بيمينه لأن الأصل عدم الإذن ا ه ع ش على م ر قوله كالصلوات وإمامتها فالاستئجار لإمامة مسجد لا يصح ولو من واقفه وأما من شرط له شيء في مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد المستأجر ا ه ح ل أي وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ وإلا كان ثواب الأجير للمستأجر وإنما هو نائب عنه في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل ا ه شيخنا ح ف قوله وإمامتها أي فلا تصح الإجارة عليها لوجوب النية لمتعلقها وهو الصلاة وما يقع من أن الإنسان يستنيب من يصلي عنه إماما بعوض فذاك من قبيل الجعالة لا الإجارة ا ه شيخنا قوله ولا اكتراء مسلم لنحو جهاد خرج به الكافر فتصح إجارته لكن للإمام لا للآحاد فلو أسلم في أثناء المدة انفسخت الإجارة ا ه ح ل قوله إلا في مسائل معينة راجع للقضاء وما بعده كما في شرح الروض ا ه ح ل قوله إلا في مسائل معينة أي وكان التعليم متعينا ا ه شرح م ر قوله كأذان عبارة شرح م ر وأما ما لا تجب له نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه لا على رعاية الوقت أو رفع الصوت أو الحيعلتين ا ه شرح م ر وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف ا ه ع ش على م ر قوله كأذان ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها وحدها كذا قاله الرافعي ولا يخلو عن وقفة وأما الخطبة فهل هي كالأذان أو كالإمامة لا يبعد أن تكون كالإمامة ا ه ح ل قوله وتجهيز ميت فيه أن تجهيز الميت يتعين بالشروع فما الفرق بينه وبين الجهاد وفرق شيخنا بينهما فراجعه ا ه ح ل وعبارته ولتجهيز ميت ودفنه وإن تعين عليه لوجوب مؤن ذلك في ماله بالأصالة ثم في مال ممونه ثم المياسير فلم يقصد الأجير بنفسه حتى يقع عنه ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين(7/271)
إطعامه مع تغريمه البدل ا ه وكتب عليه ع ش تجهيز الميت لا يتعين بالشروع فيه بدليل أنه لو أراد أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت لم يمتنع على مباشر تجهيزه الترك بخلاف من حضر الصف فإنه لا يجوز انصرافه وإن لم يحتج إليه بوجه ولو قام غير مقامه قوله وتعليم قرآن وتجوز الإجارة(7/272)
لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجرة له أو لغيره عقبها عين مكانا أو زمانا أو لا للميت أو المستأجر أو بحضرة المستأجر ومع ذكره في القلب حالتها كما أفاده السبكي لأن موضعها موضع بركة ونزول رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة وإحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة إذا نزلت على قلب القارئ وألحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا وما جرت به العادة بعدها من قوله اجعل ثواب ذلك أو مثله مقدما إلى حضرته {صلى الله عليه وسلم} أو زيادة في شرفه جائز كما قاله جماعات من المتأخرين وأفتى به الوالد وقال إنه حسن مندوب إليه وليس في الدعاء بالزيادة في الشرف إيهام نقص كما أوضحت ذلك في إفتاء طويل ومن الزيادة في الشرف أن يتقبل الله عمل الداعي بذلك ويثيبه عليه وكل من أثيب من الأمة كان له {صلى الله عليه وسلم} مثل ثوابه متضاعفا بعدد الوسائط التي بينه وبين كل عامل مع اعتبار زيادة متضاعفة كل مرتبة عما بعدها ففي الأولى ثواب إبلاغ الصحابي وعمله وفي الثانية هذا وإبلاغ التابعي وعمله وفي الثالثة ذلك كله وإبلاغ تابع التابعي وهكذا وذلك شرف لا نهاية له ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في ابتداء القراءة وإن عزبت النية بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في بقيته على ما جرت به العادة فائدة جليلة وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب ما قرئ زيادة في شرفه {صلى الله عليه وسلم} ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من الإشعار بتعظيم المدعو له بذلك أي تعظيما أزيد من تعظيمه {صلى الله عليه وسلم} حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول {صلى الله عليه وسلم} أقول الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع لأن الداعي(7/273)
لم يقصد بذلك تعظيم غيره {صلى الله عليه وسلم} بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور للإشارة إلى أنه {صلى الله عليه وسلم} لقرب مكانته من الله عز وجل الإجابة بالنسبة له محققة وغيره لبعد رتبته عما أعطيه {صلى الله عليه وسلم} لا يتحقق الإجابة له بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء الإجابة واعلم أنه لو استأجره لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئا إذ القصد بالاستئجار لها حصول ثوابها لأنه أقرب إلى نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبها والجنب لا ثواب له على قراءته بل على قصده في صورة النسيان والأوجه أنه لو استأجره لتعليم القرآن استحق وإن كان جنبا لأن الثواب هنا غير مقصود بالذات وإنما المقصود التعليم وهو حاصل مع الجنابة ولو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات فالوجه لزوم قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده وأنه لو استأجره لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي ذلك عما استؤجر عنه بل الشرط عدم الصارف ولا ينافيه تصريحهم في النذر باشتراط نية أنها عنه لأن هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له بخلاف ما ذكر ثم ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وإن كان جنبا وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرئه جنبا فتتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد فرع الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة للتعليم للحاجة إلى ذلك قوله وتعليم قرآن أي لكله أو بعضه وإن تعين عليه تعليمه ولو قال سيد رقيق صغير لمعلمه لا تمكنه من الخروج لقضاء حاجة إلا مع وكيل فوكل به صغيرا فهرب منه ضمنه لتفريطه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله فوكل به صغيرا لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس ومحله أيضا ما لم يقل سيده وكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك(7/274)
فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة وخرج أيضا ما لو قال ذلك ولي حر لمعلمه مثلا فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه مال لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا في يد المعلم قوله نعم لا يصح الاكتراء لزيارة قبر النبي(7/275)
{صلى الله عليه وسلم} إلخ بخلاف الجعالة على الدعاء عند زيارة قبره المعظم فتصح لدخول النيابة فيه وإن جهل لا على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته لأنه لا تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه {صلى الله عليه وسلم} فتدخله الإجارة والجعالة ا ه شرح م ر قوله كحج وعمرة أي وكأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت ا ه شرح م ر قوله وقولي فيها نية إلخ وجه الأولوية أن التعبير بفيها ظاهر في الركنية بخلاف لها فإنه صادق بالركنية والشرطية وأيضا الإمامة ليست النية لها وإنما هي للصلاة ا ه أشبولي قوله أولى من قوله لها نية لأنه يوهم أن ما يحتاج متعلقه إلى نية لا تضر النيابة فيه ا ه ح ل قوله إلا حج وتفرقة زكاة بالجر لأنه بدل من عبادة الواقع في كلامه مجرورا كما نص عليه ع ش على م ر وعبارته أي الأصل فصل لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا حج وتفرقة زكاة قوله ولا اكتراء بستان لثمره أي أو شاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها ا ه ح ل قوله بكل منهما أي الخارج والمخرج به ا ه ح ل قوله أولها من الغد وكذا إن قال أولها من أمس ولو قال وقد عقد آخر النهار أولها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر لأن القرينة ظاهرة في أن المراد باليوم الوقت ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وكذا إن قال أولها من أمس صريح هذا بطلان الإجارة في الجميع وقد يقال تصح الإجارة فيما بقي من السنة بالقسط من المسمى وتبطل فيما مضى تفريقا للصفقة لاشتمال العقد على ما يقبل الإجارة وما لا يقبلها قوله ولكن صح كراؤها لمالك منفعتها أي ولو كان المكري الثاني غير الأول فيجوز للمشتري لشيء قد أجره البائع من غيره إيجار ذلك الشيء من المستأجر كما أفتى به الوالد خلافا لابن المقري وفي جواز إيجار الوارث ما أجره الميت من المستأجر تردد الأقرب منه الجواز لأنه نائبه وقال الزركشي إنه الظاهر وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا يصح قطعا ا ه شرح م ر قوله لمالك منفعتها ظاهره أن المراد جميع المنفعة فلو ملك بعضها(7/276)
فهل تصح إجارة المدة المستقبلة ويملك جميع المنفعة لاتصال المدتين في الجملة أو لا تصح الإجارة أو تصح بقدر ما يخصه من المنفعة في المدة الأولى كل محتمل ولعل هذا الأخير أقرب وإن كان الأول غير بعيد فليراجع ا ه شوبري قوله لمالك منفعتها أي بإجارة أو نحو وصية أو عدة بالأشهر ا ه شرح م ر قوله ولكن صح كراؤها لمالك منفعتها استدراك على قوله لا عين وكلام المصنف كغيره شامل للملوك والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤاجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف وإن خالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لوقوعه زائدا إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف قبل مضيه بأشهر أو أيام بطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدي غيره عليه للعلة المذكورة قوله ولكن صح كراؤها إلخ عبارة المنهاج فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح قال م ر واحترز بقبل انقضائها عما لو قال أجرتكها سنة فإذا انقضت فقد أجرتكها سنة أخرى فلا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر فلا ترد على كلامه ا ه بحروفه قوله لاتصال المدتين إلخ أي مع اتحاد المستأجر كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في العزيز ا ه شرح م ر أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا ه ع ش وقوله لم يقدح في الثاني قال في التحفة وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه(7/277)
لغير مستأجر الثانية لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا ه رشيدي قوله فأجرها زيد لعمرو إلخ وفي هذه الصورة لو تقايل المالك وزيد فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية ا ه شرح م ر قال الشهاب سم(7/278)
ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر والمؤجر الأول رجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى ا ه رشيدي قوله وصح كراء العقب أي كراء الدواب المشتمل على التناوب وهذا معطوف على ما قبله وكلاهما مستثنى من قوله لا عين ا ه شيخنا قوله العقب جمع عقبة أي نوبة لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه وأما خبر البيهقي من مشى عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة وفسروها بستة أميال فلعله وضعها لغة ولا يتقيد ما هنا بذلك ا ه شرح م ر وفي المصباح والعقبة النوبة والجمع عقب مثل غرفة وتعاقبوا على الراحلة ركب كل واحد عقبة قوله بأن يؤجر دابة إلخ والقن كالدابة واغتفر فيهما ذلك دون نظيره في نحو دار وثوب لعدم إطاقتهما دوام العمل ا ه حج وعبارة شرح م ر فلو أجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليالي أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فتصح لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائما انتهت قوله ليركبها بعض الطريق ولا بد أن لا يشترطا تقدم نوبة المكري بأن شرطا تقدم نوبة المكتري أو أطلقا فيجب تقديم نوبة المكتري فحينئذ الاستثناء بالنظر لغير النوبة الأولى ا ه شيخنا فقول الشارح مع اشتماله على إيجار زمن مستقبل أي ابتداء وذلك في الصورة الثانية بالنسبة لأحد المكتريين وهو الذي لم يركب أولا ودواما في الأولى والثانية قوله أي والمؤجر يركبها البعض الآخر إلخ أي أو ينزل عنها البعض الآخر كما في التحرير للشارح ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ليركبها بعض الطريق ويمشي بعضها أو يركبها المالك تناوبا قوله ويبين البعضين فيه تثنية لفظ بعض وإدخال أل عليه وقد منعه جمهور النحاة ا ه ق ل على الجلال قوله ويبين البعضين كنصف(7/279)
ونصف للطريق وثلثين وثلث لها وثلاثة أرباع وربع لها هذا هو المراد كما في شرح م ر و حج فحينئذ تعلم المغاير بين هذا وبين قوله ثم يقتسم المكتري والمكري إلخ ولكن لم يظهر معنى قوله إن لم تكن عادة لما علمت من أن التبعيض إنما هو بحسب اختيار العاقدين والظاهر أن هذا لا يتأتى جريان العادة به وقوله ولكن لم يظهر غير ظاهر لأنهما بعد بيان التبعيض على الوجه المذكور يحتاجان لبيان استيفاء البعض المذكور في التناوب مثلا إذا كان البعضان مناصفة يحتاج بعد ذلك إلى بيان قسمة الركوب كفرسخ وفرسخ أو يوم ويوم أو غير ذلك قوله ثم يقتسم المكتري والمكري إلخ ويجب مراعاة النصفة في القسمة فلا تطول زمنا تعيا فيه الدابة أو يشق على الآخر مشقة شديدة وإذا اقتسما بحسب الزمان يحسب زمن النزول لنحو استراحة أو علف فله الركوب من نوبة الآخر بقدره قاله شيخنا تنبيه لو مات الراكب لم يلزم المكري حمله على الدابة ميتا وليس للأخر ركوب في مدة كانت له ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح عي بالأمر وعن حجته وفي منطقه يعيا من باب تعب عيا عجز ولم يهتد لوجهه وقد يدغم الماضي فيقال عي علي فعل وأعياني كذا بالألف أتعبني فأعييت يستعمل لازما ومتعديا وأعيا في مشيه فهو معي منقوص ا ه قوله كفرسخ وقدره بالزمان اثنان وعشرون درجة ونصف لأن مسافة القصر سير يومين معتدلين أو يوم وقدر ذلك ثلثمائة وستون درجة وهي إذا قسمت على الفراسخ خرج لكل فرسخ اثنان وعشرون درجة ونصف ا ه ع ش على م ر قوله وليس لأحدهما إلخ أي لا يجاب لذلك ولا يصح لو وقع ا ه ع ش قوله طلب الركوب ثلاثة أي من الأيام ا ه شرح م ر قوله للمشقة أي وإن كان هذا لا يشق عليه ذلك فإن انتفت جاز والمعتمد عند شيخنا أن المدار على وجود المشقة وعدمها للدابة والماشي ا ه ح ل وعبارة أصله هو أن يؤجر دابة رجل ليركبها بعض الطريق أو يؤجرها رجلان ليركب ذا أياما وذا أياما انتهت ثم قال م ر في شرحه وقضية قوله أياما جواز(7/280)
جعل النوبة ثلاثة أيام فأكثر كأن يتفقا على ذلك وإن خالف العادة أو ما اتفقا عليه في العقد وهو كذلك حيث لا يضر بالدابة أو بالماشي ويحمل على ذلك كلام الروضة(7/281)
وغيرها ا ه ومن هذا يعلم حكم اليومين الذي تضارب فيه مفهوما عبارتي الشارح وهو أنه إن لم يحصل بهما ضرر جاز شرطهما وإلا فلا ا ه قوله إن احتملت ركوبهما جميعا كان الأولى أن يقول فإن احتملت إلخ لأن هذا تفصيل للصحة لا تقييد لها وقوله للمهايأة أي للمناوبة وتحمل على المناصفة وقوله وكذا يصح أي فهو مستثنى أيضا لكن استثناؤه صوري لأن العمل فيه اتصل بالعقد ا ه شيخنا قوله فإن تنازعا فيمن يركب أولا إلخ راجع لكل من صورتي المتن كما في شرح حج وم ر ونص عليه ع ش عليه ومن صورة الشارح وهي قوله ولو أجرها لاثنين إلخ كما في شرح حج ونص عليه ع ش على م ر وعبارة حج ومثله م ر فإن تنازعا في البادي أقرع بينهما نعم شرط الأولى أن يقدم ركوب المستأجر وإلا بطلت لتعلقها بالمستقبل ا ه وكتب عليه سم قوله نعم شرط الأولى أن يتقدم ركوب المستأجر ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمعتمد خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا فسامح كل للآخر بنوبته جاز فليتأمل قوله وكذا يصح إيجار الشخص نفسه إلخ أي وكذا تصح الإجارة فيما لو أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق نظير ما مر وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قال سم هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر فيه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر ا ه ما قاله الشهاب المذكور قال شيخنا في الحاشية ونقل هذا يعني الأول الذي استوجهه سم عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت(7/282)
الوصول إليها والتمكن منها ا ه ما في حاشية الشيخ وما نقل عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوى الشارح خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من قدر زائد على مدة الإجارة يمكن الوصول فيه وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح جواب يوافق هذا فليراجع قوله وإيجار دار مشحونة بأمتعة أي أو أرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة ا ه شرح م ر وقوله قبل مضي مدة لها أجرة مفهومه أنه إذا كان زمن التفريغ يقابل بأجرة عدم الصحة وقياس ما مر في مسألة الدار عن إفتاء النووي الصحة هنا وتحسب المدة من التفريغ بالفعل والتمكن منه وقد يفرق بأن العاقدين لما كانا في محل الزرع لم يكن بهما ضرورة إلى العقد قبل التفريغ بخلاف الدار المؤجرة إذا كانت في غير محل العقد سيما إذا فرط بعدها فقد تتعذر الإجارة إذا توقفت صحتها على الوصول إلى محلها فقلنا بصحة العقد ثم للحاجة بخلافه هنا ا ه ع ش عليه قوله وتقدر المنفعة بزمن إلخ بيان لتقدير المنفعة بالعين أو الذمة وقوله بزمن وذلك في كل ما لا ينضبط بالعمل وقوله كسكنى لدار مثلا بأن قال لتسكنها فإن قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم يصح ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال واعلم أن منافع العقار والثياب والأواني ونحوها لا تقدر إلا بالزمان لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع والاكتحال والمداواة والتجصيص والتطيين ونحوها لاختلاف أقدارها ا ه وفي حج ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلو قال على أن تسكنها لم يصح لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض(7/283)
الأصحاب ولا لتسكنها وحدك ا ه ومثله شرح م ر وفي ع ش عليه قوله ولا لتسكنها وحدك أي لما فيه من الحجر على المستأجر فيما ملكه بالإجارة فيما يظهر فلو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن(7/284)
قال استأجرت بكذا إلا سكنها وحدي صح كما في بعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس ما لو شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه خاصا كان أو عاما ولا يلزم مساواة الوارث في السكنى للميت ا ه تنبيه لو ثقل المحمول بنحو نداوة أو الراكب بنحو سمن أو موت خير المؤجر إن لم يبدله المستأجر بمثله بين أن يتبرع بحمله أو يفسخ العقد أو يبقيه بأجرة مثل الزائد قاله شيخنا م ر ولو خف المحمول بنحو جفاف أو هزال لم يكن للمستأجر إبدال ولا زيادة ولا فسخ ا ه ق ل على الجلال قوله وتقدر بزمن نعم دخول الحمام جائز بأجرة بالإجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فإنه مقبوض بالإباحة فعلى هذا ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجبه إلى ذلك ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله إن لم يستحفظه عليها فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه ا ه وعبارة الشيخ قوله ويجيبه إلى ذلك أي ويأخذ منه الأجرة مع صيغة استحفاظ قوله وتعليم لقرآن مثلا وشرط القاضي أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم فإن تعلمها في مرتين لم يصح كما جزم به الرافعي بالنسبة للصداق والأوجه كون المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ولو مرة بخلاف ما يوهمه قوله نصف يوم وما جزم به الماوردي من عدم صحة الاستئجار لدون ثلاث آيات لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه محل نظر والتحقيق أن ما دونها كذلك ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر(7/285)
حينئذ ما يحصل به الإعجاز ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن الأمر في ذلك قريب فإن عين شيئا تعين فلو أقرأه غيره اتجه عدم استحقاقه أجرة خلافا لبعضهم ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه ولا يشترط رؤيته ولا اختبار حفظه نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز أي ومع ذلك لا يخلو عن نظر لأن القرآن يطلق على القليل والكثير والمدار على الكلفة الحاصلة بالتعليم ثم رأيت في سم على حج بعد مثل ما ذكره الشارح وأقول فيه نظر أيضا لأن بعض القرآن قرآن وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا وهو صريح فيما قاله ا ه فرع لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر ا ه سم على حج ولا تبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ وقوله ويفرق أي بين المداواة والحفظ ولعله أن التعليم مستلزم للحفظ عادة مطردة غايته أنه يختلف شدة وضعفا باعتبار قوة فهم المتعلم وضعفه ولا كذلك الشفاء فإنه لا يلزم المداواة إذ كثيرا ما توجد ولا يوجد الشفاء ا ه ع ش على م ر ولو استأجره لقدر معين فعلم بعضه ثم ترك فإن أمكن البناء على ما فعله استحق القسط وإلا كأن مات المتعلم لم يستحق شيئا وهذا يجري في سائر الإجارات كالبناء والخياطة تنبيه تصح الإجارة للخدمة ثم إن عين نوعا تعين وإلا حمل على ما يليق بالمؤجر والمستأجر ولا تصح الإجارة بالنفقة لأنها مجهولة ولا عادة فيها إلا في خادم الزوجة وفي الحج بالرزق كما مر فرع يصح الاستئجار للنساخة ويبين كيفية الخط ورقته وغلظه وعدد الأوراق وسطور كل صفحة كذا وقدر القطع إن قدرنا بالمحل وإذا غلط الناسخ فاحشا فعليه أرش الورق ولا أجرة له وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح(7/286)
ولضرب اللبن بكسر الموحدة ويبين طول القالب بفتح اللام وعرضه وسمكه وكذا العدد إن قدر بالمحل وللرعي ويبين مدته ونوع الحيوان وعدده مطلقا ووصفه إن كان في الذمة ا ه ق ل على الجلال قوله وتعليم لقرآن وافهم أنه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه قال الزركشي وينبغي حينئذ اشتراطه كالرضاع يبين فيه مكان(7/287)
الإرضاع ا ه م ر ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله وتعليم لقرآن بأن قال علمه قرآنا وعليه تعليم ما يسمى قرآنا فإن أراد جميعه كان من التقدير بالعمل والزمن وإذا قال لتعلمه القرآن كان المراد الجميع إلا أن يريد البعض وحينئذ تحمل أل على الجنس قوله كركوب لدابة إلى مكة أي أو ليركبها شهرا حيث يبين الناحية المركوب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه يفيد أنه لو استأجر دابة لمحل كذا ولم يعين المؤجر له من يتسلمها منه إذا وصل ذلك المحل لم تصح الإجارة ولو قيل ينبغي أن تصح ثم إن كان للمؤجر وكيل ثم سلمها له وإلا فللقاضي إن وجد وإلا أودعها عند أمين لم يكن بعيدا بل هو الظاهر ثم رأيت في حج بعد قوله أو نائبه ما نصه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلا بمثلهما ا ه وهو يفيد أنه لا يشترط تعيين شخص يسلمها له بل يكفي أن يقول تركب إلى محل كذا وتسلمها في محل كذا إلي أو إلى نائبي مثلا ثم بعد وصوله إن وجده أو نائبه الخاص سلمها له وإلا فللقاضي ا ه قوله وخياطة ذا الثوب المراد بالثوب المقطع المطوي وفي المصباح الثوب مذكر وجمعه أثواب وثياب وهو ما يلبسه الناس من كتان وحرير وقطن وخز وصوف وفرو ونحو ذلك قوله أهي رومية أو فارسية قال في الروض الرومية بغرزتين وهي النبات والفارسية بغرزة ا ه ح ل قوله نعم إن قصد التقدير إلخ ويعلم قصده بالقرينة وقوله بالعمل أي بخلاف ما لو قصد الاشتراط أو أطلق ا ه ع ش على م ر فرع يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة وظاهر أن المراد أقل زمن يحتاج إليه فيهما وهل زمن شراء ما يحتاجه لأكله كذلك فيه نظر ويتجه أنه إن أمكنه إعداده قبل العمل أو أناب من يشتريه له تبرعا لم يغتفر له زمنه ولا(7/288)
نظر للمنة في الثانية لقولهم إن الإنسان يستنكف من الاستعانة بمال الغير لا ببدنه وإلا اغتفر له بأقل ما يمكن أيضا وهل يجري ذلك في شراء قوت ممونه المحتاج إليه فيه نظر ظاهر دون نحو الذهاب للمسجد إلا إن قرب جدا وإمامه لا يطيل على احتمال ويلزمه تخفيفها مع إتمامها أي بأن يقتصر على أقل الكمال ولا يستوفي الكمال كما علم مما مر في رضا المحصورين بالتطويل نعم تبطل إجارة أيام معينة باستثناء زمن ذلك على ما في قواعد الزركشي من تفرده استثناء من قاعدة أن الحاصل ضمنا لا يضر التعرض له ووجه بأن فيه الجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي ا ه وفيه نظر ظاهر كما ترى بل الأوجه خلافه ثم رأيت من وجهه بما ذكر ثم قال لو قيل يصح وتحمل الأوقات على العادة الغالبة لم يبعد ا ه حج وعبارة شرح م ر نعم يبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركبه في طريق واعتيد نزول بعضها هل يلزم المكتري ذلك والأوجه كما رجحه البلقيني عدم الدخول كالأحد للنصارى أخذا من إفتاء الغزالي بعدم دخول السبت في استئجار اليهود شهرا لإطراد العرف به انتهت قوله وذكر النهار للتعجيل فلو أخر عنه لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر ا ه ع ش على م ر قوله مما يفرغ عادة في دون النهار أي وعروض عائق عن إكماله في ذلك خلاف الأصل فلم ينظر إليه فإن عرض خير المستأجر هذا والمعتمد عدم صحة الإجارة من أصلها في ذلك وقوله بل نص عليه الشافعي في البويطي قال الأذرعي وقفت على كتاب البويطي فرأيت فيه ما يفيد أن ما ذكر من كلام البويطي نفسه لا من كلام الشافعي ا ه ح ل وفي المصباح فرغ من الشغل فروغا من باب قعد وفرغ يفرغ من باب تعب لغة لبني تميم(7/289)
والاسم الفراغ وفرغت للشيء وإليه قصدت وفرغ بالكسر يفرغ بالضم على تداخل اللغتين لغة وفرغ الشيء خلا ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أفرغته وفرغته وأفرغ الله عليه الصبر إفراغا أنزل وأفرغت الشيء صببته إذا كان يسيل من جوهر ذائب واستفرغت المجهود أي استقصيت الطاقة ا ه(7/290)
قوله من كونه منضدا أي محشوا وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنم البعير وفي المختار نضد متاعه وضع بعضه على بعض وبابه ضرب ومنه قوله من سجيل منضود ونضده تنضيدا أيضا للمبالغة في وضعه متراصا قوله وذكر بعضهم ما يخالفه تعريض لشيخه الجلال المحلي حيث قال فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر ومن جملة ذلك ما يبنى به من طين أو لبن أو آجر وأجاب بعضهم بأن المراد بما ذكر جميعه فلا ينافي أنه يجب بيان الصفة ا ه شوبري قوله ويبين في أرض إلخ فإن أطلق لم يصح أما إذا لم يصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس وقوله لبناء وزارعة وغراس أي أو لاثنين منها خلافا لما يقتضيه كلام المصنف فالمعتمد أنه متى كانت لأرض صالحة لاثنين فلا بد من بيان أحدهما ا ه ع ن قوله صالحة لبناء إلخ أي بحسب العادة وإلا فغالب الأرض يتأتى فيها كل من الثلاثة واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك المنافع ا ه دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم من أنها تجب بقبض العين ا ه ع ش على م ر قوله ويزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي ا ه ع ش على م ر قوله من زرع أو غرس هل له زرع البعض وغرس البعض الوجه نعم لأنه إذا جاز له غرس الجميع مع أن الغرس أضر فإذا غرس البعض فقد عدل إلى الأخف مما يجوز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن ينبغي أن يجوز له التبعيض لأنه مأذون فيهما ولا يخلو ما أن يتساوى ضررهما أو يتفاوت فإذا بعض فقد فعل ما يجوز له مثله أو أعلى منه مع الإذن في جملة كل منهما ثم رأيت م ر توقف في هذا وإلا سلم الأول فليتأمل ا ه سم قوله لرضا المؤجر به وله أن(7/291)
يزرع بعضا ويغرس البعض الآخر فإن حذف لفظ المشيئة بأن قال أجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع أو اغرس ولم يبين مقدار ما يزرع لم يصح وكذا لو قال ازرع نصفا واغرس نصفا ونقل عن شيخنا أنه لو قال لتنتفع الانتفاع الشرعي لم يصح لأنه مجهول لأن الانتفاع الشرعي لا يعلم بخلاف مسألة المتن فإن فيها تعميما وأما لتنتفع بها مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن فلا يصح لأن المعقود عليه غير معلوم ا ه ح ل قوله وشرط في إجارة دابة إلخ حاصل ما ذكره من مسائل الدابة ستة هذه والثانية قوله وفي إجارة عين إلخ والثالثة قوله وفي ذمة لركوب إلخ والرابعة قوله وفيهما له والخامسة قوله ولحمل إلخ والسادسة قوله وفي ذمة لحمل نحو زجاج إلخ والأولى والرابعة والخامسة عامة في إجارة العين والذمة والثانية خاصة بإجارة العين والثالثة والسادسة خاصان بإجارة الذمة وذكرها على هذا الوجه فيه تشتيت للفهم فكان الأنسب ضم المسائل العامة بعضها لبعض وضم الخاصة بعضها لبعض ويمكن ذكرها على وجه أخصر من هذا كأن يقول وشرط في إجارة دابة لركوب إلخ ثم يقول بعد قوله لم يستحق وذكر قدر سير إلى قوله وذكر جنس مكيل ثم يقول وفي إجارة عين رؤية الدابة وفي ذمة لركوب ذكر جنس إلخ ثم يقول ولحمل نحو زجاج إلخ قوله معاليق جمع معلاق أو معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على الدابة ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح المعلاق بالكسر ما يعلق به اللحم وغيره وما يعلق بالزاملة أيضا نحو القمقمة والمطهرة والجميع فيها معاليق ا ه قوله أو وصف تام لها أي للثلاثة ثم قيل يصف الراكب بالوزن وقيل بالضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا ولم يرجح الشيخان شيئا كذا في تصحيح ابن عجلون قال م ر والمعتمد أنه يصفه بالضخامة والنحافة ولا يجب بالوزن ولو وصف به صح وكان معتبرا ا ه سم قوله مع وزن الأخيرين هذا راجع للوصف فقط وأما عند الرؤية فلا يشترط الوزن ا ه شيخنا وفي الشوبري قوله مع وزن الأخيرين قيد في الوصف فقط كما(7/292)
صرح به في العباب ا ه قوله مما يأتي(7/293)
كأنه إشارة لما يأتي في قوله ويتبع في نحو سرج العرف وحينئذ فيتحصل من هذا الذي يأتي مع قوله هنا وما يركب عليه وهو له ومع ما يأتي أن المحمل على المكتري فإن كان له محمل فلا بد من بيانه وإن لم يكن له محمل وجب على المكري أن يركبه على ما يلزمه من نحو سرج بعرف مطرد وبيان فليحرر ا ه سم قوله مع قدرتها على ذلك في ق ل على الجلال ولا بد من قدرة الدابة على ما تستأجر له مطلقا في إجارة العين أو الذمة ا ه قوله من كونها مهملجة أي سريعة السير مع الجنس فيه وقيل مع السهولة وقوله أو بحرا هي سريعة السير وقيل واسعة السير وقوله أو قطوفا هي بطيئة السير وهذا الوصف خاص بالخيل قال بعضهم ولا شك في إلحاق البغال بالخيل في ذلك ولا يوصف بذلك غيرهما كالإبل وفيه أنه إذا كان هذا بالنسبة للغة ففيه نظر لأن اللغة لا تثبت بالقياس فلا يصح إلحاق البغال بالخيل وإن كان هذا بالنسبة للعرف الشرعي فلا فرق بين الخيل وغيرها حرر ا ه ح ل وفي ع ش على م ر أن البحر واسعة الخطوة وفي المصباح هملج البرذون هملجة مشى مشية سهلة في سرعة وقال في مختصر العين الهملجة حسن سير الدابة وقالوا في اسم الفاعل هملاج بكسر الهاء للذكر والأنثى وهو يقتضي أن اسم الفاعل لم يجئ على قياسه وهو مهملج ا ه وفي المختار وسمي الفرس الواسع الجري بحرا ومنه قول النبي {صلى الله عليه وسلم} في مندوب فرس أبي طلحة إن وجدناه لبحرا ا ه وهذا ذكره في مادة بحر أي في باب الراء في فصل الباء فيقتضي أن آخره راء فليس مقصورا ولا ممدودا ا ه وفي المصباح ودابة قطوف مثل رسول والجمع قطف مثل رسل قال ابن القطاع قطفت الدابة أعجلت سيرها ومع تقارب الخطى وقال الفارابي القطوف من الدواب وغيرها البطيء وتبعه الجوهري وقال الأزهري القطفة مقاربة الخطى وذلك من فعل الهماليج وقال أبو زيد هو الضيق المشي قوله أو بحرا بالتنوين وليس مقصورا كفتى بل إعرابه بالحركات الظاهرة ا ه شيخنا قوله وهو السير ليلا في المصباح سرى الليل(7/294)
وسريت به سريا والاسم السراية إذا قطعته بالسير وأسريت بالألف لغة حجازية ويتعدى الثاني بالهمزة والباء فيقال أسريه به بضم الهمزة وفتحها ويقال سرينا سرية من الليل والجمع سرى مثل مدية ومدى قال أبو زيد ويكون السرى أول الليل وأوسطه وآخره ا ه وفيه أيضا والتأويب سير الليل وجاءوا من كل أوب معناه من كل مرجع أي من كل فج ا ه ومقتضاه أن التأويب والسرى معناهما واحد وهو خلاف ما في الشرح فلعل التأويب مختلف معناه لغة أو متعدد فيها قوله حيث لم يطرد عرف أي لم يجر على سنن ما سبق له من الحالية في قوله ولم يطرد فليتأمل وجه التغاير بينهما وإن أمكن التوجيه بجواز سلوك كل منهما ا ه شوبري قوله فإن شرط خلافه اتبع ولو زاد السير في يوم ونقص في آخر فلا خيار ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقص لنحو خوف لم يكن له ذلك إلا بموافقة صاحبه وبحث النووي جواز مخالفته في الخوف ا ه ح ل قوله رؤية محمول إن حضر أي وجد عنده في المجلس أي فيما لا يكال ولا يوزن عادة وقوله أو تقديره أي فيما يكال أو يوزن عادة ا ه ح ل قوله أو تقديره حضر أو غاب ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيل لم يدخل الظرف فيشترط رؤيته كحباله أو وصفهما ما لم يطرد العرف ثم بغرائر متماثلة أي قريبة التماثل عرفا ويأتي نظير ذلك فيما لو أدخل الظرف في الحساب ففي مائة بظرفها يعتبر جنس الظرف أو يقول مائة مما شئت وفي مائة قدح بر بظرفها يعتبر أن يكون مما لا يختلف عرفا كما ذكر أما لو قال مائة رطل فالظرف منها ا ه شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله فيشترط رؤيته كحباله إلخ استشكله الشهاب سم بما سيأتي من أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر فلا معنى لاشتراط رؤيته له أو وصفه وأجاب عنه باحتمال فرض هذا في إجارة العين أو أن المستأجر اشترط هذا من عنده قال وكذا يقال فيما سيأتي من إدخال الظرف في الحساب إذ سيأتي(7/295)
أنه على المؤجر في إجارة الذمة وأجاب عن هذا أيضا بأنه قد يقال إنه حيث أدخله في الحساب دل على إرادته أنه من عنده قال وهذا أقرب قوله نحو زجاج أي من كل ما يخاف تلفه بتعثر الدابة كالسمن والعسل قوله زجاج بتثليث أوله ا ه شرح م ر قوله وصفتها ومنها صفة سيرها والإيجار لنحو الزجاج كالإيجار للركوب ا ه ح ل قوله لأن المقصود هنا إلخ وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف في الدابة عيب وبحث الزركشي وجوب تعينها في التقدير بالزمن لاختلاف الزمن باختلاف الدواب ا ه شرح م ر قوله وتصح الإجارة لحضانة وجه صحة الإجارة على الحضانة أنها نوع خدمة وأما الإرضاع فدليله الآية الشريفة ا ه سم قوله لحضانة من الحضن بالكسر وهو من الإبط إلى الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه ا ه شرح م ر قوله ولإرضاع أي ولو لإرضاع سخلة أو مسلمة لإرضاع طفل ذمي ولا يجوز استئجار شاة لإرضاع طفل ا ه م ر ا ه سم قوله ولإرضاع وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر بخلاف وطء لا ضرر فيه ولو وجد بلبنها علة تخير بها المستأجر ولو سقته لبن غيرها في إجارة ذمة استحقت الأجرة أو عين فلا ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وترك ما يضره كوطء حليل وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها أو لحاجة أجنبي لغرضها أم لا تصير ناشزة بذلك فيه نظر والأقرب الأول وغايته أن الإذن لها في ذلك أسقط عنها الإثم فقط وإذا حرم عليه الوطء هل تمنعه منه وإن خاف العنت لما فيه من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بين حرمة الوطء هنا مع خوف العنت وجوازه في الحيض لذلك بأن الحرمة في الحيض لحق الله وهنا لحق آدمي فلا يجوز تفويته على صاحبه لأن الضرر لا يزال بالضرر قوله(7/296)
ولا يقدر ذلك بالمحل وهو الرضيع وهو مشكل لأن الرضيع يجب تعيينه كما في الشرح إلا أن يقال معنى قوله ولا يقدر ذلك بالمحل إلخ أنه لا يكتفي في الحضانة والإرضاع بالمحل فقط أي بتعيين الرضيع بل لا بد من تعيينه والزمن كاستأجرتك لإرضاع هذا الطفل سنة قوله انفسخ العقد ولو أتت باللبن من محل آخر ولم يتضرر الولد باللبن جاز ا ه خطيب ا ه س ل قوله أي جنسه الصادق إلخ ظاهر صنيعه هنا أن هذا التأويل متعين لصدقه بالأنثى وقدم في باب الصلاة تفسير الصبي بهما من غير تأويله بالجنس وهو ما صرح به الإسنوي وقال إنه من أسرار اللغة فليتأمل ا ه شوبري قوله ودهنه بفتح الدال أما الدهن بضمها فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها ا ه شرح م ر وكتب ع ش عليه قوله أما الدهن وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض قوله وتعصره بابه ضرب كما في المختار والمصباح فصل فيما يجب بالمعنى الآتي أي في قوله وليس المراد بكون ما ذكر واجبا إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على المكري وفي قوله وليس المراد أنه يلزم إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على المكتري قوله عليه تسليم مفتاح إلخ وهو أمانة بيد المكتري فلو تلف ولو بتقصيره فعلى المكري تجديده فإن امتنع لم يجبر ولم يأثم نعم يتخير المكتري ويجري ذلك في جميع ما يأتي وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر احتمل ما قاله وعليه أيضا إعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون البلاط بدله بل يبقى الخيار للمكتري لأن المقصود به الزينة وقد فاتت ا ه ع ش وهذا خلاف ما في ح ل حيث قال ويكفي عنه أي الرخام البلاط إلا إن شرط بقاء(7/297)
الرخام فله الفسخ بخلاف الشرط(7/298)
قوله ليتمكن من الانتفاع بها أي بالعين المؤجرة ا ه ح ل أي التي هي الدار قوله حتى لو ضاع أي ولو بتقصير من المكتري لكنه يضمن قيمته للمؤجر ا ه ع ش قوله لا ينتفع ساكنها بسطحها هذا ينافي قوله السابق ليتمكن من الانتفاع بها فانظر الجمع بينهما ويمكن الجواب بأن ما تقدم تعليل لما قالوه بناء على مقتضى إطلاقهم والغرض من نقل كلام ابن الرفعة أنه تقييد لكلامهم المطلق وعليه فلا يتأتى التعليل بالتمكن من الانتفاع أو أن الضمير في قوله ليتمكن من الانتفاع بها راجع للعين بالنظر لغير كسح الثلج من السطح ا ه ع ش قوله فيظهر أنه كالعرصة معتمد ا ه ح ل أي فهو على المكتري بالمعنى الآتي ا ه قوله أو أنه يجبر عليه هذا مسلم في إصلاح يحتاج إلى عين أما إصلاح لا يحتاج إليها كإقامة جدار مائل وإصلاح غلق يعسر فتحه فالذي قطع به الغزالي أنه يجبر عليه وحكى الإمام وجهين ا ه سم قوله فإن بادر أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة ا ه شرح م ر وهذا أي عدم وجوب العمارة عينا على المؤجر في حق من يؤجر مال نفسه فإن كان مؤجر المال محجوره أو لوقف هو ناظره فالعمارة واجبة عليه عينا وفي كلام الزركشي ما صرحوا به من عدم وجوب العمارة محله في المطلق أما لو وقف فتجب عمارته وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي الصبي ا ه ح ل قوله وإلا فلمكتر خيار وهو هنا على التراخي ا ه م ر ا ه ع ش قوله نعم إن كان الخلل مقارنا إلخ أي وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقدامه مع علمه به كذا قال شيخنا وفيه أنه قد يقال هو موطن نفسه على أن المؤجر يزيل ذلك الخلل وأيضا الضرر يتجدد بتجدد الزمان المستقبل ويستثنى من الخلل المقارن امتلاء الحش والبالوعة فيثبت الخيار بذلك مطلقا لتوقف تمام التسليم على تفريغهما ا ه ح ل قوله وعليه أي على المكتري إلخ وأيضا تفريغ الحش قبل انقضاء المدة على المكتري يعني أن المكري لا يجبر على ذلك ا ه ح ل قوله وكناسة ولو بعد انقضاء مدة الإجارة أي في(7/299)
الكناسة ومثلها الثلج بخلاف الحش لا يجب عليه تنظيفه بعد انقضاء المدة وفرق بينهما بأن الكناسة لما جرت العادة فيها بأنها تزال شيئا فشيئا كان مقصرا بترك إزالتها فأجبر على إزالتها ولو بعد انقضاء المدة بخلاف الخلاء لم تجر العادة بأن يزال شيئا فشيئا فلا تقصير منه في تركه فلو جرت العادة بأنه إذا وصل الحش الحالة التي هو عليها يزال ما به فتركه مقتضاه وجوب إزالة ما به عليه ا ه ح ل قوله وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله إلخ أي فلا يجبر على نقله وهذا قبل انقضاء مدة الإجارة وأما بعده فيجبر على نقل ما ذكر بخلاف تفريغ البالوعة والحش فإنهما يلزمان المكتري بالمعنى المذكور ولا يجبر على التفريغ لا قبل انقضاء المدة ولا بعده وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تسليمهما أي البالوعة والحش عند العقد فارغين وإلا ثبت للمكتري الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغهما بخلاف إزالة الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودها ا ه شرح م ر والحش بفتح الحاء وضمها كما في مختار الصحاح فرع وقع السؤال في الدرس عما لو تعدد الحش هل يلزمه أي المكري تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به الساكن فقط والجواب عنه أن الظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده هل يثبت له الخيار أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال فيه إن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار فرع آخر وقع السؤال في الدرس عما لو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل هو على المستأجر أو المؤجر والجواب عنه أن الظاهر أن يقال يأتي فيه جميع ما قيل في الكناسة قال ويحتمل وهو الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لأنه ضروري عادة في الاستعمال ا ه ع ش عليه قوله لا يلزم واحدا منهما(7/300)
ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ومثله يقال في الكناسة بل عدم الخيار فيها أولى لأن الكناسة من فعله فائدة العرصة كل بقعة بين الدور لا شيء فيها وجمعها عراص وعرصات فرع لو انهدمت الدار على متاع المستأجر وجب على المؤجر التنحية ا ه سم على(7/301)
منهج أي ولا يضمن شيئا من الأمتعة التالفة وإن وعده قبل الهدم بالإصلاح وقد خير المستأجر بين الفسخ وعدمه ا ه ع ش على م ر قوله عند الإطلاق خرج بالإطلاق ما لو شرط ما هو على المكري على المكتري أو بالعكس فيتبع الشرط ا ه ح ل قوله إكاف ولا يخفى أن المعروف الآن أن إكاف الحمار كالسرج للفرس والقتب للبعير ويوافقه قول المطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه الحزام ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله وقيل فوقها وهو المعروف الآن وهو خشب يوضع على جانبي البرذعة والقول بأنه تحتها بناء على أنه حلس على ظهر الدابة وقيل هو البرذعة وهو حلس غليظ محشو مضرب ولعله مشترك والمراد هنا في كلام الفقهاء ما تحتها كما ذكره الشارح قوله كما مر مع ضبطه إلخ وتقدم أنه بكسر الهمزة وضمها وفي ق ل على الجلال ما نصه وأبدلها العوام لاما مضمومة قوله وبرذعة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح وفيه الحلس للبعير كساء رقيق يكون تحت البرذعة وفي كلام شيخنا أن البرذعة الآن ليست واحدا من هذين بل حلس غليظ محشو ا ه وهو كما قال والحلس بكسر الحاء وسكون اللام وتحرك قاموس ا ه ح ل قوله وحزام من الحزم وهو القوة لأنه يشد به الإكاف والبرذعة ا ه ق ل على الجلال قوله بمثلثة أي وفاء مفتوحة وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال سمي بذلك لمجاورته ثفر الدابة وهو فرجها مذكرة كانت أو مؤنثة ولو من آدمي أو طير وفي المصباح والثفر مثل فلس للسباع وكل ذي مخلب بمنزلة الحيا للناقة وربما استعير لغيرها انتهى قوله حلقة تجعل إلخ وتعرف بالخزام بضم الخاء المعجمة وبالزاي وأصل الحلقة من الحديد والخزام من الشعر والمراد الأعم منهما ا ه ق ل على الجلال قوله أي زمام يجعل في الحلقة أي التي هي البرة ثم يشد ذلك الزمام بطرف المقود وقد يكتفى به عن المقود ا ه ح ل قوله وعلى مكتر محمل ولا يستحق حمله كما قال شيخنا إلا بشرطه والغطاء وما(7/302)
معه تابع له ا ه ق ل على الجلال قوله وعلى مكثر محمل أي بالمعنى المتقدم وهو أنها لا تلزم المؤجر قوله وعلى مكتر محمل إنما كان على المكتري المحمل وغيره مما يأتي لأنها تراد لكمال الانتفاع لا لأصله بخلاف الإكاف وما عطف عليه فإن أصل الانتفاع متوقف عليه فكان على المؤجر ا ه سم قوله محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس ويجوز فتح الميم الأولى والثانية ا ه شوبري قوله ومظلة في المصباح المظلة بكسر الميم وفتح الظاء البيت الكبير من الشعر وهو أوسع من الخباء قاله الفارابي في باب مفعلة بكسر الميم وإنما كسرت الميم لأنه اسم آلة ثم كثر الاستعمال حتى سموا العريش المتخذ من جريد النخل المستور بالثمار مظلة على الشبه وقال في مجمع البحرين الفتح لغة في الكسر والجمع المظال وزان دواب وقوله المستور بالثمار لعله تحريف وصوابه المستور بالثمام قوله وتوابعها ومن ذلك الآلة التي تساق بها الدابة ا ه ع ش على م ر قوله الذي يشد به المحمل اعتمد شيخنا م ر إن هذا الحبل على صاحب الجمل ا ه ق ل على الجلال قوله ويتبع في نحو سرج إلخ أي في إجارة العين أو الذمة أخذا من إطلاق المصنف ومن قول الشارح السابق في إجارة عين أو ذمة وهذا هو المتعين وإن نقل عن الزيادي ببعض الهوامش تخصيص ذلك بإجارة الذمة ا ه ع ش قوله وكحل بضم الكاف كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله وخيط وصبغ وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لأن المؤجر أتلفه على ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الحبر بالخيط والصبغ ولم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجر للزرع والذي يظهر فيه كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر منه فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه(7/303)
ا ه م ر فيما تقدم ا ه ع ش قوله عرف مطرد وأما القلم والمرود والإبرة فعلى الكاتب والكحال والخياط ا ه ح ل قوله ما مر في البرذعة أي وما يتبعها من الحزام والثفر والبرة(7/304)
والخطام ا ه ح ل قوله فإن اضطرب العرف أي في هذا الذي نصوا أنه على المكري وجب البيان فالمدار في كل على العرف من غير فرق وهذا ربما يخالف ما تقدم عن حج في المساقاة أنه لا ينظر للعرف إلا فيما لم ينصوا على أنه على أحدهما ثم رأيت شيخنا قال هنا ولو اطرد العرف بخلاف ما نصوا عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم وإن اقتضى في مواضع أخر عدمه لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف المحال كثيرا هو المستقل بالحكم فوجب إناطته به مطلقا وبه يفرق بينه وبين ما مر في المساقاة ويأتي في الإحداد ا ه ح ل قوله وعلى مكر في إجارة ذمة إلخ ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل ا ه ع ش على م ر قوله وإعانة راكب إلخ فلو قصر فيما مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يضمن أو لا فيه نظر والأقرب الضمان ا ه ع ش على م ر قوله فينيخ البعير للمرأة عبارة شرح م ر فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة فرض لا نحو أكل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع وليس له التطويل زيادة على قدر الحاجة أي بالنسبة للوسط المعتدل من نفسه فيما يظهر فلو طول ثبت للمكري الفسخ قاله الماوردي وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لثقل النائم ولا يلزمه النزول عنها للإراحة بل للعقبة إن كان ذكرا قويا لا وجاهة ظاهرة بحيث يخل المشي بمروءته عادة وعليه إيصاله إلى أول البلد المكري إليها من عمرانها إن لم يكن لها سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو(7/305)
تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ا ه شرح م ر قوله وعليه رفع حمل إلخ وكذا أجرة دليل وخفير وسائق وقائد وحفظ متاع عند النزول وإيقاف الدابة لينزل الراكب لما لا يمكن فعله عليها وليس له منع المكتري من النوم عليها وقت العادة ا ه ح ل قوله لاقتضاء العرف ذلك فلو طرأ عرف بخلافه واطرد فيكون عليه المعول فإن اضطرب وجب البيان ا ه ح ل قوله فليس عليه شيء من ذلك أي بل عليه التخلية بين المكتري والدابة لأنه لم يلتزم سوى التمكين منها المراد بالتخلية وليس المراد أن قبضها بالتخلية ليلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار والوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة وله قبله أي قبل القبض أن يؤجرها من المؤجر وفرق الوالد بين عدم صحتها في نظيره من البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد الاستيفاء لا يصح إيجاره ا ه شرح م ر فصل في بيان غاية الزمن إلخ عبارة شرح م ر فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك انتهت قوله مع ما يذكر معها أي من قوله وجاز إبدال مستوفى إلخ الفصل قوله تصح الإجارة مدة إلخ أي في ملك مطلق أو وقف حيث لا شرط فيه مدة تبقى فيها العين أي يغلب على الظن بقاؤها تلك المدة ولا يجب تعيين ابتداء المدة إذا قدرها بأن يقول سنة من الآن بل يكفي قوله سنة ويحمل على ما يتصل بالعقد وأما انتهاء المدة فلا بد من بيانه فإذا قال كل شهر بكذا لم يصح ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره ستا في عقدين لم يصح العقد الثاني وفاقا لابن الصلاح وخلافا لابن الأستاذ حيث قال بالصحة نظرا إلى مطابقة العقد للحقيقة ا ه ح ل وسيأتي أن الولي لا يؤجر المولى عليه أو ما له إلا مدة لا يبلغ فيها بالسن وإلا(7/306)
بطلت في الزائد ومر أن الراهن يمتنع عليه إجارة المرهون لغير المرتهن إلا مدة لا تجاوز حلول الدين ا ه شرح م ر قوله تبقى فيها العين غالبا فلو أجره مدة لا تبقى فيها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط ا ه سم على حج أقول(7/307)
القياس نعم وتتفرق الصفقة رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط ا ه وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها بعد المدة التي اعتبرت لبقائها على صورتها فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن خطئه ا ه ع ش على م ر قوله فيؤجر الرقيق والدابة ثلاثين سنة إلخ والثلاثون في العبد من حين ولادته والعشرة في الدابة كذلك كذا قالوا وفيه نظر بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في العبد بأن يكون الثلاثون سنة فيه والعشرة في الدابة بقية ما يغلب بقاؤهما إليه ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء العين فيه ومثله في الخطيب ا ه ق ل على الجلال قوله وجاز إبدال مستوف إلخ ولو بغير رضا المؤجر سواء تلف المعقود عليه في الصور الثلاث أم لا ا ه ق ل على الجلال قوله ومستوفى به كمحمول والطعام المحمول ليؤكل في الطريق إذا لم يتعرض في العقد لإبداله ولا لعدمه يبدل إذا أكل في الأظهر عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا وكأنهم إنما قدموه على العادة لأنه لا يبدل لعدم اطرادها والثاني لأن العادة عدم إبدال الزاد ولو لم يجده فيما بعد محل الفراغ بسعره فله إبداله جزما نعم لو شرط عدم إبداله اتبع الشرط ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو الذي إليه نميل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا وبقوله إذا أكل ما تلف بسرقة أو غيرها فيبدل قطعا على نزاع فيه وبفرضه الكلام في المأكول المشروب فيبدل قطعا للعرف ا ه شرح م ر قوله فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع أي وكذا لو شرط عدم إبدال المستوفى فيه وعبارة م ر ما لم يشترط عدم إبدال في الأخيرين انتهت أما إن شرط عدم إبدال المستوفي بطل العقد ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال(7/308)
فلو شرط عدم إبداله فسد العقد بخلافه في المستوفى فيه وبه فيجوز شرط منع إبدالهما ويتبع وفرق بأن في الأول حجرا لأنه كمنع بيع المبيع فتأمل قوله فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع أي ومثل المحمول غيره من كل مستوفى به ومستوفى فيه وعبارة م ر في شرحه وحاصل ما مر أنه يجوز إبدال المستوفي كالراكب والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها ودونها ما لم يشترط عدم الإبدال في الأخيرين بخلافه في الأول لأنه يفسد العقد كما ا ه ع ش قوله فلا يسكن غير حداد إلخ أي وإن عمم له في المنفعة كقوله لتسكن من شئت إلا بالنص عليهما وفي شرح شيخنا ما يصرح بجواز إسكانهما في هذه الصورة وعبارته قال جمع ولو قال لتسكن من شئت جاز إسكان الحداد والقصار كازرع ما شئت خلافا للأذرعي ولا يجوز إبدال ركوب بحمل ولا حديد بقطن ولا حداد بقصار وعكوسها وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر ا ه فراجعه ق ل على الجلال قوله لزيادة الضرر بدقهما وهل لأحدهما إسكان الآخر في كلام شيخنا كحج أنه لا يجوز ا ه ح ل قوله والاستيفاء يكون بالمعروف أي فما استأجره للبس مطلقا لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم بخلافه على ما اقتضاه كلامهم بخلاف ما عداه ولو وقت النوم نهارا ويلزمه نزع الأعلى في غير وقت التجمل أما الإزار فلا يلزمه نزعه كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده ولو استأجر إزارا فله الارتداء به لا عكسه أو قميصا منع من الارتداء به وله التعمم أو للبس ثلاثة أيام دخلت الليالي أو يوما وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله أو يوما كاملا فمن الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب ا ه شرح م ر قوله وليلا إلى النوم ظاهر كلام المصنف أنه لو مشى طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فإن الليل مظنة النوم ا ه م ر ا ه شوبري قوله ولا ينام فيه أي ليلا حيث اعتيد ذلك بذلك المحل وإلا لم يجب نزعه مطلقا ا ه ح ل قوله عليه نزع الأعلى أي الذي(7/309)
يلبس أعلى كالجوخة قوله لأنه إما معقود عليه أي إن كانت إجارة عين وقوله أو متعين بالقبض أي إن كانت إجارة ذمة ا ه ع ش قوله والمكتري أمين أي فعليه دفع نحو حريق ونهب قدر عليه من غير خطر ا ه ح ل ويجوز للمكتري السفر بالعين المكتراة عند عدم الخطر لملكه المنفعة فجاز له استيفاؤها حيث(7/310)
شاء وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر والذمة وهو محتمل نعم سفره بها بعد المدة كسفر الوديع فيما يظهر أخذا مما مر ا ه شرح م ر قوله لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلخ وبهذا فارق كون يده يد ضمان على ظرف مبيع قبضه فيه لتمحض قبضه لغرض نفسه ا ه شرح م ر قوله استصحابا لما كان أي ولأنه لا يلزمه سوى التخلية لا الرد ولا مؤنته بل لو شرط عليه أحدهما فسدت وما رجحه السبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ردها فورا وإلا ضمانها غير معول عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء بخلاف ذي الأمانة الشرعية ولا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين كما هو مقتضى كلامهم بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار والحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني قال وقد رأيت الشيخ القفال قال فلو استأجر دابة يوما فإذا بقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها على مالكها لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني لأن الرد ليس واجبا عليه وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها بخلافه في الحانوت لأنه في حبسه وعلقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح ا ه وما قاله ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لها لوضوح الفرق وعلم مما قررناه أن الغلق مع حضوره كهو مع غيبته المصرح بها في كلام البغوي وفيما إذا انقضت الإجارة لبناء أو غراس ولم يختر المستأجر القلع يتخير المؤجر بين الثلاثة السابقة في العارية إن لم يوقف وإلا ففيما سوى التملك بالقيمة ولو استعمل بعد المدة العين المكتراة في غير نحو اللبس لدفع الدور كما يعلم مما يأتي في الوديعة لزمه أجرة المثل(7/311)
من نقد البلد الغالب في تلك المدة ولا نظر لما يتجدد بعدها لاستقرار الواجب بمضيها إذ وجوب أجرة المثل يستقر قبل طلبها ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله والإجارة لبناء أو غراس ولو فرغت مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لم يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها يضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق لأنه أحال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب ملكه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر ا ه سم على حج قوله كأجير أي على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ ولو مشتركا وهو الملتزم للعمل في ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه فقط وسمي مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس وقسيمه المنفرد وهو من آجر نفسه لعمل لغيره فلا يمكنه أن يقبل مثله لآخر ما دامت إجارته وهو أولى من المشترك لكون يده أمينة لأن منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل شرح الروض ا ه شوبري قوله ضمان على واحد منهما ومنه يعلم أن الخفراء الذين يحرسون الأسواق بالليل لا ضمان عليهم حيث لا تقصير ا ه ح ل ويؤخذ من ذلك أن خفير الجرن وخفير الغيط ونحوهما عليهم الضمان حيث قصروا وينبغي أن مثل خفير البيوت خفير المراكب للتعليل المذكور وأن مثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليهم وظاهره وإن قصروا وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير ا ه ع ش على م ر قوله أو صبغه قال في(7/312)
المصباح وصبغت الثوب صبغا من باب نفع وقتل وفي لغة من باب ضرب ا ه ع ش على م ر قوله كعامل القراض راجع لقوله فلا ضمان قوله كأن ترك الانتفاع بالدابة وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت في يده كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله وإلا فالقرار على الأول ا ه شرح م ر(7/313)
وقوله والقرار على من تلفت في يده أي الكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف ا ه ع ش عليه قوله كأن ترك الانتفاع هذا ضمان جناية لا ضمان يد قاله في شرح الروض بدليله ومشى عليه م ر وقوله وكأن ضربها أو نخعها فوق عادة إلخ الضمان هنا ضمان يد كما قاله م ر حين سئل عنه على الفور وقوله أو أركبها إلى قوله بدل شعير الضمان فيه ضمان جناية فلا يضمن إذا تلفت بغير ذلك السبب وكذا كل ما كان التعدي به من جنس المستأجر له بخلاف غير الجنس كأن استؤجر للركوب فحمل أو بالعكس فضمان يد وفيما ذكره أولا من قوله فلا يضمن إلخ نظر وقوة كلامهم خلافه ا ه سم قوله كانهدام سقف إصطبلها أي أو نهشتها حية مثلا فلو لم تتلف هل يصير ضامنا لها ضمان يد بهذا الترك حتى إذا غصبها غاصب وأتلفها في زمن الترك أو بعده كان طريقا في الضمان نقل عن السبكي نعم والمعتمد خلافه فيكون ضامنا لها ضمان جناية فلا يضمنها إلا إن تلفت بهذا السبب فلو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط لاستعمالها فيه تعديا ولو اكترى قنا لعمل معين ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق ضمنه مع الأجرة ا ه شرح م ر قوله في وقت لو انتفع بها فيه عادة أي جرت العادة بالانتفاع بها فيه سلمت فيضمنها ضمان جناية لا ضمان يد ولو كان عدم الانتفاع بها لعذر كمرض له أو لها أو خوف عليها من غاصب وبحث في شرح الروض عدم الضمان ا ه ح ل قوله لو انتفع بها فيه إلخ هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله فوق عادة فيهما أي بالنسبة لتلك الدابة ا ه شرح م ر قوله أو أركبها أثقل منه عبارة شرح م ر ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان(7/314)
على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه مطلقا ا ه قوله أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر أي فيضمن لاجتماعها أي مائة البر بسبب ثقلها في محل واحد وهو أي الشعير لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر فضررهما مختلف ا ه شرح م ر فاندفع ما يقال أن الشعير أخف من البر وتقدم أنه يجوز إبدال المستوفى به بمثله أو دونه والحاصل أنه يضر إبدال الموزون بمثله وبدونه وبأثقل منه والمكيل يضر إبداله بأثقل منه فقط ا ه ميداني قوله أو حملها مائة رطل إلخ الوجه أن الضمان هنا ضمان يد وما تقدم لعله لا عن تثبت ا ه سم وعبارة ع ش قوله فيضمن العين أي ضمان يد في الكل إلا في مسألة الإصطبل فيضمنها ضمان جناية انتهت قوله أقفزة بر جمع قفيز وهو مكتل يسع اثني عشر صاعا ا ه ق ل على الجلال قوله فيضمن العين خرج بالعين منفعتها كأن استأجر لزرع بر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة أو المسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة ا ه شرح م ر وقوله ما يختاره المؤجر أي فيكون اختياره لأجرة مثل الذرة فسخا للعقد الأول واختيار المسمى إبقاء له والمطالبة بالزيادة لتعدي المستأجر هنا وفي شرح الروض ما نصه وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردي فلا بد من فسخ الإجارة وتظهر فائدة ما قاله الشارح فيما لو كان المسمى من غير نقد البلد كأن كانت أجرة المثل مائة مثلا والمسمى نحو بر فإن اختار أجرة المثل لزمت المائة من نقد البلد وإن اختار المسمى استحقه وضم إليه ما يفي بأجرة المثل من نقد البلد ففي المثال لو كان المسمى من نحو البر يساوي ثمانين أخذه المؤجر وطالب بعشرين ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله فيضمن العين أي بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف ويضمن(7/315)
قيمته مخيطا أو مصبوغا إن وقع العمل مسلما وإلا فحال عنهما نعم لو أتلفه في هذه الثانية أجنبي فللمالك فسخ الإجارة وإجازتها فإن أجاز لزمته الأجرة وغرم الأجنبي قيمة الثوب مخيطا أو مصبوغا وإن فسخ طالب الأجير الأجنبي بأجرته وطالبه(7/316)
صاحب الثوب بقيمة ثوبه خاليا عن ذلك وصاحب الصبغ بقيمة صبغه وعلم مما ذكر أن الأجير لحفظ حانوت لا يضمن متاعها إذا سرق ومثله الخفراء تنبيه مؤنة المؤجر من دابة وغيرها على مالكه ومنه نحو صابون وماء لغسل ثوب اتسخ ويظهر أنه ليس للمستأجر غسله بغير إذن مالكه فراجعه قوله فيضمن العين أي يصير ضامنا لها لتعديه فتدخل في ضمانه بمجرد الضرب المذكور ونحوه فهو ضامن لها ضمان يد فقوله فيضمن جواب لقوله وكأن ضربها لا له ولقوله كأن ترك الانتفاع بالدابة إلخ حتى يقتضي أنه يكون بترك الانتفاع ضامنا لها ضمان يد فيوافق ما تقدم عن السبكي لأن كلام المصنف إنما هو فيما إذا تلفت بترك الانتفاع فليتأمل ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال والضمان المذكور في الدابة وما معها ضمان يد كما قاله العلامة العبادي ولو أركب مثله أو دونه فتعدى الراكب فالقرار والضمان عليه لعدم تعدي الأول ولو أردف غيره معه فكما لو حملها زيادة على ما استأجر له ولو أردف غيره دابة نفسه فعارية والضمان بعدد الرءوس أو حمل متاع غيره بسؤاله مع متاعه فالضمان بالقسط وكذا لو حمل متاع غيره معه وهو راكب والفرق أن للراكب يدا بخلاف المحمول قوله مع استوائهما في الحجم بقي ما لو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك فهل يثبت للمكري الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من الإضرار به وبدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله إليه لثقل الميت ا ه ع ش على م ر قوله بلا شرطها أي لا صريحا ولا تعريضا فإن شرطت صريحا وجب المشروط إن صح العقد وإلا فأجرة المثل وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم في الأخيرة يجب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر لأنه لا تبرع من المطعم وقد تجب بغير تسمية ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها بالنص فكأنها مستثناة شرعا ا ه شرح م ر قوله وإن(7/317)
عرف بذلك أي بعدم الشرط والعمل نائب الفاعل أي وإن عرف العمل بعدم الشرط ا ه شيخنا وعبارة أصله تقتضي أن نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم هنا من العمل وأن العمل بدل من اسم الإشارة وأن بها متعلق بالعمل أي وإن عرف العامل بأن يعمل ذلك العمل بالأجرة ونصها أي عبارة الأصل وقيل إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله ا ه ويعلم منها أن الغاية للرد وفي سم قوله وإن عرف بذلك العمل لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام هو الأصح وأفتى به خلف من المتأخرين وعليه عمل الناس ا ه قوله مع صرف العامل منفعته أي الذي هو أهل للتبرع وهو الحر المكلف المطلق التصرف فلو كان عبدا أو سفيها استحقها لأنهم ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم بالأعواض ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله ولا أجرة لعمل بلا شرطها هو المعتمد ومحله في عامل أهل تبرع وإلا كصبي وقن وسفيه ونحوهم فيجب لهم أجرة المثل قوله بخلاف داخل الحمام محترز قوله مع صرف العامل منفعته وقوله وبخلاف عامل المساقاة محترز قوله لعدم التزامها وعبارة شرح م ر ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام وراكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه وسواء في ذلك لسير السفينة بعلم مالكها أم لا انتهت قوله كمائة وعشرة تمثيله بالعشرة لإفادة اغتفار نحو الاثنين مما يقع به التفاوت بين الكيلين عادة ا ه شرح م ر قوله وإن تلفت ضمنها أي ضمان المغصوب أخذا من العلة المذكورة ا ه ع ش وهي قول الشارح لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد قوله لأنه صار غاصبا لها أي فيصير ضامنا لها كلها بأقصى القيم وحينئذ يضمنها لو تلفت بغير هذا السبب ا ه ح ل قوله ضمن قسط الزائد أي فقط لاختصاص يده بها ولهذا لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد مالكها ا ه شرح م ر وقوله ولهذا لو سخر مع دابته فتلفت أي قبل استعمالها أما بعد(7/318)
استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية ا ه سم على حج نقلا عن شرح الروض أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها(7/319)
ثم رأيت الشارح في باب العارية صرح بذلك فراجعه ا ه ع ش عليه قوله إن تلفت بالحمل فإن تلفت بغيره فلا ضمان ا ه ح ل قوله فإنه يضمن مع أجرة الزائد إلخ أي إذا كان المالك معها وإلا ضمنها كلها ا ه ح ل ومقتضى تنظير المتن أن يجري في هذا جميع التفاصيل في الذي قبله فانظر لأي شيء قصره الشارح قوله قال المتولي فكمستعير له أي فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون منفعتها ا ه ح ل والمعنى أن المكتري كالمستعير له أي للزائد أي كأنه استعار الدابة لأجل حمل الزائد أي بالنسبة له قوله ولو قطع ثوبا وخاطه قباء إلخ فلو اختلفا قبل القطع تحالفا وكل ما أوجب التحالف مع بقائه أوجبه مع تغير أحواله ا ه عليه فيبدأ بالمالك كما قالاه نقلا عن ابن كج وقال الإسنوي إنه ممنوع بل بالخياط لأنه بائع المنفعة ا ه شرح م ر قوله وقال بذا أمرتني أي فعليك الأجرة وقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا أي فعليك الأرش وقوله واختاره السبكي معتمد ولو أحضر الخياط ثوبا فقال رب الثوب ليست هذه ثوبي وقال الخياط بل هي ثوبك صدق الخياط ا ه ح ل قوله والثاني ما بين قيمته مقطوعا إلخ ولا يقدح في ترجيحه عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من شد خيط فيه يجره في الدروز مكانه ولو قال إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الشرط لم يحصل بخلاف ما لو قال هل يكفيني فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق ولو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه ا ه شرح م ر وقوله في الدروز في المختار الدرز واحد دروز الثوب فارسي معرب ويقال للقمل والصئبان بنات الدروز ا ه فصل فيما يقتضي الانفساخ وذكر له تلف المعين وحبسه وقوله والخيار وذكره بقوله وخير في إجارة عين بعيب وقوله(7/320)
وما لا يقتضيهما وذكر له سبع صور بقوله لا بموت عاقد إلخ أي وما يذكر معهما كقوله ولو أكرى جمالا إلخ ويصح أن تكون هذه الصورة داخلة أيضا فيما لا يقتضيهما بدليل قول الشارح فيها فلا انفساخ ولا خيار قوله بتلف مستوفى منه أي ولو بفعل المستأجر فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن ولا ينفسخ البيع فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها ا ه ع ن قوله ودار انهدمت أي كلها فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار إن لم يبادر المكري بإصلاح قبل مضي مدة لمثلها أجرة ا ه شرح م ر وقوله ثبت للمكتري الخيار ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض بما لا يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذه هي محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه رشيدي قوله ودار انهدمت سواء أهدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبي أو انهدمت بنفسها انتهى ح ل قوله لخدمة مسجد فحاضت فقياس ما يأتي في غصب الدابة ونحوها تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها وثبوت الخيار للمستأجر لكن ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع وبقي ما لو خالفت وخدمت بنفسها هل تستحق الأجرة أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كانت الإجارة إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة عين لم تستحق ا ه ع ش على م ر قوله لاستقراره أي الماضي أي لاستقرار قسطه من الأجرة وقوله به أي(7/321)
بالقبض وقوله فيستقر قسطه من المسمى أي حيث وقع العمل مسلما وظهر أثره على الحل ووقوع العمل مسلما أن يكون بحضرة المالك أو في بيته الأثر كالخياطة والبناء بخلاف الحمل فقد قال الشيخان لو احترق الثوب بعد خياطة بعضه بحضرة المالك أو في ملكه استحق القسط لوقوع العمل مسلما له مع ظهور أثره ولو اكتراه لحمل جرة فانكسرت في الطريق لا شيء له أي وإن كان بصحبة المالك ا ه ح ل قوله باعتبار أجرة المثل عبارة شرح م ر بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة الدار الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون ما بعده فلو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثل أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه أو بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافها إذ قد تزيد أجرة شهر على شهر انتهت وقوله إذ قد تزيد أجرة شهر إلخ قضيته أنه لو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن قال أجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولم ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع عليه العقد ا ه ع ش عليه قوله سواء أحبسه المكري أي وإن كان ذلك القبض الأجرة ا ه سم ا ه ع ش قوله كغاصب سواء أكان غاصبا من المكري أو المكتري وقوله قبل القبض أي قبض المنفعة ا ه ع ش قوله قبل القبض أي قبل استيفاء المنفعة وليس المراد به قبض العين لأن كلام المتن شامل لما بعد قبض العين قوله للزومها كالبيع فتبقى العين بعد موت المكري عند المكتري أو وارثه ليستوفي منها المنفعة فإن كانت في الذمة فما التزمه دين عليه فإن كان ثم تركة استؤجر منها وإلا تخير الوارث فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ ا ه شرح م ر قوله نحو البطن الأول كالبطن الثاني في وقف الترتيب وصورته أن يقول وقفت هذا البيت مثلا على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا وجعلت النظر على الوقف لكل بطن مدة استحقاقه فأجره البطن الأول مائة سنة مثلا ثم انقرض(7/322)
وقد بقي منها خمسون فتنفسخ الإجارة في الباقي من المدة وقوله أو الموصى له صورته أن يقول أوصيت لزيد بمنفعة داري مدة حياته ثم مات وقبل زيد الوصية ثم أجر الدار عشرين سنة مثلا ثم مات وقد بقي منها عشرة مثلا فتنفسخ الإجارة فيما بقي قوله والنظر في الأولى لكل بطن إلخ وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزبا أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما أجراه بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ا ه رشيدي قوله مدة استحقاقه أي حياته وخرج بما ذكر ما لو كان النظر مطلقا أو على جميع الوقف أو لم يقيد بمدة حياته أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ سواء أكان المستأجر بعضهم أو من بعدهم أو أجنبيا كذا قرره شيخنا تبعا لشيخنا م ر ا ه ق ل على الجلال قوله وكذا لو أجره الناظر إلخ هذا نظير لما نحن فيه وليس منه لأن الكلام في موت العاقد والبطن الأول هنا ليس بعاقد قال م ر في شرحه وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى به الوالد خلافا للقفال ومن تبعه ا ه قوله وكذا لو أجره الناظر إلخ اعتمد م ر صحة الإجارة وعليه إذا مات البطن الأول رجع البطن الثاني في تركتهم بما يقابل باقي المدة من المسمى كما لو أجره لأجنبي ودفع الأجرة للبطن الأول ثم مات البطن الأول فكذلك يرجع البطن الثاني على تركة البطن الأول بما ذكر فإن لم يكن تركة فلا رجوع له لا على الناظر ولا على المستأجر في صورته ويستوفي بقية المدة قوله وكذا لو أجره الناظر أي وهو من غير البطن الأول هذا والمعتمد عدم الانفساخ ا ه ح ل وانظر ما فائدة بقاء الإجارة وقال شيخنا العزيزي تنتقل العين المؤجرة للبطن الثاني مسلوبة المنفعة من جهة الوقف ولهم الرجوع على تركة البطن الأول وما يحصل لهم من(7/323)
المنافع بعد موت البطن الأول إلى انقضاء مدة الإجارة في مقابلة الأجرة هذا ما انحط عليه كلام شيخنا بعد التردد وقال إنه القياس والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النظر المشروط للبطن الأول مقيد بمدة حياتهم وأما الحاكم فنظره عام لم يقيد(7/324)
ببطن دون بطن قوله والشخص لا يستحق لنفسه إلخ الشيء المستحق هو قسط الأجرة على فرض عدم الانفساخ فيستحق من حيث كونه مكتريا على نفسه من حيث كونه مكريا لانتقال المنافع إليه ا ه شيخنا والأولى أن يقال الشيء المستحق هو ما بقي من المنفعة تلك المدة فعلى فرض عدم الانفساخ يصير مستحقا له من حيث إنه مكتر على نفسه من حيث انتقال المنافع إليه بمقتضى شرط الواقف قوله أي باحتلام مثله إفاقة المجنون ا ه سم قوله كأن أجره مدة أي أجر الولي المولى عليه وحكم إيجار ماله حكم إيجاره في هذا التفصيل كما في شرح م ر قوله فلزم أي ولم ينظر لما طرأ أقول ويشكل عليه ما لو أجر ماله ثم مات المولى عليه حيث تنفسخ وعلل بأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ا ه شوبري قوله لم تصح الإجارة فيما بعد البلوغ والفرق بين السن والاحتلام أن الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير بخلاف البلوغ بالسن فإن له أمدا ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة كما تقدم ا ه عزيزي قوله نعم إن بلغ سفيها إلخ عبارة ق ل على الجلال فلو بلغ سفيها استمرت انتهت قوله أي بالزيادة عليها أي على أجرة المثل ولو أجر الناظر بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة المثل وحكم الحاكم بصحة الإجارة ثم قامت بينة بأنها دون أجرة المثل فإن كانت العين باقية بحالها لم تتغير بان بطلان الحكم وإلا لم يلتفت إليها ا ه ح ل قوله وهاتان أي قوله ولا بزيادة أجرة وقوله ولا بظهور طالب بها ذكرهما الأصل إلخ أي فليستا من زيادته وغرضه بهذه العبارة الاعتذار عن عدم التنبيه على أنهما من زيادته كعادته قوله ولا يرجع على سيده أي ونفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين ا ه م ر ا ه ع ش ولو انفسخت الإجارة بعد العتق ملك منافع نفسه كما في الروضة لأنه صار مستقلا وانظر إذا أجره ثم وقفه ثم انفسخت الإجارة وقياس ما هنا عودها للموقوف عليه أو أجره ثم أوصى بإعتاقه ثم مات فعتق(7/325)
وانفسخت لكن اعتمد شيخنا في مسألة الوقف عود المنافع للواقف ا ه شوبري قوله واستقر مهرها بالدخول اعتبر هنا استقراره وسيأتي في النكاح أن الصداق يجب بالعقد حتى لو باعها بعده ولو قبل الدخول كان المسمى للبائع ا ه شوبري قوله فوجدت الصفة أي غير الموت أخذا مما سبق ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه ولو أجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للوقف ا ه ح ل قوله ولا ببيع العين المؤجرة ظاهر صنيعه أن هذا وما بعده لا خيار فيهما فإن كان كذلك أشكل الفرق بين مسألة الحمام ومسألة انقطاع ماء الأرض وإن لم يكن كذلك وكان فيهما الخيار فلا فرق وتأخيرهما متعين قوله ولا ببيع العين المؤجرة أي سواء قدرت الإجارة بزمن أو بمحل عمل خلافا لحج ويخير المشتري إذا جهل الإجارة أو علمها وجهل مقدار المدة أو علمها وظن أن له الأجرة وبحث بطلان البيع في الثانية ولو انفسخت الإجارة كانت بقية المدة للبائع ا ه ح ل قوله في غير المعقود عليه أما فيه فهو العيب الآتي في قوله وخير في إجارة عين بعيب إلخ قوله كتعذر وقود حمام ومثله فيما يظهر ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار والدكان أو أبطل أمير البلدة التفرج في السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد أبعد ومن ثم لم يقل فيمن استأجر رحى فعدم الحب لقحط أنه يتخير ا ه شرح م ر قوله كتعذر وقود حمام وكامتناع الرضيع من ثدي المرضعة بلا علة تقوم به ا ه ع ش على م ر قوله وبضمها المصدر هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما ا ه ع ش على م ر وكل من المعنيين مراد هنا فيصح كل من الضبطين قوله وسفر معطوف على وقود أي وكتعذر سفر بالدابة لمكتراة لطرو خوف مثلا ويصح عطفه على تعذر والتقدير وكسفر أي طروه لمكتر دارا مثلا وقوله ومرض وهلاك زرع معطوفان على تعذر لا غير هكذا يؤخذ من شرح م ر قوله ومرض لمكتر دابة ومثله مؤجرها(7/326)
الذي يلزمه الخروج معها ا ه شرح م ر قوله وهلاك زرع أي في الأرض المستأجرة وله أن يزرع ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر لأنا وإن منعناه من الزراعة ثانيا بعد آوان الحصاد مثلا لكون الزراعة الثانية تضعف قوة الأرض لكن لا نمنعه هنا لجريان العادة بمثله ولو على ندور فيفرض الأول كالعدم ويستأنف زرعها من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة بقي بأجرة المثل لذلك الزمن وليس مما يمتنع زرعه ثانيا ما جرت العادة بتكرار الزرع مرة بعد أخرى كزرعها أولا برسيما مثلا ثم ثانيا سمسما مثلا ا ه ع ش على م ر قوله لا يحط للجائحة أي لا يجب ولا يستحق ا ه ح ل قوله وخير في إجارة عين بعيب إلخ وجزم الشيخان بأن خشونة مشيها ليس عيبا وذكر ابن الرفعة أنه عيب وحمل الأول على خشونة لا يخشى منها السقوط والثاني على خلاف ذلك ا ه ح ل قوله كانقطاع ماء أرض كماء النيل فإذا أجر الأرض التي تروى من ماء النيل وكانت تروى من الماء الغالب ولا يتقيد بخمسة عشر ذراعا أو ستة عشر كما ذكره م ر صح فإذا انقطع ماؤها في بعض السنين خير فإن فسخ فذاك وإلا لزمته الأجرة فتأمل ا ه ح ل قوله كانقطاع ماء أرض إلخ أي لبقاء اسم الإجارة مع إمكان سقيها بماء آخر ومنه يؤخذ أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت ا ه ح ل قوله وعيب دابة أي مقارن للعقد حيث كان جاهلا به أو حادثا لتضرره وهو كما قال الأذرعي وغيره ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها ككونها تعثر أو تتخلف عن القافلة ا ه شرح م ر وليس من العيب ما لو وجد بالبيت المؤجر بقا وإن كثر كذا بهامش ولا مانع من أن يقال بثبوت الخيار إذا كانت كثرته خارجة عن العادة في أمثاله ا ه ع ش قوله وغصب وليس للمستأجر مخاصمة في عين المغصوب بخلاف المنفعة بأن يدعي أنه يستحق منفعتها ويريد رفع يده عنها وعبارة شيخنا ولا يكلف النزع من الغاصب وإن سهل عليه ا ه ح ل قوله قبل مضي مدة(7/327)
لمثلها أجرة إلخ فإن استغرق الغصب جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال الغصب وبقي من المدة شيء ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة ا ه ع ش على م ر قوله والخيار فيما ذكر أي في غير الغصب والإباق أما فيهما فهو على الفور لتفريق الصفقة وكذا لو ساق الماء إليها ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله والخيار فيما ذكر إلخ يدخل فيه الغصب والإباق لكن الخيار فيهما فوري لأنه خيار تفريق الصفقة وهو فوري لا يقال كونه فوريا ينافي قولهم أنه إذا غصب العين تنفسخ الإجارة شيئا فشيئا فإذا عادت ليد المكتري تخير بين الفسخ فيما بقي والإجارة ويرد عليه أنه بمضي جزء تحت يد الغاصب يقابل بأجرة تنفسخ فيه الإجارة ويثبت للمكتري الخيار وعليه فتأخير الفسخ بعد ذلك يسقط خياره فكيف يثبت له بعد إذا عادت العين ليد المستأجر لأنا نقول بمضي أي جزء من المدة تحت يد الغاصب تنفسخ فيه الإجارة فيثبت للمكتري الخيار بعد مضيه فإن فسخ فذاك وإن لم يفسخ ثم مضت مدة أخرى ثبت له الخيار بمضي الثانية لتجدد الضرر وهكذا إلى أن يعود ليد المكتري فيثبت له الخيار بمضي المدة الأخيرة على الفور فإن تراخى ثم فسخ لم ينفذ فسخه وكذا يقال في الإباق ا ه ع ش قوله لأن سببه تعذر قبض المنفعة أي ولعدم تفريق الصفقة وإذا أجازوا التقدير بالعمل استوفاه بعد عود العين ولزمه جميع الأجرة أو بالزمان انفسخت فيما مضى بقسطه من المسمى واستعمل العين فيما بقي منه إن كان وإلا انفسخت الإجارة وسقط المسمى إن لم يكن بتفريط من المستأجر قاله الماوردي فراجع ذلك وحرره ا ه ق ل على الجلال قوله ثم إن لم يجد له مالا إلخ عبارة شرح م ر فإن لم يجد له مالا بأن لم يكن له غيرها وليس فيها زيادة على حاجة المكتري وإلا باع الزائد ولا اقتراض انتهت قوله ولا فضل فيها وصورة الفضل أن يكتري جملين لحمل إردبين من البر ويكون أحد الجملين يقدر على حمل الإردبين ا ه شيخنا وتصوير الحلبي بقوله بأن يحتاج إلى بعضها يمكن(7/328)
تنزيله على هذا التصوير ونص عبارته قوله ولا فضل فيها أي الجمال بأن يحتاج إلى بعضها وإلا باع ذلك البعض الذي لا يحتاج إليه وامتنع الفرض وظاهر كلامهم أنه يبيعها غير مسلوبة المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر ا ه والمعتمد أنه لا يبيعها إلا مسلوبة المنفعة ا ه شيخنا(7/329)
قوله ثم باع منها إلخ خرج بمنها جميعها فلا يبيعه ابتداء لتعلق حق المستأجر بأعيانها ومنازعة مجلي فيه بأنه لا يفوت حقه لعدم انفساخ الإجارة به غير ظاهرة إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي من أنه لو رأى الحاكم في إجارة الذمة مصلحة في بيعها والاكتراء ببعض الثمن للمستأجر جاز له جزما حيث جاز له بيع مال الغائب بالمصلحة والأوجه أنه لو رأى مشتريا لها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة لزمه أن يبيع منه ما يحتاج منها لبيعه مقدما له على غيره لأنه الأصلح ا ه شرح م ر قوله وله أن يأذن لمكتر إلخ الظاهر أن هذا مستقل ليس مترتبا على ثم الثانية ا ه عميرة ا ه شوبري وقوله للضرورة تعليل لقوله وله أن يأذن إلخ وافهم كلامه أنه لا يرجع بما أنفقه بغير إذن الحاكم ومحله إن وجد وأمكن إثبات الواقعة عنده وإلا أشهد على أنه أنفق بشرط الرجوع ثم رجع فإن تعذر الإشهاد فلا رجوع وإن نواه لأنه نادر ا ه عناني قوله وله أي للقاضي وهذا راجع لأصل المسألة وليس مرتبة أخرى ا ه شيخنا قوله ولو هرب مكريها بها إلخ محترز قوله وسلمها كما يعلم من شرح م ر قوله فإن تعذر الاكتراء عليه إلخ لم يذكروا بيع القاضي حينئذ ولو قيل به إذا كان في محل ولايته وباعه لقادر على انتزاعه لم يبعد فليحرر ا ه ح ل
كتاب إحياء الموات
أي عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت عمارتها بإحياء الموتى لما فيها من إحداث منفعة بأمر جائز قال بعضهم الأرض ملك لله ثم ملكها للشارع ثم ردها الشارع على أمته المسلمين وقال الزركشي الأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهو الموات ا ه ق ل على الجلال قوله وما يذكر معه أي من قوله فصل منفعة الشارع مرورا إلى آخر الكتاب ا ه قوله من عمر أرضا بتخفيف الميم وهو لغة القرآن قال تعالى إنما يعمر مساجد الله ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية ا ه ع ش على م ر وفي المصباح أنه من باب قتل قوله وخبر من أحيا أرضا ميتة إلخ أتى(7/330)
بهذا بعد الأول ليدل على السنية التي سيدعيها وقوله فيها أي في إحيائها وقوله منها أي مما خرج منها بزرعها أولا وثانيا قوله فله فيها أجر هو مخصوص بالآخرة وفيه دليل على أن الذمي لا إحياء له لأنه لا ثواب له في الآخرة وهذا مخالف لما سيأتي أنه من أهل الإحياء بدارهم وفيه أن محله إذا لم يسلم فإذا أسلم أثبت وإلا فلا يثاب في الآخرة فله الإحياء وإذا أحيا فإن أسلم أثبت وإلا فلا ا ه ح ل قوله العوافي جمع عافية أو عاف أي طلاب الرزق من إنسان أو طير أو غيرهما منها فهو له صدقة والشرب كالأكل وهما للأغلب ا ه ق ل على الجلال وفي المختار عفا من باب عدا واعتفاه إذا أتاه يطلب معروفه والعفاة طلاب المعروف الواحد عاف ا ه قوله وما أكلت العوافي منها أي ما صرفه على العملة في إحيائها فهو له صدقة أي يثاب عليه كثواب الصدقة وإن كان في مقابلة عملهم ولا يتوقف ذلك على نية بل يثاب على ذلك ولو لم ينو وكأن ذلك لغرض نفسه لأن الإحياء سنة وما كان واجبا أو سنة لا يتوقف حصول الثواب فيه على نية وقوله منها أي حقيقة إن كان من نفس ما ثبت فيها أو من أجلها كالأجرة المذكورة وفي زي نقلا عن الإسعاد ما نصه بيانا لطلاب الرزق من إنسان أو بهيمة أو طير وهو يشمل ما يزرع فيها أو يغرس بعد الإحياء ا ه ع ش قوله أي طلاب الرزق أي من إنسان أو بهيمة أو طير وفيه دليل على أن الذمي ليس له الإحياء لأن الأجر لا يكون إلا للمسلم ا ه إسعاد ا ه زيادي أقول وقد تمنع دلالته على منع إحياء الذمي وقوله فهو له صدقة لا يؤخذ منه التخصيص بالمسلم لأن الكافر له الصدقة ويثاب عليها إما في الدنيا فبكثرة المال والبنين وإما في الآخرة فبتخفيف العذاب كباقي المطلوبات التي لا تتوقف على نية بخلاف ما يتوقف عليها فإنه لا يصح خصوصا والتخصيص بالمسلم يقتضي أن الكافر لا يصح إحياؤه وهو فاسد لما يأتي في المتن في قوله أو ببلاد كفار إلخ والأحكام الشرعية الواردة بعموم تشمل الكفار(7/331)
فإنهم مخاطبون بالفروع على الصحيح ولو كان التخصيص في الخبر مرادا لقيل ببلاد المسلمين وفي المصباح الثواب الجزاء وأثابه الله فعل له ذلك وقال في الألف(7/332)
مع الجيم أجره الله أجرا من باب ضرب وقتل وآجره بالمد لغة إذا أثابه ا ه فلم يقيد ما يسمى ثوابا بجزاء المسلم فاقتضى أن كل ما يقع جزاء يسمى ثوابا وأجرا سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا ا ه ع ش على م ر قوله وهو سنة لذلك أي للحديث الثاني ا ه ع ش قوله لم تعمر في الإسلام أي يقينا قوله ما لم تعمر أي ما لم تتيقن عمارته في الإسلام من مسلم أو ذمي وليس من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين ا ه شرح م ر قوله إن كان ببلادنا أي المسلمين والمراد بدار الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق أو صلحا والأرض لنا وهم يدفعون الجزية وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهم ومعمورها ملك لهم فرع لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه بقدر حصته إن كان له حصته في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد إحياء ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لمر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم ا ه ق ل على الجلال قوله ملكه مسلم بإحياء أي ولا يحتاج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عام منه {صلى الله عليه وسلم} لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما من شاء ما شاء ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه {صلى الله عليه وسلم} له بأرض الشام وأجمعوا عليه في الجملة ا ه شرح م ر وما في الموات من نحو غرس وحشيش(7/333)
يملك بملك البقعة تبعا لها لا بإحياء ذلك الشجر مثلا فرع علم مما مر أنه لا يصح إقطاع عامر ولو إرفاقا قال شيخنا م ر وسكتوا عن الإقطاعات الواقعة للجند في الأراضي العامرة لاستغلالها ويظهر أنه يملك منفعتها وله إيجارها ما لم يزرعها الإمام وما يأخذه الجندي منها حلال بطريقة ا ه ق ل على الجلال قوله ولو غير مكلف أي بشرط تمييزه ا ه زي لكن يعارضه قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج وشمل ما ذكر الرقيق ويكون لسيده ا ه وهذا في غير المبعض أما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته وإذا لم تكن مهايأة فهو مشترك بينهما ولا يتوقف ملك سيده أو هو على قصد واحد منهما بخصوصه بل متى أحيا ما لا يتوقف ملكه على قصد أو قصد التمليك فيما يتوقف ملكه على قصد كالآبار كان حكمه ما ذكر ا ه ع ش على م ر قوله ولو غير مكلف أي حيث كان مميزا في نحو حفر بئر وفي نحو إحياء أرض لا يشترط فيه التمييز لأن الأول يكون للتملك وغيره والثاني لا يكون إلا للتملك ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يعتبر قصده بخلاف ما يفعل له ولغيره كحفر بئر فإنه يتوقف على قصده ا ه وقوله فإنه يتوقف على قصده وفائدة ذلك أن ما جرت به العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملك بمجرد عمارته حتى لو عمره غيره بعد إحيائه لا يملكه ا ه ع ش عليه قوله ولو بحرم إلخ عبارة أصله مع شرح حج ويجوز قطعا إحياء موات الحرم بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن وإن قلنا بكراهة بيع عامرها دون عرفات وإن لم تكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا تملك به في الأصح لتعلق حق النسك بها وإن اتسعت ولم تضق به وقياس ما يأتي في المحصب بالأولى أن نمرة كذلك لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة قلت ومزدلفة وإن(7/334)
قلنا المبيت بها سنة ومنى كعرفة والله أعلم بذلك مع الخبر الصحيح قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا بمنى يظلك فقال لا منى مناخ من سبق وبحث ابن الرفعة فيهما القطع بالمنع لتضييقهما وألحق بهما المحصب لأنه يسن للحجاج إذا نفروا وأن يبيتوا فيه واعترض بأنه ليس من مناسك الحج ويرد بأنه(7/335)
تابع لها انتهت قوله وللذمي والمستأمن الاحتطاب إلخ أي لأن المسامحة تغلب في ذلك ا ه شرح م ر قوله وليس مرادا أي لأنه يصح إحياء الصبي المميز والمجنون الذي له نوع تمييز كما في ع ش على م ر قوله لا عرفة إلخ مستثنى من الحل وقوله ومزدلفة ومنى كل منهما مستثنى من الحرم ا ه ح ل وفي تقرير بعض المشايخ أن الكل مستثناة من الحرم وسوغه في عرفة أن بعضها منه وإن كان الحكم لا يتقيد بذلك البعض وهذا غير صحيح كما لا يخفى إذ بين عرفة وبين الحرم وادي نمرة وعرضه ألف ذراع كما هو مقرر في المناسك قوله بكسر المعجمة وضمها اقتصر في المصباح والمختار على الضم فلعله الأفصح وإن أشعر كلام الشارح بخلافه ا ه ع ش على م ر قوله وقد صولحوا على أن الأرض لهم فإن لم نصالحهم فهي دار حرب فيملكه المسلم بالإحياء وإن ذبونا عنه ا ه ح ل قوله والعمارة إسلامية أي يقينا ا ه شرح م ر ثم قال في محل آخر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء ا ه وما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد ا ه رشيدي قوله إلى ظهور مالكه أي وإن رجا وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود يؤخذ مما ذكر حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة الكروش وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله ا ه شرح م ر وقوله وتمليكها ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها ويئس من معرفتهم فيأذن وكيل(7/336)
السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء والغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده ا ه ع ش عليه وقوله وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في إفتاء النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب ا ه رشيدي قوله حريم عامر سمي بذلك لتحريم التصرف فيه لغير صاحب الدار ا ه سم قوله لأنه مملوك لمالك العامر تبعا غير أنه لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي ا ه شرح م ر وقوله غير أنه لا يباع أي حيث لم يكن مالك الدار إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح في البيع ويؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا فإن رضوا ببقائه بالأجرة فقياس منع عدم بيعه وحده عدم جوازه إلا أن يفرق بأن المنفعة يتسامح فيها بما لا يتسامح به في تمليك العين وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم مما له حق في الحريم ا ه ع ش على م ر قوله وهو ما يحتاج إليه إلخ أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره بجواره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وهذا يقع ببلادنا كثيرا فليتفطن له وكذا يجوز الغراس فيه لما لا يمنع من انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة(7/337)
من الحريم ا ه ع ش على م ر قوله لتمام انتفاع بالعامر أي وإن حصل أصل الانتفاع بدونه ا ه شرح م ر قوله فالحريم لقرية محياة ناد إلخ وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بنى فيه(7/338)
كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عن الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبرعه ويحتمل خلافه ا ه شرح م ر وقوله ولو مسجدا ويهدم إلخ قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك أي لأنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة وبقي ما إذا مات الواضع هل يعتبر إذن كل من آل إليه إرث ذلك أو علم رضاه إذ لم يخرج عن الملك بالوضع المذكور كما هو ظاهر ينبغي نعم كذا ظهر لي فيتأمل ثم قال الشيخ وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن القراءة والإمامة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور قال فاحفظه فإنه مهم ا ه وهو جدير بما ذكر لنفاسته لكن قوله فينبغي استحقاقه المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن جعل المعلوم من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثير فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين كما صرحوا به وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر فتأمل ا ه رشيدي فرعان أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافيتها لوضع(7/339)
الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز له أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لجميع المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه الثاني ما يحدث في خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها بوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ا ه م ر ثم هل يتوقف الانتفاع بها على إذن من الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثاني فلا يأثم بذلك وإن لزمته الأجرة ا ه ع ش على م ر فرع في فتاوى السيوطي رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإذا مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطان ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها منه متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها لأحد نفذ ولا يطالب ا ه وأقول ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان غير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع كما يعلم من كلام الشارح وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه كما ذكره المجيب في الشق الأول ا ه سم على حج وبقي ما لو شك هل هو إقطاع تمليك أو إرفاق فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم(7/340)
التمليك ا ه ع ش على م ر مسألة استطرد السؤال حال تقرير هذا المحل عمن سد بركة مملوءة مباحة أو مملوكة هل يملك ما فيها من السمك فأجاب م ر بما هو معلوم قرره في باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياد واعتيد اصطياده بمثل هذه البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا صرف الماء عنه جاز بيعه وإن لم يستلمه في الأول دون الثاني لعدم(7/341)
الملك ونظير ذلك ما قالوه فيما لو وحل أرضه فتوحل بها صيد أنه إن قصد بالتوحل اصطياد الصيد واعتيد تحويلها لذلك ملكه وإلا فلا ووقع السؤال أيضا عمن له بيت بحافة النيل يأخذ ممن يجلس تحت بيته بشط النيل أجرة على جلوسه هناك لبيع ونحوه فتحرر مع المباحثة معه أنه إن علم عدم استحقاقه لمحل الجلوس فإنه لا مستند له في أخذ الأجرة إلا مجرد جلوسه بإزاء بيته وتوهمه أنه يستحق الأجرة بمجرد كون الجلوس بإزاء بيته فهو متعد بأخذها وإن لم يعلم ذلك وإنما علم وضع يده على ما بإزاء بيته واعتياده أخذ الأجرة على الجلوس هناك لم يتعرض له لجواز كونه بحق لاحتمال أن يكون ذلك المكان الذي بإزاء بيته مستحقا له بطريق شرعي كأن كان مستحقا له أو لمن انتقل إليه عنه قبل مجيء البحر هاهنا واستمر الاستحقاق فليتأمل ا ه سم قوله ومرتكض لخيل أي وإن لم يكن لأهل البلد خيل وكذا يقال في المناخ والمراح ا ه شيخنا قوله ومطرح رماد ونحوها ومنه مرعى البهائم إن قرب عرفا واستقل كما قاله الأذرعي وكذا إن بعد ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة فيما يظهر ومثله في ذلك المحتطب وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراتعها المباحة ا ه شرح م ر قوله واستقل أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل المرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد ا ه رشيدي قوله ونحوها منه الجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن ترتب على زرعه نقص الانتفاع به وقت الاحتياج إليه كأن حصل في الأرض خلل من أثر الزرع كتكريب يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة ا ه ع ش على م ر قوله كمراح غنم تقدم له في الزكاة تفسيره بمأواها ليلا والظاهر أنه لا يناسب هنا إذ مأواها ليلا بيوت أهلها والكلام في حريم القرية وهو خارج عنها فالأنسب تفسيره بما هو المعروف الآن وهو مكان بجنب القرية(7/342)
تجتمع فيه أول النهار ثم تساق للمرعى وهذا فسره ثم بالمسرح فلعل للمراح إطلاقين المسرح ومأواها ليلا حرر ا ه قوله موضع نازح وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر جوانب البئر أو من أحدها فقط الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل ا ه شرح م ر قوله ودولاب فارسي معرب قيل هو شكل الناعورة ا ه شرح م ر وفي المصباح نعرت الدابة تنعر من باب قتل نعيرا صوتت والاسم النعار بالضم ومنه الناعور وللمخبون الذي يديره الماء سمي بذلك والجمع نواعير ا ه وفي المختار والناعور واحد النواعير التي يسقى بها يديرها الماء ولها صوت ا ه قوله ولبئر قناة إلخ بئر القناة حفيرة ينبع منها الماء ثم يسيل في القناة كالعين وبعضهم جعل الإضافة بيانية وقوله ما لو أي مكان لو حفر ذلك المكان نقص ماء البئر أو خيف انهياره ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر أن هذه الآبار توجد بالفيوم ولا نعرفها ببلادنا ا ه وهذا الضابط لحريم بئر القناة يعتبر في بئر الاستقاء أيضا ا ه ق ل على الجلال قوله ولبئر قناة الإضافة بيانية كما قاله الشرنبلالي وقال بعضهم بئر القناة في الأرض تنبع منها عين وتسيل في القناة وقال العناني بإن كان الماء يأتي في تلك القناة إلى تلك البئر فيجتمع فيها ثم يعلو ويطلع قوله ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره أي لأن المدار على حفظها وحفظ مائها لا غير ولهذا بحث الزركشي جواز البناء في حريمها بخلاف حفر البئر فيه ولا يمنع من حفر بئر بملكه ينقص ماء بئر جاره لتصرفه في ملكه بخلاف ذلك فإنه ابتداء تملك ا ه شرح م ر قوله والحريم لدار أي حيث أجيبت في موات وأما ما بينهما من الأزقة فلا يختص بدار دون أخرى فهو مشترك كالشارع ا ه عزيزي قوله وفناء لجدرانها وهو ما حوالي الجدران ا ه شرح م ر وفي المصباح والفناء مثل كتاب الوصيد وهو سعة أمام البيت وقيل ما امتد من جانبه والجمع أفنية قوله ولا حريم لدار محفوفة بدور أي لا حريم لها مختص بها وإلا فلها حريم مشترك ا ه(7/343)
شيخنا قوله وإن أدى إلى ضرر جاره إلخ ولا ينافيه أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه(7/344)
دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن ا ه م ر ا ه سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى أعلمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع ذلك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به حج ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدفع ضمن وقضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاوز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر إنه قضية كلامهم ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الإسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر ا ه سم على منهج ا ه أقول وحيث استند إلى مقتضى إطلاقهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف ا ه ع ش على م ر قوله أو حش هو بيت الخلاء وهو بفتح الحاء وضمها ا ه مختار ا ه ع ش قوله فاختل به جدار داره الظاهر أنه راجع إلى قوله وإن أدى إلى ضرر جاره وقوله أو تغير بما في الحش ماء بئره أي الجار راجع لقوله أو إتلاف مال لأن تغير الماء بالنجس يصيره متنجسا فهو تالف قوله فإن جاوزها ضمن أي ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران ولهذا أفتى الوالد بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال وماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة ا ه شرح م ر وقوله ولهذا أفتى الوالد إلخ وقد يشكل على قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن إلخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد بين الناس(7/345)
مطلقا كما في هذه الفتوى ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر ومثله في الرشيدي قوله فانتشرت النداوة إلى جدار جاره إلخ ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون السريان حالا أو مآلا لكن قال م ر في شرحه في آخر باب الصلح ما نصه ولا مانع من غرس أو حفر يؤدي في المآل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره ا ه بحروفه والمراد أنه لا يمنع في الحال ثم إن أدى بعد ذلك إلى انتشار العروق أو النداوة كلف إزالة ما يضر ا ه ع ش قوله وله أن يتخذه حماما إلخ أي والعادة لم تجر بذلك وقوله حماما أو مسجدا أو خانا إلا إن كان في سكة منسدة فليس له أن يجعل ذلك حماما ولا مسجدا ولا خانا إلا بإذن الشركاء وفي شرح الإرشاد لحج خلافه وهو المعتمد ا ه ح ل قوله ولو بحوانيت بزازين يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا ا ه حج ا ه شوبري قوله ولو بحوانيت بزازين أي ولو كانت حوانيت بزازين ا ه ع ش قوله لأن ذلك لا يضر الملك مفهومه أنه لو أضر الملك منع منه وهذا ينافي قوله قبل وإن أدى إلى ضرر جاره وطريق الجمع بين المقامين أن ذلك مفروض فيما جرت به العادة وهذا فيما لم تجر به ا ه تقرير وعبارة شرح م ر قال الزركشي والحاصل منعه مما يضر الملك لا المالك ا ه ولا ينافيه ما مر من عدم المنع من حفر بئر بملكه لأن ذلك في حفر معتاد وما هنا في تصرف غير معتاد فقد نقل الوالد رحمه الله عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلفه ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا أنقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسيع البئر أو تقريبها من الجدار أو لكون الأرض هوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره انتهت(7/346)
قوله ويختلف الإحياء إلخ ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكن لم يملكها خلافا للإمام ا ه شرح م ر قوله بحسب(7/347)
الغرض منه أي المقصود منه لأن الشارع أطلقه وليس له حد في اللغة فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض وضابطه أن يهيئ كل شيء لما يقصد منه غالبا ا ه شرح م ر قوله بحسب العادة وهو أن يجعل له أربع حيطان ا ه ح ل وقد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدواب لم يتوقف إحياؤها على باب ولا مانع منه وفاقا ل م ر ا ه سم قوله ونصب باب أي تركيبه ا ه شيخنا قوله ولا يكفي التحويط بنحو سعف أي بالنسبة للزريبة وأما بالنسبة للمسكن فيكفي على المعتمد والسعف هو جريد النخل وعليه الخوص فإن لم يكن عليه الخوص سمي جريدا فقط ا ه شيخنا وفي المختار السعفة بفتحتين غصن النخل والجمع سعف ا ه وفي المصباح السعف أغصان النخلة ما دامت بالخوص فإن زال الخوص عنها قيل جريدة الواحدة سعفة مثل قصب وقصبة ا ه قوله وفي مزرعة إلخ ويسمى ما يزرع فيها زريعة مخففا وجمعه زرائع كذريعة وذرائع للأمور التي يتوصل بها إلى غيرها مثلا ا ه ق ل على الجلال قوله فإن لم يتيسر أي الحرث وقوله فلا بد منه أي من سوقه بالفعل فحينئذ لا يتكرر هذا مع قول المتن وتهيئة ماء إلخ قوله وتهيئة ماء فهم من تعبيره بالتهيئة عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا أجراؤه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير ا ه شرح م ر والإحياء في أرض غلب عليها الماء بحسر الماء عنها ا ه ح ل قوله وبهذا أي بما فهم من التعليل من أن اسم البستان لا يقع على الأرض إلا بالغرس وقوله عدم اعتبار الزرع أي لأن المزرعة تطلق على الأرض وإن لم تزرع قوله يسمى به بستانا أي فلا يكفي شجرة وشجرتان في المكان الواسع ا ه م ر قوله أو أقطعه له إمام أي لا لتمليك رقبته أما لو أقطعه لتمليك رقبته فإنه يملكه ذكره النووي ا ه زي قوله فمتحجر أي مانع لغيره منه من الحجر وهو المنع ا ه شيخنا قوله أي مستحق له دون غيره أي فأفعل التفضيل ليس على بابه قال(7/348)
الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيجاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح أي وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها ا ه رشيدي قوله ولو أحياه آخر ملكه انظر لو أتم على ما فعله الأول الذي شرع ولم يتم هل يملكه الآخر بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الأول المبنية مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا تنقض ملك الثاني المتمم فليحرر ا ه سم على حج وقوله لا تنقض ملك الثاني أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصلح مسكنا مثلا ا ه ع ش على م ر قوله أما ما لا يقدر على إحيائه أو زاد على كفايته إلخ قد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لمر أن المراد بها ما بقي بغرضه من ذلك الإحياء فإن أراد إحياء دار لسكناه فكفايته ما يليق يسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليشغلها في مؤناته فكفايته ما يكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة وهكذا فرع ينبغي أن يحرم تحجر زيادة على ما يقدر عليه وفاقا لابن حج وم ر أي إن أضر بغيره فليتأمل ا ه سم قوله فلغيره أن يحيي الزائد وهل يجوز لذلك الغير الإقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياء فيه نظر ثم رأيت ما يأتي عن الخادم من التخيير ا ه ع ش على م ر قوله أن يحيي الزائد أي على ما يقدر على إحيائه أو الزائد على كفايته ا ه ح ل وقوله لا يصح تحجره أي بالكلية فليس له حق في شيء مما تحجره فلغيره أن يحيي الجميع على هذا القول بخلافه على قول المتولي فليس لغير المتحجر أن يحيي إلا ما زاد على حاجة المتحجر أو على ما يقدر(7/349)
عليه ا ه قوله قول المتولي أقوى هو المعتمد قوله قال له الإمام أي وجوبا ويجوز للآحاد ذلك ا ه ح ل قوله فإن استمهل بعذر مهل مدة قريبة وإن لم يذكر عذرا لم يمهل ا ه ح ل قوله بطل حقه قال في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف المنقول الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهي لا تؤخر عنه إلا بقدر تهيئة أسبابها ولهذا لا يصح تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب كمن تحجر ليعمر في قابل وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود مواتا كما كان وقال السبكي ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزاعها منه في الحال وكذا إن لم تطل المدة وعلم منه أنه يعرض عن العمارة ومشى م ر على قول الشيخ أبي حامد ا ه سم قوله أن يحمي بفتح أوله أي يمنع وبضمه أي يجعل حمى ا ه شرح م ر وفي المصباح حميت المكان من الناس حميا من باب رمى وحمية بالكسر منعتهم عنه والحماية اسم منه وأحميته بالألف جعلته حمى لا يقرب ولا يجترأ عليه ا ه قوله لنحو نعم جزية النعم ليس قيدا وعبارة م ر وذكر النعم فيما عدا الصدقة للغالب والمراد مطلق الماشية ويحرم على الإمام أخذ عوض ممن يرعى في حمى أو موات ا ه بحروفه قوله لنحو نعم جزية انظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية قوله وضعيف عن النجعة عبارة شرح م ر ونعم إنسان ضعيف عن النجعة بضم النون وهو الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي انتهت وفي المصباح أنجع القوم إذا ذهبوا لطلب الكلأ في موضعه ونجعوا نجعا من باب نفع ونجوعا كذلك ثم كثر ذلك حتى أطلق الانتجاع على كل طلب والاسم النجعة وزان غرفة وهو ناجع وقوم ناجعة ونواجع ونجع الدعاء والعلف والوعظ ظهر أثره قوله حمى النقيع وهو من ديار مزينة على نحو عشرين ميلا من المدينة ا(7/350)
ه شوبري وهو بقرب وادي العقيق على عشرين ميلا من المدينة ا ه شرح م ر قوله بالنون وفيه لغة ضعيفة بالباء أما بقيع الغرقد بالمدينة فهو بالباء لا غير بالاتفاق كذا في شرح الإيضاح لشيخنا ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال وسمي بذلك لأنه منتفع الماء وهو أشرف الأحماء وأفضلها حماه النبي {صلى الله عليه وسلم} لجند المسلمين وحماه صاحباه بعده لأنه طيب التربة يغيب الركب في كلئه وهو بصدر وادي العقيق يماني المدينة المشرفة على أربعة برد منها على الأصح وقيل عشرين فرسخا وقيل عشرين ميلا وطوله بريد وعرضه ميل لأنه {صلى الله عليه وسلم} صلى في محل منه وأمر رجلا أن ينادي بأعلى صوته ففعل فكأن مدى صوته ذلك المقدار كذا قيل وفيه نظر لأن ذلك يقتضي وقوف جماعة بأطرافه يسمعون الصوت ويقتضي تساوي طوله وعرضه أو استدارته فتأمل وقد جعلوا موضع صلاته {صلى الله عليه وسلم} فيه مسجدا ا ه وفي المصباح البقيع المكان المتسع ويقال المكان الذي فيه شجر وبقيع الغرقد بمدينة النبي {صلى الله عليه وسلم} كان ذا شجر وزال وبقي الاسم وهو الآن مقبرة وبالمدينة أيضا موضع يقال له بقيع الزبير ا ه وفي المختار والغرقد بوزن الفرقد شجر وبقيع الغرقد مقبرة بالمدينة قوله لأن ذلك أي الحمى لنفسه قوله العد بكسر العين وهو الذي لا تنقطع مادته لكونه نابعا من بئر أو عين ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح والعد بكسر العين الماء الذي لا انقطاع له مثل العين وماء البئر قوله أن ينقض حماه الحمى مقصور ويجوز مده وجمعه أحماء فيهما ا ه ق ل على الجلال قوله أي عندها انظر ما وجه التعبير بهذا وهلا جعلها للعلة قوله حمى غيره أي من الأئمة قبله ولو الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ا ه شرح م ر قوله فلا يغير بحال قال بعضهم وأخشى أن يكون كفرا ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قال السبكي ويكفر من ينقضه للإجماع عليه كما مر ا ه فصل في بيان حكم المنافع المشتركة قوله منفعة الشارع إلخ ومثله حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو(7/351)
لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك كما مر وإن قلنا بالمعتمد أن(7/352)
الحريم مملوك ا ه ق ل على الجلال قوله الأصلية احترازا عن الفرعية وهي المشار لها بقوله وله تظليل بما لا يضر فهذه العبارة تقتضي أن الجلوس من الأصلي وكلام م ر صريح في أنه من الفرعية فالأصلية هي المرور فقط إلا أن يقال قول المتن وكذا الجلوس تنظير في كونه من المنافع لا بقيد كونها أصلية ا ه والمراد بالأصلية الكثيرة الغالبة وفي ع ش قوله الأصلية فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينته التقييد ا ه سم على حج قوله مرور فيه أي لأنه وضع لذلك وهذا مما علم في الصلح وذكره توطئة لما بعده ا ه شرح م ر قوله وكذا جلوس إلخ عبارة شرح م ر أما غير الأصلية فأشار له بقوله ويجوز الجلوس به ولو بوسطه لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار رفيق وسؤال ا ه فيكون قوله وكذا جلوس معناه وكذا من منفعة الشارع جلوس إلخ كما قاله ع ش أي لا بقيد كون المنفعة أصلية قوله وكذا جلوس لنحو حرفة إلخ وله وضع سرير اعتيد وضعه فيه فيما يظهر من تردد فيه ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه بحيث يضر به في الكيل أو الوزن والعطا وله منع واقف بقربه إن منع رؤية أو وصول معامليه إليه لا من قعد ليبيع مثل متاعه ولم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أولا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا ا ه شرح م ر فرع وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر الفلاني هل ذلك جائز وهل هو من الأمور التي يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب على الإمام ثم مياسير المسلمين أم لا والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر الوجوب على الإمام فيجب صرف أجرة ذلك من بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين(7/353)
على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لأن الظالم الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر بعثور المارة بما يفعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بحفره بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب حيث ترتب عليه مصلحة عامة وإن حصل الظلم بإكراه أهل الدكاكين على دفع الدراهم ثم إن المأمورين إذا بادر بعضهم بالفعل بحيث صار المحل حفرا يضر بالمارة بالنزول فيها ثم الصعود منها لا يمتنع ذلك عليه وإن كان لو صبر شاركه جيرانه في الحفر معه بحيث يصير الأرض مستوية لا يتولد منها ضرر ا ه ع ش عليه قوله ولا يؤخذ على ذلك عوض عبارة شرح م ر وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء كان ببيع أم لا وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك هو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به قاله السبكي كابن الرفعة قال ولا أدري بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك قال الأذرعي وفي معناه الرحاب الواسعة بين الدور انتهت قوله وله أي للجالس فيه تظليل ولو ذميا على قياس ما تقدم عن السبكي ونقل عن شيخنا اختصاص ذلك بالمسلم ا ه ح ل ويمنع الكافر أيضا من اغتساله في المغاطس المشهورة بالمسلمين ولو خارجة عن المسجد إلا بإذن مكلف وكذا من قضاء حاجته في سقاية مسجد المسلمين فرع وضع السرير حيث جرت العادة به كالحصير وهو المعروف بالكيب بكسر الكاف كالتظليل المذكور ا ه ق ل على الجلال قوله مما ينقل معه فإن كان ببناء منع من ذلك ا ه ح ل وظاهر أنه لا يجوز بناء دكة وإن لم تضر كما صرحوا به في محل آخر تأمل بل إطلاق الروضة وغيرها هنا وضع الدكة شامل لما يضر فرع مشى م ر آخرا على عدم جواز التظليل بما لا يضر للذمي ا ه سم وقوله شامل لما يضر كذا في نسخ عديدة ولعل صوابه بما لا يضر قوله وبارية بالتشديد(7/354)
وحكي التخفيف ا ه شرح م ر قوله وهي منسوج قصب كالحصير في المصباح والبارية الحصير الخشن وهو العروق في الاستعمال وهي في تقدير فاعولة وفيها لغات إثبات الهاء وحذفها والبارياء على فاعلاء مخفف ممدود وهذه تؤنث فيقال هي البارياء كما يقال هي(7/355)
البارية لوجود علامة التأنيث وأما مع حذف العلامة فمذكر فيقال هو الباري وقال المطرزي الباري الحصير ويقال له بالفارسية البورياء ا ه قوله لخبر أبي داود السابق عبارته فيما مر لخبر أبي داود من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أي اختصاصا لا ملكا ا ه قوله نعم إن كان أحدهما إلخ مأخوذ من العلة لأن له مزية على الكافر ا ه ح ل قوله نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به أي لأن انتفاع الذمي بدارنا إنما هو بطريق التبع لنا ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله فهو أحق أي مستحق دون الذمي ا ه شوبري قوله ومن سبق إلى محل منه إلخ ويجري هذا التفصيل في السوق الذي يقام في كل شهر أو كل سنة مرة مثلا ا ه شرح م ر قوله وفارقه ليعود إليه أي ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه ا ه ع ش على م ر قوله بحيث انقطع إلخ تصوير لطول المنفى قوله بحيث انقطع عنه إلافه ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلافه فيها وإن لم ينقطعوا من ابتداء الغيبة ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر والألاف جمع آلف كعذال جمع عاذل وكفار جمع كافر قوله فحقه باق أي فيحرم على غيره العالم به الجلوس فيه بغير علمه وظن رضاه كما هو ظاهر ا ه شرح م ر قوله والظاهر أن مفارقته إلخ هذا من جملة المفهوم ففي مفهوم المتن تفصيل فإن كان فراقه بقصد شيء آخر غير العود سقط حقه وإن كان لا يقصد العود ولا عدمه فهو كقصد العود وهذا أحسن مما فهمه المحشي قوله والظاهر أن مفارقته إلخ هذا واضح إن ألف ذلك المكان وتعوده أو قصد بأول مجيئه فيه أن لا يفارقه وقت المعاملة وأما إذا جاء مرة ولم يقصد ما ذكر وفارقه لا بقصد عود ولا عدمه فبقاء حقه بعيد فالوجه انقطاع حقه ا ه س ل قوله ولو جلس لاستراحة إلخ محترز قوله لحرفة قوله لاستراحة أو نحوها كانتظار رفيق وسؤال وكذا لو كان جوالا يقعد كل يوم في موضع من السوق ويكره الجلوس في الشارع لحديث أو نحوه إن لم يعطه حقه من غض بصر وكف أذى(7/356)
ورد سلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر ا ه شرح م ر قوله أو من مسجد لنحو إفتاء ويسن منع من جلس فيه لمبايعة أو حرفة ويمنع من هو بحريمه إن أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع توقيرا لهم ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال فرع يندب منع من جلس فيه أي المسجد لحرفة أو معاملة بل يجب إن كان فيها ازدراء به ويحرم حينئذ فعلها فيه وكذا لو كان فيها تضييق على أهله ولو باجتماع الناس عليه كالكاتب بالأجرة ويندب منع من يتطرق حلق الفقهاء والقراء توقيرا لهم تنبيه يزعج مدرس ترك التدريس في المساجد مثلا ومتعلم ترك التعلم وصوفي ترك فيها التعبد وأما ما يقع الآن من بطالة المدرسين في المدارس فيمنع استحقاق معلومها لشيخ لم يدرس ومتعلم لم يحضر إذا حضر المدرس لأن زمن بطالتهم غير معتاد فيما سبق في زمن الواقف فيحرم عليهم أخذ المعلوم كله أو بعضه حيث لم يراعوا ما كان في زمن الواقف وإن كان من بيت المال وخرج بقولهم في المتعلم إذا حضر المدرس ما إذا لم يحضر المدرس فلا يسقط معلوم المتعلم فروع لبيوت الرباطات والمدارس ونحوها حكم مقاعد الأسواق فيما مر ولا يباح سكناها إلا لفقيه مطلقا أو لمن فيه شرط واقفها ولكل واحد دخول المساجد ونحوها لنحو أكل وشرب ونوم وغير ذلك مما جرت به العادة مما لم يضق ولم يقذر ولم يطلب تركه فيها كما مر ا ه قوله كإقراء قرآن منه تعليم القرآن لحفظه في الألواح وخرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومن ذلك قراءة الأسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله ويقرئ بضم أوله أي يعلم الناس القرآن ولو بنحو القراءات السبع أو بحفظ الألواح ومثله من يتعلم منه كما يأتي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو لحفظ ما في لوحه مثلا أو لقراءة في مصحف وقف أو كتابة منه أو قراءة نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته إلا لنحو وضوء أو إجابة داع(7/357)
ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} ولو في نحو محياة ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة ا ه قوله بين يدي مدرس أي إن أفاد أو استفاد لا واعظ وكتب أيضا لا سماع حديث(7/358)
أو واعظ ا ه ح ل قوله فكمحترف فيما مر أي بل أولى لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس وحديث النهي عن اتخاذ المساجد وطنا يستحق مخصوص بما عدا ذلك وأفهم كلام المصنف عدم اشتراط إذن الإمام ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولغيره الجلوس في محله ومحل تدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء أو الإفتاء فيما يظهر لأنه إنما استحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا ا ه شرح م ر قوله أو لصلاة وفارقه إلخ عبارة أصله ولو جلس فيه أي المسجد لصلاة وإن لم يدخل وقتها أو كان الجالس صبيا لم يصر أحق بها في غيرها انتهت وقوله ولو جلس فيه أي جلوسا جائزا لا كخلف المقام المانع للطائفين من فضيلة سنة الطواف ثم فإنه حرام على الأوجه وبه جزم غير واحد وألحقوا به بسط السجادة وإن لم يجلس ويعزر فاعل ذلك مع العلم بمنعه وكما يمنع من الجلوس خلف المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب وقت صلاة الإمام فيه وكذا يمنع من الجلوس في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف على المصلين وهل مثل ذلك ما لو اعتاد الناس الصلاة في موضع من المسجد مع إمكان الصلاة في غيره كبحرة رواق ابن معمر بالجامع الأزهر فيزعج منه من أراد الجلوس فيه في وقت يفوت على الناس الجماعة فيه فيه نظر ولا يبعد الإلحاق فليراجع وفي سم على حج فرع أفتى شيخنا م ر بجواز وضع الخزانة في المسجد إذا لم تضق وحصل بسببها نفع عام لمدرس أو مفت يضع فيها من الكتب ما يحتاج إليه في التدريس والإفتاء ا ه فرع وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في مصرنا من وضع القمح في الجرين هل يستحق من اعتاد الوضع بمحل منه وضعه في كل سنة بحيث يصير أحق به من غيره حتى لو رأى من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه كمقاعد الأسواق أم لا فيه نظر(7/359)
والجواب عنه أن الظاهر أنه لا يصير أحق به من غيره كمن اعتاد الصلاة بمحل من المسجد لأن الغرض يحصل بالوضع في جميع المجال كما أن الصلاة تصح في جميع بقاع المسجد ولا نظر إلى أنه قد يتعلق غرضه بموضع منه كقربه من منزله أو بعده عن أطراف المحل التي هي مظنة للسرقة إلى غير ذلك لأن هذه الأغراض لا نظر إليها كما أنهم لم ينظروا في بقاع المسجد إلى حصول الثواب بالقرب من الإمام أو كونه بميمنة الصف ونحو ذلك ومقاعد الأسواق إنما كان أحق بها لتولد الضرر بانقطاع الإلاف عنه وعدم اهتدائهم لمحله فمن سبقه إليه استحقه ولا يحصل السبق بوضع علامة في المحل كما لا يحصل الالتقاط بمجرد الوقوف على اللقطة وإنما يحصل السبق بالشروع في شغل المحل كوضع شيء من الزرع الذي يراد وضعه في المحل بحيث يعد أنه شرع في التجرين عادة ا ه ع ش على م ر قوله وفارقه بعذر ولو قبل دخول الوقت أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حرر ا ه ح ل قوله فحقه باق في تلك الصلاة يفيد أن من جلس في موضع من المسجد لقراءة وذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل ا ه سم على حج أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له ا ه ع ش على م ر قوله فحقه باق في تلك الصلاة وما استثناه الزركشي من حق السبق وهو أنه لو قعد خلاف الإمام وليس أهلا للاستخلاف وكان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويتقدم الأحق بموضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى مردود إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم بناء على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر ا ه شرح م ر أي لأن الخبر(7/360)
إنما دل على تقديم الرجال البالغين العقلاء على غيرهم من غير تفضيل في الرجال قوله فالوجه سد الصف مكانه فإن كان له ثم سجادة نحاها الواقف برجله من غير أن يرفعها وخرج بالصلاة الاعتكاف فإن فيه تفصيلا وهو أنه إن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه أثناءه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه للحاجة ا ه(7/361)
ح ل وعبارة شرح م ر ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها برجله من غير أن يرفعها به عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه ولو قيل حرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لم يبعد لما فيه من التضييق على الناس وتحجر المسجد ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لأن أكثرهم يهاب ذلك انتهت قوله فيبطل حقه مطلقا أي طالت غيبته أو لا ا ه ع ش ويصح أن يفسر الإطلاق بأن يقال مطلقا أي في تلك الصلاة وغيرها بل هذا هو المتبادر من سياق العبارة قوله بخلاف الصلاة ببقاع المسجد اعترضه الرافعي بأن الصلاة في الصف الأول أفضل ورد بأن هذا إنما جاء بالنسبة للإمام ا ه ح ل وعبارة شرح م ر واعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر مردود بأنه لو ترك له موضعه منه وأقيمت لزم عدم اتصال الصف المستلزم لنقصها فإن تسويته من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في الأول وبأن الصف الأول لا يتعين له من المسجد محل بل هو ما يلي الإمام في أي مكان منه فثوابه غير مختلف باختلاف بقاعه بخلاف مقاعد الأسواق فإنها مختلفة في ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه وبالوقاية من نحو حر وبرد وهذا أولى من الجواب الأول لأنه يلزم قائله التفرقة بين مجيئه قبل فيبقى حقه وبين أن يتأخر فيبطل حقه وهم لم يقولوا بذلك انتهت قوله أو من نحو رباط هو ما يبنى للمحتاجين والخانقاه ما يبنى للصوفية فهو أخص قوله من نحو رباط لا يشترط في استحقاقه وبقاء حقه إذن الناظر إلا أن شرطه الواقف أو اطردت العادة باستئذانه ا ه م ر فرع ليس للمسلم دخول كنيسة بغير إذن أهلها ا ه سم قوله وفيه شرط من يدخله ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه قاله في التحفة وهو الراجح وهل له ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر لهم حرر ا ه شوبري قوله وخرج(7/362)
منه لحاجة انظر لم لم يقل هنا ليعود كما قال في الذي قبله ولعل هذا يفهم من التعبير بالحاجة إذ شأن من خرج لحاجة العود قوله وطالت غيبته أي بحيث يعد معرضا ا ه ح ل فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة قوله المعدن الظاهر إلخ هذا ليس هو الحكم بل توطئة والحكم من قوله ولا يملك ظاهر علمه قوله بمعنى ما يستخرج منها عبارة شرح م ر المعدن حقيقة البقعة التي أودعها الله تعالى جواهر ظاهرا وباطنا سميت بذلك لعدون أي إقامة ما أثبته الله تعالى فيها وهو المراد هنا انتهت وتقدم في الزكاة أنه يطلق حقيقة على كل من المكان والجوهر المخلوق فيه وأنه في كل منهما بفتح الدال وكسرها ا ه قوله ما يرمى به وهو المسمى الآن بالبارود وقال الزركشي هو دهن يكون على وجه الماء في العين ا ه أجهوري على التحرير وهو المسمى الآن بالزيت الجبلي فقد أخبرني من يوثق به أن الجبل المقابل للطور بساحل البحر الملح في الجانب الغربي إذا اشتدت حركات البحر وارتفع موجه في فصل الشتاء يصل ماؤه إلى حفر في ذلك الجبل فيبقى فيها بعد مدة يجدون على وجه الماء الذي في الحفر شيئا يشبه الزيت في الطعم واللون فيقشطونه من فوق الماء ويبيعونه غالبا الرطل بنحو دينار وهو نافع لجبر العظام المنكسرة قوله وكبريت أصله عين تجري فإذا جمد ماؤها صار كبريتا وأعزه الأحمر ويقال إنه من الجواهر ولهذا يضيء في معدنه ا ه شرح م ر قوله وهو شيء يلقيه البحر يؤخذ منه أن العنبر كذلك لأن الأصح أنه ينبت في قاع البحار ثم يقذفه الماء بتموجه إلى البر ا ه ق ل على الجلال قوله يصير كالقار ويؤخذ من عظام موتى الكفار شيء يسمى بذلك وهو نجس أو متنجس ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله بكسر أوله جمع برمة بضمه ا ه ق ل على الجلال قوله بإحياء بأن ينصب عليه علامات لأن إحياء كل شيء بحسبه ا ه ح ل ومقتضى هذه العبارات أن الإحياء في المتن إحياء المعدن نفسه والأولى أن يراد به(7/363)
إحياء البقعة نفسها ا ه قوله كما عليه السلف والخلف المراد من مثل هذه العبارة المتقدمون والمتأخرون ا ه ع ش قوله ولا باطن بحفر انظر لم خص الباطن بذلك فإن الظاهر أن الظاهر كالباطن في ذلك لا يملك بمجرد الحفر فليحرر ا ه سم(7/364)
قوله ولا باطن بحفر أي بمجرده بل إنما يملكه بالاستيلاء عليه بعد استخراجه ا ه ح ل وكتب أيضا قوله وحفر المعدن تخريب فلا يملك بنفس الحفر بل بالاستيلاء عليه بعد استخراجه ا ه ح ل وعبارة أصله مع شرح م ر والمعدن الباطن لا يملك محله بالحفر والعمل مطلقا ولا بالإحياء في موات على ما يأتي في الأظهر كالظاهر والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب ولأن الموات إذا ملك يستغني المحيي عن العمل والنيل مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى ضرر وعمل وخرج بمحله نيله فيملك بالأخذ من غير إذن الإمام قطعا لا قبل الأخذ على الأصح انتهت قوله فليس للإمام إقطاع إلخ في ق ل على الجلال فرع من الظاهر سمك البرك وصيد البر والبحر وجواهرهما وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تحجر ولا اختصاص ولا إقطاع ولو إرفاقا ولا أخذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئا وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم يملكها تبعا للبقعة إذا ملكها كما مر فائدة غريبة ذكر الجلال كغيره أن المرصد من بيت المال لحفر خلجان إقليم مصر وترعه وبحوره وتسوية جسوره مائة وعشرون ألف قطاع بالطواري والإغلاق منهم سبعون ألفا لخصوص الصعيد والباقي لبقية الإقليم ا ه ق ل على الجلال قوله بركة بكسر الباء كما في القاموس ونقل بالدرس عن السيوطي أن فيه لغة بضم الباء ا ه ع ش على م ر قوله فيثبت فيه ما ذكر أي من الإقطاع فقط لا الاختصاص خلافا لما يوهمه كلام المصنف والمراد بالإقطاع فيه إقطاع الإرفاق لا التمليك ا ه ع ش قوله قدم سابق ولو ذميا ونقل عن شيخنا زي ما يوافقه ا ه ع ش على م ر قوله وإلا أي وإن لم يعلم السابق أي بأن جاءا معا أو جهل وقوله أقرع قال الأذرعي لم يذكر تقديم المسلم على الذمي ا ه وبحث شيخنا تقديم المسلم ا ه شوبري قوله أقرع بينهما أي لانتفاء المرجح فإن وسعهما اجتمعا وليس لأحد أخذ أكثر من الآخر إلا برضاه(7/365)
قاله في الجواهر وهو محمول على أخذ أكثر من البقعة لا النيل إذ له أخذ أكثر منه نعم لو كان مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق ا ه شرح م ر قوله بقدر حاجته هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك ا ه سم على حج أقول الأقرب اعتبار العمر الغالب كما في أخذ الزكاة وقد يقال بل الأقرب عادة الناس ولو للتجارة ويفرق بينه وبين الزكاة بأن الناس مشتركون في المعدن بالأصالة بخلاف الزكاة فإن مبناها على الحاجة ومن ثم امتنعت على الغني بمال أو كسب بخلاف المعدن ا ه ع ش على م ر قوله أزعج فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا ا ه ع ش على م ر قوله ومن أحيا مواتا إلخ انظر هذا مع قوله ولا يملك ظاهر بإحياء فهل بينهما تكرار وهل الثاني يغني عن الأول ا ه أقول هذا التوقف لا محل له لأن السابق في حالة العلم واللاحق في حالة الجهل فالثاني مفهوم الأول قوله وخرج بظهوره أي المشعر بعدم علمه به حال إحيائه ا ه شرح م ر قوله فإنه إنما يملك المعدن الباطن أي بإحياء ذلك الموات الذي هذا المعدن فيه وإن كان لا يملك محل ذلك المعدن ويملك ما عداه مما أحياه وقوله دون الظاهر أي فإنه لا يملكه بإحياء الموات الذي ملك المعدن به والمعتمد استواء الظاهر والباطن فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما ا ه ح ل قوله دون الظاهر ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالتي العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما ا ه زي ا ه ع ش والضعيف في كلامه بالنظر لحكم الباطن والظاهر وأما حكم البقعة فعبارته فيه جارية على المعتمد حيث قال مع علمه بهما ومفهومه أنه مع الجهل يملكها فعلى كلامه قد يملك المعدن دون البقعة كما لا يخفى قوله أما بقعتهما فلا يملكها إلخ أي(7/366)
ويملك ما عدا تلك البقعة من الموات الذي أحياه وفي كونه يملك المعدن وما حواليه دون محله ما لا يخفى ا ه ح ل قوله أولى من تعبيره بالمعدن الباطن أي حيث قيد الباطن بعدم العلم وأطلق في الظاهر وينبغي أن يقيد في الظاهر(7/367)
ويطلق في الباطن وقد يجاب عن تقييده للباطن بأن في صورة العلم خلافا ذكره بعد ولو عمم في المتن لاقتضى الجزم وليس الأمر كذلك فافهم ا ه شوبري قوله وبعضهم قرر إلخ تعريض بالجلال المحلي ا ه شوبري وعبارة أصله مع شرح المحلي ومن أحيا مواتا فظهر به معدن باطن لم يعلم به ملكه لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء فإن علم به واتخذ عليه دارا ففي ملكه طريقان أحدهما على القولين السابقين والثاني القطع بالملك وأما البقعة المحياة فلا تملك بالإحياء وقيل تملك به وتقدم أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء وفي الحاوي وغيره أن من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها بعد الإحياء معدن باطن أو ظاهر ملكه لأنه لم يظهر إلا بالإحياء انتهت قوله كالنهر والوادي إلخ قال في الروض وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت بين العمران فالقنطرة كحفر البئر في الشارع للمسلمين والرحى يجوز بناؤها إن لم تضر بالملاك ا ه وانظر حيث جاز بناء الرحى هل يشكل بأنه تصرف في حريم النهر وهو ممتنع وإن كان في موات إلا أن يفرض البناء في غير حريمه أو يقال الممتنع بناء حريمه للتملك لا للانتفاع به ولو ببناء الرحى حيث لا يضر ولعل هذا أقرب فليحرر ا ه سم قوله يستوي الناس فيه أي فلا يملك بإقطاع ولا يثبت فيه تحجر وكذا حكم حافتي النهر فلا يجوز للإمام بيع شيء منها ولا إقطاعه وقد عمت البلوى بالبناء على حافتي النهر كما عمت بالبناء في القرافة وهي مسبلة ا ه بر ا ه سم قوله الناس شركاء في ثلاثة وعد منها النار ومعنى كونهم شركاء في النار أنهم شركاء في النار المباحة كالموقدة في حطب مباح وقد يجعل منه الشعلة المتعلقة بملك الإنسان فلغيره أن يقتبس منها وأن ينتفع بحرها وإن لم يأذن مالك ما هي قائمة به بل وإن منع كذا ظهر مع م ر فلو احتاج إنسان إلى الاقتباس منها فأطفأها من هي متعلقة بملكه عبثا بلا حاجة ولا غرض وإنما(7/368)
الحامل على إطفائها مجرد منع هذا فهل يحرم فيه نظر وأتخيل أن م ر قال لا مانع من الحرمة ا ه وهو بعيد فليتأمل ا ه سم قوله في الماء والكلأ والنار قال الأزهري أراد بالماء ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها والمراد بالنار النار إذا أضرمت في حطب غير مملوك ا ه زي أما المملوك فالجمر لا يجوز أخذ شيء منه بغير إذن أما الجزء المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضوءا ا ه عبد البر قوله سقى الأول أي الذي أحيا أولا وإن كان بعيدا عن الماء وقوله إلى الكعبين أي إلى أسفلهما فالغاية هنا خارجة والمعتمد اعتبار عادة الزرع والأرض والوقت ولو احتاج بعضهم للسقي ثانيا مكن ا ه ق ل على الجلال قوله فيحبس كل منهم الماء إلخ وإن لزم هلاك زرع غيره ا ه ق ل على الجلال قوله ويفرد كل من مرتفع إلخ كأن يكون وصول الماء إلى الكعبين في المستعلية لا يحصل إلا ببلوغه إلى الركبتين مثلا في المنخفضة ا ه سم قوله أولى من تعبيره بالأعلى مراده بالأعلى الأول أو جرى على الغالب كما بينه الشارح في التعبير بالأقرب فليتأمل ا ه سم فلا أولوية قوله ومن هنا أي من الغالب وهذا شروع في بيان مفهوم قوله سقى الأول وقوله ولا يبعد ضعيف فالمعتمد تقديم الأقرب حتى في صورة الجهل ا ه شيخنا قوله بيد أو ظرف أي ومنه كيزان الدولاب كالساقية فيملكه بمجرد دخوله فيها ا ه م ر ا ه سم ا ه ع ش قوله ولو رده إلخ هل رده ممتنع لأنه إتلاف مال لأنه مستهلك ولا يمكن أخذه بعد ذلك أو لا يمتنع ويسامح في مثل ذلك لأنه يسير حقير عرفا ويتيسر مثله مهما أراد فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل ثم وافق م ر على جواز الرد المذكور ا ه سم قوله لم يصر شريكا به أي بل يصير مباحا لأنه نزل منزلة التالف فلا يقال الإعراض عن المملوك لا يخرجه عن ملك صاحبه والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر ا ه شرح م ر والفرق أن ذلك يعد ضياعا له بخلاف الماء فإنه يتمكن أخذه منه وإن لم(7/369)
يكن عين ما رده ا ه ع ش قوله لكن مالك النهر أحق به ومع ذلك فلغيره السقي منه والأخذ منه بنحو دلو واستعماله نعم إن سد عليه ملكه إن قصد تملكه وإن كثر ا ه ق ل على الجلال قوله لخبر مسلم السابق(7/370)
أي المذكور بعد قول المتن ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه إلخ ولفظه من قام من مجلسه إلخ ثم رجع إليه فهو أحق به وفيه أنه لا يدل على ما ذكر إلا أن يكون أراد على بعد القياس على ما فيه أو يكون الشارح اختصره فيما مر فلو استدل بخبر أبي داود السابق لكان أظهر تأمل قوله فإذا ارتحل إلخ هذا ظاهر إن ارتحل معرضا أما لو كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته وحينئذ فليس المناط الارتحال بل الإعراض حتى لو أعرض ولم يرتحل كان الحكم كذلك وهو قضية كلام الروياني ا ه خادم ا ه شوبري ويمتنع عليه سدها وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها فلا يملك إبطاله ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله بقصد ارتفاق المارة بحث الزركشي ثبوت هذا الحكم لها وإن لم يتلفظ بوقف كما قاله الماوردي في المسجد ومثله ما يحيا بقصد كونه مقبرة مسبلة ونحوه ا ه سم قوله لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن وإنما جاز لمكتر دارا الانتفاع بماء بئرها لأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعا كاللبن وقضية المعلل منع البيع والتعليل جوازه إلا أن يقال هو ملك ضعيف ملحظه التبعية فقصرها على انتفاعه هو بعينه للحاجة فلا يتعدى ذلك لبيعه وهذا هو الوجه ومن ثم أفتيت في مستأجر حمام أراد بيع ماء من بئرها بمنعه لما ذكر ولأن البيع قد يؤدي إلى تعطيلها فيضر ذلك بمؤجرها ا ه تحفة ا ه شوبري قوله أي عن حاجته أي الناجزة كما قيد به الماوردي قال الأذرعي ومحله إن كان ما يستخلف منه يكفيه لما يطرأ ا ه شرح م ر قوله وثم كلأ مباح يرعى هل هذا قيد فلا يجب بذل ما ذكر لحيوان يعلف بعلف مملوك ولعله لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف وكتب أيضا لأن منع الماء يلزمه منع الكلأ وقد نهي عنه ا ه ح ل وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ا ه شرح م ر ا ه ع ش ويشترط لوجوب البذل كون الماشية ترعى في كلأ مباح قريب من الماء واشترط الماوردي أيضا لا يكون في وصول(7/371)
الماشية إلى الماء ضرر زرع أو شجر مثلا لغيره والمراد بالبذل المذكور التمكين منه لا الاستقاء له وإذا رد الماء من أخذه إلى البحر لم يكن شريكا فيه كما مر تنبيه يجوز الشرب وسقي الدواب ونحو ذلك من الجداول المملوكة ولو لمحجورا عليه أو الموقوفة ولو على معين لإذن العرف في ذلك ما لم يضر بمالكها أو الموقوفة عليه ا ه ق ل على الجلال قوله وزرعه أي وإن أحدث الزراعة بعد احتياج الحيوان ا ه ح ل قوله وخرج بالحيوان غيره شمل الغير حاجة طهارة الغير فلا يجب البذل لها وهو ما صرحوا به في باب التيمم وبه يعلم رد ما تفقهه الشيخ في حاشية التحفة ا ه شوبري قوله يقسم ماؤها إلخ لا يخفى صراحة الكلام في أن ماء القناة مملوك فما صورته فإنه إن دخل القناة من نهر مباح فهو على إباحته فلعل صورته أن يخرج من بئر مملوكة ا ه سم ا ه ع ش قوله ولكل منهم الرجوع إلخ وإذا رجع بعد أخذ نوبته وقبل أخذ غيره فعليه أجرة مثل أخذه من النهر ويتعين المهايأة في قناة يكثر ماؤها أو يقل وليس لأحدهم تصرف في القناة بنحو حفر أو غرس بجانبها بغير إذن باقيهم وعمارتها على قدر الملك وليس لأحدهم سوق الماء إلى أرض أجنبية لإيهامه ثبوت الحق لها ولو وجد لأهل الأراضي نهر تسقى منه ولم يعلم هل هو بحفر أو خرق حكم بملكه لهم باليد ولو وجد لهم ساقية لا شرب لها من غيره حكم بشربها منه عملا بالظاهر ا ه ق ل على الجلال قوله أو بنصب خشبة إلخ أي لكن هذه الطريق يجبر عليها بخلاف المهايأة ا ه سم قوله ويجوز أن تكون الثقب متساوية مقابل لقوله بقدر حصصهم وقوله متساوية أي في الضيق أو السعة ا ه عبد البر أي فتكون صورة المتن أن توسع ثقبة صاحب الثلثين بحيث يكون ماؤها بقدر ماء ثقبة صاحب الثلث مرتين تأمل ونقل عن الشيخ العزيزي أن قوله بأن يأخذ إلخ تصوير للمتن أعني بقدر حصصهم وهو بعيد
كتاب الوقف
هو لغة الحبس من وقفت كذا حبسته وأوقف لغة رديئة وأحبس أفصح من حبس بالتشديد على ما نقل(7/372)
لكن حبس هي الواردة في الأخبار الصحيحة ا ه شرح م ر وجمعه وقوف وأوقاف ا ه ق ل على الجلال قوله وشرعا حبس مال إلخ زاد بعضهم وأن يكون متصلا احترازا عن منقطع الأول ا ه ح ل والوقف ليس من(7/373)
خصائص هذه الأمة ا ه شرح م ر بالمعنى وعبارته بعد قول المصنف وإن وقف على جهة معصية إلخ نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا إلى قوله لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم إلخ فإنه صريح في مشروعية الوقف قبل البعثة ا ه ع ش وقوله بقطع التصرف الباء سببية متعلقة بحبس وكذا قوله على مصرف ا ه شيخنا قوله إذا مات ابن آدم إلخ عبارة م ر وحج إذا مات المسلم انقطع إلخ فلعلهما روايتان ا ه ع ش وقوله انقطع عمله أي ثوابه وأما العمل فقد انقطع بفراغه ا ه شيخنا قوله أو ولد صالح أي مسلم ومن كون الوقف يسمى صدقة جارية يؤخذ عدم صحته على الأنبياء لحرمة الصدقة عليهم فرضها ونفلها ا ه ح ل قوله يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل الدعاء له بسببه قوله محموله عند العلماء على الوقف ولينظر ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية الخصال العشر التي ذكروا أنها لا تنقطع بموت ابن آدم وقد نظمها الجلال السيوطي بقوله إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر قوله أهل تبرع عبارة شرح م ر أهل تبرع في الحياة ثم قال فلا يصح من محجور عليه بسفه وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموته قوله ولو لمسجد أي وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا ا ه زي ا ه ع ش قوله ولو لمسجد أي ومصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية ا ه ع ش على م ر قوله لا من مكره أي بغير حق إما به كأن نذر وقف شيء من أمواله وامتنع من وقفه بعد النذر فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن امتنع من ذلك وقفه الحاكم على ما يرى فيه من المصلحة ا ه ع ش قوله ومحجور عليه بفلس أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر(7/374)
عليه فيه ا ه ع ش على م ر قوله كونه عينا معينة أي ولو مؤجرة فيصح وقف المؤجر مسجدا فيمتنع على المستأجر تنجيسه وكل مقذر من حينئذ ويتخير فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي المدة أي إن كانت المنفعة المستأجر لها تجوز فيها وإلا كاستئجاره لوضع نجس تعين إبداله بمثله من الطاهر وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجر وحينئذ يقال لنا مسجد منفعته مملوكة ويمتنع نحو صلاة واعتكاف به من غير إذن مالك منفعته كذا في التحفة في باب الإجارة ا ه شوبري قوله ولو مغصوبة أي ولو كانت العين التي يوقفها المالك مغصوبة عند غيره فلا ينافي قوله الآتي مملوكة ا ه شيخنا قوله أو غير مرئية بأن لم يرها الواقف ويؤخذ من عدم اشتراط الرؤية صحة وقف الأعمى وبه صرح م ر في الشارح قوله نعم يصح وقف الإمام إلخ وحيث صحح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الرزق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ومن هنا يفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما يصرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال ا ه ع ش على م ر قوله أيضا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال أي على معين أو على جهة عامة كما أفتى به ابن أبي عصرون السلطان نور الدين الشهيد لكن قال السبكي أنا لا أفتي به ولا أحكم به والذي أراه أنه لا يجوز وقفه على شخص أو طوائف خاصة ا ه ح ل وعبارة شرح م ر نعم يصح وقف الإمام أراضي ببيت المال على جهة ومعين على المنقول(7/375)
المعمول له بشرط ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه منوط بالمصلحة كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز وحيث صح وقفه فهل يجب على المباشر لوظيفة من وقفه كقراءة درس علم وإمامة مسجد العمل بشرطه أو لا ذهب الجلال السيوطي ومن تبعه إلى أنه لا يجب عليه العمل بما ذكره من الشروط حيث كان مستحقا في بيت المال وذهب الرملي ومن تبعه إلى أنه يجب عليه العمل بشرطه ولا يستحق المعلوم إلا إن باشر العمل بنفسه أو نائبه تأمل ا ه شيخنا قوله أم منقولا أي حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكره في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة لهما إذا قلعا من أنه يكون مملوكا للواقف والموقوف عليه إلخ ومحلهما حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما سيأتي ا ه ع ش على م ر قوله أم منقولا أي وقد وقفه غير مسجد أما لو وقف المنقول مسجدا فلا يصح ما لم يثبته في الأرض فإن أثبته بنحو تسميره صح إن كان محله له الانتفاع به وقال شيخنا يختص بمنفعته بنحو إجارة أو وصية لا نحو مسجد أو شارع فلا يصح وفيه نظر ولا يضر نقله بعد ذلك وحينئذ يصح الاعتكاف عليه ولو في هوائه لا تحته وكذا يحرم المكث من الجنب فوقه لا تحته ولا يحرم عليه حمله كذا قاله بعض مشايخنا فراجعه فإن فيه نظرا لأنه في هواء المسجد وإن لم يكن عليه والوجه الحرمة فيهما والأقرب صحة الاعتكاف تحته ولو لحامله حيث كان داخلا في هوائه ولا يضر تجدد هواء وزواله كما مر في بلاطة مسجد أخذت منه وشمل ما ذكر الموصي به مدة وغير المرئي كما مر والمؤجر كذلك والمغصوب وإن عجز عن تخليصه والمدبر ومعلق العتق بصفة وإذا عتقا بطل الوقف كذا قاله شيخنا تبعا لشرح شيخنا وفيه نظر إذ الوقف كالبيع وهو لا يبطل بوجود الصفة أو الموت بعده فإن جهل عتقهما على فرض وجوده على معين إذا قلنا بعتقهما إلخ وعبارة شرح شيخنا تشعر أو تصرح به(7/376)
لمن تأملها وهو مرجوح أو على معنى تبين عتقهما قبل الوقف بوجود الصفة أو الموت قبله فواضح فراجعه ويدل لهذا تعبيره بعتق دون أن يقول إذا وجدت الصفة أو الموت مثلا ا ه ق ل على الجلال قوله كمشاع مثال للعين الموقوفة وكذا ما بعده ا ه شيخنا قوله ولو مسجدا ويحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا وما نوزع فيه مردود ا ه شرح م ر وقوله ويحرم على الجنب المكث فيه قرر م ر أنه تطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد بأكثر من ثلاثمائة ذراع ا ه سم على حج وقوله وتجب قسمته أي فورا وظاهره وإن لم تكن إفرازا وهو مشكل ا ه سم على حج أقول ويجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنت القسمة فإن جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف كما اقتضاه قوله قبل وإن جهل قدر حصته لكن ينظر انتفاع الشريك بحصته والحالة ما ذكر والأقرب أن يقال ينتفع منه بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه ا ه ع ش على م ر قوله وكمدبر ومعلق عتقه بصفة إلخ عبارة شرح م ر وشمل كلام المصنف صحة وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي أخذ مما مر وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأن هنا استحق على السيد حقان متجانسان فقدمنا أقواهما مع سبق مقتضيه وبه فارق ما لو أولد الواقف الموقوفة حيث لم تصر أم ولد انتهت قوله بناء على أن الملك في الوقف إلخ فإن قلنا إنه للموقوف عليه فلا يعتقان لخروجهما إلى ملك آدمي آخر فلم توجد الصفة في ملك المعلق ولا يبطل الوقف وعبارة ع ش قوله على أن الملك لله تعالى معتمد وقوله أو للواقف ضعيف فمفهومه أنه على القول بأنه ملك للموقوف عليه لا يبطل الوقف ويوجه بأنه حيث قلنا(7/377)
يملكه فقد انتقل من الواقف إليه حتى كان الواقف باعه والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه فيه انتهت قوله وضعا بأرض أي مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة بخلاف المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها على الراجح كما أفتى به والد شيخنا(7/378)
وإذا نظر فيه في التحفة ا ه شوبري قوله وضعا بأرض بحق أي ولو موقوفة كالمؤجرة فإذا بنى فيها مسطبة فوقفها مسجدا صح ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله في أرض مستأجرة ولو إجارة فاسدة ومنها أرض محتكرة ليبني فيها غير ما كانت عليه ولا تصح إجارتها لذلك ويصح في المغارة بخلاف المغصوبة ومنها سواحل الأنهار فلا يصح وقف ما فيها ومنها ما لو بنى أو غرس بعد فراغ مدة الإجارة لأنه الآن بغير حق فلا يصح أيضا تنبيه يصح وقف المنقولات في الأرض المغصوبة خلافا للسبكي وابن الرفعة كالخزائن الموضوعة في المساجد ولو بغير حق لإمكان الانتفاع بها خارج الأرض المذكورة وبذلك فارقت البناء ونحوه كما مر ا ه قوله بأرض بحق أي ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقي منتفعا بها فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار بوقف مكانه وهو قياس النظائر في آخر الباب ونقل الأذرعي نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين في الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور وخرج بنحو المستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد ا ه شرح م ر وقوله فلو قلع ذلك إلخ ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجيء هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع قوله وضعا بحق فلا يصح وقف البناء والغراس في الأرض المغصوبة كما أفتى به شيخنا واعتمده م ر أقول لا ينبغي أن يكون كذلك المنقولات التي تحتاج لإثبات إذا كانت موضوعة في أرض مغصوبة لأنها لا تفتقر إلى الإثبات فينتفع بها خارج الأرض المغصوبة وعلى هذا فينبغي صحة وقف الخزائن الخشب الموضوعة في المساجد حيث حرم وضعها إذا لم يقفها على أن تستمر في المسجد فليتأمل ا ه سم قوله(7/379)
لعدم تعينهما مقتضى صنيعه أن ما في الذمة عين لكن غير معين مع أنه تقدم له جعله في مقابلة العين فكان الأظهر أن يضمه إلى المنفعة في خروجها قوله ومكاتب أي كتابة صحيحة على الأوجه بخلاف ذي الكتابة الفاسدة إذ المغلب فيها التعليق ومر في المعلق عتقه بصفة صحة وقفه ا ه شرح م ر وقوله إذ المغلب فيها التعليق قضية تشبيهه بالمعلق عتقه أن الكتابة الفاسدة لا تبطل فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف كوجود الصفة في وقف المعلق عتقه بصفة وهو ظاهر ا ه ع ش عليه قوله ولا دراهم للزينة وكذا للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء مثلا لأنها تفوت وذلك خارج بقوله لا يفوتها ا ه ح ل قوله ولا دراهم للزينة وكذا وقف الجامكية لأن شرط الموقوف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها فصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ا ه ع ش على م ر وسيأتي في خلع الأجنبي مزيد إيضاح وبسط لمسألة الجامكية فراجعه هناك إن شئت قوله ومقصود الوقف الدوام قال م ر والمراد بالدوام بقاؤه مدة يصح استئجاره فيها بأن تقابل بأجرة فقيل له فيلزم صحة وقف الريحان المحصود إذا كان يبقى هذه المدة فقال يلزم صحة وقفه ا ه لكن لما قال في الروض في ضابط الموقوف أو منفعة يستأجر لها غالبا قال في شرحه واحترز بقوله من زيادته غالبا من الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها كما سيأتي مع أنها تستأجر لأن استئجارها نادر لا غالب ا ه سم قوله فيصح على فقراء وعلى الصحة ينبغي أن يكفي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله على فقراء المراد بهم فقراء الزكاة نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذ هنا انتهى تحفة ا ه شوبري قوله وعلى(7/380)
أغنياء الغني هنا من تحرم عليه الزكاة قاله الزبيري وبحث الأذرعي اعتبار العرف ثم تشكك فيه ا ه شرح م ر لكنه خاص بالغني بالمال أما الغني بالكسب فقد تقدم عن الشوبري أنه يأخذ هنا فيكون فقيرا هنا قوله وعلى أغنياء أي(7/381)
وعلى يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لأن فيه إعانة على معصية ا ه ح ل قوله لا على معصية ومنه الوقف على تزويق المساجد دون الوقف على الستور للكعبة أو لقبور من تطلب زيارته من العلماء والصالحين فيصح ولو حريرا وإن كان استعماله حراما وقوله كعمارة كنيسة للتعبد أي في الواقع وإن لم يذكره في صيغته وهو واضح إن علم ذلك أو على حصرها أو الوقود بها ا ه ح ل وقال الغزالي يصح الوقف إلخ اعتمده م ر ا ه سم قوله إمكان تملكه بأن يوجد خارجا متأهلا للملك لأن الوقف تمليك للمنفعة فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد ولد له أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقير أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي فإن كان له ولد أو فيهم فقير صح وصرف للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعا كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا ولد له وكعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبنى في تلك المحلة وسيذكر في نحو الحربي ما يعلم منه أن الشرط بقاؤه فلا يرد عليه هنا إيهامه الصحة عليه لإمكان تمليكه ولا على أحد هذين ولا على عمارة المسجد إذا لم يبينه بخلاف داري على من أراد سكناها من المسلمين ولا على ميت ا ه شرح م ر قوله كأن كان خادم كنيسة للتعبد كأن قال على فلان خادم الكنيسة أو كان في نفس الأمر كذلك وقد علمه ويحتاج للفرق بينه وبين اليهودي ونحوه ا ه حلبي قوله لا على جنين أي لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية ولا يدخل الجنين أيضا في الوقف على أولاده إذ لا يسمى ولدا وإن كان تابعا لغيره نعم إن انفصل استحق معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإذا انفصل استحق غلة ما بعد انفصاله كما مر وأما إطلاق السبكي بحثا أنه لا يدخل فيصرف لغيره حتى ينفصل فمعترض بأن المتبادر أن الواقع من(7/382)
الريع يوقف لانفصاله ا ه شرح م ر وقوله ولا يدخل الجنين أيضا إلخ أي بخلاف نحو الذرية كما قاله في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته ا ه والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف ا ه سم على حج وقوله فتوقف حصته إلخ يخالف قول الشارح فإن انفصل استحق غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل بعد الوقف وقوله بأن المتبادر إلخ هذا ما يخالف ما فهم من قوله فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله فإنه كالصريح في أنه لا يوقف له شيء مدة الحمل فليتأمل وإذا قلنا يوقف لانفصاله فأي جزء من الغلة يوقف مع الجهل بعدد الحمل من كونه واحدا أو أكثر المؤدي إلى تعذر الصرف وقياس المعاملة بالأضر في إرث الحمل أن توقف جميع الغلة حتى ينفصل وتقدم ما فيه ا ه ع ش عليه قوله إن قصد به أي بالوقف على علفها والوقف عليها فهو راجع للمسألتين كما هو المفهوم من شرح الروض وفيه أنه قصد زيدا المالك ثم خرجت عن ملكه هل يتعين وفي الصورة الأولى هل يجب أن يصرف ذلك في علفها أو لا لأن المقصود المالك لا هي لا يبعد نعم ا ه ح ل قوله ويمتنع تحصيل الحاصل أي واختلاف الجهة إذ استحقاقه وقفا غيره ملكا الذي نظر له مقابل الأصح واختاره جمع لا يقوى على دفع ذلك التعذر ا ه حج قوله ومن الوقف على نفسه أي فيبطل بذلك نعم لو شرط أن يضحي عنه صح أخذا من قول الماوردي وغيره بصحة شرط أن يحتج عنه منه أي لأنه لا يرجع منه لذلك سوى الثواب وهو لا يضر بل هو المقصود من الوقف ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه وكذا لو كان فقيرا حال الوقف كما في الكافي واعتمده السبكي وغيره ويصح شرطه النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح ومن الحيل في الوفق على النفس أن يقف على أولاد أبيه المتصفين بكذا ويذكر صفات نفسه كما قاله جمع من(7/383)
المتأخرين واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله وهو الأوجه وأفتى ابن الصلاح وتبعه جمع بأن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافعي باطنا من بيعه وسائر التصرفات فيه قال لأن حكم الحاكم لا يمنع ما في نفس الأمر وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه لكن رده جمع بأنه(7/384)
مفرع على مرجوح وهو أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطنا كما صرح به تعليله والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطنا ولا معنى له إلا ترتب الآثار من حل وحرمة ونحوهما وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه ا ه شرح م ر وقوله بأن حكم الحاكم إلخ أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق دعوى في ذلك لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكان كأن لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه ا ه ع ش عليه قوله أن يشترط أن يأكل من ثماره أو يقضي من ريعه دينه الذي لزم ذمته ولو أجرة الأرض الموقوفة بخلاف ما لو شرط وفاء أجرتها الواجبة في المستقبل من ريعه فإنه يصح ا ه ح ل قوله في وقفه بئر رومة وذلك أنه لما هاجر المسلمون استنكروا ماء المدينة إذ لم يكن فيها بئر عذب إلا بئر رومة وكانت ليهودي يبيع القربة منها بمد فقال {صلى الله عليه وسلم} من يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين فاشترى عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله للمسلمين وجعل لهم يوما ولصاحبها يوما فكان إذا كان يومه استقى المسلمون ما يكفيهم يومين فلما رأى اليهودي ذلك قال لعثمان أفسدت علي ملكي فباعه النصف الثاني بثمانية آلاف درهم وهي بأسفل وادي العقيق قرب مجتمع الإسبال وكانت قد خربت ونقضت حجارتها فأحياها وجددها قاضي مكة الشهاب أحمد بن محمد المحب الطبري في حدود الخمسين وسبعمائة ا ه من تاريخ المدينة للسمهودي قوله فليس على سبيل الشرط هذا الكلام يدل على أن التصريح بنفسه على سبيل الشرط في وقف نحو البئر والمسجد يضر فتأمله وراجعه ا ه سم وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منه غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه ا ه ع ش قوله وعبد لنفسه أما المبعض فالظاهر كما أفاده الشيخ أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه(7/385)
يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزرع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خير أن صحة الوقف عليه قال الزركشي فلو أراد مالك البعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر ويؤخذ من العلة أن الأوجه صحته على مكاتب غيره كتابة صحيحة لأنه يملك كما نقله في الروضة عن المتولي وإن نقل خلافه عن الشيخ أبي حامد ثم إن لم يقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا وإلا فهو منقطع الآخر فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف إلى من بعده هذا إن لم يعجز وإلا بان بطلانه لكونه منقطع الأول فيرجع عليه بما أخذه من غلته أما مكاتب نفسه فلا يصح وقفه عليه كما لو وقف على نفسه كما جزم به الماوردي وغيره وهو نظير ما سيأتي في إعطاء الزكاة له ا ه شرح م ر قوله فهو وقف على سيده أي ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآتي وإن نهاه سيده عنه دون السيد إن امتنع كما يأتي نظيره في الوصية ا ه شرح م ر قوله فهو وقف على سيده أي والقبول من العبد وهل للسيد إجباره عليه لأنه اكتساب انظره ا ه ح ل وهذا بخلاف الإطلاق في الوقف على البهيمة حيث لا يصح لأن الرقيق أهل للملك في الجملة بخلافهما وقوله ليصح أي إن كان العبد لغير الواقف وقوله أو لا يصح أي إن كان العبد له ا ه شيخنا قوله واعلم أنه يصح الوقف إلخ هو في المعنى مستثنى من قوله ولا عبد لنفسه قوله الموقوفين على خدمة الكعبة وأما الخدام الأحرار فيصح الوقف عليهم جزما ا ه ع ش قوله ولا على مرتد وحربي لعل هذا محترز قيد ملحوظ في قوله إمكان تملكه أي مع عدم استحقاقه الإزالة مع الكفر وفهم من قوله مع كفرهما الذي هو جزء العلة الثاني أنه يصح الوقف على الزاني المحصن وقاطع الطريق ويكون هذا مفهوم قيد مقدور ولذلك أعاد المتن النافي قوله لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما إلخ ويفرق بينهما وبين الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار إذ لا تمكن عصمته بحال خلافهما(7/386)
بأن في الوقف عليهما منابذة لعزة الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه لا سيما والارتداد ينافي الملك والحرابة سبب زواله فلا يناسبهما التحصيل أما المعاهد والمؤمن فيلحقان بالحربي على ما جزم به الدميري وقال غيره(7/387)
إنه المفهوم من كلامهم ورجح الغزي إلحاقهما بالذمي وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعده وخص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا ورجح السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة أنه كالزاني المحصن ا ه شرح م ر قوله بل أولى وجه الأولوية أن العتق اشترط فيه اللفظ مع أن العبد لا ينتقل لمالك ولا باعتبار منافعه فالشرط في الوقف بالأولى لانتقال الموقوف لمالك باعتبار منافعه ا ه شيخنا ويمكن بيانها أيضا بأن المعتق لم يقل أحد بأنه مملوك والموقوف قيل إنه مملوك للموقوف عليه قوله صريحه كوقفت إلخ هذا صريح بنفسه وقوله وتصدقت صدقة محرمة هذا صريح بغيره ا ه ح ل قوله وجعلته مسجدا فلو قال جعلته للصلاة أو للاعتكاف أو التحية صار وقفا ولا يثبت له حكم المسجدية إلا بلفظها كذا قاله شيخنا م ر والوجه الوجيه الاكتفاء في المسجد بجعله للاعتكاف أو التحية لتوقفهما عليه فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله بل كناية لاحتماله أي التمليك في أبدت هذا للفقراء وفي حرمت يحتمل تحريم الاستعمال ا ه ح ل ا ه قوله ما لو بنى مسجدا بنيته إلخ أي فتكفي النية عن اللفظ أي لأنه ليس فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لا حقيقة ولا تقديرا حتى يحتاج إلى لفظ قوي يخرجها عنه كما قاله في الكفاية تبعا للماوردي ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها في محلها من البناء لا قبله ا ه شرح م ر قوله بموات هو قيد خرج به ما لو بناه في ملك نفسه ولو بنية المسجدية فلا يكون مسجدا إلا باللفظ ا ه شيخنا قوله وقياسه إجراؤه في نحو المسجد أي وفي البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة قال الشيخ أبو حامد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه ا ه شرح م ر وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها(7/388)
من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظرها وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه ا ه ق ل على الجلال قوله وشرط له إلخ لما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه وهي التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام ا ه شرح م ر قوله وشرط له تأبيد بأن يقف على ما لا ينقرض عادة كالفقراء أو المساجد والقناطر ولو بعد أن يقف على من ينقرض ا ه ح ل وهذا التفسير فيه قصور لاقتضائه أن الوقف لا بد فيه من طبقتين فأكثر مع أنه لا يشترط بل يصح على طبقة واحدة كوقفته على زيد وبعد موت زيد يكون منقطع الآخر وسيأتي حكمه فالأولى تفسير التأبيد بعدم التأقيت كما يدل له قول الشارح فلا يصح توقيته إلخ قوله كوقفته على زيد سنة أي واقتصر على ذلك فإن عقب ذلك بمصرف آخر غير مؤقت كأن زاد قوله ثم على الفقراء صح ويستثنى من التأقيت ما لو أقت بما يبعد بقاء الدنيا إليه كأن قال وقفته على الفقراء ألف سنة ا ه ح ل قوله فلا يصح تعليقه نقل الزركشي عن القاضي أنه لو نجزه وعلق إعطاء الموقوف عليه بالموت جاز كالوكالة وعليه فهو كالوصية فيما يظهر ا ه م ر ا ه زي قوله وكأنه وصية قال العلامة الرشيدي قال الشارح في شرح البهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للورثة وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه ا ه بحروفه قوله إذا ضاهى أي شابه التحرير بأن يكون قربة أي تظهر فيه القربة وإلا فالوقف قربة وقوله إذا جاء رمضان وهل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني ا ه ح ل وقرر شيخنا فقال قوله إذا ضاهى أي شابه التحرير أي في أنه إخراج عن ملكه لا إلى مالك ولو باعتبار المنافع بخلاف بعض صور الوقف التي لم تشابه(7/389)
التحرير لكون المنافع(7/390)
مملوكة للموقوف عليه كما لو وقف دارا له على شخص ا ه قوله لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا وإن قال مع ذلك لله خلافا للسبكي حيث قال إنه يصح وحينئذ هل يكون مصرفه وجوه الخير ا ه ح ل قوله فهو كبعث كذا قد يقال بظهور الفرق بينهما فإن الإنسان ينفرد به بخلاف البيع قوله بأن غالب الوصايا إلخ أي ولأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس وما بحثه الأذرعي من أنه لو نوى المصرف واعترف به صح مردوده كما قاله الغزي بأنه لو قال طالق ونوى زوجته لم يصح لأن النية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا يدل على المصرف ا ه شرح م ر قوله وقيل يشترط في المعين معتمد ولو وقف على جمع فقبل بعضهم دون البعض بطل فيما يخص من لم يقبل وصح فيما يخص من قبل عملا بتفريق الصفقة ا ه ع ش على م ر قوله أيضا وقيل يشترط من المعين أي ولو متراخيا وإن طال الزمن حيث كان الموقوف عليه غائبا فلم يبلغه الخبر إلا بعد الطول أما لو كان حاضرا فيشترط فيه الفور ا ه ع ش على م ر وفي الحلبي ما نصه قوله أيضا وقيل يشترط من المعين معتمد وحينئذ لا بد أن يكون متصلا بالإيجاب كالهبة قاله الجلال المحلي أي إلا في الوقف على المسجد فإنه لا يشترط قبول قيمه وإلا في البطن الثاني فمن بعده فلا يشترط قبولهم ا ه قوله وهو ما رجحه الأصل عبارته مع شرح م ر والأصح أن الوقف على معين واحدا أو أكثر يشترط فيه قبوله إن كان أهلا وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة والوصية إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الإرث بعيد وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة عدم الاشتراط نظرا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود ونقله في شرح الوسيط عن النص وانتصر له جمع بأنه هو الذي عليه الأكثرون واعتمدوه وعلى الأول لا يشترط قبول من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد(7/391)
وإن كان الأصح أنهم يتلقون من الواقف فإن ردوا فمنقطع الوسط فإن رد الأول بطل الوقف ولو رجع بعد الرد لم يعد له وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولد فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم انتهت وقوله وإلا فقبول وليه أي فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء أكان الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل الوقف ا ه ع ش عليه قوله بطل حقه خرج به أصل الوقف فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما أو من بعده فكمنقطع الوسط إلخ ا ه تحفة ا ه شوبري قوله نعم لو وقف أي في مرض موته وقوله لم يبطل حقه إلخ أي لأنه يفوت غرض الواقف الذي خصه به ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال نعم لو وقف في مرض موته على ورثته الحائزين ثلث ماله بقدر حصصهم أو على أحد ورثته عينا قدر ثلث ماله نفذ قهرا عليهم ولا يرتد بردهم فيها فإن زاد على الثلث توقف على إجازتهم كالوصية ا ه قوله نعم لو وقف على وارثه إلخ عبارة شرح م ر ولا يشترط قبول ورثة حائزين وقف عليهم مورثهم ما يفي به الثلث على قدر أنصبائهم فيصح ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ قهرا عليهم لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف فلم يملك الوارث رده إذ لا ضرر عليه فيه ولأنه يملك إخراج الثلث عن الورثة بالكلية فوقفه عليه أولى ا ه بحروفه قوله ولا يصح منقطع أول أي لأن الدرجة الأولى باطلة وما بعدها فرعها ا ه س ل قوله على من سيولد لي قال في التحفة أو على ولدي ولا ولد له أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم ثم قال وإن كان له ولد أو كان فيهم فقير صرف وصح للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعا ا ه ويظهر أن مثل ذلك ما لو وقف على أولاده وفيهم رقيق فعتق فيصرف له حينئذ وإنما لم يكن وقفا على سيده نظير ما سيأتي لأنه ثم لما خص العبد كان قرينة على إرادة سيده إذ لا يحتمل غيره وهنا لم يخصه(7/392)
فلم توجد القرينة فاختص بمن يملك من أولاده الشامل لمن حدث عتقه ا ه شوبري قوله فمصرفه الفقير وفي الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم بخلاف الوقف على الجيران ا ه سم ولم يبين ما المراد بالجيران هنا والأقرب حمله على ما في الوصية لمشابهته لها في(7/393)
التبرع ا ه ع ش قوله الأقرب رحما ومن ثم لا يرجح عم على خال بل هما مستويان ولا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله الأقرب رحما استشكل ذلك بالزكاة وسائر المصارف الواجبة على الشخص حيث لم يتعين صرفها للأقارب وبعدم تعينهم أيضا في الوقف على المساكين نعم قد يحتج بأنهم مما حث الشرع عليهم في جنس الوقف لقوله {صلى الله عليه وسلم} لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها في أقاربه وبني عمه ا ه سم قوله لما فيه من صلة الرحم عبارة شرح م ر ولأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات فإذا تعذر الرد للواقف تعين أقربهم إليه لأن الأقارب مما حث الشرع عليهم في جنس الوقف انتهت قوله ابن البنت أي حيث كان فقيرا كما علم من قوله فمصرفه الفقير الأقرب رحما ا ه ع ش قوله إلى مصالح المسلمين أي إن كان ذلك أهم من غيره وقوله وقال جماعة من الفقراء أي إن لم يكن هناك ما هو أهم من ذلك ولا يختص ذلك بمسلمي وفقراء ومساكين أهل بلد الواقف على المعتمد ا ه ح ل قوله فمصرفه كذلك أي للفقير الأقرب رحما للواقف حينئذ وقوله لا يعرف أمد انقطاعه بخلاف ما إذا كان يعرف كالعبد والدابة فإنه يصرف للفقير الأقرب رحما كأن يقول على أولادي ثم عبد زيد ويريد نفس العبد ثم الفقراء ا ه شيخنا قوله فنصيبه للآخر ومحله ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهما وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما كما أفاده الشيخ الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر ولو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردي والروياني لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء لأنه رتبه(7/394)
بعد عمرو وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا فلم يجز أن يتملك عنه بكر شيئا وقال القاضي في فتاويه الأظهر أنه يصرف إلى بكر لأن استحقاق الفقراء مشروط بانقراضه كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع للفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده عند استحقاقه قاله الزركشي وهذا هو الأقرب ولو وقف على أولاده فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء فالأوجه كما صححه الشيخ أبو حامد أنه منقطع الوسط لأن أولاد الأولاد لم يشترط لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم واختار ابن أبي عصرون دخولهم وجعل ذكرهم قرينة على استحقاقهم واختاره الأذرعي ا ه شرح م ر وقوله يشارك ولده من بعده عند استحقاقه وذلك عند صيرورته هو وبقية أهل الوقف في درجة واحدة وذلك بعد موت أعمام ولد الوالد المذكور فيشارك أولادهم لكون الجميع صاروا في درجة واحدة ولا شيء له مع وجود الأعمام عملا بقول الواقف الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ا ه ع ش على م ر قوله ولو شرط الواقف أي لملكه بخلاف الأتراك فإن شروطهم في الأوقاف لا يعمل بشيء منها كما قاله إجلاء المتأخرين لأنهم أرقاء لبيت المال وحينئذ فمن له حق بيت المال جاز له تناوله وإن لم يباشر ومن لا فلا وإن باشر فتفطن له قاله في التحفة مع زيادة قاله شوبري ومما تعم به البلوى أن يقف ما له على ذكور أولاده وأولاد أولاده حال صحته قاصدا بذلك حرمان إناثهم والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه ا ه شرح م ر وقوله حال صحته أما في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين ا ه ع ش عليه قوله أو اختصاص نحو مسجد إلخ في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل(7/395)
الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان(7/396)
على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يصر فيه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرط الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف ا ه ع ش على م ر قوله اتبع شرطه أي في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لا تخالف الشرع وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد من يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك أي لما شرطه فإنه يجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه وكذا لو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذا ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من ذلك أجرت بقدر ما يفي بالعمارة فقط مراعيا مصلحة الواقف لا مصلحة المستحق ا ه شرح م ر فصل في أحكام الوقف اللفظية أي المتعلقة بلفظ الواقف قوله الواو العاطفة كأن هذا بيان لمعناها في الأصل لا للاحتراز عن الاستئنافية لأن الاستئناف لا ينافي التعميم المقصود ولهذا لم يقيد شراح المنهاج بهذا القيد فمراد الشارح أن الواو في عبارة الواقف تحمل على التسوية والتشريك ا ه قوله للتسوية أي في الإعطاء وقدر المعطى لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب خلافا للعبادي وإن نقله الماوردي عن أكثر الأصحاب ورد بأنه شاذ ويفرض ثبوته فمحله في واو لمجرد العطف أما الواردة للتشريك كما في إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلا خلاف أنها ليست للترتيب ا ه شرح م ر قوله وإن زاد على ذلك ما تناسلوا هذا تعميم في التسوية وإن كان عند عدم الزيادة يكون منقطع الآخر ا ه شيخنا قوله أو بطنا بعد بطن أو مانعه خلو فالصور ثلاثة زيادة ما تناسلوا فقط زيادة بطنا بعد بطن فقط زيادة الأمرين معا والخلاف في الأخيرتين دون الأولى فالغاية مستعملة في كل من التعميم والرد فقوله وقيل مقابل للغاية بالنسبة للثانية وهي قوله أو بطنا بعد بطن وهو في(7/397)
المعنى مقابل لقول المتن للتسوية وقوله وقيل المزيد فيه أي التركيب المزيد فيه إلخ قوله إذ المزيد للتعميم في النسل فهو بمنزلة قوله وإن سفلوا والمصرح به أن أولاد أولاد الأولاد لا يدخلون في أولاد الأولاد ولكن هذا خاص بما إذا أتى بذلك فقط أو ضم إليه الأولاد بأن قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي ا ه ح ل قوله وقيل المزيد فيه إلخ هذا مقابل قوله للتسوية أو لقول الشارح إذ المزيد للتعميم إلخ وفيه أن الترتيب لا تصح مقابلته للتعميم ا ه ح ل وهذا لا يرد إلا إذا قيل إن قوله وقيل مقابل لقوله إذ المزيد للتعميم في النسل وقوله للترتيب أي لأن كلمة بعد وضعت لتأخير الثاني عن الأول وهو معنى الترتيب ا ه ح ل قوله وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب أي لأنه لا يظهر فارق بينه وبين الأعلى فالأعلى قال الزركشي و بطنا الأول حال لأنه بمعنى مترتبين وعامل الظرف مقدر أي كائن بعد بطن أقول وقوله إنه بمعنى مترتبين بناء على ما اختاره من إفادته الترتيب ا ه سم ولو اختلف أهل البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير حلفوا ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده ا ه شرح م ر ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم أوقف وقفه هذا على أولاد الظهور دون أولاد البطون وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور وأولاد البطون ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو إنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ا ه ع ش عليه قوله للترتيب أي فلا يأخذ من الوقف بطن وهناك من البطن الأول أو من بطن أقرب منه أحد ا ه شرح الروض قوله ثم إن ذكر معه(7/398)
أي مع ما ذكر من قوله وثم والأعلى فالأعلى ا ه ع ش وهذا صريح في أنه إذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي ما تناسلوا كان للترتيب بين البطن الثاني والثالث وهكذا سائر البطون وقد يشكل بأن ثم إنما أتى بها بين البطن(7/399)
الأول وما بعده وما بعد ثم ليس فيه حرف مرتب ويجاب بأن الترتيب في المذكور قرينة على الترتيب فيما يتناوله ما تناسلوا أو نحوه ا ه سم قوله ويدخل أولاد بنات وكذا حمل ويدخل في الولد الابن والبنت والخنثى لا الحمل ولا المنفي باللعان حتى يستلحق وحينئذ يرجع بما يخصه في مدة النفي ويدخل الخنثى في البنين والبنات أي إذا جمع بينهما بخلاف ما إذا اقتصر على أحدهما فلا يدخل لاحتمال أنه من الصنف الآخر وحينئذ يصرف جميع المال لمن عينه من البنين أو البنات لأن سبب استحقاق من ذكر محقق وشككنا في مزاحمة الغير له والأصل عدمه واستحقاق الخنثى مشكوك فيه خلافا للإسنوي حيث قال الصرف لمن عينه من البنين أو البنات غير مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم ا ه ح ل واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل كما أفاد ذلك السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به ا ه شرح م ر قوله وأولاد أولاد أي وفي أولاد أولاد ويصرف للحمل زمن اجتنابه وأما في أولاد أولاد الأولاد فلا يدخل ولا يصرف له إلا بعد انفصاله فلا يوقف له شيء حال اجتنابه فلو لم يكن هناك إلا الحمل هل يعطى الآن أو يكون منقطع الأول الظاهر الأول ا ه ح ل قوله بجعل الانتساب إلخ أي لقولهم في باب النكاح لا مشاركة بين الابن والأم في النسب فيدخل أولاد بنتها وبناتها لئلا يلزم إلغاء الوصف من أصله ا ه ح ل لطيفة قال شخص لآخر في مجلس كيف تنسب إلى(7/400)
اللغة قال لغوي وفتح اللام فردوا عليه وقالوا الصواب ضم اللام فانتفض من المجلس قائلا وما علي إذا لم تفهموا لكنكم تخالفون الله وتعيبون علي فقيل له ما قال الله قال أما قال إنك لغوي مبين ا ه شوبري قوله فالتقييد فيها أي المرأة أي في صيغتها وكذا يقال في الضمير الثاني وقوله لبيان الواقع أي لأن النسب إن كان شرعيا فلا انتساب لها أصلا وإن كان لغويا فالكل منسوب إليها فتعين أن القيد لبيان الواقع قوله لبيان الواقع بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ا ه رشيدي قوله فلا يدخلون فيهم أي الأولاد وعدم حملهم اللفظ على حقيقته ومجازه لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم تعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران وعلى فرض تسليم عدم الاعتبار بإرادته فهنا مرجح وهي أقربية الولد المرغبة في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتي في الوقف على الوالي ا ه شرح م ر وبقي ما لو قال أوقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر والأقرب الأول لا يقال قياس عدم دخول أولاد الأولاد مع وجود الأولاد عدم دخولهم لأنا نقول فرق ظاهر بينهما وهو أن الأولاد يتعددون بخلاف من ذكر من الآباء والأمهات فإنه لا يكون للإنسان أبوان فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه ا ه ع ش عليه قوله نعم إن لم يكن إلا فروعهم استحقوا فإن حدث له ولد صرف الاستحقاق إليه لأنه إنما صرف لفروع الأولاد لعدم وجود الولد حتى يصان لفظ المكلف عن الإلغاء وقد زال ذلك بوجود الولد بهذا والمعتمد مشاركته لهم لا اختصاصه وهل هذا يأتي فيما لو قال وقفت هذا على أولادي ثم أولاد أولادي ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وأما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد حمل عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء فلو حدث له ولد(7/401)
فالظاهر صرفه له لوجود الحقيقة وأنه يصرف لهم معه بالسوية كالأولاد في الوقف عليهم ويحتمل خلافه واستبعاد بعضهم الأول مردود وما بحثه الأذرعي من أنه لو قال على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع غير ظاهر والأقرب ما يصرح به كلامهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع تحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ا ه وقوله(7/402)
فالظاهر صرفه له أي من حينه بقي ما لو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلا حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد والحمل هنا على الحمل ا ه سم على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا يخفى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول وقوله إنه يصرف لهم معه وبقي ما لو حدث له ولد ولد بعد وجود الولد هل يأخذ معهم حملا للفظ الأولاد على الذرية حين تعذر المعنى الحقيقي والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث بعد الوقف أولا اقتصارا على ما هو أقرب للمعنى الحقيقي وهو ولد الولد فيه نظر والأقرب الأول لأنه لو حمل الوقف على خصوص ولد الولد ابتداء لم يعط الولد الحادث كما لو قال وقفت على أولاد أولادي لا تعطى الأولاد وإن كانوا موجودين فالصرف للولد الحادث دليل على حمل الأولاد على الذرية الشاملة للولد الحادث ولولد الولد الحادث وتردد سم على حج فيما لو قال وقفت على أولادي ولا ولد له وله أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد هل تدخل الطبقة الثانية في أولاد الأولاد حملا للفظ على مجازه وهم أولاد الأولاد الشاملون لأولاد الأولاد بالواسطة وبدونها أو يختص بأولاد الأولاد لقربهم للأولاد أقول ولا يبعد لما مر حمله عليهما بصرف الأولاد للذرية ا ه ع ش عليه قوله نعم إن لم يكن إلا فروعهم إلخ عبارة حج أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلخ انتهت وبحث السبكي أنه لو وقف على ولده ثم ولد أخيه ثم ولد ولد بنته فمات ولده ولا ولد لأخيه ثم ولد لأخيه ولد استحق ا ه شرح م ر وقوله ثم حدث لأخيه ولد استحق والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد ولد ثم حدث له ولد حيث يشاركه أنه لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا(7/403)
اللفظ على ما يشمله كما سيأتي لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ابن ابن البنت لمجرد ضرورة فقد ابن الأخ ولم تقم قرينة من جهة الواقف على جعله في مرتبة ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ التشريك أخذا مما يأتي فتأمل ا ه رشيدي قوله وهو من عليه الولاء أي مباشرة أو سراية كأولاد الموالي فرع لا يدخل في المولى من يعتق بموته من مستولدة أو مدبرة ا ه سم قوله فلو اجتمعا اشتركا أي فيقسم بينهما على عدد الرءوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي لا على الجهتين مناصفة لتناول الاسم لهما نعم لا يدخل مدبر وأم ولد لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال الموت ولو لم يوجد سوى أحدهما حمل عليه قطعا فإذا طرأ الآخر شاركه على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو وقف على إخوته فحدث آخر وهو ممنوع كما أفاده الولي العراقي بين إطلاق المولى على كل منهما اشتراك لفظي وقد دلت القرينة على أحد معنييه وهي الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد وأما الإخوة فحقيقة واحدة وإطلاقها على كل من قبيل المتواطئ فيصدق على من طرأ وما نوزع به من إطلاق المولى عليهما على جهة التواطؤ أيضا والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى مردود بمنع اتحاده لأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للعتيق من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك ا ه شرح م ر بحروفه قوله والصفة ليس المراد بها هنا النحوية بل ما يفيد قيدا في غيره ا ه شرح م ر قوله والاستثناء إلخ الأصل في هذا آية فاجلدوهم ثمانين جلدة إلى أن قال إلا الذين تابوا جعله الشافعي رضي الله تعالى عنه راجعا لقبول الشهادة والفسق وخصه أبو حنيفة رضي الله عنه بالفسق لتأخر جملته وأما جملة الجلد فخرجت بدليل ا ه سم قوله يلحقان المتعاطفات تنبيه لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعي في(7/404)
الإيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق ا ه شرح البهجة ا ه شوبري قوله كالواو بقي للكاف حثي كما يعلم من عبارة الشوبري الآتية قوله إلا من يفسق منهم فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر والذي يظهر الاستحقاق أخذا مما يأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت من أن له غرضا في أن(7/405)
لا تحتاج ابنته ويحتمل عدمه قياسا على ما اعتمده الشارح فيما لو قال وقفت على ولدي ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر من عدم الاستحقاق والأقرب الأول والفرق أن الديمومة تنقطع بالاستغناء وليس في عبارة الواقف ما يشمل استحقاقه بعد عود الفقر ا ه ع ش على م ر قوله فإن تخلل المتعاطفات إلخ جوابه قوله اختص ذلك بالمعطوف الأخير ا ه شيخنا قوله فإذا انقرضوا لو عبر بدل قوله فإذا انقرضوا إلخ بقوله وإخوتي المحتاجين قال م ر لم يختلف الحكم لأن المدار على الطول ا ه سم قوله أو إلا من يفسق منهم والذي يظهر أن المراد بالفسق هنا ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعته على معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما ا ه شرح م ر قوله اختص ذلك بالمعطوف الأخير وهو الأخوة وسماه معطوفا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ قوله أعم من تعبيره بالجمل ومثل الإمام للجمل بوقفت على أولادي داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدم بيتي المحتاجين أو إلا أن يفسق أحد ا ه شرح م ر قوله وإلحاقي الصفة المتوسطة هذا قد يشكل عليه قولهم لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه عند الإطلاق لا ينصرف إليهما وإذا كان هذا في الشرط ففي الصفة أولى لأن الشرط له الصدر ا ه وقد يجاب بأن هذا مفرع على أحد القولين في المسألة فتأمل ثم قال ع ش فائدة قال وقفت على ولدي فلان وولدي فلان ثم على ولد ولدي وله ولد لصلبه ثالث دخل هذا الثالث دونه بحثه الزركشي رحمه الله وقال هو المرجح عند الحنابلة ا ه سم قوله خلاف ما اختاره صاحب جمع الجوامع عبارته أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم قال المصنف بعد قوله لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها أيضا انتهت وكتب عليه شيخ الإسلام ما نصه قوله ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها أيضا بل(7/406)
قيل أن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمت عليهما وهذا هو المختار لأن الأصل اشتراك المتعاطفات وإنما سكت كغيره عن المتوسط منها لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمة ويدل لذلك قول ابن كج كما نقله عنه الشيخان عقب ما مر وكما يجوز أن يكون الاستثناء متقدما ومتأخرا يجوز أن يكون متوسطا فالصفة كذلك بل أولى وجرى عليه عضد الدين تبعا لابن الحاجب في مبحث عموم خبر لا يقتل المسلم بالكافر قوله الواو والفاء وثم أي وحتى ا ه ح ل قال ابن الخباز حروف العطف أربعة أقسام قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو الواو والفاء وثم وحتى وقسم يجعل الحكم للأول فقط وهو لا وقسم يجعل الحكم للثاني فقط وهو بل ولكن وقسم يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو إما وأو وأم ا ه شوبري قوله بخلاف بل ولكن إلخ أي فلا يرجع ما بعدهما من الاستثناء والصفة لما قبلهما وكلامه يقتضي أنه لو قال وقفت على أولادي بل على أولاد أولادي المحتاجين لم يبطل الوقف للأول فتكون بل للانتقال لا للإضراب المقتضي لإبطال الوقف عن الأول ويؤيده أن الإنشاء لا يبطل بعد وقوعه بخلاف الخبر فيحتمل فيه الانتقال والإبطال هذا ما ظهر لشيخنا ح ف بعد اطلاعه على عبارة ق ل المذكور فيها اقتضاء الشارح للحكم المذكور ثم توقفه في الحكم ا ه وعبارة سم قوله بخلاف بل ولكن إلخ هذا يدل على أنه لو قال مثلا على أولادي بل أولاد أولادي المحتاجين يستحق الجميع وقضية ذلك أنه محمول على الإضراب الانتقالي لا الإضراب الإبطالي فهل هو كذلك فيحتاج للفرق بينه وبين هذا لزيد بل لعمرو حيث حمل على الإبطالي وانظر لو أراد هنا الإبطالي فليراجع وليحرر ووجه الدلالة في قولنا هذا يدل إلخ أنه لو لم يستحق الجميع فلا حاجة للاحتراز عن هذا وقد يقال الاحتراز صادق مع عدم استحقاق الجميع انتهت فصل في أحكام الوقف المعنوية أي التي لم تتعلق بعبارة الواقف قوله أي ينفك إلخ تفسير لمعنى إضافة الملك إليه(7/407)
تعالى وإلا فكل الموجودات بأسرها ملك في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره وإن سمي مالكا فإنما هو بطريق التوسع وإنما يثبت الوقف بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي(7/408)
ا ه شرح م ر قوله فلا يكون للواقف خلافا لمالك وقوله ولا للموقوف عليه أي خلافا لأحمد ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه فإن لم يف بذلك ففي بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته في غلته ا ه ح ل وعبارة المنهاج مع شرح المحلي فلا يكون ملكا للواقف على الأظهر وقيل لا ينفك عن ملكه بدليل اتباع شرطه ولا للموقوف عليه على الأظهر وقيل الملك له كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين أو جهة عامة انتهت وعبارة شرح م ر فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أي كما قيل بهما في المذهب ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس انتهت أي فالملك فيه لله باتفاق قوله كأجرة قضيته أنه يعطي جميع الأجرة المعجلة ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إلى انقضائها وهو كذلك كما مر في الإجارة وقوله وثمرة والثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن وذكر القاضي في فتاويه أنه لو مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل فهي ملكه أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له أو وقد زرعت الأرض فالزرع لذي البذر فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه في الأرض وأفتى جمع متأخرون في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي بأن تلك الودي الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم أغصانها وسبقهم لنحو ذلك السبكي ا ه شرح م ر وقوله أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها ويوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به(7/409)
منسوجا فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه وفي سم ما نصه لو أجره الناظر مدة مستقبلة وقبض الأجرة قال ابن الرفعة صرفت إلى الموقوف عليه في الحال قال الزركشي والمنقول خلافه فقد صرح القفال أنه لا يدفع إلا بقدر ما يمضي من الزمان شيئا فشيئا خشية انتقالها لغيره فإن خالف فمات الآخذ فعلى الدافع الضمان وكذا صرح الإصطخري في أدب القضاء ا ه وتوقف بعضهم في ذلك وألحق المسألة بالصداق قبل الدخول وغيره مما يشبهها ا ه والذي أفتى به شيخنا الرملي ما قاله ابن الرفعة قال وإذا مات البطن الأول قبل مضي مدة الإجازة رجع البطن الثاني على تركته بحصة ما بقي ولا رجوع لهما على الناظر لأن ما فعله كان سائغا له شرعا وتقدم في الإجارة قال ع فرع لو أجره الناظر بدون أجرة المثل فهي فاسدة وإذا تعجل ومات رجع الدافع عليه ا ه قوله وثمرة فيجب عليه زكاتها ا ه سم قوله وأغصان خلاف في المصباح الخلاف بوزن كتاب شجر معروف الواحدة خلافة ونصوا على تخفيف اللام وزاد الصاغاني تشديدها من لحن العوام ا ه قوله بوطء أو نكاح عبارة م ر مع زيادة للشيخ سلطان إذا وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة منها كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت أما إذا وطئها الموقوف عليه فلا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا لأن المهر وولد الموقوفة الحادث له وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها أي فيشتري به عبدا صغيرا أو شقصا ويقفه ولا يحل للواقف ولا للموقوف عليه وطؤها ويحد الأول به كما حكي عن الأصحاب وكذا الثاني كما رجحاه هنا وهو المعتمد وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له بالمنفعة انتهت وهو إن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع ا ه م ر ا ه زي ا ه ع ش عليه قوله للموقوف عليه ولأهل(7/410)
الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشترط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها قال السبكي والذي أراه تغييره في غيرها ولكن بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون مصلحة(7/411)
للوقف وعليه ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع الأزهر فيه ا ه شرح م ر وقوله أن يكون يسيرا لا يغير مسماه منه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن مطهرة مسجد مجاورة لشارع من شوارع المسلمين آلت للسقوط وليس في الوقف ما تعمر به فطلب شخص أن يعمرها من ماله بشرط ترك قطعة من الأرض التي كانت حاملة للجدار لتتسع الطريق فظهرت المصلحة في ذلك خوف انهدامها وعدم ما تعمر به هل جائز أم لا وهو الجواز نظرا للمصلحة المذكورة فرع وقع السؤال عن حادثة وهي أن سنة ثمانين وألف وجد من ريع الجامع الأزهر دارهم لها صورة مستغنى عنها فاشتري بها جرايات وجعلت خبزا ووزعت على فقرائه هل ذلك جائز أم لا وجوابه عدم الجواز أخذا مما ذكره الشارح فاحفظه فرع في فتاوى ابن عبد السلام يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيما له لا نهارا للسرف والتشبيه بالنصارى وفي الروضة يحرم إسراج الخالي وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه والأول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه وفيه نظر لأنه إضاعة مال بل الذي يتجه الجمع بحمل الأول على ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النور والثاني على ما إذا لم يتوقع ذلك ا ه حج وقول م ر إذ لا مصلحة للجامع فيه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا أراد عمارة مسجد خرب بآلة جديدة غير آلته ورأى المصلحة في جعل بابه في محل آخر غير المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على الوجه المعتاد وهو أنه يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة أي مصلحة للجامع والمسلمين ا ه ع ش عليه قوله بنفسه وبغيره محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي في الفصل الآتي أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها لنفسه بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة على ما يأتي ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر وقد أشار الشارح لهذا بقوله فإن وقف عليه ليسكنه إلخ قوله وإجارة من(7/412)
ناظره أي سواء كان الواقف أو من شرط له الواقف النظر فإن لم يكن أحدهما فمن يوليه الحاكم فإن لم يوجد لم تصح إجارة المستحق بنفسه فتنبه له فإنه يقع كثيرا أو كتب عليه سم قوله من ناظره اعتمد م ر توقف صحة كل من الإجارة والإعارة على الناظر كما هو ظاهر هذه العبارة ا ه ع ش قوله وقد يتوقف في منع إعارته المعتمد جوازها وهو واضح إن لم يقل تسكنها وحدك وفي كلام شيخنا ما يفيد عدم الجواز ا ه ح ل قوله ولا يطأ الموقوفة إلا زوج فيحرم على الواقف وطؤها ويحد بوطئه لها وعلى الموقوف عليه ويحد به أيضا ويفرق بينه وبين الموصى له بالمنفعة حيث لا يحد لأن ملك الموصى له بالمنفعة أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن الموصى له تورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه ا ه ح ل قوله والمزوج لها الحاكم قال الزركشي هذا محمول على ما إذا كان النظر للحاكم وإلا فالمزوج لها من له النظر ونسبه للماوردي وضعفه العراقي ا ه عميرة ا ه سم قوله بإذن الموقوف عليه أي إذا تأتى إذنه فإذا كان جهة فينبغي أن يستقل الحاكم بالتزويج ا ه ح ل قوله ولا يزوجها له ولا للواقف أي مراعاة للقولين الضعيفين من أن الملك لهما على ما تقدم ا ه ح ل قوله ويختص الموقوف عليه إلخ وعلى هذا ليس له أن ينقل يده عن هذا الاختصاص بعوض حيث جوزنا نقل اليد عن الاختصاصات بعوض وصيغة ا ه ح ل قوله بجلد بهيمة موقوفة ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح ابن المقري أولهما وخير صاحب الأنوار بينهما قال الشيخ والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع بها كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك وذهب الماوردي إلى الجواز ويجمع بحمل كل منهما على ما(7/413)
إذا اقتضته المصلحة فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله أتلف أي من واقف أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف عليه أو تلف تحت يد ضامنة له أما إذا لم يتعد(7/414)
بإتلاف الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فانكسر من غير تقصير ا ه م ر وقوله وكذا موقوف عليه إلخ قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقان وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد وهو قوله تعدى للجميع ا ه رشيدي قوله بل يشتري الحاكم أي وإن كان للواقف ناظر خاص ا ه م ر لما يأتي في قوله وقدم في ذلك على الناظر إلخ قوله مثله أي ذكورة وأنوثة وسنا وجنسا وغيرها ا ه ح ل قوله اشترى بعضه فإن تعذر شراء البعض حفظ إن توقع وإلا فهو للموقوف عليه فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكن فللفقراء والمساكين كذا قال م ر حين سئل عن ذلك وكذا فيما إذا فضل شيء ا ه سم قوله ويقفه مكانه أي بصيغة تدل على الوقف ا ه شرح م ر ولو حدث فيه إكساب قبل صدور الوقفية فلمن تكون ينبغي أن يأتي فيها ما سيأتي في نظيره من الموصى به ا ه عميرة ا ه سم قوله والمختار شراء شقص أي فإن تعذر ذلك صار ملكا للموقوف عليه ا ه م ر ا ه ع ش قوله وقدم في ذلك على الناظر إلخ أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها ا ه شرح م ر وقوله أو يعمر منهما إلخ أي مستغلا كبناء بيت للمسجد لما ذكره بعد من أن ما يبنيه في نحو الجدار مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك(7/415)
للمسجد مثلا يبيعه له إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر ا ه ع ش عليه قوله ومسجد انهدم وهل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه لم يستحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا ومسجد انهدم إلخ ولا ينقض إلا إذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والأقرب إليه أولى لا نحو بئر ورباط ا ه حج قوله وحصره الموقوفة أي بأن صرح بوقفها لفظا ولا يكفي الشراء لجهته وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة لأنهم لا يصرحون فيه بوقفية ا ه برلسي وقوله وجذوعه المنكسرة مثله في جريان الخلاف المذكور الذي أشرف على الانكسار وكذا الدار الموقوفة عليه إذا أشرفت على الانهدام فيكون الأصح عند الشيخين البيع خلافا لما قاله الشارح تبعا لغيره فرع الخلاف جار في أستار الكعبة إذا وقفت قاله الشيخان هنا وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى رأي الإمام ا ه سم قوله ولأنه يمكن الانتفاع به إلخ وبه فارق ما لو وقف فرسا على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه ا ه شرح م ر قوله وما ذكرته فيهما أي في الحصر والجذوع وقوله بصفتهما هي في الحصر كونها بالية وفي الجذوع كونها منكسرة قوله وصحح الشيخان إلخ معتمد أي يبيعهما الحاكم وإن كان ثم ناظر خاص قياسا على ما سبق ويحتمل الفرق بين هذا وما تقدم ا ه ح ل قوله أنه(7/416)
يجوز بيعهما لئلا يضيعا أي فتحصيل يسير من ثمنهما يعود على الوقف أولى من ضياعهما واستثنيا من بيع الوقف لصيرورتهما كالمعدوم ويصرف لمصالحه ثمنهما إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ويجري الخلاف المذكور في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم(7/417)
تصلح للسكنى وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أو على غيره وقال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ويمكن حمل كلام القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري في روضه بقوله وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه ا ه شرح م ر قوله فتباع للحاجة أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها ا ه ع ش على م ر قوله وغلة وقفه أي المنهدم أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي إن توقعت على قرب كما أشار إليه السبكي وإلا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرض للضياع أو لظالم يأخذه وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه ويصرف ريع ما وقف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في بناء وتجصيص محكم وسلم وبوار للتظليل بها ومكانس ومساح لنقل التراب وظلة تمنع إفساد خشب باب ونحوه بمطر ونحوه إن لم يضر بالمارة وأجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فلو كان الوقف لمصالحه صرف من ريعه لمن ذكر لا في تزويق ونقش بل لو وقف عليهما لم يصح ا ه شرح م ر قوله عند تعذر إعادته أي حالا وقوله قال الماوردي إلخ وجمع بين هذه الأقوال بحمل أولها على ما إذا لم يمكن عوده أصلا وفقدت أقارب الميت ولم يحتج إليه أقرب المساجد وحمل ثانيها على ما إذا احتاج إليه أقرب المساجد وفقدت أقارب الميت وحمل ثالثها على ما إذا وجد أقارب الميت ورابعها على ما إذا أمكن عوده ا ه ح ل قوله والمتولي لأقرب المساجد إليه معتمد فرع أوقاف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه وهذا واضح إن تعذر حاكم ا ه سم فصل في بيان النظر إلخ أي وما يتبع ذلك من قوله ولواقف ناظر إلخ قوله إن شرط واقف النظر إلخ وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل فيما يظهر لا الموقوف عليه ما لم(7/418)
يشرط له شيء من ريع الوقف على ما بحثه بعضهم ودعوى السبكي أنه بالإباحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة ا ه شرح م ر وقوله لم ينعزل بنفسه ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة وهذا يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لأحد حال الوقف اتبع ومنه لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنها لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد وهو أن الحق في ذلك ينتقل للأولاد على ما شرطه الواقف ثم ما استغله المفروغ له من غلة الوقف لا يرجع عليه بشيء منه لأنه استحقه في مقابلة العمل سيما وقد قرره الحاكم غاية الأمر أن تقريره وإن كان صحيحا لكنه بالنيابة عن الفارغ وكذلك لا رجوع للمفروغ له على تركه الفارغ بما أخذه في مقابلة الفراغ وإن انتقلت الوظيفة عنه لأولاد الفارغ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الحق له وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاه وأما إن كان يظن أن الحق ينتقل إليه مطلقا وتبين خلافه فلا يقتضي الرجوع لنسبته في عدم البحث في ذلك أولا إلى تقصير فأشبه من باع شيئا وهو مغبون فيه بعدم علمه بقيمته وفي فتاوى الشارح ما يصرح بانتقال الحق للأولاد حيث قال في جواب ما صورته سئل عن واقف شرط الوظيفة الفلانية لزيد وأولاده وذريته من بعده وشرط أن من نزل من أرباب الوظائف سقط حقه من ذلك ولا يستحق المنزول له شيئا بل يقرر الناظر الشرعي غيرهما ثم إن فلانا فرغ عن وظيفته لآخر وقرر الناظر الشرعي أجنبيا غيرهما ثم مات النازل فهل يستحق أولاده الوظيفة بعده فأجاب بأنهم يستحقون ذلك عملا بشرط الواقف ولصدق البعدية بذلك ولم يشرط الواقف(7/419)
لاستحقاق الأولاد بقاء استحقاق والدهم ذلك إلى وفاته وما نسب إلي من الإفتاء بخلاف ذلك فقد رجعت عنه إن كان صحيحا ا ه ع ش عليه قوله كما علم مما مر أي من قوله لو شرط الواقف شيئا يقصد اتبع ا ه حلبي قوله بأن لم يشرطه لأحد أي بأن لم يعلم شرطه(7/420)
لأحد سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال ا ه ع ش على م ر قوله فهو للقاضي أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته وأما قاضي بلد الموقوف عليه فعليه تنميته كما تقدم نظير ذلك في مال اليتيم ثم إن شرط للناظر على الوقف شيء من غلته فواضح وإن زاد على أجرة المثل فإن عمل ولم يشرط له شيء فمتبرع وله أن يرفع الأمر للحاكم وللحاكم أن يقرر له أجرة مثله وإن كان غنيا وليس له أن يأخذ من مال الوقف شيئا بغير فرض قاض فإن أخذ شيئا ضمنه ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم ا ه ح ل قوله بناء على أن الملك في الموقوف إلخ أي وأما على القول بأن الملك فيه للواقف فيكون النظر له وعلى القول بأن الملك للموقوف عليه يكون النظر له أيضا وعبارة أصله مع شرح المحلي وإلا فالنظر للقاضي على المذهب والطريق الثاني فيه ثلاثة أوجه قيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي بناء على أن الملك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه أو لله تعالى والطريق الثالث للواقف من غير خلاف وفي الروضة كأصلها والمحرر الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم أو على معين فكذلك إن قلنا الملك ينتقل لله تعالى وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه فكذلك التولية انتهت قوله وشرط الناظر عدالة إلخ إطلاق المصنف يتناول الأعمى والبصير ا ه زي ويتناول المرأة أيضا ا ه ع ش وبحث بعضهم اشتراط الباطنة في منصوب القاضي والاكتفاء بالظاهرة فيمن شرطه الواقف أو استبانه واعتمد م ر اعتبار العدالة الباطنة في الجميع حتى الواقف إذا شرط النظر لنفسه ا ه سم قوله ولو فسق الناظر إلخ قال م ر وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ا ه بحروفه(7/421)
قوله إن كانت له بشرط الواقف أي بصيغته كما نقل عن الفتاوى المذكورة فليراجع ا ه ح ل قوله وذلك أي عودها إليه فهو تعليل للأول قوله إذ ليس لأحد عزله أي ولا عزل نفسه أيضا ا ه م ر وقرر العلامة ز ي أنه يحرم على الناظر والمباشر الضيافة والحلوان كذا نقل عنه بالدرس وأجبنا به السائل عن ذلك ا ه ع ش قوله وظيفته عمارة وإجارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرط له الواقف أو أذن له فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا للبلقيني سواء في ذلك مال نفسه وغيره ا ه شرح م ر قال في العباب ويصدق الناظر بيمينه في الإنفاق المحتمل وفي الصرف لجهة عامة بلا يمين فإن اتهمه القاضي حلفه أو لمعين صدق المستحق ا ه انتهى سم ويستحق الناظر ما شرط له من الأجرة وإن زادت على أجرة مثله ما لم يكن هو الواقف كما مر فلو لم يشترط له شيء لم يستحق أجرة نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجرة قاله البلقيني والعمارة إن شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف تعين فإن فقد فبيت المال ثم المياسير لا الموقوف عليه ولو شرط الواقف أن العمارة على الساكن وشرط أن تلك الدار لا تؤجر فالذي يظهر لي من كلامهم بعد الفحص أن الشرط الأول صحيح كما شمله عموم قولهم يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أو الشرع وفائدة صحته مع تصريحهم بأن العمارة لا تجب على أحد فلا يلزم بها الموقوف عليه لأن له ترك ملكه بلا عمارة فما يستحق منفعته بالأولى فلو توقف استحقاقه على تعميره فهو مخير فيما أشرفت كلها أو بعضها على الانهدام لا بسببه بين أن يعمر ويسكن وبين أن يهمل وإن أفضى ذلك إلى خرابها نعم على الناظر إيجارها المتوقف عليه بقاؤها وإن خالف شرط الواقف عدمه لأنه في مثل هذه الحالة غير معمول به لا يقال شرط العمارة على الساكن ينافي مقصود الوقف من إدخال الوقف على الموقوف عليه إذ شأنه أن يغنم ولا يغرم ولأنا نقول قد قطع السبكي وغيره بالصحة فيما لو وقف عليه أن يسكن(7/422)
مكان كذا كما مر وهذا صادق بما إذا عين مكانا لا يسكن إلا بأجرة زائدة على أجرة مثله وإن لم يحتج الموقوف عليه لسكناه أو زادت أجرته على ما يحصل له من غلة الوقف فكما وجب لاستحقاقه هنا السكنى بالأجرة المذكورة مع عدم الاحتياج إليها فكذلك تجب العمارة لاستحقاق السكنى إن أرادها وإلا سقط(7/423)
حقه منها فعلم أن الموقوف عليه قد يغرم وقد لا يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف للوقف حتى يلغى كشرط الخيار فيه مثلا وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لسكناه بأن يعمر ما انهدم منه فإن أراد ذلك فليعمره وإلا فليعرض عنه ثم رأيت بعض مشايخنا أيده ا ه حج شرح الإرشاد قوله وحفظ أصل وغلة وتولية مدرس وتنزيل طلبة مدرسة وصوفية خانقاه وإن لم يجعل الواقف له ذلك وليس له ولا للواقف ولا للإمام الأعظم عزل أحد من مستحقي الوقف بدون سبب يفسق به نعم لا يلزم الموثوق بعلمه وديانته بيان مستند العزل ا ه ح ل قوله لم يستقل أحدهما أي ولو بإذن الآخر إلا في شيء خاص ويحتمل مطلقا ا ه ح ل قوله ولواقف ناظر إلخ وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر عزل المدرس ونحوه إن لم يكن مشروطا في الوقف ولو لغير مصلحة وهو مردود بما في الروضة أنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب فالناظر الخاص أولى ولا أثر للفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض ومن ربط نفسه لا يجوز إخراجه بلا سبب بخلاف الوقف فإنه خارج عن فرض الكفايات بل يرد بأن التدريس فرض أيضا وكذا قراءة القرآن فمن ربط نفسه بهما فحكمه كذلك على تسليم ما ذكر من أن الربط به كالتلبس به وإلا فشتان ما بينهما ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذ بل هو قادح في نظره ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه شرح م ر قوله كما في الوكيل لعل الأنسب أن يقول كما في الموكل قوله فليس له ذلك وأفتى أبو زرعة فيمن استأجر وقفا بشرطه وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعد انفساخها بموت أحدهما أو زيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بمذهبه ا ه وما علل به ممنوع وفيه تحقيق(7/424)
بسطته آخر الوقف من الفتاوى وفي كتاب المستودع في بيع الماء والحكم بالموجب المسطر أوائل البيع في الفتاوى فراجعه فإنه مهم ا ه حج وكتب على قوله بأن هذا إفتاء لا حكم المعتمد أنه حكم لا إفتاء ا ه شوبري قوله ولو عزل هذا الغير ومثله الواقف إذا شرط النظر لنفسه ثم عزل نفسه وليس من لازم إقامة الحاكم بدله أن يكون معزولا فإذا أراد العود بعد نصب الحاكم عاد للنظر وكتب أيضا والذي أفتى به والد شيخنا أنه لا ينعزل ولكن الحاكم يقيم من يتصرف عنه ا ه ح ل قوله لم ينصب بدله إلا الحاكم قضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا ينعزل لكن لا يجب عليه النظر بل له الامتناع ويرفع الأمر للقاضي ليقيم غيره مقامه وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عاد عاد النظر ا ه من شرح الإرشاد لشيخنا وقرر م ر مثله ا ه ابن قاسم
كتاب الهبة
من هب مر لمرورها من يد إلى أخرى أو استيقظ لتيقظ فاعلها للإحسان ا ه شرح م ر وفي المصباح هبت الريح تهب هبوبا من باب قعد هاجت وهب من نومه استيقظ من باب قتل وهب السيف يهب من باب ضرب هبة اهتز ومضى ومنه قيل أتى امرأته هبة أي وقعة وذكرت عقب الوقف لمشاركتها له في مطلق التبرع وإن كان التبرع فيها لمالك وفي الوقف لا لمالك قوله ولما يقابلهما وهو المراد عند الإطلاق ا ه ح ل قوله ولما يقابلهما يمكن أن يعبر عنه بأنه تمليك بلفظ لا لثواب ولا لإكرام وإن كان ليس لازما على ما سيأتي أن الثلاثة قد تجتمع قوله على الأول أي الذي هو المعنى الأعم ا ه ح ل قوله نفسا تمييز محول عن الفاعل أي فإن طابت نفوسهن لكم عن شيء منه أي الصداق والآية الثانية أعم من هذه إذ تشمل الصداق وغيره والآيتان محتملتان للهبة والصدقة والهدية ا ه عزيزي قوله لا تحقرن جارة بابه ضرب ا ه مختار وفي القاموس الحقارة مثلثة والمحقرة والفعل كضرب وكرم وبمعنى الاحتقار والفعل كضرب فأفاد أن حقر إن استعمل لازما(7/425)
كان من باب ضرب وكرم وإن استعمل متعديا كان من باب ضرب لا غير أي لا تستصغرن هدية لجارتها إلخ ا ه(7/426)
ع ش قال الكرماني يحتمل أن يكون النهي للمعطية ويحتمل أن يكون للمهدى إليها قلت ولا يتم جعله نهيا للمهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين ا ه فتح الباري فائدة روى الطبراني عن عمار بن ياسر أنه {صلى الله عليه وسلم} كان لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها إلا الشاة التي أهديت إليه في خيبر وهي مسمومة وهذا أصل لما يعتاده الملوك في ذلك حتى يلتحق بهم من في معناهم من كبراء الناس كذا في شرح التنبيه لابن الملقن وفي شرح الروض أيضا وفتح الوهاب مع زيادة ا ه شوبري قوله ولو فرسن شاة بكسر الفاء والسين كما في الصحاح وبفتح السين كما في المشكاة ا ه ع ش على م ر وفي المصباح الفرسن بكسر الفاء والسين للبعير كالحافر للدابة وقال ابن الأنباري فرسن الجزور والبقر مؤنثة وقال في البارع لا يكون الفرسن إلا للبعير وهي له كالقدم للإنسان والنون زائدة والجمع فراسن ا ه وقوله أي ظلفها أي المشوي لأن النيء قد يرميه آخذه فلا ينتفع به انتهى قوله هي تمليك تطوع في حياة يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر لأنه لا يمكن تمليكه ولا تملك الولي له لعدم تحققه ا ه ع ش على م ر ومراده بالتطوع ما ليس واجبا ولا فيه بدل قوله العارية أي لأنها إباحة والملك يحصل بعده ا ه شرح م ر وقوله والضيافة فهي وإن كان فيها ملك لكن لا بالتمليك والمعتمد أن الملك يحصل بالوضع في الفم ويترتب على ذلك ما لو حلف أن لا يأكل لزيد طعاما فأكله ضيفا فإنه لا يحنث لأنه ملكه بمجرد وضعه في فمه فصدق عليه أنه لم يأكل إلا طعام نفسه ا ه أجهوري وقوله والوقف أي فإنه لا تمليك فيه وإن كان الموقوف عليه لا يملك المنفعة من جهة تمليك الواقف ا ه ح ل وفيه أنه إذا كان لا تمليك فيه لا حاجة للاحتراز عنه لأنه لم يدخل في جنس التعريف حتى يخرج وعبارة م ر وخرج الوقف فإنه تمليك منفعة لا عين على ما قيل والأوجه أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح(7/427)
بذلك السبكي فقال لا وجه للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يتملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله تعالى ا ه قوله والنذر والكفارة وقد تمنع الأولوية بأن كلا من الزكاة والنذر والكفارة شبيه بقضاء الدين فهي تفريغ لذمة الدافع عما اشتغلت به وملك الآخذ لها كأنه سابق على الدفع له فدفعه له كأنه عوض عما ثبت له في ذمته ا ه ع ش قوله فصدقة أيضا أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم وبقي ما لو ملك غنيا لا لقصد ثواب الآخرة فمقتضاه أن يكون خارجا عن الصدقة ومعلوم أنه خارج عن الأخيرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة ثم رأيت في شرح الروض ويلزمهم أي السبكي والزركشي وغيرهما أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر ا ه سم على حج أي فيكون هبة باطلة كما قدمه إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها ا ه ع ش على م ر وهذا كله إنما يرد على عبارة الأصل حيث قال فإن ملك محتاجا وشيخ الإسلام عدل عنها إلى ما ذكره وهو صادق بتمليك الغني لثواب الآخرة كما لا يخفى ا ه م ر قوله أو نقله للمتهب إكراما فإن كان نقله خوفا منه وهو حاكم كان رشوة فإن لم يكن حاكما كان ذلك في معناها كالذي يعطي للشاعر خوفا من هجوه وذكر السبكي أن الشرط في الهدية إنما هو النقل وأما الإكرام فليس بشرط ا ه ح ل وعبارة سم قوله إكراما قال السبكي والظاهر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل قال الزركشي وقد يقال احترزوا به عن الرشوة كما في شرح الروض ا ه ويؤخذ من التعبير بالنقل أن الهدية لا تكون في العقار فلذلك قال م ر ما نصه فلا دخل لها أي الهدية فيما لا ينقل ا ه وكتب عليه ع ش قوله فلا دخل لها فيما لا ينقل ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية ا ه سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة لكن في حاشية شيخنا ز ي عن حج امتناع هدية العقار لعدم تأتي النقل فيه وهو(7/428)
مناف لهذا البحث ا ه وعبارة ح ل قوله أو نقله للمتهب إلخ خرج العقار لامتناع نقله فلا يقال له هدية أي حقيقة فلا ينافي أنه لو أهداه لفقراء الحرم صح وبيع ونقل ثمنه وأما لو أهداه لغير ذلك كزيد مثلا فالظاهر الاكتفاء بالتخلية انتهت ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي(7/429)
وإلا فبدله كما قاله الإصطخري فإن فعلها حل أي وإن تعين عليه تخليصه أي بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ا ه شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أي فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله ا ه بحروفه قوله للمتهب يصح أن يكون اسم فاعل واسم مفعول وفي المصباح واتهبت الهبة قبلتها واستوهبتها سألتها ا ه قوله فهدية أيضا أي كما هو هبة فإن انضم إلى ذلك كونه محتاجا أو قصد ثواب الآخرة كان هبة وصدقة وهدية ا ه ح ل قوله ولا عكس أي وليس كل هبة صدقة أو هدية ا ه ح ل قوله وأركانها أي الهبة إلخ علم منه أنه لا يعتبر للصدقة صيغة وعبارة بعضهم وفيه أي الحديث الاكتفاء في الصدقة بالعطاء من غير إيجاب وقبول وهو الصحيح عندنا وبه جزم المحققون ا ه شوبري قوله أي في هذه الثلاثة فيشترط في الصيغة إيجاب وقبول فالإيجاب كوهبتك وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا أطعمتك ولو في غير طعام كما نص عليه والقبول كقبلت ورضيت واتهبت ا ه شرح م ر ولا يشترط القبول في الجهة العامة ولا فيما لو وهبت المرأة ليلتها لضرتها وفي الكافي عن القفال لو اشترى حليا لزوجته وزينها به لا يكون تمليكا وفي الولد الصغير يكون تمليكا ا ه قال السبكي التزيين لا أثر له وإنما جعلناه ملك الصغير لأن وليه اشتراه له بخلاف الزوجة فإنه لا ولاية لزوجها عليها ا ه واعتمد الطبلاوي و م ر أنه لا يكون تمليكا في الصغير أيضا ولا صيغة في خلع الملوك مع أنها هبة قاله م ر ثم جوز أن تكون هدية وقال إن جعلناها هبة استثنيناها من الصيغة وإلا فلا حاجة للاستثناء فليتأمل ا ه سم قوله ما مر في نظيرها في البيع ومما مر في البيع الرؤية فالأعمى(7/430)
لا تصح هبته ولا الهبة له بالمعنى الأخص لأن حكمها حكم بيع الأعيان وهو ممتنع عليه بخلاف صدقته وإهدائه فيصحان لإطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه ا ه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح أي من البيع وغيره أي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل ا ه ع ش على م ر ومما مر في البيع أيضا أن يكون القبول مطابقا للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطه هنا ومنه أيضا اعتبار الفورية في الصيغة وأنه لا يضر الفصل إلا بالأجنبي والأوجه كما رجحه الأذرعي اعتبار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر وقياس ما مر في مزج الرهن الاكتفاء به وقد لا تشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يكن مجانا وما قاله القفال وأقره من أنه لو زين ولده الصغير بحلي كان تمليكا له بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين مردود بأن كلا منهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره قبولها من الحاكم أو نائبه ونقل جمع أيضا عن العبادي وأقروه أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه يكون إقرارا ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبل وقبض له ا ه وقد نقل عن القفال أنه لو جهز ابنته بأمتعة من غير تمليك صدق بيمينه في عدم تمليكها ذلك إن ادعته وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها كما بحثه بعض المتأخرين ولا قبول كهبة ذات النوبة لضرتها ا ه شرح م ر وقوله لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين يؤخذ منه أن غير الأب والجد إذا دفع إلى غيره شيئا(7/431)
كخادمه وبنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأهل للقبول أو وليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا بمصرنا نعم إن دفع ذلك لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به ا ه ع ش عليه قوله ما في البيع فلا تصح(7/432)
هبة المجهول والمغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه والضال والآبق ومحل عدم الصحة في المجهول إنما هو في الهبة بالمعنى الأخص التي الكلام فيها بخلاف الصدقة والهدية فيصحان به فيما يظهر وتصح الإباحة به أيضا كما لو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ وتعطي أو تأكل من مالي فتصح ولذلك الغير الأكل فقط قال العبادي قال وفي خذ من عنب كرمي ما شئت لا يزيد على عنقود لأنه أقل ما يقع عليه الاسم وما استشكله يرد بأن الاحتياط المبني عليه حق الغير أوجب ذلك التقدير وأفتى القفال في أبحت لك من ثمار بستاني ما شئت بأنه إباحة وظاهره أن له أخذ ما شاء وما قاله العبادي أحوط وفي الأنوار ولو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره وتقصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة ا ه شرح م ر قوله أيضا ما في البيع لكن تصح هبة ما لا يتمول ولا يخفى أن معنى الهبة فيه نقل اليد عنه لا تمليكه لعدم تموله كذا قال حج والمعتمد أن معنى الهبة فيه التمليك لا نقل اليد ا ه ح ل قوله لكن تصح إلخ استدراك على مفهوم قاعدة فهمت من كلامه وقوله لا موصوف استدراك على منطوقها وهي أن كل ما صح بيعه صحت هبته قوله نحو حبتي بر أي وجلد ميتة ودهن نجس والضرة ليلتها لضرتها ورد بأن هذا ليس هبة أي حقيقة إذ لا تمليك فيه وإنما هو هبة مجازا بمعنى نقل اليد فهو على صورة الهبة واستثنى بعضهم هبة المجهول في مسائل منها هبة حمام أحد البرجين المختلط أحدهما بالآخر ومنها هبة بر أو مائع اختلط ببر أو مائع آخر ومنها هبة ما وقف في الإرث إلى التبين ومنها هبة ثمرة البائع المختلطة بثمرة المشتري ا ه ح ل فائدة من هنا أي قوله لكن تصح إلى قوله وتصح بعمرى ورقبى خمس مسائل كلها مستثناة من قوله وشرط فيها ما في البيع لكن بعضها مستثنى من المعقود عليه وهو(7/433)
الأوليان أي قوله لكن تصح هبة نحو حبتي بر وقوله لا موصوف وبعضها مستثنى من شرط العاقد وهو قوله وفي العاقد أهلية تبرع وبعضها من الصيغة وهو قوله وهبة الدين للمدين إبراء وبعضها من شرط الصيغة وهو قوله وتصح بعمرى ورقبى إلخ قوله ولا يصح بيعه إلخ قال في الإحياء لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله لا هبة موصوف في الذمة ومنه يؤخذ عدم صحة هبة الأعمى فلا يكون واهبا ولا موهوبا له كما تقدم ا ه ح ل قوله بعث أي في الهدية وقوله وقبض أي في الصدقة ومقتضاه أنه يملك الهدية بمجرد البعث إليه وإن لم يقبضها فله التصرف فيها حينئذ وفي شرح البهجة لا بد في ملكها من القبض وقوله أيضا بل يكفي فيهما بعث أي دفع وهو قائم مقام الإيجاب وقبض وهو قائم مقام القبول وحينئذ لا حاجة إلى قصد التمليك ا ه ح ل والحق في عبارة الشارح أن قوله بعث وقبض راجع لكل من الهدية والصدقة وعبارة أصله مع المحلي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك كما جرى عليه الناس في الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك وفي الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق انتهت قوله وفي الواهب أهلية تبرع له وقوله وهبة الدين للمدين إبراء وقوله وتصح بعمرى ورقبى إلخ كل من هذه الثلاثة معطوف على مدخول لكن فكأنه قال ولكن شرط في الواهب إلخ قوله وفي الواهب أهلية تبرع أي وفي المتهب أهلية الملك ا ه شرح م ر وقوله أهلية الملك أي التملك وهذا قد يفهم منه أنه لا يشترط في المتهب الرشد بل يقتضي صحة قبول الهبة من الطفل وفي حاشية سم على حج فرع سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه(7/434)
بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو نحو ذلك أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه ا ه وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد(7/435)
المذكور فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فللمبيح الرجوع فيه ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضا الولي بالدفع لهم سيما إن كان ذلك يعودهم على دناءة النفس والرذالة فيحرم الإعطاء لهم لا لعدم الملك بل لما يترتب عليه من المفاسد الظاهرة ا ه ع ش على م ر وعبارة سم ولو وهب لمحجور شيء وجب على الولي القبول فإن لم يقبل أثم وانعزل وعبارة الروض فإن لم يقبل انعزل الوصي والقيم قال في شرحه وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الجد لكمال شفقتهما ثم قال فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد بل له الحاكم قال في شرحه فإن كان الواهب أبا أو جدا تولى الطرفين ا ه ثم قال ما حاصله وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين أو نصف ما وهب لهما وجهان ا ه قال م ر والمعتمد الصحة فيهما ا ه انتهت قوله وهبة الدين إلخ تقييد لقوله وشرط فيها ما في البيع ومقتضاه أنه لا بد من قبول أي إلا في هذه الصورة قوله المستقر قيد به لأجل حكاية الخلاف في الشق الثاني فإن لم يكن مستقرا بطلت جزما وأما بالنظر للشق الأول فليس بقيد هذا ما تحرر في هذا المقام ا ه شيخنا نقلا عن ع ش على م ر وعبارة الحلبي قوله المستقر خرج به نحو نجوم الكتابة لتعرضه للسقوط انتهت وعبارة ع ش على م ر المراد بالمستقر ما يصح الاعتياض عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغيره من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب ا ه بالحرف قوله كما صححه جمع تبعا للنص المعتمد عدم صحة هبته لغير من هو عليه سواء قلنا بصحة بيعه أم لا وقوله وصحح الأصل إلخ معتمد وقوله والثاني أنها تمليك معتمد وكتب أيضا وهذا هو المعتمد وعليه فلا يلزم إلا بالقبض وهو باستيفاء(7/436)
تلك المنافع لا بقبض العين ا ه ح ل قوله وهو نظير ما مر في بيعه المعتمد في المقيس البطلان لأنه غير مقدور على تسليمه لأن ما يقبض من المدين عين لا دين والمعتمد في المقيس عليه الصحة ويفرق بين صحة بيعه وعدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه والالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنها لا تتضمن الالتزام إذ لا مقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم تصح وبتأمل هذا يندفع ما في شرح المنهج والإسعاد وغيرهما من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته بالأولى إن قلنا بصحة بيعه ا ه شرح م ر قوله وما تقرر أي من قوله هي تمليك تطوع إلخ وقوله بناء على أن إلخ انظر ما وجه البناء في هذا والذي بعده قوله والثاني أنها تمليك وعليه فلا تلزم بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرر الأجرة والتصرف في المنفعة ا ه شرح م ر وقوله وهو بالاستيفاء يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير ا ه سم على حج أقول ويؤخذ منه أيضا أن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المنفعة قبل استيفائها وقوله وفارقت الإجارة أي حيث حصل فيها قبض المنفعة بقبض العين حتى يجوز التصرف فيها بالإجارة وغيرها ا ه ع ش عليه قوله وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي معتمد قال م ر وللخلاف فوائد منها أن الدار تكون مضمونة على المتهب على الأول أي عدم الملك بخلافها على الثاني أي الملك ومن ثم قال البلقيني فائدة كونها عارية أنها لو انهدمت ضمنها المتهب بخلاف ما إذا قلنا بأنها غير عارية ا ه ع ش قوله وتصح بعمرى إلخ هذا في قوة الاستثناء من قوله وشرط فيها ما في البيع إذ كان مقتضاه الفساد لاشتمالها على الشرط الفاسد والتأقيت ووجه الاستثناء أن الشرط في الحقيقة ليس مع المتهب بل مع ورثته لأن الرد منهم وإذا لم يكن الشرط مع العاقد كان العدم تأمل قوله أيضا وتصح بعمرى ورقبى فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وظاهر عبارة المصنف كغيره عدم(7/437)
الفرق في هذه الألفاظ بين العالم بمعناها والجاهل به واستشكله الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى ينضم إليه نية أو زيادة لفظ ا ه والأقرب أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة اللفظ ولو بوجه حتى يقصد نعم من أتى(7/438)
بلفظ صريح وادعى جهله بمعناه لم يصدق إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك كعدم مخالطته لمن يعرف كما صرح به الأذرعي ا ه شرح م ر قوله أي جعلته لك عمرك أو وهبته لك عمرك أو ما عشت بفتح التاء لا إن قال عمري أو عمر فلان أو ما عشت بضم التاء أو ما عاش فلان أو سنة ا ه ح ل قوله ولغا الشرط قال العلماء وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ا ه ح ل وعبارة شرح م ر في الدخول على الماتن ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لا يزيل ملكه عنه ولا مؤقتة ولا معلقة إلا في مسائل العمرى والرقبى كما قال ولو قال أعمرتك إلخ انتهت وقوله كأن لا يزيل ملكه عنه وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا ز ي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا وإن قصد البسط المعتاد صرف كيف شاء ا ه ع ش عليه قوله أي إن مت قبلي إلخ ظاهر هذا التفسير أن ذلك بيان لمعنى الرقبى أي وقياس ما سبق أنه لو صرح بذلك لا يضر ومقتضى قوله ولغا الشرط أن المرقب يصرح بذلك في صيغته ا ه ح ل قوله لا تعمروا ولا ترقبوا بضم التاء فيهما وكسر الميم في الأول والقاف في الثاني وقوله فمن أرقب شيئا أو أعمره بضم الهمزة في كل منهما كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري قوله يرقب موت الآخر من باب دخل ا ه مختار ا ه ع ش على م ر قوله وشرط في ملك موهوب أي ولو من أب لولده الصغير ا ه شرح م ر أي لا بد من نقل الذي وهبه لولده من مكان إلخ بقصد القبض ا ه عشماوي أي ومحل هذا الشرط في غير الهبة الضمنية كأن قال أعتق عبدك عني لأنه كأنه قال له أو هبه لي وأعتقه عني تأمل قوله بالهبة المطلقة أي الشاملة للصدقة والهدية وبقية الأحكام الآتية كلها في الهبة بهذا المعنى قوله(7/439)
قبض بإذن والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك ا ه شرح م ر قوله بإذن فلو قبضه بغير إذنه ضمنه ولو أذن له ورجع عن الإذن أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه كما بحثه الزركشي أو مات أحدهما قبل القبض بطل إذنه ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعده صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع قبله خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب ولو أقبضه وقال قصدت به الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء ا ه شرح م ر قوله إلا أنه لا يكفي هنا الإتلاف أي إذا كان الإتلاف بالأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا ويقدر انتقاله إليه قبيل الازدراد والعتق ا ه شيخنا ز ي أقول قياس ما هو المعتمد في الضيافة من أن الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة في العتق ا ه ع ش على م ر قوله ولا الوضع بين يديه بلا إذن عبارة العباب وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها ا ه بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو باع الصبي شيئا وسلمه له فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه والهبة كالبيع كما هو ظاهر والوضع بين يديه إقباض كما تقرر ا ه سم على حج وقضية التعبير بالبالغ أنه يكفي القبول من السفيه ولا يتوقف على قبول وليه ولا قبضه وهو غير مراد ا ه ع ش على م ر وكان غرضه بسوق عبارة العباب التنبيه على الخلاف في قول الشارح ولا الوضع بين يديه إلخ لكن الذي في شرح م ر كالشارح بالحرف تأمل قوله بلا إذن أي إذن من الواهب للمتهب في قبضه ا ه قوله خلفه وارثه يشمل ذلك الرجوع فله بعد موت مورثه الرجوع في الهبة كأن يقول رجعت في الهبة وله الامتناع من الإقباض ومن الإذن في القبض ويكون ملكا له ا ه شيخنا عزيزي قوله وكره لمعط تفضيل أي(7/440)
سواء كانت العطية هبة أو هدية أو صدقة أو وقفا أو تبرعا آخر وقوله من فرع أي وإن سفل ولو أحفادا مع وجود الأولاد فيما يظهر كما رجحه جمع وإن خصصه آخرون بالأولاد والأوجه أن حكم تخصيص بعضهم بالرجوع في هبته حكم ما لو خصصه بالهبة فيما مر والأوجه استحباب(7/441)
العدل بين نحو الإخوة أيضا نعم هو دون طلبه في الأولاد وروى البيهقي خبر حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده وفي رواية الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب ا ه شرح م ر قوله لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء هذه العلة تقتضي أن هذا لا يختص بالعطية بل مثلها التودد في الكلام ونحوه ومن ثم قال الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم أي الأولاد مطلوبة حتى في التقبيل قاله حج وله وجه ا ه ح ل وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا قال الغزالي فلو كان في مال أحدهما شبهة ودعاه للأكل منه تلطف في الامتناع منه فإن عجز فليأكل وليصغر اللقمة ويطول المضغة وكذا لو ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة خلافه ا ه شرح م ر وفي المصباح والشحناء العداوة والبغضاء وشحنت عليه شحنا من باب تعب حقدت وأظهرت العداوة ومن باب نفع لغة ا ه قوله ومحل كراهة التفضيل أي في الفرع والأصل عند الاستواء في الحاجة أي والعلم والورع أي ولم يكن أحدهما عاقا أو يصرف ما يدفعه له في المعاصي ا ه ح ل قوله ولأصل رجوع إلخ ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء وإن لم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا دينا ويكره له الرجوع من غير عذر فإن وجد ككون الولد عاقا أو يصرفه في معصية أنذره به فإن أصر لم يكره كما قالاه وبحث الإسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه وندبه إن أزاله وإباحته إن لم يفد شيئا والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى(7/442)
كفه عن المعصية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة واجبة كنذر وزكاة وكفارة وكذا في لحم أضحية تطوع لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف وهو ممتنع هنا وقد جرى على ذلك جمع ممن سبقه وتأخر عنه ولا رجوع في هبة بثواب بخلافها من غير ثواب وإن أثابه عليها وله الرجوع في بعض الموهوب ولا يسقط بالإسقاط وله الرجوع فيما أقر بأنه لابنه كما أفتى به المصنف وهو المعتمد ولو وهبه وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق الثاني بيمينه ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم ثم محل ما تقرر إذا كان الولد حرا فإن كان رقيقا فالهبة لسيده ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف ا ه شرح م ر قوله وتعلم صنعة أي من غير معالجة للسيد فيه أو بأجرة فلا يمنع ذلك الرجوع بل يرجع ويكون السيد شريكا ا ه حج ا ه ح ل قوله بخلاف المنفصلة كولد وتفرخ بيض وظهور نبات بذر وتقدم في الغصب أن ذلك لا يمنع الرجوع لأن الغصب لا بد فيه من الرجوع والتعلق بذلك أولى من التعليق ببدله ا ه ح ل ولو غرس الفرع الأرض الموهوبة أو بنى فيها ثم رجع الأصل تخير الأصل بين تبقيته بأجرة أو قلعه بأرش أو تملكه بقيمته ولو زرع الأرض وجب على الأصل إبقاء زرعه إلى الحصاد مجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض ا ه حج قوله وكذا حمل حادث فصله بكذا لأنه غير منفصل ا ه شوبري قال م ر وللواهب الرجوع قبل انفصاله على المعتمد فإن انفصل أخذه المتهب ا ه سم قوله من غير أرش النقص انظر لو كان النقص المذكور بجناية من الفرع والوجه أنه لا يجب فيه لأنه كان حينئذ على ملك الفرع فتأمل ا ه سم قوله في سلطنته أي استيلائه ليشمل ما يأتي في التخمر ثم التخلل ا ه شرح م ر قوله فيمتنع الرجوع بزوالها أي فيمتنع الرجوع ببيعه كله أو بعضه بالنسبة لما باعه نعم لو كان في زمن خيار لم(7/443)
ينتقل الملك عنه بأن كان الخيار له أو لهما اتجه الرجوع ويشمل كلامه ما لو كان البيع للأصل الواهب فيمتنع الرجوع ولو زرع الحب أو تفرخ البيض امتنع الرجوع كما جزم به ابن المقري في روضه تبعا لصاحب الحاوي الصغير وغيره ويفرق بينه وبين نظيره في الغصب حيث يرجع المالك فيه وإن تفرخ ونبت بأن استهلاك(7/444)
الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط به حق مالكه ا ه شرح م ر قوله بزوالها ظاهره ولو كان في زمن الخيار ا ه عميرة وخرج ما إذا باع بشرط الخيار له لأنها لم تزل فيرجع الأصل حينئذ ا ه سم قوله سواء أزالت بزوال ملكه إلخ وزوال السلطنة بمجرد تعلق الأرش ومجرد الحجر بالفلس قد يتوقف فيه إلا أن يقال السلطنة عبارة عن التصرف وهو لا يتصرف ا ه ح ل فالحجر وتعلق الأرش يزيلان السلطنة بمعنى جواز التصرف ولا يزيلان الملك لأنه باق ا ه قوله أو تعلق أرش جناية من أعطيه من واقعة على رقيق وأعطي فعل ماض مبني للمفعول وفيه ضمير مستكن هو نائب الفاعل يعود على الفرع والبارز يعود على من وكذا الضمير في رقبته يعود على من أيضا والمعنى أو تعلق أرش جناية رقيق أعطيه الفرع أي أعطاه الأصل له برقبته أي الرقيق ا ه قوله بخلاف ما إذا كانت العطية عصيرا هذا مقابل لقوله فيمتنع بزوالها كما يعلم من تعليله ا ه وقوله وبذلك عرفت إلخ أي بما ذكر من التعميم بقوله سواء أزالت بزوال ملكه أم لا إلخ وقوله بخلاف ما إذا كانت العطية عصيرا إلخ قوله والوصية به انظر وجه تعريفه بأل دون ما قبله وما بعده وقد يجاب بأن ما قبله وما بعده وقع مضافا فهو معرفة بها وفي إضافة الوصية إيهام خلاف المراد فعرفها بأل للتناسب بين المعطوفان فليتأمل ا ه شوبري قوله وإجارته أي لبقاء العين بحالها ومورد الإجارة المنفعة فيستوفيها المستأجر ا ه شرح م ر وقوله فيستوفيها المستأجر أي من غير رجوع للواهب بشيء على المؤجر ا ه حج وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر في الإجارة من أن المالك لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري أنها هنا تعود للأب ا ه ع ش عليه قوله بخلافهما بعد القبض ظاهره ولو للواهب ونقل عن الأذرعي أن محل ذلك إذا كان لغير الواهب بخلاف ما إذا كان له لأن الحق له ولم يتعلق به حق الغير ا ه ح ل قوله وخرج(7/445)
بالأصل غيره كالأخ إلخ ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به في الأنوار ا ه شرح م ر وقوله لم تنفسخ وقد يوجه عدم دخولهما فيها بأنهما إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك ا ه سم على حج وقوله وقد يوجه عدم دخولهما أي الفسخ والتقايل ا ه ع ش عليه قوله ويحصل بنحو رجعت إلخ والموهوب بعد الرجوع وقبل استرداده أمانة في يد الفرع بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع لأن المشتري أخذه بحكم الضمان ولا يصح الرجوع إلا منجزا ولو وهبه وأقبضه في الصحة فشهدت بينة أنه رجع فيما وهب ولم تذكر ما رجع فيه لغت شهادتها فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع ا ه شرح م ر قوله ووطئ أي لم تحمل منه وعليه باستيلادها قيمتها وبالوطء مهر مثلها وهو حرام وإن قصد به الرجوع ا ه شرح م ر وقوله أي لم تحمل منه مفهومه أنها إذا حملت منه كان رجوعا وعليه فيشكل قوله وعليه باستيلادها قيمتها لأنه يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق فهي إنما حملت بعد عودها لملكه اللهم إلا أن يقال مراده أنه إذا وطئ وأحبل انتقلت إلى ملكه ويلزمه قيمتها لفرعه وعليه فليس الوطء رجوعا وإن حملت غايته أنها إن لم تحمل لزمه المهر وهي باقية على ملك الفرع وإن حملت انتقلت إلى ملكه كما لو وطئ أمة الفرع التي ملكها من غير جهة الأصل فإنه يقدر دخولها في ملك الواطئ قبيل العلوق وما هنا كذلك ونقل في الدرس عن سم معنى ذلك ا ه ع ش عليه قوله وإن كانت لأعلى من الواهب الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح المحلي ومتى وهب مطلقا أي من غير تقييد بثواب أو عدمه فلا ثواب إن وهب لدونه في الرتبة وكذا الأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب لأن اللفظ لا يقتضيه والمقابل ينظر إلى العادة والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها انتهت ومحل الخلاف ما لم تقم قرينة على طلب المقابل فإن قامت(7/446)
قرينة وجب رد الموهوب أو دفع المقابل ا ه ق ل على الغزي قوله لأن اللفظ لا يقتضيه أي وإن جرت العادة بالإثابة عليه ا ه ح ل قوله فباطلة أي وتكون مقبوضة بالشراء الفاسد فيضمنها ضمان المغصوب ا ه ع ش على م ر قوله أو بمعلوم فبيع أي فيجري فيه(7/447)
عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض ا ه شرح م ر قوله بتشديد الراء في المصباح والقوصرة بالتخفيف والتثقيل وعاء التمر يتخذ من قصب ا ه ولعل هذا إطلاق آخر لغوي غير الذي في الشارح من أنه من خوص قوله وعاؤه الذي يكثر فيه ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا فزنبيل ا ه شرح م ر قوله ويكون عارية قال في شرح الروض فيجوز تناولها منه ويضمنها بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة عنده بحكم الإجارة الفاسدة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر فرع لو أرسل له السلام في كتاب فهو هدية إلا أن يطلب منه الجواب على ظهره وإن كان في المكتوب ما لا يحب الكاتب إطلاع غير المكتوب إليه عليه لم يجز له إظهار غيره عليه وكذا إذا أعلم الشخص غيره بما يكره إظهاره لغيره لا يجوز له إفشاؤه لغيره ولو بعد موته إلا أن تختص كراهة الإظهار بالحياة كأن كان يخاف ضررا من إظهاره لأنه بعد الموت لا خوف ا ه م ر ا ه سم فرع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه ويجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر(7/448)
من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم تنبيهان أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطي على ملك مالكه لأن مخالفة قصد الأخذ لقصده تقتضي رده لا إقباضه له المخالف لقصده ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو لم تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتي في آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما يعطاه للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا(7/449)
وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال ا ه حج فرع ما تقرر في الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت(7/450)
العادة بالرجوع رجع وإلا فلا ا ه م ر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر
كتاب اللقطة
عقبها للهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وعقبها غيره لإحياء الموات لأن كلا منها تمليك من الشارع ويصح تعقيبها للقرض لأن تملكها اقتراض من الشارع ا ه شرح م ر قال زي ولو عقبها للقرض لكان أنسب لما ذكر ا ه قوله وفتح القاف وهو الأفصح ويقال لقط بفتح أوليه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله وشرعا ما وجد من حق محترم إلخ عبارة شرح م ر وشرعا مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بفوته فما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة نعم ما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو داره أو حجره وودائع مات عنها مورثه ولا يعرف مالكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال فإن لم يكن حاكم أو كان جائزا فلمن هي بيده ذلك كما مر نظيره ولو وجد لؤلؤ بالبحر خارج صدفه فلقطة قاله الماوردي لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره عدم الفرق بين المثقوب وغيره لكن قال الروياني في غير المثقوب إنه لواجده ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له وإلا فلقطة وما أعرض عنه من حب في أرض الغير فنبت يملكه مالكها قاله جمع ومن اللقطة إن تبدل نعله بنعل غيره فيأخذها ولا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيع ذلك ظفرا بشرطه انتهت فرع يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها وإلا فلا ولا فرق في الجواز في الأول بين أن يكون المال زكويا أو لا لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك الذي حصته أكثر جعلت في محل الإعراض من المستحقين تبعا(7/451)
لقلة حصتهم ا ه م ر فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمساغ في عش الحدأة والغراب و نحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل أم غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره وقد تقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال انتهى ع ش على م ر ولو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه صدق بيمينه كما في الكفاية وقيده الغزالي بما إذا لم يكن منازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى ملكه لا يقبل قوله فيه بيمينه ولو التقط اثنان شيئا ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولا تاريخ تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر آخر بالتقاط شيء رآه فأخذه فهو للآمر إن قصده الآخر وإن قصد نفسه فله وإن قصد الآمر ونفسه فلهما ولا ينافيه عدم صحة التوكيل في الالتقاط لأن ذاك في عمومه وهذا في خصوص لقطة وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها ا ه شرح م ر قوله أو الورق ليست أو للشك بل هي لبيان الأنواع ا ه ع ش قوله فاستنفقها أي بعد صيغة تملك وقوله ولتكن وديعة أي كالوديعة من حيث وجوب الرد أو المراد ولتكن وديعة إن لم تستنفقها ا ه شيخنا وعبارة زي قوله ولتكن وديعة عندك أي إن لم تستنفقها ولم تتملكها انتهت لأن كونها وديعة مع استنفاقها مشكل وقال ع ش أي ولتكن كالوديعة عندك في وجوب رد بدلها لمالكها ا ه لكن ربما ينافيه قوله فإذا جاء صاحبها إلى قوله وإلا فشأنك بها والتأويل فيه بعيد تأمل قوله وإلا فشأنك بها بالنصب على الإغراء أي الزم شأنك وهو تملكها كما يأتي ا ه ع ش قوله حذاءها أي خفها وسقاءها أي بطنها ا ه شيخنا وفي البخاري ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ا ه وفي القسطلاني عليه ما لك ولها استفهام إنكار أي ما(7/452)
لك وأخذها والحال أن معها سقاءها بكسر السين(7/453)
والمد جوفها فإذا وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر والمراد بالسقاء العنق لأنها ترد الماء وتشرب من غير ساق يسقيها أو أراد أنها أجلد البهائم على العطش وحذاؤها بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والمد أي خفها ترد الماء وتأكل الشجرة فهي تقوى بأخفافها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود المياه النائية فشبهها {صلى الله عليه وسلم} بمن كان معه سقاء وحذاء في سفره حتى يلقاها ربها أي مالكها والمراد بهذا النهي عن التعرض لها لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها وهذه لا تحتاج إلى حفظ بما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما يسر لها من الأكل والشرب ا ه قوله أو لأخيك أي ملتقط آخر أو المالك ا ه ح ل قوله من حيث إن الملتقط أمين أشار به إلى أن الأمانة والولاية في الابتداء وقوله من حيث إن له التملك بعد التعريف أشار به إلى أن الاكتساب في الانتهاء ا ه زي قوله والمغلب منهما الثاني وينبني على تغليبه جواز تملكها وصحة الالتقاط من الفاسق وتالييه كما سيأتي ا ه شيخنا قوله سن لقط لواثق ولا يجب ذلك وإن خاف الضياع وهو شامل لتعين ذلك لكن في الإسعاد ما يفيد أنه إذا تعين وجب عليه هنا وفي الوديعة ا ه ح ل وفي شرح م ر أن اللقط يجب إذا علم أنه لو تركها ضاعت ولم يكن ثم غيره ولم يكن عليه تعب في حفظها فيأثم بالترك والحالة هذه ومع ذلك لا يضمنها لو تركها ا ه ولا أجرة له هنا لمنفعة نفسه أو حرزه بخلاف نظيره من الوديعة لأنها في يد المالك فلا يجب على غيره إتلاف حقه مجانا بخلافه هنا كما لو مات رفيقه وخاف على أمتعته يجب نقلها مجانا ا ه م ر ا ه سم قوله وسن إشهاد به أي ولو كان الملتقط عدلا وينبغي الاكتفاء في الشاهد بالمستور قياسا على النكاح وقد يقال بعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفي فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا أمن الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور ا ه ع ش(7/454)
على م ر وفي سم ما نصه قال ابن الرفعة من فوائد الإشهاد أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فلا يتمكن لوجود الإشهاد وأيضا فقد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها وارثه وقول الشارح مع تعريف شيء إلخ هو القدر الذي يذكر عند تعريفها ا ه قال في شرح الروض ثم محل الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما بحيث إنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما جزم به النووي في نكته ا ه وعبارة الروض امتنع الإشهاد والتعريف فإن خالف ضمن انتهت ا ه وسيأتي للشارح أنها حينئذ تكون في يده أمانة أبدا قوله مع تعريف شيء أي ولا يستوعبها لئلا يتوصل كاذب إليها قال في الروض ولا يحرم استيعابها قال في شرحه بل يكره وظاهره أنه لو استوعبها لم يضمن وسيأتي أنه لو استوعبها في التعريف ضمن ويفرق بأن في الاستيعاب في الإشهاد مبالغة في الاحتياط لها ولا كذلك في التعريف وبأن الاستيعاب في التعريف أبلغ في الإعلام بها منه في الإشهاد وفاقا ل م ر في ذلك ثم قال إذا غلب على ظنه أن استيعابها للشهود يؤدي إلى ضياعها حرم وضمن ويحمل الكلام على غير هذه الحالة ا ه سم قوله ولا يكتم أي أوصافها عن الناس وقوله ولا يغيب أي بأن يترك تعريفها فالثاني تأكيد للأول وفائدته الإشارة إلى حكمة الإشهاد أن فيه الأمن من كتمها لأن نفسه ربما سولت فإذا أشهد أمن من نفسه وبفرض أنه لا يخون فيها ربما أتاه الموت فتصير من جملة تركته فتفوت على مالكها حيث لا حجة معه ا ه شرح المشكاة ا ه ع ش قوله وقد يقال إلخ هذا من طرف القائل بوجوب الإشهاد على اللقطة حيث تمسك بهذا الدليل ووجه التمسك أنه فيه زيادة وهي الأمر بالإشهاد على بقية الأخبار التي ليس فيها أمر لأن زيادة الثقة مقبولة والأصل في الأمر الوجوب فيتم دليله ولا منافاة بين هذه الزيادة وبين بقية الأخبار التي ليس فيها أمر ويرد بأن قياس اللقطة على الوديعة أوجب حمله على الندب وأيضا التخيير بين العدل والعدلين يقتضي عدم الوجوب وإلا(7/455)
لم يكف العدل ذكر معنى ذلك م ر في شرحه ا ه وقوله فيؤخذ به أي فيكون الإشهاد واجبا عملا بهذا الحديث كما هو قول في المذهب قوله فلا يسن له لقط أي بل يكره ما لم يعلم من نفسه الخيانة وإلا فيحرم عليه ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله وكره لفاسق أي ولو بنحو ترك صلاة وإن علمت أمانته في الأموال(7/456)
كما شمله إطلاقهم ا ه حج وظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ ا ه ع ش على م ر قوله فيصح منه إلخ جعل الزركشي محل الصحة في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك قال وأما لقطة الحفظ فالظاهر امتناعها عليهم واختصاصها بالمسلم والأمين ا ه وقوله فالظاهر إلخ في العباب خلافه حيث قال فتصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف عدل في التعريف وأجرتهما من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم ا ه فهذا صريح في جواز لقطة الحفظ لهم واعتمده م ر ا ه سم قوله أي كما يصح من مرتد هذا مشكل في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على عوده للإسلام فليراجع ا ه سم على حج ا ه ع ش وفي حاشية المدابغي على التحرير ما نصه وتلخص من كلام المصنف أن المرتد لا يصح لقطه حال ردته فإن التقط شيئا أخذه الإمام منه ثم إن مات مرتدا فهو فيء وإن أسلم كان لقطه له من حين الإسلام وهذا ضعيف وأن من أخذها منه فهو اللاقط فإن أسلم قبل أن يأخذها منه أحد فهي لقطة له وهذا ضعيف أيضا والمعتمد أنه يصح لقطه حال ردته وينزع الحاكم اللقطة منه ويضعها عند عدل ويعرفها المرتد مع مشرف فإن شاء تملكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة إن عاد للإسلام فله وإلا ففيء هكذا افهم ا ه قوله وكافر معصوم وقع السؤال في الدرس هل يصح التقاط الذمي للمصحف أو لا والجواب الظاهر أن يقال فيه بالثاني لأن صحة التقاطه تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع ا ه ع ش على م ر قوله لا بدار حرب راجع لما تعلق بالسنة وبالكراهة فهو راجع لأصل اللقطة فهو معطوف على مقدر والتقدير ويصح الالتقاط بدار الإسلام لا بدار الحرب تأمل وليس راجعا لما قبله فقط كما يوهمه كلامه لأن الحكم عام ا ه أي فإن كان بدار الحرب المذكورة فإنه غنيمة خمسها لأهله والباقي للملتقط ا ه(7/457)
ح ل أي إن دخلها بغير أمان وإلا فلقطة كما في شرح م ر قال الرشيدي عليه وهذا التفصيل فيما إذا كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة ا ه وقد راجعنا الباب المذكور فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله للآخذ ولا يخمس ا ه تأمل قوله وتنزع اللقطة منهم والمتولي للنزع والوضع عند عدل الحاكم كما هو ظاهر ومحل نزعها من الكافر ما لم يكن عدلا في دينه وإلا لم تنزع منه كما قاله الأذرعي ا ه شرح م ر قوله ويضم لهم مشرف إلخ أي فلا يعتد بتعريفهم بدونه ا ه شرح م ر قوله ومن صبي ومجنون أي حيث كان لهما نوع تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية ا ه شرح م ر قوله وينزعها وليهما أي حفظا لحقه وحق المالك وتكون يده نائبة عنه ويستقل بذلك ويعرف ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع جزءا منها ويفارق هذا ما يأتي من كون مؤنة التعريف على المتملك بوجوب الاحتياط لنحو مال الصبي ما أمكن ولا يعتد بتعريف الصبي والمجنون نعم صرح الدرامي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف ا ه شرح م ر ثم قال وللولي وغيره أخذها من غير مميز على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها ويبرأ الصبي من الضمان ا ه قوله فإن لم يقصر فلا ضمان عبارة شرح م ر فإن لم يقصر بأن لم يعلم بها فأتلفها نحو صبي ضمنها في ماله دون الولي وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله انتهت قوله فلا ضمان أي لا على الولي ولا على نحو الصبي إذا تلفت في يد نحو الصبي فإن أتلفها ضمن ا ه ح ل قوله وكالصبي والمجنون والسفيه أي بغير الفسق لأن الفاسق مر في قوله وكره الفاسق إلخ ا ه ع ش قوله فهو متعد بالإقرار إلخ أي فيضمنها السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها(7/458)
برقبته فإن لم يعلم بها تعلق برقبة العبد فقط ولو عتق قبل أن يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط بأن كان بغير إذن السيد وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه ا ه شرح م ر وقوله ويتعلق(7/459)
الضمان بسائر أمواله لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعليق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر وقوله فيقدم صاحبها برقبته ظاهر في أن الضمان يتعلق بكل من رقبة العبد والسيد وبه صرح به في شرح الروض والعباب على ما نقله سم على المنهج عنهما ا ه ع ش عليه قوله لأنه مستقل بالملك والتصرف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها ولو عرفها ثم تملكها فتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان أرجحهما لا وأجراهما الزركشي في الحر المفلس أو الميت ا ه شرح م ر وقوله أخذها الحاكم لا السيد قال شيخنا الزيادي لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وقال البغوي ينبغي أن يجوز له ذلك لأن الالتقاط اكتساب وأكساب المكاتب لسيده عند عجزه ا ه زكريا ا ه ومع ذلك المعتمد الأول ا ه ع ش عليه قوله ومن مبعض ولو كان الرقيق مشتركا بين اثنين وأذن له أحدهما صح التقاطه وكان بين السيدين ولا يختص به الآذن له كذا أفتى به والد شيخنا والعبرة بيوم الالتقاط دون التملك ولو اختلفا صدق المبعض لأنها في يده وقت الاختلاف ومقتضاه أنها لو كانت في يد السيد صدق أو في يدهما أو ليست في يد أحدهما قسمت بينهما ا ه ح ل قوله فيعرفانها ولو تلفت حينئذ بتقصير المبعض في حفظها ضمنها لأن اليد له ا ه ح ل قوله بحسب الرق والحرية المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا ويوافقه ما يأتي أنه لو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة قال سم على حج والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهايأة وكذا إن كانت ووقع الالتقاط في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها في يده ا ه ع ش على م ر قوله وفي مهايأة معطوف على قوله في غير مهايأة الذي قدره الشارح ا ه عبد البر قوله لذي نوبة أي(7/460)
ولو تنازعا في أي النوبتين كان الالتقاط صدق العبد لأنها في يده ا ه سم قوله فالأكساب لمن حصلت إلخ مقتضى هذا أن التنظير في المتن راجع لصورة المهايأة مع أن رجوعه لما قبلها أيضا أفيد تأمل قوله والمؤن على من وجد سببها في نوبته هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض الذي يتجه الثاني فليراجع ا ه ابن قاسم وعبارة ع ش قوله والمؤن على من وجد سببها في نوبته ضعيف قال م ر في شرحه والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن بوقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخر وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض انتهى انتهت قوله إلا أرش جناية منه ولينظر ما الفرق بين الأرش وأجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء ا ه ح ل قوله بل يشتركان فيه أي فيكون عليهما بحسب الرق والحرية فإذا كان نصفه رقيقا ونصفه حرا تعلق نصف أرش الجناية بنصفه الرقيق فيباع فيها أو يفديه السيد والنصف الآخر يتعلق بذمة المبعض ولكن قول الشارح لأنه يتعلق بالرقبة إلخ يفهم أنه يتعلق ما يقابل النصف الحر بالرقبة مع أنه لا معنى لتعلقه بها لأن معنى التعلق بالرقبة أنها تباع فيه والنصف الحر لا يباع فلعل مراده بالتعلق بالرقبة ما يشمل التعلق بالذمة بالنسبة لبعضه الحر تأمل قوله وكلامي كالأصل يشملهما بأن يقال الأرش جناية منه أو عليه كما صنع م ر في شرحه وحينئذ فيكون الاستثناء راجعا للأكساب والمؤن كما قاله الزركشي لا للمؤن فقط ا ه عبد البر بتصرف فصل في بيان حكم لقط الحيوان إلخ وحاصل ما سيذكره أن العين الملتقطة قسمان مال وغيره والمال نوعان حيوان وجماد والحيوان ضربان آدمي وغيره وغير الآدمي صنفان ممتنع من صغار السباع وغير ممتنع من ذلك ا ه ح ل قوله مع بيان تعريفهما أي وما يتبع ذلك كدفعها للقاضي ا ه ع ش قوله الحيوان المملوك إلخ ويعرف ملكه بكونه موسوما(7/461)
أو مقرطا ا ه ع ش شرح م ر أي في أذنه قرط وهي الحلقة ا ه ع ش عليه قوله الممتنع من صغار السباع وإنما لم يعتبروا الامتناع من كبارها كأنه لكون الكبار أقل فعولوا(7/462)
على الكثير الأغلب ولهذا يشير الشارح في التعليل بقوله لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع قوله كذئب ونمر وما نوزع به من كون هذه من كبارها وأجيب عنه بحملها على صغارها أي الصغار منها أخذا من كلام ابن الرفعة مردود بأن الصغر من الأمور النسبية فهذه وإن كبرت في نفسها هي صغيرة بالنسبة إلى الأسد ونحوه ا ه شرح م ر قوله بقوة راجع لقوله نمر وقوله أو عدو راجع لقوله كذئب وقوله أو طيران راجع لقوله أو فهد كذا أخذته من تضبيبه ا ه شوبري والظاهر أن قوله بقوة راجع لقول المتن كبعير وقوله أو عدو راجع للظبي وقوله أو طيران راجع للحمام خلافا للمحشي قوله كبعير ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز له فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الماء والشجرة فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه ا ه ع ش على م ر قوله أيضا كبعير أي وفرس وحمار وبغل وبقر وقوله وظبي أي وأرنب وقوله وحمام أي وقمري ويمام ا ه من شرح م ر قوله وحمام وهو ما عب وهدر وكيمام وقمري ا ه ح ل قوله فلا يجوز لقطه لتملك وتقييد بعضهم ذلك بما إذا لم تكن عليه أمتعة وإلا بأن كان لا يمكن أخذها إلا بأخذه فالظاهر أن له حينئذ أخذه بالتملك تبعا لها ولأن وجودها عليه وهي ثقيلة يمنعها من ورود الماء والشجر والفرار من السباع وقد يفرق بين الأمتعة الخفيفة والثقيلة وهو الأوجه مخالف لكلامهم إذ لا تلازم بين أخذها وأخذه ولا يلزم من أخذها وهي عليه وضع يده عليه فيتخير في أخذها بين التملك والحفظ وهو لا يأخذه إلا للحفظ ودعوى أن وجودها ثقيلة عليه صيره كغير الممتنع ممنوعة وقد يمتنع التملك كالبعير المقلد تقليد الهدي فيأخذه واجده في أيام منى ويعرفه فإن خاف خروج وقت النحر نحره وفرقه ويستحب استئذان الحاكم ولعل وجه تجويزهم ذلك في مال الغير بمجرد التقليد مع كون الملك لا يزول به قوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد فإن المصلحة لهم لا له فاندفع ما لبعض(7/463)
الشراح هنا والظاهر أنه لو ظهر مالكه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه وحينئذ فالقياس أنه يستقر على الذابح ما بين قيمته حيا ومذبوحا لأنه هو الذي فوته بذبحه ويستقر على الآكلين بدل اللحم والذابح طريق ولو أعيي بعير مثلا فتركه مالكه فقام به غيره حتى عاد لحاله لم يملكه ولا رجوع له بشيء إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده ومن أخرج متاعا غرق لم يملكه وما نقل عن الحسن البصري من ملكه له رد بأن الإجماع على خلافه ا ه شرح م ر وقوله حتى عاد لحاله لم يملكه أي ثم إن استعمله لزمته أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فهل يكون من الأموال الضائعة أم لا فيه نظر وقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره إلى آخر ما مر الأول وقوله ومن أخرج متاعا غرق لم يملكه أي ويكون لمالكه إن وجبت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما مر في اللؤلؤ وقطعة العنبر ولو كانت اللقطة مما يؤجر كجمل مثلا هل يجوز للملتقط إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك ا ه ع ش عليه قوله ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي هو ظاهر إن كان الملتقط غير الحاكم فإن كان الحاكم فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب عليه رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما تقدم في العبد من أنه إذا عتق جاز له تملكها إن بطل بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه ا ه ع ش على م ر قوله كشاة وعجل أي وفصيل وكسير إبل وخيل ا ه شرح م ر قوله صيانة له عن الخونة لا يخفى ما في التعبير هنا بالجمع وفيما مر بالأفراد من الحسن ا ه شوبري قوله فإن لقطه أي ما يمتنع وما لا يمتنع ا ه ح ل قوله ثم تملكه أي باللفظ لا بالنية ا ه شرح م ر قال في العباب كالروض وإذا اختار الإمساك فإن تبرع بإنفاقه فذاك وإلا استأذن فيه القاضي ثم أشهد ليرجع وإن اختار البيع فكنظيره فيما أخذه من مفازة وليس له بيع بعضه ولا الاقتراض على المالك للنفقة ا ه وعللوا(7/464)
منع اقتراضه على المالك بأنه يؤدي إلى استغراقه وأقول هذا التعليل موجود في إنفاقه بإذن الحاكم ثم بالإشهاد مع أنه جائز كما تقدم وقد أوردت ذلك على م ر فأجاب بأنه لو جوز القرض على المالك فربما يقترض ويتلف الحيوان أو ما اقترضه(7/465)
بلا تقصير فيبقى القرض دينا على المالك من غير فائدة ولا كذلك في إنفاقه لأنه ينتفع به في الحال شيئا فشيئا ا ه سم قوله بإذن الحاكم إن وجده فإن لم يجده باعه استقلالا ا ه محلي ولم يتعرض للإشهاد وقضيته أنه لا يجب ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه ا ه ع ش على م ر قوله وأكله أي إن شاء ولا يجوز له أكله قبل تملكه وقوله وغرم قيمته أي يوم التملك لا الأكل ولا يجب إفرازا فقيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها بعد التعريف لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي ا ه شرح م ر ولو لم يأكله حتى حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر ويحتمل خلافه ا ه برلسي ا ه سم قوله على الظاهر عند الإمام معتمد كما يستفاد من صنيع المصنف كأصله حيث ذكر التعريف في الخصلتين الأوليين وتركاه في هذه الأخيرة ا ه ح ل ومراد الشارح عدم الوجوب ما دام في المفازة وليس مراده نفي الوجوب مطلقا ا ه شيخنا قوله والخصلة الأولى هي قوله عرفه ثم تملكه والثانية قوله أو باعه وحفظ ثمنه إلخ والثالثة قوله أو تملك الملقوط من مفازة إلخ ا ه ع ش قوله والثانية أولى من الثالثة أي لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة بل هو الغالب ا ه ح ل قوله وزاد الماوردي معتمد خصلة رابعة أي في المفازة فعلم أن له ثلاث حالات في المفازة وهذه رابعة وقوله ليستبقيه مقابل قوله وأكله ا ه ح ل ومقتضى تعليله أن هذه الخصلة مخصوصة بالملقوط من المفازة وانظر هل هو كذلك أو لا والفرق بينها وبين الأولى من الثلاث أن التملك فيها حالا وفي الأولى بعد التعريف قوله لدر أو نسل إلخ فإن ظهر مالكه فاز بهما الملتقط ا ه ع ش على م ر قوله ففيه الخصلتان الأوليان وهل تأتي الخصلة الرابعة فيه فيستبقيه للنسل أو لا ويكون قوله ولا يجوز تملكه في الحال أي ولو لاستبقائه لنسله ا ه ح ل وعبارة زي ولو كان الملقوط جحشة جاز فيها الخصلة الرابعة وهي أن يستبقيها(7/466)
لنسلها انتهت وعبارة ع ش قوله ففيه الخصلتان الأوليان أي والرابعة ويوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول انتهت قوله فإن لم يجده أشهد فإن لم يجد الشهود لا يرجع وإن نوى وظاهر كلامهم ولو في المفازة ا ه ح ل قوله غير مميز إلخ قال في العباب وحيث منع التقاطه للتملك فنفقته مدة حفظه من كسبه إن وجد وإلا فيبيعه كبيع ما لا يمتنع من صغار السباع وسيأتي ا ه فصور المسألة بما التقطه للحفظ وكأن يمتنع التقاطه للتملك قال م ر بخلاف ما يجوز التقاطه للتملك فإنه إن التقطه للحفظ فكذلك أو للتملك فنفقته عليه كمؤنة التعريف ا ه فلينظر وعليه فقول الشارح وينفق على الرقيق إلخ يحمل على ما أخذه للحفظ وعبارة الروض وشرحه كعبارة الشارح فليحرر ثم تردد م ر وجوز أن تكون النفقة ليست على الملتقط مطلقا قبل التملك بخلاف مؤنة التعريف فليراجع وليحرر ا ه سم قوله أو مميز زمن نهب فإن قلت كيف يتصور أن يعرف ملتقطه أنه عبد مع أن الأصل في الناس الحرية قال الشيخ حج صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ بأنه قن مملوك ولا يعين المالك فله التقاطه حينئذ والذي يظهر أنه يجوز له أن يعتمد في وضع يده عليه على العلامات والقرائن التي يظن بها رقه ا ه شوبري كعلامة الحبشة والزنج وصوره بعضهم بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا ا ه شرح م ر قوله ومحرم بأن عرف أنها أخته مثلا وبيعت وتداولت عليها الأيدي ولم يعرف سيدها ا ه عبد البر قوله من كسبه أي إن كان وهلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا ه سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد ا ه ع ش على م ر قوله وإذا بيع ثم ظهر المالك إلخ وانظر حكم النفقة ا ه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه وبقي ما لو كانت اللقطة عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه(7/467)
عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أن لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه ومثل ذلك عدم الرجوع ما إذا ظهر المالك وقال(7/468)
كنت أعتقته للعلة المذكورة ا ه قوله قبل قوله إلخ ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان ا ه سم على المنهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولأن الرجوع بما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل منه انتهى ع ش على م ر قوله وإن قيدت الأمة بما مر المعنى أن الاحتياج للتقييد بمن لا تحل ليس عذرا في ترك التعرض لها ا ه ع ش قوله فإن تسارع فساده إلخ مفهومه أنه إذا لم يتسارع بأن كان يدوم بلا علاج كالحديد والأواني والنقود فليس له فيه الأخيرتان وحكمه أن فيه الأوليين وعبارته في التحرير متنا وشرحا الثاني غير حيوان لا يخشى فساده كحديد ونحاس فهو كالأول من الأنواع في أنه إن وجده بعمارة أو مفازة عرفه سنة فإن ظهر مالكه وإلا تملكه وإن شاء باعه وحفظ ثمنه ثم عرف المبيع ثم تملك الثمن إن شاء ا ه قوله الأخيرتان أي من الثلاثة التي في المتن قوله بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف عليه منه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر ا ه تحفة ا ه شوبري قوله وإن وجده بعمران أشار بهذه الغاية إلى الفرق بين الحيوان وغيره وهو أن الحيوان لا يجوز أكله إلا إذا كان ملقوطا من المفازة وأن غيره يجوز أكله مطلقا تأمل قوله أنه يجب أيضا أي في المفازة وهذا ظاهر إن كان فيها أحد يسمع التعريف وإلا فلا معنى لإيجابه وقوله أنها لا تعرف بالصحراء أي بل تعرف في العمران وقوله لا مطلقا أي في الصحراء والعمران وترجي هذا الجمع لا يصح بل يتعين بل فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل قوله وإن بقي بعلاج إلخ وظاهر كلامه أنه يمتنع عليه أن يأكله الآن ويغرم قيمته لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة ا ه ح ل قوله وإلا باع بعضه لعلاج باقيه ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع ا ه سم على حج أقول ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول(7/469)
المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه ا ه ع ش على م ر قوله والمساجد ونحوها أي كالمقبرة والمدرسة والرباط وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب ا ه ع ش على م ر قوله محال اللقطة وأما ما يجده في الأرض المملوكة فلذي اليد إن ادعاه فإن لم يدعه فلمن قبله إلى أن ينتهي الأمر للمحيي فإن لم يدعه فلقطة أي حيث لم يرج مالكه راجع بحث الركاز ا ه ح ل ولا حاجة لمراجعة بحث الركاز مع تصريح م ر في شرحه بهذا بالحرف وتقدم نقل عبارته أول الباب فارجع إليها قوله أو اختصاص هذا مع قوله أو لاختصاص يقتضي أنه يضمن الاختصاصات وليس بصحيح ا ه أقول أجاب بعض المشايخ بأن المراد بالضمان في الاختصاص وجوب الرد ما دام باقيا ا ه سم ا ه ع ش قوله فأمين أي على اللقطة ودرها ونسلها ومن ثم ضمنها إن قصر كأن ترك تعريفها على ما يأتي ومحله كما بحثه الأذرعي وسيأتي عن النكت وغيرها ما يصرح به حيث لم يكن له عذر معتبر في تركه أي كأن خشي من ظالم أخذها أو جهل وجوبه وعذر فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله أيضا فإنه أمين كالمودع فلم يصر ضامنا بمجرد القصد في الأصح فإن انضم لذلك القصد استعمال أو نقل من محل لآخر ضمن كالمودع فيهما والثاني أنه يصير ضامنا بذلك وإذا ضمن في الأثناء بجناية ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك جاز وخرج بالأثناء ما في قوله وإن أخذ بقصد جناية فضامن لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع لحاكم أمين ا ه شرح م ر وقوله وأراد أن يعرف قال سم على حج فلو وقعت الجناية في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف ا ه أقول والأقرب الأول لأن قصد الجناية لم يبطل أصل اللقطة فلم يبطل حكم ما يبنى عليها ا ه ع ش عليه قوله ويجب تعريفها مبني على قوله فأمين وليس مستأنفا(7/470)
فالحاصل من كلامه أن التعريف تابع للأمانة والخيانة فإن كان أمينا وجب وإن كان خائنا امتنع إن كان للتملك أو الاختصاص وإن كان للحفظ فهل يجب أيضا أو يجوز يحرر قوله قالوا لأن التعريف إلخ صيغة تبر ووجهه أنه قد يمنع ذلك ويقال بل وجب ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتمان ا ه عميرة ا ه زي قوله لتحقق شرط التملك أي ولا تملك هنا إذ الفرض أنه لاقط للحفظ قوله فإن بدا له إلخ تقييد لمحل الخلاف أي فمحله ما لم يطرأ له قصد التملك أو الاختصاص وإلا فلا خلاف في وجوب التعريف وعبارة شرح م ر ولو بدا له قصد التملك أو الاختصاص عرفه سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه قبله أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما انتهت وقوله عرفها سنة من حينئذ أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان افترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فهل يرجع بذلك عليه لأنه إنما افترض لغرض المالك أولا لرجوعها إليه آخرا فيه نظر والأقرب الأول لأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق ولم يرتبوا الحكم عليه مع قصد التملك بل أوجبوا استئناف التعريف فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر إلى ما قبله ا ه ع ش عليه قوله بل تكون أمانة بيده أي ولا يتملكها بعد السنة ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة وظاهره ولو كانت حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته هل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا معرفة صاحبه ويصرفه مصارف وأموال بيت المال إن لم يرج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفه وإلا صرفه بنفسه ا ه ع ش على م ر وعبارة ح ل قوله بل تكون أمانة بيده وهل يعتبر أن يتملك من غير تعريف أو يعتبر مضي المدة التي يعرف فيها ثم يتملك حرر وفي متن الروض أنه لا بد من(7/471)
التعريف وإن قلنا بوجوبه في الأول انتهت قوله بعد ذلك أي بعد أخذها للخيانة ا ه ح ل قوله ولو دفع لقطة لقاض إلخ ومعلوم عدم جواز دفع اللقطة لقاض غير أمين وأنه لا يلزمه القبول وأن الدفع له يضمنها كما صرح به القفال ا ه شرح م ر قوله لزمها قبولها أي لم يلتقطها للخيانة وإلا لم تجب عليه القبول لأن الملتقط حينئذ ضامن ا ه ح ل قوله وجوبا على ما قاله ابن الرفعة ضعيف والذي انحط عليه كلام م ر في شرحه أن هذه المعرفة مندوبة وأن التعريف الآتي واجب وعبارة شرح م ر وهذا الخلاف إنما هو في المعرفة عقب الأخذ أما عند التملك فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر انتهت قوله وصفتها أي الشاملة لنوعها كما أشار إليه الشارح ا ه ح ل قوله أهروية راجع للثياب والهروية نسبة لهراة مدينة بخراسان ومروية نسبة إلى مرو قرية بالعجم ا ه عزيزي قوله وقدرها ويعرف أيضا محل التقاطها ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان ا ه شرح م ر قوله أي وعاءها إطلاق العفاص على الوعاء توسع إذ أصله جلد يلبس رأس القارورة كذا قاله بعضهم تبعا للخطابي لكن عبارة القاموس مصرحة بكونه مشتركا بين الوعاء الذي فيه النفقة جلدا أو خرقا وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها ا ه شرح م ر قوله ووكاءها بكسر أوله وبالمد ا ه شرح م ر قوله وليعرف أي الملتقط صدق واصفها أي كونه صادقا أو كاذبا لأنه إذا لم يعرف ما ذكر وجاء له شخص ووصفها لم يعرف صدقه من كذبه قوله ثم يعرفها إلخ أي بنفسه أو نائبه من غير أن يسلمها له ويكون المعرف عاقلا غير مشهور بالخلاعة والمجون وإن لم يكن عدلا كما قاله ابن الرفعة إن وثق بقوله ولو محجورا عليه بالسفه كما علم مما مر ا ه م ر قوله أيضا ثم يعرفها في نحو سوق سنة افهم قوله ثم عدم وجوب فورية التعريف وهو ما صححاه لكن ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي قيل ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة(7/472)
وهو في غاية البعد والظاهر أن مراده بذلك عدم الفورية المتصلة بالالتقاط ا ه والأوجه ما توسطه الأذرعي وهو عدم جواز تأخيره عن زمن(7/473)
تطلب فيه عادة ويختلف بقلتها وكثرتها ووافقه السبكي فقال يجوز التأخير ما لم يغلب على ظنه فوات معرفة المالك به وإن لم يتعرضوا له ا ه وقد تعرض له في النهاية بما يفيد ذلك ا ه شرح م ر قوله وإن جازت به قافلة تبعها أي إن كانت في جهة مقصده ا ه برماوي أي فليس المراد أنه يجب عليه أن يتبعها إذا لزم العدول عن مقصده أو ترك محل إقامته من الصحراء بل المراد أنه يعرف في القافلة ما دامت هناك أو قريبة منه فإذا ذهبت لم يجب الذهاب معها ويكفي التعريف في أقرب البلاد إليه وقول الشارح ولا يكلف العدول أي عن مقصده فتصور المسألة بمن له مقصد غير الصحراء بخلاف المقيم فيها أو القاصد أقرب البلاد فيعرف في الأقرب وهذا مراد المحلي بما ذكره فليراجع وليتأمل ا ه سم ببعض تصرف قوله تبعها وعرف قال في الأم وإلا ففي بلد يقصدها ا ه سم قوله قال الشاشي إلا في المسجد الحرام أي لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرام فالتعريف فيه محض عبادة بخلاف غيره فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والأقصى ا ه شرح م ر قوله إلا في المسجد الحرام أي فيجوز التعريف فيه في الأصح قال في المهمات وظاهره تحريمه في غيره وليس كذلك فإن المنقول الكراهة كما جزم بها في المجموع وهو المعتمد ورده جمع متأخرون واعتمدوا التحريم ودخل في عموم المستثنى منه مسجد المدينة والأقصى فيكره التعريف فيهما كغيرهما على المعتمد ا ه زي قوله سنة المعنى فيه أن القوافل لا تتأخر فيها قال ابن أبي هريرة لو لم يعرف لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل أبدا لامتنع الناس من التقاطها فكان في السنة مراعاة للفريقين وابتداؤها من حين التعريف وإذا التقط اثنان فكل واحد نصف سنة في الأشبه خلافا لابن الرفعة ولو عرف عاما للحفظ ثم قصد التملك وجب تعريف عام آخر إن قلنا إن التعريف في الأول ليس بواجب والأقوى في الروضة ما قاله الإمام والغزالي من الوجوب خلافا لما عليه الأكثر من(7/474)
الاستحباب ا ه واعتمد الوجوب م ر واعتمد أيضا أن كل واحد من الاثنين يعرف نصف سنة مخالفا لابن الرفعة كما تقرر أي بحيث يصير المجموع سنة كاملة فانظر لو تنازعا في الابتداء هل يقرع نعم إن عرف أحدهما سنة دون الآخر بدون استنابة له احتاج الآخر لسنة أخرى وقد يحمل على هذا كلام ابن الرفعة كذا قرره م ر ثم ذكر خلافه وهو القياس فليحرر ا ه سم وقد يجاب التعريف على الشخص الواحد سنتين بأن يعرف سنة قاصدا حفظها بناء على أن التعريف حينئذ واجب ثم يريد التملك فيلزمه من حينئذ سنة أخرى ا ه شرح م ر قوله أولا كل يوم طرفيه إلخ وتحديد المرتين وما بعدهما بما ذكر أوجه من قول بعض الشراح مرادهم أنه في ثلاثة أشهر يعرف كل يوم مرتين وفي مثلها كل يوم مرة وفي مثلها كل أسبوع مرة وفي مثلها كل شهر مرة والأقرب أن هذا التحديد للاستحباب لا للوجوب كما يفهمه ما يأتي أنه يكفي سنة مفرقة على أي وجه كان التفريق بقيده الآتي ا ه شرح م ر قوله ثم كل أسبوع مرة أو مرتين أي إلى أن تتم سبعة أسابيع أخذا مما قبله ا ه شرح م ر قال الرشيدي التعبير بتتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان ا ه قوله ثم في كل شهر كذلك أي إلى آخر السنة فالمدة المذكورة تقريبية والضابط ما ذكر وهو أنه بحيث لا يتسنى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع وزيد في الأول لأن تطلب المالك فيها أكثر ويبني الوارث على تعريف مورثه على المعتمد ا ه من شرح الإرشاد ا ه زي ومثله في شرح م ر قوله وشرط الإمام إلخ ونقل شيخنا عن الإمام اعتبار محل وجدانها ولم يذكر الزمن ا ه ح ل قوله فإن استوعبها ضمن هل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب ضمن وينبغي أنها كما لو دل على الوديعة فراجعه ا ه سم قوله لأنه أي الكاذب قد يرفعه أي اللاقط إلى من يلزم الدفع بالصفات أي إلى قاض يلزم اللاقط بدفع(7/475)
اللقطة لشخص وصفها له من غير إقامة حجة على أنها له ا ه شيخنا عشماوي قوله ويعرف حقير إلخ الوجه أنه في غير لقطة الحرم أما هي فتعرف على الدوام وإن كانت(7/476)
شيئا حقيرا أخذا من إطلاق قولهم لا تجوز لقطته للتملك فليتأمل وأظن م ر وافق على ذلك ا ه سم قوله بل هو ما يغلب على الظن إلخ أي باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه ا ه ع ش على م ر قوله أما ما يعرض عنه غالبا إلخ لعل محله إذا لم يظهر المالك فحيث ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر ا ه سم قوله فلا يعرف هل ولو في الحرم فيه نظر ويقرب نعم ا ه سم قوله بل يستبد به أي يستقل به من غير لفظ تملك خلافا لما في شرح الروض فإن ظهر مالكه وادعى عدم الإعراض أخذه ا ه حلبي وعبارة ع ش على م ر قوله بل يستبد به واجده وهل يملكه بمجرد الأخذ أو يتوقف الملك على قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ ا ه سم على حج انتهت قوله وعليه مؤنة تعريف إلخ عبارة العباب فرع مؤنة التعريف على مريد التملك وإن بدا له تركه لا على مريد الحفظ انتهت وينبغي أن المراد أنه إذا بدا له تركه لا تكون مؤنة ما سبق ساقطة عنه لكن لو أراد الحفظ من الآن سقطت المؤنة عنه من الآن فليتأمل ا ه سم قوله لوجوب التعريف عليه انظر هذا التعليل مع أنه يجب التعريف على من لم يقصد التملك ا ه سم قوله وكقصده لقطة للخيانة أي فمؤنة التعريف عليه وكيف هذا مع أنه تقدم أن الملتقط للخيانة لا يعرف إلا أن يصور بما إذا تاب تأمل قوله فعلى بيت المال أي قرضا كما قاله ابن الرفعة لكن مقتضى كلامهما أنه تبرع واعتمده الأذرعي ويدل عليه قوله أو يقترضها على المالك ا ه شرح م ر فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللاقط الرجوع على بيت المال بما أخذه منه كمؤنتها ا ه ع ش عليه قوله ولو لغير تملك انظر ما معنى الغاية من أن الخلاف إنما هو في الملتقط(7/477)
للتملك كما صرح به الرافعي في الشرح الكبير فكان المناسب أن يقول ولو للتملك ا ه زي وقد يصور كلام الشارح بما لو أطلق ا ه ع ش قوله لم يملكها إلا بلفظ إلخ لو مات بعد التعريف وقبل التملك وله وارث صغير فهل ينتقل إليه حق التملك قهرا كالإرث قال الزركشي محل نظر أقول الوجه أن يقال ينتقل ويتملك له وليه ولو كان لا وارث له تملك الإمام فيما يظهر ا ه عميرة ا ه سم قوله أو ما في معناه أي كالكتابة من الناطق وإشارة الأخرس ا ه ع ش قوله كالتملك بشراء إلخ وكتملك الشفيع قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى المعنى في تملكها بعد السنة أنه لما كان أخذها التزام عهدة وفي تركها ضياع لها أثبت الشرع له ولاية التملك ليكون ذلك كالجعل ترغيبا له في أخذها ا ه سم قوله فظهر المالك إلخ فلو لم يظهر مالكها فلا مطالبة بها في الآخرة لأنها من كسبه كما في شرح مسلم ا ه شرح م ر أي حيث عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر المالك أو وارثه ا ه ح ل قوله لزمه ردها له ومؤنة الرد على الملتقط فإن ردها قبل تملكها فمؤنته على مالكها كما قاله الماوردي ا ه شرح م ر قوله بزيادتها المتصلة إلخ قال في شرح الروض وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم ا ه تنبيه هل يجب تعريف هذا الولد إذا انفصل مع الأم أم لا لأنه لم يلتقطه وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر ا ه سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم ا ه ع ش على م ر فرع حصلت زوائد منفصلة من اللقطة قبل التملك فهل هي كاللقطة حتى يجري فيما يسرع فساده منها كاللبن ما في اللقطة التي يسرع فسادها وغير ذلك لا يبعد أنها كاللقطة(7/478)
فليراجع ا ه سم قوله وبأرش نقص هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها له ا ه ع ش على م ر قوله حدث بعد التملك أي لأنها الآن مضمونة عليه بالقيمة وقبل ذلك أمانة ا ه ح ل قوله أو شرعا بأن تعلق بها حق لازم كالرهن قوله غرم مثلها أو قيمتها وما بحثه ابن الرفعة أخذا من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيما له مثل صوري رد المثل الصوري رده الأذرعي بأنه لا يبعد الفرق وهو كذلك لأن ذاك تملكه برضا المالك واختياره فروعي وهذا قهري عليه فكان بضمان اليد أشبه ا ه شرح م ر قوله ولا تدفع اللقطة إلخ ينبغي أن يكون المراد لا يجوز أن تدفع أخذا من قوله أما إذا لم يظن صدقه إلخ نعم إن ظن حقية دعواه فينبغي أن يجوز الدفع له فليتأمل ا ه سم قوله نعم إن تعدد الواصف إلخ هذا قد احتج به الشافعي رضي الله عنه على من يقول يجب دفعها للواصف الواحد وهو مالك وأحمد فرع لو تلفت اللقطة فشهدت البينة على الوصف قبلت ورد بدلها ذكره ابن كج عن النص ا ه سم قوله لم تدفع لأحد أي لم يجز ا ه ع ش قوله حولت له فلو حصل زوائد منفصلة بين أخذ الواصف لها وبين إقامة الآخر الحجة بها فهل هي للملتقط لأنه تبين أن أخذ الواصف لها لم يكن بحق فلم تخرج عن ملك الملتقط إلا بعد إقامة البينة أو هي لمقيم البينة فيه نظر وعلى الأول فلعل محله إذا لم يقر للواصف بالملك فليحرر ويتجه أنه إن كان الرفع للواصف بعد التملك فالزوائد المذكورة للملتقط أو قبله فللمالك فليتأمل فرع لو ترك إنسان دابة أو بعيرا في الصحراء لعجزها عن المشي وعجز المالك عن حملها والمقام عليها فمر بها رجل وأقام عليها حتى قويت كانت على ملك تاركها ولا يرجع بما أنفق عليها كما لو عالج عبد رجل أشرف على الهلاك حتى برئ أو استنقذ ماله من حرق أو غرق كذا في الناشري وأقول مثله ما يلفظه(7/479)
البحر مما غرق فيه وعجز مالكه عن تخليصه والمقام على الشط إلى أن يلفظه فهو على ملك مالكه فليتأمل ا ه سم قوله والمدفوع له أي لأنه بان أنه أخذ ملك غيره وخرج بدفع اللقطة ما لو تلفت عنده ثم غرم للواصف قيمتها فليس للمالك تغريمه لأن ما أخذه للملتقط لا للمدعي ا ه شرح م ر وقوله فليس للمالك تغريمه أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع الملتقط به على من تلفت تحت يده ا ه ع ش قوله إن لم يقر أي اللاقط له أي للمدفوع له بأن يقول هي ملكك وهذا يدعيها ظلما تأمل قوله فإن أقر لم يرجع إلخ وفارق ما لو اعترف المشتري للبائع بالملك ثم استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه إنما اعترف له بالملك لظاهر اليد بأن اليد دليل الملك شرعا فعذر بالاعتراف المستند إليها بخلاف الوصف فكان مقصرا بالاعتراف المستند إليه ا ه شرح م ر قوله ولا يحل لقط حرم مكة وألحق به بعضهم عرفة ومصلى إبراهيم لأنهما وإن كانا من الحل إلا أنهما مجتمع الحاج جميعهم ا ه ح ل قوله إلا لحفظ أي ولا يصح تملكه ولو بعد سنين كما يدل له قوله فيما يأتي والمراد التعريف على الدوام إذ اللقطة إنما تتملك بعد التعريف وتعريف هذه لا غاية له تأمل قوله ويجب تعريف لما لقطه فيه فإن أيس من معرفة مالكه فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال ا ه ع ش على م ر قوله أي لمعرف وأما الطالب فيقال له الناشد تقول نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها وأصل الإنشاد والنشد رفع الصوت والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا ا ه فتح الباري ا ه شوبري وفي المصباح نشدت الضالة نشدا من باب قتل طلبتها وكذا إذا عرفتها والاسم نشدة ونشدان بكسرهما وأنشدتها بالألف عرفتها ونشدتك الله وبالله أنشدتك ذكرتك واستعطفتك أو سألتك به مقسما عليك ا ه قوله والسر في ذلك إلخ قضية هذا التعليل أن تكون عرفات كذلك وفيها خلاف قال م ر والمعتمد أن عرفات كغير(7/480)
الحرم والعلة الحرمية مع ما ذكره الشارح فهي مركبة ا ه سم(7/481)
كتاب اللقيط
أي كتاب يبين فيه حقيقته وما يفعل به وإسلامه وحريته وليس في الترجمة مجاز الأول بل في قوله أي اللقيط واللقيط فعيل بمعنى مفعول سمي لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ وتسميته بذينك قبل أخذه وإن كان فيه مجاز الأول لكنه صار حقيقة شرعية وكذا تسميته منبوذا بعد أخذه بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه ا ه شرح م ر أي فهو مجاز لكن باعتبار ما كان ا ه ع ش قوله ودعيا أي متروكا إذ الدعة الترك وفي المصباح الدعوة بالكسر في النسب يقال دعوته بابن زيد ودعوت الولد زيدا وقال الأزهري الدعوة بالكسر ادعاء الولد يقال هو دعي بين الدعوة بالكسر إذا كان يدعى لغير أبيه أو يدعيه غير أبيه فهو فاعل من الأول ومفعول من الثاني ا ه قوله ما يأتي أي من قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قوله وأركان اللقط الشرعي إلخ دفع بهذا ما يلزم على كلامه من كون الشيء ركنا لنفسه لأنه جعل اللقط من أركان اللقط وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الأخذ والأول هو اللقط الشرعي قوله فرض كفاية أي ولو على فسقة علموه فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي بمعنى أن للغير انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم ا ه ع ش على م ر ومحل كونه فرض كفاية إذا علم به أكثر من واحد وإلا كان فرض عين ولا يخفى أن هذا شأن كل فرض كفاية ا ه ح ل قوله لقوله تعالى ومن أحياها إلخ أي لأن بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب ا ه ح ل وهذا دليل على كونه كفائيا بقطع النظر عن الوجوب والندب وقوله ولأنه إلخ دليل على الوجوب وكان الأنسب العكس لكن راعى الاهتمام بالآية تأمل وأصل الإحياء إدخال الروح في الجسد وليس المراد هنا ذلك وإنما المراد التسبب في دوام الحياة وهو دفع الضرر عنها المؤدي إلى الهلاك وقوله فكأنما أحيا الناس جميعا أي بدفع الإثم عنهم فمعنى الإحياء الأول(7/482)
غير معنى الإحياء الثاني ا ه ع ش قوله حيث لا يجب لقطها أي على الإطلاق وإلا فقد بينا أنه قد يجب ا ه سم قوله فاستغنى بذلك عن الوجوب أي عن وجوب لقط اللقطة اكتفاء بميل النفس إلى المترتب عليه وهو الاكتساب وقوله كالنكاح والوطء فيه لما كان القصد من النكاح أي العقد التمتع بالوطء وغيره والنفس تميل إليه أي الوطء اكتفى الشارع بذلك عن إيجاب العقد اكتفاء عنه بداعية النفس إلى المترتب عليه ا ه زيادي بالمعنى ا ه قوله ويجب إشهاد عليه أي لرجلين ولو مستورين لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهرا وباطنا ا ه ع ش على م ر قوله وإن كان اللاقط ظاهر العدالة أي ولو كان عدلا ثابت العدالة فالمراد غير المشهور ا ه ح ل وعبارة ع ش قوله وإن كان اللاقط ظاهر العدالة أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى انتهت قوله تبعا له عبارة شرح م ر وإنما وجب أي الإشهاد على ما معه أي اللقيط بطريق التبعية له فلا ينافيه ما مر في اللقطة انتهت أي من أنه يسن الإشهاد عليها ولا شك أن ما معه من جملة اللقطة وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف عليها ظالما أنه هنا كذلك ا ه ع ش عليه قوله لم تثبت له ولاية الحضانة أي إلا إن تاب وأشهد فيكون التقاطا جديدا من حينئذ كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق ا ه شرح م ر قوله وجاز نزعه منه أي وجب لأنه جواز بعد امتناع ا ه ح ل وعبارة ع ش أي وجب على القاضي نزعه فهو جواز بعد منع فيصدق بالواجب انتهت قوله واللقيط صغير لم يقل طفل وفي التحفة وهو أي اللقيط شرعا طفل نبذ إلخ ثم قال وذكر الطفل للغالب إذ الأصح أن المميز والمجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى المتعهد ا ه وقضيته أن المميز لا يقال له طفل وفيه أن الطفل يقال على الصغير إلى أن يبلغ فليتأمل وكتب عليه أيضا فإن قيل كان الأولى ذكر تعريفه قبل ذكر حكم لقطه بأن يقول عقب قوله كتاب اللقيط ما نصه(7/483)
هو صغير إلخ مع الاختصار قلت ذكره هنا لمناسبة قوله بعده واللاقط حر إلخ فليتأمل ا ه شوبري قوله منبوذ إلخ ليس(7/484)
بقيد إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد ا ه شيخنا قوله ولو مميزا أي إن خيف ضياعه ا ه شرح م ر ومفهومه أنه لو لم يخف ضياعه لم يجب التقاطه بل يجوز ونقل سم عن حج عن شرح البهجة ما يفيد الوجوب مطلقا وقوله ولو مستورا أي ولو كان غريبا ا ه ع ش قوله وقولي وعلى ما إلخ أي إلى قوله لا كافل له قوله واللاقط حر رشيد عدل عبارة الأصل عدل رشيد قال في التحفة وقضية كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه خلافا لمن ظنه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة والسفيه قد لا يفسق ا ه شوبري قوله حر رشيد عدل ظاهره ولو أعمى أو غير سليم كأجذم وأبرص وبحث الأذرعي أنه لا حق لهما في الحضانة ولا للأعمى واعتمده شيخنا كالحضانة ا ه ح ل وقوله أنه لا حق لهما في الحضانة كذا في كثير من نسخه ولعل صوابه أنه لا حق لهما فيه أو في ولايته أو في تربيته وعبارة شرح م ر والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحاضنة انتهت قوله ولو مستورا لكن في نكت التنبيه أنه لو أراد سفرا فلا بد من العدالة الباطنة إذا كان يتعهده بنفسه واعلم أنه لا يحتاج في اللقط إلى إذن الحاكم نعم لو أراد نقله من يده لغيره توقف على ذلك ا ه وعبارة الروض وكذا من لم يختبر وظاهره الأمانة أي ينزع منه إن سافر به ويراقب في الحضر سرا ا ه سم قوله فينزع اللقيط منه والنازع له الحاكم كما قاله شارح التعجيز ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله لكن لكافر أي عدل في دينه ا ه شرح م ر قوله لما بينهما من الموالاة أي في الجملة وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني وذمي ولحربي دون العكس ا ه ح ل قوله فإن أذن لرقيقه إلخ هذا تقييد لقوله لم يصح من حيث تعلقه بالرقيق كأن قال له خذه وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام الشارح ا ه شوبري قوله كما علم مما مر أي من اشتراط حرية اللاقط ا ه(7/485)
سم ا ه ع ش والأحسن أن يقال المراد بما مر الغاية في قوله فلو لقطه غيره إلى قوله ولو مكاتبا ا ه قوله والمبعض كالرقيق أي لأنه ليس من أهل الولاية وإن كان في نوبته فإن أذن له السيد كان له كما في العباب ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين انتهت قوله ولو ازدحم أهلان إلخ فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به فما في ابن قاسم على المنهج من أن الأهل له نصف الولاية عليه ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيده أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما ا ه ع ش على م ر قوله من يراه ولو من غيرهما قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه وحينئذ فالقياس أنه لو ازدحم عليه كامل وناقص لصبا أو غيره مما مر اختص البالغ به ولا يشرك الحاكم بينه وبين غيره فيه لكن في سم على حج أن الحاكم ينتزع النصف من غير الكامل ويجعله تحت يد من شاء من الكامل المزاحم له وغيره ا ه ع ش على م ر قوله بغير أخذه ويتردد النظر فيما لو سبق بوضع يده على يده أو بجره على الأرض من غير أخذ له هل يثبت به حق أو لا وظاهر تعبيرهم بالأخذ يقتضي الثاني لكن الذي يتجه في الجر أنه كالأخذ لأن المدار على الاستيلاء وهو يحصل بالجر لا بمجرد وضع اليد من غير أخذ ا ه تحفة ا ه شوبري قوله وإن لقطاه معا إلخ أسقط المتن مرتبتين ذكرهما الحلبي بقوله وإن لقطاه معا قدم مقيم بمحل وجد به على من يسافر به ولوالي بلد فإن كانا مسافرين قدم بلدي على قروي لأن البلد أرفق به فإن استويا قدم غني أي غني الزكاة فإن تفاوتا في الغنى لم يقدم الأغنى ويقدم الجواد على البخيل ا ه ح ل قوله فغني أي ولو بخيلا ومستور العدالة على فقير(7/486)
ولو سخيا أو باطن العدالة فقوله وعدل على مستور أي إن استويا في الغنى أو الفقر لئلا يتكرر قوله لأنه قد يواسيه بماله وعبارة شرح م ر لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله وبقولي غالبا اندفع ما للأذرعي هنا ولا عبرة(7/487)
بتفاوتهما في الغنى إلا إن تميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا انتهت قوله وعدل على مستور صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع الستر إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وليس لمن خرجت القرعة له إلخ أي فيأثم وهل يسقط حقه أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته ا ه ع ش على م ر قوله ولا يقدم مسلم على كافر هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة للمستور لمزيد مزية عدالة المسلم كمزيد مزية العدل باطنا ا ه سم على حج أقول وقد يقال المستور قد يكون فاسقا باطنا فلا يكون أهلا للالتقاط بخلاف الكافر العدل في دينه فإن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا في العدالة المحققة أو الغنى ا ه ع ش على م ر قوله ولا رجل على امرأة أي إلا مرضعة في رضيع فتقدم على الرجل كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله وله نقله من بادية إلخ أي ولا فرق في النقل بين كونه للسكنى أو غيرها كقضاء حاجة ا ه وعبارة م ر في شرحه وسواء كان السفر به للنقلة أم غيرها كما قاله المتولي وأقراه والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت فقرية أو كبرت فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف انتهت وقوله فريف قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة ا ه ع ش قوله والمقصد هذه الكلمة ليست في نسخة المؤلف وهي في كثير من النسخ ا ه ح ل قوله كوقف على اللقطاء وإنما صح الوقف مع عدم تحقق وجودهم لأن الجهة لا يشترط فيها(7/488)
تحقق الوجود بل يكفي إمكانه كما دل عليه كلامهم ونبه عليه الزركشي وإضافة المال العام إليه لاستحقاقه الصرف عليه منه وإلا فهو تجوز إذ هو حقيقة للجهة العامة وليس مملوكا له وأفاد السبكي عدم الصرف له من وقف الفقراء لأن وصفه بالفقراء غير محقق فيه لكن خالفه الأذرعي اكتفاء بظاهر الحال من كونه فقيرا وهو أوجه ا ه شرح م ر قوله أو الخاص قضية كلامه التخيير بين الخاص والعام والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك ا ه شرح م ر والمعنى أن مؤنته إما في ماله العام أو في ماله الخاص قال الرشيدي إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم ا ه إلا أن يقال هذا معلوم من خارج وهو أن الخاص مقدم كما في الزيادي قوله ودار هو فيها أي مثلا ومثله الحانوت وقوله وحده فإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره فلهما ولا يحكم له ببستان وجد فيه بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها والمراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد بكون ما ذكر له صلاحية للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه ا ه شرح م ر وقوله فلا يسوغ للحاكم إلخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم له ا ه ع ش عليه قوله بخلاف الموضوع بقرب المكلف إلخ يؤخذ من هذا أنه لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته لأن اليد له تأمل ا ه سم قوله ولو محكوما بكفره أي لأن فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ بالجزية ا ه شرح م ر قوله يقترض عليه أي على الطفل لا على بيت المال ثم رأيت في الخطيب على المنهاج ما نصه أي وإن لم يكن(7/489)
في بيت المال شيء أو كان ثم ما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من المسلمين في ذمة اللقيط كالمضطر إلى الطعام فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا إلخ ا ه ع ش على م ر قوله ثم على موسرينا والأوجه ضبطهم بمن يأتي في نفقة الزوجة فلا يعتبر قدرته بالكسب وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم فإن استووا في نظره تخير وهذا إذا لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وإن ضعفه في الروضة وما نوزع به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضي الزمن يرد بما سيأتي أنها تصير دينا بالاقتراض ا ه شرح م ر قوله بنزع الخافض كان الأنسب بما قبله أن يقول على التمييز قوله وللاقطه استقلال بحفظ ماله أي حيث كان عدلا بحيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده ولم يخف عليه عنده من استيلاء ظالم ا ه ح ل قوله بإذن حاكم ثم بإشهاد ويكفي كل من الاستئذان والإشهاد في المرة الأولى على المعتمد فلا يجبان في كل مرة ا ه ح ل وع ش وكتب على م ر ما نصه أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولدها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة ا ه قوله ثم إن لم يجده أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب ا ه ع ش وقوله وهي ما دون مسافة العدوى كتب عليه معتمد قوله مانه بإشهاد أي في المرة(7/490)
الأولى على المعتمد وقيل في كل مرة وجرى عليه حج ا ه ح ل قوله بدون ذلك أي مع القدرة على الإشهاد ا ه ح ل فصل في الحكم بإسلام اللقيط أي وما يتبع ذلك كالحكم بكفره بعد كماله ا ه ع ش على م ر قوله أو بكفرهما كذلك أي تبعية فالصور أربعة وحاصل ما يؤخذ من كلامه أن إسلام اللقيط بتبعية الدار وكفره بتبعية الدار تارة وتبعية الأصول أخرى وأما إسلام غيره فبتبعية أصله أو سابيه وكفره بتبعية أصله تأمل فقوله تبعية أي للدار في اللقيط وللسابي أو للأصول في غيره وقوله كذلك أي للدار تارة وللأصول أخرى في اللقيط وتبعية للأصول في غيره ا ه قوله تبعا للدار أي دار الإسلام ومنها ما علم كونه مسكنا للمسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبة نظرا لاستيلائنا القديم لكن نقل الرافعي عن بعض المتأخرين أن محله إن لم يمنعونا منها وإلا فهي دار كفر وأجاب عنه السبكي بأنه يصح أن يقال إنها صارت دار كفر صورة لا حكما ومنها دار فتحها المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا ا ه شرح م ر قوله أو ما ألحق بها وهو المكان الذي به مسلم قوله وإن استلحقه كافر أي لاحتمال أن يكون من شبهة بوطء مسلمة فيكون مسلما تبعا لأمه للقاعدة المشهورة ا ه ح ل قوله أيضا وإن استلحقه كافر بلا بينة أي فيحكم بلحوق النسب له مع بقاء الولد على إسلامه ا ه شيخنا قوله بلا بينة بنسبه أما بها ولو من محض النساء فيحكم بنسب الولد وكفره ا ه شيخنا وعبارة سم قوله بلا بينة أي بخلافه بالبينة فإنه يحكم بكفره تبعا وعلل هذا بأن الإسلام بالدار حكم باليد والبينة أقوى من اليد المجردة وقال الزركشي يحتمل أن يقال ثبوت نسبه لا يقتضي تغير الحكم بإسلامه كما إذا حكم بإسلامه تبعا للسابي ثم لحقه أحد أبويه لا يؤثر وإن كان لو فرض مقارنته في الصبي لمنع انتهت قوله ولو بدار كفر أي أصلها دار إسلام بأن كانت دار إسلام أو لا وأقررناهم عليها بالجزية أو الصلح ا ه ح ل وعبارة سم قوله ولو بدار كفر قال(7/491)
الزركشي المراد بها ما استولى الكفار عليها من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين قبل ذلك فرع ذمية أتت بولد من زنا نقل ابن حزم في كتاب الجهاد أنه مسلم تبعا للدار ا ه وأفتى شيخنا م ر بخلافه لأنه لا تبعية لأحد(7/492)
الأصول ولا لساب ولا لدار لأن تبعيتها في مجهول الحال وهذه الجهات الثلاث هي الجهات التي جعلها الأصحاب أسبابا للحكم بالإسلام لكن شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى مشى عليه انتهت قوله أيضا ولو بدار كفر تعميم في الظرف أعني قوله بمحل فهو متعلق بوجد قوله به مسلم دار الإسلام يكتفى بجواز المسلم فيها في إسلام اللقيط بخلاف دار الكفر لا يكتفى فيها بجواز المسلم ا ه م ر ا ه سم قوله ولو أسيرا منتشرا أي غير مقيد ا ه ع ش قوله أو مجتازا هذا مع قوله بعد ولكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر قد يتنافيان لأن الأول يدل على الاكتفاء بالاجتياز والثاني يدل على عدم الاكتفاء بذلك قال م ر فتحمل دار الكفر في الأول على ما أصلها دار إسلام وأقول أسهل من هذا أن الأول عام مخصوص بالثاني ا ه سم قوله ولا يكفي اجتيازه إلخ أي بل لا بد من إقامته وإمكان اجتماعه بأم الولد عادة وقوله بدار كفر وهي التي استولى عليها الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين قبل ذلك وقوله بخلافه بدارنا أي فإنا نكتفي فيها بذلك كما نكتفي بما إذا لم يكن مجتازا وكتب أيضا حيث اكتفي فيها بالاجتياز فالاجتياز السابق في غير دار الكفر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر ولا يكفي اجتيازه بدار كفر بل لا بد من السكنى والمراد بالسكنى هنا ما يقطع حكم السفر وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج قاله الأذرعي بحثا قال بل ينبغي الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه قال وقضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم واحد بمصر عظيم بدار حرب ووجد فيه كل يوم ألف لقيط مثلا حكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية الإسلام كالسابي فذاك أو لإمكان كونهم منه ولو على بعد وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة انتهت قوله بدار كفر أي أصلها دار كفر فلا يخالف ما قبله إذ ذاك مفروض في دار كفر أصلها دار إسلام والمراد بدار الكفر ما استولوا عليها من غير جزية ولا صلح ولا أصلها دار إسلام(7/493)
وما عداه دار إسلام ا ه شيخنا قوله أما إذا استلحقه الكافر ببينة شمل كلامه ما لو تمحضت البينة نسوة وهو الأوجه من وجهين والأقرب اعتبار إلحاق القائف لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى ا ه شرح م ر وهذا إشارة للحكم بكفره بتبعية الأصول قوله بمحل منسوب للكفار هذا إشارة للحكم بكفره بتبعية الدار قوله تبعا لأحد أصوله يشمل ما لو كان إسلام أحد الأصول بتبعية السابي المسلم وكان الولد كافرا مجنونا مقيما بدار الكفر ولا مانع من ذلك كما وافق عليه م ر ا ه سم قوله وإن كان ميتا أي بشرط نسبته إليه نسبة تقتضي التوارث ولو بالرحم فلا يرد آدم {صلى الله عليه وسلم} ا ه شرح م ر لأنه لو نظر إليه لكان كل الناس مسلمين بالتبعية له لأن كل شخص منسوب إليه لكن نسبة لا تقتضي التوارث ولكن ضابط النسبة التي تقتضي التوارث لم يظهر ولم يعلم من كلامه ولعله ما يأتي في الوصية بأن يقال هنا المراد بالأصل ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر ا ه قوله ولو غير مكلف قد يفهم هذا أنه لو أسلم الجد ومات والأب حي كافر له ولد بالغ عاقل كافر ثم جن هذا الولد أنه لا يتبع الجد حينئذ وأظن الوجه أنه يتبعه فليراجع ثم رأيت م ر وافق على أنه يتبع ثم رأيت في التجريد إذا بلغ عاقلا ثم أسلم أحد أبويه ثم جن فلا يتبعه في الإسلام قاله القاضي ا ه فائدة في التجريد لو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه فلو سبي أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم منه لغز فيقال طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام ا ه فانظره هل هذا لخصوص السبي أو لا حتى لو باعه هذا الذمي لمسلم ثم أسلم أبواه لا يصير مسلما أيضا فيكون كونه مملوكا مانعا من تبعية أحد أصوله فليراجع ثم رأيت م ر قال المعتمد خلاف ما قاله الحليمي ا ه سم قوله لأن تبعية أحدهم أي في الكفر وهذا إشارة للحكم بكفر الغير بالتبعية ولا(7/494)
تكون إلا لأحد الأصول بخلاف تبعية الإسلام تكون له وللسابي قوله فلا يحكم بإسلام مسبيه أي وإن أسلم السابي بعد سبيه ا ه ح ل قوله لأن الدار لا تؤثر فيه أي في السابي قوله نعم هو على دين سابيه فلو كان يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك وإن كان أبواه مجوسيين أو وثنيين ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأبوين والأولاد أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها فراجعها وتأملها فرع سباه كافر ثم بعد انقضاء الأمر واستقرار الحال والرجوع إلى الوطن أسلم الكافر هل يتبعه قال م ر بحثا لا فليراجع(7/495)
ثم جزم بأن شرط تبعية السابي في الإسلام بأن يكون مسلما في ابتداء السبي فلا أثر لإسلامه بعد ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا في شرح المنهاج تعرض للمسألة ا ه سم قوله فلا يصح كسائر عقوده عبارة أصله مع شرح م ر ولا يصح بالنسبة لأحكام الدنيا إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح كغير المميز بجامع انتفاء التكليف ولأن نطقه بالشهادتين خبر وخبره غير مقبول أو إنشاء فهو كعقوده والثاني يصح إسلامه حتى يرث من قريبه وعلى الأول يستحب الحيلولة بينه وبين أبويه لئلا يفتناه وقيل تجب ونقله الإمام عن إجماع الأصحاب وانتصر لصحة إسلامه جمع مستدلين له بصحة إسلام علي رضي الله عنه قبل بلوغه ورده أحمد بمنع كونه قبل بلوغه والبيهقي وغيره بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز إلى عام الخندق وفارق نحو صلاته بأن لا يستقل بها أما بالنسبة لأحكام الآخرة فيصح ويكون من الفائزين اتفاقا ولا تلازم بين الأحكامين كما فيمن لم تبلغه الدعوة وكأطفال المشركين انتهت وقوله ويكون من الفائزين اتفاقا أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وكان علي مميزا حين أسلم فقد قيل كان سنه ثمان سنين وقيل تسعا وقيل أربع عشرة سنة ا ه ح ل قوله فمرتد لسبق إلخ أي فلا تنقض أحكام الإسلام الجارية عليه قبل الردة ا ه ز ي و شرح م ر وأحكام الإسلام مثل إرثه من قريبه المسلم وجواز إعتاقه عن الكفارة ا ه قوله لسبق الحكم بإسلامه أي ولا ينقطع بردته وكتب أيضا ولزوم أحكام الإسلام له لا تنقطع بالردة ا ه ح ل قوله في تبعية الدار أي المتقدمة في اللقيط إذ هو الذي يحكم بإسلامه تبعا للدار كما تقدم قوله فإنه كافر أصلي أي فيقر على كفره وينقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام من إرثه من قريبه المسلم ومنع إرثه من قريبه الكافر(7/496)
وجواز إعتاقه عن الكفارة ومما يتفرع على الخلاف في أنه مرتد أو كافر أصلي تجهيزه والصلاة عليه ودفنه بمقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ وقبل الكفر ذكره الرافعي ورأى الإمام أنه يتساهل فيه وتقام فيه شعائر الإسلام قال النووي وهو المختار أو الصواب لأن هذه الأمور مبنية على الظاهر وظاهره الإسلام ا ه زي قوله تبينا خلاف ما ظنناه وحينئذ نقره وننقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام من الإرث والعتق عن الكفارة وقوله قاله الماوردي معتمد فصل في بيان حرية اللقيط قوله ورقه واستلحاقه أي وما يتبعهما فيتبع الأول قوله ولا يقبل إقراره به إلى قوله قضي منه ويتبع الثاني قوله فإن عده أو تحير إلخ قوله اللقيط حر قال الشافعي رضي الله عنه ولو قذفه قاذف لم أجده حتى أسأله أحر أم لا ا ه سم قوله وإن ادعى رقه لاقط أي بل يستمر بيده كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه بدعوى رقه عن الأمانة وربما استرقه بعده وأيده الأذرعي بقول العبادي لو ادعى الوصي دينا على الميت أخرجت الوصية عن يده لئلا يأخذها ما لم يبرأ ا ه شرح م ر قوله كإرث كأن تقول ورثه أو اشتراه قوله وفارق غيره أي حيث لا يجب التعرض فيه لسبب الملك قوله بخلاف اللقيط لأنه حر ظاهرا أي فدعواه تغير وضعه فاشترط التعرض لسبب الملك ا ه ح ل قوله هو أولى من قوله فصدقه أي لشموله لحالة السكوت عن التصديق والتكذيب ا ه ح ل قوله ولم يسبق إقراره أي اللقيط ويصح عود الضمير على كل منه ومن المقر له إذ لو أقر إنسان بحريته وأقر اللقيط له به لم يقبل وإن صدقه هو ظاهرا ا ه شرح م ر لكن قول الشارح بعد كماله يعين الاحتمال الأول قوله نعم إن وجد بدار حرب إلخ هذا استدراك على قول المتن اللقيط حر فكان الأنسب تقديمه على الاستثناء ا ه شيخنا قوله فرقيق وحينئذ لا يكون لقيطا وقوله كسائر صبيانهم أي المعروف نسبهم ا ه ح ل قوله قاله البلقيني ورده الشارح في غير هذا الكتاب(7/497)
بأن دار الحرب إنما تقتضي استرقاق من ذكر بالأسر(7/498)
ومجرد اللقط لا يقتضيه أي لأنه ليس أسرا بأن قصد أن يربيه لله تعالى وهذا الرد هو المعتمد ا ه ح ل وفي سم والأوجه أن مجرد كونه بدار الحرب لا يقتضي رقه فإذا أخذ على جهة الالتقاط حكم بحريته لأن أخذه بهذا القصد صارف عن الاسترقاق ا ه قوله في تصرف ماض أي في حكم تصرف والحكم في المثال الآتي هو عدم قضاء الدين وقوله مضر بغيره حاصل الصور ست لأنه إما ماض أو مستقبل وعلى كل إما أن يضر بغيره أو به أو لا بأحد فقوله بخلافه في المستقبل فيه ثلاث وقوله وماض إلخ فيه ثنتان فقوله أما التصرف الماضي إلخ هذه مكررة مع قوله وماض لا يضر بغيره لكن أعادها توطئة لقوله فيقبل إلخ وذكرها في ضمن العام أولا كان من جهة عدم القبول بالنسبة لغيره قوله أما التصرف الماضي إلخ صورته أنه يقتل اللقيط رقيقا ثم يقر بالرق فهو قبل الإقرار غير متكافئ له فلا يقتل فيه وبعد الإقرار مكافئ له فيقتل فيه ا ه س ل ومثله الروض وصوره بعضهم بما إذا أوصى له بشيء لنفسه فيلزم من دعواه الرق بطلان الوصية وفيه إضرار به قوله ولو كان اللقيط امرأة إلخ هذا من جملة التفريع فكان الأنسب ضمه لمثال المتن ا ه شيخنا وذكر فيه ست مسائل الأربعة الأولى مفرعة على المنطوق والثنتان الأخيرتان على المفهوم قوله لم ينفسخ نكاحها أي لأن انفساخه يضر بالزوج ا ه شرح الروض وتقدم أنه لا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره وحينئذ يتخير الزوج بين بقاء النكاح وفسخه حيث شرط حريتها فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الأقل من مهر المثل والمسمى فإن أجاز لزمه المسمى وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى ا ه شرح م ر قوله وتسلم لزوجها ليلا ونهارا أي وإن تضرر السيد بذلك مراعاة لحق الزوج ا ه ح ل قوله وولدها قبل إقرارها حر أي لظنه حريتها ومن ثم لم يلزمه قيمته ا ه ح ل أي لأنه يضره ا ه زي وقوله وبعده رقيق هذه والتي بعدها تفريع على المفهوم وانظر لماذا كان هذا(7/499)
من جملة المستقبل وسفر الزوج بها من جملة الماضي تأمل قوله وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق أي لأن عدة الطلاق حق للزوج فلا يؤثر إقرارها فيه وقوله وبشهرين إلخ أي لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول فلا تتضرر بنقصان العدة ا ه زي قوله وسيأتي بيانه ثم مع زيادة عبارته هناك ولو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال أنا حر أصالة حلف فيصدق لأن الأصل الحرية وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي وخرج بزيادتي أصالة ما لو قال أعتقني أو أعتقني من باعني منك فلا يصدق بغير بينة أو ادعى رقهما أي رق صبي ومجنون وليس بيده لم يصدق إلا بحجة لأن الأصل عدم الملك نعم لو كانا بيد غيره وصدقه الغير كفى تصديقه مع تحليف المدعي أو بيده وجهل لقطهما حلف فيحكم له برقهما لأنه الظاهر من حالهما وإنما حلف لخطر شأن الحرية فإن علم لقطهما لم يصدق إلا بحجة على ما مر في كتاب اللقيط والفرق أن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره وإنكارهما أي الصبي والمجنون ولو بعد كمالهما لغو لأنه قد حكم برقهما فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة ا ه قوله لحقه ولا يلحق بزوجة إلا ببينة كما يعلم مما يأتي واستحبوا للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك أمن زوجتك أو أمتك أو شبهة لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب وبحث الزركشي وجوبه إذا كان ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب ا ه شرح م ر قوله أيضا لحقه أي ولا يلحقه في كفره أو رقه كما علم الأول مما تقدم والاثنان بالأولى من قولهم واللفظ للعباب ومن ألحقه أي القائف به وكان كافرا أو عبدا لم يلحقه نقصه ا ه فرع لو استلحقه خنثى لحقه احتياطا لأمر النسب نقله في شرح الروض فلو كان هذا الولد فهل يرث منه الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى والأم ترث الثلث فقط بشرطه أو لا يرث شيئا لأنه على تقدير الأنوثة لا يصح استلحاقه راجعه فرع لو استلحق عبد الغير البالغ لحقه إن صدقه بخلاف(7/500)
العبد الصغير والعتيق كما سلف في الإقرار ا ه سم قوله بشروطه السابقة في الإقرار عبارته هناك متنا وشرحا فصل لو أقر من يصح إقراره بنسب فإن ألحقه بنفسه كأن قال هذا ابني شرط فيه إمكان بأن لا يكذبه الحس والشرع بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وبأن لا يكون معروف النسب بغيره وتصديق مستلحق بفتح الحاء أهل له أي للتصديق بأن يكون حيا غير صبي ومجنون لأن له حقا في نسبه فإن لم يصدقه بأن كذبه وعليه اقتصر الأصل أو سكت(7/501)
لم يثبت نسبه إلا ببينة فإن لم تكن بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه وإن نكل حلفه المدعي وثبت نسبه ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب كما قاله الشيخ أبو حامد وصححه جمع وقال ابن أبي هريرة يسقط وشرط أيضا أن لا يكون المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي استلحاقه وخرج بالأهل غيره كصبي وميت ولو كبيرا فلا يشترط تصدقه بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه كما صرح به الأصل لأن النسب يحتاط له فلا يبطل بعد ثبوته وقضية ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه يرثه وإن استلحقه ميتا وبه صرح الأصل ولا نظر إلى التهمة لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت ولو استلحق اثنان أهلا للتصديق لحق من صدقه منهما فإن لم يصدق واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق وخرج بالأهل غيره وسيأتي في اللقيط انتهت قوله ولا نفقة عليه أي وينفق عليه من بيت المال ا ه ع ش قوله أما المرأة إذا استلحقته إلخ عبارة العباب ولو استلحقت حرة ولدا وأقامت بينة لحقها ولحق زوجها إن أمكن كونه منه وقيدت أنها ولدته على فراشه والأمة كالحرة لكن لا يتبعها في الرق ا ه وقياسه أنه لا يتبع العبد في الرق وإن أقام بينة وتقدم أن الكافر إذا أقام بينة تبعه في الكفر فقد فرقوا بين الرق والكفر فإن كان الفرق أن الولد لا يلزم أن يتبع الأم في رقها لاحتمال أن الواطئ سيدها أو غيره بشبهة تقتضي الحرية ولا الأب كذلك لاحتمال حرية الأم فقد يقال يتصور الاحتمال في جانب الكافر لاحتمال أن أحد أصول الولد مسلم فليتأمل ا ه سم قوله أو تعارضت بينتان إلخ قال النووي ليس لنا موضع تسقط فيه الأقوال الثلاثة في أعمال البينتين إلا في هذا الموضع ا ه زي ا ه ع ش قوله مع يد إلخ فلا يقدم بسبق بلا يد كما قاله في الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا ا ه سم قوله معتضدا باليد فالتعضيد غير الترجيح وكان المراد بالترجيح(7/502)
ما يكون مثبتا لو انفرد بلا معارض وبالتعضيد مجرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد ل ه من شرح البهجة ا ه شوبري قوله فلا ترجيح أي هنا إذ الكلام في النسب أما المال فيرجح فيه بسبق التاريخ ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله فلا ترجيح وهذا بخلاف المال فإنه يعمل بمتقدمة التاريخ انتهت وفي شرح م ر وهذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال ا ه شرح م ر قوله بقيده السابق هو قوله مع يد عن غير لقط ا ه ع ش قوله فبقائف وجد فيلحق من ألحقه به ولا يقبل منه بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخر إذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومن ثم لو تعارض قائفان كان الحكم للسابق وتقدم عليه البينة ولو تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب لأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى ا ه شرح م ر قوله وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى والبينات عبارته هناك فصل في القائف وهو الملحق للنسب بما خصه الله به من علم ذلك شرط القائف أهلية الشهادات وتجربة في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله وذكر الأم مع النسوة ليس للتقيد بل للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك على الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة والأقارب كذلك وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني مدلج نظرا للمعنى خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في الخبر وهو ما رواه الشيخان عن عائشة قالت دخل علي النبي {صلى الله عليه وسلم} مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض انتهت قوله بدون مسافة قصر اعتمده م ر ا ه ع ش قوله انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه عبارة أصله مع شرح م ر أمر بالانتساب قهرا عليه كما صرح به الصيمري بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما(7/503)
ويحرم عليه الانتساب بالتشهي بل لا بد من ميل جبلي كميل القريب لقريبه وشرط فيه الماوردي أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقيم طبيعته ويتضح ذكاؤه وأقره ابن الرفعة وأيده الزركشي لقولهم إن الميل بالاجتهاد أي وهو يستدعي تلك المقدمات قوله فإذا انتسب إلى أحدهما إلخ ولو لم يثبت نسبه لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط(7/504)
نفسه لوجود الإنفاق عليه فيه نظر والأقرب عدم الرجوع فيهما لأنه لم يقصد واحدا منهما بالإنفاق ا ه ع ش على م ر قوله إن مات بإذن الحاكم أي ثم بإشهاد مع نية ثم بنية إن تعذر الإشهاد وانظر ما تقدم آخر الإجارة وفي كلام شيخنا أنه إذا تعذر الإشهاد ونوى الرجوع لا يرجع ا ه ح ل قوله وإذا انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه أي ورجعا عليه بما أنفقا ا ه س ل قوله وقف الأمر أي ولا يحبس ا ه ع ش قوله أبطل الانتساب عبارة الروض وشرحه ثم بعد انتسابه لأحدهما أو لثالث متى وجد قول قائف بأن ألحقه بغيره أبطل الانتساب لأن إلحاقه حجة أو حكم أو وجدت البينة بعد الانتساب والإلحاق أبطلتهما لأنها حجة في كل خصومة بخلافهما انتهت باختصار ا ه سم قوله أو حكم اعتمده م ر ا ه ع ش
كتاب الجعالة
ذكرها بعض الأصحاب عقب الإجارة لأنها عقد على عمل وأوردها الجمهور هنا لأنها طلب التقاط الدابة الضالة ا ه شرح م ر وعبارة حج وذكرها في الروضة وغيرها عقب الإجارة لأنها عقد على عمل نعم تفارقهما في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل انتهت قوله بتثليث الجيم ولم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه ا ه ع ش على م ر واقتصر عليه المحلي وفي ق ل عليه ويجوز الفتح والضم وجمعها جعائل قوله وشرعا التزام إلخ ظاهره أن هذا راجع للثلاثة كاللغوي ا ه شيخنا وليس كذلك بل هو راجع للجعالة فقط كما تدل عليه عبارة م ر ونصها وهي أي الجعالة لغة اسم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء يفعله وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزام عوض إلخ انتهى فقد جعل قوله وشرعا في مقابلة قوله لغة المتعلق بالجعالة لكن عبارة حج كعبارة الشارح سواء بسواء قوله على عمل(7/505)
معين أي معلوم أو مجهول عسر علمه كما سيأتي في الشارح وصورته أن يقول من رد عبدي فله كذا ولم يعلم أين ذهب فهذا العمل مجهول عسر علمه ومع ذلك هو معين والمعين ما قابل المبهم وهذا ليس مبهما ا ه شيخنا وعبارة ع ش قوله على عمل معين أي معلوم أو مجهول عسر علمه كما يأتي وقضية الحد صحتها في إن حفظت مالي من متعد عليه فلك كذا وهو ظاهر إن عين له قدر المال وزمن الحفظ وإلا فلا لأن الظاهر أن المالك يريد الحفظ على الدوام وهذا لا غاية له فلم يبعد فساده بالنسبة للمسمى فيجب له أجرة المثل لما حفظه ا ه شرح م ر انتهت قوله خبر الذي رقاه الصحابي وكان المرقي لديغا ا ه حج ا ه ع ش على م ر قاله الزركشي ويستنبط من الخبر جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي ا ه شرح م ر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداويني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتي في الفرع قبيل قوله ولو اشترك اثنان إلخ فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر ا ه سم على حج ونص الفرع فرع تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر وتمريض مريض ومداواته ولو دابة ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى وإلا فأجرة المثل ولو جاعله على رد عبيد فرد بعضهم استحق قسطه باعتبار العدد أي بالقيدين المذكورين لأن أجرة ردهم لا تتفاوت حينئذ غالبا أو على حج وعمرة وزيارة فعمل بعضهم استحق بقسطه بتوزيع المسمى على أجرة مثل الثلاثة ا ه حج قوله كما(7/506)
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال ع ش ولعل قصد أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض فلا يقال قراءة الفاتحة لا تعب فيها فلا تصح الجعالة عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا وينبغي أن المراد بالتعب(7/507)
بالنسبة للفاعل ا ه ونص الخبر في مختصر الإمام ابن أبي جمرة عن أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي {صلى الله عليه وسلم} في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه فقال بعضهم أو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يأيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه بشيء فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم إني والله لأرقي لكنا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فجاعلوهم على قطيع من الغنم فانطلق وجعل يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى كأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه وقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي {صلى الله عليه وسلم} فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكروا له فقال له وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه وقوله فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة وقوله يتفل بضم الفاء وكسرها أي يبصق وقوله نشط بالتخفيف مبنيا للمفعول أي حل وروي أنشط وهو أفصح قال أهل اللغة يقال أنشط العقدة إذا حلها ونشطها إذا عقدها وفي القاموس نشط الحبل وأنشطه حله وقوله قلبة أي ألم وعلة وقوله الذي رقى بفتح القاف وقوله وما يدريك أنها رقية قصد به النبي أن يختبر علمه بذلك أي بأنها رقية وقوله واضربوا لي سهما قاله تطييبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه ا ه من شرح الأجهوري عليه وفي المصباح رقيته أرقيه من باب رمى رقيا عوذته بالله والاسم الرقيا على فعلى والمرة رقية والجمع رقى مثل مدية ومدى ورقيت في السلم وغيره أرقى من باب تعب رقيا على فعول ورقيا مثل فلس أيضا وارتقيت وترقيت مثله ورقيت السطح والجبل علوته يتعدى بنفسه والمرقى والمرتقى موضع الرقي والمرقاة مثله(7/508)
ويجوز فيها فتح الميم على أنه موضع الارتقاء ويجوز الكسر تشبيها باسم الآلة وأنكر أبو عبيد الكسر وقال ليس من كلام العرب ورقا الطائر يرقو ارتفع في طيرانه ورقأ الدمع والدم رقئا مهموز من باب نفع ورقوا على فعول انقطع بعد جريانه والرقوء مثل رسول اسم منه وعليه قوله لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم أي حقن الدم لأنها تدفع في الديات فيعرض صاحب الثأر عن طلبه فيحقن دم القاتل ا ه قوله والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم هو بيان لما اتفق وقوعه وإلا فالمعنى اللغوي لا يتقيد بعدد كما تدل عليه عبارة المختار فإنه لم يقيده بعدد مخصوص ونصها والقطيع من البقر أو الغنم والجمع أقاطيع وأقاطع وقطعان ا ه ا ه ع ش على م ر قوله وأيضا الحاجة قد تدعو إليها أي في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع به ولا تصح الإجارة عليه للجهالة ا ه شرح م ر قوله فجازت كالمضاربة والإجارة ولم يستغن عنها بالإجارة لأنها قد تقع على عمل مجهول ا ه ح ل قوله عمل في عده من الأركان مسامحة لأنه لا يوجد إلا بعد تمام العقد إلا أن يقال المراد بعده منها ذكره فقط في العقد والمتأخر إنما هو ذات العمل ا ه ع ش على م ر قوله وصيغة قال في شرح الروض فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع العمل تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيها الضمان له ولقائل أن يقول كان ينبغي عدم الضمان كما لو أخذه من لا يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنة ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله ولو غير المالك أي حيث أذن المالك لمن شاء في الرد فإذا التزم الأجنبي الجعل صح وحينئذ ساغ للراد وضع يده على المردود بالالتزام لأنه مستند لإذن المالك ا ه ح ل وفي شرح م ر ما نصه واستشكله ابن الرفعة بأنه لا يجوز لأحد وضع يده على مال غيره بقول الأجنبي بل يضمنه(7/509)
فكيف يستحق الأجرة وأجيب بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك لأن المالك راض به قطعا أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد ويلتزم الأجنبي الجعل أو يكون للأجنبي ولاية على المالك وقد تصور أيضا بما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن رضاه وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك العوض وإن لم يقل علي بأن قال من رد عبد فلان فله كذا وإن لم يقل علي وبه صرح الخوارزمي وغيره ا ه بنوع تصرف وله فلا يصح(7/510)
التزام مكره مقتضى اقتصاره على هذا أن قول المتن اختيار خاص بالملتزم فيكون مضافا لا منونا وهو ظاهر لأن الكلام هنا في العقد وإكراه العامل إنما هو على العمل وهو بعد العقد ولا يتأتى إكراهه على العقد لأنه لا يشترط قبوله كما سيأتي ا ه شيخنا قوله وعلم عامل ولو مبهما إلخ فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط امتنع تصرفه فيه فيما يظهر ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل العقد قاله الغزالي في كتاب الدرر وعدم اشتراط قبضه في المجلس مطلقا ا ه شرح م ر قوله وأهلية عمل عامل لعل في العبارة قلبا أي وأهلية عامل لعمل وقوله معين أي وقت النداء والعمل وخرج به المبهم فيشترط أهليته وقت الرد وإن لم يكن أهلا وقت النداء وصورته أن يقول من رد عبدي فله كذا فرده من ليس أهلا وقت النداء وقد صار أهلا وقت الرد فتلخص أنه لا بد من الأهلية وقت الرد في المعين والمبهم ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وعلم مما مر أنه لا يتعين على العامل المعين العمل بنفسه فلو قال لشخص معين إن رددت عبدي الآبق فلك كذا لم يتعين عليه السعي بنفسه بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة قاله الغزالي في البسيط قال الغزالي وهو ملخص من النهاية ولم يقف الشيخان على ذلك فذكراه بحثا وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكل فيما يعجز عنه وعلم به القائل أو لا يليق به كما يستعين به وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب والاستقاء ونحوها فيجوز فعلم أن العامل المعين لا يستنيب فيها إلا إن عذر وعلم به الجاعل حال الجعالة انتهت وقوله وعلم(7/511)
به الجاعل حال الجعالة أي فلو لم يعذر أو لم يعلم الملتزم امتنع التوكيل ولا يستحق على الملتزم شيئا بل ينبغي ضمان العامل بوضع يده على العين إن لم يعلم رضا المالك بالوضع هذا إذا كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه فلا ينافي ما يأتي فيما لو أذن لمعين وقصد غيره إعانته كما سيأتي في كلام الشارح ا ه ع ش عليه قوله أيضا وأهلية عمل عامل إلخ أي قدرته على العمل ا ه شرح م ر ويشير له قول الشارح بخلاف صغير وقوله معين مفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للعمل ولعل صورته أن يكون حال النداء غير أهل كصغير لا يقدر ثم يصير أهلا ويرد لكونه سمع حين النداء أو بلغه النداء حين صيرورته قادرا ا ه شوبري قوله وصبيا ومجنونا أي لهما نوع تمييز وليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز أو المجنون المميز إلا هذا ا ه شيخنا عزيزي قوله ولو بلا إذن أي من وليهم أو السيد فهو راجع لجميع ما قبله ا ه ع ش قوله بخلاف صغير لا يقدر على العمل أي فإذا اتفق أنه عمل العمل لم يستحق شيئا قال ع ش على م ر لكن فيه أنه حيث أتى به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العجز مع العمل على خلاف الغالب ا ه قوله فدله والمال بيد غيره عبارة شرح م ر ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله غير من هو بيده استحق لأن الغالب أنه تلحقه مشقة البحث عنه كذا قالاه قال الأذرعي ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما ا ه شرح م ر قوله وتعين عليه الرد لنحو غصب إلخ بخلاف ما لو رده من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا الرد ا ه ع ش على م ر قوله وما تعين عليه شرعا إلخ قضيته أنه لو كان الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا ا ه شرح م ر قوله كمن(7/512)
حبس ظلما مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق المتكلم ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إذا جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن يتكلم معه على أن ينظر الدائن إلى بيع غلاته مثلا استحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا والجواب عنه أنه من الجعالة لأن دفع ما يلتزمه من المال ينزل منزلة ما يلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس وهذا مثله ا ه(7/513)
ع ش على م ر قوله لمن يتكلم في خلاصه قضيته أنه إذا تكلم في خلاصه استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن في سم على حج فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا ا ه فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا خرج منه وفي كلام سم أيضا بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما ا ه ع ش على م ر قوله كما نقله النووي في فتاويه أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة ا ه زي كما علم من قول المتن وشرط في العمل كلفة ا ه ع ش قوله كما في عمل القراض بل أولى أي لأنه إذا اغتفر الجهل في القراض مطلقا فلأن يغتفر جهل الذي عسر علمه بطريق الأولى ا ه ح ل وعبارة شرح م ر لأن الجهالة احتملت في القراض لحصول زيادة فاحتمالها في رد الحاصل أولى انتهت قوله وأكثر ما ذكر أي من أول الباب إلى هنا من زيادتي كما يعلم من مراجعة عبارة الأصل قوله وشرط في الجعل إلخ لو جعل له جزءا من الرقيق الذي يرده فقضية كلام الرافعي البطلان حيث حاول فيه إجراء خلاف نظيره من المرضعة التي تستأجر بجزء من الرقيق بعد الفطام ونازعه في المطلب وفرق بأن الأجرة لا تستحق هنا إلا بعد تمام العمل بخلاف الإجارة ا ه شوبري قوله ويستثنى من ذلك أي من المفهوم وهو قوله فيما لا يصح ثمنا إلخ وقوله مسألة العلج وهو في الأصل الكافر الغليظ بأن قال له الإمام إن دللتني على قلعة كذا فلك أمة منها وقوله وستأتي في الجهاد وعبارته هناك ولإمام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها فإن فتحها بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر فقيمتها وإلا فلا شيء له انتهت ويستثنى أيضا ما لو قال حج عني(7/514)
وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به في الشرح الصغير والمصنف في الروضة ونقله في الكبير عن صاحب العدة ورد بأن هذا لا يستثنى لأن هذا عقد إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك ا ه شرح م ر وقوله لأن هذا عقد إرفاق قال حج وإذا قلنا بأنه إرفاق لزمه كفايته كما هو ظاهر ثم هل المراد كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته نظير ما يأتي في كفاية القريب والقن كل محتمل ا ه أقول والأقرب الثاني إن علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو أنفق بعض الطريق ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفق لوقوع الحج لمباشره كما لو استأجر المعضوب من يحج عنه ثم شفي ا ه ع ش عليه قوله وما لو وصف الجعل أي المعين بما يفيد العلم واستشكل في المهمات تبعا لابن الرفعة اعتبار الوصف في المعين فإنهم منعوه في البيع والإجارة وغيرهما قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع ا ه شرح م ر قوله وإن لم يصح كونه ثمنا أي لأن وصف المعين عسر لا يغني عن رؤيته ولو وصفه بصفات السلم هاهنا صح وقوله بخلاف الجعالة أي فإنها عقد جائز دخله التخفيف ا ه ح ل قوله وفي الصيغة لفظ من طرف الملتزم إلخ فلو قال أحد شريكين في رقيق من رد عبدي فله كذا وإن لم يقل علي فرده شريكه استحق الجعل ا ه شرح م ر أي استحق الجعل على القائل ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تخليصها وردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما(7/515)
غرمه ومن الالتزام ما لو قال كل شيء غرمته أو صرفته كان علينا ويغتفر الجهل بمثله للحاجة ا ه ع ش عليه قوله يدل على إذنه في العمل بجعل فلو عمل أحد بلا إذن فلا شيء له ومن ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شيء من أهل الجرين أو من بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما جعل لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل وأما إن باشروا(7/516)
الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما عندهم لم يستحقوا شيئا ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف طرف العامل إلخ أي بل يكفي العمل وظاهر كلام الإمام أنها لا ترتد بالرد ا ه شرح م ر وقال قبل ذلك في محل آخر ومن ثم لو رده أي القبول ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد ا ه وقوله وظاهر كلام الإمام إلخ هذا يخالف قوله ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلخ إلا أن يحمل قوله ومن ثم إلخ على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد ويحمل قوله أنها لا ترتد بالرد على ما لو رد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ا ه ع ش عليه قوله لا تشترط له صيغة أي ولا تشترط المطابقة فلو قال إن رددت القن فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار لأن القبول لا أثر له ا ه شرح م ر قوله أيضا لا تشترط له صيغة أي قبول ظاهره ولو معينا وفيه أنه إذا لم يعين العامل لا يتصور فيه صيغة أي قبول العقد فكيف ينفي الشارح الاشتراط مع أنه يوهم أنه متصور في غير المعين وأجيب بأن هذه سالبة تصدق بنفي الموضوع أي فتصدق بعدم الإمكان ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وفي الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن ويجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه الكتاب أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فيتصور قبوله ا ه بحروفه وعبارة متن المنهاج ولا يشترط قبول العامل وإن عينه انتهت قوله إن كان المخبر ثقة لا مانع أن يراد ثقة في ظن العامل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وإلا فهو كما لو رد عبد زيد إلخ ظاهره ولو اعتقد الراد صدق غير الثقة وقد يوجه بأن اعتقاد صدق غير الثقة إنما يؤثر في جانب المعتقد لا بالنسبة لإلزام غيره به لأن الشارع ألغاه بالنسبة له تأمل ا ه شوبري قوله وفي ذلك إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض ضرب عليه(7/517)
بالقلم وكتب عليه هذا المضروب عليه مرجوع عنه في نسخة المؤلف ا ه ح ل قوله قسطه من الجعل فإن رده من نصف الطريق استحق نصف الجعل أو من ثلثه استحق ثلثه ومحله إذا تساوت الطريق سهولة وحزونة أي صعوبة وإلا كأن كانت أجرة النصف ضعف أجرة النصف الآخر استحق ثلثي الجعل ا ه شرح م ر قوله بالسوية أي فالاشتراك في الجعل على عدد الرءوس وإن تفاوت عملهما لأنه لا ينضبط حتى يوزع عليه ا ه شرح م ر قوله فله كله أي الجعل إن قصد الآخر إلخ ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده السبكي جواز الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة أي ولو بدون عذر فيما يظهر ولو لم يأذن الواقف إذا استناب مثله أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم وإن أفتى المصنف وابن عبد السلام بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له ا ه شرح م ر وقوله التي تقبل النيابة أي بخلاف ما لا يقبل النيابة كالمتفقة لا تجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن أحد أن يتفقه عنه ا ه حج وكتب عليه سم ما نصه اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل ا ه وفي حاشية شيخنا ز ي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام المنزلين إلخ أي بشرط أن يكون يتيما مثله ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن المستنيب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعل له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أن يقال فيه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب ودلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل له ذلك ولم تدل القرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شيء له على صاحب(7/518)
الوظيفة لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب عنه هنا الظاهر أن يقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه فإنه يمكنه ذلك ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على الناظر(7/519)
القطع عن المستحقين وعوده إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه ا ه وقوله أو خيرا منه أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب له ا ه وقوله ويستحق المستنيب جميع المعلوم أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه فلو باشر شخص بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لا شيء له إلا إذا منعه الناظر ونحوه من المباشرة فيستحق لعذره بترك المباشرة ومن هنا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ابن أخيه إمامة شركة بمسجد من مساجد المسلمين ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته له ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفه المقرر له فيه لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يتصرف فيه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحذره فإنه خطأ ا ه ع ش على م ر قوله نصف الجعل وذلك لأنه في الصور الأربع عمل نصف العمل ولم يعد له من الآخر شيء لأنه لم يقصده أصلا وقوله ثلاثة أرباعه وذلك لأنه عمل بالنصف وعاد له نصف عمل صاحبه لأنه قصده في الصورتين والنصف الآخر هدر وقوله وثلثاه وذلك لأنه عمل النصف وعاد له من صاحبه ثلث عمله وذلك سدس يضم للنصف وثلثاه الآخران هدر ا ه شيخنا قوله في الصور الثلاث الأول وهي ما إذا قصد العمل لنفسه أو للملتزم أو لهما وقوله والأخيرة وهي ما إذا لم يقصد شيئا وقوله في الرابعة وهي ما إذا قصد نفسه والعامل وقوله والخامسة وهي ما إذا قصد العامل والملتزم وقوله في السادسة وهي ما إذا قصد الجميع ا ه ح ل قوله وثلاثة(7/520)
أرباعه أي وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد أخرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم لعدم من يستحقه ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة عمله النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل يضم إلى النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان ا ه ع ش قوله ولا شيء للآخر حينئذ معطوف على كل من قوله فله كله وقوله وإلا فقسطه والمراد بالآخر غير الذي عينه الملتزم وقوله حينئذ أي حين إذ عين الملتزم أحدهما وفيه ثمان صور الأولى ما إذا قصد الآخر إعانة المعين فقط والسبعة داخلة تحت قوله وإلا فقسطه تأمل وفي شرح م ر ما نصه وأفتى الوالد رحمه الله في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة أي فقرأ عنده شيئا ولو يسيرا ثم طلع عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول ا ه قوله الصادق ذلك إلخ بالنصب صفة للظرف قوله فإن كان التغيير بعد شروع إلخ أي علم بالأول أو جهله وسيأتي أنه يستثنى صورة الجهل ا ه ح ل قوله أو قبله وعمل جاهلا إلخ عبارة شرح م ر ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلم به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه فينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه كلامهما انتهت قال الشيخ في حاشيته وهذا مخالف لما يأتي في قوله ولو عمل العامل بعد فسخ المالك إلخ ووجه المخالفة أن تعبير المالك فسخ على ما ذكره ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير ا ه أقول لا مخالفة إذ ذاك فسخ لا إلى بدل فلهذا لم يستحق العامل لأن الجاعل رفع الجعل من أصله وهذا فسخ إلى بدل فلهذا استحق لأن الجاعل وإن رفع جعلا فقد أثبت جعلا بدله فالاستحقاق حاصل بكل(7/521)
حال ا ه رشيدي على م ر قوله ما لو علم المسمى الثاني أي بعد الشروع وقوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل فإن علمه أي المسمى الأول كان له القسط من أجرة المثل كما علمت والقسط من المسمى الثاني ا ه ح ل قوله وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى أي لأن الغرض تحصيله وقد حصله ويرده ما مر أن العمل قبل العلم تبرع لا شيء فيه ا ه ح ل قوله ولكل فسخ معطوف على قوله للملتزم تغيير فهو مقيد بقيده وهو الظرف أي قوله(7/522)
قبل فراغ وعبارته في شرح البهجة وبالجواز وسمت ما لم يتم من جانبين أي ووسمت الجعالة بالجواز من الجانين ما لم يتم العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ولكل منهما فسخها أما بعد تمام العمل فلا انفساخ ولا فسخ للزوم الجعل انتهت وعبارة شرح م ر وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليست فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية الوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل انتهت قوله وللعامل أجرة إلخ عبارة العباب فله أجرة ما عمل قبل الفسخ لا ما عمل بعده وإن جهل فسخ الملتزم وفي المسألة خلاف ذكره في شرح الروض ا ه ع ش قوله إن فسخ الملتزم إلخ ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصوده أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه ا ه شرح م ر قوله ولو بإعتاق الرقيق أي لما قبل العتق لا لما بعده والمعتمد عند شيخنا أنه لا شيء له في الإعتاق قال لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما وعند شيخ الإسلام يستحق أجرة المثل وكتب أيضا على كلام شيخه وظاهره ولو لما عمله قبل العتق ولا وجه لمنعه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وإن فسخ ولو الملتزم ولو بإعتاق المردود مثلا كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك الرقيق شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما للمالك ا ه قوله بما لو مات الملتزم في أثناء إلخ ويجب القسط أيضا من(7/523)
المسمى فيما لو مات العامل وتمم وارثه العمل وإلا فلا ا ه عناني وعبارة الحلبي ومثل الملتزم ما لو مات العامل في استحقاق القسط كما صرح به حج انتهت قوله والعامل ثم تمم العمل أي فلا بد أن يتمم العمل للوارث وإلا فلا شيء له ولا شيء له فيما عمله بعد موت الملتزم بخلافه هنا يستحق الأجرة لما مضى وإن لم يتمم العمل لأن الملتزم منعه وكتب أيضا أي لأنه لا يستحق القسط إلا إن تمم العمل للوارث بخلافه هنا ا ه ح ل بإيضاح ومنه تعلم أن محل الفرق إنما هو تسبب الملتزم في إسقاط المسمى وعدمه ومنعه من إتمام العمل وعدمه وأما كون العامل تمم العمل أو لا فلا مدخل له في الفريق لأنه يصح أن يتممه في الصورتين وإن كان إتمامه في صورة الانفساخ شرطا في استحقاقه قسط المسمى لما عمله قبل الموت وإتمامه في صورة الفسخ ليس شرطا في استحقاق قسط الأجرة لما مضى قبل الفسخ وفي كل من صورتي الفسخ والانفساخ لا يستحق شيئا لما عمله بعدهما وعبارة شرح م ر ولا يشكل ما رجحوه هنا من استحقاق أجرة المثل بقولهم إذا مات العامل أو المالك في أثناء العمل حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى لأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسألتنا بخلافه في تلك وما فرق به بعض الشراح من أن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك منه بخلافه في الفسخ محل نظر إذ لا أثر له في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو ظاهر للمتأمل انتهت قوله أيضا والعامل ثم تمم العمل قال الشهاب سم أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به فلا يمنع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع التنظير ا ه رشيدي أي تنظير م ر في عبارته التي رأيتها قوله وإلا فلا شيء له أي ولو عمل جاهلا بفسخ الملتزم كما يؤخذ من شرح م ر وعبارته ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له أو جاهلا به فكذلك في الأصح انتهت قوله ولم يحصل غرض الملتزم بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد كذا ضبطه(7/524)
بالقلم ا ه شوبري قوله لزيادة الملتزم في العمل أي أو نقصه في الجعل وقوله فله الأجرة أي أجرة المثل لما عمل ا ه ح ل قوله كما لو تلف مردوده أي بغير قتل المالك أما إذا تلف بقتل المالك فيستحق العامل القسط ا ه عناني ويد العامل على المردود إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره وإن خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على مالكه فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو(7/525)
أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل ولو أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفتى به التاج القراري واعتراض الزركشي له بأنه لم يباشر ما شرط عليه فكيف يستحق حينئذ يرد بأنه مستثنى شرعا وعرفا من تناول الشرط له لعذره ونظير ذلك ما عمت به البلوى من مدرس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة أو علم أنه إذا حضر لا يحضرون بل يظهر الجزم بالاستحقاق هنا لأن المكره يمكنه الاستنابة فيحصل غرض الواقف بخلاف المدرس فيما ذكر نعم إن أمكنه إعلام الناظر بهم وعلم أنه يجبرهم على الحضور فالظاهر وجوبه عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف وقد أفاد الولي العراقي ذلك أيضا بل جعله أصلا مقيسا عليه وهو أن الإمام أو المدرس لو حضر ولم يحضر أحد استحق لأن حضور المصلي والمتعلم ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك وأفتى أيضا فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب فغاب لعذر كخوف طريق بعد سقوط حقه بغيبته قال ولذلك شواهد كثيرة وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف بالمال أي لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين(7/526)
غيره ا ه شرح م ر وقوله ولو أكره مستحق إلخ وفي معنى الإكراه فيستحق المعلوم أيضا ما لو عزل عن وظيفته بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها ا ه سم على حج ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العربان شرط لهم طين مرصد على خفر محل معين وفيهم كفاية لذلك وقوة وبيدهم تقرير بذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أو أكفأ منهم لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم وقوله ولا يحضر أحد من الطلبة أي لم يحضر أحد يتعلم منه وليس المراد خصوص المقررين في وظيفة الطلب لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف قال شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسته كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع به قرأ غيره لما مر من أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه ا ه وقوله وإنما عليه الانتصاب إلخ هذا قد يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضوره والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا وقوله بعدم سقوط حقه بغيبته أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره وقوله بحل النزول عن الوظائف ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له(7/527)
موكلا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى لمصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا(7/528)
أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إليه إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم لشيء ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض متى عزل نفسه من القراض انعزل فافهم فإنه نفيس ا ه ع ش عليه قوله أو هرب قبل وصوله أي أو غصب ولو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحقه أي وإن مات أو هرب بعد ذلك ا ه شرح م ر قوله لأنه لم يرده والاستحقاق متعلق بالرد ويخالف موت أجير الحج في أثناء العمل فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمله في الأصح لأن القصد بالحج الثواب وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض والقصد هنا الرد ولم يوجد ا ه شرح م ر قوله وكذا تلف سائر محال الأعمال أي فإنه لا شيء للعامل كما في الجعالة على بناء حائط فانهدم أو خياطة ثوب فاحترق بعد أن خاطه وتعليم العبد شيئا فمات العبد ا ه شيخنا قوله نعم إن وقع العمل مسلما إلخ ذكر هذا دون ما إذا فسخ العامل يفيد أن وقوع العمل مسلما لا أثر له إذا فسخ العامل وله أثر إذا لم يفسخ وحصل موت ا ه سم قوله وظهر أثره إلخ الظاهر أنه عطف تفسير لقوله وقع العمل مسلما قوله استحق الأجرة فيه أنه ينافيه قوله فلا شيء له وإن وقع العمل مسلما وأجيب بأنه لا ينافيه لأنه فيما تقدم فسخ وهنا لا فسخ ا ه شيخنا وعبارة العناني لأن التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل بخلافه هنا انتهت فإذا خاط نصف الثوب أو بنى نصف الحائط بحضرة المالك ثم احترق الثوب أو انهدم الحائط استحق القسط لأنه لا تقصير منه بخلاف ما لو ترك العمل كما تقدم ا ه ح ل قوله كما أوضحته في شرح البهجة وغيره عبارته هناك ولا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه أو غصب أو هرب إذا لم يحصل شيء من المقصود بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وفرقوا بينهما بأن المقصود(7/529)
من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل وهذا لم يحصل شيئا من المقصود فلو خاط نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما فله أجرة ما عمله لقوله فيها كأصلها لو قال إن علمت هذا الصبي القرآن فلك كذا فعلمه بعضه ثم مات الصبي استحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم بخلاف رد الآبق ولقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي انهدم بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى وكذا يقدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما وفي موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله أجرة مثل ما عمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة انتهت ونقلها م ر بالحرف وقال بعدها ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق في أثناء الطريق لم يجب القسط لأن العمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل بخلاف ما لو ماتت الجمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ا ه قوله وللمؤنة أيضا كما لو أنفق بإذن المالك أو الحاكم قال م ر ونفقته على مالكه فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ا ه بحروفه فإن تعذر إذن الحاكم(7/530)
والإشهاد لم يرجع وإن قصد الرجوع ا ه ق ل على الخطيب قوله أنكر شرط جعل كأن قال ما شرطت الجعل أو شرطته في عبد آخر وقوله أو ردا كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه لأن الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته فلو اختلفا في بلوغه النداء فالقول قول الراد بيمينه كما لو اختلفا في(7/531)
سماع ندائه ا ه شرح م ر قوله أو قدر مردود كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط ا ه شرح م ر قوله وكتاب القراض أي وكما يعلم من كتاب القراض وعبارته هناك ولو اختلفا في القدر المشروط له كأن قال له شرطت لي النصف فقال المالك بل الثلث تحالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن وله أي للعامل بعد الفسخ أجرة عمله وللمالك الربح كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية العقد انتهت والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين(7/532)
الجزء الرابع من حاشية الجمل على المنهج(7/533)
كتاب الفرائض
أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما من حين ولادته دائما أو غالبا إلى موته ولأنهما متعلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت ولأنه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب فائدة كانوا في الجاهلية يورثون الرجال والكبار دون غيرهما ثم كان في أول الإسلام بالتحالف والنصرة ثم نسخ إلى التوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ إلى وجوب الوصية ثم نسخ بآيات المواريث وبهذا يعلم أن قول السيوطي إنه من الذي تكرر نسخه أربع مرات غير مستقيم كما يعلم من محله وقد يقال كلامه في شيء واحد تكرر حله وحرمته بخلاف ما هنا ا ه ق ل على المحلي قوله أي مسائل قسمة المواريث أي المسائل التي تقع فيها قسمة المواريث ككونها من ثمانية مثلا كزوجة وبنت وعم وكالتي تكون من ستة فليس المراد بالفرائض الأنصباء فحينئذ المترجم له قوله فيما سيأتي فصل إن كانت الورثة عصبات إلخ وما قبل هذا توطئة وتمهيد للمترجم له ا ه شيخنا والمواريث جمع ميراث بمعنى موروث وهو التركة قوله فغلبت أي الفرائض على غيرها وهو التعصيب أي لفضلها بتقدير الشارع لها فاندفع ما يقال الأولى أن يقول كتاب الفرائض والتعصيب ا ه من ع ش على م ر أي فإذا كانت الفرائض هي التي فيها تقدير فلم تشمل الترجمة مسائل التعصيب فينبغي ارتكاب التغليب فيها لأنه سيذكر مسائل التعصيب في صدر الفصل الذي هو قوله فصل إن كانت الورثة عصبات إلخ ا ه شيخنا قوله والفرض لغة التقدير تعليل لقوله أي مقدرة أي إنما فسرنا بذلك لأن الفرض لغة إلخ فكان الأنسب تقديمه بجنبه ا ه شيخنا ويرد الفرض أيضا بمعنى القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء ا ه شرح م ر قوله وشرعا هنا إلخ أي وأما في غير ما هنا فهو الفعل المطلوب طلبا جازما ا ه ع ش قوله نصيب مقدر خرج به التعصيب وقوله شرعا خرج به الوصية وقوله للوارث خرج به ربع العشر مثلا في الزكاة فإنه ليس للوارث(7/534)
ا ه شيخنا قوله مقدر أي للوارث أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ا ه ع ش على م ر قوله والأصل فيه أي في الكتاب الذي هو عبارة عن مسائل قسمة المواريث ا ه ع ش قوله آيات المواريث كآية يوصيكم الله في أولادكم وأفاد السهيلي أن الحكمة في التعبير بلفظ المضارع المستمر لا بلفظ الماضي كما في قوله ذلكم وصاكم به الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم فهذه الآية مستمرة الحكم فلذلك عبر فيها بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية ا ه شوبري قوله فلأولى رجل أي لأقرب وليس المراد بالأولى الأحق وإلا لخلا عن الفائدة لأنه لا يدرى من هو الأحق وفائدة قوله ذكر بيان أن المراد بالرجل هنا مقابل المرأة وهو الشامل للصبي لا مقابل الصبي المختص بالبالغ فإن قلت فهلا اقتصر على قوله ذكر لحصول هذا المعنى مع الاختصار قلت يمكن أن يكون أراد به إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر مطلقا تأمل شوبري قوله علم الفتوى بأن يعلم ما يخص كل وارث من التركة و علم النسب بأن يعرف كيفية الانتساب إلى الميت هل هي بالأخوة أو البنوة مثلا وقوله وعلم الحساب بأن يعلم من أي عدد تخرج منه المسألة وهذه الثلاثة إنما يحتاج إليها المفتي والقاضي فقوله وعلم الفرائض إلخ المراد به قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج لشيئين فقط المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا وللزوج كذا ا ه شيخنا قوله يبدأ من تركة ميت وجوبا أي عند ضيق التركة وإلا فندبا ا ه من خط شيخنا الأشبولي فصورة الزكاة في حالة الضيق التي يكون التقديم فيها واجبا أن لا يخلف إلا النصاب وتكون مؤن التجهيز مستغرقة فلا يصرف فيها كله بل يخرج منه قدر الزكاة وما زاد يصرف فيها وصورة الجاني أن لا(7/535)
يخلف غيره ويكون بحيث لو بيع للتجهيز لضاع حق المجني عليه أو بعضه فيباع للجناية فإن فضل عن دينها شيء صرف في التجهيز وصورة الرهن أن لا يخلف غير المرهون فيقال فيه مثل ما تقدم في الجاني وصورة المبيع الذي مات مشتريه مفلسا أن المشتري هو الميت ولم يخلف غيره ولو بيع للتجهيز ضاع ثمن البائع أو بعضه فيقدم به البائع تأمل وقد نظم بعضهم الحقوق المتعلقة بالتركة فقال يقدم في الميراث نذر ومسكن زكاة ومرهون مبيع لمفلس وجان قراض ثم قرض كفاية ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس ا ه زيادي قوله يبدأ من تركة ميت وجوبا بما تعلق بعين كزكاة إلخ أي فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين التركة في مؤنة التجهيز كما ذكره في الروضة وأصلها في فصل الكفن ا ه محلي أي بل تصرف المذكورات إلى جهة الحق الذي تعلق بها فإن بقي منها شيء بعد دفع الحق صرف في مؤن التجهيز وإلا فلا وفي شرح حج ما نصه كالزكاة الواجبة في التركة قبل موته وإن كانت من غير الجنس فتقدم على مؤن التجهيز بل على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة لما مر أن تعلقها تعلق شركة غير حقيقية لجواز الأداء من غيرها فكانت التركة كالمرهونة بها ا ه وفي شرح م ر ما نصه واستشكال استثناء الزكاة بأن النصاب إن كان باقيا وقلنا بالأصح إن تعلقها تعلق شركة فلا تكون تركة له فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا إنه تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا وإن علقناها بالذمة فقط وكان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على مؤنة التجهيز وأجاب الزركشي وغيره عنه بما حاصله أنا نختار الأول وهو ما صرح به البغوي وغيره ولا نسلم أنه ليس له تركة بل هو تركة وإن قلنا تعلق شركة لكنها ليست شركة حقيقية بدليل جواز إخراج الزكاة من غيرها فالحاصل أنا نمنع خروجه عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة عليه بالاعتبار المذكور على التنزيل فيصح إطلاقه على المجموع الذي منه الحق(7/536)
الجائز تأديته من محل آخر كما في قوله الحج أشهر معلومات ومثل ذلك كاف في صحة الاستثناء ا ه قوله من تركة ميت وهي ما يخلفه من حق كخيار(7/537)
وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخلل بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه وكذا ما وقع في شبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي وما نظر فيه بانتقالها بعد الموت للورثة فالواقع فيها من زوائد التركة وهي ملكهم رد بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي وإذا استند الملك لفعله كان تركة ا ه شرح م ر وقوله أو اختصاص انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه له وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان في يده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك ا ه ع ش عليه ولفظة ميت مشدد ومخفف وهو فرع المشدد والمعنى واحد وقيل المشدد من سيموت والمخفف من مات وكالموت المسخ للحجرية فإن مسخ حيوانا فلا من حيث الإرث والعدة وإن تشطر به المهر كالموت ا ه شوبري قوله منها حال من عين و من تبعيضية أي حال كون العين بعضها بخلاف ما إذا تعلق الحق بكل التركة كالرهن الشرعي كمن مات وعليه دين فإنه يتعلق بتركته ولا يقدم على مؤن التجهيز كما تقدم آخر الرهن ا ه شيخنا قوله والعين التي تعلق بها إلخ أشار بهذا إلى أن قوله كزكاة مثال للعين لا للحق الذي تعلق بها ومن ثم أول الشارح قوله كزكاة بقوله أي كمال إلخ ليناسب ما بعده وعبارة الشوبري قوله والعين التي تعلق بها حق إلخ إنما رد الزكاة للعين لأجل قوله وجان ومرهون فيكون الكلام على وتيرة واحدة تأمل انتهت وفي ق ل على المحلي ما نصه وتقدم الزكاة إذا اجتمعت مع الرهن أو الجناية كما في عبد التجارة إذا كان مرهونا أو جانيا ا ه وأشار المصنف بكاف التمثيل إلى أن أنواع التعلق لا تنحصر فيما ذكره فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة كما سيأتي في بابها ومنها المكاتب إذا أدى نجوم الكتابة ومات سيده قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق كما سيأتي في بابها ا ه شرح البهجة قوله أي كمال وجبت فيه أي قبل موته ولو(7/538)
كانت الزكاة من غير الجنس ولو تلف النصاب بعد التمكن إلا قدر الزكاة كشاة من أربعين مات عنها فقط لم يقدم إلا بربع عشرها كما استظهره الأذرعي ووجهه أن حق الفقراء من التالف ديون مرسلة فتؤخر لما تقرر من فرض الكلام في زكاة متعلقة بعين موجودة ا ه شرح م ر وفي ق ل على المحلي ما نصه وشملت الزكاة ما لو كانت من غير الجنس كشاة عن خمس من الإبل فيتعلق بعين الإبل قدر قيمة الشاة ا ه قوله وجان أي بإذن السيد أو غيره إذا تعلق أرش الجناية برقبته فالمجني عليه مقدم على غيره بأقل الأمرين من الأرش وقيمة الجاني فإن كان المتعلق برقبته قصاصا أو المال متعلقا بذمته كما لو اقترض مالا من غير إذن السيد وأتلفه لم يقدم المجني عليه وللوارث التصرف في رقبته بالبيع ا ه شرح م ر قوله لتعلق أرش الجناية برقبته أي ولو بالعفو عن القصاص ا ه حلبي قوله ومرهون أي رهنا جعليا لا حكميا ا ه ح ل فلو اجتمع رهن وجناية قدم المجني عليه على المرتهن لانحصار حقه في عين الجاني ا ه شرح الفصول ا ه سم قال حج وألحق بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات واستقرت في ذمته لتعلقها تعلق التركة حينئذ فلا يصح تصرف الورثة في شيء منها حتى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال الحج إلا لضرورة كأن خيف تلف شيء منها إن لم يبادر ببيعه ا ه ثم نازع فيه وقال وبتسليمه يظهر جواز التصرف بمجرد فراغه من التحلل الثاني وإن بقيت واجبات أخر لأن الدم يقوم مقامها ولأنه يصدق حينئذ أن يقال إن ذمة الميت برئت من الحج وحيث برئت ذمته منه جاز التصرف فيه لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتها ا ه وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه إلا بعد فراغ الحج عنه ا ه ع ش على م ر قوله وما مات مشتريه مفلسا أي معسرا وقوله سواء أحجر عليه قبل موته أو لا لا ينافي التقييد بقوله لا يحجر لأن التعلق في هذه الصورة بسبب الإعسار لا بسبب الحجر الآتي فإنه ليس بسبب الإعسار بدليل أن الدين يتعلق بأمواله(7/539)
وإن كثرت ا ه شيخنا قوله أيضا وما مات مشتريه إلخ بأن باع رجل لآخر شيئا بثمن في ذمته ثم مات المشتري وهو معسر بالثمن فيأخذه البائع ا ه قوله أي ومبيع أي بثمن في الذمة وإذا فسخ لم يخرج ذلك المبيع عن كونه تركة لأن الفسخ إنما يرفع العقد من(7/540)
حينه لا من أصله وبهذا يندفع استشكال السبكي بأن الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ على الفور خرج عن التركة فلا استثناء وإن أخر بلا عذر سقط حقه منه وحاصل الجواب اختيار الشق الأول ودعوى خروج المبيع عن التركة بالفسخ ممنوعة ا ه ح ل قوله ولم يتعلق به حق لازم عبارة شرح م ر فإن وجد مانع كتعلق حق لازم به وكتأخير فسخه بلا عذر قدم التجهيز لانتفاء التعلق بالعين حينئذ انتهت لكن هذا لا يظهر في صورة الكتابة إذ صورتها أن زيدا مثلا اشترى عبدا بثمن في ذمته ثم كاتبه ثم مات وهو معسر بثمنه ففي هذه الصورة ليس للبائع الفسخ لتعلق حق الحرية به ولا يباع لمؤن التجهيز فلا يظهر قول م ر بالنسبة لهذه الصورة قدم التجهيز تأمل قوله أما تعلق حق الغرماء إلخ مفهوم قوله لا بحجر قال الزركشي انظر ما الفرق بينه وبين حق المرهون وغيره ا ه وقد يفرق بالاستصحاب لما كان في الحياة لأن المفلس كان يقدم بمؤنته يوم القسمة ا ه سم قوله بالحجر أي حجر الحاكم بالفلس وقوله فلا يبدأ إلخ لأنه لا يخرج بذلك عن كونه متعلقا بالذمة غاية الأمر أن له تعلقا آخر ا ه ح ل قوله فبمؤن تجهيز ممونه أي من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط ا ه شرح م ر قوله من نفسه أي ولو كافرا غير حربي ومرتد لأنه لا يطلب تجهيزه بل يطلب إغراء الكلاب على جيفته بل يحرم تجهيز المرتد مما خلفه لأنه صار فيئا ا ه ع ش على م ر قوله وغيره كزوجته وإن كان لها تركة حيث كان موسرا بذلك ولم تكن ناشزة فالنشوز لا ينقطع بالموت فإن لم تف التركة إلا بأحدهما أي بنفسه أو غيره فالأوجه تقديمه ومحل تجهيز الغير من التركة إذا مات قبله بخلاف ما إذا مات بعده أو معه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وعلم مما مر في الجنائز أن عليه مؤنة تجهيز عبده ونحوه ممن تلزمه نفقته كزوجته غير الناشزة إذا كان موسرا و إن كان لها تركة ولو اجتمع معه ممونه ولم تف تركته إلا بأحدهما فالأوجه تقديمه لتبين عجزه عن تجهيز غيره(7/541)
أو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة قدم كما في الروضة من يخشى تغيره ثم الأب لشدة حرمته ثم الأم لأن لها رحما ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الأكبر سنا من أخوين مثلا ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية والأوجه تقديم الزوجة على جميع الأقارب ثم المملوكة الخادمة لها بعدها لأن العلقة بهما أتم أخذا مما ذكر في النفقات وقياس كلامهم فيما لو دفن اثنان فأكثر في قبر أنه يقدم هنا في نحو الأخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدم فرع على أصله من جنسه بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى فيجعل امرأة فإن استووا أقرع بينهم وفي كلام الأذرعي ما يؤيد ما ذكرناه وظاهر كلامهم الإقراع بين الزوجات وإن تفاوتن في الفضل ويوجه بأن الزوجية لا تقبل التفاوت فيها بخلاف الأخوة المقتضية لوجوب التجهيز وبه يعلم أن المملوكين كذلك أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو مفضولا هذا كله إن لم يمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فالأوجه عدم وجوبه كما بحثه الزركشي أخذا مما في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ولعل الفرق بين هذا وما مر قبله أن ذاك فيه إيثار مجرد فنظر فيه إلى الأشرف وهذا فيه إيثار بالتجهيز فنظر فيه إلى الألزم مؤنة ثم الأشرف وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعلهم أرادوا به ما إذا انحصر تجهيزهما فيه أو ألزمه به من يرى وجوب ذلك انتهت قوله بحسب يساره وإعساره عبارة الإسعاد لشرح الإرشاد والمراد بالمعروف ما يتعارف لمثله في حالة يساره وإعساره انتهت قوله فبقضاء دينه المطلق أي المرسل في الذمة أي الذي لم يتعلق بعين من التركة سواء تعلق بالذمة فقط أو بالذمة والعين كدين الغرماء في صورة الحجر وقوله الذي لزمه أي بقي على لزومه ليخرج ما لو سقط عنه بأداء أو إبراء ا ه شيخنا قوله فبتنفيذ وصيته وإنما قدمت(7/542)
الوصية في الآية على الدين ذكرا لكونها قربة أو مشابهة للإرث من حيث أخذها بلا عوض ومشقتها على الورثة ونفوسهم مطمئنة على أدائه فقدمت عليه ذكرا بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه ا ه شرح م ر قوله فدينه(7/543)
فوصيته هذا يقتضي أنه لو عكس هذا الترتيب لم يجز وفي حج قال بعضهم ووجوب الترتيب فيما ذكر إنما هو عند المزاحمة فلو دفع الوصي مثلا مائة للدين ومائة للموصى له ومائة للوارث معا لم يتجه إلا الصحة أي والحل ويوجه بأنه لم يقارن الدفع مانع ونظيره من عليه حجة الإسلام وغيرها فإنهم صرحوا بوجوب الترتيب بينهما قالوا والمراد به أن لا يتقدم على حجة الإسلام غيرها لا أن لا يقارنها غيرها ا ه وقضيته أنه لو قدم المؤخر في الإعطاء لم يصح ولم يحل فلو دفع الوصي الموصى به للموصى له قبل أداء الدين أو دفع للورثة حصصهم وأبقى مقدار الدين والموصى به لم يعتد بما فعله ويجب استرجاع ما دفع لهما ا ه ع ش على م ر قوله فبتنفيذ وصية قال الشيخ عميرة وقد تستوي مع الدين مثاله رجلان ادعى أحدهما أن الميت أوصى له بثلث ماله والآخر ادعى ألفا دينا عليه والتركة ألف قسمت بينهما أرباعا بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين ا ه وفي شرح الإرشاد لشيخنا وقد يرد عليها أي على عبارة الإرشاد ما في الرافعي في الإقرار من أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفا والآخر أنه أوصى بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت فقد ساوت الدين في الأولى وقدمت عليه في الثانية لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء أصدقهما معا أم لا كما لو ثبت بالبينة ا ه وقال أيضا فرع لو أوصى والدين مستغرق صحت لاحتمال الإبراء والتبرع بالقضاء فرع نازع صاحب الوافي في قولهم تقدم الوصية على الميراث من حيث إن موردها الثلث ومورد الميراث الباقي فلم يجتمع الحقان في محل واحد بخلاف الجاني ونحوه ا ه ولقائل أن يقول الثلث أيضا مورد الإرث بدليل أن الوارث بالموت يملك جميع التركة ولا يمنع من ذلك الوصية كما لو كان دين فإنه يملك جميع التركة مع وجوده نعم(7/544)
هذا واضح في الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين فإنها بقبول الموصى له يتبين ملكه لها من حين الموت تأمل ا ه سم قوله وما ألحق بها المراد بتنفيذ ما ألحق بها عدم تسلط الوارث عليه وإلا فهو نافذ بمجرد الموت ا ه شيخنا قوله من ثلث باق أي من ثلث مال باق أي بعد إخراج ما سبق ا ه شيخنا فرع لو أوصى ذمي بجميع ماله ومات ولا وارث له هل تصح وصيته بالكل أو لا لتعلق حق أهل الفيء فيه قال السبكي لم أر فيه نقلا والأقرب الثاني ونقله الزركشي عن النص ا ه شرح الفصول للشارح ا ه سم قوله من حيث التسلط عليه بالتصرف أي لا من حيث الملك إذ هو بالموت كما تقدم في قوله فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا إلخ ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله من حيث التسلط أي وإلا فجميعها للورثة لأن الدين لا يمنع الإرث ومن ثم فازوا بالزوائد انتهت قوله على ما يأتي بيانه أي على الوجه الذي يأتي بيانه من كون الزوج له كذا والأم كذا إلى آخر ما يأتي ا ه شيخنا قوله أربعة أسباب ويتصور وجود الأسباب الأربعة في شخص واحد وهو ما لو ملك السلطان بنت عمه وأعتقها وتزوج بها ثم ماتت ولم يكن لها وارث إلا هو فهو زوج وقريب والإمام ومعتقها ا ه م ر ا ه ع ش قوله بقرابة خاصة احتراز عن إرث ذوي الأرحام فإنه بمطلق القرابة ا ه شيخنا قوله أي جهته قال الشيخ عميرة يريد أنه ليس المراد أن المسلمين يرثونه وإنما الوارث الجهة بدليل أنه يصح الإيصاء بثلث ماله للمسلمين ويجوز صرفه لمن ولد بعده وأيضا فالتركة تصرف هنا لغير من قام به الإسلام وهو بيت المال وفي الأسباب الثلاثة تصرف لمن قامت به ا ه أقول ولأنه أدخل في تفريع قول الأصل فتصرف التركة لبيت المال وإلا كان الأنسب أن يقول للمسلمين وأقول في شرح الفصول للشارح ما نصه وفي جعله جهة الإسلام سببا تنبيه على أن الوارث هم المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل من أن التحقيق أنه جهة الإسلام لا(7/545)
المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشيء وستعرف الجواب عن دليله ا ه سم وعبارة البولاقي على الشنشوري قوله أي جهته أشار بذلك إلى أن الإسلام ليس سببا للإرث وإلا لزم استيعاب المسلمين وأن السبب(7/546)
جهة الإسلام فلا يجب الاستيعاب كما لو أوصى إلى جهة عامة كالفقراء فالمستحق جهة الفقراء لا كل من اتصف بالفقر حتى يجب استيعاب الفقراء ولكون الجهة هي السبب استحق من الميراث من أسلم بعد الموت ممن اتصف بالفقر بعد موت الموصي ومعنى إرث بيت المال أنه يوضع فيه ما يرثه المسلمون كما يوضع فيه مال المصالح لتعذر إيصاله لجميعهم حتى يجتهد الإمام في مصرفه انتهت قوله إرثا للمسلمين أي مراعى فيه المصلحة قال الشيخ عميرة وقيل مصلحة لأن الميت لا يخلو عن ابن عم وإن بعد فألحق بالمال الضائع ا ه وقوله للمسلمين قال في العباب فيستحقه المسلمون ببلد الميت إرثا ا ه قال م ر ويجوز نقله لغير أهل بلده ا ه سم قوله أيضا إرثا للمسلمين أي إن كان مسلما فإن كان ذميا ولا وارث له كان فيئا ا ه ح ل قوله ولأنهم يعقلون عن الميت أي من حيث كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى القاتل وإلا فلا شيء على أحد من المسلمين ا ه ع ش على م ر قوله ويجوز تخصيص طائفة منهم بذلك أي لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ زكاة شخص ويدفعها إلى واحد لأنه مأذون له أن يفعل ما فيه مصلحة ا ه شرح الروض قوله وصرفه لمن ولد إلخ فهي عصوبة مراعى فيها المصلحة وكأن قضيته جواز إعطاء القاتل والقن لكنهم راعوا في ذلك شائبة الإرث ا ه ح ل قوله أو لمن أوصى له عبارة م ر ولو أوصى لرجل بشيء من التركة جاز إعطاؤه منها ومن الإرث فيجمع بينهما بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية من غير إجازة قوله لا لقاتله أي ولا لمن فيه رق ولو مكاتبا ولا لكافر ا ه ز ي قوله وقد أوضحت ذلك أي المذكور من قوله وللإرث أربعة أسباب إلى هنا في شرح الروض وعبارته هناك متنا وشرحا فصل أسباب التوريث أربعة بالاستقراء قرابة وهي الرحم ونكاح صحيح ولو بلا وطء وولاء وهي عصوبة سببها نعمة(7/547)
المعتق مباشرة أو سراية وجهة إسلام فالمسلمون عصبة من لا وارث له حائز منهم لخبر أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وهو {صلى الله عليه وسلم} لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عنه كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال إرثا لتعذر إيصالها لجميعهم أو يخص بها من يرى منهم لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ زكاة شخص ويدفعها إلى واحد لأنه مأذون له في أن يفعل ما فيه مصلحة فيعطي ذلك من شاء من المسلمين لا المكاتبين ولا كل من فيه رق ولا الكفار ولا القاتل لأنهم ليسوا بوارثين فإن أسلموا أو عتقوا بعد موته جاز إعطاؤهم وكذا من ولد بعد موته كما ذكره الأصل لما مر من أنه استحقاق بصفة فلا يعتبر في وجوبها الاقتران كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء فإنه يجوز صرفه إلى من طرأ فقره بعد موت الموصي ولو أوصى لرجل بشيء فأعطي منه أي من المتروك شيئا بالوصية جاز أن يعطى منه أيضا بالإرث فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية شيئا بلا إجازة لغناه بوصية الشرع في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم عن وصية غيره فهذه الوصية ناسخة لوصية المريض فلا يجمع بينهما إلا بالإجازة وأما كل واحد من آحاد المسلمين فلم تتحقق فيه وصية الشرع حتى تمتنع بسببها وصية المريض انتهت قوله وللإرث أيضا شروط أي أربعة أحدها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا بجناية توجب الغرة أو حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا وثانيها تحقق وجود المدلي إلى الميت بأحد الأسباب حيا عند الموت تحقيقا كان الوجود أو تقديرا كحمل انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ولو نطفة وثالثها تحقق استقرار حياة هذا المدلي بعد الموت ورابعها العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وهذا مختص بالقاضي فلا(7/548)
تقبل شهادة الإرث مطلقة بل لا بد في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه ا ه ز ي قوله وله موانع تأتي أي في قوله فصل الكافران يتوارثان إلخ ا ه شيخنا قوله وأخت انظر لم لم يقل المتن مطلقا كسابقه وهل يقال(7/549)
حذف من الثاني لدلالة الأول كما قدره الشارح قوله أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة أي لشموله غير المعتق ممن ثبت له الولاء ا ه سم ولذلك زاد شراح المنهاج على لفظ المعتق فقالوا أي ومن يدلي به في حكمه وقالوا في قوله والمعتقة أي ومن يدلي بها في حكمها لكن الذي يدلي بها لا يكون إلا ذكرا والكلام في إرث النساء ولا يرث بالولاء منهن إلا المعتقة فذات الولاء لا تكون إلا معتقة فلم يظهر العموم في التعبير بها إلا أن يقال العموم فيها من حيث إنها ترث عتيقها ومن انتمى إليه بخلاف التعبير بالمعتقة فإنه متبادر في التي ترث عتيقها فقط وعبارة ز ي قوله أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة ليشمل أولاد العتيق وعتقاءه لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة بخلاف تعبير الأصل بالمعتق والمعتقة فإنه لا يشملهم انتهت قوله لأن غيرهم محجوب بغير الزوج أي لأن الأب يحجب الجد والابن يحجب ابن الابن وكل يحجب الأخ للأبوين وللأب وللأم والعم لأبوين ولأب وابن العم لأبوين ولأب والمعتق ا ه ح ل قوله فالوارث بنت لها النصف وبنت ابن لها السدس وأم لها السدس وأخت لأبوين عصبة مع الغير التي هي البنت وزوجة لها الثمن وسقطت الجدة لأم أو لأب بالأم وذات الولاء بالأخت لأن عصبة النسب تحجب عصبة الولاء ا ه ح ل قوله ومسألتهن من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والأم وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ما ذكر للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحدة الباقي ا ه ح ل قوله ثلاثة للزوجة وهي الثمن واثنا عشر للبنت وهي النصف وقوله والباقي للأخت أي لأنها مع البنت عصبة قوله أو الممكن منهما وهو أربعة عشر رجلا وعشر نسوة إن كان الميت زوجا وخمسة عشر رجلا وتسع نسوة إن كان الميت زوجة قوله وابن وبنت لم يقل وابنان تغليبا(7/550)
كالذي قبل لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي هنا ا ه شرح م ر قوله أصلها من اثني عشر أي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض أحد الأبوين والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ما ذكر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة والباقي خمسة على ثلاثة رءوس لا تنقسم وتباين تضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة وهو اثنا عشر يحصل ستة وثلاثون وإلى ذلك أشار بقوله وتصح من ستة وثلاثين للزوج الربع تسعة وللأبوين اثنا عشر والباقي خمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة ا ه ح ل قوله والثانية من أربعة وعشرين لأن فيها ثمنا فرض الزوجة وسدسا فرض أحد الأبوين والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ما ذكر للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية والباقي ثلاثة عشر على ثلاثة رءوس لا تنقسم وتباين تضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تبلغ اثنين وسبعين للزوجة الثمن تسعة وللأبوين السدسان أربعة وعشرون الباقي تسعة وثلاثون للبنت ثلاثة عشر وللابن ستة وعشرون ا ه ح ل قوله ولو لم يستغرقوا إلخ مقابل لمحذوف تقديره وتصرف التركة لمن وجد من الصنفين سواء كان جميعهم أو بعضهم إن استغرق الموجودون فلو لم يستغرقوا إلخ قوله بأن يكون الإمام عادلا أي في قسمة التركات وإن كان جائرا في غيرها ا ه ع ش قوله رد ما فضل إلخ وذلك لأن المال مصروف إلى الأقارب ثم الولاء أو إلى بيت المال فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى فرع لو مات كافر عن ورثة غير مستغرقين فهل يرد عليهم أو لا وإذا مات لا عن وارث خاص فهل يرثه ذوو الأرحام ظاهر إطلاقهم نعم وهو محل نظر قال الزركشي يشبه أن يقال إن قلنا إن ذلك بالإرث دفع لهم أو بالمصلحة فلا ا ه وفي شرح الفصول للشارح وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر ا ه سم قوله رد ما فضل على ذوي فروض في المختار فضل منه شيء من(7/551)
باب نصر وفيه لغة ثانية من باب فهم وفيه لغة ثالثة مركبة منهما فضل بالكسر يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له ا ه وفي المصباح فضل فضلا من باب قتل بقي وفي لغة فضل يفضل من(7/552)
باب تعب وفضل بالكسر يفضل بالضم لغة ليست بالأصل ولكنها على تداخل اللغتين ونظيره من السالم نعم ينعم ونكل ينكل وحضر يحضر وقرع يقرع ومن المعتل دميت تدمو وفضل فضلا من باب قتل أيضا زاد وأخذ الفضل أي الزيادة والجمع فضول مثل فلس وفلوس ا ه قوله غير زوجين أي بالإجماع لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خئولة بالرحم لا بالزوجية ا ه شرح م ر وقوله ومن ثم ترث زوجة إلخ أي زيادة على حصتها بالزوجية ا ه ع ش عليه وفي سم ما نصه قال الشيخ عميرة ولو كان الزوجان من ذوي الأرحام رد عليهما من حيث الرحم وهذا رده الشارح في شرح الفصول فقال فإن قلت كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع بأن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم ا ه أقول فعليه لو خلف الميت زوجة فقط هي بنت خال فلا شك أن لها الربع بالزوجية فهل لها الباقي أيضا لكونها بنت الخال إذا انفردت تحوز جميع المال أو لها الثلث الذي يأخذه الخال لو كان معه من ذوي الأرحام صنف آخر لا يحجب الأم إلى السدس كعمة لأن بنت الخال هنا معها زوجية فكأن معها شخصا آخر أو كيف الحال حرره والوجه هو الأول ا ه سم قوله بنسبتها أي بنسبة سهام كل واحد منها إلى مجموع سهامه وسهام رفقته ا ه شرح م ر قوله فيبقى بعد إخراج فرضيهما وهو النصف للبنت ثلاثة والسدس للأم واحد الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف يضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر للبنت النصف ستة(7/553)
وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية وهي ستة وللأم ربعها وهو اثنان فتعطى البنت من الأربعة الباقية ثلاثة والأم واحدا فيكمل للبنت تسعة وللأم ثلاثة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وهذا معنى قوله وترجع بالاختصار إلى أربعة ا ه ح ل وعلى كونها من أربعة وعشرين تكون الموافقة بنصف الثلث قوله للأم ربعهما نصف سهم وضابط الرد أن تعتبر له مسألة غير المسألة الأصلية وهو أن تجمع فروض من يرد عليه فقط وتنسب نصيب كل واحد من المردود عليه إلى ذلك المجموع وتأخذ له بتلك النسبة من المقدار المردود فإن انقسم صحيحا فذاك وإن انكسر يضرب المخرج الذي وقع فيه الانكسار في أصل المسألة ويقسم منها بالأجزاء الأصلية وما فضل يرد بالنسبة السابقة على من يرد عليه قوله إن اعتبر مخرج النصف وهو المشار إليه بقوله نصف سهم وقوله إن اعتبر مخرج الربع هو المشار له بقوله للأم ربعهما وقوله وهو الموافق للقاعدة أي بأنهم يعتبرون أدق الكسور وعبارة الحلبي قوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي وهو اثنان لأربع له فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة قوله وترجع بالاختصار على كلا التقديرين إلى أربعة وطريقه أنه إذا توافقت المسألة مع كل من الأنصباء في جزء صحيح فترد المسألة إلى ذلك الجزء وتقع القسمة منه ففي المثال اتفقت المسألة مع كل من الأنصباء على الاعتبار الأول في الثلث بمعنى أن لكل من المسألة والأنصباء ثلثا صحيحا وفي الثانية في السدس قوله وفي بنت وأم وزوج للبنت النصف وللأم السدس وللزوج الربع وقوله يبقى إلخ أي لأن البنت لها النصف ستة والأم لها السدس اثنان والزوج له الربع ثلاثة يبقى واحد ا ه ح ل قوله فتصح من ثمانية وأربعين أي لانكسارها على مخرج الربع(7/554)
فتضرب أربعة في أصل المسألة وهو اثنا عشر تبلغ ما ذكر للبنت النصف أربعة وعشرون حاصلة من ضرب أربعة في ستة وللزوج الربع اثنا عشر حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة وللأم السدس ثمانية حاصلة(7/555)
من ضرب أربعة في اثنين تبقى أربعة بين البنت والأم للبنت ثلاثة أرباعها ثلاثة وللأم ربعها واحد فيكمل للبنت سبعة وعشرون وللأم تسعة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من الزوج أربعة وهي ثلث الاثني عشر ومن البنت تسعة وهي ثلث السبعة والعشرين ومن الأم ثلاثة وهي ثلث التسعة ومجموع ذلك ستة عشر فلذلك قال وترجع بالاختصار إلخ ا ه حلبي قوله وفي بنت وأم وزوجة للبنت النصف وللأم السدس وللزوجة الثمن وقوله يبقى إلخ أي لأن البنت لها النصف اثنا عشر والأم لها السدس أربعة والزوجة لها الثمن ثلاثة يبقى خمسة ا ه حلبي قوله فتصح المسألة من ستة وتسعين أي لانكسارها على مخرج الربع فتضرب الأربعة في أصل المسألة تبلغ ما ذكر للبنت النصف ثمانية وأربعون وللأم السدس ستة عشر وللزوجة الثمن اثنا عشر يبقى عشرون تقسم بين الأم والبنت أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها خمسة عشر يصير لها ثلاثة وستون وللأم ربعها خمسة يصير لها أحد وعشرون وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من الزوجة أربعة وهي ثلث الاثني عشر ومن البنت أحد وعشرون وهي ثلث الثلاثة والستين ومن الأم سبعة وهي ثلث الأحد والعشرين ومجموع ذلك اثنان وثلاثون ولذلك قال وترجع إلخ ا ه ح ل قوله ثم ذوو أرحام وإنما قدم الرد عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى ا ه شرح م ر وفي سم ما نصه قوله ثم ذوو أرحام أي لحديث الخال وارث من لا وارث له رواه أبو داود واعلم أن القائل بتوريث ذوي الأرحام قدم الرد لأن قرابة أهله أقوى واعترض بأنه قد استوفى قوته بما فرض له ا ه عميرة قوله كأبي أم إلخ اعلم أنهم فرقوا بين أبي الأم وبين أم الأم بأن الولادة في النساء محققة لكن اعترض بأن ميراث الذكور أقوى بدليل حرمان الإناث عند التراخي كالعمات وبنات العم ا ه عميرة ا ه سم قوله وإن عليا الأنسب وإن علوا لأن علا واوي ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة ا(7/556)
ه ع ش على م ر قوله وبنو إخوة لأم لم يقل أولاد إخوة لئلا يتكرر بالنسبة للإناث مع قوله وبنات إخوة قوله ومدلون بهم أي بالأصناف العشرة ا ه ح ل والإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو وهو إنزالك إياه البئر للاستقاء تقول أدليت دلوي إليها ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء ومنه يقال للمحتج أدلى بحجته كأنه يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الدلو ليصل إلى مطلوبه من الماء وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم إذا كان منتسبا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة طلب المستقي الماء بالدلو ا ه شوبري قوله إذ لم يبق في الأول من يدلي به أي لقوله هناك وإن عليا فحينئذ الجد غير الوارث يشمل جميع الأجداد الغير الوارثين والجدة كذلك تشمل جميع الجدات الغير الوارثات قوله وفي كيفية توريثهم مذهبان وهناك مذهب ثالث للجمهور وهو مذهب أهل الرحم الذين يقسمون المال على من وجد من كل ذي رحم أي قرابة فيستوي فيه القريب والبعيد والذكر وغيره ا ه شيخنا الشمس الحنفي في قراءته للشنشوري قوله وهو أن ينزل كل منزلة من يدلي به إلى الميت فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب وإذا نزلنا كلا كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت فإن استووا قدر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعل نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منه لو كان هو الميت إلا أولاد الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالتعصيب ويراعى الحجب فيهم كالمشبهين بهم ففي ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت الأخ للأم السدس ولبنت الشقيق الباقي وتحجب بها الأخرى كما يحجب أبوها أباها نعم التنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن وكذا البقية أو عن ثلاثة بني أخوات متفرقات فالمال بينهم على خمسة كما هو بين(7/557)
أمهاتهم بالفرض والرد ا ه شرح م ر وقوله نعم التنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما ذكره قبله من قوله ويراعى الحجب فيهم إلخ وعبارة والده في حواشي شرح الروض قوله أي شرح الروض وهو أن ينزل كل فرع(7/558)
منزلة أصله إلخ أي لا في حجب أحد الزوجين عن فرضه ا ه رشيدي قوله المال على الأول بينهما أرباعا أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات عن هذين كان المال بينهما فرضا وردا ا ه ع ش على م ر وعبارة الأجهوري قوله المال بينهما أرباعا وجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس فالمسألة من ستة يبقى بعد فرضيهما اثنان يردان عليهما باعتبار فرضيهما أرباعا لبنت بنت الابن ربعهما وهو نصف لأن نسبة نصيبها للأربعة وهو واحد ربع ولبنت البنت واحد ونصف فحصل الكسر على مخرج النصف فيضرب ذلك المخرج في أصل المسألة وهو ستة يحصل اثنا عشر لبنت البنت تسعة فرضا وردا وهي ثلاثة أرباع وللأخرى ثلاثة فرضا وردا وهي ربع وترجع بالاختصار إلى أربعة انتهت قوله إنه إذا جارت الملوك هو عبارة عن عدم انتظام بيت المال قوله أخذه وصرفه فيها أي ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته فقط بل لو رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وعبارة سم على المنهج وينبغي أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه وانظر مقدار حاجته هل سنة أو أقل أو أكثر ا ه وينبغي أن يقال يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل ا ه ع ش على م ر قوله وهو مأجور على ذلك أي مثاب عليه وقوله والظاهر وجوبه هو المعتمد تتمة قال الشيخ عميرة إذا حضر القسمة أولو القربى استحب دفع شيء إليهم ولا يجب والآية منسوخة بالميراث ا ه وما المانع من حملها على الاستحباب ولا نسخ وظاهر أنه لا يدفع شيء من نصيب القاصر ا ه سم فصل في بيان الفروض قوله وذويها إضافة ذوي للضمير شاذة كقوله إنما يعرف الفضل ذووه وذو بمعنى صاحب فتعرب بالواو والألف والياء ولا يستعمل إلا مضافا إلى اسم جنس فيقال ذو علم وذو مال وذوو علم وذوو مال وذات مال(7/559)
وذواتا مال وذوات مال فإن دلت على الوصفية نحو ذات جمال وذات حسن كتبت بالتاء لأنها اسم والاسم لا تلحقه الهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث وجاز بالهاء لأن فيها معنى الصفة فأشبه المشتق نحو قائم وقائمة وقد تجعل اسما مستقلا فيعبر به عن الأجسام فيقال ذات الشيء بمعنى حقيقته وماهيته ا ه مصباح قوله بمعنى الأنصباء المقدرة أي المحصورة قوله وضعف كل ونصفه نصف الربع الثمن ونصف الثلث السدس ومن تلك العبارات النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ومن تلك العبارات أيضا الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما ا ه ح ل قوله وبدأت به كالجمهور أي وغيرهم بدأ بالثلثين اقتداء بالقرآن ولأنه نهاية ما ضوعف ا ه شوبري قوله أيضا وبدأت به كالجمهور إلخ وبدأ هو والجمهور بالزوج تسهيلا على المتعلم لأن كل ما قل الكلام عليه يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بدأ بالأولاد لأنهم أهم عند الآدمي ومن ثم ابتدءوا في تعليم الكتاب العزيز بآخره على خلاف السنة في قراءته ا ه شرح م ر قوله لأنه أكبر كسر مفرد احتراز عن الثلثين قوله ليس لزوجته فرع وارث أي وهو الولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى وخرج أولاد البنات ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين تنبيه الذي يمكن اجتماعه من مستحقي النصف زوج وأخت لأبوين أو لأب ا ه شرح الفصول ا ه سم قوله بأن لا يكون لها فرع وارث إلخ أي لأن النفي إذا دخل على مقيد بقيدين يصدق بثلاث صور نفي الجميع ونفي القيد الأول أو الثاني قوله أو وارث بعموم القرابة وهو أولاد البنات لأنهم من ذوي الأرحام وهم إنما يرثون بعموم القرابة ا ه سم قوله ما مر في ولد الابن أي من كون بنت الابن كالبنت إجماعا أو أن لفظ البنت يشملها بناء إلخ ا ه شيخنا قوله مع معصبهن أو أخواتهن(7/560)
أي أو اجتمعت بنت ابن مع بنت ابن آخر ا ه شوبري قوله ذكرا كان أو غيره قال سم هلا صرح بهذا فيما سبق ا ه قال شيخنا مفتي الأنام ويمكن أن يقال لم يصرح به ثم لأنه في سياق النفي فالعموم فيه نص بخلافه هنا فإنه مثبت فاحتاج فيه إلى بيان المراد بالتنصيص على العموم ا ه شوبري وقوله أيضا أي كما أنه منها قوله وهي تقتضي التعصيب أي القوة أي فالمناسب أن يكون أزيد منها لقوته لأن شأن الذكر في الفرائض أن يكون له ضعف ما للأنثى فليس مراده بالتعصيب المصطلح عليه الآتي ا ه شيخنا قوله أي لزوجة فأكثر ولذا لم ترد في القرآن إلا بلفظ الجمع بخلاف البنات والأخوات فإنهن وردن تارة بلفظ الجمع وتارة بلفظ الواحد وقوله فأكثر أي إلى أربع بل وإن زدن على أربع في حق نحو مجوسي ا ه ح ل قوله سواء أكان منها أيضا أي كما أنه منه أم لا قوله وهو لأربع أفرد الضمير باعتبار كونهما فرضا قوله إذا انفردن عمن يعصبهن وهو أخواتهن وقوله أو يحجبهن حرمانا أي باعتبار المجموع وإلا فالبنتان لا يحجبن حرمانا ويحجبن نقصانا إذا وجد العول كزوجة وأبوين وبنتين المسألة من سبعة وعشرين وثلثاها ثمانية عشر وبدون عول ستة عشر وبنات الابن يحجبن حرمانا بالابن ونقصانا إذا كان معهن بنت والأخوات الأشقاء أو لأب يحجبن حرمانا بالابن ونقصانا إذا كان معهن بنت أو بنت ابن قوله كالبنات لما مر أي في الولد أي فيقال على وزانه بالإجماع أو لأن لفظ البنات يشملهن بناء على إعمال لفظ البنات إلخ قوله ليس لميتها فرع وارث لم يقيد بالقرابة الخاصة هنا لأن الوارث بالقرابة العامة لا يأتي هنا لمكان الرد وفيما مر يأتي إذ لا رد على الزوجين فاحترز ثم ا ه شوبري قوله قبل إظهار ابن عباس الخلاف أي حيث قال لا يحجبها عن الثلث إلا عدد من أولادها ثلاثة فأكثر أخذا بظاهر الآية ا ه شيخنا قوله ولعدد من أولادها إنما أعطوا الثلث والسدس لأنهم يدلون بالأم وهما فرضاها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن(7/561)
أدلوا به بخلاف الأشقاء ا ه ز ي وعبارة شرح م ر لأن إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهي مقتضية لتفضيل الذكر وهذا أحد ما امتازوا به من الأحكام الخمسة وباقيها استواء ذكرهم المنفرد وأنثاهم المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبونه حجب نقصان وأن ذكرهم يدلي بأنثى وهي الأم ويرث قوله وإن كان رجل يورث كلالة رجل اسم كان وجملة يورث صفته و كلالة خبرها والكلالة اسم للميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا والكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بينهم فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه ا ه جلالين وخازن قوله والقراءة الشاذة كالخبر أي في وجوب العمل بها ا ه شرح م ر وعبارة الشوبري قوله والقراءة الشاذة كالخبر عبارة الإيعاب المعتمد من اضطراب طويل عند الأصوليين والفقهاء أنه يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها لأنها بمنزلة خبر الآحاد انتهت قوله لجد مع إخوة أي ثلاثة فأكثر لأنه لو قاسم في هذه الحالة نقص عن الثلث فضابط أخذه الثلث أن يزيدوا على مثليه بخلاف ما إذا كان مع اثنين أو واحد فإنه مع الواحد المقاسمة خير له من الثلث ومع الاثنين وإن استوت المقاسمة والثلث لكن لا يقال لما يأخذه حينئذ ثلث لأنه يأخذه في هذه الحالة بالتعصيب وقوله وإن لم يكن الثالث في كتاب الله(7/562)
تعالى أي بل يثبت باجتهاد الصحابة ا ه ح ل بنوع تصرف قوله أي فرع وارث أو عدد إلخ قال الشارح في شرح الفصول كالروض ولو اجتمع مع الأم فرع واثنان من الإخوة فالظاهر كما قال ابن الرفعة وغيره إضافة الحجب إلى الفرع لأنه أقوى والملتصقان مع تمام أعضائهما كالاثنين في جميع الأحكام لكن قال الشيخ حج وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام دون الآخر كان كذلك ا ه ح ل قوله أو عدد من إخوة وأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ولو كان العدد الحاجب لها كله غير وارث كأولادها مع الجد أو بعضه كالذي لأب مع الشقيق ا ه ح ل بالمعنى قوله لما مر أي من قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس ا ه قوله من زيادتي هنا هذا التعبير يقتضي أنه ذكر هذا اللفظ في محل آخر غير مزيد على الأصل ولم يعلم الآن هذا المحل فليتأمل ثم ظهر أن ذلك المحل الذي احترز عنه هو فصل إرث الأولاد وأولاد الابن فإن الأصل ذكر فيه مفاد هذه الزيادة كما يعلم بمراجعته تأمل قوله ولواحد من ولد الأم لو اجتمع الثلاثة فالحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس أيضا كذا بخط شيخنا بهامش المحلي في فصل الإخوة والأخوات ا ه سم قوله لما مر أي من قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة الآية قوله وإن كان يرث بالتعصيب أيضا وذلك لا يكون إلا في الأب والجد والأخت الشقيقة أو لأب والباقي لا يرث إلا بالفرض دائما تأمل فصل في الحجب أي في بيانه ثبوتا ونفيا أي في بيان من يحجب من الورثة بالشخص ومن لا يحجب فالثاني في قوله لا يحجب أبوان إلخ والأول في قوله بل ابن ابن بابن إلخ قوله وحجب بالوصف وسيأتي أي في قوله فصل الكافران يتوارثان إلخ وهو يدخل على جميع الورثة والحاصل أن الحجب ثلاثة أقسام حجب بالوصف وهو(7/563)
لا يكون إلا حرمانا وحجب بالشخص وهو يدخل على بعض الورثة ويكون حرمانا ونقصانا ا ه شيخنا قوله وقد مر أي في فصل الفروض وذلك كالزوج حيث يحجبه الفرع الوارث من النصف إلى الربع ا ه ح ل قوله لا يحجب أبوان إلخ أي لأن كلا يدلي إلى الميت بنفسه كما أشار إليه بالضابط ا ه سم قوله بأحد كتب شيخنا في هامش المحلي قوله أحد فيه لطيفة وهي الإشارة إلى أن المراد الحجب بالشخص وأما بالوصف فيحجبون كغيرهم ا ه فرع شرط الحاجب الإرث فمن لا يرث فإن كان لمانع فيه مما سيأتي لم يحجب مطلقا وإن كان لتقدم غيره عليه فقد يحجب حجب نقصان كجد وأخ لأبوين وأخ لأب فالأخ للأب ينقص الجد مع حجبه بالشقيق وكأبوين وأخوين أو وأختين أو وأخ وأخت ينقصان الأم وهما محجوبان بالأب وكأم وجد وأخوين لأم ينقصان الأم ويحجبان بالجد وكأم وأخوين لأبوين وأخ لأب ا ه وفي شرح الروض مثله ا ه سم قوله إلا المعتق والمعتقة وشيخنا في شرح الأصل أخرجهما بزيادة قوله في التعريف كل من أدلى للميت بنفسه وليس فرعا عن غيره بخلاف المعتق فإنه وإن أدلى للميت بنفسه لكنه فرع عن النسب لأنه شبه به فقدم عليه ا ه ح ل قوله فيحجب ابن ابن أي وإن سفل لينتظم مع قوله أو ابن ابن أقرب منه وقوله أو ابن ابن أقرب ظاهره سواء كان أباه أو عمه فلو أخر الشارح التعميم عن هذا لكان أولى قوله وبأخت لأبوين معها(7/564)
بنت إلخ وهذا وإن كان حجبا بالاستغراق لكنه لا يخرج عن كونه حجبا بأقرب منه ا ه شرح م ر قوله وبأخت لأبوين إلخ أي ولا يغني عن هذا قوله الآتي كأصله إن العصبة تحجب بالفروض المستغرقة لأن الأخت مع البنت عصبة ا ه عميرة ا ه سم قوله كما سيأتي أي في إرث الحواشي حيث قال هناك وأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة فتسقط أخت لأبوين مع بنت أو بنت ابن ولد أب قوله ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد إلخ وكذا يحجب ابن الأخ لأبوين أو لأب والعم لأبوين أو لأب وابنه بالأخت لأبوين أو لأب إذا كانت عاصبة مع غيرها كما قال في الفصول وشرحه الصغير للشارح ما نصه والأخت من الأبوين أو من الأب حالة كونها عاصبة مع غيرها تحجب من يحجبه أخوها لأنها في درجته فتحجب بني الإخوة والأعمام وبنيهم والشقيقة تحجب الأخ للأب بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها ا ه أي وبخلاف ما إذا كانت عصبة لا مع غيرها كمع الجد كما في صورة المعادة حيث بقي بعد نصيب الجد أكثر من النصف على ما يأتي هناك فائدة عبارة المنهاج وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة إلخ ونكتة قوله ستة مع إمكان الاستغناء عنها رفع توهم التكرار في قوله ولأب يحجبه هؤلاء تأمله ا ه سم قوله لأنه أقرب منه وقوله لأنه أقوى منه هذه عادة الفرضيين إذا اختلفت الدرجة يقدمون بالقرب وإذا اتحدت يقدمون بالقوة كما ذكره الجعبري في القاعدة المشهورة حيث قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا ا ه وهذا بخلاف باب الوقف وباب الوصية فإن الأقرب فيهما يشمل الأقوى فلو وقفه على أقرب الناس إليه وله أخ شقيق وأخ لأب قدم الشقيق وكذا يقال في الوصية ا ه ع ش على م ر بنوع تصرف قوله ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب وذلك لأن القاعدة في العصبات أنها إذا اتحدت الجهة مع التفاوت في القرب كما هنا قدم الأقرب كما أن القاعدة فيما إذا اتحدا جهة وقربا تقديم الأقوى وهو المدلي بأصلين كتقديم الأخ(7/565)
أو العم الشقيق على الذي للأب وتقديم ابن الشقيق منهما على ابن الذي للأب وفيما إذا اختلفت الجهة تقديم من كانت جهته مقدمة وإن بعد كتقديم ابن الابن وإن نزل على الأخ للأبوين كما قال الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا ا ه سم قوله وابن الأخ لذلك أي لأنه أقرب ا ه ح ل قوله فإن قلت كل من العم إلخ وارد على قوله ويحجب ابن عم لأبوين بعم لأب والمستشكل به هو قوله مع أن ابن عم الميت إلخ أي فكيف تجعلون العم للأب حاجبا لابن العم مع أنه محجوب به وقوله يحجب عم أبيه أي لأن عمومة الميت وبنيها مقدمة على عمومة أبي الميت وبنيها لأن الأولى أقرب من الثانية وكذا يقال في قوله وابن عم أبيه أي ومع أن ابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده ا ه شيخنا قوله وبنات ابن بابن إلخ لما فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث فقال وبنات ابن إلخ ا ه شرح م ر قوله أيضا وبنات ابن بابن ظاهره سواء كان أباهن أو عمهن ا ه سم قوله إن لم يعصبن بنحو أخ أو ابن عم عبارته فيما سيأتي في إرث أولاد الابن ويعصب الذكر من درجته كأخته وبنت عمه وكذا من فوقه كعمته وبنت عم أبيه ا ه فتعبيره هنا بنحو ظاهر خلافا لمن توقف فيه فيدخل في النحو ابن أخيها وابن ابن عمها قوله وتحجب جدة لأم بأم قد يتصور إرث الجدة مع بنتها كأن نكح ابن بنت هند بنت بنت بنتها عمرة فأتت بولد وماتت عن عمرة وأمها هند فيشتركان في السدس لأن عمرة وإن كانت جدة أقرب من هند لكن هند تساويها من جهة الأب ا ه وعبارة شرح الفصول للشارح وكذا لو تزوج ابن بنت هند بنت بنت بنتها زينب فأولدها ولدا فهند جدته من قبل أبيه ومن قبل أمه لكنها من قبل أبيه أقرب لأنها أم أم أبيه وأم أم أم أمه فترث معها مع أنها مدلية بها فيكون السدس بينهما ثم أشار إلى الجواب بأن هندا إنما ورثت لكونها جدة من قبل الأب وهي باعتبار هذه الجهة غير مدلية بزينب أي وليست زينب أقرب منها لأن الواسطة بين هند(7/566)
والميت من غير جهة زينب بقدر الواسطة بين زينب والميت ا ه تأمل عميرة ا ه سم قوله وتحجب جدة لأب بأب أي خلافا(7/567)
لأحمد ا ه عميرة ا ه سم قوله بأب وأم لو عبر بأو وأعاد العامل كان أوضح ا ه شوبري قوله وبعدى جهة بقرباها إلخ في الروض وشرحه ثم كل جدة تحجب من فوقها وإن لم تكن من جهتها لإدلائها بها إن كانت من جهتها وإلا فلأقربيتها ا وعلى هذا القياس أي الضابط المذكور نقل البغوي أن القربى من جهة أمهات الأب كأم أم الأب تسقط البعدى من جهة آباء الأب والقربى من جهة الأم كأم الأم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم الأب كما أن الأم تحجب أم الأب لا عكسه أي لأن القربى من جهة الأب كأم الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم الأم لأن الأب لا يحجبها فأمه المدلية به أولى والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب كما شمله كلامه واقتضاه قول أصله نقلا عن البغوي فيه القولان يعني في المسألة قبلها لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ولأن الموجود في كلام البغوي حكاية القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلافه الاتحاد في الراجح منه قال ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه ا ه سم قوله بل يشتركان في السدس أي لأن التي من جهة الأم لها قوة بدليل أن الأب لا يحجبها والأم تحجب أم الأب فقوتها جبرت تراخيها و كما أن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فكذلك أمه بالأولى فقوله فالجدة التي تدلي به أولى أي بعدم حجبها للجدة التي من جهة الأم ولو بعدت قوله نعم الأخت لأبوين إلخ استدراك على قوله وأخت كأخ ا ه وقوله لا تسقط بالفروض المستغرقة كما إذا ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة ا ه وقوله كما يؤخذ مما يأتي أي في المشتركة حيث قال الشارح هناك ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين أو لأب فرض لها النصف أو أكثر فالثلثان وأعيلت المسألة قوله وأخوات لأب بأختين لأبوين لأن فرض الجنس الواحد من الإناث لا يزيد على الثلثين ا ه سم قوله ويحجبن أيضا بأخت لأبوين(7/568)
إلخ أي فمفهوم الأختين فيه تفصيل ا ه ح ل قوله ممن يحجب أي بخلاف الولد فإنه عصبة ولا يحجب ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وكل عصبة يمكن حجبه ولم ينتقل عن التعصيب للفرض يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ثم قال وخرج ب يمكن الولد فإنه عصبة لا يمكن حجبه وخرج بلم ينتقل عن التعصيب الأخ لأبوين في المشتركة والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق لأنه انتقل للفرض وإن لم يرث به في الأكدرية وكلام المنهاج يقتضي أن الحاجب أصحاب الفروض المستغرقة لا الاستغراق كما قال المصنف فيكون حجبا بالأشخاص على كلام المنهاج وبالأوصاف على كلامه تأمل قوله وأخ منها وقع في المحلي بدله وجد واعترض بأنه عصبة والجواب أنه إذا لم يفضل له إلا السدس يأخذه فرضا كما صرح به ابن الهائم فإنه صرح بأن الجد يفرض له السدس في ثلاث صور إذا فضل قدر السدس أو أقل أو لم يفضل شيء فلله در المحلي قوله بعصبة نسب لأنه أقوى منه عبارة شرح م ر لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوها على ما سيأتي ا ه وقوله ووجوب النفقة أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول والفرع من بقية الأقارب ا ه ع ش عليه قوله و العصبة ويسمى إلخ هي من عصبوا به إذا احتاطوا قال الزركشي كل من ذكر من الرجال عاصب إلا الزوج والأخ للأم وكل من ذكرت من النساء ذات فرض إلا المعتقة كذا بخط شيخنا على المحلي ا ه سم وفي المصباح وعصب القوم بالرجل عصبا من باب ضرب أحاطوا به لقتال أو حماية ا ه قوله من لا مقدر له أي حال تعصيبه من جهة التعصيب وإن كان له مقدر في حالة أخرى أو في تلك الحالة من غير جهة التعصيب فدخل الأب والجد والأخوات مع البنات ا ه سم قوله ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب فالتعريف لمطلق العصبة لا للعصبة بالنفس ا ه ح ل قوله فيرث التركة ليس هو من تتمة الحد لئلا يلزم الدور بل هو من أحكام العصبة دليله حديث فما أبقت الفروض فلأولى رجل(7/569)
ذكر قوله ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال(7/570)
أي فيما إذا كان العاصب من ذوي الأرحام وهذا يقتضي أن ذوي الأرحام عند من ورثهم يقال لهم عصبة لأنه أدخلهم في التعريف وهو خلاف ما في شرح م ر وعبارته مع المتن والعصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة تعصيبه من المجمع على توريثهم خرج بمقدر ذو الفرض وبما بعده وهو قوله من المجمع على توريثهم ذوو الأرحام على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفي ذلك خلاف ا ه قوله وكان ذو الفرض فيها أي في تلك الصورة وهي ما إذا كان العاصب من ذوي الأرحام أحد الزوجين أي فإن كان غيره رد الباقي عليه لأن الرد مقدم على توريث ذوي الأرحام ا ه سم قوله إلا إذا انقلب إلى فرض أي انتقل عن التعصيب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة فإنه يسقط إن جعل عاصبا وهي كما يأتي زوج له النصف وأم لها السدس وولدا أم لهما الثلث وأخ لأبوين فإنه يشارك ولدي الأم في فرضهما وهو الثلث لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم وأصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ولولدي الأم الثلث اثنان فلم يبق للأخ للأبوين شيء فحقه السقوط لكن لما شاركهما في ولادة الأم شاركهما حينئذ في الثلث ا ه ح ل قوله بالعصبة بنفسه كالأخ لأبوين أو لأب وبنفسه وغيره معا كالأخ والأخت فالأخ عصبة بنفسه والأخت عصبة بغيرها ومجموعهما يقال له عصبة بنفسه وغيره معا فيمثل للعصبة بالنفس بشخص واحد وبالعصبة بالنفس والغير معا بمجموع شخصين وبالعصبة مع الغير بشخص واحد وقوله وبالعصبة مع غيره وهو الأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن قوله أعم من تعبيره بالمال إنما عبر بالمال جريا على الغالب أو أن مراده به التركة بقرينة تعبيره بها أول الباب وآثره لأنه أشرف من غيره أو موافقة للفظ الحديث من ترك مالا فلورثته ا ه شوبري فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن إلخ ينتظم لهم خمس عشرة صورة لأنهم إما ذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث ومثلها في أولاد الابن فهذه ست صور عند الانفراد وعند الاجتماع تضرب(7/571)
الثلاثة الأول في الثلاثة الأخيرة فهذه تسع صور مع الستة السابقة وكلها في المتن قوله وأولاد الابن لم يقل وأولاد الأولاد لأنه يشمل بنات البنات مع أنهن من ذوي الأرحام وقوله انفرادا واجتماعا أي انفراد الكل من الصنفين عن الآخر واجتماعا له معه وانفراد الكل من إفراد كل عن الآخر من كل قوله وفضل الذكر بذلك لاختصاصه إلخ عبارة شرح م ر وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها الأولى وقد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل الله حرمان أهل الجاهلية لها انتهت قوله كالولد فيما ذكر وهو أن الواحد فأكثر يستغرق التركة وأن للواحدة النصف وأن للبنتين فصاعدا الثلثين وأنه إذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ا ه ق ل على الجلال قوله كما فهم بالأولى أي لأن أخته تقويه وتعينه على حجب أولاد الابن قوله إن كانوا ذكورا الضمير راجع لولد الابن وإنما عبر بواو الجمع لأن لفظ الولد يطلق على الواحد والمتعدد ا ه ع ش وهذا تقييد لقوله أو ثلثين ا ه شيخنا والأولى جعله راجعا للمسألتين وهما قوله من نصف أو ثلثين كما لا يخفى قوله بقرينة ما يأتي أي من قوله فإن كان أنثى إلخ ا ه شيخنا قوله في الثانية هي قوله أو ذكورا أو إناثا ا ه ع ش قوله وكذا من فوقه إن لم يكن لها سدس عبارة شرح م ر ويعصب من هي فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه وهو السدس وله الثلث الباقي ولو كان معه في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم المال بينهما لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها قالوا وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة جده وبنات أعمامه وأعمام أبيه(7/572)
وجده إلا المستقل من أولاد الابن انتهت قوله وكذا من فوقه إن لم يكن لها أي من فوقه سدس كبنتين لهما الثلثان وبنت ابن وابن ابن ابن لأن بنت الابن(7/573)
إما عمة له إن كان من أخيها أو بنت عم أبيه إن كان من ابن عمها ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال ما نصه قوله إن لم يكن لها سدس ضميره عائد لمن باعتبار معناها والمراد بها الجنس ويسمى الأخ أو ابن الابن المذكور إذا عصب الساقطة بالأخ المبارك أو بابن الأخ المبارك أو بابن العم المبارك لعود بركته على من عصبها بإرثها معه ولولاه لم ترث وضده يسمى بالأخ المشئوم كالأخ لأب مع أخته إذا اجتمع مع بنت وأخت شقيقة لأنه لولاه لورثت فتأمل قوله وإلا فلا يعصبها أي بأن كان لها السدس كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس وتستغني به وله السدس الباقي والمسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس واحد والباقي وهو اثنان الذي هو الثلث لابن ابن الابن ولا تشاركه أيضا في ذلك لأن الإرث بالفرض والتعصيب من خصائص الآباء ولا يرد الأخ للأم إذا كان ابن عم حيث يرث بهما لأنه بجهتين ا ه ح ل قوله تكملة الثلثين إما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين ويجوز أن يكون حالا مؤكدة ا ه شوبري ومراد العلماء بذكر هذا أن السدس ليس فرضا مستقلا بل هو مكمل للثلثين وإلا لوجب لهن عند استغراق بنات الابن الثلثين فصل في كيفية إرث الأب إلخ وقدم الفروع لأنهم أقوى من الأصول ا ه شرح م ر ودليل قوتهم أن الابن يفرض للأب معه السدس ويعطى هو الباقي ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب ا ه ع ش عليه قوله وإرث الأم في حالة يرجع للأم بدليل إعادة العامل وهو إرث وتلك الحالة هي إرثها في إحدى الغراوين كما يؤخذ مما يأتي قوله الأب يرث بفرض أي فقط وبدأ به لقوته على التعصيب كما تقدم وقوله ويرث بتعصيب أي فقط بقياس الفحوى المنصوص عليه بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ا ه ق ل على الجلال قوله ومعلوم أنه كغيره إلخ محل هذه المسألة ومثاليها عند قوله وبهما مع فرع أنثى وارث إذ لا يتأتى العول هنا لوجود العاصب وهو الابن والقصد من هذا الكلام دفع ما(7/574)
يتوهم من أنه إذا لم يبق إلا السدس أو إلا بعضه أو لم يبق شيء فإنه يسقط لعدم التعصيب حيث جعل إرثه في هذه الحالة بالفرض والتعصيب وظاهره أنه فقط خصوصا والتوهم ظاهر جدا فيما إذا لم يفضل شيء إذ شأن العاصب أن يسقط عند استغراق الفروض وحاصل الدفع أن قوله وبهما إلخ مقيد بما إذا فضل عن السدس شيء وإلا فهو كسائر أصحاب الفروض يرث فرضه بعول وبعدمه فقوله إذا لم يفضل تقييد لقوله إنه كغيره ممن له فرض وقوله إذا لم يفضل إلخ صادق بثلاث صور بالسدس فقط وببعضه وبعدم شيء بالكلية فقوله كأن يكون إلخ مثال لما إذا بقي السدس فقط وقوله أو بنتان إلخ مثال لما إذا لم يفضل شيء ولم يمثل لما إذا بقي بعض السدس ومثاله بنتان وزوج قوله كأن يكون معه بنتان لهما الثلثان وأم لها السدس مثال لعدم العول وقوله أو بنتان لهما الثلثان وأم لها السدس وزوج له الربع مثال للعول ا ه ح ل قوله فإن كان معه وارث آخر أي صاحب فرض كزوج له النصف ا ه ح ل قوله مع فرع أنثى وارث كبنت أو بنت ابن وقوله بعد فرضيهما أي فرضه وفرض الفرع الوارث ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله بعد فرضيهما فيه ثنيتان وهما الفرضان وصاحباهما وهما الأب مع الفرع الأنثى الوارث وفي نسخة بعد فرضهما بالإفراد وهي الأفصح قوله ولأم ثلث وذلك إذا لم يكن لميتها فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات وقوله أو سدس وذلك إذا كان لميتها فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات وقوله كما مر في الفروض وذكرا هنا تتميما للأقسام أو توطئة لما بعده ا ه ح ل قوله ولها مع أب وأحد زوجين ثلث باق إلخ لو كان مع الأم ولداها لم يظهر لهما أثر في الأولى لأن السدس هو ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج بل في الثانية لأن المسألة تصح حينئذ من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا فتضرب اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة للزوجة ثلاثة وللأم اثنان وللأب سبعة ولو كانت إحدى الغراوين لكان لها ثلاثة فحجبت بولدها عن نصف السدس قيل وليس لهم مسألة(7/575)
تحجب الأم فيها عن نصف السدس إلا هذه ا ه سم قوله لا ثلث(7/576)
الجميع إذ لو أخذت ثلث الجميع لفضلت على الأب في مسألة زوج وأبوين ولم يفضلها على النسبة المعهودة في المسألة الأخرى ا ه عميرة أقول هو لا يفضلها في غير هاتين المسألتين فلم حافظوا على فضله لها في هاتين دون غيرهما ثم رأيت في شرح الفصول للشارح ما نصه واحتج الجمهور بأنه قد يشارك الأبوين ذو فرض فيكون للأم ثلث الباقي كبنت معهما وبأن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا ويجب أن يؤخذ الباقي كذلك بعد فرض الزوجية كالأخ والأخت وبأن الأصل في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر أو أنثى في درجة واحدة يكون للذكر ضعف ما للأنثى فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت الأب أو مع الزوجة لم يفضلها الأب على الضعف واستشكل الإمام هذا بما إذا اجتمعا مع الابن وبالأخ والأخت للأم فإنه يسوى بين الذكر والأنثى فيهما وجوابه أن قولهم أصله كذا لا ينافي خروج فرد لدليل ا ه سم قوله ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم وجعل له ضعفاها لأن كل ذكر مع أنثى من جنسها له مثلاها وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ما تقرر وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هاتين الحالتين ا ه شرح م ر قوله والأولى من ستة إلخ عبارة شرح م ر وأصل هذه من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب ثلاثة في اثنين للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي وقوله والثانية من أربعة أي لأن فيها ربعا وثلث ما بقي ومنها تصح للزوجة واحد وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي انتهت قوله بالكوكب الأغر أي المنير وقوله لغرابتهما أي لكونهما لا نظير لهما ا ه ق ل على الجلال قوله وجد لأب كأب إن قلت هذا يقتضي أنه يرث عند فقد الفرع بالتعصيب مطلقا فيرد عليه ما ذكره ابن الهائم أنه يرث بالفرض في ثلاث صور إذا لم يبق له شيء وإذا بقي دون السدس وإذا بقي السدس قلت هو محمول على غير هذه الصورة يوضح ذلك أن قولهم يرث(7/577)
بالتعصيب مع فقد فرع وارث قضية مهملة وهي في قوة الجزئية فتأمله قاله الشيخ وهو بعيد مع الاستثناء إذ هو معيار العموم على أن مهملات العلوم كلها كلية كما تقرر في محله ا ه شوبري قوله كأب في أحكامه عبارة م و أي في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيبا فإذا أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي وصية لزيد بثلث الثلث وعلى الثاني بثلث النصف انتهت قوله لأنه لا يساويها في الدرجة أي فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب فإنه يساويها ا ه ح ل أي فلزم تفضيله عليها قوله بل يقاسمه كما سيأتي في فصل الجد والإخوة وقوله كما مر أي في فصل الحجب في قوله ويحجب الأخ لأبوين بأب إلى قوله ولأب بهؤلاء ا ه ح ل قوله وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه عبارة شرح م ر وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من هو فوقه فكلما علا الجد درجة زاد معه جدة وارثة فيرث مع الجد جدتان ومع أبي الجد ثلاث ومع جد الجد أربع وهكذا ا ه شرح م ر فصل في إرث الحواشي يؤخذ من كلام المصنف الخمس عشرة صورة السابقة في إرث الأولاد وأولاد الابن قوله بفتح الراء المشددة على الأفصح وهو من باب الحذف والإيصال والأصل المشرك فيها ويجوز الكسر على النسبة المجازية أي المشركة بينهما ا ه ق ل على الجلال قوله والمنبرية أي لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر ا ه ح ل قوله وأصل المسألة ستة لأنها مخرج السدس للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ولولدي الأم الثلث اثنان فلم يبق للأخ للأبوين شيء فكان من حقه السقوط لاستغراق الفروض وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه أولا ثم وقعت له ثانيا فقال له زيد هبوا أن أباهم كان(7/578)
حمارا فما زادهم إلا قربا وقيل قائل ذلك غيره فقضى بالتشريك لأنهم أولاد أم فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ا ه ح ل قوله كالأم حكما أي لا اسما أي لا تسمى مشتركة قوله ويسمى الأخ المشئوم قال المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله {صلى الله عليه وسلم} إن كان الشؤم ما نصه قال الطيبي واوه همزة خففت فصارت واوا ثم غلب عليها التخفيف فلم ينطق بها مهموزة انتهى ويصرح بأن واوه همزة قول المختار في مادة شأم بعد كلام والشؤم ضد اليمن يقال رجل مشوم ومشئوم ويقال ما أشام فلانا والعامة تقول ما أشأمه وقد تشاءم به بالمد وبه يعلم ما في كلام الطيبي حيث قال واوه همزة إذ الظاهر أن يقال إن أصله مشئوم كمفعول فنقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفول فهمزته لم تصر واوا ا ه ع ش على م ر قوله وأعيلت المسألة أي لتسعة في الأولى ولعشرة في الثانية للزوج ثلاثة من تسعة أو من عشرة وللأم واحد من تسعة أو من عشرة وللأخوين لأم اثنان من تسعة أو من عشرة وللأخت ثلاثة من تسعة وللأختين أربعة من عشرة قوله صحت المسألة من ثمانية عشر فبتقدير ذكورته هي المشتركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ثمانية عشر فيعمل بالأضر في حقه وفي حق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا وهذا شرح ما قاله الشارح كما بينه هو في غير هذا الشرح وإنما أخذ الزوج ستة لأن له في مسألة الأنوثة ثلاثة فنسبتها للتسعة ثلث فيأخذ ثلث الثمانية عشر وإنما أخذت الأم اثنين لأن لها في مسألة الأنوثة واحدا ونسبته للتسعة تسع فأخذت تسع الثمانية عشر ا ه ز ي وعبارة شيخنا الحفني في حاشيته على الشنشوري قوله صحت المسألة من ثمانية عشر هذه(7/579)
مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة من تسعة لعولها وطريق القسمة أن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع وتحصل جامعة تنقسم على كل منهما والنسبة هنا التداخل فاكتفينا بالأكبر فالثمانية عشر جامعة للمسألتين وإن كانت مساوية لمسألة الذكورة وطريقه أن تقسم الجامعة على كل من المسألتين فالخارج بالقسمة يسمى جزء السهم وهو في مسألة الأنوثة اثنان والذكورة واحد فتقول من له شيء من مسألة الأنوثة أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو اثنان ومن له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو واحد ويعامل كل بالأضر في حقه فالأضر في حق الزوج والأم أنوثته لعول المسألة وفي حقه ذكورته لمشاركته لأولاد الأم ويستوي الأمران في حق أولاد الأم فللزوج ستة من ضرب ثلاثة التي تخصه من مسألة الأنوثة في اثنين جزء سهمها ولا يأخذ تسعة من مسألة الذكورة في واحد بتسعة لأن الأضر في حقه الأنوثة لما علمت وللأم اثنان لأن لها في مسألة الأنوثة واحدا مضروبا في اثنين ولا تأخذ ثلاثة من مسألة الذكورة مضروبة في واحد ولولدي الأم أربعة لأن لهما من مسألة الأنوثة اثنين مضروبين في اثنين بأربعة ومن مسألة الذكورة أربعة لمقاسمة الشقيق في الثلث وللمشكل اثنان من مسألة الذكورة في واحد ولا يعطى ثلاثة من مسألة الأنوثة في اثنين وتوقف أربعة إن ظهر أنثى فهي له أو ذكرا فللزوج ثلاثة منها وللأم واحد منها انتهت قوله واجتماع الصنفين أي ولد الأبوين وولد الأب ولم يذكر اجتماع الثلاثة أي ولد الأبوين وولد الأب وولد الأم والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس ا ه ز ي قوله أي فلا يعصبها ابن أخيها بل تسقط لأنه لا يعصب أخت نفسه إذ هي من ذوي الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد الولد فافترقا ا ه ز ي قوله بخلاف بنت الابن والفرق أن ابن الأخ لا يعصب أخته فعمته أولى وابن الابن يعصب عمته(7/580)
فأخته أولى ا ه حج ا ه شوبري قوله فتسقط أخت لأبوين إلخ عبارة الروض وشرحه(7/581)
فالأخت للأبوين مع البنت أو بنت الابن أو معهما تحجب الأخ للأب ا ه سم قوله وما بقي للأخت وجه الدلالة على أنها عصبة تعبيره بما بقي ولأنه كما في شرح الفصول إذا كان في المسألة بنات أو بنات ابن وأخوات وأخذت البنات أو بنات الابن الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات أو بنات الابن فاستبعدوا أن يزاحم الأخوات الأولاد وأولاد الابن ولم يمكن إسقاطهن فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة ا ه سم قوله لكن لا يرد الأم إلخ قال في شرح الروض ويخالفه أيضا في أن الإخوة للأبوين يحجبون بني الإخوة للأب وفي أن الإخوة للأب يحجبون بني الإخوة للأبوين وفي أن الإخوة يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات بخلاف أبنائهم صرح بذلك في الروضة ا ه أي فليس أبناء الإخوة للأبوين بمنزلتهم في حجبهم الإخوة للأب ولا أبناء الإخوة للأب بمنزلتهم في حجبهم بني الإخوة للأبوين وهكذا تأمل ا ه سم فصل في الإرث بالولاء قوله فإن فقد المعتق إلخ قال م ر وعلم مما تقرر رد ما أورده البلقيني وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل بعد موته وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو كان مسلما وأعتق نصرانيا ثم مات ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم قوله فهو لعصبته بنفسه لا لعصبة عصبته فلو أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنا ثم مات الابن وترك ابن عم له ثم مات العتيق لم يرثه ابن العم المذكور كما أفاده المتن وأفتى به الجلال السيوطي مخالفا لغيره مبينا أنه الصواب ا ه شوبري قوله كبنته وأخته قال ابن سريج وذلك لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم وأخواتهم فإذا لم يرثن به فبالولاء أولى مغالطة اجتمع أبو المعتق ومعتق الأب من الأولى الجواب أن هذا العتيق مسه الرق فولاؤه لأبي معتقه ولا ولاء لمعتق أبيه بخط شيخنا المحلي ا ه سم قوله ثم جده وإن علا(7/582)
الأولى حذفه لأنه يقتضي أن الجد مقدم على الأخ مع أن الأخ مقدم كما قال لكن يقدم إلخ قوله لكن يقدم أخو معتق إلخ وذلك لأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب الابن لإدلائه بالبنوة وتعصيب الجد يشبه تعصيب الأب ولو اجتمع هنا الأب والابن قدم الابن وكان القياس تقديم الأخ في النسب في الميراث ولكن صد عنه الإجماع ووجه ذلك في ابن الأخ قوة البنوة كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب هنا ا ه سم قوله قدم هنا أي وفي النسب يستويان فيما بقي بعد فرض إخوة الأم لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا فرض لها فتمحضت للترجيح ا ه حج قوله لتمحض الأخوة للترجيح عبارة شرح الروض والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب بالفرض فأمكن أن يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرض فقرابة الأم معطلة مرجحة فرجحت من يدلي بها فأخذ الجميع إلى آخر ما ذكر مما يوضح الفرق وما يتعلق به فراجعه ا ه سم قوله ثم بيت المال ينبغي أن يقدم على بيت المال معتق الأب ثم معتقه ثم معتق الجد ثم معتقه وهكذا ثم بيت المال ا ه ح ل قوله فعتق عليها وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه عتيقها شرعا لأن قبولها لنحو شرائه منزل منزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف ا ه شرح م ر قوله ثم عتيقه عنهما أي ثم مات عتيقه عنهما ا ه ح ل قوله إلا عتيقها ومنه أبوها أو ابنها إذا ملكته فعتق عليها قهرا ا ه شرح م ر(7/583)
فصل في ميراث الجد والإخوة أي الأشقاء أو للأب أو هما وأحوالهما وأحواله معهم منتظمة ابتداء في خمسة لأن له خير أمرين المقاسمة أو ثلث جميع المال مع عدم ذي الفرض وخير ثلاثة أمور المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي مع وجوده وإذا ضربت الخمسة في أحوال الإخوة الثلاثة وهي كونهم أشقاء أو لأب أو مجتمعين كانت خمس عشرة حالا وصور تلك الأحوال كثيرة تراجع من محلها وسيأتي بعضها وإذا اعتبرت المساواة في تلك الأحوال الخمسة كانت خمسة أيضا وإذا ضربت تلك العشرة في الأحوال الثلاثة كانت ثلاثين حالا ا ه ق ل على المحلي واعلم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجد يسقط الإخوة كالأب وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري واختاره المزني وابن سريج قال الشافعي رضي الله عنه ويدل على التشريك أن الأخ يدلي ببنوة أبي الميت والجد بأبوته ومعلوم أن البنوة أقوى من الأبوة فإذا لم نقدم الأخ فلا أقل من التشريك ا ه قال الأصحاب أي أصحاب الشافعي وعصبة الأخ أقوى من الجد بلا ريب بدليل أن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد ا ه سم قوله والإخوة بضم الهمزة وكسرها جمع أخ ويجمع أيضا على إخوان بضم الهمزة وكسرها ا ه من المصباح قوله فلأن له مع الأم إلخ عبارة شرح الفصول الصغير للشارح فلأنه إذا اجتمع مع الأم أخذ ضعفها فله الثلثان ولها الثلث إلخ وعبارة شرح الفصول الكبير للشارح لأن له مثلي ما للأم إذا اجتمعا وحدهما فكذا عند مزاحمة الإخوة وعبارة شرح الكشف للمارديني فلأن الأم والجد إذا انفردا كان للأم الثلث وللجد الباقي إجماعا وهو ثلثان ضعف الثلث والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن الثلث ا ه سم قوله مثلي ما لها غالبا ومن غير الغالب مسألة الغراوين إذا كان فيها بدل الأب جد فإن الأم ترث الثلث كاملا قوله وضابطه أي ما ذكر من ميراث الجد أو أحواله إذا لم يكن معه ذو فرض قوله أربع أخوات يأخذ الجد واحدا من ثلاثة يبقى(7/584)
اثنان على أربع رءوس لا ينقسمان ويوافقان بالنصف فيضرب نصف الأربعة وهو اثنان في ثلاثة يحصل ستة للجد اثنان ولكل واحدة واحد ا ه ح ل قوله لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فيه نظر من وجوه ثلاثة الأول أن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة الثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما الثالث أن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم كما سيأتي تفسيرهما بالسببين في قول المتن ومن جمع جهتي فرض وتعصيب أي سببي فرض وتعصيب كما يعلم من تعليل الشارح هناك بقوله لأنهما سببان مختلفان إلخ ومن قول م ر هناك وخرج بجهتي الفرض والتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة وبعبارة أخرى قوله لأنه قد اجتمع فيه إلخ يشكل بما قدمه من أنه يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن فرع وارث اللهم إلا أن يخص ما تقدم بما إذا لم يجتمع مع الإخوة ويشكل أيضا بقوله فيما يأتي ومن جمع جهتي فرض وتعصيب ورث بهما وقياسه أن يأخذ الثلث ويقاسم لا الأكثر إلا أن يخص ما يأتي بما إذا اختلف سبب الجهتين كما يؤخذ من تعليله فيما يأتي وههنا ليس كذلك إذ السبب واحد لكن هذا يعارضه قوله بعد ولو زاد أحد عاصبين بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم لم يقدم ولو حجبته بنت عن فرضه مع قوله لأن إخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وهذا صريح في أنه يرث بهما وإن اتحد السبب فالحق في الجواب أن هذا مستثنى من القاعدة الآتية كما استثنى المصنف منها قوله لا كبنت هي أخت لأب إلخ ا ه شيخنا قوله أخ وأختان المسألة بحالها يأخذ الجد اثنين والأخ اثنين وكل واحدة من الأختين واحدا ا ه ح ل قوله لأنه أسهل صريح ذلك أنهم إنما اختاروه لسهولته لا لحكم يترتب عليه وفي شرح م ر ما نصه وهل يحكم على مأخوذه بأنه(7/585)
فرض أم لا صحح ابن الهائم أنه فرض ونقله ابن الرفعة عن ظاهر الأم لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب واعتمده السبكي وينبني عليهما ما لو(7/586)
أوصى بجزء بعد الفرض ا ه ع ش قوله فالمقاسمة أكثر أي من ثلث المال لأنه في المقاسمة يأخذ خمسين لأن الرءوس خمسة وفي عدم المقاسمة يأخذ واحدا وثلثين ا ه ح ل وضابط معرفة التفاوت بين الثلث وما يخصه بالمقاسمة أنك تضرب مخرج الثلث في مخرج السهم الذي يخرج له بالمقاسمة فإذا ضربت في مسألتنا ثلاثة في خمسة بلغت خمسة عشر فخمساها ستة وثلثها خمسة قوله أو فوقهما فالثلث أكثر أي وارثه له بالفرض كما رجحه ابن الهائم ويصرح به ما قاله المصنف فيما مر بقوله وقد يفرض للجد الثلث إلخ وما أورده بعضهم بقوله لو كان كذلك لكان للأخوات الأربع معه الثلثان لعدم تعصيبه لهن ويفرض له مع ذي فرض معهم يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشتركة ا ه ق ل على الجلال قوله فالثلث أكثر أي مما يحصل له في المقاسمة لأنه في المقاسمة يأخذ سبعين لأن الرءوس سبعة وسبع ثلث المال أكثر من السبعين بثلث سبع ا ه ح ل قوله وبه الأكثر من سدس وثلث باق إلخ وذلك لأن الأولاد لا ينقصونه عن السدس فالإخوة أولى ووجه المقاسمة وثلث الباقي أن صاحب الفرض إذا أخذه فكأن لا فرض وهو مع عدمه يستحق خير الأمرين الثلث والمقاسمة ا ه سم قوله أي بذي فرض الذي يتصور معهم منه خمسة بنت فأكثر وبنت ابن فأكثر وأم وجدة فأكثر وأحد الزوجين وأقل فرض يوجد معهم ثمن وأكثره نصف وثلث وربع ولا يرثون معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث ا ه ق ل على الجلال قوله السدس أكثر أي لأن المسألة من ثلاثة للبنتين اثنان يبقى واحد على سبعة إن قاسم أخذ سبعي واحد وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث واحد وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصف واحد فأصل المسألة من ستة مخرج السدس للبنتين الثلثان أربعة وللجد السدس واحد يفضل واحد على خمسة عدد رءوس الأخوين والأخت لا ينقسم ويباين فتضرب عدد الرءوس وهي خمسة في أصل المسألة وهي ستة يحصل ثلاثون ا ه ح ل قوله ثلث الباقي أكثر لأنه سهمان وثلث سهم والسدس سهمان(7/587)
كالمقاسمة فأصلها اثنا عشر ينكسر فرض الجد على مخرج الثلث فيضرب فيها فتبلغ ستة وثلاثين ثم نصيب الإخوة منها يباينهم فيضرب عددهم وهو خمسة فيها فتبلغ مائة وثمانين هذا على طريقة المتقدمين وأما على طريقة المتأخرين في الأصلين الزائدين في باب الجد والإخوة فأصلها ستة وثلاثون وتصح مما تقدم ا ه ق ل على الجلال قوله المقاسمة أكثر أي لأنها خمسا سهم وهما أكثر من سدس المال الذي هو ثلث سهم المساوي لثلث الباقي فأصلها اثنان وتصح من عشرة ويقال لها العشرية وعشرية زيد فهي من ملقباته رضي الله عنه قال الفرضيون وللأكثر من الثلاثة ضابط هو أن يقال إن كان الفرض نصفا فأقل فالمقاسمة أكثر إن نقص الإخوة عن مثليه وثلث الباقي أكثر إن زادوا على مثليه فإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالمقاسمة أكثر إن كان معه أخت فقط وإلا فالسدس أكثر وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالمقاسمة أكثر إن كان معه أخ أو أخت أو أختان فإن زادوا فالسدس أكثر ا ه ق ل على الجلال قوله ذكرته في شرح الروض وغيره عبارة شرح الروض وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة أغبط إن كانت الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا فله السدس انتهت قوله هذا إن بقي إلخ أي محل كونه يأخذ الأكثر من الأمور الثلاثة قوله أخذه ولو عائلا إلخ عبارة الفصول فإذا استغرقه أهله أي أهل الفرض أو أبقوا دون السدس فرض للجد السدس وتعول المسألة أو قدره انفرد به أو أكثر منه فله الأحظ من ثلث الباقي والمقاسمة وسدس الجميع ا ه قال الشارح في شرح قوله أو قدره انفرد به وإنما لم يعبر بفرض كالذي قبله لقوله في شرح كفايته(7/588)
الظاهر أنه يأخذه بالعصوبة لكن صرح شيخه البلقيني كالقمولي بأنه يأخذه بالفرض وقد يستدل له بأنه لو أخذه بالعصوبة(7/589)
لشاركه الإخوة فيأخذ أقل من السدس وهو ممتنع ا ه سم قوله كله فاعل بعائل وقوله أو بعضه معطوف عليه أو بيان لفاعله المضمر فيه أي ولو كان السدس عائلا هو أي كله أو بعضه ا ه شوبري قوله وكذا للجد ما ذكر أي الأكثر من ثلث المال والمقاسمة إن لم يكن هناك ذو فرض والأكثر من الأمور الثلاثة إن كان هناك صاحب فرض إن بقي أكثر من سدس فإن لم يبق أكثر منه أخذه ولو عائلا وسقطت الإخوة فهذا مقتضى التشبيه قوله ويعد ولد الأبوين إلخ وجه العد أن الجد شخص له ولادة يحجبه عن نصيبه شخصان وارثان فجاز أن يحجبه وارث وغير وارث كالأم ووجه رد حصتهم أنهم لو انفردوا مع الجد لم يحجبهم فإذا اجتمعوا مع من يمنعهم الإرث حجبوا به ولم يرثوا كأولاد الأم مع الأبوين ا ه سم قوله أي يحسب في المختار حسبت المال حسبا من باب قتل أحصيته عددا ومن باب كتب أيضا وحسبانا أيضا بالكسر وحسبانا بالضم والمعدود محسوب وحسب أيضا فعل بمعنى مفعول كنفض بمعنى منفوض ومنه قولهم ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده والحسب أيضا ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه وقيل حسبه دينه وقيل ماله والرجل حسيب وبابه ظرف قال ابن السكيت الحسب والكرم يكونان بدون الآباء والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء وحسبك درهم أي كفاك وشيء حسبان أي كاف ومنه قوله تعالى عطاء حسابا والحسبان بالضم العذاب أيضا وحسبته صالحا بالكسر أحسبه بالفتح والكسر محسبة ومحسبة بكسر السين وفتحها وحسبانا بالكسر ظننته ا ه قوله فنزحمك في المصباح زحمته زحما من باب نفع دفعته وزاحمته مزاحمة وزحاما وأكثر ما يكون ذلك في مضيق والزحمة مصدر أيضا والهاء لتأنيثه وزحم القوم بعضهم بعضا تضايقوا في المجلس وازدحموا تضايقوا أي مكان كان ومنه قيل على الاستعارة ازدحم الغرماء على المال ا ه قوله مثاله جد وأخ إلخ أي فله الثلث لأن الإخوة أكثر من مثليه ا ه ح ل وفائدة العد في هذه الصورة مع أنه لم يقاسم هي التضييق عليه(7/590)
بكثرة الرءوس حتى رجع للثلث ولولا العد لأخذ النصف والشقيق النصف قوله إلى النصف أي فتستكمله مثاله جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة على عدد الرءوس للجد سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان يرد منهما على الأخت تمام النصف وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم فيضرب مخرجه في أصل المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية وقس عليه ا ه ز ي قوله إن وجد ذلك أي ما يكمل النصف وما يكمل الثلثين ا ه ح ل قوله المسألة من ثلاثة أي مخرج الثلث الذي يأخذه إن اعتبرناه وقوله أو ستة أي عدد الرءوس إن اعتبرنا المقاسمة ا ه ح ل قوله يبقى ثلاثة للشقيقتين وهي لا تنقسم عليهما فتضرب اثنان في خمسة بعشرة قوله فيقتصران عليها ومن ثم تعلم أن ذلك بالتعصيب وإلا لزيد عليها ا ه سم قوله وقد يفضل عن النصف شيء إلخ أي وقد لا يفضل وله حالان أن يتحصل لها تمام النصف فقط كجد وأخت لأبوين وأخت لأب للجد سهمان من أربعة وللشقيقة الباقي وهو قدر فرضها وأن يتحصل لها دون فرضها كزوجة وجد وأخت لأبوين وأخت لأب للزوجة ربع والباقي للشقيقة والجد لأن المقاسمة هنا خير له والحاصل لها دون فرضها ولا تزاد عليه قال الشارح في شرح الفصول كغيره وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه الصورة بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ومثله ما لو نقص الباقي للشقيقتين عن الثلثين ثم أيد ذلك ثم استشكله وأجاب فراجعه وخرج ما لو حصل لها النصف ا ه سم قوله وهو واحد من ستة يفهم أن أصل المسألة من ستة وكان وجهه ملاحظة ثلث الجد ونصف الأخت وما فيه ثلث ونصف من ستة فليتأمل ا ه سم قوله فتصح المسألة من أربعة وعشرين للجد اثنان في أربعة بثمانية وللشقيقة ثلاثة في أربعة باثني عشر وللإخوة للأب واحد في أربعة بأربعة ا ه ح ل قوله وهي زوج وأم إلخ ولو سقط من هذه المسألة الزوج كان للأم الثلث فرضا وقاسم الجد الأخت في الثلثين ا ه شرح م ر قوله وللجد سدس وإنما فرض له لتعذر التعصيب لأنه لو أخذ به كان الباقي مقسوما بينه(7/591)
وبين الأخت أثلاثا فيؤدي إلى(7/592)
نقصه عن السدس وهو ممتنع ونقصه بالعول لا يسلب عنه اسمه ا ه سم قوله وللأخت نصف إنما فرض لها النصف لتعذر التعصيب باستغراق الفروض فانتقلت إلى فرضها كالجد ولو فازت به فضلت الجد وهو ممتنع ا ه سم قوله فتعول المسألة من ستة إلى تسعة للزوج نصف وهو ثلاثة وللأم ثلث وهو اثنان وللجد سدس وهو واحد ويعال للأخت بالنصف وهو ثلاثة مجموع ذلك تسعة ا ه حلبي قوله ثم يقسم الجد بفتح الياء كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري وإنما قسم الثلث بينهما لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد كما في سائر صور الجد والإخوة ففرض لها بالرحم وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين وإنما لم تسقط بالجد على قياس كونها عصبة وإن رجع الجد إلى الفرض مع قولهم في بنتين وأم وجد وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت لأنها عصبة مع البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض لأن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة وأيضا لا يصح ما ذكر إلا أن تكون الأخت عصبة مع الجد والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض وليس كذلك بل الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يحجب بالفرض بالولد وولد الابن ا ه شرح م ر قوله له الثلثان أي لأنه معها بمنزلة أخيها فيكون له مثلاها فقد انقلب إلى التعصيب بعد أن انقلب إلى الفرض ا ه سم قوله فيضرب مخرجه أي مخرج الثلث وهو ثلاثة إلخ للأم ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة وللجد ثمانية حاصلة من قسمة الفاضل بعد التسعة والستة وهو اثنا عشر عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيخصه ثمانية والأخت أربعة ا ه ح ل قوله فتصح المسألة من سبعة وعشرين ويلغز بها ويقال فريضة بين أربعة لأحدهم الثلث وللثاني ثلث الباقي وللثالث ثلث باقي الباقي وللرابع الباقي ويقال أيضا فريضة بين أربعة أخذ أحدهم جزءا من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث نصف(7/593)
الجزأين والرابع نصف الأجزاء إذ الجد أخذ ثمانية والأخت أربعة نصفها والأم ستة نصف ما أخذاه والزوج تسعة نصف ما أخذوه ا ه شرح الروض قوله وإنما فرض لها أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء بدليل قوله الآتي ثم يقسم الجد إلخ ا ه قوله ولم يعصبها فيما بقي أي بعد فرض الزوج والأم وهو السدس ا ه ح ل قوله لنقصه بتعصيبها فيه أي فلما لزم ذلك رجع إلى أصل فرضه وهو السدس فكذلك هي رجعت إلى أصل فرضها وهو النصف لكن لما لزم تفضيلها عليه لو استقلت بما فرض لها قسم بينهما بالتعصيب فالفرض من حيث الرحم والقسمة بالتعصيب مراعاة للجهتين قال الرافعي هذا ما قالوه وقياس كونها عصبة بالجد سقوطها والرجوع إلى الفرض وجوابه أن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه ا ه سم قوله ولو كان بدل الأخت إلخ أي لو كانت المسألة بحالها ولكن بدل الأم جدة قسم الباقي وهو الثلث بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ا ه سم قوله أو أختان فللأم السدس أي لأن الأختين حجباها من الثلث إلى السدس وقوله ولهما السدس الباقي هو مشكل لأن الأختين لغير أم لهما الثلثان فهلا فرض لهما الثلثان وتعول المسألة لعشرة ثم ظهر أن الجد يعصبهما فيبقى بعد سدس الأم اثنان للجد واحد ولهما واحد فقوله ولهما السدس الباقي أي تعصيبا وإن كان التعبير بالسدس يوهم الفرضية قوله لتكديرها على زيد إلخ قيل قياس هذا أن تكون مكدرة لا أكدرية قوله لتكديرها على زيد مذهبه أي لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل وقد فرض فيها وأعال ا ه شرح الروض وفي المصباح كدر الماء كدرا من باب تعب والاسم الكدرة والذكر أكدر والأنثى كدراء والجمع كدر من باب أحمر وحمر وكدر بالضم لغة والأكدرية من مسائل الجد والإخوة قيل سميت بذلك لأن عبد الملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر وخذ ما صفا ودع ما كدر بتثليث الدال ا ه وفي المختار الكدر ضد الصفا وبابه طرب وسهل فهو كدر وكدر مثل فخذ وفخذ فصل في موانع الإرث(7/594)
قوله وما يذكر معها أي من موانع صرف التركة حالا ومن قوله ومن جمع جهتي فرض وتعصيب إلخ والموانع المذكورة أي موانع صرف التركة حالا ثلاثة ذكر أولها بقوله ومن فقد وقف ماله إلخ وذكر ثانيها بقوله ولو خلف حملا إلخ وذكر ثالثها بقوله والمشكل إن لم يختلف إرثه إلخ أشار له الحلبي وأما موانع الإرث فقد تكفل الشارح بالكلام عليها قوله الكافران يتوارثان إلخ شمل كلامه توارث الحربيين وإن اختلفت دارهما خلافا لما في شرح مسلم وغيره فإنه سهو وغيرهما حيث كانا معصومين وقوله لا حربي وغيره أي سواء كان الغير بدارنا أو بدار الحرب فإن كان غير الحربي بدار الحرب لا يرث وكذا إن كان بدارنا وهو ظاهر ا ه شرح م ر قوله كيهودي ونصراني وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن المنتقل من ملة لملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد البلوغ وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ا ه حج قوله كالملة الواحدة بمعنى أن الكفار على اختلاف فرقهم يجمعهم الكفر بالله فاختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام ا ه شرح الروض قوله لا حربي وغيره أي على المشهور ومقابله يقول يتوارثان لشمول الكفر لهما وقوله كذمي ومعاهد أي ومؤمن فالتوارث بين الذمي وذمي آخر وبين المعاهد والمعاهد وبين المؤمن والمؤمن وبين الذمي والمعاهد وبين الذمي والمؤمن وبين المعاهد والمؤمن ا ه من شرح المحلي بتصرف في اللفظ قوله لا حربي وغيره إلخ في ذكر هذه المسائل إشارة إلى اعتبار قيود فيما ذكره أولا إذا لوحظت كانت هذه خارجة بها كأن يقال الكافران اللذان لم يختلفا في العهد وعدمه يتوارثان كالمسلمين حيث علم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فقوله لا حربي وغيره محترز قولنا اللذان لم يختلفا إلخ وقوله ولا مسلم وكافر محترز تخصيص الإرث بالكافرين والمسلمين وقوله ولا متوارثان ماتا بنحو غرق إلخ محترز(7/595)
قولنا حيث علم تحقق حياة الوارث ا ه ع ش قوله ولا مسلم وكافر وإنما جاز نكاح المسلم الكافرة لأن مبنى ما هنا على الموالاة والنصرة وأما النكاح فنوع من الاستخدام ا ه شرح م ر قوله ولا متوارثان ماتا بنحو غرق إلخ معطوف على قوله لا حربي وغيره بإعادة النافي تأكيدا والمراد بالمتوارثين اللذان بينهما سبب الإرث كالقرابة والزوجية وعبارة أصله ولو مات متوارثان بهدم أو غرق إلى أن قال لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته انتهت وفي شرح م ر التعبير بصيغة التفاعل جري على الغالب فلا يرد نحو عمة وابن أخيها ماتا معا إذ العمة لا ترث ا ه وهذا شروع فيما يعلم منه شروط الإرث وهي ثلاثة تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالموتى حكما وتحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء حكما والعلم بجهة الإرث ا ه ق ل على المحلي قوله ولا متوارثان ماتا بنحو غرق إلخ أي بل مال كل منهما لباقي ورثته لأن الله تعالى ورث الأحياء من الأموات وهنا لا نعلم حياته عند موته فلم يرث كالجنين إذا خرج ميتا ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط فهو تحكم أو كلا من صاحبه تيقنا الخطأ أو حينئذ فيقدر في حق كل أنه لم يخلف الآخر ا ه شرح م ر قوله كهدم هو بفتح أوله وثانيه المهدوم وبسكون ثانيه الانهدام ولو بغير فعل وبكسر أوله وسكون ثانيه الثوب البالي ا ه ق ل على المحلي قوله سواء علم سبق أي وجهل عين السابق وقوله أم لا بأن جهل السبق والمعية أو علمت المعية وبذلك مع قوله فلو علم أسبقهما إلخ علم أن للمسألة خمسة أحوال كنظائرها في الجمعة وغيرها ا ه شوبري قوله لكن لو قطع شخص إلخ سيأتي إيضاح هذه المسألة في فصل جرح عبده أو حربيا إلخ حيث قال هناك ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه وإلا فالأقل من أرشه ودية ويكون فيئا وقوله ويستوفيه وارثه إلخ قال الحلبي فيما كتبه على الفصل المذكور فلو عفا الوارث عن القود على مال صح وكان فيئا ا ه قوله وكذا كزنديق أي فإنها من زيادتي(7/596)
ا ه ع ش قوله وهو من لا يتدين بدين كذا فسره الرافعي في موضع وفسره هنا بمن يظهر الإسلام ويخفي الكفر وجرى عليه الشارح في شرح البهجة هنا وحاول الجوهري اتحادهما معنى قال لأن التدين بالدين هو توافق الظاهر(7/597)
والباطن على العقيدة والذي خالف ظاهره باطنه في ذلك غير متدين بدين فالاختلاف لفظي لا معنوي ا ه فيحتمل أن الشارح أشار إلى ذلك حيث جرى هنا على أحد التفسيرين وفي شرح البهجة على الآخر فليتأمل ا ه شوبري وفي المصباح الزنديق مثل قنديل قال بعضهم فارسي معرب وقال ابن الجواليقي رجل زندقي وزنديق إذا كان شديد البخل وهو محكي عن ثعلب وعن بعضهم سألت أعرابيا عن الزنديق فقال هو النظار في الأمور والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر وتعبر العرب عن هذا بقولهم ملحد أي طاعن في الأديان وفي التهذيب وزندقة الزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الله ا ه قوله لنقصه إلخ تعليل لكونه لا يرث وأما تعليل كونه لا يورث فظاهر وهو أنه لا يملك وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يرث من فيه رق مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت انتهت وقوله ولأنه لو ورث لملك أي ملكا تاما فخرج المكاتب كتابة صحيحة ا ه ح ل وقوله واللازم باطل وإنما لم يقولوا بإرثه ثم يتلقاه سيده بحق الملك كما قالوا في قبول قنه لنحو وصية أو هبة لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها لقنه إيقاع له ولا كذلك الإرث ا ه شرح م ر قوله واستثني أيضا أي من قولنا الرقيق لا يورث وقوله ثم نقض الأمان أي والتحق بدار الحرب ا ه سم قال م ر ويمكن منع الاستثناء بأن أقاربه إنما ورثوه نظرا للحرية السابقة لاستقرار جنايتها قبل الرق لكن وجه الاستثناء هو النظر لكونهم حال الموت أحرارا وهو قن فتأمل ا ه قوله فإن قدر الدية لورثته أي قدر الدية من القيمة لأن الواجب فيه القيمة إذ العبرة في الضمان في الجناية بحال الموت وقد كان رقيقا عند الموت فتؤخذ قيمته من الجاني ويعطى منها أرش الجرح إن كان نصف دية أو أكثر أو أقل فتأخذه ورثته فإن فضل شيء من القيمة أخذه سيده وإن لم يفضل شيء لا شيء له وإن نقصت القيمة عن الدية(7/598)
فلا شيء للورثة غيرها أي القيمة وتسمية الأرش دية مسامحة ا ه عيسى البراوي وعبارة العزيزي قوله قدر الدية أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع ا ه وعبارة الخطيب فإن قدر الأرش من قيمته لورثته انتهت فعلم أن الجاني يضمنه بالقيمة ثم إن كانت الجناية على ماله أرشا مقدرا كقطع يده فهو الواجب للوارث من تلك القيمة الواجبة على الجاني والباقي منها لمسترقه فإن كانت القيمة أقل من مقدر الأرش أو مساوية له فاز بها الوارث ولا شيء لمسترقه وإن كانت الجناية على غير ماله أرشا مقدرا فعلى الجاني القيمة وللوارث أقل الأمرين من القيمة ودية النفس الواجبة بالسراية فإن كانت القيمة أقل فاز بها الوارث وإن كانت دية النفس أقل فالزائد من القيمة على الدية لمسترقه لأنه مات بالجناية في ملكه وإنما وجب على الجاني القيمة مطلقا لقاعدة أن ما كان مضمونا في الحالين حال الجناية وحال الموت فالعبرة فيه بالانتهاء وهو رقه هنا ا ه مدابغي عليه قوله فإن قدر الدية لورثته أي وما كسبه قبل الرق فيء ا ه سم قوله ولا يرث قاتل وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر ا ه ع ش على م ر قوله ولا يرث قاتل أي وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا أو كان قتله بسبب أو شرط أو مباشرة وقوله وإن لم يضمن كأن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صيال نعم يرث المفتي ولو في معين وراوي خبر موضوع به أي القتل لأن قتله لا ينسب إليهما بوجه إذ قد لا يعمل به بخلاف الحاكم ونحوه مما مر ا ه شرح م ر وقوله وراوي خبر موضوع به أي أو صحيح أو حسن بالأولى ا ه ع ش عليه ولو وقع عليه ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا و لو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله ومات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا به ورثه لأنه لم يقتله ا ه حاشية شرح الروض للشهاب الرملي واعتمد في(7/599)
حافر البئر أنه لا يرث لكن قد يتوقف في قوله وإن كان عارفا به ورثه لأن من كان له دخل في القتل لا يرث وإن لم يضمن ولم يستثنوا منه إلا الراوي والمفتي وإنما فصلوا في العارف وغيره في الضمان وعدمه ا ه ع ش وفي شرح حج ما نصه تنبيهات منها وقع في كلام الشيخين وغيرهما تقييد ما ذكر في الحفر بالعدوان فمن قتل مورثه ببئر حفرها بملكه يرثه وكذا وضع(7/600)
الحجر ونصب الميزاب وبناء حائط وقع عليه وغير ذلك وممن صرح بذلك الماوردي وسبقه إليه ابن سريج فإنه لما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله أنه لو أخرج كنيفا أو ميزابا أو ظلة أو تطهر أو صب ماء في الطريق أو أوقف دابة فيه فبالت مثلا فمات بذلك مورثه ورث قال وهذا كله مخرج على قياس قول الشافعي على معنيين أحدهما أن كل شيء فعله من ذلك مما له فعله لم يمنع إرثه وما ليس له فعله أو كان متعديا فيه أو كان عليه حفظه كالسائق والقائد لم يرثه ولما نقل الأذرعي هذا قال عقبه وظاهر كلام الأصحاب أن المذهب كل مهلك مضمون عليه أو على عاقلته بما ذكر في الديات يمنع الإرث وقال أيضا عقب ما مر في التفصيل بين الحفر العدوان وغيره إنه الصحيح أو الصواب وتبعه الزركشي فقال إنه الصواب ولم ينظروا لقول بعض الأصحاب مشهور المذهب أنه لا فرق لقول المطلب وتبعه في الجواهر لا خلاف أن من حفر بئرا بملكه أو وضع حجرا فمات به قريبه ولا تفريط من صاحب الملك أنه يرثه وكذا إذا وقع عليه حائطه لأنه لا ينسب إليه القتل اسما ولا حكما ا ه ومنها ما ذكر أنه لا فرق بين المباشرة والسبب والشرط هو ما صرحوا به حتى الشيخان فإنهما وإن اقتصرا على الأولين مثلا لاشتباه السبب ببعض صور الشرط كالحفر فقالا والسبب كمن حفر بئرا عدوانا ومنها يؤخذ مما تقرر في صور الحفر ونحوه من كل ما ذكروه في الديات من التفصيل بين العدوان وغيره أن قولهم لا فرق بين المضمون وغيره محله في المباشرة والسبب دون الشرط ويفرق بأن المباشرة محصلة للقتل والسبب له دخل فيه فلم يفترق الحال فيهما بين المضمون وغيره بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لا به فبعد إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه ومنها ما وقع في بحر الروياني أمسكه فقتله آخر ورثه الممسك لا القاتل لأنه الضامن وجرى عليه القمولي وغيره لكن جزم بعض متأخري الفرضيين بخلافه فقال لا يرث الممسك للجلاد(7/601)
أو غيره ويوجه الأول بأن الإمساك شرط لا سبب كما صرحوا به وقد تقرر في الشرط أنه لا بد من تعدي فاعله لضعفه وقضية رعاية ضعفه اشتراط أن لا يقطعه غيره كما في الممسك مع الحاز لم ينظر له وأنيط الأمر بالمباشر وحده لاضمحلال فعل ذلك في جنب فعله ومنها لا يرث شهود التزكية ولا الإحصان سواء شهدوا به قبل الزنا أو بعده كما اقتضاه إطلاقهم قال الزركشي وهو المنقول في الغرم عند الرجوع ثم استشكل ما هنا بأنهم بعد الرجم لو رجعوا هم وشهود الزنا غرم شهود الزنا لا الإحصان وهذا يدل على أنه لا تأثير لشهادتهما في القتل فينافي ما هنا أن لها تأثيرا وقد يفرق بأن الملحظ مختلف إذ هو هنا مجرد وجوده في الوقت ولو مع غيره وإن جاز أو وجب ولو لم يضمن به حسما للباب ولا كذلك ثم لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا في نظيره في الضمان وأثر فيه أن القتل بعد الرجوع إنما يضاف لشهود الزنا لا غير فتأمله ومنها صرحوا في الرهن في مسائل أن الميتة بالولادة السبب في موتها الوطء فمن ذلك قولهم لو أحبلها الراهن فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن وطأها هو السبب في هلاكها بخلاف ما لو زنى بأمة من غير أن يستولي عليها فماتت بإحباله لأن الشرع لما قطع نسبة الولد عنه انقطعت نسبة الوطء إليه وقيل لا يضمن الراهن لاحتمال أن الموت ليس من وطئه بل لعارض آخر ولا يضمن زوجته بلا خلاف لتولد هلاكها من مستحق عليها هو وطؤه ونازع ابن عبد السلام في إطلاقهم المذكور في الزاني بأنه يتعين تقييده بما إذا لم يعلم أن الولد منه وإلا فينبغي أن يضمن لأن إفضاء الوطء إلى الإتلاف والفوات لا يختلف بين كون السبب حلالا أو حراما وهذا كله كما ترى صريح في أن الزوج لا يرث من زوجته التي أحبلها فماتت بالولادة لما علمت أن الوطء الذي هو فعله سبب في الهلاك بواسطة الإحبال الناشئ عنه الولادة الناشئ عنها الموت ولا نظر لاحتمال طرو مهلك آخر لما علمت أنهم أعرضوا عن النظر لقائله حيث عبروا عنه(7/602)
بقولهم وقيل لا يضمن الراهن لاحتمال أن الموت إلخ ثم رأيت عن بعض المتأخرين أنه قال ينبغي أن يرث وعلله بأن أحدا لا يقصد القتل بالوطء فلا يسمى فاعله قاتلا ولأنها لم تمت بالوطء الذي هو فعله بل بالولادة الناشئة عن الحبل الناشئ عنه فهو مجاز بعيد في المرتبة الثالثة فلم يدخل في اللفظ ولا في المعنى وأنت خبير بأن كلا تعليليه(7/603)
لا ينتج له ما بحثه أما الأول فلأنهم لم يشترطوا تسميته قاتلا بل أن يكون له دخل في القتل بمباشرة أو سبب أو شرط ولا شك أن الوطء كذلك بل كلامهم الذي في الرهن مصرح بأنه يسمى قاتلا وبأن الوطء يفضي للهلاك من غير نظر لاحتمال طرو مهلك وبأن الشارع قطع نسبة الولد للزاني فلم يضمن المزني بها وأما الثاني فلأنهم مصرحون بأنه لا فرق في منع ما له دخل في القتل بين الداخل القريب والبعيد كتزكية مزكي الشاهد بإحصان المورث الزاني فتأمل بعد هذا الدخل مع منعه الإرث فبطل جميع ما وجه به بحثه الذي أفاده بذكره بعد ذكر ما تقدم عنهم في الرهن أنه أعني بحثه مخالف للمنقول ووجه مخالفته ما قررته لكن صرح الزركشي بأن الزوج يرث جازما به جزم المذهب وحينئذ ففي جريه على قواعدهم دقة والذي يتضح به جريه عليها أن يقال لا شك أن الوطء من باب التمتعات وهي من شأنها أن لا يقصد بها قتل ولا ينسب إليها وإنما خالفوه في الرهن لكون الراهن حجر على نفسه به في المرهونة فاقتضى الاحتياط لحق المرتهن منع الراهن من الوطء لحرمته ونسبته التفويت إليه بواسطة نسبة الولد إليه ليغرم البدل وأما هنا فقد تقرر في الشرط مع أنه من جنس ما يقصد به التفويت ونسبة القتل إليه لأنه أبعد من التعدي به لبعد إضافة القتل إليه فما لا تعدي به لا يمنع فإذا كان هذا لا يمنع فأولى أن الشرط من جنس ما يقصد ولا كذلك الوطء واللعان ا ه بحروفه قوله وإن لم يضمن رد على الضعيف وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن لم يضمن ورث لأنه قتل بحق ا ه قوله ولتهمة استعجال إلخ عبارة شرح م ر إذ لو ورث لاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقا نظرا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب فلا ينافي كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة انتهت قوله ومن الموانع الدور الحكمي إلخ وهو أن يوجب شيء حكمين شرعيين متتابعين ينشأ الدور عنهما و الدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ(7/604)
اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية ومسألة تعليق العزل بما ذكروه في الوكالة ا ه شوبري في باب الإقرار وعبارته هنا قوله الدور الحكمي احترز به عن الدور اللفظي وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الإرث وهما مقرران في موضعهما ا ه قوله كما مر في الإقرار عبارته هناك ولو أقر بمن يحجبه كأخ حائز أقر بابن للميت ثبت النسب لا الإرث له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره انتهت قوله المذكور أي في قوله ولا متوارثان ماتا بنحو غرق إلخ وقوله لما يأتي أي في قوله قريبا لأن انتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط إلخ قوله مجازا أي لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم ا ه شرح م ر فهو مجاز بالاستعارة فشبه انتفاء الشرط بالمانع بجامع منافاة كل للحكم وأطلق الثاني على الأول قوله وأن ما زاد عليها وهو اللعان وعدم تحقق حياة الوارث بعد الموت ا ه ق ل على المحلي قوله كما في جهل التاريخ أي لأن الشرط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كما تقدم قوله كما في انتفاء النسب مثل ذلك بعضهم بما لو تداعيا مجهولا ولا يخفى أن هذا ليس من أسباب موانع الإرث بل من أسباب موانع صرف الميراث حالا وهو الشك في الوجود وإليه أشار بقوله ومن فقد إلخ كأن يدعي اثنان ولدا مجهول النسب صغيرا أو مجنونا ثم يموت الولد قبل إلحاق القائف له بأحدهما فإنه يوقف ميراث كل منه وإن مات أحد المتداعيين حينئذ وقف ميراث الولد ا ه ح ل قوله ومن فقد وقف ماله إلخ قد أوضح هذا البحث في الروضة فقال الباب السادس في أسباب تمنع صرف المال إلى الوارث في الحال للشك في استحقاقه هي أربعة الأول الشك في الوجود كمن فقد ولا تعلم حياته ولا موته وفيه مسألتان إحداهما في التوريث منه فالمفقود الذي انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو حضر في قتال أو عند(7/605)
انكسار سفينة أو غيرها وله مال وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره فإن قامت بينة على موته قسم ميراثه وإلا فوجهان أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره(7/606)
أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله وأصحهما وبه قطع الأكثرون أنه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور وفي وجه شاذ تتقدر بسبعين سنة ويكفي ما يغلب على الظن أنه لا يبقى إليها ولا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح وقيل يشترط ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن ثم إن كانت القسمة بالحاكم فقسمته تتضمن الحكم بالموت وإن اقتسموا بأنفسهم فظاهر كلام الأصحاب في اعتبار حكمه مختلف ويجوز أن يقال فيه خلاف إن اعتبرنا القطع فلا حاجة إلى الحكم وإلا فلا بد منه لأنه في محل الاجتهاد وإذا مضت المدة المعتبرة وقسم ماله فهل لزوجته أن تتزوج مفهوم كلام الأصحاب دلالة وصريحا أن لها ذلك وأن المنع على الجديد مخصوص بما قبل مضي هذه المدة ألا ترى أنهم ردوا على القديم حيث قالوا إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله وعتق أمهات أولاده لم يجز الحكم في فراق زوجته فأشعر بأنهم رأوا الحكمين متلازمين وعلى هذا فالعبد المنقطع الخبر بعد هذه المدة لا تجب فطرته ولا يجزئ عن الكفارة بلا خلاف وموضع القولين ما قبل ذلك ثم إنا ننظر إلى من يرثه حين حكم الحاكم بموته ولا نورث منه من مات قبل الحكم بموته ولو بلحظة لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم وأشار العبادي في الرقم إلى أنه لا يشترط أن يقع حكم الحاكم بعد المدة فقال يضرب الحاكم مدة لا يعيش في الغالب أكثر منها فإذا انتهت فكأنه مات ذلك اليوم المسألة الثانية في توريث المفقود فإذا مات له قريب قبل الحكم بموته نظر إن لم يكن له وارث إلا المفقود توقفنا حتى يتبين أنه كان عند موت القريب حيا أو ميتا وإن كان له وارث غير المفقود توقفنا في نصيب المفقود وأخذنا في حق كل واحد من الحاضرين بالأسوأ فمن يسقط منهم بالمفقود لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله ومن ينقص حقه بحياته يقدر في حقه حياته ومن ينقص حقه بموته يقدر في حقه موته ومن(7/607)
لا يختلف نصيبه بحياته وموته يعطى نصيبه مثاله زوج مفقود وأختان لأب وعم حاضرون فإن كان حيا فللأختين أربعة من سبعة ولا شيء للعم وإن كان ميتا فلهما اثنان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته أخ لأب مفقود وأخ لأبوين وجد حاضران فإن كان حيا فللأخ الثلثان وللجد الثلث وإن كان ميتا فالمال بينهما بالسوية فيقدر في حق الجد حياته وفي حق الأخ موته أخ لأبوين مفقود وأختان لأبوين وزوج حاضرون فإن كان حيا فللزوج النصف والباقي بينهم فيكون للأختين الربع وإن كان ميتا فللزوج ثلاثة من سبعة وللأختين أربعة من سبعة فيقدر في حق الزوج موته وفي حق الأختين حياته ابن مفقود وبنت وزوج للزوج الربع بكل حال هذا الذي ذكرناه في كل الصور هو الصحيح وظاهر المذهب وفي وجه يقدر موته في حق الجميع لأن استحقاق الحاضرين معلوم واستحقاقه مشكوك فيه فإن ظهر بخلافه غيرنا الحكم وفي وجه آخر تقدر حياته في حق الجميع لأن الأصل حياته فإن ظهر خلافه غيرنا الحكم انتهت بالحرف قوله حتى تقوم بينة بموته أي وإن لم تمض المدة التي تعتبر في الحكم ولا بد في البينة من نحو قبول بينة القاضي لها لأنها بمجردها لا يعول عليها كذا في حواشي الشهاب سم على شرح التحفة ا ه رشيدي وعبارة الشوبري قوله أي حين قيام البينة أو الحكم هذا صريح في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لأنها بمجردها لا يعول عليها ا ه سم انتهت قوله حتى تقوم بينة بموته إلخ أي ولا يكتفى بمضي المدة وحدها بل لا بد معه من الحكم ولا ينافي ذلك قولهم لو انقطع خبر العبد بعد هذه المدة لا تجب فطرته ولا يجزئ عن الكفارة اتفاقا ولم يذكروا الحكم لأن ما هنا أمر كلي يترتب عليه مصالح ومفاسد فاحتيط له أكثر ا ه شرح م ر قوله أو يحكم قاض أي صريحا أو ضمنا كقسمة ماله بعد الرفع إليه ولا عبرة بقسمته قبل الرفع لأن تصرف الحاكم(7/608)
بغير رفع ليس حكما على المعتمد ا ه ق ل على المحلي قوله وخرج به المحكم فليس له ذلك فإنه يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه رضا حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم ا ه ع ش على م ر قوله بمضي مدة وهي غير(7/609)
مقدرة بمدة عند الجمهور وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وعشرين لأنه العمر الطبيعي واستغربه العمراني ا ه شرح الإرشاد لشيخنا حج ا ه سم قوله لا يعيش فوقها ظنا أي باعتبار أقرانه ا ه ق ل على الجلال قوله من يرثه حينئذ وقول البسيط يرثه من كان حيا قبيل الحكم محمول على من استمر حيا إلى فراغه حتى لو مات معه لا يرث ويفرق بين هذا وبين ما يأتي من أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده بأن المانع وهو احتمال موت المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه بخلافه هناك شرح الإرشاد لشيخنا حج وذكره الشارح في غير هذا الكتاب ما عدا الفرق ا ه سم قوله لجواز موته أي المفقود فيها أي اللحظة التي مات فيها الوارث أي فيكونان قد تقارنا في الموت ا ه قوله وقفت حصته ولو تلف المال الموقوف للغائب كان على الكل فإذا حضر استرد ما دفع لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى فيما يأتي ا ه شرح م ر قوله أو موته انظر صورته ويمكن تصويره بما إذا مات شخص عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب مفقود فبتقدير حياته يعصب الأخت للأب وبتقدير موته تسقط فالأسوأ في حقها موته كما قاله سم ويصور أيضا ببنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود قوله أو حياته فللأخ أي الشقيق وذلك لأنه يبعد الأخ للأب ويسقطه ا ه سم قوله بعد انفصاله ظاهره أنه لا يرث إلا بعد انفصاله مع أنه يرث وهو في بطن أمه عقب موت المورث إلا أن يقال المعنى يتحقق إرثه بعد انفصاله ا ه وعبارة ق ل على المحلي قوله بعد انفصاله متعلق بيرث وهو قيد لتحقق الإرث وإلا فهو وارث قبل انفصاله على الراجح المنبه عليه بقولهم لنا جماد يرث انتهت قوله بأن كان منه أي ولو بواسطة كأن مات عن زوجة ابن حامل وقوله كحمل أخيه لأبيه احتراز من حمل أخيه لأمه فإنه لا يرث مطلقا وإلا فلا فرق بين حمل أخيه لأبيه وحمل شقيقه ا ه شيخنا(7/610)
قوله أو قد يرث عبارة شرح م ر أو قد يرث بتقدير الذكورة كحمل حليلة الجد أو الأخ أو الأنوثة كمن ماتت عن زوج وشقيقة وحمل لأبيها فإن كان ذكرا لم يأخذ شيئا لأنه عصبة ولم يفضل له شيء أو أنثى ورث السدس وأعيلت له قوله كحمل أخيه إلخ أي وكحمل أبيه مع زوج وأخت لأبوين فإنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة أو ذكرا سقط ا ه محلي وقوله وكحمل أبيه أي حمل زوجة الميت الذي هو أبو الحي سواء كان من أمه أيضا أو لا كذا قاله شيخنا وهو غير مستقيم لأن صورة المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وعن أخت شقيقة وعن حمل أبيها الذي مات قبلها فالحمل إن كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة بأخذ الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض له السدس وتعال المسألة وهذا معنى قولهم إن كان ذكرا لم يرث وإن كان أنثى ورث وما ذكره شيخنا يقتضي أن الميت رجل وله ابن حي وزوجة حامل فالحمل أخو الحي فإن كان من أمه أيضا فهو شقيق يرث مطلقا وإلا فلا يرث مطلقا ذكرا كان أو أنثى فيهما وأتى بضمير أبيه مذكرا باعتبار الميت وإلا فهو مؤنث ولو حذفه كان صوابا كما يأتي فتأمل وهذا يسمى جهل التاريخ وهو العلم بالمعية أو الجهل بها أو العلم بالسبق دون عين السابق ا ه ق ل عليه قوله فإن لم يكن وارث سواه كأن يكون من أمته أو من مطلقة بائنا ا ه ق ل على الجلال قوله أو كان ثم من أي وارث كأخ لغير أم مع حمل للميت فإنه إن كان ذكرا حجب الأخ وإن كان أنثى لم يحجبه قوله من قد يحجبه الحمل أي ولو كان حجب نقصان كما لو كان الحمل أخا للميت فلا تعطى الأم الثلث لاحتمال تعدده فتعطى السدس ويوقف الباقي ا ه سم قوله أو كان ثم من لا يحجبه ولا مقدر له إلخ عبارة أصله مع شرح حج وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا حالا شيئا إذ لا ضبط للحمل لأنه وجد منه في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر وكذا أربعون على ما حكاه ابن الرفعة وأن كل واحد منهم كان كالأصبع وأنهم عاشوا(7/611)
وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد وكان من سلاطينها تنبيه إذا لم يعطوا شيئا حالا ولم يكن لهم مال غير حصتهم من التركة فالكامل منهم الحكم فيه ظاهر وهو أنه يحصل كفاية نفسه إلى الوضع لأن حصته الآن بمنزلة العدم وأما الناقص(7/612)
فهو الذي يحتاج للنظر والذي يظهر فيه أن الولي الوصي أو غيره يرفع الأمر إلى القاضي ليفعل نظير ما مر في هرب نحو عامل المساقاة إذا تعذر بيع نصيبه ولم يوجد متبرع وفي اللقيط إذا لم يوجد مقرض ولا بيت مال ولا متبرع فحينئذ يقترض لهم من بيت المال أو غيره فإن تعذر ألزم الأغنياء بالإنفاق عليهم قرضا فإن تعذر القاضي ولو بغيبته فوق مسافة العدوى أو خيف منه على المال اقترض الولي وله الإنفاق من ماله والرجوع إن أشهد أنه أنفق ليرجع فإن لم يكن ولي لزم صلحاء البلد إقامة من يفعل ما ذكر أخذا مما مر في زكاة نحو المغصوب أن الحاكم لا يقترض هنا لإخراج كزكاة الفطر بل يؤخر للوضع ثم يخرج لما مضى وفارقت النفقة بأنها حالا ضرورية ولا كذلك الزكاة ويجري ذلك كله في سائر صور الوقف في كلامهم وقيل أكثر الحمل أربعة بالاستقراء وانتصر له كثيرون فيعطون اليقين فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي ابن وزوجة حامل لها الثمن وله خمس الباقي ويمكن من دفع له شيء من التصرف فيه ولا يطالب بضامن وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه ليقسم بين الكل كما مر تنبيه يكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفية بل ظاهر كلام الشيخين أنه متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه انتهت قوله لها ثمن ثلاثة ولهما سدسان ثمانية فبتقدير كونه ذكرا أو أنثى لا عول وإن كان بنتين فتعول المسألة كما ذكر للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية ويوقف الستة عشر إلى اتضاح الحال ا ه ح ل قوله كزوجة حامل وأبوين وإيضاح هذا المثال كما في شرح كشف الغوامض أنه إما أن يظهر أن لا حمل أو يظهر بنتا أو بنتين فأكثر أو ذكرا أو ذكورا أو إناثا وذكورا فأصلها على التقادير إما أربعة وهي إحدى الغراوين أو أربعة وعشرون غير عائلة أو عائلة لسبعة وعشرين إذا كان الحمل بنتين فأكثر من محض الإناث فتحذف الأربعة لدخولها في الأربعة والعشرين وبينها وبين السبعة والعشرين موافقة بالثلث فاضرب(7/613)
إحداهما في ثلث الأخرى تبلغ مائتين وستة عشر اضرب لكل من الأبوين والزوجة سهامه من كل مسألة منهما في ثلث الأخرى يحصل نصيبه منهما وأعطه أقل النصيبين فللزوجة أربعة وعشرون ولكل من الأبوين اثنان وثلاثون ويوقف الباقي وهو مائة وثمانية وعشرون إلى ظهور الحال فإن خرج الحمل بنتين أو أكثر قسم الموقوف بينهما أو بينهن وإن خرج الحمل ذكرا أو أكثر ولو مع إناث فلا عول ويكمل لهم فروضهم فيعطي للزوجة ثلاثة أسهم ولكل من الأبوين أربعة والباقي للأولاد تعصيبا وإن ظهر الحمل بنتا واحدة فلها نصف الجميع من الموقوف مائة وثمانية وعشرون وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب ثلاثة عشر أربعة تكملة سدسه وتسعة تعصيبا فإن خرج الحمل ميتا أو ظهر أن لا حمل فللزوجة من الموقوف ثلاثون تكملة ربعها وللأم اثنان وعشرون تكملة فرضها وهو ثلث ما بقي بعد أخذ الزوجة فرضها والفاضل للأب ا ه من حاشية شيخنا الحفني على الشنشوري قوله فقال ارتجالا أي من غير سبق إعمال فكرة وروية كما يعلم من المختار ا ه وفي المصباح وارتجلت الكلام أتيت به من غير روية ولا فكر وارتجلت برأي أي انفردت به من غير مشورة فمضيت إليه ا ه قوله صار ثمن المرأة تسعا لأن الثلاثة التي تأخذها هي تسع السبعة والعشرين قوله وإنما يرث الحمل إن انفصل حيا إلخ أي لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت مورثه اعتبرنا حالة انفصاله فعطفناها على ما قبلها وجعلنا النظر إليها ولهذا لما لم يمكن تقويمه حالة اجتنانه عند تفويته على مالك أمه بوطء الشبهة نظرنا إلى حالة الوضع فإن كان حيا قومناه وأوجبنا للسيد قيمته أو ميتا لم يجب فيه شيء وإذا انفصل حيا قال الإمام تبينا أنه ورث ولم نذهب إلى مسالك الظنون في تقدير انسلاك الروح فيه بعد الموت ولكل حكم في الشرع موقف ومنتهى لا سبيل إلى مجاوزته ا ه ومنه يعلم أن المشروط بالشرطين الحكم بالإرث لا الإرث فقولهم إنما يرث بشرطين أي إنما يحكم بإرثه(7/614)
بشرطين أما إذا انفصل ميتا فلا يرث سواء أتحرك في بطن أمه أو لا وسواء انفصل بنفسه أو بجناية وإن أوجبت الغرة وصرفت إلى ورثته لأن إيجابها لا يتعين له تقدير الحياة بدليل قولهم الغرة إنما(7/615)
وجبت لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها ولو قدر أن إيجابها بتقدير الحياة فالحياة مقدرة في حق الجاني فقط تغليظا فتقدر في توريث الغرة فقط ا ه شرح الروض قوله إن انفصل حيا أي إن انفصل كله حيا وخرج بكله موته قبل تمام انفصاله فإنه كالميت هنا وفي سائر الأحكام إلا في الصلاة عليه إذا استهل ثم مات قبل تمام انفصاله وفيما إذا حز إنسان رقبته قبل انفصاله فإنه يقتل به ا ه شرح م ر قوله حياة مستقرة وهي التي يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيار ا ه ع ش على م ر قوله حياة مستقرة أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر أخذا من ظاهر هذه العبارة ا ه ع ش قوله وعلم وجوده عند الموت أي ولو بمادته كالمني ا ه سم على حج وعبارة الروض متنا وشرحا فصل لتوريث الحمل شرطان أن يعلم وجوده في البطن يقينا أو ظنا عند الموت لمورثه بأن تلده أمه لمدة يلحق فيها بالميت بتقدير كونه منه بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل من الموت لثبوت نسبه وشمل كلامه ما إذا كان الحمل من الميت وما إذا كان من غيره ولم تكن مزوجة ولا مستولدة قال الإمام ولا يناقض هذا ما مهدناه من طلب اليقين في المواريث فإن ذاك حيث لا نجد مستندا شرعيا كما ذكرنا في ميراث الخناثى حيث لم تعين ذكورة ولا أنوثة وكيف ينكر البناء على الشرع مع ظهور الظن والأصل في الإنسان الإمكان والاحتمال أما إذا ولدته لأكثر مما ذكر فلا يرث لعدم ثبوت نسبه فإن كانت مزوجة أو مستولدة وأتت بولد فحكمه حكم حر يموت عن أب رقيق تحته حرة حامل فإن ولدته قبل تمام ستة أشهر من وقت الموت ولأكثر منها من وقت العقد على الحرة أو وطء الأمة ورث للعلم بوجوده وقت الموت ولا حاجب وإلا بأن ولدته لستة أشهر فأكثر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت إلا إن اعترف الورثة كلهم بوجوده عند الموت فيرث لأن الحق لهم ويستحب أن يمسك الأب عن الوطء حتى يتبين الحال الشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة إلخ انتهت قوله إلا إن اعترف الورثة(7/616)
بوجوده إلخ أي إلا إن انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا واعترفت الورثة إلخ ا ه ع ش على م ر قوله والمشكل إن لم يختلف إلخ وما دام مشكلا يستحيل كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة ا ه شرح م ر قوله آلتا الرجال والنساء آلة الرجال هي الذكر وإن لم يكن معه أنثيان وآلة النساء قبلهن ا ه ح ل قوله ووقف ما شك فيه ولو مات الخنثى في مدة الوقف والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق سوى الصلح ويجوز من الكل في حق أنفسهم على تساو وتفاوت وإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح ولي محجور عن أقل من حقه بفرض إرثه ا ه شرح م ر قوله حتى يتبين الحال أي ولو بقوله وإن اتهم ا ه شرح م ر قوله ففي زوج له الربع وأب له السدس وقوله للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر التي هي مخرج الربع والسدس وقوله وللأب السدس اثنان وللخنثى النصف ستة وقوله ويوقف الباقي وهو واحد فإن بان ذكرا فله وإن بان أنثى فهو للأب ا ه ح ل قوله وللخنثى النصف مأخوذ من خنث الطعام إذا جهل طعمه أو اختلط حاله أو أشكل أمره وأصله التكسر والتثني يقال خنثت السقاء إذا ثنيت حافته إلى خارج للشرب منه ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح خنث خنثا من باب تعب فهو خنث إذا كان فيه لين وتكسر ولا يشتهي النساء واسم الفاعل مخنث بالكسر والمفعول بالفتح وخنث الرجل كلامه إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخاوة والخنثى الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة والجمع خناث مثل كتاب وخناثى مثل حبلى وحبالى قوله ويوقف الباقي بينه وبين الأب أي فإن تبينت ذكورته أخذه أو أنوثته أخذه الأب بالتعصيب ثم الباقي في هذه المسألة سهم من اثني عشر ا ه شيخنا ا ه سم قوله ومن جمع جهتي فرض وتعصيب المراد بالجهة السبب كما يشير له تعليله بقوله لأنهما سببان مختلفان إلخ أي ومن جمع سببين سببا للإرث بالفرض وسببا للإرث بالتعصيب فالزوجية سبب للإرث بالفرض وبنوة العم من(7/617)
قبيل القرابة والقرابة تارة يورث فيها بالفرض وتارة بالتعصيب ولكن خصوص بنوة العم سبب للإرث بالتعصيب ولذلك قال م ر وخرج بجهتي الفرض والتعصيب(7/618)
إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة قوله جهتي فرض وتعصيب شمل ما بنفسه وبالغير ومع الغير هذان موضع استدراك المصنف المذكور بعد ا ه ق ل على المحلي قوله كزوج هو ابن عم إلخ كتب شيخنا بهامش المحلي ما نصه إنما لم يمثل أيضا بابن عم هو أخ لأم مع أن حكمه كذلك لأنه إنما يتصور إذا لم يكن هناك وارث يسقط الإخوة للأم فإن كان كما لو خلف بنتا وابني عم أحدهما أخ للأم فللبنت النصف والباقي بين ابني العم بالسوية ولك أن تقول هذا المثال في هذه الحالة لم يجتمع فيه مع التعصيب جهة فرض لأنها محجوبة ا ه سم قوله لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا قد ذكر المتن هذا التصوير هنا ثلاث مرات مرة باعتبار اجتماع جهتي الفرض والتعصيب كما هنا فيما إذا ماتت الموطوءة وورثتها الصغيرة ومرة باعتبار اجتماع جهتي الفرض وكانت إحداهما أقوى لكونها لا تحجب أصلا وقد ذكرها بقوله أو لا تحجب كأم هي أخت لأب وقد ماتت الصغيرة فترثها الكبيرة بالأمومة لا بالأختية ومرة باعتبار اجتماع جهتي الفرض وكانت إحداهما أقوى لكونها أقل حجبا فيما إذا وطئ هذه الصغيرة فولدت ولدا ومات الولد عن الكبيرة التي هي أم أمه فترث منه بالجدودة لا بأخوة الأب وقد ذكرها بقوله أو تكون أقل حجبا كأم أم إلخ فحاصل هذا الكلام أن فيه صورتين صورة فيما إذا وطئ بنته وقد ذكرت ثلاث مرات بثلاث اعتبارات والصورة الثانية فيما إذا وطئ من ذكر أمه ولم يذكرها إلا مرة واحدة باعتبار واحد فيما إذا اجتمع جهتا فرض وكانت إحداهما حاجبة للأخرى وقد ذكرها بقوله بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم تأمل قوله وتموت أي الكبرى عنها أي عن بنتها التي هي أختها لأبيها ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فلها الثلث بالأمومة وتسقط الأخوة جزما ا ه ز ي قوله لا بها وبالأخوة ولها وجه أنها ترث بهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد وصححه ابن أبي عصرون في الأمصار كما في ولد العم(7/619)
إذا كان أخا لأم قال شيخنا البرلسي أقول قد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولتين ا ه ثم قال فرع لو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأمها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وتلك فرض وعصوبة ا ه سم قوله بأقواهما فقط كان الفرق بينه وبين ما سلف في جهتي الفرض والتعصيب أن هاتين القرابتين لا يجتمعان في الإسلام قصدا بخلاف تينك ورأيت بعضهم فرق بأن الفرض والتعصيب عهد الإرث بهما في الشرع في الأب والجد بخلاف الفرضين ا ه سم وعميرة قوله بأن يطأ أمه فتلد بنتا أي فهذه البنت بنته وأخته من أمه فترث منه إذا مات بالبنتية لأن أخوة الأم محجوبة بها وهذه البنت بنت الأم وبنت ابنها والأم معها أمها وجدتها أم أبيها ا ه ق ل على الجلال قوله بالبنوة دون الأخوة أي لأن الأولى تحجب الثانية حجب حرمان ومثل ذلك حجب النقصان مثاله أن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا ويموت عنهما فيرثان الثلثين بالبنتية ولا عبرة بالزوجية لأن البنوة تحجبها من الربع إلى الثمن ا ه سم قوله بأن يطأ بنته فتلد بنتا فالبنت الثانية مع الواطئ بنته وبنت بنته ومع الأولى بنتها وأختها من أبيها وهي المرادة والأولى أم الثانية وأختها من أبيها ا ه ق ل على المحلي قوله فترث والدتها منها إلخ فالميت الصغرى والكبرى أمها وأختها من أبيها ا ه ح ل قوله لأن الأم لا تحجب أي لا يحجبها أحد ا ه ح ل قوله أو تكون أقل حجبا مصدر المبني للمجهول أي محجوبية ا ه شوبري قوله بأن يطأ من ذكر بنته الثانية إلخ أي فماتت الصغرى بعد موت الوسطى عن الكبرى ا ه ح ل قوله فالأولى أم أمه والثانية أمه وأخته من أبيه ا ه ح ل قوله فالأولى أم أمه أي الولد وأخته لأبيه والثانية أمه وأخته من أبيه وهو ابن الثانية وابن بنت الأولى وأخوهما من أبيهما وهو ابن الواطئ وابن بنته وابن بنت بنته والثانية بنت الواطئ وبنت بنته ا ه ق ل على المحلي قوله فترث منه(7/620)
بالجدودة دون الأخوة إلخ فلو حجب الجدودة التي هي القوية ورثت بالأختية الضعيفة كما لو مات الولد في هذه عن أمه وأمها المذكورتين فترث العليا منه النصف بالأخوة لأن الجدودة حجبت(7/621)
بأمه التي هي بنتها وللأم في هذه الثلث ولا تحجبها أخوة نفسها مع الأخرى عنه ويلغز بها فيقال أم لم تحجب الجدة التي هي أمها وجدة ورثت مع الأم التي هي بنتها وجدة ورثت النصف مع أم ورثت الثلث وأم ورثت الثلث مع عدد من الأخوات فتأمل ونقل عن بعضهم أن أخوة الأم المذكورة تحجبها إلى السدس فراجعه ا ه ق ل على الجلال تنبيه قال ابن اللبان ومتى ألقي عليك في هذا الباب جدة هي أخت لأب فإنها لا تكون إلا أم الأم فإن قيل جدة هي أخت لأم فإنها لا تكون إلا أم الأب فإن قيل أم أب هي أخت فإنها لا تكون إلا أختا لأم فإن قيل بنت هي أخت فإن كان الميت رجلا فهي أخت لأم أو امرأة فهي أخت لأب فإن قيل أم هي أخت فإنها لا تكون إلا أختا لأب فإن قيل أب هو أخ فإنه لا يكون إلا أخا لأم ا ه شرح الروض قوله والأخت يحجبها جمع كما مر لأنها إن كانت لأبوين حجبها الأب والابن وابن الابن وإن كانت لأب كما هو فرض المسألة هنا حجبها هؤلاء والأخ لأبوين وإن كانت لأم حجبها أب وجد وولد وولد ابن ا ه ح ل قوله بقرابة أخرى خرج بلفظ أخرى نحو ابني معتق أحدهما أخ لأم فإنه يقدم على أخيه ولا يشاركه لترجح عصوبته بقرابة الأم ا ه شوبري قوله لم يقدم على الآخر أي فله السدس فرضا والباقي بينهما بالعصوبة وإذا حجبته بنت عن فرضه فلها النصف والباقي بينهما بالسوية وسقطت أخوته بالبنت ا ه ز ي فقوله لم يقدم أي من جهة التعصيب وإلا فهو يقدم بفرضه قوله ولو حجبته بنت عن فرضه إلخ للرد على القول الآخر القائل بأنه إن حجبته بنت عن فرضه الذي يأخذه بأخوة الأم يقدم لأن أخوة الأم لما حجبت تمحضت للعصوبة فعمل بها ا ه شيخنا وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يختص به الأخ لأن أخوته للأم لما حجبت تمحضت للترجيح كأخ لأبوين مع أخ لأب ويرد بوضوح الفرق فإن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الأم فكيف يرجح بها حينئذ انتهت فصل في أصول المسائل جمع أصل وهو لغة ما بني عليه غيره كبناء التصحيح عليه هنا(7/622)
وقد يتحدان إذا صحت من أصلها و عرفا هنا عدد مخرج فرض المسألة أو فروضها أو عدد رءوس العصبة إن لم يكن فيها فرض ا ه ق ل على المحلي قوله في أصول المسائل أي فيما تتأصل منه المسألة وتصير أصلا برأسها أي وما يتبع ذلك ا ه شرح م ر أي من كون أحد العددين موافقا للآخر أو مباينا له ا ه ع ش عليه أي ومن تصحيح المسائل المذكورة في الفرع الآتي قوله إن كانت الورثة عصبات إلخ الظاهر أن هذا توطئة و إن بيان المترجم له من قوله وإن كان فيها ذو فرض إلخ لكن يؤخذ من عبارة ق ل السابقة أن هذا أيضا من جملة المترجم له قوله إن تمحضوا أي الورثة وإدخال محض الإناث في ضمير المذكر صحيح نظرا لعموم أول الكلام ا ه برماوي ولا يتمحض الإناث عصبات إلا في الولاء كما في شرح م ر وإليه أشار الشارح بقوله كثلاث نسوة أعتقن رقيقا إلخ قوله من نسب قيد به لأجل قوله قدر الذكر إلخ إذ لو اجتمعا من ولاء كان الإرث بحسب الشركة في العتق إن كانا معتقين فإن كانا ورثة معتق فالإرث للذكور دون الإناث كما تقدم قوله عدد رءوسهم لو كانوا أهل ولاء والأنصباء مختلفة فأصلها مخرج كسور أنصبائهم كذا بخط شيخنا بهامش المحلي أي فلو كانوا أربعة لواحد الربع ولآخر الربع ولآخر السدس ولآخر الثلث فأصلها من اثني عشر ا ه سم قوله وإن كان فيها أي في الورثة لا العصبات وإن دل عليه السياق لفساد معناه ا ه شرح م ر قوله كنصفين كزوج وأخت ا ه محلي وتسمى هذه المسألة اليتيمة والنصفية لأنه ليس في الفرائض ما يورث به المال مناصفة فرضا غيرها ا ه ق ل على المحلي قوله فأصلها منه من بيانية أي فأصلها هو وقوله من المخرج أي مخرج الكسر في الصورتين أي صورة الفرض والفرضين المتماثلين قوله أقل عدد يصح منه الكسر سواء كان مفردا كثلث من ثلاثة أو مضافا كنصف ثلث من ستة أو معطوفا كنصف وربع من أربعة أو نصف وثلث من ستة أو ربع وثلث الباقي من أربعة أو نصف وثلث الباقي من ستة والمكرر كالمفرد كثلثين فهما(7/623)
كالثلث من ثلاثة ا ه ق ل على المحلي قوله والثلث والثلثين في المصباح أن كلا من الثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع(7/624)
فيه وجهان ضم ثانيه إتباعا وتسكينه تخفيفا ا ه قوله والربع لم يقل والربعين لأنه لا يتصور تعدد الربع في الإرث بالنسب وإن تصور في الإرث بالولاء لكن يرد أنه لم يقل والسدسين مع أن السدس يتعدد في الإرث بالنسب كما في الأبوين مع ابن تأمل ا ه سم قوله وكلها مأخوذة إلخ عبارة شرح م ر وكلها مشتقة من اسم العدد لفظا ومعنى إلا النصف إلخ انتهت قوله بالسوية أي ففيه معنى الإنصاف والعدل ا ه قوله لقيل له ثني بالضم أي يعبر عن النصف بثني فيكون مشتقا من العدد وهو اثنان ا ه شوبري وفي ق ل على المحلي ثني بضم أوله وكسره مع سكون ثانيه وكسره ا ه قوله بأن فني الأكثر بالكسر كما في المختار ا ه ع ش على م ر وفي المصباح فني الشيء يفنى من باب تعب فناء ا ه قوله بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث هذا بيان للتوافق بالمعنى الخاص ويطلق التوافق أيضا بالمعنى العام على مطلق الاشتراك في جزء ما وبهذا الاعتبار يشمل المتماثلين والمتداخلين والمتوافقين بالمعنى الخاص وسيشير إلى الإطلاق العام بقوله والمراد بالتواقف هنا إلخ قوله بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث أي فهما متوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف لأن الأربعة لا تفني الستة بل يبقى منها اثنان يفنيان كليهما وهما عدد ثالث فكان التوافق بجزئه وهو النصف لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء ونسبته للاثنين النصف وللثلاثة كتسعة واثني عشر إذ لا يفنيهما إلا الثلاثة الثلث وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ لا يفنيهما إلا الأربعة الربع ولم يعتبر إفناء الاثنين لأنه سبق مثال التوافق بالنصف وهكذا إلى العشرة فإن كان المفني أكثر من عشرة فالتوافق بالأجزاء كجزء من أحد عشر ومتى تعدد المفني فالتوافق بحسب نسبة الواحد إلى كل من ذلك المتعدد كاثني عشر مع ثمانية عشر يفنيهما ثلاثة وستة واثنان ونسبة الواحد للأولى ثلث وللثانية سدس وللثالثة نصف فتوافقهما بالأثلاث والأسداس والأنصاف ومر حكمها وهو(7/625)
أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر لكن العبرة بأدق الأجزاء كالسدس هنا ا ه شرح م ر قوله ولا عكس أي بالمعنى اللغوي وينعكس عكسا منطقيا وهو بعض المتوافقين متداخلان قوله أي ليس كل متوافقين إلخ يفيد أن المراد بالعكس اللغوي وهو تبديل الطرفين مع اختلاف الإيجاب والسلب فتنعكس فيه الكلية الموجبة إلى كلية سالبة لا العكس المنطقي المعتبر فيه بقاء الإيجاب والسلب فتنعكس فيه الكلية الموجبة إلى جزئية موجبة نحو كل إنسان حيوان فينعكس إلى بعض الحيوان إنسان فتأمل ا ه ق ل على المحلي قوله متوافقان من غير تداخل أي لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر ا ه ز ي قوله والمراد بالتوافق هنا أي في قوله والمتداخلان متوافقان وأراد بذلك دفع سؤال مقدر تقديره قد تقدم أن بين المتداخلين والمتوافقين تباينا فكيف حملت أحدهما على الآخر وحاصل الدفع أن المراد بالمتوافقين هنا المتوافقان في أي جزء من الأجزاء وذلك يصدق بالمتماثلين والمتداخلين والمتوافقين بالمعنى المتقدم في الشرح ا ه شيخنا وبعبارة أخرى قوله والمراد إلخ جواب عما يقال هذا الحمل في قول المتن والمتداخلان متوافقان إلخ فاسد لأنه من حمل المباين لأن شرط المتوافقين أن لا يفنيهما إلا عدد ثالث والمتداخلان كالثلاثة والستة يفني أصغرهما أكبرهما فأجاب بأن المراد بالمتوافقين ما هو أعم من الضابط السابق وهو المشتركان في جزء من الأجزاء وذلك يصدق بالمتوافقين بالمعنى السابق وبالمتداخلين والمتماثلين هذا ويمكن أن يكون الإيراد الذي أشار لدفعه وأرادا أيضا على قوله ولا عكس حيث جعله جزئيا بقوله أي ليس كل متوافقين إلخ مع أنه لو كان المراد بالمتوافقين ما سبق كان العكس كليا بأن يقال لا شيء من المتوافقين بمتداخلين ا ه قوله لا التوافق الذي هو قسيم التداخل أي لأنه لا يصح حينئذ أن يصدق عليه لأنه مباين له ا ه ح ل ألا ترى أن الثلاثة لا توافق الستة حقيقة لأن شرطهما أن لا يفنيهما(7/626)
إلا عدد ثالث والثلاثة تفني الستة ا ه ز ي قوله فالأصول عند المتقدمين إلخ فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين(7/627)
ا ه شرح م ر وإذا عرفت أصل المسألة فإن ساواها مجموع أجزاء الفروض سميت عادلة كزوج وأم وأخ منها هي من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأخ واحد وإن نقصت عنها سميت ناقصة كزوج وأم يبقى واحد وإن زادت أجزاء الفروض سميت عائلة ا ه شوبري قوله سبعة إنما انحصرت في سبعة مع أن الفروض ستة لأن للفروض حالتي انفراد واجتماع ففي الانفراد يحتاج لخمسة لأن الثلث يغني عن الثلثين وفي حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين لأن التركيب لا بد له من التماثل أو التداخل أو التباين أو التوافق ففي الأولين يكتفى بأحد المثلين أو الأكثر وفي الآخرين يحتاج إلى الضرب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون ا ه ز ي قوله اثنان وثلاثة إلخ الأخصر أن يقال اثنان وضعفها وضعف ضعفها وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها ا ه برماوي قوله في مسائل الجد والإخوة أي حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له ا ه شرح م ر قوله والمتقدمون يجعلون ذلك تصحيحا بيانه أن أصل الأولى من ستة فاحتجنا إلى ثلث ما يبقى فضربنا ثلاثة في ستة وأصل الثانية من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا فاحتجنا لثلث ما يبقى فضربنا ثلاثة في اثني عشر ا ه قوله تصحيحا لا تأصيلا بيانه أن تقول أصل الأولى من ستة فاحتجنا إلى ثلث ما بقي فضربنا ثلاثة في ستة وأصل الثانية من اثني عشر ثم ضربت في ثلاثة ووجه تصويب مذهب المتأخرين أن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس أو إلى السدس والربع فتلتزم الفريضة من مخارجها واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة في اثنين ا ه سم قوله وتعول منها ثلاثة اعلم أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه والناقص ما عداها فالستة أجزاؤها تساويها والاثنا عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما تزيد عليهما بخلاف(7/628)
المخارج الأربعة الباقية فإن أجزاء كل تنقص عنه فهذا ضابط الذي يعول والذي لا يعول ا ه زيادي فالتام هو الذي يعول والناقص هو الذي لا يعول قال البرماوي والأصلان المزيدان لا عول فيهما لأن السدس وثلث ما يبقى لا يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا تستغرق ستة وثلاثين قوله فعالت بسدسها إلخ إيضاح هذه القاعدة التي أشار إليها أن تنسب ما عالت به إليها بدون عول فتعرف بهذه النسبة جزأها الذي عالت به وتنسبه إليها عائلة فتعرف بهذه النسبة ما نقصه نصيب كل واحد من الورثة ا ه ويمكن أن تكون النسبة في الاعتبارين واحدة فإذا أردت معرفة ما نقصه نصيب كل وارث فانسب ما عالت به إليها بدون عول كأن تقول في هذا المثال نقص من كل واحد سدس ما نطق له به قال بعضهم وهذا أولى مما صنعه الشارح ا ه ثم رأيت في الشنشوري عند قول المتن فأعط كلا سهمه إلخ ما نصه فأعط كلا من الورثة سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها إن عالت فيكون ناقصا بنسبة ما عالت به إلى المسألة عائلة أو غير عائلة فإن نسبته إليها عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه الكامل لولا العول وإذا نسبت ذلك إليها غير عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه العائل ففي زوج وأختين شقيقتين أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة فعالت بواحد فإن نسبت الواحد للسبعة كان سبعها فنقص من كل من الزوج والأختين سبع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول وإن نسبت الواحد لستة كان سدسها فقد نقص لكل من الزوج والأختين سدس من حصته العائلة ا ه وكتب عليه شيخنا ح ف ما نصه قوله فإن نسبته إلخ وبيان ذلك أن تضرب المسألة بدون عول فيها بعولها ثم تقسم الحاصل كالاثنين والأربعين في المثال على كل من المسألتين الأصل والعائلة يخرج بالقسمة جزء السهم فاضرب نصيب كل وارث في كل جزء من جزأي المسألتين يظهر ماله عائلا وغير عائل فاضرب ثلاثة الزوج في ستة فالحاصل هو نصيبه العائل وفي سبعه فالحاصل هو نصيبه الكامل ونسبة(7/629)
الفضل بينهما وهو ثلاثة لنصيبه الكامل سبع ولنصيبه العائل سدس وإن أردت معرفة ما نقصه العول من المال بتمامه فانسبه للجامعة يكن نصف سبع هذا(7/630)
حاصل ما نقله المحشي عن شرح الترتيب ا ه قوله من البهل وهو اللعن في المصباح بهل بهلا من باب نفع لعنه والفاعل باهل والأنثى باهلة وبها سميت قبيلة والاسم بهلة وزان غرفة وباهله مباهلة من باب قاتل لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله ضرع إليه ا ه قوله فقال فإن شاءوا فلندع إلخ فقيل له لم سكت عن ذلك في زمان عمر فقال كان رجلا مهابا فهبته والبهلة بالفتح والضم اللعنة ومعنى نبتهل نقول بهلة الله على الكاذبين منا ومنكم ا ه ق ل على المحلي قوله كالممثل بهم أولا وهم زوج وأختان لغير أم وأم ا ه ح ل قوله فعالت بنصفها أي بمثل نصفها وكذا يقال في الباقي قوله فعالت بثلثيها وهما أربعة ا ه ح ل قوله لكثرة سهامها راجع للأول وما بعده راجع للثاني ا ه قوله كزوجة لها الربع وأم لها السدس وأختين لغير أم لهما الثلثان ا ه ح ل قوله وتعول عولة واحدة لم يقل فتعول بالفاء كسابقيه لعدم ما يحتاج إلى البيان هنا بخلاف السابق ا ه شوبري قوله كبنتين لهما الثلثان وأبوين لهما السدسان ا ه ح ل قوله فرع في تصحيح المسائل إنما ترجمه بالفرع لأنه ينبني على ما سبق من حيث إنه متوقف على معرفة تلك الأحوال الأربعة السابقة فلذلك وطأ له بيانها فيما سبق وترجم له بالفرع لأن الفرع هو المندرج تحت أصل كلي سابق ا ه م ر وحج بنوع تصرف في اللفظ قوله ومعرفة أنصباء الورثة إلخ سيذكره بقوله فإذا أريد معرفة إلخ قوله إن انقسمت سهامها إلخ هذا توطئة للمقصود والظاهر أن الإضافة على معنى من أو في ا ه وقوله من أصلها نعت للسهام أي الكائنة من أصلها لا الكائنة من تصحيحها ا ه قوله إن انقسمت سهامها بأن دخل كل فريق في سهامه أو ماثله ا ه برماوي قوله فإن باينته إلخ بيان للنسبة بين السهام والرءوس وهي لا تكون إلا تباينا أو توافقا ولا تكون تماثلا ولا تداخلا إذ فيهما انقسام الانكسار والغرض الانكسار ا ه وقوله ولا تداخلا إلخ محله إذا كان الأكثر هو السهام فإن كان هو الرءوس(7/631)
ففيه انكسار فيحتاج إلى النظر بالوفق قوله وإلا فوفقه إلخ لما كانت الأنصباء للتباين وهو يصدق بثلاث صور وليست كلها مرادة بين الشارح المرادة بقوله بأن وافقته وقوله يضرب فيها ضمير فيها راجع للمسألة بقيدها السابق فصح تمثيل الشارح للعول قوله وأربعة أعمام لغير أم لا حاجة لقوله لغير أم لأنه معلوم أن الأعمام للأم من ذوي الأرحام قوله وست بنات لهن ثمانية توافق عددهن بالنصف فيضرب نصفهن ثلاثة في خمسة عشر ا ه شوبري قوله هي بعولها من خمسة عشر فعالت بربعها ثلاثة ونقص من حصة كل وارث خمسها ا ه برماوي قوله وتصح من خمسة وأربعين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر وللبنات ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل واحدة أربعة ا ه ح ل قوله وتصح من خمسة وأربعين أي تضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر(7/632)
ا ه برماوي قوله بعولها إن عالت أي فالضمير راجع للمسألة بقيدها ا ه قوله فما بلغ الضرب أي فما بلغه الضرب ا ه قوله أم وستة إخوة لأم مثال للمماثلة في الرءوس مع الموافقة في الصنفين مع سهامهما قوله ثلاث بنات وثلاثة إخوة إلخ هذا مثال للمماثلة في المباينة قوله وتضرب إحدى الثلاثتين فهذا مثال للمماثلة في مباينة أحد الصنفين وموافقة الآخر قوله وتصح من ستة وثلاثين أي لأن الجدتين والعمين متماثلان فيكتفى بأحدهما ويضرب في الثلاثة لمباينتها لهما تبلغ ستة تضرب في أصل المسألة وهو ستة فتبلغ ما ذكر أي لأن وفق رءوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة الأصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان بينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فتضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ذكر ا ه ع ش قوله أصلها اثنا عشر إلخ أي لأن مخرج فرض الإخوة وهو ثلاثة داخل في مخرج الجدات وهو ستة وهي توافق مخرج فرض الزوجات وهو أربعة بالنصف والحاصل منهما اثنا عشر فهي أصلها وسهام غير الجدات تباينه وراجعهن وهو اثنان مماثل للعمين والزوجتين فيضرب أحدها في عدد الإخوة الثلاثة يحصل ستة هي جزء سهمها وتصح من اثنين وسبعين من ضرب ستة في اثني عشر ا ه ق ل على الجلال قوله في غير الولاء أما فيه فيزيد على الأربعة كأن اشترى جماعة ثمن عبد وآخرون نصف ثمنه وآخرون نصف ثمنه الآخر وآخرون ربعه وآخرون ثلثه وآخرون سدسه فهذه ستة أصناف وقع الانكسار عليها ا ه شيخنا وفيه أن هذا ليس فيه مسألة وقع الانكسار في أنصبائها بل إرثهم إنما هو بالملك ولا يمكن فيه تصحيح لمسألة بل في هذا التصوير يأخذ كل فريق ما خصه بالملك وليس فيه تصحيح لمسألة تنقسم على جميع الفرق فليتأمل قوله كما علم مما مر أي في اجتماع من يرث إلخ لأنه تقدم أن الوارث حينئذ خمسة الابن والبنت والأبوان وأحد الزوجين وقوله ولا تعدد فيهم أي وأما الابن فيتعدد(7/633)
وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج يخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان يضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد عليها في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى تأمل قوله فيما ضرب فيها والذي يضرب فيها يسمى جزء السهم أي حظ كل سهم من سهام المسألة الأصلية أي قبل التصحيح وعبارة الشنشوري فذاك أي ما حصلته في النسب الأربع وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين ومسطح وفق أحد المتوافقين وكامل الآخر ومسطح المتباينين جزء أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم رحمه الله تعالى أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة هو نصيب الواحد من المقسوم عليه وهو الأصل والمنتهى إليه بالعول يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهى إليه انتهت قوله فما بلغ الضرب أي فما بلغه الضرب قوله ففي جدتين إلخ هذا مثال لما لا عول فيه وبعول زوجتان وأربع جدات وست شقيقات هي من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر وجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية وسبعين من له شيء منها أخذه مضروبا في ستة ا ه شوبري(7/634)
قوله فرع زاد الترجمة به كما مر لأن المناسخات نوع من تصحيح المسائل فهو من أفراد الفرع السابق قبله الداخلين في الفصل قبلهما لكن هذا بالنسبة لأكثر من ميت وهي من عويص علم الفرائض ا ه ق ل على الجلال قوله وهو الإزالة كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته والنقل ك نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وفي المصباح نسخت الكتاب نسخا من باب نفع نقلته وانتسخته كذلك قال ابن فارس وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه فيقال انتسخت الشمس الظل والشيب الشباب أي أزاله وكتاب منسوخ ومنتسخ منقول والنسخة الكتاب المنقول والجمع نسخ مثل غرفة وغرف ا ه قوله واصطلاحا أن يموت إلخ والمعنى اللغوي موجود فيه لأن المسألة الأولى ذهبت وصار الحكم للثانية مثلا وأيضا فالمال قد تناسخته الأيدي ا ه شرح م ر وعبارة البرماوي يسمى بها المعنى المراد لما فيها من إزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى أو لانتقال المال من وارث إلى وارث وبذلك علم أن المفاعلة ليست على بابها إذ ليس هنا إلا ناسخة ومنسوخة قال شيخنا وقد يقال هي صحيحة في غير الأولى والأخيرة إذ كل ما بينهما ناسخ ومنسوخ قوله بالنظر إلى الحساب أي لا بالنظر لوجوده أو استحقاقه أو نحو ذلك ا ه ق ل على المحلي قوله من ورثة الأول إشارة إلى أن يكن ناقصة ا ه قوله كإخوة وأخوات علم من الكاف عدم اشتراط كون جميع الباقين وارثين من الأول أو كون بعضهم وارثا منه أو كونهم أصحاب فرض أو كونهم عصبة كأن ماتت عن زوج وابنين من غيره فمات أحدهما قبل القسمة فيفرض أنها ماتت عن زوج وابن فللزوج الربع وللابن الباقي ا ه ق ل على المحلي قوله كإخوة أي وبنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وآثر الإخوة لأن إرثهم من الأول والثاني بالأخوة بخلاف البنين فإنه من الأول بالبنوة ومن الثاني بالأخوة كما في شرح م ر قوله وأخوات لغير أم أي ولو كن متمحضات ولم يكن وارث غيرهن أصلا ليأخذن التركة فرضا وردا ا ه قوله كأن شركهم غيرهم أي أو كان الوارث غيرهم(7/635)
وفي المختار شركه في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه شركة والاسم الشرك ا ه وفي المصباح شركته في الأمر أشركه من باب تعب شركا وشركة وزان كلم وكلمة بفتح الأول وكسر الثاني إذا كان له شريكا وجمع الشريك شركاء وأشراك وشركت بينهما في المال تشريكا وأشركته في الأمر والبيع جعلته شريكا والشرك النصيب ومنه من أعتق شركا له في عبد أي نصيبا والجمع أشراك مثل قسم وأقسام والشرك اسم من أشرك بالله إذا كفر به والشرك للصائد معروف والجمع أشراك مثل سبب وأسباب ا ه قوله فإن توافقا ضرب إلخ أي فالمسألة الثانية بمنزلة الرءوس فينظر بينها وبين السهام بنظرين ا ه قوله بأن تباينا هو حصر لعموم النفي قبله إذ لا يتأتى هنا التماثل ولا التداخل لأنها مع التماثل منقسمة وكذا مع تداخل المسألة في السهام وفي عكسه ترجع إلى الوفق لأنه أخصر ا ه برماوي قوله من وفق الثانية أي عند موافقة سهام الميت الثاني لها وقوله أو كلها أي عند مباينة السهام للمسألة انتهى قوله وعن أختين لأبوين إنما لم يرثا في الأولى مع أنهما أختان فيها لأم لعله لمانع قام بهما كما في شرح م ر أو لكونهما وجدتا بعد موت الأول ا ه قوله وتصح من اثني عشر أي لأن نصيب الجدتين واحد من ستة وهو يباينهما فيضرب عددهما في أصل المسألة فيحصل ما ذكر ا ه ع ش قوله فيضرب نصفها أي نصف الستة ا ه ع ش قوله تضرب في الأولى أي وهي الثمانية ا ه ع ش(7/636)
كتاب الوصية
تطلق الوصية على فعل الموصي فتكون مصدرا كالإيصاء وعلى ما يوصى به من مال وغيره فتكون اسم عين انتهى شوبري وأخرها عن الفرائض لأن قبولها وردها ومعرفة قدر ثلث المال ومن يكون وارثا متأخر عن الموت فسقط القول بأن الأنسب تقديمها على ما قبلها لأن الإنسان يوصي ثم تقسم تركته ا ه شرح م ر وقوله لأن قبولها وردها إلخ هذا لا يستدعي تأخيرها عن الفرائض لأن أحكام الوصية وقسمة المواريث إنما هي بعد الموت فكان الأولى في التعليل أن يقول أخرها عن الفرائض لأن الفرائض ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة توجد وقد لا توجد وفي حج ويرد أي القول بأن تقديمها أنسب بأن علم قسمة الوصايا متأخر عن علم الفرائض وتابع له فتعين تقديم الفرائض كما درج عليه أكثرهم ا ه ولعل الشارح اكتفى بما ذكره لأنه كاف في رد قول المعترض إن الإنسان يوصي ثم يموت وإن لم يكن كافيا في تأخيرها عن الفرائض ا ه ع ش عليه قوله الشاملة للإيصاء أي فلا يقال إن الترجمة قاصرة عن الإيصاء ا ه ز ي ولينظر ما هذا المعنى الذي يشمل الإيصاء ولا يقال هو المعنى اللغوي الذي ذكره لأن الكتاب معقود للمعنى الشرعي لا للمعنى اللغوي ولعل هذا المعنى الشرعي الشامل للإيصاء هو إثبات حق مضاف لما بعد الموت قوله هي لغة الإيصال هذا التعريف اللغوي للوصية بالمعنى الشامل للإيصاء وإنما يفترقان في المعنى الشرعي كما أشار له بقوله وشرعا لا بمعنى الإيصاء إلخ أي وأما الوصية بمعنى الإيصاء فيقال في تعريفها كما سيأتي في الشارح إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت قوله من وصى الشيء بكذا في المصباح وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعى وصلته قوله لأن الموصي وصل خير دنياه أي لخير الواقع منه في دنياه وهو تصرفاته المشتملة على خير المنجزة في حال حياته وصحته وقوله بخير عقباه أي بالخير الواقع منه في عقباه أي في آخرته أي وصل القربات المنجزة الواقعة منه في الحياة بالقربات المعلقة(7/637)
بموته التي تكون بعد موته وفيه أن هذا التعليل لا يتأتى في الإيصاء الشامل له الوصية والأنسب أن يقال وصل خير عقباه بخير دنياه لأن القصد بالوصية اتصال ما بها إلى ما قدمه في حياته والأصل اتصال المتأخر بالمتقدم ا ه حلبي قوله مضاف هو بالرفع نعت لقوله تبرع ا ه ع ش قوله ولو تقديرا أي بأن قال أوصيت لفلان بكذا ا ه سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا ا ه ع ش على م ر قوله وإن التحقا بها حكما عبارته في كتاب التدبير متنا وشرحا والمدبر يعتق بالموت محسوبا من الثلث بعد الدين وإن وقع التدبير في الصحة كعتق علق بصفة قيدت بالمرض أي مرض الموت كإن دخلت الدار في مرض موتي فأنت حر ثم وجدت الصفة أو لم تقيد به ووجدت فيه باختياره أي السيد فإنه يحسب من الثلث فإن وجدت بغير اختياره فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة انتهت قوله كالتبرع المنجز أي كما التحق بها التبرع المنجز ا ه ح ل قوله أو الملحق به أي بمرض الموت كالتقديم للقتل واضطراب الريح في حق راكب السفينة ا ه شيخنا قوله ما حق امرئ مسلم أي ما الحزم أو المعروف إلا ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت وهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة في الصحة أفضل منها وقد تباح كما يأتي وعليه حمل قول الرافعي إنها ليست عقد قربة أي دائما بخلاف التدبير وقد تحرم كالوصية لمن عرف منه أنه متى كان له شيء في تركته أفسدها وتكره بالزيادة على الثلث كما يأتي ا ه شرح م ر وقوله وقد تباح كما يأتي أي في فك أسرى الكفار ولو قيل باستحبابه حيث ترتب عليه مصلحة إسلامية لم يكن بعيدا ا ه ع ش عليه وعبارة ق ل على المحلي وأصلها الندب مؤكدا وكانت واجبة قبل آية المواريث فنسخ الوجوب بها وأفضلها لقريب غير وارث وتقديم محرم نسب فرضاع فمصاهرة فولاء فجوار أفضل ولا يخفى أن ما ذكروه فيه تخليط والوجه أن يقال إنها من حيث ذاتها مندوبة مطلقا وتعدد الأحكام من حيث ما(7/638)
تسند إليه وبذلك يعلم أنه لا حاجة إلى دعوى النسخ فيها وإنما هو من حيث كونها للأقارب مثلا ومنه قولهم إنها قد تجب إذا(7/639)
لزم من تركها ضياع حق وقد تحرم إن لزم عليها فساد وقد تكره كما سيأتي والحرمة والكراهة هنا من حيث العقد فهي صحيحة فلا ينافي ما سيأتي وقد تباح وعليه حمل قول الرافعي إنها ليست عقد قربة أي دائما كذا قالوا وفيه نظر إذ ما وضعه على الندب لا يكون مباحا فهي مندوبة وإن كان الموصى له مباحا كعمارة المسجد الآتية إذ لا ملازمة فقد مر أنها قد تكره في القربة فتأمل انتهت وقد روى الإمام أحمد والدارقطني أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيجور في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ا ه من هامش شرح الروض قوله ما حق امرئ مسلم إلخ أي لا ينبغي له أن يتأخر ويمضي عليه زمن بدون الوصية لأن من مات بدونها لا يتكلم في البرزخ ولا يتزاور مع الموتى ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه فائدة قال الدميري رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمر أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا فيقال مات عن غير وصية ا ه من خط شيخنا الشنواني ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة أو خرج مخرج الزجر ا ه هكذا بهامش صحيح وسيأتي أنها إنما تجب حيث قام به ما يخاف منه الهلاك وعليه فمن مات فجأة أو بمرض خفيف لا يخشى منه هلاك لم يحصل له ما ذكر قوله ما حق امرئ مسلم إلخ ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلتين صفة ثانية لامرئ و يوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبر ما قال المظهري قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص الليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت ليلتين وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه شرح المصابيح للطيبي ا ه ع ش وفي المدابغي على التحرير قوله يبيت ليلتين وفي رواية ليلة أو ليلتين وفي رواية يبيت ثلاث(7/640)
ليال وكأن الليلتين والثلاث ذكرا لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إليها فيفسح له في هذا القدر واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا من لدن وجد الشيء الذي يوصي فيه أو من إرادة الوصية احتمالان إلا ووصيته مكتوبة وفيه إشارة إلى اغتفار هذا الزمن اليسير وكأن الثلاثة غاية للتأخير وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك ا ه ملخصا من فتح الباري قوله ما حق امرئ مسلم قال الطيبي والكرماني ما نافية و حق اسمها و له شيء صفة مسلم ويوصي فيه صفة شيء ويبيت ليلتين صفة أيضا لمسلم والمستثنى خبرها واعترض بأن الخبر لا يقترن بالواو وقال الزركشي يبيت هو الخبر وكأنه على حذف أن ويجوز أن لا حذف ويكون يبيت صفة لمسلم ومفعول يبيت محذوف أي مريضا ا ه شوبري هذا والأولى أن يجعل يبيت خبرا والمستثنى حالا أي ما الحزم والرأي في حقه أن يبيت إلا في هذه الحالة ا ه شيخنا وفي المدابغي على التحرير ومفعول يبيت محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا وقال ابن المتين موعوكا والأول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمرض ا ه من فتح الباري ا ه وقوله ومفعول يبيت لعل حقه أن يقال وخبر يبيت محذوف إلخ كما لا يخفى قوله يبيت ليلتين أي من بلوغه أو إسلامه إن كان كافرا فتلخص من هذا أن الاحتمالات خمسة هذان والثلاثة المتقدمة وهي من إرادته للوصية أو من وجدانه ما يوصي أو موعوكا ومريضا تأمل قوله أركانها لا بمعنى الإيصاء لأنها بمعناه يبدل الركن الذي هو موصى به بموصى فيه ا ه ح ل أي والركن الذي هو الموصى له بالوصي كما سيأتي هناك قوله موصى له قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره والمعتمد خلافه فلو اقتصر على قوله أوصيت بثلث مالي صحت وتصرف في وجوه البر ا ه سبط طب وعبارة م ر ولا يرد على المصنف صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخص ك أوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء والمساكين أو بثلثه لله(7/641)
تعالى ويصرف في وجوه البر لأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمنا وبهذا فارقت الوقف فإنه لا بد فيه من ذكر المصرف انتهت قوله وحرية أي لكله أو بعضه فالمبعض تصح منه بما(7/642)
ملكه ببعضه الحر ولو عتقا خلافا لبعضهم لوجود أهليته والقول بعدمها لأنه يستعقب الولاء وهو من غير أهله ممنوع لأنه إن عتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بموته وسيأتي في نفوذ إيلاده ما يؤيده ا ه شرح م ر قوله ولو كافرا وفارق عدم انعقاد نذره بأنه قربة محضة بخلافها ا ه برماوي أي فإنها عقد مالي قوله حربيا وغيره شمل المرتد والمعتمد أن وصيته موقوفة كسائر تصرفاته ا ه سبط طب قوله واحتياجهم للثواب هذا لا يأتي في حق الكافر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وما نظر به من أن القصد منها زيادة الأعمال بعد الموت وهو لا عمل له بعده مردود بأن المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقدا ماليا لا خصوص ذلك ومن ثم صحت صدقته وعتقه انتهت قوله ولو مكاتبا نعم إن أذن له سيده صحت وإن مات رقيقا لانقطاع الرق بالموت مع استقلاله بالتصرف عندها وفي صحتها منه بالعتق تردد ونقل عن شيخنا م ر اعتماد الصحة وتقدم صحته من المبعض ويؤخذ مما ذكر اعتبار كون الموصى به مملوكا للموصي فلا تصح بمال أجنبي وقال النووي تصح ويصير موصى به إذا ملكه فراجعه ا ه ق ل على المحلي قوله كسائر العقود وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن بحق كأن نذر الوصية للفقراء مثلا بشيء ولم يفعل فأكرهه الحاكم على ذلك فيصح حينئذ ا ه ع ش قوله والسكران كالمكلف إلخ أي المتعدي لانصراف الاسم إليه عند الإطلاق وفيه أن تصحيح تصرفاته من باب التغليظ عليه وتصحيح الوصية رفق به ا ه شيخنا قوله أم غيرها بأن كان شخصا معينا قوله فلا تصح لكافر بمسلم أي ولا بمصحف ا ه شرح م ر ومحله إذا استمر الكافر على كفره لموت الموصي ا ه ع ش على م ر قوله لأنها معصية قال شيخنا حج في شرحه للإرشاد ما نصه وقضيته صحة وصية الحربي لمن يقتله وهو ظاهر ولا يبعد أن يقاس بالحربي في ذلك كل من تحتم قتله كالزاني المحصن ولا نظر لتعزير قاتل نحو الزاني بغير إذن الإمام بخلاف قاتل الحربي لأن ذلك لمعنى خارج وهو الافتيات على الإمام ثم(7/643)
رأيت الأذرعي قال وقد يقال لو تحتم قتله حرابة أو رجما فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام إنه تصح الوصية كالإجارة والحوالة إذا توجه عليه ذلك لفقد بيت المال فتأمله ا ه وهو صريح فيما ذكرته إن لم يحمل قوله بإذن الإمام على الاشتراط ا ه ثم قال ولو أوصى لقاتل زيد بعد أن قتله صح وكان ذكر القتل للتعريف أو قبله لم يصح إلا إن كان قتله جائزا كما هو ظاهر ثم رأيت صاحب الترشيح بحث حيث قال إلا أن يكون القتل بحق فتظهر الصحة ا ه سم قوله فلا تصح لحمل إلخ التفريع الأول والثاني في المتن على الشرط الثاني واللذان بعدهما على الثالث والخامس على الأول بالنسبة للجهة ولم يفرع شيئا بالنسبة للمعنى فأتى به الشارح بقوله فلا تصح لكافر إلخ لكن كان الأنسب تأخيره إلى الخامس لأنهما محترز قيد واحد قوله ولا لحمل سيحدث بأن قال الموصي هذه العبارة قوله لعدم وجوده نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا قياسا على الوقف وهذا هو المعتمد والفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود بخلاف الوقف لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء مرجوح ا ه برماوي و شرح م ر قوله ولا لأحد هذين لأن تمليك المبهم لا يصح بخلاف أعطوا لأن التمليك من غيره لا منه فلا يضر الإبهام بالنسبة له ا ه سم قوله نعم إن قال أعطوا إلخ أي لأنه وصية بالتمليك وهو من الموصى إليه لا يكون إلا لمعين منهما ا ه سبط طب قوله ولا لميت أي إلا إن أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت فيقدم به على المتنجس والمحدث الحي والمراد في محل الموصي أو محل الماء وقال الرافعي ليست هذه وصيته لميت بل لوليه لأنه الذي يتولى أمره ا ه برماوي قوله إلا إن فسر بعلفها ولو مات الموصي قبل بيان مراده رجع إلى وارثه فإن قال أراد العلف صحت وإلا حلف وبطلت فإن قال لا أدري ما أراد بطلت كما نقله في البيان عن العدة وفي الشافي للجرجاني لو قال(7/644)
مالك الدابة أراد تمليكي وقال الوارث أراد تمليكها صدق الوارث لأنه غارم ا ه شرح م ر قوله ويتعين الصرف إلخ فإن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد مالكها وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة ملكه مطلقا كما لو دفع درهما(7/645)
لآخر وقال له اشتر به عمامة مثلا ومثل ذلك ما لو ماتت الدابة فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشتري كما في العبد قاله المصنف رحمه الله تعالى وقال الرافعي رحمه الله وصححه ابن الرفعة هي للبائع قال السبكي وهو الحق إن انتقلت بعد الموت وإلا فالحق أنها للمشتري وهو قياس العبد في التقديرين وعليه فلو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره ا ه شرح م ر قوله ولا يسلم علفها للمالك إلخ ولو أوصى بعلف للدابة التي لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو يصرف لمالكها أو يفصل فإن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها فيه نظر والثالث غير بعيد ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت ولا حفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله ولو كانت العمارة ترميما إلخ هذا في الكنائس التي حدثت بعد بعثة نبينا {صلى الله عليه وسلم} أما ما وجد منها قبلها فحكمها حكم شريعتنا في مساجدنا ولا تمكن النصارى من دخولها إلا لحاجة بإذن مسلم كمساجدنا كذا نقل عن إفتاء السبكي وحينئذ فيصح الوقف عليها وإن كانت للتعبد لأن الذين يتعبدون بها الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن سميت كنيسة ا ه ع ش على م ر قوله تنزلها المارة أي سواء كانوا مسلمين أو كفارا وإن اتفق تعبدهم بها لأن ذلك ليس مقصودا للواقف ا ه ع ش قوله ولا تصح لأهل الحرب بأن قال أوصيت لأهل الحرب أو للحربيين قوله وتصح لعمارة مسجد أي ولو كانت الوصية من كافر ومثل المسجد قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها ولعل المراد به كما قاله صاحب الذخائر وأشعر به كلام الإحياء في أوائل كتاب الحج وكلامه في الوسيط في زكاة النقد يشير إليه أنه يبنى على قبورهم القباب والقناطر كما يفعل في المشاهد إذا كان الدفن في مواضع(7/646)
مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيها لا بناء القبور نفسها للنهي عنه ولا فعله في المقابر المسبلة فإن فيه تضييقا على المسلمين خلافا لما استوجهه الزركشي من كون المراد بعمارتها رد التراب فيها وملازمتها خوفا من الوحش والقراءة عندها وإعلام الزائرين بها لئلا تندرس ا ه شرح م ر قوله بأن للمسجد ملكا أي بسبب أن للمسجد أي بسبب أنه يملك وأن عليه وقفا أي بسبب أن الوقف عليه يصح لأن لنا جمادا يملك وهو المسجد ا ه شيخنا قوله ولو حربيا أي في الواقع أو مع ذكر اسم ه كقوله أوصيت لزيد أو لهذا وفي الواقع أنه حربي أو أوصيت لزيد الحربي وكذا يقال في المرتد ا ه ق ل على التحرير و ح ل وخالف الوقف بأنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام والحربي والمرتد لا دوام لهما ا ه م ر وقوله أو أوصيت لزيد الحربي خالفه ع ش على م ر فقال أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو المرتد أو الكافر لم تصح لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكأنه قال أوصيت لزيد لحرابته أو لكفره أو لردته فتفسد الوصية لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية قوله ومرتدا أي ولو مع ذكر اسمه فإن قال لمن يرتد أو للمرتدين لم تصح ولو مات المرتد على ردته بطلت تنبيه ما ذكر هنا من صحة الوصية للكافر لا يخالف ما مر من شرط عدم المعصية لأن القصد هنا الشخص وإن زال الوصف فلم يظهر قصد الوصف فيه الذي هو المعصية مع أن وصف نحو الذمية والحربية ليس مختصا بالكافر أصالة وإنما غلب عليه من حيث العرف فتأمل ا ه ق ل على المحلي قوله وصورتها في القاتل إلخ أي وصورتها في الكافر أن يقول أوصيت لفلان وهو في الواقع كافر قوله أو يقتل غيره عدوانا مفهومه صحة الوصية لمن يقتل خطأ قوله ولحمل إلخ أي سواء كان حرا أو رقيقا من زوجة أو شبهة أو زنا ا ه شرح م ر قوله ولحمل إن انفصل حيا ويقبل له الولي بعد موت الموصي قوله لدون ستة أشهر أي وإن لم تكن فراشا لأحد أصلا كما سيأتي عن ع ش قوله للعلم بأنه(7/647)
كان موجودا عندها لا يقال العلم ممنوع لأنه قد ينفصل لدون ستة أشهر ولا يكون عند الوصية لجواز أن يمكث في البطن دون ستة أشهر لأنا نقول لو سلمنا ذلك لا يضر لأنه خلاف العادة فلا يمنع غلبة الظن المرادة هنا بالعلم تأمل ا ه سم قوله ولم تكن المرأة فراشا أي بعد الوصية قوله أمكن كون الحمل(7/648)
منه صفة لزوج أو سيد خرج الصبي ونحوه قوله لأن الظاهر وجوده عندها هذا ظاهر إذا كانت قبل الوصية فراشا يحال عليه الحمل فإن كانت فراشا قبلها بنحو خمس سنين أي فورقت من خمس سنين من قبل الوصية فالظاهر أنه حينئذ يكون كقوله نعم إلخ قوله لندرة وطء الشبهة إلخ أي من غير ضرورة إلى هذا التقدير ليفارق ما تقدم في صورة الدون فإنه يستحق وإن لم تكن فراشا في عمرها فحينئذ يقدر وطء الشبهة أو الزنا لأنه لا احتمال غيرهما ا ه قوله نعم لو لم تكن فراشا أي قبل الوصية قوله لم تصح الوصية أي حيث انفصل لستة أشهر فأكثر من وقت الوصية وإلا صحت للعلم بوجوده وقتها وغاية أمره أنه من زنا والوصية للحمل منه صحيحة ا ه ع ش قوله فإن كانت فراشا له إلخ المراد بالفراش وجود وطء يمكن كون الحمل منه بعد وقت الوصية وإن لم يكن من زوج أو سيد بل الوطء ليس قيدا لأن المدار على ما يحال وجود الحمل عليه ا ه ق ل على الجلال قوله واعلم أن ثاني التوأمين إلخ أي وإن انفصل الأكثر من ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأكثر من الوصية أي وبينه وبين الأول دون ستة أشهر ا ه ح ل وضابطهما أن يكون بين وضعيهما دون ستة أشهر وقوله مطلقا أي في الصحة وعدمها ا ه شيخنا قوله من إلحاق الستة بما فوقها أي في قوله أو لأكثر منه ولأربع سنين فإنه يصدق بالستة وينبني على إلحاقها بالفوق اشتراط الشرط الذي في المتن وينبني على إلحاقها بالدون عدم اشتراطه قوله بأنه لا بد من تقدير لحظة للوطء أي لا بد في مدة الحمل من تقدير إلخ أي أن مدة الحمل ستة ولحظة للوطء فإذا ولدته مقارنا للستة كانت مدته ناقصة لحظة فعلى هذا تكون بقية الستة ملحقة بالدون قوله في محال أخر كالعدد والطلاق ا ه ح ل أي فيما إذا طلقها حاملا ووضعت لستة أشهر من إمكان العلوق فإن العدة تنقضي به وكذا إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق ووضعته لستة أشهر من القول المذكور قوله جريا على الغالب من أن العلوق إلخ أي فمن نظر(7/649)
للغالب قال لا بد من تقدير لحظة للوطء زائدة على الستة وحينئذ تكون الستة ملحقة بما دونها ومن لم ينظر للغالب قال لا يشترط تقدير لحظة وحينئذ فتلحق بما فوقها ا ه شيخنا قوله لا يقارن أول المدة أي بل يتأخر بلحظة الوطء من أول المدة التي هي ستة أشهر ولحظة فزمن الوطء من المدة فإذا ولدته لستة أشهر فقط علمنا أنه كان موجودا عند الوصية وقوله وإلا أي وإن لم نجر على الغالب بل جرينا على خلافه من أن العلوق يقارن أول المدة يعني إذا كان بغير وطء فالمدة على هذا ستة أشهر فقط فإذا ولدته للستة تحقق تمام مدته فتكون ملحقة بالفوق وإنما كان الأول غالبا لأن الغالب في العلوق أن يكون بسبب وطء ا ه شيخنا قوله وإلا فالعبرة بالمقارنة أي بإمكان المقارنة أي مقارنة العلوق لأول المدة أي مدة الحمل قوله وإلا فالعبرة بالمقارنة أي وإلا بأن اعتبرنا غير الغالب وقوله ملحقة إلخ أي فإذا أتت به لستة أشهر فقط من الوصية فلا يستحق لاحتمال وجوده معها كما يحتمل وجوده قبلها ولا يأتي في هذه الصورة احتمال وجوده بعدها لأنه يكون حينئذ ناقصا عن ستة أشهر ا ه قوله بالمقارنة أي مقارنة العلوق لأول المدة قوله وبذلك علم أن كلا صحيح أي من حيث البناء أي من حيث ما بناه عليه لا من حيث الحكم لأن المعتمد هنا أنها ملحقة بما فوقها قوله ووارث خاص إلخ مثل الوصية له في التوقف على إجازة الوارث التبرع عليه في مرض الموت كما سيأتي في عبارة ق ل قوله حتى بعين هي قدر حصته أي من التركة كما لو كان له ثلاثة بنين وثلاثة دور قيمة كل واحدة مائة وأوصى لكل بواحدة فإنها تصح بشرط الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها ا ه شرح البهجة بحروفه أي وحتى بجزء شائع هو قدر حصة الموصى له من الإرث كما سيأتي والحاصل أن الموصى له بعض الورثة لا كل واحد منهم على ما سيأتي قوله إن أجاز باقي الورثة متعلق بمحذوف أي وتنفذ إن أجاز باقي الورثة كما أشار له الشارح بقوله أما إذا لم(7/650)
يجيزوا إلخ ولا يصح تعلقه بتصح لما لا يخفى والمراد بالورثة المطلقين التصرف فلا تصح إجازة محجور ولا وليه بل يوقف الأمر إلى تأهله تنبيه شملت الوصية للوارث ما لو كانت بعين ولو مثلية ولو قدر حصته لكن مع تمييز حصة كل منهم و كالوصية في اعتبار الإجازة إبراؤه والهبة له والوقف عليه(7/651)
نعم لو وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصيبه من الإرث لم يحتج إلى إجازة وليس له إبطاله كما لو كان له دار قدر ثلث ماله فوقف ثلثيها على ابنه وثلثها على ابنته ولا وارث غيرهما ولو أجاز الوارث ثم ادعى أنه إنما أجاز لظنه كثرة التركة أو عدم مشارك فبان خلافه لم يصدق إن كانت الإجازة في عين وإلا صدق بيمينه وبطلت إجازته وقول المنهج فإن أوصى لوارث عام كأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما زاد مراده بالوارث العام رجل من المسلمين معين وهو الإمام لأنه وارث بجهة الإسلام لا بالقرابة الخاصة والكاف بمعنى الباء الموحدة فرع لو أوصى لزيد بألف إن تبرع لابنه فلان بخمسمائة مثلا لم يحتج لإجازة ولا يشاركه فيها أحد منهم وهذه حيلة في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة من باقي الورثة ا ه ق ل على المحلي قوله إن أجاز باقي الورثة إلخ ولا بد لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز أو عينه فإن ظن كثرة التركة فبان قلتها فسيأتي فلو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظنا حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه ا ه شرح م ر قوله فإن أوصى لوارث عام بأن أوصى لواحد من المسلمين معين وليس المراد أنه يوصي لبيت المال بشيء كما يدل عليه قوله كأن كان وارثه بيت المال وإلا لقال كأن كان وارثه الموصى له ا ه ع ش وعبارة شرح م ر وقيد بعض الشراح الوارث بالخاص احترازا عن العام كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث فتصح قطعا ولا يحتاج لإجازة الإمام ورد بأن الوارث جهة الإسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه قوله كما سيأتي أي في فصل ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث تأمل قوله والعبرة بإرثهم وقت الموت فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصيته لأجنبي أو وله ابن ثم مات الابن قبله أو معه فوصيته لوارث ا ه شرح م ر قوله(7/652)
ولا تصح لوارث صورة هذا أن يوصي لكل وارث بقدر حصته كما أشار إليه أصله بلفظ كل أما لو لم يستوعب فتصح فإن أجازه الباقي شاركهم فيما بقي وهذا فائدة صحتها ا ه سبط طب أي ولو استوعب وكانت بعين هي قدر حصة كل واحد فإنه يصح أيضا ويتوقف على الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان قوله بقدر حصته أي من التركة مشاعا كما لو كان له ثلاثة بنين وأوصى لكل منهم بثلث ماله ا ه شرح بهجة قوله ولا تصح لوارث بقدر حصته عبارة الجلال ولا تصح لكل وارث إلخ ا ه وفي ق ل عليه خرج ما لو أوصى لبعض ورثته ولو بقدر حصته فإنها صحيحة كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله أو بقدر حصته أو بمثلها فهي صحيحة فسقوط لفظ كل من عبارة المنهج سبق قلم ولو أوصى له بحصته من غير ذكر لفظ قدر أو مثل فهي صحيحة والمعنى على تقديره كما هو الراجح المعتمد فراجعه ا ه قوله والوصية لرقيق أي ولو مكاتبا ا ه شرح م ر قوله ويقبلها الرقيق أي إن كان فيه أهلية القبول فإن لم يكن فيه أهلية القبول لنحو صغر أو جنون فيقبل هو أي السيد كما استوجهه الشيخ والأوجه أنه لو أجبره السيد عليه لم يصح لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم لأن الخطاب معه وأنه لو أصر على الامتناع يأتي فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو لا ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لا غير ولا نظر لكون الملك يقع للسيد ا ه شرح م ر وقوله فإن لم تكن فيه أهلية إلخ أما لو كان متأهلا وقبل السيد لم يصح ولو بعد موت العبد وعليه يحمل ما تقدم عن شرح الإرشاد وقوله ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو لا أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه ببطلان الوصية ا ه ع ش عليه قوله فله الوصية لو أعتق بعضه فلكل حكمه وكذا لو أوصى لمبعض ما لم تكن مهايأة وإلا فهي لصاحب النوبة يوم موت الموصي ولو خص بها نصفه الحر أو الرقيق اختص به ا ه سبط(7/653)
طب قوله ينقل يشمل المرهون فتصح الوصية به ولا تبطل إلا ببيعه في الدين ولا يجب على الورثة تسليمه من التركة لتبقى الوصية نعم لو تبرع الموصى له بقضاء الدين لتسلم له العين فهل يجب على الدائن قبوله كالوارث لأن له علقة به أو لا يجب عليه لأنه لا يجب على الغريم قبول قضاء دين من متبرع غير الوارث(7/654)
كل محتمل والأقرب الثاني ويفرق بينه وبين الوارث بأن الوارث مالك بخلاف الموصى له فإنه غير مالك إلى الآن قال حج وقد يقال بل الأقرب الأول لفوات المعنى المعلل به عدم القبول من الأجنبي وهو المنة فليتأمل ثم رأيت ما يدل للثاني وهو أن بائع المفلس لو أراد الفسخ في مبيعه فوجده مرهونا فقال للمرتهن أنا أدفع لك الدين لأرجع لم يجب عليه إجابته على أصح الوجهين كما في شرح الروض في باب الفلس وفي تجريد صاحب العباب في باب الرهن وتصح الوصية بالمرهون إذا انفك الرهن قبل قبول الوصية وإلا فلا ا ه وفيه كلام في الإيعاب في باب الرهن فراجعه ا ه شوبري قوله أي يقبل النقل إلخ أي على وجه الملك أو الاختصاص لأجل قوله فيما يأتي ونجس يقتنى قوله فتصح بحمل أي ولو منفردا عن أمه وصورة هذا أن يقول أوصيت بهذا الحمل وصورة ما يأتي أن يقول أوصيت بحمل دابتي مثلا ا ه وفي ق ل على المحلي قوله فتصح بحمل إلخ أي إن كان موجودا حال الوصية كما يؤخذ مما بعده ويرجع في كونها حاملا عند الوصية لأهل الخبرة في غير الآدمي وفيه ما تقدم في الموصى له من التفصيل ا ه قوله إن انفصل حيا أي لوقت يعلم وجوده عندها أي الوصية أما في الآدمي فيأتي فيه ما مر في الوصية له وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة الحمل وتعبيرهم بالحي للغالب إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتها وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ا ه شرح م ر قوله إن انفصل حيا أي ولم يحصل هناك تفريق محرم بأن عاش الموصي إلى تمييز الموصى به أما لو مات قبل التمييز فتبطل الوصية طب لكن في حاشية ز ي وكأنهم اغتفروا التفريق هنا تأمل والقلب للأول أميل ا ه كذا بهامش وعبارة سم مال م ر إلى تبين بطلان الوصية أخذا مما لو كان بالأم جنون مطبق وأيس من زواله فبيع الولد ثم زال الجنون قبل سن التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم وتبعه م ر ا ه بحروفه ع ش قوله أو ميتا(7/655)
مضمونا أي فتنفذ الوصية فيما ضمن به وإنما لم يفرقوا فيما مر في الوصية له بين المضمون وغيره لأن المدار فيه على أهلية الملك ا ه ملخصا من شرح م ر قوله بدل ما نقص منها حتى لو لم ينقص لم يجب شيء فاندفع ما للزركشي هنا ا ه سم قوله بدل ما نقص منها قال في المجموع اتفق أصحابنا على جواز الوصية باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم صرح به البغوي وقال يجز الصوف على العادة فما كان موجودا حال الوصية للموصى له وما حدث للوارث فلو اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه ا ه خط ا ه ع ش قوله وما وجب في ولد الأمة بدله وهو عشر قيمة أمه ا ه شيخنا قوله بناء على أن الحمل يعلم أي يعطى حكم المعلوم من حيث مقابلته في بيع أمه بقسط من الثمن وهو الأصح ا ه ق ل على المحلي قوله وبثمر وحمل إلخ ثم إن أوصى بحمله هذا العام أو كل عام فذاك وإن أطلق فالظاهر أنه يعم كل عام ولا يختص بالأول على المتجه وهذا بخلاف ما لو أوصى بدينار كل سنة فإنها تصح في السنة الأولى لا فيما بعدها إذ لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الثلث ا ه سبط طب ولو احتاجت الثمرة أو أصلها للسقي لم يلزم واحدا منهما ا ه شرح م ر قوله ولو معدومين وتصح أيضا بما لا يملكه وقتها إذا ملكه قبل الموت وعبارة شرح م ر ولو أشار لمملوك غيره بقوله أوصيت بهذا ثم ملكه لم تصح كما جزم به الرافعي لكن قياس الباب الصحة أي يصير موصى به إذا ملكه قبل موته وهو المعتمد انتهت قوله كما في الإجارة والمساقاة فإن المعقود عليه فيهما المنفعة وليست موجودة عند العقد وأيضا المساقاة المعقود عليها فيها الثمر وهو غير موجود عند العقد ا ه قوله لأن الوصية تحتمل الجهالة أي فالإبهام أولى وإنما لم تصح لأحد الرجلين لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث ا ه شرح م ر قوله ويعينه الوارث قضيته أنه لا دخل للموصي في ذلك وهو محتمل لأن الوارث المالك فلا(7/656)
يتصرف عليه مع كماله فيما قد يضره والظاهر في الناقص الوقف لكماله إلخ تحفة ا ه شوبري قوله قابل للتعليم ولو لحراسته وليس المراد فيما يظهر خصوص الصيد ولا يدخل في اسم الكلب الأنثى ا ه ح ل قوله(7/657)
لمن يحل له اقتناؤه بأن كان صاحب زرع أو ماشية أو يريد الاصطياد بخلاف غير ذلك فلا يحل له اقتناؤه ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله لمن يحل له اقتناؤه ليس بقيد بل أو لا يحل له اقتناؤه إذ يجوز أن ينقل الاختصاص لمن يحل له اقتناؤه ويحتاج للفرق بينه وبين عدم صحة الوصية للحربي بسلاح مع إمكان نقله لمن يصح تملكه ا ه قوله وزبل أي ولو من مغلظ وميتة وقوله وخمر محترمة أي وإن أيس من انقلابها خلا ا ه ح ل قوله كقود وحد قذف أي وحق خيار وحق شفعة لأنها وإن قبلت الانتقال بالإرث لا تقبل النقل ا ه ح ل قوله بكلب منها بأن قال أوصيت له بكلب منها ا ه ح ل قوله بكلب منها أي فيعطى أحدها قال المحلي بتعيين الوارث قال شيخنا قضية إطلاقه كغيره أنه لو كان الموصى له يعاني الزرع مثلا دون الصيد لا يتعين كلب الزرع لكن جزم الدارمي بخلافه قال الزركشي وهو الأقوى لأن ذلك قرينة على إرادة الموصى له أي لكلب الزراعة ومال السبكي إلى الأول ا ه وقوله بكلب قال عميرة قال النووي ولا يدخل في اسم الكلب والحمار الأنثى ا ه سم قوله لم يوص بثلثه صادق بما إذا لم يوص بشيء منه أو أوصى بما دون الثلث ا ه برماوي قوله وإن قل المتمول في الثانية إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به للورثة وقليل المال خير من كثير الكلاب ا ه شرح م ر قوله من لا كلاب له ينبغي أن يراد من لا كلاب له عند الموت لأن العبرة في وجود الموصى به وقت الموت ثم رأيت شيخنا حج في شرحه للإرشاد أشار إلى ذلك حيث قال هو والمتن تقييدا لصحة الوصية بالزبل والخمر المحترمة والكلب النافع بقوله إن كانت حاصلة له أي للموصي عند موته ا ه ولو كان له كلب فقط فالوصية بثلثه كما ذكره في شرح الروض ا ه سم قوله لأن الكلب يتعذر شراؤه فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق ا ه سم ا ه شوبري قوله فلا يلزم الوارث اتهابه أي قبوله(7/658)
وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك فالهبة هنا بمعنى القبول ا ه ح ل قوله دفع ثلثها عددا هذا إذا كانت مفردة عن اختصاص آخر أما لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها قيمة ا ه حج قوله دفع ثلثها عددا فإن انكسرت كأربعة فله واحد من الثلاثة وثلث الرابع شائعا كما لو لم يكن له غيره ا ه ق ل على الجلال قوله المخنثون بكسر النون أي المتشبهون بالنساء وبفتحها أي المشبهون بهن ا ه شيخنا وفي المصباح خنث خنثا فهو خنث من باب تعب إذا كان فيه لين وتكسر ولا يشتهي النساء ويعدى بالتضعيف فيقال خنثه غيره إذا جعله كذلك واسم الفاعل مخنث بالكسر واسم المفعول مخنث بالفتح وفيه الخناث والخناثة وقال بعض الأئمة خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخاوة فالرجل مخنث بالكسر والخنثى الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة والجمع خناث مثل كتاب وخناثى مثل حبلى وحبالى ا ه قوله وسطه ضيق إلخ سيأتي أن هذا يسمى بالدربكة وسيأتي أيضا في كتاب الشهادات أن الطبول كلها حلال إلا الدربكة وأن المزامير كلها حرام إلا النفير قوله حمل على الثاني بخلاف من له عود لهو وغيره وأوصى بعود فإنه يحمل على عود اللهو فتبطل الوصية لأن العود لا يتبادر منه إلا ذلك بخلاف الطبل ا ه ح ل قوله لأن الموصي يقصد الثواب إلخ وظاهره وإن كان الموصى له يستعمل طبل اللهو ا ه ح ل قوله وتلغو بالأول حيث كان الموصى له آدميا معينا فإن كان لجهة عامة كالفقراء أو لغير آدمي كالمسجد فإن كان رضاضه مالا صح وإلا فلا وكتب أيضا فلو قال أعطوه أي الآدمي المعين هذا إشارة إلى طبل اللهو صح وأعطيه بعد تغيير هيئته أي خروجه عن طبل اللهو حيث كان رضاضه مالا ا ه ح ل قوله لفظ يشعر بها فرع إذا قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار برأسه أي نعم إن كان ناطقا فليس بوصية وإن اعتقل لسانه فوصية ا ه فائدة كتب شيخنا بهامش المحلي بإزاء الكلام على الصيغة ما نصه فائدة قال في(7/659)
البحر لو قال كل من ادعى علي بعد موتي فأعطوه ما يدعيه ولا تطلبوا منه حجة كان كالوصية يعتبر من الثلث ولا يتوقف على حجة ا ه وقال غيره هو إقرار بمجهول(7/660)
فيرجع فيه لتفسير الوارث ا ه ما كتبه وفي شرح الروض عن الزركشي نقل الأول عن الروياني والثاني عن الأشراف عن الجرجاني واعتمد م ر الأول ا ه سم قوله أو أعطوه بهمزة قطع ووصلها غلط ا ه ز ي ا ه ع ش قوله في الثلاثة أي وأما في الأولى وهي أوصيت له بكذا فصريحة وإن لم يذكر فيها لفظ الموت ا ه حلبي ولم يبال بإيهام رجوعه له نظرا لما عرف من سياقه أن أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك ا ه شرح م ر قوله ومعلوم أن الكناية إلخ ولا بد من الاعتراف بها نطقا منه أو من وارثه وإن قال هذا خطي وما فيه وصيتي ولا يسوغ للشاهد التحمل حتى يقرأ عليه الكتاب أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به وإشارة من اعتقل لسانه يجري فيها تفصيل الأخرس فيما يظهر ا ه شرح م ر وهل يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن المبيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له بخلاف ما هنا ا ه ع ش عليه قوله وتلزم بموت مع قبول قال الزركشي فظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي وهو المعتمد وقيل يشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ وهو ضعيف والأوجه الأول ا ه شرح م ر وزيادة لع ش عليه قوله مع قبول بعده نعم القبول بعد الرد لا اعتبار به كالرد بعد القبول سواء أقبض أم لا على المعتمد ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتها ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها و أنا غني عنها و هذه لا تليق لي فيما يظهر والأوجه صحة اقتصاره على قبول البعض فيها وفي الهبة أن اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هو في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك ا ه شرح م ر قوله ولو بتراخ إلخ كتب شيخنا بهامش المحلي فائدة لو كان القابل ولي القاصر واقتضت المصلحة القبول فالمتجه وجوبه فورا ا ه فلو لم يقبل فللصبي القبول إذا بلغ ا ه م ر ا ه سم قوله في موصى له معين ولو غير آدمي كمسجد فيقبل قيمته وحيث كان محصورا(7/661)
كبني زيد فلا بد من قبول كل ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم والظاهر أن المراد بالانحصار هنا أن يتأتى قبوله ويتأتى استيفاؤه من غير مشقة وإن كان أكثر مما جعلوه محصورا في غير هذا المحل حتى لو قال أوصيت لهؤلاء أي لأهل هذه البلدة وكانوا ألفا لا بد من قبول كل ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم ا ه ح ل قوله كأن قال إلخ وهذا كما لا يخفى لا يشمله قوله في موصى له معين وقوله فإنه يحتاج إلى ذلك أي للقبول لاقتضاء الصيغة له لأنه مخاطب بالوصية بخلاف الموصى بعتقه ليس مخاطبا بالوصية ا ه ح ل قوله ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء لتعذره منهم ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عدهم عادة تعين قبولهم ووجبت السوية بينهم ولو رد غير المحصورين لم يرتد بردهم كما أفهمه قوله لزمت بالموت ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردهم مردودة بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن ويلزم منه تصور ردهم وعليه فالمراد بتعذر قبوله تعذره غالبا أو باعتبار ما من شأنه ا ه شرح م ر قوله ولا تجب التسوية بينهم ولا يجوز إعطاء شيء للفقراء الذين هم من ورثة الموصي وعبارة شرح م ر ولو أوصى للفقراء بشيء امتنع على الوصي إعطاء شيء منه لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم وعبارة ع ش على م ر قوله ولا تجب التسوية بينهم منه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الأزهر فيجب التسوية بينهم لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة فيما يظهر ويحتمل خلافه على ما يفهم من قوله بحيث يشق عادة استيعابهم وهو الأقرب عملا بمقتضى التعليل المذكور انتهت قوله كأن قال أعتقوا عني فلانا أي فيلزمهم إعتاقه والفوائد الحاصلة من حين الموت إلى الإعتاق للرقيق على الصحيح ا ه ع ش قوله فإنه يحتاج إلى ذلك أي للقبول لاقتضاء الصيغة له أي للقبول لأنه مخاطب بالوصية بخلاف الموصى بعتقه ليس مخاطبا بالوصية ا ه ح ل قوله(7/662)
والرد للوصية أي كلا أو بعضا ولا يفيد الرد بعد القبول وعكسه ا ه ح ل قوله فالقابل والراد هو الإمام فإن رد لغا وإن قبل لزمت الوصية وظاهره وإن كانت الوصية بجميع المال وليس مرادا لأن الإمام تتعذر إجازته فيما زاد على الثلث(7/663)
لأن الحق للمسلمين م ر عند قول المصنف السابق إن أجاز باقي الورثة ا ه ع ش قوله وملك الموصى له موقوف معنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء ا ه شرح م ر قوله الذي ليس بإعتاق لا حاجة لاستثناء هذه لأنها لم تدخل في قوله وملك الموصى له لأنه ليس فيها موصى له بل فيها وصية بإعتاق اللهم إلا أن يقال إن الرقيق موصى له ضمنا فكأنه أوصى له برقبته أو يقال الاستثناء منقطع قوله الذي ليس بإعتاق دخل في ذلك رقبته إذا أوصى له بها ا ه ح ل قوله والمؤنة في تصحيح ابن عجلون والمتجه مطالبة الورثة والموصى له بمؤنة الموصى به في مدة التوقف ثم تستقر على من يستقر له وأشار ابن الرفعة إلى ذلك وقرر م ر أنهما إن تراضيا وإلا اقترض الحاكم ويرجع على من استقر له فليراجع ا ه سم قوله ويطالب موصى له قال في الروض وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو الرد قال في شرحه إذا لم يفعل واحدا منهما فأنى امتنع حكم عليه بالرد كما صرح به الأصل ومحله في المتصرف لنفسه أما لو امتنع الولي من القبول لمحجور وكان الحظ له فالمتجه كما قال الزركشي أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد ا ه سم قوله إن توقف في قبول ورد بأن امتنع حكم عليه بالرد ولو امتنع الولي من قبول ما فيه حظ لموليه قبل له الحاكم ولا يرد ا ه سبط طب قوله فالملك فيه للوارث فلو قتل كانت قيمته للوارث ا ه شيخنا قوله فالمؤنة عليه ومن ثم كان له كسبه وقيل للعتيق لأنه استحق العتق استحقاقا مستقرا لا يسقط بوجه ا ه ح ل فصل في الوصية بزائد على الثلث أي وما يتبعه من قوله ويعتبر المال وقت الموت إلى قوله كوقف وهبة وقوله وفي حكم اجتماع إلخ أي وما يتبعه من قوله ولو قال إن أعتقت غانما إلى آخر الفصل وقوله مخصوصة المراد بخصوصها كونها معلقة بالموت أو منجزة في مرضه قوله ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث أي يطلب على سبيل الندب على المعتمد من كراهة الوصية بالزائد وعلى سبيل الوجوب على مقابله تنبيه ما ذكر من(7/664)
التفصيل في حق غير الوارث أما الوارث فتكره له مطلقا ا ه ق ل على الجلال قوله والأحسن أن ينقص عنه شيئا ظاهره وإن كانت ورثته أغنياء وهو كذلك وفي الأم إذا ترك ورثته أغنياء اخترت أن يستوعب الثلث وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث ا ه ح ل وفي المصباح أن نقص يتعدى إلى مفعولين بنفسه فيقال نقصت زيدا حقه وكقوله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا وبه تعلم ما في قول الناصر اللقاني إنه لم يرد ذلك في شيء من كتب اللغة ا ه شوبري قوله أيضا والأحسن أن ينقص عنه شيئا أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى ا ه ع ش على م ر قوله أن ينقص فالمعنى يكره أو يحرم أن يزيد على الثلث لأن نفس الزيادة مكروهة أو محرمة فهو كصلاة الحاقن مثلا فسقط ما قيل إن في ذلك صحة الوصية بالمحرم أو بالمكروه وقد مر أنها باطلة وإنما كان النقص أحسن لأنه في الحديث قد استكثره ا ه ق ل على الجلال وفي شرح شيخنا حج للإرشاد ويسن كما في الروضة أن ينقص في وصيته من الثلث شيئا وقيل إن كانت ورثته أغنياء استوفاه والأحسن النقص وجزم به في شرح مسلم ونقله عن الأصحاب ونص عليه في الأم وصوبه الزركشي ا ه واعتمد م ر الأول ا ه سم قوله لخبر الصحيحين إلخ عبارة الجلال لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال لسعد الثلث والثلث كثير رواه الشيخان انتهت وقوله قال لسعد هو ابن أبي وقاص حين عاده {صلى الله عليه وسلم} في مرضه وسأله عن الوصية بماله كله فلم يرضه فقال بثلثيه فلم يرضه فقال بنصفه فلم يرضه فقال بثلثه فقال {صلى الله عليه وسلم} الثلث والثلث كثير هكذا حكاه بعضهم فراجعه من محله ا ه ق ل عليه قوله الثلث والثلث كثير قال النووي في شرح مسلم وقع في الروايات بالثاء المثلثة وفي بعض الروايات بالباء الموحدة وكلاهما صحيح ثم قال ويجوز نصب الثلث الأول ورفعه فأما نصبه فعلى الإغراء أو تقدير فعل أي أعط الثلث وأما رفعه فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو على أنه مبتدأ خبره محذوف أو خبر محذوف المبتدأ أي الثلث كافيك أو كافيك الثلث وتمامه كما في(7/665)
البخاري إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة(7/666)
يتكففون الناس قال الكرماني وأن تذر بفتح الهمزة والعالة جمع عائل وهو الفقير ويتكففون أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال وقال الزركشي أن تذر بمعنى لأن تذر ا ه ع ش على م ر قوله مكروهة أي وإن قصد حرمان الورثة وهذا هو المعتمد ا ه شرح م ر على أنه لا حرمان أصلا أما الثلث فإن الشارع وسع له فيه ليستدرك به ما فرط منه فلم يغير قصده ذلك وأما الزائد عليه فإنما ينفذ إن أجازوه ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فهو لا يؤثر فيه قصده ا ه س ل قوله لأنه حقه يؤخذ منه أنه لو كان عليه ديون مستغرقة كان المعتبر أصحابها لأن الحق الآن لهم فتقدم إجازتهم على رد الوارث كما قاله الزركشي وفيه بحث ظاهر فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله بطلت في الزائد أي ابتداء من غير رد لأن الحق للمسلمين ا ه شرح م ر قوله فالظاهر أنه إن توقعت أهليته إلخ عبارة شرح م ر بل توقف إلى تأهله كما مر لكن يظهر أن محله عند رجاء زواله وإلا كجنون مستحكم أيس من برئه فتبطل حيث غلب على الظن ذلك بأن شهد به خبيران وإلا فلا لأن تصرف الموصي وقع صحيحا فلا يبطله إلا مانع قوي وعلى كل فمتى برئ وأجاز بان نفوذها ا ه قوله وإن أجاز أي لفظا بنحو أجزت وأمضيت ولا يكفي الفعل فتصح من المفلس على الأوجه ا ه سبط طب قوله وإن أجاز أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي ا ه ع ش على م ر قوله فإجازته تنفيذ أي على المعتمد وعبارة أصله مع شرح م ر وإن أجاز فإجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة فالوصية على الثاني بالزيادة لغو وعلى الأول لا تحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبض ولا رجوع للمجيز قبيل القبض وتنفذ من المفلس وعليهما لا بد من معرفة قدر ما يجيزه من التركة إن كانت بمشاع لا بمعين ومن ثم لو أجاز ثم قال ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه فقط أو بمعين لم يقبل انتهت قوله ويعتبر المال إلخ لم يبين الاعتبار في قيمة ما يفوت على(7/667)
الورثة وما يبقى لهم حاصله أن الاعتبار في المنجز بوقت التفويت ثم إن وفى بجميعها ثلثه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي المضاف للموت بوقته وفيما بقي لهم بأقل قيمة من الموت إلى القبض لأن الزيادة على يوم الموت في ملكهم والنقص عن يوم القبض لم يدخل في أيديهم فلا يحسب عليهم ا ه ح ل ا ه سبط طب ومثله م ر قوله ويعتبر المال أي ليعلم قدر الثلث منه حتى لو قتل الموصي فوجبت ديته ضمت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثها ا ه شرح م ر وقوله فوجبت ديته أي بنفس القتل بأن كان خطأ أو شبه عمد أما لو كان عمدا يوجب القصاص فعفا عنه على مال لم يضم للتركة لأنه لم يكن ماله وقت الموت ا ه ع ش عليه قوله ويعتبر من الثلث إلخ فإن خرج التبرع المذكور منه فذاك وإلا وقف على إجازة الورثة فإن أجازوا نفذ وإلا فلا كما في شرح الخطيب قوله الذي يوصي به وهو الثلث الفاضل عن الدين ا ه ح ل قوله عتق علق بالموت في العباب والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمضطر فمن الأصل ا ه سم ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته لم تصح الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوة ا ه شرح م ر وقوله اعتبر جميع قيمة العبد هلا قيل يعتبر من الثلث ما زاد على أقل خصال الكفارة لوجوبه عليه ثم رأيت في حج أن هذا ما قاله الشيخان أولا إنه الأصح وعبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبرت أي القيمة على ما قالا إنه الأقيس عند الأئمة بعدما قالا عن مقابله الأصح الزيادة على الأقل من الطعام والكسوة من الثلث ا ه ع ش عليه قوله ولو مع غيره عبارة شرح م ر في كتاب التدبير
ويجوز أي التدبير مقيدا كإذا مت في هذا الشهر أو من هذا المرض فأنت حر فإن وجدت الصفة المذكورة ومات عتق وإلا فلا ومعلقا على شرط كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي(7/668)
لأنه إما وصية أو تعليق عتق بصفة وكل منهما يقبل التعليق فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا بأن لم توجد فلا يعتق ويشترط الدخول قبل موت السيد كسائر الصفات المعلق عليها وإن مات السيد قبل الدخول(7/669)
فلا تدبير ويلغو التعليق وقد علم أنه لا يصير مدبرا إلا بعد الدخول فإن قال إن أو إذا مت ثم دخلت الدار فأنت حر كان تعليق عتق على صفة ويشترط دخوله بعد الموت عملا بمقتضى ثم ولو أتى بالواو كإن مت ودخلت فأنت حر فكذلك إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع وهذا ما نقله في الروضة عن البغوي قال الإسنوي ونقل عنه أيضا قبيل الخلع ما يوافقه وهو المعتمد وإن خالف في الطلاق فجزم فيما لو قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق بأنه لا فرق بين تقدم الأول وتأخره ثم قال وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقدم الأول بناء على أن الواو تقتضي الترتيب وقول الزركشي إن الصواب عدم الاشتراط هنا كما هناك وإلا فما الفرق يرد بأن الفرق أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله مخير فيهما تقديما وتأخيرا وأما الصفة الأولى في مسألتنا فليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخيرها عنه انتهت قوله ولو مع غيره أي وإن انضم إلى الموت في التعليق غيره كأن قال إن مت ودخلت الدار ا ه ح ل فرع في العباب والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمضطر فمن الأصل ا ه سبط طب قوله كوقف وهبة أي وعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم ا ه شرح م ر قوله لأن العين في يده قضيته أنه لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث أو بيد المتهب وقال الوارث أخذتها غصبا أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتمل لو قيل بمجيء ما مر في تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمتهب في القبض من التفصيل لم يبعد ولو ادعى الوارث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر أي لأن غير المخوف بمنزلة الصحة وهما لو اختلفا في صدور التصرف(7/670)
فيها أو في المرض صدق المتبرع عليه لأن الأصل دوام الصحة فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض لكونها ناقلة ولو ملك في مرض موته من يعتق عليه مجانا فعتقه من الأصل أي رأس المال فإن اشتراه بثمن مثله صح ثم إن كان مديونا بيع للدين وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين وإذا عتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث ا ه شرح م ر قوله وكذا أم الولد أي وإن كان الاستيلاد في مرض الموت ا ه م ر أي لأن ذلك من قبيل الإتلاف لا التبرعات ا ه ع ش قوله متعلقة بالموت أي ولو تقديرا كأن عبر بلفظ الوصية بدليل الأمثلة الآتية في وإلا ا ه سم قوله فإن تمحضت عتقا إلخ الحاصل أن التبرعات إما أن تتمحض عتقا أو تتمحض غيره أو يكون البعض عتقا والبعض الآخر غيره فهذه ثلاث صور وعلى كل إما أن تكون كلها مرتبة أو غير مرتبة أو البعض مرتبا والبعض غير مرتب فهذه تسعة وعلى كل حال إما أن تكون معلقة أو منجزة أو البعض معلق والبعض منجز فالجملة سبعة وعشرون وحكمها أنه إن كان البعض معلقا والبعض منجزا قدم المنجز مطلقا أي تقدم أو تأخر عتقا كان أو غيره لإفادته الملك حالا وإن كانت مرتبة قدم أول فأول إلى تمام الثلث مطلقا سواء المعلقة والمنجزة وإن كانت غير مرتبة فإن تمحضت عتقا أقرع وإلا قسط الثلث على الجميع قوله أقرع بينهم وكذا يقرع بينهم إذا رتب بنفسه بأن قال إذا مت فسالم حر ثم بكر ثم غانم كما يفيده كلام شيخنا كحج وهو خلاف ظاهر كلام الشارح ا ه ح ل وعبارة شرح م ر أقرع سواء أوقع ذلك معا أو مرتبا ثم قال أما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة ك أعتقوا سالما ثم غانما أو فغانما وك أعطوا زيدا مائة ثم عمرا مائة وكأعتقوا سالما ثم أعطوا عمرا مائة فلا بد من تقديم ما قدمه ا ه فيحمل ما ذكره أولا من التعميم على ما إذا كان الإعتاق من الموصي وما ذكره آخرا على ما إذا اعتبر الموصي وقوع العتق من غيره فحينئذ لا يخالف(7/671)
صنيعه صنيع شيخ الإسلام ا ه وفي ق ل على المحلي قوله وإذا اجتمع تبرعات أي غير مرتبة وإلا قدم الأول فالأول على المعتمد سواء كانت منه كإذا مت فسالم حر ثم غانم وهكذا أو بأمره ك أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما وهكذا أو أعتقوا سالما(7/672)
ثم أعطوا زيدا كذا أو دبر عبده ثم أوصى له بمال فيقدم فيه العتق على الوصية كما تقدم ولو دبر عبدا وأوصى بعتق آخر فهما سواء وإن احتاج الثاني إلى إنشاء عتق كذا قالوه والوجه تقديم المدبر لسبق عتقه على نظير ما بعده وما قبله فتأمله وراجعه ولو قال سالم حر وغانم حر بعد موتي فهما سواء فإن كان عتق سالم منجزا فهو ترتيب ا ه قوله أو اجتمع العتق وغيره أشار إلى أنه مراد الأصل وعبارته فإن تمحض العتق أقرع أو هو وغيره ا ه فقوله أو هو عطف على تمحض لكن لا يمكن تقدير تمحض فيه لما لا يخفى فيقدر اجتمع كما فعله الشارح فهو من باب علفتها تبنا وماء باردا والذين تبوءوا الدار والإيمان لكنه مشكل لأن ذاك من خصائص الواو كما قاله الشيخ أي كما قال في الألفية وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا أن تجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث يشمل ما نحن فيه قاله الشيخ في محل آخر ا ه شوبري قوله باعتبار القيمة أي في الوصية بعين كالوصية لزيد بثوب وقوله أو المقدار أي في التبرع بمقدار كالوصية لزيد بمائة دينار وقوله باعتبارها فقط أي إن كان غير العتق أعيانا فقط وقوله أو مع المقدار أي إن كان غير العتق مقدارا أو فيه مقدار ا ه سم قوله باعتبار القيمة كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب يساوي خمسين ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل الثياب وقوله أو مع المقدار كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة وأوصى لزيد بثوب يساوي مائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطى زيد نصف الثوب ا ه قوله باعتبار القيمة لا يقال مثاله في المقدر فكيف قال باعتبار القيمة لأنا نقول الشارح مثل بقوله كأن أوصى إلخ فشمل ما لو أوصى لزيد بعين وكذا البقية ا ه برماوي فكان الأولى أن يمثل الشارح أولا بالمتقوم وقوله باعتبارها فقط أي إن كان غير العتق أعيانا فقط وقوله أو مع المقدار أي إن كان غير العتق مقدارا أو فيه(7/673)
مقدار ا ه برماوي قوله نعم لو دبر عبده إلخ استدراك على قوله قسط الثلث وكان مقتضى التقسيط في هذه الصورة أنه لا يعتق إلا نصفه ويستحق نصف المائة قوله واحد من وكلاء أشار به إلى عدم تصوره منه وصوره الإسنوي وغيره بأن يقال له أعتقت فلانا ووقفت كذا وتصدقت بكذا وأبرأت من كذا فيقول نعم فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله ويتوقف ما بقي إلخ عادته أن يعبر بيوقف فانظر ما وجه المخالفة ا ه شوبري قوله قدم المنجز هكذا ذكره في أصل الروضة وظاهره أن المنجز يقدم على المعلق وإن لم يكن مرتبا وهو كذلك فلو قال أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى مائة قدمت المائة ا ه سبط طب قوله لاحتمال سلامة الغائب علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب ومن تصرف فيما منع منه وبان له صح اعتبارا بما في نفس الأمر ولو أطلق الورثة له التصرف في الثلث صح كما في الانتصاب وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي ا ه شرح م ر وقوله تخصيص منع الوارث يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيما يوجد فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره ا ه وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح اعتبارا بما في نفس الأمر أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي ا ه ع ش عليه(7/674)
فصل في بيان المرض المخوف قوله المقتضي كل منهما إلخ أشار به إلى مناسبة التعرض للأمراض في هذا الباب قوله لو تبرع في مرض مخوف قيل هو كل ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح وقيل كل ما اتصل به الموت وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة وترك المصنف رحمه الله تعالى حده لهذا الاختلاف ونقل عن الإمام وأقره أنه لا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت بل عدم ندرته كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ وهو المعتمد وإن نازع فيه ابن الرفعة فعلم أنه ما يكثر فيه الموت عاجلا وإن خالف المخوف عند الأطباء ا ه شرح م ر قوله ولو بنحو غرق أو هدم هذا هو الفارق بين المخوف وغيره في الحكم أي أن من مات في المخوف مطلقا حسب تبرعه من الثلث وإن مات بغيره فإن كان به فلكذلك وإلا لم يحسب من الثلث وفي ق ل على الجلال فعلم أنه متى وقع الموت به فهو مخوف مطلقا ومحل التفصيل به إذا لم يمت به ومات بغيره ا ه قوله بخلاف ما إذا برأ منه في المختار برئ منه ومن الدين والعيب من باب سلم وبرئ من المرض بالكسر برؤ بالضم وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع وبرأ الله الخلق من باب قطع ا ه قوله ولم يحمل موته على فجأة أي ولا على سبب آخر كغرق أو هدم ولو كان ما به غير مخوف فتبرع ثم طرأ عليه مخوف فإن قال أهل الخبرة إن الثاني من الأول كان كما لو تصرف في المخوف وإلا فلا ا ه ح ل قوله على فجاءة هو بضم الفاء والمد وبفتح فسكون ا ه شرح م ر وفي الحديث أنه راحة للمؤمن وحمل الخبر الآخر بأنه أخذة أسف على غير المستعد ا ه ق ل على الجلال قوله وإن شك فيه أي فيما لم ينص الفقهاء على أنه مخوف أو غير مخوف وإلا فلا يلتفت لقول غيرهم فيه بما يخالف قولهم ا ه ح ل قوله لم يثبت إلا بطبيبين أي لم يثبت كونه مخوفا أو غير مخوف ا ه ح ل وقضية الإطلاق صحة الشهادة هنا على النفي كأن يقول ليس بمخوف وقد منع من ذلك(7/675)
المتولي كذا بخط شيخنا فرع في الروض وشرحه والقول في كونه غير مخوف بعد موت المتبرع كأن قال الوارث كان المرض مخوفا والمتبرع عليه كان غير مخوف قول المتبرع عليه بيمينه لأن الأصل عدم المخوف وعلى الوارث البينة ويعتبر فيها طبيبان نعم إن اختلفا في عين المرض كأن قال الوارث كان المرض حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس كفى غير طبيبين نبه عليه المصنف في شرح الإرشاد ا ه سم قوله ولا يثبت بنسوة أي أربعة ولو اختلف الأطباء قبل قول الأعلم فالأكثر من يخبر بأنه مخوف ا ه ح ل قوله فيثبت بمن ذكر أي بأربع نسوة أو برجل وامرأتين ا ه حلبي قوله قولنج وهو أقسام عند الأطباء لا فرق بين معتاده وغيره وقول الأذرعي يظهر أن يقال محله إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى منه كما هو مشاهد فلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمنع كونه من القولنج المذكور وإن سماه العوام به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له ا ه شرح م ر قوله قولنج وينفعه ابتلاع الصابون غير المبلول وأكل التين والزبيب ويضره حبس الريح والماء البارد وأشار بمن إلى عدم حصر الأمراض المخوفة فيما ذكر وإنما ذكر منها ما يغلب وقوعه ا ه ق ل على الجلال قال بعضهم وجملة ما يعتري الإنسان خمسة وثلاثون ألف مرض ا ه برماوي قوله وذات جنب وهي المعروفة بالقصبة وينفعها شراب البنفسج ودهنها به واستعمال القرفة على الريق وهو من المجربات ا ه ق ل على الجلال قوله ورعاف دائم هو والإسهال من المخوف دواما لا ابتداء ولا بد من مضي زمن يفضي مثله فيه عادة كثيرا إلى الموت ولا يضبط بما يأتي في الإسهال لأن الدم قوام البدن ا ه ح ل قوله ورعاف وينفعه أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته ودهن الأنف بالعفص ملتوتا بالزيت والحاصل أن المرض أقسام ثلاثة قسم مخوف ابتداء ودواما كالقولنج وقسم مخوف دواما لا ابتداء كالإسهال وقسم مخوف ابتداء لا دواما كالفالج ا ه برماوي قوله(7/676)
وإسهال متتابع بأن زاد على يومين أخذا مما بعده وكان بحيث لا يقدر(7/677)
معه على إتيان الخلاء ا ه ح ل قوله وإسهال متتابع وينفعه أكل الكزبرة المحمصة على الريق وأكل السفرجل والكعك الشامي وقوله فلا يمكنه الإمساك وينفعه أكل قراميط السمك ا ه برماوي قوله ويسمى الزحير بفتح الزاي وينفعه أكل الرمان الحامض ا ه برماوي وفي المختار الزحير استطلاق البطن وكذا الزحار بالضم والزحير أيضا التنفس بشدة يقال زحرت المرأة عند الولادة وبابه قطع وضرب قوله ودق خرج به السل وهو داء يصيب الرئة فليس بمخوف وبعضهم جعله من أنواع القصبة وليس كذلك كما يعلم من محله واعلم أن الدق من أنواع الحميات وينفعه حليب اللبون وكل حلو رطب كماء القرع والسكر معا ا ه ق ل على الجلال قوله وابتداء فالج ضابطه أن يمتد إلى سبعة أيام وبعدها يكون غير مخوف لأنه في الدوام ا ه وينفعه أكل الثوم وعسل النحل والفلفل ا ه ق ل على الجلال قوله وهي التي تأتي كل يوم أي ولا تستغرقه ولا تتقيد بقدر زمن ا ه ق ل على الجلال قوله وهي التي تأتي يوما أي وإن استغرقته وقوله وتقطع يوما أي فلا تأتي في جزء من أجزائه ويقال مثل ذلك فيما بعده ا ه ق ل على الجلال قوله إلا الربع وجه تسميتها بذلك أن مجيئها ثانيا بالنسبة للأول في الرابع أو من ربع الإبل وهو ورود الماء في اليوم الثالث وتسميها العامة بالمثلثة ا ه شرح م ر قوله فليست مخوفة محله إن لم يتصل بها الموت وإلا فقد مر فيها تفصيل بين أن يكون التصرف قبل العرق أو بعده ا ه م ر أي فإن كان التصرف قبل العرق فلا ينفذ ما زاد وإن كان بعد العرق نفذ ما زاد لأنه صحيح حينئذ كما صرح به فيما مر قوله والحمى اليسيرة إلخ كحمى يوم أو يومين وهي التي تسميها العوام بالهواء ا ه عزيزي قوله ومنه أي من المخوف حكما هذا هو الملتحق بالمخوف ا ه ح ل قوله ومنه أسر من اعتاد إلخ فصله بمن مع أنه معطوف على قولنج لينبه على أن هذه الجملة ملحقة بالمخوف لكن كلام المصنف يقتضي أنها من المخوف وكذا قول الشارح ومنه لأن الضمير(7/678)
راجع للمخوف وعبارة المنهاج والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار إلخ قوله ومنه أسر من اعتاد إلخ ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون أي زمنهما فتصرف الناس فيه كلهم محسوب من الثلث لكن قيده الكافي بما إذا وقع في أمثاله وهو حسن كما قاله الأذرعي ا ه شرح م ر قوله وأسر من اعتاد إلخ مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف والتقدير وأسر الأسير من اعتاد إلخ والمعنى ووقوع الأسير في يد من يعتاد قتل الأسرى سواء كان الآسر مسلما والأسير كافرا أو بالعكس فقوله مسلما كان أو كافرا تعميم في من التي هي عبارة عن فاعل المصدر وهو الأسر قوله والتحام قتال قال في شرح الروض بخلاف قتال بغير التحام وإن تراميا بالنشاب أو الحراب أو بالتحام وكان أحدهما يغلب الآخر لكن هذا محله في حق الغالب فقط ا ه سم قوله وتقديم لقتل خرج به الحبس له وإنما جعل مثله في وجوب الإيصاء الوديعة ونحوها احتياطا لحفظ مال الآدمي عن الضياع وظاهر تعبيرهم بالتقديم للقتل أن ما قبله ولو بعد الخروج من الحبس إليه لا يعتبر وهو ظاهر لبعد السبب حينئذ وأنه بعد التقديم لو مات بهدم مثلا كان تبرعه بعد التقديم محسوبا من الثلث كالموت أيام الطعن بغير الطاعون ا ه شرح م ر قوله واضطراب ريح بخلاف هيجان نحو البحر بلا ريح ا ه ح ل قوله أو نهر عظيم وإن أحسن السباحة وقرب من البر حيث لم يغلب على ظنه السلامة والنجاة من ذلك ا ه ح ل قوله وطلق بسبب ولادة بخلاف نحو الولادة كإلقاء العلقة والمضغة وخص مسألة الطلق الماوردي واستحسنه الزركشي بغير كبار النساء أي من تكررت منها الولادة أما كبارهن فلا والحمل نفسه زمنه غير مخوف وموته في البطن مخوف ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وطلق بسبب ولادة أي وإن تكررت ولادتها لعظم خطرها ولهذا كان موتها منه شهادة وخرج به نفس الحمل فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه لأنه ليس بمرض وبه فارق قولهم لو قال أهل الخبرة إن هذا المرض غير مخوف لكنه يتولد منه(7/679)
مخوف كان كالمخوف انتهت قوله وهي التي تسميها النساء الخلاص في المصباح والمشيمة(7/680)
وزان كريمة وأصلها مفعلة بسكون الفاء وكسر العين لكن نقلت الكسرة على الياء فانقلبت إلى الشين وهي غشاء ولد الإنسان وقال ابن الأعرابي يقال لما يكون فيه الولد المشيمة والكيس والغلاف والجمع مشيم بحذف الهاء ومشايم مثل معيشة ومعايش ا ه فصل في أحكام لفظية للموصى به وذكر منها سبعة عشر حكما وقوله وللموصى له وذكر منها ثلاثة عشر حكما وأول القسم الثاني قوله أو لحمها فلمن انفصل حيا قوله في أحكام لفظية إلخ ومدارها على أن اللفظ يحمل على معناه اللغوي ثم العرفي العام ثم الخاص ببلد الموصي ثم باجتهاد الوصي ثم الحاكم فلو أوصى بطعام حمل على عرف الموصي لا عرف الشرع الذي في الربا ا ه ق ل على الجلال قوله يتناول شاة إلخ هي اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ا ه شوبري قوله من جنسهما إلا إن قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء فإنه يعطي ظبية لأن الظباء يقال لها شياه البر ا ه ح ل قوله والمعيب والسليم وكون الإطلاق يقتضي السلامة محله في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أو عبدا تعين السليم لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به وقوله ضأنا ومعزا إلخ أي وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن لأنه عرف خاص فلا يعارض اللغة ولا العرف العام ا ه شرح م ر قوله وبخاتي واحدها بختي وبختية ا ه شرح م ر قوله والهاء في الشاة للوحدة كان الأولى التفريع بالفاء لأن ذلك علم من صدق الشاة بالذكر والأنثى ا ه ح ل قوله وهو ولد الناقة إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلا سمي ابن مخاض أو بنتها ا ه ع ش على م ر قوله إذا فصل عنها وفي المصباح وفصلت المرأة رضيعها فصلا فطمته وهذا زمن فصاله كما يقال زمن فطامه ومنه الفصيل لولد الناقة لأنه يفصل عن أمه فهو فعيل بمعنى مفعول ا ه والجمع فصلان بضم الفاء وكسرها وقد يجمع على فصال بالكسر كما توهموا فيه الصفة مثل(7/681)
كريم وكرام قوله فلو وصف الشاة والبعير إلخ فإذا قال شاة ينزيها أو بعير ينزيه تعين الذكر الصالح لذلك أو لدرها تعين الأنثى الصالحة لذلك أو لصوفها تعين الضأن أو لشعرها تعين المعز ا ه ح ل قوله أولى من تعبيره بتناوله الناقة إما لإيهام تعبيره دخول الفصيل وإما لإيهام اختصاص البعير بالكبير وعبارة ع ش قوله بتناوله الناقة لعل وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم اختصاصه بالكبير فلا يتناول نحو الحقة وبنت اللبون وفي المصباح الجمل من الإبل بمنزلة الرجل يختص بالذكر قالوا ولا يسمى بذلك إلا إذا بزل وجمعه جمال وأجمال وأجمل وجمالة بالهاء وجمع الجمال جمالات والناقة الأنثى من الإبل قال أبو عبيدة ولا تسمى ناقة حتى تجذع والجمع أينق ونوق ونياق انتهت قوله وجمل وناقة والمراد بهما هنا المعنى المتعارف وهو لما بلغ منهما سنة فأكثر وما دونها يسمى فصيلا وهو لا يدخل وأما معناهما لغة فهو ما بلغ سبع سنين وهو ما يقال له رباعيا ا ه ق ل على الجلال قوله وعرابا صغيرا وكبيرا سليما ومعيبا ظاهره ولو فصيلا والراحلة والمطية يتناول الذكر والأنثى ا ه ح ل قوله ولا تتناول بقرة ثورا ولا عجلة وهي ما لم تبلغ سنة ولا بقرة وحشية إلا إن قال من بقري ولا بقر له إلا وحشي ا ه ح ل قوله وعكسه أي لا يتناول ثور بقرة ولا عجلا ا ه ح ل قوله لأن البقر للأنثى أي إذا بلغت سنة ودونها العجلة والثور للذكر أي من العراب والجواميس إذا بلغ سنة ودونه عجل ا ه برماوي ويتناول البقر جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكميل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا بخلاف بقر الوحش فلا يتناوله البقر نعم إن قال من بقري ولا بقر له سواها دخلت كما بحثه الزركشي وإنما حنث من حلف لا يأكل لحم بقر بأكل لحم بقر وحشي لأن ما هنا مبني على اللغة حيث لا عرف عام يخالفها ا ه شرح م ر قوله لم يشتهر عرفا هذا يفيد أن العرف يقدم على اللغة وفي كلام شيخنا ما يخالفه فليحرر ولا يتناول(7/682)
البقر جاموسا وعكسه ولا ينافي ما تقدم في الربا من أنهما جنس واحد ومن ثم كمل نصاب أحدهما بالآخر إلا إن قال من بقري وليس له إلا جواميس أو عكسه هذا والذي في شرح شيخنا(7/683)
تناول أحدهما للآخر وهو ما بحثه الشيخان وهو واضح لما علمت فالمعتمد التناول ا ه ح ل قوله وحمارا أي أهليا إلا إن لم يكن له عند الموت إلا وحشي ا ه ح ل قوله فإن اعتيد الحمل على البراذين أي في بلد الموصي ا ه ح ل قوله فإن اعتيد القتال إلخ أي في بلد الموصي ا ه ح ل قوله فإن اعتيد الحمل إلخ أي بأن تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله ا ه ع ش على م ر قوله وقد قال دابة أي هذا اللفظ في وصيته سواء قال فيها أعطوه دابة أو أوصيت له بدابة أو غير ذلك وهذا أولى من نصبه بمقدر نحو أعطوه دابة لإيهامه التخصيص بذلك العامل ا ه ع ش قوله لصدق اسمه بذلك فإن خصص بشيء اتبع فلو قال لتخدمه في السفر تعين الذكر السليم مما ينافي الخدمة كالعمى والزمانة أو قال يحضن ولده تعين الأنثى السليمة مما يثبت خيار النكاح ا ه ح ل قوله لغت وصيته وإن كان له ظبي لأنها تسمى شياه البر لا غنم البر ا ه ح ل قوله فإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطي شاة منها وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول ولو لم يكن له سوى واحدة تعينت أي إن خرجت من الثلث ا ه شرح م ر قوله تنبيه إلخ لا يخالف ما تقدم للفرق الظاهر بين كون الأمر بالشراء صريحا وكونه لازما ا ه شوبري قوله لم يشتر له معيبة بخلاف ما لو قال أعطوه شاة لا يتعين شراء سليمة ا ه ح ل قوله وإن بقي واحد تعين ولا تدخل ثيابه جزما وبعضهم أجرى فيه خلاف البيع أي والراجح عدم دخولها ا ه ح ل قوله وإن تلفوا بعد موته محترز القبلية في المتن وقوله وصورتها إلخ أي صورة القبلية وقوله فتلفوا إلخ أي بعد الموت قوله وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين بأن صرح بذلك ا ه ح ل قوله فلو أوصى بأحد أرقائه أي ولم يصرح بالموجودين ا ه ح ل قوله أو بإعتاق رقاب فثلاث أي فلا يجوز أنقص منها ه ح ل قوله فثلاث منها يعتقن ولا يجوز النقص عنها وتجوز الزيادة عليها بل هي أفضل كما قال الشافعي رضي الله عنه(7/684)
فالاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء عكس الأضحية ولو صرفه إلى اثنين مع إمكان الثالثة ضمنهم بأقل ما يجد به رقبة ا ه شرح م ر قوله لم يشتر شقص أي وإن كان باقيه حرا ا ه ح ل قوله بل يشترى نفيسة أو نفيستان والعبرة في النفاسة ببلد الموصي عند إرادة الشراء ا ه ق ل على الجلال قوله كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص ظاهره ولو كان ذلك الشقص باقيه حر ا ه ح ل قوله سواء أقدر على التكميل أم لا المعتمد أنه لا يجوز شراء ذلك إلا عند العجز عن التكميل أي وعما باقيه حر ا ه ح ل قوله فإن ولدت في الأولى وهي إن كان حملك ذكرا وقوله في الثانية وهي إن كان حملك أنثى وانظر لو ولدت في الحالتين خنثيين هل يوقف الحال الظاهر نعم ا ه ح ل قوله قسم بينهما بخلاف ما لو قال إن كان حملك ابنا أو بنتا فأتت بابنين أو بنتين فإنها تلغو لأن كلا من الذكر والأنثى اسم جنس بخلاف الابن والبنت قوله(7/685)
دفع إليه الأقل ويوقف له ما زاد كما نقله الزركشي عن صاحب الذخائر ا ه ح ل قوله أو أوصى لجيرانه في المحكم الجار المجاور وعينه واو وجمعه أجوار وجيرة وجيران ا ه شوبري قوله لجيرانه بكسر الجيم وفتحها لحن وليس منهم من يساكنهم ولا من سكن بغير حق ولا وارث الموصي ويأتي هذا في الوصية للعلماء وغيرهم ممن يأتي فلا يدخل الموصي ولا وارثه وإن كان فيهما الوصف المستحق به الوصية ا ه ق ل على الجلال قوله فلأربعين دارا منها المسجد فيصرف ما يخصه لمصالحه ومنها الربع فيصرف ما يخصه لسكانه ولو لم تلاصق الدور إلا جانبا من الدار فهل يصرف لأربعين منها فقط أو لمائة وستين لتعذر استيفاء العدد من بقية الجوانب الثلاثة استقرب شيخنا الأول ا ه ح ل قوله من جوانبه الأربعة أي فهي مائة وستون دارا غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار لصغر المسامت لها ولو رد بعض الجيران رد على بقيتهم ا ه شرح م ر فلو نقص جانب عن الأربعين وزاد الجانب الآخر فلا يكمل كما جزم به الزيادي ا ه والأوجه أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة ثم تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة ا ه رشيدي ومحل هذا إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إذا كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا فإن كان ما فيه من البيوت يوفي بالعدة المذكورة فذاك وإلا تمم على عدد بيوته من خارجه ومثل الربع فيما ذكر الوكالة ا ه ع ش على م ر وفي سم على حج ما نصه قوله من جوانب داره الأربعة هذا إذا كانت الدار مربعة كما هو الغالب فإن كانت مخمسة أو مسدسة أو مثمنة اعتبر من كل جانب أربعون وصورة المسألة أن يكون في كل جانب دار ويتصل بها دور وهكذا فلو تعددت الدور من كل جانب واتصلت بها الدور اعتبر ويزيد العدد حتى يبلغ ألوفا والمسجد كغيره على المعتمد حتى يصرف لأربعين دارا من كل جانب والربع كالدار الواحدة الكبيرة ويضاف إليه تسعة وثلاثون(7/686)
دارا وحاصله أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة وتقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة انتهت قوله من جوانب داره الأربعة أو الخمسة أو الستة أو غير ذلك والمسجد كغيره ولا ينافيه قول إمامنا جار المسجد من يسمع النداء لأن ذلك في حكم الصلاة ا ه ح ل قوله لخبر في ذلك عبارة شرح الروض لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا رواه أبو داود وغيره مرسلا وله طرق تقوية انتهت قوله ويقسم الموصى به على عدد الدور فلو كان بأحد الدور مسافر هل يحفظ له ما يخصه إلى عوده من السفر أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولو قل الموصى به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة ا ه ع ش على م ر وقال في التحفة ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متمول وإلا قدم الأقرب ا ه قوله على عدد سكانها معتمد ا ه ع ش ولو كانوا في مؤنة رجل واحد أي الساكنين بحق وأما الساكن تعديا فليس بجار والعبرة بالساكن حال موت الموصي ولو كان كافرا أو قنا أو صبيا ا ه ح ل قوله أكثرهما سكنى ولو كان له دار ولا ساكن بها فظاهر أنه لا شيء لمالكها لأن العبرة في الجار بالإنسان دون العقار إلا المسجد فإنه يملك فيعطى حصة دار تصرف في مصالحه انتهى شوبري قوله فإن استويا فإلى جيرانهما ولا نظر لموته في إحداهما وعبارة ع ش قوله فإن استويا أي فلو جهل الاستواء وعلم التفاوت وشك ولم يرج البيان فينبغي أنه كما لو علم الاستواء أما لو علم التفاوت ورجي البيان فينبغي التوقف فيما يصرف إلى ظهور الحال انتهت قوله فيصرف لأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أي عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أحد هؤلاء وتكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء(7/687)
لتعلق الفقه بأكثر العلوم ا ه م ر قوله وهو معرفة كتاب الله تعالى نقلا في التوقيفي أي فيما لا يعرف إلا بالتوقيف واستنباطا في غيره أي ما يدرك من دلالة اللفظ بواسطة(7/688)
علوم أخر ا ه ح ل قوله وما أريد به أي وإن لم يكن مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقي صارف ا ه ع ش قوله وصحيحه وسقيمه لعله من عطف الخاص على العام إذ معرفة حال المروي أعم من ذلك إلا أن يكون المروي معطوفا على حال ويكون قوله وصحيحه إلخ بيانا لحاله فليتأمل ا ه شوبري قوله على مجرد السماع أي أو على مجرد الحفظ ا ه ق ل على الجلال قوله وفقه وهو معرفة الأحكام الشرعية إلخ وتقدم أن المراد بذلك التهيؤ لكن ذكر الشيخان هنا أن المراد بالفقيه هنا من حصل من كل باب طرفا بحيث يتأهل به لإدراك باقيه ولو مبتدئا فيه وفي كلام بعضهم وحصل منه شيئا له وقع وحينئذ يكون فرق بين العلماء والفقهاء فالعالم من عرف الفقه بالمعنى المتقدم أول الكتاب وحينئذ يكون المراد به المجتهد والفقيه هنا ما تقدم عن الشيخين لا المجتهد كما هو مصطلح أهل أصول الفقه ولو أوصى لمفسر ولمحدث ولفقيه فوجدت الثلاثة في واحد أخذ بأحدها ا ه ح ل قوله وفقه بأن يعرف من كل باب طرفا صالحا يهتدي به إلى باقيه مدركا واستنباطا وإن لم يكن مجتهدا ا ه شرح م ر قوله كمقرئ وهو من يعرف علم القراءات ا ه ق ل على الجلال قوله ومتكلم واستدرك السبكي عليه بأنه إن أريد العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أجل العلوم الشرعية وقد جعلوه في كتاب السير من فروض الكفايات وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا ولعله مراد الشافعي ولذلك قال لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام ا ه شرح الروض قوله ومعبر الأفصح عابر لأن ماضيه عبر بتخفيف الباء كضرب قال تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون وفي المختار وعبر الرؤيا فسرها وبابه كتب وعبرها أيضا تعبيرا ا ه ومن باب قعد أيضا كما في المصباح ا ه قوله كالنحو والصرف إلخ وعد الزمخشري علوم الأدب اثني عشر علما ا ه ق ل على المحلي قوله(7/689)
أو للفقراء دخل المساكين والمراد بهما هنا ما يأتي في قسم الصدقات ويجوز النقل هنا إلى غير فقراء بلد المال لأن الأطماع إليها لا تمتد كامتدادها إلى الزكاة ا ه شرح م ر قوله لوقوع اسم كل منهما على الآخر إلخ قال الجلال السيوطي ونظير ذلك في العربية الظرف والمجرور ا ه شوبري قوله فما أوصى به لأحدهما إلخ ظاهره أنه لو أوصى للفقراء جاز حرمانهم والصرف للمساكين وعكسه ويوجه بأن الشارع أقام اسم كل مقام اسم الآخر فكان التعبير به كالتعبير بالآخر فيجوز أن يحرم من نص عليه لما تقرر أن النص عليه ليس معينا له بخلاف زيد والفقراء ولو فقيرا لأنه رتب عليه حكمه فلم يجز إلغاؤه فتأمله ا ه حج ا ه شوبري قوله فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك بينهما نصفين أن بني زيد وبني عمرو لم يقصد بذلك فيهما إلا مجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة ا ه ع ش على م ر قوله أو أوصى لجمع معين إلخ لو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء والمتفقهة ممن اشتغل بتحصيل الفقه وحصل منه شيء له وقع ولو أوصى لسيد الناس صرف للخليفة ولو قال لأعقل الناس صرف لأزهدهم في الدنيا ولو قال لأبخل الناس يحتمل أن يعطى لمن لا يؤدي الزكاة وأن يعطى لمن لا يقري الضيف ولو أوصى للحجاج صرف لفقرائهم أو لليتامى أو للعميان أو الزمنى فأشبه الوجهين أنه لا تصرف لأغنيائهم أو للأرامل دخل كل امرأة بانت عن زوجها بموت أو غيره لا رجعية أو أوصى للأيامى دخل كل خلية عن زوجها وكذا إن لم تتزوج على الصحيح أو للشيوخ صرف لمن جاوز الأربعين أو للصبيان أو للغلمان صرف لمن لم يبلغ ولا يشترط الفقر في الشيوخ والصبيان ا ه ز ي وهو بغير خطه ا ه شوبري وعبارة القليوبي على الجلال ما نصه فروع القراء جمع قارئ وهو من يحفظ جميع القرآن عن ظهر(7/690)
قلب وأعلم الناس الفقهاء وأكيس الناس وأعقلهم الزهاد وهم من يترك من الحلال ما فوق(7/691)
حاجته وأبخل الناس مانع الزكاة أو من لا يقري الضيف وأحمق الناس السفهاء أو من يقول بالتثليث وسيد الناس الخليفة وسادة الناس الأشراف والسيد والشريف المنسوبون لأحد السبطين لأنه المتعارف عند أهل مصر والشريف أصالة لقب لكل من تحرم عليه الزكاة من أهل البيت كما يأتي والورع تارك الشبهات وأجهل الناس عبدة الأوثان فإن قيد بالمسلمين فساب الصحابة وبعضهم استشكل صحة الوصية في هذه لأنها جهة معصية فلعل المراد بيان حقيقتهم وجميع المذكورين يعطون مع الفقر والغنى ويشترط الفقر في اليتيم وهو من لا أب له ولو أنثى وفي الأيم والأرملة وهي غير المتزوجة وفي الأعزب وهو غير المتزوج وفي الوصية للحجاج والغارمين والزمنى والمسجونين وتكفين الموتى وحفر قبورهم نحو ذلك انتهت قوله غير منحصر أي يشق استيعابهم مشقة شديدة عرفا ا ه ح ل قوله وهم المنسوبون لعلي رضي الله تعالى عنه ظاهره وإن لم يكونوا من أولاد الحسن والحسين ا ه ح ل وهذا مبني على أن المراد بعلي رابع الخلفاء وليس كذلك بل المراد به علي القريضي الذي هو من ذرية الحسين كما يعلم ذلك من مراجعة كتب مناقب أهل البيت ا ه وفي ق ل على الجلال ما نصه قال السيوطي رضي الله عنه جملة أولاد علي رضي الله عنه من الذكور أحد وعشرون والذي أعقب منهم خمسة الحسن والحسين ابنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومحمد بن الحنفية نسبة لبني حنيفة والعباس ابن الكلابية وعمرو ابن التغلبية نسبة لقبيلة يقال لها تغلب بالمثناة والغين المعجمة ومن الإناث ثماني عشرة والتي أعقبت منهن واحدة فقط وهي زينب أخت السبطين من فاطمة الزهراء فإنه تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر فولد له منها علي وعون الأكبر وعباس ومحمد وأم كلثوم ثم قال فجميع أولاد علي يقال لهم من آله {صلى الله عليه وسلم} لأنهم من بني هاشم وتحرم عليهم الصدقة ويستحقون سهم ذوي القربى ويقال لهم أشراف في الأصل قبل تخصيص العرف الشرف بأولاد السبطين كما مر آنفا ويستحقون من وقف(7/692)
بركة الحبشية لأن وقفها في سنة أربعين وستمائة وقف نصفه على ذرية الحسن والحسين ونصفه على ذرية بقية أولاد علي وكل أولاد فاطمة وذريتها يقال لهم أولاده {صلى الله عليه وسلم} وذريته لكن لا ينسب إليه منهم إلا أولاد السبطين خاصة لنصه {صلى الله عليه وسلم} على ذلك وكل أولاد علي لا يمنعون من لبس العمامة الخضراء بل ولا غيرهم من سائر الناس إذ ليس لها أصل في الشرع وإنما حدثت في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك الأشرف شعبان بن حسين انتهت وقوله بل ولا غيرهم من سائر الناس هذا خلاف ما في فتاوى الرملي ونصها سئل هل يقال لمن هو من ذرية العباس رضي الله عنه إنه سيد شريف وهل له تعليق علامة الشرف أم لا فأجاب بأنه ليس الأمور المذكورة لأحد من أولاد العباس ولا لأحد من أقاربه وأولاد بناته {صلى الله عليه وسلم} إلا لأولاد سيدتنا فاطمة رضي الله عنها فالشرف مختص بأولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فأما محسن فمات صغيرا في حياة النبي {صلى الله عليه وسلم} والعقب للحسن والحسين رضي الله عنهما وإنما اختصا بالشرف هما وذريتهما لأمور كثيرة منها انتسابهما إليه {صلى الله عليه وسلم} دون أولاد أقاربه وكون أمهم أفضل بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء أهل الجنة وقال {صلى الله عليه وسلم} إنها بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها وكونها أشبه بناته به في الخلق والخلق حتى في الخشية ومنها إكرامه لها حتى إنها كانت إذا جاءت إليه قام لها وأجلسها في مجلسه لما أودعه الله فيها من السر وروي أنه {صلى الله عليه وسلم} قال لعلي أبشر يا أبا الحسن فإن الله عز وجل قد زوجك بها في السماء قبل أن أزوجك بها في الأرض ولقد هبط علي ملك من السماء قبل أن تأتيني فقال لي السلام عليك يا رسول الله أبشر باجتماع الشمل وطهارة النسل فما استتم كلامه حتى هبط جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته ثم وضع في يدي حريرة بيضاء فيها سطران مكتوبان بالنور فقلت ما هذه الخطوط فقال إن الله عز وجل قد اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارك من خلقه وبعثك برسالتك ثم اطلع إليها ثانيا(7/693)
فاختار منها لك أخا ووزيرا وحبيبا وصاحبا(7/694)
فزوجه ابنتك فاطمة فقلت من هذا الرجل فقال أخوك في الدين وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب وقد أمرك بتزويجها بعلي في الأرض وأنا أبشرهما بغلامين زكيين محبين فاضلين طاهرين خيرين في الدنيا والآخرة ا ه قوله وتكفي ثلاثة إلخ فإن دفع لاثنين غرم للثالث أقل متمول لأنه الذي فرط فيه لا الثلث ولا يصرف أقل متمول للثالث بل يسلمه للقاضي ليصرف له بنفسه أو يرده القاضي إليه ليدفعه هو قال في شرح الروض قال الأذرعي ويشبه أن محل ذلك ما إذا دفع لاثنين عالما بأنه يجب الدفع إلى ثلاثة أما إذا ظن جوازه لجهل أو اعتقاد أن أقل الجمع اثنان فالمتجه أنه يجوز له الاستقلال بالدفع لثالث لأنه باق على أمانته وإن أخطأه وضمناه قال ولم يذكر والاسترداد من المدفوع إليهما إذا أمكن وهو ظاهر بل يتعين إذا كان معسرا وليس كالمالك في دفع زكاته لأنه ثم متبرع بماله والوصي هنا متصرف على غيره ا ه سم قوله ولو عين فقراء بلدة إلخ عبارة شرح م ر ولو عين علماء بلدة أو فقراءها مثلا ولا عالم أو لا فقير فيها وقت الموت بطلت الوصية ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم انتهت وقوله بطلت الوصية قد يتجه أن محله ما لم يوجد في البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء حيث تحمل الوصية عليها فليتأمل ا ه سم على حج وأما لو لم يعين للوصية أهل محل صرف لهم في أي محل اتفق وجودهم فيه وإن بعد فرع وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل تصح وصيته وتدفع للأصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إنه إن وجد من يطلق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطي الموصى به وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي في أي محل وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير بلد المال ا ه ع ش(7/695)
على م ر قوله في جواز إعطائه فيه إلخ أي كما يجوز إعطاؤه النصف فأكثر لجواز التفضيل بينهم ولو وصفه بغير صفتهم كزيد الكاتب والفقراء أو قرنه بمحصور كأولاد فلان كان له النصف وكذا لو قال لزيد ولله ويصرف النصف الثاني في وجوه القرب ولو قرنه بما لا يملك وهو مفرد كزيد والريح أو زيد وجبريل استحق النصف الثاني وبطلت الوصية في النصف الآخر فلو كان جمعا كالرياح والملائكة والبهائم والجدران كان كما لو قال زيد والفقراء فيعطى أقل متمول وتبطل الوصية فيما عداه ا ه ح ل قوله في الإضافة أي في ضمه إليهم فالمراد الإضافة اللغوية ا ه ع ش قوله أو أوصى بشيء وجه ذكر هذا دون سابقه لأجل قوله فلكل قريب ا ه شوبري قوله فهو لكل قريب إلخ فإن كان عبدا كان لسيده وإن كان له أقارب غيره ولو كان سيده مما يدخل في الوصية خلافا لما نقل عن الناشري فلو لم يوجد إلا واحد أخذ الكل ا ه ح ل قوله فهو لكل قريب إلخ ويجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم ولا يعارضه قولهم لو لم ينحصروا فكالعلوية لأن محله عند تعذر حصرهم وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القربة فعم ومن ثم لو لم يكن له إلا قريب صرف له الكل ولم ينظروا لكون ذلك اللفظ جمعا واستوى الأبعد مع غيره مع كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل ا ه شرح م ر قوله ويعد قبيلة عبارة المنهاج وتعد أولاده أي ذلك الجد قبيلة ا ه وأما الجد فأبو القبيلة ويمكن أن يجاب بتقدير مضاف أي ويعد الجد أبا قبيلة تأمل قوله أولاد من فوقه أي من فوق الحسني كأولاد عقيل وأولاد محمد بن الحنفية ا ه ع ش قوله لأنهم لا يسمون أقارب عرفا أي بالنسبة للوصية فلا ينافي تسميتهم أقارب في غير ذلك ا ه شرح م ر تنبيه آل الرجل أقاربه وأهله من تلزمه نفقتهم وأهل بيته أقاربه وزوجته وآباؤه أصوله الذكور ولو من الأم وأمهاته أصوله الإناث كذلك والأحماء أمهات الزوج والأصهار والأحماء والأختان(7/696)
والمحرم من لا ينقض لمسه الوضوء والمولى ما في الوقف فائدة الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ ثم شبان وفتيان إلى الثلاثين ثم كهول إلى الأربعين ثم شيوخ كذا(7/697)
في الروض وغيره وفي كلام النووي وغيره مخالفة لبعض ذلك ا ه ق ل على الجلال قوله أولى من تعبيره بالأصل والفرع أي لأن الأصل يشمل الأب والجد والفرع يشمل الولد وولده وليس هذا الشمول مرادا كما عرف من كلامه ا ه شوبري قوله في وصية العرب مصدر مضاف للفاعل هذا هو المتعين كما يعلم من الأصل باعتبار حكاية القول بالمنع لكن يشكل على هذا قول الشارح كما شمله المستثنى منه فإنه يقتضي أن يكون مضافا لمفعوله أي الموصى لهم كما هو الفرض في المتن فليتأمل ا ه شوبري قوله في وصية العرب أي فيما لو أوصى عربي لأقارب زيد مثلا ا ه ح ل فقوله في وصية العرب مصدر مضاف لفاعله ونبه على هذا لما فيه من الخلاف قوله وقد شمله المستثنى منه وهو قوله فلكل قريب إلخ ا ه قوله أو لأقرب أقاربه ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة القرب أو قوة الجهة ا ه شرح م ر قوله إلى قوة البنوة فيها انظر تلك فإن كان من حيث إنهم عصبة في الجملة فهذا في آبائهم فلا معنى لإضافة القوة للبنوة وعلى كل حال فهذا موجود في الجدودة ففيها التعصيب في الجملة فليحرر المقام ا ه شوبري قوله وتقدم أخوة الأبوين على أخوة الأب والأخ للأب مع الأخ للأم مستويان ا ه شرح م ر قوله لكن قال في الكفاية إلخ استدراك على قوله ثم بعد من ذكر العمومة والخؤولة ا ه عناني قوله إذ لا يوصى لهم عادة وقيل يدخلون لوقوع الاسم عليهم ثم يبطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لأنفسهم ويصح الباقي لغيرهم ويؤخذ من التعليل أنه لا يبطل جميع نصيب كل وارث وإنما يبطل منه ما يحتاج إلى إجازة نفسه خاصة وقضيته أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه وهو ممنوع ولو قيل يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه وأنسب بما لو أوصى لأهله فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصح إلا أن يقال في تلك لا يدخل أو يدخل ويبطل نصيبه ا ه شرح الروض فصل في أحكام معنوية للموصى به إلخ قوله تصح الوصية بمنافع إلخ قال حج(7/698)
في شرح هذا المحل بعد كلام قرره ما نصه ومن هذا يعلم أنه لا يصح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحها لأن الربح بالنسبة لها لا يسمى غلة ولا منفعة للعين الموصى بها لأنه لا يحصل إلا بزوالها وهذا واضح خلافا لمن وهم فيه ا ه ع ش على م ر ولو انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها الوارث بآلتها عاد حق الموصى له بمنافعها ا ه شرح م ر وقوله وأعادها الوارث بآلتها أي ولو بمشقة في إعادتها ومفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها عدم عود حق الموصى له بالمنفعة وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له وهو كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه ا ه ع ش عليه قوله ومؤقتة أي بزمن معين فخرج ما لو أوصى له مدة حياته أو حياة زيد فهو إباحة لا تمليك وما لو لم يعين المدة كأوصيت له به مدة فيرجع لتعيين الوارث قاله شيخنا ا ه ق ل على الجلال قوله والإطلاق يقتضي التأبيد وحيث أبدها ولو ضمنا كان تمليكا فتورث عنه وكذا إن أقتها بنحو سنة وأما لو أقتها بنحو حياته فهي إباحة لا تورث عنه وكذا تكون إباحة إذا أوصى له بأن يسكنها بخلاف ما لو أوصى له بسكناها فإنه تمليك للمنفعة بخلاف الموقوف عليه فإنه لا يملك منفعة العين الموقوفة ومن ثم لم يحد الموصى له بوطئه للأمة الموصى بها ويحد الموقوف عليه بوطئه للأمة الموقوفة ا ه ح ل ولو أولد الأمة الوارث فالولد حر نسيب وعليه قيمته ويشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له كما لو ولدته رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر للموصى له ولا حد عليه ويحرم عليه الوطء إن كانت ممن تحبل بخلاف ما إذا كانت ممن لا تحبل والفرق بينها وبين المرهونة حيث حرم وطؤها مطلقا أن الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنه من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلاده لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد(7/699)
لانعقاده حرا للشبهة والأوجه أن أرش البكارة للورثة لأنه بدل جزء من(7/700)
البدن الذي هو ملك لهم ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو كسبه أو غلة دار أو سكناها لم يستحق غيرها كما مر فليس له في الأخيرة عمل الحدادين والقصارين إلا إن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك فيما يظهر ويجوز تزويج الموصى بمنفعته والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن مالك الرقبة يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته على الأصح فما في الوسيط من استقلال الموصى له بتزويج العبد مفرع على مرجوح وهو أن مؤن النكاح لا تتعلق بأكسابه النادرة أو على رأي من أن أكسابه المذكورة للموصى له بالمنفعة ا ه شرح م ر وقوله ويلزمه المهر للموصى له ولعل وجهه أن منفعتها لما كانت للموصى له وكان المهر الحاصل من نكاح أو غيره له نزل الوارث منزلة الأجنبي وكان ملكه للرقبة شبهة فوجب عليه المهر ا ه وقوله كخدمة قن وينبغي أن يحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه ا ه وقوله ذكرا كان أو أنثى هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقال ولا يصح تزويج العبد الموصى بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له ا ه ع ش عليه تنبيه العبد الموقوف لا يصح تزويجه وإن انحصر المستحقون وأذنوا بخلاف الأمة الموقوفة فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليهم إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر كما سيأتي في باب النكاح مع زيادة جليلة ا ه ق ل على الجلال ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله رعاية لغرض الموصي فإن لم يف بكامل فشقص والمشتري الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم ويباع الموصى بمنفعته في الجناية إذا جنى وحينئذ يبطل حق الموصى له بخلاف ما إذا فدى ا ه شرح م ر وقال في(7/701)
موضع آخر ولو قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو أو بجناية توجبه اشترى به مثل الموصى بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث أو الموصى له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث لأن الموصى به باق منتفع به ومقادير المنفعة لا تنضبط ولأن الأرش بدل بعض العين وإن جنى عمدا اقتص منه أو خطأ أو شبه عمد أو عفي على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إذا لم يفدياه فإن زاد الثمن على الأرش اشترى بالزائد مثله فإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر قوله لأنه من نماء الرقبة من ذلك لبن الأمة فهو للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر بغير اللبأ أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد ا ه ع ش على م ر قوله وهو الأشبه أي من حيث المدرك وإن كان ضعيفا من حيث الحكم ويجاب عن توجيهه بأن المعنى وهي لا يوصى بها أي استقلالا وهي هنا تابعة تأمل قوله وكانت حاملا به إلخ فإن حملت به بين الوصية والموت سواء وضعته قبل الموت أو لا فرقبته ومنفعته للوارث ا ه شيخنا وفي سم خرج ما إذا حملت به بين الوصية وموت الموصي ويقرب أنه ليس كأمه بل هو للوارث لأنه لم يكن عند الوصية ليندرج فيها ولا حدث في وقت ملك الموصى له الموصى به فليتأمل فرع لو أوصى بما تحمله الأمة فأعتقها الوارث وتزوجت بحر أو رقيق وعتق كان أولادها أرقاء ولم يجز للحر تزويجها إلا بشرط نكاح الأمة فرع الموصى بمنفعته أبدا هل يجوز وقفه أو لا لأن شرط الموقوف الانتفاع به توقف فيه م ر والفضلاء ا ه ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل لأنه لما انفرد بالملك صار كالمستقل أو بما تحمله فأعتقها الوارث وتزوجت ولو بحر فأولادها أرقاء كما نقله الزركشي عن بعضهم وأفتى به الوالد لقوله تعالى لأن تعلق حق الموصى له بالحمل(7/702)
يمنع سريان العتق إليه فيبقى على ملكه وإن ادعى الزركشي أن الصواب انعقادهم أحرارا ويغرم الوارث قيمتهم لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصى له إذ مدعاه عجيب مع قولهم الآتي في العتق إنه لو كان الحمل لغير المعتق بوصية أو غيرها لم يعتق الأم ا ه شرح م ر قوله كأمه أما ولد العبد الموصى به فليس(7/703)
كهو بل هو كأمه رقا وحرية ا ه حج ا ه سم ومنافعه لمالكه إن كان رقيقا وله نفسه إن كان حرا قوله ورقبته للمالك أي والحال أنه من زوج أو زنا بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة كأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته الحرة فإنه يكون حرا وتلزمه القيمة يوم الولادة يشتري بها مثله على قياس ما مر فيما لو أولدها الوارث ا ه ع ش على م ر قوله وعلى مالك للرقبة مؤنة موصى بمنفعته وأما سقي البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح ا ه شرح م ر قوله لكن لا يعتقه عن الكفارة أي فإن فعل ذلك عتق مجانا فيما يظهر ا ه ع ش على م ر قوله لعجزه عن الكسب يؤخذ منه أنها لو أقتت بزمن قريب لا يحتاج فيه لنفقة أو بقي من المدة ما لا يحتاج فيه لذلك صح إعتاقه عنها وكتابته لعدم عجزه حينئذ وعلى هذا يحمل ما بحثه الأذرعي فتأمله وكالكفارة النذر على الأوجه لأنه يسلك به مسلك واجب الشرع ا ه تحفة قوله وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها قال في البيان وينسحب عليه حكم الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد بخلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه واعتمده الأصبحي وخالفهما أبو شكيل والبستي فقالا له حكم الأحرار ورجح بعض المتأخرين الثاني بأنه أوفق لإطلاق الأئمة إذ لم يعد أحد من موانع الإرث والشهادة استغراق المنافع ا ه شرح م ر والثاني هو المعتمد ا ه ع ش عليه قوله وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها بخلاف ما لو ملك الموصى له بالمنافع رقبته ثم أعتقه فلا تبقى الوصية بالمنافع له كما لو استأجره ثم اشتراه ثم أعتقه فإن منافعه له لكن في فتاوى شيخنا أن منافعه تبقى للموصى له فليحرر وكتب أيضا قوله تبقى الوصية بحالها أي فتبقى منافع الأمة للموصى له بها وكذا منافع أولادها الحادثين بعد عتقها فليحرر ا ه شوبري قوله تبقى الوصية بحالها ومؤنته حينئذ في بيت المال فإن(7/704)
لم يكن فعلى مياسير المسلمين ا ه شرح م ر قوله وله بيعه لموصى له إلخ ولصاحب المنفعة بيعها لوارث الموصى ولغيره مطلقا كبيع حق الممر ا ه ق ل على المحلي وفي شرح م ر ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحته من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه ا ه قوله لموصى له مطلقا شمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل ا ه شرح م ر أي من أنهما يبيعانه لثالث ا ه رشيدي قوله أو ضمنا أي بأن أطلق الوصية فهي مؤبدة ضمنا لأن الإطلاق يقتضي التأبيد ا ه قوله إذ لا فائدة له فيه ظاهرة قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كأن أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فيتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر وقوله ظاهرة أي وإلا ففيه الأكساب النادرة وهي فائدة في الجملة ا ه ع ش على م ر قوله إذ لا فائدة له فيه ظاهرة زادها على الجلال المحلي لئلا يرد عليه أن فيه فائدة الأكساب النادرة وفارق ما هنا صحة بيع الزمن لغرض العتق بأنه لا منفعة في الزمن غير العتق حيل بين المشتري وبينها بخلاف ما هنا ا ه سبط طب قوله فالقياس الصحة أي القياس على حمام البرجين ويوزع الثمن بالنسبة على قيمتي الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه ا ه ع ش على م ر ولا يشكل على ما تقرر من صحة بيعهما لثالث ما مر من أنهما لو باعا عبديهما لثالث لم يصح وإن تراضيا لوضوح الفرق بينهما وهو أن كلا من القنين مثلا مقصود لذاته فقد يقع النزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية بخلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع فسومح فيه ا ه شرح م ر قوله إن أبد وكذا إذا كانت المدة مجهولة ا ه شوبري قوله اعتبر من الثلث مائة فإن وفى بها فواضح وإلا كأن لم يوف إلا بنصفها صار نصف المنفعة للوارث والأوجه في كيفية استيفائها أنهما(7/705)
يتهايآنها ا ه شرح م ر وقرر شيخنا فقال قوله اعتبر من الثلث مائة فإن خرجت فذاك وإن خرج بعضها صحت الوصية في بعض المنفعة فتقع المهايأة بين مالك الرقبة والموصى له بالمنفعة وكذا يقال في قوله فالوصية بعشرين ا ه قوله اعتبر من الثلث مائة لأنه أحال بينه(7/706)
وبين العشرة دائما وأبدا ا ه ح ل قوله بأن أقتها بمدة معلومة وتتقيد بما عينه وإن لم يتصل بالموت نعم لو قال له سنة مثلا تعين اتصالها بالموت فلا يجوز تأخيرها عنه فلو مضت ثم قبل رجع بمقابلها على من استوفاها ورجعت المنفعة للوارث عقبها ا ه ق ل على الجلال قوله فالوصية بعشرين فإن وفى بها الثلث فظاهر وإلا كأن وفى بنصفها فكما مر في المؤبدة ا ه م ر وكيف ذلك مع قوله إنه مالك لرقبة الرقيق وهي تساوي ثمانين بدون المنفعة فالعشرون تخرج من الثلث قطعا ويجاب بأنه يصور كلام م ر بما إذا كان عليه دين فإنه مقدم على الوصية قوله ولو نفلا هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وتصح الوصية بحج تطوع أو عمرته أو هما في الأظهر ويحسب من الثلث والثاني المنع لأن النيابة إنما دخلت في الفرض للضرورة ولا ضرورة إلى التطوع ويجوز كون أجير التطوع لا الفرض ولو نذرا قنا ومميزا ونازع فيه الأذرعي فقال لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كامل انتهت قوله ويحج عنه من ميقاته أي إن وسعه الثلث فإن عجز الثلث عن الميقات بطلت وعاد المال للوارث كذا قاله شيخنا واعترض بأن هذا لا يصح في حجة الإسلام التي ألحقها بالتطوع هنا كما سيأتي عنه وبأنه يمكن استئجار من هو دون الميقات بما يفي به وبأنه قد يقال لا إساءة للمجاوزة في هذه للعذر وبأن الإساءة لا تبطل الحج ثم رأيت حج ذكر البطلان في شرحه وتبعه شيخنا في شرحه أولا ثم ضرب عليه بالقلم وحينئذ فالذي يتجه عدم البطلان إلا إذا كان القدر لا يفي بأجرة من يحج مطلقا تأمل ا ه ق ل على الجلال قوله وحملا على المعهود شرعا إن أطلق هذا رد على الضعيف القائل بأنه في صورة الإطلاق يحج من بلده وعلله بأنه الغالب التجهيز للحج منه وعورض بأنه ليس الغالب الإحرام منه ا ه من شرح المحلي قوله هو أولى من تعبيره ببلده وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أنه لو عين ما هو بين بلده والميقات لغا ويحرم من الميقات ا ه ع ش قوله(7/707)
فيحج عنه عملا بتقييده أي فإن خالف ولم يجاوز الميقات فلا دم ا ه ق ل على الجلال قوله ومحله أي محل قوله إلا إن قيد بأبعد إلخ وقوله وإلا فمن حيث أمكن أي من الميقات أو محل أبعد منه ودون الذي عينه وعبارة حج هذا إن وفى ثلثه بالحج مما عينه قبل الميقات وإلا فمن حيث يفي نعم لو لم يف بما يمكن الحج به من الميقات أي ميقات الميت كما علم مما مر في الحج بطلت الوصية وعادت للورثة قطعا لأن الحج لا يتبعض بخلاف ما مر في العتق انتهت ويأتي فيه ما تقدم عن ق ل ومحصله أن يحج عنه ولو من فوق الميقات أو من مكة ولا تبطل الوصية وفي سم ما نصه قوله ومحله إذا وسعه الثلث لو لم يسع الثلث إلا الحج من دون الميقات هل يبطل الإيصاء في حج النفل فيه نظر يظهر الصحة فتأمل ثم رأيت في شرح شيخنا كحج بطلان الوصية قطعا ويعود المال للورثة لأن الحج لا يتبعض وفيه وقفة لأن الإحرام من الميقات ليس بعضا من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج ا ه قوله ومحله إذا وسعه الثلث محل ما تقرر إذا قال حجوا عني من ثلثي فإن قال بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن الحج به فهو للوارث ولو عين شيئا ليحج به عنه حجة الإسلام لم يكف إذن الورثة أي ولا إذن الموصي لمن يحج عنه بل لا بد من الاستئجار لأن هذا عقد معاوضة لا محض وصية ذكره البلقيني وظاهره أن الجعالة كالإجارة ولو قال أحجوا عني زيدا بكذا لم يجز نقصه عنه حيث خرج من الثلث وإن استأجره الوصي بدونه أو وجد من يحج بدونه ومحله كما لا يخفى إن كان المعين أكثر من أجرة المثل لظهور إرادة الوصية له والتبرع عليه حينئذ وإلا جاز نقصه عنه ولو كان المعين وارثا فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث ففي الجواهر لو قال أحجوا عني زيدا بألف يصرف إليه الألف وإن زاد على أجرة المثل حيث وسعها الثلث إن كان أجنبيا وإلا يوقف الزائد على أجرة المثل(7/708)
على الإجازة ولو حج غير المعين أو استأجر الوصي المعين بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته رجع القدر الذي عينه الموصي لورثته وعليه في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله ولو عين قدرا فقط فوجد من يرضى بدونه جاز إحجاجه والباقي للورثة قاله ابن عبد السلام وخالفه الأذرعي فقال الصحيح(7/709)
وجوب صرف الجميع له ويجمع بينهما بما ذكر سابقا من حمل الأول على ما لو كان المعين قدر أجرة المثل عادة والثاني على ما لو زاد عليها ولو عين الأجير فقط أحج عنه بأجرة المثل فأقل إن رضي ذلك المعين فيما يظهر أو شخصا في سنة فأراد التأخير إلى قابل ففيه تردد والأوجه كما بحثه الأذرعي أنه إن مات الموصي عاصيا لتأخيره متهاونا حتى مات أنيب غيره رفعا لعصيان الميت ولوجوب الفورية في الإنابة عنه وإلا أخرت إلى اليأس من حجه لأنها كالتطوع ولو امتنع أصلا وقد عين له قدرا أحج غيره بأقل ما يوجد ولو في التطوع وفيما إذا عين قدرا إن خرج من الثلث فواضح وإلا فمقدار أقل ما يوجد من أجرة مثل حجه من الميقات من رأس المال والزائد من الثلث وحيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة لأن العقد وقع للميت فلم يملك أحد إبطاله وحمله كثير على ما إذا انتفت المصلحة في الإقالة وإلا كأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته جازت قال الزبيلي ويقبل قول الأجير إلا إن رئي يوم عرفة بالبصرة مثلا وقال حججت أو اعتمرت ا ه شرح م ر قوله وهذا من زيادتي في حج الفرض أي قوله وتصح بحج إلخ وذلك لأن الأصل إنما ذكر حج التطوع فقط واقتصر عليه للخلاف فيه ا ه قوله وحجة الإسلام من رأس المال أي سواء أوصى بها أو لا ا ه شرح م ر ولو لم يف المال بالحج من الميقات وجب من حيث أمكن من دون الميقات كما اعتمده شيخنا هنا وبذلك علم عدم صحة الإلحاق السابق عنه والحاصل أن يقال إن حجة الإسلام وإن لم تجب قبل موته تكون من رأس المال ويجب الإحرام بها من الميقات إن وسعه المال وإلا فمن حيث أمكن مما دونه وإنه إذا أوصى بها من الثلث صح وإذا لم يف ما يخصها منه بالميقات كمل من رأس المال ما يفي بها منه فإن عجز مع ذلك عنه فمن دونه كما مر والله الموفق ا ه ق ل على الجلال قوله وفائدته أي فائدة التقييد بالثلث مع أنه إن لم يف كمل من رأس المال مزاحمة(7/710)
الحج للوصايا وقوله ما يخصه أي ما يخص الحج من الثلث ا ه قوله مزاحمة الوصايا أي والرفق بالورثة فإن لم تكن وصايا أخر فلا فائدة في نصه على الثلث ا ه شرح م ر قوله كمل من رأس المال وقد يلزم الدور وهو توقف كل من شيئين على الآخر وهنا يتوقف معرفة ما تتم الحجة به على معرفة ثلث الباقي لتعرف حصة الواجب منه ويتوقف معرفة ثلث الباقي على معرفة ما تتم به ولاستخراجه طرق منها طريق الجبر والمقابلة مثاله أوصى بحجة الإسلام من الثلث والأجرة لها مائة وأوصى لزيد بمائة والتركة ثلاثمائة فافرض ما تتم به أجرة الحج شيئا يبقى ثلاثمائة إلا شيئا أخرج منها ثلثها وهو مائة إلا ثلث شيء اقسمه بين الحج وزيد مناصفة فيخص الحج خمسون إلا سدس شيء يضم إليها الشيء المخرج فخمسون وخمسة أسداس شيء تعدل مائة الأجرة فخمسا الشيء ستون من رأس المال ونصف ثلث الباقي أربعون فهي مائة قدر الأجرة كذا في عبارة بعضهم فراجعه والوجه في كيفية الدور أن يقال إن معرفة القدر الذي تتم به الحجة متوقف على معرفة المقدار الذي يخصها من الثلث ومعرفة ما يخصها منه متوقف على إخراج القدر الذي تتم به من رأس المال وما ذكره بقوله فخمسون وخمسة أسداس شيء إلخ صوابه أن يقال فخمسون وشيء وسدس شيء يعدل مائة وسدس شيء ويطرح المشترك وهو خمسون وسدس شيء وما ذكره بقوله فخمسا الشيء ستون صوابه أن يقال فالشيء ستون لأن الخمسين إلا سدس شيء إذا أزيل الاستثناء منها يجبرها بسدس من الشيء المنضم لها على كلامه صارت خمسين وخمسة أسداس شيء تعادل المائة فيطرح من المائة خمسون لمساواتها الخمسين المعلومة فيبقى منها خمسون تقابل خمسة أسداس الشيء الباقية فسدس الشيء عشرة فالشيء الكامل ستون فتأمل ذلك وحرره ا ه ق ل على الجلال قوله أن يحج عنه فرضا أي ولو حجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد لأنها لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب ا ه شرح م ر قوله أن يحج عنه فرضا وهل للأجنبي(7/711)
أن يحج التطوع الذي أفسده الميت أم لا فيه نظر وقضية إطلاق الفرض صحة حجه عنه لأنه حيث أفسده وجب القضاء وليس للأجنبي أن يبني على فعل الوارث ا ه ع ش على م ر والحاصل أن الفرض ولو بحسب الأصل كحجة(7/712)
الإسلام عمن مات قبل الاستطاعة صحيح منهما مع عدم الوصية وأن النفل غير صحيح منهما مع عدم الوصية كما علم والمراد بالأجنبي غير الوارث قاله شيخنا ويدل له كلام الشيخ وقياس الصوم أن يراد به غير القريب بالأولى من الصوم لأن الصوم عبادة بدنية محضة ولذلك لم يصح من غير القريب ولو فرضا أو أوصى به فتأمل ا ه ق ل على الجلال وعبارة شرح م ر وللأجنبي فضلا عن الوارث الذي بأصله ومن ثم اختص الخلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير وارث أن يحج عن الميت الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها الميت في حياته على المعتمد لأنه لا تقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب بغير إذنه يعني الوارث في الأصح كقضاء دينه بخلاف حج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بإيصائه وإن أوهمت عبارة الشارح خلافه والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وصححه المصنف رحمه الله في نظيره من الصوم وفرق الأول بأن للصوم بدلا وهو الإمداد وإنما جعلنا الضمير للوارث على خلاف القياس وأن محل الخلاف حيث لم يأذن الوارث والأصح وإن لم يوص الميت قطعا ويصح بقاء السياق بحاله من عوده أي الضمير للميت ولا يرد عليه ما ذكر من القطع لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه انتهت قوله وكحج الفرض فيما ذكر إلخ أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذنه ا ه ع ش على م ر قوله وكحج الفرض فيما ذكر إلخ عبارته فيما سبق وكحجة الإسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة وزكاة ولا يخفى أن ذاك في كونه محسوبا من رأس المال وهذا في كون الغير له فعله من غير التركة بغير إذنه كما هو واضح ا ه ح ل قوله وأداء الزكاة والدين فللغير أن يفعل العمرة من غير التركة بغير إذنه وأن يؤدي الزكاة والدين كذلك ا ه ح ل وقول الشارح والدين مكرر مع قوله السابق كقضاء الدين ا ه ح ل وفي الشوبري ما نصه لا يقال أداء الدين علم من قوله أولا كقضاء الدين فلا حاجة إلى ذكره بل هو(7/713)
مكرر لأنا نقول ذكره أولا ليقاس عليه الحج وثانيا تتميما للملحق بالحج المذكور في المتن فاختلف الغرض من ذكره ومثله لا يعد تكرارا ا ه قوله كفارة مالية وكذا بدنية إذا كانت صوما ا ه ح ل ونص عبارة الشارح في الصوم متنا وشرحا فصل من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه إلى أن قال أو مات بعده أي بعد التمكن من القضاء أخرج من تركته لكل يوم مد من جنس فطره أو صام عنه قريبه وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا مطلقا عن التقييد بإذن أو أجنبي بإذن منه بأن أوصى به أو من قريبه بأجرة أو دونها كالحج ولخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولخبر مسلم أنه {صلى الله عليه وسلم} قال لامرأة قالت له أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك بخلافه بلا إذن لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وظاهر أنه لو مات مرتدا لم يصح عنه انتهت قوله بإعتاق وغيره والولاء للميت مطلقا أي سواء كان من التركة أو من ماله كما يؤخذ من قوله الآتي وبعد الولاء للميت حرر ا ه قوله وكذا يؤديها أي الكفارة المالية مرتبة ومخيرة ا ه ح ل قوله من ماله بغير إعتاق افهم أنه لا يؤديها من التركة وإن كان ثم تركة وهو ظاهر إذ لا ولاية له على التركة حرره ا ه سم قوله بخلاف الإعتاق أي فلا يفعله غير الوارث وقوله ولا ينافي ذلك أي قوله بخلاف الإعتاق وقوله من تصحيح الوقوع عنه أي وقوع الإعتاق عن الميت إذا فعله غير الوارث أي قالا في الأيمان يصح أن يعتق عنه غير الوارث في المرتبة دون المخيرة وهذا يخالف ما هنا من أن غير الوارث لا يعتق عنه مطلقا فقوله على تعليل المنع أي منع الإعتاق من الأجنبي في المخيرة أي قالوا لا يصح أن يعتق عنه في المخيرة لسهولة التكفير بغير الإعتاق من الإطعام والكسوة فأفهم هذا التعليل أنه يصح أن يعتق عنه في المرتبة لانتفاء سهولة التكفير بغير الإعتاق لأنه الواجب أولا تأمل قوله وبعد الولاء للميت لا يخفى أن هذا موجود في إعتاق الوارث فيما إذا أعتق من ماله لا(7/714)
من التركة فينبغي أن يراد من أنه ليس نائبه شرعا ا ه ح ل قوله من تصحيح الوقوع عنه في المرتبة أي وقوع إعتاق الغير عنه في المرتبة وقوله لأنهما بنياه إلخ أي وهو تعليل ضعيف لوجود ذلك في إعتاق الوارث في المخيرة مع أنه صحيح ا ه ح ل قوله على تعليل المنع إلخ وهو تعليل مرجوح(7/715)
فالمبني عليه كذلك ا ه ق ل على الجلال قوله على تعليل المنع في المخيرة أما في المرتبة فإنه لا يسهل التكفير بغير إعتاق لأنه الواجب أولا ا ه شيخنا قوله وينفعه صدقة ومنها وقف لمصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجرة منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته ودعاء له من وارث وأجنبي إجماعا وقد صح في خبر أن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له وهو مخصص وقيل ناسخ لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر وأن معناه لا حق له إلا فيما سعى وأما ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه وظاهر مما تقرر في محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة إذ لا يستحق أحد على الله تعالى ثوابا خلافا للمعتزلة ومعنى نفعه بالصدقة تنزيله منزلة المتصدق واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع عن المتصدق وينال الميت بركته رده ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا ومن ثم قال الأصحاب يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره وقول الزركشي ما ذكره في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضا وإنما لم ينظر له لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إليه بل يصح نحو الوقف عن الميت وللفاعل ثواب البر وللميت ثواب الصدقة المترتبة عليه ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل منه تعالى ولا تسمى في العرف ثوابا أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له وبه فارق ما مر في الصدقة نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من(7/716)
جملة عمله كما صرح به في خبر ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح يدعو له جعل دعاءه من جملة عمل الوالد وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فبما له أولى ويجري هذا أي الدعاء بقوله اللهم أوصل ثوابه إلخ في سائر الأعمال ا ه شرح م ر فائدة قيل يحرم الدعاء للنبي {صلى الله عليه وسلم} بالرحمة وفارقت الصلاة وإن كانت بمعناها بأن في لفظ الصلاة إشعارا بالتعظيم وفي لفظ الرحمة إشعارا بالذنب فرع ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي {صلى الله عليه وسلم} ممنوع مخالف لما عليه المحققون وعلم مما مر أن الصدقة أولى من الدعاء وهو أولى من القراءة وأما قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فمنسوخ أو عام مخصوص بل قال بعض الأئمة إن ثواب جميع العبادات عن الميت يحصل له حتى الصلاة والاعتكاف وإن كان مرجوحا عندنا ا ه ق ل على الجلال قوله بالإجماع وغيره من الكتاب والسنة وقوله فعام مخصوص بذلك أي بالإجماع وغيره أي الكتاب والسنة ولينظر ما يدل على ذلك من الكتاب ا ه ح ل قوله أما القراءة إلخ قال م ر ويصل ثواب القراءة إذا وجد واحد من ثلاثة أمور القراءة عند قبره والدعاء له عقبها ونيته حصول الثواب له وهو قضية ما استنبطه السبكي من الخبر وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا خلافه في الأخير أي حيث قال أو نواه ولم يدع ا ه سم ا ه ع ش فإنه يفيد أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ويحصل للقارئ أيضا فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي بقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم(7/717)
ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ له عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة وهل يكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من توابعه ا ه على حج ونقله المحشي في حاشيته على م ر ا ه نقله الرشيدي وأقره قوله ثواب جميع العبادات ضعيف ا ه ع ش و ق ل على الجلال كأن صلى إنسان مثلا أو صام وقال اللهم أوصل ثواب(7/718)
هذا لفلان فإنه يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم على هذا القول قوله من صلاة إلخ بأن يجعل ثوابها للميت لا أنه يصلي عنه مثلا ا ه قوله أو نواه ولم يدع هذا يفيد أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء والمعتمد أن أحد الثلاثة كاف ا ه ح ل قوله وقد ذكرته في شرح الروض عبارته هناك بل قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمل كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء على أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته الملدوغ نفعته وأقر النبي {صلى الله عليه وسلم} ذلك بقوله وما يدريك أنها رقية وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي انتهت فصل في الرجوع عن الوصية أي في بيان جوازه وما يحصل به قوله له رجوع عن وصيته عبارة الروض وشرحه يصح في التبرع المعلق ولو في الصحة بالموت كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو فأعتقوا عبدي لا المنجز ولو في المرض الرجوع ثم قال في شرحه وإنما لم يرجع في المنجز وإن كان معتبرا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم لتوقفه على القبول بعد الموت والتبرع المنجز عقد تام بإيجاب وقبول فأشبه البيع من وجه ا ه سم قوله له رجوع إلخ وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية وهو أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية إذا كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع ا ه ع ش على م ر قوله بنحو نقضتها ولا يقبل قول الوارث بالرجوع ولا بينته به إلا إذا تعرضت لصدوره قبل الموت ولا يكفي قولها رجع عن وصاياه وهذا وما بعده من الرجوع بالقول وسيذكر الرجوع بالفعل بقوله وخلط حنطة إلخ ا ه ق ل على(7/719)
الجلال قوله وبنحو قوله هذا لوارثي كهذا موروث عني ا ه شوبري وفرق بينه وبين ما سيأتي في آخر الفصل من أنه لو أوصى لزيد بمعين ثم وصى به لعمرو حيث يكون شريكا لاحتمال نسيانه الوصية الأولى مع إتيان ذلك هنا بأن الموصى له الثاني ثم مساو للأول في الاستحقاق الطارئ فلم يكن ضمه إليه صريحا في رفعه فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا بينهما إذ لا مرجح بخلاف الوارث فإنه مغاير له لأن استحقاقه أصلي فكان ضمه إليه صريحا في رفعه فلم يؤثر فيه احتمال النسيان لقوته ا ه ح ل قوله وبنحو بيع أي وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس ا ه شرح م ر قوله وبنحو بيع كلامه ظاهر في كون التصرف في جميع ما وصى به فلو كان في بعضه فقال شيخنا فكذلك فيكون رجوعا في الجميع أيضا راجعه ا ه ق ل على الجلال قوله وكتابة أي ولو فاسدة وإعتاق ولو معلقا واستيلاد لا وطء ونظر واستمتاع واستخدام ونحوها كالإجارة والإعارة وتزويج العبد أو الأمة والتعليم والركوب ولبس الثوب سواء في جميع ذلك بفعله أو إذنه نعم لو أوصى له بأمة يتسرى بها ثم زوجها كان رجوعا قاله الأذرعي ا ه ق ل على الجلال قوله ولو بلا قبول كبعت هذا مع أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وجد القبول ويجاب بأنها تطلق على الفاسد أيضا وهي تسمى عقودا فاسدة بدون ذلك قوله ويوصيه بذلك أي بنحو ما ذكر أي بالبيع والرهن والكتابة ا ه ح ل لكن تسمية توصيته بالبيع وصية مسامحة إذ الوصية تبرع بحق ا ه شيخنا فالمراد أنه أوصى بأن يباع الموصى به بعد موته أو يكاتب أو يرهن قوله وخلطه برا معينا والفرق بين هذه حيث لم يشرط فيها كون الخلط بأجود وما بعدها حيث شرط فيه ذلك أن الخلط في هذه أخرجها عن التعيين بمجرده بخلافه في الثانية فإن الصاع لم يتجدد له خلط فاشترط خلطه بأجود ليشعر برجوع الموصي ا ه ع ش قوله بأجود منها ظاهر المتن أن هذا قيد في المسألتين قبله مع أنه قيد في الثانية فقط كما أشار إليه الشارح فكان عليه أن يعيد العامل(7/720)
في الثانية ليفيد ما ذكر تأمل قوله لأنه كالتعييب هذا يقتضي أن التعييب ليس رجوعا وفي شرح(7/721)
شيخنا ما يخالفه لأنه جعل بل الحنطة من الرجوع ولو لم يبق من الصبرة إلا صاع فهل يتعين كالبيع راجعه مما قبله ا ه ق ل على الجلال قوله وطحنه برا أي وبله بالماء وقصر ثوب وصبغه وذبح شاة وإحصان بيض ليتفرخ ودبغ جلد ا ه ح ل قوله وطحنه برا أي بالمعنى الشامل لجريشه والحاصل أن كل ما زال به الملك أو زال به الاسم أو كان بفعله أو أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإلا فلا ا ه ق ل على الخطيب قوله وعجنه دقيقا وخبزه أي لعجين وصى به لا تجفيف رطب وتقديد لحم قد يفسد بدون ذلك والفرق أن في الخبز مع صونه عن الفساد تهيئة للأكل بخلاف الرطب واللحم فإن تقديد اللحم ليس فيه تهيئة للأكل والرطب كان مأكولا قبل التجفيف ا ه ح ل قوله وقطعه ثوبا إلخ بخلاف خياطته مفصلا ا ه ق ل قوله وغرسه بأرض وصى بها فلو اختص نحو الغراس ببعض العرصة اختص الرجوع به ا ه شرح م ر قوله لظهور كل منها في الصرف إلخ وخرج بما ذكر تزويج القن وختانه وتعليمه واستخدامه وخياطة الثوب قميصا ووطء الأمة وإن أنزل فيها وقصد الاستيلاد فإن حصل الاستيلاد كان رجوعا ا ه ح ل قوله بخلاف زرعه بها إلخ لأنه ليس للدوام ا ه ح ل قوله ما لو حصل ذلك بغير إذنه شمل ما لو أوصى بحنطة وطحنها غيره بغير إذنه فلا يكون رجوعا وعبارة شرح م ر واعلم أن الحاصل أن ما أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإن لم يزل به الاسم حيث كان من الموصي أو من مأذونه وما يزول به الاسم يحصل معه الرجوع وإن كان بفعل أجنبي من غير إذن بناء على أنهما علتان مستقلتان وهو المعتمد ا ه بحروفه وهو مخالف لما ذكر واعلم أنهم أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقولهم في الغصب لو صدر خلط ولو من الغاصب لمغصوب مثلي أو متقوم بما لا يتميز من جنسه أو غيره أجود أو أردأ أو مماثلا كان إهلاكا فيملكه الغاصب بخلاف خلطه مماثلين بغير تعد فإنه يصيرهما مشتركين ا ه وحينئذ فما هنا مفروض في خلط لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وفرع الشيخ(7/722)
على عدم الرجوع أن الزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية ويوجه بأن الخلط ثم حيث لم يملك به الخالط يصير المخلوطين مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا لمالك المخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا ا ه شرح م ر قوله فليس رجوعا ظاهره وإن زال اسمه كالطحن وليس كذلك بل هو رجوع ولو بفعل غير مأذونه ومحل التفصيل في كلامه إذا لم يزل الاسم فمتى زال الاسم بطلت الوصية ولو كان بفعل غير مأذونه أو بنفسه ا ه ح ل قوله إنكار الموصي الوصية إلخ ظاهره وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال وهو ظاهر لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا ولكن قيده م ر و حج في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه ا ه ع ش قوله بل يكون بينهما نصفين أي إلا إذا كان عالما بالوصية الأولى أو قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا ا ه عناني قوله بل يكون بينهما نصفين فلو رد أحدهما كان الجميع للآخر بخلاف ما لو أوصى به لهما ابتداء ورد أحدهما فليس للآخر إلا النصف فقط والنصف الثاني للوارث ا ه ح ل فصل في الإيصاء أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي ا ه ع ش على م ر قوله وهو إثبات تصرف إلخ عبارة ق ل على الجلال وهو لغة كالوصية وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ا ه قوله ووصيته إذا جعلته إلخ وفي شرح الروض أن القياس أن يقال أوصيته أيضا حلبي قوله وصيتي إلى الله ذكره للتبرك فالوصي هو الزبير وابنه فقط قوله ورد وديعة في شرح الإرشاد لشيخنا وقول الإمام كجمع إن الإيصاء لا يجري في رد المغصوب والعواري والودائع والوصية بغير المعين لأنها مستحقة بأعيانها فتأخذها أربابها وإنما يوصي فيما يحتاج لنظر واجتهاد كالوصية للفقراء رده الرافعي نقلا ومعنى أما النقل فلتصريحهم بالوصايا في رد الودائع وغيرها من الأعيان وأما المعنى فلأنه قد يخاف خيانة وارثه فيحتاج للاستعانة بأمين قال ابن الرفعة وتظهر(7/723)
فائدة صحة الوصية أنه في تنفيذ الوصية بالأعيان عند غيبة الموصى لهم وفي حال تعذر القبول من(7/724)
الموصى لهم تكون الأعيان تحت يد الوصي ولولا الإيصاء لكانت تحت يد الحاكم ا ه وتظهر فائدة ذلك أيضا كما في الخادم في مطالبة الوصي بها لتصل ليد أربابها وتبرأ ذمة الميت عنها ا ه سم قوله ومظلمة في المختار والظلامة والظليمة والمظلمة بفتح اللام ما تطلبه عند الظالم وهو اسم لما أخذ منك ا ه وفي المصباح الظلم اسم من ظلمته ظلما من باب ضرب ومظلمة بفتح الميم وكسر اللام وتجعل المظلمة بكسر اللام اسما لما تطلب عند الظالم كالظلامة بالضم ا ه قوله وبأمر نحو طفل في شرح الروض قال يعني الأذرعي ويقع الإيصاء على الحمل كما اقتضاه كلام الروياني وغيره والمراد الحمل الموجود حالة الإيصاء ا ه أقول وكذا المعدوم حالة الإيصاء تبعا كجعلته وصيا في قضاء ديوني وعلى ما يوجد لي من الحمل ا ه سم قوله ابتداء من الشرع من جملة ما خرج بهذا الأب والجد فيمن طرأ سفهه فإن وليه الحاكم قال الزركشي وكذا الأب الفاسق لا يصح أن يقيم وصيا على طفله فيما يظهر لعدم ولايته عليه كذا بخط شيخنا وذكر نحوه م ر وسم وذلك لأنه ينعزل بالفسق وعبارة شرح م ر في باب الحجر فصل ولي الصبي أبوه ثم جده وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما فإن فسقا نزع الحاكم المال منهما كما ذكراه في باب الوصية وينعزلان بالفسق في أوجه الوجهين انتهت قوله ووصي لم يؤذن له فيه قال في شرح الروض فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الموصي أو مطلقا صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما ا ه فانظر الوصي إذا أوصى بالإذن هل يصدق عليه الشرط وهو الولاية عليه ابتداء من الشرع والظاهر عدم الصدق ا ه سم قوله ووصي لم يؤذن له فيه بأن أوصى عن نفسه أو أطلق بخلاف ما لو أذن له الولي أن يوصي عنه وبهذا التصوير اندفع ما يقال مفهوم قوله لم يؤذن له صحتها مع الإذن بأن يوصي عن نفسه وهو مخالف لمفهوم قول المتن ابتداء ا ه ع ش قوله عند الموت وكذا عند القبول(7/725)
على الأوجه أخذا من التعليل الآتي ولأن الفسق والعجز واختلال النظر ينعزل به دواما فابتداء أولى ا ه برماوي أقول وهل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضي مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج بعد التوبة ا ه ع ش على م ر قوله عدالة قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامته من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع ا ه ع ش على م ر وقوله ولو ظاهرة تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح ا ه ز ي وقوله مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا والعدالة الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين ا ه ع ش على م ر قوله وحرية أي كاملة ولو مآلا كمدبر ومستولدة ا ه شرح م ر قوله وعدم عداوة أي دنيوية ظاهرة أما الدينية فلا تضر كاليهودي للنصراني وعكسه ا ه س ل قال م ر فأخذ الإسنوي منه عدم وصاية نصراني ليهودي وعكسه مردود ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب ا ه شرح م ر قوله فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك ويصح الإيصاء إلى الأخرس إذا كان له إشارة مفهمة وإلى الأجير إجارة عين كما اعتمده م ر وإن كانت منافعه مستحقة للغير لأنه يمكنه التصرف بغيره بخلاف الرقيق ا ه سم قوله وفاسق قال حج وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عنده لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطيا لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهرا أو لا يحرم لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك كل محتمل ومما يرجح الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به فكأنه قال جعلته وصيا إن كان عدلا عند الموت وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه فكذا هنا لأن هذا مراد وإن لم يذكر ويأتي ذلك في(7/726)
نصيب غير الجد مع وجوده بصفة الولاية لاحتمال تغيرها عند الموت فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به ا ه أقول وقد يقال فرق(7/727)
بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث في حاله وقت الموت بخلاف ما إذا سكت فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويض الموصي له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى فساد التركة ا ه ع ش على م ر قوله ومجهول معناه أن يكون مجهول الحال لم تعرف حريته ولا رقه ولا عدالته ولا فسقه لا أنه يوصي لأحد رجلين ا ه ع ش قوله ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي ا ه س ل قوله عدل في دينه وتعرف عدالته بتواتر ذلك من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشهادتهما بذلك ا ه م ر ا ه عناني قوله على كافر أي ولو اختلفت ملتهما ولو جعل الذمي مسلما وصيا على أولاده الذميين وجعل له أن يوصي لم يوص إلا إلى مسلم لأنه أرجح في نظر الشرع وكتب أيضا قوله على كافر بخلاف ما لو كان على مسلم بأن كان له ولد بلغ سفيها وأذن له أن يقيم عليه وصيا كافرا فإنه يمتنع عليه ذلك ولا يصح الإيصاء من الأخرس لأنه لا تقبل شهادته وظاهره وإن كان له إشارة مفهمة ا ه ح ل قوله لأنه وقت التسلط على القبول أي فلا بد من استمرار ذلك من الموت إلى القبول ا ه ح ل قوله أن عمر أوصى إلى حفصة هي بنته وزوجة النبي {صلى الله عليه وسلم} قوله إذا حصلت الشروط فيها عند الموت هذا بالنظر إلى الصحة أما بالنظر للأولوية فتعتبر الشروط فيها عند الإيصاء ا ه ع ش وعبارة أصله مع شرح م ر وأم الأطفال المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما يكون حال الموت لتعين أن يكون المراد به أنها إن جمعت الشروط فيها حال الوصية فالأولى أن يوصي إليها وإلا فلا ودعوى أنه لا فائدة لذلك لأنها قد تصلح(7/728)
عند الوصية لا عند الموت مردودة لأن الأصل بقاء ما هي عليه أولى بإسناد الوصية إليها من غيرها لأنها أشفق عليهم وإنما يظهر كونها أولى كما بحثه الأذرعي إن ساوت الرجل في الاسترباح ونحوه من المصالح العامة وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأطفال فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه انتهت قوله من خلاف الإصطخري ربما تعين العمل بمذهبه في هذا الزمان قوله من أب وجد نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها على التفويض فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد ا ه شرح م ر قوله بفسق ومنه تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر نعم إن فسق بما لو عرض على موليه رضي به لم ينعزل وكذا يقال فيما بعده ا ه ق ل على الجلال قوله بفسق وبالتوبة منه تعود ولاية الأب والجد كالحاضنة والناظر بشرط الواقف وولي النكاح ا ه شوبري وسواء كان الفسق بتعد في المال أو غيره ا ه ح ل قوله لأن غير الأب والجد إلخ يرد عليه السفيه فالأحسن التعليل بأن الأجنبي لا يعتني بدفع العار عن البنت لكن انظر إذا أوصى إلى قريب يعتني بدفع العار فإن ظاهر كلامهم أنه لا يصح أيضا ا ه شوبري قوله كبناء كنيسة أي للتعبد ولو مع نزول المارة قوله كأوصيت إليك إلخ ويظهر إن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية ا ه س ل قوله كأوصيت إليك إلخ وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت ا ه شرح م ر قوله ولو مؤقتا ومعلقا وقع السؤال في الدرس عما لو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أو لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الأول لأن المعنى أوصيت إليك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم قبلها فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له فإن مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصيته لا تشمل ما زاد ا ه ع ش على م ر(7/729)
قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد هذا تأقيت وقوله فإذا بلغ هذا تعليق فقد اجتمع في هذا المثال التأقيت والتعليق لكنهما ضمنيان(7/730)
ومثال التوقيت الصريح أوصيت إليك سنة ومثال التعليق الصريح إذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك ا ه من شرح م ر وعبارة حج ويجوز فيه التوقيت كأوصيت إليك سنة سواء قال وبعدها وصيي فلان أو لا أو إلى بلوغ ابني والتعليق كإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك كما مر انتهت قوله فهو أي الابن أو زيد وأفرد الضمير لأن العطف بأو ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك ا ه شرح م ر قوله والأخطار جمع خطر وهو الخوف ا ه شيخنا وفي المصباح الخطر الإشراف على الهلاك وخوف التلف والخطر السبق الذي يتراهن عليه وجمعه أخطار مثل سبب وأسباب وأخطرت المال إخطارا جعلته خطرا بين المتراهنين وبادية مخطورة لأنها أخطرت المسافر أي جعلته خطرا بين السلامة والتلف وخاطرته على مال مثل راهنته عليه وزنا ومعنى وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف عليه أغلب ا ه قوله وقبول ويندب إن علم أمانة نفسه ويحرم إن علم خيانتها ا ه ق ل على الجلال قوله بعد الموت متى شاء أي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعي أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده ا ه شرح م ر قوله مع بيان ما يوصي فيه كأوصيت إليك في أمر أطفالي وحينئذ له حفظ المال والتصرف فيه ا ه ح ل قوله مع بيان ما يوصي فيه متعلق بيشعر أو بأوصيت وما بعده والظاهر الثاني فكان الأولى تقديمه على قوله وقبول لأنه من متعلقات الإيجاب قوله لغا أي لعدم عرف يحمل عليه ومنازعة السبكي فيه بأن العرف يقتضي أنه أثبت له جميع التصرفات مردودة إذ ذاك غير مطرد فلا يعول عليه وإن قال الزركشي يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالعموم ا ه شرح م ر باختصار قوله وبقضاء حق وإنما صحت في نحو رد عين وفي دفعها والوصية بها لمعين وإن كان لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما(7/731)
صرح به الماوردي وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت ولتبقى تحت يد الوصي لا الحاكم لو غاب مستحقها ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع في التركة رجع إن كان وارثا وإلا فلا أي إلا إذا أذن له حاكم أو جاء وقت الصرف الذي عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بينة الرجوع كما هو قياس نظائره وسيأتي ما يؤيده ولو أوصى ببيع التركة وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله ويظهر أن محله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بينة الرجوع نظير ما مر آنفا ا ه شرح م ر قوله إن لم يعجز عنه إنما احتاج إلى تقدير إن لأن جملة لم يعجز ليست صفة لحق بحسب المعنى لأنها باعتباره صفة للموصي وإن كانت بحسب اللفظ صفة لحق تأمل ا ه شوبري وفي المصباح عجز عن الشيء عجزا من باب ضرب ضعف عنه وعجز عجزا من باب تعب لغة لبعض قيس غيلان ذكرها ابن أبي زيد وهذه اللغة غير معروفة عندهم ا ه وفي المختار العجز الضعف وبابه ضرب وعجزت المرأة صارت عجوزا وبابه دخل وعجزت من باب طرب عظمت عجيزتها ا ه قوله أو عجز وبه شهود أي ولو واحدا ظاهر العدالة كما هو القياس والأوجه الاكتفاء بخطه إن كان في البلد من يثبته ولا مانع منه لأنهم كما اكتفوا بالواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا لما يراه حجة فكذلك الخط نظرا لذلك نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين فالأقرب عدم الاكتفاء بهما ا ه شرح م ر قوله استباقا للخيرات أي استعجالا لها وفي بعض النسخ استبقاء وما هنا أولى لموافقته قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ا ه برماوي قوله منزل على هذا التفصيل وبحث الأذرعي وجوب الإيصاء بأمر الأطفال لثقة وجيه كاف إذا لم يكن لهم جد أهل للوصاية وغلب على ظنه أنه إن ترك(7/732)
الإيصاء استولى على مال الطفل ظالم من قاض أو غيره لأنه يجب عليه حفظ مال طفله عن الضياع ا ه ح ل قوله نصب القاضي أي ندبا ولا يبعد الوجوب ا ه(7/733)
برماوي قوله والجد بصفة الولاية أي عند الموت وإن لم يكن بصفتها عند الإيصاء ولو كان غائبا لأن الحاكم ينوب عنه ا ه ح ل قوله والجد بصفة الولاية أي حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ لأن ولايته ثابتة حينئذ بالشرع كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه البلقيني لما مر من أن العبرة بالشروط عند الموت ا ه شرح م ر قوله والجد بصفة الولاية لو أوصى الأب وكان الجد فاسقا ثم صار عدلا وقت الموت تبين بطلان الوصية فإن استمر على فسقه مدة بعد موت الأب والوصي يتصرف ثم تاب وصار عدلا تثبت له الولاية فيما يظهر والظاهر نفوذ ما سلف من التصرف بعد موت الموصي والله أعلم ا ه واعتمد ما بحثه م ر وقول المصنف والجد بصفة الولاية ظاهره ولو كان غائبا كذا بخط شيخنا على المحلي وفي شرح الروض قال الزركشي فلو كان الجد غائبا وأراد الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ الجواز ويحتمل المنع لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية ا ه سم قوله ولو أوصى اثنين إلخ جرى فيه على ما قال في شرح الروض إنه القياس كما تقدم في الهامش أول الفصل ا ه ح ل قوله ولو أوصى اثنين كقوله أوصيت إليكما أو فلان وصيي وفلان وصيي وقوله لم ينفرد واحد منهما إلخ أي فإن انفرد ضمن ولو فيما أنفقه على الأطفال فإن عدم أحدهما بموت أو عدم أهلية أو عدم قبول نصب الحاكم بدله ا ه ق ل على الجلال وفي سم قوله ولو أوصى اثنين إلخ فلو حصل موت أو عدم أهلية أو لأحدهما نصب الحاكم غيره وفيه بسط في المطولات قال في الروض وإن جعل المالك أحدهما مشرفا لم يتصرف الآخر إلا بإذنه ا ه سم قوله ولو مرتبا وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأول وعدمه وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبيل الفصل بأن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي لأن فيه مصلحة له وثم اجتماع الملكين على الموصى به وهو متعذر(7/734)
والتشريك خلاف مدلول اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه ا ه شيخنا ا ه شوبري قوله لم ينفرد واحد منهما إلخ أي إن شرط اجتماعهما أو أطلق فإن فعل ضمن حتى ما أنفقه على الأولاد عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني بل لا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما وإن لم يباشراه فيوكلان ثالثا أو يأذن أحدهما للآخر فيه وأخذ العراقي من أن معنى وجوب الاجتماع صدوره عن رأيهما ما أفتى به في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف في صحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل الآخر بشرط مباشرة أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما ا ه شرح الإرشاد لشيخنا ا ه سم قوله لم ينفرد واحد منهما إلخ أي فلا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما أو يأذنا لثالث فيه ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه بخلاف رد وديعة وعارية ومغصوب وقضاء دين في التركة جنسه فلكل الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه ا ه شرح م ر قوله نعم له الانفراد إلخ بحث ابن الرفعة أن محل الجواز إذا أذن صاحب الحق له في وضع يده عليه ولم يتضمن ذلك تصرفا في ملك الموصي بنحو فتح باب وحل وكاء والإحرام وهو متجه ا ه شرح الإرشاد لشيخنا ولعله أراد بالحق العين وإلا فالدين الذي من جنس التركة لا وجه لاعتبار إذنه فيه إذ لا يملكه إلا بالقبض تأمل ا ه سم قوله برد الحقوق أي فيما إذا أوصى لهما في رد الحقوق التي عليه ا ه ح ل قوله وإن لم يأذن له أي الموصي وقوله ولكن نازع إلخ الراجح الجواز وظاهره ولو مع شرط الاجتماع ا ه ح ل قوله إلا أن يتعين الوصي في شرح الإرشاد لشيخنا نعم إن تعين على الوصي الوصية أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم لم يجز له عزل نفسه ويجب عليه القبول على الأوجه إن كان إلى الآن لم يقبل ولو غلب(7/735)
على ظن الموصي أن عزله لوصيه مضيع لما عليه من الحقوق أو لأموال أولاده حرم عليه عزله كما بحثه الأذرعي وعليه فهل ينعزل فيه نظر والذي يتجه عدم انعزاله وكذا يقال فيما قبله ا ه وقرر م ر مثله غير مرة فقال يتعين القبول في الأولى ويمتنع(7/736)
العزل في الثانية ولو عزل نفسه فيهما لم ينعزل وعبارة التصحيح وليس للوصي عزل نفسه إذا تعين عليه أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم كما في الزوائد قاله ابن الصلاح أيضا وكذا ابن عبد السلام وقال ينبغي أن لا ينفذ عزله ويستثنى من المنهاج ا ه سم قوله وصيا كان أو قيما أو غيره أي ولو أبا أو جدا كما صرح به في شرح الروض وأما الحاكم فقال القمولي إنه كالوصي وتناقض فيه كلام السبكي واستقر رأيه على أنه يقبل قوله بلا يمين وإن لم يبق على ولايته وألحق به في ذلك أمينه قال في شرح الروض فعنده يقبل قولهما بلا يمين والأوجه أن لا يقبل بدونها كالأب والجد وكذا قال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأوجه خلاف ما قاله قال على أنه يتعين تقييد ذلك بحاكم أمين مرضي السيرة أما غيره كما هو الأغلب فيتعين اعتماد قول القمولي إنه كالوصي فيما مر وما ذكره أعني السبكي من تصديقه ولو بعد العزل حكمت بذلك ا ه واعتمد م ر أيضا قول القمولي فلا بد من يمينه قبل العزل وبعده ا ه سم قوله لائق بالحال أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدي الوصي بفرض صدقه ا ه شرح م ر قوله لا في دفع المال إليه أي ولا في بيعه لمصلحة أو غبطة إلا الأب والجد والأم لوفور شفقتهم ا ه ح ل وعبارة المؤلف في آخر الحجر ولو ادعى بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف أو على أب أو أبيه حلفا انتهت قوله لا في دفع المال إليه أي ولا في دفع الزكاة أو في وقت موت الأب أو في وقت ملك المال تنبيه لو تنازعا في التصرف هل وقع بالمصلحة صدق الأب والجد وكذا الأم دون غيرهم والمشترى من كل منهم مثله وما صرفه الولي من مال نفسه ولو لدفع ظالم عن مال الولد لا يرجع به إلا إن كان بإذن حاكم أو إشهاد لا بنية الرجوع إلا في الأب والجد وكذا غيرهما عند تعذر الحاكم والإشهاد وليس لولي شراء مال الولد لنفسه بل يبيعه له الحاكم كوكيل كذا قاله شيخنا فانظره مع ما مر في البيع من توليه(7/737)
الطرفين في بيع ماله لطفله وعكسه إلا أن يحمل الولي هنا على غير الأب والجد فراجع وانظر ويصدق الولي في دفع شيء من مال الطفل لظالم لدفعه عن مال الطفل لا في دفعه لحاكم لسهولة البينة فيه ويصدق في عدم الخيانة فرع لا يطالب أمين من وصي وقيم ووكيل ومقارض وشريك بحساب وفي شرح شيخنا الرجوع إلى نظر الحاكم والله أعلم ا ه ق ل على الجلال وعبارة شرح م ر ولا يطالب أمين كوصي ومقارض وشريك ووكيل بحساب بل إن ادعي عليه خيانة حلف ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي وفي أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء وأفهم كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راجع إلى رأي الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة وهو ظاهر انتهت
كتاب الوديعة
ذكرها عقب الإيصاء لأنها من جملة ما يوصى به ندبا أو وجوبا ولأن مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة في بيت المال للمسلمين ويقال لدافعها مودع بكسر الدال ولآخذها مودع بفتحها ووديع والأحكام الآتية متعلقة بجانب القبول غالبا ا ه ق ل على الجلال قوله تقال على الإيداع عبارة شرح م ر وهي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من الدعة أي الراحة لأنه تحت راحته ومراعاته وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة به حقيقة فيهما وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة ا ه فيعلم منها أن قول الشارح تقال على الإيداع إلخ مراده به أن هذا الإطلاق وهذا القول شرعي أي أن كونها مشتركة بين العقد والعين شرعي وأما لغة فهي العين فقط قوله من ودع الشيء إلخ في المختار الدعة الخفض تقول منه ودع الرجل بضم الدال فهو وديع أي ساكن ووادع أيضا مثل حمض فهو حامض ا ه وقوله وقيل من قولهم إلخ في المصباح الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة وأودعت زيدا ماله دفعته إليه ليكون عنده وديعة وجمعها ودائع واشتقاقها من الدعة وهي الراحة وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها وداعة بالفتح والاسم الدعة وهي الراحة والخفض ا ه قوله وقيل(7/738)
من قولهم فلان إلخ مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه(7/739)
والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها ا ه شوبري قوله ومراعاته قال في فتح الجواد لأنها في راحة الوديع أي مراعاته ا ه وأشار إلى أن العطف فيه من العطف التفسيري وفيه ما لا يخفى ا ه شوبري قوله إن الله يأمركم إلخ قال الواحدي أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها ا ه شرح م ر قوله ما مر في موكل ووكيل وهو أن يكون كل منهما حرا مكلفا مطلق التصرف وعبارته هناك وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه انتهت فلا يودع كافر مصحفا ولا مسلما ولا محرم صيدا ولا أعمى عينا وقال شيخنا م ر بصحة الإيداع في الجميع بمعنى العقد لكن لا توضع العين تحت يد الأولين ويوكل الأعمى من يقبض له ا ه ق ل على الجلال قوله لأن الإيداع استنابة في الحفظ فمن صحت وكالته صح إيداعه ومن صح توكله صح دفع الوديعة له فخرج استيداع محرم صيدا وكافر مصحفا كذا قالوا هنا وفي متن البهجة صحة إيداع الكافر المسلم ونحوه لأنه ليس فيه تسليط ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد ا ه ز ي ا ه ع ش قوله فلو أودعه نحو صبي أي أودع شخصا ناقصا أو كاملا نحو صبي من كل ناقص ولكن تعليله بقوله لأنه وضع يده عليه بغير إذن معتبر يقتضي أن نحو الصبي إذا كان وديعا يضمن بمجرد وضع اليد وليس كذلك بل لا يضمن إلا بالإتلاف بخلاف الكامل يضمن بمجرد وضع اليد فقول المتن ضمن أي بمجرد وضع اليد في الكامل وبالإتلاف في غيره ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال ولو أودع ناقص ناقصا فمضمون مطلقا تلف أو أتلف فرط أو لم يفرط هكذا تحرر مع شيخنا في الدرس واعتمده قوله نحو صبي أي ولو مراهقا وقوله ضمن أي كالغاصب بأقصى القيم مع حرمة القبول من الناقص لأن فعله كالعدم لانتفاء أهليته ا ه شرح م ر قوله بغير إذن معتبر وبهذا يندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها ا ه شرح م(7/740)
ر قوله نعم إن أخذه منه حسبة إلخ محل عدم الضمان في هذه حيث لم يردها إليه فإن ردها إليه ضمن ا ه ع ش على م ر قوله أو أتلفه مودعه لم يضمنه ولو بتسليطه وهو لا يعتقد وجوب الطاعة وعليه يحمل قول شيخنا بلا تسليط من الوديع ثم رأيت شيخنا كتب على شرح الروض لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا أثر له وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال لأنا نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير أنه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك من غير تسليط وأما في حالة تسليطه فضعفت المباشرة مع ضم اليد إليه ا ه ح ل قوله بأن أودع شخص أي كامل نحو صبي إلخ ومن نحو الصبي الرقيق فلو أودعه حر وديعة فلا يضمن إلا بإتلافها بخلاف ما لو تلفت في يده ولو بتفريطه فإنه لا يضمنها ا ه ع ش على م ر في باب معاملة الرقيق ا ه قوله إنما يضمن بإتلاف قال الشيخ جلال الدين البلقيني ولو أودع صبيا مالا ثم إن الصبي رد عليه عين ذلك في صباه كان ذلك مبرئا للصبي ولو أنكر المالك لا يحلف الصبي في حال صباه بل ينتظر بلوغه ولو ادعى بعد بلوغه الرد عليه أو التلف عنده على حكم الأمانة فالقول قوله مع يمينه وكذلك لو ادعى تلفه عنده قبل بلوغه لا يحلف بل ينتظر كما تقدم كذا في حاشية الجلال البكري على الروضة ا ه شوبري قوله كونها محترمة أي غير مهدرة قوله ما مر في وكالة يؤخذ منه أنه لا يصح تعليقها وهو الراجح ويسقط المسمى إن كان ويرجع لأجرة المثل ويصح الحفظ بعد وجود المعلق عليه كما يصح التصرف ثم ا ه سبط طب قوله ولا يكفي الوضع بين يديه إلخ الذي اعتمده شيخنا م ر اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا كما في الوكالة والإيصاء ولا يكفي السكوت منه خلافا للخطيب فإن حمل على ما يقع بعده فعل فظاهر فلو قال احفظ متاعي هذا فسكت لم يكن وديعا ويغني عن القبول أخذ الأجرة ولم يرتض(7/741)
هذا شيخنا ز ي ا ه ق ل على الجلال وعبارة شرح م ر ويكفي مع اللفظ القبض المار في المبيع لا غيره ولا تعتبر فيه الفورية كما في الوكالة(7/742)
فالشرط عدم الرد وقضية كلامه عدم اشتراط فعل مع القبول فلو قال هذا وديعة أو احفظه فقال قبلت أو ضعه فوضعه كان إيداعا وهو كذلك كما قاله البغوي سواء المسجد وغيره لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل وقد رجح ذلك الرافعي في الشرح الصغير واعتمده الأذرعي وجزم به في الأنوار ولو وجد لفظ من الوديع وإعطاء من المودع كان إيداعا أيضا فيما يظهر وفاقا للأذرعي والزركشي فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخر لحصول المقصود به ا ه وقوله فالشرط لفظ أحدهما إلخ من هذا يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا حمل دابته حطبا وطلب من أهل بلده أن يأخذوها معهم إلى مصر ويبيعوا الحطب له فامتنعوا من ذلك ولم يقبلوها منه فتخلف عنهم على نية أنه يأتي بأثواب السفر ويلحقهم في الطريق فلم يفعل ثم إنهم حضروا بها إلى مصر وتصرفوا في الحطب لغيبة صاحبه ووضعوا الدابة عند دوابهم فضاعت بلا تقصير وهو عدم الضمان ا ه ع ش عليه قوله مع السكوت أي منهما أخذا مما سيأتي فلا ضمان على صاحب الحمام إذا وضع إنسان ثيابه في الحمام ولم يستحفظه عليها كما هو الواقع الآن ا ه ح ل أي وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فإنه يضمنها إن فرط كأن نام أو غاب ولم يستحفظ من هو مثله كما لا يخفى وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إذا قبل الاستحفاظ أو الأجرة وليس من التفريط من الحمامي والخاني ما لو كان يلاحظ على العادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته لعدم تقصيره في الحفظ المعتاد فالظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير ا ه شرح م ر وقوله بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أي فإنه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كان مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقد مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها لا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي(7/743)
سواء فسدت الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة وقوله أو أعطاه أجرة أي وإن لم يقبل الوديع باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وقوله كأن نام أو غاب لعل المراد أنه طرأ له ما يقتضي غيبته ولم يتمكن من ردها للمالك لما يأتي فيما لو أراد السفر أو كانت العادة جارية باستحفاظ غيره لمن عرض له عذر وقوله إلا إن قبل الاستحفاظ ومنه اذهب وخلها ويدل له قوله الآتي أو ضعه فوضعه إلخ قال في العباب ومن ربط دابته في خان واستحفظ صاحبه فخرجت في بعض غفلاته أو لم يستحفظه بل قال أين أربطها فقال هنا ثم فقدها لم يضمن أقول ويقال مثله في الحمامي فلو وجد المكان مزحوما مثلا وقال أين أضع حوائجي فقال له ضعها هنا فضاعت لم يضمن ا ه ع ش عليه قوله كالعارية وفرق بعضهم بين البابين بأن أصل وضع اليد على مال الغير هو الضمان والضمان لا يزول إلا بلفظ من المالك بخلاف العارية فإنها مضمونة على وفق الأصل فاكتفي فيها بلفظ من أحد الطرفين وأيضا فالوديعة مقبوضة لغرض المالك وغرضه لا يعرف إلا بلفظ من جهته والعارية بعكس ذلك فاحتيج إلى لفظ المستعير أو فعله ا ه شوبري قوله كأودعتك هذا ولو قال خذه يوما وديعة ويوما عارية أو عكسه عمل بما قاله في اليومين الأولين وبعدهما أمانة أبدا غير وديعة وقال م ر في الأولى مضمون أبدا ولو أودعه ثوبا وأذنه بلبسه فعقدان فاسدان وهو قبل لبسه غير مضمون وبعده مضمون إذ فاسد كل عقد كصحيحه ا ه ق ل على الجلال قوله حرم عليه أخذها فيه إشعار بأن مجرد العقد لا يحرم وقد يقال إنه وسيلة فيحرم أيضا ا ه ق ل على الجلال قوله ولم يثق بأمانة نفسه فيها أي بأن خاف الخيانة فيها في المستقبل ا ه ح ل قوله فلا يحرم ولا يكره قال بعضهم وتكون مباحة في هذه ا ه سم ونوزع فيه ا ه ز ي فتعتريها الأحكام الخمسة وكلها في الشارح على كلام سم وقال ع ش وتتصور الإباحة هنا بأن شك في أمانة نفسه قوله والإيداع صحيح الوديعة أمانة(7/744)
أي إن كان المودع مالكا فإن كان وليا أو وكيلا حيث يجوز لهما الإيداع ضمنها آخذها بمجرد الأخذ ا ه ح ل قوله وأثر التحريم أي حيث قلنا به مقصور على الإثم أي فلا يتعداه إلى الضمان ا ه ع ش على م ر وهذا(7/745)
إذا كان التحريم من حيث العجز عن حفظها كما هو السياق أما إذا كان من حيث نية الخيانة فيها فأثر التحريم يتعدى إلى جعله ضامنا بأخذها فلا تكون أمانة تحت يده وسيأتي للشارح التنبيه على هذا عند قول المتن وكأن يأخذها لينتفع بها أي حيث قال الشارح بخلاف ما لو نواه ابتداء فإنه يضمن قوله مقصور على الإثم قال في شرح الروض لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا قوله والله في عون العبد إلخ صدره كما في متن الأربعين من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد إلخ ا ه ع ش قوله بأن لم يكن ثم غيره أي ولم يخش على نفسه أو ماله أو ولده ضررا بسببها فيما يظهر ا ه شرح الإرشاد لشيخنا ا ه سم قوله لكن لا يجبر إلخ فله أخذ الأجرة لذلك لأن الواجب العيني تؤخذ عليه الأجرة كسقي اللبأ ولو تعدد من يجب عليه أخذها وجب على كل من عرضت عليه أخذها لأن الامتناع يؤدي إلى التواكل ا ه ح ل قوله لكن لا يجبر إلخ أي فله طلب أجرته وأجرة حرزه فإن دفعها المالك فلا كلام وإلا فالذي يظهر أنه لا يجب عليه قبولها حينئذ لا أنه يقبل ويجبره الحاكم على أدائها لما لا يخفى تأمل ا ه شوبري قوله وترتفع الوديعة إلخ قال في الروض وشرحه ولو عزل الوديع نفسه أو عزله المالك انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية ولزمه الرد وإن لم يطلب منه فإن أخره بلا عذر ضمن ا ه وفي شرح الإرشاد لشيخنا والمراد بالرد إعلام المالك بها والتخلية بينه وبينها ا ه سم قوله وترتفع الوديعة إلخ وفائدة ارتفاعها أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه أي إعلامه بها أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبها كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم الأمين وإلا ضمن ا ه شرح م(7/746)
ر ويقوم وارث كل ووليه مقامه قوله وإغمائه كأن فرق بمسك رقبته حتى أغمي عليه وقد ذكر الشهاب عميرة أن من أغمي يصير ضامنا للوديعة فليحرر ثم ظهر أن معنى ذلك إذا أخر ولم يرد على المالك وتلفت يكون ضامنا ا ه ح ل قوله وحجر سفه عليه أي وحجر فلس على الوديع ا ه ح ل قوله ورد من الوديع أي وبعزله نفسه وببيع مالكها لها وبإقراره بها لغيره ا ه ح ل قوله وأصلها أمانة أي وضعها والمناسب فيها والغالب عليها الأمانة وإن حرمت أو كرهت ا ه ق ل على الجلال قوله كالرهن أي فإن الغرض الأصلي منه التوثق والأمانة تبع ويترتب على كونها فيه تبعا أن المرتهن لو خان فيه لا يرتفع الرهن بخلاف الوديعة إذا خان فيها فإنها ترتفع كما سيأتي في قوله ومتى خان لم يبرأ إلا بالإيداع وتقدم هذا الفرق في الرهن في قوله ويبرئه عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ا ه قوله في الجملة أي فيما إذا لم يأخذ جعلا وقال س ل أي فيما إذا سن له القبول أو وجب وعبارة الشيخ عبد البر قوله في الجملة أي في بعض أحواله وهي ما إذا كانت بغير جعل ولم تكن محرمة ولا مكروهة ولم يحصل منه تعد هذا ما ظهر قوله وقد تضمن بعوارض أي عشرة وقد نظمها بعضهم بقوله عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفه في حفظها إن لم يزد من خالفه قوله كأن ينقلها أي وقد عين له المودع مكانا للحرز وإن لم ينهه عن غيره كما في شرح الروض قوله دونها أي المحلة أو الدار حرزا ولو حرز مثلها كذا في شرح الروض والمعتمد عند شيخنا أنه لا ضمان إذا كان حرز مثلها وأن القول بالضمان محمول على ما إذا عين المالك حرزا فنقلها منه لدونه حرزا لكنه حرز مثلها ا ه ح ل قوله دونها حرزا المعتمد فيما إذا نقلها من أحرز إلى حرز مثلها ولم يعين المالك الموضع لا ضمان كما يأتي في قوله أو نقلها من بيت إلى آخر في دار إلخ ا ه ع ش قوله وإن كان البيت الأول أحرز أي والثاني(7/747)
حرز مثلها(7/748)
كما يرشد إليه كونهما في دار واحدة أو خان واحد ا ه ح ل قوله وكأن يودعها إلخ ظاهره دخولها في ضمانه بمجرد الإيداع وإن لم يسلمها وفي تجريد الزبد في باب الشركة لو باع الشريك شيئا من مال الشركة بغبن فاحش فالبيع في نصيب شريكه باطل ثم قال ولا يضمن بمجرد البيع بل بتسليمه بخلاف المودع في الوديعة كذا قاله أبو إسحاق وقال أبو حامد عندي أنه يضمن بمجرد البيع أيضا ا ه ويمكن الفرق بين الإيداع والبيع فليحرر ا ه شوبري قوله لأن المودع لم يرض بذلك عبارة م ر لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده أي فيكون طريقا في ضمانها والقرار على من تلفت عنده وللمالك تضمين من شاء فإن شاء ضمن الثاني ويرجع بما غرمه على الأول إن كان جاهلا أما العالم فلا لأنه غاصب أو الأول رجع على الثاني إن علم لا إن جهل ا ه قوله وله استعانة بمن يحملها لحرز أي إذا لم تزل يده عنها بأن يعد حافظا لها عرفا ا ه شرح م ر وع ش عليه قوله أيضا وله استعانة بمن يحملها لحرز أي وإن سهل عليه حملها ولاق به ا ه ق ل على الجلال أي ولو كانت خفيفة أمكنه حملها بلا مشقة فيما يظهر ا ه م ر قوله المفهوم ذلك بالأولى إذ الحاجة للعلف والسقي مما يتكرر وبخلاف الحمل فإذا جوزنا ما لا يتكرر فلأن نجوز ما يتكرر بالأولى وأيضا الحمل فيه استيلاء تام بخلافهما فإذا جوزنا ما فيه استيلاء تام فلأن نجوز ما ليس فيه استيلاء تام بالأولى ا ه شرح م ر قوله كإرادة سفر أي مباح وإن قصر إن ردها لغير مالكها ونائبه وإلا فلا يتقيد السفر بالمباح أي ردها لغير مالكها ونائبه لا يجوز إلا في السفر المباح وردها لهما يجوز ولو في غير السفر المباح بل لا يتقيد بالسفر لجواز العقد من الجانبين وإذا رجع من سفره لزمه أخذها ممن دفعها له وإن علم به المالك وأقره ا ه ق ل على الجلال قوله ومرض مخوف قال في شرح الروض وظاهر كما قال الأذرعي أن كل حالة تعتبر فيها الوصية من الثلث كوقوع الطاعون بالبلد حكمها حكم(7/749)
المرض المخوف فيما ذكر ا ه نعم الحبس للقتل في حكم المرض هنا لا ثم لأن هذا حق آدمي ناجز فاحتيط له أكثر بجعل مقدمة ما يظن منه الموت بمنزلة المرض ا ه شوبري قوله أو وكيله أي في قبض الودائع إما بخصوصها أو بتوكيله في أمر عام يشملها ا ه ع ش قوله فإن فقدهما أي فوق مسافة القصر ا ه ح ل قوله فإن فقدهما أي لنحو غيبة وحبس وتوار ردها بصيغة الماضي لوقوعه جواب الشرط الذي قدره مع عدم اقترانه بالفاء وقوله لقاض متعلق به وحينئذ تغير إعراب المتن فإن قوله لقاض كان متعلقا بقوله ردها الواقع مبتدأ المخبر عنه بقوله عليه ويأتي ما ذكر فيما بعده تأمل ا ه شوبري قوله وعليه أخذها أي يجب على القاضي أخذها من الوديع حفظا لها بخلاف دين غائب وأخذ مغصوب لا يلزمه قبولهما لأن بقاءهما أحرز للمالك ا ه ق ل على الجلال قوله فلقاض فلأمين ومتى ترك هذا الترتيب ضمن حيث قدر عليه قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعا لما ظهر من فساد الحكام ا ه شرح م ر قوله وصية بها إليهما المعتمد اختصاص هذا بالإشراف على الموت دون السفر فلا تغني الوصية إليهما فيه عن ردها إليهما ا ه ح ل وسم وع ش قوله والمراد بالوصية بها إلخ عبارة شرح م ر والمراد بالوصية الإعلام بها ووصفها بما يميزها أو يشير لعينها من غير أن يخرجها من يده ويأمر بالرد إن مات ولا بد مع ذلك من الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي انتهت قوله مع وصفها بما تتميز به فإن لم يفعل ذلك ضمن إلا إذا كان قاضيا أمينا فلا يضمن وإن لم توجد الوديعة بعده في تركته لأنه أمين الشرع ومحل الضمان في سائر الأمناء إذا تلفت بعد الموت لا قبله ولو لم يوجد في تركة الوديع ما عينه أو أشار إليه فلا ضمان أو وجد وأنكره الوارث لم يقبل ولو قصر الوارث في ردها ضمن ويصدق في عدم تقصيره وفي أن مورثه ردها وفي عدم تقصيره أيضا وفي تلفها عنده وفي عدم علمه بحاله ولو وجد بعده متعدد مما وصفه ولم(7/750)
يرده الوارث ضمن تنبيه لا أثر لكتابته على شيء هذا وديعة فلان مثلا أو في جريدته عندي لفلان كذا إلا إذا أقر به أو قامت به بينة أو أقر به الوارث ا ه ق ل على الجلال قوله ومع ذلك يجب الإشهاد معتمد كما في شرح م ر وع ش عليه فتضعيف الحلبي له هو الضعيف قوله أو سافر بها ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها وإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها(7/751)
فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها ا ه شرح م ر قوله لعجزه عن ذلك أي وكان الطريق آمنا فيضمن في المخوف ما لم يكن احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر كما بحثه شيخنا ا ه سبط طب قوله ومحل ذلك في غير القاضي أما القاضي إذا مات إلخ انظر إذا تمكن القاضي من الرد على المالك ولم يفعل هل يصير كما في ترك الإيصاء حرره وأخذ بعض الفضلاء من التعليل بأنه أمين الشرع أن هذا خاص بمال اليتيم وأنه يضمن بترك الإيصاء الوديعة كغيره لأنه حينئذ أمين المالك لا الشرع وأقول الظاهر أنه لا فرق بين مال اليتيم الوديعة ولا نسلم أنه عند إيداع المالك إياه لا يكون أمين الشرع بل فيه جهتان كونه أمين الشرع وكونه أمين المالك والمغلب في حقه أمانة الشرع ثم رأيت م ر وافق على ذلك وأن الوديعة كمال اليتيم فيما ذكر وأنه أمين الشرع مطلقا وأنكر ما تقدم عن بعض الفضلاء ا ه سم قوله بخلاف سائر الأمناء فإن الواحد منهم يضمن بالسفر أو الموت إذا لم يوص بها وفي كلام حج أن أحد الأمناء إذا ترك الواجب عليه يصير ضامنا بمجرد نحو المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها ا ه ح ل وهذا بخلاف ما في شرح م ر ونص عبارته ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الإسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير انتهت قوله وقد أوضحته في شرح الروض لم يزد فيه على عبارته هنا إلا قوله وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين ونقل التصريح به عن الماوردي ا ه فتأمل وراجع إن شئت قوله وكأن يدفنها إلخ يقال دفنت الشيء دفنا من باب ضرب أخفيته تحت أطباق التراب فهو دفين ومدفون فاندفن ا ه شوبري قوله بخلاف ما(7/752)
إذا أعلم بها أمينا أي في نفس الأمر فظن الأمانة لا يكفي لو تبين خلافه ا ه ح ل قوله فشرطه فقد القاضي أي وفقد من قبله من المالك أو وكيله ا ه سبط طب قوله وكأن لا يدفع متلفاتها بكسر اللام أي القادر على دفعها بلا ضرر عليه ولا مشقة لا تحتمل عادة فلو وقع حريق في محلها وفيه متاع له معها فقدم متاعه لم يضمن إلا إن سهل نقلها معه ولو كان فيه ودائع فنقل بعضها وتلف بعضها لم يضمن إلا ما قصر في نقله منها ولا يصدق في دعوى عدم التمكن في هذه إلا ببينة ا ه ق ل على الجلال وعبارة س ل قوله وكأن لا يدفع متلفاتها إلخ يستثنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديع حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمن إلا إن أمكنه إخراج الكل دفعة أي من غير مشقة لا تحتمل عادة لمثله أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها وتلفت بسبب التنحية كما استوجهه حج كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر لنقل بعضها فاحترق ما تأخر نقله انتهت قوله ثياب صوف أي ونحوه من شعر ووبر وغيرهما ا ه شرح م ر قوله أو ترك لبسها عند حاجتها عبارة م ر وكذا عليه لبسها بنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح الآدمي بها نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته كما قاله الأذرعي فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة فالوجه الجواز بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز وقوله بأن تعين طريقا إلخ قال حج ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف ا ه ع ش فرع قال م ر إذا أودعه خاتما فلبسه فإن لبسه على الوجه المعتاد في لبسه(7/753)
أو قصد بلبسه استعماله والانتفاع به ضمن وإلا بأن لبسه لا على الوجه المعتاد في لبسه لمثله ولم يقصد بلبسه ما ذكر لم يضمن ويختلف اللبس المعتاد بالذكورة والأنوثة هذا حاصل أمره والاحتياط في الخنثى جعله كالرجل فلا ضمان بلبسه في غير الخنصر لأن الأصل بقاء أمانته وعدم(7/754)
الاستعمال المضمن لعدم تحقق أنوثته حتى يكون به في غير الخنصر استعمالا لأنه لا استعمال بلبسه في غير الخنصر إلا من الأنثى بخلاف الرجل فإن لبسه في غير الخنصر إنما يقصد به الحفظ قاله م ر واعتمده وهو أحد احتمالين نقلهما في شرح الروض عن الإسنوي ثانيهما إلحاقه بالمرأة ا ه سم قوله وقد علمها فإن لم يعلمها بأن كانت في صندوق أو كيس مشدود فلا ضمان ا ه محلي وقوله بأن كانت في صندوق أي ولم يعلم بها كما ذكره أو علم بها ولم يعطه مفتاحه وإلا وجب فتحه لها فإن لم يفعل ضمن ا ه ق ل عليه قوله لأن الدود جمع دودة ويجمع على ديدان بالكسر ا ه ع ش قوله أو ترك علف دابة أي مدة يموت مثلها فيها غالبا وإن ماتت بغير ذلك لدخولها بذلك في ضمانه ولو كان بها جوع سابق ضمنها وقيل ضمن القسط ومثل ذلك إذا ترك تسييرها قدرا تندفع به زمانتها ا ه ح ل قال في الكافي لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاه فإن تلفت قبل الركوب والاستعمال لم يضمن أو بعده ضمن لأنها عارية فاسدة ا ه دميري فهما عقدان فاسدان وعبارة شرح م ر فلو أودعه دابة فترك علفها أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعا أو عطشا ولم ينهه ضمنها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها ما لم يكن بها جوع أو عطش سابق وعلمه فيضمن حينئذ جميعها كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وهو المعتمد وإن جزم به ابن المقري كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ويجب ركوب الدابة أو تسييرها خوفا عليها من الزمانة لطول وقوفها كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفساد ولو ترك الوديع شيئا مما لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى إطلاقهم انتهت قوله أو ترك علف دابة أي مدة يموت مثلها فيها وإن لم تمت بذلك كأن ماتت بانهدام حائط أو غيره كما في الجواهر لأنه التزم حفظها فعليه(7/755)
القيام بما يصونها عن التلف والعيب بخلاف موتها قبل تلك المدة نعم إن كان بها جوع سابق وعلمه ضمن الكل كما اقتضاه كلام الشيخين تشبيها بما لو اكترى بهيمة فحملها أكثر مما شرط فإنه يضمن الجميع إذا لم يكن مالكها معها ورجحه الزركشي وغيره ويؤيده ما يأتي فيما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال ومات فإنه يضمن الجميع وجزم في الروض كالأنوار بأنه يضمن القسط ا ه شرح الإرشاد لشيخنا واعتمد م ر فيما لو كان بالحيوان جوع سابق وجوعه الوديع جوعا قدرا يموت به مع انضمامه للجوع السابق وعلم به أنه يضمن الجميع لا القسط وأنه إذا ترك سقي النخل المودعة حتى تلفت ضمن كالحيوان لكنه لا يأثم فلا فرق بينها وبين الحيوان في الضمان وبينهما فرق من جهة الإثم لحرمة الروح ا ه وأقول ويؤيده الضمان بترك نشر الصوف ولبسه لدفع إفساد الدود فليتأمل ولا يبعد أن يأثم من جهة ترك الواجب عليه وهو السقي فرع قال في الروض وشرحه وهل يضمن نخيلا استودعها لم يأمره بسقيه فتراكه كالحيوان أو لا وجهان صحح منهما الأذرعي الثاني وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها وفيما إذا لم ينهه عن سقيها ا ه واعتمد م ر الضمان وانظر على ما صححه الأذرعي ما الفرق بين ذلك وترك تهوية الثياب اللهم إلا أن يقال تلف الثياب بترك التهوية أقرب من تلف الشجر بترك السقي ا ه سم قوله لا إن نهاه ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر أو ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب ا ه شرح م ر قوله لا إن نهاه أي المالك المطلق التصرف فإن لم يكن كذلك كولي محجور وعلم به ضمن وإلا فلا ا ه ق ل على الجلال قوله لا إن نهاه قال في شرح الروض وإن منعه لعلة فأطعمه والعلة موجودة ضمن قال شيخنا في شرح الإرشاد وقياس ما قبله أن محله إن علم تلك العلة ا ه وأراد بما قبله إذا أودع حيوان محجوره ونهى المودع عن إطعامه فليتأمل وفي شرح الروض نعم إن كان(7/756)
أي الحيوان ملكا لغيره كأن أودع الولي حيوان محجوره قال الزركشي فيشبه أن نهيه كالعدم وسبقه الأذرعي وقيده بعلم الوديع بالحال ومشى م ر على خلاف بحث شيخنا السابق فقال إنه يضمن مطلقا لأن التلف حصل(7/757)
بفعله وهو العلف بعد نهي المالك والتلف بالفعل مضمن سواء أكان مع العلم أو مع الجهل بخلاف ما إذا كان به جوع سابق وجوعه قدرا لو انضم إلى الأول أتلفه فإنه يفرق بين العلم والجهل لعدم الفعل ا ه سم قوله والعلف بسكون اللام أي ولا إن نهاه عن العلف الذي هو تقديم العلف بفتح اللام وإن كان قد دفع له ما يعلفها به ا ه ق ل على الجلال قوله في مسألة الدابة أي بخلاف مسألة التهوية واللبس وإن كان فيه ضياع مال لكنه ليس بسبب فعل بل بسبب ترك تأمل سم قوله راجع القاضي فإن فقد الحاكم أنفق بنفسه ثم إن أراد الرجوع أشهد إن أمكن وإلا نوى الرجوع كما قاله بعضهم والمعتمد أنه لا يكفي نية الرجوع وإن تعذر الإشهاد لأنه عذر نادر ا ه شوبري قوله ليقترض على المالك والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعيب لا الذي يسمنها ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه نعم لو كانت راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع وعن أبي إسحاق أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك ا ه شرح م ر قوله على الصندوق بضم الصاد على الأفصح ويجوز الفتح ا ه ق ل على الجلال وتقدم في باب الأحداث عن البرماوي ما نصه والصندوق بفتح الصاد وضمها ويقال بالسين والزاي قال ابن العربي يقال لما تجعل فيه الثياب صوان فإن كان مجلدا وفيه مسامير فهو الصندوق فإن كان صغيرا يجعل فيه الطيب فهو الربعة ا ه قوله وتلف ما فيه به مفهومه عدم ضمانه إذا لم يتلف فليحرر ا ه سم قوله في صحراء المراد بها غير الحرز ا ه برماوي قوله فسرقت من جانبه ضمن بخلاف ما لو سرقت من غير مرقده أو في بيت محرز أو لا مع نهي وإن سرقت من(7/758)
محل مرقده لأنه زاد احتياطا ولم يحصل التلف بفعله حج ا ه شوبري قوله عن قفلين بضم القاف ا ه شرح م ر قوله فأقفلهما فلو لم يقفل عليه أصلا هل يضمن لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأمورا به أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضمان ا ه برماوي قوله فلا يضمن لذلك أي لأنه زيادة في الحفظ قال م ر ولا نظر لتوهم كونه إغراء للسارق الذي علل به القائل بالضمان قوله ولو أعطاه دراهم بسوق خرج بالسوق ما لو أعطاه دراهم في البيت وقال احفظها فيه فيلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا عذر ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه لأنه أحرز من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن ا ه شرح م ر وقوله وقال احفظها فيه أي في البيت مفهومه أنه لو اقتصر على قوله احفظها لم يضمن بالخروج بها من البيت والواجب عليه الآن حفظها بأي وجه اتفق من وجوه الحفظ ا ه ع ش عليه قوله فأخر بلا عذر المراد بالعذر هنا ما كان ضروريا أو مقاربا له إذ ليس منه ما لو جرت عادته أنه لا يذهب من حانوته مثلا إلا آخر النهار وإن كان حانوته حرزا لها ا ه برماوي وعبارة م ر لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو الأوجه ولا اعتبار بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها سواء كانت حسبة أو لا قوله بكسر الباء أشهر من ضمها في المصباح ربط ربطا من باب ضرب ومن باب قتل لغة والرباط ما يربط به القربة وغيرها والجمع ربط مثل كتاب وكتب ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر كما يقال أفرغ عليه الصبر أي ألهمه والرباط اسم من رابط مرابطة من باب قاتل إذا لازم ثغر العدو والرباط الذي يبنى للفقراء مولد ويجمع في القياس على(7/759)
ربط بضمتين ورباطات قوله بنحو غفلة كنوم ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كانت بحضرة من يحفظها أو في محل حرز لها لم يضمن وإلا ضمن كما دل عليه صريح كلامهم ا ه شرح م ر قوله ولا بجعلها بجيبه لا فرق في الجيب بين الذي في فتحة القميص والذي بجانبه أي إن غطي(7/760)
بثوب فوقه كما استظهره بعضهم فرع قال في شرح الروض وإن أودعه إياها أي الدراهم فوضعها في الكم بلا ربط فسقطت وهي خفيفة لا يشعر بها ضمن لتفريطه في الإحراز أو وهي ثقيلة يشعر بها فلا يضمنها أو وضعها في كور عمامته بلا ربط فضاعت ضمن ا ه ومثلها في ذلك التكة ا ه شوبري وكأن إطلاق الجيب على مثل هذا الذي هو كالخريطة في طوق القميص أو في جانبه من تحت أمر اصطلاحي للفقهاء وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النحر والجمع أجياب وجيوب وجابه يجوبه قور جيبه وجيبه بالتشديد جعل له جيبا انتهى قوله لسهولة تناولها باليد منه قد يقال هو واضح حيث أخذت بالتناول منه وأما إذا أخذت بشقه من أسفل فينبغي عدم الضمان إلا أن يقال الجيب بهذه الصفة غير حرز مطلقا ا ه ح ل قوله فإن جعل الخيط خارجا هذا إن كان له ثوب فقط أو جعلها في الأعلى أما لو كانت في الثوب الأسفل فلا فرق في المسألتين ا ه ب ش قوله بأخذ طرار أي قطاع وهو الشرطي ا ه شيخنا وفي المصباح طررت طرا من باب قتل شققته ومنه الطرار وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ا ه قوله أو باسترسال فلا أي حيث كانت ثقيلة يحس بها إذا وقعت وإلا ضمن لأن وقوعها يدل على عدم إحكام الربط بخلاف الثقيلة ا ه ح ل قوله وإلا فليحرزها فيه فإن خرج بها في كمه أو جيبه أو يده ضمن قاله الماوردي لكن سيأتي في كلام الأصل ما يؤخذ منه أنه يرجع في ذلك إلى العادة شرح الروض ا ه سم قوله هو أعم من قوله بأن أي لأن أنواع الضياع كثيرة منها أن تقع دابة في مهلكة وهي مع راع أو وديع فيترك تخليصها مع تمكنه منه بلا كبير مشقة أو يترك ذبحها بعد تعذر تخليصها فتموت فيضمنها على ما مر ولا يصدق في ذبحها كذلك إلا ببينة كما في دعواه خوفا ألجأه إلى إيداع غيره ومنها أن ينام عنها إلا إن كانت برحله ورفقته حوله أي مستيقظون كما هو ظاهر إذ لا تقصير بالنوم حينئذ ومنها(7/761)
ضياعها بنسيان أو نحوه كأن قعد في طريق ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه ا ه شرح م ر قوله كأن يضعها في غير حرز مثلها ولو دفع له مفتاح نحو بيته فدفعه لآخر ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه لأنه إنما التزم حفظ المفتاح لا المتاع ومن ثم لو التزمه ضمنه ا ه شرح م ر وقوله ومن ثم لو التزمه أي حفظ الأمتعة كأن استحفظه على المفتاح وما في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولم يسلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها ا ه ع ش عليه وتعقبه الرشيدي بقوله قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا معينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر قوله أو يدل عليها أي وحده أو مع غيره فالضمان عليه دون الغير ومقتضى كلام المصنف أنها تدخل في ضمانه بمجرد الدلالة والمعتمد عدم دخولها في ضمانه بمجرد الدلالة كما قالاه ا ه شوبري أي فلا يضمنها إلا إن أخذها الظالم ا ه ح ل قوله معينا محلها كقوله هي في مكان كذا بخلاف ما إذا لم يعينه كقوله هي عندي فلا يضمن بهذه الدلالة وهذا كله ما لم ينهه المالك عن الدلالة عليها فإن نهاه فخالف ودل ضمن مطلقا أي سواء عين محلها أو لا ا ه من الحلبي بتصرف قوله ولو مكرها إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة ا ه شرح م ر وقال شيخنا العزيزي لأن ذلك من باب خطاب الوضع وهذا التعميم يمكن رجوعه للوضع والدلالة والتسليم ا ه ح ل قوله ركوبه لجماح أي وهربه من ظالم يأخذها ا ه ح ل قوله أو بدله(7/762)
ضمنه فقط فإن رد ذلك البعض بعينه ضمنه فقط مطلقا وإن رد بدله فإن تميز ذلك البدل ضمنه فقط وإلا ضمن الكل ا ه شيخنا وفي ق ل(7/763)
على الجلال ولو أخذ بعضا من الدراهم لينتفع به ضمنها كلها إن فض نحو ختم وإلا ضمن ما أخذه فقط فإن رده فكذلك إن تميز أو تلفت كلها فإن تلف بعضها ضمن بقسطه فقط فيضمن نصفه إن تلف نصفها كذا قالوه وقالوا أيضا إنه لو رد بدله ضمن الكل إن لم يتميز وإلا ضمنه وحده فرع دفع له ثوبا ليحرقه فانتفع به ضمنه وأجرته وإن أحرقه بعد فإن أكرهه على إحراقه عينا لم يضمنه وقراءة الكتاب كلبس الثوب في جميع ما تقدم ا ه قوله ابتداء أي عند تسلمها من مالكها أي نوى عنده أن يأخذها منه لينتفع بها فإنه يكون ضامنا لأنه خان في الابتداء فلا يغتفر وما هنا خيانة في الدوام فاغتفرت ا ه قوله وكأن يخلطها أي عمدا بمال أي له أو لغيره والمراد بالضمان هنا الغرم لما قالوه في الغصب إن خلط الشيء بما لا يتميز هلاك ويدخل في ملكه بذلك ويلزمه لمالكه المثل أو القيمة فلا مخالفة حينئذ فرع قال في الروض ولو قطع الوديع يدها أو أحرق بعض الثوب خطأ ضمنه دون الباقي أو عمدا ضمنها قال الشارح ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في بعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه ا ه شوبري قوله وكأن يجحدها بأن يقول لم تودعني فإنه يضمن بخلاف لا وديعة لك عندي فيقبل عنده في دعوى الرد والتلف ويعذر في دعوى النسيان قبل التلف لا بعده تنبيه إذا ردت اليمين على المالك في التلف حلف على نفي العلم به فروع أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه فتلفت بتقصير ضمن قيمتها مكتوبة مع أجرة مثل الكتابة بخلاف ما لو أودعه ثوبا مطرزا فتلف كذلك فإنه يضمن قيمته مطرزا فقط وفرق بأن الكتابة تنقص قيمة الورقة بخلاف الطراز في الثوب ولو ادعى اثنان على وديع بوديعة فإن صدقهما فالخصومة بينهما وإن صدق أحدهما فللآخر تحليف الوديع فإن نكل حلف الآخر وغرمه قيمتها ولو قال هي لأحدكما وأنسيته وكذباه في النسيان ضمن والأمر في اللقطة(7/764)
بعد تعريفها وفي ثوب ألقاه الريح في داره وأيس من معرفة مالكهما لبيت المال إن لم يكن جائرا ويجوز لمن هي في يده في هذه الحالة أن يصرفها في مصارفها أو في بناء نحو مسجد كرباط كما لو كان الإمام جائرا ا ه ق ل على الجلال فائدة قال البندنيجي لو قال المودع أودعتني ألف درهم وتلفت وقال المالك بل غصبتها صدق المودع على ما تقتضيه قواعد المذهب بخلاف ما لو قال أخذتها منك وديعة وقال المالك بل غصبتها لأنه في الثانية اعترف بالقبض ثم حاول المسقط بخلاف الأولى ا ه وفي شرح البهجة للشارح ما نصه خاتمة قال ابن القاضي وغيره كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه إلا فيما إذا تسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حولها فتلفت في يده فيضمنها لهم أي في بعض صورها المقررة في محلها قال الزركشي ويلتحق بها ما لو اشترى عينا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند المشتري فتلفت فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن ا ه واعتمد م ر خلاف ما قاله الزركشي والاقتصار على ما قاله ابن القاضي وغيره وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج في باب البيع في بحث القبض وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه بيد البائع ا ه سم قوله بعد طلب مالكها أي المطلق التصرف ولم يتعلق الوديعة حق وإلا كسفيه ومفلس فالرد إلى الولي أو نحوه قال حج ولو حجر على الوديع بالفلس نزعت منه الوديعة ولم يرتضه شيخنا ولو طلب أحد شريكين أودعاه حصته دفعها له بإذن حاكم يقسمها ا ه ق ل على الجلال قوله بلا طلب من مالكها أي وكان هناك طلب من أجنبي لأجل قوله أخر لأنه لا يقال أخر إلا إذا كان هناك طلب قوله وبخلاف ما لو جحدها بعذر من دفع ظالم إلخ فإنه يجب عليه إنكارها عن الظالم وله أن يحلف بالله موريا وله أن يحلف بالطلاق وتطلق زوجته أي حيث لم يور ويجب الحلف إذا كانت الوديعة مملوكا يريد الظالم قتله أو الفجور به ا ه ح ل قوله من دفع ظالم عن مالكها قال في شرح الروض كأن أمر الظالم مالكها(7/765)
بطلبها من الوديع فطلبها منه وهو يحب جحودها فجحدها حفظا لها فلا ضمان كما قاله الأذرعي ا ه سم قوله بعذر كصلاة عبارة شرح م ر بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة(7/766)
غريم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول زمنه فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمين يردها إن وجد وإلا بعث للحاكم ليردها فإن ترك أحد هذين مع القدرة عليه ضمن قوله فلا يلزمه علم من ذلك أن من أعطى غيره خاتما مثلا أمارة لقضاء حاجة وأمره برده إذا قضيت فتراكه بعد قضائها في حرزه لم يضمن لما تقرر أنه إنما يلزمه التخلية لا غير كذا في التحفة وفيه ما لا يخفى ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قوله فلا يلزمه نعم يلزمه ذلك في ردها بعد جحدها ا ه قوله إلا بإيداع ثان من المالك خرج بالمالك غيره كوصي ووكيل وخرج بالإيداع ما لو أبرأه مما فعله من غير إيداع ا ه ق ل على الجلال وفي سم فائدة لو أبرأه من الضمان كان كإحداث الاستئمان ولو قال أذنت لك في حفظها فهو كقوله استأمنتك عليها ا ه وعبارة العباب لا بإيداع الولي فيما يظهر انتهى وعبارة أصله مع شرح م ر ومتى صارت مضمونة بانتفاع أو غيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ كما لو جحدها ثم أقر بها ويلزمه ردها فورا بخلاف مرتهن أو وكيل تعدى وكان الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلاف غيرها فإن أحدث له المالك الرشيد قبل أن يردها له استئمانا أو إذنا في حفظها أو إبراء أو إيداعا برئ الوديع من ضمانها في الأصح لأنه أسقط حقه والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه أو إلى وكيله لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا كما نقلاه عن المتولي وأقراه لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة وكذا لو أبرأه نحو ولي ووكيل كما قاله الأذرعي ولو أتلفها فأحدث له استئمانا أو نحوه في البدل لم يبرأ انتهت قوله فيصدق في دعوى ردها قال الجلال البلقيني قد يوهم أنه لو ادعى التخلية أنه لا يقبل وليس كذلك بل دعواه التخلية مقبولة فلو قال خليت بينها وبين المالك فأخذها فإنه يقبل قوله ولا فرق بين أن يقول رددتها على المالك بنفسي أو بوكيلي ووصلت(7/767)
إليه أو خليت بينها وبين المالك فأخذها الكل سواء في قبول قوله ولم أر من تعرض لذلك كذا في حواشي الجلال البكري على الروضة انتهى شوبري قوله أو ادعى وارثه الرد على المودع أي رده هو أي ادعى أنه هو رد على المودع أما لو ادعى أن مورثه ردها على المودع قبل موته فيصدق بيمينه ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال وشمل ما ذكر أي التصديق باليمين ما لو ادعى بعد موت المودع الرد عليه قبله وما لو ادعى ورثة الوديع رد مورثهم قبل موته ا ه قوله مطلقا أي من غير ذكر سبب قوله كسرقة أي وغصب نعم يظهر حمله كما قاله الأذرعي على ما إذا ادعى وقوعه في خلوة وإلا طولب ببينة عليه ا ه شرح م ر قوله فإن عرف عمومه أي أنه عم البقعة قوله ولم يتهم المراد بالاتهام هنا احتمال سلامتها من ذلك السبب فقوله ولم يتهم أي لم يحتمل سلامتها منه وقوله ما لو اتهم أي احتمل سلامتها منه ا ه شيخنا قوله عملا بالأصل في البابين أي لأن الأصل هنا بقاء العين وفي الزكاة عدم شغل الذمة ا ه ح ل لكن صنيع الشارح يقتضي أنه لا فرق بين الوديعة والزكاة إلا في هذه الصورة وهي قوله وخرج بزيادتي إلخ مع أن اليمين في الصور التي قبلها واجبة أيضا وفي نظيرها من الزكاة مندوبة وعبارته هناك فإن ادعى المالك تلف المال الزكوي فكوديع لكن اليمين هنا سنة انتهت وقوله فكوديع أي في التفصيل المذكور هنا بقوله وفي تلفها مطلقا إلخ تأمل ا ه قوله وإن جهل السبب الظاهر كالنهب ا ه ح ل قوله فإن نكل عن اليمين لعله متعلق بجميع ما تقدم فرع قال في الروض فرع وإن قامت بينة على الجاحد أو أقر وادعى التلف أو الرد قبله نظر فإن قال في جحوده لا شيء لك عندي صدق أو لم تؤد عني لم يصدق في الرد لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة على التلف أو الرد قبل منه وإن ادعى التلف بعده صدق بيمينه وضمن كالغاصب ا ه قال في شرحه سواء قال في جحوده ولا شيء لك أم قال لم تودعني وإذا ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة ا ه وقوله(7/768)
فيما مر لم يصدق في الرد خرج به التلف والظاهر أنه غير مراد وأنه لا يصدق في التلف أيضا بالنسبة لسقوط الضمان كما يأتي في دعوى التلف بعد فراجعه ا ه سم قوله والتصديق المذكور أي في قوله وحلف في ردها لمؤتمنه وفي تلفها مطلقا إلخ أي فكل أمين(7/769)
ادعى الرد أو التلف بصوره المذكورة يصدق بيمينه وقوله فيصدقان في التلف أي بصوره المذكورة هنا وقوله بل التصديق في التلف أي بصوره المذكورة هنا أيضا وفي ع ش على م ر أي فالضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستأمن لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن ا ه ع ش على م ر قوله كوكيل وشريك أي وجاب في رده ما جباه على من استأجره لذلك ح ل قوله والمستأجر أي بخلاف الأجير فيصدق بيمينه على القاعدة كالخياط إذا ادعى رد الثوب على مالكه ا ه شيخنا
كتاب قسم الفيء والغنيمة
ذكر هذا الباب كما صنع المصنف هنا أنسب من ذكره بعد السير لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة فهو كوديع تحت يده مال لغيره سبيله رده إليه ولهذا ذكره عقب الوديعة لمناسبته لها لا يقال بل هم كالغاصب فيكون الأنسب ذكره عقب الغصب لأن التشبيه بالغاصب وإن صح من وجه لكن فيه تكلف وإنما الأظهر التشبيه بالوديع من حيث إنه مع جواز تصرفهم فيه مستحق الرد ا ه شرح م ر قوله بفتح القاف أي مع سكون السين وأما مع فتحها فاليمين وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى النصيب ومع فتحها جمع قسمة ا ه ق ل على الجلال قوله ثم استعمل في المال الراجع إلينا عبارة م ر ثم سمي به المال الآتي لرجوعه إلينا من استعمال المصدر في اسم الفاعل لأنه راجع أو اسم المفعول لأنه مردود وسمي بذلك لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها للمؤمنين للاستعانة على طاعته فمن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه انتهت وقوله وسمي بذلك إلخ هذا الذي ذكره ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية وإنما هو بيان وجه الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية أي لأن وجه التسمية تقدم في قوله ثم سمي به المال إلخ كما قاله(7/770)
الرشيدي قوله والغنيمة فعيلة والتاء فيها واجبة الذكر لا يقال فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنا نقول ذلك إذا جرى على موصوفه نحو رجل قتيل وأما إذا لم يجر على موصوفه فالتأنيث واجب دفعا للالتباس نحو مررت بجريح بني فلان وجريحة بني فلان قلت وهذا باعتبار الأصل وإلا فالغنيمة الآن اسم للمال فهي بهذا الوضع يجب ذكر التاء لأن اللفظ وضع هكذا تأمل ا ه شوبري قوله وقيل الفيء يطلق على الغنيمة عبارة شرح م ر وقيل اسم الفيء يشملها لأنها راجعة إلينا ولا عكس فهي أخص انتهت قوله دون العكس وقيل عكس هذا أي تطلق الغنيمة على الفيء دون عكسه كما في قولهم لم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام فإن المراد به ما يعم الفيء ا ه ق ل على الجلال قوله ولم تحل الغنائم إلخ يجوز فيه كالواقع في الحديث ضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول وفتحها وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر ا ه ح ل قوله فتأتي نار من السماء تأخذه أي تحرقه واستثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار الغنيمة السبي وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء ويمكن أن يستثنى من ذلك ويلزم من استثنائهم عدم تحريم الغنائم عليهم ويؤيده أنه كان لهم عبيد وإماء فلو لم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقاء ولم أر من صرح بذلك ا ه وقد يقال بمنع الحصر لجواز أن يكون للرق سبب آخر أو أسباب أخر غير السبي بدليل استرقاق السارق في قصة يوسف المصرح بها في القرآن العزيز بقوله تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه والله أعلم وفي شرح المشارق للأكمل وابن مالك أن من قبلنا إذا اغتنموا الحيوانات تكون ملكا للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات جمعوها فتأتي نار فتحرقها انتهى ثم رأيت في عين الحياة حديثا قال نبي من أنبياء بني إسرائيل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بها فأحرقت بالنار الحديث قيل كان في شرع هذا النبي(7/771)
أن عقاب الحيوان بالتحريق جائز ا ه ع ش على م ر ثم رأيت في حاشية العلامة العلقمي على الجامع الصغير ما يصرح باستثناء الحيوان من الحرق لكن ينظر ماذا كان يفعل به وقد يقال بجواز حرقه(7/772)
في شرائعهم إذ لا يلزم أن يكون شرع من قبلنا كشرعنا مع أنه في شرعنا قد يجوز حرق الحيوان كما في النمل أو القمل إذا تعذر دفعه إلا بالحرق على أن هذا الإشكال ساقط من أصله لأن الحرق هنا ليس من فعل البشر ولله أن يفعل في خلقه ما يشاء فتأمل ا ه ق ل على الجلال وقال الخطابي كان من قبله على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن له مغانم ومنهم من أذن لهم فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أكله وجاءت نار فأحرقته ا ه شوبري قوله لأنه كالمقاتلين كلهم هذا حكمة لا علة وإلا لاقتضت المشاركة بينه وبينهم لاختصاصه بها {صلى الله عليه وسلم} ا ه وعبارة شرح م ر لأن النصرة ليست إلا به وحده قوله الفيء نحو مال إلخ القيود أربعة اثنان في المتن والشارح زاد الآخرين ا ه شيخنا قوله حصل لنا خرج الحاصل للذمي فيستقل به ولا يخمس ا ه قوله من كفار خرج ما أخذ من دارهم ولم يستولوا عليه كصيد دارهم وحشيشه فإنه كمباح دارنا وكالكفار هنا وفي الغنيمة من لم تبلغه الدعوة ا ه شوبري قوله أو رجالة في المصباح يطلق الرجل على الراجل وهو خلاف الفارس وجمع الراجل رجل مثل صاحب وصحب ورجالة ورجال أيضا ا ه قوله فهو أولى من قوله إيجاف خيل وركاب يجاب عن الأصل بأنه تبرك بذكر القرآن لهما في سورة الحشر وهذه أولوية عموم وإيهام فأشار للأول بقوله بما عرف وللثاني بقوله ولدفع إيراد أن المأخوذ إلخ قوله وركاب بكسر الراء وتخفيف الكاف أي الإبل كما فسر به في قوله تعالى من خيل ولا ركاب أي مركوب من الإبل وفي المختار الركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقها والركبان الجماعة منهم والركاب الإبل التي يسار عليها الواحدة راحلة ولا واحد لها من لفظها والركاب جمع راكب مثل كافر وكفار ا ه قوله فتأمل أمر بالتأمل لأن هذا الإيراد يرد على المصنف أيضا لأن قوله بلا إيجاف شامل للمأخوذ سرقة أو لقطة مع أنهما غنيمة وكلام المصنف أيضا يقتضي أنه فيء إلا أن يقال هذا(7/773)
المأخوذ فيه إيجاف حكما بتنزيل مخاطرته بنفسه ودخوله دارهم للسرقة أو مشيه بدارهم للقطة منزلة الإيجاف الحقيقي فيكون غنيمة ا ه شيخنا ومثله م ر فالحاصل أن خروجه من كلام المصنف يحتاج إلى تأويل الإيجاف المنفي بالحقيقي أو الحكمي وهذا فيه إيجاف حكما لتنزيل دخوله دارهم للسرقة أو اللقطة منزلة الإيجاف قوله لكن قد يرد إلخ في تعبيره بقد إشارة إلى إمكان عدم إيراده ولعل وجهه أن المتبادر من السياق أن المراد بالحصول لنا الحصول قهرا وما في حكمه والمهدى المذكور بالاختيار منهم حقيقة وحكما فليتأمل ا ه شوبري وأجيب أيضا بأن المراد ما حصل لنا بلا صورة عقد فلا يصدق تعريف الفيء عليها فلا تكون فيئا ولا غنيمة كما في شرح م ر قوله فإنه ليس بفيء أي بل هو لمن أهدي له انتهى قوله وعشر تجارة أي المأخوذ منها سواء كان عشرا أو أكثر أو أقل هذا هو المراد بأن شرط عليهم الإمام أنهم لا يدخلوا دار الإسلام للتجارة إلا بجزء منها وقد كان كذلك خصوصا في مصر فإن هذا سبب المكوس ثم طردوها في المسلمين ا ه شيخنا قوله ولو لغير خوف إلخ ظاهره وإن كان بعد محاصرتهم وإن حصل منهم مقاتلة عند محاصرتهم ا ه ح ل قوله وإن أوهم كلام الأصل خلافه لم يقل أفهم لأن تقييد الأصل بذلك يجوز أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ح ل قوله وكذا الفاضل عن وارث إلخ أي حيث انتظم بيت المال وإلا بأن لم ينتظم بيت المال رد عليه فقد قال الشيخ في شرح الفصول وإطلاق الأصحاب القول بالرد وتوريث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر ا ه ح ل قوله غير جائز بأن كان الوارث لا يرد عليه كأحد الزوجين فإن كان ممن يرد عليه رد عليه الفاضل على الأوجه كالمسلم ا ه شرح الفصول لكن اعتمد س ل عدم الرد وقال إنه خاص بالمسلمين ا ه تقرير قوله فيخمس أي خلافا للأئمة الثلاثة في قولهم يصرف جميعه لمصالح المسلمين لنا القياس على الغنيمة المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا(7/774)
من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه غير مؤثر ا ه شرح م ر قوله وإن لم يكن فيها تخميس أي ذكر التخميس وبيان أن الأقسام أخماس وقوله فإنه مذكور أي بقوله فأن لله خمسه ا ه سم وقوله فحمل المطلق وهو(7/775)
آية الفيء على المقيد وهو آية الغنيمة ومعنى حمل المطلق على المقيد تقييده بقيده فيقال في آية الفيء فخمسه لله وللرسول إلخ قوله يقسم له أربعة أخماسه لكن بجعلها للمصالح تفضلا منه وقوله وخمس خمسه وكان ينفق هذا الخمس على نفسه وعياله ويدخر منه قوت سنة وما فضل يصرفه في المصالح كالأخماس الأربعة ا ه شيخنا قوله وخمس خمسه أي فالقسمة من خمسة وعشرين ا ه قوله وخمسه لمصالحنا ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ومن ثم من مات وله فيه حق لم يستحقه وارثه وخالفه في ذلك ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام كمال المجانين والأيتام ولا ينافي الأول ما أفتى به المصنف رحمه الله تعالى من أن من غصب أموالا لأشخاص وخلطها ثم فرقها عليهم بقدر حقوقهم جاز لكل أخذ قدر حقه أو على بعضهم لزم من وصل إليه شيء قسمته عليه وعلى الباقين بنسبة أموالهم لأن أعيان الأموال يحتاط لها ما لا يحتاط لمجرد تعلق الحقوق ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال فرع قال ابن عبد السلام لو منع السلطان حق المستحقين لم يجز لهم الظفر لأنه لا يكون في الأموال العامة وهذا أحد أقوال ذكرها الغزالي ثانيها له أن يأخذ كل يوم قدر قوته ثالثها أن يأخذ كفاية سنة رابعها أن يأخذ قدر ما كان يعطيه الإمام قال وهذا هو القياس وأقره في المجموع قال الخطيب وهو الظاهر ا ه قوله كثغور بالمثلثة والمعجمة المضمومتين جمع ثغر بفتح فسكون وهو محل الخوف من أطراف بلاد الإسلام وأصله محل الفتح ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح الثغر من البلاد الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منه والجمع ثغور مثل فلس وفلوس ا ه قوله وعلماء المراد بهم المشتغلون بالعلم ولو مبتدئين ا ه ح ل فالمراد بالعلماء في هذا الباب الأعم من العلماء في باب الوصية ا ه عزيزي(7/776)
قوله وعبد شمس قال الزركشي يقرأ عبد شمس بفتح آخره فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث حكاه في العباب عن الفارسي ويتحصل من جهة العربية في ضبطه ثلاثة أوجه فتح الدال من عبد وسين شمس والثاني كسر الدال وفتح السين والثالث كسر الدال وصرف شمس ا ه الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ا ه ع ش قوله شيء واحد بالشين المعجمة وبالهمزة وللمستملي وحده بكسر المهملة وتشديد التحتية ا ه شوبري قوله ولو أغنياء يصح رجوعه لجميع ما قبله كما في الزكاة وغيرها ا ه سم على حج وينبغي أن يقال مثله في الأئمة والمؤذنين وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ومن ذلك أيضا ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين كما ذكره الشارح فيستحقون ما عين لهم مما يوازي قيامهم بذلك وانقطاعهم عن أكسابهم ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم في مقابلة ذلك أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من الواقف للمسجد مثلا فإن كان لم يواز نفقتهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط من جهة الأوقاف ا ه ع ش على م ر قوله ويفضل الذكر كالإرث أي في التفضيل وكذا في عدم صحة إعراضهم عنه لا في غير ذلك فيجوز إعطاء الأخ مع الأب وابن الابن مع الابن ويستوي ذو الجهتين كالشقيق مع ذي الجهة كالأخ للأب قال الأذرعي ويعطى الخنثى نصيب أنثى بلا وقف واعتمده شيخنا وفي شرح شيخنا يوقف له تمام نصيب ذكر ولعله إن رجي اتضاحه لتعذر الصلح فراجعه ا ه ق ل على الجلال قوله كالإرث يؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأتي في السير ا ه شرح م ر قوله لأنه عطية أي من هذه الحيثية لا من سائر الحيثيات وإلا فهنا يأخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن(7/777)
ا ه ح ل قوله فلا يعطى أولاد البنات إلخ وفيه أن من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أن أولاد بناته ينسبون إليه وفي فتاوى السيوطي وقد فرق الفقهاء بين من يسمى ولدا للرجل وبين من ينسب(7/778)
إليه ولهذا لو قال وقفت على أولادي دخل ولد البنت ولو قال وقفت على من ينسب إلي لم يدخل ولد البنت وقد ذكر الفقهاء أن من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أنه ينسب إليه أولاد بناته ولم يذكروا مثل ذلك في أولاد بنات بناته فالخصوصية للطبقة العليا فقط فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه وأولاد الحسن والحسين ينسبون إليهما فينسبون إليه وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم ولا ينسبون إليه {صلى الله عليه وسلم} لأنهم أولاد بنت بنته لا أولاد بنتيه فجرى الأمر فيهم على قاعدة الشافعي في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد الحديث بها وهو مقصور على ذرية الحسن والحسين والحديث الدال على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لكل بني أم عصبة إلا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما ا ه فليتأمل ما فيه ا ه ح ل قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يعط الزبير إلخ هذا يقتضي أن أولاد بناته عليه الصلاة والسلام لا يحرم عليهم أخذ الزكاة ويرد بأن من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أن أولاد بناته الذكور والإناث ينسبون إليه {صلى الله عليه وسلم} وبناته {صلى الله عليه وسلم} فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم كلهن من خديجة وكلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن فلا خصوصية لفاطمة كما قد يتوهم ثم لا يخفى أن أولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات بناته لأن أولاد أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم الذين هم أولاد البنات وأولاد البنات الذين هم آباؤهم ينسبون إليه {صلى الله عليه وسلم} بخلاف أولاد بنات البنات كأولاد أمامة بنت بنته زينب وأولاد زينب بنت بنته فاطمة وهم المعروفون بالزينبيين فإنهم لا ينسبون إليه {صلى الله عليه وسلم} وإن انتسب إليه بنات البنات اللاتي هن أمهاتهم ومن هذا يعلم أن سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما لم ينفردا عن بقية أولاد بناته {صلى الله عليه وسلم} بهذا الوصف أعني نسبة أولادهم له {صلى الله عليه وسلم} إلا لكونه لم تعقب بناته أولادا لأن أم كلثوم لم تلد ورقية ولدت ولدا ومات بعدها وعمره ست سنوات وزينب ولدت(7/779)
عليا الذي أردفه {صلى الله عليه وسلم} خلفه يوم الفتح مات مراهقا وبهذا يعلم ما في كلام السيوطي في الفتاوى فراجعه وتأمل ا ه ح ل قوله كانت هاشمية أي أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كما في م ر وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء وبالزاي ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت ا ه وفي تهذيب الأسماء واللغات بعد مثل ما ذكر وأم أروى أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ا ه وعليه ففي قوله كم ر وحج أمهما تجوز بالنسبة لأم عثمان فإن أم حكيم أم أمه ا ه ع ش قوله ولليتامى فائدة ذكرهم هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل ا ه شرح م ر ولا بد من ثبوت كل من الإسلام واليتم والفقر وكونه هاشميا أو مطلبيا بالبينة واعتبر جمع في الأخيرين الاستفاضة في نسبه معها ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط لهم دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا والأقرب إلحاق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا ا ه شرح م ر وانظر كيف جمع اليتيم على يتامى واليتيم فعيل والفعيل يجمع على فعلى كمريض ومرضى قال الكشاف فيه وجهان أحدهما أن يقال جمع اليتيم على يتمى ثم جمع فعلى على فعالى كأسير وأسرى وأسارى والثاني أن تقول جمع يتيم على يتائم لأن يتيم جار مجرى الاسم نحو صاحب وفارس ثم قلب اليتائم بيتامى قال القفال ويجوز يتيم ويتامى كنديم وندامى ويجوز أيضا يتيم وأيتام كشريف وأشراف وكذا في المنتخب من تفسير الرازي للآية مع ما مر ا ه شوبري قوله لا أب له أي موجود وهو شامل لولد الزنا واللقيط والمنفي بلعان لكن اللقيط نفقته في بيت المال وشرط الإنفاق هنا الحاجة وعبارة بعضهم هو أي اليتيم ولد مات أبوه والأولى أولى عند شيخنا ا ه ح ل قوله وإن كان له أم وجد هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم(7/780)
أنه لا يعطى إذا كان الجد غنيا ا ه رشيدي وبه صرح ز ي قوله من فقد أباه وأمه لعله بالنسبة لنحو(7/781)
الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للأم ا ه رشيدي قوله مع ما مر آنفا أي من قوله لأنه مال أو نحوه أخذ من الكفار إلخ قوله وإن اجتمع في واحد إلخ عبارة شرح م ر ولو اجتمع وصفان في واحد أعطي بأحدهما إلا لغزو مع نحو القرابة نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطي باليتم فقط لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة كذا قاله الماوردي وجزم به غيره قاله الأذرعي وهو فرع ساقط لأن اليتيم لا بد له من فقر أو مسكنة وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلا بهما هنا بأن الأخذ بالغزو ولحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين انتهت قوله والمسكنة زائلة أي لأنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الطلبة فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ ا ه سم على حج وقوله فإنه في وقته وهو قبل البلوغ ا ه ع ش على م ر قوله الأربعة الأخيرة هو قوله ولبني هاشم وبني المطلب وقوله ولليتامى وقوله وللمساكين وقوله ولابن السبيل ا ه ع ش قوله فلا يخص الحاضرين إلخ بل الغائب كذلك حيث كان من أهل ذلك الإقليم الذي وقع فيه الفيء فيقسم ما في كل إقليم على سكانه وليس المراد أن ينقل ما في كل إقليم إلى الأقاليم ا ه ح ل قوله ولا من في كل ناحية إلخ عبارة العباب كالروض بعد ذكر بني هاشم والمطلب وقبل ذكر بقية الأربعة ولا يجب نقل ما في إقليم إلى كل الأقاليم بل يقسم ما في كل إقليم على سكانه منهم فإن فقدوا في إقليم ولم يف ما فيه بهم نقل قدر الحاجة فإن لم يسد مسدا إذا وزع على الكل قدم الأحوج فالأحوج ا ه وفسر في شرح الروض قول الأصل قدر الحاجة الذي عبر به في العباب دون الروض بقوله أي بقدر ما يحتاج إليه الإمام في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم ا ه سم قوله وهم المرصدون إلخ سموا بذلك لأنهم أرصدوا نفوسهم للذب عن(7/782)
الدين وطلبا للرزق من ماله تعالى ا ه شرح م ر وفي المختار أرصده لكذا أي أعده له قوله فيعطي كلا بقدر حاجة ممونه أي ولو غنيا ومن ذلك الأمراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له ا ه ع ش على م ر قوله كزوجاته أي ولو كانت الزوجة ذمية على المعتمد ا ه شوبري قوله إن كان ممن يخدم لعل المراد الآن لا في بيت أبيه لوضوح الفرق بين ما هنا وما يأتي في النفقات ا ه شوبري قوله لانحصارهن في أربع يؤخذ من هذا ما بحثه ابن الرفعة أنه لو كانت عنده أمهات أولاد لم يعط سوى الواحدة قلت وينبغي أن يعطى على قدر حاجته منهن ا ه سم قوله وقيل يملكه هو اعتمده حج كشيخنا ا ه ح ل وفائدة الخلاف أن له أن يتصرف فيه على هذا دون الأول وأيضا إذا قلنا الملك لهما من جهته تسقط عنه النفقة وإن قلنا الملك لهما ابتداء فلا تسقط عنه النفقة ا ه عبد البر قوله فإن مات أعطى الإمام إلخ ليس مثله العالم إذا مات فلا يعطي الإمام أصوله وزوجاته إلخ خلافا للسبكي لأن العلم مرغوب فيه فلا يحتاج للترغيب فيه بخلاف الجهاد ا ه م ر ا ه سم قوله أصوله أي المسلمين وقوله وزوجاته أي المسلمات كما هو الأقرب في شرح الروض ا ه شوبري ففرق بين إعطائهن في حياته وإعطائهن بعد موته وقوله وبناته حيث كن مسلمات ولو كان له أمهات أولاد أعطى لمن يحتاجه منهن وقيل يعطي لواحدة ا ه ح ل قوله وسن أن يضع ديوانا(7/783)
هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بالوجوب ا ه ح ل ويمكن الجمع بينهما بحمل الندب على ما لو أمكن الضبط بدونه والوجوب على ما إذا لم يمكن إلا به ويشعر بهذا الجمع قوله لأن القصد إلخ ا ه ع ش على م ر قوله ديوانا هو فارسي معرب وقيل عربي ا ه شرح م ر قوله الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة وفي المصباح ما نصه الديوان جريدة الحساب ثم أطلق على موضع الحساب وهو معرب والأصل دوان فأبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال دواوين وفي التصغير دويوين لأن التصغير وجمع التكسير يردان الأشياء إلى أصولها ودونت الديوان وصفته وجمعته قوله عريفا روى أبو داود وغيره خبر العرافة حق ولا بد للناس منها ولكن العرفاء في النار لأن الغالب عليهم الجور فيمن تولوا عليه ا ه شرح م ر ا ه ع ش قوله بلاغا أي بصيغة بلغني ا ه ق ل على الجلال قوله لتقرشهم أخذا من القرش الذي هو الحيوان البحري لأنه لقوته يأكل حيتان البحر أو من التقريش أي وهو التفتيش لأنه كان يفتش على ذوي الحاجات فيكفيهم ا ه ح ل قوله وهم ولد النضر إلخ فقريش اسم أو لقب للنضر الذي هو جد فهر أبو أبيه والمحدثون على أن قريشا هو فهر الذي هو ولد ولد النضر ومن ثم قال الزين العراقي في نظم السيرة أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر وقيل إنه قصي قيل وهو قول رافضي توصل به الروافض إلى أن كلا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس قرشيا لأنهما إنما يجتمعان معه {صلى الله عليه وسلم} بعد قصي فتكون إمامتهما باطلة ا ه ح ل قوله وهم ولد النضر بن كنانة والنضر هذا هو الثاني عشر من أجداده {صلى الله عليه وسلم} فكل من ينتهي نسبه للنضر من العرب فهو قرشي وأما من ينسب لمن فوقه من الأجداد فليس قرشيا وإن كان من أقاربه {صلى الله عليه وسلم} فليس كل قريب له قرشيا ا ه قوله جده الثاني بدل من هاشم وقبله عبد المطلب وقوله عبد مناف جده الثالث وهو أبو الأربعة المذكورين وقوله ابن قصي بضم القاف وفتح المهملة وتشديد التحتية هو جده الرابع وهو(7/784)
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بالهمز وتركه بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر المتقدم وإذا ضم هذا لما سبق انتظم له عشرون جدا متفق عليها وهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ا ه ق ل على الجلال قوله وبني المطلب ما ذكره بعضهم من أنه أشار بالواو إلى عدم الترتيب بينهم وبين بني هاشم محل نظر إذ الأوجه خلافه لأن كلامهم في الأولوية ومعلوم أن تقديم بني هاشم أولى ا ه شرح م ر قوله شقيق هاشم أيضا وكانا توأمين وكانت رجل هاشم ملتصقة بجبهة عبد شمس ولم يمكن نزعها إلا بدم وكانوا يقولون سيكون بين ولديهما دم فكان كذلك ا ه ح ل قوله فبني عبد العزى بضم العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة وهو أخو عبد مناف وأشار إلى علة تقديمهم بقوله لأنهم أصهاره {صلى الله عليه وسلم} لأن زوجته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ا ه ق ل على الجلال قوله ثم بني زهرة لأنهم أخوال النبي {صلى الله عليه وسلم} وقوله ثم بني تيم لأن أبا بكر وعائشة منهم ا ه برماوي قوله وهكذا أي ثم بعد بني تيم بني مخزوم ثم بني عدي ثم بني جمح ثم بني سهم ثم بني عامر ثم بني الحارث ا ه برماوي قوله فالأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب أو جمع نصير كأشراف وشريف وهو جمع قلة واستشكل بأن جمع القلة لا يكون لما فوق العشرة وهم ألوف وأجيب بأن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع أما في المعارف فلا فرق بينهما ا ه برماوي قوله الأوس والخزرج ويقدم الأوس لأنهم أخواله {صلى الله عليه وسلم} وفي المستدرك افتخر الأوس على الخزرج فقال الأوس منا الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ ومنا حامي الدبر عاصم بن أبي الأفلح ومنا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب ومنا من اعتبرت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن الثابت فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل(7/785)
وزيد بن ثابت وأبو زيد ا ه ح ل قوله فسائر العرب معطوف على بني هاشم وقوله فالأنصار معطوف على قريشا قوله كذا رتبوه أي فجعلوا سائر العرب مؤخرا عن الأنصار وجعلوه مرتبة واحدة فأشار إلى خلاف الأول بقوله وحمله إلخ وإلى خلاف الثاني بقوله وفي الحاوي ا ه وعبارة شرح م ر وظاهر تقديم الأنصار على من عدا قريشا وإن كان أقرب له {صلى الله عليه وسلم} استواء جميع العرب لكن خالف السرخسي في الأول والماوردي في الثاني انتهت قوله السرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان الراء وفتح الخاء ا ه طبقات الإسنوي قوله على من هم أبعد أي على عرب هم أبعد من الأنصار في القرب منه {صلى الله عليه وسلم} وقوله أما من هو أي بدوي أو عربي هو أقرب منهم أي من الأنصار إلى النبي مثلا إذا كان من العرب من ينسب إلى كنانة وليس من الأنصار ومن الأنصار من ينسب إلى خزيمة الذي هو فوق كنانة فإن المنسوب إلى كنانة يقدم على المنسوب إلى خزيمة وإن كان من الأنصار فكلام المتن الذي بظاهره تأخير سائر العرب يعني الذي ليسوا من قريش عن الأنصار محمول على العرب المؤخرين في القرب منه عن الأنصار وأما من هم أقرب إليه من الأنصار فيقدمون عليهم كما في عبارة الحاوي التي نقلها الشارح فإنها نصت على أن مضر مقدم على عدنان لأن مضر أقرب إليه من عدنان كما يعلم بالاطلاع على سلسلة نسبه {صلى الله عليه وسلم} قوله أما من هو أقرب إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} فيقدم معتمد وقوله وفي الحاوي إلخ معتمد ا ه ح ل قوله لأن العرب أقرب منهم إلخ هذا يدل على أن في العجم قربا للنبي {صلى الله عليه وسلم} وهو كذلك لأن بني إسرائيل وهم العجم من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والعرب من إسماعيل والنبي {صلى الله عليه وسلم} من نسله فالعرب أولاد عم العجم ا ه شيخنا قوله وفيهما زيادة تطلب من شرح الروض عبارته متنا وشرحا ويقدم بنو تيم على أخيه مخزوم لمكان عائشة وأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه منه {صلى الله عليه وسلم} ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله عنه ثم(7/786)
بني جمح وبني سهم التسوية بين هذين من زيادته وعليها جرى جماعة لكن كلام الأصل لا يقتضيها بل قد يقتضي عند التأمل تقديم بني جمح على بني سهم ثم بني عامر ثم بني الحارث ثم يقدم بعد قريش الأنصار لآثارهم الحميدة في الإسلام وينبغي تقديم الأوس منهم لأن منهم أخوال النبي {صلى الله عليه وسلم} والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي ثم سائر العرب منهم المهاجرون الذين لا قرابة لهم وقضية كلامه كغيره التسوية بين سائر العرب وصرح الماوردي بخلافه فقال بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش فإن استويا أي اثنان في القرب إليه {صلى الله عليه وسلم} فبالسبق إلى الإسلام يقدم فإن استويا فيه قدم بالدين ثم إن استويا فيه قدم بالسن ثم إن استويا فيه قدم بالهجرة كما أفاده كلام الأصل عند التأمل الصادق ثم بالشجاعة ثم رأي أي ثم إن استويا فيه قدم برأي ولي الأمر فيتخير بين أن يقرع وأن يقدم برأيه واجتهاده ثم يقدم بعد العرب العجم والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان فإن كانت لهم سابقة الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب وينبغي اعتبار السن ثم الهجرة ثم الشجاعة ثم رأي ولي الأمر كما في العرب ا ه بحروفه قوله ولا يثبت في الديوان ومحله في المرتزق أما عياله فيثبتون تبعا له وإن قام بهم نقص كما بحثه الجلال البلقيني ا ه شرح م ر قوله ولا يثبت في الديوان أي ندبا وقيل وجوبا ا ه شرح م ر والذي اعتمده ز ي تبعا للروضة وجوب ذلك قوله لئلا يرغب الناس إلخ وبذلك فارق عدم وجوب إعطاء أولاد العالم وظائفه بعد موته لرغبة الأنفس في العلم لا عنه وهذا في الأوقاف وأما أموال المصالح فأولاد العالم بعده يعطون كما هنا ا ه ق ل على الجلال قوله ويمحى من لم يرج قال شيخنا أي ندبا وفي حج وجوبه وفي ق(7/787)
ل على الجلال وفي ح ل ندبه وفي الشوبري(7/788)
وجوبه قوله وما فضل عنهم وزع عليهم إلخ عبارة العباب وما زاد على كفايتهم أي المرصدين للجهاد رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطي منه الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات وله صرفه إلى المرتزقة لعام قابل أو صرف بعض الزائد إلى الخيل والسلاح والحصون ولا يدخر منه لنازلة تحدث فإن حدثت والعياذ بالله تعالى وافتقر بيت المال فهي على أغنياء المسلمين ا ه وقوله أو صرف بعض الزائد إلخ إشارة إلى منع صرف جميع الزائد كذلك وإن صرفه لا يختص بالرجال المقاتلة لكن صرح الإمام بخلافه فقال الذي فهمته من كلام الأصحاب أنه يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذراري أي الذين لا رجل لهم ا ه فعلم أن قوله صرح الإمام بخلافه أي بالنسبة لعدم الاختصاص بالرجال دون ما قبله ا ه سم قوله وزع عليهم أي على المرتزقة أي الرجال دون غيرهم من الذراري ومن يحتاجون إليه من نحو القضاة ا ه ح ل فرع قال في الروضة من عجز بيت المال عن إعطائه بقي ما كان يأخذه دينا عليه لا على ناظره ا ه ق ل على الجلال قوله وله صرف بعضه أي لا كله ا ه شرح م ر قوله وقسم غلته مبتدأ وقوله كذلك خبره فهي جملة مستأنفة قوله كما شمله الكلام السابق أي قوله ما حصل لنا من كفار فيخمس إلخ فإنه شامل للعقار قوله لكن خمس الخمس استدراك على الحالة الثالثة التي هي قسمته وقوله لا سبيل إلخ أي لعدم انحصار المصالح وتفاوت مراتبها بل يقفه أو يبيعه ويقسم غلته أو ثمنه على المصالح ا ه قوله لا سبيل إلى قسمته أي فوقفه وصرف غلته أولى من بيعه وصرف ثمنه ا ه برماوي وعبارة شرح م ر بل يباع أو يوقف وهو أولى ويقسم ثمنه أو غلته انتهى فصل في الغنيمة قوله وما يتبعها كالنفل الذي يشرط من الحاصل عند الإمام ا ه ع ش قوله حصل لنا محترزه ما ذكره حج في كتاب الجهاد بقوله أما ما أخذه ذميون أو ذمي فإنه مملوك كله لآخذه ا ه وفي الشوبري قوله(7/789)
حصل لنا خرج ما حصل لأهل الذمة بقتال فإنه لهم ولا يخمس وفيما غنمه مسلم وذمي وجهان أحدهما يخمس الجميع وأصحهما يخمس نصيب المسلم فقط ا ه قوله أو أهداه الكافر لنا والحرب قائمة أي لأن القتال لما قرب وصار كالمتحقق الوجود صار كأنه موجود بطريق القوة المنزلة منزلة الفعل ا ه شرح م ر قوله بخلاف المتروك إلخ أي فإنه ليس غنيمة وكان شيخنا ز ي يقرر أنه فيء وهو واضح لأنهم جلوا عنه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر بخلاف ما تركوه بسبب حصول خيلنا في دارهم فإنه فيء لأنه لما لم يقع تلاق لم تقو شائبة القتال فيه ا ه قوله وضرب معسكرنا فيهم مفعول المصدر محذوف أي خيامه وقوله فيهم أي في دارهم وفي المصباح ضربت الخيمة نصبتها والموضع مضرب مثل مسجد ا ه والمراد بالمعسكر العسكر نفسه من إطلاق اسم المحل على الحال فيه ففي المختار العسكر الجيش وعسكر الرجل فهو معسكر بكسر الكاف أي هيأ العسكر وموضع العسكر معسكر بفتح الكاف ا ه قوله فيقدم منها السلب أي إن استحقه القاتل وإلا بأن لم يستحقه أو بعضه فيخمس كبقية الغنيمة ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح السلب ما يسلب والجمع أسلاب مثل سبب وأسباب قاله في البارع وكل شيء على الإنسان من لباس فهو سلب ا ه ومن هذا تعلم أن المعنى الشرعي أعم من اللغوي لأن المعنى الشرعي يشمل المركوب وآلته قوله فيقدم منها السلب لمن ركب غررا إلخ انظر المجنون وفي شرح الروض قال القاضي ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله استحق سلبه لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب قاله الزركشي وقياسه أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا أو عبدا أعجميا ا ه قال م ر والمعتمد خلاف هذا القياس بل السلب للمجنون والفرق أن الكلب لا يتصور ملكه فكان مجرد آلة بخلاف المجنون ثم سئل عن العبد الأعجمي فقال إن المعتمد خلاف القياس فيه أيضا ا ه فيكون السلب لسيده فليحرر وعلى هذا فالمجنون كغيره يستحق السلب فليتأمل ا ه سم قوله(7/790)
لمن ركب غررا شامل لمن يرضخ له ممن يأتي فيستحق مع الرضخ له السلب وهو المعتمد خلافا لابن الرفعة ا ه م ر أقول فقول الروض آخر الباب ومن استحق السهم استحق السلب مع تمام سهمه ا ه لم يقصد به إخراج من استحق الرضخ أو أراد بالسهم ما يشمل الرضخ ا ه سم قوله غررا هو ما انطوت عنا عاقبته والمراد هنا الوقوع في أمر عظيم ا ه ق ل على التحرير وفي المصباح الغرر الخطر قوله أو يعميه بضم الياء وكسر الميم وفتح الياء الثانية كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري وهذه العبارة أحسن من قول المنهاج أو يفقأ عينيه لصدقها بما لو كان له عين واحدة قوله أو يقطع يديه فلو قطع واحدة في مجلس ثم قطع الأخرى غيره قبل انقضاء الحرب فالقياس أن السلب يكون للثاني لأنه هو الذي أزال المنفعة فلو قطعا معا اشتركا ولو اشترك جمع في قتل أو إثخان فالسلب لهم ولو أثخنه واحد فقتله آخر فالسلب للأول ا ه برماوي قوله وإن من عليه الإمام عبارة أصله مع شرح م ر وكذا لو أسره فقتله الإمام أو من عليه أو أرقه أو أفداه نعم لا حق للقاتل في رقبته وفدائه لأن اسم السلب لا يقع عليهما انتهت قوله من قتل قتيلا عبارة المحلي قال {صلى الله عليه وسلم} من قتل قتيلا فله سلبه رواه الشيخان انتهت وفي ق ل عليه قوله قال {صلى الله عليه وسلم} فيه رد على من قال إنه من كلام أبي بكر قاله بحضرته {صلى الله عليه وسلم} ولم ينكره عليه ا ه والقتيل مستعمل في حقيقته ومجازه فيشمل من أزيلت قوته وفي قوله قتيلا مجاز الأول ا ه والمراد قتيلا يحل قتله فخرج النساء والصبيان ا ه برماوي قوله وطيلسان بفتح الطاء واللام على الأفصح وأجاز بعضهم كسر اللام وجمعه طيالس وهو من لباس العجم ا ه من المصباح قوله وهو خف بلا قدم عبارة شرح م ر وهو خف طويل لا قدم له يلبس للساق انتهت قوله ومن سوار هو شيء يلبس في اليد للزينة وسنلبسه في الجنة كما قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ا ه شيخنا وفي المختار وجمع السوار أسورة وجمع الجمع أساورة وقرئ فلولا ألقي عليه أساورة من(7/791)
ذهب وقد يكون جمع أساور قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب وقال أبو عمر وواحدها إسوار وسوره تسويرا ألبسه السوار فتسوره ا ه وفي المصباح وسوار المرأة جمعه أسورة مثل سلاح وأسلحة وأساورة أيضا وربما قيل سور والأصل بضمتين مثل كتاب وكتب لكن سكن للتخفيف والسوار بالضم لغة فيه ا ه قوله ومنطقة بكسر الميم قاله في التحفة في باب زكاة النقد وكذا المحلي في كفارة اليمين وزكاة النقد أيضا وفي المصباح المنطقة ما يسميه الناس بالحياصة ا ه شوبري قوله لا المخلفة في رحله في المصباح رحل الشخص مأواه في الحضر ثم أطلق على أمتعة المسافر لأنها هناك مأواه ا ه قوله وجنيبة أي فرس غير مركوب وفي المصباح والجنيبة الفرس تقاد ولا تركب فعيلة بمعنى مفعولة يقال جنبته أجنبه من باب قتل إذا قدته إلى جنبك ا ه قوله ولو بين يديه عبارة شرح م ر تقاد معه أمامه أو خلفه أو بجنبه فقولهما في الروضة كأصلها بين يديه مثال لا قيد ا ه فأنت تراه رد بالتعميم الذي ذكره على القصور الذي في عبارة الشيخين فكان على الشارح أن يفي بما لم يذكره الشيخان بأن يقول ولو خلفه أو بجنبه قوله اختار واحدة منها بخلاف ما لو كان معه أسلحة متعددة فإنه يأخذ جميعها لأنها كلها كالمقاتل بها ا ه ب ش ولأن الحاجة إلى السلاح أتم لأنه قد يحتاج للواحد بعد الواحد لضياع الأول أو انكساره وأيضا لا يتم الحرب بدون سلاح بخلاف الفرس ا ه سم نقلا عن م ر ولكن عبارته في الشارح ولو زاد سلاحه على العادة كأن كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقية وخنجر ودبوس أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما وفي سم على حج قال في المنهاج وآلة حرب قال في العباب يحتاجها ا ه وهو شامل للمتعدد من نوع كسيفين أو رمحين أو أنواع كسيف ورمح وقوس وقضيته إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب ا ه(7/792)
وعلى هذا فيمكن حمل قول الشارح ولو زاد سلاحه على العادة أي بحيث لا يحتاج له ا ه ع ش على(7/793)
م ر قوله كدرع بدال مهملة وهو المسمى بالزردية ا ه شرح م ر قوله ومركوب أي ولو بالقوة كأن قاتل راجلا وعنانه بيده مثلا أو بيد غلامه على الأوجه ا ه م ر قوله ولجام هو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب قوله ومهماز قال في المختار المهماز حديدة تكون في مؤخر خف الرائض ا ه ع ش على م ر والرائض مروض الدابة أي معلمها وفي المصباح وهمز الفرس حثه بالمهماز ليعدو والمهماز معروف والمهمز لغة مثل مفتاح ومفتح ا ه قوله لا حقيبة هي كيس يجعله المسافر خلف ظهره يعلقه في مؤخر الرحل يضع فيه الأمتعة التي يكثر الاحتياج إليها كالمشط والمكحلة وبعض الزاد وفي ق ل على الجلال سميت بذلك لكونها تكون على حقو البعير قوله ويكتب على واحدة لله إلخ ذكر القرعة هنا بخلاف ما تقدم في الفيء لأن الغانمين حاضرون فهم كالشركاء حقيقة بخلاف الفيء لأن أهله غائبون ا ه برماوي قوله ويقسم ما للغانمين إلخ عبارة شرح م ر وتقدم قسمتها بينهم لحضورهم ويكره تأخيرها بدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي والمتولي لذلك الإمام أو نائبه أو أمير الجيش ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا حكاه المصنف عن الشيخ أبي حامد انتهت قوله والنفل مبتدأ خبره من مال المصالح وما بينهما اعتراض وهذه الجملة باعتراضها معترضة بين المعطوف وهو قوله والأخماس الأربعة للغانمين والمعطوف عليه وهو قوله وخمسه كخمس الفيء قوله ما ينكي الحربيين بفتح الياء وسكون النون وكسر الكاف كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري وفي المصباح نكيت فيه أنكي من باب رمى والاسم النكاية بالكسر إذا أثخنت وقتلت ونكأت في العدو نكئا من باب نفع لغة في نكيت ا ه قوله من مال المصالح وقيل من أصل الغنيمة وقيل من الأخماس الأربعة ا ه شرح م ر قوله كربع أي ربع خمس الخمس الذي للمصالح قوله شرط كونه معلوما هذا واضح في النوع(7/794)
الثاني لأنه الذي شرط فيه الزيادة قبل الدفع قوله والنوع الأول هو قوله وهو زيادة يدفعها الإمام باجتهاده والثاني هو قوله أو يشرطها إلخ ا ه ع ش قوله عقارها ومنقولها فإن قلت ما الفرق بين الغنيمة والفيء حيث جعلتم العقار في الغنيمة كالمنقول وفي الفيء يتخير فيه الإمام بين قسمته ووقفه أو بيعه وقسم ثمنه قلت أجيب وفاقا ل م ر بأن الغنيمة حصلت بكسبهم وقتالهم فملكوها بشرطه بخلاف الفيء فإنه إحسان جاء إليهم من خارج فكانت الخيرة فيه إلى رأي الإمام ا ه سم ملخصا قوله وهم من حضر أي ولو مكرها على الحضور ا ه شرح م ر قوله وهو من حضر القتال إلخ قيده بعض المتأخرين بمن يسهم له ولا حاجة إليه لأن من يرضخ له من جملة الغانمين كما يعلم مما يأتي وقد صرح بذلك السبكي ا ه شرح م ر قوله كأجير أي إذا قاتل وكذا ما بعده وعبارة المنهاج والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا انتهت والمراد أجير العين أما أجير الذمة فيعطى وإن لم يقاتل لإمكان اكتراثه من يعمل عنه ويتفرغ للجهاد وأما المسلم إذا استؤجر للجهاد فلا أجرة له لفساد إجارته لأنه بحضوره الصف تعين عليه ولا رضخ له وإن قاتل لأعراضه ا ه ز ي والأقرب أنه يعطى السلب لعموم حديثه ا ه برماوي ومثل إجارة الذمة الإجارة الواردة على عمل كخياطة ثوب فيعطى وإن لم يقاتل كما في شرح م ر لأنه يمكنه أن يكتري من يعمل عنه ويحضر قوله وكمين في المصباح كمن كمونا من باب قعد توارى واستخفى ومنه الكمين في الحرب حيلة وهو(7/795)
أن يستخفوا في مكمن بفتح الميمين بحيث لا يفطن بهم ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم والجمع مكامن وكمن الغيظ في الصدر وأكمنته أخفيته قوله غير متحرف لقتال ويصدق بيمينه إذا ادعى التحرف أو التحيز قوله ولا لمخذل ومرجف المخذل من يحث على ترك القتال والمرجف من يكثر الأراجيف أي الأخاويف وفي ع ش على م ر أن العطف للتفسير ا ه وفي المصباح خذلته وخذلت عنه من باب قتل والاسم الخذلان إذا تركت نصرته وإعانته وتأخرت عنه وخذلته تخذيلا حملته على الفشل وترك القتال ا ه وفيه أيضا وأرجف القوم في الشيء وبه إرجافا أكثروا من الأخبار السيئة واختلاف الأقوال الكاذبة حتى يضرب الناس عنها قوله فحقه لوارثه أي حق تملكه أي لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأيه أي الوارث إن شاء تملكه وإن شاء أعرض ا ه ع ش على م ر قوله بخلاف من مات قبل انقضائه أي قبل حيازة المال أما بعدها فحقه مما حيز باق لوارثه م ر وسلطان خلافا للحلبي حيث قال لا شيء له ولو بعد حيازة المال ا ه قوله لما مر أي من أن الغنيمة إنما تستحق بالانقضاء يعني وهذا مات قبله فلا شيء له ا ه ع ش قوله وفارق موت فرسه إلخ عبارة شرح م ر وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع ومرضه وجرحه في الأثناء غير مانع له من الاستحقاق وإن لم يكن مرجوا والجنون والإغماء كالموت انتهت قوله وفارق موت فرسه أي قبل انقضاء الحرب فإنه يعطى لها وأما لو مات الفرس قبل القتال فإنه لا حق له ا ه خضر فلو ماتا معا احتمل أن لا يستحق واحد منهما ويحتمل أن يستحق الفرس ويكون للوارث لأنه تابع فيغتفر فيه ولا يقال إذا سقط استحقاق المتبوع سقط استحقاق التابع كما في الروض قوله ولفارس ثلاثة أي وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلربه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه ا ه شرح م ر(7/796)
قوله سهمان للفرس أي وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب لأنه قد يحتاج إليها ا ه شرح م ر قوله عربيا كان إلخ قال في شرح الروض نعم يعتبر كون كل منها جذعا أو ثنيا كما سيأتي في المسابقة ا ه فرع لو استعار فرسا أو استأجره أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة فالسهم له لا للمالك لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة وإن ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه أو غصب منه وقاتل عليه غيره وحضر المالك الوقعة فالسهم الذي للفرس له أي لمالكه لأنه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه ا ه روض وشرحه مفرقا ا ه سم وفي ق ل على الجلال في كتاب السلم الثني ما دخل في السنة السادسة والرباعي ما دخل في السابعة ا ه وفي المصباح والثني الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة ا ه ثم قال والرباعي في الغنم ما دخل في السنة الرابعة وفي البقر وذي الحافر ما دخل في الخامسة وفي ذي الخف ما دخل في السابعة ا ه قوله بالكر والفر الكر القدوم عليهم والفر الهروب وفي المصباح كر الفرس كرا من باب قتل إذا فر للجولان ثم عاد للقتال والجواد يصلح للكر ا ه وفيه جال الفرس في الميدان يجول جولة وجولانا قطع جوانبه والجول الناحية والجمع أجوال مثل قفل وأقفال وكأن المعنى قطع الأجوال وهي النواحي وجالوا في الحرب جولة جال بعضهم على بعض ا ه وفيه أيضا فر من عدوه يفر من باب ضرب أوسع الجولان للانعطاف وفر إلى الشيء أي ذهب إليه ا ه قوله ورضخ البغل إلخ قال في شرح الروض والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر ا ه قال م ر والكلام في غير بعير يكر(7/797)
ويفر أما ذاك كالبخاتي فهو مقدم على الفيل ا ه سم ا ه ع ش قوله ويرضخ منها إلخ في المصباح رضخت له رضخا من باب نفع ورضخته أعطيته شيئا ليس بالكثير والمال(7/798)
رضخ تسمية بالمصدر أو فعل بمعنى مفعول مثل ضرب الأمير وعنده رضخ من خبر أي شيء منه ا ه وهو بالضاد والخاء المعجمتين وجوز بعضهم في الخاء الإهمال ا ه ق ل على الجلال قوله لعبد وصبي إلخ أي يرضخ لهم ولخيلهم إن قاتلوا عليها ا ه ق ل على الجلال ولو غزا هؤلاء قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباقي ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله ولكافر معصوم أي إن لم يكرهه الإمام على الخروج فإن أكرهه استحق أجرة مثل فقط قاله الماوردي ا ه سم قوله هو أعم أي لشموله المعاهد والمستأمن قال عميرة خاتمة حسنة قال الزركشي قد عمت البلوى بالغنائم التي تغنم أي يغنمها المسلمون الأتراك من النصارى بثغور الشام وغيرها وشراء الإماء منها والتسري بهن وقد ذكر القفال والجويني وغيرهما أنه لا يحل شيء من ذلك لعدم التخميس قال أعني الزركشي وهذا في المأخوذ قهرا فأما المسروق والمختلس فيخرج جوازه على أنه للآخذ خاصة وهو ما ادعى الإمام إجماع الأصحاب عليه لكن الذي يوافق كلام الأكثرين كما قال الرافعي أنه غنيمة وكان بعض المتورعين بعد شراء الجارية من مثل ذلك يحتاط ويشتري خمسها من وكيل بيت المال قال الزركشي وهو لا يخلص بالكلية فالأولى شراء جميعها من متولي بيت المال بعد شرائها من سيدها وله شراؤها من القاضي فإن له على بيت المال ولاء ولا يبقى بعد هذا الاحتمال إلا بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل وأما ما سباه الكفار من بعضهم ثم باعوه من المسلمين فلا إشكال فيه لعدم وجوب الخمس ا ه قلت فلو شككنا هل أصلها سبي كافر أو مسلم أو هل أخرج الخمس من تلك الغنيمة أم لا فالظاهر التحريم احتياطا للأبضاع ويحتمل خلافه والله أعلم وقال م ر المعتمد الحل لأنه الأصل في اليد مع احتمال أن يكون مما أخذه ذميون فإنه لا يخمس والله أعلم ا ه سم قوله وزمن ولا يشكل الزمن بالشيخ الهرم حيث(7/799)
يسهم له لأن من شأن الزمن نقص رأيه بخلاف الهرم الكامل العقل ا ه شرح م ر قوله والرضخ دون سهم أي شرعا أما لغة فهو العطاء القليل ا ه شرح م ر قوله وتاجر ومحترف حضرا أي لا بنية القتال وإلا أسهم لهما أخذا مما مر قوله وإن كانوا فرسانا لعل الأولى تقديم هذه الغاية بعد قوله لعبد وصبي ومجنون إلخ
ا ه
كتاب قسم الزكاة
ذكره أكثر الأصحاب كالمختصر هنا لأنه كسابقه مال يجمعه الإمام ويفرقه وأقلهم كالأم أخر الزكاة لتعلقه بها ومن ثم كان أنسب وجرى عليه في الروضة ا ه شرح م ر والقسم بفتح فسكون بمعنى تقدير الأنصباء هنا والصدقات جمع صدقة سميت بذلك لإشعارها بصدق نية باذلها وهي شاملة للمندوبة وتخصيصها بالزكوات لأنه المراد هنا وذكرت هنا لما فيها من قسم الإمام وتعلقها بسبب المال كما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية فإن قلت ما الحكمة في ذكر بعض الأفراد دون بعض قلت الحكمة في ذكرها في الأول ظاهرة لأن المأخوذ يصرف في تخليص الرقاب وعطف الغارمين عليه بدونها لمشاركته في الأخذ ليدفع لغيره ما عليه فكأنهما نوع واحد ولما كان سبيل الله نوعا آخر الأخذ له مخالف للأخذ لما قبله أعادها فيه إشارة لذلك وعطف عليه ما بعده لمشاركته له في الأخذ للصرف لحاجته لا لوفاء ما عليه فكان معه كالنوع الواحد فلم يحتج لإعادة في معه ا ه شوبري قوله حتى إذا لم يحصل الصرف إلخ بأن عتق المكاتب بغير ما أخذه أو برئ الغارم أو دفع من غير ما أخذه أو تخلف الغازي عن الغزو وابن السبيل عن السفر وقوله على ما يأتي أي في الفصل الآتي متنا وشرحا في قوله فإن تخلف استرد إلخ ا ه قوله استرجع أي إن كان باقيا فإن أتلفه في طعام أو نحوه وصرف من كسبه ما عتق به لا يسترد منه شيء ا ه ع ش وهذا بالنسبة للمكاتب وأما غيره من بقية الأربعة فيؤخذ منه بدل التالف على ما يأتي قوله هي لثمانية أي إذا فرق الإمام فإن فرق المالك فلسبعة كما يأتي في قول(7/800)
الشارح وما ذكر أولا إلخ ا ه وأنواع ما تجب فيه ثمانية أيضا إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وزرع ونخل وعنب(8/1)
وهذا في زكاة العين فلا ترد التجارة بل هي راجعة إلى الذهب والفضة ا ه ق ل على الجلال وقد جمع بعضهم الأصناف الثمانية في قوله صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي فإني لها المحتاج لو كنت تعرف فقير ومسكين وغاز وعامل ورق سبيل غارم ومؤلف قوله أيضا هي لثمانية إلخ وعطفها بالواو دون أو لإفادة التشريك بينهم فيها فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز صرفها إلى شخص واحد ومال إليه الفخر الرازي وبسطوا الكلام في الاستدلال له بما رددته عليهم في شرح المشكاة ا ه شوبري قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب أي نقلد في نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد ا ه ق ل على التحرير قوله هي لفقير إلخ وهل يشترط كونهم من أولاد آدم أو لا حتى لو علم استحقاق جماعة في البلد من الجن يجوز دفعها إليهم فيه نظر والأقرب أنه لا يجوز الدفع للجن لقوله في الحديث صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إذ الظاهر منه أن الإضافة للعهد والمعهود فقراء بني آدم ا ه ع ش على م ر قوله وهو من لا مال له ولا كسب قضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب وهو كذلك هنا إن وجد من يستعمله وقدر عليه أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطي فالشروط أربعة ولو كان عنده ما يكفيه وممونه لكن عليه ديون قدر ما عنده ولو حالة على المعتمد لم يعط حتى يصرفه فيها ا ه شرح م ر بتصرف قوله من لا مال له أي ولم يكتف بنفقة من تلزمه نفقته أخذا مما بعده فاندفع ما يقال إن التعريف هنا شامل للمكتفي بنفقة من تلزمه نفقته فلا يكون مانعا تأمل قوله يقع موقعا ظاهر اللفظ أنه وصف لكل بانفراده فيكون المنفي وقوع كل بانفراده وذلك النفي صادق بوقوع المجموع وليس مرادا فلذا بين الشارح المراد بقوله جميعهما أو مجموعهما ا ه شوبري قوله جميعهما أي كل واحد منهما على حدته بأن(8/2)
لم يوجد إلا ذلك أو مجموعهما أي بأن وجدا فمن له كسب يكلف الكسب حيث حل وكان لائقا به ولا مشقة فلو كان من ذوي البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لم يكلفه ا ه ح ل قوله وحال ممونه أي الذي تلزمه مؤنته لا غيره وإن اقتضت العادة إنفاقه خلافا للسبكي ومن تبعه من غير إسراف ولا تقتير ا ه شرح م ر نعم يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات فهل نعتبرهم بالعمر الغالب لأن الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه أو بقدر ما يحتاجه بالنظر إلى الأطفال ببلوغهم وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة وكذا الحيوانات للنظر في ذلك مجال وكلامهم يومئ إلى الأول لكن الثاني أقوى مدركا فإن تعذر العمل به تعين الأول ا ه حج ا ه شوبري قوله أو ثلاثة أي أو أربعة فقط فضابط الذي لا يقع موقعا أن يكون دون النصف وضابط ما يقع أن يكون نصفا فما فوق ا ه شيخنا قوله وسواء أكان ما يملكه نصابا إلخ وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني ا ه شرح م ر قوله ولو غير زمن ومتعفف رد على القديم وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يشترط فيه أي الفقير الزمانة ولا التعفف على الجديد والقديم يشترطان قوله والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب فإذا كان يخص كل يوم نحو ثلاثة فهو فقير أو نحو ستة فمسكين أو عشرة فغني قوله أيضا والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب أي بالنسبة للآخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب ا ه ع ش على م ر قوله ويمنع فقر الشخص ومسكنته إلخ أي لا غيرهما فلا تمنعه الكفاية المذكورة بل للمكفي بنفقة الغير أن يأخذ بوصف آخر غير الفقر والمسكنة من زكاة المنفق وغيره ا ه من شرح م ر قوله كفايته بنفقة قريب أو زوج أفهم تعبيره بالكفاية أن الكلام في زوج موسر أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ويفهم أيضا أن من لم يكفها ما وجب لها على(8/3)
الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر(8/4)
ولو منه فيما يظهر وأنه لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصيل إليه وعجزت عن الاقتراض أخذت وهو ظاهر كما يؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا ما يمكن الوصول إليه أعطيت إلى الزوجة أو القريب بالفقر أو المسكنة ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافا للقاضي ا ه شرح م ر وقوله من أن الزوج أو البعض لو أعسر إلخ صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها وقضية ذلك أنه لو ترتب له عليه الاستغناء بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها ولو فسخت أنها لا تعطى فليراجع الحكم ا ه رشيدي قوله بنفقة قريب أي واجبة وهي نفقة الأصل والفرع فخرج بها النفقة المتبرع بها على غير الأصل والفرع فلا تمنع الفقر والمسكنة ا ه من شرح م ر قوله بنفقة قريب فلو امتنع من دفعها له وكان لا يليق رفعه للحاكم عادة كان له الأخذ من الزكاة ا ه ح ل قوله أو زوج ولو في عدة طلاق رجعي أو بائن وهي حامل كما قاله الماوردي ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة ومن ثم لو سافرت بلا إذن أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء والمساكين حيث لا تقدر على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع لانتهاء المعصية ا ه شرح م ر قوله واشتغاله بنوافل فلو نذرها كالصوم كان له الأخذ وهل ولو نذر إتمامها وقد نقل الأذرعي عن فتاوى ابن البزدوي أنه لو نذر إتمام صوم الدهر وكان لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته كان له الأخذ حلبي قوله ولا مسكنه أي اللائق به وإن اعتاد السكنى بالأجرة لكن خالف شيخنا في ذلك ومثل المملوك موقوف يستحق السكنى فيه كالخلوة في المدرسة فإذا وجد مع المملوك موقوف لم يبق له المملوك قال بعضهم وهو في غاية البعد وإن قرر في خلوة المدرسة(8/5)
لا سيما في زماننا الذي لم يثق الإنسان بما في يده من نحو الوظائف وإن جهل مقامه ا ه ح ل قوله وثياب وكتب انظر ما وجه قطع الثياب والكتب عن الإضافة دون ما قبلهما وهلا قطع الجميع رعاية للاختصار تأمل ا ه قوله وثياب أي ولو للتجمل ولو مرة في العام إن لاقت به ومثلها حلي المرأة الذي تتجمل به في بعض الأوقات حيث كان لائقا بها ا ه ح ل ومثله في شرح م ر قوله وكتب له أي وإن تعددت أنواعها ولو كان عنده من كتاب نسختان بقي له الأصح لا الأحسن فإن كانت إحداهما صغيرة الحجم والأخرى كبيرة بقيتا للمدرس وتبقى له كتب الوعظ التي يعظ منها وإن كان في البلد واعظ غيره بخلاف كتب الطب فإنها تباع إذا كان هناك طبيب غيره والفرق أن الإنسان يتعظ بنفسه ولا يحتاج إلى واعظ ولا يطب نفسه فيحتاج إلى طبيب ا ه ح ل قوله يحتاجها حال مما قبلها فإن قلت هذا ظاهر بالنسبة للأولين لأنهما معرفتان دون الأخيرين لأنهما نكرتان قلت بل هو ظاهر فيهما أيضا لوجود المسوغ وهو العطف على ما يصح مجيء الحال منه بقي أنه هل يجوز أن يكون صفة للبعض وحالا من البعض الآخر يحرر ونظيره قول المنهاج في باب الأصول والأبنية دور يحيط بها السور ثم عرضته على شيخنا الشهاب الغنيمي فقال لا مانع منه ونظيره الجملة التي لها محل باعتبار ولا محل لها باعتبار آخر ا ه شوبري قوله ولا مال له غائب أي أو حاضر وقد حيل بينه وبينه ا ه شرح م ر وبعضهم أدخله في الغائب لأنه غائب حكما ا ه قوله فيعطى ما يكفيه أي إلا أن يجد مقرضا فلا يعطى على المعتمد ا ه شوبري قوله إلى أن يصل إلى ماله صوابه إلى أن يصل إليه ماله أو إسقاط لفظ إلى لأن ما ذكره إنما يناسب بعض أفراد ابن السبيل ا ه برماوي قوله أو يحل الأجل في المصباح وحل الدين يحل بالكسر حلولا انتهى أجله فهو حال ا ه قوله ولعامل قال في شرح الروض وإن كان غنيا ا ه سم قوله كساع أي فيستحق إن أذن له الإمام في العمل وإن لم يشترط له شيئا بل وإن شرط(8/6)
أن لا يأخذ شيئا لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما يستحق الغنيمة بالجهاد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى ا ه شرح م ر قوله أولى من قوله ساع إلخ عبارة أصله والعامل ساع وكاتب(8/7)
إلخ ا ه قوله إذ منه العريف وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق كالنقيب والمشد ا ه ق ل على الجلال قوله ففي جملة السهمان جمع سهم وعبارة م ر فأجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل انتهى وفي المصباح السهم النصيب والجمع أسهم وسهام وسهمان بالضم وأسهمت له بالألف أعطيته سهما قوله وما ذكر أولا أي من قوله هي لثمانية ا ه شوبري قوله سقط سهم العامل كما سيأتي أي في قوله فصل يجب تعميم الأصناف إن أمكن وإلا فمن وجد ا ه قوله لا قاض ووال أي إذا قاما بما يعمله العامل مما ذكر ا ه ق ل على الجلال وفي شرح م ر وقضية كلامه دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي وأقره ما لم ينصب له متكلم خاص ا ه قوله إن لم يتطوعا بالعمل مفهومه أنهما إن تطوعا بالعمل لا يكون رزقهما من خمس الخمس ولم يذكر م ر هذا القيد وتقدم في قسم الفيء ما يقتضي أن هذا الشرط لا يشترط بل يأخذان من خمس المصالح وإن تطوعا بالعمل قوله ولمؤلفة جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب وظاهره أنهم يعطون ولو أغنياء ا ه شرح م ر وقوله وهو جمع القلوب أي هنا وإلا فهو جمع الأشياء على وجه مخصوص ا ه ع ش عليه قوله إن قسم الإمام إلخ مفهومه أنه لو قسم المالك لا تعطى المؤلفة وليس كذلك وعبارة الشارح في الفصل الذي يلي هذا والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ا ه ح ل نعم قسم الإمام والاحتياج شرطان للأخيرين من المؤلفة فقط فإن حمل كلامه على أنهما راجعان للأخيرين فقط فلا ضعف في كلامه ا ه ز ي بإيضاح قوله واحتيج لهم إلخ صريح هذا الكلام ككلامه في شرح الروض اعتبار احتياجنا في الأقسام الأربعة وفيه نظر في القسمين الأولين لأن المعنى الذي علل إعطاؤهما بسببه موجود مع عدم احتياجنا إليهما فليتأمل ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا حج ما نصه ويعتبر في إعطاء المؤلف بأقسامه احتياجنا إليهم على ما قاله الماوردي وغيره ونقله في الكفاية عن المختصر وفيه نظر(8/8)
بالنسبة للأولين إذ علة إعطاء الأول تقوي إسلامه والثاني رجاء إسلام نظرائه وكفى بهذين حاجة ويؤيده قولهم لو لم يؤثر العطاء في الأول منع أو أثر قليلا زيد إلى أن يحسن اعتقاده ا ه وفي التأييد نظر لا يخفى فتأمل وقال م ر هذا التقييد أعني قولهم واحتيج لهم إلخ مبني على ضعيف وهو أن المؤلفة لا يعطون إلا إن كان المفرق الإمام والصحيح أن المالك إذا فرق أعطاهم فالمعتمد أنه لا يشترط الاحتياج نعم الاحتياج إلى القسمين الأخيرين بمعنى أن يكون إعطاؤهما أسهل من تجهيز جيش لا بد منه ا ه فرع قال م ر ويشترط الذكورة في القسمين الأخيرين دون الأولين ا ه سم قوله ضعيف إسلام أي ضعيف اليقين بناء على أن الإيمان يزيد وينقص فيعطى تأليفا له ليقوى يقينه أو كان قريب عهد بالإسلام بأن كان عنده وحشة في أهله ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وهو من أسلم ونيته ضعيفة في أهل الإسلام أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته فيعطى ولو امرأة ليقوى إيمانه ا ه قوله أو شريف في قومه أي أو قوي إسلام شريف في قومه فيستفاد من العطف بأو كونه مسلما وقد صرح بالإسلام فيما قبله فقوله فيما بعد إشارة إليه مراده بالإشارة ما يشمل الصريح لأنه صرح بإسلام البعض وأشار بأو لإسلام بعض آخر ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر أو من نيته قوية لكن له شرف إلخ قوله أو كاف لنا عبارة شرح م ر ومن المؤلفة أيضا من يقاتل أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام ومن يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش قوله وفي كلامي هنا إشارة إليه حيث عطف الشريف والكافي بأو فاقتضى أن كلا من الشريف والكافي قوي إسلام ا ه ح ل قوله فلا يعطون من زكاة ولا غيرها إلا إن نزلت بالمسلمين نازلة اقتضت إعطاءهم فإنهم يعطون ا ه ح ل قوله ولرقاب جمع رقبة عبر بها عن الشخص لأن الرق كالحبل في عنقه ثم غلب(8/9)
استعماله في المكاتبين وقال الإمام أحمد ومالك هم أرقاء يشترون ويعتقون وقوله كتابة صحيحة أي لكله أو بعضه وباقيه حر ولو لكافر ونحو(8/10)
هاشمي ا ه برماوي وعبارة شرح م ر وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط ا ه ولا ينافي كلام البرماوي لأنه قال وباقيه حر ا ه قوله مع كونه ملكه بهذا فارق صاحب الدين فإنه يجوز أن يعطي غريمه من زكاته مع عود الفائدة إليه كما في شرح م ر ا ه قوله ولغارم ومنه مكاتب استدان للنجوم وعتق كما مر وكذا من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف وفك أسير فإنه يعطى عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار كذا جرى عليه ابن المقري تبعا للماوردي والروياني وغيرهما وقال السرخسي حكمه حكم ما لو استدان لمصلحة نفسه وجزم به الحجازي وصاحب الأنوار وقال الأذرعي إنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين واعتمده الوالد على أنه لو قيل لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يكن بعيدا ا ه شرح م ر قوله من تداين لنفسه إلخ تعبيره بالاستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال غيره عمدا أو أسرف في النفقة كان الحكم كذلك وأما قولهم إن صرف المال في الملاذ المباحة ليس بسرف محله فيمن يصرف من ماله لا بالاستدانة من غير رجاء وفائه أي حالا فيما يظهر من سبب ظاهر لا يقال لو أريد هذا لم يتقيد بالإسراف لأنا نقول المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر كلامهم في وجوب البيع للمضطر المعسر ولا يعطى غارم مات ولا وفاء معه لأنه إن عصى به فواضح وإلا فغير محتاج لأنه لا يطالب به ا ه شرح م ر قوله وقد عرف قصد الإباحة أي ولو بالقرينة ا ه برماوي وعبارة م ر لكن لا نصدقه فيه إلا ببينة ويعلم ذلك بقرائن تفيد ما ذكر قوله أو في غيره أي المباح كخمر وصرفه في ذلك وتاب فلو عاد لتلك المعصية هل يعطى لأن تلك معصية أخرى أو لا يعطى لأن عوده لتلك المعصية يدل على عدم صدقه في توبته منها حرر ثم رأيت عن حج أنه إن عاد قبل الإعطاء لم يعط ولا يخفى أنه لا يأتي على المرجوح وهو أنه بالعود يتبين أن(8/11)
توبته غير صحيحة وأما على أنها معصية أخرى وأن التوبة صحيحة فلا وجه إلا إعطاؤه وإن كان عوده للمعصية قبل الإعطاء تأمل ا ه ح ل قوله بأن يحل الدين ولا يقدر إلخ عبارة شرح م ر بأن يكون بحيث لو قضى دينه مما معه تمكن كما رجحاه في الروضة وأصلها والمجموع فيترك له مما معه ما يكفيه أي الكفاية السابقة للعمر الغالب فيما يظهر ثم إن فضل منه شيء صرفه في دينه وتمم له باقيه وإلا قضي عنه الكل ولا يكلف كسوب الكسب هنا لأنه لا يقدر على قضاء دينه منه غالبا إلا بتدريج وفيه حرج شديد قوله ما لو تداين لمعصية ويظهر أن العبرة في المعصية بعقيدة المدين لا غيره كالشاهد بل أولى ا ه تحفة أقول وكما في تضييع المال في محرم كما أسلفه في باب حجر السفه ا ه شوبري قوله أو تداين لإصلاح إلخ خرج ما لو دفع من ماله أو أدى منه ما استدانه فلا يعطى ا ه ح ل قوله أي الحال تفسير لذات وقوله بين القوم تفسير للبين ا ه زيادي قوله في قتيل أي ولو غير آدمي ككلب ا ه ق ل على التحرير قوله لم يظهر قاتله وكذا إن ظهر على المعتمد ا ه شوبري ومثل القتيل إتلاف المال وعبارة الروض وشرحه وإن ضمن دية قتل عن قاتل يعرف لم يعط مع الغنى بشرط زاده بقوله إن كان هناك حاكم يسكن الفتنة وإلا أعطي مع الغنى لحاجتنا إليه وينبغي أنه إذا كان هناك كبير يصلح بين الناس يغني عن الحاكم عند فقده وخرج بقوله يعرف ما إذا لم يعرف فيعطى من ضمن عنه مع الغنى كما مر هذا والتفصيل بين معرفته وعدمها قال في الروضة فيه نظر وفي المجموع أنه ضعيف لأنه لا أثر لمعرفته وعدمها أي فيعطى مع الغنى مطلقا ا ه سم قوله فتحمل الدية تسكينا إلخ عبارة شرح م ر فيستدين ما يسكن به الفتنة ولو كان ثم من يسكنها غيره فتحمل الدية أي واقترض ودفع فيها أما إذا لم يقترض فلا يعطى ليدفع فيها ا ه شيخنا عن الشيخ خضر وانظر ما وجه هذا الشرط وهل يأتي نظيره في الضمان قوله إن أعسر مع الأصيل أي فيعطى ما يقضي به دينه قال(8/12)
في شرح الروض وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده ا ه وخرج بأعسر ما إذا كانا موسرين أو الضامن فقط فلا يعطى كما في الروض وغيره ولو بغير الإذن في الأولى على أحد وجهين قال في شرح الروض(8/13)
إنه الأوجه وعبارة العباب فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه ويجوز صرفه إلى الأصيل بل هو أولى أو موسرين فلا أو الأصيل موسر دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن أو عكسه أعطي الأصيل لا الضامن وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه ا ه وعبارة التصحيح ويعطى من استدان للضمان إن أعسر هو والأصيل أو وحده وكان متبرعا فإن أيسر وكان متبرعا فوجهان أطلقاهما في الصغير والروضة ومقتضى كلام العزيز ترجيح منعه وقال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي قال الأذرعي وفيما قالاه نظر ا ه سم قوله ولسبيل الله سبيل الله وضعا الطريق الموصلة له تعالى ثم كثر استعماله في الجهاد لأنه سبب الشهادة الموصلة إلى الله تعالى ثم وضع على هؤلاء لأنهم جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم ا ه شرح م ر قوله وعلى أغنياء المسلمين إلخ ويدخل في الأغنياء الصبي والمجنون وفي كون الولي يلزمه الإعانة من مالهما مع الإغناء بغيرهما نظر ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله ولابن سبيل سمي بذلك لملازمته السبيل وهو الطريق وأفرد في الآية دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد ا ه شرح م ر فائدة ابن السبيل اسم جنس يطلق لغة على المسافر رجلا كان أو امرأة قليلا أو كثيرا ولم يأت في القرآن العظيم إلا مفردا لأن محل السفر محل الوحدة والانفراد ا ه شوبري قوله من بلد الزكاة أي وإن لم تكن وطنه ا ه شرح م ر قوله إن احتاج بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد ويفرق بينه وبين ما مر من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر والحاجة فيه أغلب ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر ا ه شرح م ر قوله سواء كان طاعة دخل في الطاعة الواجب والمندوب وسكت عن المكروه كسفر التجارة في أكفان(8/14)
الموتى فيعطى فيه لأنه غير معصية ولو ذكره بدل المباح أو معه لكان أولى ا ه ق ل على الجلال قوله ونزهة لعل المراد أن النزهة غير حاملة له على السفر ليوافق ما سيأتي له آخر الفصل الآتي ا ه رشيدي قوله ولو بوجدان مقرض لكن نقل في المجموع الإعطاء من الزكاة عن ابن كج وأقره لمن وجده مقرضا وهو المعتمد وفي ق ل على الجلال خرج ما لو كان كسوبا أو وجد من يقرضه فلا يمنعان من إعطائه على المعتمد خلافا لما في المنهج وفارق عدم الإعطاء لمن ماله غائب إذا وجد من يقرضه بأن السفر أشق والحاجة فيه أشد ا ه قوله ولو بوجدان مقرض عبارة التصحيح ولو وجد ابن السبيل مقرضا وله مال في مكان آخر لم يعط على ما جزم به جمع متأخرون ونقله الزركشي تبعا للأذرعي عن نص البويطي وهذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام القفال في مسألة الزكاة لكن نقل في المجموع الإعطاء من الزكاة عن ابن كج وأقره والظاهر أنه المعتمد وأن مال الأذرعي إلى الأول ا ه فانظر على الأول هل مثله في التقييد بعدم وجدان المقرض ما تقدم فيمن غاب ماله أو كان مؤجلا ا ه سم قوله أو كان سفره معصية لم يعط أي لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية فإن تاب أعطي لبقية سفره ا ه شرح م ر وجعل بعضهم من سفر المعصية سفره بلا ماله مع أن له مالا ببلده فيحرم لأنه مع غناه يجعل نفسه كلا على غيره ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله كسفر الهائم أي لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام ا ه شرح م ر قوله يجوز كونهم كفارا أي وأرقاء ومن ذوي القربى أخذا من العلة ا ه ح ل قوله مستأجرين من سهم العامل هذا محمول على ما إذا كان ذلك بعد القبض من المالك وقبل قبض الإمام لها فيكون أجرة ذلك من سهم العامل فلا ينافي ما تقدم أن أجرة الحافظ من جملة السهمان لا في سهم العامل كذا قرره شيخنا بهامش نسخته ا ه من خط الشيخ خضر قوله وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا أي منتسبا إليهما أو لأحدهما فخرج أولاد(8/15)
بناتهم من غيرهم لأنهم لا حق لهم في خمس الخمس ا ه ق ل على الجلال ومحل عدم جواز الدفع لهما إن كان استقلالا فإن كان تبعا جاز كما سيأتي في الفصل الآتي أنه يجوز إعطاء الزوجة الهاشمية(8/16)
تبعا لزوجها ا ه قوله وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا أي وأن لا يكون محجورا عليه ومن ثم أفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولا عمى كأخذها منه وقيل يوكلان وجوبا ويرده قولهم يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة نعم الأولى توكيلهما خروجا من الخلاف وأفتى ابن العماد وابن يونس بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وآخرون بجوازه ا ه حج ومثله في شرح م ر وقوله ومن ثم أفتى المصنف إلخ عبارته أي المصنف النووي في الفتاوى مسألة هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ عاقل لا يصلي ويعتقد وجوب الصلاة ويتركها كسلا الجواب إن بلغ تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه وإن كان بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر عليه القاضي جاز دفعها إليه وصح قبضه بنفسه كما يصح جميع تصرفاته والله أعلم انتهت قوله فلا تحل لهما أي وإن منعا حقهما من الخمس وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد رحمه الله تعالى بأنه تحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع وحرم عليه {صلى الله عليه وسلم} الكل لأن مقامه أشرف وحلت له {صلى الله عليه وسلم} الهدية لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة ا ه شرح م ر وخرج بالواجب صدقة التطوع فتحل لهم كما سيأتي للشارح في فصلها وعبارة الشيخ عبد الباقي الزرقاني على الشيخ خليل نصها ثم المعتمد عدم حرمة صدقة التطوع على آله واختصاص الحرمة بالفرض إن أعطوا من بيت المال ما يستحقونه وإلا أعطوا منها إن أضر بهم الفقر كما(8/17)
في المواق أو أبيحت لهم الصدقة كما في الباجي بل الإعطاء لهم حينئذ أفضل من غيرهم وكلام الباجي ظاهر لأنه لا ينتقل من حرمة إلى حل إلا عند الضرورة ا ه قوله ولا غسالة الأيدي يحتمل نصبه عطفا على شيئا عطف خاص على عام أو على مقدر أي لا كثيرا ولا غسالة الأيدي أي لا كثيرا ولا قليلا أو على محل الصدقات ويحتمل جره عطفا على الصدقات عطف تفسير وهذا الأخير أولى لأن الصدقات مطهرة فهي كالغسالة ا ه ويحتمل أن المراد بها الزكاة وسماها غسالة تنفيرا عنها أي لا أحل لكم من الصدقات لأنها غسالة الأيدي ويحتمل أن المراد بها غسالة الأيدي حقيقة فيكون المعنى لا أحل لكم من الصدقات شيئا ولا غسالة قذر الأيدي ويكون المقصود المبالغة في القلة كذا بخط الشيخ أبي بكر الشنواني ا ه ع ش قوله إن لكم في خمس الخمس إلخ فإن قلت قضية الظرفية عدم استحقاقهم خمس الخمس بتمامه وهو خلاف صريح كلامهم قلت يمكن أن تكون الظرفية باعتبار كل واحد أي لكل واحد منكم في خمس الخمس ما ذكر فلا ينافي استحقاق جملتهم تمام خمس الخمس وأن يراد بخمس الخمس المفهوم العام الصادق بكل خمس من أخماس الخمس وحينئذ تصدق الظرفية مع استحقاقهم تمام خمس الخمس لصحة ظرفية المفهوم العام لفرده في الجملة ا ه سم ا ه شوبري قوله أي بل يغنيكم أقول لا يتعين ذلك بل يمكن حمل أو على الترديد إشارة إلى أن الخمس لا يخرج عن الأمرين وأن في كل منهما كفاية ا ه حج قوله فلا تحل له عبارة أصله مع شرح المحلي وكذا مولاهم أي مولى بني هاشم وبني المطلب فلا تحل له في الأصح لحديث مولى القوم منهم صححه الترمذي وغيره والثاني قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس الخمس كما تقدم ولا حق لمولاهم فيه فتحل له انتهت ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث ابن أخت القوم منهم بأن أولئك لما لم يكن لهم أب وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف موالاتهم ولم يعطوا من الخمس(8/18)
لئلا يساووهم في جميع شرفهم فإن قلت يمكن ذلك بإعطائهم من الخمس والزكاة قلت ممنوع لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم(8/19)
في شيء من ذلك ا ه شرح حجر فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها كعلم المالك ويمين الآخذ وبينته وهو من أول الفصل إلى قوله ويعطي فقيرا إلخ وقوله وما يأخذه منها وهو من قوله ويعطي فقيرا إلى آخر الفصل ا ه شيخنا قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه لأن معها زيادة علم ا ه ع ش على م ر وعبارة الحلبي قوله عمل بعلمه أي وإن قامت بينة بخلافه انتهت ولا يخرج هذا على خلاف القضاء بالعلم لأن أمر الزكاة مبناه على المساهلة وليس فيها إضرار بالغير ا ه شرح م ر قوله فيصرف لمن علم استحقاقه إلخ أي يجوز له الصرف له وقوله دون غيره أي فلا يجوز له الصرف له وقوله وإن لم يطلبها غاية للتعميم في قوله فيصرف إلخ وقوله اشتراط طلبها أي اشتراطه في جواز الصرف حيث قيد بقوله من طلب زكاة وعلم الإمام إلخ ا ه ولا يصح الصرف إلى السفيه بل يقبض له وليه إلا السفيه المهمل أفتى بذلك النووي ا ه م ر ا ه سم قوله عيالا العيال أهل البيت ومن يمونه الإنسان الواحد عيل مثل جياد وجيد ا ه مصباح وفي القاموس أيضا والعيال ككتاب جمع عيل ا ه ع ش قوله إلا إن ادعى عيالا أي وأن كسبه لا يفي بنفقة عياله والمراد بالعيال من تلزمه نفقتهم لا غيرهم ممن تقضي المروءة بالإنفاق عليهم خلافا للسبكي ا ه ز ي أما هؤلاء فيسألون لأنفسهم ا ه شرح م ر وعبارة سم ويعطي لعياله وإن لم يكونوا بصفة الاستحقاق كزوجة هاشمية تبعا كما قال القمولي إنه مفهوم كلام الأصحاب وأيده م ر بأن الغازي يعطي من الفيء لزوجته ولو كافرة تبعا له ولو مات لم تعط زوجته الكافرة فإن أسلمت أعطيت ا ه قوله أو تلف مال أي يغنيه أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في الوديعة هنا من دعواه التلف بسبب ظاهر أو خفي وإن فرق ابن الرفعة بينهما بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا(8/20)
عدم الاستحقاق وجزم به الزركشي وغيره ا ه شرح م ر وقوله من دعواه التلف بسبب ظاهر إلخ أي أو بلا تعرض لبيان سبب فعلى هذا قول المتن فيكلف بينة يعني فيما إذا ادعى تلفه بسبب ظاهر لم يعرف هو ولا عمومه وتقدم في الوديعة أن هذه الصورة يحتاج فيها مع البينة إلى يمين قوله كعامل قال الزركشي صورة ذلك في العامل أن يدعي أنه عمل أما لو ادعى أنه عامل فلا يحتاج إلى البينة إلا مع رب المال دون الإمام لأنه نصبه قلت وربما يشعر بأن العامل إذا عمل من غير نصب الإمام له استحق وفيه نظر ثم انظر هذا مع قولهم لو فرق المالك سقط سهم العامل كما سيأتي في الفصل الآتي ا ه وقول الزركشي دون الإمام لأن نصبه إلخ فيه نظر بل يتصور فيما إذا مات الإمام وتولى آخر ونازعه في أنه عامل أو نازعه المستحقون فليتأمل ويتصور أيضا بأن ينصبه نائب الإمام ثم يموت ويدعي عند الإمام أو نائب آخر أنه عامل تأمل ا ه سم قوله وغارم أي ولو لإصلاح ذات البين ا ه ح ل قوله فإن تخلفا عما أخذا لأجله عبارة م ر فإن لم يخرجا بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا أهبة ولا رفقة استرد منهما ما أخذاه وكذا لو خرج الغازي ولم يغز ثم رجع وقال الماوردي لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه لأن القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد وخرج برجع موته في أثناء الطريق أو المقصد فلا يسترد منه إلا ما بقي فإلحاق الرافعي الامتناع من الغزو بالموت رده ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرر قوله استرد قال الروياني هذا إذا انقضى عام الزكاة بالنسبة للغازي فإن كان باقيا لم يطالب بالرد عينا بل يخير بينه وبين الغزو ولو رجع الغازي قبل لقاء العدو فإن كان قبل دخوله دار الحرب استرد وكذا بعد دخولها إذا قاتل غيره دونه فإن لم يقع قتال لبعد العدو فرجعوا استحق ا ه سم قوله استرد منهما ما أخذاه أي إن كان باقيا وإلا فبدله فلو اشتريا به سلاحا أو فرسا لم يسترد ا ه ح ل قوله أو(8/21)
كان يسيرا وهو ما لا يقع موقعا من صاحبه لو ضاع فيما يظهر ا ه إيعاب ا ه شوبري قوله وإلا استرد أي إن كان باقيا وإلا فبدله إن تلف قياسا على ما سبق ويحتمل الفرق ا ه ح ل(8/22)
قوله ويسترد من ابن السبيل مطلقا ويفرق بينه وبين الغازي بأن ما دفعناه للغازي لحاجتنا وقد حصلت بالغزو وابن السبيل إنما يدفع إليه لحاجته وقد زالت ا ه خضر وأيضا لما خرج الغازي لمصلحة عامة توسع فيه ا ه قوله والغارم إذا برئ أي بغير ما أخذه فهذا هو الذي أشار إليه أوائل كتاب قسم الزكاة بقوله حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها إلى أن قال على ما يأتي ا ه ح ل قوله والغارم إذا برئ انظر لو أخذ الغارم من سهم الغارمين وصرفه في نفقته وترك الكسب لها هل يضمن ذلك أو لا ويعطى ثانيا يحرر ا ه شوبري قوله أو استغنى بذلك أي بغير ما أخذه أخذته من نصيبه ا ه شوبري قوله والبينة هنا قيد بهذا الظرف لأجل قوله إخبار أما في غير هذا الموضع فلا بد فيها من لفظ الشهادة قوله أو عدل وامرأتين أي أو عدل واحد على الراجح وفي الإيعاب ولا يشترط في الواحد الحرية والذكورة بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بوكالة أو ولاية ا ه شوبري قوله فلا يحتاج إلى دعوى عند قاض تفريع على تعبير المتن بالإخبار المفيد أنها ليست شهادة حقيقة إذ هي إنشاء لا إخبار وعبارة شرح م ر وهي إخبار عدلين وإن عرا عن لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند حاكم قوله استفاضة بين الناس ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب قال الرافعي وقد يحصل ذلك بثلاثة ا ه ح ل قوله ويعطي فقيرا ومسكينا ليس المراد أنهما يعطيان نقدا يكفيهما تلك المدة لتعذره بل ثمن ما يكفيهما دخله كما في شرح م ر فلذلك قال فيشتريان به عقارا انتهى قوله كفاية عمر غالب وهو ستون سنة أي ما بقي منه ولو دون سنة فإن جاوزه أعطي كفاية سنة بسنة كما في شرح م ر قوله كفاية عمر غالب بيان لأكثر ما يعطي فلا ينافي جواز إعطائه أقل متمول كما هو مصرح به فيما يأتي ا ه شوبري وقال ز ي هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمالك فيجوز له أن يعطي أقل شيء ا ه قوله كفاية عمر غالب أي وأما(8/23)
الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له قريب تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون كل وقت ما يدفع حاجاتهم من توسعة زوج المرأة عليها إما بتيسر مال أو غيره ومن كفاية قريب ا ه ع ش على م ر قوله فيشتريان به عقارا فإن اشتريا به غير عقار لم يحل ولم يصح كذا نقل عن شرح شيخنا كابن حجر ا ه ح ل وقوله كذا نقل عن شرح شيخنا إلخ هذا الحكم ليس في الشرحين المذكورين وإنما الذي فيهما حكم آخر هو أن الفقير إذا اشترى العقار لا يحل له ولا يصح إخراجه عن ملكه وعبارة شيخه ومثله حج والأقرب أن للإمام أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من إخبار الرشيد وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر ا ه وقوله وحينئذ ليس له إخراجه مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصح الإخراج وإن تكرر ذلك منه ا ه م ر ا ه سم على حج وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الإخراج وقد يتوقف فيه فيقال مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام ا ه ع ش عليه قوله عقارا يستغله أي أو نحو ماشية إن كان من أهلها ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله وظاهر أن للإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي ظاهره ولو قبل أن يقبضه الزكاة ووجهه أن الإمام نائبه في قبضها ويبرأ المالك بقبض الإمام بخلاف المالك فالظاهر أنه ليس له أن يشتري له قبل إقباضه ثم رأيت كلاما لشيخنا في شرح المنهاج فراجعه وتأمله ا ه سم قوله ومن يحسن الكسب بحرفة إلخ ولو أحسن أكثر من حرفة والكل تكفيه أعطي ثمنا أو رأس مال الأدنى وإن كفاه بعضها فقط أعطي له وإن لم تكفه الواحدة منها أعطي الواحدة وزيد له بشراء عقار يتمم دخله بقية كفايته فيما يظهر ا ه شرح م ر قوله ما يشتري به ما مفعول ثان ليعطي والأول مستتر فيه عائد على من وقوله ما يفي مفعول يشتري وقوله مما يحسن بيان له قدم عليه ا ه شيخنا قوله فالبقلي إلخ وظاهر كما قال(8/24)
شيخنا أن ذلك على التقريب ولو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد على ما يليق بالحال ا ه س ل وعبارة البرماوي قوله بكفايته غالبا أي بحسب عادة بلده ويختلف ذلك باختلاف(8/25)
الأشخاص والأماكن والأزمنة فيراعى ذلك على الأوجه وما ذكره الأئمة هنا إنما هو بالنظر للغالب في زمانهم أو أنها على التقريب قوله والباقلاء بتخفيف اللام أو تشديدها وهو من يبيع الباقلاء وهو الفول ولو مسلوقا وقوله من يبيع البقول وهي خضراوات الأرض وقوله يسمى النقلي بالنون المضمومة وهو من يبيع نحو الجوز واللوز ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح سلقت الشاة سلقا من باب قتل نحت شعرها بالماء الحميم وصلقت البقل طبخته بالماء بحتا قال الأزهري وهكذا البيض يطبخ في قشره بالماء ا ه وفيه النقل ما يتنقل به بضم النون وفتحها ا ه قوله والبزاز بموحدة ثم بمعجمتين بينهما ألف من يبيع البز أي الأقمشة وأصل البز اسم لمتاع البيت ا ه ق ل على الجلال قوله من يبيع الباقلا بالقصر مع التشديد والمد مع التخفيف وهو الفول ا ه شيخنا وفي المصباح الباقلا بوزن فاعلا يشد فيقصر ويخفف فيمد الواحدة باقلاة بالوجهين ا ه قوله الفامي في المصباح الفوم الثوم ويقال الحنطة وفسر قوله تعالى وفومها بالقولين ا ه ويقال الحمص ا ه مختار قوله بقرينة ما مر أي في قوله في الفصل السابق أو تداين لإصلاح ذات البين ولو غنيا ا ه ع ش قوله ويعطي ابن السبيل قال في العباب وإذا أخذ لمسافة فترك السفر في أثنائها وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السفر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة ا ه سم قوله ولا مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر هو شامل لما لو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى لثمانية عشر يوما وهو المعتمد كما أفتى به الوالد ا ه شرح م ر قوله وإيابا أي إن لم يقصد عدم الإياب ا ه ح ل قوله وإقامة وإن طالت وينبغي أن يعطى أولا نفقة مدة يغلب على الظن إقامتها فإن زاد زيد له ويغتفر النقل هنا للحاجة ا ه شرح م ر وفيه أن للإمام أن ينقلها فلا حاجة لقوله ويغتفر إلخ ا ه قوله ويملكه كان مقتضى ملكه له أن لا يسترد منه شيئا إلا أن يقال لا يملك إلا ما يحتاج إليه فما لا يحتاج إليه(8/26)
يتبين عدم ملكه ويكفي في كونه ملكه أنه لو قتر وكان يسيرا لا يسترد ذلك منه ا ه ح ل قوله على ما مر أي في قوله فإن خرجا ورجعا إلخ بأن لم يقتر وكان ما بقي له وقع وإلا فلا ا ه ع ش قوله وأن يعيرهما له تسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه وإن تلف بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ا ه شرح م ر بحروفه قوله فإن له أن يشتريهما إلخ لعله برضا الغزاة ويكون وكيلا عنهم ا ه ح ل قوله ويهيئ له مركوبا أي ليتوفر فرسه للحرب إذ ركوبه في الطريق يضعفه ا ه شرح م ر قوله أو طال سفره أي بحيث تناله منه مشقة شديدة تبيح التيمم على ما بحثه في الإيعاب ولعل الأوجه الاكتفاء بما لا يحتمل في العادة وإن لم تبح التيمم ا ه شوبري قوله وما يحمل زاده أي بإجارة أو إعارة أو تمليك كذا في شرح الروض في ابن السبيل ثم قال وما زدته من التمليك فيما ذكر أخذته من إطلاق الأصل ا ه سم قوله ويسترد ما هيأ له عبارة شرح م ر وأفهم التعبير بهيأ استرداد المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا رجعا وهو كذلك ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه لأنه لاحتياجنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ولو ما ملكه إياه ا ه قوله في الغازي بشرطه وهو عدم إطاقته المشي أو طول السفر ا ه ع ش قوله ويسترد منه إذا رجع هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترده منه إذا رجع فينقص الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها ا ه شوبري قوله يأخذ بأحدهما أي ما لم تكن إحدى الصفتين الفقر والأخرى اليتم فإنه لا يخير في هذه بل يأخذ بصفة اليتم لا بصفة الفقر والمعنى أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم الفقراء كما مر في كلام م ر ا ه ع ش قوله يأخذ بإحداهما أي من(8/27)
زكاة واحدة أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء ا ه شرح م ر وحج فرع قال في الروض وشرحه فإن أخذ فقير غارم مع الغارمين نصيبه من سهمهم فأعطاه لغريمه أعطي مع الفقراء نصيبه من سهمهم لأنه الآن محتاج نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره قال الزركشي والمراد امتناع أخذه بهما دفعة قلت بل أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا وانظر إذا لم يف ما أخذه أولا بالجهة التي أخذ بها هل يأخذ بالجهة الأخرى قبل الصرف وهل يأخذ من زكاة أخرى بالجهة الأخرى قبل الصرف حرره وقد يؤخذ حكم هذا الأخير مما تقدم أول الباب فيمن ملك قدر دينه حرره ا ه سم وانظر هل يعد من كل صنف بالجهة التي أخذ بها أو لا حرره فصل في حكم استيعاب الأصناف إلخ قوله وما يتبعهما أي يذكر بطريق التبعية لهما ا ه ح ل قوله وما يتبعهما أي يتبع الأولى بخصوصها وهو استيعاب الآحاد ويتبع الثانية بخصوصها وهو التسوية بين الآحاد وما يتبع مجموعهما وهو قوله ولا يجوز للمالك إلى آخر الفصل قوله سواء في ذلك زكاة الفطر إلخ أي وإن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين وآخرون جوازه لواحد وأطال بعضهم في الانتصار له بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي رحمه الله حيا لأفتى به ا ه شرح م ر وعن الإصطخري صرف الفطرة إلى ثلاثة من الفقراء واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز الصرف إلى واحد قال في البحر وأنا أفتي به واختاره الأذرعي قال وعليه العمل والقول بخلافه بعيد لأن الصاع إذا فرق على الثمانية يكون قليل الجدوى ا ه سم قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على خلاف المذهب أي نقلد في نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد ودفع زكاة واحد إلى شخص واحد ا ه ق ل على التحرير قوله وعلى الإمام(8/28)
تعميم الآحاد أي في بلد الزكاة وغيرها أخذا من مسألة النقل الآتية لأنه لا يمتنع على الإمام ا ه ح ل قوله أي آحاد كل صنف محل وجوب الاستيعاب كما قاله الزركشي إذا لم يقل المال فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء ا ه شرح م ر قوله ووفى بالتشديد والتخفيف ا ه شيخنا بهم أي بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر ا ه شرح م ر وانظر ما المراد بالناجزة ا ه سم على حج ويحتمل أن المراد بها مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما سيأتي في صدقة التطوع ا ه ع ش عليه والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب الآحاد إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان استيعاب الأصناف والتسوية بينهم ا ه خضر ا ه ز ي قوله فإن أخل أحدهما أي الإمام والمالك بصنف إلخ كان الأولى ذكر هذه المسألة قبل قوله وعلى الإمام إلخ لأنها من تعلقات تعميم الأصناف كما يعلم من قوله لصنف تأمل وأما لو أخل أحدهما بواحد من الآحاد فإنه يضمن أيضا لكن أقل متمول في كل من المالك والإمام كما سيأتي عن سم قوله فإن أخل أحدهما بصنف ضمن أقول الوجه إن قدر ما يضمنه كل منهما ما كان يجب دفعه لذلك الصنف فتأمل وعبارة العباب لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة وإن أخل به المالك ضمنه من مال نفسه ا ه ثم رأيت م ر قال إن الإمام وإن وجبت عليه التسوية بين الآحاد إذا أمكن وتساوت حاجاتهم إلا أنه لو خالف وفاوت أجزأ وعلى هذا فالذي يضمنه الإمام أقل متمول مطلقا وفي الروض وشرحه ولو أعطى المالك اثنين من صنف(8/29)
والثالث موجود غرم له أقل متمول لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد ا ه وفيه أمران أحدهما أن ما أفاده من أن إعطاء أقل متمول يخرج عن العهدة لو أعطاه ابتداء يخالف ما تقدم من أنه يعطي الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب فلا بد من التوفيق بينهما فيحتمل أن يوفق بينهما بحمل ما تقدم على ما إذا احتملت الزكاة أن يعطي كلا من المستحقين كفاية العمر الغالب فإن لم تحتمل ذلك جاز إعطاء الأول وعلى هذا فيحتمل أن يقال ذلك في الإمام والمالك ويحتمل أنه في الإمام فقط ويحتمل أن يحمل على أن المراد بيان الأكثر فلا ينافي جواز إعطاء الأقل والقلب إلى الأول أميل فليحرر وفي الناشري بعد ذكر الخلاف في أنه يعطى كفاية سنة أو كفاية العمر الغالب ما نصه وأشار في التتمة إلى تنزيل هذا الخلاف على حالين إن أمكن إعطاء ما يحصل منه كفايته يعني العمر الغالب أعطاه وإلا فكفاية سنة ورده الرافعي بأنه لو لم يقدر على أن يعطيه كفاية سنة فلا بد أن يعطيه لما دونها فلا معنى للضبط بها واختار السبكي التنزيل بأن الغالب أن زكاة السنة لا تنقص عن كفايتها فإن نقصت أعطينا المقدور كما قال الرافعي قال والقول بالسنة وادخار الفاضل إلى القابلة بعيد لا وجه له ولا أعتقد أحدا يقول به والقول بكفاية العمر لا يمكن رب المال ولا الإمام عموما غالبا فإن أمكنه ذلك عموما فينبغي أن لا يتردد في وجوبه لأنه مالهم انتهى ومثله في الخادم وغيره وقد يؤخذ من كلام السبكي المذكور حمل الأول على ما إذا أمكن كفاية العمر الغالب والسنة والثاني على ما إذا لم يمكن ذلك فليحرر وفي شرح المنهاج للزركشي بعد تقريره الخلاف في العمر الغالب والسنة الثالث أي من التنبيهات سكتوا عن أقل ما يدفع من الزكاة وفي الودائع لابن سريج أقله نصف درهم وأكثره ما يخرج من حال الفقر إلى حال الغنى ا ه(8/30)
وهو قد يدل على الاحتمال الثاني نعم قول الروض السابق غرم له أقل متمول يرد أن الأقل نصف درهم والأمر الثاني أن قوله لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية قد يدل على أن الإمام لا يغرم أقل متمول فقط بناء على أنه يجب التسوية عليه لكن قال م ر يغرم الأقل أيضا لأنه وإن وجبت التسوية إلا أنه إذا خالف أجزأ ا ه أي والكلام حيث لا تكفي الزكاة على ما تقدم ا ه سم قوله إنما يضمن من مال الصدقات قال الشافعي ينبغي أن يضمن ماله إذا نفدت الصدقات من يده ولم يبق منها شيء انتهى فرع لو انحصر المستحقون ثم تلف المال بحيث يضمن المالك فهل يجوز الإبراء من الزكاة فتسقط عن ذمة المالك وتسقط النية هنا للضرورة ظهر عن الفوراني الجواز ووافقه م ر فلتراجع المسألة ا ه سم قوله أو انحصروا ولم يف بهم المال انظر ما المراد بوفاء المال بهم ولعله الوفاء بحاجاتهم ثم رأيت الزركشي في شرح المنهاج فسرها بذلك والله أعلم ا ه سم قوله وجب إعطاء ثلاثة لم يجروا هنا وجها بالاكتفاء باثنين على القول بأنهما أقل الجمع كما فعلوا مثل ذلك في الإقرار بدراهم قال الزركشي نظرا للاحتياط تنبيه الظاهر أن الثلاثة المذكورة لا تجب التسوية بينها ولو استوت حاجاتهم ثم رأيت مثل ذلك مصرحا به في الإرشاد وشرحه ا ه فرع قال في العباب فإن أعطى أقل أي من ثلاثة غرم لكل أقل متمول ا ه والحاصل أنه إذا أخل المالك بواحد من الثلاثة الذين يجب دفعه إليهم من كل صنف غرم له أقل متمول لأنه لو دفعه له ابتداء جاز وأجزأ ولو أخل الإمام بواحد يجب الدفع إليه غرم له أقل متمول وإن وجب عليه التسوية لأنه وإن وجب عليه التسوية إلا أنه لو أخل بها أجزأ وإن حرم فأقل المتمول يجزئ منه وإن حرم الاقتصار عليه في بعض الصور ا ه سم قوله بفي سبيل الله وابن السبيل قال م ر على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع ا ه قوله ولا عامل في قسم المالك إلخ بين بهذا أن مراد المتن بقوله من كل صنف من(8/31)
الأصناف السبعة أي ما عدا العامل لأن الكلام في قسم المالك ولا عامل فيه وقوله ويجوز حيث كان إلخ أي فيما إذا قسم الإمام وبين بهذا أن المراد من قول المتن وعلى الإمام تعميم الآحاد أي ما عدا العامل إذ لا يلزم أن يكون له آحاد لجواز كونه واحدا قوله وتجب التسوية بين الأصناف أي لأن الله تعالى جمع(8/32)
بينهم بواو التشريك فاقتضى أن يكونوا سواء ا ه برماوي قوله غير العامل عبارة المحلى إلا العامل فلا يزاد على أجرة مثل عمله كما سبق ا ه سم قوله ولم يفضل شيء إلخ جملة حالية أي والحال أنه لم يفضل شيء أما إذا فضل شيء فلا تجب التسوية ا ه س ل وقوله فلا تجب التسوية أي بل يرد ما فضل عن هذا الصنف على الصنف الذي لم يف نصيبه به فيصير آخذا للثمن وزيادة فلم تحصل التسوية ا ه وعبارة شرح م ر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم وزاد صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف والمعتمد خلافه قوله بخلاف المالك إذا لم ينحصروا أي فلا يجب عليه التعميم فلا تجب عليه التسوية ا ه قوله إذا لم ينحصروا ولم يف بهم المال فإن انحصروا ووفى بهم المال فكالإمام كما هو قضية هذا التقييد وقد كتبه شيخنا البرلسي بخطه بهامش المحلى كما مر ولم أره مسطورا وتقريرهم يقتضي خلافه وأنه لا يجب على المالك التسوية بين الآحاد وإن انحصروا ووفى بهم المال وتساوت حاجاتهم بل مشى عليه شيخنا في شرح الإرشاد حيث قال مع المتن وللمالك الاكتفاء أيضا بأقل متمول لأحدهم يعني الثلاثة سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا لأنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد ا ه إلا أن يريد إذا لم تتساو الحاجات فليحرر ا ه سم قوله ولا يجوز للمالك نقل زكاة أي على الأظهر وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر منع نقل الزكاة والثاني الجواز لإطلاق الآية ونقل عن أكثر العلماء انتهت وفي ق ل على الجلال قوله والثاني الجواز أي وتجزئ واختاره جماعة من أصحاب الشافعي كابن الصلاح وابن الفركاح وغيرهم قال شيخنا تبعا للرملي ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد ا ه فائدة المفتى به من مذهب المالكية كما علم من مراجعة الثقات منهم أن النقل يجوز لدون مسافة القصر مطلقا أي(8/33)
سواء كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الزكاة أو لا وسواء زكاة الفطر والنقد والماشية والنابت وأما نقلها إلى ما فوق مسافة القصر فلا يجوز إلا إذا كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الزكاة وإلا فلا يجوز ا ه وهذا كله إذا أخذها المالك بنفسه أو نائبه ودفعها لمن هو في غير محلها وأما إذا جاء من ليس من أهل محلها وأخذها في محلها فلا يقال فيه نقل بل الذي حضر في محلها صار من أهله سواء حضر قبل الحول أو بعده وسواء حضر لغرض غير أخذها أو لغرض أخذها فقط فيجوز له دفعها له مطلقا أي سواء جاء من دون مسافة القصر أم من فوقها وسواء أكان أحوج من أهل البلد أم لا فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر وتجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر ا ه سم على حج وعبارة ح ل قوله إلى بلد آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة وليس البلد الآخر بقيد لأن المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر ا ه مع زيادة قوله من بلد وجوبها أي محل المال المعين أما لو كان المال دينا فهل العبرة ببلد من عليه الدين أو لا في المسألة خلاف قيل يعتبر لأنه وإن لم يكن مالا حقيقة فهو منزل منزلة المال والمعتمد أنه يتخير بين الأماكن كلها ا ه ز ي أي لأن ما في الذمة لا يوصف بأن له محلا مخصوصا لأنه أمر تقديري لا حسي فاستوت الأماكن كلها إليه ا ه شرح م ر وفي فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة أما المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الترخص أم لا فأجاب بقوله المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام وغيره ا ه سم على حج وعبارته على(8/34)
المنهج فرع هل يشارك القادم بعد الحول الموجودين عنده نعم يشاركهم إن كانوا غير محصورين وإلا فلا وهو هكذا مذكور وأفتى به حج ا ه ع ش على م ر قوله لما في خبر الصحيحين إلخ قال النووي في شرح مسلم كذا استدل به أصحابنا وليس بظاهر(8/35)
لأن الضمير في فقرائهم يحتمل عوده لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية وهذا الاحتمال أظهر قلت ومنع ابن القفال في التقريب الاحتمال الأول فقال ولا يجوز أن يعود الضمير إلى فقراء المسلمين لأن معاذا لم يكن مبعوثا إلى جميع المسلمين وإنما كان مبعوثا إلى اليمن خاصة وإنما أمر بأخذ الصدقة ثم ردها عليهم وهو نظير تفريق لحم الهدي بمكة لأن الهدي إنما وجب بها فكان ساكنوها أولى من غيرهم ا ه بخط الشيخ خضر الشوبري قوله لما في خبر الصحيحين إلخ أي ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة ما فيها من المال والنقل يوحشهم وبه فارقت الزكاة الكفارة والنذر والوصية للفقراء والمساكين إذا لم ينص الموصي ونحوه على نقل أو غيره ا ه شرح م ر قوله نعم لو وقع تشقيص إلخ انظر ما طريقه في الخروج من الكراهة وقد يقال طريقه أن يدفعها للإمام أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي التجزئة ا ه ع ش على م ر ويتعين على المنتجعين من أهل الخيام الذين لا قرار لهم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فيما يظهر فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إليهم عند تمام الحول والحلل المتمايزة بنحو مرعى وماء كل حلة كبلد فيحرم النقل إليها بخلاف غير المتميزة فله النقل إليها كمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب ا ه شرح م ر قوله فله إخراج شاة إلخ وإذا جاز النقل فمؤنته على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة فيباع منها ما يفي بذلك ا ه شرح م ر قوله والمال ببادية وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ولو كان المال للتجارة ولم يكن له قيمة في البحر أو قيمته قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي ا ه ع ش على م ر قوله وإن عدم بعضهم أي سواء استغنى(8/36)
الموجودون أم لا وقوله أو فضل عنه أي عن بعضهم فقط لا الصادق بكلهم أي سواء استغنى الباقون أم لا وقوله وفضل عن كفاية بعضهم أي بعض البعض أي سواء استغنى البعض الآخر أم لا وبهذا يظهر التقييد بعده ا ه شيخنا قوله وكذا إن وجد بعضهم فصل هذه بكذا لعدم دخولها في المتن ا ه شيخنا قوله نقل ذلك أي الفاضل وقوله إلى ذلك الصنف أي المعدوم أو الفاضل عنه ا ه شيخنا قوله فله ولو بنائبه نقلها مطلقا أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره وماله لأن ولايته عامة ا ه ع ش على م ر و لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة وفقراء الإسلام في حقه كفقراء بلدة واحدة ا ه عزيزي قوله قوتلوا أي لأن قبول ذلك فرض كفاية قوله إلى غير ذلك أي مما ذكر في بابها قال شيخنا ومقتضاه اشتراط السمع والنطق والذكورة وعدم التهمة ونحو ذلك وليس كذلك على المعتمد ا ه ق ل على الجلال قوله وكذا ذكورة إلخ معتمد وأما الإسلام فلا بد منه ا ه ح ل قوله وتقدم ما يؤخذ منه إلخ أي وتقدم كلام عام وضابط عام متعلق بجميع الأصناف يؤخذ منه خصوص أن لا يكون العامل هاشميا ا ه فإن عبارته السابقة وشرط آخذ حرية وإسلام إلخ وهذا يؤخذ منه الشرط المتعلق بخصوص العامل فظهر تعبيره بيؤخذ منه دون أن يقول وتقدم شرط أن لا يكون هاشميا إلخ ا ه وفي الروض وشرحه ولو استعمل الإمام هاشميا أو مطلبيا أو مرتزقا أعطاه من مال المصالح لا من مال الزكاة لما مر أنها تحرم عليهم ا ه سم قوله ولا مرتزقا أي غير متطوع بالغزو وهذا علم مما تقدم في قوله ولسبيل الله غاز متطوع وقد قال الشارح في مفهومه هناك بخلاف المرتزق الذي له حق في الفيء فلا يعطى من الزكاة وإن لم يوجد ما يصرف له من الفيء وعلى أغنياء المسلمين إعانته حينئذ ا ه كذا قيل ولم يظهر إذ الكلام هنا في شرط العامل والمذكور سابقا إنما هو في الغازي فحينئذ لم يظهر قول الشارح ولا مرتزقا إذ لم يتقدم في كلامه متنا ولا شرحا ما يؤخذ منه هذا الشرط(8/37)
في العامل قوله وسن أن يكون المحرم أي في حق من يتم حوله عنده وإلا فعند تمام حوله وعبارة شرح(8/38)
م ر ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره قوله واجب على الإمام هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو الأصلح ا ه ع ش على م ر قوله وأن يسم نعم زكاة وأما الكي للآدمي وغيره فجائز لحاجة بقول أهل الخبرة ا ه ح ل وقال م ر وأما وسم الآدمي فحرام بالإجماع وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة ا ه وقوله وكذا ضرب وجهه أي الآدمي ولو كان خفيفا أو لو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الإجماع فيه وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم ا ه ع ش على م ر وأما الخصاء فحرام إلا في مأكول صغير عرفا فالطيب لحمه كما مر في البيع وأما الإنزاء فجائز فيما لا يضر نحو مثله أو مقاربه كخيل بمثلها أو بحمير وإلا فحرام كخيل لبقر أو غنم وما ورد من النهي بين الخيل والحمير يراد به الكراهة خشية قلة الخيل ا ه ق ل على الجلال قوله وأن يسم إلخ من الوسم بالمهملة الساكنة وقيل بالمعجمة أيضا وهو لغة التأثير بالكي بالنار وقيل الأول لما في الوجه خاصة والثاني أعم ا ه ق ل على الجلال قوله وفيه فائدة تمييزها إلخ هذا دليل آخر وعبارة شرح م ر للإتباع في بعضها وقياسا في الباقي ولتتميز ليردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث قوله إن شردت يقال شرد البعير نفر وبابه دخل وشرادا أيضا بالكسر فهو شارد وشرودا ا ه مختار قوله بقيدين زدتهما القيدان اللذان زادهما هما الأول والثاني وأما الثالث ففي كلام الأصل قوله صلب قال في شرح الإرشاد بضم الصاد وإسكان اللام ا ه ع ش قوله ويكون وسم الغنم ألطف أي ندبا كما هو ظاهر قاله في الإيعاب ا ه شوبري قوله فوسمه مباح هذا إذا كان(8/39)
لحاجة بقول عارف وإلا حرم ا ه شوبري ومنه ما جرت به العادة في زمننا هذا من وسم الملتزمين أموالهم بكتابة أسمائهم على ما يسمون به ولو اشتملت أسماؤهم على اسم معظم كعبد الله ومحمد وأحمد لكن ينبغي أن لا يزيدوا في الوسم على قدر الحاجة فإذا حصلت بالوسم في موضع لا يسمون في موضع آخر لما فيه من التعذيب للحيوان بلا حاجة فإن انتقل الملك في الموسوم من مالك إلى آخر جاز للثاني أن يسم بما يعلم به انتقالها إليه وظاهر كلام الشارح أن الوسم لما ذكر جائز وإن تميز بغير الوسم ا ه ع ش على م ر قوله ويبقى النظر إلخ لم يقل وقد بينت ذلك في شرح الروض فقد قال فيه والظاهر أن ميسم الحمار ألطف من ميسم الخيل وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقر وميسم البغال ألطف من ميسم الفيلة ا ه ح ل والميسم بكسر الميم المكواة وأصل الياء فيه واو وجمعه مياسم على اللفظ ومواسم على الأصل كلاهما جائز ا ه مختار قوله فقال لعن الله إلخ وجاز لعنه لأنه غير معين وإنما يحرم لمعين ولو غير حيوان كالجماد نعم يجوز لعن كافر معين بعد موته فائدة من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أن من شتمه النبي {صلى الله عليه وسلم} أو لعنه جعل الله له ذلك قربة ا ه شرح م ر من أول كتاب النكاح وقوله أو لعنه أي بأن قال لعن الله فلانا ا ه ع ش على م ر وفي الروض وشرحه ومن خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أن من شتمه أو لعنه جعل الله له ذلك قربة بدعائه {صلى الله عليه وسلم} لخبر الصحيحين اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة ثم رأيت في الجامع الصغير ما نصه اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقدسه بها يوم القيامة رواه الشيخان عن أبي هريرة ا ه قوله والوسم في نعم الزكاة إلخ عبارة شرح م ر ويكتب على نعم الزكاة ما يميزها عن غيرها من زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف(8/40)
ولأنه أقل ضررا لقلة حروفه قاله الماوردي والروياني وحكاه في المجموع عن ابن الصباغ وأقره وعلى نعم الجزية جزية أو صغار بفتح الصاد أي ذل وهو أولى وإنما جاز لله مع أنها قد تتمرغ في النجاسة لأن الغرض التمييز لا الذكر(8/41)
وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن يخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر وبه يرد ما للإسنوي ومن تبعه هنا والحرف الكبير ككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو جيم الجزية أو فاء الفيء كاف كما قاله الأذرعي ا ه فصل في صدقة التطوع استشكل إضافة الصدقة للتطوع المرادف للسنة والإخبار عنها بسنة بأنه يصير التقدير صدقة السنة سنة ولهذا عدل المصنف إلى قوله الصدقة سنة وأجيب عن الإشكال بأن المراد بالتطوع معناه اللغوي وبالسنة معناه الشرعي ا ه ز ي والمعنى اللغوي هنا ما زاد على الواجب فكأنه قال صدقة غير الواجب سنة وعبارة البرماوي فيصير المعنى القدر الزائد على الواجب سنة ا ه قوله عند الإطلاق غالبا وقد تطلق على الواجبة كالزكاة كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وهل تطلق على النذر والكفارة ودماء الحج أو لا فيه نظر والأقرب الأول ا ه ع ش على م ر قوله وقد يعرض لها ما يحرمها ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر ا ه ع ش على م ر قوله كأن يعلم من أخذها إلخ وكما يأتي في قول المتن وتحرم بما يحتاجه إلخ ا ه قوله وتحل لغني ويثاب عليها دافعها إليه والمراد بالغنى غنى الزكاة وجزم في العباب بأنه الغنى عرفا ا ه شوبري قوله لا للنبي {صلى الله عليه وسلم} أي لما فيها من الذل ومن الصدقة الوقف وهو شامل لما وقف عليه بخصوصه فلا يصح وما وقف على عامة المسلمين فلا يحل له أخذ شيء منه وإن جرت العادة بالمسامحة فيه كالشرب من السقايات والوضوء من الماء المسبل ا ه ع ش على م ر ومثله بقية الأنبياء ا ه ق ل على الجلال قوله ففي الصحيحين إلخ تعليل لقوله وتحل لغني وعبارة شرح م ر وتحل لغني ولو من ذوي القربى لخبر تصدق الليلة على غني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله ا ه قوله ويكره له التعرض إلخ أي وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يوما وليلة والأوجه أخذا مما مر آنفا عدم الاعتبار بكسب حرام أو غير لائق به ا ه شرح م ر قوله بل يحرم عليه أخذها ومع(8/42)
حرمة الأخذ حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به الشهاب الرملي ا ه سم على حج وقوله يملك المدفوع إليه أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه لأنه قبضه من غير رضا صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة ا ه ع ش على م ر ومن أعطي لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو في الباطن بخلافه أو كان به وصف باطن بحيث لو علم به لم يعطه حرم عليه الأخذ مطلقا ويجري ذلك في الهدية أيضا فيما يظهر بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع بها كوصية وهبة ونذر ووقف وبحث الأذرعي ندب التنزه عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي تأذ أو قطع رحم وهو محمول على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل أو هتك في المروءة أو دناءة في التناول لئلا يعارضه خبر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده ا ه وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر وما ذهب إليه الجيلي من حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده ومن أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره وإلا فكبيرة يتعين حمل أوله على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة وثانيه على نحو مضطر مع العلم بحاله وإلا فعموم ما قاله غريب ا ه شرح م ر وقوله متى أذل نفسه ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال المسلم اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه ا ه وقوله أو ألح في السؤال ظاهره وإن لم يؤذ المسئول ا ه سم على حج وقوله وإن كان محتاجا أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر ا ه ع ش(8/43)
عليه تنبيه متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز له بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة(8/44)
لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء فرع يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك في حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع ا ه ق ل على الجلال قوله بل يحرم عليه أخذها ولا يملكها كما نقل عن شرح شيخنا فيما لو أظهر الفاقة ويكره السؤال بوجه الله وكذا التشفع به ويكره منع من سأل أو تشفع به وللفقير أن يسأل ما يحتاج إليه سنة وظاهر كلامهم ولو بإطلاق السؤال ولم ينص على أن حاجته للمستقبل وقرر شيخنا حرمة السؤال عليه إن أظهر احتياجه في الحال أو أطلق حيث لم يكن المتصدق عالما بحاله ا ه ح ل قوله إن أظهر الفاقة كأن يقول ليس عندي شيء أتقوت به أو لم آكل الليلة شيئا لعدم وجود شيء عنده ا ه ح ل قوله بل يحرم سؤاله أيضا واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما لو كان يستغرق الوقت في طلب العلم وفيه أيضا سؤال الغني حرام إن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر وإلا امتنع وقيد بعضهم غاية ذلك بسنة ونازع الأذرعي في التحديد بها ولا يحرم على من علم غنى سائل أو مظهر للفاقة الدفع له خلافا للأذرعي كما صرح بعدمها في شرح مسلم لأن الحرمة إنما هي لتعزيره من لا يعطيه لو علم غناءه فمن علم وأعطاه لم يحصل له تعزير ا ه ومعلوم أن ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله وإن علم غنى آخذه لا حرمة فيه ولو على الغني لاعتياد المسامحة به ا ه شرح م ر فرع قال سم على حج في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول(8/45)
الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك ا ه وقول سم السؤال في المسجد مثله التعرض ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المسجد في أوقات الصلوات ليتصدق عليهم وشمل ذلك ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره ذلك هذا كله حيث لم تدع له ضرورة وإلا انتفت الكراهة ا ه ع ش على م ر قوله في كل كبد رطبة أي حية أي ولو حربيا خلافا لبعضهم حج وعبارة م ر وشمل كلامه الحربي وبه صرح في البيان عن الصيمري لكن الأوجه كما قاله الأذرعي أن ذلك فيمن له عهد وذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فلا ا ه ع ش قوله ودفعها سرا إلخ قال في شرح الروض وليس المراد أن من قصد التصدق في غير الأوقات والأماكن المذكورة يستحب تأخيرها إليها بل المراد أن التصدق فيها أعظم أجرا منه في غيرها غالبا قاله الأذرعي ثم قال وفي كلام الحليمي ما يخالفه فإنه قال وإذا تصدق في وقت دون وقت تحرى بصدقته من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور رمضان ا ه سم قوله ودفعها سرا إلخ ليس المراد بالسر فيما يظهر ما قابل الجهر فقط بل المراد أن لا يعلم غيره بأن هذا المدفوع صدقة حتى لو دفع لشخص دينارا مثلا وأوهم من حضره أنه عن قرض عليه أو عن ثمن مبيع مثلا كان من قبيل دفع الصدقة سرا لا يقال هذا ربما امتنع لما فيه من الكذب لأنا نقول هذا فيه مصلحة وهي البعد عن الرياء أو نحوه والكذب قد يطلب لحاجة أو مصلحة بل قد يجب لضرورة اقتضته ا ه ز ي قوله ولنحو قريب عبارة شرح م ر ولقريب تلزمه نفقته أولا الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهر ثم المولى من الأعلى ثم من أسفل أفضل ويجري ذلك في نحو الزكاة أيضا إذا كانوا بصفة الاستحقاق والعدو من الأقارب أولى لخبر فيه وألحق به العدو من غيرهم ا ه ومنه يعلم أن قول الشارح أقرب فأقرب راجع لكل من القريب والجار(8/46)
ا ه قوله أفضل من دفعها جهرا إلخ إلا إذا كان الدافع ممن يقتدى به وقصد ذلك ولم يتأذ الآخذ بإظهار ذلك وإلا حرم كما يحرم المن بها ولا أجر ا ه ح ل قوله ليفيد أن الصدقة على نحو القريب إلخ عبارة حج فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي وفي غيرها الجار أولى منه بناء على منع نقل الزكاة(8/47)
انتهت قوله وخصه الماوردي إلخ معتمد وقوله وأما الباطن إلخ أي في حق المالك دون الإمام أما هو فيسن له إظهارها مطلقا ا ه ح ل قوله ومكة والمدينة أي وبيت المقدس والتصدق بما تشتد إليه الحاجة أولى من التصدق بغيره ا ه ح ل قوله وتحرم الصدقة بما يحتاجه ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ كما أفتى به الوالد ا ه شرح م ر ومنها إبراء مدين له موسر فيما يظهر مقرا وله به بينة ا ه شرح م ر فرع أبرأه لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت ا ه م ر ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله بما يحتاجه أي يومه وليلته وفضل كسوته ووفاء دينه أخذا من كلام الشارح الآتي قوله وغيره أي ما لم يأذن الغير في ذلك وهو أهل للتبرع وصبر على الإضاقة ا ه ح ل قوله أو لدين أي ولو مؤجلا وسواء كان لله أو لآدمي ا ه شرح م ر قوله أو لدين أي سواء طلب منه أم لا كما هو ظاهر حج قال ومحله فيما يدخر للدين عادة أما نحو لقمة وحزمة بقل وكسرة فيجوز التصدق بها مع احتياجه لوفاء الدين ا ه سم قوله لا يظن له وفاء أي حالا في الحال وعند الحلول في المؤجل ا ه شرح م ر قوله قال في المجموع وقد يستحب نعم إن وجب أداؤه فور طلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري ا ه شرح م ر قوله وخرج بالصدقة إلخ المعتمد أن الضيافة هنا كالصدقة في التفصيل المذكور ا ه برماوي قوله كما في المجموع ظاهره وإن لم يصبر هو ولا من يعوله عن الإضاقة وفي كلام حج محله ما لم يتضرر عياله ضررا لا يطاق عادة ا ه ح ل قوله لما في شرح مسلم أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قوله لما في شرح مسلم قال في الإيعاب وهو الذي يتجه ترجيحه وإن مشى جمع متأخرون على الأول نعم ينبغي أن الممون إن كان بحيث لو أخذ طعامه غداء أو عشاء لا يحصل له منه ضرر ألبتة وكان الضيف محتاجا فحينئذ يتجه ترجيح الأول وهو تقديم الضيف(8/48)
على الممون وبهذا ظهر لك أنه لا خلاف بين المجموع وشرح مسلم فاشتراط الفضل في تقديم الضيف يحمل على ما إذا تضرروا بإيثاره عليهم وعدم اشتراطه يحمل على ما إذا لم يتضرروا بتقديمه عليهم ا ه شوبري قوله بما يحتاجه لنفسه سكت عن غيره ممن تلزمه مؤنته لأنه لا بد من إذنه زيادة على صبره على الإضاقة وقوله محله إلخ معتمد وفيه أن أولاد الأنصاري لم يأذنوا مع صبرهم على الإضاقة ا ه ح ل قوله أخذا من جواب المجموع عن حديث إلخ أي حيث تصدقا بما يحتاجان له وجوابه أنهما صابران على الإضاقة قوله عن حديث الأنصاري أي الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة وهو أن رجلا من الأنصار نزل به ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت الآية ا ه برماوي قوله وتسن بما فضل عن حاجته ويكره كما في الجواهر إمساك غير المحتاج إليه والمراد به ما زاد على كفاية سنة أخذا من قولها أيضا إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبره السلطان ويؤيده قول الروضة عن الإمام يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري لأنه إعانة على واجب ولأن الزكاة لا منة فيها ورجح الثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي والصواب أنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضق بالزكاة تخير وأخذ ما اشتد في كسر النفس ا ه أي فهو حينئذ أفضل ا ه شرح م ر قوله وفصل كسوته بالصاد المهملة ووفاء دينه هما بالجر عطفا على نفسه(8/49)
أي تسن بما فضل عن حاجته لنفسه وممونه ولفصل كسوته ولوفاء دينه ا ه شوبري وعبارة شرح م ر وكسوة فصلهم ووفاء دينه قوله إن صبر على الإضاقة ينبغي اعتبار صبر ممونه أيضا بل هو(8/50)
أولى منه باعتباره وانظر لم اعتبر صبر نفسه في سن التصدق مع الفضل عن حاجة ممونه ولم ينظر للممون أيضا فليتأمل ا ه سم قوله أما الصدقة ببعض إلخ أي التصدق ا ه شوبري
كتاب النكاح
قد افتتحه كثير من الأصحاب بذكر شيء من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} إذ ذكرها مستحب لئلا يراها جاهل فيعمل بها ولنذكر طرفا منها على وجه التبرك فنقول هي أنواع أحدها الواجبات كالضحى والوتر والأضحية والسواك لكل صلاة والمشاورة وتغيير منكر رآه وإن خاف أو علم أن فاعله يزيد فيه عنادا خلافا للغزالي ومصابرة العدو وإن كثر وقضاء دين مسلم مات معسرا ولا يجب على الإمام قضاؤه من المصالح وتخيير نسائه ولا يشترط الجواب فورا فلو اختارته واحدة لم يحرم طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على الطلاق وقولها اخترت نفسي ليس طلاقا في أوجه الوجهين والأوجه جواز تزوجه بها بعد فراقها ونسخ وجوب التهجد عليه إلا الوتر الثاني المحرمات عليه {صلى الله عليه وسلم} كصدقة وتعلم خط وشعر لا أكله نحو ثوم أو متكئا ويحرم نزع لامته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس وخائنة الأعين وهي الإيماء بما يظهر خلافه من مباح دون الخديعة في الحرب وإمساك من كرهت نكاحه ونكاح كتابية لا التسري بها ونكاح الأمة ولو مسلمة والمن ليستكثر الثالث التخفيفات والمباحات له وهي نكاح تسع وحرم الزيادة عليهن ثم نسخ وينعقد نكاحه محرما وعلى محرمة ولو بلا ولي وشهود وبلفظ الهبة إيجابا لا قبولا ولا مهر للواهبة له وإن دخل بها وتجب إجابته على امرأة رغب فيها وعلى زوجها طلاقها وله تزويج من شاء لمن شاء ولو لنفسه من غير إذن متوليا للطرفين ويزوجه الله تعالى وأبيح له الوصال أي في الصوم وصفي المغنم وخمس الخمس وأربعة أخماس الفيء ويقضي بعلمه ويحكم ويشهد لنفسه وفرعه وعلى عدوه ويحمي لنفسه وإن لم يقع له وتجوز له الشهادة بما ادعاه وتقبل شهادة من شهد له وله أخذ طعام غيره إن احتاجه ويجب إعطاؤه له وبذل النفس دونه ولا ينتقض وضوءه بالنوم(8/51)
ومن شتمه {صلى الله عليه وسلم} أو لعنه جعل الله له ذلك قربة ومعظم هذه المباحات لم يفعله الرابع الفضائل والإكرام وهي تحريم زوجاته على غيره ولو مطلقات ومختارات فراقه ولو قبل الدخول وسراريه وتفضيل نسائه على سائر النساء وثوابهن وعقابهن مضاعف وهن أمهات المؤمنين إكراما فقط كهو في الأبوة للرجال والنساء وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب وأفضل نساء العالم مريم بنت عمران ثم فاطمة بنت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم خديجة ومن فضلها على ابنتها فمن حيث الأمومة ثم عائشة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يقرع باب الجنة وأول شافع وأول مشفع وأمته خير الأمم معصومة لا تجتمع على ضلالة وصفوفهم كصفوف الملائكة وشريعته مؤبدة ناسخة لغيرها ومعجزته باقية وهي القرآن ونصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا وأحلت له الغنائم ولم يورث وتركته صدقة على المسلمين وأكرم بالشفاعات الخمس وخص بالعظمى ودخول خلق من أمته الجنة بغير حساب وأرسل إلى الإنس والجن والملائكة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو أكثر الأنبياء اتباعا وكان لا ينام قلبه ويرى من خلفه وتطوعه قاعدا كقائم ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام ويحرم رفع الصوت فوق صوته ونداؤه من وراء الحجرات وباسمه والتكني بكنيته مطلقا على المذهب وتجب إجابته في الصلاة ولا تبطل بها ولو فعلا كثيرا كما بحثه الإسنوي وشمله كلامهما وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه ومن زنى بحضرته أو استخف به كفر وإن نظر المصنف رحمه الله تعالى في الزنا وأولاد بناته ينسبون إليه وتحل له الهدية مطلقا وأعطي جوامع الكلم وكان يؤخذ عن الدنيا عند الوحي مع بقاء التكليف ولا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف الإغماء ولا الاحتلام ورؤيته في النوم حق ولا يعمل بها في الأحكام لعدم ضبط النائم ولا تأكل الأرض لحوم الأنبياء والكذب عليه عمدا كبيرة ونبع الماء الطهور من بين أصابعه(8/52)
وصلى {صلى الله عليه وسلم} بالأنبياء ليلة الإسراء وكان أبيض الإبط ولا يجوز عليه الخطأ ويبلغه سلام الناس بعد موته(8/53)
ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل ولا يقع منه إيلاء ولا ظهار ولا يتصور منه لعان ونقل الفخر الرازي أنه كان لا يقع عليه الذباب ولا يمتص دمه البعوض وكل موضع صلى فيه وضبط موقفه امتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة ووجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير وعرض عليه جميع الخلق من آدم إلى من بعده كما قاله في الذخائر وكان لا يتثاءب ولا يظهر ما يخرج منه من الغائط بل تبلعه الأرض كما قاله الحافظ عبد الغني ومن كان في قلبه حرج عن حكمه عليه يكفر به قاله الإصطخري ولم يصل عليه جماعة بل صلى الناس أفرادا {صلى الله عليه وسلم} وزاده فضلا وشرفا لديه ا ه شرح م ر وهو منقول من متن الروض بالحرف فإن شئت توضيحه فارجع لشرحه فقد وضح غاية التوضيح قوله هو لغة الضم ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض ا ه ح ل وقوله والوطء أي فهو مشترك بينهما لغة ا ه شيخنا قوله بلفظ إنكاح يتعلق بعقد لا بيتضمن ولا بإباحة وهو على تقدير مضاف أي مشتق إنكاح لأن المصدر كناية والنكاح لا ينعقد بها وأخرج به بيع الأمة فإنه يتضمن إباحة الوطء لكن بلفظ البيع وقوله أو نحوه وهو التزويج فقط ا ه شيخنا قوله وهو حقيقة في العقد أتى به مع علمه مما قبله لقوله مجاز في الوطء وكان أخصر من هذا أن يقول وقد يقال للوطء مجازا لأنه لم يرد في القرآن إلا كذلك أي غالبا وقيل عكس ذلك وقيل حقيقة فيهما فهو مشترك وتظهر فائدة الخلاف فيما لو علق الطلاق على النكاح فيحمل على العقد لا الوطء إلا إذا نواه على الأول ويحمل على الوطء لا العقد إلا إذا نواه على الثاني ويحمل على كل منهما على الثالث ا ه ح ل وفي المصباح ما يقتضي أن فيه قولا رابعا وهو أنه مجاز فيهما وعبارته ويقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح الطير الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا يكون النكاح مجازا في العقد والوطء(8/54)
جميعا لأنه مأخوذ من غيره ا ه ومذهب الحنفية أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبنوا عليه أن من زنى بامرأة حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وأصله الإباحة فلا يصح نذره وإن ندب نظرا لأصله خلافا لحج وقال الخطيب وغيره أصله الندب وتعبير بعضهم بالإباحة مراده عدم الوجوب وعليه فالوجه ما قاله حج والمراد نذر القبول لأنه الذي يستقل به الناذر وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني وحصول اللذة وهذه هي التي في الجنة ا ه ق ل على الجلال فرع المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين ويجوز رفعه بالطلاق وغيره وقيل المعقود عليه عين المرأة وقيل منافع البضع ا ه جواهر الجواهر ا ه شوبري قوله مجاز في الوطء الظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبب لأن الوطء مسبب عن النكاح قوله وإنما حمل على الوطء إلخ ليس هذا الحمل متعينا بل يصح أن يكون محمولا على العقد ويكون اشتراط الوطء مأخوذا من الحديث كما سيأتي له في التحليل ا ه شيخنا قوله فانكحوا ما طاب لكم استعمال ما في العاقل قليل لأنها لغيره وقال بعضهم إنها مستعملة في صفات من يعقل قوله وأخبار كخبر تناكحوا إلخ ومنها حديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ثلاث حق على الله أن يغنيهم الناكح يريد أن يستعفف الحديث وجاء في حديث حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب إلخ فلما قال {صلى الله عليه وسلم} حبب إلي من دنياكم إلخ قال أبو بكر وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق جميع مالي عليك وقال عمر وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الحدود وقال عثمان وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وقال علي وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث إقراء الضيف والصوم في الصيف والضرب بين يديك بالسيف قال فنزل جبريل وقال وأنا(8/55)
يا رسول الله حبب إلي من دنياكم ثلاث حب المساكين وتبليغ الرسالة للمرسلين وأداء الأمانة وإذا النداء من قبل الله سبحانه وتعالى وهو يقول إن الله يحب من دنياكم ثلاثا بدنا(8/56)
صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ا ه من حاشية التلمساني على الشفاء ا ه من خط الشيخ الحفني وفي كتاب الزهد لأحمد زيادة لطيفة أصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عنهن ا ه قال الأئمة وكثرة الزوجات في حقه {صلى الله عليه وسلم} للتوسع في تبليغ الأحكام عنه الواقعة سرا فائدة النكاح لازم من جهة الزوجين ولا ينافيه ملك الطلاق للزوج لأنه كملك المشتري للتصرف في المبيع ا ه سم قوله كخبر تناكحوا إلخ قيل أي قاله الدميري والصارف لهذا الأمر عن الوجوب أي قوله تناكحوا الآية قبله لأنه علق على الاستطابة وفيه أن الاستطابة لما ينكح لا للنكاح وهذا أولى من الاستناد إلى تفسير ما طاب بالحلال والأولى في الجواب أن ما اقتضاه ظاهر الأمر من أنه فرض على الأعيان لم يذهب إليه أحد لأن غاية ما ذهب إليه أنه فرض كفاية لبقاء النسل ا ه ح ل قوله بمعنى التزوج الذي هو قبول التزويج لأن المستحب من الزوج إنما هو ذلك وهذا غير معناه الحقيقي الذي هو العقد المركب من الإيجاب والقبول ولا ينعقد نذره لأنه مباح بحسب الأصل والاستحباب فيه عارض كما لو قصد به حصول ولد أو غض البصر كما أنه قد يعرض له الوجوب وذلك إذا تعين طريقا لدفع العنت وكذا إن تعين طريقا لدفع علة توجب هلاكه إن لم يطأ بقول طبيبين عدلين وكذا إذا طلق من استحقت عليه القسم وتعين ذلك في الخلاص من حقها لتوقف النوبة على ذلك تداركا للطلاق البدعي ا ه ح ل قوله أيضا بمعنى التزوج ففي كلامه استخدام حيث أطلق النكاح في الترجمة بمعنى العقد وفي قوله يسن وقوله له بمعنى القبول ا ه شيخنا قوله لتائق له وحيث كان مطلوبا وقدمه على الحج ومات قبل الحج لم يعص إن كان خائف العنت وإلا عصى كذا قاله شيخنا ويتجه أن يقال إن خرج بما يصرفه في النكاح عن الاستطاعة في أول سني الإمكان فلا إثم مطلقا وبعدها فيأثم مطلقا على نظير ما في الصلاة فتأمل ا ه ق ل على الجلال قوله من مهر أي الحال منه فرع يجري في التسري مثل ما في النكاح ا ه ق ل(8/57)
على الجلال قوله وكسر أي الرجل وأما المرأة فلا ينكسر توقانها بالصوم وقوله إرشادا أي تعليما لأمر دنيوي ومع ذلك يثاب لأن الإرشاد الراجع إلى تكميل شرعي كالعفة هنا كالشرعي خلافا لمن أخذ بإطلاق أن الإرشاد نحو وأشهدوا إذا تبايعتم لا ثواب فيه ا ه حج وهو يفيد أنه حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصه قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصده الامتثال ا ه ع ش على م ر وقوله وكسر إرشادا توقانه بالصوم أي بدوامه وكون الصوم يثير الحرارة والشهوة إنما هو في ابتدائه ا ه شرح م ر قوله يا معشر الشباب خصهم بالذكر لأنهم الذين تغلب عليهم الشهوة وإلا فمثلهم غيرهم ا ه ع ش على م ر والمعشر الطائفة الذين يشملهم وصف واحد فالشباب معشر والشيوخ معشر والشباب جمع شاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة ا ه شوبري قوله فعليه بالصوم هذا إغراء وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله وهنا فيه إغراء الغائب على ما فيه أو يقال قوله فعليه أي على من فراعى لفظه وإن كان مخاطبا إذ التقدير ومن لم يستطع منكم والباء زائدة في المفعول ا ه شيخنا قوله فإنه له وجاء أي لمن المفسرة بشخص وهو على تقدير مضاف أي قاطع لتوقانه كما صنعه الشارح ا ه شيخنا والوجاء بكسر الواو ممدود أصله رض الأنثيين أطلق على الصوم لمشابهته له في قمع الشهوة ا ه شوبري وفي المختار تقول منه وجأه يجؤه مثل وضعه يضعه وفي المصباح وجأته أوجؤه مهموز وربما حذفت الواو في المضارع فقيل يجأ كما قيل يسع ويطأ ويهب وذلك إذا ضربته بسكين ونحوه في أي موضع كان والاسم الوجاء مثل كتاب ويطلق الوجاء أيضا على رض عروق البيضتين حتى ينفضحا من غير إخراج فيكون شبيها بالخصاء لأنه يكسر الشهوة والكبش موجوء على مفعول وبرئت إليك من الوجاء والخصاء ا ه قوله(8/58)
والباءة بالمد أي على الأفصح وقوله مؤن النكاح هذا على أحد قولين وثانيهما الجماع وهو المراد هنا(8/59)
ورجح الأول بأنه لو كان المراد الوطء لم يقل ومن لم يستطع فعليه بالصوم وعبارة شرح الروض والباءة بالمد لغة الجماع والمراد بها هنا ذلك وقيل مؤن النكاح والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني إلخ وفي حاشيته قال الزركشي الباءة بالمد القدرة على المؤن ثم قال وأما الباه بالقصر فهو الوطء ا ه شوبري قوله لا يكسره بالكافور أي يحرم ذلك إن قطع الشهوة بالكلية ويكره إن أضعفها ا ه ح ل فرع قطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل ا ه ق ل على الجلال قوله بل يتزوج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر يكلفه بالاقتراض ونحوه ا ه ع ش على م ر قوله لعلة أو غيرها بأن كان لا يشتهيه خلقة ا ه ح ل قوله وتعنين أي دائم بخلاف من يعن وقتا دون وقت ا ه ح ل قوله وخطر القيام بواجبه قيل واجبه الوطء وفيه أن هذا التعليل لا يأتي إلا على القول بوجوب الوطء في العمر مرة والراجح عدم وجوبه فلا يحسن التعليل بذلك ومما يدل على أن واجب النكاح الوطء قول شيخنا كحج لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا إلى فسادها ا ه ولأن التحصين بالوطء فالأولى أن يراد بواجبه نحو النفقة لأنه ربما منعها ذلك ولم تسمح به نفسه لعدم انتفاعه بها هذا غاية ما يقال فليتأمل ا ه ح ل قوله بأن وجدها أي غير التائق خلقة وهو المراد بقوله ولا علة به ا ه ح ل قوله فتخل لعبادة أفضل وعبارة الأصل فالعبادة أفضل وفي هامشه لشيخنا البرلسي قضية هذه العبارة أن النكاح في نفسه ليس عبادة وهو كذلك وإنما يكون عبادة بواسطة ما يعرض له بدليل صحته من الكافر ا ه سم وفي معنى التخلي للعبادة الاشتغال بالعلم ا ه شوبري قوله إن كان متعبدا أشار به إلى أن قول المتن فإن لم يتعبد مقابل لمحذوف وهو ما قدره الشارح ا ه قوله فالنكاح أفضل أي فاضل إذ تركه لا فضل فيه لكن فيه أن محل كونه ليس على بابه إذا لم يقترن بمن إلا أن يقال أنه على بابه بفرض كون تركه فيه فضل ا ه شيخنا قوله إلى الفواحش أي(8/60)
الزنا أي الوطء لأن غير التائق لا لعلة ربما حصل له التوقان بعد ذلك بالتفكر بخلاف غير التائق لعلة لا يحصل له ذلك إذ لو أريد بالفواحش ما يشمل مقدمات الوطء لم يحسن التقييد بقوله لغير علة لأن هذا متأت ممن به علة تأمل ا ه ح ل قوله إذ من المعلوم إلخ تعليل لمحذوف تقديره وعبارة الأصل لا تصلح إذ من المعلوم إلخ ا ه شيخنا قوله إذ من المعلوم أن العبادة أفضل من النكاح قطعا فيه تصريح بأن النكاح ليس عبادة وهو كذلك باعتبار وضعه ومن ثم لا يصح نذره ولو ممن يسن له ولا يصح نذره من الكافر خلافا لحج حيث قال بصحة نذره وأن صحة نذره من الكافر لا تنافي كونه عبادة ا ه ح ل قوله فرع نص في الأم إلخ عبارة شرح م ر ومثله حج وما اقتضاه سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى من عدم مجيء تلك الأحكام في المرأة غير مراد ففي الأم وغيرها ندبه للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام الفجرة وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره ونقله الأذرعي عن الأصحاب ثم نقل وجوبه عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقا إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وستره وقول غيره لا يسن لها مطلقا لأن عليها حقوقا خطيرة للزوج لا يتيسر لها القيام بها ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك ولو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم عليها ا ه وما ذكره آخرا ظاهر ا ه قوله يسن لها النكاح أي طلبه من وليها أي إن علمت قدرتها على القيام بواجب حق الزوج ا ه ح ل وورد لولا أن الله أرخى عليهن الحياء لبركن تحت الرجال في الأسواق ا ه شيخنا عزيزي قوله والخائفة من اقتحام الفجرة بل قد يجب إن علمت أنهم لا يندفعون إلا به ا ه ح ل قوله إن كانت محتاجة إليه أي لسبب من الأسباب الثلاثة المذكورة انتهى قوله وإلا كره هل يجري هنا نظير ما تقدم في الزوج من الكراهة عند خطر القيام بحق(8/61)
الزوج وإلا فالتخلي للعبادة أفضل فإن لم تتعبد فالتزوج أفضل لما تقدم فيه نظر ا ه سم قوله فما قيل إلخ قائله الزنجاني كما في التحفة ا ه شوبري قوله وسن بكر وفي معناها من زالت بكارتها بنحو حيض وفي معنى الثيب من لم تزل بكارتها مع وجود دخول(8/62)
الزوج بها وينبغي حيث زادت المدة على سبع ليال حرر ويسن للمرأة أن تتزوج بكرا إلا لعذر جميلا ولودا إلى آخر الصفات المعتبرة في المرأة ويسن له أن لا يزوج بنته إلا من بكر ا ه ح ل ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم النسب ثم البكارة ثم الولادة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر باجتهاده ا ه شرح م ر قوله هلا بكرا هلا حرف تنديم أي إيقاعه في الندم إذا دخلت على الماضي وللتحضيض إذا دخلت على المضارع ا ه شيخنا قوله خرقاء مثلهن هي التي لا تحسن صنعة ا ه شوبري وفي المصباح وخرق بالشيء من باب قرب إذا لم يعرف عمله بيده فهو أخرق والأنثى خرقاء ا ه قوله تمشطهن بفتح التاء الفوقية وسكون الميم وضم الشين المعجمة كذا ضبطه بالقلم ا ه شوبري وفي المصباح مشطت الشعر مشطا من باب ضرب وقتل سرحته والمشط الذي يمشط به بضم الميم وبكسرها وهو القياس لأنه آلة والجمع أمشاط والمشاطة بالضم ما يسقط من الشعر عند مشطه ا ه وفي القاموس والمشط مثلث الميم مع سكون الشين وككتف وعنق وعتل ومنبر آلة يمشط بها الشعر والمشاطة بضم الميم ما يمشط من الشعر ويخرج منه في المشط ا ه من شرح المواهب قوله دينة أي بحيث توجد فيها صفة العدالة لا العفة عن الزنا فقط ا ه شرح م ر وورد إياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء ا ه شبه المرأة التي أصلها رديء بالقطعة الزرع المرتفعة على غيرها التي منبتها موضع روث البهائم وفي المصباح الدمن وزان حمل ما يتلبد من السرجين والدمنة موضعه والدمنة آثار الناس وما سودوه والدمنة الحقد والجمع في الكل دمن مثل سدرة وسدر وأدمن فلان كذا إدمانا واظبه ولازمه ا ه قوله لا فاسقة أي بأي نوع من أنواع الفسق لا خصوص الزنا والسحاق ولا يخفى أن الديانة مقولة بالتشكيك فأولاها من اتصفت بالعدالة في الشهادة ا ه ح ل قوله جميلة المراد بالجمال كما أفتى به الوالد الوصف القائم بالذات المستحسن عند(8/63)
ذوي الطباع السليمة نعم تكره ذات الجمال المفرط لأنها تزهو به وتتطلع إليها أعين الفجرة ومن ثم قال أحمد ما سلمت ذات الجمال قط ا ه شرح م ر قوله تنكح المرأة لأربع أي الداعي لنكاحها أحد أمور أربعة أي غرض الناس في نكاحها منحصر في أربعة بحسب العادة وإن كان بعضها ممدوحا وبعضها مذموما وقد بين القسمين بقوله فاظفر بذات الدين إلخ وقوله ولحسبها بالباء الموحدة ونقل ضبطه بالنون فليحرر فهذا دليل على استحباب نكاح الدينة لا الجميلة أيضا وبعضهم استدل بهذا الحديث على استحباب كونها جميلة واعترضه الزركشي بأن الاستدلال بذلك على كونها جميلة عجيب لأن هذا بيان لما هو عادة الناس ولا أمر فيه بنكاح الجميلة وهو اعتراض واضح كما لا أمر فيه بنكاح ذات المال والجمال والحسب والاعتراض عليه ليس في محله وسكت المصنف عن كونها ودودا أي تود الزوج مع ذكرها في الخبر ويسن كونها بالغة عاقلة حسنة الخلق وأن لا تكون ذات ولد من غيره وأن لا يكون لها مطلق يرغب فيها أو ترغب فيه وأن لا تكون شقراء في وجهها نقط سود ا ه ح ل قوله تنكح المرأة لأربع قال النووي الصحيح في معناه أنه {صلى الله عليه وسلم} أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وأفخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت إليها المسترشد بذات الدين لأنه أمر بذلك ا ه شوبري قوله ولحسبها هو ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه وقيل التخلق بالأخلاق العظيمة ومكارم الأخلاق ا ه شوبري قوله فاظفر جواب شرط محذوف أي إذا تحققت أمرها وفضيلتها فاظفر بها ترشد فإنك تكسب منافع الدارين ا ه شوبري قوله تربت يداك معناه في الأصل التصقتا بالتراب ومن لازمه الفقر ففسره هنا باللازم قوله أي افتقرتا هذا صورة دعاء فقط وإلا فالمقصود منه اللوم لا الدعاء الحقيقي ا ه ع ش وفي المصباح ترب الرجل يترب من باب تعب افتقر كأنه لصق بالتراب فهو ترب وأترب بالألف لغة وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك هذه من الكلمات التي جاءت عن(8/64)
العرب صورتها دعاء ولا يراد بها الدعاء بل المراد بها الحث والتحريض وأترب بالألف استغنى قوله تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء ا ه شرح م ر قوله بل تكره بنت الزنا(8/65)
إلخ إضراب إبطالي لما يقتضيه ما قبله من خلاف الأولى ا ه شيخنا قوله بل تكره بنت الزنا وبنت الفاسق أي وذلك لأنه يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسب من طباع أبيها ا ه ع ش على م ر قوله غير ذات قرابة قريبة المراد بالقرابة من هي في أول درجات الخئولة أو العمومة فلا يرد تزويج علي قوله تعالى لفاطمة لأنها بنت ابن عم فهي بعيدة ونكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك المعنى مع حنو الدم وتزوجه {صلى الله عليه وسلم} لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لمصلحة هي حل نكاح زوجة المتبنى وتزويجه زينب بنته لأبي العاص مع أنها بنت خالته بتقدير وقوعه بعد النبوة واقعة حال فعلية ا ه شرح م ر بتصرف قوله والبعيدة أولى من الأجنبية قالوا لأن مقصود النكاح اتصال القبائل لأجل اجتماع الكلمة وهذا مفقود في نكاح القريبة لأن الاتصال فيها موجود والأجنبية ليست من قبائله حتى يطلب اتصالها ا ه ح ل قوله الحمق في المصباح الحمق فساد في العقل قاله الأزهري وغيره وحمق يحمق من باب تعب وحمق بالضم فهو أحمق والأنثى حمقاء والحماقة اسم منه والجمع حمق مثل أحمر وحمراء وحمر ا ه قوله الأدنين هو جمع الأدنى على حد قوله تعالى لمن المصطفين الأخيار ا ه شيخنا قوله وسن نظر كل للآخر إلخ خرج بالآخر نحو ولدها الأمرد فلا يجوز له نظره وإن بلغه استواؤهما في الحسن خلافا لمن وهم فيه ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله وهنا أي في مبحث نظر المخطوبة وعبارة شرح م ر في مبحث نظر الأمرد نصها وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وظاهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة انتهت وكتب عليها ع ش قوله نحو ولد أمرد لعل التقييد به لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدها وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبي وتعذرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه وفي(8/66)
سم على حج وينبغي أنه يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضاها إن كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب ا ه وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها ا ه وقوله وسماع وصفها قضيته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها له لا يجوز له النظر وقد يتوقف فيه فإن الخبر ليس كالمعاينة فقد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه ا ه وقوله جاز له نظره قضية إطلاقه أنه لا يشترط لجواز رؤية الأمرد رضاه ولا رضا وليه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين نظر أخت الزوجة بأنه يتسامح في نظر الأمرد ما لا يتسامح به في نظر المرأة ومن ثم كان المعتمد جواز نظر الأمرد الجميل عند أمن الفتنة ا ه وقوله وعدم خوف الفتنة ولا يقال إن ذلك منزل منزلة النظر إليها لأن المخطوبة محل التمتع في الجملة ا ه خطيب قوله وسن نظر إلخ خرج به المس فيحرم ا ه ح ل قوله بعد قصده نكاحه إلخ أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض ا ه شرح م ر قوله قبل خطبة فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد تنبيه لو رأى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح لتعجبه واحدة منهما يتزوجها جاز ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة ويؤيد ما قلناه ما قالوه فيما لو خطب خمسا معا حيث تحرم الخطبة حتى يختار شيئا كذا بخط شيخنا م ر ومنه نقلت ا ه شوبري قوله وهما ينظرانه منه أي ما عدا ما بين السرة والركبة وهو المعتمد ا ه م ر ا ه سم قوله أولى من تعبيره باليد والكفين أي لاقتضاء تعبيره أنه لا ينظر من الأمة إلا(8/67)
للوجه والكفين فقط وليس كذلك كما علمت ا ه قوله واحتج لذلك إلخ لم يقل واستدل لاحتمال الخصوصية أو لعدم صراحته فيما ينظره منها ا ه شيخنا قوله أن يؤدم بينكما قال الزركشي ومعنى يؤدم(8/68)
بينكما يدوم فقدمت الواو على الدال وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به حكى الماوردي الأول عن العراقيين والثاني عن أهل اللغة ا ه سم فهو بالهمز من الإدام وبتركه من الدوام فدخله القلب المكاني ا ه شيخنا قوله ومراده أي مراد الراوي أو مراد الخبر أي المراد منه ا ه شيخنا قوله عزم على خطبتها أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها ا ه ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض ا ه شوبري قوله وأما اعتباره إلخ أي فهو بعد الخطبة غير مستحب بل هو جائز وقيل بحرمته وفي شرح شيخنا وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه ا ه ح ل قوله وأما اعتباره أي اعتبار استحبابه قبل الخطبة إلخ فهو بعد الخطبة غير مستحب بل هو جائز وقيل بحرمته لأن إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة ورده حج بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره وإنما أولوه بالنسبة للأولوية لا للجواز كما هو واضح إذ ما علل به النظر في الخبر موجود في كل من الحالين ا ه وفي شرح شيخنا لقول الأصل سن نظره إليها قبل الخطبة لا بعدها ثم قال وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه ودعوى الإباحة بعدها فقط لأنها الأصل إلا ما أذن فيه الشارع وهو لم يأذن إلا قبل الخطبة ممنوع ذلك الحصر بل يؤخذ من مجموع الخبرين المذكورين إذنه قبلها وبعدها وإن كان الأول أولى ا ه فليحرر ا ه ح ل قوله مع التسوية بينهما إلخ أي في نظر الفحل أي حيث يحرم نظره لشيء من جسدها ولو وجهها وكفيها وإن كانت رقيقة ا ه ح ل وقوله على قول النووي أي بخلاف الرافعي فإنه يقول بجواز النظر لما عدا ما بين سرة وركبة الأمة إن أمن الفتنة(8/69)
وقال أيضا بجواز نظره إلى وجه الحرة وكفيها عند أمن الفتنة فسوى بين الحرة والأمة في المحلين وبهذا يعلم أن قول الشارح الآتي ولو أمة للرد على الرافعي ا ه عشماوي قوله بدليل حرمة النظر إلخ فيه مصادرة كما لا يخفى قوله وله تكريره إلخ أي ولو فوق ثلاث مرات وإذا تعذر عليه النظر أرسل من يحل له نظرها من امرأة أو محرم ولا يجوز إرسال أجنبي ولم يجعلوا ذلك من الأعذار المجوزة للنظر وإذا تعذر عليها النظر أرسلت من يحل نظره له من رجل أو امرأة محرم له ويصفه لها ويصفها له ولو ما لا يحل نظره وظاهره وإن كان ما يصفه مما يحرم على ذلك المرسل النظر إليه كالفرج مثلا بأن ارتكب ذلك المرسل الحرمة ونظر لذلك ويحتمل تقييد ذلك بما إذا كان المنظور مما يحل نظره للمرسل خاصة وإلا حرم وصفه له حرر ا ه ح ل وفي حاشية ع ش على م ر استغراب عدم التقييد بما ذكر ا ه شيخنا ح ف قوله لتتبين هيئة منظوره ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها وإذا لم تعجبه يسكت ولا يقول لا أريدها ا ه شرح م ر قوله وحرم نظر نحو فحل إلخ ذكر للمسألة خمسة قيود كون الناظر فحلا أو نحوه وكونه كبيرا واختلاف الجنس وكون المنظورة كبيرة وكونها أجنبية وذكر مفهوم الأول بقوله فيما بعد ونظر ممسوح إلخ وترك مفهوم الثاني فذكره الشارح بقوله بخلاف طفل إلخ وذكر مفهوم الثالث بقوله ورجل لرجل وامرأة لامرأة إلخ وذكر مفهوم الرابع بقوله وحل بلا شهوة إلخ وذكر مفهوم الخامس بقوله ومحرمه إلخ ا ه قوله نحو فحل كبير أي غير صغير لا يشتهي قياسا على تفسير الصغيرة في الشارح ا ه شيخنا قوله كمجبوب وخصي الكاف استقصائية ا ه ح ل وفي الشوبري ما نصه في التصحيح وفي الشرحين والروضة عن الأكثرين إلحاق المجبوب والخصي والعنين والمخنث وأبهم في النظر بالفحل ا ه وعلى هذا فالكاف للتمثيل ا ه قوله وخصي الخصي بفتح الخاء قاله في شرح الروض في باب خيار العيب ا ه شوبري قوله(8/70)
ولو مراهقا هذه الغاية للرد على من قال إنه مع الأجنبية كالمحرم كما في شرح م ر قوله ولو مراهقا بكسر الهاء من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه وهو قرب خمس عشرة(8/71)
سنة فيما يظهر ومثله المجبوب فيلزمها الاحتجاب منه وعلى وليه منعه منه ا ه شرح م ر قوله شيئا وإن أبين والذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره لأنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد ا ه إمداد ا ه شوبري وعبارة م ر وخرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به جمع لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد ا ه بحروفه وقال ع ش قوله وكذا لو التذ به أي فيجوز لأن اللذة ليست باختيار منه ا ه ففهم أن التمثيل في قوله وكذا راجع للنفي فادعى الجواز والصواب أنه راجع للمنفي فتقتضي العبارة حينئذ الحرمة وذلك لأن م ر أسند البحث في هذه المسألة للزركشي وهو مصرح بالحرمة كما في شرح الروض وهذا هو الذي اعتمده الجماعة كالحفني والعزيزي وعبارة شرح الروض أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به وإن لم يخفها ا ه بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة ا ه قوله وإن أبين قال في الخادم الرابع أن الخلاف فيما إذا علم الناظر أنه أي المبان من امرأة أجنبية فإن جهل جاز وجها واحدا إذ الأصل عدم التحريم ذكره ابن أبي الدم ا ه سم قوله وإن أبين كشعر وانظر ما لو انفصل منها شعر قبل نكاحها هل يحل لزوجها نظره الآن اعتبارا بوقت النظر لأنه بتقدير اتصاله كان يجوز له النظر أو يحرم اعتبارا بوقت انفصاله وكذا لو انفصل منها حال الزوجية هل يجوز نظره بعد الطلاق اعتبارا بوقت الانفصال أو لا اعتبارا بوقت النظر ويأتي مثل ذلك في شعر الزوج بالنسبة لنظرها ولا يبعد أن العبرة في ذلك كله بوقت النظر ونقل في الدرس عن شيخنا الحلبي ما يوافق ما قلناه وعن شرح الروض خلافه وفيه وقفة فليتأمل وليراجع ثم ما تقرر من التردد فيما انفصل منها(8/72)
بعد بلوغ حد الشهوة أما لو انفصل من صغيرة لا تشتهى فالظاهر أنه لا تردد في حل نظره وإن بلغت حد الشهوة ا ه ع ش على م ر قوله كشعر أي من سائر البدن وظفر من يد أو رجل ودم الفصد والحجامة دون البول وتجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما تجب مواراة شعر عانة الرجل قال حج والمنازعة في ذلك بأن الإجماع الفعلي بإلقائها في الحمامات والنظر إليها يرد ذلك قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده فراجعه ا ه ولا يخفى أن شعر جميع بدنه كذلك لأن وجوب ستر شعر المرأة وشعر عانة الرجل لئلا يراه من يحرم نظره فليحرر ا ه ح ل قوله ولو أمة للرد على الرافعي وفيه أنه خالف في الحرة أيضا فكان عليه الرد فيها أيضا انتهى شيخنا ويمكن أن يقال إنما تعرض للرد على الخلاف في الأمة دون الحرة لقوة الخلاف في الأمة أكثر من الحرة بدليل أن الأمة فيها أقوال ثلاثة كما في شرح م ر هذا هو المذكور هنا الذي هو المعتمد والثاني أنه يحل منها ما يبدو عند المهنة والثالث أنه يحل منها ما عدا ما بين السرة والركبة وأن الحرة فيها قولان هذا المذكور هنا والثاني حل الوجه والكفين والأقوال في الأمة والحرة مشروطة بانتفاء الشهوة وبدليل أن مقابل المعتمد صحيح لا ضعيف لأنه عبر في المنهاج عن المعتمد بالأصح وأن مقابل المعتمد في الحرة ضعيف لأنه عبر عن المعتمد فيها بالصحيح قوله ولو أمة خرج بها المبعضة فكالحرة قطعا ا ه شرح ح ل قوله وأمن الفتنة أي بحسب ما يظهر له من حال نفسه وإلا فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم ا ه ح ل قوله لظهوره على العورات المراد بالظهور القدرة على حكاية ما يراه من النساء ا ه ق ل على الجلال قوله بخلاف طفل لم يظهر عليها عبارة شرح م ر وخرج بالمراهق غيره فإن كان بحيث يحسن حكاية ما يراه على وجهه من غير شهوة فكالمحرم أو بشهوة فكالبالغ أو لا يحسن ذلك فكالعدم كما قاله الإمام انتهت قوله وله بلا شهوة أي للعبد غير المشترك والمبعض(8/73)
مطلقا ولا نظر للمهايأة ا ه شوبري وقوله ولو بلا شهوة أي ولا خوف فتنة ولو كان كافرا وهي مسلمة لأن الكافر يتصف بالعدالة بل بكونه ثقة وقوله ولو مكاتبا أي كتابة صحيحة والمعتمد عند شيخنا ك حج أن المكاتب مع سيدته كالأجنبي وإن(8/74)
لم يكن معه وفاء وظاهره وإن كانت الكتابة فاسدة بخلاف مكاتبته والفرق أن نظر الرجل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى عبدها لأن منظوره أكثر ا ه ح ل قوله وله بلا شهوة أي للفحل المذكور ويلزمه أن يكون ساكتا عن الممسوح إذا كان مملوكا فالأولى إرجاع الضمير للعبد المعلوم من المقام إلا أن يقال هو معلوم بالأولى ا ه ح ل قوله وله بلا شهوة نظر سيدته ومثل النظر الخلوة والسفر ا ه والنظر بشهوة حرام قطعا من كل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته ا ه شرح م ر قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة ا ه وشيخ الإسلام قد تعرض لاشتراط انتفاء الشهوة في جميع مسائل الجائز بعضها بالتصريح وبعضها بالإشارة فصرح به في هذه وأشار له بقوله ومحرمه فإن القيد وهو قوله بلا شهوة معتبر في المعطوف أيضا وصرح به في قوله وحل بلا شهوة نظر صغيرة إلخ وأشار له في الأربعة التي هي قوله ونظر ممسوح لأجنبية إلخ فإن قوله كنظر لمحرم أي في أنه يجوز بلا شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة وصرح به في قوله ونظر أمرد جميل أو بشهوة فقد استفيد من مجموع كلامه اشتراط انتفاء الشهوة في كل الصور حتى في نظر الرجل للرجل والمرأة للمرأة والمحرم لمحرمه ولما وقع في المنهاج تخصيص التنبيه على هذا الشرط ببعض المسائل مع أنه لا يختص بذلك البعض أشار م ر في شرحه إلى إبداء حكمة للتخصيص المذكور ونص عبارته والتعرض له أي لاشتراط عدم الشهوة هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل قاله الشارح والبعض الذي تعرض له المصنف هو مسألة الأمة والصغيرة والأمرد والحكمة أن الأمة لما أن كانت في مظنة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما أن كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة(8/75)
وأن الأمرد لما أن كان من جنس الرجال فكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور قوله وهما عفيفان أي عن الزنا لكن اعتمد شيخنا كحج أنه لا تتقيد العفة بالزنا بل عن مثل الغيبة فالمراد بالعفة العدالة ا ه ح ل قوله ومحرمه أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة ا ه شرح م ر قال في شرح الروض ولا فرق في المحرم بين الكافر وغيره نعم إن كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته نبه عليه الزركشي ا ه سم قوله خلا ما بين سرة وركبة وأما السرة والركبة فلا يحرمان عند شيخنا وفي كلام حج ما يفيد حرمة نظرهما ا ه ح ل قوله والزينة مفسرة بما عدا ذلك هذا تفسير مراد لضرورة عطف الآباء عليه فهي في كل موضع تفسر بما يليق به وقد تفسر بجميع البدن كما في زينة الصلاة بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ا ه ق ل على الجلال قوله ولو مراهقة وقوله ولو عبدا الظاهر أن كلا من هاتين الغايتين لمشاكلة نظيرهما في المعكوس لا للرد كما هو في المعكوس فإنه لم يحك في المنهاج خلافا في المراهقة الناظرة ولا في نظر الأجنبية للعبد تأمل قوله نظر شيء من نحو فحل أي وإن أبين من نحو شعر أو ظفر من يد أو رجل فإذا علم الفحل أن هذه المرأة تنظر إليه حرم عليه تمكينها من ذلك فيجب عليه أن يحجب ما تنظر إليه عنها ا ه ح ل قوله ولها بلا شهوة أن تنظر من عبدها ولو المكاتب على طريقة الشارح ودون المكاتب على المعتمد الذي قدمناه أنه معها كالأجنبي ا ه ح ل قوله وهما عفيفان استفيد من كلامه اشتراط العفة فيهما عند نظر أحدهما للآخر لا فيمن ينظر منهما خاصة كما لا يخفى ا ه ح ل قوله لما عرف أي من الآية بطريق القياس وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلخ فإنها دلت على أن للمرأة أن تبدي زينتها لمملوكها ومحرمها في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن وقوله أو آبائهن أي فيحل لهما(8/76)
أن ينظرا إليها ويقاس عليه أن لها أن تنظر إليهما ما عدا العورة ا ه شيخنا قوله إلى وجه المرأة وكفيها أي الحرة وأما الأمة فللرافعي فيها خلاف آخر إذ يقول(8/77)
بجواز النظر إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة ا ه شيخنا قوله إلى وجه المرأة وكفيها أي الحرة إذ هي التي قيل فيها بجواز النظر إلى الوجه والكفين فقط وأما الأمة فقيل فيها بجواز ما يبدو عند المهنة وقيل بجواز ما عدا ما بين السرة والركبة وقوله وعكسه أي نظرها لوجه الرجل وكفيه وقوله عند أمن الفتنة أي وعند عدم الشهوة وقوله والذي في الروضة إلخ يقتضي أن الضعيف في صورة العكس يجوز للمرأة أن تنظر لوجه الرجل وكفيه فقط مع أن المنقول في المنهاج أنه يجوز لها أن تنظر ما عدا ما بين سرته وركبته وعبارته والأصح جواز نظر المرأة البالغة الأجنبية إلى بدن رجل أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولا نظرت بشهوة قلت الأصح التحريم كهو أي كنظره إليها والله أعلم قوله هو ما صححه الأصل وأيد باتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ورد بأن منعهن من ذلك لا لأجل وجوب الستر عليهن لذاته بل لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة ومن ثم نقل القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وعلى الرجال غض البصر عنهن أي فإن علمن نظر أجنبي لهن وجب عليهن الستر وهذا ما قاله حج وضعف شيخنا ما نقله القاضي عياض ومنع كون ولاة الأمور إنما منعوا مما ذكر للمصلحة العامة لا لكون الستر واجبا لذاته قال وإنما ذلك لكون الستر واجبا لذاته وفيه أن مقتضى ذلك وجوب الستر على الرجل لوجهه لأنه كما يجب على المرأة ستر وجهها لئلا ينظر إليه من يحرم نظره له فكذلك يكون للرجل ولا ينبغي القول به فالحق ما قاله حج ا ه ح ل قوله نظر لصغيرة خلا فرج أي سواء كانت الصغيرة محرما للناظر أو أجنبية منه وعبارة شرح م ر وقوله لصغيرة لا تشتهى أي عند أهل الطباع السليمة فإن لم تشته لهم لتشوه بها قدر فيما يظهر زوال تشوهها فإن كانت مشتهاة لهم حينئذ حرم نظرها وإلا فلا وفارقت العجوز بسبب اشتهائها(8/78)
ولو تقديرا فاستصحب ولا كذلك الصغيرة ا ه قوله أما الفرج أي القبل والدبر والظاهر أنه لا يختص في القبل بالناقض بل حتى ما ينبت عليه الشعر غالبا ا ه ح ل قوله استثنى ابن القطان الأم أي ونحوها كمرضعة أو مربية لها كما بحثه شيخنا كحج في الأولى وينبغي أن تكون مثلها الثانية وقوله للضرورة أي فيجوز لها نظره وينبغي أن مسه للحاجة كغسله ومسحه كذلك ا ه ح ل قوله أما فرج الصغير فيحل النظر إليه أي لأنه لا يستقبح استقباح فرج الصغيرة والمعتمد أن فرج الصغير كفرج الصغيرة في حرمة النظر إليه لغير المرضعة ونحوها ا ه ح ل قوله ونظر ممسوح في هامش المحلى بخط شيخنا البرلسي محل الخلاف في الممسوح في النظر خاصة كما فرضها المؤلف وأما الدخول عليهن فجائز قطعا نقله الزركشي عن القاضي الحسين ولو كان كافرا اتجه التحريم قطعا بناء على تحريم نظر الذمية إلى المسلمة ا ه وفي شرح الروض قال الزركشي وينبغي تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلما في حق المسلمة فإن كان كافرا منع على الأصح لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة ا ه سم قوله ونظر ممسوح لأجنبية إلخ أي بشرط عدالتهما وبشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وبشرط إسلامه فيما لو كانت مسلمة ويلحق بالنظر أيضا الخلوة والسفر ا ه شرح م ر قوله لما عرف أي من الآية السابقة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلخ حيث فسرت فيها الزينة بما عدا ما بين السرة والركبة فالمرأة مع المرأة عرفت من منطوق الآية في قوله أو نسائهن والرجل مع الرجل عرف من مفهوم الآية لأنها فيما إذا اختلف الجنس ا ه ح ل قوله وحرم نظر كافرة لمسلمة أي حرم على المسلمة تمكين الكافرة من نظرها والتكشف لها وقوله فلا تدخل أي الكافرة معها أي المسلمة أي فتمنع المسلمة الكافرة ولا تمكنها من الدخول معها وقوله نعم يجوز أن ترى منها أي يجوز للمسلمة أن تكشف للكافرة من بدنها ما يبدو عند المهنة وقوله فيجوز لها النظر أي فيجوز لها تمكينها(8/79)
من نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها ا ه ثم رأيت في شرح م ر ما نصه والأصح تحريم نظر كافرة إلى مسلمة فيلزم المسلمة الاحتجاب عنها وظاهر صنيع المصنف يقتضي التحريم على الكافرة وهو صحيح إن قلنا بتكليف الكافر(8/80)
بفروع الشريعة وهو الأصح وإذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة التمكين منه لأنها تعينها به على محرم ا ه وسكتوا عن المرتدة والمتجه تحريم تمكينها من النظر لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة فرع قال ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة ونازعه البلقيني قاله في شرح الروض واعتمد م ر خلاف ما قاله ابن عبد السلام ا ه سم قوله وحرم نظر كافرة هي شاملة للمرتدة وقوله لمسلمة أجنبية عنها أي ليست محرما ولا سيدة لها كما نبه عليه بعد أي لشيء من بدنها حتى وجهها وكفيها هذا ظاهر إطلاقه وسيأتي أن الشارح يعتمده والمعتمد خلافه وهو ما ذكره في الاستدراك بأنه يجوز نظر ما يبدو عند المهنة ا ه ح ل قوله ولأنها ربما تحكيها للكافر وبهذا يرد قول بعضهم لا بد أن يعلم ترتب فتنة على نظر الكافرة ويؤيد قول ابن عبد السلام والفاسقة أي بزنا وقيادة أو مساحقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة أي لأنها ربما تحكيها لمن يفتتن بها لكن اعتمد شيخنا خلافه وفاقا في ذلك للبلقيني وعبارة حج ومثل الكافرة الفاسقة بسحاق أو غيره كزنا أو قيادة ا ه ح ل قوله نعم يجوز أن ترى منها إلخ معتمد والمهنة بتثليث الميم وأنكر الأصمعي الكسر وحج اقتصر على الضم والكسر والدميري اقتصر على الفتح والكسر والذي في الدميري كذلك في الصحاح ا ه ح ل قوله ما يبدو عند المهنة أي الخدمة وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين ا ه شرح م ر قوله كما أوضحته في شرح الروض عبارته بعد ذكر الأشبه المذكور قال الأذرعي وهو غريب لم أره نصا بل صرح القاضي والمتولي والبغوي وغيرهم بأنها معها كالأجنبي وكذا رجحه البلقيني وهو ظاهر فقد أفتى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها وهو إنما يأتي على القول بذلك الموافق لما في المنهاج كأصله في مسألة الأجنبي لا على ما رجحه هو كالرافعي ا ه سم قوله من عموم ما مر من قوله ومحرمه خلا ما إلخ ا ه ع ش وفي ح(8/81)
ل الذي مر هو قوله ونظر امرأة لامرأة ا ه قوله وفيه توقف وجهه أنها ليست من نساء المؤمنات ا ه ح ل قوله وحرم نظر أمرد جميل إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ويحرم نظر أمرد وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبا وينبغي ضبط ابتدائه بحيث لو كان صغيرة لاشتهيت للرجال مع خوف فتنة بأن لم يندر وقوعها كما قاله ابن الصلاح أو بشهوة إجماعا وكذا كل منظور إليه ففائدة ذكرها فيه تمييز طريقة الرافعي وضبط في الإحياء الشهوة بأن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقا بين الملتحي وبينه وقريب منه قول السبكي هي أن ينظر فيلتذ وإن لم يشه زيادة وقاع أو مقدمة له فذاك زيادة في الفسق وكثير يقتصرون على مجرد النظر والمحبة ظانين سلامتهم من الإثم وليسوا سالمين منه قلت وكذا يحرم نظره بغيرها أي الشهوة ولو مع أمن الفتنة في الأصح المنصوص لأنه مظنة الفتنة فهو كالمرأة إذ الكلام في الجميل الوجه النقي اليد كما قيد به المصنف رحمه الله تعالى في التبيان وغيره بل هو أشد إثما من الأجنبية لعدم حله بحال وقد حكي عن أبي عبد الله الجلاء قال كنت أمشي مع أستاذي يوما فرأيت حدثا جميلا فقلت يا أستاذي ترى يعذب الله هذه الصورة فقال سترى غبها فنسي القرآن بعد عشرين سنة والثاني لا يحرم وإلا لأمر الأمرد بالاحتجاب كالنساء وأجيب بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كالنساء للمشقة الصعبة عليهم وترك الأسباب اللازمة لهم وعلى غيرهم غض البصر عند توقع الفتنة لا سيما مع مخالطة الناس لهم من عصر الصحابة إلى الآن مع العلم بأنهم لم يؤمروا بغض البصر عنهم في كل حال كالنساء عند توقع الفتنة إلى أن قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرح به الرافعي كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشرط الحرمة على كلام المصنف رحمه الله تعالى أن لا يكون الناظر محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولا سيدا وأن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان(8/82)
للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وظاهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة والأوجه حل نظر مملوكه وممسوح بشرطهما المار وخرج بالنظر المس فيحرم وإن حل(8/83)
النظر كما هو ظاهر لأنه أفحش وغير محتاج له والخلوة به فتحرم لكن إن حرم النظر فيما يظهر وإن كان معه أمرد آخر أو أكثر كما يأتي والفرق بينهما وبين المس ظاهر انتهت بدليل اتفاقهم في المرأة على حل خلوة المحرم بها واختلافهم في حل مسه لها ا ه حج وقوله وخرج بالنظر المس أي ولو بحائل على ما يأتي في قوله وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك وفي سم على حج تقييد الحائل بالرقيق لكن عبارة الشارح في كتاب السير بعد قول المصنف ويسن ابتداؤه أي السلام ما نصه ويحرم تقبيل أمرد حسن لا محرمية بينه وبينه أو نحوها ومس شيء من بدنه بلا حائل كما مر ا ه فإن كان مراده بما مر ما ذكره هنا فغير صحيح لأن ما هنا سوى فيه بين الحائل وغيره وإن أراد غيره فلينظر ا ه ع ش عليه قوله وحرم نظر أمرد إلخ أي ولو كان الناظر أمرد مثله ا ه حج والظاهر أن شعر الأمرد كباقي بدنه فيحرم النظر إلى شعره المنفصل كالمتصل ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال والمراد نظر شيء من بدنه ولو ظفرا وشعرا وإن أبين كما مر وهو ما بين بلوغ حد الشهوة إلى أوان طلوع اللحية وبعده أجرد وأثط بالمثلثة المفتوحة قبل الطاء المهملة الثقيلة قوله ولا محرمية ولا ملك هذان بالنظر للغاية فقط أعني قوله ولو بلا شهوة على كلام الشارح وإلا فالنظر بشهوة حرام حتى للجمادات فضلا عن المملوك والمحرم لا الزوجة ا ه شيخنا أما إذا كان ملكه فيجوز لكن مع العفة عن كل مفسق من كل منهما كما هو قياس المرأة مع مملوكها ا ه ح ل قوله ببيع أو غيره قال في شرح الروض وله أن ينظر جميع وجهها كما نقله الروياني عن جمهور العلماء وقال الماوردي إن أمكن معرفتها ببعضه وجب الاقتصار عليه ا ه قال م ر ووجه الأول أنه قد يحتاج إلى الدعوى عليها فيحتاج لمعرفتها ومعرفة الجميع أبقى لمعرفتها وأمكن ا ه سم قوله وتعليم ويتجه اشتراط العدالة في الأمرد ومعلمه كالمملوك بل أولى ا ه شرح م ر قوله وتعليم أي لأمرد(8/84)
مطلقا ولأجنبية فقد فيها الحسن والمحرم الصالح ولم يمكن من وراء حجاب ولا خلوة محرمة وفي كلام حج وظاهر أنها أي هذه الشروط لا تعتبر إلا في المرأة كما عليه الإجماع الفعلي ويتجه العدالة أي لا يرتكب مفسقا فيهما كالمملوك له ا ه ح ل قوله وفي الشهادة إلخ قال حج كشيخنا وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون على الأوجه لأنهم توسعوا هنا بخلاف التعليم ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف ا ه ح ل وقوله من وجه وغيره كالفرج للشهادة بزنا أو ولادة أو عبالة أو التحام إفضاء والثدي للرضاع ويكرر النظر إن احتاج إليه ا ه ح ل قوله وفي إرادة شراء رقيق إلخ هذا داخل تحت الحاجة في المتن وإن لم يدخل في الأمثلة التي ذكرها فكان الأنسب للشارح أن يأتي بمثال ويفرع عليه هذا كما فرع على أمثلة المتن ا ه شيخنا وكان الأنسب تقديمه على التفريع الذي قبله لأنه من فروع المعاملة وقوله كما مر في محله أي في كتاب البيع عند قول المتن وتعتبر رؤية تليق تأمل قوله هذا كله أي المذكور من المعاملة والشهادة والتعليم وشراء الرقيق ويحتاج إلى الفرق بينه وبين من يريد خطبتها ا ه ح ل وقوله إن لم يتعين ذلك أي الشخص الخائف قوله وإلا نظر وضبط نفسه قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل لأنه فعل ذي وجهين لكن خالفه غيره فبحث الحل مطلقا لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبعض الخصوم والأوجه حمل الأول على ما هو اختياره والثاني على خلافه ا ه شرح م ر قوله والخلوة في جميع ذلك كالنظر أي فيما قبل الاستثناء من عند قوله وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أي متى حرم النظر حرمت الخلوة ومتى جاز جازت وأما الاستثناء وهو قوله لا نظر إلخ فلا تجوز فيه الخلوة إلا في تعليم الأمرد لا المرأة فلا تجوز الخلوة بها للحاجة ولهذا لم يرجع إليه وإلا لاقتضى خلاف هذا(8/85)
التفصيل ا ه عشماوي وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا ه ع ش على م ر من كتاب العدد قوله أولى من قوله ومتى أي كما استحسنه السبكي قال لأن القصد أن كل مكان حرم نظره أي مما تقدم(8/86)
حرم مسه لا أن كل زمان حرم فيه النظر حرم فيه المس لأن الزمان ليس مقصودا هنا ا ه ح ل قوله حرم مس أي بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر ا ه حج ا ه س ل قوله لأنه أبلغ إلخ تعليل للترتب المفهوم من هذه القضية أو لمحذوف تقديره بالأولى ا ه شيخنا قوله لأنه أبلغ إلخ هذا يفيد أنه يلتذ بنظر الشعر كمسه غايته أن المس أبلغ في اللذة وأورد عليه أنهم عللوا عدم الانتقاض للوضوء بمس الشعر والظفر والسن بأنه لا لذة فيه وهو مخالف لما هنا وقد يجاب بأن المنفي ثم اللذة القوية التي من شأنها تحريك الشهوة والمثبت هنا مطلق اللذة وهي كافية في التحريم احتياطا ا ه ع ش على م ر قوله فيحرم على الرجل دلك فخذ رجل إلخ عبارة شرح م ر ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك أي الحائل وأمن الفتنة وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل ا ه وقوله من وراء حائل ظاهره ولو كثف لكن قال سم على حج ما نصه لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ ا ه ع ش عليه وفي متن الروض وشرحه فرع يستحب تصافح الرجلين والمرأتين لخبر ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا رواه أبو داود وغيره نعم يستثنى الأمرد الجميل الوجه فتحرم مصافحته ومن به عاهة كالأبرص والأجذم فتكره مصافحته كما قاله العبادي وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده يصافحه قال نعم رواه الترمذي وحسنه وهما لقادم من سفر أو تباعد لقاء سنة للاتباع رواه الترمذي وحسنه نعم الأمرد الجميل الوجه(8/87)
يحرم تقبيله مطلقا ذكره النووي في أذكاره ثم قال والظاهر أن معانقته كتقبيله أو قريبة منه وكذا تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة سنة لأنه {صلى الله عليه وسلم} قبل ابنه إبراهيم وشمه وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه النبي {صلى الله عليه وسلم} ثم قال من لا يرحم لا يرحم وقالت عائشة قدم أناس من الأعراب على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقالوا تقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكنا والله ما نقبل فقال أو أملك إن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة رواه البخاري ا ه قوله دلك فخذ رجل الدلك ليس قيدا بل المدار على مطلق المس والرجل ليس قيدا بل المدار على كون المحل الممسوس يحرم نظره وإنما قيد بالرجل لأنه ربما قد يتوهم جواز دلك الرجل فخذه أي فخذ رجل آخر لكثرة المخالطة بين الرجال وبعد تحرك الشهوة بين الرجل والرجل قوله وقد يحرم المس إلخ استثناء من مفهوم الضابط المذكور وقوله كغمز إلخ الغمز التكبيس أو اللمس بمبالغة والمراد هنا الأعم وفي المصباح غمزته غمزا من باب ضرب أشرت إليه بعين أو حاجب وغمزته بيدي من قولهم غمزت الكبش بيدي إذا حسسته لتعرف سمنه وغمزت الدابة في مشيها غمزا وهو شبيه بالعرج ا ه والكل من باب ضرب ا ه مختار وقوله ساق محرمه أو رجلها ليس بقيد بل المدار على ما يجوز نظره وهو ما عدا ما بين السرة والركبة فيحرم غمزه والمعتمد أن الغمز لا يحرم إلا بشهوة خلافا لإطلاق الشارح ا ه شيخنا وعبارة شرح م ر وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة وكيدها على مقتضى عبارة الروضة وفي مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة بحائل وبدونه إجماعا أي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء أمس لحاجة أم شفقة ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لأنه {صلى الله عليه وسلم} قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة انتهت وقوله وقد يحرم مس ما حل نظره إلخ وهذا هو المعتمد(8/88)
وقوله ويحتمل جوازه حينئذ أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه {صلى الله عليه وسلم} ومن الصديق محمول على الشفقة ا ه ع ش عليه وظاهر صنيعهما أي م ر وع ش كصنيع الشارح في أن(8/89)
مس المحرم في غير العورة حرام على التفصيل المذكور ولو من غير شهوة وفي ق ل على الجلال واعتمد شيخنا م ر أنه لا يحرم ولو بلا حاجة ولا شفقة إلا مع شهوة أو خوف فتنة قوله وقد يحرم المس إلخ عبارة شرح م ر وما أفهمه كلام المصنف من أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر وكذا الممسوح قوله ويباحان لعلاج إلخ ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك وهي اشتداد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة ا ه شرح م ر قوله بشرطه حاصل ما ذكره شرطان أولهما مردود والثاني غير مردود وفرع على الثلاثة فعلى الأول قوله فلا تعالج إلخ وعلى الثاني قوله ولا رجل امرأة إلخ وعلى الثالث قوله ولا كافر أو كافرة ا ه شيخنا قوله أو فقده مع حضور إلخ لعل في العبارة قلبا لأن الشرط حضور المحرم عند فقد الجنس ا ه شيخنا قوله ولا كافر أو كافرة إلخ ومن هذا أخذ أن المرأة الكافرة مقدمة على الرجل المسلم في معالجة المرأة المسلمة وظاهره ولو كان الرجل المسلم محرما قال حج كشيخنا وفيه نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا أي مسلما كان أو كافرا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي قال شيخنا ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا من مسألة الحضانة ويحتمل الفرق ا ه ح ل قوله أو فقده مع حضور المحرم من زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف وإن بحثه بعضهم لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى غير متأت في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين ا ه شرح م ر قوله أو فقده مع حضور إلخ واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح(8/90)
بذلك كما في المعاملة وإن كانت في غيره وإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فمراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فمراهق فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر ا ه شوبري قوله مع وجود مسلم أي في الذكر أو مسلمة في الأنثى ا ه شوبري قوله نظر كل بدنها وقوله كعكسه محل هذا في الحياة أما بعد الموت فالحليل كالمحرم ا ه ح ل وهذا هو المعتمد قوله لكن يكره نظر الفرج أي ظاهرا وباطنا والباطن أشد كراهة للرجل والمرأة وورد توجيه النهي في فرج المرأة دون فرج الرجل ا ه ح ل قوله فلها النظر إلى كل بدنه أي ما لم يمنعها فإن منعها حرم النظر لما بين سرته وركبته هذا ما تحرر بعد التوقف ا ه ز ي وأما إذا منعته هي فلا يحرم عليه شيء من بدنها لأن تسلطه عليها أقوى من تسلطها عليه قوله وخرج بعدم المانع إلخ أي لها أو له فالمانع الذي ذكره مانع لها ومانع له فقوله فيحرم نظر ما بين سرة وركبة أي يحرم على كل منهما نظر ما ذكر من الآخر ا ه ح ل وهذا هو المعتمد في المعتدة بشبهة وإن كان يأتي له في العدد خلافه لأن من جملة المرجحات ذكر الشيء في بابه ا ه شيخنا قوله ممن يحرم التمتع بها كالمشتركة والمبعضة والمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة وخرج به المحرمة بحيض لحل التمتع بها وكذا المرهونة على ما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة وقال الروياني وغيره بحرمة خوف الوطء قال الشيخ وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطء والأول على ما إذا أمنه قاله الشهاب م ر وهو ظاهر ا ه شوبري قوله فيجعل مع النساء رجلا إلخ أي فيحرم نظره إليهن ونظرهن إليه ومع الرجال امرأة فيحرم عليهم النظر ويحرم عليه النظر لهم ومع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر بتقديره مخالفا له احتياطا وإنما غسلاه بعد الموت لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط معنى ا ه ح ل تتمة يحرم(8/91)
مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريتين في ثوب واحد وإن لم يتماسا ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين خلافا لبعض المتأخرين لعموم خبر وفرقوا بينهم في المضاجع أي عند العري كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لأن ذلك(8/92)
معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات ووجه التحريم أن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور ولو بالأم ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا ويكره للإنسان نظر فرجه عبثا ا ه شرح م ر وقوله يحرم مضاجعة رجلين إلخ وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر والمس من أحدهما لعورة الآخر ا ه ع ش عليه فصل في الخطبة أي وما يتبعها من نحو وجوب ذكر عيوب من أريد الاجتماع عليه ا ه ع ش قوله بكسر الخاء من الخطب وهو البيان وكسرت الخاء لتدل على الهيئة ا ه دميري ا ه ح ل وفي المصباح خاطبه مخاطبة وخطابا وهو الكلام بين متكلم وسامع ومنه اشتقاق الخطبة بضم الخاء وكسرها باختلاف المعنيين ويقال خطب القوم خطبة من باب قتل قوله وهي التماس الخاطب أي لغة وشرعا ا ه ع ش قوله من جهة المخطوبة أي سواء كان منها أو من وليها أو غير ذلك ا ه قوله تحل خطبة إلخ والراجح استحبابها لمن يستحب له النكاح وكراهتها لمن يكره له النكاح وكذا لمن يحرم عليه فيكره للحلال خطبة المحرمة وحيث كانت وسيلة كان لها حكم مقصدها إن وجب وجبت وإن حرم حرمت ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وقد يقال إذا أريد بها مجرد الالتماس كانت حينئذ وسيلة للنكاح فليكن حكمها حكمه من ندب وغيره أو الكيفية المخصوصة من الإتيان لأوليائها مع الخطبة فهي سنة مطلقا فادعاء أنها وسيلة للنكاح وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم صدق حد الوسيلة عليها إذ النكاح لا يتوقف عليها بإطلاقها لأن كثيرا ما يقع بدونها قوله تحل خطبة خلية عن نكاح قال الزركشي قضيته جواز خطبة السرية وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنهما والظاهر المنع لما فيه من إيذائه بل هي في معنى المنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد التسري جاز التعريض كالبائن إلا إن خيف إفسادها(8/93)
على مالكها ا ه شوبري قوله خلية عن نكاح وعدة أورد عليه المعتدة من وطء الشبهة فإن الأصح جواز خطبتها تعريضا مع عدم الخلو من العدة لأن من له العدة ليس له عليها حق النكاح أقول إيرادها غفلة لأن الكلام في الخلية وأما المعتدة فمذكورة بعد تأمل ا ه شوبري قوله خلية عن نكاح وعدة أي وخلية أيضا عن بقية موانع النكاح الآتية في باب ما يحرم من النكاح وعن خطبة سابقة معتبرة ا ه ز ي قوله وتحرم خطبة المنكوحة محترز القيد الأول وترك محترز الثاني لتكفل المتن به ا ه شيخنا قوله ويحل تعريض لمعتدة وأما المستبرأة فإن استبرأها لأجل شرائها فينبغي حرمة التعريض وإن استبرأها لأجل إرادة بيعها فينبغي جواز التعريض دون التصريح وإن كانت مستبرأة لأجل وفاة سيدها بأن كانت أم ولد فيجوز التعريض دون التصريح حرر ولمن معه العدد الشرعي أن يخطب زائدة عليه إذا عزم على أنها إذا أجابته أبان واحدة منه ويجوز للشخص أن يخطب من يحرم جمعه مع من تحته كأخت زوجته إذا عزم على أنها إذا أجابته أبان من هي تحته كما بحثه البلقيني واستوجهه حج خلافا للماوردي ا ه ح ل قوله لعدم سلطنة الزوج عليها أي مع ضعف التعريض ا ه ز ي قوله وقال تعالى إلخ أخر الآية لقصوره كما ذكره وقدم الدليل العقلي لعمومه وكان يمكنه أن يستدل بالآية ويقيس ما ليس فيها على ما فيها ويجعل هذا العقلي جامعا للقياس ا ه شيخنا قوله أما التصريح لها فحرام إجماعا لأنها قد ترغب فيه فتكذب في انقضاء العدة قال شيخنا كحج وظاهر أن هذه حكمة فلا ترد العدة بالأشهر وإن أمكن كذبها إذا علم وقت فراقها ا ه ح ل قوله فلا يحل التعريض لها وهل ولو أذن فيه الزوج ومقتضى كون المنع لكونها في سلطنته المفهوم مما سبق جواز ذلك عند إذنه وقد يمنع ذلك ومقتضى التعليل بقوله لأنها في حكم الزوجة عدم جواز ذلك ا ه ح ل قوله نحو من يجد مثلك وأنا راغب فيك وأما الكناية وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه فقد تفيد ما يفيده(8/94)
التصريح فتحرم نحو أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات(8/95)
وألتذ بك فإن حذف وألتذ بك لم يكن صريحا ولا تعريضا ا ه ح ل قوله إن حل له نكاحها هذا يخرج المطلقة ثلاثا لأنه لا يحل له الآن نكاحها لتوقفه على التحليل أي حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه ا ه ح ل فلا تحل له خطبتها ومنها أن يتوافق معها على أن تنكح غيره لتحل له فيتزوجها بعده فيحرم عليهما هذا التوافق ا ه ع ش على م ر والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي وإن تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعا ا ه سيوطي ا ه شوبري قوله وتحرم إلخ هذا تخصيص لقوله خلية عن نكاح وعدة أي وعن بقية الموانع التي من جملتها سبق خطبة الغير ا ه شيخنا قوله على عالم حذف متعلقه ليعم ما ذكره في الشرح فهو متضمن لأربعة قيود وأشار إلى الخامس بقوله على خطبة وإلى السادس بقوله جائزة وإلى السابع والثامن بقوله صرح بإجابته وإلى التاسع بقوله إلا بإعراض وذكر المفاهيم تسعة أيضا لكنه لم يرتب في أخذها ا ه شيخنا قوله جائزة أي وإن كرهت بأن كان فاقد الأهبة أو به علة ا ه ع ش على م ر ويشير له قول الشارح في المفهوم أو كانت الخطبة محرمة حيث فسر غير الجائزة بالمحرمة ا ه قوله ممن صرح بإجابته أي وإن كان التماسه بالتعريض وكتب أيضا وقضية كلامهم استواء الحقيقة والمجاز والكناية هنا فيما تقرر من أن ما يفيد القطع بالرغبة في النكاح تصريح وما يحتملها تعريض فقوله أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك كناية لدلالتها على النكاح بذكر لازمه من الإنفاق والتلذذ كذا في الإمداد قال الشيخ يفهم أن الانتقال هنا من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح في الكناية وطريق صاحب التلخيص فيها أنه الانتقال من الملزوم إلى اللازم ويمكن أن يجعل هذا على مذهبه لأن هذا اللازم مساو فالانتقال منه من حيث كونه ملزوما فتأمل ا ه شوبري قوله بإذن أي من غير خوف ولا حياء وقوله أو غيره كأن يطول الزمن بإعراضه بعد إجابته حتى تشهد قرائن الأحوال بالإعراض ومنها أن يتزوج من(8/96)
يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة أو تطرأ ردته لأن الردة قبل الوطء تفسخ العقد فالخطبة أولى أو يعقد على أربع من خمس خطبهن معا أو مرتبا ا ه ح ل فرع سئل عمن خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فهل له الرجوع بما أنفقه أو لا فأجاب بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء أكان مأكلا أم مشربا أم ملبسا أم حلوى أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها لأنه صورة المسألة إذ لو قصد ذلك لم يختلف في عدم الرجوع ا ه فتاوى م ر الكبير وفي ق ل على الجلال فرع دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات إلا إن ماتت هي ولا رجوع بعد الدخول مطلقا ا ه قوله لا يخطب الرجل يجوز أن تكون لا ناهية ونافية فعلى الأول يخطب بكسر الباء وعلى الثاني بضمها فلتراجع الرواية ا ه ع ش قوله والمعنى فيه أي في النهي وقوله ما فيه أي الفعل المعبر عنه بالخطبة وقوله من الإيذاء بيان لما قوله سواء أكان الأول مسلما أي ولو زانيا محصنا وقاطع طريق وتارك صلاة لأن كلا لا يجوز إيذاؤه وإن كان مهدر الدم ا ه ح ل قوله أم كافرا محترما بأن كان غير حربي أو مرتد فلو قال الكافر المحترم لولي مسلمة إن أجبتني أسلمت وتزوجتها فأجابه الولي على هذا الشرط حرمت الخطبة على هذه الخطبة ترغيبا له في الإسلام ا ه ح ل قوله وسكوت البكر إلخ المعتمد عند شيخنا أنه لا بد من تصريحها لأن جواب الخطبة دون جواب النكاح لأن الحياء فيه أشد وجرى حج على ما قاله الشارح قال والتعليل بأنها لا تستحي منه غير صحيح حكما وتعليلا كما هو واضح وإجابتها إذنها(8/97)
لوليها في التزويج من الخاطب ولا تكفي الإجابة من غير إذن بأن تقول رضيت بذلك مثلا وفي التصحيح أن أحدهما كاف ا ه ح ل قوله وقولي على عالم إلخ قال المحلي في شرح جمع الجوامع(8/98)
فقوله هنا ومن ثم أي من هنا لا حكم إلا لله قال العلامة اللقاني أقول قوله فقوله مبتدأ وهو بمعنى مقوله وقوله أي ومن هنا خبر عن قوله فقوله لقيام أي مقام معناه وإلا فمدخولها في الأصل عطف بيان على ما قبله ا ه قال الشيخ والأوجه أنه متعلق الخبر لا نفسه والتقدير مثلا يقال في بيانه وتفسير معناه أي ومن هنا أو هذا اللفظ أو نفس الخبر على حذف مضاف إليه وإلى المبتدأ أو التقدير فمعنى قوله هنا ومن ثم معنى قولنا أي ومن هنا أي معنى هذا اللفظ ا ه شوبري قوله أو كانت الخطبة محرمة أي ولو جوابها بأن كان الالتماس بالتعريض الجائز والجواب بالتصريح المحرم فليتأمل ا ه شوبري قوله والأصل الإباحة في البقية إلخ فيه نظر بالنظر إلى الأولى لتقدم أن دليلها الإجماع ولا يستدل بالإباحة الأصلية إلا عند فقد الدليل غيرها ا ه قوله من المرأة قالوا ومعنى إجابتها كما نص الشافعي رضي الله عنه الإذن لوليها في نكاحها منه ولا يكفي إجابتها له من غير إذن وهي مسألة حسنة قد يغفل عنها هذا ما في الزركشي وشرح الإرشاد وغيرهما لكن في تصحيح ابن عجلون نقلا عن الروضة وأصلها أن المعتبر إجابتها أو الإذن لوليها وسياق عبارة الشيخين ناطقة بذلك ا ه فرع قال حج وفي المهمات نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فيأتي في التحريم ما ذكر في المرأة ا ه وصورته أن تكون المجابة يكمل بها العدد الشرعي أو يكون لا يريد إلا تزوج واحدة وفي خطبة الثانية له إذا أجابها إفساد لما تقرر بينه وبين الأولى بمقتضى ما يريد أن يفعله وإن لم يكن ممنوعا من تزوجها شرعا ا ه واعتمد مضمون ذلك م ر وحاصله أنه إذا خطبته امرأة وأجابها وكمل بها العدد الشرعي أو أراد الاقتصار على واحدة فيحرم على غير تلك المرأة خطبته لأن فيه إيذاء لها وإفسادا لما تقرر بينها وبين الزوج وهذا نظير السوم على السوم ا ه سم قوله ومنها مع الولي أي مجبرا وغيره أما الأوليان فلا بد من كون الخاطب كفء حتى(8/99)
تنفرد هي بالإجابة أو الولي بها أما إن كان غير كفء فلا بد من اجتماعهما عليها ا ه قوله إن كانت مكاتبة أي كتابة صحيحة ا ه شوبري قوله ويجب ذكر عيوب إلخ ولو استشير في نفسه وفيه مساو فالأوجه من تردد فيه واقتضاه إطلاقهما وجوب نحو لا أصلح لكم إن لم يسمح بالإعراض فإن رضوا به مع ذلك فذاك وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا فيما يظهر نظير ما مر ا ه شرح م ر وروى الحاكم أن أخا لبلال خطب امرأة فقالوا إن يحضر بلال زوجناك فحضر فقال أنا بلال وهذا أخي وهو امرؤ سيئ الخلق والدين قال الحاكم صحيح الإسناد ا ه فرع قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه في النكاح فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية ا ه ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو قوله أنا لا أصلح لكم ا ه شرح الروض ا ه سم قوله أولى وأعم وجه الأولوية أن قوله ذكر يحتمل الوجوب والجواز وليس مرادا ووجه العموم أن الإشارة ليست بقيد وكذا الخاطب ا ه شيخنا قوله ذكر مساوئه بصدق إلخ في المصباح الإساءة نقيض المسرة وأصلها مسوأة على مفعلة بفتح الميم والعين ولهذا ترد الواو في الجمع فيقال هي المساوي لكن استعمل الجمع مخففا وبدت مساويه أي معايبه ونقائصه والسوأة العورة وأشار بقوله بصدق إلى أنه لا بد من قصد النصيحة لا الوقيعة ا ه ح ل ولا بد من سلامة العاقبة بأن يأمن على نفسه وماله وعرضه ونحو ذلك وإذا ذكر العيوب اقتصر على المتعلق بما لأجله الاجتماع فيذكر لمن أراد النكاح العيب المتعلق بالنكاح دون البيع مثلا وهكذا ا ه ق ل قوله أو احتيج إلى ذكر بعضها أي ولو ما فيه حرج(8/100)
كزنا والظاهر أنه لا يعد قاذفا فلا يحد وأما إذا أخبر بذلك عن نفسه فالظاهر أنه يحد لأن له عنه مندوحة وهي الترك ا ه ح ل قوله أو احتيج إلى ذكر بعضها يؤخذ منه وجوب ذكر الأخف فالأخف من العيوب وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة(8/101)
وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده أو زوجته أو ماله بما يكره أي عرفا أو شرعا لا بنحو صلاح وإن كرهه فيما يظهر ولو بإشارة أو إيماء أو بالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك ومن أنواعها المباحة أيضا التظلم لذي قدرة على إنصافه أو الاستعانة به على تغيير منكر ودفع معصية والاستفتاء بأن يذكر وحال خصمه مع تعيينه للمفتي وإن أغنى إجماله لأنه قد يكون في التعيين فائدة ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء فسقطت حرمته لكن لا يذكره بغير ما تجاهر به والأوجه أن مجاهرته بصغيرة كذلك فيذكرها فقط وشهرته بوصف يكرهه فيذكر للتعريف وإن أمكن تعريفه بغيره لا على وجه التنقيص والأوجه عدم الحرمة في حالة الإطلاق ا ه شرح م ر وقد نظمها بعضهم فقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة أو إزالة منكر ا ه ع ش قوله وسن خطبة إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ويستحب للخاطب أو نائبه إن جازت الخطبة بالتصريح لا بالتعريض كما بحثه الجلال البلقيني وهو ظاهر إذ لو سنت فيما فيه تعريض صار تصريحا تقديم خطبة إلخ ا ه قوله قبل خطبة أي قبل تمامها ولو من حيث جوابها فيصدق هذا بخطبتين خطبة الزوج وخطبة الولي وأشار إلى ثالثة بقوله وقبل عقد وإلى رابعة بقوله ولو أوجب إلخ وإن كانت الأخيرة لا تسن قوله وأخرى قبل عقد قال في الأذكار وسن كون هذه أطول من التي قبل الخطبة ا ه شرح م ر قوله وأخرى قبل عقد أي عند إرادة التلفظ به سواء الولي أو نائبه والزوج أو نائبه أو أجنبي ا ه شرح م ر قوله وفي رواية كل كلام هذه الرواية هي المعول عليها في طلب الحمد إذ لا يطلب البداءة به إلا في الأمر ذي البال الذي هو كلام بخلاف البسملة تطلب في الكلام وغيره قوله أي عن البركة إن قلت هلا قال كما سبق له في الخطبة أي مقطوع البركة قلت السابق في تلك الرواية فهو أجذم وفيه خفاء فاحتاج إلى تأويله بما هو أوضح(8/102)
منه بخلاف ما هنا فأبقاه على أصله فتأمل ا ه شوبري قوله فيحمد الله الخاطب أي من زوج أو ولي وكتب أيضا أي الزوج أو نائبه أو أجنبي وقوله خاطبا كريمتكم أي لي أو لابني أو لزيد ا ه ح ل وفي القليوبي على الجلال وسكت الشارح عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما أيضا قاله الماوردي مع أنها لا تسمى خطبة إلا بذلك إما لأنه المذكور في كلام الإمام الشافعي أو لغير ذلك ا ه قال في شرح البهجة الكبير تبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله {صلى الله عليه وسلم} وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما ا ه وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة وقال القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلانة على صداق كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال فائدة في ذكر خطبة النبي {صلى الله عليه وسلم} حين زوج بنته فاطمة لعلي ابن عمه ابن أبي طالب ولفظها الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع سلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وسيرهم بأحكامه ومشيئته وجعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشح أي شبك به الأنام وأكرم به الأرحام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية(8/103)
ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله الآية ا ه قوله ثم يقول جئتكم إلخ وإن كان وكيلا قال جاءكم موكلي خاطبا كريمتكم أو فتاتكم ا ه شرح م ر وينبغي أن مثله جئتكم خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة ا ه ع ش عليه قوله أو فتاتكم الفتاة الشابة والفتى الشاب والفتى أيضا السخي الكريم ا ه مختار ا ه ع ش على م ر قوله ويخطب الولي كذلك هو ظاهر إن كانت المخطوبة مجبرة أما غيرها فتتوقف الإجابة من الولي على إذنها له فيها فلو لم تأذن له في الإجابة لم يخطب وعليه فلو خطب من المرأة نفسها وأجابت فهل تخطب لإجابتها أو لا لأن الخطبة لا تليق بالنساء فيه نظر ولا يبعد الأول لأن المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم ا ه ع ش على م ر قوله قبل العقد أي عند إرادة التلفظ به ا ه ح ل قوله أو الزوج وهذه الخطبة آكد من الأولى كما ذكره بعض شراح الأصل وأقره شيخنا كحج قال في الأذكار ويسن كون التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة أي كما تحصل السنة بذلك قبل الخطبة وإنما نبه على ذلك بقوله ولو أوجب ولي إلخ والزوج ليس بقيد بل مثله الأجنبي إذا لم يكن أحد العاقدين فيغتفر توسط خطبة الأجنبي بين الإيجاب والقبول حيث لم يطل الفصل بما أتى به لأن المدار على طول الفصل بسكوت أو بما ذكر ا ه ح ل قوله فخطب زوج إلخ هو ظاهر في أنه يضر الفصل بخطبة أجنبي ويشعر به أيضا التعميم فيما قبله مع التقييد لكن صنيعه في شرح الروض ظاهر في خلافه ا ه شوبري وعبارة الروض وشرحه فلو حمد الله الولي وصلى على النبي {صلى الله عليه وسلم} وأوصى بتقوى الله ثم قال زوجتك فلانة ففعل الزوج مثله بأن حمد وصلى وأوصى ثم قبل النكاح صح النكاح والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد ا ه قوله لكن النووي في الروضة إلخ وأطال الأذرعي وغيره في تصويبه نقلا ومعنى واستبعد الأول بأن عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم ا ه ح ل قوله أما إذا طالت الخطبة إلخ ضبط القفال الطول(8/104)
بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا والأولى ضبطه بالعرف ا ه شرح م ر والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت قياسا على البيع بالأولى لأن النكاح يحتاط له ا ه شيخنا قوله أو فصل كلام أجنبي محترز الفاء في الموضعين قوله ولو يسيرا ومنه قول الموجب استوص بها ا ه ح ل تتمة يسن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار ويستحب قول الولي قبل العقد زوجتك على أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بأن يقول ذلك أولا ثم يذكر الإيجاب ثانيا بالصفة المعتبرة من ذكر المخطوبة والمهر مع صفته من حلول وتأجيل وغير ذلك فلو قبل الزوج قبل إعادة الجواب لم يصح ويسن لمن حضر العقد من ولي وغيره الدعاء للزوج عقبه بقوله بارك الله لك أو بارك عليك وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به ولكل منهما يبارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير ويسن للزوج الأخذ بناصيتها أول لقائها وأن يقول بارك الله لكل منا في صاحبه ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبله التنظيف والتطيب والتقبيل ونحوه مما ينشط للأمر به ويسن أن يقول كل منهما وإن أيس من الولد كما اقتضاه إطلاقهم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وليتحر استحضار ذلك بصدق من قلبه عند الإنزال فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره وما قيل من أنه يحسن ترك الوطء ليلة أول الشهر ووسطه وآخره لما قيل إن الشيطان يحضر فيها يرد بعدم ثبوت شيء من ذلك وبفرض الثبوت الذكر الوارد يمنعه ويندب له إذا سبق إنزاله إمهالها حتى تنزل وأن يتحرى به وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع التكلف وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد من نفسه داعية لا بواسطة كتفكر ويندب فعله ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها ويسن أن لا يتركه عند قدوم من سفر بأن يفعله في الليلة التي تعقب يوم(8/105)
قدومه بل في يوم القدوم إن اتفقت له خلوة ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح كعفة ونسل لأنه وسيلة لمحبوب فيكون محبوبا(8/106)
وكثير من الناس يترك ذلك أي التقوي المذكور فيتولد من الوطء أمور ضارة جدا ووطء الحامل والمرضع مكروه للنهي عنه إن خشي منه ضرر الولد بل إن غلب على ظنه حرم وأما وطء حليلته وهو يتفكر في محاسن أجنبية أو أمرد حتى يخيل إليه أنه يطؤها أو يلوط فيه فقد اختلف فيه جمع متأخرون والذي ذهب إليه جمع محققون كابن الفركاح وابن البزري والكمال الرداد شارح الإرشاد والجلال السيوطي وغيرهم حل ذلك واقتضاه كلام التقي السبكي وهو المعتمد ا ه شرح م ر مع بعض زيادة لع ش عليه فصل في أركان النكاح أي بيانها وما يشترط فيها ا ه ح ل قوله وغيرها وهو قوله ويتبين بطلانه إلى آخر الفصل ا ه قوله وشاهدان قد مال بعضهم إلى أنهما شرط في النكاح وهو أنسب لخروجهما عن ماهية العقد لتحققها بدونهما ا ه شيخنا قوله وصيغة أي إيجاب وقبول ولو كانا أو أحدهما من هازل ا ه شرح م ر قوله وشرط فيها ما في البيع عبارة شرح م ر في فصل الخطبة ويؤخذ مما قدمناه في البيع اشتراط وقوع الجواب ممن خوطب دون نحو وكيله وأن يسمعه من بقربه وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر وأن يتم المبتدئ كلامه حتى ذكر المهر وصفاته وغير ذلك مما يتأتى مجيئه هنا نعم في اشتراط فراغه من ذكر المهر وصفاته نظر وإنما اشترط هذا ثم بالنسبة للثمن لأن ذكره من المبتدئ شرط فهو من تمام الصيغة المشترطة فاشترط الفراغ منه ولا كذلك المهر فالأوجه صحة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة إن كان في أثناء ذكر المهر وصفاته ا ه قوله وشرط فيها ما في البيع وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته على ما في المجموع وهو محمول على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن ا ه شرح م ر قوله ومنه عدم التعليق إلخ إنما تعرض لهذا إشارة إلى أنه وفى بكلام الأصل وزيادة وتوطئة لقوله فلو بشر إلخ ا ه قوله ومنه عدم(8/107)
التعليق إلخ فلو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح كما مر نظيره في الوضوء قال البلقيني ومحل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك ابنتي إن كانت حية وكانت غائبة وتحدث بمرضها أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد وفيه نظر لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر والنظر لأصل الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق فيما مر وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ا ه ويحمل الأول على ما إذا علم أنها موليته والثاني على ما إذا لم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع لما تقرر ا ه شرح م ر قوله فلو بشر بولد هو يطلق على الذكر والأنثى وقوله ولم يتيقن ليس بقيد بل ولو تيقن في صورة الولد وإنما التفصيل فيما لو بشر بأنثى فإن لم يتيقن صدق المبشر لم يصح وإن تيقن صدقه صح وكانت إن بمعنى إذ ا ه شيخنا ومثله في شرح م ر قوله ولم يتيقن صدق المبشر هذا ليس في خط الشارح بل ملحق لا بخطه ولا بخط ولده وهو مضر لأن مفهومه أنه إذا تيقن صدق المبشر بالولد يصح وليس كذلك وإنما هو إذا بشر ببنت وكتب أيضا قوله ولم يتيقن صدق المبشر هذا إلحاق ابن المؤلف رحمه الله والصواب حذفها لأن مفهومها فيه نظر ا ه ع ش قوله أو نكح إلى شهر وكذا إلى ما لا يبقى كل منهما إليه كألف سنة خلافا للبلقيني حيث قال إذا أقت بمدة عمره أو عمرها صح لأنه تصريح بمقتضى الواقع و رد بأن التأقيت بذلك يقتضي رفع آثار النكاح بالموت وهي لا ترتفع به فرفعها به مخالف لمقتضاه ا ه ح ل ومحل ذلك حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو اتفقا عليه ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره في المحلل ا ه ع ش على م ر قوله كالبيع قدمه لأنه يشمل الصورتين وقوله وللنهي دليل على الثانية بخصوصها ا ه قوله(8/108)
لاختصاصه بمزيد احتياط إلخ أي بدليل اشتراط الإشهاد فيه ا ه ح ل قوله وللنهي إلخ معطوف على القياس(8/109)
وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام خيبر ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حله مخالفا كافة العلماء ا ه ز ي وهو أحد أمور أربعة تكرر النسخ لها نظمها السيوطي في قوله وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها النصوص والآثار فقبلة ومتعة وخمرة كذا الوضوء مما تمس النار والنسخ في القبلة تكرر مرتين بالنسبة للكعبة فكان في صدر الإسلام يجب استقبالها إلى أي جهة منها ثم نسخ استقبالها ووجب استقبال بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنين وفي تلك المدة قيل كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس وقيل كان يجعلها خلف ظهره واستمر يستقبل بيت المقدس إلى ما بعد الهجرة ستة عشر شهرا فنسخت هذا القبلة ووجب استقبال الكعبة فقد وجب استقبال الكعبة أولا ثم رفع ثم وجب ثانيا وأما بيت المقدس فلم يتكرر نسخه وإنما نسخ مرة واحدة قوله ولفظ ما يشتق من جملة المشتق المضارع ولا بد أن لا يقصد به وعدا واشتراط الاشتقاق ومنهما إنما هو في الإيجاب وأما القبول فسيأتي في الشارح وقوعهما فيه إن كانا مع مشتق من غيرهما كقوله قبلت نكاحها أو تزويجها ا ه شيخنا قوله من تزويج أو إنكاح ولذلك قال البلقيني وليس لنا عقد يتوقف على لفظ بعينه إلا ثلاثة النكاح والسلم والكتابة كما مر في السلم ا ه ق ل على الجلال قوله من تزويج أو إنكاح كزوجتك أو أنكحتك وأطلق البلقيني عنهم عدم الصحة في مضارعهما ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال الآن وكأنا مزوجك وإن لم يقل الآن خلافا للبلقيني في هذا لأن اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم على الراجح فلا يوهم الوعد حتى يحترز عنه بخلاف المضارع فرع لو قال جوزتك بالجيم بدل الزاي أو أنأحتك بالهمزة بدل الكاف صح وإن لم تكن لغته على المعتمد ا ه شوبري ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر أو قال زوزتك أو زوزني ا ه ع ش وفي ق ل على الجلال وكذا يصح(8/110)
زوجت لك أو إليك أو زوجتكه بتذكير الضمير ولا يضر إبدال الجيم زايا وعكسه ولا إبدال الكاف همزة ولا زيادة همزة كأزوجتك ولا نقصها في أنكحتك ولا فتح تاء المتكلم وضم تاء المخاطب ولا غير ذلك مما هو لحن سواء كان عاميا أو لا وسواء كانت لغته أم لا على المعتمد عند شيخنا تبعا لشيخنا الرملي نعم إن عرف لفظا منها مخالفا للمراد وقصده لم يصح وعلى هذا يحمل كلام حج وغيره ممن خالف في بعض ما ذكر ا ه ولا يشترط توافق الإيجاب والقبول في إحدى المادتين حتى لو صدر الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى فإنه يصح كما يستفاد من حج قوله ولو بعجمية وهي ما عدا العربية من سائر اللغات كما في المحرر وهذه الغاية للرد على من يقول لا يصح بها اعتبارا باللفظ الوارد وقوله وإن أحسن العاقدان العربية للرد على من قال إن عجز عن العربية صح وإلا فلا ا ه من شرح م ر قوله يفهم معناها إلخ أي ولو بإخبار ثقة عارف ا ه ح ل لكن في شرح م ر ما نصه فإن فهمها ثقة دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان رجح البلقيني المنع كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه قال وصورته أن لا يعرفها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبره بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل قوله بأمانة الله أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية وقوله بكلمة الله هي ما ورد في كتابه من نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ا ه ع ش على م ر ولم يرد فيه غير اللفظين المذكورين والقياس ممتنع لأن في النكاح ضربا من التعبد ا ه ح ل قوله وصح بتقدم قبول كأن يقول قبلت نكاح فلانة أو تزويجها أو رضيت نكاح فلانة أو أحببته أو أردته لأن هذه الصيغ كافية في القبول كما يأتي لا فعلت ولا يضر من عامي فتح التاء وكذا من العالم على المعتمد عند شيخنا لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث ا ه ح ل وفي شرح م ر(8/111)
ما نصه ولا يضر فتح تاء متكلم ولو من عارف كما أفتى به ابن المقري ولا ينافي ذلك عدهم كما مر في أنعمت ضم التاء وكسرها محيلا للمعنى لأن المدار في الصيغة على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القراءة قوله و بزوجني هذا استحباب قائم مقام القبول وقوله و بتزوجها هذا استقبال قائم مقام الإيجاب ا ه شيخنا قوله و بزوجني من قبل الزوج ولو قال زوجت نفسي أو ابني من بنتك لم يصح لأن الزوج ليس معقودا عليه وإن أعطي حكمه في أنا منك طالق مع النية ا ه شوبري قوله أو تزوجتها في الثاني أشار بتقدير الضمير إلى أنه لا بد من الإتيان بدال عليها من نحو اسم أو إشارة أو ضمير ولا يشترط في الصيغة تخاطب فلو قيل للولي زوجته ابنتك فقال زوجت على ما اقتضاه كلامهما لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتها ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجت صح ولا يكفي هنا نعم ا ه شرح م ر واعلم أن الزوج إذا اقتصر على هذا اللفظ فإنما يفيد صحة النكاح فقط وأما المسمى فلا يلزم إلا إذا صرح به الزوج في لفظه كقوله قبلت نكاحها على هذا الصداق أو نحوه فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله على ما إذا نوى القبول بغير المسمى فإن نوى القبول به أو أطلق صح به ولزم كما في البيع ا ه شرح الروض ا ه سلطان لكن عبارة شرح م ر وسيعلم مما يأتي صحته مع نفي الصداق فيعتبر للزومه هنا ذكره في كل من شقي العقد مع توافقهما فيه كتزوجتها به وإلا وجب مهر المثل صرح به الماوردي والروياني ا ه قوله لوجود الاستدعاء أي الدعاء أي الطلب فالسين والتاء زائدتان قوله لا بكناية أي لأنها لا تتأتى في لفظ التزويج والإنكاح لصراحتهما والنكاح لا ينعقد إلا بهما ومن الكناية زوجك الله بنتي كما نقله النووي عن الغزالي ا ه ح ل قوله لا بكناية في صيغة يستثنى من عدم الصحة بها كناية الأخرس وكذا إشارته التي اختص(8/112)
بفهمها الفطن فإنهما كنايتان وينعقد بها النكاح منه تزويجا وتزوجا ا ه من شرح م ر وع ش عليه من موانع ولاية النكاح ا ه قوله لا بكناية في صيغة ومنها الكتابة فلا يصح العقد بها ا ه ق ل على الجلال قوله كأحللتك بنتي فيه أن هذا ليس من ألفاظ النكاح ا ه ح ل قوله فلا يصح بها النكاح أي وإن توفرت القرائن على إرادة النكاح ولو قال نويت بها النكاح ولا يخفى أن جوزتك يخل بالمعنى حرر ا ه ح ل ومع ذلك يصح كما تقدم ا ه قوله أما الكناية في المعقود عليه أي من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وهذه يشملها المتن ولا يشملها قوله في المعقود عليه بناء على أن الزوج غير معقود عليه بل في حكمه إلا أن يقال هذه أولى بالحكم حرر فهو مثل قوله زوجتك إحدى ابنتي ثم رأيت حج قال ولو قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوج ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى صح ا ه ح ل قوله ونويا معينة يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد وهو ظاهر وبقي ما لو زوجها الولي ثم مات ثم اختلفت الزوجة مع الزوج في أنها المسماة بأن قالت لست المسماة وقالت الشهود بل أنت المسماة فهل العبرة بقولها أو بقول الشهود فيه نظر والأقرب الأول وبقي أيضا ما لو قالت لست المسماة في العقد وقالت الشهود بل أنت المقصودة في التسمية وإنما الولي سمى غيرك في العقد غلطا ووافقهما الزوج على ذلك فهل العبرة بقولها لأن الأصل عدم النكاح أو العبرة بقول الشهود فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل عدم الغلط ا ه ع ش على م ر قوله أو النكاح أو التزويج ولا نظر لإيهام نكاح سابق حتى يجب أن يقول هذا أو المذكور خلافا لمن زعمه ا ه ح ل قوله ولا يصح نكاح شغار بمعجمتين أولاهما مكسورة ا ه شرح م ر وسمي شغارا من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن(8/113)
بعض شرائطه أو من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فكأن كلا منهما يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك ا ه شرح الروض وفي المصباح شغر البلد شغورا من باب قعد خلا من حافظ يمنعه وشغر(8/114)
الكلب شغرا من باب قتل رفع إحدى رجليه ليبول وشغرت المرأة رفعت رجلها للبضاع وشغرتها فعلت بها ذلك ويتعدى ولا يتعدى وقد يتعدى بالهمزة فيقال أشغرتها وشاغر الرجل الرجل شغارا من باب قاتل زوج كل منهما صاحبه حريمته على أن بضع كل واحدة صداق الأخرى ولا مهر سوى ذلك وكان سائغا في الجاهلية قيل مأخوذ من شغر البلد وقيل من شغر برجله إذا رفعها والشغار وزان سلام الفارغ ا ه قوله فيقبل ذلك بأن يقول قبلت نكاحها وزوجتك ابنتي ولا يحتاج الأول إلى القبول لقيام الشرط الصادر منه مقامه ا ه شيخنا قوله المحتمل لأن يكون وصفا للآخر وقوله لأن يكون أي الآخر وقوله من تفسير النبي أي فيكون قطعة من الحديث وقوله من تفسير ابن عمر أي فيكون مدرجا من ابن عمر وقوله أو من تفسير نافع أي فهو من سلسلة الذهب وقوله فيرجع إليه أي إلى التفسير لأن الراوي أدرى بمواقع الحديث من غيره ا ه ق ل على الجلال قوله فيرجع إليه أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره ا ه شرح التحرير ا ه زيادي قوله والمعنى في البطلان به أي في بطلانه فالباء زائدة قوله حيث جعل مورد النكاح امرأة وهي صاحبته فقد جعل معقودا عليه فيستحقه الزوج وقوله وصداقا لأخرى أي فتستحقه الأخرى لأن صداق المرأة لها فبنت المتكلم في المثال المذكور صارت مشتركة بين المخاطب باعتبار كونها زوجته وبين بنته باعتبار كونها صداقا لها وكذا يقال في بنت المخاطب فظهر قوله فأشبه تزويج واحدة من اثنين ا ه شيخنا ح ف قوله وقيل غير ذلك أي قيل في بيان المعنى في البطلان وضعف ذلك الإمام وقال المعول عليه الخبر ح ل قوله وقيل غير ذلك أي وقيل التعليق وقيل الخلو من المهر ا ه س ل قوله بأن سكت عن ذلك أي عن جعل البضع صداقا مع تسمية المال لقوله الآتي لفساد المسمى ا ه ز ي كأن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وصداق كل واحدة ألف وإنما فسد المسمى الذي هو الألف بالنسبة للعقد الأول لأنه(8/115)
جعل الألف ورفق العقد الثاني صداقا والرفق غير معلوم فيكون الصداق كله مجهولا فيرجع إلى مهر المثل وإنما فسد بالنسبة للعقد الثاني لأنه مبني على الأول والمبني على الفاسد فاسد فلو علما فساد الأول فالظاهر الصحة ا ه تقرير شيخنا عشماوي وبعضه في ح ل وقال حج بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فيقبل كما ذكر ا ه وفيه أن وجوب مهر المثل في ذلك لعدم ذكر المهر لا لفساد المسمى ا ه ح ل قوله بأن سكت عن ذلك أي عن ذكر البضع سواء ذكر مالا أم لا ولا يعكر عليه قوله لفساد المسمى لقصور العلة أو يقال مراده المسمى ولو بالقوة لأن قوله على أن تزوجني كأنه قائم مقام المسمى وإنما فسد المسمى الصريح لاشتماله على شرط ا ه شيخنا قوله لانتفاء التشريك فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع ابنتك صداق لابنتي صح الأول وبطل الثاني لجعل بضع الثاني صداقا لبنت الأول ولو قال وبضع ابنتي صداق لابنتك بطل الأول وصح الثاني لما عرف ا ه س ل قوله ولأنه ليس فيه إلخ إن قلت شرط عقد في آخر مبطل في نظيره من البيع ونحوه فلماذا لم يبطل هنا قلت النكاح لا يتأثر بالشروط الفاسدة لأنه معاوضة غير محضة ا ه س ل قوله لفساد المسمى أي إن ذكر مالا وكذا إن لم يذكر لانضمام الرفق للمال ولانفراد الرفق في الثانية ولا بعد في تسميته مسمى ا ه س ل قوله وفي الزوج حل واختيار ويشترط فيه أيضا معرفته للزوجة إما بعينها أو باسمها ونسبها فزوجتك هذه وهي منتقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ونسبها باطل لتعذر تحمل الشهادة عليها ا ه قال الأذرعي وهذا منه تقييد لقول الأصحاب أي وجرى عليه الرافعي وغيره لو أشار لحاضرة وقال زوجتك هذه صح قال الرافعي وكذا التي في الدار وليس فيها غيرها وقال الزركشي كلام الرافعي في الشهادات عن القفال يوافق ما قاله المتولي قالا أعني الزركشي والأذرعي وكلام كثيرين قال الزركشي منهم الرافعي يشعر بفرض المسألة أي في كلام(8/116)
الأصحاب فيما إذا كان الزوج ممن يعلم نسبها أي أو عينها فلم يخالف كلام الأصحاب المطلقين في زوجتك هذه كلام المتولي وتردد الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج(8/117)
والذي أفهمه قول المتولي لتعذر تحمل الشهادة عليها أنهم مثله لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لها لأن الواجب حضورهم وضبط صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه ويفرق بينهم وبينه بأن جهله المطلق بها يصير العقد لغوا لا فائدة فيه بوجه بخلاف جهلهم لبقاء فائدته بمعرفته لها ولا نظر لتعذر التحمل هنا كما لا نظر لتعذر الأداء في نحو ابنيهما على أن لك أن تحمل كلام الأصحاب فيه على إطلاقه إذ لا خفاء كما علم مما مر آنفا أن المدار على ما في نفس الأمر أنه لو علم في مجلس العقد عينها أو اسمها ونسبها بانت صحته وكذا بعد مجلسه كأن أمسكها الزوج والشهود إلى حضور الحاكم وبان خلوها من الموانع وحينئذ فيتعين حمل كلام المتولي ومن وافقه على أنه فيمن أيس من العلم بها أبدا وهذا أوجه بل أصوب مما مر عن الأذرعي والزركشي فالحاصل أنه متى علم أنها المشار إليها عند العقد بانت صحته وإلا فلا فتفطن لذلك وأعرض عما سواه قال الجرجاني وفيما إذا كان الولي غير الأب والجد يشترط أي في الغائبة رفع نسبها حتى ينتفي الاشتراك ويكفي ذكر الأب وحده إذا لم يكن في البلد مشارك له ا ه حج وكتب عليه سم قوله لكن رجح ابن العماد إلخ اعتمده م ر انتهى وعبارته على الشارح في باب الشهادات وشرط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لأن استماع الشاهدين العقد كاستماع الحاكم الشهادة قال الزركشي مسألة النكاح شرطها أن تكون مجهولة النسب وإلا فيصح ونبه على أن ما ذكره ابن الرفعة فيها منقول عن المتولي واعلم أنها مسألة نفيسة والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير رؤية الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها وقد تعرض للمسألة في الخادم في باب النكاح بأبسط من هذا فراجعه ا ه عميرة وقوله أن(8/118)
يراها الشاهدان قبل العقد أي وأما إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد فإنه يصح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد وهو كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط ا ه م ر انتهت وعبارة شرح م ر هناك قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة انتهت ومثله حج وكتب عليه سم ما نصه قوله وقال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان إلخ إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور انتهى وفي ق ل على الجلال ما نصه ولا يشترط معرفة الشاهدين للزوج ولا للزوجة لأنهما إنما يشهدان على جريان العقد قوله وتعيين أي ولو باعتبار نيتهما كما تقدم لكن يتعين في كلامه أن المراد التعيين بغير النية لقوله وغير معين كالبيع لأن التعيين بالنية في البيع لا يكفي ا ه ح ل فرع سئل الوالد رحمه الله تعالى عن قول الأذرعي في قوته وغيره أن الأصل في عقود العوام الفساد والعلم بشروط عقد النكاح حال العقد شرط كما قالاه فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسأل عن العاقد فإذا هو جاهل بحيث لو سئل عن الشروط لا يعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد هل يحتاج إلى محلل أم يجوز التجديد بدونه وما تعريف العامي فأجاب بأن معنى قوله المذكور أن الأصل عدم اجتماع معتبراتها وإن كان الأصح فيها الحكم بصحتها لأنها الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين وحينئذ فذكره العوام مثال أو غيرهم كذلك أو أن الغالب في عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غيرهم وأما ما قالاه وغيرهما من أن العلم بشروطه حال عقده شرط فمحمول على أنه شرط لجواز مباشرته لا لصحته حتى إذا كانت الشروط متحققة في نفس الأمر كان(8/119)
النكاح صحيحا وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إذا قدم عليه عالما بامتناعه ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح وعندي هذا ليس بشيء ا ه أو على أنه مخصوص بشرط صرحوا باعتبار تحققه كحل المنكوحة وعليه(8/120)
قالوا في مسألة البحر عدم الصحة لا أنه عام لجميع الشروط بدليل أنهم صرحوا بأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح والشك هنا في ولاية العاقد بالملك وهو من أركان النكاح وبابه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين صح والشك هنا في الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرهما كثيرة في كلامه فعلم أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذكور لا تحل لمطلقها إلا بعد التحليل بشروطه والمراد بالعامي هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وليس مشتغلا بالفقه ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال فرع رأيت بخط ز ي ما نصه سألت شيخنا م ر عن الأنكحة الواقعة بين العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة والغالب فسادها هل يحتاجون فيها إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلاثا فأجاب بأنه سأل والده عن ذلك فقال قد سئلت عن ذلك وأفتيت بأنه لا بد فيها من التحليل ولا يجوز بغيره ا ه قوله أيضا وتعيين أي أثره إذ هو الذي يقوم بالزوج ا ه ح ل قوله فلا يصح نكاح محرم بخلاف المصلي إذا نكح ناسيا أو عقد وكيله لأن عبارة المحرم في النكاح غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة ا ه شوبري قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح الكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن الثاني مضمومة من نكح وأنكح ا ه شوبري قوله ولا من مكره أي بغير حق أما إذا كان بحق كأن أكره على نكاح المظلومة في القسم فيصح ا ه ح ل بأن ظلمها هو فيتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتها ا ه قوله ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح يشكل عليه صحة نكاح امرأة مفقود بان ميتا وصحة نكاح من ظنها أخته برضاع فتبين خلافه وصحة نكاح من ظنها معتدة فإذا عدتها منقضية وصحة نكاح أمة زوجها ابن سيدها مع ظن حياة أبيه فبان ميتا وأجيب بأن هذا الشرط وهو أن لا يجهل الحل شرط لحل مباشرة العقد ونفوذه ظاهرا وفيما تقدم المراد بالصحة فيه تبين الصحة والمباشر للعقد آثم والعقد محكوم عليه بعدم الصحة ظاهرا لكن يشكل فيما(8/121)
لو تزوج الخنثى فبان رجلا وما لو زوج فبان أنثى حيث لا يصح مع أنه شك في المعقود عليه وهذا تصريح بأن الزوج معقود عليه ومخالفته فيما عللوا به عدم صحة زوجت نفسي من بنتك لأنه يصير نفسه معقودا عليه والزوج غير معقود عليه إلا أن يقال المراد غير معقود عليه حقيقة وهو في حكم المعقود عليه حرر وقوله وصحة نكاح أمة إلخ كتب عليه هذه لا تشكل لأن هذا شك في ثبوت الولاية وشك الزوج في حلها من حيث ولاية هذا لا في حلها من حيث ذاته ا ه ح ل قوله وفي الزوجة حل إلخ لم يقل واختيار لأنها قد تكون مجبرة ولم يقل وعلمها بحل الزوج لأنه ليس بشرط فيها وانظر ما الفرق بينها وبين الزوج ا ه شيخنا والفرق يظهر مما تقدم أن الشرط المذكور شرط لحل مباشرة العقد لا للصحة والمرأة لا تباشر العقد ا ه قوله وخلو مما مر فرع لو قالت امرأة للقاضي وليي غائب وأنا خلية عن النكاح والعدة فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك أولا ولو قالت طلقني زوجي أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك كذا في العباب كغيره وحاصله أن القول قولها إلا أن تدعي الخلو من زوج معين بموته أو فراقه فلا بد حينئذ من البينة على ذلك لتعلق الحق بمعين ا ه م ر وهذا بخلاف الولي الخاص فإنها إذا أخبرته بالخلو ولو من زوج معين بموته أو فراقه فإنه يجوز له تزويجها ولو بدون إثبات والفرق أن القاضي نائب الغائبين ونحوهم فينوب عن المعين ويحتاج إلى الإثبات لئلا يفوت حقه ا ه سم وعبارة ز ي ولو ادعت المرأة أنها خلية عن النكاح أو العدة قبل قولها وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصا أو عاما بخلاف ما لو قالت كنت زوجة لفلان وطلقني أو مات عني فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام بخلاف الخاص فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه رملي قوله وغيرهما مما يأتي في موانع النكاح الغير الذي يأتي غير ما ذكر هنا خمسة الجنون والفسق و حجر السفه واختلال النظر واختلاف الدين وقوله وغيرهم ممن يأتي الذي يأتي غير هؤلاء الستة(8/122)
خمسة الرقيق والفاسق ومحجور السفه ومختل النظر ومختلف الدين وقوله مع بعضها متعلق بيأتي والبعض الذي يأتي من هذه الستة هو الثلاثة الأخيرة منها وهم المحرم والصبي والمجنون وأما(8/123)
الثلاثة الأول فلم تأت في كلامه فاحترز عنها بقوله مع بعضها فجعل الآتي بعض الستة لا كلها ا ه قوله فلا يصح النكاح من مكره أي بغير حق وإلا بأن دعته لتزويجها من كفء وامتنع فأجبره الحاكم صح لأنه لا يفسق إلا إن تكرر منه الامتناع ولا يضر في الإكراه كون الحاكم له أن يزوج الآن أي حيث امتنع الولي كما أنه إذا أكره من توجه عليه وفاء دين وامتنع من وفائه يكون إكراها وإن كان له أن يوفيه من مال الممتنع ا ه ح ل قوله وفي الشاهدين ما في الشهادات عبارته هناك الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور عليه بسفه وغير متهم عدل بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته على معاصيه فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر عليه على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه والمروءة توقي الأدناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة بمكان لا يعتاد لفاعلها فعلها فيه كأن فعل الثلاثة الأول غير سوقي في سوق وكأن فعل الرابع فقيه في بلد لا يعتاد مثله لبس ذلك فيه ويسقطها أيضا قبلة حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك وإكثار لعب شطرنج وإكثار غناء وإكثار استماعه وإكثار رقص بخلاف قليل الخمسة ويسقطها أيضا حرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد شهادته لرفيقه وغريم له مات أو حجر عليه بفلس وترد أيضا شهادته لبعضه من أصل أو فرع لا شهادته عليه ولا شهادته لزوجه أو أخيه أو صديقه ولا تقبل الشهادة من عدو شخص عليه عداوة دنيوية والعدو من يحزن لفرحه أو يفرح لحزنه وتقبل الشهادة على عدو دين ككافر ومبتدع ولا تقبل شهادة مبادر وهو من يشهد قبل أن يستشهد لأنه متهم إلا في شهادة حسبة بأن يشهد في حق لله تعالى أو فيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاعدة وانقضائها بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه وصورتها أن تقول الشهود(8/124)
ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا فقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تقبل الشهادة من الفاسق ومن مرتكب الخارم المروءة بعد توبة وهي ندم بشرط إقلاع وعزم وخروج عن ظلامة آدمي ويشترط الاستبراء وهو مضي سنة بعد التوبة من المعصية ومن خارم المروءة وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب وولادة إبصار للفعل مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير فيقبل الأصم في الشهادة على الفعل وشرط للشهادة بقوله كعقد وفسخ وإقرار إبصار للقائل حال صدوره منه وسمع فلا يقبل فيه أصم ولا أعمى لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به ا ه ملخصا وفي ع ش على م ر في هذا الفصل ما نصه فرع استطرادي وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقا وأما في الولي فإن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير ا ه قوله وفي الشاهدين ما يأتي في الشهادات ومنه إبصار الشاهدين للعاقدين حالة العقد كما ذكره م ر وحج هناك وقال م ر هنا ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة ا ه وكتب عليه ع ش ما نصه وتقدم في البيع أن البصير يصح بيعه(8/125)
للمعين وإن كان بظلمة شديدة حالة العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن القصد من ثبوت النكاح إثبات العقد بهما عند النزاع وهو منتف مع الظلمة وكتب عليه أيضا(8/126)
قوله ومثل العقد إلخ أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للمجيب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان لم يكف للعلة المذكورة ا ه وقوله فلو سمعا الإيجاب إلخ ينافيه ما ذكره م ر وحج في باب الشهادات ونصه واللفظ للأول وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث معهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ا ه وعليه فلينظر ما الفرق بين هذه وبين العقد في ظلمة التي ذكر أنه لا تصح الشهادة فيها فليتأمل قوله ما يأتي في الشهادات ومنه أن لا يتصف بما يخل بالمروءة والمراد أن ما ذكر يعتبر حال التحمل أي حال العقد بخلاف الشاهد في غير النكاح فالمعتبر فيه الأهلية حالة الأداء لا حالة التحمل واشترط ابن العماد في الشاهدين أن يكونا من الإنس وأجاز حج كونهما جنيين وإن قلنا بعدم جواز مناكحتهم واعتمد شيخنا كلام ابن العماد وكتب والده على شرح الروض ولو عقد بشهادة رجلين من مؤمني الجن فينبغي أن لا يصح العقد لأنه قد لا يجدهما عند أداء الشهادة ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وكذا لو عقد بشهادة رجلين من الملائكة ففي قوله تعالى منكم إخراج لثلاثة أشياء الكفر والجن والملائكة ا ه ح ل وعبارة حج وكذا لا يصح بحضرة جني إلا إن علمت عدالته الظاهرة كما هو ظاهر نظير ما مر من صحة نحو إمامته وحسبانه من الأربعين في الجمعة وغير ذلك فإن قلت مر في نقض الوضوء بلمسه بناؤه على صحة أنكحتهم فهل هو كذلك هنا قلت الظاهر لا ويفرق بأن المدار ثم على مظنة الشهوة وهو لا يكون مظنة لها إلا إن حل نكاحه وهنا على حضور متأهل لفهم الصيغة وإن لم يثبت العقد به وهو كذلك انتهت قوله وعدم تعين لهما إلخ وصورته أن يكونا سيدين شريكين أو أخوين قالت لهما زوجاني ا ه شيخنا قوله أو فاسقين لو تابا لم ينعقد بهما في الحال بل لا بد(8/127)
من الاستبراء سنة بخلاف الولي إذا تاب يزوج في الحال ا ه سم قوله أو أعميين ولو كانا ينظران في وقت دون آخر اعتبر حالهما وقت العقد ولا بد أن يكونا ممن يفهم لغة العاقدين بأن يفهما لغة الموجب حيث يتلفظ ولغة القابل كذلك خلاف ما تقدم في العاقد حيث يكتفى في القابل أن يعلم معنى ما أتى به الموجب قبل أن يجيب ولو بين الإيجاب والقبول ولو بقول ثقة لأن الشرط هنا أن يعرف ما يتحمله حالة التحمل وهناك أن يقبل ما يعرفه ا ه ح ل قوله نعم إن بانا ذكرين أي كما لو بان الولي ذكرا بخلاف المعقود عليه أوله والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف الزوجين فاحتيط لهما ومن ثم لو عقد على من شك في كونها محرما له فبانت غير محرم لم يصح كما قالاه خلافا للروياني ومر آنفا ما فيه ا ه شرح م ر ويقاس على الخنثيين غيرهما إذا تبين وجود الأهلية في نفس الأمر وتشترط هذه الشروط حالة التحمل بخلاف شاهد غير النكاح فإنها تعتبر فيه حال الأداء ا ه شوبري قوله نعم إن بانا ذكرين صح وكذا كل من بانت أهليته في نفس الأمر وسيصرح بصحة ما لو زوج الخنثى أخته ثم بان ذكرا أي بخلاف المعقود عليه فلو تزوج خنثى فبان رجلا أو عقد على الخنثى فبان أنثى لم يصح النكاح لأنه يحتاط للمعقود عليه ما لا يحتاط لغيره وفي هذا تصريح بأن الزوج معقود عليه وقد عللوا عدم صحة زوجت نفسي من بنتك بأنه يصير نفسه معقودا عليه والزوج ليس معقودا عليه وتقدم ذلك على الهامش وعلى شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات لحق النسب فيقولون عقد يوم الجمعة بعد الشمس أو قبل العصر بلحظة مثلا لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد ا ه ح ل قوله فلو وكل الأب إلخ وقد يتصور شهادته لاختلاف دين أو رق بها ا ه شرح م ر قوله أو الأخ المنفرد في مفهومه تفصيل وهو أنه إذا أذنت للجميع لم يصح أو لأحدهم صح حضور غير المأذون له وشهادته ا ه شيخنا قال سم على حج وعبارة الروض وشرحه(8/128)
ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة أخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا بوكالة أي لا إن كان العقد بوكالة منهما أو من أحدهما جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر ا ه والمتبادر من قوله لا بوكالة بعد تبيين الشارح الغير في قوله والعاقد غيرهما بقوله(8/129)
من بقية الأولياء تقييد عدم الصحة بما إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالة وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة ا ه أقول الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل فليتأمل ا ه ع ش على م ر قوله لأنه ولي عاقد إن قلت العاقد وكيله لا هو قلت لما كان الوكيل سفيرا محضا كان الموكل كأنه العاقد ا ه شيخنا قوله كالزوج أي كما لو شهد الزوج والحال أن وكيله نائبه في العقد أي كما لو وكل في العقد وحضر هو ليشهد لا يصح وقوله ووكيله نائبه وهو سفير محض في النكاح فكأن الموكل هو العاقد ا ه وعبارة شرح م ر إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا أي الموكل ووكيله بمنزلة رجل واحد قوله بابني الزوجين ال في الزوجين جنسية فتصدق بالواحد وفرد المثنى اثنان لا واحد كما قد يتوهم وحينئذ لا تصدق عبارة المتن بابني أحدهما فقط لكن حكمه كذلك ا ه شيخنا قوله في الجملة أي في غير هذه الصورة وأما في هذه فلا يثبت بهما عند الحاكم ولو وقع نزاع بعد صحة العقد وكان القياس أن لا يصح بهما لأن فائدة الشهود إثبات النكاح عند التنازع وفي هذه الصورة لا يثبت بهما وعبارة ح ل قوله في الجملة وإلا فالقياس أن لا يصح النكاح إلا بمن يثبت به ذلك النكاح فاكتفوا بكون الشاهد يثبت به النكاح في الجملة أي في بعض الصور وكتب أيضا أي في بعض الأحوال أي في غير نكاحهما وأما في خصوص نكاحهما فلا يثبت النكاح بمن ذكر فلو ادعت عليه زوجية وأنكر وأقامت ابنيهما أو عدويهما فشهدا عليه لم تقبل شهادتهما لوجود المانع وهو العداوة وشهادة الابنين لأمهما وشهادة أحدهما لها ولو ادعى عليها زوجية وأنكرت وأقام من ذكر ليشهدا عليها بذلك لم يقبل أيضا لوجود المانع وهو العداوة وشهادة الابنين(8/130)
لأبيهما أو شهادة أحدهما له وفي كلام حج قد يتصور قبول شهادة الابن أو العدو في هذا النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلا انتهى قوله بمستوري عدالة ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل ا ه شرح الروض قوله وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم ا ه شرح الروض ووجد بهامشه ما نصه هذا ما قال النووي أنه الحق وقيل من عرف إسلامه وحريته ولم يعلم فسقه وقال الإسنوي إنه الصواب كما حكاه صاحب البحر وقال السبكي إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه وصاحب الميدان أنه الذي يتحصل من كلام الرافعي وقيل هو من عرفت عدالته باطنا فيما مضى وشك فيها وقت العقد فيستصحب ا ه س ل وفي سم على حج قوله وهما المعروفان بها ظاهرا كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات بخلاف قوله وقيل من عرف إسلامه إلخ فإنه صادق بمجهولين لم يعرف إسلامهما ولا شوهد بينهما أسباب العدالة ا ه والذي في حج و شرح م ر التصدير بالثاني وهو قوله وقيل من عرف إسلامه وحريته إلخ وكتب ع ش على م ر أنه هو المعتمد وينبني على هذا الخلاف ما يقع أن الزوجين والولي يأتون لنحو الجامع الأزهر ويقعدون عند جماعة ويعقدون بحضرتهم مع عدم معرفتهم بحالهم فيصح العقد على القول الثاني دون الأول والثالث ا ه شيخنا قوله لأنه أي النكاح يجري بين أوساط الناس إلخ يؤخذ منه أنه لو أراد أن يعقده الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكيين وقال المتولي لا فرق لأن طريقة المعاملة يستوي فيها الحاكم وغيره واعتمده شيخنا ا ه ح ل قوله بين أوساط الناس وهم من عدا الولاة والعوام وأعلى الناس الولاة وأدناهم العوام(8/131)
ا ه شيخنا قوله لا إسلام وحرية أي لا يصح ظاهرا بمستوري إسلام وحرية فالمنفي إنما هو الصحة الظاهرية إذ الباطنية ثابتة بدليل عبارته في شرح الروض ونصها فلو عقد بمجهول الإسلام والحرية(8/132)
فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كالخنثيين وسيأتي أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين ا ه ومثله في شرح م ر وعبارة الشوبري فإن بان الإسلام أو الحرية أو البلوغ صح قوله وذلك بأن يكونا إلخ تصوير لما قبل الغاية وقوله أو يكونا ظاهري إلخ تصوير للغاية فهو لف ونشر مرتب ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله ولا غالب قيد لكونه يسمى مستورا فإن غلب المسلمون أو الأحرار سمي ظاهرا ولا يصح به أيضا قوله بحجة فيه متعلق بقوله يتبين وقوله فيه أي مقبولة فيه وهي رجلان أو علم الحاكم فلهذا كان أعم من قول الأصل وهو ظاهر وأولى لأنه لم يقيد بهذا القيد أي فيه فهو يخرج الرجل والمرأتين لأنها ليست حجة فيه وإن كانت بينة ا ه شيخنا قوله بحجة فيه أي مقبولة فيه وخرج بها الرجل والمرأتان فلا يقبلان فيه لأن النكاح ليس بمال ولا يرجع إليه حتى يثبت بهم ولذلك كتب ع ش فقال قوله أعم وأولى وجه الأولوية أن التعبير بالبينة يشمل الرجل مع المرأتين وهو غير مراد لأن النكاح ليس بمال ولا يرجع إليه حتى يثبت بهم قوله أو بإقرار الزوجين أي ما لم يقرا قبل عند حاكم أنه بعدلين ويحكم بصحته وإلا لم يلتفت لاتفاقهما أي بالنسبة لحقوق الزوجية لا لتقدير النكاح ا ه شرح م ر وقوله ما لم يقرا قبل عند حاكم إلخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يتأتى في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح ك حج من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح أم لا ثم ساق كلاما للماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه(8/133)
يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي وفسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره المصنف فالضمائر في قوله إنه يلزم بصحة النكاح بل يقر عليه إلخ إنما هي للزوج كما لا يخفى ا ه رشيدي قوله في حقهما متعلق بكل من المسألتين أي الحجة والإقرار كما يؤخذ من ع ش على م ر عن حج ونص عبارته وعلم أن إقرارهما وبينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بهما لا غير ومنه يؤخذ أنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد النكاح ثم أعادها عادت إليه بطلقتين فقط لأن إسقاط الطلقة حق لله تعالى فلا تفيده البينة أيضا ويحتمل خلافه ا ه حج وكما يؤخذ من قول الشارح ولو أقاما عليه أي على عدم الشرط بينة لم تسمع إلخ فهذا كله يفيد أن قوله في حقهما قيد في كل من المسألتين ا ه فرع وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول ككون الولي كان فاسقا أو الشهود كذلك بعد مدة من السنين وهل له الإقدام على هذا العقد من غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وهل الأصل في عقود المسلمين الصحة أو الفساد وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له أن يدعي عند القاضي بذلك ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم ذلك جاز له بينه وبين الله تعالى به فيصح نكاحه لها من غير محلل إن وافقته الزوجة على ذلك من غير وفاء عدة منه لأنه يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء أكانت عن شبهة أو طلاق ولا يتوقف وطؤه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة المختلفة كلها أو بعضها في العقد الأول ولا يجوز لغير القاضي(8/134)
التعرض له فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما والأصل في العقود الصحة فلا يجوز الاعتراض في نكاح ولا غيره على من استند في فعله إلى عقد ما لم يثبت فساده بطريقه وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي أو الشهود أما إذا حكم(8/135)
به فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا ا ه ع ش على م ر قوله ولو أقاما عليه بينة إلخ وأما بينة الحسبة فلا تسمع لأنه لا حاجة إليها لأن شهادتها بفسق الشاهد موافقة لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة أو بنتها معاشرة المحرم فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرة من ذكر لأن نكاحه لأمها أو بنتها كان فاسدا لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل تبعا ا ه ح ل ووجد بهامش شرح الروض ما نصه قال م ر في حاشية شرح الروض وصورة سماعها أن تشهد بعد أن يتزوجها الزوج بلا محلل وكيفية الدعوى أن تحضر البينة بين يدي الحاكم الشرعي وتقول نشهد حسبة على فلان هذا إن كان حاضرا أنه طلق زوجته ثلاثا وعقد عليها بلا محلل لموجب وهو أن عقده الأول كان فيه خلل فيقول الحاكم حكمت ببطلان الأول وأثبت الثاني بشهادتكما وعلى هذا التصوير يسقط التحليل تبعا لشهادة الحسبة لفساد العقد الأول وهل يشترط حضور الزوج أو لا الظاهر لا فإنها وإن كانت دعوى لكن لا عليه بل له وهذا ما تيسر فهمه في هذا الحكم وقول م ر بأن تشهد إلخ قيل كان الصواب أن توجد الشهادة للحسبة قبل التزوج بلا محلل لأنه وقت الاحتياج قلنا ليس الأمر كذلك بل الصواب أنها لا تسمع إلا وقت الاحتياج ووقت الاحتياج إنما هو عند التزوج بلا محلل لأنه المحوج لشهادتهما حسبة أما قبله فلا محوج لسمعها لعدم المعاشرة فلا يسقط التحليل لعدم وجود مقتضيه ا ه من حاشية ع ش على م ر للمنهاج قال سم على حج ومن الحاجة أيضا أن يريد معاشرتها قال العلقمي ومن الحاجة هنا أن يعقد عليها ويريد الدخول بها ومنها أن يلمس أمها أو بنتها ويصلي من غير وضوء قوله فلو أراد التخلص من المهر أي من نصفه لأن الغرض أنه قبل(8/136)
الدخول بدليل ما بعده كأن طلقها ثلاثا قبل الدخول ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد فأراد بذلك التخلص من نصف المهر فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا ا ه شيخنا قوله فينبغي قبولها وإذا سمعت البينة حينئذ تعين بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في رفع المحلل ا ه خطيب وفي حج وعليه لو أقيمت لذلك وحكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعيض الأحكام وأن إقرارهما أو بينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير ا ه س ل قوله فلا يقبل قولهما على الزوجين أما في حقهما فيقبل وعبارة شرح م ر نعم له أثر في حقهما فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد المسمى بعده فيجب مهر المثل أي إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر كما بحثه بعض المتأخرين وهو واضح لئلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حقا لهما على غيرهما ا ه شرح م ر قوله فإن أقر الزوج إلخ هذا مفهوم الزوجين أي أما الزوج فقط أو الزوجة فقط فكذا ا ه قوله فسخ النكاح أي يتبين بطلانه لا أنه بفسخ فاسخ ا ه قوله هو المراد بقوله فرق بينهما أوله السبكي بالحكم بالبطلان وظاهر أنه لا بد من الحكم بالبطلان ولا يكفي قوله فرقت بينكما لكن تعبيره هنا بفسخ يقتضي أنه لا بد من فاسخ وأن العقد الأول صحيح وليس كذلك ا ه ح ل بل ينفسخ العقد من غير فاسخ بمجرد الإقرار فلو قال انفسخ النكاح لكان أولى انتهى برماوي قوله كما لو أقر بالرضاع التشبيه في الفسخ لا في عدم نقص الطلاق لأنه لا يتأتى في الرضاع لأنها لا تحل له بعد ذلك ا ه شيخنا أشبولي قوله وتعبيري بما يمنع صحته أي الذي أعاد عليه الضمير في قوله فإن أقر الزوج به وقوله بالفسق أي الذي أعاد عليه الضمير المذكور قوله أو الزوجة بخلل إلخ لم يقل به أي بما يمنع الصحة لأن الخلل في الزوج والشاهد أخص مما يمنع الصحة وهذا على طريقته والمعتمد أنه يصدق هو سواء ادعيت الخلل المذكور أو عدم الشهود بالكلية ا ه(8/137)
قوله وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها ولكن لو مات لم ترثه وإن ماتت أو طلقها قبل وطء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ما لم تكن محجورا عليها بسفه فلا سقوط لفساد إقرارها في المال كما مر وبحث الإسنوي(8/138)
أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذا لم تقبضه وإلا لم يسترده أخذا من قول الرافعي لو قال طلقتها بعد الوطء فلي الرجعة فقالت بل قبله صدقت وهو مقر لها بالمهر فإن كانت قبضته لم ترجع به وإلا لم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذي تنكره هناك بمثابة الكل هنا وما أجيب به عن ذلك بأن الزوجين في تلك اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو الوطء وهنا تدعي نفي السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه رده الوالد رحمه الله تعالى بأن الجواب المذكور لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما ا ه شرح م ر قوله فتحلف هي هذا ضعيف مبني على أن القول قول مدعي الفساد والراجح أنه قول مدعي الصحة فيحلف الزوج أفاده شيخنا لكن قال حج موجها لكلام المصنف ونظير ذلك ما مر في اختلاف المتبايعين أن شرط تصديق مدعي الصحة أن يتفقا على وقوع عقد أي وهنا لم يتفقا على وقوع عقد فصدقنا مدعي الفساد وفيه أنهما اتفقا على عقد واختلفا أهل وقع مع ولي أو شهود أو لا وحينئذ يصدق مدعي الصحة الذي هو الزوج وهو ما قاله شيخنا فما هنا مبني على أن القول قول مدعي الفساد والراجح خلافه كما علمت تأمل ا ه ح ل قوله الكافي في العقد أي في جواز الإقدام عليه ا ه شيخنا قوله يحصل بإذنها أي في أصل التزويج ولا يشترط إسنادها الإذن للولي بل لو قالت أنا رضيت يكفي ويزوجها وإن لم تقل له زوجني أو يزوجني فلان ا ه شيخنا قوله أو ببينة ينبغي أو إخبار من يثق به ولو فاسقا وصبيا ومميزا ا ه ح ل قوله خروجا من خلاف من يعتبر رضاها أي ولئلا ترفعه لمن يعتبر إذنها وتجحده فيبطله ا ه شرح م ر فصل في عاقد النكاح أي نفيا وإثباتا زيادة على ما مر في قوله وفقد مانع من عدم ذكورة إلى آخر ما مر وقوله وما يذكر معه أي من مسألتي الإقرار ومن كون سكوت البكر(8/139)
إذنا ا ه شيخنا لكن قوله زيادة على ما مر فيه شيء إذ قوله هنا لا تعقد امرأة نكاحا هو عين قوله سابقا من عدم ذكورة وكذا قول المتن فيما يأتي أو أحرم هو عين قوله سابقا ومن أحرم تأمل قوله لا تعقد امرأة نكاحا أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء وأما الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي ولو قاضي ضرورة وأيده الأذرعي وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما لعدل مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية ولو ابتلينا بولاية امرأة الإمامة نفذ حكمها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره وقياسه تصحيح تزويجها وكذا لو زوجت كافرة كافرة بدار الحرب فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهما فلو خالفت المرأة وزوجت نفسها سواء كان بحضرة شاهدين أو بدونه أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها كجارها فيجب على الزوج مهر المثل بالوطء ولو في الدبر ومحله إذا كان رشيدا ولا يجب المسمى لفساد النكاح ويجب أيضا أرش البكارة لو كانت بكرا ولا يجب عليه الحد وإن اعتقد التحريم سواء قلد أم لا لشبهة اختلاف العلماء في(8/140)
صحة النكاح ولكنه يعزر إن اعتقد التحريم ومحل هذا كله ما لم يحكم حاكم بصحته فإن حكم بها فيجب المسمى ولا تقدير ومحله أيضا ما لم يحكم حاكم ببطلانه فإن حكم به وجب الحد ا ه من شرح م ر وحواشيه وقوله نعم لو لم يكن لها ولي إلخ فيه(8/141)
قلاقة وتطويل موهم لغير المراد وعبارة ابن حجر أصرح ونصها نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه أي يسهل عادة كما هو ظاهر جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل كما حررته في شرح الإرشاد إلى آخر ما قاله م ر هنا ا ه قوله ولا لغيرها قال الزركشي لا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي وصية عليه ا ه شوبري قوله وعدم ذكره أصلا عطف مسبب على سبب وهذه علة عقلية فتشمل الثلاث المدعاة في المتن أي إيجابها لنفسها وغيرها وقبولها لغيرها ولهذا قدمها على الحديثين لأنه ليس فيهما نفي القبول للغير ا ه شيخنا قوله لا نكاح إلا بولي أي وعند تزويج المرأة نفسها لا ولي ا ه ح ل قوله وروى ابن ماجه هذا يغني عما قبله وتتمته فإن الزانية التي تزوج نفسها ويدل لهذا الثاني قوله تعالى ولا تعضلوهن لأنه لو جاز تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير ولم يفرق أحد بين أن يكون العضل لمن كان زوجا لها أو غيره ا ه ح ل قوله وروى ابن ماجه إلخ إنما ذكر هذا مع ما قبله وإن كان مفادهما واحدا وهو نفي إيجابها لنفسها وغيرها لأن الثاني أصرح في المراد ولأنه على شرط الشيخين عند الدارقطني ا ه شيخنا قوله أو أطلق أي لم يقيد بعني وخرج بذلك ما لو قال عنك أو عني وعنك فإن التوكيل لا يصح وقوله فوكلت راجع للصورتين ومحله في الثانية إن وكلت عنه فقط بخلاف ما لو وكلت عنها وعنه فإنه لا يصح ا ه من سم والشوبري وح ل قوله ويقبل إقرار مكلفة إلخ دخل في هذا السفيهة والبكر وهذا مستثنى من قاعدة من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار وقوله لمصدقها مثل الزوج في ذلك وليه المجبر له حالة التصديق وبحث الزركشي استثناء الرقيقة لما في قبول إقرارها من تفويت حق السيد من الوطء قال ولم يذكروه ا ه(8/142)
قلت وهو واضح لأن إقرار الشخص لا يقبل في إبطال حق غيره وسيأتي قريبا تعرض الشارح له بقوله ولو كان أحدهما رقيقا إلخ ولو أقرت المرأة لغير كفء فنقل الرافعي عن فتاوى البغوي أنه لا اعتراض للولي لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي ا ه لكن في فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي وهو أقرب ا ه ومال إليه م ر ا ه سم قوله ويقبل إقرار مكلفة أي ولو رقيقة أو سفيهة وقوله لمصدقها أي كذلك غاية الأمر أنه يشترط تصديق الولي والسيد في الرقيقين والسفيهين كما سيأتي ا ه شيخنا قوله إقرار مكلفة وكذلك عكسه أي إقراره به مع تصديقها له ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه وخرج بالتصديق ما لو كذبها أو عكسه فلا يثبت ولا إرث لأحدهما من الآخر ولو مات لكن لها الرجوع عن التكذيب ولو بعد موته وحينئذ ترث منه ولا مهر لها عليه ا ه قوله لمصدقها وإذا لم يصدقها فمقتضى كلامهم على ما ذكره الزركشي ومن تبعه أن لها أن تتزوج حالا وهو أحد وجهين حكاهما الإمام وقال القفال لا ونقله الرافعي عنه آخر الطلاق اعتبارا بقولها في حق نفسها وطريق حلها أن يطلقها إلخ وهذا هو القياس فهو المعتمد ا ه حج وهل رجوعها عن الإقرار كالطلاق ا ه سم عليه أقول وينبغي أن يكون كالطلاق فتتزوج حالا ا ه ع ش على م ر قوله وإن كذبها وليها المجبر ظاهره ولو كان الزوج غير كفء وبه أفتى البغوي لأنه ليس إنشاء عقد لكن أفتى الغزالي بخلافه ومال إليه شيخنا لكن في شرحه ولو كان غير كفء وهو موافق في ذلك ل حج ولا يضر كون الكفاءة فيها حقا للولي لأن هذا وقع تابعا لأصل النكاح المقبول قولها فيه دونه ا ه ح ل قوله وإن كذبها وليها المجبر وكذا إن كذبها شهود عينتهم أو أنكر الولي الرضا بدون الكفاءة لاحتمال نسيانهم ا ه شرح م ر قوله فيثبت بتصادقهما أي فلم يؤثر إنكار الغير له وإذا كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حالا بل لا بد من(8/143)
تطليق الزوج لها وليس له أن يعقد عليها فإذا كذب نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا عند التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها ا ه ح ل قوله ولا بد من(8/144)
تفصيلها الإقرار أي أو الشاهدين المعينين أي ومحل قبول إقرارها ما لم يسبق بإقرار وليها المجبر وإلا فيقدم كما سيأتي قوله من أنه يكفي إقرارها المطلق أي لأنه يستغنى عن تفصيله بالتفصيل الواقع في الدعوى ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل المبتدأ والواقع في جواب الدعوى فلا بد من التفصيل في الأول ويكفي الإطلاق في الثاني خلافا لمن فرق بين الرجل وغيره ا ه ز ي وح ل قوله تصديق سيده هل المراد تصديقه في النكاح أو في الإذن لأنه الذي يملك إنشاءه يراجع وكذا يقال في ولي السفيه ا ه رشيدي على م ر وقد يدعي إرادة الأول بالنسبة للرقيقة لتوقف عقد النكاح على مباشرته له وإرادة الثاني في الرقيق لأنه بمجرد الإذن ارتفع عنه المانع وصار يصح منه العقد باستقلاله ومثله يقال في السفيه تأمل فالمراد تصديق السيد في النكاح إن كان المصدق أمة وفي الإذن إن كان عبدا ا ه قوله عمل بالأسبق أي إلى مجلس الحكم وإن تأخر إقراره خارجه وقوله فإن أقرا معا أي جاءا معا إلى مجلس الحكم والمعتمد في هذه قبول إقرارها فمدار السبق والمعية على الوصول إلى المجلس لا على تاريخ الإقرار ا ه شيخنا وكان الأنسب تأخير قوله ولو أقرت إلخ عن قوله ومجبر به لأن ما صنعه حوالة على ما لم يعلم قوله فإن أقرا معا أي أو علم السبق دون عين السابق ولو جهل الحال وقف إن رجي معرفته وإلا بطل وفي كلام حج أن ذلك كالمعية فيقبل إقرارها بناء على قبول إقرارها في المعية وكالمعية ما لو علم السبق ثم نسي ا ه ح ل ولو قال رجل هذه زوجتي فسكتت أو امرأة هذا زوجي فسكت ومات المقر ورثه الساكت دون عكسه وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينها ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة لأنها مقرة بحق عليها وقد مات وهو مقيم على المطالبة وفي التتمة لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو عاد بعد ذلك وادعى نكاحا لم تسمع ما لم يدع نكاحا جديدا وبما تقرر علم ما أفتى به بعض المتأخرين(8/145)
فيمن مات عن زوجة في منزله فشهدت بينة بأنه كان أقر بطلاقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشهر فأقامت بينة بأنه أقر قبل موته أنها في عقد نكاحه من أنه لا تسمع دعواها وبينتها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا ومنه أن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم تقيم بينة بذلك بخلاف دعواها مجرد إقراره لأن دعواها مجرد إقراره مجردة عن نفس الحق أي النكاح فلا تسمع على الأصح وبخلاف دعواها النكاح وأنه أقر بأنها في عصمته وعقد نكاحه ولم تفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك لأنها لم تدع إقراره بما يبيح له نكاحها وإقراره بأنها في عصمة نكاحه لا يقتضي إرثها منه لاحتمال أمرين على السواء النكاح السابق ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك ا ه والحاصل أنها حيث ادعت بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان التحليل من طلاقها الأول وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول المزجد اليمني وهو صاحب العباب تسمع دعواها وبينتها وترثه ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذي أثبتته الأولى بالتحليل بشرطه ا ه ملخصا من شرح م ر قوله فلا نكاح ضعيف والمعتمد أنه يعمل بإقرارها دون إقرار وليها ا ه ز ي وعبارة شرح م ر فإن وقعا معا قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت قوله ومجبر به أي ما لم يسبق بإقرارها فكل من المسألتين تفيد الأخرى ا ه شيخنا والعبرة في كونه مجبرا بحالة الإقرار فلو لم يكن مجبرا حالته كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا فلا يقبل إقراره لعجزه عن الإنشاء حينئذ ا ه شرح م ر قوله ومجبر به انظر لم لم يقيد في هذه كالتي قبلها بأن يقول لمصدقه ولم أر من الحواشي من تعرض لهذا التقييد نفيا ولا إثباتا ومثل المتن في هذا الإطلاق شرح م ر وحج وحواشيهما وشرح الروض فليحرر المقام(8/146)
قوله على موليته أي سواء صدقته فيما لو كانت بالغة أو لم تصدقه ا ه شرح م ر قوله لقدرته على إنشائه يؤخذ منه أنه أقر بنكاحها لكفء موسر ليس بينها وبينه عداوة مطلقا ولا بينها وبين الولي المقر عداوة ظاهرة وأنه لو لم يكن كذلك لم يقبل وهو كذلك فقوله بخلاف غيره يصدق الغير بغير الأب والجد وبهما إذا اختل(8/147)
فيهما شرط من شروط الإجبار كأن أقر بنكاحها لغير كفء فلا يقبل إقراره عليها ا ه شيخنا قوله بخلاف غيره لتوقفه إلخ يدخل فيه ما إذا أقر لغير كفء وبه صرح الزركشي بخلاف ما تقدم في إقرار المرأة على ما فيه وقال م ر ينبغي أن لا يقبل إقرار كل من المرأة والولي بغير الكفء ا ه سم قوله ولأب تزويج بكر أي سواء كان له على مالها ولاية كأن كانت صغيرة أو بلغت سفيهة أو لم يكن له عليه ولاية كأن بلغت رشيدة واستمر رشدها أو لم يستمر بل بزرت فإن ولي مالها هو القاضي في هذه الحالة وبعضهم زعم أن ولاية تزويجها تابعة لولاية مالها ا ه شرح م ر بنوع تصرف قوله تزويج بكر ويرادفها العذراء لغة وعرفا وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتها ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أول ولادة أو حبست في البيت ساعة وحاضت أو قاربت عشرين سنة فالمعصر مشترك بين هذه المعاني لا يعلم المراد منها إلا بقرينة ا ه من شرح م ر وع ش عليه قوله بأن يزوجها وليس بينهما عداوة إلخ لم يبين الشارح شروط الصحة من شروط جواز الإقدام ولم يستوف الشروط فإن الذي في كلامه خمسة وهي في الواقع سبعة أربعة للصحة وثلاثة لجواز المباشرة وعبارة شرح م ر ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بحال صداقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر في الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين وعدم عداوة مطلقا بينها وبين الزوج كما بحثه العراقي وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الولي وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج لظهور الفرق بين الولي المجبر والزوج لأن انتفاء العداوة بينها وبين وليها يقتضي أن لا يزوجها إلا لمن(8/148)
يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره له تزويجها منه كما نص عليه في الأم لا يقال يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما لأنا نمنع ذلك لما سيعلم في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة وألحق الخفاف بالمجبر وكيله وعليه فالظاهر أنه لا يشترط فيه ظهورها لوضوح الفرق بينهما ويشترط لجواز مباشرته دون صحته كونه بمهر مثلها حال من نقد البلد وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك في من لم يعتدن الأجل أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها قاله ابن العماد لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها انتهت وقوله ويساره بحال صداقها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت ابنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل حال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا مما قالوه في باب التفليس من أنه يكلف النزول عنها ومثل ذلك ما لو تجمد له في جهة الوقف أو الديون ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الجامكية وكتب أيضا حفظه الله قوله بحال صداقها أي بأن يكون ذلك في ملكه نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بعوض أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي المرأة قبل العقد الصداق فهو وإن لم يدخل في ملك الزوج بمجرد ذلك ولا هو دين عليه يحصل به قضاؤه لكن العادة جارية بعدم رده إليه وعدم مطالبة الزوج به وتصرف المرأة فيه فينزل منزلة ملكه وخرج بقولنا بأن يكون في ملكه ما يقع من أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أو نحوه ليدفعه للمرأة(8/149)
إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها ا ه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ويشترط لصحة العقد حينئذ عدم عداوة ظاهرة من الولي لها بأن يطلع عليها أهل محلتها وكون الزوج كفؤا وموسرا أي قادرا على حال الصداق ليس(8/150)
عدوا لها ولو باطنا حتى لو تبين شيء من ذلك بعد العقد تبين بطلانه ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد حالا كله والمراد بنقد البلد ما جرت به العادة فيها ولو عروضا وكذا يقال في الحلول والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين قال شيخنا وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط والنكاح صحيح ويرجع إلى مهر المثل وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر منه قال وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح كما مر وفيه نظر أيضا في نحو ما لو عقد لمن مهرها مائة بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فراجعه وخرج بالعداوة الكراهة لنحو بخل أو عمى أو تشوه خلقة فيكره التزويج فقط قال في شرح الروض ولا حاجة لاشتراط عدم عداوة الزوج لأن شفقة الولي تدعوه إلى أنه لا يزوجها من عدوها ا ه وفيه نظر ووكيل الولي مثله فيما ذكر تنبيه مقتضى اعتبار تلك الشروط عدم صحة العقد مع جهل الولي بها فراجعه مع ما تقدم في اعتبار التحليل عن شيخنا م ر ومحل اعتبارها إن لم يكن من المرأة إذن في التزويج كما يأتي في الخيار ا ه قوله وليس بينهما أي بينها وبين الولي والمراد بالظاهرة أن يعرفها أهل محلتها والباطنة خلافها ا ه شيخنا قوله موسر به خرج المعسر ومنه ما لو زوج الولي محجوره المعسر ببنت بإجبار وليها لها ثم يدفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلا يصح لأنه كان حال العقد معسرا فالطريق أن يهب الأب ابنه قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما يقع كثيرا من أن الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه قد ينزل منزلتها بل قد يدعى أنه هبة ضمنية للولد فإن دفعه لولي الزوجة في قوة أن يقول ملكت هذا لابني ودفعته لك عن صداق بنتك الذي قدر لها ا ه ع ش على م ر في باب الكفاءة قوله الثيب أحق بنفسها أي في اختيارها للزوج أو في الإذن وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد(8/151)
كما يقوله المخالف وهم الحنفية ا ه عزيزي قوله وسن له استئذانها مكلفة أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبر لأن بعض الأئمة أوجبه ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلا لحاجة أو مصلحة ويندب أن يرسل لموليته ثقة لا يحتشمها وأمها أولى لتعلم ما في نفسها ا ه شرح م ر قوله وقولي مكلفة من زيادتي خرج به الصغيرة فلا يسن استئذانها لأنه لا إذن لها ولو مميزة وبحث بعضهم ندبه في المميزة لإطلاق الخبر ولأن بعض الأئمة أوجبه وفي العباب يستحب استئذان المراهقة وأمها أيضا ا ه ح ل قوله وسكوتها بعده إذن أما إذا لم تستأذن وإنما زوج غير المجبر بحضرتها فلا يكفي سكوتها وأفتى البغوي بأنها لو أقرت مجبرة ببلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظر إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم إبدائها عذرا في ذلك ا ه شرح م ر قوله للأب وغيره أي من بقية الأولياء كالأخ والعم قوله كصياح وضرب خد الواو بمعنى أو فيكفي أحدهما ا ه ح ل قوله وإذنها سكوتها إذنها خبر مقدم وسكوتها مبتدأ مؤخر والتقدير وسكوتها كإذنها ثم حذفت الكاف مبالغة في التشبيه وقدم المشبه به كذلك هكذا يتعين وإلا فالسكوت ليس إذنا حتى يجعل خبرا عنه وإنما هو كالإذن ا ه شيخنا قوله لا لقدر المهر أي ولا لانتفاء شروط الصحة كتزويجها من غير كفء أو من غير موسر ومن عدو لها فلا بد من إذنها الصريح في هذا كله سواء كان المزوج المجبر أو غيره كما أنه لا بد من تصريح الثيب بهذا كله فإن لم تصرح هي ولا البكر بما ذكر بطل العقد عند اختلال شرط من شروط الصحة وبطل عقد الصداق فقط دون النكاح فيما إذا اختل شرط من شروط الجواز وهذا في تزويج المجبر وغيره ا ه شيخنا وقوله كتزويجها من غير كفء يقتضي أنه لا بد في تزويجها من غير الكفء من الإذن الصريح وهو خلاف ما في شرح م ر هنا وفي باب الكفاءة وعبارته هنا ويكفي في البكر سكوتها الذي(8/152)
لم يقترن بنحو بكاء مع صياح أو ضرب خد للمجبر قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولو لغير نحو كفء وإن ظنته كفؤا كما شمله كلامه لا بدون مهر المثل أو كونه من غير نقد البلد ا ه ونص عبارته في باب الكفاءة لو زوجها الولي المجبر أو غيره غير كفء برضاها ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه صح(8/153)
التزويج مع الكراهة ا ه وعبارة الزيادي قوله وهذا بالنسبة للتزويج أي ولو بغير كفء انتهت ويؤيد تقرير شيخنا ما نقل عن السنجي وهو أن المعتمد اشتراط النطق الصريح خلافا لمر وحج قوله لا لقدر المهر أي إذا كان دون مهر المثل فلا يكفي السكوت بالنسبة لهذا فلو سكت انعقد بمهر المثل ا ه شيخنا قوله ولا يزوج ولي من أب أو غيره لا يشمل الولي السيد لأن السيد ليس وليا لكن كلامه في ترجمة الفصل الذي يلي هذا تفيد أنه أراد بالولي ما يشمل السيد ثم ذكر فيه ما يفيد أن الولاية تارة تطلق على ما يقابل الملك وتارة تطلق على ما يشمله تأمل ا ه ح ل وقوله عاقلة ثيبا وقوله بكرا عاقلة خرج به المجنونة ثيبا كانت أو بكرا وحكمهما ما ذكره في الفصل الآتي بقوله ولأب تزويج مجنونة ولو صغيرة وثيبا لمصلحة في تزويجها ولو بلا حاجة إليه فإن فقد الأب زوجها الحاكم إن بلغت واحتاجت للنكاح فعلم أن الحاكم لا يزوجها في صغرها لعدم حاجتها ولا بعد بلوغها لمصلحة إلى آخر ما سيأتي قوله بكرا عاقلة هو شامل للغوراء إذا وطئت ولم تزل البكارة وهو نظير قولهم في التحليل وإن كان يشكل على التعليل بعدم الممارسة لكن جزم المقدسي بعدم الإجبار كزائلة البكارة لسقطة ونحوها إذا وطئت فائدة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالقول قولها وإن كانت فاسقة ولا يكشف حالها ولا تسأل عن الوطء قال بعضهم وهذه حيلة في منع الأب من الإجبار ا ه قلت قضية هذا أن مجرد قولها أنا ثيب وإن لم تقل من وطء يكون مانعا من الإجبار وهو ظاهر لأن معنى الثيوبة في الشرع من زالت بكارتها بالوطء نعم لو أراد الولي المجبر أن يقيم بينة على البكارة كي يجبرها من كفء عينه فلا يبعد إجابته لذلك ا ه وما ذكره من جزم المقدسي بعدم الإجبار اختاره شيخنا طب واعتمده م ر ثم اعتمد أن حكمها حكم البكر ا ه سم وفي شرح م ر ما نصه وتصدق المكلفة في دعوى البكارة ولو فاسقة بلا يمين أي فيكتفى بسكوتها في الإذن وتزوج بالإجبار كما(8/154)
قاله ابن المقري وبيمينها فيما يظهر في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها وليها من غير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بنحو أصبع أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه ا ه قوله إلا بإذنهما أي صريحا في الثيب وصريحا أو سكوتا في البكر ا ه شيخنا وقوله بالغتين أي ولو سفيهتين لكن بالنسبة للتزويج وأما بالنسبة لقدر المهر وكونه من غير نقد البلد فلا بد من الرشد وإلا انعقد بمهر المثل ا ه قوله ولو بلفظ الوكالة أي للأب أو غيره أو بقولها أذنت له في أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحا كما بحثه بعضهم ويؤيده قولهم يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح أي وهم يتفاوضون عندها في ذكر النكاح لا قولها رضيت إن رضيت أمي أو بما تفعله مطلقا ولا إن رضي أبي إلا أن تريد به بما يفعله فلا يكفي سكوتها وسيعلم مما يأتي آخر الفصل الآتي أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة قال الإسنوي وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه وتقييد بعضهم له بما إذا كان قبل الإذن وإلا كان رده أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد فيه نظر لما ذكرناه ا ه شرح م ر قوله حتى تستأمروهن ومن المعلوم أنه لا بد من دخول وقت استئمارهن وذلك بعد البلوغ وفيه أنه لا يقال لهن حينئذ يتامى إلا بحسب ما كان ا ه ح ل قوله فهي في ذلك كالبكر انظر مرجع اسم الإشارة فإن ظاهره رجوعه للنكاح ومثله الوصية للأبكار وأما بالنسبة للوطء ووجوب مهر بكر فالظاهر منه خلافه وأنه يجب(8/155)
مهر ثيب ولعله وجه التقييد باسم الإشارة وكذا لو شرط بكارتها فإنه يثبت الخيار ا ه شوبري قوله لأنها لم تمارس الرجال هذا جرى على الغالب وإلا فنحو القرد كالآدمي في جعلها ثيبا بزوال البكارة بوطئه ا ه شوبري قوله لأنها لم تمارس الرجال(8/156)
مقتضاه أنها لو مارست الرجال بالوطء في قبلها ولم تزل بكارتها لا تكون كالبكر وبه قال حج وفرق بينها وبين التحليل حيث أوجبوا فيه زوال البكارة فمن لم تزل بكارتها لا يحصل تحليلها وخالف في ذلك شيخنا فاعتمد أنهما على حد سواء لكنهما ذكرا في التحليل أن الذكر ولو كان رقيقا جدا وأمكن دخوله من غير زوال البكارة محصل للتحليل وعلى قياس ذلك تكون من لم تزل بكارتها بذلك ثيبا حرر وكتب أيضا ممارسة الرجال بالوطء في محل البكارة موجود فيما لو وطئت في قبلها وتكرر ذلك ولم تزل البكارة ثم رأيت حج قال إن الغوراء إذا وطئت في فرجها ثيب وإن بقيت بكارتها وفرق بين ما هنا وجعلها بكرا في التحليل بالمبالغة في التنفير مما شرع التحليل لأجله وهو الطلاق الثلاث والمدار هنا على الحياء وقد زال بالوطء في قبلها ثم رأيت شيخنا في شرحه ذكر أن هذه كسائر الأبكار كنظيره في التحليل وإن فرق بعضهم بينهما ا ه ح ل قوله وحيائها عطف تفسير وإن فرق بعضهم ا ه حج ا ه ع ش على م ر قوله وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة أي حرة وأما المجنونة فتزوج كما سيأتي والقنة يزوجها سيدها ا ه حلبي وقوله فتزوج أي يزوجها الأب لمصلحة وقوله كما سيأتي أي في فصل تزويج المحجور عليه وقول الشارح بحال أي عاقلة كانت أو مجنونة بكرا أو ثيبا وغير الأب في كلامه شامل للسلطان قوله وبما تقرر علم إلخ أي فلم يحل بهما من كلام الأصل لعلمهما من كلامه ا ه شوبري قوله وأحق الأولياء بالتزويج أي في الجملة من حيث هو لا خصوص هذا العقد لأنه لا مشاركة لغير الأب معه فأفعل التفضيل على بابه بهذا الاعتبار أو يقال إنه ليس على بابه لأنه يقتضي أن للجد ولاية التزويج مع وجود الأب وأسباب الولاية أربعة الأبوة و العصوبة والولاء والسلطنة وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب ا ه ح ل قوله ويقدم الأقرب منهم الضمير راجع لقوله فأبوه لأنه متعدد معنى ولا يرجع لقوله أب فأبوه لئلا يتكرر بالنسبة لتقديم(8/157)
الأب على من فوقه ا ه قوله فسائر العصبة قال الإمام وهل يتصف الأخ والعم ونحوهما بالولاية في حال صغر المولية وجهان أحدهما المنع لأنه لا يملك تزويجها والثاني نعم ولكن تزويجها مشروط بالبلوغ إذ يستحيل أن يصير وليا بالبلوغ لأنه أي البلوغ يؤثر في قطع الولايات فلا يكون سببا لثبوتها قال وكان شيخي يميل إليه قال الزركشي وهو خلاف قليل الفائدة ا ه سم قوله المجمع على إرثهم ليس ذلك في خط المصنف وإنما هي مزيدة على الهامش بخط ولده ولا حاجة لزيادتها ومن ثم لم ينبه على أن ذلك من زيادته في نسخة ما من النسخ التي وقفنا عليها وهو غير محتاج إليه لأنه لا محترز له إذ ليس لنا عصبة غير مجمع على إرثهم لا يقال السلطان عصبة ليس مجمعا على إرثه لأنا نقول قيده الشارح بقوله من نسب وولاء وأيضا قال بعد ذلك فالسلطان ا ه ح ل قوله نعم لو كان أحد العصبة إلخ استدراك على قول المتن كإرثهم فمقتضاه أن أولاد العم الذين أحدهم أخ لأم أو معتق مستوون فيحتاجون إلى القرعة مع أنه ليس كذلك بل الذي فيه أخوة الأم أو الإعتاق مقدم على غيره هنا وإن كان في الإرث لا يقدم كما تقدم بيانه هناك تأمل وقوله قدم محله في الأخ للأم ما لم يكن الآخر ابنا فإن كان لها ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها لأمها فيقدم الأول على الثاني لأن البنوة عصوبة فاجتمع فيه عصوبتان بخلاف الأخوة للأم ليست عصوبة ا ه ح ل قوله من في محل ولايته أي وإن لم تكن من أهلها أي وكان السلطان بذلك المحل وأما لو زوج من في محل ولايته وهو في غير ذلك المحل فلا يصح وأما الإذن له فصحيح وإن كان في غير محل ولايته ا ه ح ل قوله من في محل ولايته أي من شملتها ولايته عموما أو خصوصا كالقاضي وإن لم يكن الزوج في ولايته ا ه ق ل على الجلال وفي شرح م ر ما نصه وهو أي السلطان هنا وفيما يأتي يشمل العام والخاص كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو هذا النكاح بخصوصه فيزوج من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو(8/158)
مختارة أو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم زوجها بعد عودها له كما يأتي لا قبل وصولها له بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره(8/159)
بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فكفى حضوره وولاية القاضي تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا يزوج ابنا ببنوة أي خلافا للمزني مع الأئمة الثلاثة ا ه ح ل قوله كولاء وقضاء أي وملك كأن كان مكاتبا وملك أمه فله أن يزوجها بإذن سيده ا ه ح ل قوله لأنها غير مقتضية لا مانعة أي فهو من باب اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي وليس من باب اجتماع المقتضي والمانع لأنه لو كان كذلك لقدمنا المانع فلا يزوج الابن ا ه شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله لأنها غير مقتضية دفع به ما قد يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الأسباب المقتضية للنكاح إذ الأسباب المقتضية له هي مشاركتها في النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لدفع ما تعير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها قوله عتيقة امرأة حية دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتق من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن ا ه ع ش على م ر وأمة المرأة كعتيقتها فيما ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحي فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة وليس للأب إجبار أمة البكر البالغة والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع السلطان ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا اقتضت المصلحة تزويجها أما العبد فلا يزوج بحال إذ الحاكم(8/160)
وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بأكسابه ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال فرع لا تزوج مدبرة المفلس ولو بإذن الغرماء ولا أمة المرتدة والمرتد ولا الولي أمة صغيرة ثيب إلا إن كانت الصغيرة مجنونة ويزوج الولي أمة محجورة للمصلحة ويزوج السيد أمته المأذون لها في التجارة وأمة عبده كذلك لكن بإذن الغرماء فيهما إن كان عليهما دين وليس للسيد بيع أمة عبده بعد الحجر عليه إن كان عليه دين ولا هبتها ولا وطؤها ويلزمه المهر بوطئها وينفذ إيلاده إن كان موسرا وإلا فلا ويزوج المغصوبة سيدها ولو لعاجز عن انتزاعها ويزوج الجانية والمرهونة سيدهما بإذن المستحق ويزوج الموقوفة كلها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولو كافرا أو بإذن وليه أو بإذن ناظره في نحو مسجد أو جهة وفي موقوفة البعض وليها أو سيدها مع من ذكر وبنت الموقوفة مثلها إن حدثت بعد الوقف واختار البلقيني أنها وقف أيضا ويزوج الموصى بمنفعتها الوارث بإذن الموصى له أو وليه ويزوج المشتركة ساداتها أو أحدهم بإذن الباقين إن وافقها في الدين ويزوج أمة الكافر المسلمة الحاكم بإذنه وجوبا وفيه بحث ويزوج أمة القراض المالك بإذن العامل ويزوج أمة الخنثى وعتيقته من يزوجه لو كان أنثى بإذنه وجوبا ويزوج المبيعة من له الخيار فإن شرط لهما أو لأجنبي اعتبر إذنها وجوبا ويزوج المبعضة الموقوفة وليها بإذن السيد والموقوف عليه كما تقدم ويزوج أمتها من يزوجها لكن بإذن السيدة صريحا ويزوج المكاتب أمته ومكاتبته بإذن سيده ويزوج المكاتبة سيدها ويزوج أمة بيت المال الإمام كاللقيطة بإذنها وكبنت الرقيق من الحرة الأصلية ولا يعتبر إذن أبيها وكبنت الحر الأصلي من العتيقة بعد موته لا موالي أمها ويزوج بنت العتيق من الحرة الأصلية معتق أبيها خلافا للزركشي ولا يصح تزويج العبد الموقوف وإن انحصر المستحقون وأذنوا ا ه قوله(8/161)
ويزوج السلطان إذا غاب الولي الأقرب مرحلتين والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذن خروجا من الخلاف ولو بان كونه بدون مسافة القصر ببينة أو بحلفه لم يصح تزويج السلطان كما قاله البغوي ولو قدم وقال كنت زوجتها لم يقبل إلا ببينة لأن الحاكم هنا ولي والولي الحاضر لو زوج(8/162)
فقدم آخر غائب وقال كنت زوجت لم يقبل بدون بينة بخلاف البيع لأن الحاكم وكيل الغائب والوكيل لو باع فقدم موكله وقال كنت بعت مثلا يقبل قوله بيمينه وتصدق المرأة في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويستحب طلب بينة منها بذلك وإلا فيحلفها فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة وله تحليفها أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بالإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة والأوجه في هذه اليمين وشبهها الوجوب احتياطا للأبضاع لكن صحح في الأنوار استحبابها ومحل ما تقرر ما لم يعرف لها زوج معين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص كما أفاده كلام الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى إثباتها لفراقها سواء أحضر أم غاب كما دل عليه كلام المصنف كالرافعي وإن كان القياس قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لأن العبرة في العقود بقول أربابها ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه وإن لم يثبت شراؤه لها ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر ولو عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل العقد والحل نصب قاض وتنفذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد أو قطر وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعري وغيره ا ه من شرح م ر في فصل موانع ولاية النكاح قوله إذا غاب الولي الأقرب أي ولم يوكل وكيلا يزوج في غيبته وإلا قدم على السلطان ا ه ح ل أي لأن الولاية المنصوصة أولى من الشرعية ا ه سم قوله أو أحرم أي وإن قصر زمنه ا ه شوبري أي أو كان الإحرام فاسدا ا ه شرح م ر قوله أو عضل مكلفة أي ولو لنقص المهر أو قال لا أزوج إلا ممن هو أكفأ منه أو هو أخوها من الرضاع أو حلف بالطلاق أني لا أزوجها أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر ولا نظر لإقراره حينئذ بالرضاع(8/163)
ولا لحلفه ولا لمذهبه لأنه إذا زوج بإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث ولو امتنع من التحليل للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده لم يأثم به بل يثاب على قصده قاله بعض المتأخرين قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل ا ه وهو صغيرة وإفتاء المصنف رحمه الله تعالى بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة ا ه شرح م ر قوله أو عضل مكلفة إلخ وهو صغيرة وأفتى النووي بأنه كبيرة بإجماع المسلمين قال حج ولا يأثم باطنا بعضل لمانع يخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته ا ه ح ل وقوله مكلفة مفعول عضل وقوله من تزويجها متعلق بعضل وقوله نيابة عنه متعلق بقوله ويزوج السلطان إلخ فقوله عنه أي عن الولي بأقسامه الثلاثة وقوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لأن له حقا في الكفاءة قوله أو عضل مكلفة دعت إلى كفء أي ولو كان عضله بطلبه أكفأ منه فيتناول الصورة الآتية قوله دعت إلى كفء أي أمرت ا ه شوبري قوله نيابة عنه فالسلطان يزوج بالنيابة لا بالولاية وعليه لو ثبت العضل بالبينة فزوج ثم قامت بينة برجوع الولي عن العضل فهل تزويج السلطان كان كانعزال الوكيل لأن ولايته لا تستمر إلا حيث دام الولي على العضل فإن رجع عنه كان التزويج للولي ا ه ح ل قوله وكذا لو دعته إلخ معطوف على قوله كان عاضلا ومحل هذه الصورة إذا كان غير مجبر مطلقا أو مجبرا ولم يوجد إلا الذي دعت إليه وأما إن وجد كفء غيره وكان الولي مجبرا فلا يكون عاضلا لقوله ولو عينت إلخ ا ه وفي سم قوله إلا ممن هو أكفأ ولعل المراد أنه ليس هناك أكفأ يريد التزويج منه بل امتنع إلى أن يوجد أكفأ يعينه أما لو كان هناك أكفأ يريد التزويج منه قدم عليها كما يفيده بالأولى قوله الآتي ولو عينت كفؤا إلخ إذ هو من إفراده تأمل ا ه سم قوله ولا بد من ثبوت العضل إلخ أي لجواز تزويجه وكذا يقال بالنسبة للأبعد فثبوت العضل إنما هو شرط للإقدام على(8/164)
التزويج وللحكم بصحته ظاهرا فعند عدم ثبوت العضل يحكم بعدم صحة النكاح وبعدم جواز الإقدام فإن تبين ثبوته تبينت صحة العقد ا ه ح ل قوله من غاب دونهما أي ولو كان في ولاية السلطان ا ه ح ل قوله أما لو عضل ثلاث مرات فأكثر أي ولم تغلب(8/165)
طاعاته على معاصيه أي التي هي العضلات لأن الولي يشترط فيه العدالة ومتى كان فاسقا بغير العضل لا يزوج ثم إن فسقه بالعضل هل يمنع شهادته أو لا نقل عن شيخ والدي ناصر الملة الطبلاوي أنه فاسق بالنسبة للتزويج لا مطلقا وفيه نظر وعلى منعه من التزويج لو تاب منه عند العقد اكتفى بتوبته ولا يجب اختباره فلو غلبت طاعاته على معاصيه كان المزوج السلطان ا ه ح ل قوله فلمجبر تعيين آخر أي وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل كما صرح به الإمام في كتاب الطلاق وحكاه عنه في الكفاية ا ه شرح م ر تتمة حاصل ما ذكره المصنف هنا من الصور التي يزوج فيها الحاكم أربعة وقد نظم بعضهم جملة الصور ونقله القليوبي على الجلال فقال ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور تواري القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر ا ه وقد وقفت على رسالة للجلال السيوطي نفعنا الله به تشتمل على الصور جميعها فأحببت أن أنقلها برمتها لصغر حجمها وكثرة فوائدها فقلت قال نفعنا الله به ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره أبو الفضل جلال الدين السيوطي رحمه الله ورضي عنه آمين أما بعد حمدا لله على توفيقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وصديقه فقد وقفت على نظم قصيدة طويلة لشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رضي الله عنه وأرضاه جمع فيها الصور التي يزوج فيها الحاكم وأوصلها إلى عشرين صورة فنظمتها في خمسة أبيات ورأيت أن أوردها هنا مشروحة ليعم الانتفاع بها وبالله التوفيق قلت عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفر الصورة الأولى مما يزوج فيها الحاكم عدم الولي إما حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق أو سفه ولا ولي أبعد منه قال البلقيني لو كان الولي خنثى لم يزوج الحاكم لأنه إن(8/166)
كان ذكرا احتيج إلى إذنه وإن كان أنثى انتقلت للأبعد قال ولم أر من تعرض لذلك وبقي عليه ما إذا لم يكن أبعد فإن هذه الصورة أولى بتزويج الحاكم من التي قبلها لأنه بتقدير أنوثته تكون الولاية له والحكم أنه يزوج بإذنه فيكون وليا أو وكيلا وقد ذكر في الروضة مسألة فيما إذا كان الخنثى المعتق أنه يزوج بإذنه والصورة التي ذكرها البلقيني حيث أبعد يزوج فيها الأبعد بإذنه قلت ومما ينبغي التنبيه عليه وقد يغفل عنه ما إذا كان للمرأة المستولدة ابن من سيدها فإنه حينئذ يليها بالولاء الذي ورثه من أبيه فربما يتوهم المتوهم خصوصا قضاة هذا الزمان الذين أظهروا الجهل وغلب عليهم أنه لا ولاية له لكونه ابنا وليس ابن ابن عم ولا معتقا ولم يتفطنوا إلى إرثه الولاء ولم أر من تنبه لهذه الصورة فاستثناؤها وحكمها واضح ا ه الثانية فقد الولي حيث لا يعلم موته ولا حياته فإن الحاكم يزوج ما لم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته فيزوج حينئذ الأبعد الثالثة إحرامه بالحج أو العمرة صحيحا كان أو فاسدا ولو فاته الحج قبل التحلل بعمل عمرة الرابعة العضل بأن تدعو البالغة العاقلة إلى كفء ويمتنع الولي من تزويجها ولا بد من ثبوته عند الحاكم ببينة لتواريه أو تعززه أو امتناعه من التزويج وقد أمره به الحاكم عند حضوره ومحل ذلك ما إذا لم يتكرر منه فإن عضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث فسق وتنتقل الولاية للأبعد ثم هل يزوج الحاكم عند العضل بالولاية أو النيابة خلاف حكاه الإمام وينبني عليه مسائل منها لو أذنت حينئذ لحاكم بلد الولي وهي في بلد ليست في حكمه إن قلنا بالنيابة زوجها أو بالولاية فلا ومنها إذا زوج ثم قامت بينة أنه رجع عن العضل قبل التزويج إن قلنا بالنيابة خرج على عزل الوكيل أو بالولاية خرج على عزل القاضي ومنها إذا زوجها الحاكم والولي الغائب بآخر في وقت واحد يقدم الولي إن(8/167)
قلنا بالنيابة وإلا بطلا كوكيلين أو قدم الحاكم بقوة ولايته وعمومها كما لو قال الولي كنت زوجتها في الغيبة فإن نكاح الحاكم يقدم الخامسة سفر الولي إلى مسافة القصر بخلاف ما إذا كان دونها فلا بد من إذنه ومن ادعت غيبة وليها فلا بد من شاهدين على غيبته ندبا وقيل وجوبا حبس توار عزة ونكاحه أو طفله أو حافد إذ ما قهر السادسة حبس الولي حيث لا يصل إليه أحد إلا السجان السابعة والثامنة تواريه وتعززه التاسعة إذا أراد الولي نكاحها كابن عم فإنه يقبل ويزوجها له الحاكم العاشرة إذا أراد نكاحها لطفله العاقل فإنه يقبل له ولا يتولى الطرفين ولا يوجب لأن الحاكم لا يقبل للطفل ولم أقيده في النظم بالعاقل للمعلوم من أن الصغير غيره لا يزوج الحادية عشرة إذا أراد الجد نكاحها لحفيده وهو غير مجبر وهو معنى قولي إذ ما قهر فإن شرط تولي الطرفين أن يكون مجبرا لكون البنت بكرا أو مجنونة وكون الحفيد صغيرا أو مجنونا وفقد الأبوين أو قيام مانع بهما وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر الثانية عشرة أمة المحجور إذا لم يكن له أب أو جد يزوجها الحاكم فإن كان المحجور سفيها فبإذنه الثالثة عشرة المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد فإن الحاكم يزوجها للحاجة لا لمصلحة وهل يراجع أقاربها وجوبا أو استحبابا وجهان صحح البغوي الأول والإمام الثاني ولا أب أو جد في النظم راجع إلى الصورتين وهذه الصورة الثانية لم يذكرها البلقيني وذكر بدلها الإغماء وتركناه لأن القول بتزويج الحاكم حينئذ ضعيف والأرجح انتظار إفاقته ولو طالت مدته وأما الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفة إذ لا ضرر الرابعة عشرة الأمة للمرأة الرشيدة التي لا ولي لها يزوجها الحاكم بإذنها الخامسة عشرة أمة بيت المال يزوجها الحاكم السادسة عشرة الأمة الموقوفة يزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه مسلمات علقت أو دبرت أو كوتبت أو كالتي أولد من كفر السابعة عشرة مستولدة الكافر إذا(8/168)
أسلمت فإنه لا يمكن من بيعها بل يحال بينه وبينها ويزوجها الحاكم الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مكاتبته ومدبرته إذا أسلمتا العشرون التي علق عتقها بصفة يقطع بوجودها وأسلمت فلا تباع لمصلحة انتظار العتق فإن كانت قد توجد وقد لا توجد بيعت انتهى ذلك والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ووارثيه وحزبه آمين آمين فصل في موانع ولاية النكاح أي وغير ذلك من قوله ولمجبر توكيل إلى آخر الفصل قوله يمنع الولاية أي الشاملة للسيدية بدليل قوله نعم لو ملك إلخ أي الولاية الخاصة لما تقرر أنه لو تغلب على الولاية العظمى رقيق أو محجور عليه بالسفه أو صبي مميز لا كافر كان له أن يزوج بها كالمرأة وحيث أريد الولاية الخاصة لا يحسن استثناء الإمام الأعظم من الفسق وكان يتعين إسقاطه وخرج بالولاية الوكالة فيجوز أن يكون الرقيق وكيلا في القبول دون الإيجاب ا ه ح ل ومثله في شرح م ر وفيه أيضا أن السفيه كالرقيق في هذا التفصيل وعبارة سم قوله يمنع الولاية رق الاقتصار على منع الولاية يفهم جواز الوكالة أعني أن يكون وكيلا وهو كذلك في القبول دون الإيجاب على الأصح فيهما فإن أذن السيد جاز القبول قطعا ومثل العبد المحجور عليه بسفه فيصح توكله في القبول دون الإيجاب انتهت ولو زالت الموانع عادت الولاية حالا فلو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا كما قاله البغوي وهو المعتمد لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ومنها خارم المروءة ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم تحصل منهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى وأصحاب الحرف الدنيئة التي لا تليق بهم يلون كما رجح في الروضة القطع به ا ه شرح م ر وقوله زوج حالا أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما(8/169)
مصمما على رد المظالم ا ه ع ش عليه قوله نعم لو ملك المبعض إلخ ومثله المكاتب بل أولى لتمام ملكه لكن بإذن سيده ا ه شرح م ر وقوله لكن بإذن أي فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطئ الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أو لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إذ قيل بجوازه عند بعض الأئمة ا ه ع ش عليه قوله من أنه يزوج بالملك فحينئذ يكون الاستثناء صوريا ولا يقال مراده بالولاية ما يشمل السيادة لأنا نقول يمنع هذا قوله واختلاف دين لأن هذا لا يمنع السيادة بل الولاية المقابلة لها ا ه قوله من أنه يزوج بالملك الضمير للسيد من حيث هو لا بقيد كونه مبعضا وعبارة أصله مع شرح م ر في تزويج المحجور ما نصه وإذا زوجها أي الأمة سيدها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية لأن التصرف فيما يملك استيفاؤه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة والثاني بالولاية لأن عليه مراعاة الحظ ولهذا لا يزوجها من معيب كما مر وقضية كلامه عدم مجيئه أي الخلاف في تزويج العبد وهو كذلك قاله الرافعي إلا إذا قلنا للسيد إجباره قال السبكي وهو صحيح انتهت قوله لا بالولاية فالولاية تطلق في مقابلة الملك والسيدية كما هنا وتطلق على ما يشمل السيدية كما في الترجمة ا ه فالاستدراك في الجملة كما قدمناه ا ه ح ل قوله خلافا لما أفتى به البغوي من أنه لا يجوز أن يزوج لأن المبعض أولى من المكاتب لأنه تام الملك وفيه أن المكاتب لا يزوج إلا بإذن سيده بخلاف المبعض ا ه ح ل قوله لسلبه العبارة أي صحتها والمراد بها أقواله في عقوده وحلوله ا ه شيخنا قوله فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب هذا يغني عنه قوله في المتن الآتي وينقلها كل لأبعد وإنما نبه عليه هنا وفي الفاسق توطئة للمقابل الذي حكاه فيهما تأمل ا ه قوله فيزوج الأبعد إلخ لم يقل مثل ذلك في الصبي مع أنه كذلك لقوله فيما يأتي وينقلها كل لأبعد ا ه قوله(8/170)
دون إفاقته أي فلا يزوج فيها وإن قلت جدا فلو وكل الأقرب في زمن إفاقته اشترط أن يوقع الوكيل العقد قبل عود الجنون لأن بعوده ينعزل الوكيل ا ه ح ل قوله لا يزيل الولاية أي فلا يزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب على هذا لأنه يغلب زمن الإفاقة على زمن الجنون فيجعل زمن الجنون كالعدم فينتظر الإفاقة ولا يزوج الأبعد في زمن الجنون ا ه شيخنا عزيزي قوله ولو قصر زمن الإفاقة إلخ أشار به إلى أن محل الخلاف بين الشرح الصغير وغيره ما لم يقصر زمن الإفاقة كيوم في سنة وإلا لم ينتظر قطعا فيزوج الأبعد في زمن الجنون قولا واحدا باتفاق الشرح الصغير وغيره ا ه شيخنا وعبارة الشوبري قال في شرح الروض وإذا قصر زمن الجنون كيوم في سنة فظاهر أنها لا تنتقل الولاية بل ينتظر كنظيره في الحضانة انتهت قوله ولو قصر زمن الإفاقة إلخ هذا تحرير لمحل الخلاف أي محله في غير هذه الصورة وأما في هذه فلا ينتظر جزما وعكسها أي إذا قصر زمن الجنون جدا تنتظر الإفاقة قطعا كما نقل عن الشوبري فمحل الخلاف في الانتظار وعدمه مقيد بما إذا لم يتضرر من أحدهما جدا ا ه شيخنا قوله فهو كالعدم أي من حيث عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة إنكاحه فيه لو وقع ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من أثر خبل يحمل على حدة الخلق ا ه شرح م ر قوله لأنه نقص يقدح في الشهادة أي ولقوله {صلى الله عليه وسلم} لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل بناء على تفسير الرشد بالعدالة والحديث رواه الشافعي في سننه وقال الإمام أحمد هو أصح شيء في الباب واعلم أن لنا طريقا آخر بأن الفاسق يلي قال الولي الطبري لم يبين الشافعي الرشد فاختلف أصحابه فيه فمنهم من قال الرشد العدالة وقال المذهب أن الفاسق لا يلي وقال شيخنا القفال الكافر يلي الكافرة فالفاسق أولى ومعنى الرشد العقل ا ه لكن نقل ابن داود أن الشافعي في البويطي قال المراد بالمرشد في الحديث العدل ا ه وقضية هذا أن المستور لا يلي لكن نقل الغزالي الاتفاق على ولاية المستور ا ه(8/171)
سم قوله لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية يقتضي أن كل ما يقدح في الشهادة يمنع الولاية وليس كذلك لأنه يكتفى هنا بالعدالة الظاهرة ولا كذلك الشهادة ولم يعلل م ر ولا حج بهذا التعليل قوله وقيل لا يمنعها حتى لو كان لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم(8/172)
فاسق أبقيناه على ولايته قال ابن عبد السلام ولا سبيل إلى الفتوى بغيره قال الإمام النووي وهو حسن وينبغي العمل به والمعتمد انتقالها له أي للحاكم الفاسق ا ه ح ل وز ي وعبارة شرح م ر وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا قال ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد قال المصنف وهذا الذي قاله حسن وينبغي العمل به واختاره ابن الصلاح في فتاويه ا ه شرح م ر قوله الإمام أي ومثله نوابه كالقضاة ا ه شيخنا قوله فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة هذا يقتضي أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة البكر إلا بإذنها ونقل عن شيخنا أنه مال إلى أنه يكون مجبرا وكتب أيضا أي حيث لا ولي غيره لبناته وبنات غيره لأن الولاية الخاصة مقدمة على العامة ومع ذلك لو كانت بناته أبكارا لا يحتاج إلى إذنهن لأنه أب وعليه فليس بالولاية العامة المحضة والظاهر أن الأم لو تولت الإمامة العظمى لا تزوج من ذكر إلا بالإذن لأنها لا تكون مجبرة ا ه ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله فيزوج بناته إلخ ولو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أو لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال م ر للأول سم على حج لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ أو نحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه قوله بأن بلغ غير رشيد أي في ماله والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد بحيث تقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما يحصل به لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه ا ه ع ش على م ر قوله ثم حجر عليه فإن لم يحجر عليه صح تزويجه كبقية تصرفاته ا ه ح ل قوله ثم حجر عليه راجع للثانية وأما الأولى فيكفي فيها حجر الصبي لأنه يدوم(8/173)
عليه قوله إنه لا يعتبر الحجر أي لا يتقيد من بلغ رشيدا ثم بذر يحجر القاضي عليه بل لا يزوج وإن لم يحجر عليه القاضي وهذا ضعيف والمعتمد أن السفيه المهمل يزوج ا ه قوله كخبل في المصباح الخبل مثل فلس الجنون وشبهه كالهوج والبله وخبله الحزن من باب ضرب أذهب فؤاده فهو مخبول ومخبل والخبل بفتحتين الجنون أيضا وخبلته خبلا من باب ضرب أيضا أفسدت عضوا من أعضائه أو أذهبت عقله والخبال بفتح الخاء يطلق على الفساد والجنون ا ه قوله وكثرة إسقام استشكل الرافعي عدم انتظار زوال الأسقام حيث قال لا يبعد أن يقال سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه فإذا انتظرنا الإفاقة في الإغماء وجب أن ننتظر السكون هنا وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال يزوج السلطان لا الأبعد كما في الغائب وأجاب ابن الرفعة عن الأول بأن الإغماء له أمد ينتظر يعرفه الأطباء فجعل مرادا بخلاف سكون الألم وعن الثاني بمنع بقاء الأهلية مع الألم إذ لا أهلية مع دوام الألم بخلاف الإغماء ا ه ح ل قوله كما مر أي في الاستثناء من منطوق القاعدة التي هي قوله ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها قوله نعم لولي السيد إلخ سواء كان السيد الذكر مسلما أو كافرا لأن السيد ولو كان كافرا يزوج أمته المسلمة فقام وليه مقامه أو كان السيد أنثى مسلمة بخلاف الكافرة فليس لوليها المسلم أن يزوجها لأنه لا يزوج أمة الكافرة ا ه ح ل قوله كما علم مما مر أي من قوله فالسلطان لأنه شامل لتزويج المسلمة والكافرة قوله ويلي كافر لم يرتكب إلخ أما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج ا ه شرح م ر وقوله فلا يلي بحال أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح مما لا يقبل الوقف وإن قلنا السيد يزوج أمته بالملك لأن ملك المرتد موقوف ا ه ع ش عليه قوله كما مر أي في الاستثناء من مفهوم القاعدة السابق ذكرها قوله فيلي اليهودي النصرانية إلخ(8/174)
وصورة المسألة أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه فتلد له بنتا فتخير إذا بلغت بين دين أبيها أو أمها فتختارها أو تختاره ا ه ح ل قوله كالإرث ومنه يؤخذ أنه لا يزوج الحربي ذمية ولا عكسه ومثل الذمي المعاهد ا ه ح ل قوله وينقلها كل لأبعد أي يثبتها فاستعمل النقل في لازمه فيكون مجازا أو(8/175)
استعمله فيما يعم النفي والإثبات فيكون حقيقة ومجازا فلا يقال إن بعض الصور كالصبا لا تثبت معه الولاية للأقرب لأن النقل فرع الثبوت ا ه شيخنا قوله حتى لو أعتق شخص أمة إلخ عبارة شرح م ر فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب أو أخ كبير زوج الأب أو الأخ لا الحاكم على المنقول المعتمد وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن الحاكم هو المزوج وانتصر له الأذرعي واعتمده جمع متأخرون وقول البلقيني الظاهر والاحتياط أن الحاكم هو الذي يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي يزوج وهو الصواب ا ه وذلك لأن الأقرب حينئذ كالعدم انتهت قوله لأعمى معطوف على كل كما أشار له الشارح بالتفريع وكان الأولى أن يجعله معطوفا على رق أي يمنع الولاية رق لا عمى إلا أن يقال هما أي المنع والنقل متلازمان ولا يجوز للقاضي أن يفوض إليه أي للأعمى ولاية عقد من العقود بأن يقول له وليتك أمر هذا العقد بخلاف توكيله بأن يقول له وكلتك أمر هذا العقد فإنه صحيح كما سيذكره وينقلها الخرس حيث لا إشارة مفهمة ولا كتابة ليوكل بها وإلا فلا ا ه ح ل قوله لأعمى فلا ينقلها أي فيصح تزويجه وتزوجه وأما ما يتعلق بالمهر فإن عقد على معين فسد المسمى ووجب مهر المثل سواء كان زوجا أو وليا وإن عقد على ما في الذمة صح المسمى ويوكل من يقبضه عنه إن كان زوجا وأما إن كان وليا فيوكل من يقبضه له إن كان له ولاية المال على موليته وإلا وكلت هي في قبضه ا ه شرح م ر وع ش عليه بنوع تصرف وانظر قول ع ش وإلا وكلت هي في قبضه فإن فيه قصورا بل كان يقول وإلا قبضته بنفسها أو وكلت في قبضه ا ه وأفتى أبو زرعة بأنه لا يجوز تولية العقود لأعمى لأن ذلك من وظائف القضاة وهي للبصراء وله احتمال بالجواز لعدم المنافاة بين عقد النكاح والعمى بدليل الولي الخاص ولعل احتماله هذا أقرب ا ه حج فائدة قال الزركشي إن قلنا يلي يعني الأعمى والصداق عين لم يثبت المسمى إن منعنا شراء الغائب كذا(8/176)
قالاه في البيوع على الكلام في بيع الغائب ا ه وقضية كلامهم أن تعين المرأة غير قادح وإن قلنا إنها معقود عليها فليحرر ا ه سم قوله بل ينتظر زواله قال في شرح الروض نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح قال المتولي وغيره زوجها السلطان وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه ا ه واعتمد م ر خلافه سم وقوله خلافه أي خلاف ما في شرح الروض وذلك الخلاف هو عدم التزويج ا ه وستأتي عبارته أي م ر قريبا قوله ولا إغماء أي ولا سكر بلا تعد ا ه ح ل وجعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق بين طول المدة وقصرها وهنا انتظروا وربما يفرق بينهما بأن الوكيل يتصرف لغيره والولي يتعاطى حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يجد من يعتني بدفع العار عن النسب فهو كما قاله شيخنا بهامش الروض ا ه شوبري قوله وإن دام أياما أي ثلاثة فأقل فإن دعت حاجتها إلى النكاح في ذلك زوج السلطان فإن زاد على ثلاث زوج الأبعد حينئذ ولو أخبر أهل الخبرة بأن مدته تزيد على ثلاثة زوج الأبعد من أول المدة ا ه ح ل ومثله سم على حج قال ع ش على م ر ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بان بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها والظاهر أن المراد بأهل الخبرة واحد منهم ا ه وقول الحلبي فإن دعت حاجتها إلى النكاح في ذلك زوج السلطان هذا مخالف لما في شرح م ر ونص عبارته فإن دعت حاجتها إلى النكاح في زمن الإغماء أو السكر فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلافا للمتولي ا ه قوله فلا يزوج الأبعد بل السلطان إلخ شمل كلامه طول مدة الإحرام وقصرها وهو كذلك وإن قال المتولي والإمام وغيرهما أن محل ذلك في طويلها كما في الغيبة ا ه شرح م ر قوله ولا يعقد وكيل محرم أي لا يعقد حال الإحرام ولو وكل قبله ا ه وأفاد هذا(8/177)
أن توكيله في النكاح صحيح فلو وكله في حال الإحرام ليعقد بعد التحلل أو أطلق وعقد بعد التحلل جاز وهذا بخلاف إذنه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو لموليه السفيه كما بحثه جمع والفرق(8/178)
بين عدم صحة الإذن وبين صحة التوكيل أن الإذن منشؤه الولاية والمحرم ليس أهلا لها بخلاف الوكالة لأنها مجرد إذن ويحتاط للولاية ما لا يحتاط لغيرها ا ه شرح م ر قوله وكيل محرم أي بخلاف وكيل المصلي لأن الصلاة لا تمنع حتى لو عقد فيها ناسيا صح كما قاله في شرح المهذب زركشي ا ه سم ا ه ع ش قوله لأنه سفير محض أي رسول أي واسطة محض أي لم يعد عليه فائدة من عقد التزويج بخلاف غيره فإنه قد يقع له العقد في بعض الصور كما هو مذكور في الوكالة ا ه شيخنا قوله والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله هذه الجملة تعليل لقوله فيعقد بعد التحلل وعبارة شرح م ر بل يعقد بعد التحللين لأنه لا ينعزل به قوله ولمجبر توكيل إلخ ظاهره وإن نهته عنه وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته الآتي عن التوكيل بغير المجبر ا ه ع ش على م ر نعم يندب للوكيل استئذانها أي حيث وكله المجبر بغير إذنها ويكفي سكوتها ا ه شرح م ر ولو زال إجباره بعد الوكالة بأن زالت البكارة بوطئها في قبلها هل تبطل الوكالة أو تبقى ولا يزوج إلا بإذن الولي الأوجه الأول وهو واضح عند عدم الإذن للولي وأما لو أذنت له فيستصحب حرر ا ه ح ل قوله وإن لم تأذن له أي في التوكيل وهو شامل لما إذا نهته عنه وصنيعه يقتضيه ا ه ح ل ويؤخذ من عبارة ع ش على م ر قوله ولم يعين في التوكيل زوج إلخ ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له على المعتمد من تناقض فيه لأنه لا ضابط له هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء ويكفي تزوج لي من شئت أو إحدى هؤلاء لأن عمومه الشامل لكل فرد مطابقة ينفي الفرد بخلاف امرأة لأنه مطلق ولا دلالة له على فرد ا ه شوبري قوله واختباره عطف مغاير لأن النظر التأمل في الأحوال والاختبار الامتحان ا ه ع ش قوله فلا يصح تزويجه غير كفء هذا ليس من صور الاحتياط بل هو شرط للصحة وأما قوله ولا كفؤا إلخ فهو من صور الاحتياط وإن كان ليس مثل الولي في هذه لأنه يحتاط أزيد من الولي ا ه(8/179)
قوله فلا يصح تزويجه غير كفء أي ولا يزوج بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه أي فيحرم ذلك عليه وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع فإنه يتأثر بفساد المسمى ولا كذلك النكاح ا ه شرح م ر قوله ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه فلو خطبها أكفاء متفاوتون لم يجز تزويجها ولم يصح بغير الأكفاء لأن تصرفه بالمصلحة وهي منحصرة في ذلك وإنما لم يلزم الولي الأكفأ لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح ولو استوى كفئان وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني فيما يظهر ا ه شرح م ر وقوله تعين الثاني محله إن سلم كما قال بعضهم ما لم يكن الأول أصلح لحمق الثاني وشدة بخله مثلا وقوله أيضا تعين الثاني أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الغرر هنا بفوات الأيسر أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح ا ه ع ش عليه قوله ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه إلخ قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفأ أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا ا ه ع ش على م ر قوله مع طلب أكفأ أي مع كون شخص أكفأ منه طالبا لها فهو مصدر مضاف لفاعله مع حذف المفعول أي مع طلب الأكفأ إياها ا ه شيخنا قوله كغيره متعلق بقوله ولمجبر إلخ أي للمجبر التوكيل كما لغيره التوكيل ا ه شيخنا ودخل فيه القاضي فله التوكيل ولو لأعمى ا ه ح ل قوله وأذنت في تزويج أي وإن لم يعلم به الولي حال التوكيل اعتبارا بما في نفس الأمر ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لا توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك لأن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل(8/180)
عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف مردود بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول ا ه شرح م ر قوله أو لم يعين في التوكيل من عينته(8/181)
أي بأن عين خلافه أو أطلق قوله فلأن الإذن المطلق أي إذن الولي للوكيل في التزويج المطلق أي عن تعيين من عينته وهذا الإذن المطلق هو التوكيل وقوله مع أن المطلوب أي مطلوبها معين وأولى من هذه بالفساد ما لو عين غير من عينته قوله فلأن الإذن المطلق أي الإذن من الولي وقوله مع أن المطلوب أي منها وقوله فعلم من الأولى مراده بها القيد الأول من القيود الثلاث وهو قوله إن لم تنهه لأن عدم النهي صادق بهذه الصور الثلاث ا ه شيخنا قوله لم يصح الإذن لأنها منعت إلخ نعم إن دلت قرينة ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلاله كما بحثه الأذرعي ا ه شوبري قوله وليقل وكيل ولي ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ما ذكر ا ه شرح م ر قوله فيقول قبلت نكاحها له المراد به هنا الإنكاح وهو التزويج لأنه هو الذي يقبله الزوج لأن النكاح المركب من الإيجاب والقبول يستحيل قبوله كما تقدم عن شرح م ر قوله إذا علم الشهود أي ولو بإخبار الوكيل في هذه والتي بعدها انتهى شيخنا قوله إذا علم الشهود والزوج الوكالة أي ولو بإخبار الوكيل كما يعلم من كلامه وإنما لم يكتف بإخبار الرقيق أن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه لا يقال هذا بعينه جار في التوكيل لأنا نقول الوكيل لم تثبت وكالته بقوله بل هي ثابتة بغير قوله بخلاف الرقيق ا ه ح ل ومثله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله لأن الوكيل لم تثبت وكالته بقوله إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي قوله وإلا فيحتاج الوكيل إلخ أي لجواز المباشرة وإلا فيصح العقد مع الجهل بالوكالة ويحرم وقوله فيهما أي الصورتين ا ه س ل وعبارة حج تنبيه ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه(8/182)
أنه شرط لحل التصرف لا غير ا ه قوله وعلى أب إلخ ومثله السلطان عند فقده أو تعذر الوصول له أو امتناعه دون غيره من الأقارب ولو وصيا قوله تزويج ذي جنون أي واحدة فقط وتعويلهم على الحاجة يقتضي اعتبار العدد وبه قال الإسنوي ورد بأن الاحتياج إلى ما زاد على الواحدة نادر فلم يلتفت إليه وسيأتي عن شيخنا أن هذا بالنسبة للوطء وأما بالنسبة للخدمة فيزاد له بقدرها ا ه ح ل قوله وعلى أب إلخ اقتصر في اللزوم على الأب وفي الروض في الطرف السادس فيما يلزم الولي يلزم الولي تزويج المجنونة والمجنون وقال ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان ا ه وعبارة الإرشاد وشرحه لشيخنا فإن فقد الأصل في صورتي المجنون والمجنونة المذكورين فعلى أي فيجب على قاض تزويج كل منهما ولا يجوز أن يتعاطاه غيره من الأقارب وغيرهم حتى الوصي كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وعضده البلقيني بنص الأم لكنه نقل عن الشامل ما يقتضي أنه يزوجه والسفيه عند حاجتهما ومال إليه وتبعه الزركشي ا ه سم قوله من ذكر أو أنثى أي بكرا أو ثيبا لكن الذكر لا يزوج إلا واحدة فقط لحاجة الوطء وواحدة أو أكثر لحاجة الخدمة ا ه شيخنا ومؤن النكاح في تزويج الذكر من ماله لا من مال الأب ا ه ع ش على م ر قوله بكبر الباء بمعنى مع والمراد به البلوغ قوله بظهور أمارات التوقان الباء سببية وقوله أو بتوقع يحتمل أن تكون للتصوير وأن تكون سببية وقوله أو باحتياجه للخدمة هي فيه للتصوير والأولتان تجريان في الذكر والأنثى والثالثة خاصة بالذكر وقوله وليس في محارمه أي ذي الجنون قيد في الثالثة وقوله ومؤنة النكاح جملة حالية قيد في المسائل الثلاث بالنسبة للذكر ا ه شيخنا قوله عند إشارة عدلين أي أو عدل وعبارة شيخنا عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية ا ه ح ل قوله أو باحتياجه أي ذي الجنون للخدمة لأن من وجد زوجته ولو معسرا مريضة يخدمها ولا يتقيد بمن يجب إخدامها تأمل وكتب أيضا لأن الزوجة وإن لم يلزمها خدمة(8/183)
الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به إلا أن داعية طبعها تقتضي ذلك فاكتفى بذلك ا ه ح ل قوله ومؤنة النكاح أخف أي والحال أن مؤنة النكاح إلخ وهذا راجع إلى جميع الصور أي التوقان والشفاء وحاجة الخدمة فإن كانت زائدة أو(8/184)
مساوية سقط الوجوب وخير في المساواة ا ه ح ل قوله فإن تقطع إلخ كان الأنسب ضم هذه لقوله وخرج إلخ ليرجع لها قوله فلا يلزم إلخ الذي هو المقصود بالمفهوم قوله حتى يفيقا مفهومه أنهما لا يزوجان ما داما مجنونين وإن أضرهما عدم التزويج ولعله غير مراد بل المدار على التضرر وعدمه كما في حج ا ه ع ش باختصار قوله حتى يفيقا ظاهره وإن قل زمن الإفاقة جدا حيث كان يسع الإيجاب والقبول ا ه ح ل قوله ويأذنا المراد بالإذن في الذكر عقده بنفسه ولا بد في الأنثى من وقوع العقد عليها حالة الإفاقة التي أذنت فيها وبعضهم تردد في هذا الشرط ا ه شيخنا قوله ومعلوم أن ذلك أي المذكور من كونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا ا ه شيخنا قوله ويشترط وقوع العقد إلخ هذا راجع لكل من الذكر والأنثى وعبارة شرح م ر ولا بد أن تستمر إفاقتهما إلى تمام العقد ا ه ح ل قوله ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة أي التي أذنت فيها لأن طرو الجنون يبطل الإذن وهذا في الذكر واضح وأما في الأنثى فقد يتوقف فيه ولو أذنت للولي فجن ثم أفاق هل يبطل الإذن أو تعود الولاية بالصفة التي كانت عليها وهي الإذن حرر ا ه ح ل وقوله وهذا في الذكر واضح إلخ لعل في العبارة تحريفا وحقها أن يقول وهذا في الأنثى واضح وأما في الذكر إلخ قوله وإن احتاج لخدمة أي إن وجد من يقوم بها غير الزوجة وإلا وجب تزويجه ا ه شيخنا ح ف قوله فلا يلزم تزويجهم أي بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج لها الأب أو الجد كما يأتي ا ه ع ش على م ر قوله وإن جاز في بعض ذلك وهو العاقل الصغير والمجنونة الصغيرة ولو ثيبا بقيد المصلحة فيهما ويمتنع في الصغير المجنون والكبير المجنون لغير حاجة والكبير العاقل وكذلك في المجنونة إن فقدت الحاجة والمصلحة ا ه من خط شيخنا ح ف قوله في الفصل الأخير أي من الفصول التي ذكرها في كتاب النكاح وهي سبعة ا ه شيخنا أولها من الكتاب إلى فصل الخطبة(8/185)
والثاني فصل الخطبة والثالث فصل الأركان والرابع فصل عاقد النكاح والخامس فصل موانع الولاية والسادس فصل الكفاءة والسابع فصل تزويج المحجور عليه قوله وإن لم يكن مجبرا فيه تصريح بأن الأب في حق البنت المجنونة غير مجبر اصطلاحا وحينئذ يكون المجبر اصطلاحا من يزوج البكر بغير إذنها لا من يزوج بغير الإذن مطلقا ا ه ح ل قوله وعدم التقييد إلخ هذه الزيادة في بعض النسخ وفي بعضها إسقاطها وهو أولى لأن عدم التقييد لا يعد زيادة فهي زيادة عدم أو عدم زيادة ا ه شوبري قوله وعلى ولي إجابة إلخ أي فيحرم عليه الامتناع فإن امتنع فعاضل ويزوج من يساويه لا الحاكم إلا إذا عضلوا كلهم كما في الروضة ا ه ق ل على الجلال قوله ولئلا يتواكلوا قال في المصباح وتوكل على الله اعتمد ووثق به واتكل عليه في أمره كذلك والاسم التكلان بضم التاء وتواكل القوم تواكلا اتكل بعضهم على بعض قوله وأذنت لكل منهم إلخ وكذا لو قالت رضيت فلانا زوجا أو أذنت لأحدهم ولو عينت بعد ذلك واحدا منهم للتزويج لم ينعزل الباقون ا ه ح ل قوله سن أفقههم قال المحلي بالنظر إلى غيره وكذا يقال في قوله وأسنهم وأورعهم قال شيخنا البرلسي قوله بالنظر إلى غيره وإن لم يكن فقيها في عرف الشرع وقس على ذلك الأورع والأسن هذا مراده فيما يظهر ا ه سم قوله برضاهم أي ندبا إن كان الزوج كفؤا ووجوبا إن لم يكن ا ه شيخنا قوله ولا يتشوش بعضهم أي ولئلا يتشوش فهو بالنصب قوله ومعلوم أي من كلام الأصحاب وهذا تقييد لقوله سن أفقههم إلخ وقوله نعم يكفي إلخ استدراك على هذا التقييد ا ه شيخنا قوله ولو بوكالة قضية ما قبل الغاية جواز اجتماعهم على تزويجها وفيه أن كلا منهم لا يستقل بتزويج حصة فلا يمكن العقد عليها وليس له أن يضم إليها حصة غيره لأنه فيها فضولي إلا أن يكون المراد بما قبل الغاية أن يزوجها أحدهم بإذن الباقين وبما بعدها توكيلهم أجنبيا فليتأمل ا ه شوبري والظاهر أن محل توقفه فيما إذا قال(8/186)
كل منهم زوجتك كما يؤخذ من تعليله أما لو قال كل منهم زوجناك فالظاهر الصحة لعدم تأتي تعليله فيه ا ه ولشيخنا الحفني ما نصه قوله يجب اجتماعهم في العقد أي بأن يوجبوا معا والظاهر أنه يشترط فراغهم من(8/187)
الحرف الأخير معا وحينئذ لو أوجبوا مرتبا لا يصح وإن لم يطل الفصل لأن كل صيغة أتى بها أحدهم باطلة لعدم تمام ولايته على المزوجة فتأمل ا ه قوله نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته كأن أعتقها اثنان ولأحدهما إخوة وللآخر أخ فقط فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ ا ه شيخنا قوله نعم يكفي واحد إلخ يريد أن عصبة المعتق الواحد كالأقارب بخلاف المعتقين وعصبات المعتقين ا ه سم قوله فلا يزوجها غيره لكن بإذن الباقين وجوبا إن كان الزوج غير كفء وندبا إن كان كفؤا ا ه شيخنا قوله فيشترط اجتماعهم أي بوكالة إلى أجنبي أو لأحدهم أو باجتماعهم على العقد بأن يقول كل زوجتك لأنه يملك التزويج بنفسه في هذه بخلاف صورة المعتقين ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر قوله فيشترط اجتماعهم أي ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الإيجاب وكتب سم على حج قال الأستاذ في الكنز فإن تشاجرا فطالب الانفراد عاضل ا ه فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع وقد عضل المجموع لعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها أقول الأقرب أنه لا يزوج الحاكم بل تراجع لتقصر الإذن على غير الممتنع فيزوجها دون الحاكم ا ه قوله أقرع بينهم أي أقرع السلطان أو غيره لكن الأول أولى ا ه ح ل وقوله قطعا للنزاع أي لا لصحة العقد بدليل قوله فلو زوج مفضول إلخ قوله فإن تشاجروا فالسلطان لفظ رواية أبي داود فإن تشاجروا ولفظ جامع الأصول وتخريج أحاديث الرافعي والإعلام اشتجروا وكلاهما من التشاجر بالجيم والراء قال ابن رسلان أي تنازعوا واختلفوا قال الله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفي غالب النسخ تشاحوا بالحاء المهملة من التشاحح وقد علمت ما فيه ولفظ تخريج أحاديث الرافعي حديث عائذ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما(8/188)
استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي ا ه ع ش قوله فمحمول على العضل إن كان مراده بالعضل دون ثلاث زوج السلطان بطريق النيابة عنهم وإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للأبعد إن كان وإلا زوجها السلطان بطريق الولاية العامة ا ه عزيزي قوله بأن قال كل لا أزوج أي أو زوج أنت كذا صوبه الزركشي قال الشهاب عميرة وهو واضح ليلا ثم معنى الحديث ا ه ح ل قوله فلو زوجها مفضول إلخ تفريع على قوله سن أفقههم إلخ وعلى قوله فإن تشاحوا إلخ أي فلو سبق المفضول قبل تزويج الفاضل في التراضي أي أو سبق من لم تخرج له القرعة فزوج قبل تزويج صاحبها صح ا ه شيخنا قوله مفضول صفة أو قرعة وكذا لو بادر أحدهم قبل القرعة فزوج فإنه يصح قطعا من غير كراهة ا ه شرح م ر قوله فإنها إنما تزوج ممن ترضاه والمزوج لها منه من أوليائها هو الذي خطبها منه هذا الذي رضيته فهو مقدم على غيره من أوليائها لتعينه بتوجيه خطبة الذي رضيته إليه وقوله بتزويج أصلحهما والذي يزوجها له من أوليائها هو الذي خطبها منه هذا الأصلح وبقي ما لو كان الخطاب المتعددون خطبوا منها هي أو خطب كل واحد منهم من كل واحد من الأولياء فلينظر من الذي يزوجها ممن رضيته أو من الأصلح تأمل وهذا كله إنما قيل من قبل الفهم ولم أر نقلا يوافقه أو يخالفه فنسأل الله أن يطلعنا على الصواب قوله أمر الحاكم بتزويج أصلحهما قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح ا ه ع ش على م ر قوله أو زوجها أحدهم زيدا إلخ أي واتحد خاطب أو لم يكن خاطب أصلا وأما إذا تعدد فالذي يصح نكاحه من رضيته أو عينه الحاكم دون غيره وإن سبق كما قدم في قوله فإنها إنما تزوج إلخ قوله وكانا كفأين إلخ فإن كان أحدهما غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة فهو الباطل قوله أو أسقطوا الكفاءة أي أسقطها الزوجة والأولياء قوله فلا يحل لواحد منهما إلخ(8/189)
قال في الوسيط ولا يبالي بضررها طول العمر قال(8/190)
الزركشي وهو مشكل فالتحقيق أن محله إذا رجي زوال الإشكال وإلا فيجب الفسخ أي إذا طلبته دفعا للضرر لأن النكاح يفسخ بالعيب وضرره دون هذا ا ه ولا يطالب واحد منهما بمهر والنفقة عليهما نصفين بحسب حالهما ويرجع المسبوق على السابق إن نوى الرجوع وأنفق بإذن الحاكم إن وجد أو بإشهاد إن فقد الحاكم ونقل شيخنا عن والده ما يفيد أن من ألزمه الحاكم بالإنفاق لا يرجع بما أنفقه لأن اللازم للشخص لا يرجع به على غيره أي حاكم يرى الإلزام بذلك فإن كان لا يرى إلزامه به فيرجع ا ه ح ل وقوله بحسب حالهما ثم إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع فيما ذكر فيهما ا ه ع ش على م ر قوله وتنقضي عدتها إلخ راجع لصورتي الموت بخلاف صورتي الطلاق لا عدة فيهما لأنهما قبل الدخول قوله لعدم تعين السابق علة للعلة وقوله في السبق المحقق أي في الصورة الثانية وقوله أو المحتمل أي في الأخيرة وقوله ولتدافعهما أي في المعية المحققة أي في الصورة الأولى وقوله أو المحتملة أي في الأخيرة ا ه شيخنا قوله إذ ليس أحدهما أولى من الآخر إلخ والبطلان فيها وفي الثانية إنما هو في الظاهر وأما في الباطن فيتوقف على فسخ الحاكم ويندب له أن يقول إن سبق أحد العقدين فقد حكمت ببطلانه ا ه ح ل قوله فلو ادعى إلخ تفريع على ما قبل إلا وهي صورة التوقف وعلى ما بعدها لكن في غير المعية المحققة فالحاصل أن المفرع عليه ثلاث صور واحدة قبل إلا واثنان بعدها ا ه شيخنا قوله وتسمع أيضا على الولي المجبر كأن وكل اثنين ليعقدا فزوجها أحدهما زيدا والآخر عمرا ثم ادعى أحدهما أنه يعلم سبق نكاحه وهذا نظير لمسألتنا لأن مسألتنا أن الولي تعدد أي ومثل تعدده ما إذا كان واحدا وتعدد وكيله كما في م ر قوله بخلاف دعوى أحد الزوجين لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل(8/191)
تحت اليد وحينئذ فليس في يد واحدة منهما ما يدعيه الآخر ا ه ح ل لكن في هذا التوجيه نظر لأنه لو كانت علة السماع عدم الدخول تحت اليد لم تسمع دعوى كل عليها ولا على الولي لعدم دخول نفسها تحت يدها تأمل ولو نظر لتعليل الشارح السماع بقبول الإقرار في الأولين لسمعت في هذه أيضا لأن إقرار الزوج بالزوجية يقبل كإقرارها كما تقدم تأمل العلة الصحيحة ا ه قوله فإن أنكرت حلفت أي حيث كانت أهلا وإلا بأن كانت خرساء أو معتوهة فسخ العقد ا ه ح ل قوله حلفت ضبطه المصنف بخطه بضم أوله ا ه شرح م ر قوله حلفت لكل منهما يمينا ولا يكفيها يمين واحدة لهما وإن رضياها وإذا حلفت بطل النكاحان وقيل بقي التداعي والتحالف بينهما فمن حلف فالنكاح له وإن تحالفا بطل النكاحان بحلفهما وجرى على هذا القيل الشيخ في شرح البهجة ا ه ح ل قوله إنها لم تعلم سبق نكاحه وأما الولي المجبر فيحلف على البت وإن كانت رشيدة ا ه ح ل قوله بناء على أنه إلخ كان الأنسب ذكر هذا بعد قوله فيغرمها مهر المثل لأن المبني على مسألة الإقرار إنما هو التغريم لا التحليف وكان الأخصر أن يقول وللآخر تحليفها رجاء ا ه شيخنا قوله وله تحليفها رجاء إلخ أتى به مع التصريح به في المتن توطئة لقوله رجاء إلخ ولو ذكر هذا التعليل عقب المتن لكان أخصر ا ه وقوله فيغرمها مهر المثل أي لأنها أحالت بينه وبين بضعها بإقرارها للأول ا ه ح ل قوله فيغرمها مهر المثل وهو للحيلولة كما يأتي لأنه إذا مات الأول مثلا عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول وترجع عليه بما أخذه منها تنبيه شمل ما ذكر ما لو ادعيا معا أو أحدهما بعد الآخر سواء كان حاضرا أو غائبا ولو أقرت لهما معا أو نكلت وحلفا لم تسقط المطالبة عنها لإلغاء إقرارها وتعارض حلفهما وتؤمر بما مر ولو حلف أحدهما فقط ثبتت له ولو حلفت لهما قال شيخنا بقي الإشكال في صورة النسيان وبطل النكاحان في غيرها وفيه نظر ظاهر ا ه ق ل على الجلال قوله وإن لم تحصل له(8/192)
الزوجية أي ما دام الأول حيا وإلا صارت زوجة للثاني واعتدت للأول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء(8/193)
عدة الوطء حيث لم تكن حاملا وحينئذ يمتنع أن يجمع معها أختها أو أربعا غيرها ا ه ح ل وقوله وإلا صارت زوجة للثاني أي من غير عقد ا ه ق ل وفي كونها تصير زوجة للثاني من غير عقد وقفة لأنه يحتمل أن يكون مسبوقا ولم يوجد منها إقرار له لا سيما وقد وجد منها إقرار للأول بسبق نكاحه تأمل وأقول لا وقفة أصلا إذ قول المحشي وإلا صارت زوجة للثاني بلا عقد مرتب على إقرارها للثاني عند إرادة تحليفه لها كما هو ظاهر من كلام الشارح ا ه قوله ولجد أي مجبر بأن تكون البنت بكرا أو مجنونة والابن صغيرا أو مجنونا ولو وكل الجد شخصا في تولي الطرفين لم يجز على المعتمد بخلاف ما لو وكل وكيلين في الطرفين أو واحدا في أحد الطرفين تنبيه يشترط أن يقول وقبلت نكاحها له فلو قال قبلت النكاح لم يصح جزما ولو أسقط الواو من قبلت صح خلافا لجمع وزعم أن الجمل المتناسبة من متكلم واحد لا بد لها من عاطف يدل على كمال اتصالها وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة ا ه شوبري وقوله تولي طرفي إلخ فيه خمس إضافات متوالية وليس مخلا بالفصاحة على الأرجح ا ه شيخنا قوله بنت ابنه أي المجبرة بأن كانت بكرا أو مجنونة فإن كانت ثيبا بالغة امتنع ولو بالإذن لأنه الآن غير مجبر وغير المجبر لا يزوج بغير الإذن وبالإذن يصير بمثابة الوكيل وتسمية من يزوج الثيب المجنونة البالغة مجبرا خلاف ما تقدم عن الشارح أنه لا يقال له مجبر وإن المجبر خاص بمن يزوج البكر ا ه ح ل قوله ابن ابنه الآخر أي المحجور عليه بسفه أو جنون أو صغر ا ه ح ل قوله ولا يزوج نحو ابن عم إلخ أي لا يزوج واحد من الأولياء موليته لنفسه بتولية الطرفين بل يزوجه بها نظيره في درجته ويقبل هو لنفسه فلا ولاية له حينئذ فإن لم يوجد من في درجته زوجها له القاضي ا ه ق ل على الجلال قوله إذ ليس له قوة الجدودة بخلاف الجد فإن له ذلك وليس له أن يوكل وكيلا في تولي الطرفين فتولي الطرفين(8/194)
من خصائص الجد حتى لو زوج السلطان مجنونا محتاجا لمجنونة لم يتول الطرفين وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح إذ ليس فيه قوة الجدودة وعليه فالأقرب كما قاله البلقيني عدم تعين الصبر إلى بلوغ الصبي فيقبل بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه كالولي إذا أراد تزويج موليته وليس له تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له وهو الأصح ا ه شرح م ر قوله فيزوجه مساويه خرج غيره فلا يزوج ابن العم لأبوين ابن العم لأب ا ه سم قوله وقاضيا قاض آخر هذه من جملة أفراد ما مر أي إن أراد القاضي أن يتزوج من هو ولي لها لفقد الولي الخاص فلا يتولى الطرفين كما مر فرع لو قالت لابن عمها زوجني من نفسك جاز أن يزوجها له القاضي ولو قال زوجني ممن شئت لم يصح أن يتزوجها مطلقا لأن المفهوم من ذلك تزويجها بغيره ا ه ق ل على الجلال قوله جاز للقاضي تزويجها منه بخلاف ما لو قالت زوجني ممن شئت لا يزوجها له القاضي بهذا الإذن لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي وهذا واضح حيث لم تقم القرينة على أنه المراد بأن خطبها فقالت له هذا اللفظ ا ه ح ل فصل في الكفاءة بالمد وهي لغة المساواة والمعادلة واصطلاحا أمر يوجب فقده عارا واعتبارها في النكاح لا لصحته غالبا بل لكونها حقا للولي والمرأة فلها إسقاطها ا ه ق ل على الجلال فقوله لا لصحته أي دائما وإلا فقد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإجبار ا ه شيخنا قوله بل لأنها حق للمرأة إلخ استفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج فضابط الكفاءة أن يكون الزوج مثلها في خسة أو كمال أو أرفع منها إلا في الخصلة الأولى من الخمسة فلا يصح أن يكون مثلها لو كانت معيبة ا ه قوله فلهما إسقاطها أي ولو كانت شرطا للصحة لما صح العقد حينئذ ا ه ح ل قوله برضاها أي ولو سفيهة كما صرح به في الوسيط(8/195)
وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء ا ه شرح م ر وقرر شيخنا فقال وقوله برضاها أي نطقا إن كانت ثيبا في المسائل الثلاث ونطقا أو سكوتا إن كانت بكرا في المسائل الثلاث ا ه لكن محل الاكتفاء(8/196)
بالسكوت في الثلاثة كما علم من عبارة م ر إذا استؤذنت فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء وإلا فلا بد من التصريح ا ه قوله كأب وأخ جعلهما م ر مثالين للمنفرد لكون المنهاج لم يذكر الأقرب هنا ويصح جعلهما مثالين لكل من المنفرد والأقرب وهو الظاهر قوله رضي بأقواهم أي صريحا ما لم يكن خالعها أو فسخ نكاحها أو طلقها رجعيا ثم انقضت العدة أو طلقها قبل الدخول وأراد أن يعقد عليها وهو غير كفء فلا يشترط رضا باقيهم حينئذ لثبوت رضاهم أولا خلافا لحج حيث قال لا بد من ذلك لأنها عصمة جديدة وهو ظاهر حيث بقي على صفته التي رضوا بها أولا وإلا بأن زاد فسقه فلا بد من رضاهم وكذا لو حدثت الولاية لمن لم يكن موجودا أو لا لا بد من رضاه وهل إذا رجعوا عن ذلك الإذن هل يؤثر أو لا يؤثر فإن قلنا بأن الرجوع قبل العقد يؤثر فيفرق بين الرضا الذي اتصل بالعقد وبين الذي لم يتصل به وكتب أيضا لو رجعوا عن الرضا قبل العقد هل يؤثر وفيه أنه لا وجه لهذا التردد لأن المعتبر الإذن حال العقد فإذا وجد الرجوع قبل العقد فلا إذن وقته تأمل أما الولي المزوج فلا يشترط تصريحه بالإذن بل يكفي تزويجه ا ه ح ل قوله باقوهم جمع باق فلذلك جمع ضميره في قوله بخلاف ما إذا لم يرضوا لكن في عبارته قصور إذ لا تصدق بما إذا كان المستوي اثنين فقط ا ه قوله صح أي التزويج مع الكراهة وقال ابن عبد السلام يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو يسلط فاجرا عليها ا ه شرح م ر وع ش عليه وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء ثم قد يثبت الخيار وقد لا والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار لها إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذا محمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين فبان الزوج غير كفء تخيرت ولو زوجها المجبر غير الكفء ثم ادعى صغرها الممكن(8/197)
صدق بيمينه وبان بطلان النكاح وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه مدع للصحة لأن الأصل تصحب الصغر حتى يثبت خلافه ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا يؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنها صغيرة وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها بغير الكفء ا ه شرح م ر قوله وخرج بالأقرب والمستوي الأبعد إلخ لو زوج الأبعد بالرضا لصغر الأقرب أو رقه أو فسقه مثلا صح نعم إن كان الأقرب أبا فاسقا فمحل نظر والظاهر عدم اعتبار رضاه أيضا ا ه سم فقول الشارح فلا يصح تزويجه مقيد بما إذا كان الأقرب أصلا وهو ظاهر ا ه قوله لا حاكم أي ولو برضاها فلا يزوجها في جميع صوره التي يزوج فيها غير كفء وهذا عند وجود الكفء وخطبته لها فإن فقد ورغب عنها زوجها من غيره برضاها ا ه شيخنا وعبارة الحلبي قوله لا حاكم فلا يصح إلخ أي إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز له أن يزوجها حينئذ حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور انتهت فرع وقع السؤال في الدرس عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من دنيء النسب ونحوه فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له ا ه ع ش على م ر قوله والمعتبرة فيها أي في المرأة وقوله ليعتبر مثلها في الزوج ظاهر في غير الخصلة الأولى وأما فيها فهو جرى على الغالب وإلا فيعتبر سلامة الزوج من عيوب النكاح مطلقا سواء كانت سليمة أو معيبة أو ما بها أكثر كما سيذكره ا ه شيخنا قوله المعتبرة فيها أي في الكفاءة ليعتبر مثلها أي تلك الصفات في الزوج من حيث ذاته أو من حيث أبوه حيث كانت الزوجة(8/198)
موصوفة بتلك الصفات ويؤيد هذا الاحتمال قوله الآتي فعلم أنه لا يعتبر في خصال الكفاءة يسار لكن يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز رجوع(8/199)
الضمير للزوجة ويراد بالمعتبرة الموجودة لا المشترطة ويراد بقوله ليعتبر أي ليشترط وفيه ما لا يخفى ا ه ح ل والعبرة بحالة العقد نعم لو ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة كما أطلقه جمع وهو واضح إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليها أصلا وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها وقد بحث ابن العماد والزركشي أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة وصرح ابن العماد في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب وحسنت توبته لا يعود كفئا كما لا تعود عفته وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وأن المحجور عليه بسفه ليس بكفء للرشيدة وبما تقرر من أن العبرة بحالة العقد علم أن طرو الحرفة الدنيئة لا يثبت الخيار وهو الأوجه لأن الخيار في النكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة الآتية في بابه وبالعتق تحت رقيق وليس طرو ذلك واحدا من هذه ولا في معناها وأما قول الإسنوي ينبغي الخيار إذا تجدد الفسق فمردود كما قاله الأذرعي وابن العماد وغيرهما نعم طرو الرق يبطل النكاح وقول الإسنوي تتخير به وهم ا ه شرح م ر وقوله إن الفاسق إذا تاب إلخ أي ولو كان الفسق بغير الزنا كما أفتى به والد الشارح خلافا لحج وإن تبعه ز ي ا ه رشيدي قوله خمسة أي اتفاقا وفي السادس وهو اليسار خلاف والأصح عدم اعتباره ونظمها بعضهم بقوله شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد والحاصل فيهما أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة والحرفة وفقد العيوب يعتبر في الشخص وآبائه وأمهاته وإن الحرية والنسب يعتبران فيهما وفي الآباء فقط ا ه ق ل على الجلال قوله سلامة من عيب نكاح هذه الخصلة معتبرة في الزوجين وفي أبيهما وأمهما والحرية معتبرة في الزوجين وفي أبيهما دون أمهما ا ه ح ل قوله لأن النفس تعاف إلخ وتعتبر بمن أبوه وأمه فيه شيء من ذلك ا ه ح ل وفي المختار عاف الرجل الطعام(8/200)
والشراب يعافه عيافا كرهه فلم يشتهه فهو عائف ا ه قوله وإن اتفقا إلخ أي سواء اتفقا في ذلك أم لا وهذه لا يشملها كلامه بل يقتضي خلاف ذلك ا ه ح ل لأنه قال أي الصفات المعتبرة فيها إلخ فاقتضى أن الخصال لا تعتبر في الزوج إلا إذا كانت في الزوجة وإذا فقدت فيها لا تعتبر فيه وليس كذلك ويمكن أن يقال قوله المعتبرة فيها أي غالبا ا ه شيخنا قوله والكلام على عمومه أي من حيث الإضافة أي قوله من عيب النكاح فهي مستعملة في الاستغراق بالنظر إليها وفي الجنس بالنظر إلى الولي والمراد من الجنس الثلاثة التي ذكرها قوله لا الجب والعنة أي فإذا زوجها بعض الأولياء ممن اتصف بأحدهما برضاها دون رضا الباقين صح ا ه ز ي وهذا هو المعتمد قوله لا الجب والعنة هذا هو المعتمد الذي عليه الزيادي وم ر في شرحه في النسخ المرجوع إليها وفي بعض نسخه المرجوع عنها خلافه حيث قال فيها والمعتمد اعتبارهما في حق الولي أيضا ا ه هكذا حرره سم خلافا لحج في شرحه ا ه شوبري قوله وحرية أي في الزوج إن كانت هي حرة قوله أو أبا أقرب أي من آبائها أي فالمفضل عليه محذوف فإذا كان هو قد مس الرق أباه الثالث ومس أباها الرابع فليس كفئا لها لأنها أقدم حرية منه ا ه وفي الحلبي قوله أو مس أبا له أقرب أي من أب لها وقوله ليس كفء سليمة من ذلك أي بأن لم يمس أحد آبائها رق أو مس أباه الخامس ومس آباها السادس مثلا رق ا ه قوله ليس كفء سليمة من ذلك أي هي وآباؤها لأن مس الرق يعتبر فيها وآبائها وفيه وفي آبائه ا ه شيخنا وفي شرح م ر في كتاب المسابقة الكفء بتثليث أوله المساوي ا ه قوله ولا مبعضة وكذلك المبعض لا يكافئها أي إذا انقضت حريته بخلاف ما إذا ساوت أو زادت كما قاله الروياني في البحر كذا ببعض الهوامش وهو قريب ثم رأيته في الخطيب وحواشي الروض ا ه ع ش على م ر قوله وهو المفهوم من كلام الأصحاب اعتمده م ر فقال لا ينظر في الحرية والرق إلى الأمهات لأن من أكابر الناس(8/201)
وأجلائهم من أمه رقيقة ولا يعير بذلك بخلاف الحرفة الدنيئة تعتبر في الأمهات أي كما سيأتي حتى لا يكافئ ابن المغنية(8/202)
أو الماشطة مثلا بنت غيرها لأنها تعير به كما أنه يعير بكونه ابن مغنية أو ماشطة مثلا ا ه سم قوله ومن ولدته رقيقة من عبارة عن رجل وقوله من ولدته عربية من عبارة عن امرأة والمراد بالعربية الحرة ا ه شيخنا قوله ونسب أي في الزوج إن كانت هي نسيبة قوله ولو في العجم أي لأنهم قبائل كالعرب فالفرس أشرف من النبط وبنو إسرائيل أشرف من القبط قوله كأن ينسب الشخص إلى من يشرف به بالنظر إلى مقابل من تشرف به كالعرب هكذا في نسخة وفي نسخة كأن ينسب الشخص إلى من يشرف به بالنظر إلى من تنسب المرأة إليه كالعرب والأولى هي الأصح قوله إلى من تنسب إليه على تقدير مضاف أي مقابل من كما في بعض النسخ ليصدق بما إذا كانت هي عربية وهو عربي وبدون هذا التقدير لا يصدق إلا بالعربي مع العجمية وقوله كالعرب مثال لمن في الموضعين ا ه شيخنا وقوله وبدون هذا التقدير إلخ ممنوع إذا لو كان هو هاشميا وهي كنانية انطبقت عليه العبارة لأنه ينسب إلى قريش وقريش أشرف من كنانة مع أنهما عربيان وكذلك إذا كان هو قرشيا وهي خزرجية فيقال في هذا أنه ينسب إلى من أي إلى قريش الذين يشرف بهم بالنظر إلى الخزرج الذين تنسب هي إليهم تأمل قوله وإن كانت أمه عربية فالنسب معتبر بالآباء إلا أولاد بناته {صلى الله عليه وسلم} فإنهم ينسبون إليه فلا يكافئهم غيرهم ا ه ح ل قوله ولا تقدموها بحذف إحدى التاءين أو من قدم اللازم بمعنى تقدم ا ه ق ل على الجلال قوله لخبر مسلم إن الله اصطفى إلخ استدل به بعضهم على كونه {صلى الله عليه وسلم} من أشرف القبائل على الإطلاق واستشكل بأنه إنما يدل على شرف قبيلته من القبائل الإبراهيمية فقط وأجيب بأن المستدل بنى الأمر على اشتهار أشرفية القبائل الإبراهيمية على غيرها قال الفنري نعم يرد أن الحديث لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أشرف من إبراهيم نفسه مع أنه من المدعى ويمكن أن يقال الكلام في شرف النسب وابن الشريف أشرف منه نسبا لأنه ابن الشريف والشريف ليس ابن نفسه وبمثل هذا(8/203)
التوجيه ثبتت أشرفيته عليه الصلاة والسلام من إسماعيل وإسحاق عليهما السلام لأن ابن الشريفين ليس كابن أحد ذينك الشريفين في شرف النسب فتأمل حواشي مواقف ا ه شوبري قوله من كنانة أي من ابنه وهو النضر ا ه ق ل على الجلال قوله كما استفيد من المتن أي من قوله ولا غير هاشمي إلخ وانظر وجه استفادة هذا من المتن ا ه أقول وجهها أنه لما نفى الكفاءة لهما عن غيرهما اقتضى مفهومه ثبوتها لهما لأنه غير صفة ومفهوم الصفة معتبر ا ه شيخنا وبعبارة أخرى وجه الاستفادة أنه مفهوم صفة أي غير فإذا كان غيرهما ليس كفئا لهما تكون إحداهما كفئا للأخرى بمفهوم المخالفة ا ه شيخنا قوله وله أي لمالك أمها تزويجها من رقيق ودنيء النسب هذا هو المعتمد أي دون المعيب ودنيء الحرفة والفاسق كما سيذكره الشارح في قوله وله إجبار أمته ا ه شيخنا قوله واستشكله الإسنوي إلخ ويجاب عن إشكال الإسنوي بأن ما ذكراه من أن بعض الخصال لا يقابل ببعض محله في تزويج الولي موليته والذي نحن فيه تزويج السيد لأمته ا ه ع ش ويجاب أيضا بأن الرق غاية النقص فتضمحل معه الفضائل كلها فلا مقابلة على المعتمد لذهاب النسب ا ه شيخنا قوله من أن بعض الخصال لا يقابل ببعض أي وتزويج من ذكر بحر دنيء في النسب فيه مقابلة الحرية بما فيها من الشرف وإذا لم يصح ذلك فنكاحها من الرقيق أولى وأجاب حج بأن الرق غاية النقص فتضمحل الفضائل معه فكأنها معدومة فلا مقابلة حينئذ ا ه حلبي قوله وغير قريش من العرب إلخ المعتمد أن غير قريش من العرب بعضهم أشرف من بعض فقد لا يتكافئون قوله وعفة أي في الزوج إن كانت هي عفيفة أي ولو في غير المسلمين من الكفار ا ه ق ل على الجلال قوله وصلاح عطف تفسير ا ه ع ش قوله فليس فاسق إلخ أي ولو بغير الزنا وإن تاب ومضت عليه مدة الاستبراء على المعتمد أي بالنسبة للزنا أما غيره فيكفي فيه بعد التوبة انقطاع تلك النسبة ولا يشترط مضي سنة تأمل ا ه شوبري قوله ليس كفء سنية(8/204)
وهو كفء مبتدعة إن اتحدا في البدعة ولا يغني عنه الفاسق لأن البدعة قد لا تقتضي الفسق قوله ويعتبر أي في العفة وربما يغني عنه قوله وعفة بدين وصلاح ويحتمل أن يكون مراده يعتبر(8/205)
زيادة على الخصال ا ه شيخنا قوله ويعتبر إسلام الآباء وكذا الأمهات وهذا غير محتاج إليه مع قوله الآتي ويعتبر في العفة والحرفة الآباء أيضا وكذا تعتبر الحرفة في الزوجين والآباء والأمهات وسكت عن اعتبار الصلاح في الآباء والأمهات وظاهر كلامه أنه لا يعتبر الإسلام في الأمهات فيكون ابن الكتابية اليهودية أو النصرانية كفؤا لبنت المسلمة والظاهر أن من أسلم تبعا كفء لمن أسلم بنفسه ا ه ح ل قوله فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا إلخ يلزم من هذا أن يكون الصحابي ليس كفئا لبنت التابعي والتزم وهو المعتمد خلافا للأذرعي حيث قال إن القول بأن الصحابي ليس كفئا لبنت التابعي زلل أي لأن الشرف لم يحصل للتابعي إلا بواسطتهم ا ه ح ل ومثله شرح م ر قال لأن بعض الخصال لا تقابل ببعض قوله وحرفة أي للزوج إن كانت هي محترفة قوله يرتزق منها يؤخذ من هذا أن من باشر صنعة دنيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته ا ه شرح م ر قوله لأنه ينحرف إليها في المصباح وحرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب قتل والتشديد مبالغة غيرته وحرف لعياله يحرف أيضا كسب واحترف مثله والاسم منه الحرفة بالكسر ا ه قوله فليس ذو حرفة دنيئة بالمد والهمز وهي ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس قال المتولي وليس منها نجارة بالنون وتجارة بالتاء وقال الروياني تراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تفضل التجارة في بلد وفي بلد أخرى بالعكس وظاهر كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعرف العام والمعتبر فيه بلد الزوجة لا بلد العقد لأن المدار على عارها وعدمه وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها أي التي هي بها حالة العقد وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف ولعله باعتبار عرف بلده ا ه شرح م ر قوله فنحو كناس أي ولو للمسجد ا ه ع ش قوله وراع لا ينافي عده هنا من الحرفة(8/206)
الدنيئة ما ورد ما من نبي إلا ورعى الغنم لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه الناس وغلب على الرعاة بعد تلك الأزمنة من التساهل في الدين وقلة المروءة ا ه شرح م ر والأوجه أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفؤا لذي حرفة لا مباشرة فيها لها وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد العرف بتفاوتها كما مر ويؤيد ذلك قول بعضهم إن القصاب ليس كفئا لبنت السماك خلافا للقمولي قوله وقيم حمام وهو البلان بالنون من يكيس الناس فيه قوله ليس كفء بنت خياط المناسب أن يقول لخياطة لأن حرفة الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد الزوجين في الحرفة ا ه ح ل قال شيخنا العزيزي لم يقل ليس كفء خياطة مع أنه الملائم لما قبله للتنبيه على أن الحرفة معتبرة في الأصول كما تعتبر في الزوجين قوله ليس كفء بنت خياط ظاهره ولو كان أبوه خياطا وكانت هي كناسة أو راعية أو حجامة أو حارسة أو قيمة حمام وفيه نظر لأنه لا نظر للآباء إلا إن اتحد الزوجان ونقل عن شيخنا أنه متى كان أبوه خياطا وهي كناسة فهما متكافئان ولو كان له حرفتان دنيئة ورفيعة نظر للدنيئة ولو ترك الحرفة الدنيئة لا بد أن تنقطع نسبتها عنه ا ه ح ل قوله ولا هو إلخ فيه وفيما بعده العطف على معمولي عاملين مختلفين كما لا يخفى وفيهما أيضا العطف على الضمير المتصل لكن مع المسوغ قوله بنت عالم وقاض وظاهر كلامهم أن المراد ببنت العالم والقاضي من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا لأنها مع ذلك تفتخر به والجاهل لا يكون كفئا للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع وصرح بذلك في القضاء فقال إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة أو غير أهل كما هو(8/207)
الغالب في قضاة زمننا تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام ففي النظر إليه نظر ويجيء فيه ما سبق في الظلمة المسئولين على الرقاب بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لأن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوهم ا ه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية والأوجه كما بحثه أيضا ونقله غيره عن فتاوى البغوي أن فسق أمه(8/208)
وحرفتها الدنيئة تؤثر هنا أيضا لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وإن كان ظاهر كلامهم خلافه وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن حافظ القرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه لا يكافئ ابنته من لا يحفظه ا ه شرح م ر تنبيه مراده بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير أخذا مما مر في الوصية ا ه ع ش عليه قوله فعلم أي من الاقتصار على الخمسة في مقام البيان فيفيد الحصر ا ه شيخنا قوله لأن المال غاد هو بالغين المعجمة بمعنى ذاهب ورائح عكسه ومنه حديث من راح إلى الجمعة أي أتى إليها ا ه ق ل على الجلال قوله أهل المروءات جمع مروءة وهي صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال الرذيلة ا ه ق ل على الجلال قوله والبصائر جمع بصيرة وهي النظر بالقلب في الأمور والأخلاق الحميدة بخلاف البصر ا ه ق ل على الجلال وفي المصباح وبصرت بالشيء بالضم والكسر لغة بصرا بفتحتين علمت فأنا بصير به يتعدى بالباء في اللغة الفصحى وقد يتعدى بنفسه وهو ذو بصر وبصيرة أي علم وخبرة ويتعدى بالتضعيف إلى ثان فيقال بصرته تبصيرا والاستبصار بمعنى البصيرة ا ه قوله وإن اعتبرها الروياني أي اعتبر السلامة من العيوب الأخر ومع كون هذا ضعيفا ينبغي مراعاته وقيل تعتبر رعاية البلد فلا يكافئ جبلي بلدية ولا ينبغي مراعاة هذا القول لأنه ليس بشيء كما في الروضة ا ه شرح م ر قوله ويعتبر في الحرفة والعفة الآباء أيضا أي كما اعتبرت في الزوجين وفيه إن هذا واضح في العفة دون الحرفة لأنه لم يذكرها في الزوجين وكتب أيضا قوله أي كما اعتبرت في الزوج نفسه ولا يخفى أنا في العفة قابلنا بين الزوجة والزوج وبين أبي الزوج وأبي الزوجة وفي الحرفة قابلنا بين الزوج وابن الزوجة ا ه ح ل قوله ولا يقابل بعضها ببعض أي وجودا وعدما ومعنى المقابلة أنه إذا كان فيه كمال ونقص يضمحل كماله في جانب نقصه كالنسب المعيب يضمحل نسبه في جانب عيبه ويقال كذلك فيها كما يدل على(8/209)
ذلك كلام الشارح وليس المراد بها مقابلة كماله بنقصها ونقصه بكمالها ا ه ويدل للأول أيضا قول المحلي ومقابل الأصح أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة قوله أو غيرهما وهو العيب والحرية والعفة ا ه ح ل لكن فيه أن قوله وهو العيب والحرية لا يصح مع قول المتن لا معيبة ولا أمة فالحق أن الغير هو العفة فقط أي عدمها وهو الفسق فكأن الشارح قال بنسب أو حرفة أو عفة هذه الثلاثة يجوز للولي أن يزوج بدونها وبقي من الخمسة الاثنان المذكوران في قوله لا معيبة ولا أمة وفي الروض وشرحه ما نصه فرع متى زوج ابنه الصغير أو المجنون بذات عيب مثبت للخيار في النكاح لم يصح التزويج لانتفاء الغبطة أو زوجه بسليمة لا تكافئه بجهة أخرى صح التزويج لأن الرجل لا يتعير باستفراشه من لا تكافئه بخلاف المرأة إلا الأمة في حق الصغير فلا يصح تزويجه بها لفقد خوف العنت بخلاف المجنون يجوز تزويجه لها بشرطه وإن زوج المجنون أو الصغير بعجوز عمياء أو قطعاء الأطراف أو بعضها أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة في صور المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجهما لمصلحة ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى فيما ذكر فيصح تزويج الصغيرة منهما على ما اقتضاه كلام الجمهور المشار إليه آنفا لا مثل المجنون بالنون ليوافق ما في الأصل وتصح قراءته بالباء الموحدة وكل صحيح وإن لم يحتج إليه فلا يصح تزويج الصغيرة بواحد منهما لانتفاء الكفاية مع عدم الرضا كما علم مما مر وكالصغيرة فيما ذكر الكبيرة إن أذنت لوليها مطلقا ا ه قوله نعم يثبت له الخيار أي لأنه قد يتضرر بها لما خفي على الولي من لحوق الضرر له فأشبه ما لو تزوج البالغ(8/210)
بمعيبة يجهل عيبها ا ه ع ش على م ر قوله نعم يثبت له الخيار إذا بلغ وهو المعتمد تنبيه كلما ذكر في الصغير يجري في المجنون إلا أنه يجوز تزويجه بالأمة بخلاف الصغير كما مر وسيأتي حكمه على الأثر ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه خلاف الغبطة فلا يصح وكذا لا يصح لو زوجه عجوزا شوهاء(8/211)
أو عمياء أو قطعاء لما ذكر وإن لم تكن تلك من عيوب النكاح ا ه ح ل فصل في تزويج المحجور عليه أي بجنون أو صبا أو فلس أو سفه أو رق ا ه ح ل أي وما يتبع ذلك كلزوم مهر المثل إذا نكح بلا إذن ووطئ غير رشيدة ا ه ع ش قوله لا يزوج مجنون إلخ حاصل المقام أن في تزويج الذكر خمس صور لأنه إما صغير أو كبير وعلى كل إما عاقل أو مجنون والمجنون الكبير محتاج وغير محتاج فيجوز للأب والجد فقط لا الحاكم تزويجه إن كان صغيرا عاقلا ويجب على الأب وإن علا ثم الحاكم إن كان كبيرا مجنونا مطبقا جنونه محتاجا هاتان صورتان وغير ذلك الصغير المجنون لا يزوج أصلا وكذا الكبير الغير محتاج وأما الكبير العاقل ففيه تفاصيل أخر لأنه إما رشيد أو سفيه أو رقيق إلى غير ذلك وإن في تزويج الأنثى عشر صور لأنها إما صغيرة أو كبيرة وعلى كل إما بكر أو ثيب وعلى كل عاقلة أو مجنونة والكبيرة المجنونة بقسميها محتاجة وغير محتاجة فالصغيرة يزوجها الأب وإن علا جوازا لا الحاكم في ثلاث صور من الأربعة المجنونة مطلقا والعاقلة البكر وأما الصورة الرابعة وهي العاقلة الثيب فلا تزوج بحال والكبيرة يزوجها الأب وإن علا جوازا في أربع صور عاقلة مطلقا ومجنونة غير محتاجة مطلقا أي بكرا أو ثيبا وأما المجنونة المحتاجة المطبق جنونها فيزوجها الأب وجوبا مطلقا أي بكرا أو ثيبا وكذا الحاكم يزوجها وجوبا فيهما ولا يزوجها في غير هاتين الصورتين إلا إن كانت عاقلة آذنة فتعلم من هذا أن الحاكم لا يزوج بغير الإذن إلا الكبيرة المجنونة المحتاجة المطبق جنونها وإلا الذكر البالغ المجنون المطبق جنونه المحتاج وأما بقية صور الأنثى العشرة فهو فيها كغير الأب لا يزوج إلا بإذن من العاقلة الرشيدة ا ه قوله لا يزوج مجنون أي لا يصح ولا يجوز قوله إلا كبير لحاجة ولا بد أن يكون الجنون مطبقا أي فلا بد من اجتماع الشروط الأربعة السابقة في قوله وعلى أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وقد ذكر هنا ثلاثة(8/212)
منها ولا بد من الرابع فهذه هي المسألة السابقة بعينها وإنما ذكرها هنا مع تقدمها استيفاء لأقسام المحجور عليه ولا يقال ذكرها هنا للجواز وفيما مر للوجوب لأنا نقول المراد بالجواز هنا الوجوب لا غيره ولا أعم كما أشار إليه الشارح بقوله وتقدم إلخ فمراده به شرح قوله فواحدة أي فالمراد أنه يزوجها وجوبا ولا يقال مراده به دفع التكرار لأنا نقول هذا يقرره ولا يدفعه لما علمت ا ه شيخنا قوله أو يتوقع الشفاء به معطوف على تظهر وبقي للكاف حاجة الخدمة لأن جهة الحاجة ثلاثة كما تقدم في الفصل السابق ا ه شيخنا قوله بقول عدلين من الأطباء أي أو واحد على المعتمد قوله فيزوج واحدة أي ولو أمة بشرطها ا ه سم قوله وفي التقييد بالواحدة بحث للإسنوي وهو مردود بأن فرض احتياجه إلى الزيادة على الواحدة نادر فلم ينظروا إليه وهذا واضح في حاجة الوطء وأما حاجة الخدمة ففيه نظر ظاهر ثم رأيت حج قال قد نظروا لذلك في المختل أي الذي لا يقدر على الوطء غالبا وبه يتأيد بحث أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته إليها ولو خدمت موطوءته أي مرضت أو جنت بحيث يخشى عليه منها كان له أن يزوجه غيرها وتباع سريته إن لم تكن أم ولده ا ه ح ل قوله ثم حاكم ظاهره خروج الوصي واعتمده م ر قال بر ويأتي في مراجعة الأقارب ما سيأتي في تزويج المجنونة ا ه سم أي فيندب للحاكم مراجعة أقارب المجنون كما يندب له مراجعة أقارب المجنونة قوله كولاية المال فيه أن الوصي ولي المال فهذا يفيد أن للوصي أن يزوج وليس كذلك إلا أن يقال المراد الولاية الشرعية وولاية الوصي جعلية ا ه ح ل قوله وتقدم أنه يلزم إلخ أي فلا يقال هذا مكرر مع ما تقدم وقوله الأب أي وإن علا وتقدم أن مثله السلطان دون بقية الأولياء وعبارة شيخنا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو توقع شفائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يوجد في(8/213)
محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة فيزوجه إن أطبق جنونه كما مر الأب ثم الجد ثم السلطان ا ه ولو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة ا ه حلبي قوله فعلم أنه لا يزوج مجنون إلخ أي علم من قوله لا يزوج(8/214)
مجنون إلخ أنه لا يزوج مجنون كبير إلخ أي لا يجوز ولا يصح وهذا لا يعلم من قوله وعلى أب إلخ ويعلم منه أنه إذا انتفى شرط من ذلك لا يجب وإذا قلنا لا يجب هل يجوز أو لا وصرح به هنا نصا ومن ثم قال فعلم إلخ وقال في الشرح فيما سبق كما سيأتي في الفصل الآخر الذي هو هذا الفصل ا ه ح ل قوله بخلاف الصغير العاقل قد يقال يأتي فيه ما قاله في المجنون الصغير من التعليل ا ه شيخنا قوله إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ فيزوجه حيث كانت مصلحة وكون الظاهر من حال العاقل الاحتياج إليه بعد البلوغ دون المجنون قد يتوقف فيه ا ه ح ل قوله ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته أي المجنون الصغير أي لا دخل لها أي لا تكون مقتضية لتزويجه لأن للأجنبيات القيام بها ا ه ح ل قوله فإن للأجنبيات إلخ أي فإن لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني ا ه ع ش على م ر قوله وقضية هذا أي التعليل وقوله لأن ذلك أي قوله لا مجال وقوله لم يظهر على عورات النساء أي بفرض كونه عاقلا وقوله أما غيره أي غير من لم يظهر وهو من يظهر بفرض كونه عاقلا والمعتمد أنه لا يزوج ا ه شيخنا قوله وقضية هذا أن ذلك في صغير أي وإن لم يكن مراهقا بأن بلغ سنا لو كان عاقلا فيه لحكى عورات النساء وقوله أما غيره أي فإنه ليس للأجنبيات أن يقمن بها لأنه يجب على وليه أن يمنعه من رؤيتهن ويحرم عليهن أن يتكشفن له ا ه ح ل قوله لحاجة الخدمة يقتضي أن العطف تفسيري في قوله تعهده وخدمته ا ه قوله تزويج صغير عاقل أكثر منها ولو أربعا لمصلحة ظاهر عبارته أن هذا الشرط أي قوله لمصلحة خاص بالأكثر وليس كذلك بل هو شرط في تزويجه الواحدة أيضا كما صرح به في العباب والمراد المصلحة بحسب ما يظهر للولي وإن لم تظهر لغيره وإلى ذلك أشار بقوله إذ قد تكون إلخ ا ه ح ل قوله إذ قد تكون في ذلك مصلحة وغبطة إلخ علل بعضهم ذلك بأن له من الشفقة ما(8/215)
يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح وأخذ منه أنه لو كان بينه وبين الابن عداوة ظاهرة لا يتجاوز واحدة وانحط كلام حج على أن للأب أن يفعل ذلك مطلقا وفرق بين هذا وبين الولي المجبر حيث اشترطوا فيه أن لا يكون بينه وبين موليته عداوة ظاهرة بأنه يمكنه المفارقة بالطلاق إذا بلغ ا ه ح ل قوله فلا يزوج ممسوح أي ولو واحدة لأنه لا يحتمل احتياجه إليه وإن كان له في ذلك مصلحة كالخدمة لأنه لا ينظر للمصلحة إلا لمن يحتاج إلى النكاح تأمل ا ه ح ل قوله فلا يزوج ممسوح أما المجبوب والخصي فيزوجان ا ه شيخنا قوله وتزويج مجنونة أي أطبق جنونها ولو بلا حاجة إليه لأنها شرط لوجوب التزويج كما مر وهذا مما يفارق فيه هذا المحل ما سبق في قوله ولا صغير إلخ وقوله بخلاف المجنون أي حيث لا يزوج إلا لحاجة وقوله لأن التزويج يفيدها إلخ أي وإن لم تكن محتاجة إلى ذلك بأن كان لها منفق ا ه ح ل قوله ولو صغيرة وثيبا لكن لو كانت الصغيرة الثيب متقطعة الجنون توقف تزويجها على بلوغها وإذنها زمن الإفاقة ا ه شيخنا عزيزي قوله بخلاف المجنون مقابل لقوله ولو بلا حاجة أي فإنه لا بد فيه من الحاجة ا ه شيخنا قوله وتقدم أنه يلزم الأب إلخ مراده بهذا أن الجواز المستفاد من اللام بالنسبة للمجنونة مستعمل فيما يعم الوجوب بالنسبة لهذه الصورة والجواز بالنسبة لغيرها ا ه شيخنا قوله أنه يلزم الأب تزويج مجنونة أي كبيرة محتاجة للنكاح أو المهر أو النفقة فالوجوب مقيد بالحاجة والجواز يكفي فيه المصلحة ا ه ح ل أي فلا تكرار في كلامه قوله فإن فقد الأب زوجها أي المجنونة حاكم وهل المراد فقده حسا أو شرعا فيشمل ما لو غاب فوق مسافة القصر ومن عضل ا ه حلبي قوله كما يلي مالها مقتضاه أن الوصي يزوج وليس كذلك كما علمت ا ه ح ل قوله لكن بمراجعة أقاربها ندبا وكذا تندب مراجعة أقارب المجنون فيما مر وقوله تطييبا لقلوبهم ولهذا يراجع الجميع حتى الأخ والعم والخال ا ه شرح م ر قوله(8/216)
من كفاية نفقة وغيرها ظاهره وإن لم يكن لها منفق لكن في كلام حج كشيخنا خلافه حيث قال الغرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة وقوله وغيرها أي(8/217)
كالخدمة ا ه ح ل قوله وقد يقال قد تحتاج إلخ هذه الصورة وهي التي بقيت للكاف في قوله كأن تظهر إلخ ففي هذا التعبير تسمح إذ مقتضاه أنها غير داخلة فيما سبق ا ه قوله ومؤنه أي مؤن نكاحه أي الذي حدث بعد الحجر كما هو سياق ما هنا وأما نكاحه السابق عليه فمؤنه في أعيان ماله كما قال في بابه ويمون ممونه من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر وقوله في كسبه يقال عليه إن الحجر يتعدى لكسبه كما قاله في بابه ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب إلخ إلا أن يقال هذا مستثنى مما مر أي فيتعدى الحجر لكسبه إلا بالنسبة لمؤن النكاح ا ه شيخنا وأصله لسم قوله فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله أو حجر عليه لسفه أي حجرا شرعيا كأن بلغ سفيها أو جعليا كمن بلغ رشيدا ثم بذر وحجر عليه الحاكم كما يشير لهذا الضابط قول الشارح الآتي أما من بذر بعد رشده إلخ قوله وهي تندفع بواحدة كما مر في المجنون ويأتي هنا ما مر ثم ومنه إنه إذا لم تعفه يزاد عليها بحسب الحاجة وبه صرح الأذرعي ا ه حج ا ه سم قوله بإذن وليه فإن امتنع ناب السلطان عنه في الإذن ا ه قال في شرح البهجة فإن تعذرت مراجعته لم ينكح وقيل ينكح للضرورة قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فالأصح صحة نكاحه ا ه ومال م ر إلى خلافه ا ه سم قوله بإذن وليه صور الإذن أربعة لأنه إما أن يعين له قدرا أو امرأة أو أحدهما أو يطلق وكلها داخلة في قوله بإذن وليه ثم فصلها بقوله فلو زاد إلخ فهذه عين فيها المرأة لا القدر بقرينة قوله ولو نكح غير من عينها له وقوله وإن عين قدرا إلخ وقوله أو أطلق إلخ فهذه ثلاثة والرابعة ذكرها الشارح بقوله ولو قال انكح فلانة إلخ فقوله فلو زاد إلخ هذه صورة تعيين المرأة فقط وفيها ثلاث صور وسيأتي في صورة الإطلاق(8/218)
ثلاثة أيضا وفي صورة تعيين القدر فقط ثلاثة عشر وفي تعيينهما معا ثلاثة عشر فجملة الصور ثنتان وثلاثون ا ه شيخنا وقوله فهذه ثلاثة راجع لقول المتن فلو زاد إلخ ولقوله وإن عين قدرا إلخ ولقوله أو أطلق إلخ فهذه من الثلاثة وأما قوله بقرينة قوله ولو نكح غير من عينها له فليس من الثلاثة في كلامه وإنما هو من متعلقات الأولى أي قول المتن فلو زاد إلخ أي محل الصحة في صورة تعيين المرأة وحدها بمهر المثل تارة وبالمسمى أخرى إن امتثل الإذن فإن خالف ونكح غيرها بطل النكاح من أصله وقرر صور المقام شيخنا الشبراوي بعبارة أخرى فقال والحاصل أنه إما أن يعين له القدر فقط أو المرأة فقط أو القدر والمرأة أو يطلق فتعيينه القدر كأن يقول انكح بألف وفيه ثلاث عشرة صورة لأنه إن نكح بالألف فإما أن يكون الألف مهر مثلها أو أقل أو أكثر هذه ثلاث وإن نكحها بأكثر منه كألفين فإما أن يكون الألف مهر مثلها أو أقل أو أكثر منه وعلى كونه أكثر منه فإما أن يكون مساويا لما وقع التزوج به وهو الألفان أو أكثر منه أو أقل منه وفوق الألف كألف وخمسمائة هذه خمس صور فإن نكحها بأقل من الألف كخمسمائة فإما أن يكون الألف مهر مثلها أو مهر مثلها أكثر منه أو أقل منه كسبعمائة وعلى كونه أقل منه إما أن يكون مساويا لما وقع التزوج به وهو الخمسمائة أو أقل منه أو أكثر منه ودون الألف هذه خمس فالجملة ثلاث عشرة ومثلها يأتي فيما إذا عين له القدر والمرأة فتكون ستا وعشرين وإن عين له المرأة فقط فإما أن يتزوجها بمهر مثلها أو أقل منه أو أكثر هذه ثلاث ومثلها يأتي فيما إذا لم يعين له شيئا فالصور ثنتان وثلاثون وكلها في المتن والشارح تفصيلا وضابط الصحيح أن لا يخالف وليه فيما يضر به نفسه انتهت فذكر المتن الثلاثة التي في تعيين المرأة فقط منطوقا بقوله بمهر مثل فأقل فلو زاد إلخ وذكر الشارح الثلاثة التي في صورة الإطلاق بقوله فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل إلخ وذكر الثلاثة(8/219)
عشر التي في صورة تعيين القدر فقط بقوله فإن نكح امرأة بالألف وهو مهر مثلها أو أقل إلخ وذكر الثلاثة عشر التي في صورة تعيين القدر والمرأة بقوله ولو قال انكح فلانة بألف إلخ قوله أو قبل له وليه بإذنه أي إذن السفيه للولي في القبول لكن بعد إذن الولي في النكاح ا ه ح ل قوله صحيح العبارة والإذن على التوزيع أي صح أن يتزوج بإذن وليه لأنه(8/220)
صحيح العبارة وصح قبول وليه له بإذنه لأنه صحيح الإذن تأمل ا ه ح ل قوله والمراد بوليه هنا احترز به عن ولي المال فإنه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم أو قيمه ا ه تقرير شيخنا لكن الاحتراز إنما يحتاج له في الشق الأول فقط وهو قوله إن بلغ سفيها وأما الشق الثاني وهو قوله وإلا فالسلطان فقط فهو هنا كالمال سواء بسواء كما في باب الحجر ا ه قوله وإلا أي وإلا يبلغ سفيها بأن بلغ رشيدا ثم بذر فالسلطان أي فوليه السلطان لا غيره كما في ولاية المال قوله فلو زاد أي السفيه فهذا راجع للشق الأول أي قوله نكح واحدة لحاجة بإذن وليه بخلاف الشق الثاني وهو نكاح الولي له بإذنه فإن الولي إذا زاد يبطل المسمى بتمامه ويجب مهر المثل كما سيأتي قوله صح بمهر المثل من المسمى وصورة المسألة أن الولي أعطى له نقدا وقال له أمهر من هذا فنكح بألف منه من مهر مثلها قدر خمسمائة فعلى القول الأول ينعقد النكاح بخمسمائة من هذا الألف وعلى الثاني تلغو تسمية الألف ويجب لها خمسمائة في ذمته ولا تستحق شيئا من المسمى ا ه تقرير قوله نكاح الولي له أي بأزيد من مهر المثل حيث يصح النكاح بمهر المثل ويلغو المسمى ا ه ح ل قوله نكاح الولي له وهو المذكور هنا بقوله أو قبل له وليه بإذنه لكن لم يتعرض المتن لحكم المهر في هذا فقوله وقد ذكره الأصل هنا أي من حيث حكم المهر إذا زاد الولي على مهر المثل وقوله وسيأتي في الصداق أي من هذه الحيثية قوله وسيأتي في الصداق عبارته هناك متنا وشرحا ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أي من مال موليه ومهر مثلها يليق به إلى أن قال صح النكاح لأنه لا يتأثر بفساد العوض بمهر المثل لفساد المسمى بانتفاء الحظ والمصلحة وخرج بزيادتي من ماله ما لو كان ذلك من مال الولي فيصح بالمسمى على أحد احتمالي الإمام وجزم به الحاوي الصغير تبعا لجماعة وصححه البلقيني واختاره الأذرعي حذرا من إضرار موليه بلزوم مهر المثل في ماله ويفسد على احتماله(8/221)
الآخر لأنه يتضمن دخوله في ملك موليه انتهت قوله ويفرق بينهما بأن السفيه إلخ عبارة شرح م ر وفرق الغزي بما حاصله أن تصرف الولي وقع للغير مع كونه مخالفا للشرع والمصلحة فبطل المسمى من أصله والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا زاد بطل في الزائد كشريك باع مشتركا بغير إذن شريكه ومر في تفريق الصفقة مسائل يبطل فيها العقد من أصله بتوجيهها بما يوافق ذلك ويوضحه ويأتي في الصداق أنه لو نكح لطفله بفوق مهر المثل من مال الطفل أو أنكح موليته القاصرة أو التي لم تأذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل أي في الذمة من نقد البلد فيوافق ما هنا في ولي السفيه انتهت قوله ولو نكح غير من عينها له لم يصح هذا تقييد لقوله فلو زاد إلخ أي محل الصحة على التفصيل السابق ما لم يعدل عن المعينة فلو عدل عنها إلى غيرها بطل النكاح من غير تفصيل وهذا التقييد يحتاج له أيضا في صورة تعيين القدر والمرأة معا الآتية في قول الشارح ولو قال انكح فلانة بألف إلخ أي محل الصحة في هذه الصورة بالتفصيل المذكور فيها إذا لم يعدل عنها إلى غيرها وإلا بطل النكاح من أصله من غير تفصيل انتهى قوله لمخالفته الإذن قال ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا أو نفقة فينبغي الصحة قطعا وهذا هو المعتمد ا ه م ر ا ه ز ي وقوله ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزية من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها عن المعدول عنها بصفة ا ه ع ش على م ر قوله نكح بالأقل منه ومن مهر المثل أي لامتناع الزيادة على إذن الولي وعلى مهر المنكوحة وقوله بطل أي النكاح إن كان(8/222)
الألف أقل أي لتعذر صحته بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه وقوله والأصح بمهر المثل أي لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو له وقوله فبالمسمى أي لأنه أقل من مهر المثل وقوله صح النكاح بالمسمى أي لأنه لم يخالف الإذن بما يضره وقوله لغا الزائد في الأولى أي لزيادته على مهر المثل فانعقد به لموافقته للمأذون فيه وقوله وبطل النكاح في الثانية(8/223)
أي لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مر ا ه من حج قوله صح بمهر المثل لعل المراد من المسمى على ما تقدم وكذا يقال في قوله الآتي أو بأكثر لغا الزائد ا ه سم قوله إن كان الألف أقل من مهر مثلها فيه ثلاث صور لأن المسمى إما قدر المثل أو أزيد أو أنقص وقوله وإلا صح بمهر المثل فيه صورتان قوله أيضا إن كان الألف أقل من مهر مثلها أي لتعذر صحته بالمسمى ومهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه وقوله والأصح بمهر المثل أي لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو له ا ه شرح م ر قوله أو أكثر فبمهر المثل أي إن نكح بأكثر منه فيه صورة وقوله وإلا فبالمسمى فيه صورتان قوله ولو قال انكح فلانة إلخ محترز قوله لا امرأة قوله صح النكاح بالمسمى فيه أربع صور وقوله في الأولى وهي قوله وهو مهر مثلها وقوله وبطل النكاح في الثانية وهي قوله أو أقل منه وفيها ثلاث صور لأن المسمى إما مساو لمهر المثل أو أكثر أو أقل قوله أيضا صح النكاح بالمسمى أي لأنه لم يخالف الإذن بما يضره وقوله لغا الزائد في الأولى أي لزيادته على مهر المثل فانعقد به لموافقته للمأذون فيه وقوله وبطل النكاح في الثانية أي لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مر ا ه شرح م ر قوله لغا الزائد في الأولى أي والضابط لإلغاء الزائد ولإلغاء العقد أنه يلغو الزائد إن لم يزد على المعين وإلا فالعقد ا ه حلبي وقوله أو وهو أكثر منه فيه خمس صور قوله فالإذن باطل أي من أصله وقول الزركشي كالأذرعي القياس صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه يرد بأن قبول الولي وقع مشتملا على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فأعطينا كلا حكمه وهو صحة النكاح إذ لا مانع له وبطلان المسمى لوجود مانعه وهو الزيادة على مهر المثل وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته وهو انتفاء الإذن المجوز له من أصله ولا يقال بصحته في(8/224)
قدر مهر المثل لما مر آنفا في رد كلام ابن الصباغ ولما يأتي في بما شئت ا ه حج قوله يستغرق أي أو يقرب من الاستغراق ا ه شرح م ر وقوله مهر مثلها لو قال مهرها لكان أعم وأولى ليشمل المسمى لأنه كذلك كما في الروض ا ه وقوله لم يصح النكاح ينبغي أن محل ذلك حيث كان له مال يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان ماله قدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك لا يوافق عليه ا ه ع ش على م ر قوله لانتفاء المصلحة فيه أي لأنه الغالب في هذه الصورة ولا نظر لكونه قد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا بعد خروج ما في يده لكنه في شرح الروض نقل عن الزركشي أن الاستغراق لا ينافي المصلحة فإنه قد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا ا ه وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما وأبدا كما يفيده كلامه هنا فليتأمل ثم رأيت حج نبه على ذلك فليراجع ا ه ح ل قوله والإذن للسفيه إلخ كلام مستقل غير متعلق بالمتن هنا والمناسب أن يؤخره عن قوله ولو قال إلخ أو هو راجع لقوله سابقا بإذن وليه وهذه المسألة دخيلة في المقام وهي من جملة المستثنى من قاعدة من جاز أن يباشر بنفسه صح أن يؤكل وقوله ولا يفيده جواز التوكيل أي لغير الولي فلا يرد قوله سابقا أو قبل له وليه بإذنه وهذا توكيل كما لا يخفى ا ه قوله ولو كان مطلاقا أي كثير الطلاق والأوجه كما في شرح الروض الاكتفاء بثلاث مرات ولو من زوجة ثم قال ظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة قال وقد يقال إذا طلب التزويج بخصوصه تعين ا ه سم قوله ولو كان مطلاقا بأن يطلق ثلاث مرات ولو من زوجتين أو زوجة واحدة لغير عذر ولو قبل الحجر عليه ا ه م ر أي فلا يكتفى في كونه مطلاقا بحصول الثلاث في مرة واحدة ا ه عزيزي قوله فإن تبرم بها أي تضجر(8/225)
وقوله أبدلت أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سمعت أن يضم معها غيرها من زوجة أو أمة ا ه ع ش على م ر وفي المصباح وبرم بالشيء برما فهو برم مثل ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا ومعنى ويتعدى(8/226)
بالهمزة فيقال أبرمته به وتبرم مثل برم ا ه قوله ولو نكح بلا إذن لم يصح نعم لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وخشي العنت جاز له الاستقلال بالنكاح حينئذ على ما بحثه ابن الرفعة كامرأة لا ولي لها بل أولى لكن أفتى الوالد بخلافه ا ه شرح م ر وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنا ا ه ع ش عليه وقوله كامرأة لا ولي لها إلخ أي فإنها تحكم له كما قاله سم وينبغي أن الكلام كله مع عدم إمكان التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة ا ه رشيدي وقوله لكن أفتى الوالد بخلافه هو المعتمد ا ه ع ش على م ر قوله فلا شيء عليه عبارة شرح م ر لم يلزمه شيء أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر أي ولو بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النص من لزومه ذمته في الباطن ضعيف ا ه شرح م ر وقوله للشبهة هو ظاهر حيث لم يعلم بفساد النكاح لها أما إذا علمه فينبغي أنه زان يجب عليه الحد لكن إطلاق قوله لم يلزمه شيء إلخ يفيد نفي الحد ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلامهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه ا ه ع ش عليه قوله فلا شيء عليه ظاهرا بمعنى أنه لا يطالب به حال الحجر ومعنى الباطن أنه يلزم ذمته ويطالب به بعد فك الحجر عنه ا ه شيخنا عزيزي قوله مختارة أي وإن زوجت بالإجبار بأن عينته لوليها ا ه ح ل قوله كما نص عليه الشافعي في الأولى ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين الظاهر والباطن ا ه ح ل قوله في السفيهة أي حالة الوطء ولا نظر لكون إذن السفيه في الإتلاف البدني معتدا به ومن ثم لو قال لآخر اقطع يدي فقطعها فهو هدر لأن البضع متقوم فهو من الإذن في الإتلاف المالي ا ه ح ل قوله والمجنونة وكذا المكرهة والنائمة ا ه ح(8/227)
ل وقوله وكذا المكرهة هذا محترز قول الشارح مختارة فإنه لم يذكر محترزه وقد علمت أن محترزه كمحترز قوله رشيدة قوله أما من بذر بعد رشده هذا محترز قوله أو حجر عليه بسفه ا ه شيخنا قوله ما مر في سلب ولايته أي مر في موانع النكاح عند قول المتن وحجر سفه حيث قال الشارح وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا يعتبر الحجر إلخ وغرض الشارح بهذا إجراء القول الضعيف فيما سبق هنا فيقال متى بذر بعد رشده لا ينفذ تصرفه سواء حجر عليه الحاكم أم لا ومن التصرف التزوج ا ه قوله والعبد ينكح إلخ أي ولا يصح بغير الإذن لقوله {صلى الله عليه وسلم} أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأبي داود فهو باطل ا ه قال الزركشي قضيته يعني قول المنهاج ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل أنه لو وطئ لم يلزمه شيء كالسفيه نعم لو كانت المنكوحة أمة ففي لزومه خلاف لأن الحق لغيرها وجزم القاضي حسين في فتاويه بنفي الحد فيه ا ه سم قوله والعبد أي ولو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا وقوله بإذن سيده أي نطقا وقوله ولو أنثى أي ولو بكرا ا ه ح ل مع زيادة قوله ولو أنثى أي ولو كان السيد أنثى ا ه ع ش أي والحال أن العبد ذكر بدليل قوله ولا يجبره عليه ا ه شيخنا قوله فإن عدل عنه لم يصح النكاح أي ولو كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة ا ه ح ل بل ولو كانت المعدول إليها أجمل وأدين وأنسب وأخف مؤنة ممن عينها له السيد ويفرق بين العبد والسفيه على ما تقدم عن ابن أبي الدم بأن الحجر على العبد أقوى بدليل أن السيد لو امتنع من الإذن له في النكاح لم يجبر على الإذن وإن خاف العبد الزنا بخلاف ولي السفيه إذا امتنع من الإذن له وقد خاف السفيه الزنا فإن وليه يجبر على الإذن له في النكاح ا ه ع ش على م ر قوله نعم لو قدر له مهرا إلخ استدراك على قوله لم يصح فالمراد بقوله فالزائد إلخ أي صح النكاح والزائد ا ه شيخنا قوله لو قدر له مهرا أي ولم ينهه عن الزيادة وإلا بطل(8/228)
النكاح ا ه ح ل قوله فالزائد في ذمته لم يقولوا بمثل ذلك في السفيه وكان الفرق كون الرقيق صالحا للتصرف في نفسه لا يتوقف نفوذه إلا على إذن السيد ولا كذلك السفيه ا ه برلسي ا ه سم قوله يطالب به إذا عتق أي لأن له ذمة صحيحة ومنه يعلم أن الكلام(8/229)
في عبد رشيد هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته ا ه ح ل قوله كما سيأتي أي في نكاح الرقيق وعبارته هناك لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وهما في كسبه بعد وجوب دفعهما وفي مال تجارة أذن له فيها ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فيهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له ومهر وجب بوطء منه برضا مالكه أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده فإنهما يكونان في ذمته فقط كالقرض للزوم ذلك برضا مستحقه انتهت قوله لم ينكح ثانيا أي ولو تلك المرأة المطلقة أما لو نكح فاسدا فله أن ينكح صحيحا بلا إنشاء إذن لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأول ورجوعه عن الإذن كرجوع الموكل ا ه ح ل قوله ولا يجبره عليه وإنما أجبر الأب الابن الصغير عليه لأنه قد يرى تعين المصلحة له فيه والواجب عليه رعايتها ا ه ح ل قوله لأنه لا يملك إلخ هذه العلة موجودة في تزويج الطفل العاقل وهو صحيح كما تقدم وفرق القفال بين إجبار الطفل العاقل دون العبد الصغير بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه بها بعد البلوغ مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة ا ه سم قوله وله إجبار أمته أي التي يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم كالمرهونة والجانية المتعلق برقبتها مال وهو معسر والأصح وكان اختيارا للفداء وفي ق ل على الجلال قوله وله إجبار أمته أي ما لم يتعلق بها حق لازم فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن أو بإذنه ولا أمة مفلس بغير إذن الغرماء ولا أمة قراض بغير إذن العامل وإن لم يظهر ربح ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن المجني عليه نعم إن كان السيد موسرا صح التزويج وكان مختارا للفداء وفارق عدم صحة البيع قبل اختيار الفداء بأن فيه فوات الرقبة ولا يزوج السيد أمة مأذون له عليه دين بل لو وطئها السيد لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء ا ه قوله بعيب أو غيره المراد بالغير الفسق(8/230)
والحرفة بدليل قول الشارح وله تزويجها برقيق إلخ قوله بخلاف البيع لأنه لا يقصد به التمتع بخلاف النكاح فالمقصود منه التمتع فإذا بيعت لغير كفء بعيب لزمها تمكينه حيث أمنت ضررا يلحقها في بدنها ا ه ح ل قوله وله تزويجها برقيق إلخ أي ولو كانت هاشمية أو مطلبية كما تقدم قوله لأنها لا نسب لها أي يعتبر لأن الرق تضمحل معه الخصال ا ه ق ل على الجلال قوله لا إجبار مكاتبة الظاهر أن الذي يزوج المكاتبة سيدها بإذنها وهو مفهوم من قولهم أنه لا يجبرها فراجعه ا ه سم قوله ومبعضة الذي يزوج المبعضة الولي ومالك البعض بخلاف أمة المبعضة فيزوجها الولي بإذنها ولا حق للمالك ا ه سم قوله وإن حرمت عليه أي وإن كانت محرمة عليه كأن كانت محرما له أو مجوسية قوله لا بولاية لأنه إلخ أي خلافا للضعيف القائل بأنه يزوج بها وعبارة أصله مع شرح م ر وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية لأن التصرف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة والثاني بالولاية لأن عليه مراعاة الحظ ولهذا لا يزوجها من معيب كما مر وقضية كلامه عدم مجيء الخلاف في تزويج العبد وهو كذلك انتهت قوله في الجملة احترز به عما لو كانت محرمة عليه كما تقدم قوله فيزوج مسلم أمته الكافرة ولو غير كتابية أي لغير مسلم فإنها لا تحل له حرا كان أو عبدا فإن قلت غير الكتابية لا تحل فكيف يجوز له تزويجها قلت تحل للكافر قال في شرح الروض في البحث الثالث قال في الروضة ونكاح المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كالكتابي الأمة الكتابية ا ه وعبروا هناك بأن الأمة الكتابية تحل للكتابي فإن قلت هذا يشكل بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قلت ما المانع من أن حكم الشريعة هنا الحل لهم فلا إشكال لأن مخاطبتهم بذلك لا تقتضي مساواتهم لنا في كل حكم فليتأمل لكن اعتمد شيخنا م ر قول السبكي ينبغي حرمة الوثنية على الوثني إن قلنا مخاطبون(8/231)
بالفروع ورد منازعة شيخ الإسلام في ذلك فانظر ما كتبناه بهامش شرح الإرشاد في الباب الآتي ا ه سم قوله ولو غير كتابية كمجوسية ووثنية لمجوسي ووثني وهذا تصريح منه بجواز ذلك وبه صرح شيخنا في شرحه لكن في نكاح المشرك تصريح بالحرمة والصحة وقد يدعي أن كلام(8/232)
المصنف لا ينافي ذلك بأن يقال قوله ويزوج أي يصح تزويجه ولا يحل حرر ا ه ح ل قوله ولو غير كتابية هذا هو المعتمد وفي المجوسية والوثنية وجهان في الشرحين والروضة بلا ترجيح قال الزركشي ويشبه ترجيح المنع والتقييد بالكتابة لأنه محل وفاق ا ه ز ي قوله فلا يزوج أمته المسلمة فرق الزركشي بين هذا وبين عكسه بأن ملك المسلم أتم وأقوى لأن الكافر ممنوع من سائر التصرفات سوى ما يزيل الملك بخلاف المسلم وقوله وفاسق قال الزركشي ينبغي على قول الولاية استثناء الإمام الأعظم ا ه سم أي على القول بأن للسيد أن يزوج أمته بالولاية كما تقدم نقله لا يزوج الفاسق أمته إلا إذا كان إماما أعظم ا ه قوله ولولي نكاح ومال أي ولاية شرعية فيخرج الوصي فلا يزوج أمة موليه فلهذا قال من أب وسلطان ا ه شيخنا أي والوصي ولايته جعلية أي من الموصي أو يقال خروجه بقول المتن ولي نكاح ومال أي الذي له الولايتان وهو الأب والسلطان وأما الوصي فليس له إلا وصاية المال قوله أمة موليه لو كان الصغير كافرا وله أمة مسلمة قال الزركشي فليس لوليه المسلم تزويجها على المذهب قال والضابط أن يكون الصبي يصح تزويجه لها لو كان بالغا ا ه سم قوله فللأب تزويجها إلخ هذا مفرع على قوله ولولي نكاح ومال إلخ ا ه وغرضه به تقييد ما قبله فقول المتن ولولي نكاح إلخ محله إن كان الولي يزوج المولى وإلا فلا يزوج أمته ومن هذا ما ذكره بقوله لا إن كان موليه صغيرة إلخ وبقوله لا إن كان صغيرا أو صغيرة قوله وللسلطان تزويجها إلخ عبارة شرح الإرشاد لشيخنا نعم للسلطان تزويج أمة السفيه والمجنون لأنه يلي مال مالكها ونكاحه بخلاف أمة الصغير والصغيرة لأنه لا يلي نكاحها ا ه سم قوله وليس لغيرهما ذلك أي التزويج مطلقا أي صغيرة كان المولى أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ا ه شيخنا
باب ما يحرم من النكاح
بيان لما أي المحرم لذاته لا لعارض كالإحرام وحينئذ فهذه الترجمة مساوية لترجمة الروضة وأصلها بباب(8/233)
موانع النكاح والمحرم قسمان مؤبد وغيره والأول أسبابه ثلاثة قرابة ورضاع ومصاهرة وفي ضبط ذلك عبارتان إحداهما يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات وهذه للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ثانيتهما لتلميذه أبي منصور البغدادي ورجحها الرافعي وهي أنص على الإناث وأخصر أنه يحرم جميع من شملته القرابة غير ولد العمومة وولد الخؤولة ا ه شرح م ر وسكت عن القسم الثاني أي التحريم غير المؤبد وأسبابه سبعة الإحرام ووطء الشبهة والاختلاط بالمحصورات والجمع والطلاق ثلاثا والرق والكفر وقد ذكر المصنف الأول في فصل الأركان بقوله وشرط في الزوجة حل وذكر ستة في هذا الباب ذكر الأول منها بقوله ومن وطئ امرأة بملك إلخ والثاني بقوله ولو اختلطت محرمة إلخ والثالث بقوله وحرم جمع امرأتين إلخ والرابع بقوله وإذا طلق حر ثلاثا إلخ والخامس بقوله لا ينكح من يملكه أو بعضه وبقوله ولا حر من بها رق لغيره إلخ والسادس بقوله فصل لا يحل نكاح كافرة إلخ تأمل قوله ما يحرم من النكاح ما واقعة على الأنكحة التي تحرم وإن كان المذكور ذوات لأن المراد تحريم نكاحها لا ذواتها ا ه واعلم أن المحرمات في النكاح إما على سبيل التأبيد أو غيره والمحرمات على التأبيد إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة ا ه ز ي قوله من النكاح قيل إن من بيانية لما وأورد عليه أنه لم يستوف في الباب جميع أفراد النكاح المحرمة فيلزم أنه لم يوف بجميع الترجمة ويجاب عنه بأن مراده المحرم لذاته وقد استوفى جميعه في الباب وأسهل من هذا جعلها تبعيضية مشوبة ببيان والمعنى باب الأفراد المحرمة حالة كونها بعض أفراد النكاح ا ه شيخنا لكن قوله وأورد عليه لأنه لم يستوف في الباب إلخ ممنوع لما عرفت مما تقدم أن جميع المحرمات المؤبدة(8/234)
وغيرها مذكورة في هذا الباب غاية ما خرج منها المحرمة لتقدمها في موانع الولاية تأمل قوله(8/235)
فلا يجوز للآدمي إلخ دليله أن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم السكون إليها والتأنس بها وذلك يستلزم ما ذكر والإلفات الامتنان وفي حديث حسن نهى {صلى الله عليه وسلم} عن نكاح الجن فائدة الجن أجسام هوائية ونارية أي يغلب عليهم ذلك فهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة على قول وقيل أرواح مجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها وعلى كل فلهم عقول وفهم ويقدرون على التشكيل بأشكال مختلفة وعلى الأعمال الشاقة في أسرع زمن وصح خبر أنهم ثلاثة أصناف ذو أجنحة يطيرون بها وحياة وآخرون يحلون ويظعنون قال الشافعي رضي الله عنه ومن زعم أنه رآهم ردت شهادته وعزر لمخالفته القرآن وحمل بعضهم كلام الشافعي على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها والجمهور على أن مؤمنيهم مثابون ويدخلون الجنة وقول أبي حنيفة لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار بالعوافي رده ا ه حج باختصار قوله لكن جوزه القمولي أي فجوز نكاح آدمي لجنية وعكسه واعتمده شيخنا م ر وأتباعه وعليه فتثبت الأحكام للإنسي فقط قاله شيخنا ز ي فللآدمية تمكين زوجها الجني ولو على صورة نحو كلب حيث ظنت زوجيته وللآدمي وطء زوجته الجنية ولو على صورة نحو كلبة حيث ظن زوجيتها ولا ينتقض الوضوء بمس أحدهما للآخر في غير صورة الآدمي لأنه حينئذ كالبهيمة ولا يصير أحدهما بوطئه في هذه الحالة محصنا وتثبت هذه الأحكام إن كانا على صورة الآدمي وقال بعض مشايخنا تثبت الأحكام في الحالة الأولى أيضا وتقدم ما فيه في باب الحدث وتردد شيخنا في منعها من أكل نحو عظم وفي أمرها بملازمة المسكن وفي نحو ذلك فليراجع ا ه ق ل على الجلال قوله آية حرمت عليكم أمهاتكم قال الماوردي الذي عليه الأكثرون أن التحريم يرجع إلى العقد وإلى الوطء وقيل إلى العقد فقط لأن الوطء محرم بالعقد ا ه قال صاحب الوافي أظن فائدة الخلاف تظهر في الوطء بالملك في غير الأم إن قلنا يرجع إليهما وجب الحد لأن النص المقطوع به يمنع الشبهة وإلا(8/236)
فلا ا ه سم قوله وهي من ولدتك إلخ وحرمة أزواجه {صلى الله عليه وسلم} لكونهن أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه ا ه شرح م ر قوله ذكرا كان أو أنثى تعميم في من الثانية وقوله بواسطة أو بغيرها تعميم في صلتها وهي الولادة ا ه شيخنا قوله بواسطة أو بغيرها وهي الجدة من قبل الأب أو الأم فهي أم حقيقية حيث لا واسطة بينك وبينها مجازا حيث توجد حيث توجد الواسطة ا ه حلبي قوله كل أنثى ينتهي أي يصل والمراد النسب اللغوي وإلا فالانتساب شرعا للآباء ا ه شيخنا قوله وبنت أي ولو احتمالا كالمنفية باللعان لأنها لم تنتف عنه قطعا ولهذا لو كذب نفسه لحقته ومع النفي هل يثبت لها من أحكام النسب شيء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخل بأمها كقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه بقتلها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها أم لا وجهان قال الأذرعي أشبههما نعم وأصحهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ثانيهما كما اقتضى كلام الروضة تصحيحه وإن قيل إنما وقع ذلك في النسخ السقيمة قال البلقيني وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بلمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية ا ه والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطا وعدم نقض الوضوء بلمسها للشك كما يؤخذ مما مر في أسباب الحدث ا ه شرح م ر قوله من ماء زناه المراد من ماء الزنا ما كان حال خروجه فقط على وجه محرم في ظنه والواقع معا ومنه ما خرج من وطء المكره أو من وطء حليلته في دبرها أو من اللواط ولو لنفسه أو من إتيان البهائم ولو في فرجها أو من الاستمناء بغير يد حليلته ولو بيده وإن خاف العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وليس من المحرم الاستمناء بيد حليلته ولا الخارج في نحو نوم ولو باستدخال أجنبية ذكره وشمل ما ذكر ما لو استدخلته زوجته وحملت منه لكن قال الزركشي في هذه ينبغي أنها نسيبة لأنها(8/237)
لاحقة له بالفراش ومال إليه شيخنا والمرتضعة بلبن زناه تحل له أيضا تنبيه لم يتعرض لذكر المنفية باللعان وظاهر كلامه أنها ليست كبنت الزنا لأنه لم يذكرها معها فتحرم(8/238)
كما يأتي واعتمد شيخنا فيها ما قاله شيخنا م ر من أنها لا تثبت لها المحرمية ولا يحل له نكاحها ولا يحل نظرها له ولا نظره لها ولا الخلوة بها ولا يقتل بقتلها ولا يقطع بقطعها ولا بسرقته مالها ولا يحد بقذفها ولا ينتقض الوضوء بلمسها ومثلها المرتضعة بلبنه فحرره ا ه ق ل على الجلال قوله من ماء زناه قال في شرح الروض سواء طاوعته على الزنا أم لا ا ه سم قوله كالحنفية أي والحنابلة وادعى ابن القاص أنه مذهب الشافعي ا ه سم قوله بخلاف ولدها من ماء زناها هذا محترز قوله لا مخلوقة من زناه أي وأما عكسه فليس مستثنى ا ه شيخنا قوله بخلاف ولدها من زناها يحرم عليها أي وعلى سائر محارمها لأنه بعضها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك المني ا ه ح ل قوله وأخت نعم لو زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له وبقي نكاحه كما نص عليه وجرى عليه العبادي والقاضي غير مرة قالوا وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية فهو أقوى السببين فإن صدق الزوج والزوجة انفسخ النكاح ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها أو بعده فلها مهر المثل وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر ما مر وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فلازم للزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره ومر حكمه في الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ا ه شرح م ر قوله وهي من ولدها أبواك أو(8/239)
أحدهما لم يقل بواسطة أو بغيرها لعدم تأتي ذلك هنا ا ه ح ل قوله بواسطة أو بغيرها تعميم في بنت الأخ وبنت الأخت فشملت بنت ابن الأخ وإن نزل وبنت بنت الأخ كذلك وكذا يقال في بنت الأخت وسواء كان الأخ والأخت لأبوين أو لأب أو لأم وقوله في العمة بواسطة أو بغيرها تعميم في قوله ولدك فشملت أخت الأب وإن علا وأخت الجد من جهة الأم وسواء كانت الأخت المذكورة أخت الذكر المذكور لأبويه أو لأبيه أو لأمه وقوله في الخالة بواسطة أو بغيرها تعميم في قوله ولدتك فشملت أخت الجدة من قبل الأم وأخت الجدة من جهة الأب وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأبوين أو لأب قوله للآية أي فإنه قال فيها وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فإن قلت من أين يستفاد منها بقية المحرمات السبع قلت قيل إن الله تعالى نبه على تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن السبع إنما حرمن لمعنى الولادة والأخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي بالأخوة ما له أو للأب أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الأخوة ا ه شوبري قوله يحرم من الرضاع من هذه وما بعدها تعليلية وهذه الرواية فيها قصور فلهذا أتى بالتي بعدها وانظر ما حكمة الثالثة وما قيل من أنه أتى بها لاشتمالها على الأمر بالتحريم أي اعتقاده ليس بظاهر لأنها حينئذ مفادها أمر اعتقادي لا عملي ومحله كتب الكلام قوله وفي رواية من النسب أتى بها لأن النسب أعم من الولادة التي في الرواية الأولى وأتى برواية حرموا لأنها بصيغة الأمر والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في مثل هذا المقام يقتضي الفساد فأفادت الرواية الثالثة أن التحريم مصحوب بفساد العقد وهو غير مستفاد مما قبله ا ه عزيزي قوله فمرضعتك إلخ اشتملت عبارته هذه على تسعة أفراد للأم أخبر عنها بقوله أم رضاع وذلك لأن قوله فمرضعتك ومن أرضعتها صورتان وقوله أو ولدتها أو أبا من رضاع صورتان يرجع لهما قوله بواسطة أو بغيرها بأربع تضم(8/240)
للثنتين المتقدمتين وقوله أو أرضعته صورة تضم للستة السابقة وقوله أو من ولدك صورة يرجع إليها قوله بواسطة أو بغيرها فهاتان الصورتان يضمان للسبعة السابقة فالجملة تسع صور وقوله فالمرتضعة بلبن إلخ اشتملت هذه العبارة على عشرة أفراد للبنت أخبر عنها بقوله بنت رضاع وذلك لأن قوله فالمرتضعة(8/241)
بلبنك صورة وقوله أو لبن فروعك فيه أربع صور لأن الفروع ذكور وإناث ويرجع لهما التعميم بقوله نسبا أو رضاعا وثنتان في ثنتين بأربع تضم للواحدة المتقدمة وقوله وبنتها كذلك فيه خمس صور لأن الضمير في بنتها يرجع للمرتضعة بلبنك وللمرتضعة بلبن فروعك وتقدم أن في الأولى واحدة وفي الثانية أربعة فتضم الخمسة للخمسة وقوله والمرتضعة بلبن أحد أبويك إلخ اشتملت هذه العبارة على ستة أفراد للأخت أخبر عن أربعة منها بقوله أخت رضاع لأن قوله بلبن أحد أبويك يصدق بالأب وبالأم وقوله نسبا أو رضاعا يرجع لكل منهما وثنتان في ثنتين بأربع وذكر ثنتين بقوله وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا وهو ظاهر وقوله وبنت ولد المرضعة إلخ اشتملت هذه العبارة على أحد وعشرين من أفراد بنت الأخ وأحد وعشرين من أفراد بنت الأخت جملة ذلك اثنان وأربعون أخبر عنها بقوله بنت أخ أو أخت رضاع وذلك لأن قوله وبنت ولد المرضعة فيه ثمان صور لأن ولد المرضعة صادق بالذكر وبالأنثى وقوله الآتي نسبا أو رضاعا تعميم في كل من بنت وولد فالبنت لها صورتان في صورتي الولد أي من حيث كونه نسبا أو رضاعا بأربعة في صورتيه أيضا من حيث كونه ذكرا كان أو أنثى بثمانية وقوله أو الفحل فيه ثمان صور أيضا تعلم بالبيان السابق فتضم الثمانية للثمانية بستة عشر نصفها لبنت الأخ ونصفها لبنت الأخت كما علمت من كون الولد صادقا بالذكر وبالأنثى وقوله ومن أرضعتها أختك أي نسبا فيه ثلاث صور لبنت الأخت لأن الأخت إما لأبوين أو لأب أو لأم وقوله أو ارتضعت بلبن أخيك أي نسبا فيه ثلاث صور لبنت الأخ تضم كلا من الثلاثتين لكل من الثمانيتين يتحصل لكل قبيل أحد عشر وقوله وبنتها إلخ فيه ثنتا عشرة صورة وذلك لأن قوله وبنتها يرجع لمن أرضعتها أختك بأقسامها الثلاثة ويرجع للثلاثة التعميم بقوله نسبا أو رضاعا بستة كلها لبنت الأخت ويرجع لمن ارتضعت بلبن أخيك بصوره الثلاثة ويرجع للثلاثة التعميم المذكور بستة كلها لبنت(8/242)
الأخ فضم الستة الأولى للإحدى عشرة التي لبنت الأخت والستة الثانية التي لبنت الأخ يصير لكل قبيل سبعة عشر وقوله وبنت ولد أرضعته أمك إلخ أي نسبا اشتمل على ثمان صور وذلك لأن قوله وبنت ولد أرضعته أمك أي نسبا فيه أربع صور لأن البنت قد عمم فيها بقوله نسبا أو رضاعا والولد يصدق بالذكر وبالأنثى فثنتان في ثنتين بأربعة ولأن قوله أو ارتضع بلبن أبيك أي نسبا فيه أربع صور أيضا كالتي قبلها وهذه الثمانية نصفها لبنت الأخت ونصفها لبنت الأخ فضم كل أربعة لكل سبعة عشر يتحصل لكل قبيل أحد وعشرون وقوله وأخت الفحل إلخ اشتملت هذه على عشرة أفراد للعمة أخبر عنها بقوله عمة رضاع وذلك لأن قوله وأخت الفحل يرجع إليه قوله الآتي نسبا أو رضاعا ففيه صورتان وقوله أو أبيه أو أبي المرضعة صورتان يرجع إليهما قوله بواسطة أو بغيرها بأربعة يرجع لها قوله نسبا أو رضاعا بثمانية تضم للثنتين المتقدمتين بعشرة وقوله وأخت المرضعة إلخ فيه عشر صور أيضا للخالة أخبر عنها بقوله خالة رضاع يعلم بيانها من بيان صور العمة فجملة ما ذكره لمحارم الرضاع سبعة وثمانون قوله ولا تحرم مرضعة أخيك إلخ علم من كلامه عدم تحريم بنت زوج الأم أو البنت أو أمه وعدم تحريم أم زوجة الأب أو الابن أو بنتها أو زوجة الربيب أو الراب لخروجهن عن المذكورات ا ه شرح م ر قوله أو مرضعة نافلتك أي ولا مرضعة نافلتك فأو بمعنى الواو كما يدل عليه قوله ولا أم مرضعة ولدك وانظر لم أعاد النفي في هذا دون ما قبله قوله لأنهن إنما حرمن إلخ عبارة الزركشي لأن أم الأخ إلخ تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن ا ه سم وقوله لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع أي وهو الأمومة والبنتية والأختية أي أن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي لأنها لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة وقوله كما قررته أي في قوله ولو كانت(8/243)
إلخ ا ه ح ل قوله ولا أم مرضعة ولدك أي وأما مرضعة الولد نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها ا ه سم قوله وزيد عليها إلخ قال الزركشي وينبغي استثناء صورة أخرى وهو أنه يجوز للفحل إذا كان لابنه من الرضاع أم نسب أو أخت كذلك أن يتزوجها(8/244)
صرح به في المهذب وغيره ا ه وسيأتي في الرضاع أن الحرمة تنتشر من الفحل إلى آبائه وأمهاته ولا تنتشر من الرضيع إلى آبائه وأمهاته فالابن من الرضاع لا يتزوج أم أبيه منه بخلاف الأب يتزوج أم ابنه من الرضاع وبكل حال هي حلال فلعل استثناء هذه الصورة بالنظر لمجموع الأم والأخت فليحرر ا ه سم قوله أيضا وزيد عليها أم العم والعمة إلخ أي فإنهن يحرمن بالنسب بخلاف الرضاع ا ه سم أي وفرض المسألة أن العم من النسب وكذا العمة والخال والخالة والكلام في أمهم من الرضاع فلا تحرم ولو كانت أم نسب لكانت في الأولين جدة لأب أو موطوءة جد لأب وفي الأخيرتين جدة لأم أو موطوءة جد لأم وكل منهن يحرم ا ه عزيزي وجمع بعضهم التسعة فقال أم عم وعمة وأخ ابن وحفيد وخالة ثم خال جدة ابن وأخته أم أخ في رضاع أحلها ذو الجلال قوله وأخ الابن أي وأم أخ الابن كما في بعض النسخ والمتبادر من العبارة أن الناكح أبو الابن وليس مرادا بل هو الابن كما قال ا ه شيخنا والأظهر في التعبير أن يقول وأم الأخ من الرضاع أي فإنها لا تحرم على أخيه منه ولو كانت أم نسب لكانت أمه أو موطوءة أبيه ا ه قوله وأخ الابن أي وأم أخي الابن ولا يخفى أن المتبادر من الابن ابن الناكح وليس كذلك لأن الناكح هنا إنما هو الابن وفيه أن هذه حينئذ صورة المتن لأنها أم الأخ وفيه أن المتن لم يعبر بأم الأخ بل بمرضعة الأخ والمراد بالمرضعة المقابلة لأمه من النسب فتلك أم الأخ من الرضاع وهذه أمه من النسب وفي ق ل على الجلال بعدما ذكر التصوير الذي في الشارح ما نصه كذا قالوه وفيه نظر لأنه إنما تزوج بأم أخيه لأمه من الرضاع لا بأم أخي ابنه كما هو ظاهر إلا أن تجعل الإضافة في الأخ والابن بيانية والمراد بأخ الابن نفس الأخ أي لا يحرم على الابن أم أخ هو ابنها ولا يحرم على ابن امرأة أم أخي ذلك الابن وأن العبارة مقلوبة والمراد أنه لا يحرم على المرأة أخو ابنها وحينئذ فهذه مساوية لقول المصنف ولا(8/245)
تحرم عليك من أرضعت أخاك غير أن هذه أم نسب وفي كلام المصنف أم رضاع ولذلك قال بعضهم الأولى أن يصور برجل له ابن ارتضع على امرأة لها ابن فللرجل أن يتزوج بها وهي أم أخي ابنه فتأمل وافهم ا ه قوله فلأخيه لأبيه نكاحها وإذا وجد بينهما ولد فزيد عمه وخاله لأنه أخو أبيه وأخو أمه وعليه اللغز المشهور قوله فلأخيه لأبيه نكاحها لعل التقييد بالأب لمشاكلة ما قبله وكان الأحسن إسقاطه ليشمل الأخ الشقيق ولأب ولأم على أن في التقييد به مع قوله بعد وسواء إلخ ما لا يخفى فليتأمل ا ه شوبري قوله أخت أخيك لأبيك الخطاب لأخي زيد وهو عمرو لا لزيد لأن الأخت في التصوير أخت زيد لا عمرو ا ه قوله بلبن أبي أخيك أي لبنه الحاصل له من زوجة أخرى غير أمك كما هو ظاهر ا ه شوبري قوله بالمصاهرة المصاهرة وصف شبيه بالقرابة فزوجة ابن الشخص أشبهت بنته وزوجة الأب أشبهت الأم وأم الزوجة أشبهت الأم أيضا وبنت الزوجة أشبهت بنته أيضا ا ه عزيزي وفي ع ش على المواهب المصاهرة المناكحة ويقال صاهرت إليهم إذا تزوجت منهم والأصهار أهل بيت المرأة وأما أهل بيت الرجل فأحماء ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعا أصهاره أي فيطلق الصهر على كل من أقارب الرجل والمرأة ا ه قوله في الحياة قال الزركشي فلو لم يطأها إلا بعد موتها ففي تحريم البنت وجهان للروياني وقضية ما سبق عن الشيخ أبي حامد من أن الزوجة تنزل بعد موتها منزلة المحرم ترجيح عدم التحريم وسيأتي ما يؤيده ا ه ثم قال بعد قول المنهاج ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وكذا الموطوءة بشبهة في حقه هذا إذا كانت الموطوءة حية فأما الميتة فلا يثبت بوطئها حرمة المصاهرة قاله البغوي في فتاويه وجزم به الرافعي في كتاب الرضاع ولو كان الواطئ خنثى فلا تثبت حرمة المصاهرة أيضا لاحتمال كون العضو زائدا قاله أبو الفتوح ا ه سم قوله بنسب أو رضاع تعميم في الأربعة وكذا قوله بواسطة أو(8/246)
بغيرها(8/247)
والأربعة هي الابن والأب وأم الزوجة وبنت المدخولة ا ه قوله لبيان أن زوجة إلخ أي فليس احترازا عن ولد الولد ولا عن ولد الرضاع ا ه سم قوله اللاتي دخلتم بهن لم يعد اللاتي دخلتم لأمهات نسائكم أيضا وإن اقتضت قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى من رجوع الوصف ونحوه لسائر ما تقدمه لأن محله إن اتحد العامل وهو هنا مختلف إذ عامل نسائكم الأولى الإضافة والثانية حرف الجر ولا نظر مع ذلك لاتحاد عملهما خلافا للزركشي لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم ومجرد الاتفاق في العمل لا يدل على ذلك كما لا يخفى ا ه شرح م ر قوله وذكر الحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مقدم الثوب والمراد بها لازم الكون فيها وهو كونهن في تربيتكم ا ه شيخنا قوله فإن لم يدخل بالزوجة لم تحرم بنتها وإن ماتت الزوجة فلم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقدير المهر وسر ذلك من حيث المعنى بينه حج ا ه ح ل وعبارته تنبيه لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقرير المهر ويوجه بأن التنزيل هنا يلزم عليه أن العقد محرم وهو خلاف النص ولا كذلك ثم للنص فيه على أن الموت موجب للإرث والتقدير وسره من جهة المعنى أن المطلوب من البنت لو حلت للوطء وتوابعه فلم يحرمه إلا ما هو من جنسه من الأم لإمكانه وعدلوا عن ذلك في الأمهات لما مر والمقصود فيهما المال ولا جنس له فأدير الأمر فيه على مقرر لموجبه الذي هو العقد وهو الموت أو الوطء المؤكد لذلك الموجب ا ه قوله إلا أن تكون منفية بلعانه أي فإنها تحرم لكن لا من حيث كونها بنت الزوجة كما يوهمه سياقه بل من حيث كونها بنته احتمالا كما تقدم عن م ر أن البنت تحرم عليه ولو كانت بنته احتمالا ومثل لها بالمنفية باللعان وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلي بها من غير وطء ولا استدخال ماء ثم تلد بنتا يمكن كونها منه فينفيها باللعان لأنه واجب حينئذ لعلمه أنها ليست منه وإنما لحقت به للفراش مع إمكان كونها منه(8/248)
ولذلك حرمت على نافيها لأن المنفية باللعان لها حكم النسب بدليل أنه لو استلحقها لحقته ولا نقض بمسها لأننا لا ننقض بالشك على المعتمد ويحرم نظرها والخلوة بها احتياطا ولا يقتل بقتلها ولا تقبل شهادته لها ولا يقطع بسرقة مالها ا ه ومن استلحق زوجة ابنه أو زوج بنته صار ابنه ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج وإذا مات ورثت منه بالزوجية لأنها أقوى من الأختية وإذا طلق بائنا امتنع التجديد ا ه م ر ا ه ز ي قوله والفرق أي بين البنت حيث لا تحرم إلا بالدخول على الأم وبين الأم حيث تحرم بالعقد على البنت قال الروياني لأن في الأمهات من الشفقة والرقة على بناتهن ما ليس في البنات لأمهاتهن فإذا كانت أكثر رقة لم تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها قبل الدخول وبعده وبما رضيت به والبنت لما كانت أقل حبا تنفس على أمها قبل الدخول وبعده يفضي إلى القطيعة ا ه فإن قيل قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن صفة متأخرة فهلا عادت إلى النساء في تحريم أمهاتهن أيضا قيل لأنها مجرورة بالإضافة وما بعدها مجرور بالحرف فلما اختلف العامل قطعت وفيه نظر ا ه سم قوله أن يكون العقد صحيحا لأن الفاسد لا حرمة له ما لم ينشأ عنه وطء أو استدخال لأن كلا منهما يشبهه وهو محرم ولو ادعت أمته أنها أخته من الرضاع فإن كان بعد تمكينها المعتبر بأن كانت بالغة عاقلة ولم تدع غلطا أو نسيانا لم تحرم عليه وإن كان قبل ذلك بأن كان قبل أن يملكها أو بعده وقبل تمكينها أو بعده وهي نحو صغيرة أو ادعت نسيانا أو غلطا حرمت عليه ويقبل قول الزوجة ذلك أي أنها أخته من الرضاع لكن بالنسبة لتحليفه على نفيه حتى إذا نكل حلفت وانفسخ النكاح بخلاف ما إذا ادعت أنها أخته نسبا لأن النسب لا يثبت بقول النساء بخلاف الرضاع فكذا التحريم ولو ادعت أمة أنه وطئها نحو أبيه قبل قولها بيمينها إن لم تكن مكنته ا ه ح ل قوله ومن وطئ امرأة أي ولو في الدبر أو القبل ولم تزل البكارة أو استدخلت ماءه أي السيد(8/249)
المحترم حال خروجه أو الأجنبي بشبهة ا ه ح ل قوله وهو واضح بخلاف الخنثى فإنه لا أثر لوطئه لاحتمال زيادة ما أولج فيه أو به ا ه ح ل قوله أو بشبهة منه كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه وكذا لو وطئ بجهة قال بها عالم يعتد بخلافه بحيث يصح تقليده والقسم الأول من الشبهة المذكورة يقال له شبهة(8/250)
الفاعل وهو لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف وإذا انتفى تكليفه انتفى وصف فعله بالحل والحرمة وهذا محمل قولهم وطء الشبهة لا يتصف بحل ولا بحرمة والقسم الثاني شبهة المحل وهو حرام والقسم الثالث شبهة الطريق فإن قلد القائل بالحل فلا حرمة وإلا حرم ا ه ح ل والحاصل أن شبهته وحده توجب ما عدا المهر إذ لا مهر لبغي وشبهتها وحدها توجب المهر فقط وشبهتهما توجب الجميع ولا يثبت بها محرمية مطلقا فلا يحل نحو نظر ولا مس ولا خلوة ا ه ز ي قوله أو وطئ بفاسد نكاح هل من فاسد النكاح العقد على خامسة أو لا لأن هذا معلوم لا يكاد أحد يجهله فلا يعد شبهة حرر ا ه ح ل قوله حرم عليها أمها وبنتها أي وتثبت المحرمية في صورة المملوكة ولا تثبت في صورة وطء الشبهة ا ه شرح م ر ويشير إليه صنيع الشارح في التعليل بقوله لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح ومن جملة آثار عقد النكاح ثبوت المحرمية لأم الزوجة وبنتها وبقوله وبشبهة يثبت النسب والعدة فيثبت التحريم أي دون المحرمية فيحرم عليه نظر أم الموطوءة بشبهة وبنتها وينتقض وضوءه بلمسها وهكذا بقية أحكام الأجنبية انتهى قوله نازل منزلة عقد النكاح أي منزلة الوطء في عقد النكاح فلا يرد أن التشبيه بالعقد يقتضي حل بنتها لأن البنت لا تحرم بالعقد على الأم ا ه ح ل قوله من وطئها بزنا أي حقيقي بخلاف ما على صورته كوطء المكره والمجنون وأسقط شيخنا المكره لأن والده يرى أن وطء المكره لا يثبت النسب وليس من وطء الشبهة كوطء المجنون ا ه ح ل قوله ولو اختلطت محرمة إلخ فيه إشارة إلى أنه ليس ثم علامة يحصل بها تمييز كنسب ونحوه وأشاروا بهذه المسألة إلى أن الحل والحرمة يوجدان مع غير التعين فيهما ا ه ق ل على الجلال وقوله كنسب لعله تحريف وعبارة س ل نعم لو تيقن صفة المحرمة كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا انتهت قوله بأن يعسر إلخ أي في بادئ النظر والفكر بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد(8/251)
وقوله كألف امرأة أي أو سبعمائة فما فوق وأما المحصور فمائتان فما دون وأما الثلثمائة والأربعمائة والخمسمائة والستمائة فيستفتى فيه القلب ا ه شيخنا وفي ز ي أن غير المحصور خمسمائة فما فوق وأن المحصور مائتان فما دون وأما الثلثمائة والأربعمائة فيستفتى فيها القلب قال والقلب إلى التحرير أميل ا ه قوله فإنه وإن سافر إلخ فيه أن مقتضى ذلك أنه لو انتفى هذا الاحتمال بأن جمع ذلك المختلط به بمحل واحد لا يجوز أن ينكح منه وليس كذلك ولعلهم نظروا في ذلك إلى ما من شأنه ا ه ح ل وعبارة شرح م ر وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح انتهت قوله أيضا أي كسفره هو وقوله فعلم أي من مفهوم من التبعيضية ا ه شيخنا قوله وهل ينكح إلى أن يبقى إلخ عبارة شرح م ر وينكح إلى أن يبقى محصور كما رجحه الروياني ولا يخالفه ترجيحهم في الأواني الأخذ إلى أن تبقى واحدة إذ النكاح يحتاط له فوق غيره وما فرق به من أن ذلك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هنا مردود بما تقرر من حل المشكوك فيها مع وجود متيقنة الحل ا ه قوله وقال الأقيس أي على ما لو اختلطت بمحصورات ابتداء فيقيس الدوام على الابتداء وإن كان الفرق الذي ذكره لا يظهر لأن المسألتين يجوز فيهما العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن فالأولى الفرق بأن الأبضاع يحتاط لها أزيد من غيرها ا ه شيخنا قوله ويفرق بأن ذلك يكفي فيه أي في حله وجواز الإقدام عليه ويفرق أيضا بالاحتياط للأبضاع لأنها لو اختلطت بالعدد المذكور لا يجوز له أن ينكح منه وقوله بخلاف النكاح فيه أن النكاح كذلك كما تقدم ولأن له أن ينكح من ارتضع معها وشك هل ارتضع خمسا أم لا والأولى أن يفرق بأن النكاح يحتاط له نعم إن أريد بالظن المثبت ثم والمنفي هنا الناشئ عن الاجتهاد قربت صحة ذلك الفرق ويرد هذا بأن ما هنا جوز رخصة ومسألة الرضاع ضعف فيها الشك فثبت استصحاب الحل فما عدا ذلك يحرم الإقدام(8/252)
عليه ويحكم عليه بعدم الصحة ظاهرا ومنه يعلم أن الرد على الأذرعي في قوله إن الشك في المنكوحة محرم لها ليس في محله تأمل ا ه ح ل قوله ولأن الوطء إلخ عطف علة على معلول ا ه شيخنا قوله إذ لا دخل للاجتهاد في ذلك أي لأن من شرط المجتهد فيه أن يكون للعلامة فيه مجال(8/253)
أي مدخل ا خ ح ل قوله ونفي أي في ولد الأمة بالحلف ا ه شيخنا قوله وغيرها كالمعتدة والمحرمة والحائض ا ه ح ل وتمثيله بالحائض غير صحيح قوله ويقطع النكاح تحريم مؤبد أي على الزوج لا يقال كيف هذا مع قولهم الحرام لا يحرم الحلال لأنا نقول المراد بالفعل الحرام والفعل هنا ليس حراما وإنما ينشأ عنه التحريم وخرج بالنكاح ما لو طرأ ذلك على ملك اليمين كأن وطئ الأب جارية ابنه لأنها وإن حرمت بذلك على الابن أبدا لا ينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية ومجرد الحل غير متقوم ا ه ح ل أما لو كان إحبال من الأصل فإن ملك الفرع ينقطع كما سيأتي تفصيله في الإعفاف ا ه قوله تحريم مؤبد أي على الزوج بدليل التمثيل وقوله أو بنتها الظاهر ولو كانت منه أيضا كأن وطئ بنته بشبهة فتحرم عليه أمها ا ه شيخنا قوله كوطء زوجة ابنه ويجب على الواطئ مهر مثل للزوجة وآخر للزوج إن كان بعد الدخول لتفويته البضع عليه فإن كان قبله فمهر للزوجة ونصف للزوج ا ه سلطان قوله زوجة ابنه بالنون أو الياء كما ضبطه بخطه ا ه شرح حج فكأنه قال فوطئ زوجة ابنه أو أبيه قوله قبل العقد عليها هذا القيد لا مفهوم له قوله كبنت أخيه أي التي هي زوجة ابنه مثلا فتحرم على الابن بوطء الأب لها قوله ولا يغتر بما نقل عن بعضهم وهو ابن الحداد وتبعه ابن الصباغ من تقييد ذلك أي انقطاع النكاح بطرو ما ذكر بالشق الثاني وهو قوله أم لا فقد قال بعضهم فيه هو خيال باطل ا ه ح ل قوله وحرم جمع امرأتين أي في الدنيا لا في الآخرة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما لأن العلة التباغض وقطعية الرحم وهذا المعنى منتف في الجنة وأما نكاح المحارم في الجنة فذكر القرطبي أنه لا مانع منه إلا في الأم والبنت ا ه برماوي قوله أو خالتها إلخ بخلاف امرأة وبنت خالها أو بنت عمها وقول الشارح بواسطة أو بغيرها تعميم في الخالة ا ه ح ل قوله لا الكبرى على الصغرى إلخ هو تأكيد لما(8/254)
قبله على اللف والنشر غير المرتب وفيه دفع توهم تقييد المنع بكون العمة أو الخالة هي الكبرى كما هو الغالب فتأمل ا ه ق ل على الجلال قوله وإن حرم تناكحهما إلخ لأن العبد لا ينكح سيدته والسيد لا ينكح أمته ا ه ح ل قوله والمصاهرة معطوف على قوله المرأة وأمتها قوله فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها لأن حرمة الجمع بينهما وإن حصلت بفرض أم الزوج ذكرا في الأولى وبفرض بنته ذكرا في الثانية لكن ليس بينهما قرابة ولا رضاع بل مصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها قال الرافعي وقد يستغنى عن قيد القرابة والرضاع بأن يقال يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا تحرم عليه الأخرى فتخرج هاتان الصورتان لأن أم الزوج مثلا وإن حرم عليه زوجة الابن لو قدرت ذكرا لكن زوجة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليها الأخرى بل تكون أجنبية عنها وقد يقال يرد على ما قاله السيدة وأمتها لصدق الضابط بهما مع جواز الجمع بينهما بخلاف ما قالوه لعدم القرابة والرضاع ويجاب بأن المتبادر بقرينة المقام من التحريم التحريم المؤبد المقتضي لمنع النكاح فتخرج هذه لأن التحريم فيها قد يزول وبأن السيدة لو فرضت ذكرا حل له وطء أمته بالملك وإن لم يحل له نكاحها ا ه شرح الروض قوله بين امرأة وأم زوجها بأن مات عنها زوجها أو طلقت وجمعها شخص مع أم زوجها القديم أو بنته ا ه قوله أو بنت زوجها أي وبين الرجل وربيبته وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه ا ه ح ل قوله لو فرضت إحداهما ذكرا وهي أم الزوج في المسألة الأولى وبنت الزوج في المسألة الثانية بخلاف المرأة إذا فرضت ذكرا فإن أم الزوج أجنبية منه تأمل ا ه ح ل وعبارة الشوبري إذ لو فرضت الأم ذكرا لكانت منكوحة ابنها ولو فرضت البنت في الثانية ذكرا كانت المرأة منكوحة أبيها فيحرم والظاهر أن العكس لا يتأتى فليتأمل انتهت قوله فكتزوج للمرأة من اثنين أي من زوجين اثنين فقوله من اثنين صفة لتزوج متعلق بمحذوف أي كتزوج حاصل من(8/255)
زوجين اثنين لكن بتزويج أحد الأولياء لهذا وآخر لذاك كما تقدم في قوله أو زوجها أحدهم أي الأولياء زيدا والآخر عمرا وعرف سابق إلخ ا ه قوله بطل الثاني أي إن صح الأول فإن فسد فالثاني هو(8/256)
الصحيح سواء علم بذلك أم لا خلافا للماوردي ا ه س ل قوله وجب التوقف حتى يتبين أي إن رجيت معرفة السابق ا ه شرح م ر ومفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا توقف بل يبطلان فليراجع ا ه سم على حج ا ه ع ش عليه قوله بطلا والأقرب عدم الاحتياج في ذلك أي فيما إذا لم يعلم عين السابقة لفسخ الحاكم وأنه لو أراد العقد على أحدهما امتنع حتى يطلق الأخرى ثانيا لاحتمال كونها الزوجة فتحل الأخرى يقينا بدون مشقة عليه في ذلك بوجه ا ه شرح م ر قوله وبذلك علم إلخ أي بالتفصيل المذكور بقوله فإن عرفت السابقة إلخ وقوله إن تعبيري بذلك أي قوله أو بعقدين فكتزوج من اثنين الشامل للصور الخمس المذكورة وقوله أولى من قوله أو مرتبا فالثاني والأصل قال هذه العبارة بدل عبارة المتن التي سمعتها الصادقة بالصور الخمسة وفي ع ش ووجه الأولوية إن من صور الترتيب أن يعلم السبق ولم يتعين السابق والحكم فيها بطلانهما إذ ليس ثم ثان بخصوصه حتى يحكم عليه بالبطلان ا ه قوله فإن وطئ إحداهما أي حالة كونها واضحة فلا عبرة بوطء الخنثى إلا إن اتضح بالأنوثة ا ه برماوي قوله حرمت الأخرى أي استمر التحريم وعبارة العباب من ملك أمة ونحو أختها ووطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى ا ه وكتب أيضا قوله حرمت عليه الأخرى أي وطؤها كما في الروضة والعباب وقد يقتضي إباحة الاستمتاع بغيره كما أن قضية قولهم فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى لأنه لا أثر للاستمتاع بغيره فله الاستمتاع بكل منهما قبل وطء إحداهما وله الاستمتاع بغيرها أيضا بغير الوطء وعبارة الأنوار وكل امرأتين حرم الجمع بينهما بالنكاح حرم الجمع في الوطء بملك اليمين ا ه فافهم أن غير الوطء لا نظر إليه بل هو على إباحته فيهما فليتأمل لا يقال قياس الحائض حرمة المباشرة لأنا نقول يمكن الفرق بإمكان حل المحرمة هنا حالا فيتمكن من إباحتها وبهذا فارقت الحائض ا ه شوبري وقوله في صدر القولة أي استمر التحريم لعله تحريف لأن التحريم قبل(8/257)
وطء إحداهما لم يكن ثابتا حتى يستمر في غير الموطوءة بل كانت كل منهما حلالا على انفرادها كما يدل عليه بقية عبارته تأمل قوله بإزالة ملك كبيع ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري وحده وهبة ولو لبعضها مع قبضه بإذنه ا ه شرح م ر قوله كحيض المناسب لهذا أن يقرأ المتن تحرم بالتاء ليكون أعم وإن كان أكثر النسخ بالياء ا ه شيخنا قوله ويشترط أن تكون إلخ أي يشترط في صحة قول المتن حرمت الأخرى إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على قول المتن حتى يحرم الأولى إلخ قوله كمحرم كأن كان له أخت من أبيه ولها أخت من غيره قوله فوطئها أي ولو بشبهة جاز له وطء الأخرى أي لأن هذا الوطء كلا وطء ولم يجعلوه كلا وطء فيما لو وطئ الأب زوجة ابنه وهي محرم له وكان قياس ذلك أن يقتضي تحريم وطء الأخرى إلا أن يقال لا معنى لتحريم المحرمة عليه وأيضا ذلك التحريم على الزوج الذي هو الابن والتحريم هنا على الواطئ فلا جامع بينهما وحينئذ يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين طرو وطء زوجة ابنه بشبهة حيث يحرمها وإن كانت محرما له كبنت أخيه أي وكان قياس ذلك أن وطأه بشبهة لمن يحرم عليه أن يؤثر التحريم في الأخرى مع أثر التحريم ثم وقد يقال التحريم على الغير وهنا على نفسه وأيضا لا معنى لتحريم المحرمة بما ذكر تأمل ا ه ح ل قوله جاز له وطء الأخرى وهو يشكل على ما مر من قوله سواء كانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد إلخ ز ي قال شيخنا لا إشكال لأن وطأه فيما تقدم لزوجة ابنه بشبهة إذا كانت بنت أخيه ووطء الشبهة محترم فحرمها على زوجها وإن كانت محرما له بخلافه هنا أي في الملك لأن وطء محرمه المملوكة له غير محترم فلا يحرم عليه الأخرى قوله فهو أعم من قوله ولو ملكها إلخ أي لشموله غير الأخت وحالة المعية بخلاف كلام الأصل فيهما لأن العطف بثم في الثانية لا يفيدها بل يفيد خلافها هذا وقد يجاب عن الأصل بأن حالة المعية معلومة منه بمفهوم الأولوية فليتأمل ا ه شوبري قوله(8/258)
لأن الإباحة بالنكاح إلخ أي بخلاف نفس الملك فإنه أقوى من النكاح ومن ثم بطل النكاح بشراء أمة كما يأتي في الفصل الذي يلي هذا ا ه ح ل أي فما هناك لكون الملك أقوى من النكاح وما هنا(8/259)
لكون فراش النكاح أقوى من فراش الملك فلا تنافي ا ه م ر قوله إذ يتعلق به إلخ وجه دلالة هذا على القوة أنه يقتضي زيادة اعتناء الشارع بفراش النكاح واعتناؤه الزائد يدل على قوته ا ه قوله وغيرها من جملة ذلك لحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل للغير بخلاف ملك اليمين ا ه ح ل قوله فلا يندفع أي النكاح بمعنى إباحته بالأضعف وهو إباحة الملك وقوله بل يدفعه أي يدفع النكاح أي إباحته الأضعف وهو الإباحة بالملك لما علمت أنه أقوى قوله ويحل لحر أربع وقد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح للأمة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالأحوال ثلاثة فائدة قال الشيخ عز الدين كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام يجوز للرجل أن يتزوج من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال وفي شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام لا يتزوج غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء فراعت هذه الشريعة أي شريعة نبينا {صلى الله عليه وسلم} مصلحة النوعين بالعدد المخصوص أي في الجملة والله أعلم فإن قيل ما الحكمة في رعاية شريعة سيدنا موسى للرجال وشريعة سيدنا عيسى للنساء قلت يحتمل والله أعلم أن فرعون لما ذبح الأبناء واستضعف الرجال ناسب أن يعاملهم سيدنا موسى بالرعاية على خلاف فعل ذلك الجبار بهم ولما لم يكن لسيدنا عيسى في الرجال أب وكان أصله امرأة ناسب أن يراعي جنس أصله ورعاية له فليتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال ما نصه وقد اعتدلت شريعة محمد {صلى الله عليه وسلم} برعاية مصلحة الفريقين وحكمة تخصيص الأربع كما قيل إن غالب أمور هذه الشريعة مبني على التثليث وترك الزيادة عليه كما في الطهارات وإمهال مدة الشرع ونحو ذلك فلو زيد هنا على الأربع لكانت نوبة كل واحدة لا تعود إلا بعد أكثر من ثلاث ليال وفيه مخالفة لما مر وقيل الحكمة مراعاة الأخلاط الأربعة في الإنسان المتولد عنها أنواع الشهوة ورد بعضهم هذه بعدم اعتبارها في الرقيق مع تمام الأخلاط فيه ا ه قوله لآية فانكحوا(8/260)
إلخ فقوله فيها مثنى أي اثنين وثلاث أي ثلاثة ورباع أي أربعة والمعنى أن المباح واحد من هذه لا مجموعها الذي هو تسعة ولا اثنان منها وليس المراد بمثنى اثنين اثنين مكررا وهكذا البقية كما استند له بعض الملاحدة فجوز له ثمانية عشر امرأة فإن ذلك كله مدفوع بالحديث المذكور بقوله أمسك إلخ فإن فيه منع الزيادة على الأربع في الدوام ففي الابتداء أولى وتقدم ما يتعلق به ا ه ق ل على الجلال قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن وإذا امتنع ذلك في الدوام فلأن يمتنع في الابتداء بالأولى وهذا الحديث معين للمراد من الآية وهو أن ينكح ثنتين أو ثلاثة أو أربعة ولا يجمع وقد انعقد الإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع ا ه ح ل قوله وتقدم أنه قد تتعين إلخ مراده به تقييد قول المتن ولحر أربع أي إن كان رشيدا عاقلا ا ه شيخنا وقوله للحر كان عليه أن يقول وللعبد ليكون تقييدا أيضا لقوله ولغيره ثنتان وذلك لأنها قد تتعين له فيما إذا قصر السيد إذنه على واحدة انتهى قوله وذلك في سفيه ونحوه كالمجنون وعبارة شرح م ر وقد تتعين الواحدة كما مر في نكاح السفيه والمجنون قوله اختص البطلان بهما لوجود المرجح لأنهما أولى بالبطلان لعدم جواز جمعهما قوله أو في عقدين كأن عقد على قدر الجائز له في عقد وعلى الزيادة عليه في عقد آخر ا ه سم قوله فتعبيري بذلك أي بقوله أو عقدين فكما مر وقوله أولى من قوله إلخ أي أولوية عموم بالنسبة لقوله فإن نكح خمسا لأنه لا يشمل زيادة الرقيق على اثنين ولا زيادة الحر على خمسة وأولوية إيهام بالنسبة لقوله أو مرتبا فالخامسة وذلك لأن الترتيب يصدق بما إذا علم سبق دون عين السابق وفي هذه الصورة يبطل الجميع أي فكلام الأصل يوهم أن الذي يبطل الخامسة فقط على أنه في هذه الصورة لا خامسة تعلم حتى يقال بطلت الخامسة قوله في عدة بائن أي بينونة صغرى أو كبرى قوله وإذا طلق حر ثلاثا أي ولو لزوجته الأمة فلو اشتراها بعد ذلك لم تحل له إلا(8/261)
بمحلل ا ه ح ل قوله حتى تغيب كذا في الأصل قيل ينبغي فتح أوله ليشمل ما لو نزلت عليه أو انتفى قصدهما واحترز بذلك عما لو ضم وبني للفاعل فإنه إن كان بتحتية أوهم اشتراط فعله أو فوقية أوهم اشتراط فعلها ا ه تحفة ا ه(8/262)
شوبري قوله حتى تغيب أي بفعلها كأن نزلت عليه أو بفعله أو من غير قصد منهما ا ه ح ل كأن كانا نائمين وحاصل ما ذكره سبعة شروط وسيأتي في الشرح التنبيه على شرطين في قوله ويشترط عدم اختلال النكاح وقوله وسيأتي في الصداق إلخ قوله حتى تغيب بقبلها إلخ أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده ولا يشكل عليه ما يأتي عن القمولي من التفرقة بين كون الإنكار قبل العقد أو بعده لأنه مفروض فيمن أخبرت أولا بالتحليل ثم أنكرته وما هنا فيما إذا لم يسبق إقرار وإذنها في التزويج من الأول يجوز أنها بنته على ظنها أن العقد بمجرده يبيح حلها للأول وإن كانت مما لا يخفى عليها ذلك لأنه بفرض علمها يحتمل نسيانها ا ه ع ش على م ر وقوله ما يأتي عن القمولي أي في شرح م ر ونص عبارته في آخر هذا الفصل وفي الجواهر لو أخبرت بالتحليل ثم رجعت فإن كان قبل الدخول يعني قبل العقد لم تحل أو بعده لم يرتفع قوله حشفة ممكن وطؤه أي ولو كان صبيا حرا عاقلا أو عبدا بالغا عاقلا أو كان مجنونا بالنون أو خصيا أو ذميا في ذمته لكن إن وطئ في نكاح لو ترافعوا إلينا أقررناهم عليه وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة وما نوزع فيه من أن الكتابي لا يحل له نحو مجوسية ومقتضاه أن نحو المجوسي لا يحل له كتابية رد بأن كلام الروضة صريح في حل ذلك فمقابله لا يرد عليه ا ه شرح م ر وقوله ولو كان صبيا أي بأن طلق عنه وليه أو طلق هو وحكم بصحة ذلك حاكم يراه فيهما وإلا فالصبي عندنا لا يصح طلاقه ا ه ع ش عليه وقوله عبدا بالغا عاقلا إلخ وأما الصغير القن فلا يحل لأنه لا يتزوج إلا بالإذن ولا إذن للصغير ولا يصح أن يجبر سيده على النكاح كما مر في قوله ولا يجبره عليه سيده ولو صغيرا لأنه لا يملك إلخ ا ه شيخنا الحفني قوله ممكن وطؤه أي يتصور(8/263)
منه ذوق اللذة بأن يشتهي طبعا بحيث ينقض لمسه فيما يظهر ا ه فتح الجواد وظاهره وإن كانت الزوجة ممن لا يمكن وطؤها عادة وهو الراجح ا ه شوبري قوله مع انتشار للذكر أي بالفعل فلو أدخل السليم ذكره غير منتشر بحيث لا يقوى على الدخول إلا بأصبعه لم يكتف به ا ه ح ل وليس لنا من مسائل النكاح ما يعتبر فيه الانتشار إلا هذه ا ه شيخنا قوله وإن ضعف انتشاره أي بأن يكون بحيث يقوى على الدخول ولو بإعانة بنحو أصبع وليس لنا وطء يتوفق تأثيره على الانتشار سوى هذا ا ه ح ل وسببه اشتراط ذوق العسيلة في الحديث ولا يحصل إلا مع الانتشار قوله أو نحوه كصوم وعدة شبهة عرضت بعد نكاحه واكتفى بالحشفة لإناطة أكثر الأحكام بها لأنها الآلة الحساسة وليس الالتذاذ إلا بها ا ه شرح م ر قوله أو نحوه في الروض أو كان الواطئ مجنونا أو محرما بنسك أو خصيا أو صائما أو كانت مظاهرا منها أو صغيرة لا تشتهى ا ه سم قوله أي الثالثة تفسير للمفعول المطلق المحذوف لا للضمير لعوده للزوجة ا ه أي فإن طلقها الطلقة الثالثة قوله ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف ا ه شوبري قوله وإنما معه مثل هدبة الثوب أي لا ينتشر كانتشار رفاعة وبهذا يندفع ما يقال الذي لا انتشار له كيف تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها أو أن المراد أن يطلقها وتتزوج من تذوق عسيلته ا ه ح ل فيكون الضمير عائدا على الزوج من حيث هو ا ه ومرادها بهذا الكلام إثبات كونه عنينا وهي إنما تثبت بإقراره أو رد اليمين عليها ا ه عزيزي قوله مثل هدبة الثوب بضم الأول وسكون الثاني ويجوز إتباع الثاني للأول ا ه شيخنا وفي المصباح وهدبة الثوب طرته مثل غرفة وضم الدال للاتباع لغة وفي حديث المطلقة ثلاثا قالت إنما معه مثل هدبة الثوب شبهت ذكره في الاسترخاء وعدم الانتشار عند الإفضاء بهدبة الثوب والجمع هدب مثل غرفة وغرف ا ه قوله تشبيها له بالعسل فإن قيل فهلا ذكر فقال حتى تذوقي عسيلته قلت أنت لأن العسل فيه لغتان(8/264)
التذكير والتأنيث أو باعتبار أنه واقع على النطفة ا ه شوبري قوله تشبيها له بالعسل أي فهو استعارة مصرحة ا ه قوله وخرج بقبلها دبرها هذا أحد المواضع التي فرقوا فيها بينهما وقد نظمها بعضهم بقوله(8/265)
والدبر مثل القبل في الإتيان لا الحل والتحليل والإحصان وفيئة الإيلا ونفي العنه والإذن نطقا وافتراش القنه وزاد بعضهم على ذلك بعض مسائل تراجع من محلها ولم يجعلوا الوطء بملك اليمين كالوطء في العقد وقوفا مع حقيقة لفظ النكاح والزوج في الآية الشريفة ولم يجعلوا استدخال المني كالوطء وقوفا مع مجاز لفظ النكاح في الآية المتعين بقرينة ذوق العسيلة في الحديث وحكمة ذلك زيادة التنفير عن إيقاع الطلاق الثلاث والحلف به فتأمل ا ه ق ل على الجلال وقوله وقد نظمها بعضهم إلخ وهو ابن الوردي في بهجته كما في ع ش على م ر قوله وإن غابت الحشفة إلخ خلافا لما في شرح البهجة للمؤلف من الاكتفاء بذلك وهذا ربما يفيد أنه لو دخل الذكر في غير الغوراء ولم تزل البكارة لرقته جدا لا يحصل التحليل وجرى ابن كج على حصوله بذلك تبعا لما في شرح الروض أي بخلاف تقرير المهر في الغوراء وإن لم تزل البكارة ا ه ح ل قوله الطفل أي الذي لم يبلغ حد الشهوة وإن انتشر ذكره ا ه شرح م ر قوله ولأنه تعالى علق الحل بالنكاح فيه أن هذا مخالف لما قدمه في أول باب النكاح من أن النكاح في هذه الآية محمول على الوطء ويجاب بأن حمله على الوطء فيما مر بطريق المجاز وحمله على العقد هنا بطريق الحقيقة فهما قولان جرى في كل محل على قول منهما ا ه عزيزي قوله وهو إنما يتناول الصحيح سيأتي في الإيمان ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح ا ه فليتأمل وتقدم قبيل مبحث الاستثناء من كتاب الإقرار أن اسم نحو البيع عند الإطلاق يحمل على الصحيح ا ه شوبري قوله ما إذا لم ينتشر أي أصلا وإن أدخله بأصبعه ا ه ح ل قوله فلا يكفي وطء رجعية بأن طلقها المحلل رجعيا ثم وطئها قبل انقضاء العدة أو ارتد أحدهما ثم وطئ في العدة فلا يكفي ا ه شيخنا قوله وذلك بأن استدخلت ماءه أي الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطء ثم وطئ بعده أو ارتد ثم وطئ بعدها(8/266)
مع أن الردة قبل الدخول تنجز الفرقة ا ه ع ش على م ر قوله والحكمة في اشتراط التحليل إلخ وإيضاح ذلك ما ذكره القفال وهو أن الله شرع النكاح للاستدامة وشرع الطلاق الذي تملك فيه الرجعة فمن قطع النكاح بما لا يقبل الرجعة كان مستحقا للعقوبة وهو نكاح الثاني الذي فيه غضاضة عليه ولهذا المعنى حرمت أزواجه {صلى الله عليه وسلم} على غيره ا ه ح ل قوله بطل النكاح وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح لعن الله المحلل والمحلل له ا ه ح ل وتصدق بيمينها في وطء المحلل وإن كذبها لعسر إثباتها له ولو ادعى الثاني الوطء فأنكرته فلا تحل للأول كما لو كذبها الثاني والولي والشهود في العقد خلافا للبلقيني ا ه زيادي قوله ولو نكح بلا شرط وفي عزمه إلخ ولو نكحها على أن لا يطأها إلا مرة فإن شرطته الزوجة بطل النكاح وإن شرطه الزوج فلا ا ه قال الزركشي ولو تزوجها على أن يحللها للأول ففي الاستدراك للدارمي فيه وجهان وجزم الماوردي بالصحة لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد ا ه شرح الروض ا ه سم على حج ا ه ع ش على م ر قوله وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ أي أو تراضيا على ذلك قبل العقد وقوله كره أي لأن كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره ما لم يكن قصده بذلك أن يحللها لزوجها وقد رأى له بها شغفا وإلا فلا يكره بل قال داود لا يبعد أن يكون مأجورا لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه حكاه في التمهيد ا ه حلبي خاتمة قال شيخنا الحفني عليه سحائب الرحمة والرضوان في رسالة ألفها في شأن المسألة الملفقة فقال أما بعد فيقول المرتجي غفر المساوئ محمد الحفناوي قد شاع وذاع بين الأنام ما مجه أهل العرفان من الأعلام من الإفتاء بالمسألة الملفقة مع عدم استيفاء شروطها المحققة وسيظهر لك ذلك وأن المفتى بها هالك لسلوكه مسلك التهمة والضياع ومخالفة من أمر بحفظ الإنساب بصون الأبضاع فأحببت أن أبين بطلان ذلك مستعينا بعون المعين المالك فالق السمع أيها الموفق لما أقول تعلم ضلالة المفتى(8/267)
بها لمخالفته المنقول أما المسألة الملفقة فصورتها كما نقله البرماوي في حاشيته على الغزي في فصل الرجعة نقلا عن العلامة الشيخ علي الأجهوري(8/268)
أن يزوج الصغير المطلقة ثلاثا لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح لا بموجبه حكما رافعا للخلاف بأن يتقدمه دعوى صحيحة كأن ينصب الحاكم من يدعي على ولي الصبي أنه يقصر في شأنه حيث لم يزوجه مع أن في زواجه مصلحة له ويجيب وليه بالإقرار فيزوجه ويدخل بها ثم بعد دخول الصبي بها يطلق عنه وليه لمصلحة تعود على الصبي ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة بوطئه حكما كذلك ويشترط عند الحنبلي أن لا يبلغ الصبي عشر سنين وإلا وجبت العدة بوطئه ثم يتزوجها الزوج الأول لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح وبحلها بوطء الصبي حكما كذلك وليس هذا من التلفيق الممتنع لوجود الحكم وحكم المالكي بالطلاق وعدم وجوب العدة صحيح وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز لأن المعتمد أن حكم المالكي يحلل الحرام عند الغير أي كمذهبنا فإن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها كما أفتى به الناصر اللقاني وكلام القرافي وابن عرفة عن المدونة يفيده وما يخالف ذلك لا يعول عليه انتهى ما نقله البرماوي مع زيادة وبعض تصرف والحق امتناع ذلك في زماننا وأنه لا يجوز ولا يصح العمل بهذه المسألة لأنه يشترط عندنا لصحة تزويج الصبي أن يكون المزوج له أبا أو جدا من قبله وأن يكون عدلا وأن يكون في تزويجه مصلحة للصبي وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يصح التحليل لفساد النكاح قال ع ش على م ر عقب تلك الشروط ومنه يعلم أن ما يقع في زماننا من تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح لأن الغالب أو المحقق أن الذين يزوجون أولادهم بإرادة ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات وتزويجهم أولادهم لذلك الغرض أعني التحليل لا مصلحة فيه للصغير بل هو مفسدة أي مفسدة وكثيرا ما يقع فيه أن المزوج للمرأة من غير أوليائها بأن توكل أجنبيا في عقد نكاحها ا ه وأين العدالة في ولي كل من الصبي(8/269)
والمرأة والشهود المصححة لنكاح الصبي حيث يترتب عليه صحة ما بعده من حكم الحاكم المالكي أو الحنبلي وأين الحكم الرافع للخلاف المشترط في صحته تقدم دعوى صحيحة وقد سبرنا فوجدنا القاضي المالكي أو الحنبلي لم يوجد منه حكم مرتب على دعوى صحيحة وقد نقل بعض مشايخنا عن شيخنا الشيخ منصور الطوخي وشيخه الشيخ أحمد البشبيشي أنهما لم يرضيا المسألة الملفقة وبعضهم يتحيل بجعل دارهم للصبي مدعيا أن ذلك مصلحة له مع أنه لا ينتفع بها بل يأخذها وليه لنفسه ولا ينفقها على الصغير فأي مصلحة حصلت له على أن شرط نكاح المحلل عند المالكية أن لا يعلم أنه محلل وإلا فلا يصح وقد اطلعنا على بعض من يعمل بها أنه يذكر للصبي ووليه أن القصد التحليل فكيف حكم القاضي المالكي بصحته حينئذ وعدم وجوب العدة بوطئه ولا يخفاك أنه لا بد من إدخال الحشفة بعد الانتصاب وهيهات ذلك من الصبي الذي لم تركب فيه شهوة فإن من وجدت فيه يغلب عليه الحياء غالبا فلا يحصل له انتصاب أول اجتماعه بحليلته فما بالك بالصبي الذي لا شهوة له أصلا وقد يقع في عبارة المفتى بها أن يقول تصح بشروطها زاعما أن ذلك ينجيه من وبال فتواه مع علمه بانتفاء الشروط أو بعضها والداعي له محبة أخذ الدراهم في مقابلة صنيعه ولا يخفى على الله خافية فليستعد له جوابا بين يدي مولاه وبالجملة فالإفتاء بصحتها من الضلالات لما علمت ا ه كلامه رضي الله عنه فصل فيما يمنع النكاح أي في الابتداء والدوام وقوله من الرق بيان لما أي فهو مانع مطلقا إن كان الرقيق ملكا للناكح وبقيد عدم الشروط إن كان ملكا لغيره وقوله فيما يمنع إلخ أي وفيما يتبع ذلك كقوله وطرو يسار إلخ ا ه شيخنا قوله لا ينكح أي لا ابتداء ولا دواما فصح تفريع قوله فلو طرأ إلخ تفريعا لجزئي القاعدة عليها وقوله أو بعضه معطوف على الضمير البارز فهو بالنصب وقوله من يملكه جار على غيره من هو له في مقام اللبس كما لا يخفى فكان عليه الإبراز على المذهبين(8/270)
ا ه شيخنا قوله لا ينكح من يملكه أو بعضه أي ملكا تاما فلو اشترى أمة بشرط الخيار له أو اشترت عبدا بشرط الخيار لها جاز له نكاح الأمة وجاز لها نكاح العبد وبعد ذلك(8/271)
إن تم البيع انفسخ النكاح وإن فسخ البيع دام النكاح ا ه شيخنا وفي ع ش على م ر قوله من يملكه أو بعضه أي ملكا تاما ومفهومه أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع ا ه سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما بخلاف طرو النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا ا ه قوله من يملكه أو بعضه علم من ذلك أن لها نكاح عبد أبيها أو ابنتها وأن للابن نكاح أمة أبيه على المعتمد وفارق عكسه بشبهة الإعفاف على الولد وقيد حج المنع في العكس بالولد الموسر لأنه الذي يجب عليه الإعفاف وسيأتي عن شرح شيخنا موافقته والمتجه المنع مطلقا بدليل سقوط الحد عنه مطلقا فراجعه ا ه ق ل على الجلال وحاصل ما في هذا المقام مع ما سيأتي في فصل الإعفاف أن الرجل يمتنع عليه نكاح من يملكها هو أو يملك بعضها وكذا من وقفت عليه أو أوصى له بمنفعتها أبدا فهؤلاء أربع وكذا من يملكها فرعه أو يملك بعضها أو أوصى له بمنفعتها أو وقفت عليه وهؤلاء أربع أيضا وكذا من يملكها مكاتبه أو يوصى له بمنفعتها أو توقف عليه وهؤلاء ثلاثة أيضا فجملة المسائل إحدى عشرة وفي المرأة أربع مسائل أيضا لأنه يمتنع عليها نكاح من تملكه أو تملك بعضه أو يوصى لها بمنفعته أو يوقف عليها فالجملة خمس عشرة مسألة وعلى كل إما أن توجد ابتداء أو تطرأ واثنان في خمس عشرة بثلاثين وكلها باطلة إلا إذا طرأ ملك الفرع أو أوصي له بها أو وقفت عليه فهي صحيحة وبهذا علم أن هناك ملكا يمنع النكاح ابتداء ودواما وملكا يمنعه ابتداء فقط ا ه تقرير العزيزي قوله لما يأتي أي من قوله لأن أحكامها متناقضة قوله فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ النكاح وكما يقطع النكاح طرو الملك يقطعه أيضا طرو الرق كما سيأتي له(8/272)
في كتاب الجهاد ونص عبارته هناك وبذلك علم أن نكاحهما ينقطع فيما لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الحر سواء سبيا أم أحدهما وكان المسبي حرا وأنه لا ينقطع فيما لو كانا رقيقين سواء سبيا أم أحدهما إذا لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة انتهت قوله فيهما أي فيما إذا كان المالك الزوج أو الزوجة الذي شمله قول المصنف ا ه ع ش قوله فلأن نفقة الزوجة إلخ الأولى أن يقول فلأن الزوجية تقتضي التمليك أي لأن المقتضي للتمليك إنما هو الزوجية لا النفقة كما في م ر قوله ولو ملكها إلخ جواب عما يقبل من طرف الضعيف القائل بأن الرقيق يملك بالتمليك أي فقوله لأنها لا تملك ربما يقال عليه أنها تملك بالتمليك على الضعيف فأجاب بقوله ولو ملكها أي فمحل هذا القول الضعيف ما لم تعد الفائدة على المملك فإن عادت له كما هنا لا يملك بالتمليك ا ه وقرر شيخنا أن هذا من عطف العلة على المعلول ا ه قوله إلى الشرق إلخ في نسخة المشرق والمغرب قوله وإذا تعذر إلخ راجع للصورتين قوله بطل الأضعف إلخ وفارق صحة بيع العين المؤجرة من المستأجر مع بقاء الإجارة بأن ملك الرقبة هنا يغلب ملك المنفعة إذ السيد لا يجب عليه تسليم أمته المزوجة وإن قبض الصداق وفي الإجارة بالعكس ا ه حج ا ه سم قوله إلا ضرب من المنفعة هذا ظاهر فيما لو كان المالك الزوج وأما عكسه فلا يظهر لأنها لا تملك الانتفاع به إلا أنها معلومة بالأولى لأنه إذا ظهر التنافي مع ملكه ضربا من المنفعة فمع عدمه أولى ا ه شيخنا قوله بشرط الخيار له وحينئذ له أن يطأها ووطؤه بالملك لأن به يلزم البيع لأنه إجارة وتقدم في باب الخيار أنه لو اشترى زوجته بشرط الخيار لهما امتنع الوطء لأنه لا يدري الجهة المقتضية للوطء وإن كان وطؤه إجازة بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع وحده أو للمشتري كذلك فله الوطء الأول بالزوجية والثاني بالملك ا ه ح ل(8/273)
وقوله وكذا لو ابتاعته كذلك أي بشرط الخيار لها وهل يحل الوطء أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيما لو كان الخيار للبائع لبقاء الزوجية أما لو كان الخيار لها أو لهما فيمتنع عليه الوطء لأنه فيما إذا كان الخيار لها قد ملكته وهو ممتنع عليه وطء سيدته وفيما إذا كان لهما يكون(8/274)
موقوفا فلا يدري هل الزوجية باقية بتقدير عدم تمام العقد أو منفية بتقدير تمامه ا ه ع ش على م ر قوله وكذا لو ابتاعته كذلك أي بشرط الخيار لها وحينئذ ليس له أن يطأ لضعف الملك بالتمكن من إزالته بالخيار وتقدم في باب الخيار أنه لو اشترى زوجته بشرط الخيار لهما امتنع الوطء لأنه لا يدري الجهة التي تبيح له الوطء وإن كان وطؤه إجازة بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع وحده أو للمشتري كذلك فله الوطء الأول بالزوجية والثاني بالملك وأما إذا كان الخيار لها وحدها فليس له أن يطأ وقد يقال بجوازه ويفرق بينه وبين ما إذا كان الخيار لهما بأن ذلك لا يدري فيه الجهة التي يطأ بها بخلاف هذا فإنه يطأ بالزوجية ا ه ح ل وقوله وقد يقال بجوازه إلخ قد عرفت خلافه من عبارة ع ش السابقة قوله أيضا وكذا لو ابتاعته كذلك أي بشرط الخيار لها وإنما قيد بكون الخيار للمشتري في الصورتين ليكون مثالا لطرو الملك غير التام وأما إذا شرط الخيار للبائع أو لهما فلم يطرأ فيهما ملك وإن كان الحكم عدم انفساخ النكاح بالأولى تأمل ا ه شيخنا قوله ولا حر أي كامل الحرية وقوله ومن بها رق ومثلها الأمة الموصى بأولادها إذا أعتقها الوارث فلا ينكحها الحر إلا بالشروط التي في الأمة ويلغز بها فيقال لنا حرة لا تنكح إلا بشروط الأمة ويقال في أولادها أرقاء بين حرين كما قاله الزيادي قوله إلا بثلاثة شروط ولا يعتبر من هذه الثلاثة في الرقيق إلا إسلامها إن كان هو مسلما ا ه قوله واختص بالمسلم وأما الأولان فعكس ذلك فيخصان الحر ويعمان المسلم وغيره ا ه قوله بعجزه أي مصور بعجزه إلخ فأحدها هو العجز نفسه فالباء للتصوير ا ه شيخنا وانظر هذا مع كونها في المتن وحده للسببية أو بمعنى مع ا ه قوله عمن تصلح لتمتع هل المراد صلاحيتها باعتبار ميل طبعه أو يرجع للعرف والثاني أرجح ا ه شرح م ر وهو المعتمد ا ه ع ش عليه قوله ولو كتابية أي زوجة كتابية وقوله أو أمة أي زوجة أو مملوكة ا ه(8/275)
شيخنا قوله ولا قادرا عليه فيه شيء يدرك بالتأمل ا ه سم ولعل وجهه أن القدرة تصدق مع قدرته على الاقتراض للمهر وعلى ما لو وجد من رضيت بمؤجل مع أن شيئا من ذلك لا يمنع الأمة ا ه ع ش قوله أو مجنونة أي أو زانية أو غائبة على ما سيأتي في كلامه وكالمتحيرة لأنها الآن غير صالحة وتوقع شفائها لا ينظر إليه أي أو معتدة عن غيره وأما المعتدة منه فإن كانت رجعية فلا بد من انقضاء عدتها وإن كانت بائنا فلا يشترط انقضاؤها ا ه ح ل قوله ولآية ومن لم يستطع إلخ معطوف على العلة قبله أي وهذا في غير المستطيع فصح الاستدلال وقوله ولمفهوم الآية أي فدلت بمنطوقها على المنطوق وبمفهومها على المفهوم قوله أو قادرا عليها بأن وجدها ووجد صداقها فاضلا عما يحتاجه في الفطرة عنده أو عند فرعه الذي يلزمه إعفافه لا بنحو هبة فلا يلزمه قبول هبة أو مهر أو أمة لما فيه من المنة ا ه ح ل فالمراد قادر حقيقة أو حكما بأن يكون له ابن موسر فيجب عليه إعفافه ا ه س ل وعبارة الشوبري قوله أو قادرا عليها بأن وجد صداقها فاضلا عن نحو مسكن وخادم ولباس ومركوب وكذا غيرها مما مر في الفطرة فيما يظهر ا ه حج انتهت قوله كأن ظهرت عليه مشقة في سفره أي مع قدرته على منع نفسه من الزنا مع خوف الزنا عليه في تلك المدة فالفرض أنه خائف الزنا فخائف الزنا له حالتان تارة يقدر على منع نفسه منه مدة سفره وتارة لا يقدر على منعها منه مدة سفره وكتب أيضا أو لم تظهر عليه مشقة لكن لم يمكن انتقالها معه إلى وطنه لما في تكليفه المقام معها هناك من التغرب الذي لا تحمله النفوس بخلاف ما إذا أمكن انتقالها معه فيجب عليه حينئذ السفر ا ه ح ل وقوله فالفرض إلخ غرضه من هذا صحة عطف قوله أو خاف زنا إلخ على ما قبله لأنه يقتضي أن المعطوف عليه ليس معه خوف الزنا مع أن خوف الزنا لا بد منه في صحة نكاح الأمة وحاصل الجواب أن المعطوف عليه في خوف الزنا أيضا إلا أنه قادر على منع نفسه تأمل وفيه أنه(8/276)
لا فائدة لقوله أو خاف زنا لأنه مذكور فيما بعده في قوله وبخوفه زنا إلا أن يقال ذكره هنا لكونه من أفراد العجز وذكره فيما بعد لكونه شرطا من الثلاثة فيكون عطف خوف الزنا على العجز من عطف الخاص على العام ا ه قوله كأن ظهرت عليه مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته وإلا لم تحل له الأمة ولزمه السفر للحرة إن أمكن انتقالها معه لبلده كما(8/277)
قاله الزركشي وإلا فكالعدم لأن تكليفه التغرب أعظم مشقة ا ه شرح م ر قوله لغائبة أي غير متزوج بها ويريد تزوجها ا ه ع ش على م ر وبهامش شرح الروض وكذا لو كان له زوجة غائبة ووجد شيء مما ذكر ا ه وعبارة ح ل قوله لغائبة أي يريد أن ينكحها أو كانت زوجة له وسافرت لكن في كلام شيخنا كحج ما يدل على أن كلامهم هنا مفروض فيمن يريد أن يستجد نكاحها دون زوجته وأن زوجته غيبتها مطلقا تبيح الأمة وفي عمومه نظر انتهت وفي شرح حج ما نصه تنبيه أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال تبيح نكاح الأمة والأول مشكل بما تقرر فيمن قدر على من يتزوجها بالسفر إليها فينبغي أن يأتي فيها تفصيلها والثاني مشكل بذلك التفصيل أيضا وبما مر في قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن ما هنا يحتاط له أكثر خشية من الزنا ا ه ومثله شرح م ر بالحرف وفي ع ش عليه قوله والأول مشكل هو قوله أطلقوا أن غيبة الزوجة لا قوله أن يأتي فيها تفصيلها إذ تأتي التفصيل في الأولى متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثانية وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات ا ه سم على حج وهو وجيه جدا وقوله والثاني هو قوله أو المال ا ه قوله بأن ينسب متحملها إلخ أي وإن لم يكن في ذلك غرم مال والمراد من الإسراف ومجاوزة الحد واحد وهو أن يحصل له لوم وتعيير من الناس بقصدها ا ه ق ل على الجلال قوله لأنه قد يعجز عنه عند حلوله أما إذا علم قدرته عليه عند المحل فلا تحل له الأمة أخذا مما قالوه في التيمم لو وجد الماء يباع بثمن مؤجل وكان قادرا عليه عند حلوله لزمه الشراء والمعتمد عدم تحريم الأمة في هذه الحالة أيضا لأن في الزوجية كلفة أخرى وهي النفقة والكسوة والفرض أنه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء ا ه ز ي قوله أو بأكثر من مهر المثل قيده الإمام والغزالي بما إذا كان الزائد قدرا يعد بذله إسرافا وإلا حرمت الأمة ويفرق بينه(8/278)
وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وجرى عليه النووي في تنقيحه وهو المعتمد ا ه ح ل وفي شرح م ر ما نصه نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها بنكاحها إلا بأكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة لم تحل الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرعي ا ه قوله لا بدونه إنما تعرض لهذا مع ظهوره للرد على الخلاف فيه كما تعرض لمسألة المؤجل لذلك وعبارة أصله مع شرح م ر ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل الأمة في الأول لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشغولة والثاني لا للقدرة على نكاح حرة دون الثانية لأن العادة جرت بالمسامحة في المهور فلا منة والثاني لا لما فيه من المنة ورد بما مر انتهت قوله وبخوفه زنا أي بتوقعه لا على ندور والأوجه أنها لا تحل لمجبوب الذكر مطلقا إذ لا يخشى الزنا ومثله العنين وتحل للممسوح مطلقا إذ لا يخشى رق الولد لأنه لا يلحقه ا ه شوبري وعبارة شرح م ر ولاستحالة زنا المجبوب دون مقدماته منه لم تحل له الأمة مطلقا كما قاله جمع متقدمون نظرا للأول خلافا للروياني ومن تبعه ومثله في ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش لمخالفته لنص الآية وهذا آمن من العنت ولأنه ينتقض ما ذكره بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ولا نظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر إلى طرو اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة ويمتنع على من توفرت فيه شروط نكاح الأمة أن ينكح أمة غير صالحة كصغيرة لا توطأ ورتقاء وقرناء لأنه لا يأمن به من العنت انتهت قوله بأن تغلب شهوته إلخ أي وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنا ا ه شوبري قوله أو قوي تقواه أي أو قويت وقوي تقواه قوله وأصله المشقة في المصباح العنت الخطأ(8/279)
وهو مصدر من باب تعب والعنت في قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم الزنا قال الأزهري نزلت فيمن لا يستطيع طولا أي فضل ما ينكح به حرة فله أن ينكح الأمة وتعنته أدخل عليه الأذى وأعنته أوقعه في العنت وفيما يشق عليه تحمله ا ه قوله لأنه سببها فهو من إطلاق المسبب وهو العنت وإرادة السبب وهو الزنا قوله بالحد(8/280)
في الدنيا أي إن حد وقوله والعقوبة في الآخرة أي إن لم يحد ا ه ح ل فالواو بمعنى أو ا ه تقرير شيخنا وقال الشوبري أي عقوبة الإقدام وحينئذ فالواو بحالها قوله لقوة ميله إليها أي وتعشقه لها والعشق داء يهيجه البطالة وإطالة الفكر وكم من ابتلي به وزال عنه ا ه ح ل ولله در القائل ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم القتال ونار الحرب تشتعل لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل قوله علم أن الحر لا ينكح أمتين أي صالحتين فما يظهر خلافا للحلبي حيث قال ولو كانت إحداهما غير صالحة ا ه ويتصور أن ينكح الحر أربع إماء كما لو نكح أمة بشرطه ثم سافر لمكان بعيد وخاف الزنا ولحقه مشقة في الذهاب إلى زوجته الأمة وعجز عن الحرة فنكح أمة ثم سافر عنها إلى مكان بعيد إلى آخر ما تقدم وهكذا إلى أن استكمل أربع إماء ومع ذلك لا ينفسخ نكاح واحدة منهن وإن أمن الزنا وقدر على الحرة ا ه طب وم ر وهو واضح ا ه سم قوله كما علم من الأول أيضا أي حيث قال ولو كتابية أو أمة قوله فلا تحل له أمة كتابية أي ويجوز له التسري بها كما صرح به م ر وحج في الفصل الآتي ويفرق بين النكاح والتسري بأن الولد رقيق في النكاح وحر في التسري لكونها تصير أم ولد تأمل قوله فلأن المانع أي في الحر أي العلة في المنع المستفاد من الآية الكفر أي وقد وجدت فقيس عليه بالمساواة فساوى الحر وقوله كالمرتدة تنظير لقوله فلا تحل له أي للحر وغيره أمة كتابية أي ونظيرها في عدم الحل لهما المرتدة والمجوسية ا ه شيخنا قوله وفي جواز نكاح أمة إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ومن بعضها رقيق كرقيقة فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرفاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح انتهت قوله لأن إرقاق بعض الولد إلخ تعليل لمحذوف تقديره الأرجح المنع لأن إلخ قوله اقتصر الشيخان أي(8/281)
عن ذكر الترجيح بل اقتصرا على تعليل المنع قوله أما غير المسلم إلخ وهل تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي نعم إن قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ا ه ح ل قوله ولا بد في حل نكاح الحر إلخ الغرض من هذا عزوه للسبكي والرد على البلقيني صريحا وإلا فقد تقدم ذلك في كلامه في قوله وإن عم الثالث الحر إلخ أي لأنه فهم منه أن الشرطين الأولين يجريان في الكافر أيضا خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق المؤمنين الأحرار ا ه ح ل وأصله في شرح م ر قوله واعلم أنه إلخ مراده بهذا شروط زائدة على ما مر أي فيشترط أن لا تكون واحدة من هذه الأربع وقوله مطلقا أي سواء وجدت الشروط أم لا ا ه شيخنا قوله نكاح أمة ولده أي ابتداء لا دواما وقوله ولا أمة مكاتبه أي ابتداء ودواما كما سيأتي هذا التفصيل في المتن في الإعفاف وأما الموقوفة والموصى بمنفعتها أي على التأبيد فهل هما كأمة الفرع أو كأمة المكاتب توقف شيخنا هنا نقلا عن الحواشي ثم قرر في باب الإعفاف أنهما كأمة المكاتب أي فيحرمان ابتداء ودواما ونقل ذلك عن الحواشي هناك وعبارة المؤلف هناك متنا وشرحا وحرم عليه أي الأصل نكاحها أي أمة فرعه بقيد زدته بقولي إن كان حرا لأنها لماله في مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر لكن لو ملك فرع زوجة أصله لم ينفسخ نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء وحرم على الشخص نكاح أمة مكاتبه لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيز نفسه فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان انتهت وقوله أمة مكاتبه وكذا الأمة الموقوفة عليه والموصى له بمنفعتها ا ه سم ا(8/282)
ه ع ش قوله أمة ولده أي ذكرا كان أو أنثى من النسب دون الرضاع كما يفيده تعبير الإرشاد بالفرع على ما ادعاه مؤلفه دون تعبير الحاوي بالولد ا ه شوبري قوله ولا موصى له بخدمتها قال حج(8/283)
وما ذكره في الموصى بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قوله بأنه يملكها بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كالمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها ا ه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم ا ه ولو وقفت عليه زوجته أو أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك مكاتب زوجة سيده أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبوله والوصية لا تملك إلا به ا ه ع ش على م ر وبهذا يتأيد ما نقله شيخنا عن الحواشي في باب الإعفاف من أن الموقوفة والموصى بمنفعتها كأمة المكاتب قوله زوجتك بنتي وأمتي وكذا لو عكس الصيغة كأن قال أمتي وبنتي على المعتمد م ر ا ه ع ش وعبارة ح ل قوله كأن يقول إلخ مقتضاه أنه لو قدم الأمة لا يصح فيهما وعبارة شيخنا كحج وقدم الحرة أي على الأمة ثم رأيت في شرح شيخنا على هامش النسخة وبعده صح أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف وبه يعلم أن تقديم الحرة إنما هو لبطلان نكاح الأمة قطعا وأما إذا قدم الأمة فيكون بطلانه غير مقطوع به بل على الخلاف انتهت قوله صح في الحرة أي وإن كانت غير صالحة للتمتع وإن كان التعليل الآتي ينافيه ا ه س ل وسم عن م ر وفي ع ش على م ر قوله دون الأمة ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحها هنا حيث كانت الحرة غير صالحة فليراجع ويؤيده ما يأتي في الشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة حيث لا تندفع الأمة لأن الحرة غير الصالحة كالعدم ا ه قوله لانتفاء شروط إلخ وقوله لأنها إلخ كل منهما قاصر وخاص بقوله أم لا فلا يفيد جميع المدعى بتمامه ا ه شيخنا وعبارة ح ل قوله ولأنها كما لا تدخل إلخ تعليل قاصر لا يناسب(8/284)
تعميمه بقوله حلت له الأمة أم لا لأن محل امتناع دخولها على الأمة إذا كانت الحرة صالحة ا ه قوله كما علم أي من صدر المبحث حيث اشترط لنكاح الأمة شروط دون الحرة فتحل من غير شرط فاستفيد من هذا قوة نكاحها على نكاح الأمة ا ه شيخنا فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل إلخ قوله وما يذكر معه أي من قوله وهي كمسلمة إلخ ومن قوله ومن انتقل من دين إلخ ا ه شيخنا قوله لا يحل لمسلم نكاح كافرة أي ولا يصح أما الكافر فلا تحل له أيضا لكنه يصح بمعنى أنهم لو ترافعوا إلينا نقرهم عليه والكلام مفروض في غير الكتابية أما هي فتحل للمسلم وللكافر الكتابي وغيره ا ه شيخنا قوله لا يحل لمسلم نكاح إلخ أي وكذا الوطء بملك اليمين فإن حل النكاح حل هو وإلا فلا ا ه شيخنا وفي سم قوله لا يحل لمسلم إلخ افهم الجواز للكافر ولكن في حل نحو الوثنية لكتابي وجهان ويجريان في الكتابية للوثني فقوله ولو مجوسية دليله قوله {صلى الله عليه وسلم} سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم وهو وإن كان مرسلا لكن يؤيده كما قال البيهقي إجماع الجمهور ا ه وقوله وجهان قال في الوافي والمذهب الحل ا ه قوله لا يحل لمسلم أي ولا كافر بأنواعه نكاح كافرة وكذا التسري الذي هو الوطء بملك اليمين وكتب أيضا وكذا كافر فيأثم بذلك ويعاقب عليه في الآخرة وإن كنا نقرهم إذا ترافعوا إلينا وقيل نقرهم على التسري لا النكاح وفي حفظي أن في ملة اليهود حرمة التسري ا ه ح ل قوله نكاح كافرة وكذا وطؤها بملك اليمين لا يحل إلا بالشروط المذكورة ا ه م ر ا ه سم قوله ولو مجوسية غاية للتعميم وقوله وإن كان لها الواو للحال لما قيل من أنه كان لهم نبي وأنزل عليه كتاب فقتلوه ورفع الكتاب فمعنى شبهة الكتاب أن لهم كتابا باقيا بدعواهم وفي الواقع ليس كذلك لرفعه ا ه شيخنا وفي ح ل ما نصه فقد قيل إن للمجوس كتابا منسوبا إلى زرادشت فلما بدلوه رفع ا ه وفي ع ش على م ر قوله إلى زرادشت قال ابن قبرس في حاشية(8/285)
الشفاء وزرادشت هو الذي تدعي المجوس نبوته وكذلك المؤرخون ضبطه السلطان عماد الدين في تاريخه(8/286)
زرادشت بفتح الزاي المنقوطة وبالراء المهملة بعدها ألف ثم دال مهملة مضمومة وسكون الشين المعجمة ثم تاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس ا ه وفي القسطلاني على البخاري وروى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقاتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم فلم يبق عندهم منه شيء ا ه قوله ولو مجوسية هي عابدة النار ا ه ع ش على م ر قوله إلا كتابية خالصة فالكتابية تحل للمسلم وغيره إذا كان كتابيا فمن تحل للمسلم تحل للكافر أي غير المسلمة كما هو واضح وهذا يفيد حل الكتابية للمجوسي وبه قال شيخنا كحج ومن لا تحل للمسلم لا تحل للكافر لكن يقر على نكاحها ومن خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أنه لا يجوز له نكاح الكتابية ويجوز له وطؤها بملك اليمين وتمسكوا بأنه {صلى الله عليه وسلم} كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما قال الزركشي وكلام أهل السير يخالف ذلك ا ه ح ل قوله وقال المحصنات إلخ أي فهي مخصصة إن جعلت الكتابيات من المشركات لقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أو غير مخصصة إن لم نقل بذلك وتكون الآية الأولى دليل التحريم والثانية دليل الحل ا ه ح ل قوله بكره أي ما لم يخش العنت ولم يجد مسلمة تصلح ا ه ح ل والأوجه كما بحثه الزركشي ندب نكاحها إذا رجي إسلامها كما وقع لعثمان رضي الله عنه أنه نكح نصرانية كلبية فأسلمت وحسن إسلامها ا ه شرح م ر قوله لأنها ليست تحت قهرنا أي فيحتاج الزوج إلى أن يقيم لأجلها بدار الحرب وفي إقامته هناك تكثير سواد الكفار ومن ثم كرهت مسلمة مقيمة ثم كما صرح به في الأم ا ه شرح م ر قوله وللخوف من إرقاق الولد هذه العلة الثانية تقتضي كراهة نكاح المسلمة المقيمة في دار الحرب ا ه ح ل قوله حيث لم يعلم أنه ولد مسلم أي لأنها لا تصدق في أنها زوجة مسلم فلا ينافي هذا ما(8/287)
تقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها ا ه ح ل قوله وخرج بخالصة إلخ وبحث الإسنوي أن من تولدت بين آدمي وغيره على صورة الآدمي لا يحل نكاحها لمسلم كالمتولدة بين كتابي وغيره ولا لكافر لأنها مسلمة وله احتمال بالحل مطلقا خشية الضرر واحتمال بحلها لمثلها وإجراء ذلك في الذكر المتولد مما مر فلا تحل له الآدمية تغليبا لغير الآدمي تغليظا حج واعتمد م ر عدم الحل ا ه سم قوله ونحو وثنية أي عابدة وثن أي صنم وقيل الوثن غير المصور والمصور الصنم ا ه شرح م ر قوله فتحرم كعكسه أي كما حرم بذلك نكاح المتولدة ونكاح المتولد بين آدمي وغيره وهي وهو على صورة الآدمية أو الآدمي ولم يغلبوا التحريم في المتولد بين مسلم وكافر لأن الإسلام يعلو ويغلب وقوله تغليبا للتحريم ظاهره وإن بلغت واختارت دين الكتابي وهو كذلك خلافا لحج فهي كتابية لا تحل وفيه أنها كتابية وإن لم تختر دين الكتابي لأنها تتبع أشرف أبويها في الدين إذ يبعد تخصيص ذلك بالمسلم بل لا يصح ا ه ح ل قوله فتحرم كعكسه فإن بلغت واختارت دين الكتابي منهما ألحقت به فيحل نكاحها قاله الشافعي كذا في متن الروض وصححه الشهاب الرملي لأنها حينئذ كتابية خالصة وحينئذ ففي قول الشارح تغليبا إشارة إلى هذا القيل فليتأمل لكن في شرح شيخنا أن الرافعي جزم بتحريمها وأنه الأوجه ا ه شوبري قوله لا متمسكة بزبور داود الأولى إسقاطه لأن داود كان بين موسى وعيسى فهم على شريعة موسى لأن شريعتهم مقررة لها فتحل مناكحتهم كما قال الحلبي ويجاب عنه بأنه محمول على ما إذا تمسكت بما في الزبور ورفضت ما في التوراة مما ليس في الزبور أي جحدته فتكون كافرة بموسى فلا يحل نكاحها فلا اعتراض ا ه ع ش بالمعنى قوله كصحف شيث وهي خمسون صحيفة وإدريس وهي ثلاثون صحيفة وإبراهيم وهي عشرة صحائف على الأصح والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل التوراة وقيل أنزلت على آدم ا ه ق ل على الجلال وفي شرح الدلائل ما(8/288)
نصه وشيث بكسر الشين المعجمة وسكون التحتية ثم تاء مثلثة أو تاء مثناة والأكثر صرفه وفيه وجه بعدم الصرف ومعناه(8/289)
هبة الله ويقال عطية الله وهو خليفة آدم ووصيه ومجمع ما تناسل منه ا ه قوله كصحف شيث الصحف كلها مائة صحيفة أنزلت قبل الكتب الأربعة عشر على إبراهيم وثلاثون على إدريس وخمسون على شيث وعشرة على موسى أنزلت قبل غرق فرعون وبعد غرقه أنزلت التوراة وذكر في الكشاف بدل هذه عشرة أنزلت على آدم وعلى هذا فليس لموسى صحف فلينظر مع قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى إلا أن يراد بها ما يشمل الكتب كالتوراة ا ه شوبري قوله فلا تحل لمسلم أي لا نكاحا ولا تسريا وإن أقروا بالجزية ويكفي في إقرارهم بالجزية إخبارهم بذلك ا ه ح ل قوله قيل لأن ذلك أي المذكور من الزبور وما بعده ا ه شيخنا وقضية هذا أنها ليست كلام الله تعالى وأنه يصح نفي كونها من كتبه وبذلك صرح في المهذب فقال قيل إن ما معهم ليس من كلام الله تعالى وإنما هو شيء نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كالأحكام التي نزل بها على النبي {صلى الله عليه وسلم} ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قوله وإنما أوحي إليهم معانيه أي فعبروا عنها بألفاظ من تلقائهم وبذلك سقطت حرمته فهو كالأحاديث المروية عندنا كذا قالوه ولا يخفى على ذي مسكة عدم صحته لأن مثل ذلك لا يسمى إنزالا فيبطل قولهم الكتب المنزلة من السماء كذا ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله النبي معدود من كتابه لأنه لا ينطق إلا عن الوحي ولا قائل به فالوجه أن يقال إن جبريل نزل عليهم بألفاظ من عند الله إما بالعربية كما هو الأصح من قولين وهم يعرفونها لأنها مركوزة في طباعهم أو أن الله قد ألهمهم معانيها لأنهم لا يعرفونها فعبروا عنها بألفاظ توافقت فيها قومهم وإما بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتعبد بها فعبروا عنها بما يوافق طباع قومهم فتأمل ذلك فإنه مما لا يجوز العدول عنه والله الموفق ا ه قوله لأنه حكم جمع حكمة والمراد بها هنا كل كلام وافق الحق من غير الأحكام والمواعظ جمع موعظة وهي تذكير العواقب فهو عطف خاص على عام ا ه شيخنا قوله وفرق القفال إلخ(8/290)
بمعنى أنهم لما تمسكوا بما لم ينزل بنظم يدرس وكان بمثابة الدين الفاسد فالتعبير فيه مسامحة ا ه ح ل وفي ق ل على الجلال واستشكل القول بالفساد لأنه يبعد أن يقال نزل فاسدا وإن أريد الآن ورد أن التوراة ونحوها كذلك والجواب بأن تمسكهم به فاسد لأنهم لم يؤمروا باتباعه فيه نظر ولا يستقيم فراجعه ا ه قوله وشرطه في إسرائيلية أي يقينا فإن شك في كونها إسرائيلية فهي داخلة في قوله وفي غيرها ا ه ومعنى إسرا بالعربية عبد وإيل الله ا ه شرح م ر وفي ق ل على الجلال إسرائيل معناه عبد الله وكذا كل ما أضيف إلى إيل الذي هو اسم الله بالعبرانية نحو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فائدة مهمة اسم الله بالعربية وبالعبرانية إيل وأيل وإيلا وبالسريانية إيلا أو عيلا وبالفارسية خداي وبالخزرجية تندك وبالرومية شمخشا وبالهندية مشطيشا وبالتركية بيات وبالخفاجية أغان بغين معجمة بعد همزة مضمومة وبالبلغارية تكرى وبالتغرغرية بمعجمتين ومهملتين بعد الفوقية أله بهمزة ولام مضمومتين والله أعلم قوله وشرطه في إسرائيلية إلخ هذا الشرط في حال نكاح الحرة الإسرائيلية أو غيرها لا بد منه في وطء الأمة الكتابية بملك اليمين لأنه لا مزية لها على الحرة كما اعتمده م ر ا ه سم قوله وشرطه في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها ولا عبرة بغيره من آبائها الذين دخلوا في ذلك الدين بعد نسخه وحينئذ يكون هذا مقيدا لما تقدم من أن المتولدة بين من تحل ومن لا تحل ا ه ح ل وصورة هذا القسم خمس عشرة تحل في ثنتي عشرة منها وتحرم في ثلاث فصور الحل ذكرها منطوقا وصور التحريم ذكرها مفهوما بيانها أن قوله وذلك بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك صورتان وأن قوله وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه فيه ثلاث صور أي سواء تجنبوا المحرف أو لا والمطوي تحت الغاية ما إذا علم دخوله فيه قبل التحريف تضرب الثلاث في الثنتين بستة وأن قوله أو بعد بعثة لا تنسخه أي أو قبلها ففي هذه الغاية صورتان تضربان(8/291)
في الستة بثنتي عشرة وأشار إلى صور عدم الحل الثلاثة في المفهوم بقوله بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها أي سواء كان قبل التحريف أو بعده تجنبوا المحرف أو لا وقوله وفي غيرها إلخ صور هذا القسم خمس عشرة أيضا لكن صور الحل منها أربع فقط وصور التحريم إحدى عشرة فذكر صور الحل منطوقا(8/292)
بقوله أن يعلم ذلك قبلها وقوله ولو بعد تحريفه أي قبله أو بعده وعلى كل سواء كان الدخول قبل بعثة غير ناسخة أو بعدها وثنتان في ثنتين بأربعة وذكر صور عدم الحل في المفهوم بقوله بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه أي سواء اجتنبوا المحرف أو لا هاتان صورتان وبقوله أو بعدها وقبل تحريفه هذه صورة واحدة وبقوله أو عكسه ولم يجتنبوا المحرف أي سواء كان الدخول قبل بعثة لا تنسخ أو بعدها فهاتان صورتان تضمان للثلاثة قبلهما بخمسة وبقوله أو شك أي في القبلية والبعدية سواء كان الدخول قبل التحريف أو بعده تجنبوا المحرف أو لا وعلى كل من الثلاثة إما أن يكون الدخول قبل بعثة غير ناسخة أو بعدها وثنتان في ثلاثة بستة تضم للخمسة المتقدمة فالجملة إحدى عشرة صورة تأمل وهذا على سبيل التقريب بحسب ما يسر الله قوله أول آبائها أي الذي تنسب إليه ولو من جهة الأم وفي شرح الإرشاد لابن أبي شريف أن المراد مطلق الأصول ولو جدة وهو قريب حيث تنسب إليها وعرفت قبيلتها بها ا ه ح ل وعبارة م ر والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه ولا نظر لمن بعده وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم ا ه قوله أول آبائها وهو أول جد ولو من جهة الأم تنسب له ويعد قبيلة لها وتشتهر به ا ه شيخنا قوله وهي بعثة عيسى أو نبينا عليهما الصلاة والسلام الذي في صريح الروضة اختصاص ذلك بما بعد شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام قلت ويدل له أن الإمام الجرجاني علل كون الإسرائيلية تحل إذا جهل حالها في الدخول قبل التحريف أو بعده بقوله لأنه إذا جاز نكاحهن بعد نسخ كتابهم جاز مع التبديل لأن التبديل أخف من النسخ ا ه عميرة تنبيه محصل ما في الزركشي أن أخبار أهل الكتاب تقبل من حيث التقرير بالجزية قال والقياس اعتماده من حيث المناكحة ولكن الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب عدم ذلك احتياطا للأبضاع قال فلا بد أن يسلم منهم اثنان ويشهدا بما يوافق صحة دعواهم ا ه(8/293)
أقول قوله في صريح الروضة إلخ عبارتها بل لا يحرم من الإسرائيليات إلا من علم دخول أول آبائها بعد النسخ ببعثة نبينا {صلى الله عليه وسلم} ا ه وأخذ منها في شرح الروض فقال بل لا يحرم منهن إلا من دخل آباؤها في ذلك الدين بعد دين الإسلام أي بعد بعثة نبينا {صلى الله عليه وسلم} كما عبر به الأصل وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهودية بعد بعثة عيسى وقبل بعثة نبينا حلت مناكحتهن لشرف نسبتهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليات ا ه وأقول قد ذكروا خلاف ذلك في نظير من عقد الجزية فانظره لكن اعتمد م ر اعتبار بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام قال وإن أوهم كلام النووي خلافه ا ه سم قوله وهي بعثة عيسى أي بالنظر للمتبعة لموسى وقوله أو نبينا أي بالنظر للمتبعة لعيسى لأن الإسرائيلية تكون يهودية ونصرانية هذا هو الحق في فهم العبارة خلافا لما وقع في بعض الحواشي ا ه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بعد بعثة نبينا إلخ لأنها ناسخة للشريعتين المذكورتين كسائر الشرائع قبلها وقوله بعد بعثة عيسى لأنها ناسخة لشريعة موسى عليهما الصلاة والسلام وخرج بهذه الشرائع الثلاثة ما بينها وما قبلها فليس ناسخا لغيره فلا يعتبر تمسكه به ولا عدمه فلا يضر انتقاله من التوراة إليه وبذلك علم أنه لا يخالف ما قبله أن المتمسك بزبور داود وهو بين موسى وعيسى لا تحل المنسوبة إليه اتفاقا لأنه فيمن تمسك به ابتداء ا ه قوله وذلك بأن علم أي بالتواتر ولو من كفار أو بشهادة عدلين أسلما أي عند القاضي وأما في عقد الجزية فيكفي إخبارهم ولم يكتف به ولا بإخبار القليل هنا احتياطا للأبضاع لكن بإخبار العدل يحل النكاح باطنا لأنه ظن أقامه الشارع مقام اليقين ومن ثم لو أخبرت زوجة المفقود بأن زوجها مات حل لها التزوج باطنا ا ه ح ل قوله أو بعد بعثة لا تنسخه معطوف على الغاية قبله وكلاهما راجع لصورتي القبلية والشك ا ه قوله لشرف نسبهم تعليل لما في المتن والضمير في نسبهم راجع للآباء ا ه قوله وفي غيرها أن يعلم ذلك أي(8/294)
دخول أول آبائها في ذلك الدين قبلها وإن دخل غيره من آبائها في ذلك الدين بعد نسخه وذلك مقيد لما تقدم من أن المتولدة بين من تحل ومن لا تحل مناكحته لا تحل كما تقدم نظيره في الإسرائيلية ا ه ح ل قوله لتمسكهم بذلك الدين إلخ المناسب أن يقول لتمسكه أي أول الآباء أو يقول(8/295)
لتمسكها أي المرأة ويمكن أن يكون الضمير راجعا للآباء وفيه أن المدعي دخول أول الآباء لا الآباء فانظر ما مرجعه وكذا يقال في قوله لشرف نسبهم ا ه شيخنا قوله أو شك وقول السبكي ينبغي الحل فيمن علم دخول أول أصولهم وشك هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدهما قال وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدي إلى عدم حل ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع وطلب مني بالشام منعهم من الذبائح فأبيت لأن يدهم على ذبيحتهم دليل شرعي ومنعهم قبلي محتسب لفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفتى به ا ه ضعيف مرود ا ه شرح م ر وقوله ضعيف مردود خبر قوله وقول السبكي إلخ وهو إن كان ضعيفا عند م ر فليس ضعيفا بالكلية بل يجوز الإفتاء به لأن السبكي لم ينفرد به فقد أفتى به غيره من أئمة المذهب وكالحافظ العسقلاني وعبارته في شرحه على البخاري نصها وقد استنبط شيخنا شيخ الإسلام البلقيني منه أي من حديث هرقل أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل بل ممن دخل في النصرانية بعد التبديل وقد قال لهم النبي {صلى الله عليه وسلم} يا أهل الكتاب فدل على أن لهم حكمهم خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه دخل اليهودية أو النصرانية قبل التبديل ا ه قوله أو شك وإنما أثر الشك في هذه ولم يؤثر في التي قبلها لما أشار إليه الشارح في تلك بقوله لشرف نسبهم ا ه شيخنا قوله لسقوط فضيلته بالنسخ قال في شرح البهجة في غير الإسرائيلية وحيث حرمت حرمت ذبيحتها لكنها تقربا لجزية كما سيأتي في محله ا ه فإن قلت يأتي في الجزية أنه لا جزية على المرأة فكيف يصح قوله لكنها تقر بالجزية قلت سيأتي هناك أن المرأة تدخل في عقد الجزية تبعا وعبارة الروض وشرحه هناك فرع يدخل في عقد الذمة للكافر المال حتى العبد وكذا زوجة وطفل(8/296)
ومجنون له وكذا يدخل فيه من اشترط دخوله معه فيه من نساء وصبيان ومجانين وخناثى وأرقاء لهم منه قرابة وعلقة ولو مصاهرة ا ه وأن المرأة قد تعقد لها الذمة لا تبعا وعبارة العباب هناك ولو حضرنا معقلا وفيه نساء وطلبن العقد بالجزية عقد لهن لصيانتهن من الرق واشترط عليهن أحكام الإسلام ولا جزية عليهن ا ه سم قوله بالنسخ أي في صورتي البعدية وقوله أو بالتحريف في صورة العكس وقوله المذكور أي الذي لم يجتنبوه فقوله في غير الأخيرة على هذا التوزيع ا ه شيخنا قوله في نحو نفقة أي لا في التوارث والحد بقذفها ا ه ح ل قوله وقسم ويجب أن يسوي لها في القسم وإن كان معه شريفة ا ه برماوي قوله فله إجبارها على غسل إلخ أي ولو معتدة أو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أو الزوج ممسوحا وكذا جميع ما يأتي ا ه ق ل على الجلال قوله كالمسلمة أي كما له إجبار المسلمة على ما ذكر قوله ويغتفر عدم النية منها أي بخلافها منه فلا بد منها بأن يقول نويت استباحة التمتع وهذا فيما إذا امتنعت من النية فلو نوت كفى وهذه النية للتمييز وقوله كما في المسلمة المجنونة أي حيث يغتفر عدم النية منها وإن كان لا بد منها من الزوج ولا يقال في هذه إنها ممتنعة أو غير ممتنعة لأن نيتها لا تصح أصلا فهو الذي ينوي عنها ا ه شيخنا قوله وعلى تنظف بغسل وسخ أي لأن دوام نحو الجنابة يورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر تنبيه سئل العلامة ابن حجر عما إذا استنفرت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة بذلك أم لا فأجاب بقوله لا تكون ناشزة بذلك ومثله كما تجبر المرأة عليه يجبر هو على إزالته أخذا مما يأتي في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته ا ه أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويعلم ذلك بقرائن الأحوال من أهل جيران الرجل المذكور أو من هو معاشر له ويؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو(8/297)
أنه إذا أخبر طبيبان أنه مما يعدي أو لم يخبرا بذلك لكن تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة بملازمته مع ذلك على عدم تعاطي ما ينظف به بدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران بما ذكر وكان ملازما على النظافة(8/298)
بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به ولا عبرة بمجرد نفرتها وجب عليها تمكينه ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرة عشرته له ا ه ع ش على م ر قوله من نجس أي ولو معفوا عنه وقوله ونحوه شامل للثوب والبدن وإن لم يكن لذلك رائحة كريهة وهو واضح لأن ذلك يفتر الشهوة ويقلل الرغبة ا ه ح ل قوله ما نجس من أعضائها قال في شرح الروض بخلاف ما تنجس من ثيابها ولم يظهر فيه لون أو ريح كريه ا ه قال الزركشي تخصيصه الأعضاء يخرج الثوب قال الماوردي له منعها من لبس ما كان نجسا قطعا وفي منعه لها من لبس منتن الرائحة قولان وجزم الإمام فيه بالمنع وحكاه في البحر عن نص الأم فقال في الأم ليس له منعها من لبس شيء إلا جلد الميتة أو جلد له رائحة كريهة ا ه سم قوله وتحرم سامرية نسبة إلى سامر الذي صاغ الحلي عجلا وقوله وصابئية إلخ نسبة إلى صابئ عم نوح عليه السلام وقيل بمعنى المنتقل من دين إلى آخر من صبأ بمعنى رجع وقال بعضهم إن المنسوبين لعم نوح هم الفرقة الذين يعبدون الكواكب الآتي ذكرهم ا ه ق ل على الجلال قوله في أصل دينهم أصل دين اليهود الإيمان بموسى والتوراة وأصل دين النصارى الإيمان بعيسى والإنجيل ا ه ح ل وأصل ديننا الإيمان بالنبي {صلى الله عليه وسلم} والقرآن قال ق ل على التحرير أصل دين كل أمة كتابها ونبيها ا ه وفسر الماوردي المخالفة بأن تكذب الصابئة بعيسى والإنجيل والسامرة بموسى والتوراة ا ه برماوي قوله نعم إن كفرتها اليهود إلخ لا وجه لهذا لأنها حينئذ مما في المتن لا من المخالفة في الفروع فقط فلا يصح استدراكا عليه ولهذا قال بعضهم إنه مضروب في خط المصنف قوله أقدم من النصارى وكانوا في زمن إبراهيم {صلى الله عليه وسلم} منسوبون لصابئ عم نوح ا ه ز ي قوله يعبدون الكواكب السبعة وهي المجموعة في قوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار مرتبة على هذا النظم من السماء(8/299)
العليا إلى السفلى ا ه برماوي قوله وينفون الصانع المختار أي ويزعمون أن الفلك حي ناطق ا ه ز ي قوله وهؤلاء لا تحل مناكحتهم أي وكذلك الصابئة التي من النصارى المخالفة لهم في الأصول مع موافقتها في الفروع لا تحل مناكحتها ا ه شيخنا قوله ولا ينافي ذلك أي قولنا أنها أقدم من النصارى قول الرافعي إنها من النصارى لجواز إلخ وبالجملة هذا إطلاق ثالث للصابئة التي لا يحل نكاحها تطلق على من هم أقدم من النصارى وعلى طائفة موافقة للنصارى في الفروع فقط وتعبد الكواكب وعلى طائفة منهم كذلك ولا تعبدها وأما التي يحل نكاحها فهي الموافقة في الأصول وافقت في الفروع أو لا قوله إنها تعبد الكواكب السبعة أي فكلام الرافعي يقتضي أنها من النصارى وما تقدم في قوله وتطلق إلخ يقتضي أنها قوم أقدم من النصارى لا أنها منهم وحاصل منع التنافي أن الذين يعبدون الكواكب السبع فرقتان فرقة أقدم من النصارى وهي المتقدمة وفرقة من النصارى وافقت النصارى في الفروع ووافقت تلك الفرقة التي هي أقدم في كونها تعبد الكواكب فهي ملفقة وهذه مراد الرافعي وبالجملة فقول الرافعي إطلاق ثالث للصابئة ا ه شيخنا قوله فأفتى الإصطخري بقتلهم وبذلوا للقاهر مالا كثيرا فلم يقتلهم وهذا من عدم فطانته لأنه كان يقتلهم ويأخذ جميع أموالهم ا ه شيخنا وولد الإصطخري سنة أربع وأربعين ومائتين وتوفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة زاد ابن خلكان أنه توفي يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الآخرة وقيل رابع عشرة ودفن بباب حرب ا ه طبقات الإسنوي ا ه ع ش قوله وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه أي مع فساده فلا ينافي أن من أسلم يقر مع وجود هذا التعليل فيه لأن ما انتقل إليه صحيح لا فاسد ا ه شيخنا قوله وكان مقرا إلخ قضيته أن من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر وليس مرادا كما هو ظاهر(8/300)
لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطل والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له ا ه شوبري وشرح م ر قوله قتلناه أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا ا ه ح ل قوله فلو كان امرأة إلخ هذا محل مناسبة هذه المسألة هنا وقوله فيما يأتي أي فيقال إن كان هذا الانتقال قبل الدخول تنجزت الفرقة وإن كان بعده فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من حين الانتقال قوله حلت له أي ونقرهما عليه لو أسلما ا ه ح ل قوله ولا تحل مرتدة لأحد أي ولو مرتدا مثلها لأنهما لا دوام لهما قوله وردة من الزوجين أي ومن ردة الزوج ما لو قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر لا إن أراد الشتم أو أطلق ا ه برماوي قوله قبل دخول سواء كانت الردة منهما معا أو مرتبا هكذا يعلم من كلامه الآتي ا ه فالحاصل أن صورة المعية كالترتيب في أنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فإن جمعهما الإسلام فيها دام وإلا فلا ا ه شيخنا قوله وبعده نوقفها أي ولا نفقة لها وإن أسلمت في العدة وقوله فإن جمعهما الإسلام أي ولو بقوله كأن غاب ثم عاد بعد انقضاء العدة وقال أسلمت قبل انقضائها ولم تكذبه فإن كذبته قبل قولها وقوله وحرم وطء أي ويجب مهر ا ه برماوي وليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها ا ه شرح م ر ويوقف ظهاره وإيلاؤه وطلاقه فيها ا ه برماوي قوله فإن جمعهما إسلام إلخ أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا ا ه ع ش على م ر قوله وتجب العدة منه أي من هذا الوطء لأنه وطء شبهة ا ه قوله كما لو طلق زوجته رجعيا أي فإنها تجب العدة للشبهة ا ه ح ل
باب نكاح المشرك
أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه وما يتعلق بذلك وهو مأخوذ من أشرك أو من(8/301)
التشريك لادعائه شريكا لله تعالى ا ه ق ل على الجلال وقوله وما يتعلق بذلك كحكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه المذكور في الفصل الآتي قوله على أي ملة كان هذا بحسب المراد هنا وإلا فهو في الأصل من جعل لله شريكا فيكون استعماله فيما هو أعم حقيقة شرعية وإنما كان ما هنا أعم لأن من الكفار من لم يجعل لله شريكا ا ه شيخنا وقال السعد التفتازاني في شرح المقاصد أن الكافر اسم لمن لا إيمان له فإذا أظهر الإسلام خص باسم المنافق وإن أظهر الكفر بعد الإسلام خص باسم المرتد وإن قال بإلهين أو أكثر خص باسم المشرك وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي كاليهودي والنصراني وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهري وإن كان لا يثبت الباري خص باسم المعطل ا ه بحروفه قوله وقد يطلق على مقابل الكتابي أي إن أريد به من جعل لله شريكا لقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعبارة حج وقد يستعمل أي المشرك معه أي الكتابي كالفقير والمسكين انتهى ح ل قوله على حرة ومثلها الأمة إذا عتقت في العدة أو أسلمت وكان يحل له نكاح الأمة ا ه شرح م ر وعبارة الشارح في الفصل الآتي أو أسلم على أمة أسلمت معه قبل الدخول أو بعده أو أسلمت بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامها فيها أقر النكاح إن حلت له حينئذ أي حين اجتماع الإسلامين كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها فإن تخلفت عن إسلامه أو هو عن إسلامها فيما ذكر أو لم تحل له اندفعت انتهت قوله تحل له ابتداء أي قبل الإسلام وهذا يفيد ما تقدم أن الراجح عند شيخنا كحج حل الكتابية للمجوسي والوثني وفاقا للروضة وخلافا للسبكي حيث كانت تحل للمسلم ا ه ح ل قوله تحل له ابتداء خرج محرمه ومطلقته ثلاثا قبل التحليل وكتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه ا ه سم ا ه ع ش قوله(8/302)
وكتابية لا تحل له ابتداء بأن تخلف فيها الشرط المذكور بقوله آنفا وشرطه في إسرائيلية(8/303)
إلخ أو كانت محرمة أو مطلقة ثلاثا قوله أو أسلمت زوجته وتخلف عبر هنا بالزوجة ولم يقيدها بالكتابية فيشمل الكتابية وغيرها إذ هذا الحكم لا فرق فيه بين الكتابية وغيرها كما أنه لا فرق بين الكتابي وغيره ا ه شيخنا قوله وإلا فالفرقة من الإسلام وكذا لو أسلم مع انقضاء العدة تغليبا للمانع ا ه ح ل قوله فرقة فسخ أي فلا تنقص عدة الطلاق ا ه ع ش قوله لأنهما مغلوبان عليها إن قلت الفرقة باختيار من أسلم منهما لأن الزوج إن أسلم فقد وجدت الفرقة باختياره وكذا إن وجد الإسلام منها قلت هما مغلوبان عليها باعتبار أن الشرع طلب منهما الإسلام وقهرهما عليه فهما مقهوران بهذا الاعتبار ا ه شيخنا أي وفرقة الطلاق شأنها أن تكون بالاختيار هذا بقية التعليل قوله أو أسلما معا أي يقينا فلا يكفي الشك في المعية تغليبا للمانع ا ه برماوي وعبارة ح ل ولو شك في المعية فمقتضى تنزيلهم الإسلام منزلة الابتداء الحكم بعدم دوام النكاح والذي في الروض دوام النكاح انتهت قوله ولتساويهما إلخ الأولى أن يقول ولتقاربهما لأن المساواة تصدق مع تخلف أحدهما عن الآخر إلا أن يقال المعنى ولتساويهما في زمن النطق بكلمة الإسلام ا ه شيخنا قوله لأن به يحصل الإسلام اسم أن في مثل هذا التركيب ضمير الشأن محذوف كما قاله اليوسي على الكبرى وفيه أنه لم يعهد حذف ضمير الشأن إلا إذا خففت ثم إن أراد أنه يحصل به وحده ولا مدخل لما قبله فهو ممنوع كما هو ظاهر وإلا لزم حصول الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف عليه مع مدخلية ما قبله فظاهر ا ه شوبري وعبارة ح ل قوله لأن به يحصل الإسلام أي يتحقق ويوجد فلا يقال إن بالتمام يتبين دخوله في الإسلام من حين النطق بالهمزة كما أنه لو مات مورثه بعد شروعه في الهمزة وقبل تمام كلمتي الشهادة لا يرثه بخلاف الصلاة يتبين بالراء دخوله فيها بالهمزة ويفرق بين ذلك وبين الصلاة بأن كلمة الشهادة خارجة عن ماهية الإسلام فلا حاجة(8/304)
للتبين فيها بل لا يصح بخلاف التكبير فإنه ركن من الصلاة فهو من أجزائها انتهت قوله وسواء فيما ذكر إلخ عبارة شرح م ر والإسلام بالتبعية كهو استقلالا فيما ذكر نعم لو أسلمت بالغة عاقلة مع أبي الطفل أو المجنون أو عقب إسلامه قبل نحو الوطء تنجزت الفرقة كما قاله جمع منهم البغوي خلافا لآخرين ووجهه البلقيني ومن تبعه بعدم مقارنة إسلامه لإسلامها أما المعية فلأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع معلولها لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلما وأما في الترتيب فلأن إسلامها قولي وإسلامه حكمي وهو أسرع فيكون إسلامه متقدما على إسلامها ويأتي ذلك في إسلام أبيها معه ا ه قوله وسواء فيما ذكر كان الإسلام استقلالا أي منهما وقوله أم تبعية أي منهما بدليل قوله لكن لو أسلمت المرأة إلخ ا ه قوله عقب إسلام أبيه أي عقبه حقيقة لا من حيث الحكم كما قيل وذلك لأن هذه المسألة خلافية قيل يبطل النكاح وقيل لا يبطل كما هو قول حج وهذا الخلاف مبني على خلاف في الأصول وهو أن المعلول هل يقارن علته زمانا أو يعقبها فيه وعبارة ابن السبكي والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يعقبها مطلقا فمن قال هنا بعدم البطلان بنى على الأول هناك ومن قال بالبطلان كالشارح بنى على الثاني هناك إذا علمت ذلك علمت أن تأويل بعضهم في كلام الشارح حيث قال عقب إسلام أبيه أي من حيث الحكم به وإلا فهو مقارن له زمانا خلط لإحدى الطريقتين بالأخرى نشأ من قطع النظر عن المدرك ا ه قوله وحيث دام النكاح إلخ هو موافق لقول الروض وشرحه فصل وإنما نقرهما بعد إسلامهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا وإن اعتقدوا فساده أو قارنه مفسد عندنا واعتقدوه صحيحا مستمرا ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه أي النكاح بخلاف ما إذا قارنه مفسد واعتقدوا فساده أو قارن الإسلام ما(8/305)
يمنع ابتداء النكاح فلا نقرهما عليه فإن نكح في الكفر بلا ولي ولا شهود أيضا أو ثيبا بإجبار أو بكرا بإجبار غير الأب والجد أو راجع الرجعية في القرء الرابع وجوزوه بأن اعتقدوا امتداد الرجعة إليه أقر عليه أي النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام ا ه فعلم أن المفسد إذا قارن العقد وزال عند الإسلام لكن اعتقدوا فساده لا يقر عليه(8/306)
فمجرد الزوال عند الإسلام لا يكفي في التقرير وعلى هذا يحتاج لتقييد الإقرار على نكاح بلا ولي ونكاح الثيب بالإجبار بما إذا اعتقدوا صحة ذلك وكان يمكن جعل قول الروض وجوزوه عائدا لذلك أيضا لكن حيث كان المراد بعندنا قول أحد من علماء الإسلام لا يحتاج للتقييد فيما اختلف فيه من تلك الأمثلة وإنما يحتاج له فيما اتفق على منعه في الإسلام فليتأمل ا ه سم قوله وحيث دام النكاح إلخ عبارة أصله مع شرح المحلي وحيث أدمنا النكاح لا تضر مقارنة العقد أي عقد النكاح إلخ انتهت وقوله العقد المراد به ما يعتقدون به وجود النكاح ولو فعلا كوطء لا نحو غصب ذمي لذمية ا ه ق ل عليه قوله لمفسد المراد بالمفسد ما أجمع عليه أئمتنا أي على كونه مفسدا كما يدل عليه قوله فيقر إلخ ا ه شيخنا وعبارة ابن عبد الحق قوله لمفسد أي عندنا فقط فإن كان مفسدا عندنا وعندهم ضر مطلقا أو عندهم فقط لم يضر مطلقا والمراد بالمفسد عندنا ما اتفق عليه علماؤنا كما قاله الجرجاني فيفيد أن غيره لا يشترط زواله عند الإسلام وهو ظاهر إن ترافعوا لمن يراه مفسدا قوله ما لو نكح حرة أي صالحة للتمتع وقوله وأمة سواء نكحهما معا أو مرتبا أما مع المعية أو تقدم نكاح الحرة فلا إشكال في اندفاع الأمة لأن المفسد قارن العقد والإسلام وأما عند تقدم نكاح الأمة فلم يوجد فيه ذلك وإنما أفسدوا فيه نكاح الأمة ناظرين في ذلك إلى أنه كالابتداء دون الدواء بخلاف نحو العدة الطارئة بعد العقد قال الرافعي لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة والإبدال أضيق حكما من الأصول فلهذا غلب هنا شائبة الابتداء ا ه ز ي قوله ما لو نكح حرة وأمة أي فإنه تتعين الحرة وتندفع الأمة وقوله وأسلموا أي الثلاثة معا ولو قبل الوطء أو أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين وكذا تندفع الأمة بيسار(8/307)