس بالشين المعجمة والسين المهملة فالأول أصله إزالة شماتة الأعداء والتفعيل للسلب نحو جلدت البعير أي أزلت جلده فاستعمل في الدعاء بالخير لتضمنه ذلك فكأنه دعا له أن لا يكون في حال من يشمت به أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوء فشمت هو بالشيطان ويصح أن يكون معناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال وشوامت كل شيء قوائمه التي بها قوامه فقوام الدابة سلامة قوائمها التي ينتفع بها إذا سلمت وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهو رأسه وما يتصل به من عنق وصدر والثاني معناه دعاء له بأن يكون على سمت حسن وذلك لأن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه فكأنه إذا قيل(10/197)
يرحمك الله كان معناه أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله قبل العطاس من غير تغير ولفظ الحمد من العطاس جاء في روايات ففي رواية الحمد لله وفي أخرى الحمد لله على كل حال وفي أخرى الحمد لله رب العالمين وفي أخرى الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي أخرى الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال الحافظ ابن حجر ولا أصل لما اعتاده الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد العطاس وكذا العدول عن الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وقال أبو عبد الله قال جماعة من علمائنا أي المالكية أن تشميت العاطس فرض عين وقواه ابن القيم وقال قوم هو فرض كفاية يسقط بفعل البعض وقال به أبو حنيفة وجمهور الحنابلة وقال الشافعية مستحب على الكفاية وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس من لم يحمد الله تعالى فلا يسن تشميته وكذا الكافر ومن تكرر عطاسه وزاد على ثلاثة فلا يسن بعدها تشميته بل يسن أن يقول له بعد الثالثة أنت مزكوم أي أنت لست ممن يشمت لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن فيدعى له بالعافية فلذلك لا يشمت العاطس بعلاج لأن عطاسه ليس ناشئا عن الطبيعة وكذلك يخص من العموم من كره التشميت من المشمت فلا يسن تشميته ممن كره تشميته وهذا يطرد في السلام وعيادة المريض فلا تسن الثلاثة لمن كرهها من المشمت والمسلم والعائد خصوصا إذا خاف منه ضررا كعادة سلاطين مصر لا يشمت أحدهم إذا عطس ولا يسلم عليه إذا دخل عليه وكذا لا يسن التشميت عند الخطبة يوم الجمعة لأن التشميت بخل بالإنصات المأمور به وكذا لا يشمت من عطس وهو يجامع أو في الخلاء فيؤخر تشميته إلى بعد الفراغ وفي الحديث إن الله يحب العطاس الذي لا ينشأ من زكام لأنه يكون من خفة البدن وانفتاح السدد وذلك يقتضي النشاط لفعل الطاعة ويكره التثاؤب لأنه من غلبة امتلاء البدن والإكثار من الأكل والتخليط فيؤدي إلى الكسل والتقاعد عن العبادة فالمحبة والكراهة المذكوران(10/198)
منصرفان إلى ما ينشأ عن سببهما فلذلك جاء في الحديث التثاؤب من الشيطان لأنه الذي يزين للنفس شهوتها من امتلاء البدن بكثرة المأكل وإذا شمت العاطس فيسن أن يجيب المشمت إذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم ويصلح بالكم أي(10/199)
شأنكم ولا بد من الخطاب في حصول السنة وفي الكواكب اعلم أن الشارع إنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما احتقن في دماغه من الأبخرة قال الأطباء العطسة تدل على قوة طبيعة الدماغ وصحة مزاجه فهي نعمة وكيف لا وهي جالبة للخفة المؤدية إلى الطاعة فاستدعي الحمد عليها ولما كان العاطس بغير الوضع الشخصي بحصول حركات غير مضبوطة بغير اختيار ولذا قيل إنه زلزلة البدن أريد إزالة ذلك الانفعال عنه بالدعاء له والاشتغال بجوابه ولما دعي له كان مقتضى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أن يكافئه بأكثر منها فلذا أمرنا بالدعوتين وهما يهديكم الله ويصلح بالكم وذهب بعضهم إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم كما جاء في رواية والجمع بينهما أحسن وجاء في الحديث وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان قال ابن العربي كل فعل مكروه نسبه الشرعي للشيطان لأنه واسطته وذلك بالامتلاء من الأكل وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع أي يأخذ في أسباب رده فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان فرحا لتشوه صورته عند انفتاح فمه وفي الحديث إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه ويعوي بالعين المهملة فشبه التثاؤب بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابه الكلب ومن ثم تظهر النكتة في كونه يضحك منه لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقته في تلك الحالة ا ه باختصار قوله من مسلم متعلق بسلام ولم يقل مكلف فيستفاد منه أن الصبي إذا سلم وجب الرد عليه وقوله من المسلمين المكلفين بيان للذي يرد فيستفاد منه أن رد الصبي عن الجماعة لا يكفي وهو كذلك ا ه شيخنا قوله على جماعة أي اثنين فأكثر وقوله من المسلمين المكلفين أي أو سكارى لهم نوع تمييز ا ه شرح م ر وفي الروض وشرحه ما نصه ويحرم أن يبدأ الشخص به ذميا للنهي في خبر مسلم فإن بان من سلم هو عليه ذميا فليقل له استرجعت سلامي(10/200)
تحقيرا له كذا في أصل الروضة والذي في الرافعي والأذكار وغيرهما فيستحب أن يسترد سلامه بأن يقول رد علي سلامي قال في الأذكار والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة وروي أن ابن عمر سلم على رجل فقيل له إنه يهودي فتبعه قال له رد علي سلامي انتهى وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية ا ه قوله فيكفي من أحدها أي إن سمع ذلك الأحد فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو ردت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وإلا فلا أو صبي أو من لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره في الجنازة لأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة وهنا الأمن وهو ليس من أهله وقضيته إجزاء تشميت الصبي عن جمع لأن القصد التبرك والدعاء كصلاة الجنازة ولا يكفي رد غير المسلم عليهم ا ه شرح م ر وقوله ولو ردت امرأة عن رجل أي فيما لو سلم الرجل على رجل وعليها بخلاف ما لو خص الرجل بالسلام لما يأتي من قوله ولا يكفي رد غير المسلم عليهم وقوله إن شرع السلام إلخ أي بأن كانت محرما أو غير مشتهاة مثلا ا ه ع ش عليه ويجب في الرد على الأصم الجمع بين اللفظ والإشارة بنحو اليد ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم بين اللفظ والإشارة باليد ويغني عن الإشارة في الأول كما بحثه الأذرعي العلم بأن الأخرس فهم بقرينة الحال والنظر إلى فمه الرد عليه وتكفي إشارة الأخرس ابتداء وردا ه حج قوله إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى أي واحدة أي منفردة لم يكن معها غيرها وكذلك قوله والآخر رجلا فقد قيد عدم وجوب الرد بأربعة قيود كون الأنثى منفردة وكونها مشتهاة وكون الآخر رجلا منفردا وعدم المحرمية ونحوها بينهما ومحترز القيود الأربعة يعلم من عبارة الروض وشرحه محصله أنه متى انتفى قيد من الأربعة كان الرد واجبا فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم(10/201)
رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه فرع يسن السلام للنساء مع بعضهن وغيرهن إلا مع(10/202)
الرجال الأجانب أفرادا وجمعا فيحرم من الشابة ابتداء وردا خوف الفتنة ويكرهان أي ابتداء السلام ورده عليها نعم ولا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم تخف الفتنة ذكره في الأذكار لا على جمع النسوة أو عجوز أي لا يكره ابتداء السلام ورده عليهن لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك انتهت وعبارة حج ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ويلزمها في هذه الصور رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه ويكره له رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا الفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده والخنثى مع الرجل كامرأة ومع المرأة كرجل في النظر فكذا هنا ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا تخشى فتنة حينئذ ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين والظاهر أن الأمرد كالرجل ابتداء وردا انتهت وعبارة شرح م ر فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها انتهت قوله حرم عليها الرد أي وكره له الابتداء وقوله كره له الرد أي وحرم عليها الابتداء فالحاصل أنه إن سلم هو كره له الابتداء وحرم عليها الرد وإن سلمت هي حرم عليها الابتداء وكره له الرد ا ه شيخنا قوله ويشترط أن يتصل إلخ عبارة العباب وشرط السلام ابتداء وردا الإسماع سماعا محققا واتصال الجواب انتهت وظاهر قوله محققا أنه لا يكفي أن يكون بحيث يسمع لكن يمنع نحو لغط وقد كفى ذلك في البيع ا ه سم وعبارة شرح الروض مع المتن وشرطه أي كل من ابتداء السلام ورده إسماع له برفع الصوت به وإلا لزم ترك سنة الابتداء ووجوب الرد واتصال الرد بالابتداء كاتصال الإيجاب بالقبول في العقود وإلا لزم ترك وجوب الرد فإن شك أحدهما في سماع الآخر زاد في الرفع فإن كان عنده نيام خفض صوته بحيث لا يتيقظون انتهت قوله وابتداؤه سنة أي وإن ظن عدم الرد بأن من(10/203)
عادته أن لا يرد لأنه قد يترك العادة ولا نظر لكونه يوقعه في محظور لأنه غير متيقن ا ه ح ل وعبارة ق ل على المحلي قوله وابتداؤه سنة أي وإن ظن عدم إجابته لا إن علمه وهو أفضل من الرد الواجب ولو من غير مكلف فيهما ومثله إبراء المعسر وإنظاره ولا ثالث لهما على الأصح وذكر شيخ الإسلام لهما ثالثا في الصلاة بالسواك في جواب إشكال فيه والأولى فيه في الابتداء أن يكون من المار على غيره ومن راكب البعير على راكب الفرس ومنه على راكب الحمار ومنه على الماشي ومنه على الجالس ونحوه انتهت قوله وابتداؤه سنة يؤخذ منه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به نعم يحتمل في تكلم سهوا أو جهلا وعذر به أنه لا يفوت الابتداء به فيجب جوابه ا ه شرح م ر وقوله بعد تكلم ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير وقوله لم يعتد به مفهومه أنه إذا أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد وقضية قوله قبل وشرطه إسماع واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول بطلانه بالتكلم وإن قل بناء على ما قدمه من أن تخلل الكلام يبطل البيع سواء كان ممن يريد أن يتم العقد أو من غيره ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والقصد هنا الأمان وقد وجد بمجرد الصيغة ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل لأنه بذلك لا يعد قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده ا ه ع ش عليه قال الحليمي وإنما كان الرد فرضا والابتداء سنة لأن أصل السلام أمان ودعاء بالسلامة وكل اثنين أحدهما آمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمنا منه فلا يجوز لأحد إذا سلم عليه غيره أن يسكت عنه لئلا يخافه ا ه من شرح الروض وعبارة شرح م ر وفارق الابتداء الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منها في ترك الابتداء لكن ابتداؤه أفضل من رده كما في إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره انتهت قوله إن(10/204)
أولى الناس بالله أي برحمته أو بدخول جنته ا ه مناوي قوله لا على نحو قاضي حاجة وآكل والقارئ كغيره في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه وهذا ما بحثه في الروضة بعد نقله(10/205)
عن الواحدي أن الأولى ترك السلام عليه وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وما نقله عنه ضعفه في التبيان وغيره قال في الأذكار وأما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل قال الأذرعي وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر ا ه شرح الروض قوله كنائم أي ومصل وساجد وملب ومؤذن ومقيم وناعس وخطيب ومستمعه ومستغرق القلب بدعاء ومتخاصمين بين يدي حاكم ولا جواب يجب عليهم إلا مستمع الخطبة فإنه يجب عليه ويرد الملبي في الإحرام ندبا باللفظ ويندب لمؤذن ومصل إشارة وإلا فبعد فراغه مع قرب الفصل ويندب على القارئ وإن اشتغل بالتدبر ويجب رده نعم يتجه أخذا مما مر في الدعاء أن محله في قارئ لم يستغرق قلبه في التدبر وإلا لم يسن ابتداء ولا يجب رد ا ه شرح م ر وقوله ويندب على القارئ ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد قال سم على حج الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه مشقة شديدة لتفويت الثواب المترتب عليها واحتمال أن لا يفوت لعذره بالرد يعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في الواقع فليتأمل نعم إن قيد الكلام في الأخبار بما ليس خيرا اتجه أنه لا يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد ا ه فائدة جمع الجلال السيوطي المسائل التي لا يجب فيها رد السلام فقال رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلا أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو الآذان أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في حمام أو مجنونا فواحد(10/206)
من بعده عشرونا ا ه ع ش عليه قوله ومن بحمام يتنظف هل المراد بالفعل أو ولو بالقوة لأن من بداخله شأنه ذلك بخلاف من بخارجه كمسلخه وكلام شيخنا يقتضي الأول حيث قال إن من بالحمام يستحب له الرد ولا يجب وهل مثله المتوضئ ا ه ح ل قوله واستثني من الأكل إلخ يغني عن الاستثناء حمل الآكل على حقيقته أي المتلبس بالأكل أي فلا يندب السلام حال التلبس بالأكل فتخرج هذه الصورة تأمل وفي ق ل على المحلي قوله وآكل بالمد أي متلبس بالأكل إن سلم عليه حالة بلعه أو مضغه بخلاف ما بعد بلع لقمة وقبل وضع أخرى ا ه قوله ويؤخذ مما قدمته في الرد إلخ غرضه بهذا الاستثناء من قوله وابتداؤه سنة كما استثني من حكم الرد وقوله إلا إن كان المسلم إلخ ووجه الأخذ أنه يعلم بطريق القياس فيقاس الابتداء على الرد في حكمه بقوله فيما تقدم ثم إن سلم هو حرم عليها الرد وحرم عليها الابتداء قياسا له على الرد وقوله أو سلمت هي كره له الرد أي وكره له الابتداء قياسا له على الرد فتلخص من مجموع المقيس والمقيس عليه أنه يحرم عليها كل من الابتداء والرد ويكره له كل من الابتداء والرد ومحل الحرمة والكراهة عند اجتماع القيود الأربعة المتقدم بيانها في قوله إلا إذا كان المسلم والمسلم عليه أنثى إلخ فإن انتفى واحد فلا حرمة ولا كراهة بل يسن الابتداء ويجب الرد على ما تقدم تقريره تأمل قوله بل يكره لقاضي الحاجة والمجامع أي بخلاف الآكل ومن في الحمام فإنه يسن لكل منهما الرد ا ه ح ل قوله وإنما يجب الجهاد فيما ذكر أي في كل عام قوله ولا على كافر إلخ عبارة الروض وشرحه ولا على ذمي وغيره من سائر الكفار لأنهم غير مطالبين به كما في الصلاة والذمي بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا انتهت قوله لأنه غير مطالب به أي في الدنيا وإن كان يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة ا ه(10/207)
شرح م ر وأشار الشارح لذلك بقوله كما في الصلاة قوله وفاقد معظم أصابع يده والأوجه عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين ا ه شرح م ر قوله ومن به عرج بين خرج بالبين اليسير الذي لا يمنع العدو ا ه شرح م ر قوله أو مرض تعظم مشقته بأن يحصل له مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله في سفر قصر عبارة شرح م ر وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا ولا يطيق المشي كما مر في الحج انتهت قوله فاضل ذلك أي ما ذكر من السلاح والمؤنة والمركوب فهذا نعت لكل من الثلاثة المنفية فالمنفي في قوله وكعادم أهبة قتال إلخ صادق بأن لم يجد شيئا من الثلاثة أو بأن يجده غيره فاضل عن مؤنة من تلزمه مؤنته قوله من تلزمه مؤنته أي من نفسه وممونه ذهابا وإيابا وإقامة ا ه شرح م ر قوله على ركوب المخاوف أي محال الخوف وفي المصباح وأخاف اللصوص الطريق فالطريق مخاف على مفعل بضم الميم وطريق مخوف بالفتح أيضا لأن الناس خافوا فيه ا ه قوله وحرم سفر موسر أي ولو والدا أو ضمن الدين موسر أو كان به رهن واف وعبارة الشوبري قوله وحرم سفر موسر أي ولو ولدا و إن قصر حيث لم يعلم رضاه وإن ضمنه موسر ثم قال بعد كلام ومنه يؤخذ أن الرهن الوافي لا يبيح السفر لأنهم لم يكتفوا بالمال الحاضر بل اشترطوا أن يوكل من يقضه منه ا ه باختصار قوله أيضا وحرم سفر موسر إلخ يشير بهذا إلى أن من أسباب عدم الاستطاعة عدم إذن رب الدين وعدم إذن الأصل لفرعه فكل من المدين والفرع غير مستطيع عند عدم الإذن من الدائن والأصل تأمل قوله لجهاد أو غيره أي ولو كان رب الدين مسافرا معه أو كان في البلد التي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ا ه ع ش على م ر قوله أيضا لجهاد أو غيره عبارة أصله مع شرح حج والدين الحال يحرم سفر الجهاد وغيره وإن قصر رعاية لحق الغير ومن ثم جاء في مسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء(10/208)
إلا الدين تنبيه يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في النفل على الدابة وهو ميل أو نحوه وحينئذ فليتنبه لذلك فإن التساهل يقع فيه كثيرا وحيث جاز له أي المدين الجهاد لكونه معسرا أو لاستئذانه رب الدين في السفر أو لكون الدين مؤجلا يندب له أن لا يتعرض للشهادة بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين بحفظ نفسه انتهت ومثله في شرح م ر قوله بلا إذن رب دين حال أي وإن قل كفلس ا ه ع ش على م ر والمراد برب الدين الجائز الإذن أما غيره كولي المحجور عليه فلا يأذن لمدين المحجور في السفر ا ه س ل وبقي ما لو تعلق به حق غير مالي كغيبة بلغت صاحبها أو حد قذف أو قصاص وظاهر كلامهم جواز السفر من غير مراجعة رب هذه الحقوق لأنه قد لا يرضى ا ه شوبري قوله تقديما لفرض العين أي وهو أداء الدين لأن أداءه فرض عين يقدم على فرض السفر وإن فرض أنه فرض عين كحج تضيق لتقدم ما يتعلق بحق الآدمي الفوري على ما يتعلق بحق الله تعالى الفوري فليتأمل ا ه شوبري قوله فلا تحريم أي إذا ثبتت الوكالة وعلم الدائن بالوكيل ا ه حج ا ه سم قوله قبل حلوله فإن حل في أثنائه اتجه أن لرب الدين المنع فلو تجدد عليه دين حال في أثناء طريقه لم يلزمه الرجوع إلا إن صرح رب الدين برجوعه بخلاف ما إذا سكت فإنه لا يأثم باستمرار سفره ا ه شيخنا في شرح الإيضاح ا ه شوبري قوله وحرم جهاد ولد أي ولو من غير سفر ا ه شرح م ر قوله لا سفر تعلم فرض ومثله كل واجب عيني ولو كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروجه لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده أي وقته عادة لو أراده لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ا ه شرح م ر وسكت عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان هذا ما في الروضة وإطلاق غيرها يقتضي أنه لا فرق بين الطويل والقصير في التفصيل ا ه س ل قوله ولو كفاية أي إذا كان السفر آمنا(10/209)
أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ أي ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجا(10/210)
بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة أو رواج وسواء في ذلك خرج وحده أو مع غيره كان ببلده متعددون صالحون للإفتاء أو لا وفارق الجهاد بخطره نعم يتجه أن يتوقع فيه بلوغ ما قصده وإلا كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا وأن لا يكون أمرد جميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه ولو لزمته كفاية أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر وأخذ منه البلقيني أن الفرع لو لزمت أصله مؤنته امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر ا ه شرح م ر قوله ويعتبر رشده في فرض الكفاية عبارة شرح م ر ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا انتهت أما غيره فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية عليه ا ه ع ش عليه قوله فإن أذن أي أصله أو رب الدين في الجهاد يحتمل تعلقه بأصله وحذف متعلق رب الدين وهو السفر أي في السفر ويحتمل تعلقه بكل من أصله ورب الدين وحينئذ يفيد حرمة الجهاد على المدين ما دام الجهاد فرض كفاية في حقه ا ه ح ل قوله ثم رجع وكالرجوع عن الإذن ما لو أسلم الأصل الكافر بعد خروجه ولم يأذن وعلم الفرع الحال ا ه س ل قوله وإلا حرم انصرافه لكن يندب له أن لا يقف موقف الشهادة بل في آخر الصف ليحرس ا ه حج قوله ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أي زيادة على عدم حضور الصف ا ه ح ل قوله فإن أمكنه عند الخوف إلخ وإن لم تمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل نص عليه الشافعي في الأم ا ه شرح الروض قوله مثلا يصح تعلقه بدخلوا لإدخال ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة القصر فإنه في حكم دخول البلد كما في م ر ويصح تعلقه ببلدة لإدخال القرية ويصح تعلقه بقوله لنا لإدخال بلاد الذميين تأمل قوله لكن علم إلخ هذا مفهوم قوله(10/211)
الآتي وإذا لم يمكن تأهب لقتال إلخ فكان الأولى تأخيره لكن فيه أن ما هنا عام فيمن أمكنهم التأهب وغيرهم وما يأتي مفروض فيما إذا لم يمكن تأهب لقتال فلا يفي مفهوم الآتي بما هنا ا ه ع ش وقوله أو لم يعلم معطوف على أمكن أو لم يمكن فهو في حيز التعميم أي علم أو لم يعلم فهو راجع للصورتين أعني الإمكان وعدمه بشرطه وقوله أو لم تأمن المرأة في حيز التعميم أيضا أي أمنت أو لم تأمن والحاصل أن الصور ثمانية بالنسبة للمرأة وأربعة بالنسبة للرجل ا ه شيخنا قوله وولد ومدين أي وزوجة ولو بلا إذن من الزوج ا ه شرح م ر قوله فيصير فرض عين في حق من قرب الظاهر أن هذا غير مسلم إذ مقتضاه أنه لو حصل المقصود والدفع ببعض أهل البلد أو بعض من قرب منها لا يسقطا لحرج عن غيرهم والظاهر أنه ليس كذلك كما لا يخفى ا ه قوله وفرض كفاية في حق من بعد يعني أنه ليس المراد بكونه فرض كفاية في حق من بعد أنه يجب قيام طائفة منهم به مطلقا بل المراد أنه لم يكف غيرهم من أهل الموضع ومن قرب منه وجب عليهم مساعدتهم بقدر الكفاية وإلا فلا يجب عليهم شيء ا ه سم قوله وإذا لم يمكن تأهب لقتال إلخ هذا بمنزلة الاستثناء من قوله تعين الجهاد على أهلها إلخ فكأنه قال إلا في حق من لم يمكنه تأهب لقتال بقيوده الثلاثة المذكورة أما في حقه فلا يكون فرض عين بل يجوز له فعله وتركه فلهذا عمم الشارح فيما سبق بقوله سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن توطئة لهذا الاستثناء تأمل قوله فله استسلام ينبغي أن يخص هذا بما سبق في الصيال من وجوب دفع الصائل إذا كان كافرا لكن قال م ر الجمع بين هذا وبين ما سبق في الصيال من أنه يجب دفع الصائل الكافر ويمتنع الاستسلام له أن هذا محمول على الاستسلام في الصف وذاك في غير الصف والفرق أنه في الصف ينال الشهادة العظمى فجاز استسلامه ولا كذلك في غير الصف ا ه عميرة ويمكن أن يقال المراد بالصف ولو حكما فإنهم إذا دخلوا دار الإسلام وجب الدفع(10/212)
بالممكن وإن لم يكن صف فليتأمل ا ه سم قوله إن علم أنه إن امتنع قتل هذا لا يخالف قوله وجوزا سرا وقتلا لأن التجويز المذكور قبل(10/213)
الامتناع والاقتتال وهذا لا ينافي أنه قد يعلم أنه يقتل على فرض أن يقاتل ويمتنع من الاستسلام تأمل قوله وإلا تعين الجهاد راجع للقيود الثلاثة أي قوله وجوزا سرا وقتلا وقوله إن علم أنه إن امتنع قتل وقوله وأمنت المرأة فاحشة فقوله كما مر أي في قوله لكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل هذا محترز قوله إن علم أنه إن امتنع قتل وقوله أو لم تأمن المرأة إلخ هذا محترز قوله وأمنت المرأة فاحشة قوله احتمل جواز استسلامها نقل الزركشي ترجيحه وعن البسيط أن الظاهر المنع ا ه ز ي قوله لزمنا نهوض إلخ أي على سبيل فرض العين ا ه شرح م ر والظاهر أنه لا يصح بل يتعين أنه فرض كفاية فإذا قام به بعض المكلفين سقط الحرج عن غيره كما لا يخفى تأمل قوله فإن توغلوا في بلادهم إلخ عبارة شرح م ر ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال فمن قال لكافر أطلق هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن في فدائه فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع كما علم من آخر باب الضمان انتهت فصل فيما يكره من الغزو إلخ أي وما يتبع ذلك من قوله وسن أن يؤمر على سرية إلخ ومن قوله وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف إلى آخر الفصل قوله كره غزو أي للمتطوعة وأما المرتزقة فيحرم عليهم بغير إذن الإمام ا ه ح ل ومثله في شرح م ر وسواء في الحرمة عطل الإمام الغزو أو لا فيخص ما يأتي من عدم كراهة الغزو وبغير إذنه بالغزاة المتطوعة به ا ه ع ش على م ر قوله لغة الطلب أي وشرعا الخروج لقتال الكفار ا ه ح ل قوله وسن له أن يؤمر إلخ ينبغي وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهري المؤدي إلى الضرر ا ه سم قوله أن يؤمر أي شخصا يثق بدينه ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية فإن أمر فاسقا أو نحوه اتجهت حرمة توليته أخذا من حرمة تولية نحو الإمامة والآذان ا ه شرح م ر وقوله اتجهت حرمة توليته أي وتجب طاعته لئلا يختل أمر الجيش ومحل حرمة التولية ما لم(10/214)
يكن ظاهر المزية في النفع في الحرب والجند وإلا فلا حرمة ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه ويسن التأمير لجمع قصدوا سفرا تجب طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه ا ه شرح م ر وقوله ويسن التأمير لجمع أي بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم وقوله قصدوا سفرا أي ولو قصيرا ا ه ع ش عليه قوله على سرية ذكرها مثال فمثلها غيرها من المنسر والجيش والجحفل والخميس وأفاد في فتح الباري أن السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتية هي التي تخرج بالليل والسارية هي التي تخرج بالنهار قال وقيل سميت بذلك يعني السرية لأنها تخفي ذهابها وهذا يقتضي أنها أخذت من السر وهو لا يصح لاختلاف المادة ا ه ع ش على م ر وعبارة الرشيدي قال المصنف في التحرير السرية معروفة وهي قطعة من الجيش أربعمائة ونحوها ودونها سميت بذلك لأنها تسري بالليل وتخفي ذهابها وهي فعلية بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا ا ه وقال صاحب المجمل السرية خيل تبلغ أربعمائة وضعف ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنها خلاصة العسكر والخلاصة من الشيء السر النفيس كذا ذكره الأذرعي انتهت وفي ق ل على المحلي سميت بذلك لأنها تخرج سرا أو ليلا غالبا وتعود إلى الجيش وأقلها مائة وأكثرها أربعمائة والمراد بها هنا مطلق الجماعة الشاملة للبعث والكتيبة والفئة وهي ما دونها إلى الواحد ولما فوقها ويسمى بالمنسر إلى ثمانمائة ثم بالجيش والخميس إلى أربعة آلاف ثم بالجحفل لما زاد بلا نهاية ا ه قوله وأن يأخذ البيعة عليهم بالثياب البيعة بفتح الباء أي الحلف بالله عليهم بالثبات فيحلفهم الإمام على أنهم يثبتون على الجهاد وعدم الفرار ا ه ع ش وفي المصباح البيعة الصفقة على إيجاب البيع وجمعها بيعات بالسكون وتطلق أيضا على المبايعة والطاعة ومنه أيمان البيعة وهي التي رتبها الحجاج مشتملة على أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك قوله وله اكتراء كفار إلخ فإن لم يخرج الإمام ولو لنحو صلح(10/215)
فسخت الإجارة واسترد من الكافر ما أخذه وإن خرج ودخل دار الحرب وترك القتال بغير اختيار فلا يسترد ولو استؤجرت عين كافر فأسلم فقضية قولهم لو استؤجرت طاهر لخدمة المسجد فحاضت انفسخت الإجارة الانفساخ(10/216)
هنا إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمنع مباشرة العمل فيتعذر ويلزم من تعذره الانفساخ والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ ا ه شرح م ر قوله بشروطه الآتية هي قوله إن أمناهم وقاومنا الفريقين فأطلق على ما فوق الواحد فقول المتن إن أمناهم إلخ راجع لكل من الاكتراء والاستعانة تأمل قوله لأنه لا يقع عنهم أي الكفار هلا وقع عنهم بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك كما هو قضية إطلاقهم وإن قال الغزالي كما نقله عنه الإسنوي ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله ويفارق اكتراؤه أي اكتراء غير الإمام فهو مصدر مضاف لفاعله ا ه شوبري قوله المسلمون أي ولو صبيانا وعبيدا ونساء وخناثى ومرضى وتعليلهم ذلك بأنه يتعين عليهم الجهاد لحضور الصف فيه نظر لأن فيه قصورا لأن من لا يلزمه الجهاد لا يحرم عليه الانصراف كما سيأتي ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يصح من إمام أو غيره استئجار مسلم ولو صبيا كما بحثه بعضهم وقنا ومعذورا سواء إجارة العين والذمة لجهاد كما قدمه في الإجارة لأنه لا يصح التزامه في الذمة وإنما صح التزام من لم يحج الحج لأنه يمكن وقوعه عن الغير والتزام حائض لخدمة مسجد في ذمتها لأنه ليس من الأمور المهمة العامة النفع التي يخاطب بها كل أحد بخلاف الجهاد فوقع عن المباشر نفسه دون غيره وما يأخذه المرتزق من الفيء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة لوقوع غزوهم لهم ومن أكره على الغزو ولا أجرة له إن تعين عليه وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره الوقعة وقد صرحوا بأنه لو أكره قنا استحق الأجرة مطلقا وإن قلنا بتعينه عليه عند دخولهم بلادنا وقياسه في الصبي كذلك ونحو الذمي المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق أجرة المثل وإلا فللذهاب فقط من خمس الخمس انتهت قوله وله استعانة بهم أي في القفال وغيره كمسك الدواب بأجرة أو بدونها(10/217)
فهذا من عطف العام على الخاص قوله عند الحاجة إليها عبارة شرح م ر ويشترط في جواز الاستعانة بهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا ولا ينافي هذا اشتراط مقاومتنا للفريقين قال المصنف رحمه الله لأن المراد قلة المستعان بهم حتى لا تظهر كثرة العدو بهم لو انقلبوا معهم وأجاب البلقيني بأن العدو إذا كانوا مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان ولو انحاز الخمسون إليهم أمكننا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف انتهت قوله بأن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى حكاه في الروضة عن الماوردي قال البلقيني كلام الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر وهذا هو الراجح ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي رضي الله عنه يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي انتهت قوله ويفعل بالمستعان بهم إلخ أي وجوبا ا ه شرح م ر قوله لم يحتج إلى إذن السادة المعتمد الاحتياج كما قاله م ر وهو الوجه ووجهه في الأول أن مالك رقبته له غرض في بقائها وله الانتفاع بها بنحو الثواب بعتقها وفي الاستعانة بها في هذا الأمر الخطر تعريض لتلفها وفي الثاني ما فيه من الخطر وإن جاز للمكاتب السفر بغير إذن سيده على أن الطبلاوي رحمه الله قيد جواز سفره بغير إذن سيده بسفر لا خطر فيه بحال لأنه يمنع من التصرف في ماله إذا كان فيه خطر فالتصرف في بدنه بالسفر الخطر أولى بالمنع فليراجع ا ه سم قوله وفي معنى العبيد إلخ في هذا الصنيع غاية الحسن واللطف حيث جعل المدين والولد مع الغريم والوالد في معنى العبد مع سيده وجعل الزوجة مع زوجها في معنى المراهق مع وليه والمراد بالولد البالغ لئلا يتكرر مع قول المتن وبمراهقين والمراد بمالك أمرهن الأزواج كما صرح به م ر في شرحه تأمل قوله من الإمام وغيره قال في شرح الروض محله في الغير إذا كان مسلما(10/218)
أما الكافر فلا يجوز له بذل بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ويتأمل قوله قد يخون فإن الصورة أنه يدفع الأهبة للمسلم الخارج للغزو وأين الخيانة في هذه(10/219)
الحالة تأمل قوله من ماله أي في حق الإمام وغيره فقوله في حق الإمام خاص ببيت المال ولذلك أعاد من الجارة قوله وكره قتل قريب أي كره تنزيها ا ه شرح م ر قوله وقتل قريب محرم أشد فإن كان المحرم غير قريب قال ابن النقيب لم أر من ذكر فيه المنع وظاهر كلامهم أنه لا كراهة في قتله ا ه ح ل قوله أو نبيه أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران ا ه ع ش على م ر قوله وجاز قتل صبي إلخ عدل عن قول أصله وحل إلى قوله وجاز للفرق بينهما من حيث إن الجائز جنس للواجب فيصدق به ولا كذلك الحلال كما تقدم بالهامش أول كتاب الجنايات ا ه شوبري قوله قاتلوا أي ما داموا يقاتلون فإن تركوا القتال تركوا ا ه س ل قوله وإلحاق المجنون بالجر عطفا على قوله للنهي كذا ضبب عليه ا ه شوبري قوله وكالقتال السب أي من المرأة والخنثى دون الصبي والمجنون كما يدل عليه كلامه في شرح الروض ا ه ح ل ومثله شرح م ر قوله السب للإسلام هل يشترط قتلهم في هذه الحالة ما داموا مصرين على السب بخلاف ما إذا أعرضوا عنه كما أنهم إذا قاتلوا يقتلوا مقبلين لا مدبرين فليتأمل ا ه سم قوله ولو راهبا هذه الغاية للرد وعبارة أصله ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر انتهت والثاني أي مقابل الأظهر لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون انتهت والراهب هو عابد النصارى وقوله وأجيرا أي من استأجروه على قتالنا أو استأجرناه لقتالهم ثم انضم إليهم نعم يحرم قتل الرسل منهم إلينا ا ه ق ل على المحلي قوله لا الرسل فلا يجوز قتلهم أي حيث اقتصروا على مجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب المسلمين جاز قتلهم ا ه ع ش على م ر قوله وتبييتهم في غفلة أي ولو في حرم مكة كما هو قضية صنيعه وقوله وإن كان فيهم مسلم تعميم في كل من المسائل الثلاث أي قوله وجاز حصار كفار إلخ كما صرح به م ر في شرحه ولا فرق بين أن تدعو إلى الحصار والقتل بما يعم والتبييت(10/220)
ضرورة أولا كما صرح به م ر في شرحه أيضا وهذا التعميم مع قوله وإن كان فيهم مسلم أو ذراريهم لا يخالف قوله الآتي إن دعت إليه ضرورة لأن ما هنا مفروض فيما إذا لم يتترسوا بالمسلم ولا بالذراري فلم تتحقق إصابته ولا إصابتهم وما سيأتي مفروض فيما إذا تترسوا بهم أو به فإصابته محققة فاشترط أن يكون هناك ضرورة قوله وإن كان فيهم مسلم وإن علم قتله بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ويكره ذلك حيث لم يضطر إليه تحرزا من إيذاء المسلم ومثله في ذلك الذمي ولا ضمان في قتله لأن الفرض أنه لم يعلم عينه ا ه س ل قوله أي بنسائهم وصبيانهم ومجانينهم لعل إطلاق الذرية على ما ذكر اصطلاح للفقهاء خاص بهذا الباب وإلا فالذي تقدم لهم في الوقف قصرها على الفروع ولو بالغين عقلاء ولو أولاد بنات وكذلك مقتضى اللغة هو طبق ما تقدم في الوقف وفي المصباح وذرية الرجل ولده وضم الذال أشهر من كسرها قيل من الذر وهو صغار النمل لأن الله تعالى أخرجهم من ظهر أبيهم كالذر وأشهدهم على أنفسهم وقيل من الذر وهو التفريق لأن الله تعالى ذرهم في الأرض أي نشرهم وفرقهم وقيل من ذرأ الله الخلق لكن ترك الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال والجمع ذريات وذراري بالتثقيل والتخفيف وكذلك كل جمع مثقل يجوز تخفيفه كالعذارى والسراري والعوالي وتكون الذرية واحدا وجمعا قوله وكذا بخناثاهم هذا ربما يفيد أن الخناثى أي البالغين ليسوا من الذراري كالعبيد ويوافقه قوله الآتي ترق ذراري كفار وخناثاهم وعبيدهم ا ه ح ل قوله فلا يجوز حصارهم إلخ ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز ا ه شرح م ر قوله أو بآدمي محترم ويضمن بالدية والكفارة إن علم وأمكن توقيه ا ه شرح م ر قوله(10/221)
عن بيضة الإسلام أي جماعته سموا بذلك لأن عقيدتهم بيضاء وقوله ومراعاة الكليات عطف تفسير ا ه عزيزي أي ما يتعلق بالمصلحة العامة لجميع المسلمين ا ه ع ش وفي المختار وبيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم قوله ورجح في الروضة إلخ اعتمده م ر إلخ في شرحه قوله لحرمة الدين أي في المسلم والعهد أي في الذمي قوله وحرم انصراف من لزمه جهاد أي لزمه دائما وأبدا فلا يرد ما لو دخلوا بلدة لنا حيث يتعين على من بها ولو عبدا أو امرأة ا ه ح ل مع أنه لا يحرم عليهما الانصراف قوله أيضا وحرم انصراف من لزمه إلخ أي بعد ملاقاته وإن غلب على ظنه قتله لو ثبت وخرج بالصف ما لو لقي مسلم كافرين فطلبهما أو طلباه فلا يحرم عليه الفرار لأن فرض الثبات إنما هو في الجماعة وقضية ذلك أنه لو لقي مسلمان أربعة كفار جاز لهما الفرار لأنهما غير جماعة ويحتمل أن يراد بالجماعة ما مر في صلاتها فيدخل في ذلك المسلمان ويجوز لأهل بلدة قصدهم الكفار التحصن منهم لأن الإثم منوط بمن فر بعد لقائهم ولو ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بأحجار امتنع الانصراف وكذا لو مات مركوبه وأمكنه راجلا والمعنى في وجوب الثبات مع المقاومة أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا ا ه شرح م ر قوله عن مائتين أي فيحرم انصرافهم عن مائتين إلخ فهو متعلق بمحذوف وكذا يقال فيما يأتي وقوله وواحد مثل الواحد الاثنان والثلاثة ونحو ذلك ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي مثل الواحد الاثنان والثلاثة لا أكثر على المعتمد انتهى قوله فإن تكن منكم مائة إلخ دليل على ما قبل الغاية وهي قوله ولو زادوا على مثلينا واستدل على الغاية بقوله مع النظر للمعنى وهو المقاومة ا ه قوله والآية خبر بمعنى الأمر أي وإلا لزم الخلف في خبره تعالى ا ه شرح م ر قوله وعليها يحمل إلخ أي على هذه الآية أي على ما دلت عليه من وجوب صبر مائة لمائتين(10/222)
اللازم منه وجوب صبر واحد لاثنين فقوله فاثبتوا أي إن كانوا مثليكم قوله إلا متحرفا لقتال أي منتقلا عن محله ليمكن لأرفع منه أو أصون منه عن نحو ريح أو شمس أو عطش وقوله أو متحيزا أي ذاهبا لفئة إلخ ا ه شرح م ر وفي المختار يقال انحرف عنه وتحرف عدل ومال ا ه وفيه أيضا وانحاز عنه عدل وانحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخره انتهى وليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الصف بقصد التحيز وإذا تحيز إليها لا يلزمه القتال معها في الأصح ا ه م ر ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولا يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال إذ لا يجب قضاء الجهاد ومحل الكلام فيمن تحرف أو تحيز بقصد ذلك ثم طرأ له عدم العود أما من جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله في العزائم انتهت قوله ليكمن في موضع في المختار كمن اختفى وبابه دخل ومنه الكمين في الحرب ا ه وفيه أيضا هجم على الشيء بغتة من باب دخل وهجم غيره يتعدى ويلزم انتهى قوله يستنجد بها أي يستنصر بها على العدو قوله ولو بعيدة والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع ولا يشترط لحله أن يستشعر عجزا يحوجه إلى استنجاد وإن ذهب جمع إلى اشتراطه واعتمده ابن الرفعة ا ه شرح م ر قوله وشاركا الجيش ويصدق بيمينه في قصد التحرف أو التحيز وإن لم يعودا إلا بعد انقضاء القتال ا ه شرح م ر قوله ما لم يبعدا المراد بالبعد أن يكون بحيث لا يدركهما الغوث عند الاستغاثة(10/223)
وبالقرب أن يدركهم الغوث ا ه ز ي قوله ويجوز بلا كره إلخ نعم تحرم المبارزة على فرع ومدين ورقيق لم يؤذن لهم في خصوصها وهي مأخوذة من البروز وهو الظهور بأن يظهر اثنان مثلا كل واحد من صف للقتال بين الصفين مثلا والحاصل أنها تباح لقوي أذن له الإمام ولم يطلبها الكافر منه وتسن له إن طلبها وتكره في غير ذلك وتقدم ما تحرم فيه ا ه ق ل على المحلي قوله لإقراره {صلى الله عليه وسلم} عليها انظر في أي موطن كان ذلك وذكر في شرح الروض أن عبد الله بن رواحة وابنا عفراء برزوا يوم بدر ا ه ح ل وفي المواهب في غزوة بدر ما نصه وبني لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} عريش فكان فيه ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة فقالوا من أنتم قالوا رهط من الأنصار قالوا ما لنا بكم من حاجة إنما نريد قومنا ثم نادى منادي قريش يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم فتسموا لهم قالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز علي الوليد بن عتبة فقتل علي الوليد بن عتبة هكذا ذكره ابن إسحاق ا ه وقوله في تعيين الأبطال في المختار والبطل الشجاع والمرأة بطلة وقد بطل الرجل من باب سهل وظرف أي صار شجاعا قوله قطع نخل بني النضير أي في السنة الثالثة من الهجرة وكان فيها أيضا أحد ثم بدر الصغرى وكان في الثانية قبلها بدر الكبرى ا ه شوبري وحاصله أن ما قطعه وحرقه من نخلهم ست نخلات وقيل نخلتان وكان المقطوع والمحرق اللينة وهي ما عدا العجوزة والتمر من أنواع النخل ا ه مواهب وفي شرحها وقيل اللينة كرائم النخل وقيل كل الأشجار للينها وأنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا وفي المصباح اللينة النخلة وقيل الدقل بفتحتين أي رديء التمر ا(10/224)
ه قوله فإن ظن حصوله لنا إلخ هذا كله إذا لم نغنم الدار أما إذا غنمناها حرم ذلك ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي نعم إن فتحنا بلادهم صلحا على أنها لنا أو لهم أو قهرا ولم نحتج إليها حرم إتلافها ا ه قوله لغير مأكله مصدر ميمي مضاف للضمير بمعنى الأكل ا ه ع ش قوله وكشيء غنمناه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ويحرم إتلاف الحيوان المحترم بغير ذبح يجوز أكله حفظا لحرمة روحه لا ما يقاتلون عليه أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره لنا فيجوز إتلافه أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه بل يذبح للأكل انتهت قوله بل يسن إتلافه مطلقا أي سواء حصل منه ضرر أم لا ا ه ع ش والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في حكم الأسر أي في حكم ما يثبت للأسير بعد الأسر ا ه ع ش وقوله وما يؤخذ من أهل الحرب أي وما يذكر مع ذلك من قوله ولغانمين تبسط إلخ ا ه شيخنا قوله ترق ذراري كفار أي نساؤهم وصبيانهم ولو كانت النساء حاملات بمسلم أو غير كتابيات والمراد غير المرتدات ا ه ق ل على المحلي وذراري بالتخفيف والتشديد وراؤه الأولى مفخمة ا ه شيخنا قوله ولو مسلمين أي أو مرتدين ا ه شرح م ر وهذا غاية في العبيد قوله بالقهر أي بقصد الملك على ما قيد به الإمام وقال لا بد منه وارتضاه م ر أي لأن الدار دار إباحة بخلاف ما لو كان بدار الإسلام بأمان لأنها دار إنصاف ا ه سم قوله أيضا بالقهر أي وإن كان القاهر عبد المقهور فيرتفع الرق عن القاهر أو كان القاهر بعض المقهور فيمتنع عليه بيعه لعتقه عليه كذا في الروض وغيره زاد في العباب بل يتجه أن لا يملكه لمقارنة سبب العتق بخلاف الشراء ا ه سم قوله أي يصيرون بالأسر أرقاء لنا ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة وتنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره(10/225)
بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي لما في قتله من تفويت حق الغانمين ا ه شرح م ر تنبيه من قتل أسيرا بعد اختيار قتله فلا شيء عليه أو قبله عزر فقط أو بعد اختيار رقه لزمه قيمته غنيمة أو بعد المن عليه لزمه ديته لورثته إن قتله قبل بلوغ مأمنه وإلا فهدر أو بعد الفداء فعليه ديته إن لم يكن قبض الإمام فداءه وإلا لزمه ديته لورثته إن لم يبلغ مأمنه وإلا فهدر ا ه ق ل على المحلي قوله والمراد برق العبيد إلخ هذا علم من قوله أولا أي يصيرون إلخ فلو عبر بالفاء كان أولى وقد يقال آثر الواو للتنبيه على أنه لا يلزم من صيرورتهم أرقاء لنا دوام الرق لما قيل إنه يزول عنهم الرق الذي كان بهم ويخلعه رق آخر لنا ا ه ع ش وقوله ومثلهم أي بالنسبة للبعض الرقيق فيستمر رقه وأما البعض الحر فيتخير فيه الإمام بغير القتل كما سيذكره بقوله أو لبعض شخص إلخ ا ه شيخنا قوله كما في زوجة من أسلم سيذكرها المتن بقوله لا زوجته التي لم تدخل تحت قدرتنا بأن حدثت بعده أو كانت موجودة حينئذ لكنها خارجة عن طاعتنا ا ه حج وأشار بذلك إلى دفع ما يقال إن كلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق ا ه ز ي ومحصله أن عقد الجزية له إنما يعصم زوجته إذا كانت موجودة عند عقد الجزية وكانت تحت قبضتنا وإلا فلا يعصمها وعبارة الرشيدي مراده بهذا الجواب عما استشكل به هنا بما سيأتي في الجزية أن الحربي إذا عقدت له الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وحاصل الجواب أن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد وهنا الحادثة بعده أو أن المراد ثم الزوجة الداخلة تحت القدرة حين العقد وهنا الخارجة عنها حينئذ انتهت قوله مع تصحيحه جوازه إلخ والفرق بينهما أن زوجة من أسلم تنسب إلى تقصير بتخلفها عنه بخلاف زوجة المسلم ا ه عزيزي ويفرق أيضا بأن الإسلام الأصلي أقوى من الطارئ والشارح لا يفرق بينهما والمعتمد ما سلكه الأصل ا ه س ل(10/226)
قوله الأحظ للإسلام والمسلمين لأن حظ المسلمين ما يعود عليهم من الغنائم وحفظ مهجهم ففي الاسترقاق والفداء حظ للمسلمين وفي المن حظ للإسلام ا ه شوبري وعبارة ع ش قوله الأحظ للإسلام والمسلمين يريد أنه لا بد من نظره إلى الأمرين ولك أن تقول أحدهما يغني عن الآخر وفيه نظر ا ه عميرة ا ه سم انتهت قوله من أربع خصال هل تثبت الأربع في يهودي تنصر أو بالعكس ثم بلغناه المأمن ثم أسرناه أو لا لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام فيتخير الإمام بين قتله وإرقاقه ثم إن لم يسلم قتل رقيقا فيه نظر واعتمد م ر هذا الثاني فليتأمل ا ه سم قوله بضرب الرقبة أي لا بغيره من نحو تفريق أو تمثيل ا ه سم و شرح م ر ع ش عليه قوله بتخلية سبيله أي بلا مقابل ا ه شرح م ر قوله وفداء بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد يقال أفدى أخذ مالا وأعطى رجلا وفادى أعطى رجلا وأخذ رجلا وفدى أعطى مالا وأخذ رجلا وفي الصحاح الفداء إذا كسر يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور ا ه شوبري قوله أو بعض شخص أي سواء كان البعض الآخر رقيقا أم حرا فله أن يعمد إلى شخص حر ويضرب الرق على بعضه ولا يسري الرق لبعضه الآخر على المعتمد ا ه شيخنا قوله حبسه انظر نفقته في مدة الحبس هل هي من بيت المال أو من الغنيمة بحث بعضهم بعد التوقف أنها من الغنيمة وقوله حتى يظهر له الأحظ أي بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير ا ه ع ش على م ر قوله يعصم دمه لم يذكر هنا ماله لأنه لا يعصم إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له ولو كانوا بدار الحرب أو أرقاء ا ه م ر أي إنما اقتصر المتن على الدم وسكت عن المال والأولاد لأن الأولاد يعصمون بإسلامه لإسلامهم تبعا ولأن في المال تفصيلا وهو أنه إن اختار الإمام رقه لا يعصم وإلا عصم ا ه قوله إلا بحقها ومن حق الأموال غنيمة استحقها الغانمون قبل صدور الإسلام هذا ولا يشكل على ذلك قوله في الحديث وأموالهم ا ه عميرة وقد تعرض(10/227)
له الزركشي فقال وأما قوله {صلى الله عليه وسلم} فإذا قالوها(10/228)
عصموا مني دماءهم وأموالهم فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ا ه ابن قاسم قوله تعينت ظاهره ولو كانت الخصلة إرقاقا وعبارة م ر نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء تعين لكن عبارة حج أو بعد اختيار المن أو الفداء أو الرق تعين انتهت قوله لكن إنما يفدى أو يمن فمثل الفداء المن في هذا الشرط بل أولى ومحل هذا الاشتراط فيمن أراد الإقامة بدار الحرب كما هو ظاهر ا ه ع ش قوله وقبله يعصم دمه أي نفسه عن كل ما مر من الخصال ا ه م ر أي فليس المراد امتناع القتل فقط وحينئذ فالمراد بالدم هنا غير المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر تأمل ا ه طبلاوي وقوله وماله أي جميعه بدارنا وبدارهم ويوجه عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لما مر إلا أن يوجد نقل بخلافه ا ه سم على المنهج ا ه ع ش على م ر قوله وفرعه الحر الصغير أي وإن سفل وكان الأقرب حيا كافرا ا ه شرح م ر قوله لا زوجته والفرق بين عصمة زوجته فيما لو بذل الجزية وعدمها فيما لو أسلم أن ما يستقل به الإنسان كالإسلام لا يجعل فيه تابعا بخلاف ما لا يستقل به كعقد الجزية ا ه س ل قوله فلا يعصمها من السبي وحينئذ يقال لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها ا ه سم قوله ولو بعد الدخول هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن كان أسرها بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها فيدوم النكاح كالردة ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع انتهت قوله لامتناع إمساك الأمة الكافرة لا يقال يجوز أن تكون أسلمت قبل السبي لأنا نقول فرض الكلام أنها وقت السبي ولا ترق إلا وهي كافرة لأنها لو أسلمت قبله امتنع فيها جميع الخصال كالذكر قوله كسبي زوجة حرة أي سواء سبي هو أو لا وقوله أو زوج حر أي سواء سبيت هي أم لا لكن انقطاع النكاح في سبيها وحدها ظاهر للعلة المذكورة وأما سبيهما(10/229)
معا أو هو وحده فلا يظهر وجه لانقطاع النكاح ومجرد حدوث الرق فيهما أو فيه لا ينتج ذلك تأمل قوله أو زوج حر ورق أي فإنه ينقطع به النكاح وانظر ما وجه ذلك فإن غاية أمره أنه رقيق والرقيق لا يمتنع عليه نكاح الأمة وقول الشارح لحدوث الرق لا ينتج المطلوب ا ه خضر الشوبري وانظر لو رق بعضه هل ينقطع النكاح لحدوث الرق في البعض قال الطب بحثا نعم ا ه سم قوله بسبيه أي إن كان صغيرا أو مجنونا وقوله أو بإرقاقه أي إن كان بالغا عاقلا فإن من عليه أو فدي استمر نكاحه كما قاله ز ي انتهى قوله وبذلك علم أي بكلام المتن بالنظر إلى عمومه فإن قوله كسبي زوجة أي سواء سبي الزوج أم لا وقوله أو زوج حر أي سواء سبيت الزوجة أم لا وقوله وأنه لا ينقطع إلخ هذا علم من مفهوم المتن قوله ورق الزوج بما مر أي بسبيه وإرقاقه وانظر التقييد برقه مع أن رق الزوجة بأن كانت هي الحرة وسبيت وحدها أو معه كذلك كما هو ظاهر ا ه سم وقد يقال احترز به عما لو فدي ا ه ع ش قوله فيما لو كانا رقيقين أي أو كان الرقيق أحدهما وسبي وحده تأمل قوله ولا يرق عتيق مسلم أي بأن كان مسلما حين أسر العتيق ولو كان كافرا قبل ذلك ا ه م ر وعمومه شامل لما لو كان كافرا حال الإعتاق ثم أسلم قبل الأسر وبه صرح سم حيث قال قوله عتيق مسلم أي ولو كان السيد حال الإعتاق كافرا ثم أسلم ا ه وهذا الكلام صحيح في حد ذاته ومحصله أن المسلم في كلام المتن شامل للمسلم أصالة ومن تجدد إسلامه الذي يعبر عنه بمن أسلم لكن هذا بعيد مع قول الشارح كما في عتيق من أسلم فمقتضاه أن المسلم في المتن هو الأصلي تأمل قوله أيضا ولا يرق عتيق مسلم أي لما فيه من قطع الولاء عليه وخرج بالرق غيره من بقية الخصال فلا منع منه ا ه شيخنا قوله عتيق مسلم شامل للصغير ولعل هذا وجه الأولوية ا ه سم أي لأن الإرقاق خاص بالبالغ العاقل فيفهم من كلام الأصل أن الصغير لا يرق بالأسر وليس كذلك تأمل قوله وإذا رق وعليه دين إلخ صور(10/230)
المقام ستة لأنه إذا رق من عليه الدين إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي(10/231)
أو حربي وإذا رق من له الدين إما أن يكون من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا وذكر المتن صورتين بالمنطوق وأربعة بالمفهوم أشار الشارح إلى اثنتين منها بقوله وخرج بزيادتي إلى قوله فيسقط وإلى اثنتين بقوله ولو رق رب الدين إلخ وفي ق ل على المحلي فالحاصل أنه لا يسقط إلا دين حربي على مثله بإرقاق أحدهما ا ه قوله فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه قال الناشري وأورد البلقيني ما إذا لم يغنم ماله أصلا بل عتق وأخذه قال فيقضي منه الدين المذكور قال ولم أر من تعرض لذلك وهو متعين قال أبو زرعة وهو واضح لا يحتاج لاستدراك لأنهم إنما تكلموا على ما إذا تزاحمت أرباب الدين والغنيمة فإذا كان الدين لا يسقط وماله بيده كيف لا يقضي منه ا ه سم قوله أو لم يقض منه بأن غنم قبل الرق أو معه وكذا بعده ومنع الإمام التوفية منه على ما يشمله ظاهر العبارة تأمل قوله ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط والأوجه أنه يطالب به الإمام كودائعه لأنه غنيمة ا ه من شرح م ر وقوله لأنه غنيمة فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليه وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع ا ه رشيدي وعبارة الشوبري ثم الذي يتجه في دينه وأعيان ماله أنها ملك لبيت المال نعم يتردد النظر فيما إذا عتق ولم يأخذهما الإمام هل يكون أحق بهما أو لا حق له فيهما كل محتمل قاله في التحفة انتهت قوله مع الآخر عدم السقوط في هذه ظاهر وكذا في قوله أو دونه إن كان الذي عصم هو من له الدين أما إذا كان الذي عصم هو من عليه الدين فعدم السقوط في هذه الحالة غير ظاهر إذ مقتضاه أن ذمة المسلم أو الذمي تكون مشغولة بدين لحربي ومعلوم أن الدين يجب قضاؤه فيقتضي أنه يجب على المسلم أو الذمي دفع الدين للحربي مع أن ما بيده من الأموال يجوز لكل من المسلم والذمي أخذه فليتأمل ولعل فائدة(10/232)
بقاء دينه في هذه الحالة تظهر فيما إذا حصل للحربي الدائن بعد ذلك عصمة فله المطالبة بدينه وأما ما دام حربيا فلا يظهر لبقاء دينه على كل من المسلم والذمي فائدة تأمل قوله وما أخذ منهم إلخ أي والآخذ مسلم فإن كان ذميا فاز به ولا يشارك فيه ا ه شيخنا لقوله في تعريف الغنيمة نحو مال حصل لنا من كفار وعبارة أصله مع شرح م ر والمال الذي أخذه المسلمون من أهل الحرب ولم يكن لمسلم غنيمة أما ما أخذه ذمي أو أهل ذمة فإنه مملوك لآخذه انتهت وقوله أما ما أخذه ذمي أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ا ه ع ش عليه واعلم أنه كثر اختلاف الناس في السراري والأرقاء المجلوبين وحاصل الأصح عندنا أن من لم يعلم كونه من غنيمة لم تخمس يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا تخميس عليه وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على القول المرجوح أنه لا تخميس فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند والترك إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون وإن لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له نعم الورع لمريد الشراء أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال ا ه شرح م ر وقوله من أخذ شيئا فهو له أي إذ بقوله المذكور يكون كل من أخذ شيئا اختص به أي عند الأئمة الثلاثة لا عند الإمام الشافعي إلا في قول ضعيف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح ا ه رشيدي قوله فكيف يتملك عليهم أي لأجل حصوله من جهتهم ا ه ع ش فعلى تعليلية ويصح أن تكون بمعنى عن قوله أولى من تقييده إلخ أي لأن أخذ مالهم من دارنا ولا أمان لهم كذلك ا ه شوبري قوله ولغانمين تبسط أي توسيع سواء من له سهم أو رضخ كما هو ظاهر إطلاق(10/233)
الشافعي رحمه الله والأصحاب واعتمده البلقيني نعم دعواه تقييد ذلك بالمسلم فليس للذمي مردود لأن تعبير الشافعي(10/234)
بالمسلمين نظر للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام وتعبيره بالغانمين يشمل من لا رضخ له من المستأجرين للجهاد أي لما يتعلق بالجهاد ا ه شرح م ر وقوله سواء من له سهم أو رضخ هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسيط وقوله يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد أي لما يتعلق بالجهاد كالخدمة أو لنفس الجهاد بأن كان ذميا والمراد أن عبارته شاملة لذلك مع أنه لا يتبسط كما أفهمه قوله السابق سواء من له سهم إلخ ا ه ع ش عليه قوله على سبيل الإباحة لا التمليك أي فلا يجوز لهم التصرف فيه بغير الأكل كالبيع ومما يدل على أنه على سبيل الإباحة أنه إذا فضل عنهم شيء بعد وصولهم للعمران وجب عليهم رده كما سيأتي وعبارة شرح م ر على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل نعم له تضييف من له التبسط به وإقراضه بمثله منه بل ويبيع المطعوم بمثله ولا ربا فيه إذ ليس معاوضة حقيقة إنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام فإن دخلاها سقطت المطالبة ويؤخذ منه أنه عند الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم وفائدته أنه يصير أحق به ولا يقبل منه ملكه أي لا يجوز للمقرض أن يقبل من المقترض أي يأخذ منه ملكه في مقابلة ما أقرضه له من الغنيمة لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك انتهت مع بعض زيادة وقوله وإقراضه بمثله منه فلو لم يتيسر للمقترض الرد من الغنيمة لم يطالب ببدل فيما يظهر لأن هذا ليس قرضا حقيقيا إذ شرطه ملك المقرض وهو منتف هنا ا ه ع ش عليه قوله بدار حرب الباء بمعنى في ولهذا أتى بفي في المعطوف ا ه شوبري قوله وإن لم يعز فيها ما يأتي أي بأن وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منهم وعبارة شرح البهجة سواء كان معه طعام يكفيه أم لا لعموم(10/235)
الأخبار قال الإمام إلا أن يضيق من معه ما يكفيه على المحتاجين فللإمام منعه من مزاحمتهم قال ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله على ما لا يعز في الطريق ا ه سم قوله كدارنا ودار أهل الذمة أي ودار أهل الأمان ودار أهل العهد لما يأتي أول الأمان عن الحلبي أن من عقد له الأمان يسمى مؤمنا ومن عقدت له الهدنة يسمى معاهدا ومن عقدت له الجزية يسمى ذميا ا ه قوله وفاكهة أي رطبة ويابسة ومثلها الحلوى كما قاله صاحب المهذب وظاهره أنه لا فرق بين المسكر وغيره لكن ينافيه ما يأتي في الفانيد إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيد نادر كما هو الواقع وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا ا ه شرح م ر قوله وعلف بسكون اللام كما ضبطه المحلي وهو الأنسب معنى لأن التبسط بتقديم المعلوف للدواب لا به وعليه يكون شعيرا مفعولا به له وأما لو قرئ بالفتح كان بعيدا معنى لما عرفت وعليه يكون شعيرا حينئذ حالا مع كونه جامدا والمعطوف عليه معرفة على ما فيه ا ه من شرح م ر قوله أيضا وعلف للدواب عبارة بعضهم لدابة وأكثر يحتاجها لقتال ولو جنبية ولحمل سلاحه وزاده لا ما صحبته لزينة وله التزود منه كفايته عرفا له ولممونه لا فوق الكفاية فيضمنه ا ه فرع لو كان جميع الغنيمة أطعمة وعلفا يحتاج إليهما فظاهر كلامهم جواز التبسط بالجميع ولا مانع من ذلك وفاقا للطبلاوي رحمه الله تعالى فليتأمل ا ه سم قوله التي لا يستغنى عنها في الحرب عبارة شرح م ر التي يحتاجها للحرب أو الحمل وإن تعددت لا لزينة ونحوها انتهت وإن كان لا يسهم إلا لواحدة ا ه شرح الروض قوله ابن أبي أوفى بسكون الواو ووقع في كلام المناوي في شرح الجامع ضبطه بفتح الواو وخطئوه ا ه ع ش قوله بخيبر وكانت في السنة السابعة ا ه شوبري وفي(10/236)
المصباح وخيبر بلاد بني عنزة عن مدينة النبي {صلى الله عليه وسلم} في جهة الشام نحو ثلاثة أميال ا ه لكن الذي في المواهب نصه غزوة خيبر وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام قال ابن إسحاق خرج النبي إليها في بقية المحرم سنة سبع قوله يأخذ منه قدر كفايته ظاهره أنه يأخذ(10/237)
لنفسه ودابته فيكون دليلا على العلف أيضا لكن يبعده قوله طعاما تأمل قوله وإن كان معه طعام يكفيه إلخ هذا مضروب عليه في نسخة الشارح ولعل وجهه أنه معلوم من قوله ولو أغنياء وأيضا لا يناسب قول الراوي قدر كفايته ا ه ح ل قوله ولو لجلده أي ولو كان ذبحه بقصد أكل جلده ا ه ع ش أي أو غيره من كرش وشحم ا ه شرح م ر قوله لا لأخذ جلده عبارة شرح م ر و ع ش عليه أما إذا ذبحه لأخذ جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس ويضمن قيمة المذبوح حيا ا ه وقوله فلا يجوز إلخ أي الذبح وأما أكل المذبوح فجائز ا ه شيخنا ونقل عن حج قوله وجعله سقاء إلخ عبارة الروض وشرحه فإن اتخذ منه شراكا أو سقاء أو نحوه فكالمغصوب فيأثم بذلك ويلزمه رده بصنعته ولا أجرة له فيها بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله فعليه الأجرة انتهت وقضية كونه كالمغصوب أنه يلزمه الأجرة وإن لم يستعمله إلا أن يقال سومح هنا لاستحقاقه التبسيط في الجملة ومال إلى هذا م ر ا ه ابن قاسم قوله بقدر حاجة هل المراد أنه يأخذ ذلك جملة أو يأخذ كل وقت ما يحتاج إليه فيه وهل المراد حاجته باعتبار ما يليق به أو ما اعتاده ولو غير لائق أو يفرق بين المقتر فلا يزاد له والمسرف فيزاد له وإذا أخذ جملة وتلف الجميع وقلنا يضمن الزائد فهل يرجع إلى قوله فيه بلا يمين أو به حرر ا ه شوبري قوله كمركوب ولو اضطر منهم شخص إلى سلاح يقاتل به أو فرس يقاتل عليه أخذه بالأجرة ثم رده س ل وقال سم بلا أجرة فليحرر وعبارة شرح م ر ولو اضطر لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة ثم رده انتهت وقوله أخذه بلا أجرة ثم رده أي فإن تلف فهل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الأول فيحسب عليه من سهمه أخذا مما ذكره بعد في السكر والفانيد وقد يقال بل الأقرب الثاني ويفرق بين هذا ونحو السكر بأنه أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه ويجوز له أخذه بالعوض فيده عليه يد ضمان ولا كذلك هذا ا ه(10/238)
ع ش عليه قوله وفانيد هو نوع من السكر وفي كلام حج المراد به ما تقدم في السلم أنه العسل المرسل ا ه ح ل وفي ق ل على المحلي والفانيد المراد هنا هو العسل الأسود وخرج به عسل النحل فيجوز التبسط به لنص الحديث عليه ا ه قوله أو يحسبه عليه أي يعده وبابه نصر وفي المختار حسبه عده وبابه نصر وكتب والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه وبابه ظرف وحسبته بالكسر أحسبه بالفتح والكسر ظننته ا ه قوله ووقع في الأصل والروضة إلخ قال في شرح الروضة والمعتمد خلافه ا ه فرع قال في الروض وشرحه والصيد البري والبحري والحشيش المباح وسائر المباحات كالحطب والحجر أي كل منها ملك لمن أخذه من دار الحرب كدار الإسلام وإنما لم تكن غنيمة لأنه لم يجر عليه ملك كافر فإن ملكوه أي الحربيون ولو ظاهرا كأن وجد الصيد مدسوسا أو مقرطا بأن جعل القرط في أذنه والحشيش مجذوذا والحجر مصنوعا فغنيمة فإن أمكن كونه لمسلم فهو كسائر اللقطة فيأتي فيه ما مر ا ه سم قوله لزمه رد ما بقي إلى الغنيمة محل وجوب الرد إلى الغنيمة ما لم تقسم فإن قسمت رد إلى الإمام ثم إن كثر قسمه وإلا جعله في سهم المصالح ا ه س ل ومثله شرح م ر وفي ق ل على المحلي ويقسم البقية الإمام إن أمكن وإلا أخرج لأهل الخمس حصتهم منها وجعل الباقي للمصالح وكأن الغانمين أعرضوا عنه وكان عدم لزوم حفظه حتى يضم لغيره لأنه تافه تأمل ا ه قوله إلى الغنيمة عبارة الأصل إلى المغنم أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها والمغنم يأتي بمعنى الغنيمة كما في الصحاح ويصح إرادته هنا لأنها المال المغنوم وحينئذ فاتضح قول من فسره بالمحل ومن فسره بالمال ا ه شوبري قوله ولغانم حر إلخ المراد بالغانم الجنس فيشمل بعض الغانمين وكلهم لأن الصحيح أنه يجوز إعراض الجميع عن الغنيمة ويصرفها الإمام مصرف الخمس كما في شرح م ر ا ه قوله أو مكاتب أي إن لم تحط به الديون فإن أحاطت به فلا يصح إعراضه إلا إن أذن له فيه السيد ويجري مثل(10/239)
هذا التفصيل في العبد المأذون له في التجارة ا ه من شرح م ر فقوله فيما سيأتي خرج بزيادتي التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق غير المكاتب إلخ يقيد بغير المأذون له في التجارة أما هو ففيه التفصيل الذي علمته قوله أو محجورا عليه بفلس إنما صح إعراضه لأن(10/240)
هذا من باب الاكتساب وهو لا يلزمه فإن عصى بسبب الدين حرم الإعراض لأنه يكلف الاكتساب حينئذ لتوقف التوبة من المعصية على الوفاء ا ه م ر وعبارة ع ش عليه وقد صرحوا بأن المفلس إذا عصى بالدين لزمه التكسب ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أثم لأن غايته أنه ترك التكسب وتركه لا يوجب شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب انتهت قوله أو سفه ضعيف والمعتمد أن السفيه لا يصح إعراضه ا ه م ر ا ه ع ش وفي شرح م ر وخرج بالرشيد المحجور عليه بسفه فلا يصح إعراضه للحجر عليه وإنما صح عفو السفيه عن القود لأنه الواجب عينا فلا مال بحال وهنا ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي فامتنع منه إسقاطه لانتفاء أهليته لذلك فاندفع اعتماد جمع متأخرين صحة إعراضه زاعمين أن ما ذكراه مبني على ضعيف ا ه قوله إعراض عن حقه أي بقوله أسقطت حقي منها أي فلا بد لصحة الإعراض من هذا اللفظ أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن ا ه ع ش على م ر فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الإسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول ا ه س ل قوله ونقله في الروضة كأصلها اعتمده شيخنا م ر واستشكل بصحة غيره عن القصاص مجانا أقول يجاب بأنه ثبت له هنا ابتداء حق مالي بخلافه هناك فإن الثابت له ابتداء القصاص ومشى في البهجة على التقييد بالرشيد أيضا وفي شرحها ولو رشد السفيه وبلغ الصبي وأفاق المجنون قبل اختيار التملك صح إعراضهم حينئذ واعترض بأنه لو سفه الرشيد ولم يحجر عليه صح إعراضه مع أنه ليس برشيد ويجاب بأنه رشيد حكما ا ه سم قوله على القول بأن الغنائم إلخ قال ابن شهبة ويمكن أن يقال لا يصح إعراضه وإن قلنا لا تملك إلا باختيار التمليك لأنه ثبت له اختيار تملك حق مالي ولا يجوز للسفيه الإعراض عن الحقوق المالية كجلد الميتة والسرجين ا ه س ل قوله وبما بعدها أي الزيادة وفي نسخة وبما بعدهما أي الحر والمكاتب قوله باختيار تملك بأن يقول كل منهم اخترت(10/241)
ملك نصيبي ا ه ابن قاسم قوله والمعرض كمعدوم يؤخذ من التشبيه أنه لا يعود حقه لو رجع عن الإعراض مطلقا وهو ظاهر كموصى له فله رد الوصية بعد الموت وقبل القبول وليس له الرجوع فيها كما مر وأما ما بحثه بعض الشراح من عود حقه برجوعه قبل القسمة لا بعدها تنزيلا لإعراضه منزلة الهبة والقسمة منزلة قبضها وكما لو أعرض مالك كسرة عنها له العود لأخذها فبعيد وقياسه غير مسلم إذ الإعراض هنا ليس هبة ولا منزلا منزلتها لأن المعرض عنه هنا حق تملك لا عين ومن ثم جاز من نحو مفلس كما مر ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لا مملوكة ولا مستحقة للغير فجاز للمعرض أخذها والإعراض عنها بنقل الحق للغير فلم يجز له الرجوع فيه ا ه شرح م ر قوله ويقسم بين الغانمين وأهل الخمس محل مشاركة أهل الخمس في نصيب من أعرض إذا كان الإعراض قبل إفراز خمسهم أما لو كان بعد إفرازه فلا يشاركون ا ه عزيزي قوله تنفع راجع لكلب وكلاب وغلب الثاني وخرج ما لا تنفع فكالعدم ا ه ق ل على المحلي قوله فيمكن أن يقال بمثله هنا قال حج وقد يفرق بأن حق المشاركين من الورثة وبقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يسامح به ثم ا ه ز ي ومثله في شرح م ر وعبارة سم قوله فيمكن أن يقال بمثله هنا يمكن أن يفرق بأن تعلق الورثة بالتركة أقوى من(10/242)
تعلق الغانمين بالغنيمة بدليل أنهم يملكون التركة مطلقا بمجرد الموت والغانمون لا يملكون بمجرد الاغتنام فسومح هنا بما لم يتسامح به هناك انتهت قوله من إضافة الجنس إلى بعضه فيه نظر فإن السواد لا يصدق على كل جزء من أجزائه فلا يكون جنسا لأنه يعتبر في الجنس صدقه على كل واحد من أفراده فكان الأولى أن يقول من إضافة الكل إلى بعضه ا ه ع ش إلا أن يقال مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إلى بعضه وإلا لقال إلى فرده ا ه شيخنا والمعنى والسواد الذي العراق بعضه فتح عنوة وقوله وهو أي السواد المذكور من عبادان إلخ فالتحديد المذكور له بجملته لا للعراق وحده الذي هو بعضه كما يقتضيه صنيع م ر في شرحه قوله بخمسة وثلاثين فرسخا أي لأن مساحة العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخا في عرض ثمانين والسواد مائة وستون في ذلك العرض وجملة سواد العراق بالتكسير عشرة آلاف فرسخ ا ه شرح م ر وقوله وجملة سواد العراق إلخ الصواب حذف لفظة سواد لأن العشرة آلاف هي جملة العراق بالضرب أما جملة سواد العراق فهي اثنا عشر ألفا وثمانمائة نبه عليه الشهاب حج ا ه رشيدي وعبارته بعد مثل ما ذكر كذا ذكره شارح وهو غير صحيح إذ حاصل ضرب طول العراق في عرضه عشرة آلاف وطول السواد في عرضه اثنا عشر ألفا وثمانمائة فالتفاوت بينهما ألفان وثمانمائة حاصل ضرب الخمسة والثلاثين الزائدة في طول السواد في ثمانين التي هي العرض وحينئذ فصواب العبارة وجملة العراق إلخ انتهت قوله وسمي بذلك أي سمي المحل المحدد بما يأتي سوادا إلخ وسمي بعضه عراقا لاستواء أرضه وخلوها عن الجبال والأودية إذ أصل العراق الاستواء ا ه شرح م ر قوله تظهر من البعد سوادا أي لأن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر ا ه شرح الروض قوله فتح عنوة أي لما صح أنه قسمه في جملة الغنائم ولو كان صلحا لم يقسمه ا ه شرح م ر قوله ثم بذلوه أي لكونه استرضاهم فيه بعوض أو بغيره ا ه من الروض وشرحه قال الشافعي رضي(10/243)
الله تعالى عنه استمال عمر رضي الله تعالى عنه قلوبهم على ذلك تأسيا برسول الله {صلى الله عليه وسلم} في سبي هوازن ا ه سم قوله لما يأتي أي للتعليل الذي يأتي فيها أي الأبنية وهو أن وقفها يؤدي إلى خرابها أو الحكم الذي يأتي فيها وهو جواز بيعها تأمل قوله أي وقفه عمر إلخ وهو أول وقف صدر في الإسلام ا ه ق ل على المحلي والباعث له على وقفيته أنه خاف تعطيل الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم ولأنه لم يستحسن قطع من بعدهم عن رقبته ومنفعته ا ه شرح الروض قوله وأجره لأهله إلخ أي بخراج معلوم يؤدونه كل سنة فجريب الشعير درهمان والبر أربعة وجريب الشجر وقصب السكر ستة وجريب النخل ثمانية والعنب عشرة والزيتون اثنا عشر وجملة مساحة الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع ا ه شرح م ر والجريب هو المعروف الآن بالفدان ا ه رشيدي عليه قوله فيمتنع لكونه وقفا بيعه أي يمتنع على أهل السواد ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات وإنما خالف في إجارة عمر للمصلحة الكلية ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم منه ويقول أنا أشغله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت ا ه س ل قوله وظاهر أن البذل إلخ متعلق بقوله ثم بذلوه أي بذله من يعتبر بذله إلخ ا ه شيخنا قوله وهو من أول عبادان إلخ وحده أي السواد بالفراسخ مائة وستون فرسخا طولا وثمانون عرضا وبالجريب قولان أحدهما أنه اثنان وثلاثون ألف ألف جريب وثانيهما ستة وثلاثون ألف ألف جريب حكاهما الرافعي ثم قال ويمكن أن يرجع التفاوت إلى ما يقع في الحد المذكور من السباخ والتلول والطرق ومجاري الأنهار ونحوها مما لا يزرع فكأن بعضهم أخرجها عن الحساب والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهامشي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وقال في الأنوار الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع ا ه من شرح الروض(10/244)
وما في الأنوار اعتمده م ر وعبادان حصن صغير على شط البحر ا ه عميرة ا ه سم فعبادان داخلة فيه وقوله إلى حديثة الموصل(10/245)
داخلة فيه أيضا ا ه ح ل قوله إلى حديثة الموصل سمي بذلك لأن نوحا لما وصل بسفينته إلى الجودي أدلى حجرا في حبل ليعلم به قدر ما بقي من الماء فوصل إلى الأرض في ذلك المحل ا ه ق ل على المحلي قوله ومن أول القادسية سميت بذلك لأن إبراهيم {صلى الله عليه وسلم} دعا لهما بالتقديس ا ه ق ل على المحلي قوله بفتح الباء إلخ هذه اللغات الثلاثة إنما هي في التي بالتاء المرادة هنا وأما بصرى الشام التي بالألف فهي بضم الباء لا غير ا ه شيخنا وعبارة ق ل على المحلي البصرة بتثليث الباء والفتح أفصح والنسبة إليها بصري بالفتح والكسر لا بالضم وتسمى قبة الإسلام وخزانة العرب وخزانة العلم بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل كان بها سبعة آلاف مسجد وعشرة آلاف نهر لكل نهر اسم مخصوص وبني بعدها الكوفة بسنتين على الأشهر في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه انتهت قوله إلا الفرات بالتاء الممدودة في الخط وصلا ووقفا ومن قاله بالهاء فقط أخطأ قاله الجلال فيما كتبه على صحيح مسلم ا ه شوبري قوله أحياه المسلمون بعد أي بعد الفتح لأنه كان سبخة أي أحياه عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان في زمن عمر رضي الله عنهم سنة سبع عشرة بعد فتح العراق ا ه شرح م ر وعبارة ق ل على المحلي قوله أحياه المسلمون وهو عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان ومن معهم في سنة سبع عشرة في زمن عمر رضي الله عنه وقوله بعد أي بعد فتح العراق انتهت قوله وتسميتهما أي الفرات ونهر الصراة والمراد بتسميتهما وصفهما بما ذكر فوصف الأول بقوله شرقي دجلتها والثاني بقوله غربيها ا ه شيخنا قوله وأبنيته أي التي هي الدور والمساكن لا الخانات فإنها من الوقف قال شيخنا وكذا الأشجار فهي وقف لدخولها في وقف الأرض فيمتنع التصرف فيما كان موجودا منها حالة الوقف وكذا يقال في بناء الخانات ا ه ق ل على المحلي وعبارة س ل قوله وأبنيته يجوز بيعها نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة لم يجز(10/246)
بيعها كما قاله الأذرعي تفقها انتهت وفي سم ولو اتخذ من طين الأرض لبن وبني به فهو وقف ا ه قوله ولأن وقفها إلخ لعله تعليل لمحذوف أي ولأنها لم توقف لأن وقفها إلخ ا ه شيخنا قوله وفتحت مكة صلحا ومن قال إنها فتحت عنوة معناه أنه {صلى الله عليه وسلم} دخل مستعدا للقتال لو قوتل قاله الغزالي وقتال خالد رضي الله عنه بأسفلها يجاب عنه باحتمال أنه اجتهاد فهي واقعة حال احتملت ا ه حج ا ه سم قوله ومن دخل دار أبي سفيان إلخ وجه الدلالة أنه أضاف الدار إليه والإضافة تقتضي الملك فيدل على أنها فتحت صلحا ا ه عزيزي قوله وفتحت مصر عنوة أي وأما قراها فنقل عن الشارح أنها فتحت صلحا وحينئذ لا إشكال في ملك أهلها لها وللطين الذي بأيديهم وقيل إنها أي القرى فتحت عنوة وحينئذ تكون ملكا للغانمين إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت إلى أهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة الغانمين وأيا ما كان فضرب الخراج لا ينافي الملك ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله وفتحت مصر عنوة أي وقراها ونحوها بما في إقليمها صلحا ا ه سم نقلا عن شيخ الإسلام في فتاويه انتهت ومثله في الشوبري وعبارة ح ل قوله وفتحت عنوة وقف قرافتها عمرو بن العاص بأمر عمر رضي الله عنه على موتى المسلمين انتهت وقوله على موتى المسلمين أي لما طلبوا شراءها إذ لو فتحت صلحا لكانت ملكا لهم واحتمال شرط الأرض لنا خلاف الأصل ا ه حج وعبارة سم قوله وفتحت مصر عنوة إلخ كذا نص عليه مالك في المدونة وذكره الطحاوي وابن حرقويه والنسائي وغيرهم وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وضع على أراضيها الخراج نعم ما أحيي من مواتها بعد ذلك فهو ملك لأهله وقال بعضهم هي وقف كسواد العراق ا ه قال حج ومما يدل عليه أي على فتحها عنوة قول ابن عبد السلام تهدم ما بقرافتها من الأبنية لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقفها بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على موتى المسلمين ا ه وفي فتاوى شيخ الإسلام أن المفتوح عنوة نفسها لا قراها ونحوها(10/247)
مما في إقليمها ا ه واعلم أن أراضي مصر ودورها وما يوجد منها بيد أحد يقضى له بملكه باليد ولا يجوز ضرب خراج على ما بأيدي أهلها وذلك لأنا وإن سلمنا أنها فتحت عنوة لكن لا نسلم أن عمر رضي الله عنه وقفها(10/248)
وما في بعض التواريخ أنه وقفها لا اعتبار به لأن الأحكام الشرعية وما يتعلق بها لا تبنى على مثل هذه التواريخ التي لم يعلم ثبوتها وحينئذ نقول فيما نجده بأيدي أهلها وفيما وقفه ملوكها أو غيرهم أنه يجوز أن يكون انتقل إليهم بطريق شرعي كأن نقول انتقل من الغانمين بطريق شرعي لغيرهم وهكذا إلى أن وصل إلى من هو بيده أو إلى من وقفه من الملوك أو غيرهم ويجوز أن يكون انتقل من الغانمين إلى ورثتهم وهكذا إلى المالك الآن أو الواقف ويجوز أن يكون مات الغانمون من غير ورثة فصار لبيت المال فتصرفت فيه الأئمة بالتمليك وغيره مما يجوز لهم في أموال بيت المال فيجوز إقرار أهلها على ما بأيديهم والحكم بصحة وقف الملوك وغيرهم ولا يجوز ضرب خراج على ذلك ا ه شرح م ر انتهت والله أعلم بالصواب فصل في الأمان مع الكفار أي وما يذكر معه من قوله وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه إلى آخر الفصل قوله لأنه إن تعلق بمحصور إلخ مقتضى هذا الصنيع أن الإمام إذا أمن غير محصورين لا يجوز ولا يسمى أمانا وأن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا ا ه ح ل وز ي إلا أن يقال القيد خرج مخرج الغالب قوله فالأمان ويقال للواحد منهم مؤمن وقوله فالهدنة ويقال للواحد منهم معاهد وقوله فالجزية ويقال للواحد منهم ذمي ا ه ح ل قوله ذمة المسلمين إلخ الذمة في اللغة تكون بمعنى العهد وبمعنى الأمان كقوله {صلى الله عليه وسلم} يسعى بذمتهم أدناهم ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله ولهم ذمة الله ورسوله وبه سمي أهل الذمة واصطلح الفقهاء على استعمال الذمة بمعنى الذات والنفس فسمي محلها باسمها ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانهم وأما الذمة في قولهم ثبت المال في ذمته مثلا فالمراد بها الذات تسمية للمحل باسم الحال انتهت وعبارة ز ي الذمة العهد والأمان والحرمة والحق وأما الذمة في قولهم ثبت المال في ذمته وبرئت ذمته فمرادهم بها الذات والنفس اللتان هما محلها تسمية للمحل باسم(10/249)
الحال فيه انتهت وقوله يسعى بها أدناهم أي يتحملها ويعقدها مع الكفار فلا يتوقف عقد الأمان على كون العاقد من الأشراف والأدنى هو أمة مسلمة مملوكة لكافر ا ه شيخنا قوله فمن أخفر مسلما هو بالخاء المعجمة والفاء والهمزة فيه للإزالة أي من أزال خفارة أي بأن قطع ذمته ا ه رشيدي وفي المصباح خفر بالعهد يخفر به من باب ضرب وفي لغة من باب قتل إذا وفى به وخفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه فأنا خفير والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها والخفارة مثلثة الخاء جعل الخفير وخفرت بالرجل أخفر من باب ضرب عذرت به وتخفرت به وأخفرته بالألف نقضت عهده وخفر الإنسان خفرا فهو خفير من باب تعب والاسم الخفارة بالفتح وهو الحياء والوقار ا ه قوله غير صبي ومجنون لم يقل مكلف استغناء به عنهما لعله لإدخال السكران كما سيأتي في الشرح ا ه شوبري قوله أمان حربي محصور أي وإن لم تظهر فيه مصلحة نعم قيد ذلك البلقيني بغير الإمام أما هو فلا بد فيه من المصلحة ا ه شرح م ر قوله ونحو جاسوس الجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير ا ه ح ل وفي المصباح تجسس الأخبار تتبعها ومنه الجاسوس لأنه يتتبع الأخبار ويتفحص عن بواطن الأمور ا ه قوله كأهل قرية صغيرة أي ولو في حال الحرب روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر جهز جيشا فنزلوا على قرية وحان لهم فتحها فبدر عبد منهم وواطأ أهل القرية وكتب لهم أمانا في صحيفة ونبذه في سهم رماه إليهم فأخذوه وخرجوا به فكتب بذلك إلى عمر فأمضاه ولم يخالف فكان إجماعا ا ه عميرة ا ه سم قوله أو صغير إعادته لا في بعض المعطوفات دون بعض نظرا للاتحاد في العلة واختلافها ولم يقل أو صبي رعاية للمتن نظرا للغاية في قوله ولو امرأة ا ه شوبري قوله ولا أمان حربي غير محصور عبارة العباب وللآحاد أمان محصورين كقلعة وقرية صغيرة لا غير محصورين كإقليم وجهة وبلد بحيث ينسد باب الجهاد انتهت قال م ر وحيث أدى الأمان إلى انسداد باب الجهاد في تلك الناحية(10/250)
امتنع على الإمام والآحاد وإلا جاز لهما ولا يشترط في أمان الآحاد ظهور المصلحة بل الشرط عدم الضرر وأما أمان الإمام فإن أمن عن جهة(10/251)
نفسه لكونه من جملة المسلمين فكذلك وإن أمن عن جهة المسلمين لكونه نائبهم وولي أمورهم فلا بد من المصلحة وهذا الذي ذكرناه في الإمام هو المتجه وينبغي أن يحمل عليه ما بحثه بعضهم من اشتراط المصلحة في الإمام ا ه وعبارة شيخنا في شرح الإرشاد بالمحصورين غيرهم وضابطه أن يؤدي الأمان إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية أو إلى تكليف حمل الزاد والعلف فلا يصح للآحاد تأمين آحاد على طريق الغزاة مع احتياجنا إلى حمل نحو الزاد ولولا الأمان لأخذنا أطعمتهم للضرر وبما تقرر من الضابط يرد ما توهم من أن المراد بالمحصور هنا ما مر في النكاح عن الغزالي وغيره ا ه سم وعبارة الشوبري علم من الضابط أنه ليس المراد بالمحصور المذكور في النكاح بل محصور خاص بما هنا وهو أمان من لم ينسد بسببه باب الغزو عنا ومن سوى بين ما هنا وما في النكاح فقد وهم انتهت قوله لئلا ينسد الجهاد أي في تلك الناحية وتلك البلدة ا ه سم وعلم من التعليل أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى أن ينسد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط ا ه شيخنا ا ه شوبري وقد أشار الشارح لهذا بقوله قال الإمام إلخ فمراده به تقييد قول المتن محصور أي محل جواز عقد الأمان للحربي المحصور إذا لم يلزم عليه سد باب الجهاد وإلا امتنع بل ربما يقال إنه حينئذ من غير المحصور لما قرروه هنا من أن المراد بالمحصور ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده ا ه قوله ولو أمن مائة ألف بالمد على الأفصح وبالقصر ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله ولو أمن مائة ألف هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار انتهت قوله أنه المراد أي بقوله رد الجميع ا ه ح ل قوله أي وأمنه غير الإمام أي بخلاف الإمام فيجوز له أن يؤمنه وكذا نائبه إن كان الأسر من ثغره وإلا فلا لخروجه عن ولايته ا ه خادم ا ه سم قوله أما من أسره فيؤمنه ووجه الماوردي ذلك بأنه لما جاز أن يقتل(10/252)
أسيره جاز أن يؤمنه ا ه خادم ا ه ابن قاسم قوله ولا أمان نحو جاسوس إلخ اقتصار الأصحاب على هذا يفيد أن الشرط عدم الضرر لا وجود المصلحة وهو متجه بدليل صحته من الآحاد إذ لو شرطت المصلحة لاختص بنظر الولاة ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الشيخين ا ه عميرة ا ه سم قوله كطليعة للكفار هي ما يتقدم على الجيش ليطلع على أحوال عدوهم ثم يخبرهم ا ه وفي المصباح والطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو بالكسر أي خبره والجمع طلائع ا ه ق ل على المحلي قوله لخبر لا ضرر ولا ضرار أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضرر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه إذ الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به وقيل هما بمعنى واحد وتكرارهما للتأكيد ا ه شوبري فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم ا ه ع ش على م ر قوله أعم من تعبيره بمكلف قد يجاب عن الأصل بأن مراده المكلف حكما بمعنى من يجري عليه أحكام المكلفين فالسكران مكلف بهذا المعنى فهو داخل في عبارة الأصل وحينئذ فلا شمول لعبارة المصنف عن الأصل فليتأمل ا ه شوبري قوله أعم من قوله ولا يصح إلخ لأنه شامل لمن هو معهم ولغيرهم بخلاف قوله لمن هو معهم فإنه يقتضي جواز تأمينه لغير من هو معهم وليس كذلك ا ه ز ي قوله أربعة أشهر أي سواء كان المؤمن الإمام أو غيره ا ه شرح م ر وسكت كأصله عن المكان لأنه يعم فلا يختص ببلد المؤمن ولا المؤمن عند الإطلاق ا ه سم وعبارة الروض وشرحه فإن أمنه المسلم في بلاد الإسلام أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه وفي طريقه إليه من دار الحرب لا في غيره وإن أطلق أمانه له وهو وال إماما كان أو نائبه فهو آمن في محل ولايته وإلا ففي موضع سكناه وفي طريقه إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكثر من قدر الحاجة(10/253)
انتهت قوله وأما الزائد لضعفنا إلخ عبارة شرح م ر ومحل ما تقرر حيث لا ضعف بنا فإن كان رجع في الزائد إلى نظر الإمام كالهدنة انتهت وعبارة سم قوله وأما الزائد إلخ لعله يريد أن أمان الآحاد إنما يقيد بالأشهر الأربعة إلحاقا له بالهدنة عند قوتنا وأما حالة الضعف(10/254)
التي تجوز فيها الزيادة فهي منوطة بالمصلحة فتكون راجعة للإمام ونظره ويكون ذلك من الهدنة دون الأمان ا ه عميرة انتهت قوله فكهو في الهدنة أي فيجوز إلى عشر سنين والأولى أن يقول فهو هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اعتبارا بمعناه ا ه شيخنا قوله ومحل ذلك في الرجال أي في عقد الأمان للرجال أي بالحربيين وقوله أما النساء أي أما عقد الأمان للنساء أي الحربيات إلخ وقوله لأن الرجال أي لأن عقد الأمان للرجال الحربيين وقوله إنما منعوا من سنة أي إنما منع المسلمون أن يؤمنوهم سنة وقوله والمرأة والخنثى أي الكافرتان أي فعقد الأمان لهما سنة أو أزيد لا يؤدي إلى تعطيل الجهاد قوله أما النساء إلخ عبارة الشوبري نعم عقد الأمان للمال والذرية لا يتقيد بهذه انتهت قوله إنما منعوا من سنة المناسب لقوله أربعة أشهر أن يقول إنما منعوا من الزيادة على الأربعة أشهر وقد يقال إنما قيد بالسنة لأن الجهاد واجب كل سنة وليناسب قوله لئلا يترك الجهاد بخلاف الزيادة على الأربعة أشهر ودون السنة لا يأتي فيه ما ذكر هكذا يؤخذ من ع ش انتهى قوله بما يفيده مقصوده اشتراط هذا في غير الرسول أما رسولهم الذي يدخل دارنا بقصد تبليغ الرسالة فهو آمن من غير عقد أمان كما سيأتي في أول كتاب الجزية قوله ولو رسالة بأن أرسل للحربي أنه في أمانه بأن قال للرسول قل لفلان أنت في أمان فلان قوله وإشارة أي أو إمارة كترك القتال ا ه شرح م ر قوله ولو من ناطق وهي منه كفاية مطلقا لقدرته على النطق بخلاف الأخرس ففيها تفصيل ا ه س ل قوله أو أنت في أماني أي أو لا بأس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف ا ه ح ل قوله أولى من تقييده لها بالقبول قد يقال تقييد الأصل أولى لأنه يعلم منه الاكتفاء بها في الإيجاب بطريق الأولى كما لا يخفى بخلاف دلالة الإطلاق لاحتمال التخصيص فيها فليتأمل ا ه شوبري قوله فلو بدر مسلم إلخ تفريع على قوله وإلا فلا وعبارة الروض وشرحه ويجوز قتله قبل ذلك أي قبل(10/255)
علمه وقبوله انتهت قوله واشتراطه بحث للإمام هو المعتمد كما في شرح م ر وعبارة الروض وشرحه وكذا يشترط قبوله ولو بما يشعر به انتهت وهو على الفور ا ه ق ل على المحلي قوله لأنه لازم من جانبنا أما من جانبه فله نبذه متى شاء كما في شرح م ر قوله أما بالتهمة فينبذه الإمام والمؤمن أي وجوبا فلو لم ينبذه أحد هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ ولم يفعل أولا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل ما منع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه ا ه ع ش على م ر قوله فينبذه الإمام والمؤمن بالكسر أما المؤمن بالفتح فله نبذه متى شاء وحيث بطل أمانه وجب تبليغه المأمن ا ه شوبري قوله بدارنا حال من ماله وأهله وتقدير الشارح الشرط حل معنى وقوله وكذا بدارهم أي وكذا يدخلان حال كونهما بدارهم والمقسم أن الكافر نفسه كائن بدارنا كما أشار له الشارح بقوله أي في الأمان للحربي بدارنا فقوله بدارنا نعت للحربي أو حال منه أي فالفرض أن الحربي كائن بدارنا والتفصيل إنما هو في ماله وأهله ومثل هذا يقال في قول الشارح أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم أي للحربي الكائن بدارهم وماله وأهله تارة يكونان بدارهم أيضا وتارة يكونان بدارنا وفي ق ل على المحلي والحاصل أن الكافر إما أن يكون بدارنا أو بدارهم وعلى كل إما أن يكون أهله وماله معه أو لا وعلى كل إما أن يؤمنه الإمام ولو بنائبه أو غيره وحاصل الحكم فيها أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل ما معه من ماله وأهله وكذا زوجته هنا ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله وإلا فلا وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقا ويدخل ما معه إن شرط دخوله وإلا فلا نعم لا تدخل زوجته هنا ولو بالشرط كما تقدم ا ه وفي الخطيب على المنهاج ما نصه فائدة لهذه المسألة أحوال وهي إما أن يكون المؤمن الإمام أو غيره والحربي المؤمن إما أن(10/256)
يكون بدار الحرب أو بدارنا فالحاصل أربعة ثم ماله إما أن يكون بالدار التي هو فيها أو لا فالحاصل من ضرب اثنين في أربعة ثمانية ثم الذي معه إما أن يكون محتاجا إليه أو لا فاضرب اثنين في ثمانية بستة عشر ثم كل من الإمام وغيره إما أن يقع منه(10/257)
شرط أو لا فهذه أربعة تضرب في ستة عشر بأربعة وستين الذي معه إما أن يكون له أو لغيره فاضرب اثنين في أربعة وستين بمائة وثمانية وعشرين فاستفده فإني استخرجته من فكري ا ه قوله وزوجته المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ا ه ز ي بخلاف عقد الجزية فإنها أي زوجته تدخل فيه وإن لم ينص عليها وفرق بأن عقد الجزية أقوى ا ه قوله ولا ما لا يحتاجه إلخ أما ما يحتاجه كثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات فيدخل من غير شرط كما في شرح م ر قوله فقياس ما ذكر أي ما في المتن من التفصيل المذكور ووجه القياس اشتراك الحربي مع أهله وماله في أنهم في دار واحدة كما اشتركوا في مسألة المتن في أنهم في دار واحدة ا ه قوله وسن لمسلم إلخ ينتظم في هذا المقام اثنان وثلاثون صورة لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه أو لا وعلى كل إما أن يمكنه الاعتزال هناك أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فهذه تعميمات خمسة يتحصل منها القدر المذكور فقوله أمكنه إظهار دينه إلخ أي سواء رجا نصرة المسلمين أو لا وسواء أمكنه الاعتزال هناك أو لا فالصور أربعة أخرج منها واحدة للحرمة بقوله نعم وقوله والاعتزال المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم وقوله فيحرم أن يصيره باعتزاله أي بهجرته وانتقاله من دار الكفر فالاعتزال الثاني غير الأول خلافا لما توهمه عبارته وقوله ثم أي بدار الكفر وقوله بمقامه أي بإقامته هناك أي لم يرج أنه يظهر الإسلام هناك ويحملهم عليه وينقادون فيسلمون وعبارة سم ومحصل أحكام هذه المسألة على ما ذكره الإمام والماوردي أن الشخص إن عجز عن إظهار دينه وجبت إن تمكن وإن قدر بسبب عشيرته مثلا فإن كان مع ذلك قادرا على امتناعه وانعزاله وجبت إقامته سواء قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام أم لا وإن تمكن من إظهار دينه ولم يقدر على الامتناع(10/258)
والانعزال فإن رجا ظهور الإسلام بمقامه سنت إقامته أو نصرة المسلمين بهجرته سنت أو استوى الأمران فهو بالخيار ا ه عميرة والظاهر استحباب الهجرة في هذا الأخير انتهت وقوله فيحرم أن يصيره باعتزاله عنه دار حرب أي صورة لا حكما إذ ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقا كما بسطه في التحفة ا ه شوبري وعبارتها تنبيه يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم انتهت وقوله إن لم يمكنه ذلك أي إظهار دينه أي والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه وحينئذ تصدق العبارة بصور ثمانية لأنه والحالة هذه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا وقول الشارح أو خاف فتنة في دينه أي أو أمكنه ذلك أي إظهار دينه أي والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه فحينئذ تصدق هذه العبارة بصور أربعة لأنه إما أن يقدر على الامتناع والاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة(10/259)
المسلمين أو لا فتلخص أن صور الوجوب اثنا عشر وقوله أما إذا رجا ما ذكر أي ظهور الإسلام بمقامه فالأفضل أن يقيم أي فتكون الهجرة خلاف الأولى وتصدق هذه العبارة بستة عشر صورة لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة أو لا وعلى كل إما أن يقدر على الاعتزال(10/260)
أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فتلخص أن صور خلاف الأولى ستة عشر وصور الوجوب اثنا عشر وصورة الحرمة واحدة وصور الندب ثلاثة فالأحكام أربعة والصور اثنتان وثلاثون كما لا يخفى ا ه قوله بدار كفر أي حرب والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ا ه شرح م ر قوله أمكنه إظهار دينه إذا اشتبه عليك الفاعل من المفعول فرد الاسم إلى الضمير فما رجع إلى ضمير المتكلم المرفوع فهو الفاعل وما رجع إلى ضميره المنصوب فهو المفعول قال ابن هاشم تقول أمكن المسافر السفر بنصب المسافر لأنك تقول أمكنني السفر ولا تقول أمكنت السفر ا ه شوبري قوله ووجبت إن لم يمكنه أي ولو كان امرأة بلا محرم تنبيه كانت الهجرة في زمنه {صلى الله عليه وسلم} من غير بلده إليه وبعده من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما مر وأما الهجرة من بلد يعمل فيها المعاصي ولم يقدر على إزالتها فقال شيخنا لا تجب بل تندب وقال العلامة السنباطي كغيره أيضا ا ه ق ل على المحلي قوله كهرب أسير هذا التشبيه يمكن رجوعه للندب والوجوب بل ولما ذكره الشارح من الحرمة وخلاف الأولى فتجري فيه الأحكام الأربعة وتتعقل فيه صور الندب الثلاثة وصورة الحرمة الواحدة وصور الوجوب الاثنا عشر وصور خلاف الأولى الستة عشر والشارح جعله راجعا للوجوب فقط بل لبعض صوره وهو ثمانية لأن قوله فإنه يجب إلخ أي والفرض أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه إذ هذا هو فرض الوجوب في حق المسلم فحينئذ يقال هذا الأسير الذي يمكنه إظهار دينه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا وأما الصور الأربعة من صور الوجوب المتقدمة في قول الشارح أو خاف فتنة في دينه فلا تتحملها عبارته هنا لتقييده هنا بقوله ولم يمكنه إظهار دينه والأربعة المتقدمة مفروضة فيما إذا أمكنه إظهار دينه والحامل على التقييد مجاراة عبارة المتن لأن التقييد فيها موجود في المشبه به فوجب أن يعتبر(10/261)
في المشبه وإن كان ليس قيدا في الحكم لا في المشبه به بدليل عطف الشارح على القيد فيه بقوله أو خاف فتنة إلخ ولا في المشبه كما أشار له بقوله وتقييدي بعدم الإمكان أي تقييدي لهرب الأسير الذي يفيده التشبيه تأمل قوله سواء أمكنه إلخ هذا هو المعتمد لأن نفس الأسر ذل ا ه شوبري وعبارة أصله مع شرح م ر وإن قدر أسير على هرب لزمه وإن أمكنه إظهار دينه كما صححه الإمام واقتضى كلام الشيخين اعتماده وهو الأصح لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان فكان ذلك له تخليصا لنفسه من رق الأسر انتهت قوله وأن يخدعه إلخ أي وهذا المعنى بخصوصه ليس مرادا وعبارة حج وليس المراد هنا حقيقة الغيلة وهي أن يخدعه إلخ ا ه شوبري قوله أو عكسه بالرفع فاعل بفعل محذوف أي أو حصل عكسه كما قاله ع ش على م ر ويصح الجر عطفا على المجرور بعلى قوله ولا أمان لنا عليك ظاهرها غير مراد لأن آخرها يناقض أولها بل المراد بقولهم ولا أمان لنا عليك ولا نطلب منك أمانا لاستغنائنا عنه فله اغتيالهم بخلافك فأنت في أمان منا لاحتياجك إليه ا ه ز ي قوله فإن تبعه أحد إلخ راجع للمسألتين قوله فيدفعه بالأخف إلخ أي حيث لم يقصدوا قتله وإلا فيلزمه رعاية التدريج لانتقاض أمانهم ا ه م ر ا ه ع ش قوله حرم وفاء بالشرط ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها لم ينعقد حلفه وإلا حنث وإن كان حين حلفه محبوسا ومن الإكراه قولهم لا نطلقك إلا إن حلفت لنا ألا تخرج بل هذا إكراه ثان شرعي على الخروج لوجوبه كما تقرر ا ه شرح م ر وعبارة الروض وشرحه أو أطلقوه بشرط أن لا يخرج عنهم وحلفوه مكرها على ذلك ولو بالطلاق خرج وجوبا إن لم يمكنه إظهار دينه وحرم الوفاء بالشرط واليمين لا ينتج له الإقامة حيث حرمت ولم يحنث لعدم انعقاد يمينه وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج بلا شرط منهم ولو كان حلفه قبل الإطلاق حنث بخروجه لانعقاد يمينه فإن كان ثم شرط بأن قالوا لا نطلقك حتى تحلف أنك لا(10/262)
تخرج فحلف فأطلقوه فخرج لم يحنث كما لو أخذ اللصوص(10/263)
رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بنا فحلف ثم أخبر بمكانهم لم يحنث لأنه يمين إكراه انتهت قوله فإن أمكنه إظهار دينه إلخ هذا بناء على ما مر له من أن الأسير إذا أمكنه إظهار دينه لا يجب عليه الهرب وعلى ما مر عن الزركشي من أنه يجب مطلقا وهو المعتمد فكذلك هنا ا ه ع ش قوله وهو الكافر الغليظ سمي بذلك لدفعه عن نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء ا ه شرح م ر قوله وهو الكافر الغليظ ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي ا ه رشيدي وفي المصباح العلج الرجل الضخم من كفار العجم وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقا والجمع علوج وأعلاج مثل حمل وحمول وأحمال قال أبو زيد يقال استعلج الرجل إذا خرجت لحيته وكل ذي لحية علج ولا يقال للأمرد علج ا ه قوله يدل على قلعة كذا أي وكان عليه في تلك الدلالة تعب إذ لا تصح الجعالة إلا على ما يتعب فما أطلقوه هنا محمول على ما في الجعالة من التقييد بالتعب ا ه ح ل و ز ي ومثله شرح م ر وقوله على قلعة كذا أي أو على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طرقها ا ه شرح م ر قوله على قلعة كذا اعتبر تعيينها وفي شرح الروض وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة بخلاف ظاهر قوله أصله قلعة كذا قال الزركشي والظاهر اعتبار التعيين كما صور به الجمهور لأن غير المعينة يكثر فيها الغرر ولا حاجة لكن في تعليق الشيخ أبي حامد أنه لا فرق ولعله محمول على ما إذا أبهم في قلاع محصورة ا ه سم قوله بإسكان اللام وفتحها وفي المصباح والقلعة مثل قصبة حصن ممتنع في جبل والجمع قلع بحذف الهاء وقلاع أيضا مثل رقبة ورقاب والقلوع جمع القلع مثل أسد وأسود فهو جمع الجميع قال ابن السكيت وابن دريد القلعة بالتحريك ولا يجوز الإسكان وقال الأزهري القلعة بالفتح الصخرة العظيمة تنقلع من عرض جبل لا يرتقى والجمع قلع وبها سميت القلعة هي الحصن الذي يبنى على الجبال لامتناعها والسكون لغة نقله(10/264)
المطرزي والصغاني ا ه قوله للحاجة إلى ذلك تعليل لمحذوف وعبارته في شرح الروض وصح ذلك مع إبهامها وعدم ملكها والقدرة على تسليمها للحاجة إليه انتهت قوله يعينها الإمام أي ويجبر العلج على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة المشروطة ويجبر المستحق على القبول ا ه شرح الروض قوله كأن قال ولك من مالي أمة أي بخلاف ما لو قال ولك من مالي الأمة الفلانية وكان العلج يعرفها فإنه يصح أخذا من التعليل بقوله على الأصل في المعاقدة على مجهول ا ه قوله أعطيها حاصله أن يأخذها في ثلاث صور وقيمتها في ثمان لأن قوله أو ماتت معطوف على كل من البعدية والقبلية فيمكن أخذ الثمانية منه ومن قوله بعد العقد ولا يعطى شيئا في ثمان وهي ظاهرة من كلامه تأمل قوله وإن لم يكن فيها غيرها أي وإن تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم كما هو ظاهر إذ لا اعتداد بمعاملتهم في مثل ذلك وذلك لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر ا ه شرح م ر قوله أو أسلمت قبله وبعد العقد أي سواء كانت حرة أو رقيقة وإن قيده بعض الشراح بالحرة وقوله فيعطى قيمتها أي لأن إسلامها منع رقها والاستيلاء عليها ا ه من شرح م ر قال سم على حج وهذا التعليل على التوزيع فقوله منع رقها أي إن كانت حرة وقوله والاستيلاء عليها أي إن كانت رقيقة ا ه رشيدي و ع ش قال في شرح الروض أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته لأنه عمل متبرعا ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه ا ه سم قوله فيعطى قيمتها أي من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوب القيمة في بيت المال ا ه شرح م ر قوله بأن لم تفتح محل عدم استحقاقه شيئا في هذه إن كان الجعل المشروط منها فإن كان من غيرها استحقه بمجرد الدلالة سواء فتحت أو لا ا ه شرح م ر قوله وقد ماتت قال في شرح الروض ولو هربت فكما لو ماتت ا ه سم قوله الفتح بالجر بدل من المعلق عليه فيكون(10/265)
عليه نائب الفاعل وكان الظاهر أن يقول لعدم وجود الفتح المعلق عليه ا ه شيخنا قوله ويجوز أن يقال تسلم إليه إلخ أي فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء ا ه شرح م ر(10/266)
قوله نبذ الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنفوا القتال لأنه صلح منع الوفاء بما شرطناه قبله ا ه شرح الروض قوله وإن رضوا بتسليمها إلخ قال سم لعله فيما إذا كانت رقيقة وإلا فدخولها في الأمان يمنع استرقاقها ا ه رشيدي قوله من حيث يكون الرضخ وهو الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ا ه ح ل قوله فإنه وإن صحت معاقدته إلخ هذا هو المعتمد وعبارة شرح م ر أما المسلم فلا تجوز معه هذه المعاقدة على ما قاله جمع لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملت مع الكافر لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم والمعتمد صحتها أيضا معه كما رجحه الأذرعي والبلقيني وغيرهما واقتضى كلام المصنف كالرافعي في الغنيمة اعتماده فيعطاها إن وجدناها حية وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها انتهت قوله وتعيين القلعة إلخ التعيين ضعيف وعبارة شرح م ر سواء أكانت القلعة معينة أم مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر انتهت قوله المذكورتين أي في قوله أو أسلمت قبله أو بعد العقد
كتاب الجزية
وجه تعقيب الجهاد بها أن الله تعالى غيا القتال بإعطائها في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية وجمعها جزى كفدية وفدى بالفاء ا ه شوبري وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة سميت بذلك لأنها جزت أي كفت عن القتل وشرعا مال يلتزمه الكافر بعقد مخصوص ا ه ز ي قوله أي لا تقضي أي لا تغني ا ه سم قال ع ش وعليه فالمعنى أن الجزية أغنتهم عن محاربتنا لهم لكن هذا في المعنى قريب مما قبله ا ه قوله والأصل فيها إلخ ومشروعيتها مغياة بنزول عيسى عليه السلام فلا تقبل بعد ذلك لأنه لا يبقى لأحد منهم شبهة بحال فلم يقبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا لأنه ينزل حاكما به متلقيا له عنه {صلى الله عليه وسلم} من القرآن والسنة والإجماع أو عن اجتهاد مستمدا من هذه الثلاثة والظاهر أن المذاهب في زمنه لا يعمل منها إلا بما يوافق ما يراه إذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص واجتهاد النبي {صلى الله عليه وسلم} لا يخطئ ا ه شرح م ر أي فهو كالنص ولا يجوز(10/267)
الاجتهاد معه ا ه ع ش عليه قوله وقد أخذها النبي إلخ قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين الأولى إذا ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه الثانية الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام كذا في الأشباه للسيوطي ا ه شوبري قوله سنوا بهم أي اسلكوا بهم سنة أي طريقة ا ه ع ش قوله ومن أهل نجران هم نصارى وهم أول من بذل الجزية وفيهم أنزل الله سورة آل عمران ا ه ح ل قوله وربما يحملهم ذلك على الإسلام علل بعضهم حملها على الإسلام بما فيها من مخالطة المسلمين ورؤية محاسن الشريعة ا ه شوبري قوله والصغار بالتزام أحكامنا وذلك لأن الشخص إذا كلف بما لا يعتقده سمي ذلك صغارا عرفا واستشكل القاضي التوقف على اشتراط التزام الأحكام قال لأن ذلك قضية العقد وإن لم يذكر ا ه وعبارة شرح الروض قالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله ا ه وقضيته أنهم لا يعتقدون تلك الأحكام التي يلتزمونها فانظر هذا مع قوله الآتي لحكمنا الذي يعتقدون تحريمه ا ه ولعل هذا وجه تعبيره بقالوا ا ه سم قوله وعدم صحتها مؤقتة هذا تفسير للشرط بلازمه إذ الشرط عدم التعليق والتأقيت وفي الحقيقة عدم الصحة لازم لنقيض الشرط لا له كما لا يخفى تأمل قوله كأقررتكم إلخ ظاهر كلامهم صراحة هذه الأشياء وأنه لا كناية هنا لفظا ولو قيل إن كنايات الأمان لو ذكر معها على أن تبذلوا إلخ تكون كناية هنا لم يبعد ا ه شرح م ر قوله بدارنا مثلا يريد أنه لا تشترط الإقامة بدارنا بل لو رضوا بالجزية وهم مقيمون بدار الحرب صحت ثم المراد بدارنا غير الحجاز لما يأتي ا ه شوبري وعبارة شرح م ر بدار الإسلام غير الحجاز لكن لا يشترط(10/268)
التنصيص على إخراجه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعا وإن جهله العاقدان فيما يظهر انتهت قوله وتنقادوا لحكمنا أي لكل حكم من أحكامنا غير نحو العبادات ا ه شرح م ر قوله الذي يعتقدون تحريمه ظاهر هذه العبارة أن هذه الهاء عائدة على الحكم وهو مشكل فليؤول الحكم بالمحكوم به وعبارة الزركشي عن الرافعي وحكى الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري عليهم حكم الله فيه ولا يعتبر فيه رضاهم وذلك كالزنا والسرقة وأما ما يستحلونه كحد الشرب فلا يقام عليهم في الأصح وإن رضوا بحكمنا ا ه سم قوله وذلك لأن الجزية إلخ عبارة شرح م ر وإنما وجب التعرض لهذا أي قوله وتنقادوا لحكمنا مع أنه من مقتضيات عقدها لأنه مع الجزية عوض عن تقريرهم فأشبه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة انتهت قوله وقبولا إلخ قال في الروض وشرحه ولا بد من لفظ دال على القبول ويكتفى بالكناية مع النية وبإشارة الأخرس المفهمة ا ه سم وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا ثم علمناه لم يلزمه شيء بخلاف من سكن دارا مدة غصبا لأن عماد الجزية القبول ا ه شرح م ر فرع إذا دخل حربي دارنا بعقد فاسد من الإمام أو نائبه لم يجز اغتياله بل يبلغ المأمن فإن لبث فيها سنة أو أكثر لزمه دينار كل سنة أو بعقد الآحاد لم يلزمه شيء وفي الفرق نظر ا ه عب ا ه سم وفي شرح م ر ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار لأنه أقلها بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء وبهذا علم أن لنا ما يفرق فيه بين الفاسد والباطل سوى الأربعة المشهورة ا ه وهي الخلع والكتابة والحج والعمرة فيضم إليها هذا تصير خمسة ا ه ع ش عليه قوله وعلم من اشتراط إلخ غرضه من هذه العبارة الجواب عما يقال إن الأصل ذكر عدم اشتراط ذكر كف لسانهم عن السب وأنت لم تذكره فلم توف بما في الأصل قوله أنه لا يشترط ذكر كف لسانهم إلخ أقول ولا ينافي في ذلك ما يأتي أنهم لو سبوا الله(10/269)
ورسوله فإن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا لأن الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وإن لم يصرح باشتراطه وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكتفى فيه بلزوم ذلك لهم بل ولا بالتصريح في العقد باشتراط كفهم بل لا بد من التصريح في العقد باشتراط الانتقاض به ا ه سم قوله لأن في ذكر الانقياد غنية عنه فيه أنهم إنما ينقادون لحكمنا فيما يعتقدون تحريمه فإن كانوا يرون تحريم ذلك فواضح وإلا ففيه نظر ا ه ح ل قوله فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد بخلاف ما شئت أو ما شاء الله ا ه ح ل أو ما شئنا أو ما شاء المسلمون فلا يصح العقد في ذلك كله ا ه ق ل على المحلي قوله وصدق كافر إلخ هذه المسألة لا تعلق لها بالجزية ولذلك ذكرها في متن الروض فرعا مستقلا وعبارة سم قوله وصدق كافر أي سواء كان معه كتاب أو لا سواء جاء في مصلحة أو لا بدليل قصة رسل مسيلمة ولا فرق أيضا بين أن يكون الذي نسب إليه التأمين غائبا أو حاضرا مصدقا أو مكذبا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للماوردي في حالة التكذيب ثم من كلامهم في هذا المحل تعلم أن قصد الدخول لتبليغ الرسالة مؤمن وإن لم يصدر له إذن في الدخول نبه عليه الماوردي رحمه الله ا ه قوله في قوله دخلت لسماع كلام الله ويمكن في هذه من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهر ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه لكن من زعم الدخول لسماع كلام الله نمهله مجالس يقع الاهتداء فيها عادة فإن أراد زيادة قلنا له لا خير فيك ونخرجه ولو كان ذلك قبل مضي أربعة أشهر نبه عليه الإمام ا ه عميرة ا ه خرج بقوله دخلت لسماع كلام الله ما لو قال دخلت للتجارة وظننت أن قصدها أمان فإنا نقاتله ا ه شوبري قوله أو رسولا أي أو دخلت رسولا سواء كان معه كتاب أو لا ا ه س ل قوله أو بأمان مسلم أي وإن عين المسلم وكذبه ا ه سم أي لاحتمال نسيانه ا ه ع ش والمراد مسلم يصح تأمينه ا ه شرح م ر قال الزركشي فلا عبرة بأمان(10/270)
الصبي والمجنون ا ه ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يبلغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه(10/271)
قوله والغالب أن الحربي إلخ علة لقوله أو بأمان مسلم وما قبله علة لما قبله ثم قضية هذه العلة أنه لو ادعى بدار الحرب أن مسلما أمنه لم يصدق فليحرر ثم راجعت الطبلاوي فقال ينبغي أن يصدق ويحمل التعليل على الغالب فليراجع ا ه سم ا ه شوبري قوله بعد أسره أي بعد أن أسرناه ودخل تحت قهرنا قوله إلا ببينة أي لأنه متهم بتخليص نفسه من الأسر قوله فلا يصح عقدها من غيره لكن لا شيء على المعقود له وإن أقام سنة فأكثر لأن العقد لغو ا ه روض ا ه سم أي باطل كما تقدم قوله ومكيدتهم عطف تفسير أو عام على خاص لأن المكيدة الأمر الخفي الذي لا اطلاع لنا عليه ا ه عزيزي قوله كأن يكون الطالب جاسوسا وهو صاحب سر الشر بخلاف الناموس فهو صاحب سر الخير ا ه شرح م ر قوله لم يجبهم هل المراد لم تجب إجابتهم أو لم تجز ينبغي الثاني عند ظن الضرر للمسلمين ا ه طب ا ه سم قوله فلا يجب تقريره لكن يجوز ويحرم قتله لأن بذلها يقتضي حقن الدم كما لو بذلها قبل الأسر وجاز استرقاقه ا ه شوبري وعبارة ع ش على م ر قوله فلا يجب تقريره أي بل تحرم الإجابة حيث لم يأمن غائلته ويحرم قتله إذا طلب الجزية ويجوز إرقاقه وغنم ماله ا ه سم على حج انتهت قوله كونه متمسكا إلخ عبر به دون الكتابي لأن المتمسك بكتاب أعم من الكتابي والمراد العموم قوله وصحف إبراهيم أي لأنها كلها تسمى كتبا فاندرجت في قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب وشيث بن آدم لصلبه ا ه شرح م ر قوله سواء كان المتمسك أي بواحد من هذه الكتب أو من غيرها فيشمل كتاب المجوس الذي رفع فهم وإن تمسكوا بكتاب لكنه لا يسمى كتابيا إلا من تمسك بالتوراة والإنجيل خاصة ا ه ح ل قوله ولو من أحد أبويه ولو الأم اختار الكتابي أو لم يختر شيئا وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره ا ه شرح م ر والحاصل(10/272)
أن له ثلاث حالات إما أن يختار دين الكتابي أو الوثني أو لم يختر شيئا فيقرر في الحالة الأولى والثالثة دون الثانية هذا محصل ما اعتمده حج م ر على ما في بعض نسخه ا ه ع ش قوله لجد له أعلى من المعلوم أن الكتاب ينسب للنبي الذي أنزل عليه فلعل وجه نسبته للجد أنه أول من اشتهر تمسكه به من أجداد ذلك الكافر ولعل المراد بالأعلى هنا ما مر في الوصية وهو الذي يشتهر انتساب الرجل إليه ويعد قبيله ا ه قوله لم نعلم تمسكه به بعد نسخه قال الولي العراقي يرد على المنهاج والتنبيه والحاوي إذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا تقر بالجزية كما نص عليه ويقبل قولهم أنهم ممن تعقد لهم الجزية لأنه لا يعرف غالبا إلا منهم ا ه ز ي قوله أما إذا علمنا تمسك الجد إلخ قضية كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا أحدهما وهو الأوجه خلافا للبلقيني بدليل عقدها لمن أحد أبويه وثني كما يأتي ا ه شرح م ر قوله كمن تهود بعد بعثة عيسى أي أو تنصر بعد بعثة نبينا {صلى الله عليه وسلم} ا ه ح ل قوله كهو في النكاح أي فتعقد لهم إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصل دينهم ا ه شوبري وعبارة ع ش أي فحيث وافقوهم في الأصول أقروا وإن خالفوا في الفروع لكن قيل إنهم لو كفرتهم اليهود والنصارى بالفروع التي خالفوا فيها لا تحل مناكحتهم وقياسه هنا أنهم لا يقرون إلا أن يفرق بأن مبنى النكاح الاحتياط ولا كذلك هنا تأمل انتهت قوله إلا أن يشكل أمرهم لعل هذا هو المراد بالشك فيما مر أي فهناك يضر الشرك في المخالفة في(10/273)
الأصول وهنا لا يضر تأمل قوله فهي هبة أي لا تلزم إلا بالقبض ا ه شرح الروض ا ه سم قوله ولو بان الخنثى المعقود له إلخ أفاد أنه لا بد أن يكون معقودا له فلو لم يكن معقودا له فلا شيء عليه كحربي لم نعلم به إلا بعد مدة لأنه لم يلتزمها ا ه شيخنا قوله المعقود له بأن عقد على الأوصاف فاندفع ما يقال كيف تنعقد له الجزية مع أنها لا تجب عليه حال خنوثته ا ه شيخنا وقوله طالبناه إلخ ظاهره أن المأخوذ منه دينار لكل سنة ا ه س ل وهل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع الذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية هكذا قاله بعضهم والذي اعتمده شيخنا ز ي الأول والأقرب ما قاله شيخنا ز ي قال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين ا ه ع ش على م ر وعبارة سم قوله طالبناه بجزية صورة المسألة أنه عقد له بمال كما قاله المصنف في الشرح فإن لم يعقد فلا شيء أو بغير مال فكما لو عقد للذكر الصريح بلا مال ا ه شوبري وانظر ما المانع من تصوير مسألة الخنثى بأن يعقد واحد للجميع بإذنهم ومنهم الخنثى على أن كل ذكر كذا ثم تبينت ذكورته انتهت ويصور العقد له أيضا بما لو طلب عقدها فعقدها له الإمام كما أشار له الشارح بقوله فإن رغبا في بذلها إلخ قوله ما لو قل زمن الجنون والأوجه ضبط القليل هنا بأن تكون أوقات الجنون لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا ا ه شرح م ر وقوله لم تقابل بأجرة لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته ا ه رشيدي قوله ولو كمل عقد له إلخ لو كمل الخنثى باتضاح ذكورته بعد أن عقد له استقلالا فالوجه أنه لا حاجة للاستئناف لعدم تبعيته ويتبين استقلاله ا ه سم قوله وإلا بلغ المأمن قال البندنيجي وغيره والمراد به أقرب بلاد الحرب من دارنا قال الأذرعي وهذا(10/274)
في النصراني ظاهر وأما في اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصارى فيما أحسب وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي ديار الحرب شئت ا ه رشيدي وإذا مضت مدة على شخص في ديارنا بلا عقد فالمتجه أنه تلزمه أجرة مثل سكناه بدارنا إذ المغلب فيها معنى الأجرة ويظهر أنها هنا أقل الجزية ا ه شرح م ر وقوله وإذا مضت مدة إلخ قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة حيث قيل بعدم وجوب شيء عليه لأن المغلب فيها القبول إلا أن يقال إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام ا ه ع ش عليه قوله لأنه كان في أمان متبوعه شامل لما إذا كان المتبوع جدا بعيدا بأن مات الذمي وخلف ولدا فبلغ ولم يبذل الجزية ثم مات وخلف ولدا بلغ ولم يبذل الجزية بعد بلوغه ثم مات وخلف ولدا فبلغ ولم يبذل الجزية فيبلغ المأمن كما ارتضاه الطبلاوي فعلى هذا اليهود والنصارى بالقاهرة إذا لم يكن عقد لهم الإمام يبلغون المأمن لأن أصولهم وإن بعدوا كان لهم عقد هذا ما ارتضاه طب رحمه الله وهو ظاهر فليراجع ا ه سم قوله فيمنع كافر إقامة إلخ أفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها قيل وهو الأوجه لكن الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذلك ولا يمنعون ركوب بحره قال القاضي ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر ولعل مراده كما قاله ابن الرفعة إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد ا ه شرح م ر وقوله إذا أذن الإمام أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلا عن الإقامة فيه فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده ا ه رشيدي قوله بالحجاز سمي بذلك لحجزه بالجبال والحجارة أو لأنه حاجز بين نجد وتهامة أو بين الشام واليمن لكن فيه(10/275)
نظر لما فيه الحديث أنه من اليمن إلا إن حمل على مجاورته له وهو مقابل لأرض الحبشة من مشرقها وقدره مسيرة نحو شهر ما بين أيلة وسدوم وهو قطعة من جزيرة العرب لأنها من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام عرضا وسميت جزيرة لأنه أحاط بها أربعة أبحر دجلة والفرات وبحر فارس وبحر(10/276)
الحبشة كما مر ا ه ق ل على الجلال قوله واليمامة وهي مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف ا ه ز ي سميت باسم الزرقاء التي كانت تنظر من مسيرة ثلاثة أيام ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال واليمامة اسم لأرض واسعة ينسب إليها مسيلمة الكذاب وأصلها اسم لجارية زرقاء كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام ولإقامتها بتلك الأرض سميت بها وهي حجاز كما ذكر وقيل يمن وقيل فاصلة بينهما ا ه قوله وقراها أي وقرى المجموع وإلا فاليمامة لا قرى لها ا ه ع ش قال الطبلاوي رحمه الله وجزائرها وسواحلها ولو غير مسكونة وإن أوهم خلافه قوله والقصد منها الحجاز إلخ ا ه سم قوله آخر ما تكلم به أي في شأن اليهود وإلا فقد صح أنه كان يقول عند موته اللهم الرفيق الأعلى أي أريد الرفيق الأعلى قال حج قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله والرفيق من أسمائه تعالى ا ه ع ش على م ر قوله لجراءته بفتح الجيم والراء والمد وبضم الجيم وإسكان الراء والقصر ا ه شيخنا قوله إلا بشرط أخذ شيء منها لو أرسل الذمي وهو بدارنا مثلا تجارته إلى الحجاز مع مسلم هل يكون كما لو دخل هو بنفسه فيشترط الإمام أخذ شيء منها مال الطبلاوي إلى أن ذلك كدخوله بنفسه وفيه نظر فليحرر ا ه سم قوله أي من متاعها أي أو من ثمنه ا ه شوبري قوله إلا مرة واحدة أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع أو الأنواع مرة واحدة فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من نوع الأول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي وصمم عليه ا ه سم وفي ع ش على م ر قوله ولا يؤخذ كل سنة إلا مرة واحدة ظاهره وإن تكرر الدخول عليه فلو تعددت الأصناف التي(10/277)
يدخلون بها وكانت مختلفة باختلاف عدد مرات الدخول فهل يؤخذ منهم في المرة الأولى دون ما عداها أو من الصنف الذي يختاره الإمام أو كيف الحال فليراجع ولو قيل يأخذ من كل صنف جاءوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم وهو موجود في كل مرة ا ه قوله وهو فقه حسن معتمد ا ه ع ش قوله ولا يدخل حرم مكة وهو من طريق المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق والطائف على سبعة وعشرين ومن طريق الجعرانة على تسعة ومن طريق جدة على عشرة ا ه شرح الروض قال في العباب ولو بذل مالا ليدخل الحرم حرمت إجابته فإن أجيب ووصل الموضع الذي عينه لزمه المسمى لا أجرة المثل إلا إن زادت فيما يظهر وإن وصل دونه فقسطه من المسمى ا ه سم قوله فلا يقربوا المسجد الحرام قال الماوردي كل موضع أطلق فيه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم إلا في قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ا ه سم قوله والمعنى في ذلك عبارة شرح م ر وحكمة ذلك أنهم لما أخرجوا النبي {صلى الله عليه وسلم} بكفرهم عوقب جميع الكفار بمنعهم منه مطلقا وإن دعت لذلك ضرورة كما في الأم وبه يرد قول ابن كج يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر انتهت قوله فإن كان(10/278)
رسولا أي لمن بالحرم من إمام أو نائبه ا ه شرح م ر قوله خرج له إمام بنفسه فإن قال لا أؤديها إلا مشافهة تعين خروج الإمام له لذلك أو كان مناظرا أخرج له من يناظره ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي فإن امتنع إلا من أدائها مشافهة تعين خروج الإمام له فإن تعذر رد بها أو أسمعها من يخبر الإمام بها ولو كان طبيبا وجب إخراج المريض إليه محمولا فإن تعذر رد أو وصف له مرضه وهو خارج ولا تجوز إجابته وإن بذل مالا كما مر ا ه قوله فإن مرض أي بأن دخل تعديا ومرض فيه ا ه شيخنا قوله وليس حرم المدينة إلخ لكن يندب إلحاقه به لأفضليته وتميزه بما لم يشارك فيه كما في م ر قوله لاختصاصه أي حرم مكة انتهى شيخنا قوله كونه دينارا فأكثر عبارة أصله مع شرح م ر أقل الجزية من غني أو فقير عند قوتنا دينار خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به وإن أخذ قيمته وقت الأخذ لكل سنة لخبر خذ من كل حالم أي محتلم دينارا أو عدله أو بدله أي مساوي قيمته وهو بفتح العين ويجوز كسرها وتقويم عمر للدينار باثني عشر درهما لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا فتجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة وإلا فلا ويجب بالعقد ويستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم في جميعه حيث وجب فلو مات أو لم نذب عنهم إلا في أثناء السنة وجب بالقسط كما يأتي أما الحي فلا نطالبه بالقسط أثناء السنة وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لولا ما طلب منا من مزيد الرفق بهم تأليفا لهم على الإسلام انتهت وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة ا ه شرح الروض ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على عدم جواز النقص عن الدينار ا ه عميرة ولا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها ا ه برلسي وشرح الروض قال الطبلاوي رحمه الله تعالى وإذا عقد بدينار أو أكثر لم يجز أخذ زيادة على ما عقد به قهرا وكذا برضاه إلا بطريق صحيح كطريق(10/279)
الهبة بإيجاب وقبول مع القبض أو طريق الهدية أو الصدقة أو نحو ذلك فإن أمواله معصومة بعقد الذمة ا ه سم قوله كل سنة أي هلالية كما هي المرادة حيث أطلقت في عرف الشرع وقد رفع لشيخنا فريد عصره الشمس الحفناوي وقدس الله روحه ونور ضريحه سؤال ظريف من طرف الدولة العلية فأجاب عنه بجواب مستحسن جدا وألف في شأن ذلك رسالة لطيفة وقد أحببت أن أنقلها بالحرف لما فيها من الفوائد الكثيرة فأقول وبالله المستعان قال رحمه الله تعالى ما نصه الحمد لله مفهم الصواب والصلاة والسلام على النبي وآله والأصحاب أما بعد فيقول المرتجي غفر المساوئ عبد مولاه محمد الحفناوي قد رفع إلينا سؤال من طرف الدولة العلية أدامها الله بصوارم العدل منصورة محمية محصله أن الجزية المضروبة على الذميين مصرح في عقدها عليهم بالسنة القمرية فاستمر الذميون على تأخير دفعها إلى تمام السنة الشمسية مع أنها استقرت عليهم بمجرد فراغ سنة عقدها فتفطن مولانا السلطان وعلماء قطره في سابق الزمان أن ذلك التأخير منهم قد ترتب عليه حيف على مال بيت المسلمين بسبب أن القمرية تنقص عن الشمسية عشرة أيام وأربعة أخماس يوم وخمسي خمس يوم فإذا مضى ثلاث وثلاثون سنة اجتمع سنة قمرية وأربعة أيام وكسر فطلب مولانا السلطان في سابق الزمان جزية تلك السنة المجتمعة فدفعوها وضمت لبيت مال المسلمين فإذا طلب ملكنا في ذلك الزمان جزية سنة قمرية تحصلت بمضي ثلاث وثلاثين سنة كما سلف فهل يجب على الذميين دفعها ولا يجوز لأهل بلدهم من رعايا السلطان المسلمين المعارضة في ذلك فكتبنا في جوابه بعد التأمل بقدر الطاقة مع تقديم تمهيد لبيان الحكم ما نصه اعلم أن عقد الجزية إنما يصح من مولانا السلطان أو نائبه لا من آحاد الناس ومثال عقدها أن يقول أقررتكم بدارنا على أن تبذلوا كذا جزية كل سنة فيقبلوا فإن لم يعين سنة حملت على الشرعية التي أولها المحرم فإذا مضت بآخر الحجة تقررت عليهم وإن عين كونها شمسية(10/280)
أو قمرية وجب اتباع ما عينه فتقرر عليهم آخر الحول الذي عينه في عقدها فإذا مضى بعد الحول لم يطالب الحي منهم بالقسط بخلاف الأجرة والفرق أنه طلب منا الرفق بهم تأليفا لهم على الإسلام كما صرح به الشمس الرملي في شرحه على المنهاج وأما(10/281)
الميت في أثناء السنة فيؤخذ من مخلفه قسط ما مضى كما هو مصرح به في الفروع لانتفاء العلة واعلم أن السنة إما عددية أو شمسية أو قمرية فالعددية ثلاثمائة وستون يوما لا تزيد يوما ولا تنقصه وأما القمرية ويقال لها الهلالية فثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه نسبت إلى القمر لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس لا من حيث رؤية الهلال كما سيأتي وأما الشمسية فثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم ونسبت إلى الشمس لاعتبارها بها من حين حلولها في برج الحمل إلى عودها إليها كما ستعلم فيكون التفاوت بين السنتين بعشرة أيام كوامل وأربعة أخماس يوم وخمسي خمس يوم ووجهه أنا إذا طرحنا الأقل وهو ثلاثمائة وأربعة وخمسون وخمس وسدس من الأكثر وهو ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم بقي ما ذكر بأن تطرح أربعة وخمسين وثلاثمائة يبقى من الأكثر أحد عشر يوما وربع يوم إلا جزءا تبقى العشرة بحالها وتبسط الواحد بثلاثمائة جزء وتزيد عليه بسط ربع اليوم تكن الجملة ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزءا تطرح منها الجزء المستثنى يكون الباقي ثلاثمائة وأربعة وسبعين جزءا من اليوم فتطرح من ذلك خمس اليوم ستين جزءا وسدسه خمسين جزءا يكون الباقي بعد طرح المائة والعشرة مائتين وأربعة وستين جزءا ونسبتها إلى كامل اليوم أربعة أخماس يوم وخمسا خمس يوم لأن الخمس ستون جزءا وأربعة في ستين بمائتين وأربعين فيكون الباقي أربعة وعشرين نسبتها للخمس الذي هو ستون خمسان لأن خمس الخمس اثنا عشر جزءا وهي أربعة وعشرون جزءا فالتفاوت بعشرة وأربعة أخماس وخمسي خمس وهي أحد عشر يوما تقريبا لأن هذه الكسور واحد كامل إلا ثلاثة أخماس خمس وذلك قدر التقريب والشمسية أولها الحمل كما قال ابن عبد الحق السنباطي في بعض حواشيه ثم قال وكون القمرية عددها ما ذكر إنما هو بسبب اجتماع الشمس والقمر أما برؤية الهلال فلا تكون هذه(10/282)
الزيادة ونقل ذلك عن القاضي محلي إذا عرفت ذلك فاعلم أن مولانا السلطان نصره الله أو نائبه إذا عقد الجزية وعين الهلالية في عقده فكأنه قال إذ مضى ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه تقرر عليكم كذا تقبلوا فيجب عليهم دفعه إذا تم ذلك العدد فإذا لم يدفعوا عند ذلك وأخروا أحد عشر يوما تقريبا التي هي تمام السنة الشمسية كان ما يخص الأحد عشر عليهم وإنما لم يطالبوا بما يقابلها رفقا بهم لأجل التأليف فلم يضيق عليهم بأخذ ما يقابل كل جزء مضى من السنة بل بالكل عند تمامها ولذلك لو مات أحد منهم أخذ من تركته ما يقابل الجزء الذي مضى من السنة كما سبق فإذا مضى ثلاث وثلاثون سنة اجتمع سنة هلالية وأربعة أيام وثلثا يوم وعشر خمس ثلث يوم لأنه يتحصل من مضروب التفاوت وهو عشرة وأربعة أخماس وخمسا خمس ثلاثمائة وتسعة وخمسون وخمس خمس فإذا طرحت منه ستة بقي أربعة أيام وثلثان وعشر خمس ثلث كما ذكرنا ولم يدفع الذميون جزية هذه السنة القمرية التي اجتمعت مع أن العقد وقع معهم على أنه متى مضى ذلك العدد تقرر عليهم ما عين من المال لأنه السنة الهلالية التي صرح بها في العقد وسبب ذلك التأخير الواقع منهم تعديا حتى مضت السنة الشمسية التي يتعلق بها عقد الجزية فإن امتنعوا أو بعضهم من دفع ذلك كان الممتنع ناقضا للعهد فلا يجب تبليغه المأمن أي المحل الذي يأمن فيه منا بل يخير الإمام أو نائبه فيه بين ضرب الرق عليه والمن والفداء والقتل إلا إذا طلب الناقض تجديد عقد الذمة فإنه تجب إجابته والكف عنه كما صرح به أئمتنا والله سبحانه أعلم تمت بالحرف قوله لكن لا تعقد لسفيه بأكثر وهل يحصل تفريق الصفقة أو يبطل العقد ا ه ح ل قوله سواء أعقد هو إلخ أي فهو مستثنى من عدم صحة تصرفات السفيه في أعيان ماله ا ه عزيزي قوله وسن مماكسة إلخ أي عند قوتنا أخذا مما مر ا ه شرح م ر والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا أي سواء أعقد على الأشخاص أو الأوصاف وعند(10/283)
الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم اعلم أن المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح أي مشاحته في قدر الجزية قاصر فلعل فيه اكتفاء(10/284)
يدل عليه كلامه الآتي ا ه شيخنا ثم انظر التوفيق بين قوله وسن مماكسة غير فقير وقوله بل أمكنها أن يعقد بأكثر إلخ ا ه ثم رأيت في سم ما نصه قوله بل إذا أمكنه أن يعقد إلخ هذا لا ينافي الحكم بالسنية بل يستحب له ذلك عند الجهل بحالهم في الإجابة مثلا فإذا أجابوا حرم عليهم العقد بدونه وإذا غلب على ظنه الإجابة وجب طلب ذلك ثم محل ذلك في الابتداء وأما بعد صدور العقد فلا مماكسة نص عليه ا ه وعبارة شرح م ر بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة وحيث علم أو ظن أنهم لا يجيبونه بأكثر من دينار فلا معنى للمماكسة لوجوب قبول الدينار وعدم جواز إجبارهم على أكثر منه حينئذ انتهت قوله أي مشاحته إلخ عبارة شرح م ر أي طلب زيادة على دينار من رشيد ولو وكيلا حين العقد وإن علم أن أقلها دينار انتهت قوله لم يجز أن يعقد بدونه أي يحرم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تأليفا لهم في الإسلام ومحافظة على حقن الدماء ما أمكن ا ه ع ش على م ر قوله فيعقد لمتوسط بدينارين أي وجوبا فلا ينقص عن الدينارين ولا عن أربعة في الغني عند الإمكان وهذا لا ينافي قوله وسن أن يفاوت لأن المفاوتة تصدق بأن يجعل على المتوسط ثلاثا والغني خمسة وأما كون المتوسط دينارين أو الغني أربعة فواجب والمراد بالغني هنا غني العاقلة على المعتمد عند م ر في غير شرحه هو أن يفضل عنده آخر السنة بعد كفاية العمر الغالب عشرون دينارا وكذا المتوسط وهو أن يفضل عن كفاية العمر الغالب دون عشرين دينارا وفوق دينارين في شرح م ر وحج أنه غني النفقة ا ه شيخنا عزيزي وعبارة شرح م ر والأوجه ضبط الغني والمتوسط بأنه هنا وفي الضيافة كالنفقة بأن يزيد دخله على خرجه بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب انتهت والقول قول مدعي التوسط والفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة(10/285)
بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا نص عليه الشافعي في الأم ا ه س ل قوله فإنه لا يجيزها إلا كذلك أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط ا ه ع ش على م ر قوله إن وجد بصفته آخرها قال شيخنا هذا محله إذا عقد على الأوصاف فإن عقد على الأعيان وجب ما عقد به مطلقا ا ه شوبري والحاصل أنه إن عقد على الذوات فالمماكسة ليست إلا عند العقد وإن كان على الأوصاف فالمماكسة عند العقد وعند الأخذ ا ه حلبي بالمعنى قوله لأن العبرة بوقت الأخذ عبارة شرح م ر والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه وتجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني والمتوسط ا ه أي كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول له أنت غني مثلا فعليك أربعة هكذا نقله سم عن الشارح وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغني وضده وليس المراد بالمماكسة المارة ثم إطلاقه يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني وإن علم فقره وفيه ما فيه ا ه رشيدي قوله فناقض للعهد أي فيبلغ المأمن فإن عاد لصلب العقد بدينار وجبت إجابته ا ه عب ا ه سم قوله فجزيته إلخ أي كما في سائر الحربي ا ه عميرة فرع أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت الزكاة فيما يظهر ا ه سم قوله أو أسلم أو مات إلخ عبارة العباب ليس للإمام في أثناء السنة طلب قسط ماضيها إلا ممن مات إلخ وجزم بذلك الطبلاوي رحمه الله وأقول كان قياس كون الجزية كالأجرة أن للإمام ما ذكر بل له الأخذ بالعقد فلعل سبب ذلك التخفيف والترغيب في الإسلام ا ه سم قوله فقسط من الجزية هذا محله في المفلس إذا وقع القسم لأمواله في أثنائها فإن لم تقسم إلى آخرها لم تقسط بل تؤخذ الجزية بتمامها ويضارب الإمام بالواجب في الصورتين وفي السفيه ضعيف والمعتمد أنها تؤخذ منه بتمامها عند آخر الحول(10/286)
ا ه شيخنا وفي ح ل وفي كلام شيخنا أنه يؤخذ من السفيه جميع المسمى لا قسطه ا ه فالصواب حذف قوله أو سفه لأنه إذا كان يصح عقدها للسفيه ابتداء فإذا طرأ السفه في الأثناء لا يبطلها بل يستمر عقدها ويجب المسمى(10/287)
في العقد آخر الحول وعبارة شرح م ر وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه ليس في محله انتهت وفي ق ل على المحلي وأخذ القسط في الميت ظاهر وكذا المجنون إن أطبق جنونه وأما محجور السفه والفلس ففيهما نظر لأنه إن كان المراد سقوط ما يفي من السنة عنهما فلا قائل به وإن أراد أنه يؤخذ منهما في بقية السنة قسط السفيه والمفلس فهو مردود لأن المعتمد أنه يؤخذ منهما ما وقع العقد به مطلقا كما صرح به شيخنا في شرحه وغيره وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقد على الأوصاف وكان المحجور قبل حجره غنيا أو متوسطا فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل الحجر وقسط الفقير بعده فتأمل ذلك وحرر ا ه قوله أو الباقي بعد قسط الجزية ظاهره أن قسط الجزية يؤخذ من حصة المسلمين وليس كذلك فلو خلف بنتا وستين دينارا وكان الواجب في السنة دينارا ومات في أثنائها فالحكم أن الواجب هو نصف الدينار يؤخذ نصفه أي ربع دينار من نصيب الوارث فيخصه تسعة وعشرون وثلاثة أرباع والباقي وهو ثلاثون وربع فيء فحينئذ يؤول كلامه بتقدير مضاف بأن يقال بعد قسط الجزية أي يعد متعلق قسط الجزية وهو أي المتعلق نصيب الوارث والمراد بقسط الجزية قسط القسط الذي يخص الوارث والباقي بعده في المثال ثلاثون وربع وقوله والباقي أي وقسط قسط الباقي من الجزية ففي كلامه حذف وقوله بعد قسط الجزية أي المأخوذ من الوارث وهو قسط القسط لأنه إنما يؤخذ منه جزء من الواجب لا كله والباقي الذي سقط هو الذي يخص نصيب المسلمين هذا هو المراد تأمل هذا المحل ا ه شيخنا وعبارة سم قوله بعد قسط الجزية أي من حصة الوارث وعبارة شيخنا في شرح الإرشاد نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها فإن كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيبه ما يتعلق به منها وسقطت حصة بيت المال ا ه انتهت قوله بعد في القسط الثاني عبارة حج فإن كان أي الوارث غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي انتهت وبهذا تعلم(10/288)
ما في كلام الشارح إلا أن يقال والباقي أي ويقسط الباقي من الجزية بعد القسط المأخوذ من نصيب الوارث ا ه س ل كأن مات عن بنت وخلف ستين دينارا مثلا فالبنت لها ثلاثون فيوزع نصف الدينار على نصيبها وعلى الباقي فيخصها ربع دينار يؤخذ من نصيبها ويسقط الربع الذي يخص الباقي لأنه كله فيء فلا معنى لأخذ الجزية منه ا ه شيخنا قوله ويكفي في الصغار المذكور إلخ هذا لا يلائم قوله أول الباب وتنقادوا لحكمنا الذي تعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوسي محارم اللهم إلا أن يقال المراد بكونه لا يعتقد حله أنه لا يعتقده من حيث كونه مستندا لدين الإسلام ولمحمد عليه السلام والحاصل أن إجراء الحكم من حيث استناده لديننا ذل عليه وصغار له لأنه لا يعتقد ديننا فإلزامه باعتباره لا يحتمله وإن وافق اعتقاده لأن إلزامه ليس باعتبار ا ه سم قوله بأن يجلس الآخذ إلخ أي إن كان مسلما وقد صرح الرافعي بأن جباية الجزية وعشر التجارة يجوز أن تفوض إلى ذمي ثم محل هذه الهيئة على القول بها إذا لم يدفعوها باسم الصدقة ا ه عميرة ا ه سم قوله ويضرب لهزمتيه أي بكفه مفتوحة ضربتين وقيل واحدة ويقول يا عدو الله أد حق الله ا ه ق ل على المحلي وفي المصباح واللهزمة بكسر اللام والزاي عظم ناتئ في اللحي تحت الأذن وهما لهزمتان والجمع لهازم ا ه قوله ودعوى سنها إلخ قال ابن النقيب ولم أر من تعرض لها هل هي حرام أو مكروهة وقضية كونها كسائر الديون التحريم ا ه س ل وجزم به شيخنا العزيزي للإيذاء ونقل الشوبري عن شيخه أنها حرام إن تأذى بها وإلا فمكروهة ا ه قوله أشد بطلانا أي من دعوى أصل جوازها ا ه شيخنا قوله وسن لإمام أن يشرط إلخ قال في المطلب الحق أن ذلك كالقدر الزائد على الدينار متى أمكنه وجب ا ه واختاره طب حيث كانت المصلحة فيه ا ه عميرة ا ه سم قوله إن شرط على غير فقير إلخ عبارة المنهاج أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم قال شيخنا خرج بلدنا ا ه(10/289)
وعبارة العباب إذا انفرد الذميون ببلد بدارنا إلخ ا ه واعتمد م ر أنه لا فرق بين أن يكونوا ببلادهم أو بلادنا ا ه سم فلذلك قال الشارح وإطلاقي ما ذكر إلخ ا ه قوله من يمر به منا(10/290)
أي وإن كان المار غنيا غير مجاهد ويتجه عدم دخول العاصي بسفره لانتفاء كونه من أهل الرخص بل ولا من كان سفره دون ميل لانتفاء تسميته ضيفا ويتجه أيضا أن ذكر المسلمين قيد في الندب لا الجواز ولو صولحوا عن الضيافة بمال فهو لأهل الفيء لا للطارقين ا ه شرح م ر وقوله لانتفاء كونه من أهل الرخص وعليه فما أخذه المسافر المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذه منهم ا ه ع ش عليه قوله ضيافة من يمر به إلخ ويتجه دخول الفاكهة والحلوى عند غلبتهما والأوجه أن أجرة الطبيب والخادم كذلك ومن نفى لزومها لهم محمول على السكوت عنه أو لم يعتد في محلهم ويمتنع على الضيف أن يكلفهم نحو ذبح دجاجهم أو ما لا يغلب ا ه شرح م ر وقوله أو لم يعتد في محلهم المراد بمحلهم قريتهم التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم بإحضاره للمريض منهم فإن جرت بإحضاره عادتهم لكونه في البلد أو قريبا منها عرفا وجب إحضاره ا ه ع ش عليه فرع قال في شرح الروض وهي أي الضيافة زيادة على الجزية تلزم بالقبول وإن اعتاض الإمام عنها أي الضيافة دراهم أو دنانير برضاهم جاز واختصت بأهل الفيء كالأصل الذي هو الدينار وتفارق الضيافة بأن الحاجة إليها تقتضي التعميم ا ه وفيه أيضا ونقل في الذخائر عن الأصحاب أنه يشترط عليهم تزويد الضيف كفاية يوم وليلة ا ه ومثله في شرح الإرشاد لشيخنا واعتمده م ر حيث أمكن وكانت المصلحة فيه أقول ينبغي الجزم به حينئذ فرع قال في العباب وللضيف حمل طعامه لا طلب عوضه ولا طلب طعام أمس إن لم يعطه ولا طعام الأيام الثلاثة في اليوم الأول ولو لم يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شيء ا ه انتهى سم وفي شرح م ر ولو لم يأتوا بطعام اليوم لم يطالبهم به في الغد ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه أنه متى شرط عليهم أياما معلومة لم يحسب هذا منها ما لو شرط على كلهم أو بعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت(10/291)
ضيافة القادمين في بعض الأيام اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير أمر ا ه قوله على أقل جزية إلخ لا معنى لزيادة قوله أقل إذ الضيافة زائدة على الجزية قلت أو كثرت ويقال إن الشارح ضرب على قوله أقل ا ه س ل والذي يفهم من صنيع م ر وحج أن ذكر الأقل متعين وعبارتهما مع المتن زائدا على أقل الجزية فلا يجوز جعله من الأقل لأن القصد من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحة وقيل يجوز منها أي الجزية التي هي أقل لأنه ليس عليهم سواها ورد بأن هذا كالمماكسة انتهت وفي سم قوله زائد على جزية عبارة الأصل على أقل جزية إشارة إلى أنه لا يجوز كونها من الأقل كما قاله م ر وينبغي أن كل ما أمكنه أن يعقد به الجزية مما زاد على الأقل وأمكنه زيادة الضيافة عليه امتنع النقص لأنه مهما كان لمصلحة المسلمين وجب فعله ا ه قوله ثلاثة أيام والزيادة عليها خلاف الأولى ا ه ح ل وعبارة شرح م ر فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة فلو امتنع قليل منهم من الضيافة أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون انتهت وقوله فناقضون أي فلا يجب تبليغهم المأمن بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه ا ه ع ش عليه وعبارة سم قوله ثلاثة أيام وتجوز الزيادة برضاهم ا ه عميرة وعبارة الروض وشرحه ولا تزيد مدتها أي لا تندب زيادتها على الثلاث فإن وقع توافق على زيادة جاز وعبارة العباب ولا يندب اللبث فوق ثلاثة أيام إلا برضاهم ا ه فليتأمل ولعل المراد لا يندب اشتراطه عليهم كما عبر به شيخنا في شرح الإرشاد انتهت قوله ويذكر عدد ضيفان أي وجوبا ا ه ح ل وع ش وهذا يفيد أن المتن يقرأ بالرفع لا بالنصب عطفا على ما قبله ا ه شيخنا قوله رجلا بفتح الراء وإسكان الجيم ا ه شرح الروض وفي المصباح ويطلق الرجل على الراجل وهو خلاف الفارس وجمع الراجل رجل مثل صاحب وصحب ورجالة ورجال أيضا ورجل رجلا(10/292)
من باب تعب قوي على المشي والرجلة بالضم اسم منه وهو ذو رجلة أي قوة على المشي ا ه قوله وفاضل مسكن أي وبيوت فقراء لا ضيافة عليهم ا ه شرح الروض ولا(10/293)
يخرج الضيفان أهل منزل منه ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركبانا ا ه شرح م ر قوله من خبز عبارة شرح م ر من بر ا ه وهي أوضح لأن الخبز ليس جنسا مخصوصا تأمل قوله كمائة يوم فيه لا ينافي قوله السابق ثلاثة أيام فأقل لأنه يشترط عليهم مائة يوم مثلا ويشرط أيضا أنهم إذا وقعت الضيافة يمكث عندهم الضيف ثلاثة أيام أو يومين وتكون الثلاثة مثلا محسوبة من المائة التي شرطها تأمل قوله إلا الشعير أي لكونه من الحبوب المكيلة وينبغي أخذا من العلة أن الفول ونحوه كذلك ا ه ق ل على المحلي قوله ولم يعين عددا عبارة العباب ولا يعلف للواحد أكثر من واحدة إلا بالشرط قوله صالح أهل أيلة بفتح الهمزة واللام وبينهما تحتية ساكنة وآخره هاء هو اسم للموضع المعروف بالعقبة من منازل الحج المصري وهي المراد من القرية في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية وأما إيلياء بالكسر للهمزة واللام وبينهما تحتية وآخره ياء مفتوحة بعدها همزة ممدودة فهو بيت المقدس ا ه ق ل على المحلي قوله وليكن المنزل إلخ سياق م ر يقتضي أن هذه الجملة ليست من الحديث وعبارته مع الأصل ويذكر منزل الضيفان وكونه لائقا بالحر والبرد انتهت قوله وله إجابة من طلب إلخ أي لتكبرهم عن الجزية لأن إعطاء الجزية إنما هو للصاغرين المحتقرين ونحن عرب شجعان فمرادهم التشبه بالمسلمين في عدم الحقارة ا ه عزيزي وقد يجب عليه ذلك إذا امتنعوا إلا به ورأى المصلحة فيه كما بحثه الزركشي وهو ظاهر ا ه سم قوله ولو أعجميا إنما أخذه غاية لأنه ربما يتوهم أن جوازه إنما هو بالنسبة للعرب فقط لأن أصل الطلب منهم أي أصل طلب دفع الجزية باسم الزكاة الذي وقع لهم مع عمر كان منهم أي من كفار العرب ا ه قوله بل باسم زكاة قال في شرح الروض أي وقد عرفها حكما وشرطا ا ه سم قوله وله تضعيفها إلخ شمل ذلك أموال التجارة فيضيف زكاتها ولا يمنع من ذلك أخذ عشر تجارتهم لو دخلوا الحجاز(10/294)
ا ه عميرة قال في شرح البهجة وله تنصيفها إن وفى نصفها بدينار لكل رأس ا ه سم قوله أي الزكاة أي غير زكاة الفطر فإنها لا تضعف ا ه ح ل قوله كما فعل عمر أي بنصارى العرب قالوا لعمر نحن عرب لا نؤدي ما تؤديه العجم فخذ منا ما يأخذه بعضكم من بعض يعنون الزكاة فقال عمر هذا فرض الله على المسلمين قالوا فخذ منا ما شئت بهذا الاسم فتراضوا أن تضعف الزكاة عليهم ا ه ز ي وعبارة شرح م ر اقتداء بفعل عمر رضي الله عنه مع من تنصر من العرب قبل بعثة النبي {صلى الله عليه وسلم} وهم بنو تغلب وتنوخ وبهراء وقالوا لا نؤدي إلا كالمسلمين فأبى فأرادوا اللحوق بالروم فصالحهم على تضعيف الصدقة عليهم وقال هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى انتهت قوله لا الجبران قال في أصله في الأصح قال م ر والثاني يضعف فيؤخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون درهما ا ه فمنه تعلم أن قول الشارح الآتي فيعطي في النزول إلخ ليس فيه تضعيف للجبران لما علمت من أن معنى تضعيفه أن يضعف مع كل واحدة قوله لئلا يكثر التضعيف أي ولئلا يلزم أن يقال به أيضا فيما لو ارتقى وأخذ منا ا ه عميرة ا ه سم قوله ولأنه على خلاف القياس أي لأن الزكاة لا تؤخذ فيها القيمة قوله ففي خمسة أبعرة إلخ قال البلقيني إن أراد تضعيف الزكاة مطلقا وردت زكاة الفطر ولم أر من ذكرها أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ولم أره ا ه والذي يتجه تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء وإلا في المعلوفة لأنها ليست زكوية الآن ولا عبرة بالجنس وإلا وجبت فيما دون النصاب الآتي ا ه حج ومثله شرح م ر قوله خمسها أي إن سقيت بلا مؤنة وقوله أو عشرها أي إن سقيت بمؤنة ا ه ح ل قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة أي فإذا أخذ الإمام بنتي مخاض أخذ جبرانين وهكذا ولا يقال هذا تضعيف لأنا نقول التضعيف أن يأخذ للواحدة جبرانين فأكثر ا ه شيخنا قوله لكن الخيرة هنا في ذلك للإمام إنما كانت الخيرة للإمام(10/295)
لاتهام الكافر فلم يفوض الأمر إلى خيرته ا ه شوبري قوله في ذلك أي الجبران في أخذه أو دفعه ا ه رشيدي(10/296)
قوله ولا يأخذ قسط بعض نصاب ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية لأنه لا نظر للأشخاص هنا بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا كما يدل عليه قول الشارح بعد ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار على كل واحد إلى أن يفي برؤسهم وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه ا ه شرح م ر بزيادة وعبارة ز ي قوله ولا يأخذ قسط بعض نصاب فإن قيل إذا كان فيهم من لا زكاة عليه يقر بلا جزية فأجاب الأكثرون بأن المأخوذ من أهل الأموال يؤخذ عنهم وعن غيرهم ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره انتهت ولأن دفع الجزية كدفع الدين ويجوز للشخص دفع دين غيره بغير إذنه تأمل قوله كشاة من عشرين شاة هذا إن لم يخالط غيره فإن خلط عشرين بعشرين لغيره أخذ منها شاة إن ضعفنا ا ه سلطان قوله ثم المأخوذ جزية أي لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والكافر لا يطهر بما يؤخذ منه فرع لو لم نجد لهم عند آخر الحول مالا زكويا لم أر فيه نقلا ويتجه الأخذ من باقي أموالهم ا ه عميرة ا ه سم قوله ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار إلخ ولو كان مقدار الزكاة يفي بأقل الجزية لم تجب الزيادة عليه وقيل تجب لئلا يستووا مع المسلمين في واجب الزكاة ا ه عميرة قال في الروض وشرحه ولو شرط الضعف للزكاة وكثر أي زاد على دينار وبذلوا الدينار وحده بأن سألوا إسقاط الزائد وإعادة اسم الجزية أجيبوا إليه ا ه وعبارة العباب أجابهم حتما انتهت ا ه ابن قاسم ومثله شرح م ر فصل في أحكام الجزية أي في بقية أحكام الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو يمتنع كذلك ا ه ق ل على المحلي قوله غير ما مر أي من الضيافة والمعاونة فيها وعدم إقرارهم ببلاد الحجاز وجملة الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل نحو الثلاثين وانظر هل هي مختصة بعقد الجزية كما هو المتبادر من السياق أو تترتب على عقد الأمان والهدنة أيضا وسيشير الشارح إلى عدم اختصاص(10/297)
بعضها بالجزية في قوله ومن انتقض أمانه إلخ تعرض الشوبري إلى عدم اختصاص بعض منا وهو قول المتن وأمرهم بغيار إلخ فلينظر حكم الباقي تأمل قوله لزمنا بعقدها إلخ عبارة الشيخ ابن قاسم نصها في شرح المنهاج يلزمنا بعقد الذمة الصحيح للكفار الكف عنهم إلخ ولم يبين مفهوم قيد الصحيح وعبارة الروض إذا صح عقد الذمة لزمنا كذا ولزمهم كذا وقضيتها أن هذه الأحكام إنما تلزم إذا صح عقدها ا ه شوبري قوله مطلقا عن التقييد بما يأتي الذي يأتي هو قوله إن كانوا بدارنا أو بدار حرب بها مسلم قوله نفسا ومالا إلخ لو غصب مسلم خمرا من ذمي وجب ردها على الصحيح ولو أسر منهم أحد أو غصب له مال وجب تخليصه علينا ومن ثم يؤخذ أنه لا تجوز غيبته قاله الزركشي ا ه عميرة ا ه سم قوله كخمر وخنزير أي وكعدم مطالبتهم بالصلوات الخمس ا ه ح ل قوله ألا من ظلم إلخ الأداة تنبيه واستفتاح ومن اسم موصول مبتدأ وقوله فأنا حجيجه خبره أو اسم شرط جازم خبره إما فعل الشرط أو الجزاء أو هما على الخلاف المشهور قال الشوبري وليحرر معاني ألفاظ هذا الحديث ووجه تغايرها ا ه ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله أو انتقصه هو وما بعده تفصيل لبعض الظلم فهو من عطف الخاص على العام أي احتقره لا من حيث كفره بل من حيث صفات اقتضته بنسبته لها وإن كانت فيه كما يحرم انتقاص المسلم بغيبته وإن كان بصفات قائمة به ا ه قوله فأنا حجيجه أي خصمه لمخالفته شريعتي بعدم عمله بالحكم الذي ألزمته به من عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي أو يقال إنما كان حجيجا تشرفا للمسلم صونا له عن مخاصمة الكافر إياه ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر قوله فأنا حجيجه أي خصمه يوم القيامة سبب ذلك التشديد على المسلم حتى لا يكون مخالفا لشريعته {صلى الله عليه وسلم} وإذا فعل معه ما يقتضي الأخذ من حسنات المسلم أخذ منها ما يكافئ جنايته على الذمي وليس ذلك تعظيما للذمي ولا عفوا عن ذنوبه بل هو بمنزلة(10/298)
دين له على مسلم أخذ منه يوم القيامة فيخفف عنه بذلك عذاب غير الكفر(10/299)
وكذا لو لم يبق للمسلم حسنات فيؤخذ من سيئات الكافر ما يخفف به عذابه ويستحق المسلم العقاب على جنايته على الكافر بما يقابلها في العقوبة للرسول {صلى الله عليه وسلم} في أمره لعدم التعرض للذمي لا لتعظيمه ا ه وفي ق ل على المحلي قالوا وهذا يحتمل أن يكون للزجر عن التعرض لهم ويحتمل أنه على حقيقته ويكون حكمته صون أمته {صلى الله عليه وسلم} عن توهم نقص مقامهم الناشئ عن مساواتهم للكفار في قيامهم معهم في موقف المخاصمة وهذا معلوم الانتفاء عنه {صلى الله عليه وسلم} لا يقال مخاصمته عن الكافر إن لم تكن بإذنه فهو فضولي أو كانت بإذنه فهو وكيل عنه وكل منهما لا يناسب مقامه الشريف لأنا نقول إن ذلك من الخيال الفاسد لأن الحاكم نائب الغائبين في حقوقهم ولا يقال فيه إنه فضولي ولأن في مخاصمته المذكورة أوضح دليل وأقوى شاهد على أنه لا يراعي أمته في أخذ حق عدوهم منهم ولو بغير سؤاله ولأن فيه تنبيها للكافر على أنه لا ينبغي له أن يتحاشا عن طلب حقه خشية أنه {صلى الله عليه وسلم} يراعي أمته في عدم أخذه منهم ونحو ذلك وليس في وكالته {صلى الله عليه وسلم} عن الكافر توهم نقص في مقامه كما علم مما مر فتأمل وافهم ا ه قوله أو بدار حرب فيها مسلم إن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد جدا والظاهر أنه غير مراد ا ه ع ش وسلطان ومثلهما شرح م ر قوله بجوارنا بكسر الجيم وضمها والضم أفصح ا ه مختار ا ه ع ش قوله إلا إن شرط إلخ الغاية داخلة فهي أيضا من زيادته فالذي للأصل هنا هو قوله أو انفردوا فقط وعبارته ولزمنا دفع أهل الحرب عنهم وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم انتهت قوله ولزمنا ضمان ما نتلفه عليهم في العباب ومن أتلف لهم نفسا أو مالا قبل نقضهم لا بعده ضمنه انتهى ومفهومه عدم الضمان في الإتلاف بعد نقضهم فظاهره ولو قبل بلوغهم المأمن فيما إذا اختاروا العود واللحوق بدار الحرب مثلا وفيه نظر فليراجع ا ه سم قوله بخلاف الخمر ونحوها لكن من(10/300)
غصبها يجب عليه ردها عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافها إلا إن أظهروها ا ه س ل قوله ومنعهم إحداث كنيسة أي وإن لم يشرط ا ه برلسي وفي الروض وشرحه وإن شرط إحداثها في بلادنا فسد العقد لفساد الشرط ا ه وينبغي أن يراد ببلادنا ما يشمل ما أسلم أهله عليه وما أحدثناه وما فتح عنوة أو صلحا مطلقا فليتأمل ا ه سم والكنيسة متعبد النصارى والبيعة متعبد اليهود والصومعة متعبد النصارى أيضا كما في المختار فرع لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم نعم إن كانت مما لا يقرءون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وإن كان فيها صور حرم قطعا ولو بإذنهم وكذا كل بيت فيه صورة ا ه شوبري قوله للتعبد فيهما أي ولو مع غيره على المعتمد أما التي لنزول المارة فقال الماوردي يجوز إن كانت لعموم الناس فإن قصروها على أهل دينهم فوجهان والمعتمد الجواز ا ه ز ي قوله ولزمنا هدمهما أي إن خالفونا وأحدثوا أو وجدناهما فيما ذكر ولم يحتمل أنه كان ببرية ثم اتصل ا ه شوبري قوله ببلد أحدثناه راجع لمسألتي المنع والهدم فصور التعميم المذكورة خمسة وقوله لا ببلد إلخ هما صورتان يجوز فيهما الإحداث والإبقاء فالصور سبع تجري في المسألتين فهي أربع عشرة ا ه شيخنا قوله أيضا ببلد أحدثناه إلخ بيان لمفيد العموم والإطلاق الذي قبل الاستثناء وفيه أيضا بيان مفاهيم القيود الأربعة التي اشتمل عليها الاستثناء بقوله لا ببلد إلخ فقوله أحدثناه أي أو أسلم عليه محترز الأول وقوله أو فتحناه عنوة محترز الثاني وقوله أو صلحا مطلقا محترز الثالث وهو قوله وشرط لنا أو لهم وقوله أو شرط إلخ محترز الرابع وهو قوله مع إحداثهما أو إبقائهما تأمل قوله كبغداد والقاهرة أي والبصرة والكوفة ا ه سم قوله والمدينة فيه نظر لأنها من الحجاز وهم لا يتمكنون من سكناه مطلقا كما مر ا ه س ل وزي وقال ع ش قوله والمدينة مثال لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من(10/301)
الإقامة فيه ا ه قوله كمصر أي على الصحيح وكذا(10/302)
قراها على الأصح ا ه ح ل قوله أو صلحا مطلقا أي لا بشرط لنا ولا لهم لأن الإطلاق يقتضي ملك الأرض ا ه ح ل قوله لأنه ملك لنا تعليل للصور الخمس قوله لا ببلد فتحناه صلحا إلخ هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تبيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو يكفي الإطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الإطلاق ويحمل على ما جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر ا ه ع ش على م ر قوله وشرط كونه لنا مع إحداثهما وما فتح من ديار أهل الحرب بشرط ما ذكر لو استولوا عليه بعد كبيت القدس ثم فتح بشرط يخالف ذلك فهل العبرة بالشرط الأول لأنه بالفتح صار دار إسلام فلا يعود دار كفر أو بالشرط الثاني لأن الأول انفسخ به وإن لم تصر دار كفر الأوجه الأول ا ه شرح م ر قوله أو إبقاؤهما في الثانية وإذا شرط الإبقاء فلهم الترميم ولو بآلة جديدة ولهم تطيينها من داخل وخارج فلا يمنعون من ذلك وإن كان لا يجوز فعله حتى بالنسبة لهم لأنهم مخاطبون بالفروع ومن أجل كونه معصية حتى في حقهم أفتى السبكي بأنه لا يجوز لحاكم الإذن لهم فيه ولا لمسلم إعانتهم عليه ولا إيجار نفسه للعمل فيه ا ه س ل قوله نعم لو وجدنا ببلد إلخ استدراك على قوله ولزمنا هدمهما إلخ قوله عندها أي عند المذكورات وهي الإحداث والإسلام عليه وفتحه أي عند أحدها قوله لم نهدمهما هذا الاستثناء خصه الجلال المحلي رحمه الله بالبلد الذي أحدثناه وقضيته عدم تأتيه في الآخرين وهو ظاهر خصوصا في الأخيرة فإنا إذا فتحنا بلدا عنوة صار عامرها ومواتها أرض إسلام وإن كان الموات لا يملك إلا بالإحياء فكيف يفرون على شيء في أرض جرى عليها حكم الإسلام وهب أن ذلك كان في برية واتصل أليس لتلك البرية حكم بلاد الإسلام من حيث عموم الفتح والاستيلاء لذلك نعم إن شككنا في عموم الفتح لتلك البقعة اتجه ذلك ا ه عميرة ا ه سم قوله وكذا مسألة الفتح مطلقا هذه من مسائل ما قبل الاستثناء وهي(10/303)
الرابعة في كلامه وقوله أو بشرط كون البلد لنا إلخ هذه مما بعد الاستثناء وهي الأولى منهما قوله وحمل الزركشي عدمه أي عدم منع إحداثهما الذي جرى عليه المصنف قوله ولزمنا منعهم مساواة أي إحداث المساواة فخرج ما لو ملك ذمي دارا عالية فلا يكلف هدمها بل يمنع هو وأولاده من الإشراف على المسلمين ومن صعود سطحها بلا تحجيز أي بناء ما يمنع الرؤية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة فعلية إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ننظر فيه لذلك ويبقى روشنها كما اقتضاه كلامهم وإن كان حق الإسلام قد زال لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وله استئجارها أيضا وسكناها ويأتي فيه ما مر قبله من منعه الإشراف منها ومنع صبيانه من صعود سطحها إلا بعد تحجيزه ولو انهدمت هذه الدار فلهم إعادتها ولكن يمنعون من الرفع والمساواة ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إن كان بعد حكم الحاكم وإلا سقط بخلاف ما لو أسلم بعد البناء فإنه يبقى ترغيبا له في الإسلام ولو رفع بناءه على بناء مسلم اتجه عدم سقوط هدمه بتعلية المسلم بناءه أو شرائه له أخذا من قولهم في مواضع من الصلح والعارية يثبت للمشتري ما كان لبائعه ا ه من شرح م ر مع زيادة من الزيادي تنبيه أفتى أبو زرعة بمنع بروزهم في نحو النيل على جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عورته ونحو ذلك كالإعلاء قال بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا ا ه وإنما يتجه إن جاز ذلك في أصله أما إذا منع من هذا حتى المسلم كما مر في إحياء الموات فلا وجه لذكره هنا نعم يتجه في نهر حادث مملوكة حافتاه ا ه حج قوله لبناء جار مسلم أي وإن كان قصيرا وقدر على رفعه بلا مشقة نعم يتجه كما قاله البلقيني تقييده بما إذا اعتيد مثله للسكنى وإلا لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه ا ه شرح م ر قوله ورفعه عليه إلخ أي وإن خافوا نحو سراق يقصدونهم كما اقتضاه كلامهم ا ه شرح م(10/304)
ر قوله كأن انفردوا بقرية أي وكأن كانت دار الذمي ملاصقة لدار مسلم من أحد جوانبها فقط فإنه يعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع والمساواة ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب لأنه لا جار فيه ا ه س ل وعبارة شرح م ر ولو لاصقت أبنيتهم دور البلد من جانب جاز الرفع من بقية الجوانب أي حيث(10/305)
لا إشراف منه انتهت قوله أهل محلته أي وإن لم يلاصقوه وعبارة الرشيدي والحاصل أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا يعلو على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته انتهت قوله أهل محلته هو المعتمد والمحل بفتح الحاء والكسر لغة حكاها ابن القطاع موضع الحلول والمحل بالكسر الأجل والمحلة بالفتح المكان ينزله القوم ا ه مصباح ا ه ع ش قوله واستظهره الزركشي أي واستوجهه شيخنا وضعفه حج ا ه ح ل قوله وركوبا لخيل إلخ والأوجه كما قاله الأذرعي منعه من الركوب مطلقا في مواطن زحمتنا لما فيه من الإهانة ويمنعون من حمل السلاح ومن التختم ولو بفضة واستخدام مملوك فاره أي مليح حسن كتركي ومن خدمة الأمراء كما ذكره ابن الصلاح واستحسنه في الأولى الزركشي ومثلها الثانية بل أولى ا ه شرح م ر وقوله ومن خدمة الأمراء أي خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس عليهم كنظار الأوقاف الكبيرة وكمشايخ الأسواق ونحوهما وأن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه في حفظ المال ا ه ع ش عليه قوله واستثنى الجويني إلخ مثله في شرح م ر وقال ع ش عليه هذا الاستثناء ضعيف ا ه قوله والبغال أي ولو نفيسة ولا اعتبار بطرو عزة البغال في بعض البلاد على أنهم يفارقون ركوبها من الأعيان بهيئة ركوبهم التي فيها غاية تحقيرهم وإذلالهم ا ه شرح م ر قوله وبسرج أو ركب نحو حديد يرد على هذا الصنيع أن كلا من السرج والركب يكون للخيل وقد علمت أنهم يمنعون من ركوبها فلا فائدة لقوله وبسرج إلخ ويجاب بأن المراد منعهم من السرج والركب فيما يمكنون من ركوبه من الخيل وهو البراذين فإنها نوع منها ا ه قوله ويؤمرون بالركوب عرضا أي مطلقا على المعتمد والمراد بالعرض أن يجعل رجليه في جانب وظهره في جانب آخر وهذا هو المعتمد وقوله واستحسن الشيخان إلخ ضعيف ا ه ح ل ومثله زي و ع ش على م ر قوله بين المسافة البعيدة أي(10/306)
فيركب على الاستواء وقوله والقريبة أي فيركب عرضا ا ه س ل قوله وهذا أي منع ركوبهم الخيل وبسرج وركب نحو حديد ا ه شيخنا وقوله في الذكور أي إذا كانوا في دار الإسلام فإن كانوا في دارهم أو انفردوا بقرية في غير دارنا فقال الزركشي يشبه ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء ا ه زي وخرج النساء والصبيان والمجانين إذ لا صغار عليهم وفارق أمرهم بنحو الغيار والزنار بأنه لحصول التمييز به بخلاف هذا فاندفع تضعيف الزركشي لكلام ابن كج قياسا على ذلك وبحث ابن الصلاح منعهم من خدمة الملوك والأمراء كركوب الخيل ا ه حج ا ه سم قوله ولزمنا إلجاؤهم إلخ قال الماوردي ولا يمشون إلا فرادى متفرقين ا ه شرح م ر قوله ولا يصدمهم جدار في المختار صدمه ضربه بجسده وبابه ضرب ا ه قوله وعدم توقيرهم أي يجب علينا ذلك إهانة لهم وتحرم موادتهم وهي الميل إليهم بالقلب لا من حيث وصف الكفر وإلا لكانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أم فرع أم غيرهما وتكره مخالطتهم ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار كما دل عليه كلامهم في أماكن كعيادته وتعليمه القرآن وألحق بالكافر في ذلك فاسق إذا كان ذلك على وجه الإيناس له ا ه شرح م ر قوله وعدم تصديرهم أي ابتداء ودواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك قال البلقيني استفتيت في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق المسلمين فأفتيت بالمنع وألحقته بالتصدير في المجلس وقد جرى على ما أفتى به من المنع الشهاب الرملي ا ه شوبري قوله وأمرهم بغيار أي عند اختلاطهم بنا وإن دخلوا دارنا لتجارة أو رسالة وإن قصرت مدة اختلاطهم كما اقتضاه إطلاقهم ا ه شرح م ر وعبارة ح ل قوله ولزمنا أمرهم بغيار أي حيث كانوا بدار الإسلام كما يرشد إليه التعليل ا ه قوله أعني البالغين دخل النساء وبه صرح في الروض وغيره وخرج الصبي والمجنون ثم هذا التقييد(10/307)
يخالف ما فرق به شيخنا حج رحمه الله فيما مر ا ه سم قوله العقلاء منهم أي(10/308)
أهل الذمة والظاهر أن الذمي الواقع في كلامهم مثال وأن مثله المؤمن والمعاهد ا ه شوبري قوله بكسر المعجمة كذا ضبط به النووي الأصل بخطه وقال غيره هو بالفتح لأنه اسم أما بالكسر فمصدر كالقمار ا ه شوبري قوله والأولى باليهودي إلخ هذا هو المعتاد في كل بعد الأزمنة المتقدمة فلا يرد كون الأصفر كان زي الأنصار رضي الله عنهم كما حكي والملائكة يوم بدر وكأنهم إنما آثروهم به لغلبة الصفرة في ألوانهم الناشئة عن زيادة فساد قلوبهم ولو أرادوا التمييز بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها الخنثى ا ه شرح م ر أي بأن يكونا بلونين كل منهما بلون ا ه رشيدي وانظر وجه أولوية ما ذكر بكل ا ه شوبري قال في شرح الروض قال البلقيني وما ذكر من أولوية ما ذكر لا دليل عليه ا ه وفي ق ل على المحلي وقد وقع الأمر بذلك في زمن المتوكل بن المعتضد بالله بن المكتفي بالله سنة سبعمائة واستمر إلى الآن ا ه قوله ويكتفي عن الخياطة بالعمامة إلخ هل يحرم على غيرهم من المسلمين لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا أم لا لأن فعل ما ذكر يخرج به الفاعل عن زي الكافر فيه نظر والأقرب الأول لأن هذه العلامة لا يهتدى بها لتمييز المسلم عن غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ما ذكر في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور اليهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك ا ه ع ش على م ر قوله كما عليه العمل الآن فقد كان في عصر الشارح النصارى لهم العمائم الزرق واليهود لهم العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن اليهودي له الطرطور التمر هندي والأحمر والنصراني له البرنيطة السوداء ا ه ح ل قوله فجمع الغيار أي في عبارة الأصل أو في فعل الكافر ا ه ع ش وهذا تفريع على التعبير بأو أي فإذا علمت منها أن أحدهما كاف فجمع إلخ قوله في الشهرة والتمييز أي إذا كانوا(10/309)
بدارنا وإلا فلهم ترك ذلك ا ه ح ل قوله كخاتم رصاص بفتح الراء وكسرها من لحن العوام ا ه شرح م ر قوله واعتقادهم بالنصب في عزير والمسيح أي أنهما ابنان لله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ا ه ق ل على المحلي قال تعالى حكاية عنهم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله فرع صرح في الروض كغيره بأنهم يمنعون من ابتذالهم المسلمين في المهنة أي الخدمة بأجرة وغيرها فرع قال في العباب ولا يمنع ذمي لبس حرير وتعمما وتطيلسا وتطيبا كثيرا وإفطارا في رمضان ا ه وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه فإنه مكلف بفروع الشريعة ومن ثم أفتى شيخنا م ر بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان بعوض أو غيره لأن في ذلك إعانة على معصية لكن يشكل عليه أنه يجوز الإذن له في دخول مسجد وإن كان جنبا إلا أن يفرق بأن حرمة الفطر أشد و بأنه أدل على التهاون بالدين فليتأمل ا ه سم قوله وإظهار خمر وخنزير أي شرب الخمر وإن كانوا لا يحدون بها وأكل لحم الخنزير ا ه ح ل فلو انتفى الإظهار فلا منع ومتى أظهروا خمرا أريقت ويتلف ناقوس أظهروه ومر ضابط الإظهار في الغصب شرح م ر وعبارته في الغصب ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها أو هبتها أو نحو ذلك ولو من مثله بأن يطلع عليه من غير تجسس فتراق عليه وآلة اللهو والخنزير مثلها في ذلك قال الإمام وبأن يسمع الآلة من ليس في دارهم أي محلتهم ومحله حيث كانوا بين أظهرنا وإن انفردوا بمحلة من البلد فإن انفرد ببلد أي بأن لم يخالطهم مسلم كما هو ظاهر لم يتعرض لهم انتهت قوله وعيد مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع ولذلك حرم بيع المفطرات لهم في رمضان لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على معصية قوية على(10/310)
الدلالة بالتهاون بالدين وبذلك فارقت دخولهم المساجد ا ه(10/311)
ق ل على المحلي قوله مما ذكر أي مما منعوا منه وقضيته أنه لا تعزير على إظهارها قبل المنع ولو ممن علم أنهم ممنوعون منه شرعا ا ه شوبري قوله لأنهم يتدينون به في كونهم يتدينون بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير نظر إلا أن يكون المراد بالتدين اعتقاد الحل ا ه ح ل قوله ولو قاتلونا إلخ استشكل الإمام انتقاض العهد بالقتال من حيث إنه فعل فكيف يرفع العقد وأجيب بأن ذلك بمنزلة الخيانة في الوديعة ا ه عميرة ا ه سم قوله ولا شبهة لهم أما إذا كان لهم شبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين وقطاعهم فلا ينتقض عهدهم بذلك ا ه س ل قوله كما مر في البغاة متعلق بمحذوف كما صرح به في شرح الروض هو مفهوم قوله ولا شبهة لهم وعبارته مع المتن فإن قاتلوا المسلمين بلا شبهة انتقض عهدهم وإن لم يشرط عليهم الانتقاض بذلك ولا الامتناع منه لمخالفتهم مقتضى العقد بخلاف ما إذا قاتلونا بشبهة كما مر في البغاة انتهت وعبارة شرح م ر فلو قاتلوا بشبهة مما مر في البغاة أو دفعا للصائلين أو قطاع الطريق لم ينتقض عهدهم انتهت قوله أو أبوا جزية أي كلهم أو واحد منهم عنادا بخلاف ما إذا استمهلوا أو أحدهم ا ه ح ل وعبارة س ل قوله أو أبوا جزية هذا بالنسبة للقادر أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده قال الإمام ولا يبعد أخذها من الموسر قهرا ولا ينتقض ويخص الانتقاض بالمتغلب المقاتل انتهت قوله أو إجراء حكمنا إلخ قال الإمام وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكامنا إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع هاربا فلا ينتقض وجزم به في الحاوي ا ه خطيب ا ه س ل قوله ولو زنى ذمي بمسلمة أي أو لاط بمسلم ا ه ح ل أي أو ضرب مسلما ا ه ع ش على م ر ومثل الزنا مقدماته ا ه ع ش وصححه م ر واعتمده ا ه شوبري قوله أي باسمه أي النكاح أي بلفظه من إنكاح أو تزويج والتأويل باسمه لدفع إيهام صحته ومحل النقض فيه لمن كان عالما بامتناعه ا(10/312)
ه ق ل على المحلي قوله أو سب الله أي جهرا كما قيد به في الروضة والعباب ا ه سم قوله أو نبيا له انظر سب الملك ا ه شوبري قوله {صلى الله عليه وسلم} جملة دعائية للنبي من حيث هو ا ه ع ش قوله بما لا يدينون به لعل من أمثلته أن يقول إنه متناقض المعاني فاسد الوضع ونحو ذلك نعوذ بالله منه فليحرر ا ه شوبري قوله كقتل مسلم إلخ مقتضى التقييد بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وهو الراجح ا ه شوبري قوله انتقض عهده به إلخ ولو شرط انتقاضه بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة كونه محصنا بمسلمة صار ماله فيئا كما قاله ابن المقري لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا ا ه خطيب ا ه س ل قوله إن شرط انتقاضه به لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهروا الخمر أو نحو ذلك مما تقدم لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض لأنا نقول ذاك فيما يتدينون به أو يقرون على أصله كشرب الخمر وما هنا فيما لا يدينون به ويحصل منه أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدينون به إلخ ا ه ع ش على م ر قوله وهذا ما في الشرح الصغير هو المعتمد وقوله عدم الانتقاض به مطلقا ضعيف ا ه ع ش قوله يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير أي فلا يقتل مطلقا في سرقة أو زنا بخلاف شرب الخمر ا ه ح ل قوله كقولهم القرآن ليس من عند الله أي لأنهم لو قالوا القرآن ليس من عند الله صاروا لا دين لهم لأنه ناسخ لما هم متدينون به من التوراة أو الإنجيل ا ه شيخنا عزيزي قوله وقولهم الله ثالث ثلاثة أي وكنفي نبوة النبي {صلى الله عليه وسلم} أو ظلمه بقتل اليهود كما في شرح الروض ا ه سم قوله فلا انتقاض به مطلقا أي سواء شرط النقض أم لا وفائدة الشرط مجرد التخويف ا ه ع ش قوله قتل أي جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر من كلامهم ويتجه أن محله في كامل(10/313)
ففي غيره يدفع بالأخف لأنه إن اندفع به كان نفعا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم ا ه(10/314)
شرح م ر فلو طلب تجديد العهد لا نجيبه أخذا من إطلاق هذا وتقييد الثاني ويجوز أن يكون قيدا في الصورتين ا ه ح ل ببعض تغيير قوله وإرقاق الواو هنا وفيما بعد بمعنى أو وآثرها لأنها أجود في التقسيم عند غير واحد من المحققين قاله في التحفة ا ه شوبري قوله أمان ذراريه قال في العباب فإن طلب نساءه دار الحرب مكن أو صغاره فلا إلا إذا طلبهم من له الحضانة وبالبلوغ إن طلبوا ذمة أو تبليغ المأمن أجيبوا ا ه وكالنساء الخناثى وكالصبيان المجانين والإفاقة كالبلوغ كما في شرح الروض والله أعلم ا ه سم قوله وهي مأمنه أي المحل الذي يأمن فيه على نفسه وماله من أقرب بلادهم ا ه شرح م ر
كتاب الهدنة
قوله من الهدون الظاهر أن هذا من قبيل أخذ المصدر المجرد من المزيد مع أنه عكس القاعدة قوله أي السكون عبارة شرح م ر من الهدون وهو السكون لسكون الفتنة بها إذ هي لغة إلخ انتهت قوله على ترك القتال الأظهر أن يقال وشرعا عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب إلخ وكأنه عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوما في الحقيقة من اشتراط الصيغة ا ه ع ش على م ر قوله مدة معينة تعيينها من حيث إن نهايتها أربعة أشهر عند قوتنا وعشر سنين عند ضعفنا فلا تجوز الزيادة عليهما في عقد واحد وأما النقص عنهما فيجوز بحسب الحاجة فإذا دعت الحاجة إلى عقدها ساعة واحدة لم تجز الزيادة عليها فإن زيد بطل في الزائد أو يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين مثلا فكذلك إلى أربعة أشهر عند قوتنا وإلى عشر سنين عند ضعفنا تأمل قوله بعوض أي يدفعه الكفار قوله وتسمى موادعة أي متاركة ومهادنة أي مساكنة ومسالمة أي مصالحة قوله ومهادنته قريشا عام الحديبية وكانت سببا لفتح مكة لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم خلق كثير أكثر ممن أسلم قبل ا ه شرح م ر قوله لا واجبة أي أصالة وإلا فالأوجه وجوبها إذا ترتب على تركها لحوق ضرر بنا لا يمكن تداركه كما(10/315)
يعلم مما يأتي ا ه شرح م ر وعبارة الروض وشرحه ولو طلبوها لم تلزمنا إجابتهم فيجتهد الإمام وجوبا في الأصلح من الإجابة والترك انتهت قوله إنما يعقدها إلخ علم من التعبير بالعقد اعتبار الإيجاب والقبول أي على ما مر في الأمان ا ه عميرة ا ه سم فمقتضاه أنه يكفي عدم الرد على طريقة شيخ الإسلام وأما على طريقة غيره وهو المعتمد كما تقدم فلا بد مما يدل على القبول من لفظ أو غيره قوله لبعض إقليم الإقليم هو القسم وأقاليم الأرض أقسامها أي أقسام الربع المسكون منها سبعة ا ه شيخنا وفي المصباح والإقليم قيل مأخوذ من قلامة الظفر لأنها قطعة من الأرض قال الأزهري وأحسبه عربيا وقال ابن الجواليقي ليس بعربي محض والأقاليم عند أهل الحساب سبعة كل إقليم يمتد من المغرب إلى نهاية المشرق طولا ويكون تحت مدار تتشابه أحوال البقاع التي فيه وأما في العرف فالإقليم ما يخص باسم ويتميز به عن غيره فمصر إقليم والشام إقليم واليمن إقليم وقولهم في الصوم العبرة باتحاد الإقليم محمول على العرفي قوله وإليه أي الوالي على الإقليم في جميع ما يتعلق به كالكاشف والباشا فلا يتكرر مع قوله ولو بنائبه إذ المراد نائبه في عقدها فقط ا ه شيخنا قوله ولو بنائبه أي في عقد الهدنة لأجل أن تحصل المغايرة بينه وبين والي الإقليم لأنه نائبه في الحكم بين الناس وما يتبعه ومن ذلك الهدنة ا ه شيخنا قوله لما فيها من ترك الجهاد مطلقا أي في كل الجهات بدليل ما بعده وهذا لف ونشر مرتب بالنظر لقوله كلهم أو كفار إقليم وقوله مطلقا الثانية أي في الصور الثلاث بدليل ما بعده أيضا إذ قوله فيما ذكر معطوف على قوله مطلقا وهو متعلق بتفويض أي تفويضها فيما ذكر أي في بعض كفار الإقليم لمن فوض إليه الإمام مصلحة الإقليم وقوله وما ذكر فيه ضميره راجع لمن فوض إليه الإمام والذي ذكر فيه أي في شأنه هو عقده لبعض كفار الإقليم ا ه شيخنا قوله أو من فوض إليه إلخ هذا التعبير يقتضي أن له فعله(10/316)
بغير إذن الإمام(10/317)
ا ه م ر ا ه شوبري قوله لكن صرح العمراني بأن له ذلك اعتمده م ر وطب حيث كانت المصلحة فيه ا ه سم قوله كضعفنا يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وأن في التمثيل به مسامحة ا ه شوبري قوله أو بذل جزية عطف على الإسلام فهو معمول لرجاء كما تصرح بذلك عبارة الروضة ا ه سم ا ه ع ش قوله فإن لم يكن بنا ضعف إلخ أي ولا بد مع ذلك من المصلحة فبالقوة تحقق نفي المفسدة وبضم رجاء الإسلام أو بذل الجزية تحققت المصلحة ا ه شوبري قوله لآية فسيحوا في الأرض إلخ عبارة شرح الروض لأنه تعالى أمر بقتل المشركين مطلقا وأذن في الهدنة أربعة أشهر بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر انتهت وعبارة الجلال براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا أو دون أربعة أشهر أو فوقها ونقض العهد فسيحوا سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض أربعة أشهر أولها شوال بدليل ما سيأتي في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم ولا أمان لكم بعدها واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار انتهت قوله أما أموالهم إلخ مثلها النساء والخناثى كما يأتي بل مثلهما الأرقاء والصبيان كما يأتي عن الحلبي وكان الأولى للشارح تأخير هذا بعد قوله وإلا فإلى عشر سنين وضمه لقوله وعقد الهدنة للخناثى إلخ قوله أيضا أما أموالهم إلخ هل يجوز ذلك في الذرية فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ماداموا صغارا وإلا فلا وجه له ا ه شوبري قوله فيجوز العقد عليها مؤبدا انظر ما معنى التأبيد هنا هل استمراره وإن قاتلونا وإذا أسرناهم وضربنا عليهم الرق هل نأخذها أو ندفعها لوارثهم أو كيف الحال يحرر ا ه شوبري قوله فإلى عشر سنين أي تحديدية ا ه عميرة قال في العباب فإذا تمت والضعف باق عقد ثانيا أو زال قبل تمامها وجب إتمامها ا ه سم قوله بقيد زدته بقولي بحسب الحاجة ظاهر صنيعه هنا يقتضي أن هذا القيد معتبر في مسألة العشر فقط وأن الأربعة لا(10/318)
تتقيد بالحاجة وليس كذلك بل هو قيد فيهما ويؤيده تعبير المتن في المسألتين بإلى حيث قال إلى أربعة أشهر ولم يقل جازت أربعة أشهر فقد علمت مما سبق أنه إذا اقتضت الحاجة عقدها شهرين لم تجز الزيادة عليهما فإن زيد بطل في الزائد تأمل قوله فلا يجوز أكثر منها أي العشر بدليل قوله بشرط أن لا يزيد إلخ ومثله في هذا التعبير شرح م ر وحج ومقتضاه أن الزيادة على الأربعة في عقود لا تجوز عند قوتنا تأمل قوله إلا في عقود متفرقة ولا يعقد الثاني إلا بعد انقضاء الأول وهكذا ا ه شوبري وعبارة شرح الروض ولو احتيج إلى زيادة على عشر عقد على عشر ثم عشر ثم عشر قبل أن تنقضي الأولى جزم به الفوراني وغيره انتهت وعبارة سم على حج قوله إن احتيج إليها في عقود أي بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله انتهت قوله ولو دخل إلينا بأمان إلخ تقييد لقول المتن جازت إلى أربعة أشهر وإلا فإلى عشر سنين أي محل ذلك ما لم يحصل غرض الكافر في أقل من ذلك وإلا فلا يجوز إقراره هذه المدة ا ه شيخنا وهذه المسألة لا محل لها هنا أما أولا فلأنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان ا ه قوله لم يمهل أربعة أشهر قد يدل هذا على أن الأربعة لا تجوز مطلقا بل عند الحاجة فليحرر ا ه حررناه فوجدناه كذلك بجعل قول المتن بحسب الحاجة راجعا للمسألتين أي مسألتي الأربعة والعشرة قوله فإن زيد على الجائز منها أي من المدة وهي الأربعة فما دونها عند قوتنا والعشر فما دونها عند ضعفنا فقوله بحسب المصلحة متعلق بالجائز أي على القدر الجائز بحسب ما تقتضيه المصلحة كيوم ويومين وشهر وشهرين وأربعة عند القوة وأزيد منها إلى عشر سنين عند الضعف وقوله بطل في الزائد أي وإن اقتضته المصلحة أو الحاجة في صورة الأربعة فمتى كان بنا قوة لا تجوز الزيادة على الأربعة وإن اقتضتها المصلحة كما في الرشيدي على م ر وعبارته فلا(10/319)
يجوز عقدها على أكثر من أربعة إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به انتهت وظاهره ولو في عقود متعددة ويؤيده أنهم خصوا جواز(10/320)
الزيادة في عقود بمسألة العشر في عباراتهم فكلها مطبقة على التقييد بالعشر تأمل قوله وعقد الهدنة للنساء إلخ انظر الصبيان والأرقاء وعبارة شيخنا نحو النساء وهي شاملة لهما حرر ا ه ح ل قوله لا يتقيد بمدة انظر إذا عقد للخنثى ثم اتضح بعد أربعة أشهر فهل يحتاج إلى عقد جديد أو يتم عقده أو كيف الحال ا ه شوبري قوله ويفسد العقد إطلاقه أي في غير نحو النساء من الصبيان والمجانين والخناثى والمال ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله لاقتضائه التأبيد هذا بعينه موجود في الأمان مع أنه في الإطلاق يحمل على أربعة أشهر ا ه ح ل ويجاب بما ذكره الشارح بقوله لمنافاته مقصوده من المصلحة لأن عقد الهدنة لا يعقد إلا لها بخلاف الأمان فإنها لا تشترط فيه كما تقدم تأمل قوله أو رد مسلمة أي لأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وأقرب إلى الافتتان وقد قال تعالى إذا جاءكم المؤمنات الآية وسواء في ذلك الحرة والأمة وخرج الكافر والمسلم فيجوز شرط ردهما ا ه شرح م ر قوله وخفنا اصطلامهم أي استئصالهم لنا كما عبر به م ر أي أخذنا وقتلنا من أصلنا وفي المصباح صلمت الأذن صلما من باب ضرب استأصلتها قطعا واصطلمتها كذلك وصلم صلما من باب تعب استؤصلت أذنه فهو أصلم ا ه قوله جاز الدفع إليهم أي لخلاص الأسرى وقوله بل وجب معتمد ولا يملكونه والعقد باطل ويحل بذل المال لفك الأسير حيث لا تعذيب ا ه ح ل وعبارة الشوبري قوله جاز الدفع إليهم وهل العقد في هذه الحالة صحيح قال الأذرعي الظاهر بطلانه وهو قضية كلام الجمهور وهو الراجح انتهت قوله بل وجب ولا ينافي ذلك قولهم بندب فك الأسرى لأن محله في غير المعذبين إذا أمن من قتلهم وما ادعاه بعضهم من الندب للآحاد والوجوب على الإمام محل نظر ويتجه أن محل جميع ذلك بعد استقرار الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق أما إذا أسرت طائفة مسلما أو مروا به على المسلمين(10/321)
المكافئين فيتجه مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه ا ه شرح م ر قوله ولا يملكونه وينبني على عدم ملكه أنهم لو عصموا بإيمان أو أمان نأخذه منهم ولا يمنعنا عنه إيمانهم ولا أمانهم كما يمنعاننا عن أخذ أموالهم المملوكة لهم تأمل قوله على أن ينقضها إمام قال المحلي يقوم هذا القيد مقام تعيين المدة في الصحة ا ه سم وعبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء ا ه رشيدي قوله ذو رأي أي في الحرب بحيث يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها ا ه شرح م ر قوله ومتى فسدت إلخ فسد كنصر وعقد وكرم بضم العين في المضارع على الأول والثالث وكسرها على الثاني كذا في القاموس وفيه نظر ا ه شوبري وفي المصباح فسد الشيء فسودا من باب قعد والفساد ضد الصلاح ا ه قوله وقال فما استقاموا لكم إلخ دليل على الثاني بمفهومه قوله الكف عما ذكر عبارة حج إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لحفظهم انتهت قوله بطريقه وهو ظهور إمارة الخيانة ا ه ز ي أو شرط نقضها من الإمام أو عدل كما مر قوله كقتالنا أي إذا كان عمدا محضا عدوانا أو شبه عمد لا خطأ ودفعا لصائل أو قاطع وكتب أيضا قوله كقتالنا أي لا مع البغاة إعانة لهم كما سبق في أهل الذمة ا ه شوبري وكل سبب اختلف في نقض الجزية به ينقض هنا قطعا لضعف الهدنة وقوله أو مكاتبة أهل حرب إلخ الظاهر أن ذلك يؤثر وإن لم يشترط في العقد كما هو قضية إطلاقهم ا ه عميرة ا ه سم قوله بلا إنكار باقيهم فإن أنكروا عليهم باعتزالهم أو بإعلام الإمام أو نائبه بحالهم فلا تنقض في حقهم لقوله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم فإن أبوا فناقضون أيضا ا ه من أصله مع شرح م ر قوله عيون الكفار عين الكفار شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل أخبارها لهم ا ه(10/322)
ع ش على م ر وفي المختار المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارا وقد أوى إلى منزله يأوي كرمى يرمي أويا على فعول وإواء على فعال ومنه قوله تعالى سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وآواه غيره إيواء أنزله به ا ه قوله لضعف الهدنة أي ولأن عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكوت رضا بذلك فوجب أن يكون النقض مثله ا ه شوبري قوله وإذا انقضت إلخ انظر هل هذا شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين ا ه رشيدي قوله بأمارة خيانة أي بحيث تكون مما لو ظهر لنقض العهد ثم منه تعلم أن مجرد ظهور الأمارة لا نقض به وإنما يجعل العقد جائزا من جهتنا بعد أن كان لازما ا ه سم قوله لا بمجرد وهم وخوف عبارة شرح م ر فإن لم تظهر أمارة حرم النقض لأن عقدها لازم انتهت وتقدم في الإقرار عن المختار والمصباح أن الوهم قرين الظن من باب وعد وأما الذي بمعنى الغلط فهو كغلط وزنا ومعنى فمصدر الأول ساكن الهاء ومصدر الثاني مفتوحها ا ه قوله لأن عقدها آكد إلخ أي ولأن الهدنة أمان فتنقض بالخوف ا ه شوبري قوله ويبلغهم مأمنهم عطف على نبذ هدنة قوله ولو شرط رد من جاءنا إلخ بأن قالوا بشرط أن تردوا من جاءكم منا فلو زادوا فيه مسلما فكذلك بخلاف رد المسلمة فإنه مفسد للعقد كما تقدم ا ه ح ل قوله واصف إسلام أي ذاكره ولو صبيا أو مجنونا أي بأن نطق بالشهادتين ا ه شيخنا قوله وأفلت الآخر من الإفلات قال في النهاية في التفلت والإفلات والانفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث ا ه وفي الصحاح أفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره ا ه شوبري قوله ولا رقيق عبارة شرح م ر وكذا عبد بالغ عاقل أو أمة ولو مستولدة جاء إلينا مسلما ثم إن أسلم بعد الهجرة أو قبل الهدنة عتق أو بعدها وأعتقه سيده فواضح وإلا باعه الإمام لمسلم أو دفع قيمته لسيده من المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم انتهت وعبارة سم قوله ولا رقيق قال في شرح الإرشاد وعتق عبد حربي(10/323)
هرب إلى مأمن ثم أسلم لا عكسه بعد هدنة ا ه والذي بحثه الرافعي عتقه مطلقا لأن عقد الهدنة جرى بيننا وبينهم لا بينهم وبين أرقائهم ا ه عميرة وقوله يعني الإرشاد وعتق أي لأنه إذا جاء قاهر السيدة ملك نفسه بالقهر فعتق وقوله عبد حربي يعني رقيقه ولو مستولدة ومكاتبة وقوله ثم أسلم أي ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها ا ه حج وعبارة العباب ويعتق إن أسلم بعد الهجرة أو قبل الهدنة لا بعدها لكن لا يرد فإن لم يعتقه سيده باعه الإمام عليه من مسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن المسلمين ولهم الولاء وإن أتانا مكاتب ولم يقتض الحال عتقه فإن أدى النجوم عتق وللسيد الولاء وإن أدى بعضها وعجز حسب ما أداه بعد الإسلام لا قبله من قيمته فإن كان مثلها أو أكثر عتق والولاء لنا ولا يلزم السيد رد الزائد أو دونها وفاه الإمام من المصالح ا ه وعبارة الروض ولو هاجر أي قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم عتق أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا أو بعدها فلا ولا يرد بل يعتقه السيد إلخ ا ه وهي أحسن تأمل انتهت قوله وصبي ومجنون استشكل بأنه سبق في اللقيط فيما إذا أعرب ولد الكافر الذي لم يبلغ بالإسلام أن الصحيح أنه يجنب أهله ندبا لا وجوبا وفرق بأن أهله هناك في دار الإسلام فهم في قبضتنا بخلافه هنا ا ه سم قوله ووصف الكفر قال في شرح الروض وكذا إن لم يصف شيئا فيما يظهر فإن وصف الإسلام لم يرد ا ه سم قوله فلا يجب الرد مطلقا أي وجدت الشروط أم لا كما لا يشمل زوجته تقدم في الأمان أنه تدخل زوجته إذا كان المؤمن الإمام وكانت بدار الإسلام أو شرط دخولها ولا شك أن الهدنة لا تنقص عن الأمان في القوة لأن عقدها لا يجوز(10/324)
للآحاد فلعل هذا في زوجة في دار الحرب لم يشرط دخولها ا ه سم قوله الصادق وصف للندب وفيه أن الندب أخص من عدم الوجوب والخاص لا يصدق بالعام بل الأمر بالعكس وعبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب وهي أظهر وقوله الموافق صفة لعدم الوجوب والأصل هو البراءة الأصلية وقوله ورجحوه أي الندب وقوله لما قام أي من الأدلة ومن جملتها البراءة الأصلية وفي ق ل على الجلال قوله الصادق إلخ أي الأمر محتمل للوجوب ولعدمه وهذا العدم موافق للأصل الذي هو براءة الذمة وهو يصدق بالندب ورجحوا هذا الندب لما ذكره فالصادق نعت للندب وضمير به عائد إليه وعدم فاعل بصادق والموافق نعت لعدم والضمير في رجحوه عائد للندب فتأمل انتهى وعبارة ح ل قوله الصادق أي المحتمل وقوله الموافق أي الوجوب للأصل لأن الأصل في صيغة افعل الوجوب وقوله ورجحوه أي لعدم وقوله لما قام عندهم في ذلك وهو أن الأصل براءة الذمة أو لأن حمله على وجوب الكل مخالف للإجماع وعلى المسمى مخالف للقاعدة وعلى مهر المثل يقول به مقابل الأظهر انتهت قوله لما قام عندهم أي من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر طب وتقدم له نظير هذا في رفع المسبحة في باب صفة الصلاة وتخصيص الأولتين من الركعات بالقراءة وسيأتي محل رابع في الشهادات ا ه شوبري قوله بتخلية فإن شرط بعث الإمام به بطل العقد إلا أن يراد بالبعث الرد بالمعنى السابق فظاهر أنه يصح ا ه شرح الروض ا ه سم قوله ولا يلزمه رجوع إليه قضية كلامه أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع ا ه شرح م ر قوله دفعا عن نفسه إلخ جعله م ر علة للثاني وعلل الأول بقوله لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان(10/325)
غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية ا ه ع ش على م ر قوله أن عمر قال إلخ ولعل النبي {صلى الله عليه وسلم} سمعه وأقره أو علم به كذلك ا ه ق ل على المحلي قوله يعرض له بقتل أبيه أي ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ا ه ع ش على م ر قوله ويغرمون مهر المرأة إلخ فإن قيل لم غرموا مهرها ولم نغرم نحن مهر المسلمة أجيب بأنهم فوتوا عليه الاستتابة الواجبة علينا وأيضا المانع جاء من جهتها والزوج غير متمكن منها بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها بالإسلام ا ه س ل قوله ويغرمون مهر المرأة إلخ قال في شرح الروض قال البلقيني وهو عجيب لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له ا ه سم وفي ق ل على المحلي وقد يجاب بأن استيلاءهم على المرأة منزل منزلة الشهادة بما يفسخ النكاح من نحو رضاع بجامع الحيلولة ا ه قوله لأن الرقيق إلخ هذا بناء على صحة بيع العبد المرتد من الكافر والمعتمد خلافه كما مر في البيع ا ه شوبري وقال ش ل لا يقال هذا إنما يأتي على القول بصحة بيع المرتد للكافر والأصح خلافه لأنا نقول هذا ليس بيعا حقيقة واغتفر ذلك لأجل المصلحة فليس مفرعا على القول بصحة البيع ا ه قوله فرع قال الماوردي إلخ ارتضاه شيخنا الطبلاوي رحمه الله قال ويقدر الرق قبيل الشراء كما يقدر الملك قبيله في اعتق عبدك عني بكذا إلخ ا ه سم بخط الشيخ خضر الشوبري وبعضهم صور المسألة بأن يستولي بعضهم على أولاد غيره لكن على هذا يكون الرق حقيقيا لا تقديريا وعبارة الشوبري قوله يجوز شراء أولاد إلخ هل المراد أن يستولي بعضهم على أولاد بعض آخر ثم يبيع من استولى ما استولى عليه لا أن المراد استيلاؤه على أولاد نفسه لأنهم يعتقون عليه حينئذ فلا يصح البيع ويرد بأن عقد الهدنة يمنع من ذلك كما منعنا من سبيهم ثم رأيته في التحفة في أول كتاب البيع أفصح(10/326)
عن كلام الماوردي بما يتعين الوقوف عليه وكذا شيخنا في شرحه والله أعلم انتهت ونص عبارة التحفة تنبيه يرد على المتن وشارحيه قول الماوردي يجوز شراء ولد(10/327)
المعاهد منه وتملكه لا سبيه لأنه تابع لأمان أبيه ا ه ويجاب بأن إرادته لبيعه متضمنة لقطع تبعيته لأمانه إن قلنا إن المتبوع يملك قطع أمان التابع وفيه نظر ظاهر إذ بانقطاعها يملكه من استولى عليه وبتسليمه فالمشتري لم يملكه بشراء صحيح بل بالاستيلاء عليه فما بذله إنما هو في مقابلة تمكينه منه لا غير وبهذا يعلم أن من اشترى من حربي ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء لأنه حر إذ بدخوله في ملك البائع عند قصده الاستيلاء عليه يعتق عليه بل بالاستيلاء فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام بخلاف شراء نحو أخيه ممن لا يعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء عليهما فإنه يصح فيملكهما المشتري ولا يلزمه تخميسهما ا ه
كتاب الصيد والذبائح
وجه مناسبته بعد الجهاد أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين وطلب الحلال فرض عين فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين ا ه ز ي وعبارة سم ثم وجه ذكر هذا الباب هنا اتباع المزني وأكثر الأصحاب وكأن المناسبة من حيث إنه يذكر من تحل ذبيحته ومن لا تحل فكان من الملائم اتباعه لأحكام الكفار السالفة ا ه وعبارة حج ذكر هذا الكتاب وما بعده هنا هو ما عليه أكثر الأصحاب لأن في أكثرها نوعا من الجناية وخالف في الروضة فذكرها آخر ربع العبادات لأن فيها شوبا تاما منها انتهت وفي ق ل على المحلي ذكر الصيد هنا عقب الجهاد لما فيه من الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو وذكره في الروضة وغيرها عقب ربع العبادات لأنه عبادة وقول بعضهم ذكره هنا وهناك نظرا لكونه فرضا فيه نظر فتأمله ا ه قوله أصله مصدر وهو السبب في إفراده ا ه عناني وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي وجمعها لاختلاف أنواعها إما بذاتها كغنم وبقر وصيد وطير أو بهيئة ذبحها ككونه في حلقه أو لبته أو غيرها كرمي بسهم أو بمحل ذبحها كالحلق واللبة وغيرها أو بآلة ذبحها كسكين وسهم(10/328)
وكلب وجارحة والمعنى الأول هو المناسب لقولهم وأفرد الصيد لأنه في الأصل مصدر وهو هنا بمعنى المصيد وكل منهما يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة فهي أركان أربعة انتهى قوله فاصطادوا أي والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد وقوله إلا ما ذكيتم مستثنى من المحرمات فيفيد حل المذكيات ا ه شوبري قوله ثم أطلق أي مجازا ولكنه صار حقيقة عرفية ا ه ع ش وفي المصباح صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيدا فالطير مصيد والرجل صائد وصياد وقال ابن الأعرابي يقال صاد يصاد وبات يبات وعاف يعاف وخال الغيث يخال لغة في الكل أي من باب خاف يخاف وسمي ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول وإما تسمية بالمصدر والجمع صيود واصطاده مثل صاده والمصيدة مثل كريمة والمصيدة بكسر الميم وسكون الصاد والمصيد بحذف الهاء أيضا آلة الصيد والجمع مصايد بغير همز ا ه قوله أركان الذبح إلخ المراد بكون هذه الأمور أركانا له أنه لا بد لتحققه منها وإلا فليس واحد منها جزءا منه ا ع ش على م ر قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح واحتاج لهذا التأويل لدفع الركة الواردة على المتن ا ه شيخنا وعبارة الرشيدي وإنما فسره بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان وإلا لزم اتحاد الكل والجزء انتهت قوله فالذبح قطع حلقوم أي كله حتى لو بقي منه جزء ما لم يحل ويقال مثل هذا في قطع المريء ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وخرج بكل الحلقوم ما لو قطع البعض وانتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي فلا يحل ولا بد من كون التذفيف متمحضا لذلك فلو أخذ في قطعها وآخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل انتهت وقوله ثم قطع الباقي إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به حج وقوله وأعادها فورا من ذلك قلبه السكين لقطع باقي الحلقوم والمريء أو تركها وأخذ غيرها فورا لعدم حدتها فلا يضر ا ه ع ش عليه قوله(10/329)
قطع حلقوم ومريء والزيادة على الحلقوم والمريء والودجين قيل بحرمتها لأنها زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة ولو شك بعد(10/330)
وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة ا ه ع ش على م ر قوله ومريء بفتح الميم والمد قاله في شرح التحرير أي وبالهمزة بعد المدة ا ه ع ش قوله وقتل غيره أي ولو من متعد كأن كان نفر من سارق أو من غاصب فقده هو أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به الماوردي وصاحب الوافي بل بحث أنه يجب على الغير ذلك حتى لا تفوت ماليته على مالكه إلخ ا ه إيعاب ا ه شوبري والعبرة في كونه مقدورا عليه أو لا بحالة إصابة الأصالة فلا نظر لما قبلها فلو رمى سهما على صيد يعدو فوقع في حفرة مثلا وصار مقدورا عليه فأصابه السهم حينئذ في غير مذبحه لم يحل ولو عكس ذلك لم يحرم وفارق حل المناكحة كما يأتي بأن القدرة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ا ه ق ل على المحلي قوله بأي محل كان لعله مما ينسب إليه الزهوق لا نحو حافر وخف ا ه ق ل على المحلي قوله والكلام في الذبح استقلالا الأصوب والكلام في الذكاة إلخ ا ه رشيدي وقوله لأن ذبحه إلخ الأولى لأن ذكاته بذكاة أمه إلخ قوله فلا يرد الجنين ضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو شك هل مات بالتذكية لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ا ه شوبري ببعض تغبير قوله لأن ذبحه بذبح أمه عبارة التحفة لأن الشارع جعل ذبح أمه ذكاته انتهت وفي س ل ما نصه قوله لأن ذبحه بذبح أمه أي وإن خرج رأسه وبه حياة مستقرة وتم انفصاله وهو ميت لأن انفصال بعض الولد لا أثر له غالبا ا ه قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه برفعهما أي الذكاة التي أحلتها أحلته تبعا لها واستدل الحنفية بهذا الحديث على(10/331)
أنه لا بد من ذبحه لكن برواية النصب فهي عندهم على نزع الخافض أي كذكاتها وحينئذ لا بد من تذكيته عندهم فلا يكتفى بذبح أمه ولنا معارضتهم على النصب بأن يقال أي بذكاة أمه أو في ذكاة أمه ولا يتعين تقدير الكاف لجواز تقدير الباء أو في وحينئذ فالمعنى ذكاة الجنين كائنة في ذكاة أمه أو حاصلة بذكاة أمه تأمل ا ه شيخنا قوله ولو ذبح مقدورا عليه إلخ مراده بهذا بيان أنه لا يجب أن يكون الذبح من الطريق المعتاد فله ارتباط بما قبله ا ه شيخنا وقوله ثم إن قطع حلقومه إلخ أي إن شرع فيه وقوله أول القطع أي أول قطع الحلقوم والمريء وهذا مرتبط بقوله ولو ذبح مقدورا عليه إلخ فكأنه قال وشرط حله أن يصل إلى أول قطع الحلقوم وبه حياة مستقرة ا ه قوله أول القطع أي قطع الحلقوم والمريء وعبارة الروض وشرحه ويعصي بالذبح من القفا ومن الصفحة أي صفحة العنق ومن إدخال السكين في الأذن لزيادة الإيلام فإن وصل المذبح في كل من الثلاثة والحياة مستقرة فقطعه حل وإن لم يقطع جلدتهما أي الحلقوم والمريء كما لو قطع يد الحيوان ثم ذبحه فإن لم يصل المذبح أو وصله والحياة غير مستقرة فقطعه لم يحل ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع في قطعهما جميعهما أو مجموعهما بأن انتهى بعد الشروع فيه إلى حركة المذبوح لما قاله بسبب قطع القفا والصفحة وإدخال السكين في الأذن وذلك لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى ذهب استقرارها أي الحياة فإنه يضر قال في الروضة لأنه مقصر في الثاني بخلاف الأول لا تقصير منه ولو لم يحلله أدى إلى حرج انتهت قوله حل إذ لا تقصير منه من حيث الذبح بخلاف صورة الثاني فيضر فيها لأنه مقصر ا ه سم قوله كما يعلم مما يأتي أي من قوله وشرط في الذبيح إلخ قوله وشرط في الذبح أي بالمعنى الشامل لما تقدم وقوله قصد أي ولو في الجملة أخذا من قوله الآتي وغير مميز وسكران تأمل(10/332)
قوله أي قصد العين إلخ أي قصد إيقاع الفعل الشامل لإرسال الجارحة بالعين أو الجنس هذا هو المراد من العبارة ويدخل في الأول قوله فيما يأتي لا إن رماه ظانه حجرا وقوله أو قصد واحدة فأصاب غيرها أي فلا يضر في قصد العين خلف الظن فقط كما في الأول ولا خلف الإصابة فقط كما في الثاني(10/333)
ويدخل في الثاني قوله الآتي أو سرب ظباء فأصاب واحدة ا ه شيخنا قوله أو الجنس منه كما قال القاضي ما لو أرسل سهما إلى الصيد فمرق منه لآخر حلا وإن جهل الثاني نقله الزركشي ونقل عنه أيضا أنه لو تردى بعير فوق بعير فطعنه بالرمح حتى نفذ إلى الأسفل حل الأسفل أيضا وإن لم يعلم بوجوده ا ه عميرة ا ه ابن قاسم قوله أو استرسلت جارحة بنفسها في المصباح وجرح واجترح عمل بيده واكتسب ومنه قيل لكواسب الطير والسباع جوارح جمع جارحة لأنها تكسب بيدها وتطلق الجارحة على الذكر والأنثى كالراحلة والراوية ا ه قوله أو أرسل سهما لا لصيد علل الرافعي التحريم فيه بأن لم يقصد الصيد معينا ولا مبهما وفارق ما لو قطع شيئا يظنه ثوبا فإذا هو حلق شاة بوجود قصد العين ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن أغرى الجارحة إلخ هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح لاجتماع المحرم والمبيح فغلب المحرم والثاني يحل لظهور أثر الإغراء بالعدو فانقطع به الاسترسال وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإنه يحرم جزما وبقوله أغراه عما إذا زجره فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل يحل جزما وأن ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما وأفهم قوله صاحبه أنه لو أغراه أجنبي لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك فقد قال الشافعي في المختصر وسواء أغراه صاحبه أو غيره انتهت قوله لاحتمال أن موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب أو أصابته جراحة أخرى ولو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات حل وظاهر كلامهم حله وإن ظهر للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيما إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كما نقله في الروضة وجرى عليه الفارقي وابن أبي عصرون وهو لا يخالف ما قاله الفارقي أيضا من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له آخر فأمسكه حل سواء كان موجودا عند الإرسال أم لا لأن المعتبر أن(10/334)
يرسله على صيد وقد وجد ا ه شرح م ر قوله لا إن رماه ظانه حجرا هذا معطوف على قوله فلو سقطت مدية إلخ لكن المعطوف عليه تفريع على المفهوم والمعطوف تفريع على المنطوق واعلم أن الصور هنا ثلاثة لأنه إما أن يخطئ في الظن فقط أو في الإصابة فقط أو فيهما فإن أخطأ في الظن فقط أو في الإصابة فقط فهو حلال وقد ذكرهما المتن الأولى بقوله لا إن رماه ظانه حجرا والثانية بقوله أو قصد واحدة إلخ وأما إذا أخطأ فيهما فإن كان ظانا للحرام فلا يحل وإن كان ظانا للحلال فيحل فالخطأ فيهما له صورتان وقد ذكرهما س ل بقوله ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فإنه يحل لأنه قصد مباحا ا ه ومثله في شرح الروض قوله أو حيوانا لا يؤكل أي فأصابه بخلاف ما لو أصاب صيدا فلا يحل لعدم قصده إياه والفرق بينه وبين ما لو قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها أنه وجد منه القصد لما يحل في الجملة ا ه ع ش قوله أو سرب ظباء قال ابن الصلاح السرب من الظباء وكل وحشي بكسر أوله ومن الإبل والماشية بفتحه واعترض بأن كلام السحاح يقتضي خلافه ا ه شوبري قوله أو قصد واحدة معطوف على رماه وانظر من أين يؤخذ تقييد الشارح بقوله منه أي السرب من العبارة وقرر شيخنا أنه زاده لأجل إدخال هذه في قصد الجنس ولا يخفى ما فيه ا ه وقوله فأصاب غيرها أي ولو بعد إصابة المقصودة ومنه ما قال القاضي لو رمى إلى صيد فمرق منه لآخر حلا وإن جهل الثاني نقله الزركشي ونقل عنه أيضا أنه لو تردى بعير فوق بعير فطعنه بالرمح حتى نفذ إلى الأسفل حل الأسفل أيضا وإن لم يعلم بوجوده ا ه سم ومثله شرح م ر وفي الحلبي ما نصه قوله فأصاب غيرها أي ولو من غير جنسها ولو من سرب آخر لأن القصد وقع على الجملة أي في الجملة بخلاف ما لو قصد صيدا ورمى إليه فاعترضه صيد فأصابه السهم فإنه(10/335)
لا يحل لأنه لم يقصده ألبتة ا ه ومثله في شرح م ر قوله ولا اعتبار بظنه المذكور أي في الأولى لإلغائه بالإصابة فلو أصاب غيره لم يحل لأنه أخطأ في الظن والإصابة معا ومنه يعلم أنه لو علمه حجرا أو ذئبا وأصاب غيره لم يحل بالأولى كما مر ا ه ق ل على المحلي قوله وسن نحر إبل أي وكذا كل ما طال عنقه من الصيود كالنعام(10/336)
والإوز وهل المراد بالنحر غرزه الآلة في اللبة أو ولو بالقطع عرضا ا ه ح ل وتخصيص الإبل بالنحر والبقر بالذبح يقتضي أن النحر لا يسمى ذبحا ا ه ع ش على م ر وحاصل ما ذكره من السنن اثنا عشر ذكر منها في الإبل ثلاثة وفي نحو البقر أربعة وذكر خمسة تعم القبيلين بقوله وأن يقطع الودجين إلخ قوله قائمة معقولة ركبة يسرى قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال ابن عباس قياما على ثلاث قوائم قال الماوردي فإن خيف نفارها فباركة غير مضطجعة ا ه سم قوله ويجوز عكسه بلا كراهة عبارة أصله مع شرح م ر ويجوز عكسه أي ذبح الإبل ونحر غيرها بلا كراهة لكنه خلاف الأولى لعدم ورود نهي فيه والخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره انتهت قوله في أخذه السكين باليمين فإن كان الذابح أعسر ندب أن يستنيب غيره ولا يضجعها على يمينها كما أن مقطوع اليمين لا يشير في الصلاة بسبابته اليسرى ا ه شوبري قوله يحيطان به وقد يحيطان بالمريء في بعض الحيوانات ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله يسميان بالوريدين عبارة الزركشي وهما الوريدان في الآدمي انتهت ا ه سم قوله وأن يحد مديته ويندب إمرارها برفق وتحامل يسير ذهابا وإيابا ويكره أن يحدها قبالتها وأن يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها ويكره له إبانة رأسها حالا وزيادة القطع وكسر العنق وقطع عضو منها وتحريكها ونقلها حتى تخرج روحها والأولى سوقها إلى المذبح برفق وعرض الماء عليها قبل ذبحها ا ه شرح م ر وفهم من ندب تحديدها أنه لو ذبح بسكين كالة حل ومحله أن تكون قاطعة من غير اعتماد قوة الذابح فإن لم تقطع إلا بالاعتماد على قوته لم يحل وكذا لو انتهى الحيوان قبل استكمال قطعهما إلى حركة مذبوح ا ه حج ا ه سم وعبارة س ل فلو ذبح بسكين كالة حل بشرطين أن لا يحتاج في القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه إلى حركة مذبوح انتهت قوله شفرته من شفر المال ذهب لأنها تذهب الحياة سريعا وسميت سكينا لأنها تسكن حرارة(10/337)
الحياة ومدية بتثليث أوله لأنها تقطع مادة الحياة ا ه حج شوبري وقوله بفتح الشين وبضمها أيضا ا ه شوبري وفي المصباح والشفرة المدية وهي السكين العريض والجمع شفار مثل كلبة وكلاب وشفرات مثل سجدة وسجدات ا ه قوله أي مذبحها ولا يقال ينبغي أن يكره لأنه حالة إخراج نجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذه حالة عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ومن ثم سن فيها ذكر الله بخلاف تلك ا ه شوبري وهذا ظاهر إذا كانت الذبيحة للتقرب كالأضحية تأمل قوله وأن يسمي الله وحده ويكره تعمد تركها فلو تركها ولو عمدا حل لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يذكرونها وأما قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله وما أهل لغير الله به وسياق الآية دال عليه فإنه قال وإنه لفسق والحالة التي يكون عليها فسقا هي الإهلال لغير الله قال تعالى أو فسقا أهل لغير الله به والإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفسق ا ه شرح م ر قوله أو إرسال سهم أو جارحة وكذا يسن عند الإصابة ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهما ا ه شوبري قوله فيقول بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم ا ه ح ل و ع ش على م ر قوله بأن يقول بسم الله واسم محمد فلا يجوز أي إذا كان بالجر وأما إذا رفع اسم محمد فيجوز لعدم إيهامه التشريك قال الأذرعي كالزركشي وهو ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه ذلك بل الوجه منعه من ذلك مطلقا ا ه حج و م ر فرع لا تحل ذبيحة المسلم أو غيره لغير الله كمحمد أو موسى أو عيسى {صلى الله عليه وسلم} أو الكعبة أو السلطان تقربا إليه عند لقائه أو للجن بل إن ذبح لذلك تعظيما أو عبادة كفر نعم إن ذبح للرسل أو الكعبة تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله أو قصد نحو الاستبشار بقدوم السلطان أو نحوه أو ليرضي غضبانا أو للجن بقصد التقرب إلى الله ليكفيه من شرهم لم(10/338)
يحرم لانتفاء القصد لغير الله تعالى في الجميع كذا في حج وأقول تضمن هذا الكلام أن للحرمة صورتين إحداهما يكفر فيها فليحرر فصل إحدى الصورتين من الأخرى ويمكن أن(10/339)
يقال يجمعهما أن يكون الحامل على الذبح هو الكعبة مثلا على وجه استحقاقها ذلك ثم الاستحقاق تارة على وجه كون الفعل عبادة وتعظيما وتارة لا على هذا الوجه فالأول صورة الكفر والثاني صورة مجرد التحريم ثم رأيت الطبلاوي وافق على ذلك فليحرر جدا فإنه محل تأمل ا ه سم وما نسبه لحج مذكور في الروض وشرحه قوله فلا يجوز أي يحرم والمذبوح حلال وعبارة سم على حج قوله حرام أي هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر انتهت ا ه ع ش على م ر قوله أيضا فلا يجوز وكذا لو قال بسم الله واسم محمد رسول الله لكن قال الرافعي لا بد أن تجعل إضافة النبي {صلى الله عليه وسلم} إلى الله بالرسالة مانعة من التشريك ا ه عميرة وعبارة العباب ويحرم إن قال بسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله انتهت ونفي الجواز شامل للإطلاق فانظر الفرق بينه حيث حرم وبين ما لو قال مطرنا بنوء كذا حيث يكره فقط ويمكن أن يفرق بقوة الإيهام هنا لعظم النبي {صلى الله عليه وسلم} ثم اعلم أنه ينبغي في حالة الإطلاق أن يكون المحرم هو هذا القول فقط وأما المذبوح فيحل أكله فليراجع ثم رأيت م ر وافق على ما بحثته ا ه سم قوله ويحمل إطلاق من نفى إلخ أي في هذه الصورة وقوله لأن المكروه إلخ وفيه أن إيهام التشريك غير منتف ا ه ح ل قوله بشرطه السابق في النكاح عبارته هناك وشرطه في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف انتهت فيقال بمثلها هنا فيقال وشرط حل ذبيحة الكتابي إن كان إسرائيليا أي منسوبا لإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام أن لا يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه وفي غيره أي غير الإسرائيلي المنسوب لغير يعقوب أن يعلم ذلك أي دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف ا ه قوله وإنما حلت ذبيحة الأمة إلخ لا حاجة لهذا الاعتذار مع الشرط الذي ذكره إذ يدخلها صريحا وهي إنما ترد على من(10/340)
عبر بحل نكاحه ويجاب بأن غرضه الاعتذار عن ترك ذكره استقلالا مع كون الأصل ذكره كذلك انتهى وغرضه أيضا التنبيه على الفرق بين ما هنا والنكاح قوله لأن الرق مانع ثم أي لأنه من الأوصاف التي تؤثر وتعتبر في النكاح كالكفر فتعاضدا بخلاف الرق هنا فلا دخل له في عدم حل الذبح ا ه سم قوله وكونه في غير مقدور عليه بصيرا أي ولو بالقوة فلو أحس البصير بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه حل بالإجماع وكان وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى وإن أخبر وشمل البصير في كلامه الحائض والخنثى والأقلف فتحل ذبيحتهم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة ا ه شرح م ر قوله في غير مقدور عليه والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه أو مقدورا عليه فصار نادا حل وإن لم يصب مذبحه ا ه شرح م ر قوله إذ ليس له في ذلك قصد صحيح أي فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه فرع قال حج ويحل صيد الأخرس وذبيحته فهمت إشارته أم لا وكذلك المكره لأن لهما قصدا صحيحا ومنه يؤخذ بالأولى أن من صالت عليه بهيمة فدفعها بقطع مذبحها حل وهو أحد وجهين حكاهما المروزي وتعليل الثاني بأنه لم يقصد الذبح والأكل يرد بأن قصدهما لا يشترط ا ه وممن اعتمد الحل شيخنا م ر ا ه سم وعبارة ع ش على م ر فرع وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول وضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه انتهت قوله وكره ذبح أعمى أي ولو دله بصير على الذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ المذبح في الجملة ا ه ع ش على م ر قوله وغير مميز أي وكره ذبح غير مميز أي أكل مذبوحه(10/341)
وإلا فهو لا يخاطب بكراهة ولا غيرها لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل إلا أن يقال المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنهم قد أخطئوا المذبح تأمل ا ه رشيدي مع(10/342)
بعض تغيير وعبارة ع ش قوله وكره ذبح أعمى إلخ أي يكره أكل ما ذبحوه انتهت وهذا إذا أطاق غير المميز الذبح بالنسبة لما يذبحه فإن لم يطق لم يحل بل المميز إذا لم يطق حكمه كذلك ونقل عن نص الأم ا ه س ل و ع ش على م ر قوله أيضا وغير مميز أي التمييز التام فقوله لصبي إلخ أي وكان لكل من الصبي والمجنون والسكران نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم ا ه عزيزي ويشير لهذا تعليل الشارح بقوله لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة لكن سيأتي قريبا عن ق ل ما يخالف هذا في الصبي وعبارة سم قوله أو جنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم بل أولى فلا يحل ذبحه ولا صيده ولا فرق في القسمين بين المتعدي بسكره وغيره وكذا يقال في المغمى عليه والبنج وأكل الحشيش إن ثقل وصار ملقى كالخشبة لا يتحرك ولا يحس فهو كالنائم فلا يحل ذبحه ولا صيده وإن لم يكن كذلك بل كان يتحرك ويحس فهو كالمجنون فيحل منه ما ذكر انتهت قوله فعلم أنه يحل ذبح الأعمى إلخ أي وذلك لأن الحيوان يتعين بوضع اليد عليه قال في شرح المهذب الأولى أي في الذبح الرجل الكامل ثم المرأة الكاملة ثم الصبي المميز ثم الكتابي ثم غير المميز والسكران ا ه سم قوله وذبح الآخرين مطلقا أي وإن لم يكن للصبي نوع تمييز ا ه ق ل على المحلي قوله ومنه يؤخذ إلخ قال بعضهم ومنه أيضا يعلم عدم صحة ذبح من صار كالخشبة الملقاة من السكران أو المجنون أو المغمى عليه لأنه حينئذ أسوأ حالا من النائم وهو واضح لكن تعبيره بقوله في الجملة ربما ينافيه ا ه ق ل على المحلي قوله وحرم ما شارك فيه إلخ أي بأن وقع الفعل منهما جميعا فلو أكره المجوسي مسلما أو المحرم حلالا على الرمي أو الذبح كان حلالا كما في شرح شيخنا وانظر حكم عكسه ا ه ق ل على المحلي تنبيه من صور التحريم أن يسبق كلب المجوسي فيمسكه ولا يجرحه ثم يأتي كلب المسلم فيقتله فإنه لا يحل لكونه صار مقدورا عليه بالإمساك وكلام(10/343)
المنهاج يوهم الحل في هذه الصورة ا ه سم ومثله في شرح الروض قوله كونه حيوانا مأكولا ويحرم ذبح الحيوان الغير المأكول كالحمار الزمن مثلا ولو لإراحته ولو اضطر شخص لأكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه لأن الذبح يزيل العفونات أم لا لأن ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب ا ه ع ش على م ر قوله فيه حياة مستقرة و الحياة المستقرة ما توجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة ويدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة فإن شك في حصولها ولم يترجح ظن حرم وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار ا ه شرح م ر وقوله والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة أي وإن لم ينفجر الدم فالجمع بينهما ليس بشرط ا ه ع ش وعبارة الشوبري قوله فيه حياة مستقرة الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيار انتهت وقرر شيخنا الأجهوري هذا المقام فقال وضابطها أي الحياة المستقرة أن يكون فيه حركة اختيارية وتعرف بانهيار الدم أو بالحركة العنيفة أو بهما ولهم أيضا حياة مستمرة وهي التي تبقى إلى انقضاء الأجل أو يقال فيها أن يكون بحيث لو ترك لعاش وهذه ليست شرطا أصلا ولهم أيضا عيش مذبوح وهو أن تكون حركته لا عن اختيار وهذا يكفي إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فإن وجد السبب اشترطت المستقرة ومن جملة السبب أكل النبات وتحكم فيه القرائن لكن الغالب على أكل النبات أن(10/344)
تكون فيه حياة مستقرة بدليل أنه يداوى ويشفى فلهذا كان العزيزي يفتي في بهائم الريف المنفوخة من أكل الربة بأنها تحل بالذبح ا ه قوله إن لم يوجد فعل يحال الهلاك عليه إلخ ولو انهدم سقف على شاة أو جرحها سبع فذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها(10/345)
بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل ا ه شرح م ر وقوله وفيها حياة مستقرة قضية ما سبق من أن علامات الحياة المستقرة انفجار الدم أنه لو جرحت الشاة مثلا أو وقع عليها سقف أو نحو ذلك ولم يصر بها إبصار ولا نطق اختيار ثم ذبحت وانفجر الدم حلت وفي الروض وشرحه في باب الأضحية قبيل فصل في سنن الذبح ما نصه فإن جرح الحيوان أو سقط عليه سقف أو نحوه وبقيت فيه حياة مستقرة ولو عرفت بشدة الحركة وانفجار الدم فذبحه حل وإن تيقن هلاكه بعد ساعة وإلا فلا يحل لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر ثم قال وقوله ولو عرفت بشدة الحركة ليس في محله لأنه لو وصل بحرج إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل والمراد به إنما هو معرفة الحياة المستقرة حالة الذبح وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فمنها الحركة الشديدة بعد الذبح وانفجار الدم وتدفقه ا ه فقد صرح بأنها لو وصلت إلى حركة مذبوح بسبب يحال عليه الهلاك وحصل منها حركة شديدة في تلك الحالة ثم ذبحت لم تحل بخلاف ما إذا وصلت إلى حركة المذبوح وليس فيها تلك الحركة ثم ذبحت فاشتدت حركتها وانفجر دمها فتحل والواو في قوله وتدفقه بمعنى أو كما عبر بها قبل وقوله وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين ليس بقيد بل المدار على حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة أو انفجار الدم بعد ذبحها أو وجود الحركة الشديدة كما علم مما سبق في كلامه وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة ا ه ع ش عليه وعبارة سم ولا يشترط تيقن الحياة المستقرة بل يكتفى بها ولو ظنا ويحصل ظنها بنحو شدة حركة أو انفجار دم أو تدفقه أو صوت الحلق أو قوام البدن على طبيعته أو غير ذلك من القرائن والعلامات التي لا تضبطها عبارة كما قاله الرافعي فإن شك في استقرارها لفقد العلامات أو لكون الموجود منها لا يحصل به الظن كحصوله بشدة الحركة حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم فعلم أنه لو(10/346)
جرح حيوان أو سقط عليه نحو سقف فإن بقيت فيه حياة مستقرة فذبحه حل وإن تيقن هلاكه بعد ساعة وإن لم تبق فيه لم يحل انتهت قوله وسيأتي حل ميتة السمك أي يأتي في الأطعمة وغرضه بهذا الاعتذار عن ترك المصنف له هنا مع ذكر الأصل له هنا أيضا ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر وتحل ميتة السمك والجراد بالإجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة ولو صادهما أي السمك والجراد مجوسي ونحوه فيحل ولا اعتبار بفعله وكذا لو ذبح سمكة ويكره ذبح السمك ما لم يكن كبيرا يطول بقاؤه فيندب ذبحه راحة له ولا يقطع بعض سمكة حية فإن فعل ذلك أو بلع سمكة حية حل أكل ما قطع وحل أكل السمكة الحية إذ ليس في ابتلاعها أكبر من قتلها انتهت قوله وكذا لو ذبح سمكة والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف وأما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية ا ه ع ش عليه وقوله ولا يقطع بعض سمكة حية أي يكره كما في الروضة وبحث الأذرعي وغيره الحرمة ا ه رشيدي قوله ولو أرسل آلة على غير مقدور عليه إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإذا أرسل سهما أو كلبا أو نحوهما أو طائرا إلخ انتهت فالمراد بالآلة ما يشمل هذا كله وقوله فجرحته ليس بقيد في الكلب كما يعلم مما يأتي ا ه رشيدي قوله كصيد أي متوحش أما صيد تأنس فمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه ا ه شرح م ر والمتوحش هو الذي ينفر من الناس ولا يسكن إليهم ا ه ع ش عليه قوله ولو بلا استعانة وفي بعض النسخ باستعانة والأولى أولى لأنها تكون الغاية فيها على بابها من أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها إذ التقدير وتعذر لحوقه باستعانة فيما إذا قدر عليها أو بنفسه فيما إذا لم يجد من يستعين به فيحل في الحالتين ولكن الحل في الأولى أولى(10/347)
وعلى النسخة الثانية لا يتأتى ذلك وافق عليه شيخنا الشبشيري قوله ولم يترك ذبحه بتقصير يصدق منطوقه بصورتين أي سواء تركه بلا تقصير وذلك برجوع النفي للقيد أو لم يتركه بأن ذبحه وذلك برجوعه للقيد والمقيد معا لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع لكن الصورة الأولى جعل(10/348)
الشارح فيها صورتين وهما الأولى في كلامه والثالثة وذكر في الأولى من الثلاث أمثلة ثلاثة وذكر في الثالث منها قيدا وهو قوله ولم يثبته سيذكر مفهومه وذكر في الثانية قسمين أحدهما مذكور والثاني مطوي تحت الغاية تأمل قوله أيضا ولم يترك ذبحه الضمير في يترك للمرسل وقوله ثم جرحه ثانيا أي جرحه الشيء المرسل من جارحة أو سهم أي ثم جرح هذا المرسل الصيد وقوله ولو بعد أن أبان منه الضمير في أبان راجع للمرسل بفتح السين وقوله أبانه أي المرسل بفتح السين منه أي من الحيوان وقوله سواء أذبحه أي المرسل بكسر السين بعد الإبانة أي بعد إبانة المرسل بفتحها العضو المذكور وقوله أم جرحه أي المرسل بفتح السين وقوله أو أبان منه أي أبان المرسل بفتح السين وكذلك قوله وأثبته به تأمل قوله بأن لم يدرك فيه حياة مستقرة شروع في تقرير منطوق المتن وصوره بصور ثلاث الأولى قوله بأن لم يدرك فيه إلخ والثانية قوله أو أدركها وذبحه إلخ والثالثة قوله أو ترك ذبحه إلخ ومثل للأولى بأمثلة ثلاثة اشتمل الثالث منها على قيد وهو قوله ولم يثبته به أي لم يعجزه به وسيذكر مفهومه مع صور مفهوم المتن فيما بعد الاستثناء بقوله أو أبان منه عضوا بجرح غير مذفف وأثبته به إلخ ومفاد الغاية في الثانية وهي قوله ولو بعد أن أبان منه إلخ ثلاث صور لأنها إن رجعت للإبانة من أصلها كان المعنى سواء أبان منه عضوا بجرح مذفف أو غير مذفف أو لم يبنه وإن رجعت لقوله غير مذفف كان المعنى سواء أبان منه عضوا بجرح مذفف أو غير مذفف ومثل للثالثة بمثالين وهما قوله كأن اشتغل إلخ فيؤول حاصل الكلام إلى ثمان صور في المنطوق من حيث إنه ذكر للأولى ثلاثة أمثلة وأفادت الغاية في الثانية ثلاث صور ومثل للثالثة بمثالين وإنما كان منطوق المتن صادقا بالصور الثلاثة من حيث إن النفي دخل على قيد ومقيد فإن جعل مصبه وتسلطه على المقيد فقط وهو الترك كان مفاد الكلام حينئذ صورة واحدة وهي الثانية في كلامه(10/349)
لأن المعنى حينئذ أن ترك الذبح قد انتفى ونفي ترك الذبح يتحقق بالذبح وهو الذي ذكره بقوله أو أدركها وذبحه إلخ وإن جعل مصبه وتسلطه على القيد فقط وهو التقصير كان مفاد الكلام حينئذ صورتين لأن المعنى ولم يوجد التقصير في ترك الذبح الحاصل فيكون المعنى أن الترك حصل والتقصير قد انتفى وإنما كان هذا المعنى يرجع لصورتين من حيث إن الترك المذكور سببه إما عدم قابلية الذبح في الحيوان لعدم إدراك الحياة المستقرة فيه وإما وجود مانع منع من الذبح مع إدراك الحياة المستقرة فيه فذكر الأولى بقوله بأن لم يدرك إلخ والثانية بقوله أو ترك ذبحه بلا تقصير إلخ التي هي الثالثة في كلامه إذا علمت هذا علمت أنه كان على الشارح تقديم الثالثة على الثانية وذكرها عقب الأولى لأنها أختها من حيث إنهما مفادان بتسلط النفي على القيد فقط والثانية مفادة بجهة أخرى وهي تسلطه على القيد فتأمل تنبيه قال في شرح م ر ويندب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة إمرار السكين على مذبحه ليذبحه فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل لقدرته عليه في حالة لا يحتاج معها إلى تذكية ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم أو كلب أي إسراع من الرامي أو المرسل بعد الرمي أو الإرسال ولو اشتغل بطلب المذبح أو وقع منكسا فاحتاج إلى قلبه أو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة فمات حل ا ه قوله بجرح مذفف بإعجام الذال وإهمالها ا ه شرح م ر قوله وقيس بما فيه غيره الأولى تأخير هذا القياس عن الخبر الآخر ويقول وقيس بما فيهما غيره فيقاس بما في الأول غير البعير وغير السهم ويقاس بما في الثاني غير القوس قوله إلا عضوا أبانه إلخ استثناء من الضمير في قوله حل أي حلت جميع أجزائه إلا عضوا إلخ أي فإنه لا يحل مع كون ما عداه من أجزاء الحيوان حلالا وهذا الاستثناء في العضو يرجع للصور السابقة كلها في حل الحيوان ثم إنه قيد الاستثناء بقوله غير مذفف وسيذكر مفهومه بقوله كما لو كان الجرح مذففا لكنه لم يذكره على وجه يشعر(10/350)
بأنه مفهوم القيد بل ذكره على وجه القياس عليه من جهة القول الضعيف في الصورة التي ذكرها بقوله وما ذكرته إلخ ثم إنه ذكر في هذا الاستثناء صورا ثلاثة بقوله سواء أذبحه بعد الإبانة أم جرحه ثانيا أم ترك ذبحه إلخ أي ففي الكل لا يحل العضو مع حل الحيوان وقوله أم جرحه ثانيا أي بجرح مذفف أو بغير مذفف وعبارة الروض وشرحه(10/351)
وإن أبانه أي العضو بجرح غير مذفف فإن أتبعه بمذفف أو بغيره أو تمكن من ذبحه فذبحه أو لم يتمكن منه فمات حرم العضو فقط لأنه أبين من حي انتهت وقوله وما ذكرته في صورة الترك إلخ هي الثالثة في كلامه التي ذكرها بقوله أم ترك ذبحه بلا تقصير ومات بالجرح فلو قال وما ذكرته في الأخيرة لكان أسهل وقوله كما لو كان إلخ شروع في بيان مفهوم قول المتن غير مذفف أي أما لو أبانه بجرح مذفف فإنه يحل العضو أيضا لكن هذا مسلم والذي قاسه الأصل عليه وهو صورة الترك المذكورة ضعيف والمعتمد الفرق بينهما كما جرى عليه المتن قوله أما لو ترك ذبحه إلخ شروع في مفهوم النفي في قوله ولم يترك ذبحه بتقصير ومثله بأمثلة أربعة الثلاثة الأول منها ظاهرة والرابع وهو قوله أو أبان منه عضوا بجرح غير مذفف ظاهر أيضا لأنه إذا أثبته أي عجز صار قادرا عليه فيكون تركه لذبحه في هذه الحالة تقصيرا ويشير لهذا أي لكون الرابع من أمثلة المفهوم التعليل الذي ذكره بقوله لتقصيره إلخ إلى أن قال وبترك ذبحه بعد قدرته عليه لكن هذا الرابع وإن كان من أمثلة مفهوم النفي هو أيضا مفهوم القيد الذي ذكره في المثال الثالث من أمثلة الصورة الأولى من صور المنطوق بقوله أو بغير مذفف ولم يثبته به ثم جرحه ثانيا تأمل قوله أو غصب منه ولو حال بينه وبين الصيد سبع فلم يصل إليه حتى مات بالجرح حل والفرق بينه وبين غصب السكين أن غصبها عائد إليه ومنع السبع عائد إلى الصيد ا ه شرح م ر قوله نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصب بعد الرمي هذا ضعيف ا ه رشيدي على م ر وقوله أو كان الغمد معتادا إلخ معتمد ا ه ع ش عليه قوله وما تعذر ذبحه أي بأن لم يمكنه قطع حلقومه ومريئه أما إذا أمكنه ذلك بأن كان موضع الذبح ظاهرا فلا تصح ذكاته إلا في حلقه أو لبته ا ه س ل ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني حلا وإن لم يعلم بالثاني قاله القاضي فإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل ولو(10/352)
دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل ا ه ح ط ا ه س ل قوله مع القدرة أي فيستباح به مع العجز بخلاف الجارحة لا يستباح بها إلا مع العجز ا ه ز ي قوله أي ذات حد أي ولو خلقيا فليس المراد ما يتوهم من محددة كونها مصنوعة وقوله تجرح ليس تأكيدا إذ لا يلزم من الحد الجرح فيخرج به المدية الكالة ا ه شيخنا فائدة يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السهم لا يظهر له أثر مع القطع ولا يشكل ذلك بعدم الحل فيما لو قتله بسهم وبندقة مثلا فإن اجتماع السهم مع البندقة يؤثر في القتل ظاهرا ما لا يؤثره السهم وحده فكان للبندقة مع السهم أثر ظاهر في القتل ولا كذلك السم فإنه إنما يقتل عادة بعد سريانه في الجسد لا بمجرد الملاقاة والقطع الذي هو أثر بمباشرة السكين مؤثر للزهوق حالا فلا ينسب معه تأثير للسم ا ه ع ش على م ر قوله وذهب وفضة أي وخبز وإن حرم من جهة تنجسه بالدم ا ه ح ل قوله إلا عظما إلخ أفاد أنه يكتفي بغير ما ذكر ولو شعرا إذا كان لا على وجه الأحناف وأما المحار فتردد فيه شيخنا ومال إلى الجواز لأنه لا يسمى عظما وإنما يسمى صدفا تأمل ا ه ع ش على م ر قوله وذكر اسم الله عليه أي على مذبوحه وكذا قوله فكلوه ا ه شيخنا وفي ق ل على المحلي قوله وذكر اسم الله عليه هو قيد للأكمل وضمير عليه وكلوه للمنهر أي المذبوح المأخوذ من أنهر انتهت قوله ليس السن والظفر بنصبهما لأنهما مستثنيان من فاعل أنهر المستتر فيه وما بينهما اعتراض والأنهار الإسالة فشبه خروج الدم بجري الماء في النهر ا ه من شرح التوضيح ا ه ع ش على م ر وفي المصباح ونهر الدم ينهر بفتحتين سال بقوة ويتعدى بالهمز فيقال أنهرته ا ه فائدة تحريم المذكاة بالسن والظفر تعبدي قال ابن الصلاح ولم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل وكأنه تعبدي عندهم ا ه شوبري وعبارة ق ل على المحلي وحكمة المنع المذكور في الظفر لأنه مذكى المجوس وألحق به السن وحكمة المنع في العظم لأنه زاد(10/353)
الجن غالبا فلا يتنجس عليهم وهذا ظاهر في أنهم لا يأكلون لحم الميتة وحينئذ فالمنع في عظمها حسما للباب ا ه قوله ومعلوم مما يأتي غرضه بهذا الاستثناء من قول الحديث ليس السن والظفر أو من قول المتن إلا عظما لكن إحالته على ما يأتي غير ظاهرة(10/354)
إذ لم يأت في كلامه ولا في كلام الأصل التنبيه على هذا المذكور إلا أن يقال على بعد إنه يعلم من قوله الآتي أو كونها جارحة سباع أو طير إلخ حيث أطلق فيه ولم يشترط أن تقتله بوجه مخصوص فيستفاد من الإطلاق أنه يحل مقتولها بسائر أنواع القتل تأمل قوله من مثقل إلخ أشار بهذا إلى أن قول المتن كبندقة في مقابلة قوله سابقا محددة وأن قوله ومدية كالة في مقابلة قوله تجرح فقوله بثقل غير جارحة صادق بكون هذا الغير مثقلا في حد ذاته أو محددا لا يجرح تأمل قوله كبندقة قد أفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق وبه صرح في الذخائر ولكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالبا كالإوز فإن كان يموت غالبا كالعصافير فيحرم فإن احتمل واحتمل فينبغي أن يحرم والكلام في البندق المصنوع من الطين أما البندق المعروف المتخذ من الرصاص فيحرم الرمي به مطلقا ولو أصابته البندقة فذبحته بقوتها أو قطعت رقبته حرم وهذا التفصيل هو المعتمد ا ه ز ي و س ل وقوله لا يموت منه غالبا أي وكان ذلك طريقا للاصطياد فإن لم يكن طريقا للاصطياد فهو حرام لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بالعصا ونحوها لما ذكر وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها بمجرد ذلك لا ضربها فإنه يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له ا ه ع ش على م ر قوله وأحبولة هي بفتح الهمزة ما ينصب فيعلق به الصيد من نحو شبكة أو شرك ا ه برماوي وفي المصباح وحبالة الصائد بالكسر والأحبولة بالضم مثله وهي الشرك ونحوه وجمع الأولى حبائل وجمع الثانية أحابيل ا ه قوله مثل مدية كآلة عبارة الزركشي إذا ذبحت بالتحامل الخارج عن المعتاد لم يحل لأن القطع حصل بقوته لا بها ا ه شوبري قوله فوقع بجبل أي أو وقع في ماء أو نار ا ه عب ا(10/355)
ه سم وقوله أو نحوه أي كشجرة وأرض عالية وقوله ثم سقط أي وكان فيه حياة مستقرة ا ه قال حج بخلاف ما لو تدحرج من جنب إلى جنب لأن التدحرج لا يؤثر في التلف بخلاف السقوط ا ه سم قوله ثم سقط منه أي وفيه حياة مستقرة فإن أنهاه الجرح إلى حركة مذبوح حل ولا أثر لصدمة الجبل مثلا واحترز بقوله ثم سقط عما إذا تدحرج من جنب إلى جنب فإنه يحل بلا خلاف ا ه خ ط ا ه س ل قوله تغليبا للمحرم أي لأنه الأصل في الميتات فرجح عند التعارض ولأن الساقط من الجبل يشبه المتردية ا ه عميرة ا ه سم قوله في الأولى بنوعيها وهما المثقل والمحدد غير الجارح لكن المثقل مثل له بأمثلة ثلاثة والمحدد المذكور مثل له بواحد فالمنخنقة يرجع للثالثة من أمثلة المثقل والموقوذة يرجع للأوليين من أمثلة المثقل ولمثال المحدد غير الجارح كما يعلم من شرح م ر قوله أما المقتول بثقل الجارحة إلخ فلو مات فزعا من الجارحة أو من شدة العدو لم يحل قطعا ا ه سم قوله كما يعلم مما يأتي انظر أين يأتي هذا المبحث وفي شرح م ر مثل هذه العبارة لكنه أحال على ما ذكره الأصل صريحا فيما بعد بقوله ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلا جرحا وليس كالإصابة بعرض السهم فإن ذلك من سوء الرمي والثاني لا لأنه آلة فلم يحل بثقله ولأن الله تعالى سماها جوارح فينبغي أن تجرح والأول قال الجوارح الكواسب ومحل الخلاف ما لم يجرح الكلب الصيد فإن جرحه ثم تحامل عليه حل قطعا ا ه من شرح م ر وقوله أيضا راجع لقوله فيما سبق ومعلوم مما يأتي إلخ ويمكن أن يعتذر عن هذه الإحالة هنا بمثل ما اعتذر به في السابقة فارجع إلى ما كتبناه فيها ا ه قوله لا إن جرحه بسهم في هواء إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ولو أصابه أي الصيد سهم بإعانة ريح طرأ هبوبها بعد الإرسال أو قبله كما اقتضاه إطلاقهم وكان يقصر عنه لولا الريح حل لأن الاحتراز عن(10/356)
هبوبها لا يمكن فلا يتغير به حكم الإرسال انتهت قوله وأثر فيه أي بحيث لم ينته إلى حركة مذبوح وإلا حل مطلقا ا ه ح ل قوله فسقط بأرض عبر(10/357)
بالفاء تبعا لأصله ليفيد أنه لو جرح فنزل بطيرانه على أنه على شجرة ثم غلبه الألم فسقط على الأرض لا يحل وبه صرح القاضي الحسين ثم في معنى الأرض الشجر ونحوه إذا لم يسقط منه ثانيا ا ه سم وعبارة ز ي قوله فسقط بأرض خرج بالأرض سقوطه بماء وفيه تفصيل فإن كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل إذ الماء له كالأرض أي حيث لم يغمس السهم في الماء ولم ينغمس بثقله وإلا لم يحل ولو كان خارجه ثم وقع فيه فوجهان بلا ترجيح للشيخين أقواهما التحريم ولو كان في البحر ففي التهذيب إن كان الرامي في سفينة حل أو في البر فلا وجميع ذلك إذا لم ينته إلى حركة مذبوح وإلا فقد تمت ذكاته ولا أثر لما يعرض بعده ا ه تصحيح انتهت وفي سم واعلم أن العلامة الرملي قد قرر في درسه تفصيلا يجمع أطراف مسألة الطير إذا رمي في البر أو الماء فأردت التأكيد وزيادة التثبت في المسألة فراجعته بعد ذلك فيه لأنه رجل فقيه شديد الإتقان والاطلاع وقد أخذ الفقه عن أبيه وناهيك بفقهه وعنده من الفوائد ما لا ينحصر فكتبت إليه ما نصه إن الذي فهمناه من تقريرك في مسألة الطير أنه إن كان بوجه الماء حل برميه مطلقا وإن كان الرامي في البر ما لم يغص به السهم في الماء وأنه إن كان في هواء الماء حل برميه إذا وقع في الماء ولم يغص به السهم في الماء وكان الرامي في الماء في سفينة أو غيرها وإلا حرم بأن وقع في البر سواء كان الرامي في البر أو في الماء أو وقع في الماء وكان الرامي في البر أو وقع في الماء وكان الرامي في الماء ولكن غاص به السهم في الماء وأن المراد بطير الماء الموجود فيه أو في هوائه وإن كان من طير البر بجعل الإضافة بمعنى في وأما طير البر أو الماء إذا كان في هواء الماء فيحل برميه بشرط أن لا يقع في الماء سواء كان الرامي في البر أو الماء ا ه فكتب لي بهامش الورقة المرسلة إليه بهذا الكلام بعد ضربه بالقلم(10/358)
على قولي بأن وقع في البر سواء كان الرامي في البر أو في الماء الكل واضح صحيح على حكم ما هو ثابت غير مضروب عليه وهو حاصل ما قرره الفقير ا ه وضربه المذكور مع تقييده في الجواب بقوله غير مضروب عليه يفيد عدم صحة المضروب عليه فيفيد أنه إذا كان في هواء الماء ووقع في البر كان حلالا سواء كان الرامي في البر أو في الماء فتأمله والله أعلم ا ه قوله أو قتل بإعانة ريح أي لكون تلك الإعانة حاصلة في تضاعيف مروره الناشئ عن الرمي بأن يزيد السير قوة أما لو كان الرامي ضعيفا واحتمله الريح فلا يحل ا ه عميرة ا ه سم قوله أو كونها في غير مقدور عليه إلخ معطوف على كونها محددة فالشرط أحد أمرين إما كونها محددة في المقدور وغيره أو كونها جارحة سباع أو طير معلمة في غير المقدور عليه ومحل الاشتراط هنا كونها جارحة سباع أو طير وكونها معلمة ا ه شوبري فرع لو علم خنزير الاصطياد حل الاصطياد به من حيث حل الصيد وإن حرم من حيث الاقتناء قاله الطبلاوي بحثا ولا مانع منه ا ه سم قوله معلمة أي ولو بتعليم نحو مجوسي أو وثني ا ه ق ل على المحلي قوله بأن تنزجر إلخ اعتمد م ر عدم اشتراط الانزجار بعد الزجر إذا استرسلت في جارحة الطير ا ه ولو أغرى شخص كلبا مثلا بغير إذن صاحبه حل الصيد كالسكين المغصوبة ا ه برلسي ا ه سم قوله وحشوته في المختار والمصباح وحشوة البطن بكسر الحاء وضمها أمعاؤه ا ه قوله قبل قتله إلخ بحث البلقيني أنه إن أكل منه ولم يقتله لم يحرم جزما وإنما يتجه إن أدركه الصائد وبه حياة مستقرة فذبحه وإلا فالأوجه الحرمة أخذا بإطلاقهم ا ه حج ا ه سم قوله أو عقبه قال في شرح الروض أما لو أكل منه بعد قتله بزمان يسكن فيه غضبه عرفا فيما يظهر فيحل ا ه إيعاب ولو منعت صاحبها من الصيد فهو كالأكل بل أولى ا ه شوبري قوله ترك الأكل فقط المعتمد أنه لا بد أن ينضم لتركها الأكل أن تهيج عند الإغراء دون الآخرين وكتب أيضا والمعتمد أنه لا بد أن ينضم(10/359)
إلى ذلك إن تهيج عند الإغراء وإن لم تنزجر بزجرها ولا يشترط فيه التكرار خلافا للشارح ا ه ح ل قوله ولو تعلمت ثم أكلت إلخ وكذا لو اختل غير ذلك كالانزجار مثلا قال الرافعي فينبغي(10/360)
أن يكون كالأكل ولو استرسل بنفسه وأكل لم يحل ولم يقدح في التعليم ا ه برلسي ا ه سم وعبارة شرح م ر ومعلوم أنه لا يخرج بالأكل عن التعليم إلا إذا أكل ما أرسل عليه فإن استرسل المعلم بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في تعليمه جزما انتهت قوله أما ما قبله إلخ محترز الضمير في قوله حرم فلا ينعطف التحريم عليه أي وإن كان أكله قد تكرر خلافا لما وقع للقونوي تبعا لظاهر الحاوي ا ه شوبري فصل فيما يملك به الصيد الملائم لهذا المبحث باب إحياء الموات ولكن ذكروه هنا تبعا لذكاة الصيد ولأن الزكاة فرع صحة الملك فبين ما به يحصل الملك ا ه عميرة ا ه سم قوله وما يذكر معه أي من قوله ولو تحول حمامه لبرج غيره إلى آخر الفصل قوله يملك صيد إلخ أي ولو كان غير مأكول ولو كان من إوز العراق المعروف فإنه يحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ا ه ع ش على م ر قوله غير حرمي أي وغير الفواسق الخمس لأن اليد لا تثبت عليها لا ملكا ولا اختصاصا ا ه ع ش على م ر ومحل كون الصيد الحرمي لا يملك إن صيد في الحرم أما إذا صيد في الحل فإنه يملك كما تقدم في كتاب الحج ا ه قوله وليس به أثر ملك أما ما كان به أثر ملك فلقطة وكذا درة وجدها بسمكة اصطادها وهي مثقوبة وإلا فهي له واصطادها من بحر الجواهر كما قاله ابن الرفعة عن الماوردي وإلا فهي لقطة وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه بيع السمكة جاهلا بها ا ه س ل ومثله شرح م ر قوله وصائده غير محرم أي ولو كان غير مميز ثم إن لم يأمره أحد فصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وإن أمره غيره فإن كان غير مميز فالصيد للآمر وإن كان مميزا فيفصل ويقال إن قصد المأمور الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فهو للمأمور ا ه ملخصا من شرح(10/361)
م ر و ع ش عليه ونص عبارة شرح م ر يملك الصيد بضبطه أي الإنسان ولو غير مكلف نعم إن لم يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه آلة محضة ولو كان الصائد غير مميز كأعمى ومجنون ولم يأمره به أحد ملكه وإن أمره به غيره فهل هو له إن كان حرا ولسيده إن كان رقيقا وللآمر فيه الوجهان في تملك المباح انتهت قوله وصائده غير محرم أي وغير مرتد أما المرتد فصيده موقوف كسائر أملاكه فإن عاد للإسلام بان أنه على ملكه من حين الأخذ وإلا بان أنه على الإباحة ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله حسا أو حكما الأول كالإزمان والثاني كالإلجاء إلى المضيق إذ ليس فيه إبطال منعة الصيد أي قوته التي يمتنع بها عن أخذه بل الذي فيه هو الاستيلاء عليه مع بقاء قوته المذكورة لكنها معارضة بالإلجاء إلى المضيق المذكور والاستيلاء في حكم إبطال المنعة ا ه سم قوله أيضا حسا كالتذفيف والإزمان أو حكما كالضبط باليد والوقوع فيما نصب له وإلجائه لمضيق لأن قوته في هذه الثلاثة باقية فالإبطال حكمي ا ه شيخنا قوله وإن لم يقصد تملكه نعم لو قصد أخذه لغيره نيابة عنه بإذنه ملكه ذلك الغير لجواز التوكيل في المباحات ولو كان الوكيل صبيا كما هو مذكور في كتاب الوكالة وكتب أيضا قوله وإن لم يقصد تملكه ولو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ ا ه م ر ا ه شوبري قوله فيما نصب له خرج بنصب ما لو وقعت منه الشبكة وتعقل بها صيد وخرج بله ما لو نصبه لا له فلا يملك ما وقع فيه ا ه من شرح م ر والرشيدي وفي ق ل على الجلال فإن قصد غير الاصطياد لم يملك ما وقع فيها وكذا لو قصد صيد نوع فوقع غيره لا يملكه وعلى ما ذكر بحمل ما في المنهج وغيره وخرج بالنصب ما لو وقعت منه فتعثر بها صيد فإنه لا يملكه ا ه قوله وإلجائه لمضيق فلو أدخل سمكا بيتا بحيث لا يمكنه الخروج منه فإن كان صغيرا يمكن تناول ما فيه بيده ملكه أو كبيرا لا يمكنه أخذ ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة لم يملكه به ولكنه(10/362)
أولى به من غيره فليس لأحد صيده بغير إذنه ا ه شرح م ر قوله نحو بيت ومنه نحو بركة لأجل صيد سمك وحفرة لوقوع وحش ا ه ق ل على الجلال قوله بحيث لا ينفلت منهما أي حيث سهل أخذه منه فإن كان لا يأخذه منه إلا بتعب لم يملكه بذلك ا ه ح ل قوله ما لو عشش الطائر إلخ(10/363)
قضية صنيعه دخول هذا الضابط ولعل وجهه أنه يعد مستوليا والاستيلاء في حكم إبطال المنعة أو أنه يسهل عادة أخذه من عشه فهو في حكم إبطال المنعة ثم المملوك بهذا الطريق إنما هو البيض والفراخ لا البائض والمفرخ أيضا كما قاله شيخنا في شرح الإرشاد أنه الذي اقتضاه كلام الروضة وصرح به في الجواهر ا ه وعبارة العباب ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش ملك بيضه وفرخه لا هو ا ه وهو ظاهر لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش أخذا من تحويل الأرض فإنه إنما يملك ما يقع فيها إذا قصد التحويل لحصول الصيد واعتيد ذلك ا ه سم ومثله في شرح م ر قوله وقصد ببنائه تعشيشه أي واعتيد البناء للتعشيش ا ه م ر ا ه سم وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد فإن قصده به واعتيد ذلك ملكه وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا ولو أغلق على الصيد باب البيت مثلا لئلا يخرج ملكه إن أغلقه عليه من له يد لا من لا يد له على البيت ولو عشش في أرض وباض وفرخ لم يملكه كبيضه وفرخه لأن مثل ذلك لا يقصد به الاصطياد ويكون أحق به فإن قصد ببنائه ذلك واعتيد الاصطياد به ملكه نظير ما مر انتهت قوله ولم يقصده أي التملك به أي بالتوحل والتوحل هو الوقوع في الوحل لكن المراد سببه وهو صنع الوحل وتحصيله لأنه الذي هو فعل الشخص فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه ا ه شيخنا قوله فلا يملكه لكن يصير أحق به من غيره فيملكه الغير بأخذه مع الإثم ومنه ما لو وقع سمك في سفينة استأجرها لحمل شيء فيصير أحق به من غيره ولا يملكه ا ه ح ل قوله فوقف إعياء بخلاف العي بكسر العين فهو التعب من القول قال في(10/364)
الصحاح العي خلاف البيان ا ه شوبري قوله ولا يزول ملكه عنه بانفلاته محل كلامه في غير المحرم أما لو أحرم وفي ملكه صيد فإنه يلزمه إرساله ويزول عنه ملكه ويستثنى من عدم جواز الإرسال ما إذا خيف على ولده بحبس ما صاده فيتجه وجوب إرساله صيانة لروحه نعم لو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين إرساله بل له ذبحه ومحل ما مر من الحرمة ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ويحل أخذ كسر الخبز والسنابل ونحوها المطروحة من مالكها المعرض عنها وإن تعلق بها الزكاة وينفذ تصرفه فيها بالبيع ونحوه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو واضح ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك لعدم تصور إعراضه ولو أخذ جلد ميتة أعرض عنه صاحبه ودبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه ولو وجد درة غير مثقوبة في جوف سمكة ملكها الصائد لها من بحر الدر إن لم يبعها فإن باعها فللمشتري تبعا لها كما نقله في الروضة عن التهذيب وهو المعتمد فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها وإلا فلقطة ا ه شرح م ر وقوله ويحل أخذ كسر الخبز أي ولو كان الآخذ غير مميز ولم يأمره غيره بذلك ويملكه بأخذه وحيث أمره غيره ملكه الآمر وإن أذن إذنا عاما كأن قال له التقط من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبواه مثلا كان ما التقطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الآخذ لنفسه وقوله أعرض عنه صاحبه فإن لم يعرض عنه ذو اليد لم يملكه الدابغ له ولا شيء له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم ا ه ع ش عليه قوله نعم لو انفلت بقطعه ما نصب له إلخ أي(10/365)
لأنه بقطعه ما نصب له تبين أن وقوعه فيه غير مانع من إمكان تخليصه منه وقد جعل عدم إمكان التخلص شرطا للملك ا ه ع ش على م ر فإن ذهب بالشبكة وكان على امتناعه بأن يعدو ويمتنع معها فهو لمن أخذه وإلا بأن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه فهو لصاحبها(10/366)
ا ه من الروض وشرحه قوله وإن قصد به التقرب أي بأن خاف على ولده أو حبسه فإن الإرسال واجب حينئذ ا ه ح ل قوله لمن يأخذه كذا ذكره الشيخان لكن بحث الشارح أنه ليس بشرط وتبعه صاحب العباب فحذفه وهو الراجح ا ه شوبري قوله حل لآخذ أكله أي لا إطعام غيره منه على المعتمد ا ه ز ي وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه ا ه ع ش ومثله شرح م ر وفي الشوبري ما نصه قال شيخنا ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحات جائزة وهذا منها ا ه فليتأمل ا ه ومثله شرح م ر قوله ولا ينفذ تصرفه فيه بخلاف ما يعرض عنه عادة كسنابل الحصادين وبرادة الحدادين فإن آخذها يملكها فينفذ تصرفه فيها ا ه ح ل قوله ولو تحول حمامه إلخ ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه فله الأكل بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة غيره بثمره أو حمام مملوك محصور أو غيره بحمام بلد مباح غير محصور أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم على أحد اصطياد واستقاء من ذلك فإن كان المباح محصورا حرم ولو اختلطت دراهم أو دهن أو نحوهما بدراهمه أو دهنه فميز قدر الحرام أو صرفه لما يجب صرفه له وتصرف في الباقي جاز للضرورة ولا يخفى الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج وبنائها ا ه شرح م ر وقوله فميز قدر الحرام مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة وفي حج ما يوافق كلام الشارح وعبارته بعد كلام ذكره وفي المجموع طريقة أنه يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه ويتصرف في الباقي بما أراد ا ه وقوله لما يجب صرفه أي إما برده لمالكه إن عرف وإلا فلبيت المال أو صرفه بنفسه(10/367)
لمصالح بيت المال إن عرفها وقوله ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج أي اجتناب أكله فيكون الورع ترك ذلك مع جوازه في نفسه ولعل محله إذا كانت العادة جارية بأنه إذا خرج من البرج يلتقط مما يعرض عنه أصحابه أو من الحشيش المباح أو كان يطعمه مالكه في البرج أما إذا اتخذه وأرسله لأكله من مال غيره فلا بعد في حرمة الاتخاذ والإرسال دون أكله منه والتصرف فيه وجواز بيعه لعدم زوال ملكه عنه وعلى الحرمة يأمره الحاكم بمنعه من الإرسال كأن يغلق عليه باب البرج وقوله وبنائها ينبغي أن محل جوازه حيث لم يقصد به اصطياد حمام الغير بأن يتسبب في إدخاله فيه وإلا حرم لأنه طريق لاستيلائه على مال غيره ا ه ع ش عليه قوله وهو مراد الأصل بقوله لزمه رده عبارة شرح م ر ومراده بالرد إعلام المالك به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه ولو شك في كون المخالط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا جاز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه انتهت قوله فهو تبع للأنثى إلخ فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض أناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض أناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل ا ه ع ش على م ر قوله شيئا منه لثالث قال البلقيني محله إذا باع أو وهب شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه فيصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري مكان البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين أي لكل واحد ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة قال العراقي الفرق بينهما أن في المقيس عليه جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزم لكل(10/368)
منهما من الثمن معلوم وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه ا ه أقول وقول العراقي أن جملة المبيع معلومة للمشتري في المقيس عليه فيه شيء وذلك أن مراده أن جملة ما اشتراه(10/369)
من الاثنين معلومة فيتجه أن يقال سلمنا ذلك ولكنه غير مانع في دفع جهل المبيع الذي وقع عليه العقد مع كل منهما وتعدد الصفقة بذلك ألا ترى أن بيع عبيد جمع بثمن لا يصح وإن كانت جملة المبيع معلومة وجملة الثمن معلومة إلا أن هذا الاختلاط لما كان محل ضرورة اغتفر فيه الجهل بقدر المبيع إذا كان على الوجه المذكور ا ه واعتمد م ر ما قاله البلقيني وقوله فيصح لا وجه لغير هذا لأن العبرة في شروط البيع بنفس الأمر ا ه سم قوله لأنه لا يتحقق الملك إلخ هذا التعليل يقتضي تصوير المسألة بما إذا وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالشخص وأوضح من هذا التعليل في اقتضاء ما ذكر تعليل الزركشي بقوله للشك في الملك فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكا له يحتمل أن يكون ملكا للآخر ا ه وتصويرها بما ذكر هو ما سلكه البلقيني كما هو مذكور بخط شيخنا فيما مر أما لو وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالجزئية كنصف ما يملكه أو في جميع ما يملكه فلا يقال إنه لا يتحقق الملك فيه بل هو متحقق قطعا وقد قال البلقيني في ذلك بالصحة كما هو مكتوب فيما مر ونازعه العراقي فيما قاله بما بحث فيه معه شيخنا فيما سبق وما قاله البلقيني واضح من جهة المعنى وفي الزركشي بعد قول المنهاج لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ما نصه وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع بالطريق الأولى وكذا قال في البسيط ليس له الهجوم على بيع الكل قال في المطلب لكن لو فرض ذلك فهل يبطل البيع في الجميع أو يصح في الذي لم يملكه لم أر فيه نقلا والظاهر الأول ا ه وهذا غير ما ذكره البلقيني كما هو واضح ثم إذا صورنا المسألة بتمليك المقدار المعين اقتضى ذلك أن قوله وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه إلخ مفروض في تمليك صاحبه قدرا معينا بالشخص ويدل على هذا قول الزركشي بعد قول المنهاج ويجوز لصاحبه في الأصح والثاني المنع لعدم تحقق الملك ا ه وهو مشكل إذ كيف يبيع ما لا يتحقق ملكه بلا ضرورة(10/370)
والضرورة تندفع ببيعه قدرا معينا بالجزئية لكن المحلي شرح قول المنهاج المذكور هكذا ويجوز بيع أحدهما وهبته لما له منه لصاحبه في الأصح ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة ا ه فصرف العبارة عن ظاهرها وصورها ببيع جميع ماله لا بقدر معين فليتأمل وقول المطلب فيما مر والظاهر الأول أقول يتجه أن يكون محله إذا لم يكن العدد معلوما والقيمة سواء وإلا فالوجه الصحة في حصته وتفرق الصفقة بناء على ما قاله البلقيني فيما مر ا ه سم قوله فيصح للضرورة وذلك لأن الشروط ترتفع عند التعذر بدليل صحة الجعالة والقراض مع ما فيهما من الجهالة ا ه عميرة قال الزركشي ما صححناه هنا يشكل عليه أنه لو اختلط عبده بعبيد غيره فقال بعتك عبدي من هؤلاء فإنه لا يصح كما قاله البغوي والمتولي ا ه برلسي وأقول قد يفرق بأن الحمام يكثر اختلاطه ويقل اختلافه ويقل تفاوت الغرض فيه ا ه سم قوله فإن علم العدد أي عدد كل منهما أي كالمثال المذكور وقوله واستوت القيمة كأن كان قيمة كل واحدة من الثلاثمائة درهما فإن جهل عدد المنتقل أو المنتقل إليه لم يصح لتعذر التوزيع ا ه ح ل وينبغي أن يكون من استواء القيمة أو في حكمه ما لو علم كل منهما أو أحدهما أن نصف حمامه قيمة كل واحدة منه درهم ونصفه الآخر قيمة كل واحدة منه درهمان مثلا ا ه سم قوله نعم لو قال بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح ومع ذلك هو مشكل من وجهين الأول أن كلا منهما لم يعلم قدر حمامه الذي باعه الثاني أنه يحتمل أنه لا يوافقه صاحبه على البيع فلا يكون المشتري عالما بقدر المبيع ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر والطريق أن يقول كل منهما بعتك الحمام الذي لي في البرج بكذا فيكون الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة انتهت وقضية قوله أن يقول كل عدم الصحة فيما لو باع أحدهما دون الآخر وهو مشكل لأن البيع إذا صدر من أحدهما فإن شرط فيه بيع صاحبه لم يصح لاشتماله على الشرط وإلا فقد حكم بصحة عقده ابتداء فلا يؤثر(10/371)
فيه عدم موافقة الآخر له إلا أن تصور المسألة بما لو قالا معا وقبل المشتري منهما بصيغة واحدة نحو قبلت ذلك ا ه ع ش عليه وعبارة سم قوله نعم لو قال كل إلخ قال العراقي هو مشكل لأن قضية كلامهم أنه إذا ابتدأ بذلك أحدهما كانت صحته متوقفة على الآخر وهو خلاف القواعد ا ه ثم هذه الصورة سائغة(10/372)
حتى لو فرض جهل العدد وتفاوت القيمة معا انتهت قوله ولو جرحا صيدا معا إلخ أصل صورة المقام التي اشتمل عليها كلامه ثلاثة المعية المحققة والترتيب مع علم السابق والترتيب مع جهله وفي المعية صور أربعة ذكر في المتن ثنتين وذكر في الشرح ثنتين بقوله فإن احتمل كون الإبطال إلخ وفي صورة الترتيب مع علم السابق أربعة أيضا لأن إبطال المنفعة إما بتذفيف أو بإزمان وعلى كل إما من الأول أو من الثاني وكلها قد اندرجت في قول المتن أو أحدهما فله ثم فصل في واحدة منها بتفصيل حاصله يرجع لثلاث صور بقوله ثم بعد إبطال الأول بإزمان إلخ واشتمل هذا القول على قيدين قوله بعد إبطال الأول وقوله بإزمان وقد ذكر الشارح مفهومهما قبلهما بقوله فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول إلخ هذا مفهوم أولهما وتحته صورتان وبقوله أو أبطلها الأول بتذفيف إلخ هذا مفهوم ثانيهما ثم ذكر المتن صورة الترتيب مع جهل السابق بقوله ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر إلخ قوله وأبطلا منفعته أي ولو احتمالا كما يأتي في الشارح قوله ولا شيء على الآخر قال في المطلب إن قلنا إن الملك يترتب على سببه وهو الأصح فلا إشكال وإن قلنا يقارنه وهو ما اختاره الإمام والغزالي فينبغي أن يجب على الآخر الأرش لأنه قد بان أن الجرح في مملوك فيجب على من لم يملك ا ه سم قوله حلال لعله بشرط أن لا يدرك وفيه حياة مستقرة وإلا توقف الحل على الذبح ا ه سم قوله في المذبح أي بأن قطع الحلقوم والمريء ا ه ح ل قوله أو علم تأثير أحدهما أي في إبطال المنعة وشك في الآخر أي هل له دخل في إبطال المنعة أو لا وصورة المسألة أنهما جرحاه معا وقوله سلم النصف أي نصف الصيد وقوله وإلا قسم بينهما أي قسم الصيد بينهما وقوله أن يستحل كل من الآخر إلخ أي بأن يتهبه منه أو يشتريه منه تأمل لكن المنقول عن تقرير كثير من المشايخ أن المراد أن الذي يقسم هو النصف الموقوف كما هو المتبادر من عبارة الشارح تأمل قوله تغليبا(10/373)
للمحرم أقول وجه كون الثاني محرما أنه جرح لمقدور عليه مملوك للغير تأمل ولأنه بعد الإزمان لا يحل إلا بالتذفيف في المذبح كما سيأتي ا ه سم قوله قيمته مزمنا في التذفيف أي تمكن الأول من ذبحه أو لا وأما في الجرحين ففيه التفصيل الذي ذكره فلهذا أعاد الكاف بقوله وكذا في الجرحين ا ه شيخنا قوله إن لم يتمكن الأول من ذبحه تقييد لقول المتن ويضمن للأول قيمته مزمنا أي فكلام المتن محمول على هذه الحالة وبعد هذا الحمل هو ضعيف كما ذكره بقوله لكن استدرك صاحب التقريب إلخ وقوله لحصول الزهوق بفعلهما أي مع اختصاص الثاني بتفويت الحل وقيمته ثمانية فيختص بها الثاني فصح قوله فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما لأن الذي فات إنما هو الدرهم التاسع فهو الذي يشتركان فيه وقوله وصححه الشيخان معتمد وقوله فله بقدر ما فوته الثاني وهو نصف قيمته مزمنا لأن الأول في المثال المذكور لما جرحه وهو يساوي عشرة فصار يساوي تسعة فقد اختص الأول بتفويت العشر وأما التسعة الباقية فقد فاتت بفعليهما معا فتقسم عليهما نصفين فعلى الأول أربعة ونصف تضم إلى العشر الذي اختص به فعليه خمسة أعشار ونصف عشر وعلى الثاني أربعة أعشار ونصف عشر وقوله لأن تفريط الأول وهو عدم ذبحه مع التمكن صير فعله إفسادا وهو الإزمان الحاصل منه أولا أي وإذا صارا فسادا فيستصحب أثره وحكمه بحيث ينسب الزهوق وتفويت التسعة إلى الفعلين معا بخلاف ما تقدم في عدم التمكن فلم يستصحب أثر فعله لعدم تفريطه فنسب الزهوق لفعل الثاني فقط تأمل ا ه قوله كما اقتضاه كلامهم هذا وما بعده راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره ا ه سم قوله ومذبوحا ثمانية إلخ يحتمل أن المراد الذبح بالجرح الأول فإنه ذبح شرعا أي تذكية شرعا لأنه لو لم يوجد إلا الجرح الأول ومات منه كان حلالا إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل أن المراد الذبح فرضا(10/374)
كما قاله في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف ا ه وما ذكرته من الاحتمالين وافق عليه(10/375)
الطبلاوي رحمه الله تعالى وقوله لزمه ثمانية ونصف أي لأن الأول لو سلم من الثاني استفاد هذه الثمانية بحل الصيد بفعله كما بيناه فالمفوت للثمانية ليس إلا الثاني وأما التاسع ففات بكل من الفعلين فيوزع عليهما فلذا لزم الثاني ثمانية ونصف ا ه سم قوله لحصول الزهوق بفعليهما يرد عليه أنه حيث كان كذلك كان مقتضاه أن يضمن الثاني مثل ما يضمنه في المسألة الأولى وهي قوله وإن تمكن الأول إلخ ويمكن أن يجاب كما يؤخذ من الإسعاد لابن أبي شريف على الإرشاد بأن الأول لما كان غير مقصر كان فعله غير إفساد فانقطع أثره ولم يستصحب حكمه وحينئذ فالذي فوته الثاني وانفرد به جهة الحل والذي يترتب على فواتها ثمانية فيضمنها بتمامها والذي اشتركا فيه هو مطلق الزهوق الذي يجامع الحل والحرمة والمترتب على هذا إنما هو درهم فيقسم بينهما فقول الشارح لحصول الزهوق أي من حيث هو بخلافه من حيث كونه مجامعا للحل فلم يحصل بفعليهما وإنما انفرد به الثاني لأن تفويت الحل به من جهته مع كونه فعل الأول قد انقطع أثره لعذره فصح تفريع قوله فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما وقوله فله بقدر ما فوته الثاني أي من مجموع القيمتين وقوله صير فعله إفسادا أي للقيمة التي هي عشرة فكأنه استقل بتفويتها كما أن الثاني كأنه استقل بتفويت التسعة فقوله ففي المثال إلخ تفريع يحتاج إلى ضميمة تقديرها وقد فوت العشرة كما فوت الثاني التسعة وقوله تجمع قيمته إلخ أي لتعرف ما يخص كلا منهما من الغرم وقوله قيمته سليما أي التي فوتها الأول وقوله وقيمته زمنا أي التي فوتها الثاني وقوله فيقسم عليهما ما فوتاه وهو عشرة كان عليه أن يقول وتسعة أي ينسب كل من القيمتين منفردا لمجموعهما ليعرف بتلك النسبة ما يخص كل واحد من الغرم إلا أن يقال مراده ما فوتاه في نفس الأمر ولم يفت فيه إلا العشرة وإن كان في ضمنها التسعة وأما اعتباره أولا قيمتين حصل من مجموعهما تسعة عشر فمنظور فيه للظاهر وقوله(10/376)
عشرة أجزاء أن التي أخرجتها هذه النسبة وقوله من عشرة أي من كل واحد عشرة وقوله وحصة الثاني إلخ أي التي بقيت من التسعة عشر إذ يلزم من كون الأول خصه عشرة أن يخص الثاني تسعة إذ الفرض أن الضمان منحصر فيهما تأمل ومعنى قسمة العشرة على التسعة عشر تحليل كل واحد من العشرة إلى أجزاء متساوية بقدر التسعة عشر فحينئذ تكون العشرة مائة وتسعين جزءا هذا هو المراد بالقسمة ا ه شيخنا قوله فيقسم عليهما ما فوتاه وهو عشرة هذا فيه تسمح إذ الذي اشتركا في تفويته إنما هو تسعة أجزاء من كل واحد من العشرة وذلك أن الأول لما جرحه وهو يساوي عشرة فصار يساوي تسعة فقد انتقص من كل واحد عشرة قبل جرح الثاني فاستقل بتفويت عشرة أجزاء من العشرة وشارك الثاني في تفويت الأجزاء التسعة فلذلك يضمن عشرة أجزاء من العشرة وحده ولا يشاركه فيها الثاني وهذا وجه كونه يضمن عشرة أجزاء من التسعة عشر والثاني يضمن تسعة تأمل قوله وهو عشرة أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه بأن يجعل كل واحد تسعة عشر جزءا تأمل قوله فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء إلخ إيضاح ذلك أن تقول لو فرض أن قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير وعند رمي الثاني تسعة دنانير فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فمن تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر يخرج نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار فيقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار وما على الثاني أربعة دنانير ونصف دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار ا ه من سم هنا وعلى حج وأسهل من هذا أن يبسط كل واحد من العشرة التي هي ما فوتاه(10/377)
بفعليهما تسعة عشر جزءا فتبلغ مائة وتسعين على الأول منها مائة بخمسة صحيحة وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد وعلى الثاني تسعون بأربعة صحيحة وأربعة عشر جزءا من الواحد فأنت تجد الأول زاد على الثاني بعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد(10/378)
باعتبار جرحه إذا كانت قيمته عشرة وإنما اختص بضمان الأجزاء العشرة لأنه لما جرحه وهو يساوي عشرة فصار يساوي تسعة قد انتقص كل واحد من العشرة عشرة فاختص بضمان العشرة أجزاء لاختصاصه بتفويتها فلم نقل إنه فوت واحدا كاملا لأن الزهوق حصل بفعليهما ولم يجعل عليهما سواء اعتبارا بالقيمة حال جرح كل منهما ا ه وعبارة ق ل على المحلي والحاصل أنك تضرب العشرة في التسعة عشر مبلغ قيمته سليما وقيمته مزمنا يبلغ ذلك مائة وتسعين وتقسم الحاصل من المضروب وهو مائة وتسعون على تسعة عشر فيحصل بالقسمة لكل واحد منها عشرة صحيحة فما يخص الأول وهو مائة الحاصلة من ضرب عشرة في عشرة يقسم على تسعة عشر يخرج خمسة كوامل وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد الكامل يلزمه لو كان ضامنا وما يخص الثاني وهو تسعون الحاصلة من ضرب تسعة في عشرة يقسم على تسعة عشر يخرج أربعة كوامل وأربعة عشر جزءا من الواحد الكامل فهي اللازمة له انتهت قوله عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا بيان ذلك أن الأول لما جرحه وهو يساوي عشرة فصار يساوي تسعة قد انتقص كل واحد من العشرة عشرة وقوله من عشرة أي من كل واحد من العشرة فيخصه مائة جزء فتأمل قوله وحصة الثاني تسعة أجزاء إلخ أي ومجموع ذلك أربعة صحاح وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من الواحد ا ه عناني قوله لاحتمال تقدم الإزمان يؤخذ من ذلك أنه لو تقدم التذفيف لم يتوقف الحل بعده على الفعل في المذبح ولم يضر فيه الإزمان ولعله إذا لم يدركه وفيه حياة مستقرة وإلا فلا بد من ذبحه فليتأمل ا ه سم قوله فلا يحل بعده إلخ عبارة الزركشي فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل وتأخره فلا يحل إلا بقطع الحلقوم ولم يوجد انتهت ا ه سم
كتاب الأضحية
ذكرها عقب الصيد لاشتراكها معه في توقف الحل على الذبح في الجملة وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال والفطر ا ه ق ل على المحلي قوله ويقال(10/379)
ضحية بفتح الضاد إلخ جمع الأول أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها والثاني ضحايا والثالث أضحى بالتنوين كأرطاة وأرطى وإلى هذا الجمع الأخير ينسب العيد حيث يقال عيد الأضحى ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي ولغاتها ثمانية لأنه يقال فيها أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى ويقال ضحية بغير همز كما سيذكره بفتح الضاد وكسرها مع تشديد الياء فيهما وجمعها ضحايا ا ه قوله وهي ما يذبح من النعم إلخ خرج بالنعم غيرها فلا يجزئ ولو تولد بين جنسين من النعم أجزأ لكن يعتبر بالأعلى سنا ففي المتولد بين الضأن والمعز بلوغه سنتين ا ه ح ل قوله من يوم عيد النحر يصدق بما ذبح قبل مضي ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس وليس مرادا كما يدل عليه ما يأتي فهو مخصوص بما يأتي قوله وهو الضحى أي الذي هو جمع لضحوة ففي المصباح الضحاء بالفتح والمد ابتداء النهار وهو مذكر كأنه اسم للوقت والضحوة مثله والجمع ضحى مثل قرية وقرى ا ه وفي المختار ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى حين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل كصرد وثغر وهو ظرف متمكن مثل سحر تقول لقيته ضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه ثم بعده الضحاء مفتوح ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى تقول منه أقام بالنهار حتى أضحى كما تقول من الصباح أصبح ومنه قول عمر رضي الله عنه يا عباد الله أضحوا بصلاة الضحى يعني لا تصلوها إلى ارتفاع الضحى وضاحية كل شيء ناحيته البارزة يقال هم يقولون الضواحي ومكان ضاح أي بارز وضحي للشمس بالكسر ضحاء بالفتح والمد برز لها وضحى يضحى كسعى يسعى ضحاء أيضا بالفتح والمد مثله ا ه فتلخص من عبارته أن هذا الوقت من أول النهار إلى الزوال ثلاثة أقسام الضحوة كالقرية وهي من بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى حين يشتد ارتفاعها ثم الضحاء حين(10/380)
يتزايد(10/381)
ارتفاعها كأنه ربع النهار الثاني ا ه قوله أقرنين الأقرن ذو القرن ا ه سم قوله وقيل غير ذلك في المصباح وملح الرجل وغيره ملحا من باب تعب اشتدت زرقته وهو الذي يضرب إلى البياض فهو أملح والأنثى ملحاء مثل أحمر وحمراء وكبش أملح إذا كان أسود يعلو شعره بياض وقيل نقي البياض وقيل ليس بخالص البياض بل فيه عفرة وفيه ملحة وزان غرفة وملح الشيء بالضم ملاحة بهج وحسن منظره فهو مليح والأنثى مليحة والجمع ملاح ا ه قوله التضحية سنة أي لمسلم قادر حر كله أو بعضه والمراد بالقادر من ملك زائدا عما يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية خلافا لمن نازع فيه وقال فاضلا عن يومه وليلته ولا بد أن يكون رشيدا أيضا ا ه م ر ا ه عناني قوله إن تعدد أهل البيت أي بأن كانت نفقتهم لازمة لشخص واحد ولو تعددت البيوت فإذا فعلها واحد منهم ولو غير من تلزمه النفقة سقط الطلب عن الباقين وإن كان الثواب خاصا بالمضحي ا ه ع ش على م ر فمعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لا يفعل كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وإنه مذهبنا ويكره تركها لمن تسن له للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع ا ه شرح م ر وينبغي أن محل ذلك حيث تساويا قدرا وصفة وأن البقرة تطوعا أفضل من الشاة أضحية ويحتمل بقاؤه على ظاهره لأن الله تعالى قد يجعل الثواب الكثير في الشيء القليل خصوصا وقد جعل سبب الأفضلية أنه قيل بوجوبها ا ه ع ش عليه قوله أيضا إن تعدد أهل البيت أي لحصول الشعار والسنة للكل بمعنى أنه يسقط الطلب عنهم لا أنه يحصل لهم الثواب المستلزم لكونها فداء عن النفس وإنما هو للمضحي خاصة قال بعض أئمتنا المتأخرين وقوله {صلى الله عليه وسلم} اللهم هذا عن محمد وأمة محمد جميعها خصوصية له لأنه الشارع ثم قيل المراد بأهل البيت من تلزمه مؤنتهم كالزوجة وقيل من ينفق عليهم ولو تبرعا(10/382)
وقيل هم الأقارب المجتمعون ببيت واحد عرفا وإن استقل كل منهم بنفقه والذي دل عليه كلام أصحابنا في مبحث الوصايا هو الأول فهو الراجح ا ه من شرح المشكاة لحج ا ه شوبري قوله بنحو نذر أي التزام وبه عبر في العباب قاله في الإيعاب وعدل إليه عن تعبير غيره بالنذر ليشمل نحو هذه أضحية وجعلتها أضحية إذ هو التزام يوجبها وليس بنذر وإنما ألحقوه بالتحرير والوقف ا ه شوبري قوله كجعلت هذه أضحية وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له تلك أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعض المتأخرين ا ه شرح م ر فرع لو قال إن ملكت هذه الشاة فلله علي أن أضحي بها لم تلزمه وإن ملكها لأن العين لا تثبت في الذمة بخلاف إن ملكت شاة فلله علي أن أضحي بها فتلزمه إذا ملك شاة لأن غير المعين يثبت في الذمة كذا صرحوا به فانظر الروض وغيره ا ه سم على المنهج وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو قال إن ملكت هذا العبد لله علي أن أعتقه إلخ وقضية ما في الروض أنها لا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بنيته فلا بد من لفظ يدل على الالتزام بعد الشراء ا ه ع ش عليه قوله وكره لمريدها إلخ قضيته أن من لم يردها لا يكره له إزالة ذلك وإن كان من أهل بيت يضحي أحدهم عن البقية وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم واعتمده الإسنوي وكذا الأذرعي حيث قال وغير المضحي من العيال لا أحسب أحدا يكره له إزالة ذلك لأنه ليس بمضح حقيقة وإن أشركه المضحي في الثواب وله تردد في صبي ضحى عنه وليه من مال نفسه وفي أجنبي أذن لغيره أن يضحي عنه والأوجه أنه لا يكره للأول لعدم إرادته بخلاف الثاني فإن المضحي وكيله كذا في الإيعاب أقول لا بعد في الكراهة في الأول لأن إرادة وليه كإرادته ونظرا للمعنى ا ه شوبري ومن أراد أن يهدي شيئا من(10/383)